التصنيف: أحوال مدنية

  • قانون الأحوال المدنية الجديد رقم 13 لعام 2021 + pdf

    قانون الأحوال المدنية الجديد رقم 13 لعام 2021 + pdf

    قانون الأحوال المدنية الجديد رقم 13 لعام 2021

    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (13 ) لعام 2021 المتضمن قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.

    وفيما يلي نص القانون

    القانون رقم ( 13)

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 -7-1442هـ الموافق لـ 1-3 -2021م.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    التعريفات والإحداث والمهام

    المادة ( 1 )

    – يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المُبيّن بجانب كلٍّ منها:

    الدولة: الجمهورية العربية السورية.

    الوزارة: وزارة الداخلية.

    الوزير: وزير الداخلية.

    الإدارة المركزية: الإدارة المركزية للشؤون المدنية في الوزارة.

    المديرية العامة: المديرية العامة للأحوال المدنية.

    المديريـة: مديرية الشـؤون المدنية في المحافظة، وتتبع لها مراكز السجل المدني في المحافظة.

    المركز: مركز السجل المدني.

    رئيس المركز: المسؤول عـن تنفيذ مهـام مركز السجل المدني الـواردة في المادة الثانية مـن هذا القانون.

    أمانـة سورية الواحدة: قاعـدة البيانات التي تحوي جميع بيانات مواطني الدولــة، وتُسجل فيها واقعاتهـم أينما حدثت، ويتمثل فيها المواطن بقيد وحيد يُعرف برقمه الوطني، وتحوي أيضاً واقعات غير السورييـن الحاصلة على أراضي الدولة.

    السجل المدني: السجل الورقي، أو الالكتروني الذي تُسجل فيه واقعات الأحوال المدنية استناداً إلى وثائق هـذه الواقعات.

    الوثائق الثبوتية: الشهادات والمستندات كافة المعتمدة لتسجيل أي واقعـة مـن واقعات الأحوال المدنية في أمانة سورية الواحدة.

    القيد: مجمل البيانات المتعلقة بالمواطن والمدونة في السجل المدني.

    بيانـات القيد الرئيسـة: الـرقم الوطنـي – الاسـم – النسبة – اسـم الأب – اسم الأم – محـل وتاريـخ الولادة.

    الـواقعـة: كـل حادثـة أحـوال مدنيـة مـن ولادة أو وفـاة أو زواج أو طلاق وما يتفرع عنها.

    البيان: وثيقة تصدرها مراكز السجل المدني عن قيد المواطن.

    الأرشفة: عملية تحويل المستندات الورقية إلى ملفات حاسوبية (فهرسة – بحث – تقارير).

    الجنس: الذكر أو الأنثى.

    العائلة: مجموعة الأسر التي تنتسب إلى أصل واحد.

    الأسرة: المجموعة المؤلفة من الأب والأم والأولاد.

    المواطن: كل من يتمتع بجنسية الدولة.

    النسبة: لقب الأسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف.

    المكتـوم: مـن كـان والـده أو والـداه مسجلين فـي القيود المدنيــة للدولة، أو ينتمـي بأصلــه إليهـا، ولـم يتم تسجيله ضمن المدة المحددة للتسجيل.

    المبلِّغ: المكلف بالتبليغ – بموجب هذا القانون – عن حدوث واقعة أحوال مدنية معينة.

    الشهادة: الوثيقة التي تحرر من قبل الجهات المخولة بهذا القانون لواقعة أحوال مدنية.

    الرقم الوطني: الرقم الذي يتولد للمواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني.

    العنوان: المكـان الـذي يقيـم فيـه المواطـن ضمن أراضي الدولة أو خارجها.

    السجن: عقوبة جنائية الوصف.

    المادة (2)

    يتم إحداث مركز السجل المدني في أي مكان على أراضي الدولة بقرار من الوزير وفـق مقتضيات المصلحة العامة.

    المادة(3)

    أ- يُسمّى رئيس مركز السجل المدني بقرار من الوزير، ويكون مـن العامليـن المدنيين من الفئة الأولى ويفضل من حملة الإجازة في الحقوق، وممن تتوافر فيهم الخبرة الفنية والإداريـة.

    ب- يُسمّى معاون أو أكثر لـرئيس المركـز ويشترط أن يكـون ذا خبـرة إدارية وفنية وتكون الأولوية للفئة الأولى ثم الثانية.

    ج- في حال شغـور وظيفة رئيس المركز أو غيابه عن العمل لأي سبب،  يتولى أعمال المركـز طيلـة غيابه أقدم معاونيه.

    د- يتبع رؤسـاء المـراكز ومعاونوهـم وسائر العامليـن فيها دورات تدريبيـة تخصصيـة في المجاليـن الإداري والفني، تحدد مناهجها بقرار من الوزير.

    المادة(4)

    يتولى المركز المهام الآتية:

    أ- تسجيل قيود المواطنين حاسوبياً، وما يطرأ عليها من واقعات أحوال مدنية، سواء حدثت داخل الدولة  أم خارجها، ومنح وثائق عنها.

    ب- إصدار البطاقات الشخصية والأسرية للمواطنين وفق أحكام هذا القانون.

    ج- تسجـيل واقعـات الأحـوال المدنيـة التي تحـدث فـي الدولة لغيـر السورييـن حاسوبيـاً وفـق الأنظمـة النافذة، وأرشفة شهاداتها وإصدار وثائق عنها.

    د-  أرشفة شهادات ووثائق الواقعات.

    الفصل الثاني

    السجل المدني

    المادة( 5 )

    أ- يستند نظام السجل المدني إلى ما يلي:

    1- إلزامـيـة تسجيل المواطـن لجميـع الواقعـات التي تطـرأ على حالته المـدنية أو عنوانه.

    2-  إدخال القيود والواقعات ومثبتات تحقيـق الشخصية، وتخزينهـا واستخراج بيانـات عنهـا، وإصدار الوثائق الخاصة بها، وفق ما ورد في أمانة سورية الواحدة.

    3-   الحفاظ على سريـة السجل المدني وما يتضمنه من بيانات ومعلومات، وعدم جواز الاطلاع عليـها إلا من قبل العاملين المختصين وضمن حـدود صلاحياتهم ومهامهـم، وإذا اقتضى الحال فـي دعــاوى التزويـر الاطـلاع علـى هـذه السجـلات ومستنداتهـا فيجب أن يتـم هـذا الاطـلاع فـي مكان السجـلات بواسطة هيئة المحكمــة أو من تنتدبه لهذا الغرض.

    ب-  تحدد بقرار من الوزير الجهات العـامة التي يمكـن ربطها مع أمانـة سوريـة الواحـدة وصلاحيات وضوابط هذا الربط.

    المادة (6 )

    للقيـود الـمدنية المسجلـة في السجل المدني قـوة الإثبات القانونيـة، وتعــد مصدراً للإحصاءات السكانية بأشكالها المختلفة.

    المادة (7)

    تعــد السجـلات المدنيـة وبـرامجهـا مـن الـوثائـق الوطنيـة الأساسيـة الدائمـة، ويتوجب اتخــاذ سـائـر الإجـراءات اللازمة للحفاظ عليها وتأمين سلامتها وحمايتها من الضياع أو التلاعب والتلف واستخدام أفضل الوسائل التقنية لحفظها وتصنيفها وإعداد نسخ احتياطية منها.

    المادة (8)

    لا يدون في السجلات المدنية إلا ما هـو محدد في هـذا القانون وتعليماته التنفيذية ووفق ما هو وارد فـي الوثائق الثبوتية المقدمة دون أي إضافة أو حذف أو تصحيـح.

    المادة (9)

    يجـوز نقل السجل المدني إلى أمـاكن أخرى آمنـة بموافقة الوزير، بنـاء على طلـب الإدارة المركزية وإشرافهـا، وذلك فـي حال تعرضه أو تعرض بـرامجه أو نسخـه الاحتياطيـة لخطـر الضياع أو التلف بسبب قيام اضطرابات، أو حالة حرب أو كوارث طبيعية أو حالات الطوارئ، كما يجب عليها اتخــاذ الإجراءات اللازمة لوثوقية واستمرارية العمل الحاسوبي في حالات الطوارئ.

    المادة (10)

    تتم العودة إلى آخر نسخة احتياطية بموافقة الوزير، ويعـاد تسجيل ما فقـد مـن بيانات، وذلك فـي حال فقدت أو تلفت السجلات المدنية، أو عـدت القيود المسجلة فيها أو المدخلة إلى حواسبها ملغاة لأي سبب إجرائي أو فني.

    الفصل الثالث

    أحكام التسجيل في السجل المدني

    المادة (11)

    يتكـون القيد المدنـي للمواطن مـن البيانات الآتيـة: الرقـم الوطني واسمه ونسبتـه واســم والـده واسـم والدته ونسبتها، ومكان وتاريخ ولادته، ووضعه العائلـي وديانته، وتاريـخ تسجيلـه، وعنوانه الرقمـي، ويضاف للقـيد المدني بشكله الإلكتروني الصورة الشخصية والبصمات العشرية للمواطن عند حصوله على البطاقة الشخصية.

    المادة (12)

    يمنـح المواطـن بمجرد تسجيلـه فـي السجـل المدنـي رقمـاً وطنيـاً خاصـاً بـه ويتميز هـذا الرقـم بأنـه وحيـد ودائـم، وتلتـزم جميـع الجهــات الرسميــة باستخـدام هـذا الرقـم وتثبيتـه فـي سـائـر المعامــلات  والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.

    المادة (13)

    تسجـل قيود المواطنين فـي السجـل المدنـي وفـق تصنيف أسـري، مع الحفاظ على ارتباط كل أسرة بعائلتها الأساسية.

    المادة (14)

    أ- عند حـدوث الواقعـة يجـب علـى المبلـغ تقديـم الشهـادة المثبتـة لحدوثهـا مـع وثائقهـا خلال ثلاثـة أشهر من حدوثها إذا وقعت داخل الدولة، وتسعة أشهر إذا وقعت خارجها.

    ب- تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ مـن هـذه المادة على الولادات والوفيات التي تحـدث أثناء السفر عند الوصول إلى أراضي الدولة أو إلى بلد المقصد خارج أراضي الدولة.

    المادة (15)

    عند حدوث واقعـة أحوال مدنية لمواطن داخل أراضي الدولـة، تقـدم الوثائـق المثبتة لحدوثها إلى أي مركز سجل مدني، و يتولى المركز تسجيلها مباشرةً.

    المادة (16)

    يرسـل رئيس المركـز نسخة عن بيانات الواقعات التي تحـدث داخـل الدولة لغيـر السوريين بطريـق التسلسل، لإيداعهـا إلى حكوماتهـم عـن طريـق وزارة الخارجية والمغتربين شريطة المعاملة بالمثل.

    المادة (17)

    أ- تعـد صحيحة كل واقعة أحوال مدنية حدثت لأحد مواطني الدولة في الخارج، إذا جرت معاملتهـا وفقـاً لأحكـام قوانيـن تلك الدول، وكانت لا تتعارض مع القوانين السورية، وعلى صاحب العلاقـة أن يقــوم بتسجيـل تـلك الواقعـة لـدى السفـارة أو القنصليـة السوريـة، أو السفـارة أو القنصليـة المكلفــة بمصالح السوريين في محل إقامته، أو في مكان حدوث الواقعة، ويقوم القنصل  بإرسـال صورة عن وثيقة السجل إلى المديرية العامة عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين، وتكون للوثائـق المرسلـة عن هــذه الصورة قـوة الإثبات المقررة للبيانـات والوثائــق المعتمدة في الدولة.

    ب- فـي حال عـدم التمكـن من تسجيل الواقعة وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة، فعلى صاحب العلاقة الحصول علـى شهـادة الـواقعـة أو صورة مصدقـة عنهـا مـن الجهـات المختصة فـي مكان  حدوثها، وتقديمها إلى أي مركز من مراكز السجل المدني.

    ج- لا تسجـل أي واقعـة أحـوال مدنيـة حدثت لمواطـن داخل أو خارج أراضي الدولة، إلا بموجب وثائق مصدقة أصولاً.

    المادة (18)

    أ- يشترط فـي شهود واقعـات الأحـوال المدنية، أن يكـون الشاهـد قـد أتـم الثامنة عشرة من عمره عند حـدوث الواقعـة التي يشهـد عليهـا.

    ب- تقبل شهـادة من أتـم الستين من عمره فما فوق، بتاريخ الإدلاء بالشهـادة على الواقعـة، فـي حال تعـذر وجود شهـود أتموا الثامنـة عشرة من عمرهـم عند حـدوث الواقعة.

    المادة (19)

    أ- يجب على المركز المختص تدقيـق شهـادة الواقعـة ووثائقهـا فـور ورودهـا إليـه وتسجيلهـا فـي الـسجل المدني طبقاً للإجراءات المحددة في التعليمات التنفيذية، وإعطاء صاحب العلاقة بياناً عنها.

    ب- يُسجل تـاريـخ حـدوث الواقعـة بالسنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة، و بالتاريخين الهجري والميلادي، رقماً وكتابة.

    المادة (20)

    أ- لا تسجـل الـولادات بعـد انقضاء سنة على حـدوثها، وقبل بلـوغ أصحابهـا تمـام الثامنة عشرة من عمرهـم، والوفيـات بعـد انقضـاء سنة على حدوثهـا، إلا بناء عـلى ضبط شرطة، باستثناء الولادات والوفيات التي تُثبت بحكم قضائي قطعي.

    ب- لا تُسجـل الـولادات بعـد بلـوغ أصحابهـا تمام الثامنـة عشرة مـن عمرهـم، إلا بنـاء على قرار يصدر عـن لجنة فـرعية تؤلـف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة، وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها.

    ج- لا تُسجل ولادات المواليد غير المسجـل والدهم أو والدتهم إذا كانوا يتبعونها في الجنسية إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة مركزية، تؤلف بقرار من الوزير.

    د- يحـق للمتضرر من قرار اللجنة الفرعية، ولرئيس المركز الاعتراض عليه خلال ثلاثيـن يومـاً مــن تاريـخ تبلغهمـا القـرار أمـام المحافـظ المختص، الـذي لـه أن يصـدق قــرار اللجنـة، أو يعـدله أو يلغيه بقرار معلل، كما يحـق للمتضرر مـن قـرار اللجنـة المركزية ولرئيس المركز الاعتراض عليه خلال ثلاثين يومـاً مـن تاريـخ تبلغهما القـرار أمـام الوزير، الـذي له أن يصـدق قـرار اللجنــة أو يعدله أو يلغيه.

    المادة (21)

    يُحتفظ بالقيــد الصحيـح، فـي حـال تكرر تسجيـل واقعـة بسبـب خطـأ مـادي، أو على نحـو مخالـف للنظام العـام، ويُلغى الآخـر بضبط إداري من قبل رئيس المركز.

    المادة (22)

    أ- يحـق لصـاحـب القيـد أن يطلـب مـن رئيس المـركز منحه أي وثيقـة خـاصة بالأحـوال المدنيـة المتعلقـة بـه، وللأصـول والفــروع والـزوج والـزوجـة والإخـوة والأخوات وأسرهـم (أزواجهـم وأولادهم)، وللوكيل القانوني، كما يكون للدوائر الرسمية مثل هذا الحق.

    ب- لا يجوز تدوين الديانة والمذهب فـي البيان الممنوح إلا إذا كان مخصصـاً للأحـوال الشخصيـة، أو بناء على طلب صاحب العلاقة.

    الفصل الرابع

    الولادات

    المادة (23)

    أ- يقـع واجب التبليغ عـن واقعات الولادة، على الوالد أو الوالدة، ويجـوز لأقرباء المولـود البالغيـن قانونـاً حتى الدرجـة الرابعـة التبليـغ عن ولادتـه، وتوقّـع شهـادة الولادة من قبـل المكلـف بالتبليـغ، بالإضافة لتوقيـع المختار والطبيب، أو القابلة للولادات الحاصلة خارج المشافي.

    ب- على مـديري الجهـات المعنيـة كـالمشافي العـامة والخاصـة، والسجون والمحاجر، التبليغ عـن واقعات الولادة الحاصلة لديهم، وتُلزم هـذه الجهات بمسك سجلات خاصة لتدوين هـذه الواقعـة.

    المادة (24)

    تنظم لكل مولـود شهادة ولادة تحدد فيهـا الساعة والدقيقة التي ولد فيهـا، والعلامات المميزة لـه فـي حال وجودها، وذلك في حال ولد توءمان أو أكثر.

    المادة (25)

    لا يجـوز أن يُسجـل مولود على قيـد شقيق لـه مُتوفّـى مـن نفس والـديه.

    المادة (26)

    لا يجـوز تسمية المولود باسم مركب مكون من أكثر من مقطعـين، ولا تسميتـه على اسم شقيـق له على قيد الحياة.

    المادة (27)

    تنظم شهادة ولادة ثم شهادة وفاة، في حال تُوفـي مولـود قبـل التبليـغ عـن ولادته، وإذا جاء المولود ميتاً، يكتفى بتنظيم شهادة وفاة له.

    المادة (28)

    أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.
    ب- إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي.
    ج- إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة.

    المادة (29)

    أ- يجـب على من يعثر على مجهـول النسـب، أن يقـوم بتبليغ الشرطة أو المختار فـور عثوره عليه ليتم تنظيـم الضبـط اللازم بذلك، ومن ثم يتم تسليمه إلى إحـدى المـؤسسـات، أو الأشخـاص الذيـن  تعتمدهـم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    ب- تنظم المؤسسة أو الشخص المذكور فـي الفقرة (أ)  شهـادة ولادة، ويسجـل فـي السجـل المدنـي بعد أن يقوم رئيـس المركز باختيار اسـم له، ولكـل من والديه، ونسبـة والدتـه، واسم جـد، ويكـون اسم الجد نسبـة لـه، أو مـا تقترحـه دور الرعايـة بالنسبـة لاسـم مجهول النسـب فقط.

    ج- يجب ألّا تذكر عبارة مجهول النسب في الوثائق التي تمنح له.

    د- يعتبر مجهـول النسب عربيـاً سوريـاً مسلماً، ومولوداً فـي سورية وفـي المكـان الـذي عثر عليـه فيـه، ما لم يثبت خلاف ذلك.

    ه- يعد بحكم مجهول النسب:

    1- الطفل المجهول النسب، ولا يوجد من يقوم بإعالته شرعاً.

    2- الطفـل الـذي يضل الطريـق ولا يملك المقدرة للإرشاد عن ذويه، لصغر سنه أو ضعفـه العقلـي، أو لأنه أصم أبكم، ولا يحاول أهله استرداده.

    و- يجـوز منـح مجهـول النسب، نسبـة الأسرة الحاضنـة، بنـاء على طلب خطي مـن رب الأسرة، وموافقـة مجهول النسب الـذي تجاوز الثامنـة عشرة من عمره، وتصحح نسبته في المسكن الخاص به تبعاً لذلك.

    الفصل الخامس

    الزواج والطلاق

    المادة (30)

    لا يجوز تسجيـل واقعـة زواج أو طلاق فـي السجل المدنـي بين مواطنين، أو بين مواطـن وشخـص غير سوري، إلا إذا تم إجـراء هـذه الواقعة لـدى جهـة مختصـة، طبقـاً للقوانيـن والأنظمـة النافـــذة بهذا الشأن، ولا يعد الزواج والطلاق مستوفيين شروطهما القانونية ما لم يسجلا في السجل المدني.

    المادة (31)

    يجـب على السلطات المختصة التي عقدت الزواج، أو حكمت بالطلاق، أن ترسـل بالبريد الرسمي إلـى رئيس المركـز فـي المكـان الذي تـم فيـه العقد، أو صـدر فيـه الحكم ضمن المهلـة المنصوص عليها في المادة (14) مـن هـذا القانـون، نسخــة مـن وثائـق الزواج أو الطـلاق، أو الحكم القضائي بعـد اكتسـابه الـدرجـة القطعية، وعـلى رئيس المـركز الـمختص تدويـن هـذا الـزواج أو الطلاق فـي السجـل المـدني، وفق المـادة (19) من هذا القانون.

    المادة (32)

    أ- لا يسجل الزواج إلا بموافقة الوزارة، في حال كان أحد الزوجين أجنبياً.

    ب- تنفذ واقعتـا الزواج والطلاق في السجل المدني دون الحصـول على موافقة الوزارة، فـي حـال وفاة أحد الزوجين مـع وجـود أولاد، أو حصول الطلاق بينهمـا قبل تسجيـل الـزواج.

    المادة (33)

    بعـد انقضاء المهلة القانونيـة المحددة للتبليـغ عن واقعة الزواج أو الطلاق، تسجل الواقعة المتأخرة مهما بلغت مدة تأخيرها.

    المادة (34)

    أ- الأحكام المدرجة فـي هذا الفصل، لا تشمل زواج أو طلاق الأجانب الذي يعقـده قناصل الــدول الأجنبية الموجودون في الدولة وفقاً لأحكام قوانين بلادهم.

    ب- إذا كـان أحد الـزوجين سورياً، لا يجوز للقنصل إجراء عـقد الزواج وتسجيله، قبل الحصول على موافقة الوزارة.

    الفصل السادس

    الوفيات

    المادة (35)

    تطبق أحكام المادتين (14 و15) في تبليغ وتسجيل واقعة الوفاة.

    المادة (36)

    يقع واجب التبليغ عن واقعة الوفـاة علـى أصـول المتوفّى، أو فروعـه، أو زوجـه، ويجوز لأقرباء المتوفّى البالغين قانوناً حتى الدرجة الرابعة، التبليغ عن وفاته.

    المادة (37)

    تسجـل الوفاة بموجب شهادة مـن المختار مرفقـة بتقرير طبي يثبت أن الوفاة طبيعية، وفـي الأمكنة التي لا يوجد فيها أطباء، يكتفى بشهادة المختار بأن الوفاة طبيعية.

    المادة (38)

    تسجل الوفيات الحاصلة فـي السجون والمحاجر والمستشفيات استنــاداً إلى شهـادات يقدمهـا مديرو هــذه المؤسسـات، أو مـن ينـوب عنهـم إلـى رئيـس المـركـز المختص، وتمسـك هــذه المؤسسـات سجلات خاصة بهذه الوقائع.

    المادة (39)

    يقـوم المحامي العام أو من ينوب عنه عند تنفيذ حكـم الإعدام بحق المحكوم عليـه، بتنظيـم محضر بواقعـة الوفاة، ويرسله ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة /14/ إلى المــركز لتسجيل الوفاة لديه.

    المادة (40)

    يكون حكم الوفيـات التي تحدث أثنـاء السفر بحـراً، مماثلاً للوفيات التي تقـع فـي البـلاد التي ترفـع السفينة علمها، أما الوفيات التي تحدث في الطائرات، فينظم قائد الطائرة شهـادة بها تسلم إلى أقرب مـركز، أو سفارة أو قنصلية سورية في أول ميناء تصل إليه الطائرة.

    المادة (41)

    فـي حال غرقـت باخرة، أو سقطت طائرة، وفُقد قسـم مـن الركاب أو الطاقم ولـم يعد ممكنـاً تنظيـم معاملة الوفـاة المنصوص عليهـا في المادة السابقة، يتخذ الوزير بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الفقدان، قراراً بفقدان الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذكر أسمائهم، وبعد ذلك يستطيع رئيس المركـز أو أي شخص ذي علاقة، أن يحصل مـن المحكمة المختصة فـي مكان قيد المفقود، على قـرار بحصـول الوفـاة، وترسـل صورة عـن هـذا القرار إلى أي مركـز ليتـم تسجيلهـا لـديه، ويشــار بمفادهـا على هذا القيد، وتسـري هـذه الأحكـام على الغـير ممـن يحق لهم أن يطلبـوا تصحيحهــا وفـق الأصـول المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة (42)

    أ- الوفيات التي تحدث أثنـاء الحج، يقوم مديـر الحج المرافق لموكب الحج بتدوينهـا بعد التثبت مـن وقوعهـا فـي سجـل خـاص يعد لهذه الغاية، وعند عودته إلى الدولة، يقدم إلى الـوزارة شهادة وفــاة عن كـل حادثـة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها، وتبلّغ هذه الشهادة إلى رئيس المركز المختص لوضع إشارة الوفاة على قيد المتوفّى.

    ب- تسجل وفيات الحجّاج التي لم تُدون وفقاً للفقرة /أ/ من هذه المادة خلال مـدة ثلاثين يومـاً مــن تاريخ وصول آخر فوج من الحجاج، وذلك بناء على شهادة وفـاة تنظم مـن قبل السلطات المختصة فـي المملكة العربيـة السعودية، وتنظم لـه شهادة وفاة فـي مديرية الحج يوقــع عليهـا شاهدان ممـن حضروا الوفـاة، وفي حال تعذر ذلك تطبق أحكام المادة /17/ من هذا القانون.

    المادة (43)

    ترسـل وزارة الدفـاع إلى رئيس المركز المختص عـن طريق الــوزارة، وثائـق وفيات العسكريين والمستخدمـين المدنييـن العامليـن فيـهـا، والمتطوعيـن، والذيـن يُتوفــون فــي القطعـات العسكريــة أثنـاء الخدمـة، أو أثناء العمليات الحربيـة، أو المهمات المماثلــة، موقعــة مـن قـادة الوحدات، وفقـاً  للمــادة /15/ من هذا القانون.

    الفصل السابع

    تصحيح قيود الأحوال المدنية

    المادة (44)

    أ- لا يجوز إجراء أي تعديل أو تصحيح على قيـود الأحـوال المـدنيـة إلا بنـاء عـلى حكـم مكتسب الدرجة القطعية، وتختص محكمة الصلح المدنيـة بالنظر في الدعاوى المتعلقــة بطلبات التصحيـح أو التعديل.

    ب- تطلب المحكمة الناظرة في الدعوى من المديرية المختصة تسمية ممثل عنها لحضور الدعوى، ويجب على الممثل الحضور شخصياً.

    ج- لا يجوز إجـراء أي تصحيـح، أو تعديل في تاريخ أو مكـان حدوث الولادة المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها إلا بدعوى تزوير.

    المـادة (45)

    أ- يتم تصحيح الأخطاء المادية مـن قبل رئيس المركز، بموجب محضر إداري يُصدق مـن مديـر المديرية  المختص.

    ب- يجوز تقديم طلبات إلغاء القيود أو تصحيحها من قبل النيابة العامة، أو رئيس المركز أو من قبل أي شخص له مصلحة في ذلك في الحالات التي تتعلـق بالنظـام العام، ويتم إجراء التصحيح بموجب ضبـط إداري، يُصدق من المديرية العامة.

    المادة (46)

    أ- يجب تمثيل الشؤون المدنية في الدعاوى المتعلقـة بتصحيح قيود الأحوال المدنية، وتقوم المحكمة الناظرة بالقضايـا المتعلقـة بالأحـوال المدنية بإدخـال ممثل الشؤون المدنية فـي الدعـوى المنظـورة أمامهـا.

    ب- خلافـاً لأحكـام الفقرة /ج/ من المادة /254/ من قانون أصول المحاكمـات الصادر بالقانـون رقم /1/ لعـام 2016 لممثل الشـؤون المدنـيـة المختص أو معاونـه الحـق بسلــوك طـرق الطعــن في كل دعوى تُقام، أو حكم يصدر بشأن قيود الأحوال المدنية.

    المادة (47)

    يجب عـلى رئيس ديـوان المحكمة المختصة تبليغ ما تصدره من أحكام قطعية خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صدورها إلى رئيس المـركز في مكان القيد، ويُحظـر تـدوين هـذه الأحكام إلا بعـد اكتسابها الدرجة القطعية.

    المادة (48)

    في حال صدور حكم بالتجريد المدني، أو صدور حكم أو وثيقـة بالحجر المدني، يؤشر بـذلك على قيد صاحبه.

    الفصل الثامن

    البطاقات الشخصية

    المادة (49)

    يجب على كل مواطن عربي سوري، من الذكور والإناث، أتّم الرابعة عشرة من عمره، أن يحصل على بطاقة شخصيـة مـن أي مـركز سجـل مدني فـي الـدولة، خلال سنـة واحدة مـن إتمامـه السـن المذكور.

    المادة (50)

    يحدد أنموذج البطاقة الشخصية، واستمارتها، واستبدال نموذجها، بقرار من الوزير.

    المادة (51)

    يعـد ولـي الطفل مسؤولاً عـن الحصول على البطاقة الشخصية له لأول مـرة، أو على بديـل عنها، أو استبدال نموذجها، وفق أحكام هذا القانون، ما دام طفلاً.

    المادة (52)

    يتم التعريف على طالب البطاقة الشخصية من:

    أ- الولي، أو أحد أقارب طالب البطاقة الشخصية حتى الدرجة الرابعة.

    ب- معرفين اثنيـن ممـن أتما الثامنـة عشرة مـن عمرهمـا، ويحملان بطاقتيـن شخصيتيـن ساريتـي المفعول، لمن يطلب الحصول على بطاقة شخصيـة لأول مرة، أو على بديـل عنها بسـبب فقدانهـا، أو تلفها.

    المادة (53)

    تعد البطاقة الشخصية سارية المفعول، دليلاً قانونياً لإثبات شخصية صاحبها مـنذ حصوله عليهـا، ويجب عليه حملها باستمرار، وإبرازها إلى السلطات العامة عند الطلب.

    المادة (54)

    تحدد مـدة سريان البطاقـة الشخصيـة بعشر سنوات مـن تاريخ صدورهـا، وعلى صاحبهـا أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من الوزير.

    المادة (55)

    يلتزم صاحب البطاقة الشخصيـة التي تعرضت للتلف، أو الفقدان، أو طرأ تصحيـح أو تعـديـل فـي السجـل المدني على أي مـن البيانات الـواردة فيها، أن يتقدم بطلب الحصـول على بديل عنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التصحيح، أو التعديل، أو التلف، أو الفقدان.

    الفصل التاسع

    البطاقة الأسرية

    المادة (56)

    أ- يكون حق الحصول على بطاقة أسـرية لأول مـرة، أو بدل تالف، أو فاقد لكل من:

    1- الزوج، أو الزوجة.

    2- الأولاد الراشـدين العازبين، في حال وفـاة والديهما، أو غيابهما بسـبب السفر أو السجن، أو وفـاة الوالد وتأهل الوالدة، أو طلاقها منه قبل وفاته.

    3- الوصي الشرعي، في حال عدم وجود أولاد راشدين عازبين، ووفق ما نص عليه البند /2/ من هذه الفقرة.

    ب- يجب على صاحب البطاقـة الأسرية تقديمها إلى رئيس المركز فـي كل مـرة يطـرأ فيها واقعـة على قيده لإضافتها فيها، ويُحظر عليه استعمالها في المعاملات الرسمية قبل إجراء هذه الإضافة.

    ج- للوكيـل القانوني للفئات المذكـورة في الفقرتيـن /أ/ و/ب/، القيـام بالإجراءات اللازمـة لاستـلام البطاقة الأسرية نيابة عنها .

    المادة (57)

    يحدد أنموذج البطاقـة الأسرية، وإجراءات إصدارها، ومنحها، بقرار من الوزيـر، بالاستنـاد للقيـد المدني لكل من الزوجين، حين طلب البطاقة.

    المادة (58)

    لمن يكتسب الجنسية العربية السورية، حق الحصول على البطاقة الأسرية.

    المادة (59)

    في حال طرأ تصحيح أو تعديل على بيانات المواطن وواقعاته الأسرية، يجب على رئيس المركز تسجيل ذلك على قيده في السجـل المدني، وعلى بطاقتـه الأسريـة خـلال المـدة المحـددة في المـادة /14/ من هـذا القانون، ويمتنع على صاحب هـذه البطاقة إبرازها لأي جهة أو استخدامها لأي سبب، قبل تحديث بياناتها حسب الأصول.

    الفصل العاشر

    الرسوم والغرامات

    المادة (60)

    يُستـوفى رسـم  مقـداره /300/ ل.س ثلاثمئـة ليرة سوريـة عـن أي وثيقـة مـن وثائـق الأحـوال المدنيـة التي تصدرها الوزارة، وذلك بإلصاق طابع مالي بقيمته على الوثيقة المطلوبة.

    المادة (61)

    تفرض غرامة في حال عدم التبليغ عـن حـدوث واقعـة أحوال مدنية، على النحو الآتي:

    – /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية، في حال عـدم التبليغ خلال المدة المحددة فـي المادة /14/ من هذا القانون.

    – /15000/ ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية، في حال عـدم التبليغ خـلال سنة من تاريخ حدوث الواقعة.

    – /20000/ ل.س عشرون ألف ليرة سورية، في حال لـم يتقدم مكتوم القيد بطلب تسجيلـه خــلال سنة من بلوغه سن الرشد.

    المادة (62)

    يستوفى رسم مقداره /1000/ ل.س ألف ليرة سورية عند منح البطاقة الشخصية، لأول مرة.

    المادة (63)

    تفرض غرامة مقدارها /7000/ ل.س سبعة آلاف ليرة سوريـة، عن البطاقـة الشخصيـة عند منـح صاحبها بديلاً عنها بسبب فقدانها، أو تلفها.

    المادة (64)

    يستوفى رسم مقداره /2000/ ل.س ألفا ليرة سورية عـن البطاقة الأسرية، عند منحها لأول مرة.

    المادة (65)

    تفرض غرامـة مقدارها /7000/ ل.س سبعة آلاف ليـرة سوريـة، عــن البطاقــة الأسرية عند منح صاحبها بدلاً عنها بسبب فقدانها، أو تلفها.

    المادة (66)

    تفرض غرامة مقدارها /7000/ ل.س سبعة آلاف ليرة سورية على:

    أ- المواطن الذي لا يتقدم بطلب تبديل بطاقتـه الشخصيـة قبل ثلاثين يوماً مـن انتهاء مـدة سريانهـا، أو خـلال ثلاثين يوماً من إجراء أي تصحيح، أو تعديل في بياناتها.

    ب- ولي الطفل الذي لا يتقدم بطلب الحصـول على بطاقـة شخصية له خلال المهلة المحـددة  لذلك في المادتين /49-55/ من هذا القانون.

    ج- المواطن الذي لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لـذلك ضمن فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية.

    د-  عنـد اجتماع أكثر مـن مخالفة بتاريـخ تقديـم طلـب الحصـول على البطاقـة الشخصيـة، تستوفى الغرامة الأعلى فقط.

    المادة (67)

    تستوفى الرسـوم والغرامات التي تزيد قيمتها على /2000/ ل.س ألفي ليرة سورية بموجب إيصال مالي.

    الفصل الحادي عشر

    العقوبات

    المادة (68)

    يعاقـب بالحبس من شهر إلى ستـة أشهر، أو بغرامـة مقـدارها /200000/ ل.س مئتا ألف ليرة سورية كل من:

    أ- احتفظ ببطاقته الأسرية بعد ادعائه بفقدانها، وحصوله على بديل عنها.

    ب- استعمـل بطاقتـه الأسرية بشكـل مخالـف للحقيقـة بعـد إجـراء تصحيـح، أو تعديـل فـي بياناتهـا فـي السجل المدني، وقبل تدوين هذه الإجراءات عليها.

    المادة (69)

    يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وبغرامة مقدارها /150000/ ل.س مئة وخمسون ألف ليـرة سورية كل من:

    أ- استعمل البطاقة الأسرية للغير، أو مكّن الغير من استعمال بطاقته.

    ب- حصل على بطاقة أسرية استناداً لتعريف مخالف للحقيقة.

    المادة (70)

    يعاقــب بالحبس مـن شهر إلـى ستـة أشهر، أو بغرامـة مقدارهـا /150000/ ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية، من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه بفقدانها، وحصوله على بديل عنها.

    المادة (71)

    يعاقـب بالحبس من شهر إلى سنتيـن، وبغرامـة مقـدارها /150000/ ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية:

    أ- من استعمل البطاقة الشخصية للغير، أو مكّن الغير من استعمال بطاقته.

    ب- من قام بالتعريف المنصوص عليه في المادة /52/ من هذا القانون على وجه يخالف الحقيقة .

    ج- من حصل على بطاقة شخصية استناداً لتعريف مخالف للحقيقة.

    المادة (72)

    أ- يعـاقـب بالحبـس مـن ستـة أشهـر إلـى سنتيـن، وبغرامـة ماليـة تعادل ضعفـي قيـمة التجهيـزات المتضررة والنفقات اللازمة لإعادتها لوضعها الأصلي، كل من عطل أو أتلف قصداً أحد مخدمات الأتمتـة، أو وحـدات التخزين الحاوية على معلومـات السجل المدني، أو معلوماته أو أجهزة الشبكة الناقلـة للمعلـومـات، أو أحـد التجهيزات الملحقـة بمنظومـة السجـل المدني المـؤتمت، وتقـدر قيمـة الأضرار والنفقات من اللجان المختصة.

    ب- يعاقـب بغرامة تعادل قيمة الضرر الحاصل بالتجهيزات، كل مـن عطل أو أتلـف نتيجـة الإهمـال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، أحـد مخدمـات الأتمتـة، أو وحـدات التخزين الحاويـة علـى معـلومـات السجـل المدني، أو أجهـزة الشبكـة الناقلــة للمعلومات، أو أحد التجهيزات الملحقة بمنظومـة السجـل المدني المؤتمت، وتقدر قيمة الأضرار من اللجان المختصة.

    ج-  يعـاقب بالحبـس مـن شهر إلى ستـة أشهـر، وبغرامـة مـن /25000/ ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سوريـة إلـى /50000/ ل.س خمسـين ألف ليـرة سوريـة، كل عامـل مُخــوّل بالدخـول لنظــام السجـل المدنـي المؤتمت، وبدأ بالعمـل عليه بشكـل مخالف للتعليمـات الخاصـة بصلاحيات عمله على نظـام السجـل المـدني المؤتمت, ويقدر ذلك من اللجان المختصة.

    د- يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، كل من دخل وهو غير مُخّول بالدخول إلى معلومـات السجـل المدني المؤتمــت، بقصد تعديل بيانـاتـه (حـذف، إضافـة، تعديـل) أو برامجـه، وتضاعف العقوبة إذا كان من قام بالفعل عاملاً، سـواء أكان مخولاً أم غير مُخـّول بالدخـول بقصد التزوير.

    هـ-  يعاقـب على الشـروع فـي الجنح المنصـوص عليهـا فـي الفقرة (أ) من هذه المادة.

    الفصل الثاني عشر

    أحكام انتقالية

    المادة (73)

    تحدد أنواع، ونماذج السجلات، والشهادات والبيانات، بقرار من الوزير.

    المادة (74)

    تحـدد بقـرار من الوزيـر، آليـة حفــظ السجـلات، ومستندات التسجيـل، ودوريـة طباعــة البيـانات الحاسوبية، وتدقيقها، ومراقبتها دورياً، وكل ما يتعلق بها.

    المادة (75)

    تحدد بقرار من الوزير، آليـة العمل فـي السجلات الإلكترونيـة، وكيفيـة استصدار الوثائـق المدنية حـاسوبياً عبر مراكز السجـل المدني، وتحدد فيها صلاحية رؤساء مراكز السجل المدني.

    المادة (76)

    يستمر العمل بالتسجيل في السجلات الورقية والإلكترونية، ويوقف العمل بالتسجيل الورقي بقرار من الوزير.

    المادة (77)

    تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون،  بقرار من الوزير.

    المادة (78)

    يلغى المرسوم التشريعي رقم (26) تاريخ 12-4-2007، والقانون رقم (20) تاريخ 23-11-2011، والمرســوم التشريعـي رقـم (69) تاريـخ 30-9-2012، والمرســوم التشريعـي رقـم (70) تاريـخ 1-10-2012، والقانون رقم (24) تاريخ 8-12-2015، والقانون رقم (4) تاريخ 9-2-2017.

    المادة (79)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 11 -8 -1442 هجري الموافق لـ  25 -3 -2021 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد


    لتحميل وقراءة القانون بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • كيف يتم اجراء معاملة مكتوم القيد في سوريا ؟

    كيف يتم اجراء معاملة مكتوم القيد في سوريا ؟

    كيف يتم اجراء معاملة مكتوم القيد في سوريا

    سبق لنا في مقال سابق بعنوان

    من هو مكتوم القيد وكيف يتم تسجيله في سوريا ؟

    أن شرحنا من هو مكتوم القيد المولود خارج القطرمن أب سوري وكيف يتم تسجيله  حسب تعليمات وزارة الداخلية.

    لكن ماهو الحال بالنسبة للولادات داخل سوريا من أب سوري لم يسجل زواجه ؟

    الحل هو اتباع الخطوات التالية :

    أولا ً : دعوى تثبيت زواج بين الأب والأم لدى المحكمة الشرعية أو غيرها.

    ثانياً : تجهيز الأوراق والوثائق اللازمة وهي :

    1- بيان مكتوم يحصل عليه من مختار المحلة بحضور الولي والولد واثنان من الشهود يشترط بلوغهم الثامنة عشر عاماً حين ولادته .

    2 – ضبط شرطة لبيان أسباب المكتومية ينظمه الأب بحضور شاهدين جدد .مع ملاحظة أنه لا يقبل شهادة الشهود الذين شهدوا عند المختار في ضبط الشرطة فلكل جهة شهودها .

    3 – تأخذ هذه الأوراق إلى لجنة تسجيل المكتومية في نفوس ( السجل المدني ) المحافظة التي ينتمي إليها المكتوم .

    4 – يتم هناك تنظيم ضبط مشاهدة وتقدير العمر من قبل لجنة تقدير الأعمار .

    ثالثاً  – ا ترسل الأوراق إلى الأمن السياسي حيث  تقوم الجهة الأمنية بدراسة الموضوع ثم تعيده بعدم الموافقة لماذا لأنهم أحياناً يعيدوها للحصول على قرار حكم بتثبيت النسب و طالما كان موجوداً فلن يتعرض لهذه المشكلة أو لأنه تعذر إجراء الدراسة اللازمة بسبب أن الولادة خارج سوريا .

    وإذا تمت الموافقة على تسجيل المكتوم  فإنه سيتم التغريم بمبلغ أربعة آلاف وعشرون ليرة سورية تدفع أصولاً إلى المالية وتنهي بذلك معاملة المكتوم بدون أي عراقيل خلال سنة .

  • ولد من أب سوري في الخارج ولم يسجله والده ( المكتوم)

    ولد من أب سوري في الخارج ولم يسجله والده ( المكتوم)

    ولد من أب سوري في الخارج ولم يسجله والده

    هذه الحالة تتكرر كثيراً في الخارج حيث يهاجر السوريين ويتزوجين من أجنبيات أو عربيات ولايقومون بتسجيل أولادهم في السجلات المدنية في سوريا , ذلك أن الاولاد يحملون الجنسية من والدهم أو بالولادة.

    وعندما يكبر الطفل يصبح بحاحة أو رغبة بحصوله على جنسية أبيه السورية فماهو الحل.

    االحل بسيط وليس صعبا, فطالما أن الأب يحمل الجنسية السورية  فالأولاد يحصلون عليها بالتبعية من الأب .

    أي أنهم سوريون لكن متوقف ذلك على معاملة يتم تنظيمها في بلدهم والسفارة السورية الموجودة في هذا البلد.

    هذا الشخص  أسمه المكتوم , وقد سبق لنا أن كتبنا مقالاً ( المذكور أدناه )  عن ذلك لكن فضلنا اعادة كتابته مع تغيير العنوان لأن الكثير من الناس لاتعرف من هو المكتوم.

    من هو مكتوم القيد وكيف يتم تسجيله في سوريا ؟

  • هل يمكن تغيير تاريخ الميلاد في قانون الأحوال المدنية السوري ؟

    هل يمكن تغيير تاريخ الميلاد في قانون الأحوال المدنية السوري ؟

    هل يمكن تغيير تاريخ الميلاد

    يتساءل الكثيرين عن طريقة تغيير تاريخ الميلاد في القانون السوري.

    الجواب : ان قانون الأحوال المدنية السوري الصادر بالمرسوم رقم 26 لعام 2007 في الفقرة ج من المادة 46 تنص على أنه :

    ‌ج- لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ الولادة أو مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها.

    • مما يعني عدم امكانية اقامة دعوى تصحيح لتاريخ الميلاد مثل دعوى تصحيح الاسم أو الكنية ,
    • والحل الوحيد هو إقامة دعوى تزوير على أمين السجل المدني وعلى مقدم وثيقة الميلاد وعلى الشهود المذكورين فيها وبدعوى اما جزائية أو مدنية وهي صعبة بطبيعة الحال .
  • بدل ضائع أو كسر هوية سورية . كيف تحصل عليه مع التكلفة ؟

    بدل ضائع أو كسر هوية سورية . كيف تحصل عليه مع التكلفة ؟

    بدل ضائع أو كسر هوية سورية , كيف تحصل عليه؟

    ننقل حرفياً ماجاء في موقع وزارة الداخلية السورية حول طريقة ورسوم استخراج بدل ضائع أو كسر هوية سورية  ( البطاقة الشخصية )

    1- بدل ضائع أو تالف :

    معروض إلى أمانة السجل المدني للإحالة إلى قسم الشرطة المختص.
    يتم تنظيم ضبط شرطة في الوحدة الشرطية يثبت واقعة الفقدان .
    دفتر خدمة العلم لمن أتم الثامنة عشر ولم يتجاوز الثانية والأربعين من عمره .
    أربع صور شخصية ملونة قياس 4*4 خليفة بيضاء .
    شهادة تعريف من المختار ويعفى منها في حال يحمل بطاقة أسرية وكانت صورته مطابقة لمواصفاته الحالية.
    إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س ان تم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف خلال شهر وإيصال غرامة/5000/ ل.س. أن تم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف بعد تجاوز الشهر مع طابع هلال بقيمة /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س.
    البطاقة الشخصية التي ظهر فيها خطأ في أحد بياناتها أو خطأ في الطباعة أو سوء تصنيع تستبدل في تلك الحالة دون رسم أو غرامة أو ضبط من الوحدة الشرطية .

    2- البطاقة الشخصية بدل كسر :

    إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س بالإضافة إلى طابع الهلال /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ل.س .
    أربع صور شخصية ملونة قياس 4*4 .
    دفتر خدمة العلم للأشخاص من عمر 18 سنة إلى 42 سنة .
    صورة عن البطاقة الشخصية المكسورة.
    لا نحتاج إلى ضبط من الوحدة الشرطية .
    المدة الزمنية لإصدار البطاقات الشخصية في الظروف العادية وفي حال كان الطلب مقدم في الأمانات المركزية هي 48 ساعة أما من الأمانات الأخرى للمديرية يحتاج إلى مدة أسبوع.

  • من هو مكتوم القيد وكيف يتم تسجيله في سوريا ؟

    من هو مكتوم القيد وكيف يتم تسجيله في سوريا ؟

     

    من هو مكتوم القيد وكيف يتم تسجيله  في سوريا ؟

    كثير من السوريين مسافرين ومغتربين خارج سوريا وبعضهم أمضى سنوات طويلة لم يعد فيها للبلد. .

    وكثير منهم حصل على جنسية البلد التي يقيم فيها وأنجب أولاد وبالطبع أولاده يحملون الجنسية الأجنبية ولم يتم تسجيله في مواليد بلده الأصلي سوريا وهو يعيش بشكل عادي باعتباره يحمل جنسية البلد التي يقيم فيها.

    الا أن بعضهم يهمل موضوع تسجيل الاولاد في سجلات الأحوال المدنية السورية حتى بعد أن يصل عمر أولادهم فوق 18 عاماً .

    هؤلاء الأشخاص اسمهم ( مكتومي القيد ) فكيف يتم تسجيل هؤلاء الاولاد في سجلات الأحوال المدنية في سوريا؟

    صدر قرار من وزرارة الداخلية في سوريا حول هذا الموضوع وهو يحدد ويبين طريقة تسجيل هؤلاء المكتومين في سجلات الأحوال المدنية في سوريا.

    والطريقة سهلة وبحاجة الى احضار بعض الوثائق فقط ,

    وفيما يلي نص القرار

    قرار /182 / م/ن

    وزير الداخلية

    استناداً الى احكام المرسوم التشريعي رقم (26) تاريخ 12/4/2007 المعدل بالقانون رقم (20) تاريخ 23/11/201 م

    وعلى محضر اجتماع لجنة الأمر الاداري رقم 351/س تاريخ 22/2/2019 م المنعقد بتاريخ 30/3/2019 م.

    ومقتضيات المصلحة العامة.

    يقرر مايلي :

    المادة الأولى :

     تتبع بالنسبة لتسجيل المكتوم الذي أتم الثامنة عشر من عمره . المولود والمقيم خارج الجمهورية العربية السورية, وكان والده مسجلاً في قيود الأحوال المدنية الاجراءات التالية :

    أ – يلتزم صاحب العلاقة , بتقديم شهادة ميلاد صادرة عن الجهات المختصة في البلد الذي ولد فيه الى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للجمهورية العربية السورية , المكلفة برعاية مصالح السوريين في الدولة مكان ولادته أو مكان اقامته.

    ب – يتولى الموظف المختص باجراء المعاملات القنصلية في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية , بإجراء التحقيقات المطلوبة, للتحقق من صحة بنوة المولود لوالديه, وتنظيم محضر بذلك, متضمناً إثبات مشاهدة المكتوم من قبله, مؤيدأ بشهادة وتوقيع شاهدين, على أن يرفق بمحضر الضبط صورة عن البطاقة الشخصية أو صورة عن جواز السفر لكل شاهد.

    ج – ترسل السفارة الوثائق المتعلقة بمعاملة المكتوم الى مديرية الشؤون المدنية المختصة عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين.

    د – يتولى صاحب العلاقة أو أحد ذويه أو وكيله القانوني استكمال الوثائق والإجراءات القانونية في مديرية الشؤون المدنية المختصة ( مكان قيد الاسرة) بعد ارفاق الآتي :

    1- بيان قيد عائلي للوالدين مدون عليه كافة الوقوعات مع بيان مستند تسجيل الوالد.

    2- بيان زواج الوالدين.

      ه – ترسل الإضبارة إلى المديرية العامة للأحوال المدنية للدراسة والتدقيق.

    و – يصدر قرار تسجيل المكتوم بعد استكمال الوثائق والموافقات المطلوبة.

    المادة 2 –

     ينشر هذاالقرار في الجريدة الرسمية. ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

    دمشق في 25 رجب / 1440 ه الموافق ل1 /4/2019 م .

    اللواء محمد الرحمون

    وزير الداخلية


    اما لو كان مكتوم القيد قد تمت ولادته داخل سوريا فيرجى الاطلاع على مقالنا اللاحق حول كيفية اجراء معاملة المكتوم

    كيف يتم اجراء معاملة مكتوم القيد في سوريا ؟

  • شخص متوفي تبين أنه على قيد الحياة – استشارة قانونية

    شخص متوفي تبين أنه على قيد الحياة – استشارة قانونية

    شخص متوفي تبين أنه على قيد الحياة

    ورد الينا هذا االسؤال :

    تتلخص القصة بأن شخصاً أثناء خروجه بشكل غير نظامي من البلد اختفى بعدها .

    ولم يظهر الا عند العثور على جثة مشوه وبقربها بطاقة شخصية لهذا الشخص.

     وعلى هذا الأساس ظن أهل الشخص أنه هو المقصود وتم اجراء معاملة وفاة ادارية وسجلت وفاته.

    وبعد مدة علموا أن هذا الشخص قد وصل الى اوروبا .

    وقد  جدد جواز سفره وأنه على قيد الحياة أي أن الجثة التي وجدوها ليست له .

    السؤال هو أن هذا الشخص سجل على أنه متوفى في سجلات الأحوال المدنية فكيف سيتم اعادة قيده بأنه على قدي الحياة ؟

    الجواب :

    هناك طريقتين لحل الموضوع :

    1- الطريقة الأولى : 

    اجراء معاملة ادارية وتسمى تصحيح واقعة ويتم تنظيم ضبط شرطة بذلك يتم شطب التسجيل الذي جرى ويعود على قيد الحياة.

    وقد نص قانون الأحوال المدنية على ذلك فقال :

    (( الفصل السابع

    تصحيح قيود الأحوال المدنية

    المادة 46

    ‌أ-  لا يجرى أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم يصدر عن قاضى صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي.

    ‌ب- استثناء من الفقرة السابقة يجوز تعديل الأمور الطارئة على المذهب بناء على وثائق وشهادات وإجراءات إدارية تحددها التعليمات التنفيذية.

    ‌ج- لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ الولادة أو مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها.

    ‌د- يمكن تقديم طلبات الإلغاء أو التصحيح من قبل النيابة العامة أو أمناء السجل المدني أو من قبل أي شخص له مصلحة في هذا التصحيح في الحالات التي تتعلق بالنظام العام.

    ‌ه- يجرى تصحيح الأخطاء المادية من قبل أمين السجل المدني المختص بموجب محضر إداري ويصدق من قبل مدير الشؤون المدنية في المحافظة.))

    هذه الطريقة هي الأسهل والاقل تكلفة لكن أحياناً تنفيذها صعب .

    لأن الموظفين في السجل المدني يفضلون اقامة دعوى كي يحتجوا بها عند حدوث أي خطأ ما فيلقوا المسؤولية على عاتق القضاء بدل أن يتحملوها شخصياً.

    2- الطريقة الثانية  :
    هي اقامة دعوى على أمين السجل المدني لشطب التسجيل الذي تم بأنه متوفي ويعود تلقائياً على قيد الحياة وهذه الطريقة بحاجة لوقت وكلفة الدعوى ونفقاتها .

    الدعوى هي من اختصاص محكمة الصلح المدنية وقابل للاستئناف فقط

  •   كل شيئ عن دفتر العائلة  ( البطاقة الأسرية ) في سوريا

      كل شيئ عن دفتر العائلة  ( البطاقة الأسرية ) في سوريا

      كل شيئ عن دفتر العائلة  ( البطاقة الأسرية ) في سوريا

    أولاً : ما هو دفتر العائلة وكيف أحصل عليه ؟

    دفتر العائلة( البطاقة الأسرية )  هي عبارة عن خلاصة السجل المدني لصاحب العلاقة والذي يُثبت الزواج ونسب الأولاد، ويستطيع الزوج أو الزوجة الحصول عليها من أمانة السجل المدني مكان قيد الأسرة.

    ويمكن للوصي الشرعي الذي يتقرر تنصيبه بقرار من القاضي الشرعي الحصول عليها في حالة وفاة الزوج والزوجة أو غيابهما بسبب السفر أو السجن أو في حالة وفاة الزوج وزواج أرملته أو طلاقها منه قبل وفاته.

    ثانياً : ماذا يتضمن دفتر العائلة السوري :

    وتتضمن دفتر العائلة (البطاقة الأسرية ) اسم الزوج ومفصل بياناته اي الاسم بالكامل، تاريخ ومكان ولادته، والديانة، والعنوان، والرقم الوطني، ومكان قيده المدني، والعلامات المميزة، ورقم دفتر خدمة العلم،

    وتاريخ ومكان الصدور( بالإضافة إلى اسم الزوجة ومفصل بياناتها )الرقم الوطني، والاسم بالكامل، اسم

    الأب والأم، وتاريخ ومكان ولادتها، والديانة، ومكان وتاريخ القيد المدني، ومكان وتاريخ الزواج، وتاريخ

    تسجيل الزواج، والعلامات المميزة( والأولاد ومفصل بياناتهم )أسماؤهم، وجنسهم، اسم الأب والأم،

    تاريخ ومكان الولادة، وتواريخ قيودهم المدنية(. وتعد البطاقة الأسرية أحد الوثائق المطلوبة في بعض المعاملات الرسمية، على سبيل المثال الحصول على بيان مدني عائلي، أو الحصول على الخدمات العامة ( مثل التعليم والرعاية الصحية )  أو إصدار وثائق تسجيل الولادة أو وثائق الهوية للأطفال.

    ثالثاُ : من هي الجهة الحكومية التي تمنح دفتر العائلة :

    تصدر البطاقة الاسرية أو دفتر العائلة من أمانة السجل المدني التابع لها صاحب العلاقة

    ولا يمكن تسليم البطاقة الأسرية إلا لصاحبها شخصياً. وعلى صاحب/ صاحبة البطاقة أن يحضر أمام أمين السجل المدني وبدلالة البطاقة الشخصية.

    ويمكن في حال عدم قدرة صاحب العلاقة على الحضور إلى أمانة السجل المدني لسبب صحي أو عجزه، اعتماد موظف لتسليم البطاقة الأسرية لصاحب العلاقة.

    رابعاً : الاوراق المطلوبة لاستخراج دفتر العائلة ؟

     دفتر-العائلة-البطاقة-الأسرية-في-سوريا

    • البطاقة الشخصية أو ما يثبت الشخصية وصورة عنها.
    • صورة شخصية ملونة للزوج وللزوجة ع العلم أن صورة الزوجة أمر اختياري الا في حال كان الزوج توفي أو مفقود  وتقدمت الزوجة للحصول على دفتر العائلة فان الصاق صورة على دفتر العائلة للزوجة أمر وجوبي الزامي.
    • طوابع ورسم مقداره 2,000 ليرة سورية عند الحصول على البطاقة الأسرية لأول مرة.

    تقدم الوثائق المذكورة أعلاه إلى أمانة السجل المدني المختصة  وهي نفسها التي تُصدر البطاقات الشخصية ، وعلى أثر ذلك تصدر البطاقة الأسرية في الحال بعد توقيعها من أمين السجل المدني، ويمكن للزوج أو الزوجة استلام البطاقة الأسرية.

    خامساً : كيف أحصل على دفتر العائلة اذا الزوج متوفي ولديه زوجة أخرى :

    إذا كان الزوج مُتوفياً وله أكثر من زوجة واحدة وله من كل منهن أولاد فتعطى كل أرملة بطاقة أسرية تحوي اسمها وأسماء أولادها فقط، ويُشار في البطاقة الأسرية في صفحة الزوج بأن له زوجة أخرى وأولاد آخرين.

    سادساً : كيف تحصل الزوجة على دفتر العائلة إذا كان الزوج خارج القطر أو مسجوناً أو مُتوفياً وله أولاد و لم تكن أرملته/زوجته غير السورية قد تأهلت بعد ؟

     يمكن لها الحصول على بطاقة أسرية بشكل عادي.

    سابعاً : كيف أحصل على بدل ضائع أو تالف عن دفتر العائلة :

    • في حال فقدان البطاقة الأسرية، لا تمنح البطاقة الأسرية الجديدة إلا بعد تنظيم ضبط شرطة بفقدانها، ودفع رسم بمقدار 5,000 ليرة سورية في أمانة السجل المدني .
    • تمنح البطاقة الأسرية بدل عن تالف بدون ضبط شرطة بشرط تسليم البطاقة التالفة لأمانة السجل المدني.

    ثامناً : كيف يمكن اضافة مولود جديد على  دفتر العائلة إضافة مولود جديد أو تسجيل زواج ثانٍ؟

    على صاحب هذه البطاقة مراجعة أمانة السجل المدني المعنية مصطحباً معه الثبوتيات اللازمة في كل مرة تطرأ واقعة أحوال مدنية جديدة (مثل زواج، طلاق، وفاة، ولادة) وذلك لإضافة تلك الواقعة على دفتر العائلة البطاقة .

    ملاحظ هامة : لا يمنح بدل تالف أو ضائع للبطاقة الأسرية أكثر من مرة واحدة في العام الواحد

     

  • الأوراق المطلوبة لزواج الأجانب ( غير العرب ) في سوريا  

    الأوراق المطلوبة لزواج الأجانب ( غير العرب ) في سوريا  

    الأوراق المطلوبة لزواج الأجانب ( غير العرب ) في سوريا

    هذه الحالة هي زواج فناة أو امرأة من شخص أجنبي ( ليس عربي )  أو العكس أي زواج السوري من امرأة او فتاة أجنبية .

    • هذا العقد لايسجل الا بعد الحصول على ترخيص مسبق ن وزارة الداخلية وذلك بعد تقديم الاوراق والوثائق التالية من قبل أصحاب العلاقة أو وكيلهم القانوني أو ذويهم أو عن طريق وزارة الخارجية في حال كانت الاوراق قادمة ن البعثات الدبلوماسية السورية خارج القطر.

     

    أولاً : الأوراق المطلوبة للطرف السوري:

    • صورة عن القيد المدني مع صورة عن البطاقة الشخصية .
    • رخصة زواج من شعبة التجنيد فيما لو كان الزوج سورياً من قوات الاحتياط أو المتطوعين في الجيش العربي السوري فقط  أو وثيقة من وزارة الخارجية والمغتربين تثبت اغترابه في حال كان الزوج  سورياً .

    ثانياً: الاوراق المطلوبة للطرف الأجنبي:

    • شهادة ميلاد أو صورة عن قيده المدني مصدقة من وزارة الخارجية السورية .
    • وثيقة تثبت ديانة الأجنبي من الجهات المختصة في بلده الأصلي مصدقة من الخارجية السورية أو البطركية المعتمدة في القطر أو وثيقة تثبت ديانته صادرة عن البطركية المعتمدة في القطر أو وثيقة إشهار إسلام من إحدى الدول الإسلامية مصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين أو من المحاكم المختصة في القطر .
    • تحليل لمرض الإيدز مصدق أصولاً ويعفى من هذا التحليل في حال (الإقامة في القطر لمدة لا تقل عن سنة متواصلة أو وفي حال وجود قرار طلاق بين الطرفين أو وجود أولاد للزوجين).
    • صورة عن جواز السفر ساري المفعول ومترجم للغة العربية .
    • ملاحظات :
    • يمكن قبول وثيقة إخراج القيد للزوج أو الزوجة الأجنبية التي صرح بها في سفارة بلده في القطر ومصدقة أصولاً من السفارة ووزارة الخارجية السورية متضمنة بيان قيده المدني مفصلاً بما فيه الديانة إلا في حال كان الزوج أجنبياً و الزوجة سورية يطلب منه إثبات ديانته من بلده الأصلي أو إشهار إسلامه في سورية أو الدول الإسلامية.
    • في حال حصول طلاق بين الزوجين قبل تسجيل الزواج تنفذ واقعة الزواج والطلاق في السجل المدني دون الحصول على موافقة الوزارة.
    • في حال إثبات الزواج يجب إحضار عقد الزواج أو بيان الزواج بعد تصديقه من السفارة والخارجية السورية .
    • مدة إنجاز المعاملة من شهرين إلى ثلاثة أشهر لارتباطها مع جهات أخرى وتنجز مركزياً.
  • كيف أحصل على بدل ضائع أو تالف لهوية سورية ؟

    كيف أحصل على بدل ضائع أو تالف لهوية سورية ؟

    بدل-ضائع-هوية-سورية

    أولاً : الوثائق المطلوبة للحصول على هوية بدل تالف :

    •  صورة عن البطاقة الشخصية التالفة.
    •  أربع صور شخصية ملونة  خلفية بيضاء
    • دفتر خدمة العلم ( الجيش ) للذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18- 42
    • طوابع ورسم مقداره 5,000 ليرة سورية.

    ثانياً : اجراءات استبدال الهوية بدل تالف واستكمال بقية الوثائق :

    يتم تنظيم استمارة طلب البطاقة الشخصية في أمانة السجل المدني، مكان قيد الشخص أو الأمانة المركزية للمديرية في المحافظة مكان إقامة الشخص. ويحصل مقدم الاستمارة على إيصال يتضمن الصورة الشخصية لمقدم الطلب مع اسمه ومحافظته الأصلية والأمانة المعنية بسير الطلب وتاريخ تقديم الطلب. كما هي الحال مع طلب الحصول على بطاقة شخصية لأول مرة، يتم إعطاء الفترة الزمنية التقريبية اللازمة لاستكمال الطلب.

    علماً أن البطاقة الشخصية التالفة أو المكسورة لا تحتاج إلى ضبط من الوحدة الشرطية (قسم الشرطة المختص).

    ثالثاً : –  الحصول على بدل ضائع هوية سورية

    اول اجراء عليك اتخاذه فوراً هو تنظيم ضبط شرطة بفقدان الهوية ويتم في قسم الشرطة التابع له مكان فقدان هذه البطاقة  أي المكان الذي أضعت بطاقتك فيه , مع احضار شاهدين للقسم للشهادة على فقدانها ( طبعا الشهادة بدون تحليف اليمين بل مجرد تسجيل افادة ) وهي أمور شكلية بسيطة.

    ويتعين بعدها الذهاب الى أمين السجل المدني التي تتبع لها مكان اصدار الهوية وتتقدم بطلب للحصول على بدل ضائع وذلك خلال 30 يوماً من فقدانها .

    رابعاً : اجراءات ووثائق الحصول على بدل ضائه لهوية سورية ؟

    بداية عليك احضارصورة مصدقة عن ضبط الشرطة الذي نظمته عند فقدانها وتتقدم بالطلب خلال 30 يوماً من ضياعها إلى أمانة السجل المدني المختصة.

    ثم يستلم مقدم الطلب ايصالاً عليه صورته ومعلوماته كاملة هي نفسها التي تعطى عند تسجيلك للحصول على الهوية أول مرة. وعليك ارفاق هذه الوثائق ايضاً عند تقديم الطلب

    1 – ضبط الشرطة الأصل أو صورة مصدقة عنه.

    2 – أربع  صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء

    3 – دفتر خدمة العلم للمواطنين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18-42

    4 – شهادة تعريف من المختار في حال لم يكن في حوزة مقدم  الطلب وثائق إثبات شخصية (دفتر خدمةالعلم، بطاقة أسرية، إجازة سوق، جواز سفر) .

    5 – طوابع ورسم مقداره 5,000 ليرة سورية.

    خامساً : الحصول على الهوية السورية في حالات خاصة :

    سؤال : طفل أنفصل عن أهله ولايوجد أحد من أقربائه حتى الدرجة الرابعة فكيف يحصل على الهوية السورية؟

    الجواب : في حالة الأطفال غير المصحوبين بذويهم يمكن التقدم بطلب الهوية من قبل الطفل/ الطفلة بعد إتمام الرابعة عشرة من العمر بشرط أن يكون مصحوباً بأي شخص لديه وصاية شرعية عليه/ها منظمة لدى القاضي الشرعي. أما في حال كان الطفل/ة مقيماً في مركز إيواء/مركز للرعاية يتم تكليف مشرفين اثنين بالغين

    من قبل المركز يحملان البطاقة الشخصية للتعريف بالطفل/ة ويُطلب إحضار شهادة تعريف في تلك الحالة.

    سؤال : لو كان الشخص طالب البطاقة بدل ضائع أو تالف من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين أو كبار السن فكيف يتم ذلك ؟

    الجواب : يستطيع أي فرد من الأسرة تقديم تقرير طبي يبين حالة هذا الشخص وأسباب عدم قدرته على الحضور إلى أمانة السجل المدني ويُرفقه باستدعاء يطلب فيه حضور لجنة من أمانة السجل المدني إلى منزل الشخص المعني من أجل تنظيم طلب البطاقة الشخصية في منزله. وبعد استكمال المعاملة، تصدر البطاقة

    وتُسلم لصاحب الطلب أيضاً في منزله

    سادسا ً : غرامة الهوية في سوريا

    ان عقوبة ولي أمر الطفل الذي لا يتقدم بطلب للحصول على بطاقة شخصية للأطفال الذين بلغوا السن القانونية للحصول عليها  هي غرامة لا تقل عن 5,000 ليرة سورية.

    عليك الابلاغ عن ضياع الهوية السورية خلال 30 يوماً من تاريخ فقداناه والا قد تتعرض لغرامة أيضا وهي 5000 ليرة سورية.

    في حال استخدامك للبطاقة الشخصية رغم ادعائك بفقدانك لها وحصولك على بدل ضائع عنها, فان هذا يعرضك لغرامة مقدارها 20000 ليرة سورية

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1