التصنيف: متفرقات

  • النص الكامل للبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

    النص الكامل للبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

     

    مؤتمر الحوار الوطني السوري

    Syrian National Dialogue Conference

    البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

    بحضور من سائر الأطياف والشرائح المجتمعية السورية.. وفي أجواء يسودها الوفاق والحرص علـى المصالح الوطنية العليا.. انعقد اليوم مؤتمر الحوار الوطني.. في قصر الشعب.. في العاصمة السورية دمشق.. وبعد افتتاح المؤتمر من قبل السيد رئيس الجمهورية.. توزع المشاركون على قاعات الحوار.. وبدأوا عملية نقاش شفافة وشاملة.. حول مختلف القضايا المصيرية.. وقد خلص المؤتمر إلى اعتماد المخرجات التالية:

    الأول: الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية.. وسيادتها على كامل أراضيها.. ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم.. أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن.

    الثاني: إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية.. باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية.. والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط.. ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي.. ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري.. والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.

    الثالث: حصر السلاح بيد الدولة.. وبناء جيش وطني احترافي.. واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون.

    الرابع: الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية. ويضمن سد الفراغ الدستوري.. بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية.

    الخامس: ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت.. الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية.. وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.

    السادس: تشكيل لجنة دستورية لإعداد مُسَوّدة دستور دائم للبلاد.. يحقق التوازن بين السلطات… ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة.. ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.

    السابع: تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع.. باعتبارها مكسبا غاليا دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه.. وضمان حرية الرأي والتعبير.

    الثامن: احترام حقوق الإنسان.. ودعم دور المرأة في كافة المجالات.. وحماية حقوق الطفل.. ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.. وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.

    التاسع: ترسيخ مبدأ المواطنة.. ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب.. وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.. بعيدا عن المحاصصة العرقية والدينية

    العاشر: تحقيق العدالة الانتقالية.. من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.. وإصلاح المنظومة القضائية.. وسن التشريعات اللازمة.. والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة. واستعادة الحقوق.

    الحادي عشر : ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري.. ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام.. بما يعزز الاستقرار المجتمعي.. والسلم الأهلي.

    الثاني عشر: تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية.. واستصدار القوانين المناسبة لذلك.. والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.

    الثالث عشر: إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية.. وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة.. عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية.. تعزز النمو وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر.. وتستجيب لاحتياجات الشعب.. وتدعم ازدهار البلاد.

    الرابع عشر: الدعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.. والتي باتت بعد إسقاط النظام تشكل عبئا مباشرا على الشعب السوري.. مما يزيد من معاناته.. ويعيق عملية إعادة الإعمار.. وعودة المهجرين واللاجئين.

    الخامس عشر : إصلاح المؤسسات العامة.. وإعادة هيكلتها.. والبدء بعملية التحول الرقمي.. بما يعزز كفاءة المؤسسات.. ويزيد فاعليتها.. ويساعد على مكافحة الفساد. والترهل الإداري.. والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة.

    السادس عشر: ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع.. وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لمساندة الجهود الحكومية في إعادة الإعمار.. ودعم الدولة لمنظمات المجتمع المدني بمــا يضمن لها دورا فاعلا في تحقيق التنمية والاستقرار.

    السابع عشر: تطوير النظام التعليمي.. وإصلاح المناهج ووضع خطط تستهدف سد الفجوات التعليمية.. وضمان التعليم ..النوعي.. والاهتمام بالتعليم المهني.. لخلق فرص عمل جديدة.. وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

    الثامن عشر: تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع ..السوري والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات.. وإيجاد الآليات المناسبة لذلك.. والتزاما بمبدأ الشفافية سوف يصدر تقرير تفصيلى من اللجنة التحضيرية.. يعرض مشاركات وآراء الحضور في مؤتمر الحوار الوطني..

    ختاما.. تخليدا لذكرى الشهداء الذين بذلوا أرواحهم حتى ننال حريتنا.. ولكل الجرحى والمعتقلين والمغيبين والمهجرين وأهليهم وذويهم.. ولكل من قدم التضحيات من الشعب السوري.. فإن هذا البيان يمثل عهدا وميثاقا وطنيا تلتزم به كافة القوى الفاعلة.. وهو خطوة أساسية في مسيرة بناء

    الدولة السورية الجديدة.. دولة الحرية والعدل والقانون.

    26 شعبان 1446 – 25 شباط 2025

  • بيان إعلان انتصار الثورة السورية والقرارات الصادرة عن إدارة العمليات العسكرية

    بيان إعلان انتصار الثورة السورية والقرارات الصادرة عن إدارة العمليات العسكرية

     

    بسم الله الرحمن الرحيم

    بيان إعلان انتصار الثورة السورية

    بعد عقود من الظلم والاستبداد، الذي مارسه نظام الأسد المجرم بحــــق الشعب السوري، وبعد التضحيات الجسام التي بذلها أبطال الثورة السورية العظيمة، على مدى 14 سنة، قدم خلالها شعبنا الأبي مئات آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين، وملايين المهجرين في ملحمة بطولية امتدت من شهر آذار سنة 2011، إلى أن تكللت بالنصر المؤزر بفضل الله تعالى وتأييده، صبيحة يوم الثامن من شهر كانون الأول سنة 2024، فإننا في إدارة العمليات العسكرية، نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة التي تشكل الشرعية الناطقة باسمه، وبناء عليه نعلن ما يلي:

    أولاً: انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً.

    ثانيا: إلغاء العمل بدستور سنة 2012 ، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.

    ثالثًا: حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه.

    رابعا: حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.

    خامسًا: حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.

    سادسا: حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.

    سابعًا : استكمالاً ،لنضالها، وتعزيزاً لدورها في بناء الدولة السورية الجديدة، تحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة.

    ثامنًا: يتولى السيد القائد “أحمد الشرع ” رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية ويمثلها في المحافل الدولية.

    تاسعا: تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي.

    صدر بتاريخ اليوم الأربعاء، الواقع في 29 مــن شـهـر رجــب العـــام 1446 للهجرة، الموافق 29 من شهر كانون الثاني لعام 2025 للميلاد.

    والحمد لله رب العالمين

    إدارة العمليات العسكرية

    القيادة العامة

    البيان رقم 1

  • أصول تقديم الشكوى بحق العاملين في وزارة العدل في سوريا

    أصول تقديم الشكوى بحق العاملين في وزارة العدل في سوريا

    سوريا

    وزير العدل

    القرار رقم ( ٧٤)

    بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٩٨/ تاريخ ١٩٦١/١١/١٥.

    وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / ٥۰ / تاريخ ٢٠٠٤/١٢/٦.

    – وفي إطار حرص وزارة العدل على التواصل مع جميع المواطنين ومعالجة مظالمهم وشكاويهم وتصحيح مسار عمل الوزارة وتطوير بيئة التقاضي والعملية القضائية

    وتأكيداً على استقلال السلطة القضائية واختصاص مجلس القضاء الأعلى وإدارة التفتيش القضائي بشؤونها

    – وانسجاماً مع مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تدخل السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل في عمل السلطة القضائية

    يُقرر ما يلي:

    المادة1 – يتم تقديم الشكاوى والطلبات التي تتعلق بعمل وزارة العدل والأعمال الإدارية للسادة القضاة ومحامي الدولة والموظفين إلى وزير العدل، أما الشكاوى والطلبات التي تتعلق بالأعمال القضائية للسادة القضاة ومحامي الدولة والموظفين فيتم تقديمها حصراً إلى إدارة التفتيش القضائي.

    المادة 2- تقدم الطلبات والشكاوى خطياً في الديوان المختص وإلكترونياً على الموقع الإلكتروني /www.moi.gov.sy من صاحب العلاقة بالذات أو من وكيله القانوني مرفقة بما يثبت شخصية صاحب الطلب أو الشكوى وعنوانه ورقم هاتفه والوثائق المؤيدة أصولاً.

    المادة 3- تهيب وزارة العدل بالأخوة المواطنين الاقتصار على الشكاوى الجدية علماً أن ثبوت الكيدية أو الافتراء في الشكوى يُرتب المسؤولية القانونية على الشاكي

    المادة 4- يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويُعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

    دمشق في ١٤ / رجب / ١٤٤٦هـ الموافق لـ ١٤ / ٢٠٢٥/١م

                                                                                                                                                وزير العدل

    القاضي شادي محمد الويسي

  • بلاغ حول أصول توقيف الأشخاص من قبل الأمن العام في سوريا

    بلاغ حول أصول توقيف الأشخاص من قبل الأمن العام في سوريا

    بلاغ

    نظراً لحدوث تجاوزات واعتقالات من قبل عصابات باسم إدارة الأمن العام، وحرصاً على سلامة أهلنا في كافة المحافظات، نعلم أهلنا بأنه تم تخصيص بطاقات أمنية، بالإضافة إلى مهمة الاعتقال، يجب إظهارها من قبل الدورية المكلفة بالاعتقال.

    وأي عملية اعتقال لا يتم فيها إشهار البطاقة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التوقيف، يُرجى إبلاغ الجهات المعنية وجمع المعلومات عن العصابة، مثل نوع السيارة ورقمها على الفور مع الامتناع عن تسليم الذات.

    محامي

  • نص مرسوم العفو العام رقم 36 لعام 2023 في سوريا

    نص مرسوم العفو العام رقم 36 لعام 2023 في سوريا

    محامي عربي

    الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16/ 11/ 2023
    دمشق-سانا
    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (36) لعام2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023.
    وفيما يلي نص المرسوم
    المرسوم التشريعي رقم / 36 /
    رئيس الجمهورية
    بناءً على أحكام الدستور.
    يرسم ما يلي:
    المـــادة 1- يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16 / 11 /2023 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    الفصل الأول
    العفو عن كامل العقوبة
    المـــادة 2 –
    ‌أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
    ‌ب- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.
    المـــادة 3 – عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية.
    المـــادة 4 – عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    المـــادة 5 – عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/ 286/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفاً من سوري.
    المـــادة 6 –
    ‌أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
    ‌ب- تسري أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (1) لعام 2011 والقانون رقم (21) لعام 2012.
    المـــادة 7 – عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم (2) لعام 1993.
    المـــادة 8 –
    أ‌- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:
    1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/.
    2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/.
    3- جريمة الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/.
    ب‌- لا تشمل أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
    الفصل الثاني
    العفو الجزئي عن العقوبة
    المـــادة 9 – عن نصف العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:
    /341/ و/345 إلى 355/ و/361/ و/386/ و/387/ و/428/ و/450/ و/451/ و/453/ و/455/ و /584/.
    المـــادة 10 –
    ‌أ- عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة.
    ‌ب- عن ثلث العقوبة في جرائم الأحداث.
    المـــادة 11 – عن نصف العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المادة /134/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته.
    المـــادة 12 –
    ‌أ- تُبدل عقوبة السجن المؤبد من عقوبة الإعدام.
    ‌ب- تُبدل عقوبة السجن المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة السجن المؤبد.
    ‌ج- تُبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.
    ‌د- لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.
    الفصل الثالث
    الاستثناءات من شمول العفو
    المـــادة 13 – يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:
    ‌أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:
    /263 /264 /265 /266 /268 /271 /272 /273 /274 /275 /276 /277/، والفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان، والفقرة /3/ من المادة /326/ و/397 /398 /402 /403 /405/ و/476 إلى 478/ و/489 إلى 496/ و/499 إلى 502/ و/520/ و/573 /574 /575 /577 /578 /730/.
    ‌ب- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته: /102/، والفقرة/5/ من المادة /103/، والمواد /154 /155 /156 /157 /158 /159 /160/.
    ‌ج- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953.
    ‌د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (286) لعام 1956.
    ‌ه- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961.
    ‌و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 وتعديلاته.
    ‌ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (49) لعام 1980.
    ‌ح- جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001.
    ‌ط- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته.
    ‌ي- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (19) لعام 2012.
    ‌ك- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته.
    ‌ل- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لعام 2013.
    ‌م- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 وتعديلاته.
    ‌ن- الجريمة المنصوص عليها في المادة /29/ من القانون رقم (6) لعام 2018.
    ‌س- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021.
    المـــادة 14 – لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي كافة الغرامات مهما كان نوعها.
    الفصل الرابع
    أحكام عامة وختامية
    المـــادة 15 – مع مراعاة أحكام المادة /12/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكامه:
    ‌أ- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.
    ‌ب- بالنسبة للجنايات، والجنح المنصوص عليها في المواد /628 وحتى 659/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.
    المـــادة 16 – لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون من وجه العدالة في الجنايات المشمولة جزئيا ً بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.
    المـــادة 17 –
    ‌أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي، بناءً على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
    ‌ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
    المـــادة 18 – لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
    المـــادة 19 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
    دمشق في 2 / 5 /1445 هجري الموافق لـ 16 / 11 /2023 ميلادي
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • مؤلفات عبد الرزاق السنهوري

    مؤلفات عبد الرزاق السنهوري

    عبد-الرزاق-السنهوري

     أولاً / الكتب القانونية

    – القيود التعاقدية على حرية العمل في القضاء  الإنكليزي – رسالة دكتوراة بالفرنسية – ليون ۱۹۲۰

    – فقه الخلافة بالفرنسية – رسالة دكتوراة ۱۹۲۹ – مترجمة إلى العربية – طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۳.

    – عقد الإيجار – دروس لطلبة الليسانس بكلية الحقوق في القاهرة ۱۹۲۹.

    – نظرية العقد دروس لطلبة الليسانس بكلية  الحقوق في القاهرة 1934.

    – الموجز في الالتزامات – ۱۹۲۸ – طبعة ثانية ۱۹۳۹.

    – أصول القانون – القاهرة ۱۹۳۸ بالاشتراك مع د. أحمد حشمت أبوستيت.

    – التصرف القانوني والواقعة القانونية – دروس  الطلبة الدكتوراة – القاهرة 1954.

    – مصادر الحق في الفقه الإسلامي – ستة أجزاء| 1954 -1959 الجامعة العربية.

    – الوسيط في شرح القانون المدني عشرة أجزاء في ۱۲ مجلد – ۱۹۵4 – ۱۹۷۰.

    – الوجيز في شرح القانون المدني – ج 1- طبعة القاهرة – 1911.

     

    ثانياً: المقالات والأبحاث باللغة العربية

    – مذكرات في القانون المدني (للطلاب) القاهرة ۱۹۲۷ – ۱۹۲۹.

    – الدين والدولة في الإسلام – مجلة المحاماة الشرعية – السنة الأولى – العدد الأول – ۱۹۲۹,

    – تطور لائحة المحاكم الشرعية – مجلة المحاماةالشرعية – السنة الأولي ۱۹۲۹.

    – الامتيازات الأجنبية – منشور في مجلة القانون والاقتصاد ۱۹۳۰.

    – تنقيح القانون المدني المصري على أي أساس یگون  الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية – المطبعة الأميرية ببولاق ۱۹۳۳ ج عدد ۲ – أيضا منشور في مجلة القانون والاقتصاد ۱۹۳۳.

    – من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون المدني العراقي – بغداد – ۱۹۳۹.

    – عقد البيع من مشروع القانون المدني العراقي – بغداد ۱۹۳۹.

    – مقارنة المجلة بالقانون المدني العراقي – بغداد ۱۹۳۹

    – علم أصول القانون – دروس لطلبة الحقوق –بغداد ۱۹۳۹.

    – واجبنا القانوني بعد معاهدة ۱۹۳۹ – القاهرة. النهضة القومية العامة في أوربا وفي الشرق – بغداد تاریخ ۱۹۳۹/۳/۲۳منشور في مجلة الرسالة المصرية – العدد 140 /۱۹۳۰ صفحة 14 ۵.

    – وصية غير المسلم1942.

    – مشروع تنقيح القانون المدني – مجلة القانون والاقتصاد 1942.

    – الروابط الثقافية والقانونية بين البلاد العربية 

    – المجلة المصرية للقانون الدولي 1941. – الانحراف في استعمال السلطة التشريعية –  مجلة مجلس الدولة ۱۹۵۲ – السنة الثالثة.

    – القانون المدني العربي – منشور في المجموعة التي أصدرتها اللجنة الثقافية للجامعة العربية

    ومجلة القضاء العراقية ۱۹۹۲.

    – تطبيق نظرية الظروف الطارئة – مجلة المحاماة المصرية ۱۹۹۱.

    ثالثاً ، في الأدب واللغة والحياة :

    – نبي المسلمين والعرب – مجلة الهداية العراقية ۱۹۳۹.

    – الإسلام والشرق – صحيفة السياسة الأسبوعية أكتوبر ۱۹۳۲.

    – الإمبراطورية العربية – مجلة الرابطة العربية – القاهرة ۱۹۳1.

    – محاضرات في المجمع اللغوي بالقاهرة – العددان7-8 عام 1948

    – تأبين المرحوم محمود فهمي النقراشي سنة 1949

    – تأبين المرحوم عبد العزيز فهمي باشا ۱۹۵۱.

    – تأبين المرحوم عبد الحميد بدوي 1965.

    – محاضرة في تحليل شعر خليل مطران 1941. – تأبين المرحوم أحمد أمين بك ۱۹۵۵.

    – القديم والجديد – الهلال يناير1949 المحامون السورية لعام ۲۰۱۷ العددان 2-1  صفحة326.

    – علمتني الحياة – كتاب الهلال ۱۹۵۱ – أيضا المحامونالسورية لعام ۲۰۱۹ العددان – صفحة ۲۲۵.

    – إسلامية الدولة والمدنية والقانون – نشره د.محمد عمارة – دار السلام – القاهرة – الطبعة الأولى ٢٠٠٩.

    – التعبير عن رأي الأمة – مجلة الهلال المصرية العدد ٤٦ لعام ١٩٣٨.

     

    رابعاً: أبحاث في اللغة الفرنسية :

    – الشريعة كمصدر للتشريع المصري – نشر في مجموعة ادوار لامبير ۱۹۳۷.

    – المعيار في القانون – مجموعة جيني ١٩٢٧.

    – المسؤولية التقصيرية – بالاشتراك مع د. بهجت بدوي – مجلة القانون والاقتصاد ۱۹۳۷.

    – المسؤولية التقصيرية في الفقه الإسلامي – بحث مقدم إلى مؤتمر القانون المقارن في لاهاي – مجلة القانون والاقتصاد 1937 وبفضل هذا البحث وقع المؤتمرون وثيقة انتصار الشريعة الإسلامية واعتبارها من الشرائع الحية ( عبد الوهاب الأزرق – المحامون ۱۹۱۸ – ص۳).

    – الشريعة الإسلامية أمام مؤتمر القانون المقارن في لاهاي.

    – المسؤولية الجزائية والمدنية في الشريعة الإسلامية مجلة القانون والاقتصاد ١٩٤٥.

    – مجلس الدولة المصري – بالاشتراك مع د. عثمان خليل عثمان – نشر في ذكرى مرور مائة عام على إنشاء مجلس الدولة الفرنسي.

    خامساً : مقتطفات من مؤلفاته :

    ننتقي هنا بعض مؤلفات السنهوري، ونذكر ملخصاً عنها لأخذ فكرة عن هذه المؤلفات ومنها:

    رسالة الدكتوراة الأولى:

    القيود التعاقدية على حـريـة العمل في القضاء الإنكليزي/ المعيار المرن، والقاعدة الجامدة في القانون :

    نشر السنهوري في عام ١٩٢٥ ضمن مجموعة مكتبة القانون المقارن بحثا شائقا وممتازاً باللغة الفرنسية المعنون أعلاه، وهو البحث الذي منحته عليه كلية الحقوق بجامعة /ليون/ جائزة أحسن رسائل الدكتوراة، وقد أثنى عليه الأستاذ «جورج كورنيل» في مجلة جامعة بروكسل، ووصفه بأنه من أحسن ركائز مجموعة معهد القانون المقارن في جامعتنا.

    حاول السنهوري من خلال هذا البحث اظهار دور ومزايا كل من القاعدة القانونية والمستوى القانوني، ويقول أستاذه “لامبير”: … لقد حاولت صرفه عن هذا الأسلوب والرسالة لأنني كنت أعتقد أنه يتجاوز مقدرة باحث مبتدئ مهما يكن نبوغه، ولكنني أعترف بأنني أخطأت في تقديري، وقد لفت أسلويه في هذه الرسالة نظر العلامة القانوني (هوريو) وجعله يفرض نفسه عليه، حتى أنه ناقش وجهة نظر السنهوري حول القاعدة القانونية والمستوى القانوني مناقشة تنم عن تقدير كبير، وأشار إلى ذلك في إحدى مقالاته القيمة المنشورة في المجلة الفصلية للقانون المدني، ووضع على رسالة السنهوري حجر الزاوية في بناء نظرية النظام القانوني، والبرفيسور (هوريو) هو من هو في عالم القانون، واستطرد لامبير قائلا: إنني لم أكن أتوقع الباحث مبتدئ نجاحا أكبر مما حققه السنهوري، إذ اختار بحثه أستاذ في مستوى (هوريو) لكي يكون نقطة الانطلاق نحو نظرية جديدة في علم الاجتماع التشريعي.

    رسالة الدكتوراة الثانية

    فقه الخلافة وقد ناقشها في (ليون) سنة ۱۹۲۹ قدم من خلالها شرحاً موسعاً للفقه والقانون تمكن من المحافظة على العالم العربي والإسلامي وعلى وحدته رغم التجزئة الاستعمارية التي فرضت على شعوبة، وكان الدافع إلى كتابة هذه الرسالة هو الواقع الذي واجه السنهوري وسببه هيمنة الدول الاستعمارية على الشعوب العربية في حينه وتحكمها في مصائرها، وقد استخلص من دروس التاريخ مادة لبحثه..

    وقد فرق السنهوري في اطروحته هذه بين وحدة الأمة، ووحدة الدولة.. وكان يقصد من رسالته هذه أن يذكر الفرنسيين الذين قدم لهم رسالته بأن يتخلوا عن تعصبهم ضد الشعوب ومنها  العربية، وأن يكونوا موضوعيين .

    وقد حازت هذه الأطروحة على اعجاب رجال القانون في فرنسا وأوربا، واعتز بها أكبر معاهد القانون المقارن في الغرب، وفي  هذه الرسالة يقول استاذه الأمبير/: راودني  القلق عندما وجدت السنهوري ينساق – رغم مقاومتي واعتراضي – نحو استكشاف موضوع واسع عميق الأثر، شديد التعقيد هو موضوع الخلافة وتاريخها كما يراه هو، للمرة الثانية كان عناد السنهوري وتمرده ( العلمي) خصياً ومثمراً لأنه أثبت أنه يستطيع أن يكتب  للجمهور الواسع، ليس جمهور أبناء وطنه فحسب، كذلك جمهور الأوربيين.

    -كتاب الوسيط في شرح القانون المدني  المصري:

    ويقع في عشرة أجـزاء في اثنا عشرة مجلداً، وقد شرح فيه السنهوري القانون  المدني المصري، وتفرغ له بعد اقصائه من رئاسة مجلس الدولة المصري، وا وأنهاء قبيل وفاته، وهو الأشهر في كتبه وأبحاثه، وقد قال في مقدمته: « هذا الوسيط أقدمه بين  يدي رجال القانون أقوى ما أكون أملاً في في أن يملأ فراغاً وأن يسد حاجة، وقد اعتزمت فيه بمشيئة الله أن أشرح القانون المدني الجديد.

    والـوسـيـط هـو الـوســط مـا بين الوجيز  والمبسوط؛ ولئن جعل الله في العمر بقية، وأمدني بعون من عنده أخرجت بعد الوسيط  الوجيز، ثم استعنت برفقة من زملائي في إخراج المبسوط، فيتم في ذلك في حلقات ثلاث ينتظمها عقد واحـد، والوسيط هو واسطة هذا العقد، تجمله فيصبح وجيزا، وتفصله فيصير مبسوطاً، ومن أجل ذلك اخترت أن أبدأ به، فهو أوفى من الوجيز في سد حاجات العلم والعمل، وهو أدنى من المبسوط للباحث الذي لا يملك غير وقت محدود.

    وبعد، فطابع القانون المدني الجديد الاعتدال، فهو يرضي الاستقرار، ويطاوع التطور، والاستقرار يتمثل في وصل الحاضر بالماضي، والتطور يترأى في تطلع الحاضر إلى المستقبل. 

    كتاب مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقه الغربي:

    هو مجموعة محاضرات ملقاة على طلبة الدراسات القانونية في الفترة 1953 – 1968 – طبعة ١٩٦٧/ جامعة الدول العربية/ معهد البحوث والدراسات العربية/ويقع في سنة أجزاء. فمصادر الحق هي الأسباب التي تنشئ الحق قانونا، والحق مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون، والحقوق ذات القيمة المالية الحقوق الشخصية والحقوق العينية كما هي تسمى في الفقه الغربي.

    فالتمييز بين الحق الشخصي والحق العيني هو تمييز جوهري في الفقه الغربي، وهو بمثابة العمود الفقري في القوانين الغربية التي اشتقت من القانون الروماني… فهل يوجد في الفقه الإسلامي حق شخصي وحق عيني بالمعنى المعروف في القوانين الغربية؟ …. ولن يكون همنا إخفاء ما بين الفقه الإسلامي والفقه الغربي من فروق في الصنعة والأسلوب والتصوير، بل بإبراز هذه الفروق حتى يحتفظ الفقه الإسلامي بطابعه الخاص، ولن نصطنع التقريب ما بين الفقه الإسلامي والفقه الغربي على أسس موهومة أو خاطئة، فالفقه الإسلامي نظام قانوني عظيم له صنعة يستقل بها، ويتميز عن سائر النظم القانونية في صياغته وطابعه… ولا يعنينا أن يكون الفقه الإسلامي قريباً من الفقه الغربي، فإن هذا لا يكسب الفقه الإسلامي قوة، بل لعله يبتعد به عن جانب الجدة والابتداع، وهو جانب للفقه الإسلامي منه حظ عظيم.

    وقد حصر السنهوري في مجموعته مصادر الحق الشخصي أو الالتزام في الفقه الإسلامي في العقد أو الإرادة المنفردة والعمل غير المشروع، والإثراء بلا سبب، والقانون، وقد أسهب في كل مصدر من هذه  المصادر على اتساع هذه المجموعة.

    مخالفة التشريع للدستور، والانحراف في استعمال السلطة التشريعية (بحث)

    وهو بحث مطول نشره السنهوري في مجلة مجلس الدولة المصري – السنة الثالثة – يناير ۱۹۵۲ ، وفيه اعتبر أن مسألة القانون العام عد من أمهات المسائل في الدفاع عن مبدأ سيادة الدستور، وعن مبدأ سيادة القانون… والدواء الناجع لهذه الحال هو العمل على تقوية السلطة القضائية، فهي أدنى السلطات الثلاث إلى الإصلاح، إذ القضاة نخبة من رجال الأمة، أشربت نفوسهم احترام القانون، وانغرس في قلوبهم حب العدل، وهم بطبيعة وظيفتهم يؤمنون بمبدأ المشروعية، ولا يقدر لهذا المبدأ قيام واستقرار إذا لم يوجد إلى جانبه قضاء حر مستقل يحميه من الاعتداء ويرفع عنه الطغيان…

    المسؤولية المدنية والجزائية في الشريعة الإسلامية / بحث بالفرنسية /

    وهو عبارة عن تقرير مقدم إلى المؤتمر الدولي الثاني للقانون المقارن الذي عقد في لاهاي ) في شهر أغسطس / آب سنة ۱۹۳۷،

    وقد ترجمه إلى العربية كل من الأستاذ بلقاسم بلحاج إبراهيم من تونس، والدكتور أيمن سعد سليم من مصر بإشراف الدكتور توفيق الشاوي… ومنشور في الجزء الثالث من المجلد الأول من الموسوعة العصرية في الفقه الجنائي للدكتور توفيق الشاوي – مركز السنهوري – دار الشروق – القاهرة | سنة ٢٠٠١ – صفحة ٥٢٥. يقول السنهوري فيه:

    كي نبين أحكام المسؤولية المدنية  والجزائية في الشريعة الإسلامية يجب التمييز بين الأضرار البدنية، والأضرار المتعلقة بالمال… ففي نطاق الأولى نجد أن أحكامها محدودة، وإن صح القول فإن جذورها قديمة، وعندما ننتقل إلى مجال الأضرار بالمال نلاحظ تقدماً كبيراً، وإن منابع أحكامها علمية بحتة، وتسير في تطورها على منهج يماثل منهج الأنظمة الحديثة، وتفسيرا لهذا الفرق قيل إن الفقهاء المسلمين في مجال الاضرار البدنية راعوا التقاليد العربية السابقة على الإسلام والعادات البدوية الفطرية التي أيدت معظمها النصوص القرآنية، لذلك لم يكن لاجتهادهم إلا نطاق محدود التأثير على التطور في هذا المجال. وبالمقابل، وفي نطاق الاضرار بالمال كان المجال مفتوحاً لاجتهادات الفقهاء الذين لهم تأثير كبير على تطور مبادئ المسؤولية المدنية.

    وقد استفاض السنهوري في بحثه عن المسؤولية لجهة الأضرار البدنية والأضرار المادية (المالية )بين الفقه والاجتهاد الإسلاميين بشكل مسهب دقيق وشامل.

     

    سادساً :الحياة الأدبية والخاصة

    لم يكن السنهوري يضع قلمه القانوني جانبا، حتى تحتضن أصابعه قلماً أخر يخط به لوناً آخر من العمل هو الشعر والأدب عامة، وتأملات في الفكر والحياة على سبيل الخصوص، فقد كتب كثيرا في الصحف والمجلات الأدبية التي كانت تصدر في عصره، ويمكن للقارئ الكريم الاطلاع على ما أوردناه من مؤلفات له وخواطر ومقتطفات من أوراقه في هذا الملف، حتى أنه كان يفتتح البعض كتبه القانونية بمقدمة أدبية تنم عن إحساس وذوق رفيع؛ من ذلك ما كتبه في الجزء الأول من كتابه الوسيط إذ تشكل المقدمة قطعة أدبية بليغة.

    ابتكر السنهوري كثيرا من المصطلحات القانونية، واستعملها لأول مرة في كتبه، من ذلك مصطلح الالتزامات بدلا من التعهدات نظرية العقد 1934 ومصطلح عقود الإذعان بدلاً من عقود الانضمام وغيرهما الكثير…

    وللسنهوري نظرة فلسفية تخص شخصه ونظرته إلى الحياة والمجتمع، ولعل مقالته المنشورة في الهلال المصرية خير مثال يدل على ذلك، يقول في القديم والجديد: ….

    لا يستهويني من الجديد جدته، ولا يثنيني عن القديم قدمه، حتى إذا آنست في الجديد ثباتاً وأحسست منه عمقا ومطاوعة للتطور تركت القديم إليه، وتعرفت فيه وجه القانون الحي المتجدد.»

    إننا نحتاج القديم مثلما نحتاج للجديد، فالقديم يمثل الديمومة والاسـتـقـرار، أما الـجـديـد فيمثل المرونة والتطوير.

    ونراه يذهب بعيداً وعميقاً بتأملاته في الحياة فيقول:

    «… علمتني الحياة أنني ما حرصت على بلوغ شيء فبلغته، إلا وأكـون بعد بلوغه قد زهدته … .. وعلمتني الحياة أن الناس في درك هاو من الخسة، وفي درجة عالية من السمو، ينطوون على الشر والخير، ويهبطون بقدر ما يرتفعون… وعلمتني الحياة أن حظوظ الناس تبدو متفاوتة أكثر من حقيقتها، وهم في الواقع متقاربون في الشقاء والسعادة، لكل من حظه ما يسعده، ومن همه ما يشقيه…

    وعلمتني الحياة أن نجاحي فيها رهن إيماني بنفسي، وإيمان الناس بي… فقد كانت ثقتي بنفسي تدفعني إلى العمل، وكانت ثقة الناس بي تجعلني أطمئن إلى نتيجة عملي، وهذا القدر المتوازن من ثقة الإنسان بنفسه وثقة الناس به لابد منه لنجاحه في الحياة… وعلمتني الحياة أن الغفلة عن المستقبل هي من أهم أسباب الراحة… وما تعبت لشيء أكثر من تعبي عندما أفكر في المستقبل… وعلمتني الحياة أن النعمة لا أعرف قيمتها إلا عندما تزول… وعلمتني الحياة أن تتسع أطماعي فلا أعرف أين أقف، ثم يتعثر بي الحظ فأرضى بالقليل… وعلمتني الحياة أنني أتعلم منها كل يوم، ولن أنقطع عن التعلم حتى تنقضي الحياة…

    سابعاً :السنهوري في عيون الغرب ومعاصريه وتلاميذه

    قال في صدد الإجابة على التساؤل التالي: ما العلم؟ فتكون الإجابة:

    عقل غيرك  تصبه في عقلك، فمثل الإنسان في الاكتساب العلمي كمثل الاسفنج يمتص السوائل حتى إذا اعتصرته أفرغ ما في مساماته، فالعلم لا يعرف جغرافية تضع حدوداً جبالاً وبحاراً إنه يسافر في كل الدنيا، ولا يحتاج إلى تأشيرة دخول، والعلاقة بين الشرق والغرب وان كانت تناحرية على مر العصر كما قال غوته قولته الأشهر:

    «الشرق شرق والغرب غرب، ولن يلتقياء إلا أن ذلك ينحصر في مجالي الحروب والسياسة، أما في مجال العلم ونقله وانتقاله فالعلاقة تبادلية – كما الحرارة – تأثير وتأثر، فكما أن الغرب قد استفاد من العلوم العربية والإسلامية على مر العصور، فكذا أفاد العرب من علوم الغرب!!.

    وفي بحثنا هذا نجد الرجل / السنهوري/  رأس رمح يريد أن يوصل رسالة إلى الغرب مفادها: (ونحن أيضاً صناع علم وحضارة) فكان له ما أراد، وظهر ذلك واضحا جليا دون عنت أو جور، إن من خلال تصريحات أستاذه | الكبير (لامبير) الواضحة والمحقة، أو في آراء وعيون كبار فقهاء القانون الغربيين، أو غيرهم ممن عاصروه أو أتوا بعده واهتموا بعطائه العلمي..

    1- في عيون الغرب :

    يقول (لامبير): «… استطاع السنهوري أن  يكتب للجمهور الأوربي الواسع العريض الذين يهمهم أن يطلعوا على وجهة نظر شرقية من  عقلية مفكر مسلم ذي ثقافة عالية بشأن  مشكلات تناولتها أبحاث أوربية عديدة.

    وفـي مـوضــع آخـر يـقـول (لامـبـيـر) لقد كانت أبحاث السنهوري (يقصد في القيود التعاقدية)

    كشفاً جديداً لدى جمهور القراء الفرنسيين، وقد ألهم السنهوري عدداً وافراً من رسائل الدكتوراة… ولقد حفزتني جدية العميد السنهوري إلى استئناف مجموعة  أبحاث الشعبة الشرقية لتستقبل مؤلفه الخالد (فقه الخلافة).

    كما أن الفقيه القانوني الكبير (كورنيل) قد أثنى على السنهوري في مجلة جامعة (بروکسل) ووصفه بأنه من أحسن ركائز مجموعة معهد القانون المقارن في جامعته.

    وذهب التأثر مدام عندما اعتمد الفقيه القانوني المعروف (هوريو) على وجهة نظر السنهوري في رسالته للدكتوراة الأولى حول القاعدة القانونية والمستوى القانوني في وضع حجر الزاوية في بناء نظريته حول ( النظام القانوني).

    ويقول الباحث (بيكور) أن السنهوري صاحب نظرية قانونية معروفة ب ( الهندسة الاجتماعية والتي تقول أن وظيفة رجل القانون تشبه وظيفة المهندس من حيث تأسيس هيكل معنوي يفي بالاحتياجات الاجتماعية، ويتمتع في الوقت ذاته بمظهر خارجي منسجم. 

    وعلق (نورمان أندرسون) على أن السنهوري استطاع أن يعتمد في وضع القانون المدني على تشريعات متنوعة منها الألماني والإيطالي وحتى الياباني، 

    وفي رأي ل (هيل Enid Hill) أن السنهوري وإن كان باحثا قانونيا، إلا أنه في الوقت ذاته سياسي محنكا قدر أن يأتي اسمه مرتبطأ مع أهم القرارات التي اتخذت في تاريخ مصر الحديثة، كذلك ورغم شدته إلفته مع العالم الغربي واحتكاكه به، إلا أنه كان يسعى دائما المزج هذا العالم بالبيئة التي عاش فيها كمفهوم قائم على القيم، وكذلك ورغم أنه مسلم تقي في حياته الخاصة، وعالم بأسرار الفقه الإسلامي، إلا أنه كان يقر في الوقت ذاته بأهمية التشريع الدنيوي لمجتمعه. 

    وكان السنهوري – حسب بيكور – يثيع أسلوباً مميزاً في كتاباته، وقد ظهر أثر ذلك في التقنين المدني هو المواءمة في العلاقة بين القانون السائد وبين النزعات الاجتماعية الأساسية، والأسلوب الذي يمكن أن يؤثر به القانون الوضعي على هذه النزعات الاجتماعية والعكس، حتى أنه كان يعد التقنين شكلا من أشكال تحقيق الوحدة الشرقية أو الإسلامية بالاستعانة بالقانون. 

    ويضيف (بیکور) أن السنهوري وضع لنفسه عقيدة في العمل كانت ايذانا بالدور ذي الطابع الشمولي الذي سيضفيه على القانون كجسر بين القانون والمجتمع. 

    ٢- في عيون تلاميذه ومعاصريه :

    إذا كان المتنبي مالي الدنيا وشاغل الناس بشعره وبلاغته، فإن السنهوري كان له هذا الدوي من الأثر في ساحة القانون إن في حياته، أو بعد رحيله، فبقي حديث من بعده، وأبنائه (كتبه) أحياء كما الشجرة الطيبة تؤتي أكلها في كل حين شرقاً وغرباً، وأنى اتجهت، ففي هذا الخصوص يقول تلميذه الدكتور سليمان مرقس عندما نعاه: ….

    استاذنا السنهوري: خلفت لنا كنزاً من العلم لا يبلى، ومثالاً من الخلق يحتذى؛ عهد علينا أن نحفظ الكنز وننميه، وأن نسير على المثال ونحتذيه..

    ويقول تلميذه الصحفي الكبير الأستاذ أحـمـد بهاء الدين: .. كان السنهوري – رحمه الله – أكبر عقل قانوني انتجه العالم العربي في هذا القرن (القرن العشرين) بغير شك… ولم أر في حياتي رجلاً تجسدت فيه روح القانون مثل السنهوري.. هذا الرجل قد تشرب روح القانون، حتى عقله لا يتحرك ويعمل في الصغيرة والكبيرة إلا وقد نهل من هذا المنبع.

    ويقول د. سعيد اللاوندي: يؤكد المؤرخون أن اهتمام السنهوري بالقضايا الإسلامية في ذلك الـوقـت كـان بمثابة التحدي الذي مارسه في مواجهة الأوربيين  الذين كانون يشعرون بالتعالي على الشرقيين نتيجة انتصارهم في الحرب العالمية الأولى وسيطرتهم على الأقطار العربية». 

     

    ثامناً :مقتطفات من أوراقه الخاصة :

    كان السنهوري في مسيرة حياته حريصاً كل الحرص في تدوين كل ما يجول بخاطره من أفكار وخواطر لزوم تخصصه القانوني، أو حياته الاجتماعية، وصافاً إلى أبعد الوصف، ومصوراً حاد البصر، وكان لا ينسيه بعده عن وطنه متابعته بكل جوارحه، متأملاً في الحياة والمجتمع والناس، وقد ترك لنا إرثاً قيماً من الأوراق الشخصية التي تعد بحق إرثا عظيما ينهل منه كل متشوق إلى نيل شرف العلم وسبيله، فتنتقي أوراقاً متنوعة مثالاً وليس حصراً:

    السفر:

    اليوم هو اليوم ١٢ أغسطس، هو اليوم الأول في السنة السابعة والعشرين من عمري، وقد ركبت فيه البحر قاصداً أوربا لأول مرة، ماذا ينتظرني من الحوادث في هذه الرحلة الطويلة؟ لا أعلم ما يخبئه لي الغيب، ولكني أرجو من الله توفيقا… (الصفحة 65 من الأوراق).

    عن الشريعة الإسلامية :

    لو استطعت أن اجتهد في إنشاء دراسة خاصة يكون فيها إيجاد طريقة جديدة لدراسة الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالشرائع الأخـرى.. وأن تتخطى الشريعة أعناق تلك القرون الماضية (١٩٢٢ – الأوراق ص ۷۰).

    الحقيقة :

    أحسب أنه لا حق للإنسان في أن يحتقر شيئاً قبل أن يعرفه . (١٩٢٢ المذكرات – ص ۸۲).

    حقيقة الحياة :

    إن في حقائق الحياة شعراً أصلح وأجدى من شعر الخيال. (الأوراق صفحة 85).

    الحب:

    لا تصدق العاشق وهو يتنهد صبابة ووجداً، إنه مأخوذ بجمال جسماني، ويحاول الشعراء أن يقولوا إن الحب في النفس لا في الجسم… إنه في الجسم قبل كل شيء… وبعد ذلك تأتي الروح والنفس والأخلاق والفضائل وغيرها.. لا أصدق إلا نوعاً واحداً من الحب هو كل ما ماثل حب الأم لابنها.. فخير لذي العواطف أن يفيضها على مناظر البؤس وهي كثيرة في هذه الحياة. (المذكرات. ص ۸۸).

    الأصدقاء والأعداء:

    شعور الإنسان بشخصيته يحمله أن يفضل أن يكون له أعداء إذا لم يوفق في أن يكون له أصدقاء، فهو لا يريد أن يكون من الناس بحيث لا يكترثون به. (المذكرات – ص۹۱).

    الإرادة :

    حتى تكون قوياً ليس أمامك إلا أن تُريد. (المذكرات – ص۹۲).

    آمال وأماني :

    … وددت لو خدمت القانون في شيئين: أن أصل الشريعة الإسلامية حبل الماضي بالحاضر… وأن أجعل من السلطة القضائية مهيمنة على السلطتين الأخريين، بعد وضع الضمانات الكافية للقضاء ونزاهته. (المذكرات – ص ٩٤).

    الدراسة العملية للقانون :

    من خير الطرق لجعل دراسة القانون عملية، يجب بقدر ما يمكن أن يكون أساتذة الـقـانـون أنفسهم من المشتغلين عملياً بالقانون، وأرى أن الطريقة الفرنسية في تدريس الـقـانـون لا تثمر أكثر من أن تدع أما ما ي  يجري في المحاكم فهذا ما لا يعرفه الأستاذ نفسه مالم الطالب يعي ما في الكتب، يشتغل عمليا بذلك. (الأوراق – ص۹۷).

    الخلق والتكوين؛

    في كل إنسان خلق متأصل في نفسه، هو الذي يكون شخصية ويسود على أكثر الأعمال التي تصدر منه، ولا أظن أنه يمكن محو هذا الخلق إلا إذا محوت الشخص نفسه، ومن هذا الخلق يتفرع كل ما للإنسان من مزايا وما فيه من عيوب. (الأوراق – صفحة ۹۸). 

    الأخلاق:

    كلما تقدمت بي السن رأيتني أحوج إلى الأخلاق مني إلى العلم والذكاء. (الأوراق – ص۱۰۰).

    شخصية الشرق:

    أرى أن الأمم الشرقية أمامها أمران لا محيص عنهما: إما أن تجري مع المدنية الغربية، وهذا الطريق ليس مأمونا، وإما أن تختط لنفسها مدنية تصل فيها الماضي بالحاضر مع التحوير الذي يقتضيه الزمن فتحفظ لنفسها شخصيتها، وتستطيع أن تجاري الغرب بدلا من أن تجري وراءه. ( المذكرات – ص ۱۰۲).

    تكوين القاضي:

    يحتاج القاضي حتى يتوفر على الكفاءة اللازمة للقضاء ألا يقتصر على دراسة القوانين، بل يتعدى ذلك إلى العلوم الاجتماعية والاقتصادية والمالية، ويدرسها بشكل علمي. ( المذكرات – ص۱۱۸).

    الشعور:

    كثير من رقة الشعور قد يؤذي… ( المذكرات – ص ۱۳۱).

    الأصدقاء:

    من كان جميع الناس أصدقائه، فليس له | أصدقاء. (ص ۱۷۷).

    القانون والقوة:

    القانون لا يوجد إلا في تنظيم العلاقات  فيما بين اثنين متكافئين في القوة أو في الضعف، أما حيث يتقاوتان قوة وضعفا  فالقانون هو القوة (ص۱۹۹).

     الاحتفاء بالأموات:

    تقدس الناس الميت وتوليه من الحفاوة ما لوحظي ببعضه وهو حي لعاش سعيدا.  صفحة ۱۹۸).

    مفارقة

    ما رأيت أنكى من أن يتصدى للدفاع عن الحق رجل قام على الباطل. (ص ۳۱۲).

    ضرورة الجمع بين الواقع والخيال

    العقل الواقعي لا خيال عنده، والعقل الخيالي ينفر من الواقع، وخير العقول عقل  يمزج مزاجاً موفقاً بين الواقع والخيال.  ( المذكرات – ص ۲۶۹).

    الاعتراف بالامتياز للميت والحي:

    يبدو أن الأنانية المغروسة في الطبيعة البشرية هي التي تفسر الظواهر النفسية الأتية:

    أولاً: لا يكاد الناس يعترفون للرجل الممتاز بصفاته الممتازة إلا إذا اطلعوا على مواطن النقص فيه، فعند ذلك يدركون أنه بشر مثلهم يخطى ويصيب، فيعترفون بمزاياه البارزة.

    ثانيا:ً لا يعترف المنافسون للرجل الممتاز بامتيازه حتى يزول هذا الامتياز أو يضعف، وعند ذلك يعترفون له بامتياز قد انقضى لا بامتياز موجود.

    ثالثاً: الظاهرة الثانية تفسر ظاهرة مثلها، هي أن الناس أسرع للاعتراف بمزايا الميت منهم بمزايا الحي، فمزايا الميت قد ماتت معه، فالاعتراف بها اعتراف بمزايا قد انقضت، لا بمزايا موجودة. ( المذكرات ص ۲۰۱).

    وختاماً نقول؛

    بقي السنهوري – على مدى حياته – يعطي من خيرات عقله وقلبه، كما الأرض تعطي كل شيء، لكنها في النهاية تسترد كل شيء، وهذا ما حصل فقد استردته فغادرنا بجسده ويقي أولاده (مؤلفاته) ضيوف شرف في كل محفل علمي، وبقيت سيرته العطرة مستلقية على كل لسان قانوني وغير قانوني، لأن الرجل كما يقول (باستور) هو الذي يشرف المهنة، وليست الأخيرة هي التي تشرفه، لأنه لم يكن نوعا عاديا من الرجال، بل مستثنى من تعداد الرتابة العام، ولأنه من سكان معجم (بيكون) يدخل في زمرة الرجال العقلاء الذين يهيئون الأنفسهم الفرص حتى ولو لم تعرض لهم،

    فقلب رجل الدولة يجب أن يكون في رأسه، وشتان بين الرجل العادي ورجل الدولة، | فالأخير يفكر في السلالات القادمة، في حين أن الأول يفكر في المكاسب القادمة.

    ويبقى السنهوري – رحمه الله – علما من أعلام القانون يخفق عاليا في سماء العلم، يلهم ذوي العقول المتعطشة للفكر، ويبقى محرضا معنويا لكل من تتوق نفسه لمصافحة النجوم في المجد والفخار، وشوكة حسرة في حلق من يقفزون فوق المراحل لكي ينتحلوا صفة رجال القانون، فما هكذا رجال القانون،

    بل هم – كما الخيول الأصيلة – التي يسبق ظلها أجسادها، وهم الذين يضعون أقدامهم عند منتهي طرفهم.

    ————————————————–

    دمشق – خريف العام ۲۰۲۱ – بقلم المحامي مازن النهار هيئة التحرير – مجلة المحامون السورية – الجزء الثاني لعام 2021 – ص 49 ومابعدها

    للاطلاع على الجزء الأول من سيرة السنهوري اضغط هنا

  • سيرة حياة عبد الرزاق السنهوري

    سيرة حياة عبد الرزاق السنهوري

     عبد-الرزاق-السنهوري

    أولاً : المولد والنشأة:

    – الاسم : عبد الرزاق أحمد السنهوري.
    – تاريخ ومكان الولادة : ۱۸۹۰/۷/۱۱  مدينة الإسكندرية.

    يقول السنهوري عن مولده ونشأته:

    … مات أبي وأنا في السادسة من عمري، وكان موظفاً صغيراً في مجلس الإسكندرية، ولا أعرف ظروف وفاته، وكان لي من الإخوة  والأخوات سبع، وأمي امرأة طيبة القلب، ورثت عنها طيبة القلب، وقد بقيت منقطعة تربي أولادها إلى أن ماتت وأنا في سن الأربعين، ولي من الأولاد بنت واحدة فقط هي (نادية) لم أنجب سواها، وولد ليس كغيره من الأبناء هو القانون المدني، وقد ترجم لذلك شعراً  بقوله:

    خلقت ينتا في حياتي       ثم خلقت الولد

    فالبنت «نادية، أتتني       و بعد يأس وكد

    وإذا سألت عن الوليد         أباه لم يعوزك رد

    ولدي هو «القانون» لم     أرزقه إلا بعد جهد

    وقد أدخل بعد ذلك مدرسة راتب باشا الابتدائية، ثم مدرسة العباسية الثانوية،  فتخرج فيها سنة ۱۹۱۳ وكان ترتيبه الثاني على جميع طلاب القطر المصري، ثم انتقل من الإسكندرية إلى القاهرة، ودخل مدرسة الحقوق سنة 1913 وتوظف كي يعين نفسه مادياً في مراقبة الحسابات لدى وزارة المالية، واستمر في دراسة الحقوق فحصل على الليسانس فيها سنة ۱۹۱۷، وكان الأول على جميع الطلاب، وقد عين فور تخرجه وكيلاً للنائب العام.
    وفي سنة ۱۹۲۰ عين مدرساً للقانون في مدرسة القضاء الشرعي، وكان معه كوكبة من الأساتذة في ذلك الحين منهم الفقيه أحمد إبراهيم بك، وعبد الوهاب خلاف، وعبد الوهاب عزام، وأحمد أمين وغيرهم…

    وكان من تلاميذه الأستاذ  الشيخ محمد أبو زهرة، وفي تلك السنة سافر إلى فرنسا في بعثة دراسية للحصول على شهادة الدكتوراه في الحقوق، وكانت الدراسة في فرنسا في الفترة من
    ۱۹۲۱/۸/۱۲ إلى ۱۹۲۹/۵/۹ يقول عنها في مذكراته (اليوم هو يوم ۱۲ أغسطس، هو اليوم الأول  في السنة السابعة والعشرين من عمري، وقد  ركبت فيه البحر قاصدا أوربا لأول مرة، – ماذا ينتظرني من الحوادث في هذه المرحلة الطويلة؟ لا أدري ما يخبئه لي الغيبا! ولكني أرجو الله توفيقاً).

    وقد حط رحاله في مدينة (ليون) وهو مثقل بالطموح إلى مستقبل زاهر لشخصه ولأمته، كتب يصور ما يجول في خاطره ومخيلته،،، رأيت فيما يرى النائم أن الغرب  تشرق عليه شمس ساطعة، حذقت فيها طويلاً ثم أدرت وجهي نحو الشرق فخيل لي أنني أنقل شمساً أوسع مدى وأسطع نوراً إلى أرجاء الشرق الواسعة، وحسيت أنني أنا الذي أنقل هذه الشمس بيدي..)
    وكشأن معظم أصحاب الرسالات في الحياة لم يترك جسده إلى عبث الراحة والدعة، بل باشر الحياة العملية من فوره، فنراه يلقي في مدينة (ليون) بتاريخ ۱۹۲۱/۱۰/۲۵ محاضرة عن الأدب العربي مقارنة بالأدب الفرنسي… وقد كان مغتبطاً لذلك حين قال: .. ولقد نجحت في إفهام هؤلاء القوم أن للعرب أدباً له قيمة.
    ويكتب من باريس بتاریخ ۱۲ أغسطس ۱۹۲۲: إن العهد الذي أخذه على نفسي هو أن أكون قوي الأخلاق،

    ومن لندن يكتب: شاهدت باريس ولندن.. ورأيت الإنجليز في بلادهم، ولا أستطيع أن أبدي حكماً صحيحاً عليهم إلا إذا عاشرتهم مدة أطول، واحتككت بهم احتكاكا أشد.
    واذا كنا قد استطردنا في بعض من خواطر الرجل في سياق الولادة والنشأة فإن بوصلة القلم تتجه دائما نحو الشمال الجغرافي حيث المكانة في القلب، ونعود القرى السنهوري وقد حصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق من جامعة (ليون) سنة ۱۹۲۵، ثم الدكتوراة الثانية من نفس الجامعة في العلوم السياسية سنة ۱۹۲۹.

    وكانت الأولى بعنوان: القيود الواردة على حرية العمل في القضاء الإنكليزي، والثانية بعنوان: فقه الخلافة.
    ولدى عودته إلى مصر اختير ليكون قاضياً في المحاكم المختلطة، فمستشاراً مساعداً في محاكم قضايا الحكومة، فوكيلا لوزارة المعارف سنة 1939، فوكيلاً لوزارة العدل سنة ١٩٤٤، فوزيراً للمعارف سنة 1945، فوزيراً للدولة سنة 1946، فوزيراً للمعارف ثانية سنة 1946 حتى 1949 ثم عين رئيساً لمجلس الدولة وظل رئيساً له حتى سنة 1954. 

    وقد تتلمذ السنهوري على الفقيه القانوني الكبير “ادوار لامبير” Lambert ولابد من الإشارة إلى أنه قبل ذلك كان قد ندب للتدريس في كلية الحقوق بجامعة بغداد سنة 1934- 1935 حتى العام 1937 ليصبح بعدها عميداً لكلية الحقوق بالقاهرة سنة1937 وقد عمل في مهنة المحاماة فترة ثم دعي إلى العراق لإعداد القانون المدني العراقي ثم الإعداد للقانون المدني السوري بعد أن أقصي من رئاسة مجلس الدولة في  مارس 1954 إذ تفرغ لإتمام كتابه الوسيط في شرح القانون المدني وللتدريس في معهد الدراسات العربية، ثم أصيب بمرض أقعده عن العمل وعن الحركة بمجرد انتهائه من وضع الجزء الأخير من كتابه الوسيط حيث وافته المنية بتاريخ ۷/۲۱/ ۱۹۷۱ وكان آخر سطر خطه بتاريخ ۱۹۹۹/۱۰/۱۱ الدعاء التالي:

    (رب يسر لي عمل الخير، واجعل حياتي نموذجاً صالحاً لمن يحب بلده الأصغر وبلده الأكبر، ويحب الناس جميعاً…) 

    ثانياً:  التكوين النفسي والعلمي / فترة  الكمون

    كان سقراط يكتشف الشخص في عبارته المشهورة: تكلم حتى أراك، لأن عمل المرء يدل عليه، ونزوعه نحو المجد والعطاء يضفيان عليه سهة خاصة، يقول السنهوري في هذه النزعة: “في كل إنسان خلق متأصل في نفسه، هو الذي يكون شخصيته، ويسود على أكثر الأعمال التي تصدر منه، ولا أظن أنه يمكن محو هذا الخلق إلا إذا محوت الشخص نفسه، ومن هذا الخلق يتفرع كل ما للإنسان من مزايا وما فيه من عيوب. 

    فقد كان السنهوري قمة خلقية لأنه أثبت أن رجولته الكريمة تستعصي على الإغراء بزخارف الحياة والثراء، فهو قمة إدارية لأنه زاول الأعمال الإدارية عميد، ووكيل وزارة  عدة مرات فكان مثالاً رائعاً لمرؤسيه جميعاً…

    كان يصل إلى مكتبه في عمادة كلية  الحقوق بعد الفجر ويبقى حتى الساعة الثانية بعد الظهر، ليعود في المساء ساعتين في اليوم نفسه لإتمام عمله، ولم يسجل له اعتذار  واحد عن محاضرة… وكان يعني الفقراء من  بعض المصروفات الجامعية.
    وكان – رحمه الله – معتدل المزاج،  هادي النفس، وقد هيأ له ذلك الصبر على  الدراسة، وكان دؤوباً في العمل إذ إنه يقوم بواجب الوزارة عندما كان وزيراً، وكان يضع القانون المدني وهو عبء لتنوء به العصبة من أولي القوة، وكان يرأس مجلة القضاء الإداري ويشرف على أقسام التشريع والفتوى،  ويحاضر في كلية الحقوق، ويشرف على معهد الدراسات العربية، ويساهم في أعمال مجمع اللغة العربية، ويضع قوانين الكويت ودستور السودان، وكان يعمل ثماني عشرة ساعة في اليوم، وقد تجاوز السبعين من عمره، وكان  يرى القانون في كل شيء، ويرى في القانون كل شيء. 

    والسنهوري لم يجاوز محيط مصر إلى المشرق العربي؛ وإنما تخطى هذا إلى الصعيد الدولي فبرز نجماً لامعاً في سمائه الواسعة يستشهد كبار المؤلفين بأقواله، ويرجع أعلام المحامين إلى شروحه ونظرياته، فهو العالم الفذ، والحجة الثبت، والفقيه الذي لا يجاري في براعة المنطق، ومهارة الإقناع…

    وقد قال أستاذه (ادوار الامبير) فيه ذلك كلاما صریحاً: “… إن السنهوري أثبت أنه يستطيع أن يكتب للجمهور الواسع العريض – وليس فقط للمتخصصين في علم القانون، أو الاجتماع التشريعي – لا أقصد أبناء وطنه فحسب، وإنما أقصد كذلك جمهور الأوربيين”

    وكان كثير اللقاءات مع أستاذه (لامبير)  عميد مدرسة الحقوق الخديوية بالقاهرة، سواء في القاهرة أو في باريس أو ليون التي قفل لامبير راجعاً إليها ليؤسس معهد القانون المقارن، إذ كانا يتناقشان في كثير من المسائل القانونية، وكان الأستاذ معجب أشد الإعجاب بتلميذه، وينظر نموه القانوني الصحيح..
    كان السنهوري عصامياً بكل ما في هذه الكلمة من معنى، لم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب، ولا من فضة يطعم فيها، إنه مأمور بريد مغمور، ولكن قلبه الشجاع وضميره المستبسل وعزمه الصارم، ونفسه المتفتحة للمعرفة والطامحة للمجد هيأت له أن يبلغ هذا الشأو البعيد… من غير أن يشوب غرضه سوء أو يفسد طموحه أثرة، وهو لا يدع فرصة تمر من غير أن يبارك العصاميين أمثاله ممن أنجبتهم الطبقة الوسطى. 
    وكان الرجل في عمله يهتم بأدق التفصيلات، ولا يترك مسألة إلا بعد تصفيتها والوصول إلى نتيجة فيها، وكان لا ينتظر ثناء على ذلك أو شکر، فقد اعتذر في إحدى المرات عن قبول المكافأة السخية التي عرضتها الحكومة عليه وقتئذ نظير قيامه بوضع القانون المدني المصري .

    وكان حلو الشمائل مهذب الطبع، رفيع الذوق، كيس العقل، عذب الحديث، هادئ الصوت، مشد اللفظ، حر الفكر، مستقل الرأي، قوي الضمير، يقول الحق ولا يؤثر على الحق شيئا، ويسلك إلى ما يريد طريقاً سوية لا تعرف عوجاً ولا أمتا… وهو متواضع وغال في التواضع مع من أحب، ومن أشد الناس وفاء للصديق… لذا لم تأته زعامة القانون هونا، ولم يسلك إليها سبيل التملق واهتبال الظروف وإنما انتزعها وأخذها كما تؤخذ الدنيا غلابا يجهد واصب، وجد متصل، وبراعة في التأليف، ومهارة في البحث والاستقصاء. 
    وكان يرمي – رحمه الله – من كتاباته بعض الأبحاث والمقالات بالفرنسية إلى تعريف الغرب بثراء الشرق والشريعة الإسلامية بما تحويه من مبادئ عظيمة لم يصل إليها القانون إلا حديثاً، وفي بعضها لم يصل بعد، وكان يردد أن استفادة تشريعنا من وحي الشريعة الإسلامية عمل يتفق مع تقاليدنا القومية، ويستقيم مع النظر القانوني الصحيح من أن القانون لا يخلق خلقا، بل ينمو ويتطور حاضره بماضيه، لذا دعا إلى قانون عربي موحد أساسه الفقه الإسلامي على أسلوب الفقه الغربي؛ فقد كان يطيل النظر في هذا الخصوص، ويقلب الأفكار على كل الوجوه حتى يصل إلى أعماقها حتى قال عنه صديقه الحميم سليمان حافظ أنه يقلق الشعرة بالطول.
    وكان يصرح دائما بأن في الشريعة عناصر لو تولتها يد الصياغة فأحسنت صوغها لصنعت منها نظريات ومبادئ لا تقل في الرقي وفي الشمول وفي مسايرة التطور عن أخطر النظريات الفقهية التي تتلقاها اليوم عن الفقه الغربي الحديث، فهي لا تزال صالحة للتطبيق، ولا أقول هذا جزافا، وإنما أقدر تبعة ما أقول… 
    وكان من أهم مميزات شخصيته التخطيط للمستقبل، وقدرته الفائقة على الالتزام بالخطط التي رسمها، والعمل للأهداف التي فكر فيها، وصمم على العمل لها. 

    وكان إيمانه بالتخطيط أنه كان يحدد الغاية ويبين سبيلها، ويرسم مراحلها، ويقدر لكل مرحلة زمناً.. فكان قوي الإرادة يلتزم بهذا التخطيط لا يخلفه، حتى إن المرض لم يستطع أن يزحزحه عن المضي في سبيله، وبهذا استطاع أن ينجز ما عجز عنه عشرات من المجدين، وكان من أروع تخطيطه إخراج الوسيط بالمدة التي قدرها وبقيت من حياته، فما كاد ينتهي من إخراج الجزء العاشر منه ويعلم الخاصة أنه أنهى واجبه حتى غادر الدنيا إلى رحاب الله جل وعلا مرتاح النفس، لأنه أدى رسالته..

    وكان يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مساعدة الضعيف والفقير في المجتمع، وكان غير راض عن الاستقطاب الاجتماعي الحاد في بلاده، وكان يبحث بشكل مستمر عن الحدود الواقعية في المجتمع المصري لتجنب تحلله النهائي.

    بقي أن نـقـول فـي صـدد نشأة وتكوين السنهوري أنه إذا كانت المصاعب لا تذلل إلا من قبل الأقوياء، فإن في حياة كل رجل عظيم من الأحداث والمصاعب والمواقف ما تجعله كالطود الشامخ، وهذا ما ينطبق على السنهوري من خلال مسيرة حياته العلمية أو العملية، وقراراته عندما كان قاضياً ورئيساً لمجلس الدولة المصري شاهدة على ذلك، ناهيك عن تعرضه للمحن في سبيل تأدية رسالته الخالدة، وما حادثة الاعتداء على شخصه بصفته رئيساً للمجلس إلا خير دليل على ذلك، والأحداث الكثيرة في حياته تدلل على صلابة مواقفه وثبات مبادئه، واذعانه للحق، فقد خالفته مرة – وهذا نادر – محكمة النقض في رأي ذكره في كتابه الوسيط عن حجية الحكم الابتدائي
     القطعي إذا طعن فيه بالاستئناف… فرأت المحكمة أن حجية هذا الحكم مؤقتة، توقف منذ الاستئناف… وكان السنهوري يرى أن الحجية قائمة حتى يلغيها الاستثناف. فذهب إليه المستشار محمود توفيق إسماعيل (نائب رئيس محكمة النقض) وحاوره في ذلك… فقال له السنهوري بعد سماع حجته: رأيك هو الأصح، وإذا تهيأ لي اصدار طبعة ثانية من (الوسيط) فسوف أعيد النظر فيما كتبت..

    خرج المستشار محمود إسماعيل ليقول: هذه عظمة العالم في أسمى صورها. 

    وعن تكوينه ودخوله معترك الحياة العملية التي تمهد لها التدخل عالم القانون الواقعي لا النظري، يقول في مذكراته: …

    أورد بعض مذكراتي في مستهل دخولي ميدان الحياة من فشل أو نجاح، كنت معاون نيابة في مدينة المنصورة في سنة ۱۹۱۷، وعهد إلي للمرة الأولى بالمرافعة أمام محكمة الجنح الاستئنافية، وقد قيل لي وقت ذاك إن مهمتي لا تتجاوز أن أطلب التأييد أو التشديد أو الإلغاء في القضايا التي تعرض على المحكمة، ولكني – وكنت شابة في الثانية والعشرين – لم أقتنع بهذه المهمة المتواضعة، فأخذت قضية اتسع فيها المجال البحث فقهي انقسمت فيه الأراء بين مذهبين أحدهما فرنسي والآخر بلجيكي، وقمت أترافع، فسردت للمحكمة ما قاله أنصار كل من المذهبين في شيء من ارتباك من كان حديث عهد بالمدرسة، ونظر إلى رئيس المحكمة – وكان مشهورا بالمرح – في شيء من الدهشة إذ لم يتعود مثل هذه المرافعة الفقهية، ثم نظر إلى المتهم وكان فلاحاً ساذجاً وسأله: هل تختار النظرية الفرنسية، أو النظرية البلجيكية؟!!

    فأغرق الحاضرون في الضحك وأحسست بالعرق باردا من شدة الخجل… وبعد ذلك بأسابيع قليلة ترافعت أمام محكمة الجنايات، وأنا لا أزال معاون نيابة في جناية قتل كان المحامي عن المتهم فيها المرحوم أحمد بك عبد اللطيف وهو من أشهر محاميي عصره،  فكسبت القضية ووفقت فيها توفيقاً كبيراً،  واستعضت عن مرارة الفشل في القضية  السابقة بنشوة النجاح في هذه القضية.

    ثالثاً- حياة الواقع والعمل، السفر إلى المعرفة (الطموح والقدرة )

    إذا كانت الأسفار عند ابن عربي ثلاثة: سفر من عنده، وسفر إليه، وسفر فيه، وهو القائل أيضا: من لم تكن له جهة كان وجهاً كلياً، فإننا نجد أن السنهوري باشا قد يمم وجهه في أسفاره شطر بلاد كثيرة يمتطي صهوة طموح عريض، أملاً أن ينهل من معين المعارف والعلوم القانونية ليضع منها شرابا خالصاً لأمته، فتراه حيث حل أكل طيباً ووضع طيبة كما النحل..
    كانت شخصيته قبل سفره تتكون وتتشكل من ثوابت وثقة العارف ما يريد والمدرك – بكل جوارحه – أين يضع قدماً قبل أن يرفع الأخرى، استمع إليه وهو يناجي نفسه قائلاً:

    أريد تقوية إرادتي، فهل أستطيع؟ سأرى !! ثم يعاود القول: «القوة هي كل شيء… ليس للضعيف إلا دواء واحد هو أن يتقوى!! وإن قوى ثلاث إذا اتحدت في الرجل أوجدت عنده ما يسمى بالذكاء المكتسب وهي: بعد النظر، وقوة الملاحظة، وسرعة الخاطر. فإن اتحدت فإذا به يجلس من الذكاء مجلساً يراه فيه كل الناس.

    وكان يلاحقه هاجس ووحشة كلما فكر بأن لا يوجد له صديق، فتراه يبحث عن الحقيقة في أعماق الصدور، لا على أطراف الشفاه. وتضطرم المشاعر لديه قبل سفره فيعبر
    عن ذلك مناجيا:
    أصبحتُ لا أمن قلبي على عاطفة إن طال عهده بها…» إلا أنه يقبل على السفر مصرحاً: .. «لا أحب الحياة إلا لشيئين: المجد والعواطف.

    رابعاً :السفر إلى فرنسا / ليون ١٢ أغسطس 1921

    أبحرت السفينة (سفنكس) متجهة إلى (مرسيليا) لتحط به في (ليون) فتبدأ رحلة البحث عن المستقبل وتحقيق الأمال، وقد قرر الإقامة في كنف أسرة أثنى على لطفها بمعاملته…

    وبقي في (ليون) على فترة من الزمن يجوس شوارعها ومعالمها الأثرية وأنديتها الثقافية بكل جوارحه لعل شعورا  كان ينتابه بأنه سيفارقها يوما ما، فتراه يدون كل شاردة وواردة عن محيطه وعما يعتلج في صدره، ويكتب عن هموم وطنه، ويعقد مقارنة بين الشرق والغرب من خلال المكان الذي پرسو فيه، وكان بين الفينة والأخرى يتردد إلى كل من (باريس ولندن) فتراه يصف الإنكليز وطباعهم وعاداتهم، وقد أكثر من خواطره في (ليون) إلى حد استنفدت فيه معظم مذكراته.
    سنوات عدة قضاها في ليون باحثاً ومنقباً لإعداد رسالتيه في الدكتوراة كما قلنا – ففي العام ۱۹۲۵ حصل على الدكتوراة  الأولى من جامعتها بعنوان:

    القيود الواردة على حرية العمل في القضاء الإنكليزي

    – وفي العام التالي سنة ۱۹۲۹ حصل على الدكتوراة الثانية بعنوان:

    فقه الخلافة،

    وسنفرد لهاتين الرسالتين – مع سائر مؤلفاته – حيزاً خاصاً نتناول فيه مضمون كل مؤلف.

     

    خامساً:  العودة إلى مصر

    بعد أن أنهى السنهوري دراسته في (ليون)  قفل إلى مصر ليضع نفسه في الخدمة العامة إذ أختير – كما قلنا سابقا – (۷۷) قاضياً في المحاكم المختلطة، ومن ثم مستشارا لدى قضايا الحكومة، ومن ثم عميدا لكلية الحقوق بالقاهرة سنة ۱۹۳۹..

    سادساً :السفر إلى بغداد

    وفي العام ۱۹۳۹ انتدب السنهوري إلى بغداد ليتسنم منصب عميد كلية الحقوق فيها للسنة الدراسية ۱۹۳۰- ۱۹۳۹ فقام بتنظيم كلية الحقوق تنظيماً حديثاً؛ وقد عاونه بعض رجالات العراق في ذلك العهد منهم المرحوم ياسين الهاشمي والأستاذ محمد زكي والمرحوم منير القاضي والمرحوم الأستاذ رشيد عالي الكيلاني (وزير العدل) فوضع نظاما لكلية الحقوق برقم 8 لعام ۱۹۳۹.
    وقد قام السنهوري بتدريس مادة أصول القانون، ومقارنة المجلة بالقانون المدني ثم أصدر مجلة القضاء على أسس جديدة وكتب:

    «… وإذا كان العراق في الماضي مهدا القانون حمورابي، ومنارة لفقه أبي حنيفة، فهو اليوم يتقدم ومن ورائه تلك الذكريات المجيدة، وأمامه ذلك الهدف الأعلى، يطمح في أن يكون له مكانة في النهضة القانونية التي بدت تباشيرها في الشرق العربي ..

    ثم طلب منه رشيد عالي الكيلاني وزير العدل آنذاك وضع مشروع القانون المدني العراقي فوضع مشروعاً لعقد البيع، ثم أخذ العشرة الأوائل في كلية الحقوق إلى مصر، وأدخلهم كلية الحقوق بالجامعة المصرية، صار بعضهم أساتذة القانون في جامعة بغداد وعاد إلى بغداد سنة 1943 فوضع القانون ر المدني العراقي بمعاونة بعض الأساتذة  العراقيين. 

    سابعاً- السنهوري في دمشق وحقيقة وضع  القانون المدني السوري

    على أثر الخلاف الذي نشب بين  الحكومتين المصرية والعراقية في شأن  السنهوري، غادر السنهوري بغداد ليحط به  الرحال في دمشق لإتمام مشروع القانون | المدني العراقي والعمل على وضع مشروع القانون المدني السوري، وفور وصوله كتب  في مذكراته هذه السطور

    أرجع إلى دمشق بعد أن طالت  إقامتي في بغداد أكثر من ثلاثة شهور، وقد صار العمل الذي جئت من أجله ثابتاً راسخاً والحمد لله، لقد تحملت كثيرة من المشقة والنصب من أجل هذا العمل وأنا ثابت لا أتزعزع ولا أتراجع، وقد سدد الله خطاي وكتب لي التوفيق في هذا العمل الذي أرادوا ألا يتم، ويريد الله إلا أن يتمه. 

    وقد امتدت إقامته في دمشق حوالي ثمانية شهور، وهذا ظاهر من تاريخ المذكرات التي كتبها فيها، وهي غزيرة وعبارة عن خواطر في الحياة والاجتماع واللغة والأدب والقانون وقد كتب من دمشق بتاريخ ١٩٤٦/٨/١٢:

    أتممت العام الحادي والخمسين من عـمـري بـالأمـس… والـيـوم استقبل العام الثاني والخمسين، وأنا الآن في مدينة دمشق أنجز عملاً وددت منذ ثلاث سنوات لو أنني أنجزته.. أضع قانوناً مدنياً لسورية، كما وضعت هذا القانون لمصر والعراق، وهكذا يحقق الله الأمل ولو تراخي الزمن.

    أقام السنهوري في دمشق فترة من الزمن، واستقر في فندق (الأوريان بالاس – الشرق حالياً) ، وكان يلتقي كل من سعد الله الجابري رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ ساطع الحصري، وكان – رحمه الله صاحب طرفة وخفيف الظل، ويعشق دمشق، وقد أحب المرحوم أبو درويش سويد (من وجوه دمشق آنذاك) وكان يبادله تعليقاته الشائقة ونكاته الحلوة، وكان يردد قصائد شوقي في دمشق ويطرب لها كثيراً، وأسر مرة لبعض صحبه أنه لو كان أمين عاصمة لدمشق لأقام فيها تمثالاً لشوقي، لأنه على كثرة ما قيل فيها لم يبلغ أحد في الأولين والآخرين شأوه في امتداحها. وكان يتردد أيضاً كثيراً إلى فندق أمية فيها. 

    ثامناً : الحياة القضائية والقانونية :

    سبق وأن استعرضنا في النشأة والتكوين ما شغله السنهوري من مهام قانونية كوكيل للنيابة العامة، وقضايا الدولة وغير ذلك ما ورد في مكانه من هذا البحث، ناهيك عن دأبه المتواصل في التأليف القانوني والمحاضرات والتدريس في كليات الحقوق في كل من مصر وبغداد وغيرهما، كما درس بمدرسة القضاء الشرعي سنة ١٩٢٠، ومشاركته في وضع تقنينات عدة دول ولا ننسى أن المحاماة كانت | مثابة له، وهي أمل أفضى به إلى مذكراته في  ليون بتاريخ ۱۰ ديسمبر ١٩٢٣ إذ قال: ولو تم لي أن اشتغل في الأعمال الحرة لاشتغلت بالصحافة والمحاماة .
    بعد أن استعرضنا هذا الجانب سابقاً وسنرفده لاحقاً فيما هو من دواعي أفكار البحث نتناول حقبة زمنية هامة في حياة السنهوري وفي حياة مصر بل الوطن العربي  في معظمه وهي تسنمه منصة القضاء ولاسيما رئاسته لمجلس الدولة المصري الذي ساهم في بنائه.

     1- عمله في مجلس الدولة :

    في العام 1949 تولى الدكتور السنهوري رئاسة مجلس الدولة المصري، فأقامه على  قواعد وأسس متينة، ويعد هو واضع حجر الأساس الأول له، وتشهد له بذلك أحكامه القضائية المميزة وأبحاثه القانونية في هذا الشأن من حيث القوة ونصرة الحق، فقد كان يصدر أحكاماً قضائية بلغت القمة  في شجاعتها ونزاهتها ودقتها في مراعاة القانون والصياغة القانونية، وعمقها في تطبيق روح القانون وهو الأصعب والأهم.

    ” كما أنه أسس لمجلة مجلس الدولة التي كانت منبراً للفقه القانوني الإداري والقضائي، .

    وقد أرخ لذلك في أوراقه قائلاً: «اللهم تولني بهداك وتوفيقك في هذا العمل الجديد مذكراته الشخصية – صفحة ۲۵۰).

    وقد أحدث من التنظيمات في مجلس الدولة ما جعله قادرا على النهوض بهذه الرسالة، فاستصدر القانون رقم 9 لعام 1949 القاضي بتعديل قانون مجلس الدولة، ثم أعد اللائحة الداخلية للمجلس، وأنشأ نظام المفوضين في القضاء الإداري، والمكتب الفني… وقد استن عدداً من السنن القانونية والقضائية في المجلس واختصاصاته مثل:

    – حق القضاء في رقابة دستورية القوانين

    – اعتبار تصرفات الإدارة في تعطيل الصحف والغائها عملاً من أعمال الإدارة لا من أعمال السيادة، ومن ثم اخضاعه لرقاية القضاء الإداري ليرى هل صدر متفقا مع أحكام الدستور والقوانين وخالية من التعسف فيحكم بصحته، أم صدر متعارضا مع هذه الأحكام أو منطوية على تعسف في استخدام السلطة فيحكم ببطلانه ومن عيون أقضيته نستعرض بعض الأحكام الهامة:

    1- إذا كانت أعمال السيادة تختلط بعض تطبيقاتها بنظرية أعمال الضرورة، إلا أنه يجب التمييز بين النظريتين، فلأعمال السيادة نطاق غيرنطاق أعمال الضرورة، ولكل من النظريتين أركان تختلف عن أركان النظرية الأولى. 

    ٢- إن الضرورة – وفقاً للقضاء العادي والإداري لا تقوم إلا بتوافر أركان أربعة :

    1- أن يكون هناك خطر جسيم مفاجئ يهدد النظام والأمن.

    ٢- أن يكون عمل الضرورة الذي صدر من الإدارة هو الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر.

    3- أن يكون هذا العمل لازماً حتماً، فلا يزيد على ما تقضي به الضرورة.
    4- أن يقوم بهذا العمل الموظف المختص فيما يقوم به من أعمال وظيفته.

    وهـذه الأركان جميعاً ترجع إلى أصلين معروفين يقضيان بأن الضرورات تبيح المحظورات، وإن الضرورة تقدر بقدرها، على أن الضرورة إذا عرض لها المشرع في بعض حالاتها فنظم أحكامها في هذه الحالات فلا يجوز للإدارة الخروج على هذه الأحكام.

    وإن أعمال الضرورة تخضع في جميع الأحوال لرقابة القضاء ليرى ما إذا كانت أركـان الـضــرورة مـتـوافـرة حتى يـقـوم حق الضرورة وتنتفي المسؤولية، فإذا لم تتوافر هذه الأركان فليس هناك ضرورة، ويكون العمل الصادر من الإدارة في هذه الحالة موجباً للمسؤولية إذا كان عملاً مادياً، وباطلاً إذا كان قراراُ إدارياً.
    ٣- ليس في القانون المصري ما يمنع المحاكم المصرية من التصدي لبحث دستورية القوانين من ناحية الشكل، ومن ناحية الموضوع على السواء، ولا ترى المحكمة فيما استندت إليه الحكومة من حجج القول بعدم جواز النظر في دستورية القوانين ما يجعلها تعدل عن قضائها السابق في هذه المسألة. وإن الدستور وحده هو الذي يملك أن يقرر مدى ما لكل سلطة من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية من الرقابة على كل من السلطتين الأخرتين، ومدى ما ينبسط عليها من ذاتها من الرقابة.
    ومن الأصول الدستورية أن يطبق القضاء القانون فيما يعرض له من الأقضية، والقانون هنا هو كل قاعدة عامة مجردة أيا كان مصدرها، سواء أكان هذا المصدر نصة دستورية، أو تشريعا يقرره البرلمان، أو قرارا إدارية تنظيمية، وسواء أكان القرار الإداري التنظيمي مرسوما أو قرارا من مجلس الوزراء، أو قرارا وزاريا، أو أي قرار

    إداري آخر… وإذا تعذر على القضاء تطبيق هذه التشريعات جميعاً لما قد يوجد بينها من تعارض وجب عليه أن يطبق القانون الأعلى مرتبة وأن يستبعد من دائرة التطبيق القانون الأدنى إذا تعارض مع القانون الأعلى.
    وإن تطبيق الدستور دون القانون عند التعارض ليس معناه الحكم بإلغاء القانون، فهذا ما لا تملكه المحكمة إلا بنص صريح في الدستور، ولا تستطيع المحكمة من جهة أخرى أن تطبق القانون عند تعارضة مع الدستور فهذا ما لا تملك الترخيص فيه إلا برخصة دستورية صريحة، وكل ما تملكه المحكمة عند سكوت الدستور هو أن تمتنع عن تطبيق القانون غير الدستوري في القضية المعروضة عليها، وقضاؤها في هذا مقصور على هذه القضية بالذات دون أن تتقيد محكمة أخرى بهذا القضاء، بل دون أن تتقيد هي نفسها به في قضية أخرى تنظرها بعد ذلك.

    4. إن سوء استعمال السلطة نوع من سوء استعمال الحق، والموظف يسيء استعمال سلطته كلما استعمل نصوص القانون ونفذها بقصد الخروج على القانون وأهدافه، فهو استعمال للقانون بقصد الخروج على القانون،

    وبهذه المثابة تكون إساءة استعمال السلطة ضربا من تعهد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه، فهي لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة الأهداف القانون، بل وللقانون ذاته لتعذر التفرقة بين نصوص القانون وأهدافه.

    5. إن المعاش التقاعدي ليس منحة تعطى للموظف أو لورثته، وإنما هو حق مقرر بالقانون، وعلى هذا النظر لا يسوغ الحرمان منه إلا في الأحوال الواردة بالقانون وعلى مقتضى الشروط المبينة فيه، وأن يكون استيفاء هذه الشروط أكيداً، يقينيتً لا ظنياً ولا تخمينياً.. 

    2- الصناعة التشريعية

    للسنهوري آراء في أصول وصوغ التشريعات، فالصياغة عنصر أساسي تكسب القانون ذاتيته، فيجب لصوغ أي تشريع أن يعهد به إلى لجنة قليلة العدد يراعى في تشكيلها عنصران: الأول فني، والأخر عملي.

    أما الفني فعماده الفنيون المشتغلون بالقانون فقها وعملا، كأساتذة القانون والمحامين والقضاة، والعملي يختار من العناصر الممثلة النشاط البلد الاقتصادي فيبدون آراءهم في الأسس الاقتصادية التي يقوم عليها التقنين، ويساعد اللجنة أفراد يجمعون المعلومات ويرتبونها، كما أن اللجنة بحاجة إلى الإحاطة بالتشريعات الأجنبية لأن القانون المقارن يمثل التقدم العلمي للقانون والتشريع، يضاف إلى ذلك أن يكون التقنين متمشياً مع روح العصر الذي نعيش، ومتققا مع حاجات البلد، وأن يكون مبوبا، وأن يكون منطقياً متماسكاً ليسهل فهمه والإحاطة به، وإن التقنين الصالح يمتاز بشيئين أولهما: يتغلب الروح العملية فيه على الروح الفقهية ليكون في متناول الجميع، أما الأخر هو ألا يحاول التقنين الإحاطة بكل شيء، لأن ذلك يعد عقيماً، ولأن المقنن لا يستطيع مهما أتي من علم ودراية وبصيرة أن يتنبأ بكل أمر ليضع له الحكم الذي يقتضيه. 
    وقد أسهب السنهوري في وضع ضوابط الصناع التشريع، وابتكر نظرية ( الهندسة الاجتماعية) 
    وفي بحثه المميز والهام الذي عنونه ب على أي أساس يكون تنقيح القانون المدني يتحدث السنهوري في هذا البحث المطول عن موضوع التقنين المدني، وكيف يجب أن تكون مزاياه، ومصادره، وأسسه، ومدى شموله، وفي ذلك يقول:

    … نريد تقنيناً كاملاً، فلا معنى لشطر القانون شطرين بين معاملات وأحوال شخصية، فالتقنين الجديد يجب أن يكون شاملاً لكل المسائل التي يحتويها القانون المدني الكامل، ولا نقصد بهذا أن ننقل تشريع الأحوال الشخصية من التشريعات الغربية بل يجب أن يكون تشريعنا في هذه المسائل منقولا من الشريعة الإسلامية مع جعله ملائما لأن يطبق على غير المسلمين من المصريين، فيكون لنا بذلك تشريع عام للأحوال الشخصية يخضع له جميع المصريين مع احترام العقائد.
    فنحن إذن لا نريد بإدماج الأحوال الشخصية في القانون المدني أن ننتقص من سلطان الشريعة الإسلامية، بل على العكس من ذلك، نود لو امتد هذا السلطان إلى دائرة المعاملات نفسها، ولكنا نريد أن نحصل على مزية التقنين في جميع تشريعنا المدني..
    ، وإذا فرغنا من تقرير ذلك تنتقل إلى بيان الأسس والمصادر التي يبنى عليها التنقيح المرجو من حيث الشكل ومن حيث الموضوع، فتبين أولا ما يحسن اتباعه من | الإجراءات للقيام بهذا التنقيح، وعلى أي أسلوب تشريعي يكون، ثم تبين بعد ذلك ما تجب مراعاته عند النظر في التنقيح موضوعا، ومن أي المصادر القانونية نستمد ما نريد إدخاله من التعديلات على تشريعنا الحاضر، فالـقـانـون لا يحصر نفسه في صفحات كتاب أو مجموعة من المقالات.

     ومضت الدراسات وأسهم السنهوري  بنصيب وافر في الإعداد للقانون المدني الجديد، واحتفظ بأحكام القانون الفرنسي،  وأشرك معه القانون المقارن الذي احتوى على أحدث التطورات القانونية العالمية، واعتمد على أحكام القضاء المصري لأنها  خير معبر عن حاجات المجتمع واستند أيضاً على الشريعة الإسلامية، وصدر القانون المدني عام 1948، وقد بعد عن التعقيد والغموض، وأصلح عيوباً، وسد النقص في كثير من الـقـواعـد… واتسم بالتوسط في مذهبه الاقتصادي والاجتماعي حيث جارى نزعات العصر، كما أنه ترك للقاضي حرية  واسعة التقدير يواجه بها تباين الظروف فيما
    يعرض عليه من قضايا..

    ونجح السنهوري في كفاحه الطويل وعمله الدؤوب والمضني ليضع نظرية أصول التقنين والصناعة القانونية في التداول القانوني السليم، وفي متناول من يتلمسون سبل السلامة.
    ونقول في هذا الشأن يجب لفهم القانون من فهم الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية له – وهو ما سار عليه السنهوري – والتي تتجاوز الجانب القانوني، وقد أدرك ذلك السنهوري وعمل عليه وأطلق على ذلك تسمية الناحية الخارجية للقانون، فالتقنين أو الصياغة التشريعية، وبالأدق فن التشريع عملية فنية لها رجالها وقواعدها ومبادئها وضوابطها التي يلزم اتباعها… وهي ليست مجرد موائد مستديرة توضع عليها أطباق منوعة ينتقى منها ما تميل إليه النفس من لذة أو ما سهل التقاطه، فالتقنين يجب أن يحاكي الواقع الاجتماعي ويتفاعل معه كي يسيران جنباً إلى جنب لتحقيق التوازن بين مصالح الناس ومصلحة القانون.. فنظرية المدرسة الاجتماعية للقانون – بصفة عامة – ترفض فكرة انفصال القانون أو انعزاله عن الواقع المعاش، فهو وسيلة من عدة وسائل لانضباط المجتمع، فالاهتمام بالمصلحة الاجتماعية العامة يستتبع الاهتمام بمصالح الفرد، وليس العكس.


    دمشق – خريف العام ۲۰۲۱ – بقلم المحامي مازن النهار هيئة التحرير – مجلة المحامون السورية – الجزء الثاني لعام 2021 – ص 49 ومابعدها

    يتبع الجزء الثاني عن مؤلفاته

  • ماهو تأثير ظروف النشاط الجرمي على قيام القصد في جرم القتل؟

    تأثير ظروف النشاط الجرمي على قيام القصد

    عندما يتحقق قصد الفاعل على الصورة التي بيناها، يتوفر عنصرا لعلم بأركان الجريمة، واتجاه الإرادة نحو النشاط والنتيجة معا، يتوفر الركن المعنوي لجرم القتل المقصود البسيط. ولا عبرة بعد ذلك للظروف الأخرى التي يمكن أن ترافق الفعل الجرمي:

    فلا عبرة بكون القصد محددا أو غير محدد، ولا بالوسيلة المستخدمة في القتل، ولا بالدافع إليه، ولا بالغلط في شخص المجني عليه.

    فكل هذه الظروف لا تعتبر من عناصر الركن المعنوي لجرم القتل المقصود وليس لها أثر في تكوينه.

    أولا – القصد المحدد والقصد غير المحدد

    يكون القصد محدداً في القتل عندما يهدف الفاعل إلى قتل شخص أو عدة أشخاص معينين بالذات.

    أما عندما ينصب هدفه على قتل شخص أو أشخاص لا على التعيين، فيكون القصد غير محدد.

     و المثال التقليدي على القصد غير المحدد، إلقاء متفجرة في مكان عام، أو سوق، أو احتفال … ويستوي من حيث المسئولية أن يكون القصد محددا أو غير محدد.

     وعلة المساواة تكمن في توفر القصد في الحالتين. فكلاهما قصد مباشر تنصب فيه إرادة المجرم على النشاط و على النتيجة.

     والنتيجة في القتل هي إزهاق روح إنسان حي، أيا كان، بغض النظر عن شخصيته أو عن تعيينه بالذات.

    ثانياً – القصد والوسيلة المستخدمة في القتل 

    لا عبرة للوسيلة المستخدمة في القتل في توفر القصد الجرمي.

     فقد يستعمل الفاعل أداة غير قاتلة بطبيعتها كوسيلة في القتل، ويوجه إرادته إلى استعمال هذه الوسيلة، والى تحقيق الوفاة من خلالها. فالعصا الصغير أو سكين المطبخ ليستا أسلحة قاتلة بطبيعتها.

    إلا أن إصرار الفاعل على القتل بهما جائز وممكن من خلال متابعة الطعن بالسكين في أماكن مختلفة من جسم الضحية، أو الضرب المتكرر بالعصا الصغيرة.

     بالمقابل، قد يستعمل الفاعل سلاحاً قاتلاً بطبيعته، كالمسدس، دون أن تتجه إرادته إلى إحداث الوفاة.

     كما لو أراد شخص تخويف شخص أخر لدفعه للهرب بإطلاق النار في الهواء، فاختل توازنه أثناء الإطلاق، فأصابت الرصاصة الشخص المراد تخويفه، فأردته قتيلا.

    فسيان إذن أن تكون الوسيلة المستخدمة في القتل قاتلة بطبيعتها أم لا في توفر القصد الجرمي.

     بالمقابل تعتبر هذه الوسيلة أحيانا قرينة على استخلاص النية في القتل، وان كانت قرينة نسبية قابلة لإثبات العكس.

     فيمكن استخلاص نية القتل من خلال استعمال سلاح ناري، والإصابة في مقتل، کالرأس أو القلب.

    كما يمكن اعتبار الوسيلة غير القاتلة قرينة على انتفاء النية، عند عدم ظهور ما يثبت خلاف ذلك. والخلاصة، إن وسيلة القتل لا يعتد بها في تكوين الركن المعنوي، وان كان يمكن الاستناد إليها في استخلاص النية أو نفيها.

    ثالثاً – القصد والدافع

    عرفت المادة 191 من قانون العقوبات الدافع في فقرتها الأولى بأنه

     “العلة التي تحمل الفاعل على الفعل، أو الغاية القصوى التي يتوخاها”.

    وقضت في فقرتها الثانية بأن الدافع لا يكون “عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.

     يستخلص من نص الفقرة الثانية أنه عندما يعتبر الدافع عنصرا من العناصر التي تتكون منها الجريمة، معنى ذلك أنه أضحى مطلوباً كقصد جرمي خاص، إضافة للقصد الجرمي العام.

    إذن، في القتل، ما دام قد توفر العلم والإرادة، فسيان أن يكون الدافع لارتكاب القتل الانتقام أو الثأر أو الجشع أو الشفقة أو الدفاع عن مبدأ أو عقيدة.

     فالوصف يبقى قت مقصودة مهما كان الدافع إليه، ولا تأثير له في تكوين الركن المعنوي القتل .

     إلا أن المشرع قد اعتبر في القتل المخفف و المشدد الدافع عنصرا في تكوين الجريمة وفق النموذج القانوني المطلوب، مستلزماً توفر الدافع، كقصد جرمی خاص لقيام هذه الجريمة المخففة أو المشددة بالذات.

    فكما رأينا سابقا، فإن القتل المخفف الوارد في المادة 537، يستلزم لتخفيف العقاب على المرأة التي تقتل وليدها، أن يكون دافعها لذلك هو اتقاء العار.

     كما أن القتل المخفف الوارد في المادة 538يستلزم لتخفيف العقاب على القاتل أن يكون بدافع الشفقة.

    فاتقاء العار والشفقة مطلوبان، كقصد جرمي خاص، لقيام النموذج القانوني لهذين الجرمين.

    وعند انتفاء هذا القصد الخاص يبقى الوصف الجرمي للفعل قتلاً بسيطاً.

     كما شدد المشرع عقوبة القاتل الذي أقدم على فعله تمهيداً لارتكاب جريمة أو تسهيلاً لفرار فاعليها في المادة 535 من قانون العقوبات.

     فالتمهيد أو التسهيل هنا هو الدافع لارتكاب القتل، بالتالي يتطلبه المشرع كقصد جرمي خاص لهذا النموذج القانوني المشدد لجرم القتل.

     إضافة إلى اعتبار المشرع الدافع عنصراً في تكوين بعض الجرائم، داخلا في متطلبات عناصر الركن المعنوي فيها، كقصد جرمي خاص، فلقد أخذ المشرع الدافع بعين الاعتبار ليرتب عليه أثراً قانونياً، كعذر مخفف أو كسبب مشدد للعقاب، دون أن يتطلبه القانون عنصراً من عناصر الجريمة، أو قصد جرمية خاصة.

    فلقد قضى في المادة 192 من قانون العقوبات بتخفيف عقاب أية جريمة إذا كان الدافع إلى ارتكابها شريفاً ؛ وبتشديد عقابها، في المادة 193، إذا كان الدافع إلى ارتكابها شائناً.

     

    رابعاً – القصد والغلط في الشخص أو في الشخصية

    يتحقق الغلط في الشخص عندما يخطئ الفاعل فيصيب غير الذي كان يقصده، أو يصيب من كان يقصده ويتجاوزه إلى شخص أخر، فالخطأ في الشخص يعني الخطأ في التنفيذ أو في توجيه الفعل .

     كما لو أطلق الجاني النار على خصمه فأصاب شخصا أخر مارا بجواره، أو أصاب خصمه و شخصا أخر معه.

     أما الغلط في الشخصية فيتحقق عندما يوجه الفاعل نشاطه الإجرامي نحو شخص ما معتقدا أنه شخص آخر .

     كما الو أطلق الجاني النار على بكر معتقدا أنه خصمه زيد. والمبدأ، كما أسلفنا، أن المشرع يحمي بجرم القتل حياة الإنسان بغض النظر عن شخص المجني عليه عندما يخطئ الفاعل في التنفيذ، أو عن شخصية المجني عليه، عندما يخطئ الفاعل في هوية ضحيته.

     فما دام الجاني قد قصد إزهاق روح إنسان حي، فإن جرم القتل المقصود يتحقق، ولا يعتد بالغلط الذي وقع به في قيام الركن المعنوي .

    ولقد كرس المشرع السوري هذا المبدأ في نص المادة 205 من قانون العقوبات. ونصها:

    “1- إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.

    2- وإذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة”.

     نستنتج من هذا النص أن المشرع السوري ساوي في الحكم بين الغلط في الشخص أو في التنفيذ وبين الغلط في الشخصية، معتبرا أنه لا تأثير لذلك الغلط، مهما كان سببه، على قيام الركن المعنوي لجرم القتل المقصود.

     فما دام الفاعل قد وجه إرادته نحو إزهاق روح إنسان حي، فلا عبرة بعد ذلك إن أخطأ في التنفيذ فأصاب شخص آخر غير المقصود، أو أخطأ في الشخصية، فأصاب شخصا معتقدا أنه المقصود.

    والملاحظ أن المشرع، من خلال نص الفقرة الثانية من المادة السابقة، قد شدد عقاب الفاعل إذا أخطأ في التنفيذ وأصاب الشخص المقصود و شخصا آخر غير المقصود، بزيادة نصف عقوبة جرم القتل المقصود في هذه الحالة ؛ ولم يعتبر هذه الواقعة جريمتين، قتل مقصود وقتل غير مقصود، بل جريمة واحدة مركبة ، ما دامت قد نتجت عن فعل واحد، تعددت نتائجه الجرمية، معتبرا تعدد الجرائم ظرفاً مشدداً للعقاب.

    وهذا الحكم يشكل استثناء للقاعدة التي أقرها المشرع السوري في المادة 204 من قانون العقوبات، التي تقضي بإدغام العقوبات في حالة تعدد الجرائم المادي، أي تنفيذ عقوبة الجرم الأشد.

    بالتالي، نستطيع القول أنه لا مجال لتطبيق القواعد العامة المتعلقة باجتماع الجرائم المادي على حالة الغلط في الشخص أو في التنفيذ.

    خامساً- إثبات قصد القتل (نية إزهاق الروح)

    إن القصد الجرمي المتمثل بنية إزهاق الروح وحده الذي يميز القتل المقصود عن غيره من جرائم الدم، كالقتل غير المقصود أو الإيذاء المفضي إلى الموت، ما دامت هذه الجرائم كلها تتحد في أركان جريمة القتل الأخرى: ركن المحل والركن المادي.

    والنية عبارة عن أمر داخلي خفي لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يمكن استخلاصه من الظروف المحيطة بالدعوى والقرائن والأمارات و المظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتكشف عما يضمره في نفسه .

     واستخلاص هذه النية مسألة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع دون تعقيب أو رقابة من محكمة النقض.

    إلا أن ذلك يبقى مشروط بأن يكون استخلاص المحكمة النية سائغة، وأن تكون الوقائع والظروف التي استندت عليها المحكمة، وأسست عليها استخلاص النية، تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي رتبتها عليها، وأن لا يكون فيما استنتجته المحكمة من ثبوت النية من وقائع الدعوى أو ظروفها شطط أو مجافاة لتلك الوقائع .

    أما ظروف الدعوى والقرائن والأمارات والمظاهر الخارجية التي يستدل بها على وجود النية فهي:

    الظروف المحيطة بالواقعة: كالعلاقة بين الجاني والمجني عليه من نزاع أو ثأر أو تهديد أو ضغينة.

     والظروف التي نفذ فيها الفعل : كالترصد والتمثيل بالجثة وتكرار الطعنات أو الطلقات النارية.

     وظروف الجاني: كوجود سوابق له.

    والغرض الذي كان يسعى إلى تحقيقه: کالجشع والطمع.

     والوسائل التي استعملها لاقتراف الفعل، وموضع الإصابة وجسامتها ، وما إلى ذلك.

     فقد تستخلص المحكمة نية إزهاق الروح من الأداة التي استخدمها الفاعل ولو كان موضع الإصابة في مكان غير قاتل : كما لو استخدم الجاني سلاحا ناريا وأطلق منه النار على غريمه قاصدا قتله، فلم يصبه في مقتل لعدم خبرته في استعمال السلاح الناري.

     وقد تستخلصها المحكمة من إصابة المجني عليه في مقتل ولو بأداة غير قاتلة بطبيعتها: كالعصا الصغيرة إذا استعملت بشكل لا يدع مجالا للشك بوجود نية القتل، كتكرار الفاعل الضربات بها على رأس ضحيته حتى تهشم ومن باب أولى يصح استخلاص نية القتل من نوع الأداة المستخدمة إذا كانت قاتلة بطبيعتها ومن إصابة المجني عليه في مقتل، كالقلب أو الرأس.

    – وبهذا ننهي دراسة جريمة القتل البسيط الواردة في المادة 533 من قانون العقوبات. وهي الجريمة الأساس لجميع جرائم القتل المقصود، بعد أن حللنا أركانها الثلاثة التي يجب أن تتوفر في جميع جرائم القتل المقصود: بسيطا كان أو مشددة أو مخفف.

    وبالرغم من كفاية هذه الأركان القيام جرم القتل البسيط، فهي غير كافية لقيام جرائم القتل المشدد أو المخفف. تلك الجرائم التي لا بد أن تنضم فيها إلى الأركان السابقة، أسباب وظروف و عناصر إضافية تدعو إلى التشديد أو التخفيف، تم النصعليها في المواد 534 حتى 539 من قانون العقوبات.

  • نص و صيغة إنذار من موعود ببيع عقار للواعد

    إنذار من موعود ببيع عقار للواعد

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر: الموعود المقيم في

    إلى المنذر: 1- الواعد المقيم في

     ۲- أمين السجل العقاري في

     الإنذار:

     بموجب العقد المسجل لدى الكاتب بالعدل في …… رقم…/…/… تاريخ / / /أو المسجل في السجل العقاري برقم …… تاريخ / / كنتم وعدتموني ببيعي حصة قدرها …… /2400سهماً من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… بثمن قدره …… ليرة سورية على أن أعلن تقرير اختياري الشراء في موعد أقصاه غاية يوم / / .

    لذلك وضمن هذه المهلة أبلغكم أنني قررت اختيار الشراء المذكور فأدعوكم لقبض الثمن ولتوقيع عقد البيع النهائي أمام أمين السجل العقاري بمدينة…… المقيم في مقره الكائن في …… في الساعة …… من يوم / / وتسليمي المبيع خالياً من أي شاغل صالحاً لما أعد له من غير نقص أو كسر أو تخريب وفي حال تخلفك أو تأخرك عن ذلك فسأقوم بإيداع الثمن بدائرة التنفيذ وإبلاغ أمين السجل العقاري بذلك ومقاضاتك(1) لإلزامك بنقل ملكية المبيع لاسمي في السجل العقاري وتسليمي المبيع بالحالة المذكورة مع تحميل جميع النفقات التي أصرفها في هذا السبيل إضافة إلى تعويضي عما يلحقني من ضرر شاملاً أية خسارة أو فوات کسب وغيره وقد أعذر من أنذر.

    … في | |

    المنذر

    الاسم والتوقيع

    (1) يجب رفع الدعوى، خلال خمسة عشر يوما من تقرير الخيار، على الواعد وأمين السجل العقاري.

  • صيغة إنذار من مشتر لبائع بعدم مطابقة المبيع للعينة

    إنذار من مشتر لبائع بعدم مطابقة المبيع للعينة

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

     من المنذر: (المشتري) المقيم في

     إلى المنذر: (البائع) المقيم في

     الإنذار:

     كنت اشتريت منك بموجب العقد المؤرخ في / / (يذكر المبيع) وفق العينة المحفوظة لدي و الممهورة بتوقيعك .

    ولدى مضاهاة المبيع مع هذه العينة تبين عدم مطابقة مواصفاتها من النواحي (تذكر المواصفات غير المطابقة)

     لذلك فإنني أرفض استلام هذه البضاعة المخالفة للمواصفات و أطلب إليك القيام بتسليمي البديل المطابق للمواصفات خلال …… يوما من تاريخ تبلغك هذا الإنذار مع احتفاظي بحقي في إلزامك قضاء بتسليمي المبيع مطابقة للمواصفات على نفقتك التعويض علي بما أصابني من ضرر وما لحقني من خسارة فيما فاتني من كسب دون إخلال بحقي في طلب الفسخ مع التعويض وأطلب إليكم استعادة البضاعة المسلمة من محل وجودها الكائن في …… إلي خلال …… ساعة من تاریخ تبلغك هذا الإنذار محملا إياك تبعة هلاكها وتعيبها وتلفها بعد انقضاء هذه الفترة إضافة الأجور خزنها ونفقات نقلها وما تسببه من أضرار لي وللغير وقد أعذر من أنذر.

    … في | |

    المنذر

    الاسم والتوقيع  

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1