التصنيف: مدني

القانون المدني السوري

  • دفوع دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي

    دفوع دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي

     

    دفوع-دعوى-الاعتراض-على-الحجز

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    {الغرفة …….}

    مذكرة جوابية

    في الدعوى رقم أساس 0000 لعام  0000

    من المدعى عليه :  السيد ………………. ، يمثله المحامي…………….. .  

    الموضوع :   معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    لا صحة لدعوى الجهة المدعية جملة وتفصيلا وهي مستوجبة الرد شكلا للأسباب التالية : 

    î– في رد الاعتراض شكلاً :

    لما كان من الثابت قانونا (الفقرة /1/ من المادة 321 أصول محاكمات) انه :

    { للمحجوز عليه ان يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز} .

    أي أن دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي من الواجب تقديمها إلى المحكمة التي قررت إلقاء الحجز.

    وكان من الثابت أن القرار المعترض عليه صادر عن محكمتكم الموقرة بوصفها ناظرة بدعوى الأساس وتبعا لتلك الدعوى وعملا بأحكام المادة 316 من قانون أصول المحاكمات { يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي بقرار من المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق بالأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى. وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب المدعي بأصل الحق ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة} ، وبالتالي  فان الاعتراض على الحجز الاحتياطي يجب أن يقدم إلى محكمتكم الموقرة بوصفها ناظرة بدعوى الأساس أي بذات الصفة التي أصدرت فيها قرار الحجز الاحتياطي.

    ولما كان من الثابت أن هذه الدعوى مقدمة إلى محكمتكم الموقرة بوصفها ناظرة بقضايا الأمور المستعجلة ، الأمر الذي يجعلها مستوجبة الرد شكلا لمخالفتها أحكام المادة 321 من قانون أصول المحاكمات ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي : 

    {يجب أن يقدم الاعتراض على الحجز إلى المحكمة التي أصدرته فإذا كان صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة قدم إليه. وعند الاعتراض على الحجز تعود المحكمة لاستعراض الأدلة وتقدير كفايتها لإيقاع الحجز } .

    (قرار محكمة النقض رقم  171 أساس 1279 تاريخ 1/3 /1977 المنشور في مجلة القانون صفحة 270 لعام 1978) .

    { أساس غرفة مدنية رقم 4989

    قرار رقم4130 لعام 1999

    منشور في مجلة القانون لعام 1999 صفحة 191 .

    الهيئة الحاكمة الرئيس السيد : أحمد طارق قدور

    المستشارون السادة : تيسير المحاميد وضرار حدة

    العنوان : دعوى الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي تقدم لذات المحكمة التي أصدرت قرار الحجز المعترض عليه .

    القاعدة : إن دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي تقدم إلى ذات المحكمة التي أصدرت قرار الحجز المعترض عليه فإذا كان صادرا عن قاضي الأمور المستعجلة قدمت الدعوى إليه وان كان صادرا عن المحكمة الناظرة في أصل النزاع قدمت الدعوى الاعتراضية إليها حسبما تقضي بذلك أحكام المادة 321 أصول وكما هو عليه الاجتهاد القضائي المستقر .

    الأمر الذي  يجعل الاعتراض على الحجز موضوع هذه الدعوى مستوجب الرد شكلا لمخالفته أحكام المادة 321 من قانون أصول المحاكمات .

    î – في رد الاعتراض موضوعاً :

    لما كان من الثابت قانونا انه لكل من يدعي حقاً عينياً في عقار أو منقول أن يحجز المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والأوراق التي يقدمها المستدعي لإجابة طلبه إلقاء الحجز أو رفضه (المادة 314  أصول محاكمات).

    وكان من الثابت أن الجهة الموكلة لدى طلبها إلقاء الحجز الاحتياطي قد أرفقت بادعاءها اصل ………….. وبالتالي فان ذلك …………………… يعتبر سندا خطيا يرجح احتمال ترتب حق للجهة الموكلة  مما يجعل طلبها إلقاء الحجز الاحتياطي مؤيدا بنص الفقرة  /د/ من المادة 312  أصول محاكمات.

    وكان من الثابت أن إجراءات الحجز الاحتياطي قد جاءت موافقة للأصول والقانون  .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { إن الطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مدى أحقية الحاجز في طلب الحجز تبعاً لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة إجراءات الحجز.

    – للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لا لتقرر بشأنها وإنما لتستشف منها ما إذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقاً في طلب إيقاع الحجز دون تعدي من المحكمة للموضوع وبدون أن يؤثر بحثها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشأنها}.

    (نقض رقم 299 أساس 2197 تاريخ 9 / 4 / 1985 سجلات النقض).

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 661 ـ 662 ـ 663 ـ 664)

    {إن حق المحجوز عليه المعترض على الحجز بدعوى مستقلة محصور بحالتين: الأولى أن يكون الحاجز غير محق في طلب الحجز، كأن لا يكون دينه مرجح الوجود أو لا يحمل أوراقاً تؤيد مدعاه، أو لا تتوفر فيها إحدى الحالات المنصوص عنها بالمادة 312 من قانون الأصول، والثانية بطلان إجراءات الحجز كعدم تقديمه كفالة …. }.

    (قرار محكمة النقض رقم 123 تاريخ 27/3/1969 – مجلة القانون – صفحة 552 لعام 1969) .

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 683) .

    الأمر الذي يجعل دعوى الجهة المدعية  تخالف أحكام المادة 312  أصول محاكمات كما تخالف الاجتهاد القضائي المستقر وبالتالي فهي مستوجبة الرد .

    الطلب :   لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار برد الدعوى  شكلاً واستطراداً ردها موضوعاً وتضمين  الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في 00/00/0000                               بكل تحفظ واحترام

                                                                        المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة دعوى تعتمد على  نظرية ( الظروف الطارئة )

    صيغة دعوى تعتمد على نظرية ( الظروف الطارئة )

    تعديل عقد لعدم توازن الالتزامات المتقابلة ( الظروف الطارئة )

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :     السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين بدمشق.

    المدعى عليه:    السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع : تعديل عقد لعدم توازن الالتزامات المتقابلة ( الظروف الطارئة ).

    بتاريخ 00/00/0000 ابرم طرفا هذه الدعوى عقد {……………..}  تضمن {…………………..} ربطا اصل العقد المذكور .

    ولما كان من الثابت أن ظروفاً قاهرة وغير متوقعة قد طرأت بعد إبرام ذلك العقد بحيث أصبحت التزامات الطرفين غير متعادلة وجعلت تنفيذ الجهة المدعية لالتزاماتها التي أوجبها عليها ذلك العقد يلحق بها خسارة فادحة .

    ولما كان من الثابت قانوناً أن للمحكمة أن تقرر رد الالتزام إلى حده المعقول إذا طرأت ظروف غير متوقعة جعلت تنفيذ الالتزام وان لم يكن مستحيلاً إلا انه مرهقاً ويهدد بخسارة فادحة:

    القانون المدني ـ /مادة 148/

    1ـ إن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.

    2ـ ومع ذلك، إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي، تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

    ولما كان من الثابت أن الظروف والحوادث الاستثنائية الغير متوقعة التي طرأت على العقد المبرم ما بين الطرفين هي من الوقائع المادية الجائز إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها البينة الشخصية والقرائن (المادة 52 من قانون البينات) .  لذلك فان الجهة المدعية في حال إنكار المدعى عليه  تلتمس إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    ولما كان من الثابت أن تحديد مدى اثر تلك الظروف الاستثنائية ومقدار تعديل التزامات الجهة المدعية العقدية تبعا لها ، يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية.

    الطلب :      لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وفي أول جلسة تكتمل فيها الخصومة إجراء الخبرة الفنية لتقدير مدى اثر الظروف الاستثنائية على التزامات الجهة المدعية ومقدار تعديل تلك الالتزامات لردها إلى الحد المعقول وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –  بتعديل التزامات الجهة المدعية الناشئ عن العقد المبرم ما بين الطرفين موضوع هذه الدعوى إلى  الحد المعقول الذي ستقرره الخبرة الفنية المزمع الاستعانة بها .

    2) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                دمشق في 00/00/0000                           بكل تحفظ واحترام

                                                                    المحامي الوكيل

     

  • دعوى ترقين اشارة رهن عن سيارة

     

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    الجهة المدعية : السيد ………………… ، يمثله المحامي ……………..، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/0/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

    الشركة المدعى عليها  : السيد مدير عام شركة ………………………. إضافة لوظيفته ، المقيم في مركز الشركة الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. .

    دعوى ترقين اشارة رهن عن سيارة

    سبق للجهة المدعية وان اشترت من الجهة المدعى عليها سيارة نوع …… طراز عام 0000 تحمل لوحات رقم 00000000 دمشق,

     وذلك تقسيطاً وتم وضع إشارة تأمين درجة أولى على صحيفة السيارة لدى مديرية النقل بدمشق لصالح الشركة المدعى عليها تأميناً لرصيد الثمن البالغ /000000/ ………………. ليرة سورية .  { ربطا كشف اطلاع}.

    وكانت الجهة المدعية قد سددت المبلغ المتوجب عليها بموجب عقد التأمين إلى أن برأت ذمتها من الثمن كاملاً ،

    ثم طالبت الجهة المدعى عليها بترقين إشارة الرهن عن صحيفة السيارة إلا أن الشركة المدعى عليها امتنعت عن ذلك رضاء.

    ولما كان من الثابت قانوناً أن تسديد الدين موضوع الرهن يوجب رفعه وإزالة جميع آثاره بما فيها الإشارة الموضوعة على الصحيفة موضوع التأمين ،

    وكان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ جبرا على المدين وان المدين يجبر على تنفيذ التزامه عينا {المادتين 200 و204 من القانون المدني} كما وانه يجوز للراهن قانونا أن يطلب من الدائن إعادة المال المرهون بعد أن يسدد كامل الدين { المادة 1042 مدني}.

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بترقين إشارة الرهن من الدرجة الأولى عن صحيفة السيارة موضوع الدعوى لدى مديرية النقل البري بدمشق أصولا .

     2) –   بتضمين الشركة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                 دمشق  في 00/0/0000       

                                                                 بكل تحفظ واحترام

                                                                   المحامي الوكيل

     

     

     

  • دعوى اعتراض على حجز احتياطي

    دعوى اعتراض على حجز احتياطي

    دعوى اعتراض على حجز احتياطي

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المعترضة  :  السيد …………………… ، يمثله المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المعترض ضـده :  السيد ………………… ،  المقيم في مكتب وكيله القانوني الزميل الأستاذ ………………. .

    القرار المعترض عليه :   القرار رقم (000) الصادر بتاريخ 00/00/0000 عن الغرفة …… لدى محكمتكم الموقرة ، في الدعوى رقم أساس 0000 لعام 2000 والمتضمن :

                          “ إلقاء الحجز الاحتياطي على ……………………………… إلى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه “ .

    أسباب الاعتراض  : علمت الجهة المعترضة بصدور القرار المعترض عليه ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت للاعتراض عليه طالبة فسخه وإلغاءه للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان الاعتراض مقدما على السماع ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، وجرى اختصام جميع أطراف الدعوى التي صدر فيها القرار المعترض عليه ، وجرى إسلاف الرسوم والتأمينات القانونية ، لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلا.

    ثانيا – في القانون

    لما كان من الثابت قانونا أن دعوى الاعتراض على الحجز يقدمها المحجوز عليه خلال ثمانية أيام من تبلغه قرار الحجز وانه إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو تثبتت نتيجة الطعن بطلان إجراءا ته تقضي المحكمة برفعه ( المادة 321 أصول محاكمات).

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    ” للمحجوز عليه أن يعترض بدعوى مستقلة عن دعوى الأساس ليحصل على قرار بفك الحجز إما لعدم أحقية الحاجز بطلبه أو لبطلان إجراءا ته. وقصد المشرع من الفصل بين الدعويين سرعة البت في الحجز.

    إن المحكمة عندما تنظر بدعوى الاعتراض فإنما تنظر فيها بوصفها مرجعاً مختصاً للطعن بالقرار بموجب نص تشريعي وليس بوصفها محكمة أساس ” .

    ( قرار محكمة النقض رقم 195 أساس 348 تاريخ 7 / 3 / 1976 سجلات النقض) .

    “ إن الطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مدى أحقية الحاجز في طلب الحجز تبعاً لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة إجراءات الحجز.

    للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لا لتقرر بشأنها وإنما لتستشف منها ما إذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقاً في طلب إيقاع الحجز دون تعدي من المحكمة للموضوع وبدون أن يؤثر بحثها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشأنها  “.

    (قرار محكمة النقض رقم 299 أساس 2197 تاريخ 9/4/1985 سجلات النقض) .

    ولما كان من الثابت أن الدليل الوحيد المقدم في القضية التي صدر فيها القرار المعترض عليه ، هو شيك مصدق حرره المعترض ضده لصالح نفسه ثم قام بتظهيره إلى الجهة المعترضة التي ظهرته بدورها لوالدها الذي قام بقبض قيمته من المصرف .

    ولما كان من الثابت أن الشيك المذكور خلا من أية بيانات تفيد بأنه جرى تظهيره أو سلم على سبيل الدين إلى الجهة المعترضة .

    وكان من الثابت قانونا أن الشيك أداة وفاء … وبالتالي فان تظهيره إلى الغير يفيد بان المظهر قد أوفى دينا عليه لصالح المظهر له … خاصة إذا خلا التظهير من أية بيانات تفيد عكس ذلك أو تبين أن التظهير كان لسبب غير ذلك  في حين استقر الاجتهاد القضائي على :

    “ إن عبء إثبات  صورية السبب في السند للأمر يقع على عاتق المدين ولا تقبل البينة الشخصية“ .

    (قرار محكمة النقض رقم 1631  تاريخ  25/6/1958المنشور في مجلة  المحامون لعام 1990 صفحة 370) .

    ولما كانت الأدلة المقدمة من الحاجز يدل ظاهرها على أنه ملتزم تجاه الجهة المعترضة وانه سدد التزامه عن طريق تظهير شيك سبق وان حرره لنفسه ،

    وان مزاعم الحاجز بان قيمة ذلك الشيك تمثل قرضا قدمه للجهة المعترضة بقيت مجرد أقوال غير مؤيدة بدليل مقبول قانونا ويدحضها أن التظهير خلا من أية إشارة إلى القرض المزعوم …

    وكان ما ذهب إليه القرار المعترض عليه من أن التظهير يشكل دليلا يرجح احتمال ترتب حق للمظهر يشكل قلبا للمفاهيم القانونية ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي من أن التظهير ينقل ملكية مقابل الوفاء للمظهر له (المادة 557 من قانون التجارة) ويجيز له الرجوع على المظهر (المادة 467 من قانون التجارة)

    كما وان الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان ، وان تحرير الشيك  أو تظهيره يقصد به وفاء التزام مترتب على محرر الشيك أو مظهره وليس حقا له …

    وكان مجرد الادعاء بان الشيك جرى تظهيره على سبيل القرض لا يرجح احتمال ترتب حق للحاجز … الأمر الذي يثبت أن الحاجز غير محق في طلبه وان طلبه غير مؤيد بأي دليل يرجح احتمال ترتب حق له …

    وان اعتماد المبدأ الذي ذهب إليه القرار المعترض عليه من جواز اعتبار الشيك المسلم من محرره أو مظهره إلى الغير دليلا يرجح احتمال ترتب حق لمحرر أو مظهر الشيك يجيز له طلب إلقاء الحجز الاحتياطي … سوف يؤدي إلى امتناع الناس عن التعامل بالشيكات كي لا يكون من يقبل شيكا على سبيل الوفاء بدين مترتب له على الغير  عرضة للحجز عليه بالشيك الذي حرر أو جرى تظهيره لأمره ؟؟؟!!!.

    يضاف إلى ذلك أن الحجز الاحتياطي موضوع القرار المعترض عليه قد انصب على شقة سكنية خلافا لأحكام المادة 302 من قانون أصول المحاكمات التي تنص على انه لا يجوز الحجز على دار سكن المدين …

    وعبارة لا يجوز تعني أن هذا الأمر من النظام العام ، الأمر الذي يجعل إجراءات الحجز الاحتياطي مشوبة بالبطلان . وقد استقر الاجتهاد القضائي بهذا الصدد على :

    “ يترتب على المحكمة التي قررت الحجز الاحتياطي، أن تبت في صحة هذا الحجز بالنسبة لدار السكن ، لا دائرة التنفيذ“ .

     (قرار محكمة النقض رقم 79 تاريخ 11 / 3 / 1964 المنشور في مجلة القانون صفحة 307 لعام 1964) .

    “ إذا ثبت أن المحجوز دار للسكن وجب فك الحجز عنها ولو كان ذلك يمكن مالكها من بيعها“.

    المناقشة:

    “ من حيث أن الطاعنة اعترضت أمام المحكمة على حجز عقارها بدعوى أنه معد لسكناها بصورة لا يجوز معها حجزه وبيعه.

    وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي تثبت من أن العقار معد لسكن الطاعنة نظراً لمصادقة الخصم على هذه الجهة انتهى إلى رفض فك الحجز ورفع إشارته على صحيفة العقار تأسيساً على أن رفعها يمكن الطاعنة من بيع العقار.

    وحيث أن ثبوت كون العقار معداً لسكن الطاعنة يحول دون حجزها إذا كانت مناسبة لحالها ويستتبع بالتالي فك الحجز ورفع الإشارة عن صحيفة العقار ولو مكنها ذلك من بيع عقارها لأن ذلك يعتبر حقاً لها حفظه القانون.

    فإذا كانت زائدة عن الحاجة اقتصر الحجز على ما يفيض من الثمن بمقتضى ما نصت عليه أحكام المادة 320 من قانون أصول المحاكمات.

     (قرار محكمة النقض رقم 1925 أساس 794 تاريخ 6 / 9 / 1964 المنشور في مجلة المحامون صفحة 285 لعام 1964). 

    الطلب :   لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمس الجهة الموكلة بعد قيد هذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ومراعاة طبيعتها التي توجب سرعة النظر فيها ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بقبول الاعتراض شكلا .

    2) – بقبوله موضوعا وفسخ وإلغاء القرار المعترض عليه ورفع الحجز الاحتياطي على أموال وعقار الجهة المعترضة وترقين إشارته عن الشقة السكنية المحجوز عليها .

    3) – بتضمين المعترض ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000      

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                         المحامي الوكيل

     

  • نموذج دعوى ابطال وفسخ تسجيل لعلة مرض الموت

    نموذج دعوى ابطال وفسخ تسجيل لعلة مرض الموت

    دعوى ابطال وفسخ تسجيل لعلة مرض الموت

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :   السيد…………………………….. ، أصالة عن نفسه وإضافة لتركة مؤرثه المرحوم ……… ، يمثـله المحامي…………………. ، بموجب سند توكـيل بدائـي رقم (/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد…………………………. ، المقيم في دمشـق – حي………………. – شارع…………….– بناء…………………– طابق…….    .

    الموضوع  :    فسخ تسجيل حصة عقار لعلة مرض الموت .

    كان مؤرث الجهة المدعية المرحوم (…….   ) حال حياته مالكا للعقار رقم (0000/000)  من منطقة ……….. العقارية بدمشق ،

     وقبل وفاته ببضعة أشهر أصيب بمرض عضال لا يرجى شفاؤه منه ،

     وأثناء ذلك المرض ،  وبموجب العقد العقاري الموثق لدى أمانة السجل العقاري بدمشق  تحت رقم (0000) وتاريخ 00/00/2000

     (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطاً ) ،

     قام بفراغ وتسجيل ذلك العقار على اسم المدعى عليه في قيود السجل العقاري ،

     وقبل انقضاء سنة كاملة على ذلك الفراغ والتسجيل توفي إلى رحمة الله تعالى ،

     وقد انحصر ارثه بالجهة المدعية وباقي أفراد أسرته كما هو ثابت في وثيقة حصر الإرث المرفقة ربطاً.

    ولما كان من الثابت أن البيع والفراغ المذكور سابقاً قد وقع أثناء إصابة مؤرث الجهة المدعية بمرض الموت وبثمن بخس جدا لا يتناسب وقيمة العقار المباع الفعلية ،

    الأمر الذي يجعل ذلك البيع غير نافذ بحق ورثة المرحوم …….عملا بأحكام المادتين 445 و877 من القانون المدني:

    ” المادة 445 مدني : 1- إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته.

    2-  أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.

    3- ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 877″ .

    ” المادة 877 مدني :

    1 ـ كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع، يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف.

    2 ـ وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مؤرثهم وهو في مرض الموت. ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً.

    3 ـ وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مؤرثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك. كل هذا ما لم توجد أحكام تخالفه ” .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { – بالنسبة لمرض الموت يشترط لتوافره ثلاث شروط هي : أن يكون المرض من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة وان يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت وان ينتهي المرض  بالموت فعلا قبل مضي سنة على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك  … } .

    (قرار محكمة النقض رقم /522/ أساس /740/ تاريخ 25/ 3/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 ص 1369 قضاء المحاكم ) .

    ولما كان من الثابت أن كافة الشرائط التي نصت عليها المادتان 445 و877 من القانون المدني وتلك التي استقر عليها الاجتهاد القضائي متوافرة  في هذه الدعوى ،

     إذ من الثابت أن مرض مؤرث الجهة المدعية من النوع الذي لا يرجى الشفاء منه كما وان الوفاة قد حصلت نتيجة لذلك المرض و قبل انقضاء عام كامل على إصابة المؤرث  به ، وأن التصرف المدعى إبطاله قد تم خلال فترة ذلك المرض ولقاء ثمن بخس لا يتناسب وقيمة العقار المتصرف به ، مما يجعل ذلك التصرف المتمثل بالعقد العقاري رقم (….) وتاريخ ../../…. مشوبا بالبطلان ومن الواجب إعلان بطلانه.

    وكان من الثابت قانونا انه إذا كان العـقد باطلا جاز لكل ذي مصلحـة أن يتمسـك بالبطلان وللمحكمة أن تقضـي به من تلقاء نفسـها ولا يزول البطلان بالإجازة ( المادة 142 مدني ) .

     كـما وانـه من الثابت قانونا انه في حالتي إبطال العـقد أو بطلانـه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العـقد ( المادة 143 مدني ) .

    وكان من الثابت قانونا أن البطلان المنصـوص عـنه في المادتين 445 و877 مدني ، ووفقا لصراحة ذلك النص القانوني ، يجـوز إثباته بجميع طـرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصـية والقرائـن.

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولاشيء يحول دون الادعاء بصـوريتها واثبات حـقيقة الملكـية.

    ( قـرار محكمة النقض رقـم /1714/ أساس /1177/ تاريخ 30/12/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 133 اجتهاد ) .

    وكانت الجـهـة المدعـية تثبت دعـواها بالبينة الشخصية ، وهي تـلتمس إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بالشهادة  .

    الطلب :  لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000) من منطقة العـقارية بدمشق .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بفسخ العـقد العـقاري رقم /0000/لعام 0000، وترقين تسجيل العقار رقم (0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق من اسم  المدعى عليه  ، وإعادة تسجيل ذلك العقار على اسـم ورثة المرحوم ………. لدى أمانة السجـل العقاري بدمشق أصولا ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل .

    2) –           بتضمين المدعى عليه  الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في  00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • صيغة دعوى ابطال التزام لمخالفته النظام العام

    صيغة دعوى ابطال التزام لمخالفته النظام العام

    دعوى ابطال التزام لمخالفته النظام العام

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامـين بدمشق  .

    المدعى عليه:     السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع  : إبطال التزام لمخالفة سببه للنظام العام .

    سبق للجهة المدعية وان حررت لأمر المدعى عليه (شيكا …. أو سندا تجاريا …. أو سند أمانة …. ) بمبلغ وقدره /0000/ ………. ليرة سورية ،

     وكان سبب تحرير ذلك الشيك نتيجة لخسارة وقعت بها الجهة المدعية أثناء لعب القمار مع المدعى عليه

     (أو أن قيمة ذلك الشيك تمثل فائدة فاحشة عن دين سبق للجهة المدعية وان اقترضته من المدعى عليه … أو تمثل ثمن مواد مهربة ممنوع تداولها … ) .

    ولما كان سبب تحرير ذلك الشيك مخالف للنظام العام  الأمر الذي يجعله باطلاً.

        وكان من الثابت قانونا أن بطلان سبب الالتزام يجعله كأن لم يكن :

    القانون المدني ـ / مادة 137 /  { إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً}.

    وكان من الثابت أن مخالفة النظام العام من الجائز إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن وحتى لو كانت ضد سند كتابي (المادة 57 من قانون البينات ) .

    وكانت الفقرة /116/ من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات قد نصت على :

    { إن العـقود المكتوبة تـخـفي أحياناً سبباً مخالفاً للقانون أو النظام العام . وبما انه يتعـذر على المدين أن يحصـل على وثيقـة خطـية من الدائن يقر فيها بالسبب الخـفي الذي يسـقط الالتزام أجاز المشروع للمدين إثبات السبب الصـحـيـح بالشهادة – الفقرة ج من المادة 57-  فإذا ادعى المدين بان منشأ السند خسارة في الميسر وليس دينا عاديا أو بأن الدائن أضاف إلى مقدار الدين فوائـد فاحشة جاز له إثبات ما يخالف مضمون العقد بالشهادة  } .

    وكانت الجهة المدعية تثبت دعواها لجهة مخالفة سبب الالتزام بالبينة الشخصية و تلتمس إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –  بإعلان بطلان { الشيك …. السند التجاري …. سند الأمانة …} موضوع هذه الدعوى واعتباره كأن لم يكن ومنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية من قيمة ذلك السند .

    2) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

               دمشق في 00/00/0000              

                    بكل تحفظ واحترام

                              المحامي الوكيل

     

  • دعوى فسخ عقد بيع لعدم الوفاء بالإلتزامات

    دعوى فسخ عقد بيع لعدم الوفاء بالإلتزامات

    دعوى فسخ عقد بيع لعدم الوفاء بالإلتزامات

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين بدمشق.

    المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع : فسخ عقد .

    سبق لطرفا هذه الدعوى وان ابرما فيما بينهما بتاريخ 00/00/0000 عقد بيع تضمن شراء المدعى عليه من الجهة المدعية { العقار …. السيارة …. كمية بضاعة …. مالا منقولا …} لقاء ثمن مقداره /00000/ …………. ليرة سورية ، نص العقد على انه يدفع على النحو التالي :

    v –  مبلغا وقدره /00000/ ………. ليرة سورية بتاريخ 00/00/0000 .

    v –  مبلغا وقدره /00000/ ………. ليرة سورية بتاريخ 00/00/0000 .

    v –  مبلغا وقدره /00000/ ………. ليرة سورية بتاريخ 00/00/0000 .

    أو تقسيطا على أقساط شهرية قيمة كل منها /00000/ …………. ليرة سورية يستحق أولها بتاريخ 00/00/0000 وتستحق باقي الأقساط دوريا وشهريا .

     كما تضمن العقد أن امتناع المدعى عليه عن الوفاء بأي قسط /أو بجزء  يجعل باقي الأقساط /أو أجزاء الثمن مستحقة الأداء فورا دون حاجة لإنذار ،

     كما تضمن العقد أن امتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته لجهة وفاء الثمن يجعل العقد مفسوخا حكما عملا بأحكام المادة 159 من القانون المدني

     { يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى حكم قضائي، عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه}. (ربطا اصل عقد البيع ) .

    ولما كان من الثابت أن المدعى عليه امتنع عن الوفاء بأجزاء (أو بأقساط) الثمن المستحقة عليه دون مبرر قانوني ، ورغم إنذاره عن طريق الكاتب العدل بوجوب ذلك تحت طائلة الفسخ

    (ربطا صورة طبق الأصل عن الإنذار العدلي وعن سند التبليغ ) .

    وكان من الثابت أن المادة 158 من القانون المدني قد نصت على :

    {1ـ في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن كان له مقتضى.

    2ـ ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته}.

    وكان العقد المبرم ما بين الطرفين قد نص على تطبيق أحكام المادة 159 مدني لجهة اعتبار العقد مفسوخا حكما في حال امتناع المدعى عليه عن الوفاء بالثمن ،

    وكان الإنذار العدلي المرفق صورة عنه ربطا يثبت ذلك الامتناع . الأمر الذي يجعل العقد المبرم ما بين الطرفين مستوجب الفسخ أو مفسوخاً حكماً ومن المتوجب إعلان انفساخه لامتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته.

    وكان من الثابت أن المادة 161 مدني قد نصت على :

    { إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا استحال ذلك، جاز الحكم بالتعويض} .

    وكان من الثابت أن المدعى عليه وتنفيذا للعقد المبرم ما بين الطرفين قد تسلم المبيع تسليماً مادياً وقانونياً الأمر الذي يقتضي إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد { بترقين تسجيل العقار المبيع عن اسم المدعى عليه وإعادة تسجيله على اسم المدعي في قيود السجل العقاري و إلزام المدعى عليه بتسليم ذلك العقار إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل ….. أو إلزام المدعى عليه بإعادة البضاعة أو المال المنقول موضوع العقد وإعادة تسليمه إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند التعاقد } .

    وكان من الثابت أن العقد المبرم ما بين الطرفين أجاز للجهة المدعية الاحتفاظ بأجزاء الثمن (أو بالأقساط  ) المدفوعة من المدعى عليه ريثما يتقرر قضاء مقدار التعويض المتوجب جراء فسخ العقد نتيجة لتصرفات المدعى عليه المخالفة لمواده وبنوده .

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –   بفسخ (أو بإعلان انفساخ) عقد البيع المبرم ما بين الطرفين وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد

     و { بترقين تسجيل العقار المبيع عن اسم المدعى عليه وإعادة تسجيله على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري

     و إلزام المدعى عليه بتسليم ذلك العقار إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل …

     أو إلزام المدعى عليه بإعادة البضاعة أو المال المنقول موضوع العقد وإعادة تسليمه إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند التعاقد}.

    2) –   بإلزام المدعى عليه بالتعويض على الجهة المدعية عما أصابها من ضرر جراء فسخ العقد والذي نقدره بمبلغ وقدره /00000/ ………. ليرة سورية (أو نترك تقديره للمحكمة الموقرة) .

    3) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                 دمشق في 00/00/0000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                      المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1