التصنيف: متفرقات

  • ممن تتألف الهيئة العامة لمحكمة النقض عند النظر في العدول عن الاجتهاد القضائي وتوحيده ؟

    ممن تتألف الهيئة العامة لمحكمة النقض عند النظر في العدول عن الاجتهاد القضائي وتوحيده ؟

    س 32 – ممن تتألف الهيئة العامة لمحكمة النقض عند النظر في العدول عن الاجتهاد القضائي وتوحيده ؟

    ممن تتألف الهيئة العامة لمحكمة النقض عند النظر في العدول عن الاجتهاد القضائي وتوحيده ؟
    ج 32 تتألف من سبعة من المستشارين الأقدم لدى محكمة النقض.

    ( م 49 فقرة أ قانون السلطة القضائية)

  • حدد عدد درجات التقاضي في سورية ؟

    حدد عدد درجات التقاضي في سورية ؟

    س 31 – حدد عدد درجات التقاضي في سورية ؟ وهل يجوز للقاضي أن يشترك في أكثر من درجة في نفس الدعوى ؟

    عدد-درجات-التقاضي-في-سورية-؟
    ج 31 – إن النظام القضائي في سورية يقوم على مبدأ تعدد درجات التقاضي ” أولى وثانية” .

    وفي ضوء ثنائية درجات التقاضي لا يجوز للقاضي أن يحكم في الدرجتين معا،ًإذ يقتصر حقه في نظر الدعوى الواحدة مرة واحدة في درجة واحدة ،إما في أول درجة أو ثاني درجة،

    فإن حكم في إحداهما واشترك في الثانية أورث إجراءات التقاضي خللاً وكان ذلك يُشكل خطأ مهنيا جسيما يُبطل القرار بطلانا مطلقا وينحدر به إلى درجة الانعدام .

    ( نقض هيئة عامة قرار 548 أساس 291 تاريخ 16 / 2 / 2002 )( مجموعة الألوسي لاجتهادات الهيئة العامة ، ج 4 ،قاعدة 29 ص 8)

  • الاعفاء من الكفالة للأجنبي أو دفعها أثناء سير الدعوى

    الاعفاء من الكفالة للأجنبي أو دفعها أثناء سير الدعوى

    س 28 – دوَن أجنبي على ظهر استدعاء الاستئناف طلب إعفائه من كفالة الادعاء لوجود أموال موروثة له في سورية وقُبل استئنافه وتم السير في الدعوى ،

    بين مدى الصحة القانونية في قبول الاستئناف والمضي في نظر الدعوى ؟

    الاعفاء من الكفالة للأجنبي
    ج 28 – كفالة الادعاء من أجنبي ليست شرطاً لقيد الدعوى تحت طائلة الحكم بالبطلان،

    وإنما يُمكن تقديمها في أية مرحلة من مراحل المحاكمة، كما يُمكن الإعفاء منها إذا كان للأجنبي أموال في سورية،

    ومُضي محكمة الاستئناف في الدعوى يدل على قبولها لطلب الإعفاء وهو
    قَبول صحيح قانونا.ً

  • لا يُقبل أي طلب من غير السوري .. نص آمر ويتعلق بالنظام العام

    لا يُقبل أي طلب من غير السوري .. نص آمر ويتعلق بالنظام العام

    س 29  – قضت محكمة النقض السورية في حكمين لها عامي 1968 و 1979 بعدم قبول الدعوى من المدعي الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية إذا لم يؤمن التضمينات والرسوم والنفقات وهذه القضية من النظام العام ، هل أصابت محكمة النقض في حكمها أم لا ؟ مع التعليل.

    لا-يُقبل-أي-طلب-من-غير-السوري-نص-آمر-ويتعلق-بالنظام-العام.
    ج 29 –  إن نص المادة 12 ف 3 لا يتعلق بالنظام العام لأنه شُرع لحماية مصالح فردية وينتج عن ذلك أنه لو رُفعت دعوى من أجنبي دون سبق تقديم الكفالة فلا ينشأ عن ذلك بطلانها ، بل يقتضي ذلك وقف السير بها حتى تقديم الكفالة.

    ومع ذلك فقد اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة النقض أن نص الفقرة ج من المادة 12 أصول مدنية

    ” لا يُقبل أي طلب من غير السوري ….” نص آمر ويتعلق بالنظام العام”

    ( نقض هيئة عامة أساس 914 قرار 161 تاريخ 12 / 4 / 2004 )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 345)

  • دعوى من أجنبي على سوري مقيم في الخارج

    دعوى من أجنبي على سوري مقيم في الخارج

    س 23 –  سوري مقيم في الخارج تعامل مع أجنبي ، فقام الأجنبي برفع دعواه أمام المحكمة السورية لمطالبة السوري بوفاء التزامه.

    هل يستطيع السوري تفادي اختصاص المحاكم السورية ؟ مع التعليل .

     دعوى من أجنبي على سوري
    ج 23 لا يستطيع السوري تفادي اختصاص المحاكم السورية في هذا الموضوع بذريعة أن العلاقة نشأت في الخارج أو أن القانون الأجنبي هو الواجب التطبيق إذ تنبسط ولاية المحاكم السورية على السوري أينما كان وعلى جميع المنازعات التي يكون السوري طرفا فيها أيا كانت هذه المنازعات،

    وفقا للمادة 3 أصول مدنية التي نصت على الاختصاص العام الشامل للمحاكم السورية التي تُرفع على السوريين سواء أكانوا مقيمين في سورية أم خارجها،

    ويُستثنى من ذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .

  • هل يمكن أن تطبق المحاكم الروحية في سوريا قانون أصول المحاكمات المدنية ؟

    هل يمكن أن تطبق المحاكم الروحية في سوريا قانون أصول المحاكمات المدنية ؟

    س 4 – هل يمكن أن تطبق المحاكم الروحية في سوريا قانون أصول المحاكمات المدنية ؟

    هل يمكن أن تطبق المحاكم الروحية في سوريا قانون أصول المحاكمات المدنية ؟

    ج 4 – نعم ، ودليله على سبيل المثال نص المادة 108 من قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس رقم 23 لعام 2004 التي صرحت بأن كل ما لم يرد عليه نص في القانون المذكور يُرجع فيه إلى قانون أصول المحاكمات المدنية .
    ووفقاً للمادة 33 من قانون السلطة القضائية نصت على إلزام المحاكم الروحية بتطبيق أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة،

    والمفهوم الفني لهذا النص وجوب خضوع المحاكم الروحية لقانون أصول المحاكمات المدنية، إذ لا وجه لإخضاع المحاكم البدائية الروحية للأصول الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة إذا لم تكن في الأصل خاضعة
    للقواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات.

    ( نقض أساس مدني 950 قرار 192 تاريخ 7 / 5 / 1969 )
    ( المحامون العدد 5 السنة 34 لعام 1969 ص 161 )

    ( نقض مدني غرفة مدني أولى أساس 959 قرار 36 تاريخ 19 / 4 / 1973 )
    ( المحامون الاعداد 7 12 ،السنة 38،1973 ، ص 291)

  • كيف يتم  تصديق وثائق السفارات الأجنبية في سوريا

    كيف يتم تصديق وثائق السفارات الأجنبية في سوريا

     

     وثائق-السفارات-الأجنبية

    تصادق الإدارة القنصلية على الوثائق الصادرة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية العربية والأجنبية المعتمدة في سورية

    مثل:

    1- وثائق التعريف والأحوال المدنية الخاصة بالمقيمين في سورية.

     2- أي وثيقة صادرة ومصدقة من إحدى السفارات المعتمدة في سورية وصالحة للاستخدام في سورية وفق القوانين والأنظمة النافذة

    وسنبين متطلبات وشروط تصديق تلك الوثائق فيما يلي: 

    يمكنك ايجاد عناوين السفارات والقنصليات الأجنبية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية على الرابط التالي – اضغط هنا

    متطلبات تصديق الوثائق الصادرة عن السفارات والقنصليات الأجنبية المعتمدة في السورية:

    بشكل عام، تصادق الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين على الوثائق الصادرة من السفارات الأجنبية المعتمدة في سورية وفق الأحكام التالية :

    1- أن يكون إصدار الوثيقة من صلاحية السفارة.

     2- ألا تتعارض الوثيقة المطلوب تصديقها مع القوانين والأنظمة السورية النافذة.

    3- لا يتم التصديق على الوثائق المصادق عليها من أي سفارة أو قنصلية معتمدة في سورية في حال وجود سفارة أو قنصلية سورية معتمدة في ذلك البلد.

    4- يمكن تصديق وثائق الأحوال المدنية الصادرة عن السفارات والقنصليات المعتمدة في سورية، مباشرة استناداً إلى خاتم وتوقيع القنصل المعتمد لدى الإدارة القنصلية.

    تذكير: لا تصادق وزارة الخارجية والمغتربين ومكاتبها في المحافظات إلا على الوثائق الأصلية حصرة، أو الصور طبق الأصل بعد تصديقها من الجهات المصدرة للوثيقة للوثائق الصادرة في سورية، وتقبل تصديق الصور طبق الأصل عن الوثائق الخارجية بعد تصديق الوثيقة الأصلية مباشرة، ولا يشمل ذلك الفواتير التجارية ولا الوكالات.

     

     

1