التصنيف: قوانين سورية

تحميل وقراءة القوانين السورية بصيغة pdf

  • منح الجنسية العربية السورية للمسجلين في سجلات أجانب الحسكة

    منح الجنسية العربية السورية للمسجلين في سجلات أجانب الحسكة

    المرسوم التشريعي 49 لعام 2011

    منح الجنسية العربية السورية للمسجلين في سجلات أجانب الحسكة

    المرسوم التشريعي 49 لعام 2011

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    يمنح المسجلون في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية.

    المادة 2

    يصدر وزير الداخلية القرارات المتضمنة للتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم.

    المادة 3

    يعتبر هذا المرسوم نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 4-5-1432 هجري الموافق 7-4-2011 م

    رئيس الجمهورية

  • قانون الخبراء – المرسوم التشريعي 42 لعام 1979

    قانون الخبراء – المرسوم التشريعي 42 لعام 1979

    قانون الخبراء - المرسوم التشريعي 42 لعام 1979

    قانون الخبراء

    المرسوم التشريعي 42 لعام 1979

    المادة 1

    ‌أ- تعين المحاكم والدوائر القضائية خبراء اختصاصيين يجري تسجيلهم وفقاً لأحكام القانون في جدول يسمى “جدول الخبراء الاختصاصيين”. ولا يجوز لها أن تعين خبيراً من غير المسجلين إلا إذا كان الجدول خالياً من أسماء خبراء اختصاصيين في الموضوع المعروض عليها.

    ‌ب- إذا اتفق الفرقاء ذوو العلاقة يجوز للمحاكم والدوائر القضائية أن تعين خبيراً من غير المسجلين في الجدول، كما يجوز لها أن تستعين بخبراء فنيين غير مسجلة أسماؤهم في الجدول ولو كانوا من غير العرب السوريين وذلك بقرار توضح فيه الأسباب الداعية لذلك.

    المادة 2

    يعمل بجدول الخبراء الاختصاصيين مدة سنتين بدءاً من تاريخ إعلانه في لوحة إعلانات وزارة العدل. ويجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة الخبراء إعادة النظر فيه قبل بدء كل سنة لإضافة خبراء جدد إلى بعض أنواع الخبرة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

    المادة 3

    تشكل بقرار من وزير العدل في كل محافظة لجنة تدعى “لجنة الخبراء” وتؤلف من ثلاثة قضاة يسمى أحدهم رئيساً في قرار تشكيلها على أن لا تقل درجته عن مستشار استئنافي أو ما يعادلها.

    المادة 4

    ‌أ- تصدر لجنة الخبراء قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة العمل بجدول الخبراء الاختصاصيين قراراً بتحديد أنواع الخبرة وعدد الخبراء بما تراه كافياً لحاجة المحاكم والدوائر القضائية في المحافظة.

    ‌ب- يعلن رئيس اللجنة هذا القرار في لوحة إعلانات محكمة الاستئناف في المحافظة وفي صحيفة محلية إن وجدت أو في إحدى صحف العاصمة محدداً في الإعلان مدة لتقديم الطلبات من الراغبين في التسجيل في جدول الخبراء الاختصاصيين على أن لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان.

    ‌ج- يجوز لرئيس اللجنة تجديد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة لنوع أو أكثر من الخبرة إذا لم يتقدم إليها العدد المطلوب.

    المادة 5

    يشترط في المرشح أن يكون:

    1- عربياً سورياً أو من هو حكمه متمتعاً بحقوقه المدنية.

    2- متماً الخامسة والعشرين من عمره.

    3- سالماً من الأمراض السارية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالأعمال التي ستوكل إليه.

    4- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.

    5- غير مطرود أو معزول من عمل .حر أومن أي عمل في الدولة

    6- من غير العاملين في الدولة.

    7- ذا موطن ثابت في المحافظة التي سيزاول عمل الخبرة فيها.

    8- حائزاً في مجال اختصاصه على إحدى الشهادات العربية السورية التالية أو ما يعادلها:

    • الشهادات الجامعية وشهادات معاهد التعليم العالي.

    • شهادات المعاهد المتوسطة.

    • الشهادات الثانوية الفنية أو الاختصاصية.

    • الشهادات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيري التربية والتعليم العالي.

    9- قد مارس العمل فعلاً في مجال اختصاصه مدة خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على إحدى الشهادات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

    وتعتبر من مدة الممارسة الفعلية ما يقضيه حاملو الشهادات الجامعية من مدة في دراسة الاختصاص بعد إتمام مرحلة التعليم الجامعي.

    وتحدد بقرار من وزير العدل الوثائق المطلوبة لإثبات الممارسة.

    المادة 6

    ‌أ- يجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة الخبراء الإعفاء من الشرط المنصوص عليه في البند السادس من المادة السابقة في محافظة أو أكثر في الحالتين التاليتين:

    1- إذا كانت الخبرة في أحد مجالات الاختصاص في المحافظة تتطلب معارف فنية خاصة.

    2- إذا كان العدد المسجل من الخبراء في أحد مجالات الاختصاص في المحافظة لا يفي بالحاجة.

    3- ويشترط لتسجيل أي من المرشحين المشمولين بحكم هذه الفقرة موافقة الوزير التابع له.

    ب- لا يجوز تعيين أحد من العاملين في الدولة ولو كان مسجلاً في جدول الخبراء الاختصاصيين خبيراً في نزاع تكون الجهة التي يعمل لديها طرفاً فيه.

    المادة 7

    ‌أ- يجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة الخبراء الإعفاء من شرط حيازة الشهادة المنصوص عليه في البند 8 من المادة الخامسة في أي من مجالات الاختصاص في المحافظات لا يتوفر فيها حاملو الشهادة المطلوبة بهذا الاختصاص على أن لا يمارس الخبير المسجل وفقاً لحكم هذه الفقرة خبرته خارج نطاق المحافظة التي سجل فيها.

    ‌ب- يستثنى المرشحون لممارسة الخبرة في المناطق من شرط الشهادة المنصوص عليه في البند 8 من المادة الخامسة على أن لا يمارس الخبير المسجل وفقاً لحكم هذه الفقرة خبرته خارج نطاق المنطقة التي سجل فيها.

    المادة 8

    على من يرغب تسجيل اسمه في جدول الخبراء الاختصاصيين أن يتقدم إلى لجنة الخبراء خلال المدة المحددة باستدعاء يذكر فيه نوع الخبرة التي يرغب بالتسجيل خبيراً فيها وعليه أن يرفق استدعاءه:

    1- نسخة عن سجله العدلي.

    2- نسخة عن سجله المدني.

    3- الشهادة العلمية المنصوص عليها في هذا القانون.

    4- وثيقة الممارسة المنصوص عليها في هذا القانون.

    5- الشهادة الصحية المنصوص عليها في البند 3 من المادة الخامسة، من هذا القانون.

    المادة 9

    تجري لجنة الخبراء بحثاً عن كل مرشح حائز على الشروط القانونية المطلوبة وتستطلع رأي النيابة العامة في المحافظة ورؤساء المحاكم والدوائر القضائية ورئيس فرع نقابة المحامين فيها. ثم تقترح تسجيل من تراه مقبولاً من المرشحين في جدول الخبراء الاختصاصيين.

    المادة 10

    ‌أ- يرسل رئيس لجنة الخبراء إلى وزارة العدل قائمة بأسماء المرشحين الذين تقترح اللجنة تسجيلهم في جدول الخبراء الاختصاصيين.

    ‌ب- ينتقي وزير العدل الخبراء من هذه القوائم ويصدر قراراً بتسجيلهم في جدول الخبراء الاختصاصيين كل حسب محافظته ونوع خبرته. ويبلغ القسم الخاص من هذا القرار بكل محافظة إلى رئيس لجنة الخبراء فيها.

    ‌ج- يدعو رئيس لجنة الخبراء الخبير المقرر تسجيله في الجدول لأداء اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بكل مهمة يعهد إلي بها بصدق وأمانة” أمام رئيس المحكمة البدائية في المحافظة.

    ويعمل بهذا القسم في جميع المهام التي يعهد بها إلى الخبير.

    ‌د- يرسل رئيس لجنة الخبراء إلى وزارة العدل كشفاً بأسماء الخبراء الذين أدوا القسم القانوني.

    ‌ه- تنظم وزارة العدل جدول الخبراء الاختصاصيين المتضمن أسماء من أدوا القسم القانوني كل حسب محافظته ونوع خبرته وتعلنه في لوحة إعلانات الوزارة وتبلغه إلى جميع المحاكم والدوائر القضائية.

    المادة 11

    تنظم لجنة الخبراء ملفاً خاصاً لكل خبير في المحافظة مسجل في جدول الخبراء الاختصاصيين وتحفظ في هذا الملف:

    1- صورة عن التقرير الذي وضعته أثناء البحث عنه قبل اقتراح ترشيحه.

    2- ما يرد إليها من معلومات عن الخبير أثناء قيامه بعمله.

    المادة 12

    ينظم رئيس كل محكمة أو دائرة قضائية في شهر كانون الأول من كل سنة تقريراً عن أعمال الخبراء الذين كلفوا بمهام لديها يبين فيه كيفية قيامهم بهذه الأعمال ويضم التقرير إلى ملف الخبير المحفوظ لدى لجنة الخبراء.

    المادة 13

    يمسك في كل محكمة أو دائرة قضائية سجل خاص يدرج فيه:

    1- رقم القضية ونوعها وأسماء الخصوم والخبير المعين فيها وتاريخ تعيينه وتبلغه ونوع العمل الموكول إليه والمدة المحددة لإتمامه وما طلبه من الأجور وما قررت له المحكمة أو الدائرة وتاريخ تقديم التقرير وملحوظات المحكمة أو الدائرة.

    2- ويكون هذا السجل بتصرف لجنة الخبراء للإطلاع عليه.

    المادة 14

    إن الخبراء المسجلين في الجدول ملزمون بأداء المهام الموكولة إليهم مجاناً لمصلحة الخصم الحائز على المعونة القضائية.

    ويبقى لهم حق مطالبة الخصم الآخر بأجورهم إذا حكم عليه بنفقات الدعوى أو مطالبة الخصم الحائز على المعونة القضائية بعد يسره.

    المادة 15

    مع الاحتفاظ بأحكام قانون البينات، تطبق التدابير التأديبية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون على كل خبير يمتنع بدون عذر مشروع عن القيام بالعمل الموكول إليه أو يهمل واجباته أو يرتكب خطأ فادحاً عند قيامه بها.

    المادة 16

    ‌أ- مع الاحتفاظ بأحكام المادة 157 من قانون البينات رقم 359 لعام 1947 يخضع الخبراء دائماً لمراقبة إدارة التفتيش القضائي التي يحق لها تلقائياً وبناء على طلب لجنة الخبراء أو النيابة العامة أو رئيس المحكمة أو الدائرة القضائية أو بناء على شكوى أحد الخصوم أن تقترح توجيه تنبيه إلى الخبير أو إحالته إلى لجنة تأديبية تشكل بقرار من وزير العدل من ثلاثة قضاة لا تقل مرتبتهم عن درجة مستشار.

    ‌ب- للجنة التأديبية أن تتخذ بحق الخبير المحال إليها بعد الاستماع لدفاعه بواسطة رئيسها أو أحد عضويها قراراً بأحد التدبيرين التاليين:

    1- التوقيف عن العمل مؤقتاً لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

    2- حرمان الخبير نهائياً من قبوله خبيراً في المحاكم والدوائر القضائية.

    ‌ج- يصدر كل من التنبيه والإحالة إلى اللجنة التأديبية بقرار من وزير العدل، ويصدر قرار اللجنة التأديبية في غرفة المذاكرة قطعياً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة وينفذ بقرار من وزير العدل.

    ‌د- تبلغ وزارة العدل أياً من القرارات المنفذة للتدابير التأديبية الصادرة وفقاً لأحكام هذه المادة إلى لجان الخبراء وسائر المحاكم والدوائر القضائية. وإذا كان التدبير التأديبي صادراً بحق أحد الخبراء من العاملين في الدولة فيبلغ أيضاً إلى الجهة التابع لها.

    المادة 17

    ‌أ- تحيط النيابة العامة كلاً من وزارة العدل ولجنة الخبراء علماً بالأحكام التي تصدر على الخبراء بعقوبة جنائية أو جنحية.

    ‌ب- إذا حكم على الخبير بسبب جرم جنائي أو جنحي شائن وجب شطب اسمه من الجدول نهائياً.

    المادة 18

    تحدد بقرار من وزير العدل التعويضات التي يستحقها رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص على تشكيلها في هذا القانون والمساعدون القضائيون المنتدبون لمؤازرتها.

    المادة 19

    تصدر قرارات وزير العدل استناداً لأحكام هذا القانون مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة.

    المادة 20

    ‌أ- يستمر العمل بجداول الخبراء المعلنة من قبل وزارة العدل قبل نفاذ هذا القانون حتى تاريخ بدء العمل بجدول الخبراء الاختصاصيين المنظم وفقاً لأحكام هذا القانون.

    ويحدد تاريخ بدء العمل بالجدول المذكور لأول مرة بقرار من وزير العدل ينشر في الجريدة الرسمية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد فيه لبدء العمل به

    ‌ب- تحدد بقرار من وزير العدل ولمرة واحدة بعد نفاذ هذا القانون ودون التقيد بالمواعيد والمهل المنصوص عليها فيه:

    1- تاريخ مباشرة لجان الخبراء مهمتها المنصوص عليها في البند (1) من المادة الرابعة من هذا القانون والمدة اللازمة لإنجاز هذه المهمة.

    2- مدة تقديم الطلبات وجواز تجديدها المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.

    ‌ج- ينتهي العمل بجدول الخبراء الاختصاصيين المنظم لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون بتاريخ 31/12/1980.

    ‌د- تبقى الأحكام المتعلقة بالخبرة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1977 نافذة المفعول ولا يعتبر هذا القانون معدلاً لأي منها.

    المادة 21

    يلغى المرسوم التشريعي رقم 90 تاريخ 26/1/1952 وتعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 22

    يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة 23

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في16/4/1399 هـ و 15/3/1979 م.

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد

  • قانون التحكيم في سوريا رقم 4 لعام 2008

    قانون التحكيم في سوريا رقم 4 لعام 2008

    قانون التحكيم في سوريا رقم 4 لعام 2008

    قانون التحكيم

    القانون 4 لعام 2008

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 ربيع الأول 1429 هجري الموافق 25-03-2008 ميلادي

    : يصدر ما يلي:

    مادة 1

     

    يكون للمصطلحات والعبارات الواردة أدناه ولأغراض هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها ما لم يقض سياق النص بمعنى آخر.

    التحكيم: أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من القضاء سواء أكانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركزاً دائماً للتحكيم أم لم تكن كذلك.‏

    هيئة التحكيم: الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم وفقاً لشروط اتفاق التحكيم.

    اتفاق التحكيم: اتفاق طرفي النزاع على اللجوء للتحكيم للفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.

    طرفا التحكيم: طرفا التحكيم أو أطراف التحكيم.‏

    التحكيم التجاري: التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه ناشئاً عن علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية.

    التحكيم التجاري الدولي: التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه متعلقا بالتجارة الدولية- ولو جرى داخل سورية- وذلك في الأحوال الآتية:

    1. إذا كان مركز الأعمال الرئيسي لطرفي اتفاق التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة للمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن له مركز أعمال فالعبرة لمحل إقامته المعتاد.
    2. إذا كان مركز الأعمال الرئيسي لطرفي اتفاق التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة:

       ‌أ-    مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.

        ب- مكان تنفيذ جزء جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الأطراف.

        ج-  المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.

    1.   إذا كان موضوع النزاع الذي ينصرف إليه اتفاق التحكيم مرتبطاً بأكثر من دولة واحدة.

    مادة 2 

    1. مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في الجمهورية العربية السورية تسري أحكام هذا القانون على أي تحكيم يجري في سورية كما تسري على أي تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج إذا اتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
    2. يبقى التحكيم في منازعات العقود الإدارية خاضعا لأحكام المادة 66 من نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 تاريخ 9/12/2004.

    مادة 3 

    1. ينعقد اختصاص النظر في مسائل التحكيم التي يشملها هذا القانون إلى محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية.
    2. تظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة (دون غيرها) مختصة حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.
    3. إذا تعلق النزاع بحق عيني على عقار وجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار بقرار تتخذه (في غرفة المذاكرة) المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة.

    مادة 4

     

    1. ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تبليغ أي رسالة أو إشعار للمرسل إليه شخصيا أو إلى مقر عمله أو محل إقامته المعتاد أو عنوانه البريدي المعروف أو المحدد في اتفاق التحكيم أو العقد عن طريق دائرة المحضرين في المنطقة الاستئنافية للمحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون.
    2.  إذا تعذرت معرفة العناوين المشار إليها في الفقرة السابقة يعتبر المخاطب مبلغا إذا تم الإجراء بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف له.
    3. يعتبر التبليغ حاصلا بدءاً من اليوم الذي تم فيه على النحو المحدد في الفقرتين السابقتين.
    4. لا تسري أحكام هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاكم.

    مادة 5

    1. لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع.
    2. إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بما تشمله هذه الوثيقة من أحكام خاصة بالتحكيم.

    مادة 6

     

    في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة يكون لكل منهما الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء.

     

    الفصل الثاني

    اتفاق التحكيم‏

     

    مادة 7

     

    1. يجوز الاتفاق على التحكيم عند التعاقد وقبل قيام النزاع سواء أكان الاتفاق مستقلاً بذاته أم ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في المادة 27 من هذا القانون.

    كما يجوز أن يتم الاتفاق على التحكيم بصورة لاحقة لقيام النزاع ولو كان هذا النزاع معروضا على القضاء للفصل فيه وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً.

    1. يعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.

     

    مادة 8

     

    يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون الاتفاق مكتوباً إذا ورد في عقد أو وثيقة رسمية أو عادية أو في محضر محرر لدى مرسله بوسائل الاتصال المكتوب (البريد الالكتروني, الفاكس, التلكس) إذا كانت تثبت تلاقي إرادة مرسليها على اختيار التحكيم وسيلة لفض النزاع.

     

    مادة 9

     

    1. لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وفقا للقانون الذي يحكم أهليته.
    2. لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح أو المخالفة للنظام العام أو المتعلقة بالجنسية أو بالأحوال الشخصية باستثناء الآثار المالية المترتبة عليها.

     

    مادة 10

     

    1. يجب على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى ما لم يتبين لها أن الاتفاق باطل أو لاغ أو عديم أو لا يمكن تنفيذه.
    2. لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.

     

    مادة 11

     

    يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على انتهاء العقد أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم متى كان (هذا الشرط) صحيحاً في ذاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

     

    الفصل الثالث

    هيئة التحكيم

     

    مادة 12

     

    1. تشكل هيئة التحكيم باتفاق طرفي التحكيم من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة.
    2. إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً.

    مادة 13

    1. لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو مجرداً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
    2. لا يشترط في المحكم أن يكون من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

    مادة 14

     

    1. إذا وقع النزاع ولم يتفق الطرفان على اختيار المحكمين يتبع ما يلي:

                  ‌أ-    إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين.

                 ‌ب-    إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما عنه ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث.

                 ‌ج-     إذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال مدة 30 يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر, أو إذا لم يتفق المحكمان المعنيان على اختيار المحكم الثالث خلال مدة 30 يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة. ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم, وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.

    1. يجب أن يكون عدد المحكمين الذين تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الطرفين.
    2. تراعي المحكمة عند تعيين المحكم الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان, وتصدر قرارها بالتعيين على وجه السرعة في غرفة المذاكرة بعد دعوة الطرفين.
    3. يكون للمحكمة أيضا حق اتخاذ أي إجراء كان يجب على الطرفين أو على الغير اتخاذه بشأن اختيار المحكمين, ولكنه لم يتخذ بسبب عدم اتفاق الطرفين أو تخلف الغير عن اتخاذه.
    4. لا يقبل القرار الصادر وفقا لأحكام هذه المادة الطعن بأي طريق من طرق الطعن. ويقبل القرار الصادر برد طلب التعيين الطعن أمام محكمة النقض خلال مدة 30 يوماً التالية لتبليغ القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة 30 يوماً من تاريخ وصول الملف إليها.

     

    مادة 15

     

    كل من يعتدي على محكم خلال ممارسته مهمة التحكيم أو بسببها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب لها فيما لو كان الاعتداء على قاض.

     

    مادة 16

     

    1. تتولى المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون تعيين محكم بديل بناء على طلب الطرف الأكثر عجلة في الحالتين التاليتين:

                                      ‌أ-           إذا امتنع المحكم عن مباشرة عمله.

                                    ‌ب-        إذا اعتزل المحكم العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل منه أو تقرر رده.

    1. يتم تعيين المحكم البديل طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.

     

    مادة 17

     

    1. يكون قبول المحكم لمهمته كتابة بتوقيعه على اتفاق التحكيم أو بتوقيعه على وثيقة مستقلة تثبت قبوله أو على محضر جلسة التحكيم, ويجب عليه أن يفصح لطرفي التحكيم وللمحكمين الآخرين عن أية ظروف من شأنها أن تثير شكوكا حول استقلاله أو حيدته سواء أكانت هذه الظروف قائمة عند قبوله لمهمته أم استجدت أثناء إجراءات التحكيم, ويكون لطرفي التحكيم في هذه الحالة الخيار لقبول استمراره بمهمة التحكيم أو مطالبته بالتنحي عنه.
    2. لا يجوز للمحكم بعد قبول المهمة التخلي عنها دون مبرر, وإلا كان مسؤولا عما قد يسببه من ضرر لطرفي التحكيم أو لأي منهما.

     

    مادة 18

     

    1. لا يجوز رد المحكم إلا للأسباب التي يرد بها القاضي, أو إذا فقد أحد شروط صلاحيته المنصوص عليها في هذا القانون.
    2. لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين.

     

    مادة 19

     

    1. يقدم طلب الرد كتابة إلى المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون مرفقا به الأوراق المؤيدة له خلال مدة 15 يوماً من تاريخ علم طالب الرد بالأسباب المبررة للرد.
    2. تنظر المحكمة المذكورة بطلب الرد في غرفة المذاكرة, وتفصل به بقرار مبرم بعد سماع المحكم المطلوب رده.
    3. يترتب على تقديم الرد وقف إجراءات التحكيم وتعليق مدته إلى حين صدور القرار برفض طلب الرد أو إلى حين قبول المحكم البديل مهمته التحكيمية.
    4. لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته.
    5. إذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات بما في ذلك حكم التحكيم كأن لم يكن من تاريخ قيام سبب الرد.

     

    مادة 20

     

    1. لا يجوز عزل المحكم أو المحكمين إلا باتفاق الخصوم جميعا.
    2. إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف أو انقطع عن القيام بها بعد قبولها أكثر من 30 يوما, وجب عليه التنحي وإلا كان عرضة للعزل, وفي هذه الحالة يتم العزل (إذا لم يتفق الطرفان على عزله) بقرار مبرم من المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون تتخذه في غرفة المذاكرة بناءً على طلب أحد الطرفين.
    3. إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
    4. يترتب على تقديم طلب العزل تعليق إجراءات التحكيم ومدته إلى حين صدور القرار برفض طلب العزل أو إلى حين قبول المحكم البديل مهمته التحكيمية.

     

     

     

    مادة 21

     

    1. تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع.
    2. يجب تقديم الدفع المتعلق بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فورا وإلا سقط الحق فيه.
    3. لا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو اشتراكه في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى.
    4.  

                  ‌أ-     لهيئة التحكيم أن تفصل في الدفوع المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باعتبارها مسألة أولية, أو تقرر ضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً. ويكون قرار الهيئة مبرماً في الحالتين.

                 ‌ب-    يجوز لمن رفضت دفوعه المذكورة أن يتمسك بها عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للمادة 51 من هذا القانون.

     

    الفصل الرابع

    إجراءات التحكيم

     

    مادة 22

     

    1. مع مراعاة أحكام هذا القانون, لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم إتباعها بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز دائم للتحكيم في سورية أو خارجها.
    2. فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم (مع مراعاة أحكام هذا القانون) أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.

     

    مادة 23

     

    لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في سورية أو خارجها, فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان للأطراف.

    ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم, كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال, وفي هذه الحالة يجب إبلاغ الأطراف قبل وقت كاف موعد الاجتماع ليتسنى لهم الحضور.

     

    مادة 24

     

    1. يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك, أو تقرر هيئة التحكيم تحديد لغة أو لغات أخرى, ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة الوثائق والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية, وعلى كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
    2. لهيئة التحكيم أن تطلب إرفاق ترجمة محلفة لبعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى بواسطة ترجمان محلف إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكيم, وفي حال تعدد هذه اللغات يجوز لها قصر الترجمة على بعضها أو على واحدة منها.

     

    مادة 25

     

    يجب على هيئة التحكيم أن تعامل طرفي التحكيم على قدم المساواة, وأن تهيئ لكل منهما فرصاً متكافئة وكافية لعرض قضيته والدفاع عن حقوقه.

     

    مادة 26

     

    تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم التالي الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

     

     

    مادة 27

     

    1. على الطرف المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم أن يرسل للمدعي عليه وإلى هيئة التحكيم بياناً مكتوباً بدعواه.
    2. يجب أن يشتمل البيان على المعلومات التالية:

                                      ‌أ-           اسم وعنوان المدعي.

                                    ‌ب-        اسم وعنوان المدعى عليه.

                 ‌ج-     شرح وافٍ لوقائع الدعوى مع تحديد المسائل محل النزاع والطلبات, وغير ذلك مما يرى أن يشتمله البيان.

    1. إذا لم يقدم المدعي بياناً مكتوباً وفق الفقرتين السابقتين ولم يبد عذراً لذلك, لهيئة التحكيم تعليق إجراءات التحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.

     

    مادة  28

     

    1. على الطرف المدعى عليه أن يقدم لهيئة التحكيم دفاعاً مكتوباً ويسلم نسخة منه إلى المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئه التحكيم.
    2. للمدعى عليه أن يضمن رده أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة, وله ذلك أيضاً في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تسوغ التأخير.

     

    مادة 29

     

    1. تجتمع هيئة التحكيم بعد تشكيلها بدعوة من رئيسها وتعقد جلساتها في المكان الذي اتفق عليه الطرفان أو المكان المحدد وفق أحكام هذا القانون, وذلك لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع دعواه عرض حججه وأدلته, ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
    2. تتولى هيئة التحكيم إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات التي تعقدها ومكانها قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ, ولطرفي التحكيم حضور هذه الجلسات بأنفسهم أو بوكلاء عنهم.
    3. تكون جلسات هيئة التحكيم سرية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
    4. تكون وقائع جلسات التحكيم بمحضر يوقع عليه أعضاء هيئة التحكيم وطرفا التحكيم الحاضران أو وكلاؤهم, وتسلم صورة عنه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.
    5. تستمر هيئة التحكيم في إجراءاتها المعتادة ولو تخلف أحد الطرفين عن حضور بعض الجلسات أو تخلف عن تقديم ما طلب إليه تقديمه من مستندات.

     

    مادة 30

     

    لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال سير الدعوى التحكيمية, ولهيئة التحكيم ألا تقبل هذا التعديل أو الاستكمال إذا تبين لها أنه قدم متأخراً بقصد تعطيل الفصل في النزاع أو تأخيره.

     

    مادة 31

     

    إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون يجوز الاتفاق على مخالفته دون أن يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.

    مادة 32

     

    1. لهيئة التحكيم أن تقرر (من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين) إجراء خبرة فنية على بعض أو كل مسائل النزاع, وإذا لم يتفق طرفا التحكيم على تسمية الخبير أو الخبراء تقوم هيئة التحكيم بتسميتهم.
    2. تحلف هيئة التحكيم الخبراء اليمين القانونية, قبل مباشرتهم مهمتهم, ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
    3. على الطرفين أن يقدما إلى الخبراء, ما يطلبونه من معلومات وبيانات ومستندات متعلقة بمسائل النزاع, وتمكينهم من معاينة وفحص الوثائق والسجلات والبضائع والأموال. ويجب إعلام الطرفين بموعد إجراء المعاينة والفحص.
    4. على الخبراء (بعد إنجاز مهمتهم) إيداع تقريرهم هيئة التحكيم.

    وعلى الهيئة أن ترسل صورة عنه إلى كل من الطرفين لإبداء ملاحظاته على مضمون تقرير الخبرة خلال فترة ملائمة تحددها له.

    1. لهيئة التحكيم بعد استلامها تقرير الخبرة أن تقرر (من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين) عقد جلسة للاستيضاح من الخبراء ومناقشتهم بما ورد في تقريرهم.

     

    مادة 33

     

    لهيئة التحكيم أن تقرر (من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين) سماع الشهود الذي ترى فائدة من سماعهم. ويكون سماع الشهود بعد أداء اليمين القانونية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

     

    مادة 34

     

    ترجع هيئة التحكيم إلى المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون لإجراء ما يلي:

    1. الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع بدون عذر قانوني عن الإجابة, بالجزاءات أو الغرامات المقررة قانوناً.
    2. اتخاذ القرار بالإنابات القضائية.
    3. ‏الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته يعتبر ضرورياً للحكم في النزاع.

     

    مادة 35

     

    ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك في قانون أصول المحاكمات, ويترتب على انقطاعها الآثار المقررة في القانون المذكور.

    مادة 36

    1. لهيئة التحكيم بعد اختتام جلسات التحكيم أن تقرر (من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين) إعادة فتح باب المرافعة قبل صدور حكم التحكيم.
    2. تجتمع هيئة التحكيم بعد إغلاق باب المرافعة للمداولة ولإصدار الحكم النهائي وتكون المداولة سرية.

     

    الفصل الخامس

    حكم التحكيم

     

    مادة 37

     

    1. على هيئة التحكيم إصدار الحكم الفاصل في النزاع خلال المدة التي اتفق عليها الطرفان, فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال مدة 180 يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم.
    2. يجوز لهيئة التحكيم إذا تعذر عليها الفصل في النزاع ضمن الآجال المذكورة في الفقرة السابقة, مد أجل التحكيم لمدة لا تزيد على 90 يوما ولمرة واحدة.
    3. إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرتين السابقتين جاز لكل طرف من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون خلال مدة 10 أيام من انتهاء هذا الميعاد مد أجل التحكيم لمدة إضافية لا تتجاوز 90 يوما ولمرة واحدة, وفي هذه الحالة يتم التمديد أو رد طلبه بقرار مبرم تصدره المحكمة في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم.
    4. في حال انتهاء أجل التحكيم وفق ما جاء في الفقرات السابقة دون صدور حكم التحكيم, كان لأي طرف من طرفي التحكيم رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ما لم يتفقا على التحكيم مجدداً.
    5. إذا انقضت آجال التحكيم ولم تفصل هيئة التحكيم لحث هيئة التحكيم في النزاع بدون عذر مقبول كان للمتضرر من أطراف التحكيم مراجعة القضاء المختص لمطالبتها بالتعويض.

    مادة 38

     

    1. تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي اتفق عليها الطرفان, وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين, ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
    2. إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع.
    3. على هيئة التحكيم أن تراعي عند الفصل في النزاع شروط العقد موضوع النزاع والأعراف الجارية بشأنه.
    4. إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تفصل النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.
    5. يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم النهائي.
    6. يحق لأي من طرفي التحكيم مراجعة قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها لاتخاذ إجراء تحفظي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات.

     

    مادة 39

     

    إذا اتفق طرفا التحكيم خلال سير إجراءات التحكيم على إنهاء النزاع كان لهما أن يطلبا من هيئة التحكيم إثبات ذلك. وفي هذه الحالة يجب على الهيئة أن تصدر قراراً يتضمن ما اتفق عليه الطرفان ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.

     

    مادة 40

     

    إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في وثيقة قدمت لها جاز لهيئة التحكيم وقف الإجراءات إذا كان الفصل في النزاع يتوقف على البت بهذه المسألة أو بصحة الوثيقة.

     

    مادة 41

     

    1. يصدر حكم التحكيم بعد المداولة مكتوباً بالإجماع أو بأكثرية الآراء ويجب أن يوقع عليه المحكمون وعلى المحكم المخالف عند توقيع الحكم أن يدون رأيه على صحيفة الحكم وإذا رفض التوقيع فيجب أن تذكر أسباب ذلك في الحكم.
    2. إذا لم تكن هناك أكثرية في الآراء فإن رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم منفرداً وفق رأيه ويكتفي في هذه الحالة بتوقيعه منفرداً على الحكم وعلى كل من المحكمين الآخرين المخالفين في الرأي ولبعضهما بعضاً أن يدون رأيه كتابة على صحيفة الحكم الذي يصدره رئيس هيئة التحكيم وإذا رفض أحدهما أو كلاهما التوقيع فيجب أن تذكر أسباب ذلك في الحكم.

     

    مادة 42

     

    1. يجب أن يتضمن حكم التحكيم أسماء أعضاء هيئة التحكيم وأسماء الخصوم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره.
    2. يجب أن يتضمن حكم التحكيم أيضاً أتعاب ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين وإذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلاً للطعن أمام المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة مبرماً.
    3. يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على الإجراءات لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
    4. يصدر حكم التحكيم بلغة التحكيم.
    5. تسلم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة عن حكم التحكيم موقعة من جميع أعضائها وذلك خلال مدة 15 يوماً من تاريخ صدوره.

     

    مادة 43

     

    1. إذا صدر حكم التحكيم في سورية كان على من صدر الحكم لصالحه إيداع أصل الحكم مع اتفاق التحكيم ديوان المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون وعلى رئيس ديوان هذه المحكمة تحرير محضر بذلك.
    2. لطرفي التحكيم الحق في الحصول على صورة مصدقة عن هذا المحضر وعن الحكم بعد إيداعه.
    3. إذا كان حكم التحكيم صادراً بلغة أجنبية فيجب أن يرفق به عند إيداعه ترجمة محلفة له إلى اللغة العربية.

     

    مادة 44

     

    لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.

     

    مادة 45

     

    تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها كما تنتهي أيضاً إذا قررت هيئة التحكيم إنهاءها في أي من الحالات المشار إليها في هذا القانون وكذلك:

    1. إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم دون تسوية النزاع.
    2. إذا ترك المدعي خصومة التحكيم أو سحب دعواه ما لم يعارض المدعى عليه في ذلك ووجدت هيئة التحكيم أن له مصلحة في استمرار الإجراءات حتى حسم النزاع.

     

    مادة 46

     

    1. يجوز لهيئة التحكيم تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة (حسابية أو كتابية) وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الطرفين شريطة إخطار الطرف الآخر وذلك خلال مدة 30 يوماً التالية صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الحال.
    2. تصدر هيئة التحكيم قرار التصحيح كتابة في غرفة المذاكرة خلال مدة 15 يوماً وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان قرارها بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين 51و 52 من هذا القانون.

     

    مادة 47

     

    1. يجوز لهيئة التحكيم بناءً على طلب يقدمه أحد الطرفين خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تبلغه حكم التحكيم وبعد قيامه بإعلان الطرف الآخر أن تقوم بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو بإصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم.
    2. في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة يحق للطرف الآخر أن يقدم رده كتابياً إلى هيئة التحكيم وذلك خلال مدة 10 أيام من تاريخ تبلغه الطلب.
    3. تصدر هيئة التحكيم قرارها في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم, وذلك خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
    4. يعتبر الحكم الصادر في الحالات السابقة متمماً للحكم الأصلي ويسري عليه ما يسري على الحكم الأصلي من قواعد.‏
    5. إذا تعذر على هيئة التحكيم الاجتماع من جديد فإن تصحيح الحكم أو تفسيره أو إصدار حكم إضافي يصبح من اختصاص المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون.

     

    مادة 48

     

    مع مراعاة أحكام المادتين  46 و 47 من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم ويودع رئيس الهيئة الإضبارة التحكيمية ديوان المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون.

     

    الفصل السادس

    الطعن بأحكام التحكيم

     

    مادة 49

     

    تصدر أحكام التحكيم طبقاً لأحكام هذا القانون مبرمة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن. ومع ذلك يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين.

     

    مادة 50

     

    1. لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:

      ‌أ-          إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو سقط بانتهاء مدته.

     ‌ب-       إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.

     ‌ج-    إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

     ‌د-         إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

     ‌هـ-         إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون أو لاتفاق الطرفين.

     ‌و-    إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق و مع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.

      ‌ز-         إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.

    1. تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية ا لعربية السورية.

     

    مادة 51

     

    1. ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال مدة 30 يوماً التالية لتاريخ تبليغه حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
    2. تختص بنظر دعوى البطلان في التحكيم المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون.
    3. تفصل المحكمة بدعوى البطلان خلال مدة 90 يوماً تبدأ من تاريخ اكتمال الخصومة.
    4. إذا قررت المحكمة رد دعوى البطلان فإن قرارها يقوم مقام إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.

     

    مادة 52

     

    1. يقبل قرار المحكمة بإبطال حكم التحكيم الطعن أمام محكمة النقض خلال مدة 30 يوماً التالية لتبلغ الحكم.
    2. تبت محكمة النقض بالطعن في القرار الصادر بإبطال حكم التحكيم خلال مدة 90  يوماًَ من تاريخ وصول ملف الدعوى إليها.

     

     

    الفصل السابع

    حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

     

    مادة 53

     

    تتمتع أحكام المحكمين الصادرة وفق أحكام هذا القانون بحجية الأمر المقضي به وتكون ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائياً من قبل الأطراف أو بصفة إجبارية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعاً بعد إكسائها صيغة التنفيذ.

     

    مادة 54

     

    ‌أ-    يعطى حكم التحكيم صيغة التنفيذ بقرار تتخذه المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون وذلك في غرفة المذاكرة وبعد تمكين الطرف الآخر من الرد على الطلب خلال مدة 10 أيام من تاريخ تبلغه صورة عنه.

    ‌ب-       يجب أن يرفق طلب إكساء صيغة التنفيذ بما يلي:

    1. أصل الحكم أو صورة مصدقة عنه.
    2. صورة عن اتفاق التحكيم أو صورة عن العقد المتضمن شرط التحكيم.
    3. ترجمة محلفة للحكم إلى اللغة العربية في حال صدوره بلغة أخرى.
    4. صورة عن المحضر الدال عن إيداع الحكم وفقاً للمادة 43 من هذا القانون.

     

    مادة 55

     

    لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ لمدة أقصاها 60 يوماً إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعي بتقديم كفالة مالية تضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ إذا قضت برد الدعوى.

     

    مادة 56

     

    1. لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان.
    2. لا يجوز إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يلي:

                                      ‌أ-          أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم السورية في موضوع النزاع.

                                    ‌ب-       أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية.

                                    ‌ج-        أنه قد تم تبليغه للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً.

     

    الفصل الثامن

    مراكز التحكيم

     

    مادة 57

     

    يجوز إحداث مراكز تحكيم دائمة تعمل وفق أحكام هذا القانون و الأنظمة التي تضعها.

     

    مادة 58

     

    يجب أن يتضمن نظام المركز في جملة ما يتضمن:

    1. اسم المركز و مقره و أهدافه.
    2. هيكل المركز التنظيمي والإداري.
    3. الخدمات التي يقدمها المركز.
    4. أسماء و مؤهلات المحكمين الذين سيعتمدهم المركز.
    5. أسس تقدير أتعاب التحكيم ونفقاته وكيفية توزيعها.

     

     

    مادة 59

     

    يشترط في مدير المركز:

    1. أن يكون عربياً سورياً من خمس سنوات على الأقل, ومقيماً في الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة.
    2. أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
    3. أن يكون حائزاً إجازة في الحقوق من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية, أو ما يعادلها.
    4. أن يكون قد مارس العمل القانوني أو القضائي مدة لا تقل عن 15 عاماً.

     

    مادة 60

     

    1. يشهر المركز بقرار من وزير العدل.
    2. يقدم طلب الإشهار إلى وزارة العدل مرفقاً بثبوتيات الطلب ونظام المركز, ويسجل في ديوان الوزارة.
    3. تشكل بقرار من وزير العدل لجنة لدراسة طلبات الإشهار وتقديم المقترحات بشأنها.
    4. يصدر قرار الإشهار أو رفض الإشهار خلال مدة 60 يوماً من تاريخ تسجيل الطلب. وينشر قرار الإشهار مع نظام المركز في الجريدة الرسمية.
    5. يجب أن يكون قرار رفض الإشهار معللاً, و يخضع هذا القرار للطعن أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.

     

    مادة 61

     

    تتولى إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل تفتيش مراكز التحكيم ورفع تقارير سنوية بشأنها إلى وزير العدل..

     

     

    مادة 62

     

    1. في حال ثبوت ارتكاب المركز مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو لنظامه يلغى إشهاره بقرار معلل من وزير العدل ينشر في الجريدة الرسمية, ويخضع هذا القرار للطعن أمام المرجع المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 60 من هذا القانون.
    2. تشكل بقرار من وزير العدل لجنة ثلاثية قضائية تتولى إدارة أعمال المركز الملغى إشهاره وفقا لنظامه وإلى حين الفصل في القضايا القائمة لديه.
    3. يحدد بقرار من وزير العدل بدل أتعاب اللجنة, ويصرف البدل مما كان سيؤول للمركز من تلك القضايا.

    مادة 63

    لوزير العدل (عند الاقتضاء) إصدار تعليمات تنظم سير عمل مراكز التحكيم.

     

    الفصل التاسع

    أحكام متفرقة

     

    مادة 64

     

    تلغى المواد من 506 إلى 534 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته.

     

    مادة 65

     

    تبقى اتفاقيات التحكيم المبرمة قبل نفاذ هذا القانون خاضعة للأحكام التي كانت سارية بتاريخ إبرامها سواء أكانت إجراءات التحكيم قد بوشرت أو لم تباشر.

     

    مادة 66

     

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.  

    18ربيع الأول 1429 هجري الموافق 25-03-2008 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي

    قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي

     قانون-معاشات-عسكريي-قوى-الأمن-الداخلي

    قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي

    المرسوم التشريعي 2 لعام 2012

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور،

     يرسم ما يلي:

    المادة  1

    أ. يعمل بالمسائل المتعلقة بالحقوق التفاعلية والتعويضات والتأمين لعسكريي قوى الأمن الداخلي ضباطاً وصف ضباط وأفراداً متطوعين بأحكام قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي المرافق لهذا المرسوم التشريعي.

    ب. تسري أحكام قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي المرافق على عسكريي قوى الأمن الداخلي من الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين الموجودين بخدمتها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وعلى الذين يعينون فيها بعد صدوره من رعايا الجمهورية العربية السورية والفلسطينيين المعتبرين بحكم السوريين بموجب القوانين النافذة، وعلى المستحقين من عياليهم.  

    المادة 2

    يُنهى العمل بكل نص مخالف لأحكام قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي المرافق، وتظل سارية المفعول جميع القوانين والمراسيم والقرارات والأوامر والتعليمات المطبقة في الدولة وفي قوى الأمن الداخلي ما دامت لا تتعارض ونصوصه.

    المادة 3

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق 7-2-1433 هجري الموافق 2-1-2012 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي

    قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي

    قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي

    قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي

    المرسوم التشريعي 1 لعام 2012

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    أ. يعمل بالمسائل المتعلقة بخدمة الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين العاملين في قوى الأمن الداخلي بأحكام قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي المرافق لهذا المرسوم التشريعي.

    ب. تتناول هذه القواعد والنظم الخاصة بخدمة الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين العاملين في القرى المذكورة.  

    المادة 2

    تسري أحكام قانون الخدمة العسكرية المرافق على عسكريي قوى الأمن الداخلي الموجودين بخدمتها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وعلى الذين يعينون فيها بعد صدوره، من رعايا الجمهورية العربية السورية والفلسطينيين المعتبرين بحكم السوريين بموجب القوانين النافذة.

    المادة 3

    يُنهى العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي، وتظل سارية المفعول جميع المراسيم والقوانين والقرارات والأوامر والتعليمات المطبقة في الدولة وفي قوى الأمن الداخلي ما دامت لا تتعارض ونصوصه.

    المادة 4

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق 7-2-1433 هجري الموافق 2-1-2012 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد 

     

  • حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل في حال التحاقه بخدمة العلم

    حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل في حال التحاقه بخدمة العلم

     

    حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل في حال التحاقه بخدمة العلم

    حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء

    القانون 14 لعام 2016

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-10-1437هجري الموافق 14-7-2016 ميلادي.

    يصدر ما يلي:

     

    المادة (1)

    أ – يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدفاع والوزير المختص إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة الصادر استنادا إلى البند (4) من المادة (74) من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته إذا التحق بخدمة العلم “الالزامية أو الاحتياطية” خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الصك المتضمن إنهاء خدماته أو في حال تسوية وضعه التجنيدي بموجب اوامر صادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

    ب – يمنح العامل الدائم اجازة خاصة بلا اجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الالزامية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة.

    ج – يمنح العامل الدائم او العامل المؤقت اجازة بكامل الاجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الاحتياطية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة.

    د – تعتبر فترة انقطاع العامل بين تاريخ انهاء خدمته وتاريخ التحاقه بخدمة العلم او تسوية وضعه التجنيدي إجازة خاصة بلا أجر ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الخدمة الفعلية وفي قدمه المؤهل للترفيع او في حساب المعاش.

    هـ – يمنح العامل الذي التحق بخدمة العلم وفق احكام هذا القانون كل الحقوق والمزايا المقررة لأمثاله ممن يوءدون خدمة العلم.

    المادة (2)

    تطبق أحكام هذا القانون على كل حالات إنهاء الخدمة الصادرة قبل تاريخ صدوره استنادا إلى أحكام المادة 74 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته .

    المادة (3)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 15-10-1437هجري الموافق 20-7-2016 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قانون معاشات العسكريين – المرسوم التشريعي 17 لعام 2003

    قانون معاشات العسكريين – المرسوم التشريعي 17 لعام 2003

    قانون معاشات العسكريين - المرسوم التشريعي 17 لعام 2003

    قانون معاشات العسكريين

    المرسوم التشريعي 17 لعام 2003

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

     

    المادة – 1 –

    أ. يعمل بالمسائل المتعلقة بالحقوق التقاعدية والتعويضات والتأمين لعسكريي القوات المسلحة من ضباط وصف ضباط وأفراد متطوعين، بأحكام قانون معاشات العسكريين المرافق لهذا المرسوم التشريعي.

    ب. تسري أحكام قانون معاشات العسكريين المرافق على عسكريي القوات المسلحة من الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين الموجودين بخدمتها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وعلى الذين يعينون فيها بعد صدوره من رعايا الجمهورية العربية السورية والفلسطينيين المعتبرين بحكم السوريين بموجب القوانين النافذة، وعلى المستحقين من عيالهم.

    – لا تسري أحكامه على قوى الأمن الداخلي وتطبق عليهم القوانين الخاصة بهم.

     

    المادة – 2 –

    اعتباراً من تاريخه يوقف العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام قانون معاشات العسكريين المرافق له وتظل سارية المفعول جميع القوانين والمراسيم والقرارات والأوامر والتعليمات المطبقة في الدولة وفي القوات المسلحة ما دامت لا تتعارض ونصوص قانون معاشات العسكريين.

     

    المادة – 3 –

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

    دمشق في 11-2-1424هـ و 13-4-2003م.

     

     

    رئيـــس الجمهوريـــة

    بشار الأسد

     

    قانون معاشات العسكريين

    الباب الأول

    الفصل الأول

     

    المادة – 1 – يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون: المعنى الوارد بجانب كل منهما:

    القيادة العامة: القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

    القائد العام: القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

    الوزارة: وزارة الدفاع.

    الوزير: وزير الدفاع.

    تعاريف:

    المادة – 2 – صاحب المعاش: هو العسكري الذي أحيل على المعاش وخصص له معاش وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة – 3 – المستحقون: هم الأشخاص الذين تنتقل إليهم أنصبة محددة من معاش قريبهم العسكري وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة – 4 – الحقوق التقاعدية: هي المعاش أو تعويض التسريح المترتب للعسكري أو للمستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون عند انتهاء خدمته من الجيش والقوات المسلحة.

    المادة – 5 – التعويضات الإضافية: هي المبالغ التي تدفع للعسكري أو للمستحقين عنه أو لأقاربه المستفيدين حسب الأحوال المحددة في هذا القانون وهي:

    1.الإعانة المالية.

    2.مكافأة الخدمة الزائدة.

    3.تعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها.

    4.تعويض العجز.

    5.تعويض الوفاة أو الاستشهاد.

    6.تعويض الفقدان.

    المادة – 6 – التأمين: هو المبلغ المستحق للعسكري أو لأقاربه المستفيدين عند انتهاء خدمته بسبب إصابته بالعجز الجزئي أو الكلي أو بسبب وفاته أو عند إحالته على المعاش بمختلف أنواعه، وفقاً للنسب المحددة في هذا القانون.

     

    الفصل الثاني

    العائدات التقاعدية

    المادة – 7 – تخضع رواتب العسكريين لحسم العائدات التقاعدية بمعدل ( 9% ) تسعة بالمئة من الراتب المقطوع وراتب الطيران إذا وجد.

    – يبدأ حسم العائدات التقاعدية من أول راتب يصرف للعسكري بعد نفاذ هذا القانون.

    – لا يخضع المعاش أو تعويض التسريح لحسميات العائدات التقاعدية.

    المادة – 8 – تعتبر العائدات التقاعدية المحسومة بمقتضى المادة السابقة حقاً للدولة ولا يجوز إعادتها.

     

    الفصل الثالث

    المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية

    المادة – 9 – تحسب في الحقوق التقاعدية مدد الخدمات الآتية:

    أولاً: الخدمات العسكرية:

    أ. الخدمات الفعلية التي حسمت عنها العائدات التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون أو قوانين المعاشات السابقة.

    ب. مدد الندب والإعارة على أن تؤدي عنها العائدات التقاعدية على أساس الراتب خلالها.

    ج. مدة الخدمة بالتطوع الواقعة بعد صدور هذا القانون ولو كانت مؤداة قبل بلوغ سن الثامنة عشر.

    أما خدمات التطوع الواقعة قبل صدور هذا القانون والتي كانت معفاة من العائدات التقاعدية بنص تشريعي نافذ فلا يترتب عليها عائدات تقاعدية.

    د. مدة خدمة العلم ( الإلزامية والاحتياطية ) المؤداة قبل أو بعد صدور هذا القانون، ولا تحسب المدد المضافة إليها بسبب العقوبات المنصوص عليها في قانون خدمة العلم.

    ويتشرط لحساب المدد المنصوص عليها بالفقرتين ( ج ، د ) من هذا البند ما يلي:

    1- أن يقدم العسكري طلباً بضمها خلال مدة سنة واحدة من تاريخ تثبيته في الخدمة أو عودته إليها ولا يخضع ضم خدمة التطوع المؤداة في المنشآت التعليمية لتقديم هذا الطلب. حيث يتم حسم العائدات التقاعدية من رواتبه التي كان يتقاضاها في حينه.

    2- رد ما صرف عنها من تعويض تسريح وتأدية العائدات التقاعدية عن المدد التي لم تؤد عنها، بمعدل ( 9% ) تسعة بالمئة من أول راتب تقاضاه العسكري عند تعيينه في الجيش.

    لا تخضع المدد الإضافية المنصوص عليها في المادة ( 12 ) من هذا القانون لحسميات العائدات التقاعدية.

    ثانياً: الخدمات المدنية:

    أ. مدة التكليف في القوات المسلحة.

    ب. مدة الخدمة المؤداة في وظيفة حكومية دائمة أو مؤقتة، أو بالمياومة أو بالتعاقد أو خارج الملاك أو في الهيئات والمؤسسات ذات الموازنات المستقلة التابعة للدولة ومدة الدراسة في دور المعلمين والمعاهد المماثلة وكذلك كافة الخدمات والمدد المقبولة في حساب المعاش أو تعويض التسريح بموجب قوانين المعاشات المدنية حتى ولو كانت إحدى هذه الخدمات مؤداة قبل بلوغ سن الثامنة عشرة.

    – تحسب مدة الخدمة بالمياومة بمعدل الشهر ( 25 ) خمسة وعشرين يوماً.

    يُشترط لحساب المدد المذكورة في هذا البند أن يقدم العسكري طلباً بذلك خلال سنة واحدة من تاريخ تثبيته في الخدمة أو عودته إليها ورد ما صُرف عنها من تعويض تسريح وتأدية العائدات التقاعدية عن المدد التي لم تؤد عنها بمعدل ( 9% ) تسعة بالمئة من أول راتب تقاضاه عند تعيينه في الجيش.

    المادة – 10 – تُؤدى العائدات التقاعدية المستحقة بموجب المادة السابقة على أقساط شهرية تحسم من الراتب المقطوع بمعدل ( 5% ) خمسة بالمئة منه ويتضاعف هذا المعدل لمن يترتب عليه رد تعويض التسريح ويبدأ الحسم من راتب أول شهر يلي تبليغ العسكري بالمبالغ المترتبة عليه لقاء ضم الخدمات، فإذا انتهت خدمته قبل أداء كل الأقساط يثُابر على حسم الأقساط الباقية من معاشه وفي حال استحقاقه تعويض التسريح يُحسم منه باقي المبلغ دفعة واحدة.

    المادة – 11 – لا تدخل الخدمات المفقودة في حساب الحقوق التقاعدية.

    المادة – 12 – المُدد الإضافية التي تدخل في حساب المعاش أو تعويض التسريح هي:

    أ. مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية أثناء الحرب للموجودين في مناطق العمليات الحربية، ونصف هذه المدة للموجودين خارجها.

    – مدة يحدد مقدارها بقرار من القائد العام للموجودين في مناطق العمليات الحربية ( في غير مدة الحرب ) على أن لا تتجاوز مدة الخدمة الفعلية التي تُقضى في هذه المناطق.

    – تحدد مدة الحرب بمرسوم وتحدد مناطق العمليات الحربية بقرار من القائد العام.

    ب. مدة مساوية لمدة الأسر إذا ثبتت براءة الأسير.

    ج. مدة لا تتجاوز نصف مدة الخدمة الفعلية التي تُقضي في مناطق خاصة تحدد بقرار من القائد العام.

    د. مدة مساوية لنصف مدة الخدمة الفعلية للطيارين ولا يستفيد منها من تقرر عدم صلاحيته صحياً للطيران من تاريخ توقفه عن الطيران.

    هـ. مدة مساوية لنصف مدة الخدمة الفعلية للفئات التالية:

    – عناصر الركب الطائر الذين تحتم طبيعة عملهم أداءه بصفة منتظمة على الطائرات وتحدد فئات هؤلاء بقرار من القائد العام.

    – الهابطون في المظلات في وحدات المظليين.

    – عسكريو الغواصات وفرق الغطس.

    – أية اختصاصات أخرى تحدد بقرار من القائد العام.

    – لا يستفيد من المُدد الإضافية من ينقل إلى عمل غير الأعمال المحددة في هذه الفقرة وكذلك من يتقرر عدم صلاحيته صحياً لمزاولة الأعمال المذكورة وذلك منذ تاريخ نقله أو عدم مزاولته العمل.

    – لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة بل تحسب المدة الإضافية الأطول، عدا المدة الإضافية المنصوص عليها بالفقرتين ( د ، هـ ) حيث يجوز جمعها مع المدة الإضافية المحددة في الفقرة / أ / من هذه المادة.

    المادة – 13 – لا يستفيد العسكري من المدد الإضافية عن الخدمات المفقودة، ومدة التوقيف رهن المحاكمة المقترنة بحكم قضائي بالإدانة والاستيداع والإجازات الصحية الممنوحة للأمراض والإصابات غير الناجمة عن الخدمة.

    المادة – 14 – لا تحسب في المعاش المدد التي تزيد على ثمان وعشرين سنة.

     

    الباب الثاني

    تسوية الحقوق التقاعدية

    الفصل الأول

    قواعد عامة في تسوية المعاشات

    المادة – 15 –  يسوى المعاش العادي على أساس الراتب المقطوع ( وراتب الطيران إذ وجد ) المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة ( 87 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    المادة – 16 – يعتبر الشهر في حساب الحقوق التقاعدية جزءاً من أثني عشر جزءاً من السنة   ( 1/12 من السنة ) وتهمل أجزاء الشهر.

    المادة – 17 – يجب أن لا يقل مقدار المعاش المخصص بمقتضى أحكام هذا القانون لكل من المستحقين عن العسكري ( 300 ) ثلاث مئة ليرة سورية.

    المادة – 18 – يسوى المعاش على أساس جزء واحد من خمسة وثلاثين جزءاً من الراتب المشار إليه في المادة ( 15 ) من هذا القانون، وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش.

    المادة – 19 – إذا أعيد العسكري المحال إلى المعاش إلى الخدمة العاملة يوقف معاشه اعتباراً من تاريخ عودته ويسوّى معاشه مجدداً عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن سنة في الخدمة العاملة بعد عودته.

    أما العسكري الذي انتهت خدمته دون أن يُخصص له معاش فتضم له خدماته السابقة عند إعادته إلى الخدمة العاملة، على أن يبدي رغبته بضمها كتابة خلال مدة سنة من تاريخ عودته للخدمة، وأن يرد ما يكون قد صُرف له عنها من تعويض تسريح وفقاً للأحكام الواردة في المادة / 10 / من هذا القانون، وتسوى حقوقه مجدداً عند انتهاء خدمته.

     

    الفصل الثاني

    تعويض التسريح

    المادة – 20 – يستحق العسكري الذي تنتهي خدمته قبل إتمامه شرط المدة لاستحقاق المعاش، تعويض تسريح يحسب على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من بقية السنوات.

    – أما من تنتهي خدمته بناءً على طلبه أو لسبب تأديبي لا يحرمه من الحقوق التقاعدية فيحسب تعويضه على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات العشر الأولى وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات التي تليها.

    – يقصد بالراتب في تطبيق أحكام هذه المادة الراتب الشهري المقطوع ( وراتب الطيران إذا وجد ) المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة ( 87 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    – كما يقصد بسنوات الخدمة: المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية.

    – تطبق أحكام هذه المادة على العسكريين المستغنى عن خدماتهم.

     

    الفصل الثالث

    أنواع المعاشات

    المادة – 21 – تقسم المعاشات إلى الأنواع الآتية:

    1. المعاش العادي.

    2. المعاش بقوة القانون.

    3. المعاش الصحي.

    4. معاش المستحقين عن العسكري المتوفى أو المفقود.

    5. المعاش الاستثنائي.

    أولاً: المعاش العادي:

    المادة – 22 – يستحق العسكري معاشاً عادياً متى أتم خمس عشرة سنة خدمة فعلية (عسكرية ومدنية) ولا يستحق هذا المعاش من تنتهي خدمته بناءً على طلبه إلا إذا أتم خمس عشرة سنة خدمة فعلية عسكرية أو عشرين سنة بما فيها المدد الإضافية والمدنية.

    ثانياً: المعاش بقوة القانون:

    المادة – 23 – مع مراعاة أحكام المادة ( 22 ) السابقة يسوى المعاش العادي للعسكريين وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون إذا انتهت خدمته في إحدى الحالات الآتية:

    أ. إنهاء الخدمة وفقاً لأحكام المادة ( 66 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    ب. الاستغناء عن الخدمة وفقاً لأحكام المادة ( 145 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    ج. العزل وفقاً لأحكام المادة ( 156 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    د. الإحالة على المعاش بناءً على الطلب وفقاً لأحكام المادة ( 159 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    هـ. النقل إلى الملاكات المدنية وفقاً لأحكام المادة ( 165 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    و. الإحالة على المعاش لإتمام السن القانونية وفقاً لأحكام المادة ( 166 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    المادة – 24 – لدى إنهاء خدمة العسكري وفقاً لأحكام المادتين ( 64،65 ) من قانون الخدمة العسكرية يسوى معاشه على أساس ( 4 / 5 ) أربعة أخماس الراتب المحدد للرتبة والدرجة التي انتهت خدمته فيهما.

    المادة – 25 – يسوى معاش العماد أول، والعماد واللواء، المحال على المعاش أو المنقول إلى الملاك المدني على أساس ( 4 / 5 ) أربعة أخماس أقصى راتب رتبته.

    المادة – 26 – يعتبر الراتب المخصص للفريق معاشاً تقاعدياً،  وعند وفاته ينتقل إلى المستحقين عنه وفقاً لأحكام انتقال المعاش المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة – 27 – إذا انتهت خدمة الضابط من رتبة أقل من رتبة لواء بموجب أحكام المادة         ( 156 ) من قانون الخدمة العسكرية يمنح معاشاً يعادل ( 4 / 5 ) أربعة أخماس راتبه ما لم ينص مرسوم إنهاء خدمته على خلاف ذلك.

    ثالثاً: المعاش الصحي:

    المادة – 28 – يحال على المعاش الصحي العسكري الذي يتقرر عدم لياقته الصحية للخدمة العسكرية العاملة مهما كانت مدة خدمته في إحدى الحالات الآتية:

    أ. عدم اللياقة الصحية بغير سبب الخدمة.

    ب. عدم اللياقة الصحية بسبب الخدمة.

    ج. عدم اللياقة الصحية بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها.

    المادة – 29 – يمنح العسكري المحال على المعاش الصحي معاشاً وفقاً لما يلي:

    أولاً: العجز عير الناجم عن الخدمة:

    آ – العجز الكلي: يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون وعلى أساس مدة خدمة قدرها عشرون عاماً، أو على أساس مدة خدمته المحسوبة في الحقوق التقاعدية مضافاً إليها أربع سنوات أيهما أفضل لصالحه.

    ب – العجز الجزئي: يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون وعلى أساس مدة خدمة قدرها خمسة عشر عاماً، أو على أساس مدة خدمته المحسوبة في الحقوق التقاعدية مضافاً إليها سنتان أيهما أفضل لصالحه.

    ثانياً: العجز الناجم عن الخدمة:

    آ – العجز الكلي: يسوى المعاش على أساس أربعة أخماس راتب الدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان عليها عند انتهاء خدمته مضافاً إليها درجة واحدة.

    ب – العجز الجزئي: يسوى المعاش على أساس نصف راتب الدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان عليها عند انتهاء خدمته مضافاً إليها درجة واحدة. أو يسوى وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون وعلى أساس مدة خدماته المحسوبة  في الحقوق التقاعدية مضافاً إليها أربع سنوات أيهما أفضل لصالحه.

    ثالثاً: العجز الناجم عن العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها:

    أ – العجز الكلي: يسوى المعاش على أساس خمسة أسداس راتب الدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان عليها عند انتهاء خدمته مضافاً إليها درجتان.

    ب – العجز الجزئي: يسوى المعاش على أساس أربعة أخماس راتب الدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان عليها عند انتهاء خدمته مضافاً إليها درجتان أو يسوى وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون وعلى أساس مدة خدماته المحسوبة في الحقوق التقاعدية مضافاً إليها ست سنوات أيهما أفضل له؟

    – وفي حال عدم وجود رتبة تالية يعطى حتى أربع درجات في رتبته إن وجدت.

    المادة – 30 – تعتبر الإصابات في الحالات التالية مشابهة للإصابات الناجمة عن العمليات الحربية:

    – الإصابات الناجمة عن مشروعات التدريب بالذخيرة الحية.

    – الإصابات الناجمة عن زرع وإزالة الألغام.

    – الإصابات أثناء الإنزال الجوي للهابطين بالمظلات.

    – حوادث غرق الغواصات.

    – حوادث الطيران على الطائرات العسكرية.

    – الإصابة أثناء الأسر إذا ثبتت براءة الأسير.

    – الحالات التي يصدر بها قرار من القائد العام.

     

    رابعاً: معاش المستحقين عن العسكريين:

    المادة – 31 – يخصص للمستحقين عن العسكري المتوفى معاش وفقاً للأسس المحددة بالفقرة /أ/، من كل من البنود  ( أولاً وثانياً وثالثاً ) من المادة / 29 / السابقة حسب حالة الوفاة.

    المادة – 32 – يخصص للمستحقين عن العسكري المفقود بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها بعد انقضاء سنة واحدة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ الفقدان معاش وفقاً للأسس المحددة في الفقرة / أ / من كل من البندين ( ثانياً وثالثاً ) من المادة / 29 / السابقة من هذا القانون وحسب حالة الفقدان.

    المادة – 33 – يعتبر العسكري المفقود في إحدى الحالات المبينة في المادة السابقة كالمتوفى فيما يتعلق بتخصيص المعاش والتعويضات الأخرى ومبالغ التأمين المنصوص عليها في هذا القانون للمستحقين عنه أو لأقاربه المستفيدين ولا يتعدى اعتباره كالمتوفى إلى باقي الآثار القانونية الناجمة عن الوفاة.

    المادة – 34 – يصرف لمن يعيلهم المفقود بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها إعانة مالية شهرية تعادل راتبه وتعويضاته وذلك لمدة أقصاها سنة تبدأ من أول الشهر التالي لفقده ويوقف صرف هذه المعونة بمجرد عودته أو تخصيص معاش للمستحقين عنه، ولا تخضع هذه الإعانة لأية حسميات قانونية.

    المادة – 35 – إذا ثبت بعد عودة المفقود أن فقدانه كان عن سوء نية فللدولة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه.

    المادة – 36 – يحدد تاريخ وقف المعاش عن المستحقين وكيفية معاملة العسكري المفقود بتعليمات تصدر عن القائد العام.

    خامساً: المعاش الاستثنائي:

    المادة – 37 – يجوز منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات للعسكريين الذين انتهت خدمتهم قبل أو بعد صدور هذا القانون أو لعائلة من يتوفى منهم وهم في الخدمة أو بعد انتهائها.

    – تمنح المعاشات المذكورة في الفقرة السابقة بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح القائد العام.

     

    الفصل الرابع

    المجالس الصحية

    المادة – 38 – يشكل في القيادة العامة مجلس طبي عسكري يختص بتحديد اللياقة الصحية للعسكري الذي يتعرض لإصابة أو مرض يتعذر شفاؤه منهما أو يجعلانه غير لائق للخدمة العسكرية.

    يحدد هذا المجلس بقرار منه:

    1- نوع الإصابة أو المرض.

    2- درجة العجز.

    3- نوع العجز ( جزئي – كلي ) ويقصد بالعجز الكلي حاجة المصاب أو المريض إلى معونة غيره الجسيمة لقضاء حاجاته الشخصية.

    4- مدى اللياقة الصحية للخدمة العسكرية ( لائق أو غير لائق ) ونوع الخدمة العسكرية الملائمة.

    5- تحديد ما إذا كان المرض أو الإصابة أو الوفاة ناجماً عن الخدمة أو غير ناجم عنها.

    المادة – 39 – تثبت الإصابات الناشئة عن العمليات الحربية بتقرير من قائد الوحدة أو التشكيل الذي كان العسكري تحت قيادته مباشرة، موضحاً فيه الزمان والمكان والظروف التي أحاطت بالإصابة أو الوفاة.

    – في حالات الاستشهاد أو الفقدان بسبب العمليات الحربية يكتفى بتقرير قائد الوحدة أو التشكيل المنوه عنه في الفقرة السابقة لإثبات الاستشهاد أو الفقدان، دون حاجة لعرض الإضبارة على المجلس الطبي العسكري ويكتفى في هذه الحالة بتصديق القائد العام.

    المادة – 40 – يبلغ العسكري قرار المجلس الطبي العسكري ويجوز له خلال مدة ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبليغه هذا القرار الاعتراض عليه أمام مجلس التحقيق الصحي بالنسبة للضباط ولجنة التحقيق الصحي بالنسبة لصف الضباط والأفراد.

    – تحال حكماً قرارات المجلس الطبي العسكري المتضمنة إنهاء خدمة العسكري لعدم لياقته الصحية للخدمة العسكرية أو وفاته إلى مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي للبت فيها.

    – للقيادة العامة أن تحيل بعض هذا القرارات إلى مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي للبت فيها.

    – تصدق بقية قرارات المجلس الطبي العسكري من القائد العام وتعتبر بعد تصديقها مبرمة ولا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة قضائية أو أي مرجع آخر.

    المادة – 41 – يقوم مجلس التحقيق الصحي، كما تقوم لجنة التحقيق الصحي بدراسة قرارات المجلس الطبي العسكري المحالة إليه، أو إليها وفقاً للمادة السابقة لإقرار وضع العسكري من الناحية الصحية من حيث لياقته الصحية للخدمة ونوع العجز ونسبته وعلاقة الإصابة أو المرض بالخدمة.

    يحق لمجلس التحقيق الصحي، كما يحق للجنة التحقيق الصحي استدعاء صاحب العلاقة، ودعوة من يرى لزوماً للاستعانة بخبرته أو سماع أقواله.

    ويصبح قرار كل منهما بعد تصديقه من القائد العام مبرماً لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة قضائية أو أي مرجع آخر.

    المادة – 42 – تحدد قواعد اللياقة الصحية للعسكريين وشروطها وكل ما يتعلق بها وتشكل لجان التحقيق العسكرية واللجان الطبية والمجلس الطبي العسكري ومجلس التحقيق الصحي ولجنة التحقيق الصحي ومهامها وكيفية الإحالة إليها والتحقيق والإجراءات لديها والتصديق على قراراتها وكل ما يتعلق بأعمالها بقرار من القائد العام.

    المادة – 43 – إذا كان العسكري المصاب أو المريض خارج أراضي الجمهورية العربية السورية تثبت عدم لياقته للخدمة من طبيبين حكوميين مصدق على صحة إمضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص ويبت بوضعه بشكل نهائي عند عودته لأرض الوطن حسب الأصول.

    المادة – 44 – من يصاب بجرح أو عاهة أو مرض يتقرر بسببه عدم لياقته للخدمة طبياً وإحالته إلى المعاش بهذا السبب تسوى حقوقه التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون.

     

    الفصل الخامس

    استبدال المعاش

    المادة – 45 – يحق للعسكري الذي بلغت مدة خدماته المحسوبة في الحقوق التقاعدية العشرين سنة بما فيها المدد الإضافية أو للعسكري صاحب المعاش أن يطلب استبدال معاشه أو جزء منه بنقود وفقاً للنسب المحددة في الجدول التالي:

    رأس المال المقابل للمعاش مستبدل قدره عشر ليرات سورية في الشهر

    السن لأقرب

    تاريخ الميلاد

    مدى الحياة

    ( ل.س )

    لمدة 10 سنوات (ل.س)

    لمدة 20 سنة (ل.س)

    السن لأقرب

    تاريخ الميلاد

    مدى الحياة

    ( ل.س )

    لمدة 10 سنوات (ل.س)

    لمدة 20 سنة (ل.س)

    40

    1592

    881

    1338

    56

    1107

    794

    1060

    41

    1568

    879

    1330

    57

    1072

    784

    1033

    42

    1543

    877

    1320

    58

    1037

    772

    1004

    43

    1516

    874

    1310

    59

    1002

    759

    974

    44

    1489

    871

    1298

    60

    966

    745

    943

    45

    1462

    867

    1285

    61

    930

    731

    46

    1433

    863

    1271

    62

    895

    715

    47

    1402

    859

    1256

    63

    859

    699

    48

    1373

    854

    1239

    64

    825

    681

    49

    1342

    849

    1222

    65

    791

    664

    50

    1310

    843

    1202

    66

    757

    646

    51

    1277

    836

    1182

    67

    725

    627

    52

    1244

    829

    1160

    68

    693

    608

    53

    1210

    822

    1137

    69

    662 

    589

    54

    1176

    813

    1112

    70

    632

    569

    55

    1142

    804

    1087

     

    – في حساب السن تعتبر السنة سنة كاملة.

    – يتم الاستبدال وفقاً للقوانين والأنظمة المطبقة في الدولة بهذا الشأن.

     

    الباب الثالث

    التعويضات الإضافية

    أولاً: الإعانة المالية:

    المادة – 46 – يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش وفق ما يلي:

    – راتب ثلاثة أشهر لمن بلغت خدماته الفعلية / 15 / خمس عشرة سنة وما دون.

    – راتب شهر عن كل خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من / 15 / خمس عشرة سنة.

    – إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بشكل نسبي وتهمل أجزاء السنة.

    ثانياً: مكافأة الخدمة الزائدة:

    المادة – 47 – إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للعسكري مع المدد الإضافية المحددة في المادة      / 12 / من هذا القانون على المدة القصوى لاستحقاق المعاش يصرف له عن المدة الزائدة مكافأة تعادل راتب شهر مقطوع ( مع راتب الطيران إن وجد ) عن كل سنة، وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذه المكافأة.

    المادة – 48 – يستفيد أقارب العسكري المتوفى من الإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة إن وجدت ورواتب الإجازات المتراكمة وتوزع المبالغ بكاملها على الأقارب المحددين بالمادة ( 73 ) من هذا القانون وفقاً للنسب الواردة فيها.

    – ويستفيد أقارب العسكري المفقود بعد انقضاء سنة على تاريخ فقده من هذه التعويضات، وتطبق عليهم نفس الأحكام.

    ثالثاً: تعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها:

    المادة – 49 – يمنح العسكريون العاملون المصابون أثناء الخدمة العسكرية وبسببها بإصابات أو أمراض لا تمنعهم من البقاء في الخدمة العسكرية تعويضات بتاريخ إقرار إصاباتهم وفقاً لما يلي:

    أ. / 1500 / ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض بسبب الخدمة العادية.

    ب. / 2000 / ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض بسبب الحالات المشابهة للعمليات الحربية.

    ج. / 2500 / ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض إذا كان بسبب العمليات الحربية.

    تعويض العجز:

    المادة – 50 – يستحق العسكري المحال على المعاش الصحي، تعويض العجز المحدد في الجدول التالي بحسب نوع العجز الناجم عن إحدى الحالات التالية التي أحيل بسببها على المعاش.

    حالات العجز

    العجز الجزئي

    العجز الكلي

    1 – بسبب العمليات الحربية للطيارين والركب الطائر على الطائرات العسكرية.

    نسبة العجز 20% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    نسبة 40% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    2 – بسبب العمليات الحربية لبقية العسكريين.

    نسبة 15% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    نسبة 30% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    3 – بسبب الخدمة في إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية.

    نسبة 12.5% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    نسبة 25% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    4 – بسبب الخدمة في بقية الحالات.

    نسبة 10% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    نسبة 20% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

     

    – وفي جميع الأحوال يجب أن لا يتجاوز مقدار تعويض العجز الكلي عن تعويض الوفاة المنصوص عليه في المادة / 51 / من هذا القانون.

    – وأن لا يتجاوز العجز الجزئي نصف تعويض الوفاة المشار إليه.

    – في حال حصول العسكري على التعويض المنصوص عليه في المادة / 49 / من هذا القانون.

    يشترط لاستحقاقه تعويض العجز المذكور في هذه المادة أن لا يكون العسكري قد تقاضى تعويضاً عن الإصابة ذاتها التي تفاقمت وانتهت خدمته بسببها وفي حال حصوله على التعويض المذكور في المادة السابقة يخفض التعويض الذي تقاضاه من استحقاقه.

    تعويض الوفاة:

    المادة – 51 – يصرف لأقارب العسكري المستشهد في العمليات الحربية أو المتوفى بسبب الخدمة تعويض الوفاة المحدد في الجدول التالي حسب حالة الوفاة:

    حالات الوفاة

    مقدار التعويض

    1 – الاستشهاد في العمليات الحربية للطيارين والركب الطائرة على الطائرات العسكرية.

    راتب أربعين شهراً.

    2 – الاستشهاد في العمليات الحربية لبقية العسكريين.

    راتب خمسة وثلاثين شهراً.

    3 – الوفاة بسبب الخدمة في إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية.

    راتب ثلاثين شهراً.

    4 – بسبب الخدمة في بقية الحالات.

    راتب خمسة وعشرين شهراً.

     

    سادساً: تعويض الفقدان:

    المادة – 52 – يستفيد أقارب العسكري المفقود من أحد التعويضات الواردة في المادة السابقة حسب سبب وحالة الفقدان ويصرف لهم بعد انقضاء مدة سنة واحدة على تاريخ فقدانه إذا لم يظهر خلالها.

     

    الباب الرابع

    التأمين

    المادة – 53 – يعتبر العسكري خلال مدة وجوده في الخدمة العاملة مشتركاً حكماً في التأمين ويخضع لحسميات اشتراكات التأمين بمعدل ( 1% ) واحد بالمئة من كامل الراتب المقطوع.

    المادة – 54 – يعتبر العسكري الذي انتهت خدمته العاملة، المستدعى من الاحتياط للخدمة العسكرية مشتركاً حكماً بالتأمين طوال مدة استدعائه ويخضع للحسم المقرر بالمادة السابقة.

    – في حال استحقاق العسكري لمبلغ التامين خلال خدمته الاحتياطية يتقاضى الفرق بين ما تقاضاه عند انتهاء خدمته العاملة من مبلغ التامين واستحقاقه عند انتهاء خدمته الاحتياطية وتحسم منه الأقساط المستحقة عن الفترة السابقة لاستدعائه.

    المادة – 55 – ينتهي الاشتراك في التأمين عند إتمام سن السبعين.

    المادة – 56 – تستحق مبالغ التأمين كما يلي:

    1- وفاة المشترك قبل إتمام سن السبعين ويؤدى مبلغ التأمين إلى أقاربه المحددين بموجب هذا القانون.

    2- انتهاء خدمة العسكري لعدم لياقته الصحية الناشئة عن عجز كلي.

    3- إذا انتهت خدمة العسكري لعجز جزئي فيستحق نسبة ( 70% ) سبعين بالمئة من مبلغ التأمين.

    4- إذا انتهت خدمة العسكري لغير الحالات السابقة فيستحق ( 25% ) خمساً وعشرين بالمئة من مبلغ التأمين شريطة استحقاق المعاش التقاعدي.

    المادة – 57 – يكون مبلغ التأمين الذي يؤدى وفقاً لأحكام المادة السابقة معادلاً لنسبة من الراتب السنوي المحدد في المادة ( 53 ) من هذا القانون تبعاً للسن المبين بالجدول التالي:

    السن

    نسبة التعويض إلى المرتب السنوي

    السن

    نسبة التعويض إلى المرتب السنوي

    حتى سن 25 سنة

    400%

    48

    285%

    26

    395%

    49

    280%

    27

    390%

    50

    275%

    28

    385%

    51

    270%

    29

    380%

    52

    265%

    30

    375%

    53

    260%

    31

    370%

    54

    255%

    32

    365%

    55

    250%

    33

    360%

    56

    245%

    34

    355%

    57

    240%

    35

    350%

    58

    235%

    36

    345%

    59

    230%

    37

    340%

    60

    225%

    38

    335%

    61

    220%

    39

    330%

    62

    215%

    40

    325%

    63

    210%

    41

    320%

    64

    205%

    42

    315%

    65

    200%

    43

    310%

    66

    195%

    44

    305%

    67

    190%

    45

    300%

    68

    185%

    46

    295%

    69

    180%

    47

    290%

    70

    175%

     

    – وفي تحديد السن يعتبر جزء السنة الذي يزيد على شهر، سنة كاملة، ويحسب مبلغ التأمين على أساس آخر راتب شهري حسم منه اشتراك التأمين.

    المادة – 58 – يستفيد أقارب العسكري المفقود المحددون بموجب هذا القانون من مبلغ التأمين المستحق للمتوفى بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ فقدانه إذا لم يظهر خلالها.

     

    الباب الخامس

    صرف وسقوط الحقوق التقاعدية

    الفصل الأول

    تصفية الحقوق التقاعدية وتخصيصها وصرفها

    المادة – 59 –  تحدد الأوراق والمستندات اللازمة لتصفية المعاشات وتعويضات العجز والتأمين بقرار من الوزير.

    المادة – 60 – يحدد الاستحقاق في المعاش ومبالغ التأمين والتعويضات المنصوص عليها في المواد ( 50، 51، 52 ) من هذا القانون بقرار من الوزير ويحال إلى المؤسسة العامة للتامين والمعاشات للاستناد إليه في إصدار قرار التخصيص.

    تصرف الاستحقاقات المحددة في هذه المادة من قبل وزارة المالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة لديها ويجوز لها أن تصرف مؤقتاً من أصل هذه الاستحقاقات الجزء الذي لا يكون محلاً لأية منازعة إلى أن تتم تسويتها بصفة نهائية.

    المادة – 61 – يخصص المعاش من التاريخ المحدد لانتهاء خدمة العسكري فإذا كان هذا التاريخ بعد اليوم الأول من الشهر خصص المعاش من أول الشهر التالي ويبدأ حق المستحقين عنه اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ وفاة العسكري أو صاحب المعاش.

    المادة – 62 – يصرف تعويض التسريح والإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة ورواتب الإجازات المتراكمة والتعويضات المنصوص عليها في المادة ( 49 ) من هذا القانون من موازنة الوزارة.

    – تحدد التعليمات الصادرة عن الإدارة المالية في القيادة العامة كيفية صرف وتوزيع هذه الاستحقاقات.

    المادة – 63 – يستفيد العسكريون المحالون على المعاش من التعويض العائلي المطبق في الدولة كما يستفيدون من تعويض – غلاء المعيشة – يحدد مقداره بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير.

    المادة – 64 – تعفى المعاشات وتعويضات التسريح والتعويضات الإضافية المحددة في المادة (الخامسة) من هذا القانون ومبالغ التأمين ورواتب الإجازات المتراكمة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.

    المادة – 65 – لا يجوز الحجز على الحقوق التقاعدية والتعويضات الأخرى ومبالغ التأمين المنصوص عليها في هذا القانون  إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول وبحدود النسب المطبقة على العاملين في الدولة.

    – يستثنى من مذكرة الحجز ومن حدود هذه النسب أقساط المشاريع التعاونية للعسكريين أو لعيالهم.

    المادة – 66 – لا يجوز للجهات الحكومية ولا لأصحاب العلاقة المنازعة في مقدار الحقوق التقاعدية بعد انقضاء سنتين على تاريخ تسليم بطاقة المعاش أو صرف تعويض التسريح وتستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب.

     

    الفصل الثاني

    سقوط الحقوق التقاعدية

    المادة – 67 – يحرم العسكري من الحقوق التقاعدية إذا حكم عليه من المحاكم السورية المختصة بعقوبة التجريد المدني أو العسكري أو إذا فقد الجنسية العربية السورية.

    ويجوز بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير رفع هذا الحرمان عن العسكري أو عن المستحقين عنه ومنحهم استحقاقاتهم من الحقوق التقاعدية كما لو توفي.

    المادة – 68 –

    أ. يحرم العسكري المحال على المعاش نهائياً من المعاش في إحدى الحالات الآتية:

    1- التجريد المدني بحكم صادر عن المحاكم السورية.

    2- فقدان الجنسية العربية السورية.

    3- العمل لدى جهة حكومية أجنبية دون إذن سابق من القائد العام.

    ب. ينقل المعاش في هذه الحالات إلى المستحقين عنه كما لو توفي.

    ج. تطبق الأحكام الواردة في هذه المادة ولو كان الحكم بالتجريد نتيجة لجرم ارتكب قبل انتهاء خدمة العسكري.

    د. يجوز بقرار من الوزير رفع هذا الحرمان في حال إعادة اعتبار العسكري أو زوال الأسباب الداعية للحرمان.

    المادة – 69 – كل معاش أو جزء منه لا يطالب بصرفه خلال خمس سنوات من تاريخ التبليغ بتخصيصه أو من تاريخ آخر صرف له. يسقط الحق في المطالبة بالمبالغ التي لم يتم صرفها إلا إذا ثبت للوزير أن عدم المطالبة كان ناشئاً عن أسباب تبرره.

     

    الباب السادس

    المستحقون

    توزيع الحقوق بينهم – قطع المعاش

    الفصل الأول

    المستحقون

    المادة – 70 – إن مستحقي معاش العسكري هم:

    أ. أرملته أو أرامله.

    ب. والداه.

    ج. أبناؤه إذا لم يتموا الحادية والعشرين من العمر، أو المصابون بعجز صحي كامل يمنعهم من الكسب.

    د. أخوته إذا لم يتموا الحادية والعشرين من العمر، أو المصابون بعجز صحي كامل يمنعهم من الكسب.

    هـ. غير المتزوجات من بناته وأخواته ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

    و. يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات أن لا يكون لهم مورد خاص يكفي لإعاشتهم.

    – تطبق أحكام هذه المادة على معاش العسكري الأنثى.

    المادة – 71 – لا يستحق الأشخاص المذكورون فيما يلي أي معاش:

    أ. البنات والأخوات المتزوجات.

    ب. الأمهات المتزوجات من غير والد المتوفى.

    ج. مطلقات المتوفى طلاقاً بائناً.

    وذلك إذا كانت حالات الزواج والطلاق المحددة بالبنود ( أ – ب – ج ) من هذه المادة قائمة بتاريخ وفاة العسكري.

     

    الفصل الثاني

    توزيع الحقوق

    المادة – 72 – يوزع المعاش بين المستحقين حسب الأنصبة المحددة في الجدولين التاليين، ويوزع النصيب الواحد على مستحقيه عند تعددهم بالتساوي فيما بينهم، وعند وجود مستحق واحد يعطى كامل النصيب المحدد في هذين الجدولين.

    أولاً: المستحقون عن العسكري الشهيد أو المفقود في العمليات الحربية أو المتوفى في إحدى الحالات المبينة بالمادة ( 30 ) من هذا القانون.

    المستحقون

    الأنصبة

     

    الأرامل

    الأولاد أبناء وبنات

    الوالدان

    الأخوة والأخوات

    الأرمل أو الأرامل

    الأولاد أبناء وبنات

    الوالدان أحدهما أو كلاهما

    الأخوة والأخوات أحدهم أو كلهم

    1

    أرملة فأكثر

     

     

     

    5 / 8

     

     

     

    2

     

    ولد واحد

     

     

     

    5 / 8

     

     

    3

     

    ولدان

     

     

     

    7 / 8

     

     

    4

     

    ثلاثة فأكثر

     

     

     

    8 / 8

     

     

    5

     

     

    أحدهما أو كلاهما

     

     

     

    4 / 8

     

    6

     

     

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

     

     

    4 / 8

    7

    أرملة فأكثر

    ولد واحد

     

     

    4 / 8

    3 / 8

     

     

    8

    أرملة فأكثر

    ولدان

     

     

    4 / 8

    4 / 8

     

     

    9

    أرملة فأكثر

    ثلاثة فأكثر

     

     

    4 / 8

    4 / 8

     

     

    10

    أرملة فأكثر

     

    أحدهما أو كلاهما

     

    5 / 8

     

    3 / 8

     

    11

    أرملة فأكثر

     

     

    أخ أو أخت فأكثر

    5 / 8

     

     

    2 / 8

    12

    أرملة فأكثر

    ولد واحد

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    2 / 8

    2 / 8

     

    13

    أرملة فأكثر

    ولدان

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    3 / 8

    1 / 8

     

    14

    أرملة فأكثر

    ثلاثة فأكثر

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    3 / 8

    1 / 8

     

    15

     

    ولد واحد

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    5 / 8

    2 / 8

     

    16

     

    ولدان

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    6 / 8

    2 / 8

     

    17

     

    ثلاثة فأكثر

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    6 / 8

    2 / 8

     

    18

     

    ولد واحد

    أحدهما أو كلاهما

    أخ أو أخت فأكثر

     

    5 / 8

     

    2 / 8

    19

     

    ولدان

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

    6 / 8

     

    2 / 8

    20

     

    ثلاثة فأكثر

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

    7 / 8

     

    1 / 8

    21

    في الحالات ( 7، 8، 9 ) إذا اجتمعت الأرملة أو الأرامل مع أولاد ليسوا منهن يخفض نصيب الأرملة أو الأرامل إلى ( 3 / 8 ) المعاش ويضاف ( 1 / 8 ) المعاش إلى أنصبة الأولاد بالتساوي فيما بينهم.

     

    ثانياً: المستحقون عن العسكري المتوفى أو المفقود في بقية الحالات والمستحقون عن صاحب المعاش.

    المستحقون

    الأنصبة

     

    الأرامل

    الأولاد أبناء وبنات

    الوالدان

    الأخوة والأخوات

    الأرمل أو الأرامل

    الأولاد أبناء وبنات

    الوالدان أحدهما أو كلاهما

    الأخوة والأخوات أحدهم أو كلهم

    1

    أرملة فأكثر

     

     

     

    4 / 8

     

     

     

    2

     

    ولد واحد

     

     

     

    4 / 8

     

     

    3

     

    ولدان

     

     

     

    6 / 8

     

     

    4

     

    ثلاثة فأكثر

     

     

     

    7 / 8

     

     

    5

     

     

    أحدهما أو كلاهما

     

     

     

    4 / 8

     

    6

     

     

     

    أخ أو أخت

     

     

     

    4 / 8

    7

    أرملة فأكثر

    ولد واحد

     

     

    4 / 8

    2 / 8

     

     

    8

    أرملة فأكثر

    ولدان

     

     

    4 / 8

    2 / 8

     

     

    9

    أرملة فأكثر

    ثلاثة فأكثر

     

     

    4 / 8

    3 / 8

     

     

    10

    أرملة فأكثر

     

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

     

    2 / 8

     

    11

    أرملة فأكثر

     

     

    أخ أو أخت فأكثر

    4 / 8

     

     

    2 / 8

    12

    أرملة فأكثر

    ولد واحد

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    2 / 8

    1 / 8

     

    13

    أرملة فأكثر

    ولدان

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    2 / 8

    1 / 8

     

    14

    أرملة فأكثر

    ثلاثة فأكثر

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    3 / 8

    1 / 8

     

    15

     

    ولد واحد

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    4 / 8

    2 / 8

     

    16

     

    ولدان

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    5 / 8

    2 / 8

     

    17

     

    ثلاثة فأكثر

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    6 / 8

    1 / 8

     

    18

     

    ولد واحد

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

    4 / 8

     

    2 / 8

    19

     

    ولدان

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

    5 / 8

     

    2 / 8

    20

     

    ثلاثة فأكثر

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

    6 / 8

     

    1 / 8

    21

    في الحالات ( 7، 8، 9 ) إذا اجتمعت الأرملة أو الأرامل مع أولاد ليسوا منهن يخفض نصيب الأرملة أو الأرامل إلى ( 3 / 8 ) المعاش ويضاف ( 1 / 8 ) المعاش إلى أنصبة الأولاد بالتساوي فيما بينهم.

     

    المادة – 7 3 – في حال انتهاء خدمة العسكري بالوفاة أو الاستشهاد أو الفقدان، تدفع مبالغ التامين وتعويض الوفاة أو الفقدان إلى أقاربه الآتي بيانهم بالأنصبة المحددة بالجدول التالي:

    الأقارب

    الأنصبة

     

    الأرامل

    الأولاد

    الوالدان

    الأخوة والأخوات

    الأرمل أو الأرامل

    الأولاد

    الوالدان

    الأخوة والأخوات أحدهم أو كلهم

    1

    أرملة فأكثر

     

     

     

    18 / 24

     

     

     

    2

     

    أحدهم أو كلهم

     

     

     

    24 / 24

     

     

    3

     

     

    أحدهما أو كلاهما

     

     

     

    20 / 24

     

    4

     

     

     

    أحدهم أو كلهم

     

     

     

    18 / 24

    5

    أرملة فأكثر

    أحدهم أو كلهم

     

     

    4 / 24

    20 / 24

     

     

    6

    أرملة فأكثر

    أحدهم أو كلهم

    الأب والأم معاً

     

    4 / 24

    12 / 24

    8 / 24

     

    7

    أرملة فأكثر

    أحدهم أو كلهم

    الأب فقط

     

    4 / 24

    16 / 24

    4 / 24

     

    8

    أرملة فأكثر

    أحدهم أو كلهم

    الأم فقط

     

    3 / 24

    17 / 24

    4 / 24

     

    9

    أرملة فأكثر

     

    الأب والأم معاً

     

    8 / 24

     

    16 / 24

     

    10

    أرملة فأكثر

     

    الأب

     

    10 / 24

     

    10 / 24

     

    11

    أرملة فأكثر

     

    الأم

     

    10 / 24

     

    10 / 24

     

    12

    أرملة فأكثر

     

     

    أحدهم أو كلهم

    10 / 24

     

     

    12 / 24

    13

     

    أحدهم أو كلهم

    الأب والأم معاً

     

     

    16 / 24

    8 / 24

     

    14

     

    أحدهم أو كلهم

    الأب

     

     

    20 / 24

    4 / 24

     

    15

     

    أحدهم أو كلهم

    الأم

     

     

    20 / 24

    4 / 24

     

     

    – توزع المبالغ المبينة في هذه المادة حسب الأنصبة المحددة بالجدول الوارد فيها ويوزع النصيب الواحد على مستحقيه عند تعددهم بالتساوي فيما بينهم، وعند وجود قريب واحد يعطى كامل النصيب المحدد بالجدول وعند عدم وجود أي من الأقارب المبينين في هذا الجدول تدفع نصف المبالغ المذكورة في المواد ( 51 – 52 – 57 ) من هذا القانون إلى الورثة الشرعيين حسب الأنصبة الشرعية.

    وفي كافة الأحوال تصبح بقية المبالغ التي لم يحدد لها مستفيدون بموجب هذه المادة حقاً للدولة.

     

    الفصل الثالث

    قطع المعاش

    المادة – 74 – يقطع المعاش عن الأبناء والأخوة عند إتمامهم سن الحادية والعشرين إلا في الحالات الآتية:

    أ. إذا كانوا عند إتمامهم هذه السن يتابعون الدراسة فيثابر على إعطائهم المعاش حتى نيلهم إحدى الشهادات العالية شريطة أن يتابعوا التحصيل بدون انقطاع ويقطع معاشهم إذا رسبوا بعد إتمامهم الحادية والعشرين غير مرة في كل من مرحلتي التحصيل الثانوي أو العالي.

    – وفي الأحوال كافة يقطع عنهم المعاش عند إتمامهم سن الثانية والثلاثين.

    – تطبق أحكام هذه الفقرة على الاخوة والأبناء الذين تجاوزوا الحادية والعشرين عند وفاة العسكري أو صاحب المعاش إذا كانوا يتابعون التحصيل العالي.

    ب. إذا كانوا عند إتمامهم السن المذكورة معلولين فيثابر على إعطائهم معاشهم طوال هذه العلة ويعاد النظر في هذه المعاشات كل ثلاث سنوات على الأكثر، ويقطع في أي وقت كان إذا ثبت شفاؤهم من العلة بموجب شهادة من لجنة التسريح الطبية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة – 75 – يعتمد في تحديد السن للمستحقين على تاريخ الولادة المسجل لدى دوائر الأحوال المدنية بتاريخ وفاة العسكري أو صاحب المعاش، ولا عبرة للتصحيحات التي تطرأ على تاريخ الولادة بعد ذلك.

    – إذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول للعام الميلادي الذي ولد فيه.

    المادة – 76 – يقطع المعاش على الأرامل والأمهات والبنات والأخوات عند الزواج ويعاد إليهن إذا طلقن أو ترملن.

    – استثناءً من أحكام المادة ( 71 ) تمنح الأمهات والبنات والأخوات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن بعد وفاة المورث ويشاركن باقي المستحقين في النصيب المخصص لهم.

    المادة – 77 – لا يجوز لمستحق المعاش الجمع بين أكثر من نصيبين من معاشات منتقلة إليه ويتقاضى النصيبين الأكبرين باستثناء الأنصبة المستحقة لذوي الشهداء إذ يجوز لكل مستحق الجمع بينهما مهما تعددت.

    المادة – 78 – يجوز لمستحق المعاش الجميع بين راتبه أو معاشه أو دخله الخاص وبين النصيبين الأكبرين من عدة أنصبة من معاشات متنقلة إليه وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة ( و ) من المادة ( 70 ).

    المادة – 79 – حصص المستحقين في المعاش التي تقطع لأي سبب من الأسباب لا تؤول إلى باقي المستحقين وتعتبر حقاً للدولة ما عدا حصة زوج العسكري المتوفى فإنها تؤول إلى الأولاد المستحقين من صاحب المعاش، وكذلك تؤول حصة الوالدين إلى أولاد صاحب المعاش المستحقين حيث يعاد توزيع المعاش وفقاً لحكام المادة ( 72 ) من هذا القانون كما لو كان زوج العسكري المتوفى أو الولدان متوفيين بتاريخ استحقاق المعاش.

    المادة – 80 – يحال العسكري المنقول إلى الملاكات المدنية على المعاش اعتباراً من تاريخ النقل إذا كان قد اكتسب حقاً في المعاش عند نقله ويخصص له معاش عادي وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون باستثناء رتبة العماد أول والعماد واللواء حيث يسوى المعاش التقاعدي وفق أحكام المادة / 25 / من هذا القانون.

    المادة – 81 – يوقف صرف المعاش المخصص للعسكري بمقتضى أحكام المادة السابقة طوال مدة خدمته في الوظيفة المدنية ويعاد النظر في معاشه بعد انتهاء خدمته فيها بتسويته مجدداً على أساس ( 1 / 35 ) جزء واحد من خمسة وثلاثين جزءاً عن كل سنة من سني خدماته العسكرية وجزء واحد من أربعين جزءاً عن كل سنة من سني خدماته المدنية، وذلك من الراتب الشهري المتخذ أساساً لحساب المعاش بموجب قانون المعاشات الخاص بالعاملين المدنيين.

    إذا لم تؤد التسوية المذكورة إلى زيادة في المعاش السابق المخصص للعسكري يعاد إليه معاشه السابق.

    المادة – 82 – لا يصرف للعسكري المنقول إلى ملاكات الدولة المدنية قبل اكتسابه حقاً في المعاش تعويض التسريح المنصوص عليه في المادة ( 20 ) من هذا القانون ويعامل عند انتهاء خدمته في هذه الملاكات إذا اكتسب حقاً في المعاش وفقاً لأحكام المادة السابقة.

    – إذا لم يكتسب حقاً في المعاش يدفع له تعويض يحسب وفقاً لأحكام قانون المعاشات المدني المعامل به عن مجموع مدة خدمته العسكرية بما فيها المدد الإضافية وخدمته المدنية على أن لا يقل عما كان يستحقه من تعويض عند نقله إلى الملاكات المدنية.

    المادة – 83 – تطبق أحكام المادة ( 81 ) من هذا القانون على العسكريين المحالين على المعاش الذين يعينون في وظائف مدنية بالاستناد إلى أحكام المادة ( 171 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    المادة – 84 – تسدد العائدات التقاعدية واشتراكات التأمين خلال مدة وجود العسكري في الوظيفة المدنية في الحالات المبينة في المواد ( 81، 82، 83 ) من هذا القانون إلى خزينة الدولة ويعامل فيما لم تنص عليه هذه المواد وفقاً لأحكام قانون المعاشات المدنية النافذة بالنسبة لعمله.

    المادة – 85 – يتمتع أبناء العسكريين الشهداء أو المتوفين بسبب الخدمة بالمجانية الكاملة بما فيها رسوم القيد في جميع مراحل التعليم بالمدارس والمعاهد أو الكليات أو الجامعات التابعة للدولة.

    المادة – 86 – يحق للمصابين في العمليات الحربية أو الحالات المشابهة العلاج مجاناً مدى الحياة في المشافي العسكرية أو الحكومية.

    المادة – 87 – تعتبر المبالغ التي تصرف للمصابين أو للمستحقين عن المتوفين أو لأقاربهم بموجب هذا القانون مسقطة أي حق آخر يترتب على الدولة عن إصابتهم أو وفاة مورثيهم ولا تسمع الدعاوى المدنية بشأنه.

    المادة – 88 –

    أ. تطبق على المجندين والاحتياطيين بمختلف فئاتهم ورتبهم، المستشهدين أو المتوفين أو المصابين بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة للعمليات الحربية الأحكام نفسها المطبقة على العسكريين المتطوعين باستثناء التأمين.

    ب. تسوى حقوقهم التقاعدية بالرتبة والدرجة المماثلة لأمثالهم من المتطوعين.

    ج. إذا كان من العاملين في الدولة فيطبق القانون الأفضل لهم من حيث المعاش أو التعويض.

    د. كما يستفيد الاحتياطيون من تراكم الإجازات والإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة بتعليمات تصدر عن القائد العام.