التصنيف: مدني

القانون المدني السوري

  • نموذج و صيغة دعوى  شهر افلاس

    نموذج و صيغة دعوى شهر افلاس

    دعوى  شهر افلاس

    محكمة البداية المدنية بطرطوس الموقرة

    الجهة المدعية :   السيد …………………….، يمثـله المحامي حازم الجزار ، بموجـب سند توكيل بدائي عام  رقم (000/0000) الموثـق في 00/6/2011 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بطرطوس .

    المدعى عليه : السيد ……………. ، المقيم في طرطوس  – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الموضوع :  شهر إفلاس .

    سبق للمدعى عـليه وأن حـرر لأمر الجهة المدعـية سند امانة والبالغة قيمته /—————-/ ………..مليون ليرة سورية وتمثل تلك القيمة دينا تجارياً حيث استلمها المدعى عليه لاغراضه التجارية…

    ولدى مطالبة المدعى عليه بقيمة ذلك السند امتنع عن الوفاء وبدأ يهرب امواله المنقولة وغير المنقولة كما تبين انه مدين للغير بمبالغ كبيرة جدا … وانه يهرب امواله وموجوداته وهو يحاول الفرار خارج البلاد.

    ولما كان من الثابت أن المدعـى عـليه يحـترف التجارة ، وهو مسجل من عداد التجار لدى امانة السجل التجاري في طرطوس تحت رقم [ 000000] ومنذ 00/00/1900 ،

    ويمارس أعمال استيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها وتجارة ………  مفرق وجملة ودخول مناقصاتها ، التي تعتبر تجارية بطبيعتها (الفقرتان /أ و هـ/ من المادة 6 من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007) ،

    الأمر الذي يجعـله من فـئة التجـار قانـونا ( المادتين 9 و 11 من قانـون التجارة ) ،  وتنطبق عليه احكام الافلاس المقررة في قانون التجارة.

    وكانت المبالغ المسلمة الى المدعى عليه والمعادلة لقيمة السند المذكور جاءت على سبيل المشاركة في اعماله التجارية ،  الأمر الذي يجعل الدين المترتب للجهة المدعية تجاريا كونه ناشيء عن  تعامل تجاري .

    ولما كان من الثابت قانوناً انه يعتبر في حالة إفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية ( المادة 443 من قانون التجارة  رقم 33 لعام 2007) .

    وكان من الثابت قانوناً وفقهاً ، أن مجـرد توقف التاجـر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها موجب لشهر إفلاسه حتى ولو كانت موجوداته تزيد عن ديونه.

    ( الدكتور إدوارد عيد – أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع – الجزء الأول – صفحة 18 وما بعدها) .

    كما استقر الفقه على أن الشرائط الواجب توافرها في دعوى شهر الإفلاس هي أن يكـون الـدين تجاريا ثابت المقدار وحال الأداء وغـير منازع فيه وناشيء عن تعامل تجاري وثبوت توقف المدين التاجر عن الوفاء به .

    (النص القانوني المذكور سابقا ، الدكتور إدوارد عـيد – أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع – صفحة 30 وما بعدها ).

    وكانت جميع شرائط شهر الإفلاس التي تطلبها قانون التجارة ، واسـتقر الرأي الفقهي حولها متوافرة في هذه الدعوى.

    وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون مستقرا على :

    {- الإنذار وكذلك الاحتجاج غير متوجبين بدعوى الإفلاس لأن استدعاء الدعوى يقوم مكانهما ، وأن ما أوجبه المشرع بالمادة 468 من قانون التجارة من توجيه الاحتجاج إلى المدين في اليومين التاليين لتاريخ الاستحقاق للدلالة عن التوقف عن الدفع لا يعد شرطاً لشهر الإفلاس ، كما هو عليه الفقه}.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 118 أساس 53تاريخ 22/8/1994 – كتاب مجموعة القواعد القانونية هيئة عامة من عام 1988 لغاية 2001 – منشورات المكتبة القانونية – الجزء الثاني – صـ231 ) .

    وكانت المادة 446 من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 اوجبت سرعة النظر بالدعوى وتعيين جلسة المحاكمة بعد ثلاثة ايام من تقديمها ، كما أجازت للمحكمة الموقرة اعطاء القرار بشهر الافلاس في غرفة المذاكرة :

    1-      يجوز أيضاً أن ترفع الدعوى إلى المحكمة باستدعاء يقدمه دائن أو دائنين.‏‏

    2-      يجب ألا يتجاوز ميعاد الجلسة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الاستدعاء.‏‏

    3-      وفي الأحوال المستعجلة كما لو أغلق التاجر مخازنه وهرب أو أخفى قسماً هاماً من موجوداته, يحق للدائنين مراجعة المحكمة في غرفة المذاكرة وعندئذ تفصل المحكمة الدعوى في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.‏‏

    وكانت دعوى الجهة الموكلة تستند الى سند امانة يحمل توقيع المدعى عليه امتنع عن الوفاء بقيمته رغم المطالبات المتكررة …. وكان المدعى عليه قد هرب وهو ساع لتهريب باقي امواله مما يخلق حالة من العجلة الزائدة تنطبق عليها الفقرة /3/ من المادة 446  من قانون التجارة لجهة شهر الافلاس في غرفة المذاكرة.

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل أساس الإفلاس لدى محكمتكـم الموقرة ، اعطاء القرار في غرفة المذاكرة  عملا باحكام الفقرة /3/ من المادة 446 من قانون التجارة:

    1-     بشهر افلاس المدعى عليه وفقا لاحكام المواد 443 ومابعدها من قانون التجارة ، واعتباره متوقفاً عن الدفع اعتبارا من ثمانية عشر شهراً سابقة لهذا الادعاء ، واعتبار ذلك التوقف بدأ لفترة الريبة.

    2) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                   طرطوس في 00/00/2011

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

     

     

  • نموذج و نص دعوى اخراج شريك من الشركة

    نموذج و نص دعوى اخراج شريك من الشركة

    دعوى اخراج شريك من الشركة

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية  :    السيد/السادة ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه  :      السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………..  – شارع        ……………….. بناء ………… – طابق ….. .

    الموضوع : إخراج  شريك من شركة .

    سبق لأطراف هـذه الدعوى وان أسسوا فيما بينهم شركة تجـارية من نوع {…………} جرى شهرها وتسجيلها لدى ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق تحــت رقم (0000) وتاريخ 00/00/2000 ، وحملت تلك الشركـة عـنوانا تجاريا لها هو : ” شركة ………….” ، كما جرى تعيين المدعى عليه كمدير أعمال الشركة .

    ولما كان المدعى عليه قد امتنع عن القيام بالالتزامات التي أوجبها عليه عقد التأسيس المبرز صورة طبق الأصل عنه ربطا ، وخاصة تلك المذكورة في المادة ال……… منه والتي نصت على :

    ( يذكر نص المادة وماهية الالتزامات المترتبة على الشريك  الممتنع ) .

    ولما كان من الثابت أن الفقرة /2/ من المادة 75 من قانون التجارة ، قد نصت على:

    ” وعلاوة على ما تقدم يجوز دائماً للمحكمة أن تقضي بناءً على طلب الشركاء أو أحدهم إما بحل الشركة لأسباب عادلة تقدرها المحكمة وإما بإخراج أحد الشركاء لعدم قيامه بالتزاماته نحو الشركة ” .

    وكان من الثابت أن امتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته التي أوجبها عليه عقد تأسيس الشركة وامتناعه كمدير أعمال لها عن تسديد الالتزامات المترتبة عليها للدوائر المالية ولمؤسسة التأمينات الاجتماعية ، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بها وعرّضها لغرامات مالية مختلفة ، وتركه أعمال الإدارة دون إعلام باقي الشركاء بشكل مسبق واحتباس دفاتر الشركة التجارية لديه وامتناعه عن إجراء المحاسبة مع باقي الشركاء …يشكل مخالفة لأحكام المادة 73 من قانون التجارة وتلك المخالفة تجيز تطبيق أحكام الفقرة /2/ من المادة /75/ من قانون التجارة وإخراج المدعى عليه من الشركة لقاء تعويض عادل تقدره محكمتكم الموقرة مستعينة بالخبرة الفنية وبقيود الشركة ودفاترها الحسابية الموجودة بحيازة المدعى عليه ، وبعد إجراء المحاسبة ما بين الطرفين ، لتقدير قيمة حصته الفعلية فيها ، وعلى أن ينزل من ذلك التعويض قيمة الأضرار والغرامات المالية التي تسبب بها نتيجة تقاعسه عن القيام بالتزاماته التي أوجبها عليه عقد التأسيس … منوهين إلى جواز إثبات حجم أعمال الشركة خلال السنوات المنصرمة … وعدم قيام المدعى عليه بالواجبات والالتزامات التي رتبها عليه عقد الشركة ، بالبينة الشخصية .

    الطلب  :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإخراج المدعى عليه من شركة {……….} لقاء تعويض عادل يجري تقديره وفقا للأسس المبينة سابقا ، وتسجيل ذلك الإخراج لدى ديوان محكمتكم الموقرة أصولا .

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل

     

  • دعوى منع معارضة وفض أختام عن عقار  من المالك

    دعوى منع معارضة وفض أختام عن عقار من المالك

    دعوى منع معارضة وفض أختام عن عقار   من المالك

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :   السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  :  السـيد محافظ دمشـق – إضافة لمنصـبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع  :   منع معارضة وفض أختام .

    يملك المدعي كامل العقار رقم(0000/00) من منطقة ……..      العقارية بدمشق  الواقع في حي ……… – شارع ………. – بناء ……. ، وقد جاءت أوصاف ذلك العقار في قيود السجل العقاري في مخططات دائرة المساحة التابعة لأمانة السجل العقاري بدمشق ، (ربطا إخراج قيد عقاري ومخطط مساحي) بأنه عبارة عن :

    {……………………………………….} وذلك بعد أن أجرى الموكل التسوية حول المخالفة المرتكبة في ذلك العقار والمتمثلة ب ……… .

    وقبل عدة أيام أقدم مهندس وعناصر من بلدية ……التابعة للجهة المدعى عليها ، وبدون صدور قرار إداري أو اتباع للإجراءات المقررة بهذا الصدد من توجيه إنذار وتحديد موعد …. على هدم ………… الكائنة ضمن العقار المذكور  بزعم وجود مخالفة رغم أن تلك المخالفة قد جرت تسويتها وأضحت جزءا من العقار المذكور وفقا لقيود السجل العقاري كما هو ثابت في  إخراج القيد العقاري والمخطط المساحي المشار إليهما سابقا  .

    ولما كان قيام الجهة المدعى عليها بهدم …………الواقع ضمن العقار العائد للمدعي  ومن ثم ختم الباب المؤدي إليه بالشمع الأحمر يخالف قيود السجل العقاري والقوانين النافذة التي لا تجيز هدم الأبنية المخالفة بعد إجراء التسوية عليها وصيرورتها جزءا من العقار الموجودة فيه بحسب قيود السجل العقاري .

    ولما كان تصرف مهندس بلدية …. التابع للجهة المدعى عليها يشكل تعديا على حقوق الأفراد أجاز الاجتهاد القضائي المقارن والفقه للقضاء العادي أن يتدخل لتقرير بطلان تصرف الإدارة ومنع التعدي على الأفراد وإزالته و إزالة الأعمال التنفيذية العائدة له ، حيث استقر الفقه على :

    { اختصاص القضاء العدلي في تقدير مشروعية العمل الإداري المشكل للتعدي :

    يترتب على اختصاص المحاكم العدلية الشامل في حالات التعدي حقها بالنظر في عدم مشروعية القرار أو العمل الإداري الناشيء عنه التعدي فيكون لهذه المحاكم بالتالي أن تقرر ما إذا كان العمل أو القرار الإداري ينطوي على عيب جسيم أو على مخالفة ظاهرة إلى حد يتعذر معه القول بأنه يعتبر تطبيقا لقانون أو نظام أو ممارسة لاختصاص تملكه الإدارة ، أو ما إذا كان مشوبا بإحدى حالات المخالفات الجسيمة التي تقدم بحثها . وان مثل هذا الاختصاص للمحاكم العدلية الذي يوليها النظر في مشروعية العمل الإداري والحكم ببطلانه وبكونه يشكل تعديا أو مصدرا للتعدي ، يحول دون إحالة هذه المسألة – كمسألة معترضة- إلى القضاء الإداري للفصل في أمر البطلان . . . . } .

    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 430 ) .

    كما جاء في المؤلف المشار إليه :

    { انه يختص القضاء العادي في إصدار الأوامر لإزالة التعدي بعد وقوعه أو وضع حد له فيكون له من ثم إصدار الحكم بوقف الأعمال التنفيذية التي تقوم بها الإدارة وتشكل تعديا ، حتى ولو كانت هذه من الأشغال العامة ، كما يجوز له إصدار الحكم بإزالة الأعمال التنفيذية التي تشكل تعديا بعد أن قامت بها الإدارة أو الحكم برد الأموال المنقولة المستولى عليها ..}.

    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 435 ) .

    ولما كان التعدي الواقع على عقار الجهة المدعية وختم الأبواب المؤدية إليه  بالشمع الأحمر يمنعها من الاستفادة بشكل كامل من هذا العقار ، ويشكل مخالفة للأنظمة النافذة التي لا تجيز هدم مثل ذلك البناء طالما وانه منجز ومسكون وانه قد جرت التسوية عليه وتسجيله في قيود السجل العقاري أصولا .

    وكان في استمرار هذا التعدي إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعـية ،  مما يوجب سرعة النظر بالدعوى ، عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى 48 ساعة واتخاذ  تدبير مستعجـل بإزالة ذلك الاعتداء المادي الواقع من الإدارة عن طريق فض الختم بالشمع الأحمر عن عقاري المدعي .

    وكان ذلك التعدي من الجهة المدعى عليها على عقار مسجل في قيود السجل العقاري يتطلب إثباته إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية لوصف الحالة الراهنة ، كما يوجب على الجهة المدعى عليها التعويض على المدعي عما أصابه من أضرار من جراء ذلك الهدم شاملا قيمة الإصلاحات اللازمة وتعويض عن الضرر اليومي اللاحق بالمدعي من جراء ختم الباب المؤدي إلى العقار المذكور .

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضعـة لتبادل اللوائح ، إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على عقار المدعي لوصف حالته الراهنة وبيان الأعمال التي قامت بها الجهة المدعى عليها من هدم وختم بالشمع الأحمر وبيان قيمة الأضرار اللاحقة بالعقار المذكور ونفقات إصلاحه والفترة الزمنية اللازمة لذلك ، ومن ثم إعطاء القرار بتقصير مهـل الحضور والتبليغ إلى /48/  ساعـة ، وفي أول جـلسة تكتمل الخصومة فيها ، إعطاء القرار بفض الختم بالشمع الأحمر عن الباب المؤدي إلى عقار المدعي.

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) –  بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراؤهما .

    2) – بمنع الجهة المدعى عـليها محافظـة مدينة دمشـق من معارضـة الجهة المدعـية في اشـغال العقار العائد لها  ، ومنعها أيضا من معارضة المدعي في إعادة هذا العقار إلى الحالة التي كان عليها قبل إقدام الإدارة على هدم البناء  الموجود فيه.

    3) –  بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض عن الأضرار اللاحقة بعقار المدعي وفقا لما ستقدره الخبرة المزمع إجراءها في هذه الدعوى .

    4) –          بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

      بكل تحفظ واحترام

         المحامي الوكيل

     

  • دعوى منع معارضة وفض أختام من المستأجر

    دعوى منع معارضة وفض أختام من المستأجر

    دعوى منع معارضة وفض أختام من المستأجر 

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :       السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

     بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  :        السـيد محافظ دمشق – إضافة لمنصـبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع  :   منع معارضة وفض أختام  .

    يشغل المدعي بطريق الإيجار العقار رقم (0000/000) من منطقة …….. العقارية بدمشق  الواقع في حي ……….-شارع …………. – بناء ……….. ، والذي يستعمله ك….. ويحمل عنوانا تجاريا له […….] .

    ومنذ عدة سنوات قام المدعي بسقف الوجائب المحيطة بذلك العقار وضمها إليه وأنجز فيها أعمال الديكور اللازم كما جهزها بالماء والكهرباء والتدفئة المركزية وبالأثاث والمفروشات والمعدات المختلفة، وهو يستثمرها بوضعها الراهن كجزء من ……. المذكور حتى الآن .

    وبتاريخ  00/00/2000 أقدم مهندس وعناصر من بلدية …. التابعة للجهة المدعى عليها على هدم البناء المشاد في  تلك الوجائب  …. دون أن يكون هنالك قرار إداري بهذا الصدد أو تتبع الإجراءات المقررة من توجيه إنذار وتحديد موعد …. .

    ولما كان قيام الجهة المدعى عليها بهدم البناء المنجز والمستثمر والذي يشكل جزءا من ………. العائد للمدعي ، ومن ثم ختم الباب المؤدي إلى ذلك الجزء بالشمع الأحمر يخالف القرارات النافذة لديها من عدم جواز هدم المخالفة المنجزة والمسكونة من قبل الأفراد وأن مثل ذلك الهدم إذا ما أجيز تنفيذه يجب أن يسبقه إنذار بإزالة المخالفة ومنح المخالف فترة زمنية لتنفيذ مضمون ذلك الإنذار ومن ثم إصدار قرار إداري بهدمها وابلاغ المخالف ذلك القرار ليمارس حقه القانوني في اللجوء للقضاء ليقرر مدى مشروعيته ، أما أن يعمد أحد موظفي الإدارة للتصرف من تلقاء نفسه ويهدم بناءا منجزا ومستثمرا ، فإن ذلك يشكل تعديا على حقوق الأفراد أجاز الاجتهاد القضائي المقارن والفقه للقضاء العادي أن يتدخل لتقرير بطلان تصرف الإدارة ومنع التعدي على الأفراد وإزالته و إزالة الأعمال التنفيذية العائدة له  حيث استقر الفقه على :

    {اختصاص القضاء العدلي في تقدير مشروعية العمل الإداري المشكل للتعدي :

    يترتب على اختصاص المحاكم العدلية الشامل في حالات التعدي حقها بالنظر في عدم مشروعية القرار أو العمل الإداري الناشيء عنه التعدي فيكون لهذه المحاكم بالتالي أن تقرر ما إذا كان العمل أو القرار الإداري ينطوي على عيب جسيم أو على مخالفة ظاهرة إلى حد يتعذر معه القول بأنه يعتبر تطبيقا لقانون أو نظام أو ممارسة لاختصاص تملكه الإدارة ، أو ما إذا كان مشوبا بإحدى حالات المخالفات الجسيمة التي تقدم بحثها . وان مثل هذا الاختصاص للمحاكم العدلية الذي يوليها النظر في مشروعية العمل الإداري والحكم ببطلانه وبكونه يشكل تعديا أو مصدرا للتعدي ، يحول دون إحالة هذه المسألة – كمسألة معترضة – إلى القضاء الإداري للفصل في أمر البطلان …. }.

    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 430 ) .

    كما جاء في المؤلف المشار إليه:

    { انه يختص القضاء العادي في إصدار الأوامر لإزالة التعدي بعد وقوعه أو وضع حد له فيكون له من ثم إصدار الحكم بوقف الأعمال التنفيذية التي تقوم بها الإدارة وتشكل تعديا ، حتى ولو كانت هذه من الأشغال العامة ، كما يجوز له إصدار الحكم بإزالة الأعمال التنفيذية التي تشكل تعديا بعد أن قامت بها الإدارة أو الحكم برد الأموال المنقولة المستولى عليها} .

    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 435 ) .

    ولما كان التعدي الواقع على ال…… المستثمر من قبل المدعي وختم أحد الأبواب المؤدية إلى قسم من أقسامه بالشمع الأحمر يمنع المدعي من الاستفادة بشكل كامل من ذلك ال…. ، ويشكل مخالفة للأنظمة النافذة التي لا تجيز هدم مثل ذلك البناء طالما وانه منجز ومسكون .

     وكان في استمرار هذا التعدي إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعـية ،  مما يوجب سرعة النظر بهذه الدعوى ، عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى 48 ساعة واتخاذ تدبير مستعجـل بإزالة ذلك الاعتداء المادي الواقع من الإدارة عن طريق فض الختم بالشمع الأحمر عن الجزء الجاري ختم الباب المؤدي له من ….. العائد للمدعي .

    الطلب :  لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضعـة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار بتقصير مهـل الحضور والتبليغ إلى /48/  ساعـة ، وفي أول جـلسة تكتمل الخصومة فيها ، إعطاء القرار بفض الختم بالشمع الأحمر عن الباب المؤدي إلى جزء الجاري هدمه من قبل الجهة المدعى عليها .

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –           بمنع الجهة المدعى عـليها محافظـة دمشق  من معارضـة الجهة المدعـية في اشـغال الجزء الواقع في ………………..، ومنعها أيضا من معارضة المدعي في إعادة ذلك الجزء إلى الحالة التي كان عليها قبل إقدام الإدارة على هدم أقسام فيه .

    2) –          بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة..

      دمشق في 00/00/2000                 

                                            بكل تحفظ واحترام  

                                                     المحامي الوكيل

     

  • دعوى منع معارضة من المالك لاستلام عقار

    دعوى منع معارضة من المالك لاستلام عقار

     

    دعوى منع معارضة  من المالك لاستلام عقار

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد………………………… ، المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………          – طابق…….    .

    الموضوع : منع معارضة .

    تملك الجهة المدعـية كامل المقسم رقم /00/ من العقار رقم (0000) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، وقد استغل المدعى عليه ……. وأقام في ذلك العقار زاعماً لها انه بحاجة لسكناه لمدة بسيطة ، ولدى مطالبة الجهة المدعية له بذلك العقار لجأ المدعى عليه إلى المماطلة والتسويف وامتنع عن إعادته إلى الجهة المدعية بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني.

    ولما كان من الثابت قانونا أنه لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، وانه لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ، وانه لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون (المواد 768 و770  و771 من القانون المدني) .

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على:

    { في دعاوى الحيازة يعتبر المالك قيدا في السجل العقاري هو الحائز للعقار ماديا وعلى واضع اليد على العقار إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونا والعدول عن كل اجتهاد مخالف} .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم /140/ أساس /252/ تاريخ 24/7/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 111) .

    { – لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه وليس للغير إشغاله بدون سبب قانوني مشروع. وتسليم العقار يكون إلى مالكه في السجلات العقارية حسب قيود هذه السجلات.

     ـ لمالك العقار إقامة الدعوى بأصل الحق لمنع معارضة الشاغل له في استعمال عقاره دون اللجوء إلى دعاوى الحيازة. ولو صدر حكم في دعوى الحيازة فلا مانع من إقامة دعوى أصل الحق نظراً للحجية المحدودة للحكم الصادر في دعوى الحيازة}.

    (قرار محكمة النقض رقم /121/ أساس /1981/ تاريخ 30/1/1982 ـ سجلات محكمة النقض).

    { – لمالك العقار وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، والبائع من حيث المبدأ ملزم بتسليم العقار المبيع خالياً من الشواغل إذ أن تسليم المبيع هي من مستلزمات عقد البيع.

    على الشاغل أن يبرر السبب المشروع لإشغاله وأن يثبت هذا السبب على ما هو عليه الاجتهاد المستقر}  .

    ( قرار محكمة النقض رقم 487 أساس 4309 تاريخ 16/3/1981 ـ سجلات محكمة النقض).

    { إذا كانت الدعوى مؤسسة بطلب طرد غاصب على حق الملكية وليس إلى دعوى استرداد الحيازة تكون الدعوى خاضعة لتقدير القيمة لا لقواعد الاختصاص الولائي} .

    { في دعوى منع المعارضة من استعمال العقار المملوك على الشاغل إثبات وضع يده المشروع تحت طائلة الحكم بنزع اليد}.

    (قرار محكمة النقض رقم 191 أساس مخاصمة 178 لعام 1995 تاريخ 25/4/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 188) .

    { إشغال واضع اليد يعتبر غير صحيح ما لم يقم الدليل على عكس ذلك }.

    (قرار محكمة النقض رقم 976 أساس 1425  تاريخ  13/6/1999  المنشور في مجلة المحامون لعام 2001      صفحة 284 ) .

    [في حال كون ملكية الجهة المدعية قاصرة على حصة شائعة في العقار تضاف العبارة التالية:

    ((ولما كان من الثابت قانونا أنه :

    { لكل شريك في الشيوع الحق  في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء } . (المادة 785 من القانون المدني) .

    وكانت هذه الدعوى يقصد منها المحافظة على المال الشائع واسترداده من شاغله بدون مبرر أو مسوغ قانوني ، وبالتالي يجوز للجهة المدعية المالكة للسهام البالغة (…./2400) سهما من العقار موضوع الدعوى التقدم بها منفردة )).

    الطلب :         لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في حقوقها المقررة قانوناً على العقار موضوع هذه الدعوى .

    2) –  بإلزام المدعى عليه بتسليم ذلك العقار إلى الجهة المدعية خالياً من جميع الشواغل واعتبار قراركم بهذا الصدد متصفا بالنفاذ المعجل.

    3) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

       دمشق في  00/00/2000                                           

    بكل تحفظ واحترام

                                                                                      المحامي الوكيل    

  • ماهو الضرر من بقاء المستأجر بعد انتهاء مدة ايجاره بدون تجديد العقد ؟

    ماهو الضرر من بقاء المستأجر بعد انتهاء مدة ايجاره بدون تجديد العقد ؟

    ماهو الضرر من بقاء المستأجر بعد انتهاء مدة ايجاره بدون تجديد العقد

    كثيراً مايرد هذا السؤال بسبب الفوبيا  ( الخوف ) التي اصيب فيها الشعب في سوريا بسبب القوانين الجائرة التي كانت نافذة سابقاً.

    فعبارة ( يستعصي في البيت أو المحل ) هي عبارة مزروعة في دماغ ومخيلة السوريين حيث تم تمديد عقود الايجار  بموجب قوانين اصدرها من كان يدير البلد حينها ولم يعد بامكان المالك اخلاء المستأجر بعد انتهاء المدة الايجارية المنصوص عليها في العقد.

    لكن منذ سنوات صدرت قوانين ايجار جديدة سمحت للمالكين تنيظيم عقود ايجار جديدة تكون فيها مدة عقد الايجار المذكورة في العقد هي ما سيتم تنفيذها أي العقد شريعة المتعاقدين.

    وقد أعطى القانون الجديد عقود الايجار المنظمة أصولاً قوة السند التنفيذي كأنها حكم قضائي وصالحة للتنفيذ فوراً .

    الا لناس مازالت الى الآن متخوفة من استعصاء المستأجر بالشقة او المحل بعد نهاية العقد وهذا الخوف ليس له مبرر .

    فعقد الايجار يعامل معاملة حكم المحكمة ولا يسقط الا بالتقادم الطويل اي 15 عاماً , وبمعنى آخر يجب أن لايمضي 15 عاماً على تنظيم عقد الايجار , وخلال هذه المدة يمكنك اخلاء المستأجر فوراًب بعد نهاية المدة القانونية, 

    والخلاصة لاخوف من بقاء المستأجر في المأجور ولو لم تجدد العقد له , وماجرى العرف عليه هو أن يتم طرح عقد الايجار بالتنفيذ ويتم التميديد له بمدة متفق عليها وتجدد بنفس الملف التنفيذي كل فترة حسب رغبة الطرفين.

  • شخص متوفي تبين أنه على قيد الحياة – استشارة قانونية

    شخص متوفي تبين أنه على قيد الحياة – استشارة قانونية

    شخص متوفي تبين أنه على قيد الحياة

    ورد الينا هذا االسؤال :

    تتلخص القصة بأن شخصاً أثناء خروجه بشكل غير نظامي من البلد اختفى بعدها .

    ولم يظهر الا عند العثور على جثة مشوه وبقربها بطاقة شخصية لهذا الشخص.

     وعلى هذا الأساس ظن أهل الشخص أنه هو المقصود وتم اجراء معاملة وفاة ادارية وسجلت وفاته.

    وبعد مدة علموا أن هذا الشخص قد وصل الى اوروبا .

    وقد  جدد جواز سفره وأنه على قيد الحياة أي أن الجثة التي وجدوها ليست له .

    السؤال هو أن هذا الشخص سجل على أنه متوفى في سجلات الأحوال المدنية فكيف سيتم اعادة قيده بأنه على قدي الحياة ؟

    الجواب :

    هناك طريقتين لحل الموضوع :

    1- الطريقة الأولى : 

    اجراء معاملة ادارية وتسمى تصحيح واقعة ويتم تنظيم ضبط شرطة بذلك يتم شطب التسجيل الذي جرى ويعود على قيد الحياة.

    وقد نص قانون الأحوال المدنية على ذلك فقال :

    (( الفصل السابع

    تصحيح قيود الأحوال المدنية

    المادة 46

    ‌أ-  لا يجرى أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم يصدر عن قاضى صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي.

    ‌ب- استثناء من الفقرة السابقة يجوز تعديل الأمور الطارئة على المذهب بناء على وثائق وشهادات وإجراءات إدارية تحددها التعليمات التنفيذية.

    ‌ج- لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ الولادة أو مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها.

    ‌د- يمكن تقديم طلبات الإلغاء أو التصحيح من قبل النيابة العامة أو أمناء السجل المدني أو من قبل أي شخص له مصلحة في هذا التصحيح في الحالات التي تتعلق بالنظام العام.

    ‌ه- يجرى تصحيح الأخطاء المادية من قبل أمين السجل المدني المختص بموجب محضر إداري ويصدق من قبل مدير الشؤون المدنية في المحافظة.))

    هذه الطريقة هي الأسهل والاقل تكلفة لكن أحياناً تنفيذها صعب .

    لأن الموظفين في السجل المدني يفضلون اقامة دعوى كي يحتجوا بها عند حدوث أي خطأ ما فيلقوا المسؤولية على عاتق القضاء بدل أن يتحملوها شخصياً.

    2- الطريقة الثانية  :
    هي اقامة دعوى على أمين السجل المدني لشطب التسجيل الذي تم بأنه متوفي ويعود تلقائياً على قيد الحياة وهذه الطريقة بحاجة لوقت وكلفة الدعوى ونفقاتها .

    الدعوى هي من اختصاص محكمة الصلح المدنية وقابل للاستئناف فقط

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1