التصنيف: قوانين سورية

تحميل وقراءة القوانين السورية بصيغة pdf

  • قراءة وتحميل قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري- pdf

    قراءة وتحميل قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري- pdf

    قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري

    لقراءة وتحيل قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • تحميل وقراءة نص مواد قانون أصول المحاكمات السوري الجديد رقم 1 لعام 2016- pdf

    تحميل وقراءة نص مواد قانون أصول المحاكمات السوري الجديد رقم 1 لعام 2016- pdf

    تحميل وقراءة قانون أصول المحاكمات السوري الجديد رقم 1 لعام 2016

    القانون رقم (1)

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-3-1437 هجري الموافق 7-12-2015 ميلادي.

    يصدر ما يلي:

    تمهيدي

    أحكام عامة

    الفصل الأول تنازع قوانين الأصول

    المادة..1/أ/تسري قوانين الأصول على ما لم يكن قد فصل المادة الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.

    ب/يستثنى من ذلك..

    1/ القوانين المعدلة للاختصاص متى كان العمل بها بعد تاريخ قيد الدعوى.

    2/ القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.

    3/ القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

    المادة/..2/أ/ كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول المادة/ صحيحا ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

    ب/ يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.

    الفصل الثاني

    الاختصاص العام الشامل

    المادة/3/ تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على السوري سواء أكان مقيما في سورية أم خارجها.

    الفصل الثالث

    الاختصاص العام الدولي

    المادة/4/ تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على غير السوري إذا كان له موطن أو سكن في سورية.

    المادة/5/ تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على غير السوري الذي ليس له موطن أو سكن في سورية في الأحوال الآتية..

    أ/ إذا كان له في سورية موطن مختار.

    ب/ إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سورية أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطا تنفيذه في سورية أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها.

    ج/ إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة فتحت في سورية أو تفليس شهر فيها.

    د/ إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو سكن في سورية.

    المادة/6/ تختص المحاكم السورية في مسائل الولاية على المال إذا كان القاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائيا من غير السوريين وله موطن في سورية أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب الأجنبي.

    المادة/7/ تختص المحاكم السورية في مسائل الإرث في الأحوال الآتية..

    أ/ إذا كان آخر موطن للمتوفى في سورية.

    ب/ إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في سورية.

    ج/ إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكان المورث سوريا أو الورثة كلهم أو بعضهم سوريين.

    د/ إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكانت محكمة محل فتح التركة غير مختصة طبقا لقانونها.

    المادة/8/ يجوز رفع الدعوى في سورية إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن فيها في الأحوال الآتية..

    أ/ إذا كانت الدعوى معارضة في عقد الزواج وكان العقد يراد إبرامه في سورية.

    ب/ إذا كانت الدعوى بطلب التفريق أو الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة السورية أو التي فقدت جنسيتها السورية بالزواج متى كانت مقيمة في سورية أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة المقيمة في سورية على زوجها الذي كان له موطن أو سكن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الطلاق أو التفريق أو الفسخ أو كان قد أبعد عن أراضي الجمهورية العربية السورية.

    ج/ إذا كانت الدعوى بطلب نفقة للأم أو للزوجة أو للصغير وكان هؤلاء يقيمون في سورية.

    د/ إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في سورية أو بسبب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.

    هـ/ إذا كان المدعي سوريا أو له موطن في سورية وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون السوري واجب التطبيق في موضوع الدعوى.

    المادة/9/ يجوز للمحكمة السورية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها دوليا طبقا للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمنا.

    المادة/10/ تختص المحاكم السورية باتخاذ الإجراءات المستعجلة والتدابير التحفظية والمؤقتة في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

    المادة/11/ /أ/ إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية الداخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة بالفصل في كل طلب يرفعه المدعى عليه ردا على دعوى المدعي وفي كل طلب مرتبط بهذه الدعوى.

    ب/ إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى مدنية أو تجارية داخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة كذلك بالفصل في المسائل الفرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب الخاضعين لقانون مدني.

    الفصل الرابع حق الإدعاء

    المادة/12/ /أ/ لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.

    ب/ تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع الضرر أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

    ج/ لا يقبل أي طلب من غير السوري أو من في حكمه الذي ليس له أموال في سورية ما لم يقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة /319/ من هذا القانون التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها.

    المادة/13/ ينتصب بعض أهالي القرية خصما عن الباقين في الدعاوى الآتية..

    أ/ استعمال العقارات المتروكة المرفقة.

    ب/ إسقاط حق استعمال هذه العقارات.

    ج/ الحقوق التي يكسبها أهل القرية على الأملاك العامة.

    المادة/14/ /أ/ يجوز لأحد الورثة أن ينتصب خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها وذلك في الدعاوى التي تقام بحق سواء أكان للمتوفى أم عليه.

    ب/ في الدعاوى العينية العقارية او الشخصية العقارية أو المنقولة يجوز لأحد الورثة أن ينتصب خصما عن الباقين إذا كانت الدعوى مرفوعة لمصلحة التركة أما إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد التركة وجب اختصام سائر الورثة.

    ج/ تنحصر الخصومة بمصفي التركة إلى أن تنتهي إجراءات تصفية التركة بحكم مكتسب الدرجة القطعية.

    المادة/15/ /أ/يرجع في أهلية الشخص للتقاضي إلى قانون بلده كما يرجع إليه في أحكام تمثيله أو الإذن له أو الحضور معه إذا لم يكن أهلا.

    ب/ يعد أهلا للتقاضي في سورية غير السوري الذي توافرت له شروط الأهلية طبقا للقانون السوري ولو لم يكن أهلا بحسب قانون بلده.

    المادة/16/ /أ/ يجوز لمن يختصم بوصفه وارثا أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الصفة التي اختصم بها.

    ب/ يجوز ذلك للزوجة بعد انتهاء المشاركة في الأموال بسبب الوفاة أو الطلاق أو التفرقة.

    ج/ لا يخل هذا الطلب بحق الطالب في إبداء ما لديه من الدفوع بعد انتهاء الأجل.

    المادة /17/ على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن.

    الفصل الخامس الميعاد والتبليغ

    المادة/18/ إذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء يحصل بالتبليغ يبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

    المادة/19/ /أ/ كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية.

    ب/ يجوز لأحد الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفا منه.

    المادة/20/ لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد السادسة مساء ولا في أيام العطل الأسبوعية أو الرسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة.

    المادة/21/ يجب أن يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية..

    أ/ تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.

    ب/ اسم الطالب ونسبته ومهنته وموطنه أو اسم من يمثله ونسبته وموطنه.

    ج/ اسم المحكمة التي يجري التبليغ بأمرها.

    د/ اسم المخاطب ونسبته ومهنته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت التبليغ فآخر موطن كان له.

    هـ/ بيان مفصل بالوثائق والأوراق المربوطة مع محضر التبليغ.

    و/ اسم من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه.

    ز/ توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.

    المادة/22/ تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أينما وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

    المادة/23/ إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الاخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على ألا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.

    المادة/24/ /أ/ إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة وجب أن يسلمها إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته وفي هذه الحالة يجب على المحضر أن يلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة.

    ب/ على المحضر أن يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعا بتوقيع المختار أو الشاهدين.

    المادة/25/ يجوز التبليغ بطريق الالصاق على لوحة إعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار له ولا يفعل او يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح ولا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطنا مختارا.

    المادة/26/ فيما عدا النصوص الواردة في قوانين خاصة تبلغ وتسلم صورة الأوراق المطلوب تبليغها على الوجه الآتي..

    أ/ فيما يتعلق بالدولة للوزراء أو معاونيهم أو مديري المصالح المختصة أو لإدارة قضايا الدولة.

    ب/ فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانونا.

    ج/ فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة او للمدير أو لأحد الشركاء المتضامنين فإن لم يكن للشركة مركز إدارة تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.

    د/ فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية في مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها أو نظامها فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.

    هـ/ فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في سورية إلى من يمثل هذا الفرع أو إلى الوكيل بشخصه أو في موطنه اما في حال عدم وجود فرع لها أو وكيل في سورية فيتم تبليغها في موطنها المختار.

    و/ فيما يتعلق بالمسجونين إلى مدير السجن.

    ز/ فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بخدمها إلى الربان.

    المادة/27/ /أ/ إذا تبين أن المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن أو غادر إلى جهة مجهولة تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية.

    ب/ أما إذا كان المخاطب قد سبق تبليغه في موطنه ثم أصبح غير معلوم الموطن فيجري تبليغه في آخر موطن تبلغ فيه.

    المادة/28/ يجوز التبليغ بطريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام البريدي في الحالات الآتية…

    أ/ إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفا.

    ب/ إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في سورية ورأى القاضي تبليغه بهذه الطريقة.

    ج/ في جميع الأحوال التي ينص القانون عليها.

    المادة/29/ /أ/ يرسل ديوان المحكمة صورة الورقة المطلوب تبليغها بالبريد المضمون في مغلف مختوم محرر عليه اسم المرسل إليه ونسبته وموطنه وعنوانه.

    ب/ يؤشر رئيس الديوان في أسفل أصل الورقة بأنه سلم صورتها إلى مكتب البريد على الوجه المتقدم كما يدون رقم الايصال البريدي بالاستلام وتاريخه.

    المادة/30/ /أ/ إذا كان المرسل إليه مقيما في سورية يسلم ساعي البريد المغلف له أو لأحد الأشخاص المذكورين في المادة/23/ فإن امتنع عن تسلمه أو لم يجد الساعي من يتسلمه أشر على إشعار الاستلام البريدي بذلك وسلم المغلف على الوجه المبين في المادة/24/.

    ب/ إذا تبين أن المرسل إليه قد غير عنوانه أشر الساعي بذلك على غلاف المغلف ورده إلى ديوان المحكمة.

    المادة/31/ يعيد ساعي البريد إلى ديوان المحكمة اشعار الاستلام البريدي موضحا عليه ما جرى وعلى رئيس الديوان التأشير بما تم من ذلك على أصل الورقة ثم يسلمها إلى مرجعها مع إشعار الاستلام.

    المادة/32/ يتم التبليغ بتسليم المغلف أو بالامتناع عن تسلمه ويعد إشعار الاستلام البريدي حجة على ذلك ما لم يثبت تزويره.

    المادة/33/ /أ/ إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة ترسل الأوراق التي يراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة إلى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها.

    ب/ إذا كان الشخص المطلوب تبليغه مقيما خارج سورية وكان موطنه معروفا وليس له موطن مختار في سورية فإن تبليغه يجري إلى موطنه في الخارج بقرار من رئيس المحكمة وفقا للإجراءات المقررة في القانون المحلي ما لم يرد نص بهذه الإجراءات في الاتفاقيات العربية أو الإقليمية أو الدولية النافذة في سورية.

    المادة/34/ /أ/ إذا تعذر التبليغ وفق أحكام المادة/22/ وما يليها بسبب ظروف استثنائية يجري التبليغ بإحدى الصحف اليومية في العاصمة أو في أحد مراكز المحافظات وفي لوحة إعلانات المحكمة بقرار معلل من رئيس المحكمة وعلى الموظف المختص بيان سبب التعذر في محضر التبليغ على أن يتم التبليغ قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ موعد الجلسة مع مراعاة مهلة المسافة.

    ب/ يجوز تأكيد التبليغ بواسطة الرسائل النصية والالكترونية ويصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لذلك.

    المادة/35/ /أ/ إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو الشهور او السنين فلا يحسب منه يوم التفهيم أو التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد.

    ب/ ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه.

    ج/ إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء لا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.

    د/ إذا كان الميعاد للحضور مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي تبدأ منها الساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.

    ه/ تحسب المواعيد المعينة بالشهر والسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

    المادة/36/ /أ/ إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه في سورية وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة.

    ب/ يسري هذا الحكم على من كان موطنه في الجمهورية اللبنانية أيضا.

    المادة/37/ /أ/ ميعاد المسافة لمن يكون موطنهم خارج سورية ثلاثون يوما.

    ب/ يجوز بأمر من رئيس المحكمة إنقاص هذه المواعيد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال.

    ج/ لا يعمل بهذا الميعاد في حق من يتبلغ من هؤلاء في سورية بشخصه أثناء وجوده فيها إنما يجوز للمحكمة عند النظر في الدعوى أن تأمر بتمديد الميعاد العادي أو عده ممتدا على ألا يتجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو بلغ في موطنه في الخارج.

    المادة/38/ إذا صادف آخر الميعاد عطلة اسبوعية أو رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

    المادة/39/ يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها في المواد /18/و/19/و/20/و/21/و/22/و/23/و/24/ و/25/و/26/ و/27/و/28/و/29/و/30/و/33/و/34/ و/35/و/36/و/37/.

    الفصل السادس بطلان الإجراءات

    المادة /40/ يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء.

    المادة /41/ يزول البطلان اذا تنازل من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه عده صحيحا او قام بعمل او اجراء اخر بعده كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

    الفصل السابع معاملات الديوان

    المادة /42/ يساعد المحكمة في جلساتها وفي جميع إجراءات الإثبات وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه.

    المادة /43/ تطبق احكام القانون رقم /26/ الصادر بتاريخ 26-11-2014 فيما يتعلق بتنظيم السجلات الورقية والالكترونية للمحاكم والدوائر القضائية.

    المادة /44/ على الكاتب ان يعطي فورا من يودع مستندا كتابيا سند ايصال به او صورة مصدقة عنه يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة بدون رسم او طابع ويؤشر بذلك على اصل المستند المحفوظ موقعا من المودع باستلام صورة مصدقة عنه.

    المادة /45/ /أ/ يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على اضبارة الدعوى في ديوان المحكمة.

    /ب/ يحق لهم ان يحصلوا على صور مصدقة عن الاوراق كلها او بعضها كما يحق لهم الحصول على صورة مصدقة عن كل قرار او حكم صدر في الدعوى بعد اداء الرسوم القانونية.

    المادة /46/ اذا قدم الخصم ورقة او سندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا برضاء خصمه او باذن خطي من رئيس المحكمة بعد ان تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى.

    المادة /47/ يحق لكل شخص ان يحصل بموافقة رئيس المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد اداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

    المادة /48/ ترقم صفحات كل سجل ويصدق الرئيس في اوله وفي اخره على عدد الصفحات ويختمه بخاتم المحكمة.

    المادة /49/ /أ/ كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة او يودع امانة فيه يقيد بالارقام والاحرف في سجل خاص.

    /ب/ يعطي الكاتب لمن سلم المبلغ سند ايصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.

    /ج/ يحتفظ المبلغ المودع باوصافه التي اودع من اجلها إلى ان يصدر حكم بالدرجة القطعية يقرر مصيره.

    المادة /50/ يشرف رئيس المحكمة على انتظام الديوان.

    المادة/51/ لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من مساعدي القضاء ان يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة.

    الكتاب الأول التداعي أمام المحاكم

    الباب الأول : الاختصاص

    الفصل الأول

     تقدير الدعاوى

    المادة /52/ في الاحوال التي يعين فيها القانون اختصاص المحكمة على اساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة يوم رفع الدعوى ولا يدخل في التقدير الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات وذلك مع مراعاة المواد الاتية.

    المادة /53/ /أ/ يعين المدعي قيمة الدعاوى المتعلقة بالمنقولات وفي حال الاعتراض على القيمة يصار إلى تحديدها عن طريق الخبرة.

    /ب/ لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص اكثر من مرة ويجب الادلاء به قبل التعرض للموضوع.

    المادة /54/ اذا كانت الدعوى خاصة بايراد فيقدر عند المنازعة في سند ترتبه على اساس مرتب أو أجر عشرين سنة.

    المادة /55/ تقدر قيمة الدعاوى المتعلقة بالغلال وغيرها من المحاصيل حسب اسعارها في أسواقها العامة.

    المادة /56/ تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد او ابطاله او فسخه بقيمة المعقود عليه.

    المادة /57/ /أ/ تقدر قيمة الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول بقيمة الدين المحجوز من اجله سواء أكان النزاع على صحة الحجز أم كان على اجراء مؤقت متعلق به.

    ب/ وتقدر اذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن او حق امتياز او تأمين بقيمة الدين المضمون.

    ج/ وتقدر اذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للاموال المحجوزة او المنتقلة بالحقوق المذكورة بقيمة هذه الاموال.

    المادة /58/ تقدر قيمة دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الاصلية بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها او بتزويرها.

    المادة /59/ اذا تضمنت الدعوى طلبات اصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باحتساب قيمتها جملة.

    المادة /60/ اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد او اكثر على واحد او اكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه.

    المادة /61/ اذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء.

    المادة /62/ اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة عدت من اختصاص محكمة البداية.

    الفصل الثاني الاختصاص النوعي

    المادة /63/ تختص محكمة الصلح في دعاوى الحقوق الشخصية المدنية والمنقولات التي لا تزيد قيمتها على مئتي الف ليرة سورية مع عدم الاخلال بما لمحكمة البداية من اختصاص شامل في الدعاوى العينية العقارية والدعاوى الشخصية العقارية والبيوع المتعلقة بها والدعاوى التجارية والمصرفية والشركات والافلاس والصلح الواقي وفي طلب صحة العقد أو ابطاله أو فسخه المتعلقة بالدعاوى التي هي من اختصاص محكمة البداية وغير ذلك مما نص عليه القانون.

    المادة/64/ تختص محكمة الصلح مهما تكن قيمة المدعى به في الدعاوى الآتية..

    أ/ صحة عقد الايجار وفسخه وتسليم الماجور وتخليته وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره وفي دعاوى أجر مثل العقار أو المنقول مهما بلغ المقدار المدعى به.

    ب/ النزاعات المتعلقة بالخدم والصناع.

    ج/ التعويض عن الاضرار الدائمة او المؤقتة اللاحقة بالاراضي الزراعية أو الاشجار أو المحاصيل أو الثمار والتي لا يترتب عليها الحكم بنقل ملكية العقار او جزء منه إلى مسبب الاضرار.

    د/ الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الاقنية والمجارير.

    هـ / قسمة الأموال المنقولة والعقارية الرضائية والقضائية وصحة العقد وفسخه.

    و/ ادارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنها.

    ز/ سائر المنازعات المتعلقة بحقوق الارتفاق على اختلاف أنواعها بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالتجاوز على الحقوق المذكورة.

    ح/ تعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين والقرارات أو العرف فيما يتعلق بالابنية او المنشآت الضارة او الغرس والمنازعات المتعلقة باضرار الجوار اذا لم تكن الملكية او اصل الحق محل نزاع.

    المادة /65/ تختص محكمة الصلح في جميع دعاوى الحيازة.

    المادة/66/ /أ / لحائز العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه.

    ب/ إذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت كشفه.

    المادة /67/ يجوز ان يسترد الحيازة من كان حائزا لها بالنيابة عن غيره.

    المادة /68/ /أ / لا يجوز لفاقد الحيازة أن يستردها إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل.

    ب/ الحيازة الاحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني فاذا لم يكن لدى اي من الحائزين سند او تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الاحق هي الاسبق في التاريخ.

    ج/ إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الاحوال ان يسترد خلال السنة حيازته من المتعدي.

    المادة /69/ للحائز ان يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت اليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الاخير حسن النية.

    المادة /70/ في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير يعد مالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري او في القيود المماثلة له هو الحائز القانوني وله ان يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة.

    المادة /71/ من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له ان يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

    المادة /72/ /أ/ من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشي بعدها لأسباب معقولة التعرض له من جراء اعمال جديدة تهدد حيازته كان له ان يرفع الامر إلى محكمة الصلح طالبا وقف هذه الاعمال بشرط الا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شانه ان يحدث الضرر.

    ب/ للقاضي ان يمنع استمرار الاعمال او ياذن في استمرارها وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي ان يامر بتقديم كفالة نقدية مناسبة تكون في حالة الحكم بوقف الاعمال ضمانا للتعويض عن الضرر الناشىء من هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي ان الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس وتكون في حالة الحكم باستمرار الاعمال ضمانا لازالة هذه الاعمال كلها او بعضها تعويضا للضرر الذي يصيب الحائز اذا حصل على حكم نهائي في مصلحته.

    المادة /73/ اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة حق واحد عد بصفة مؤقتة ان حائزه هو من له الحيازة المادية الا اذا ظهر انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.

    المادة /74/ /أ/ لا يجوز للمدعي ان يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة باصل الحق والا سقط ادعاؤه بدعوى الحيازة.

    ب/ لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه.

    المادة /75/ يستفيد من حق اقامة دعوى الحيازة المستاجر وصاحب الامتياز والترخيص الثابت في الملك العام والمنتفع والمرتهن اذا كانا مخولين حق الانتفاع ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة.

    المادة /76/ تختص محكمة الصلح بالحكم في الدعاوى المنصوص عليها في المواد السابقة وفي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة وفقا للاتي..

    أ/ تحكم بقرار مبرم اذا كانت قيمة الدعوى او البدل لا تتجاوز عشرين ألف ليرة سورية.

    ب/ تحكم بقرار يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الدعاوى الاخرى وحكم محكمة الاستئناف مبرم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

    ج/ اذا كان القرار يتضمن جزءا قابلا للطعن واخر مبرما يكون القرار بمجموعه قابلا للطعن.

    المادة /77/ تختص محكمة الصلح بالحكم في طلب الضمان وفي سائر الطلبات الفرعية والعارضة على الدعوى الاصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها.

    المادة /78/ تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والمصرفية التي ليست من اختصاص محكمة اخرى وفي الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية مهما كانت قيمتها وما نص عليه القانون دون الاخلال بما لمحكمة الصلح من اختصاص نوعي في الدعاوى المذكورة في المادة /64/ من هذا القانون.

    المادة /79/ /أ / يحكم رئيس محكمة البداية في الامور المستعجلة دون تعد على الموضوع او اختصاص رئيس التنفيذ.

    ب/ في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية يتولى قاضي الصلح الفصل في هذه الامور.

    ج/ يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الامور اذا رفعت إليها بطريق التبعية.

    د/ يقصد بالامور المستعجلة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت.

    هـ/ لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الامور المستعجلة حقوق السلطة الادارية متى استوفت اوضاعها الشكلية وفقا لاحكام القانون.

    و/ يحق لقاضي الأمور المستعجلة ان يقرر بناء على الطلب المقدم اليه وقبل دعوة الخصوم اجراء معاينة او خبرة فنية وذلك في حالة العجلة الزائدة.

    المادة /80/ تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف الذي يرفع اليها بشأن الاحكام الصادرة بالدرجة الاولى وبالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في القانون.

    الفصل الثالث الاختصاص المحلي

    المادة /81/ يتحدد الاختصاص المحلي على الوجه المبين في المواد الاتية.

    المادة /82/ /أ/ في دعاوى الحقوق الشخصية او المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.

    ب/ اذا لم يكن للمدعى عليه موطن في سورية فللمحكمة التي يقع في دائرتها سكنه المؤقت.

    ج/ اذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن احدهم.

    المادة /83/ /أ/ في الدعاوى العينية العقارية والدعاوى الشخصية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة اما اذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع احدها في دائرتها.

    ب/ تعد قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفقرة السابقة من النظام العام وعلى المحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها ويجوز للاطراف اثارتها في اي مرحلة من مراحل الدعوى.

    المادة /84/ /أ/ في الدعاوى المتعلقة بالشركات او الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية او المؤسسات او الجهات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو الجهة العامة أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو الجهة العامة على أحد الشركاء أو الاعضاء أو من شريك أو عضو على آخر.

    ب/ يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو الجهة العامة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.

    المادة /85/ الدعاوى المتعلقة بالتركات او التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة.

    المادة /86/ في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او المحل المختار للتنفيذ.

    المادة /87/ في المنازعات المتعلقة بالافلاس او الاعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.

    المادة /88/ في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والاشغال واجور المساكن واجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه او للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق او نفذ.

    المادة /89/ في المنازعات المتعلقة بطلب بدل التامين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه او مكان المال المؤمن عليه.

    المادة /90/ في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه او للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة او التي في دائرتها يجب الوفاء.

    المادة /91/ في الدعاوى المتعلقة بالنفقة والحضانة والرضاع والمهر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او موطن المدعي.

    المادة /92/ في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء مؤقت او مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها.

    المادة /93/ في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوى واتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في اصل الدعوى على ان لا يخل ذلك في الاحكام الواردة في قانون المحاماة.

    المادة /94/ اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في سورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الاحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او سكنه فان لم يكن له موطن ولا سكن في سورية كان الاختصاص لمحكمة دمشق.

    الباب الثاني :  رقم الدعوى وقيدها

    المادة /95/ /أ / ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن..

    1/ اسم المحكمة التي ترفع الدعوى امامها.

    2/ تاريخ تحرير الاستدعاء.

    3/ اسم كل من المدعي والمدعى عليه ونسبته وموطنه.

    4/ بيان موضوع الدعوى فان كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته واوصافه وان كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده او بيان رقم محضره.

    5/ عرض الاوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى.

    6/ ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه.

    7/ توقيع المدعي او وكيله متى كان الوكيل مفوضا بسند رسمي ويجب ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صدقت عليه على ان يراعى في ذلك أحكام المادة /105/ من هذا القانون.

    ب/ على المدعي الذي ليس له موطن في دائرة المحكمة ان يختار موطنا له فيها واذا لم يفعل جاز تبليغه وفقا للمادة /25/.

    المادة /96/ مع مراعاة احكام المادة /105/ من هذا القانون يقدم المدعي او المحامي الوكيل /بحسب الحال/ استدعاء الدعوى إلى ديوان المحكمة وصورا عنه بقدر عدد المدعى عليهم ويربط بكل نسخة من استدعاء الدعوى صور الاوراق التي يستند اليها مع قائمة بيان مفردات هذه الاوراق ويجب ان يوقع المدعي او وكيله على كل ورقة من الاوراق المتقدم ذكرها مع اقراره بمطابقتها للاصل ان كانت من قبيل الصور.

    المادة /97/ بعد ان يستوفى الرسم يقيد الاستدعاء في اليوم نفسه في دفتر خاص وبرقم متسلسل وفقا لاسبقية تقديمه ويوضع عليه وعلى ما يرافقه من أوراق خاتم المحكمة ويذكر امام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور الاستدعاء.

    المادة /98/ /أ/ يسلم الاستدعاء وما يرافقه من صور واوراق الاثبات لكاتب الضبط ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة واسماء الخصوم ورقم قيد استدعاء الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الاوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وارقامها في ظاهرها.

    ب/ تسلم صورة الاستدعاء وما يرافقها من صور اوراق للمحضر لتبليغها إلى المدعى عليه.

    المادة /99/ /أ/ على المدعى عليه او وكيله ان يقدم جوابا عن الدعوى خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه استدعاءها ويجب ان يكون الجواب كتابيا وان ترفق به الاوراق التي يستند اليها مع صورها.

    ب/ يتبع في شأن الجواب وما يرفق به الاحكام الواردة في المادتين /96/ و/97/ ويتم تبليغه للمدعي او لوكيله وفقا للقواعد الخاصة بتبليغ استدعاء الدعوى.

    المادة /100/ /أ / بعد انقضاء ثلاثة ايام من تاريخ تبليغ جواب المدعى عليه او في اليوم التالي لانقضاء الاجل الذي كان ينبغي ان يتم الجواب فيه يعرض كاتب الضبط على رئيس المحكمة إضبارة الدعوى لتعيين جلسة لاصدار قرار اعدادي او حكم نهائي.

    ب/ لرئيس المحكمة ان يرجىء تعيين الجلسة ويسمح للمدعي بالرد على الجواب ان طلب إليه ذلك.

    المادة /101/ /أ / في الدعاوى الصلحية والمستعجلة والبسيطة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد استدعائها دون حاجة لتبادل اللوائح.

    ب/ تعد الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة في اسفل استدعاء الدعوى.

    ج/ في الدعاوى البسيطة او التي يقرر القاضي عدها كذلك على المدعى عليه أو وكيله ان يقدم دفوعه وادلته كاملة في اول جلسة تكتمل فيها الخصومة.

    د/ للقاضي ان يمنح ايا من طرفي الدعوى مهلة لمرة واحدة ولا يجوز منح مهل اخرى الا في حالة الضرورة التي يعود تقديرها اليه.

    المادة /102/ ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف ثلاثة أيام على الأقل ويجوز في حال الضرورة انقاص هذا الميعاد إلى اربع وعشرين ساعة.

    المادة /103/ ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ويجوز في حال الضرورة القصوى إنقاص هذا الميعاد إلى ساعة بشرط أن يحصل تبليغ للخصم نفسه.

    المادة /104/ يكون انقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة بقرار من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.

    الباب الثالث : حضور الخصوم وغيابهم

    الفصل الأول الحضور

    المادة/105/ /أ/ لا يجوز للمتداعين /من غير المحامين/ أن يحضروا امام المحاكم للنظر في الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل.

    ب/ يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحالات الآتية..

    1/ دعاوى الحقوق الشخصية التي تنصب على المطالبة بمبلغ نقدي لا يزيد على مئة ألف ليرة سورية.

    2/ القضايا الشرعية ما عدا دعاوى النسب والارث والوقف.

    3/ القضاة والمحامون ومحامو الدولة العاملون والمتقاعدون في دعاويهم الشخصية او بوكالتهم الموثقة عن ازواجهم او اقاربهم حتى الدرجة الثانية ومن في حكمهم إلى اخر درجات التقاضي والطعون العادية وغير العادية.

    4/ اذا امتنع اي من المتداعين عن توكيل محام في الدعاوى التي يجب التوكيل فيها يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه امام محكمة الدرجة الاولى بمثابة الوجاهي اما في المرحلة الاستئنافية فيرد الاستئناف شكلا بالنسبة للمستأنف واما المستأنف عليه فيثبت امتناعه عن توكيل محام ومن ثم يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه بمثابة الوجاهي.

    المادة /106/ /أ/ يجب على الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي أو بسند منظم وموثق لدى فرع نقابة المحامين.

    /ب/ يجوز ان يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها يوقع عليه الموكل او يختمه بخاتمه او بصمة ابهامه على ان تستوفى الاجراءات المعتمدة لدى نقابة المحامين بمقتضى قانونها النافذ.

    المادة /107/ بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي او الاجراءات التنفيذية الموكل فيها ويجوز التبليغ للوكيل بالذات فان تعذر التبليغ يجوز ان تجري بحق الموكل معاملة تسليم الورقة والصاق البيان وفق احكام المادة /24/ في موطن الوكيل.

    المادة /108/ /أ/ على الخصم الذي لا يكون له وكيل في بلد مقر المحكمة ان يتخذ له في أول جلسة يحضرها موطنا فيه ويكون الموطن المختار المذكور صالحا للتبليغات كافة بين الخصوم سواء للطعن في الحكم الصادر او لتنفيذه او لمخاصمته واذا امتنع عن اتخاذ موطن مختار يتم التبليغ وفقا لأحكام المادة /25/ من هذا القانون.

    /ب/ تطبق أحكام الفقرة السابقة على المحامي الوكيل.

    المادة /109/ إذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة في التوكيل.

    المادة/110/ /أ/ يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين في الحضور إن لم يكن ممنوعا من الانابة صراحة في التوكيل.

    /ب/ ينوب المتمرن حكما عن استاذه في دعاويه الشخصية أو في الدعاوى الموكل بها سواء أذكر اسمه في سند التوكيل ام لم يذكر.

    /ج/ يجوز للمحامي العامل او المتقاعد ان ينيب غيره من المحامين في الحضور عنه في دعاويه الشخصية.

    المادة /111/ للمحامي ان يعتزل الوكالة بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال انما لا يجوز له ذلك في وقت غير مناسب يعود تقديره إلى المحكمة.

    المادة /112/ /أ/ اذا اعتزل الوكيل الوكالة تستمر اجراءات الدعوى في مواجهة الوكيل وعليه ان يمضي في عمله إلى ان يبلغ الموكل هذا الاعتزال وموعد المحاكمة بواسطة الكاتب بالعدل أو فرع نقابة المحامين أو إلى أن يعين الموكل بدلا عنه او يباشر الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون.

    /ب/ أما إذا عزل الموكل وكيله وجب على الموكل الحضور في الدعاوى ومباشرتها بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون او توكيل محام جديد عنه بعد تبليغ الوكيل بالعزل.

    المادة /113/ /أ/ مع عدم الاخلال بأحكام المادة /105/ لا يجوز لاحد قضاة المحاكم ولا للنائب العام ولا لاحد من وكلائه او معاونيه ولا لاحد من العاملين في المحاكم ان يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور او المرافعة سواء كان بالمشافهة او بالكتابة او بالافتاء ولو كانت الدعوى مقامة امام محكمة غير المحكمة التابع هو لها.

    /ب/ لكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونه قانونا وعن زوجاتهم أو أزواجهم وأقاربهم لغاية الدرجة الثانية.

    الفصل الثاني الغياب

    المادة /114/ لا يجوز ان تجري المحاكمة الا بصورة وجاهية او بمثابة الوجاهي.

    المادة /115/ اذا حضر المدعي او المدعى عليه في اي جلسة وتغيب اي منهما بعدها جرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.

    المادة /116/ /أ/ اذا لم يحضر المدعي الجلسة الاولى او اي جلسة لاحقة وكان مبلغا اصولا فللمدعى عليه الخيار ان شاء طلب شطب استدعاء الدعوى أو الحكم في موضوعها.

    ب/ اذا طلب المدعى عليه الحكم في موضوع الدعوى اجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة ثانية وابلغ المدعي بميعادها.

    ج/ اذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة وجب على المحكمة تأجيل القضية لتبليغ المتخلفين وفقا للفقرة السابقة.

    المادة /117/ /أ/ اذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الاولى ولم يكن مبلغا بالذات او بواسطة من يصلح للتبليغ من اصول او فروع أو أزواج مقيمين معه اجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة ثانية و اخطر بميعادها.

    ب/ إذا تعدد المدعى عليهم وحضر بعضهم أجلت الدعوى إلى جلسة ثانية وأبلغ من لم يحضر بميعادها.

    المادة /118/ /أ/ يجب أن تتضمن المذكرة الثانية التي تبلغ إلى المدعي أو المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين اخطارا بان الحكم الذي سيصدر يعد بمثابة الوجاهي بحقه.

    /ب/ أما إذا كان المدعى عليه قد تبلغ مذكرة الدعوى بالذات أو بواسطة من يصلح للتبليغ من أصول أو فروع أو أزواج مقيمين معه وفقا للمادة /23/ ولم يحضر فلا يبلغ الاخطار وتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.

    المادة /119/ إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر المحكمة شطب استدعاء الدعوى وتزول في هذه الحالة مفاعيل الشطب اذا راجع احد الطرفين المحكمة خلال اوقات الدوام من اليوم نفسه وطلب السير في الدعوى اذ يصار في هذه الحالة إلى الغاء قرار الشطب وتحديد جلسة جديدة للمحاكمة وتبليغ الطرفين موعدها على نفقة المراجع.

    المادة /120/ /أ/ شطب الدعوى الغاء لاستدعائها.

    ب/ لا يسقط شطب الدعوى الحق ولا الادعاء به.

    ج/ يترتب على الشطب ترقين اشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي بحكم القانون.

    د/ تسري احكام هذه المادة على الدعاوى امام محكمة الاستئناف ومحكمة النقض في الحالات التي تصبح فيها محكمة موضوع.

    المادة /121/ لا يقبل الحكم الذي يصدر بشطب الدعوى وترقين اشارتي الدعوى والحجز الطعن الا لخطأ في تطبيق القانون.

    المادة /122/ /أ/ لا يجوز تثبيت التخلف بحق احد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة ويستثنى من ذلك المحامي الوكيل الذي يجب انتظاره حتى الساعة الاخيرة من الدوام الرسمي ما لم يكن ثمة إجراء مقرر في ساعة محددة.

    ب/ لا تسري اثار التخلف على المتخلف الذي ارسل معذرة مشروعة قبل ميعاد الجلسة ويعود إلى المحكمة تقدير المعذرة.

    ج/ لا يجوز رفض معذرة المحامي النقابية الا لاسباب جدية وبقرار معلل.

    د/ في حال قبول المعذرة تقرر المحكمة تأجيل الجلسة ويعد المتخلف الذي قبلت معذرته مبلغا الميعاد الجديد حكما.

    ه/ في حال تنسيب الدعوى لاي سبب كان يعلن الميعاد الجديد في لوحة إعلانات المحكمة في اليوم التالي للتنسيب ويعد هذا الاعلان تبليغا لمن كان حاضرا او مبلغا أصولا قبل جلسة التنسيب.

    الباب الرابع:  تدخل النيابة العامة

    المادة /123/ /أ/ للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في الحالات التي ينص القانون عليها وفي قضايا الجنسية.

    ب/ يجب ادخال النيابة العامة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة والا كان الحكم باطلا.

    ج/ تعد النيابة العامة في هذه الحالات خصما اصليا ويحق لها سلوك جميع طرق الطعن.

    المادة /124/ يجوز للنيابة العامة ان تتدخل في القضايا المتعلقة بادارة عامة أو بالاحوال الشخصية وبعديمي الاهلية وناقصيها والغائبين وبالاوقاف الخيرية وبالهبات والوصايا المرصدة للبر وفي تعيين المرجع والدفع بعدم الاختصاص الموضوعي وفي رد القضاة ومخاصمتهم وفي التفليسة والصلح الواقي.

    المادة /125/ يجوز للمحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى أن ترسل ملف القضية للنيابة العامة اذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الاداب العامة.

    المادة /126/ يكون تدخل النيابة العامة في اي حالة كانت عليها الدعوى قبل ختام المرافعة فيها.

    المادة /127/ في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم اقوالهم وطلباتهم ان يطلبوا الكلام ولا ان يقدموا مذكرات جديدة وانما يجوز لهم ان يقدموا للمحكمة مذكرة خطية لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة.

    الباب الخامس :  إجراءات الجلسات ونظامها

    الفصل الأول

    في إجراءات الجلسات

    المادة /128/ /أ/ على كاتب المحكمة أن يعد قائمة بالدعاوى التي تعرض في كل جلسة.

    ب/ تعرض هذه القائمة على رئيس المحكمة وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.

    المادة /129/ /أ/ يجب ان تكون المرافعة في قاعة المحاكمة علنية الا اذا رأت المحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب احد الخصوم إجراءها سرا حفظا للنظام أو مراعاة للاداب العامة أو لحرمة الأسرة.

    ب/ يحق لقاضي الامور المستعجلة ان يعقد جلساته في غير قاعة المحاكمة وفي أي وقت يحدده.

    المادة /130/ في الدعاوى الصلحية يسعى القاضي لمصالحة الخصوم قبل الدخول في الدعوى ويثبت ذلك في محضر الجلسة.

    المادة /131/ /أ/ ينادى على الخصوم في الساعة المعينة للمحاكمة.

    ب/ اذا حضر المدعى عليه بالذات او بواسطة محاميه في دعوى مستعجلة أو بسيطة له ان يلتمس ارجاءها إلى جلسة تالية ليتسنى له ايداع دفاعه.

    ج/ للمحكمة في الدعاوى الخاضعة لتبادل اللوائح ان تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك.

    د/ تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن ايداع دفاعه في الميعاد الذي ضرب له وفقا للفقرتين السابقتين بغرامة لا تقل عن خمسمئة ليرة سورية ولا تزيد على الفي ليرة سورية ويثبت هذا الحكم في محضر الجلسة.

    المادة /132/ يأذن رئيس المحكمة بالكلام للمدعي او لوكيله اولا ثم يأذن بالكلام للمدعى عليه أو وكيله.

    المادة /133/ /أ/ اذا حضر المدعى عليه فعليه ان يجيب على الدعوى.

    ب/ اذا سكت المدعى عليه او تخلف عن الحضور فللمحكمة ان تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغا لقبول الاثبات بالبينة الشخصية او القرائن في الاحوال التي لا يجيز فيها القانون الاثبات بغير الكتابة.

    المادة /134/ لرئيس المحكمة أن يوقف المرافعات لطرح الاسئلة والملحوظات التي يراها ضرورية.

    المادة /135/ يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من تقديم دفوعهم.

    المادة /136/ /أ/ يجوز للخصوم ان يقدموا للمحكمة خلال الايام الثلاثة التي تلي اقفال باب المرافعة مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط أو تصحيحها.

    ب/ يجب ان تقدم هذه المذكرة بواسطة ديوان المحكمة وان تودع منها نسخ بعدد الخصوم ويعطى الخصوم ميعاد ثلاثة ايام للجواب عليها.

    ج/ يستوفى ممن يقدم هذه المذكرة رسم مقداره الف ليرة سورية ولا يشمل ذلك المذكرة الجوابية.

    المادة /137/ اذا حدثت واقعة جديدة او ظهرت واقعة غير معلومة بعد اقفال باب المرافعة وقبل النطق بالحكم كان للمحكمة ان تقرر من تلقاء ذاتها او بناء على طلب احد الخصوم فتح باب المرافعة واعادة قيدها في جدول المرافعات.

    المادة /138/ للخصوم ان يطلبوا إلى المحكمة في اي حال تكون عليه الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة.

    المادة /139/ /أ/ ينشىء كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقع عليه مع رئيس المحكمة في اخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاحها وساعة ختامها واسماء القضاة والنيابة العامة اذا مثلت في المحاكمة واسماء المحامين والوقوعات التي حدثت والشروح التي يأمره رئيس المحكمة بتدوينها.

    ب/ إن محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه.

    الفصل الثاني

    في نظام الجلسات

    المادة /140/ /أ/ ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها الذي يتولى توجيه الاسئلة إلى الخصوم والشهود من تلقاء ذاته او بناء على طلب احد اعضاء هيئة المحكمة او اي من الخصوم.

    ب/ لرئيس المحكمة أن يخرج من قاعة المحكمة أو من الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه ألف ليرة سورية حكما غير قابل لطريق من طرق الطعن يبلغه رئيس المحكمة إلى النيابة العامة لتنفيذه ويعد من تم إخراجه مبلغا حكما موعد الجلسة التالية.

    المادة /141/ /أ/ على الخصم او وكيله ان يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة خصمه ما لم يستلزم ذلك حالة الدعوى او ضرورة المرافعة.

    ب/ للمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ أو العبارات النابية أو المخالفة للأداب أو النظام العام من أي لائحة تقدم في الدعوى.

    المادة /142/ /أ/ يأمر رئيس المحكمة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق.

    /ب/ اذا كانت الجريمة التي وقعت جناية او جنحة كان له اذا اقتضت الحال ان يأمر بالقبض على من وقعت منه واحالته إلى النيابة العامة.

    المادة /143/ /أ/ للمحكمة ان تحاكم من تقع منه اثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها او على احد اعضائها او احد موظفيها وان تحكم عليه فورا بالعقوبة.

    ب/ للمحكمة ان تحاكم من شهد زورا في الجلسة وان تحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور.

    ج/ يكون حكم المحكمة في هذه الحالات نافذا ولو طعن فيه.

    د/ اذا لم تصدر المحكمة حكمها في الجلسة ذاتها امرت بالقبض على من وقعت منه الجريمة وباحالته إلى النيابة العامة لملاحقته اصولا.

    هـ/ ان الاحالة إلى النيابة العامة لا تؤدي إلى وقف السير في الدعوى.

    المادة /144/ لا تخل أحكام المادتين /142/ و/143/ بالاحكام القانونية الخاصة بالمحامين المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة.

    الباب السادس: الدفوع واختصام الغير وإدخال ضامن والطلبات العارضة

    الفصل الاول

    الدفوع والدفع بعدم قبول الدعوى

    المادة /145/ /أ/ يجب على الخصوم ان يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة.

    ب/ يجوز للخصوم استثناء من احكام الفقرة السابقة ان يطلبوا قبل التعرض لموضوع الدعوى الحكم في الدفوع الاتية..

    1/ عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى.

    2/ بطلان مذكرات الدعوى.

    3/ احالة الدعوى إلى محكمة اخرى مرفوعة اليها تلك الدعوى او دعوى ثانية مرتبطة بها.

    ج/ يحكم في هذه الدفوع على حدة ما لم تقرر المحكمة ضمها إلى الموضوع وعندئذ يفصل فيها بحكم واحد.

    المادة /146/ يجب ابداء الدفع بالبطلان في الاجراءات وبعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل اي دفع او طلب اخر والا سقط الحق فيها كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يثرها في استدعاء الطعن.

    المادة /147/ عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها او بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع به في اي حالة كانت عليها الدعوى.

    المادة /148/ على المحكمة اذا حكمت بعدم اختصاصها /المحلي أو النوعي أو القيمي/ المعقود للقضاء العادي ان تقرر احالة الدعوى بحالتها الراهنة إلى المحكمة المختصة ويستوفى فرق الرسوم والتأمينات.

    المادة /149/ في الاختصاص المحلي اذا اتفق الخصوم على التداعي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة اليها الدعوى قررت هذه المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها ما لم يكن اختصاصها المحلي من النظام العام.

    المادة /150/ اذا دفع باحالة الدعوى إلى محكمة اخرى لقيام النزاع نفسه او لارتباطها بدعوى أخرى مقامة امامها فعلى المحكمة المقدم اليها الدفع ان تحكم فيه على وجه السرعة.

    المادة /151/ بطلان مذكرات الدعوى بالحضور الناشىء عن عيب في التبليغ أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول  بحضور المطلوب تبليغه وذلك بغير اخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.

    الفصل الثاني

    اختصام الغير وادخال ضامن

    المادة /152/ /أ/ للمدعي أن يطلب إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها.

    ب/ يقدم الطلب باستدعاء أو بمذكرة.

    ج/ يبلغ من يطلب إدخاله صورة الطلب ويدعى للمحاكمة.

    المادة /153/ /أ/ للمحكمة ولو من تلقاء ذاتها ان تقرر إدخال..

    1/ من كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة.

    2/ من تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة.

    3/ وارث المدعي او المدعى عليه او الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع.

    4/ من قد يضار من قيام الدعوى او من الحكم فيها اذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم.

    5/ من ترى المحكمة إدخاله في الدعوى لمصلحة العدالة سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا.

    ب/ تعين المحكمة ميعادا لحضور من تقرر ادخاله ومن يجب عليه دفع رسوم التبليغ من الخصوم.

    المادة /154/ يجوز للمحكمة أن تقرر تبليغ ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لاظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.

    المادة /155/ على المحكمة اجابة الخصم إلى تأجيل الدعوى لادخال ضامن فيها.

    المادة /156/ يقضى في طلب الضمان مع الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك ما لم تر المحكمة ضرورة التفريق بينهما.

    المادة /157/ إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتعويض عن الضرر الناشئء عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.

    الفصل الثالث

    الطلبات العارضة من المدعي والمدعى عليه والتدخل

    المادة/158/ تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة باستدعاء أو مذكرة ويبلغ ذلك للخصم قبل يوم الجلسة وبعد استيفاء الرسم المتوجب قانونا.

    المادة /159/ للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة..

    أ/ ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

    ب/ ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة.

    ج/ ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.

    د/ طلب إجراء تحفظي أو مؤقت.

    هـ/ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.

    المادة /160/ للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة..

    أ/طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها.

    ب/ أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.

    ج/ أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة.

    د/ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.

    المادة/161/ يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.

    المادة /162/ يكون التدخل باستدعاء يقدم وفق إجراءات تقديم الدعوى ابتداء ويبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.

    المادة/163/ /أ/ تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل.

    ب/ لا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توافرت أسباب الحكم فيها.

    ج/ تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية ما لم تر ضرورة التفريق بينها.

    الفصل الرابع

    وقف الخصومة

    المادة/164/ للخصوم أن يتفقوا على وقف الدعوى مدة لا تزيد على ستة أشهر.

    المادة/165/ /أ/ في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة ان تقرر وقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.

    ب/ بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها.

    الفصل الخامس

    انقطاع الخصومة

    المادة/166/ ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.

    المادة/167/ /أ/ إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع المتقدمة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر.

    ب/ تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعات قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.

    المادة /168/ يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

    المادة/169/ /أ/ تستأنف الدعوى سيرها بناء على طلب أحد ذوي العلاقة بتبليغ مذكرة الدعوى إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.

    ب/ تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.

    الفصل السادس

    التنازل عن الحق أو عن الخصومة

    المادة/170/ يجوز للمدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها.

    المادة/171/ لا يتم التنازل بعد ابداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على التنازل إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو ببطلان استدعاء الدعوى أو طلب غير ذلك مما يقصد به منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.

    المادة/172/ /أ/ يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات المحاكمة بما في ذلك استدعاء الدعوى.

    ب/ يترتب على التنازل عن الحق سقوطه ويحكم على المتنازل بالمصاريف.

    ج/ يترتب على التنازل ترقين اشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي موضوع الدعوى حكما.

    المادة /173/ إذا تنازل الخصم مع قيام الخصومة عن اجراء أو ورقة من أوراق المرافعة صراحة أو ضمنا عد الإجراء أو الورقة كأن لم يكونا.

    المادة /174/ يترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه.

    الباب السابع : عدم صلاحية القاضي ورده ونقل الدعوى وتعيين المرجع

    الفصل الأول

    عدم صلاحية القاضي

    المادة/175/ /أ/ يكون القاضي غير صالح للنظر في الدعوى وممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية..

    1/ اذا كان بينه وبين احد الخصوم أو وكيله قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

    2/ اذا كان له او لزوجه ولو بعد انحلال عقد الزواج خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجة أحد الخصوم.

    3/ اذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا أو قيما عليه.

    4/ اذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة مباشرة في الدعوى القائمة.

    5/ لا يجوز أن يجتمع في هيئة قضائية واحدة قاضيان أو أكثر تربطهما رابطة الزوجية أو صلة مصاهرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة وإذا وقع الزواج أو المصاهرة أثناء وجود القاضيين في هيئة واحدة فعلى القاضي الأحدث أن يتنحى ويقدم طلبا بنقله.

    6/ اذا كان بين القاضي أو ممثل النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

    7/ اذا كان قد سبق للقاضي أن نظر في الدعوى واتخذ قرارا كاشفا فيها بدرجة قضائية أخرى أو كان قد ترافع عن أحد الخصوم فيها أو كان خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها.

    ب/ يقع عمل القاضي باطلا مع مراعاة طرق الطعن المقررة قانونا في الأحوال المذكورة انفا ولو تم ذلك باتفاق الخصوم.

    الفصل الثاني

    رد القاضي

    أسباب الرد

    المادة /176/ إضافة إلى الاسباب المذكورة في المادة السابقة والتي تتعلق بالنظام العام يجوز رد القضاة أيضا للأسباب الآتية..

    أ/ اذا كان للقاضي أو لزوجه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج.

    ب/ إذا كان خطيبا لأحد الخصوم.

    ج/ إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة.

    د/ إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكما في قضية سابقة.

    هـ/ إذا كان أحد الخصوم خادما له او اعتاد المؤاكلة مع أحد الخصوم أو مساكنته أو قبول هدية منه.

    المادة/177/ /أ/ على القاضي في الاحوال المذكورة في المادة السابقة ان يخبر المحكمة في غرفة المذاكرة بسبب الرد القائم وذلك للإذن له بالتنحي.

    ب/ يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المذاكرة.

    المادة /178/ اذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد يعرض القاضي أسباب التنحي إلى محكمة الدرجة الأعلى لتأذن له بالتنحي عن نظر الدعوى.

    المادة /179/ يجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه ما لم ينشأ سبب الرد أثناء النظر في الدعوى أو كان ناشئا عن عدم الصلاحية.

    المادة/180/ /أ/ تنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف اذا كان القاضي المطلوب رده قاضيا في محكمة صلح أو في دائرة التنفيذ أو في محكمة بداية أو في محكمة استئناف أو قاضيا عقاريا أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية عندما يكون خصما منضما.

    ب/ اذا طلب رد عدد من قضاة محكمة الاستئناف بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد إلى محكمة النقض فإن قضت بقبوله أحالت الدعوى إلى أقرب محكمة استئناف بالنسبة إلى المحكمة الواضعة يدها على الدعوى.

    ج/ تنظر محكمة النقض في طلب الرد اذا كان القاضي المطلوب رده من قضاتها أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها.

    د/ اذا طلب رد قضاة احدى غرف محكمة النقض تنظر في الطلب غرفة ثانية من غرفها.

    ه/ لا يقبل رد عدد من قضاة محكمة النقض بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد.

    المادة/181/ /أ/ يقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر طلب الرد باستدعاء من قبل محام مسجل في جدول المحامين الاساتذة بالاستناد إلى سند توكيل خاص مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة /105/.

    ب/ يجب ان يتضمن استدعاء الرد السبب او الاسباب التي يستند اليها طالب الرد والأدلة المؤيدة له.

    ج/ يودع طالب الرد تأمينا قدره خمسة الاف ليرة سورية اذا كان المطلوب رده أحد قضاة الدرجة الأولى أو الثانية أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية وعشرة الاف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده من قضاة محكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها وخمسة عشر ألف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده أحد قضاة الهيئة العامة لمحكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها.

    د/ يرد الطلب شكلا في حال عدم توافر الشروط السابقة.

    المادة /182/ /أ/ يجب على كاتب المحكمة رفع استدعاء الرد إلى مرجعه في ظرف اربع وعشرين ساعة.

    ب/ على رئيس المحكمة ان يبلغ كلا من القاضي المطلوب رده والنيابة العامة صورة عن الاستدعاء فورا.

    المادة /183/ على القاضي المطلوب رده ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد واسبابه خلال الايام الثلاثة التالية لتبليغه.

    المادة /184/ اذا كانت الاسباب تصلح قانونا للرد ولم يجب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد المحدد او اعترف بها في اجابته اصدرت المحكمة قرارا بقبول طلب الرد.

    المادة /185/ اذا انكر القاضي تتولى المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة /183/ النظر في طلب الرد شكلا وعند قبوله تقوم المحكمة بالتحقيق وتستمع إلى أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء وممثل النيابة العامة ثم تصدر القرار في غرفة المذاكرة.

    المادة /186/ /أ/ تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بمصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة ويجوز لها ان تحكم على طالب الرد بغرامة مالية من ألف ليرة سورية إلى خمسة الاف ليرة سورية لصالح صندوق التعاون لدى وزارة العدل.

    ب/ إذا تنازل طالب الرد وقبلت المحكمة هذا التنازل يصادر ربع التأمين ويعاد الباقي لمسلفه.

    المادة /187/ يجوز لطالب الرد الطعن بالنقض بالحكم برد طلبه اذا كان صادرا عن محكمة الاستئناف.

    المادة /188/ يكون الطعن بالنقض باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي اصدرت الحكم في الايام الثمانية التالية ليوم صدوره.

    المادة /189/ يرسل كاتب المحكمة طلب الرد إلى محكمة النقض خلال الايام الثلاثة التالية لوقوع النقض.

    المادة /190/ على ديوان محكمة النقض اعادة ملف الدعوى إلى المحكمة التي حكمت في الرد مع صورة الحكم المنقوض خلال اليومين التاليين لصدوره.

    المادة /191/ /أ/ لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الاصلية ما لم تقبل دعوى الرد شكلا.

    ب/ إذا تقرر قبول طلب الرد شكلا وجب على القاضي او الهيئة المطلوب ردها الامتناع عن النظر في الدعوى الأصلية.

    ج/ اذا طلب الخصم الاخر ندب قاض او هيئة بدلا ممن طلب ردهم وتوافرت حالة العجلة قررت المحكمة الناظرة في طلب الرد الندب أصولا.

    د/ إذا بت القاضي المطلوب رده بالدعوى الاصلية ثم قضي بقبول طلب رده بحكم اكتسب الدرجة القطعية عد الحكم الصادر في الدعوى الاصلية باطلا وللمحكوم له بالرد ان يطلب اعلان بطلان الحكم المذكور بمذكرة يقدمها إلى المحكمة الناظرة في الطعن في اي مرحلة كان عليها الطعن وعلى هذه المحكمة أن تقرر البطلان لهذا السبب.

    ه/ وللمحكوم له بالرد في حال فوات مدة الطعن أو سبق البت بالطعن ان يتقدم إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم في الدعوى الاصلية أو إلى محكمة النقض في حال كان القاضي المحكوم برده أحد قضاتها بطلب لاعلان بطلانه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكتساب الحكم الصادر بقبول طلب الرد الدرجة القطعية.

    و/ تبت المحكمة بالطلب في غرفة المذاكرة بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه إلى الخصم الاخر فان قررت اعلان البطلان باشرت النظر بالدعوى الأصلية وفق الأصول المعتادة.

    الفصل الثالث

    نقل الدعوى

    المادة /192/ يجوز نقل الدعوى من المحكمة الواضعة يدها على الدعوى إلى محكمة مماثلة لها اذا تعذر تأليف المحكمة لاسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يخشى معه الإخلال بالأمن.

    المادة /193/ تنظر محكمة النقض في امر نقل الدعوى بناء على طلب وزير العدل أو النيابة العامة أو الخصم ذي المصلحة بعد أن يسلف التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية.

    المادة /194/ يجب ان يتضمن القرار الصادر بنقل الدعوى تعيين المحكمة التي تنقل اليها الدعوى ولا يجوز الطعن في قرار النقل.

    المادة /195/ اذا اقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين وحكمت كل منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها وحاز الحكمان الدرجة القطعية يصار إلى حل هذا التنازع الايجابي او السلبي على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع.

    الفصل الرابع

    تعيين المرجع

    المادة /196/ يقدم طلب تعيين المرجع باستدعاء إلى الغرفة المدنية في محكمة النقض.

    الباب الثامن : الأحكام

    الفصل الأول

    إصدار الأحكام

    المادة /197/ /أ/ تكون المداولة في الاحكام بين القضاة مجتمعين سرا.

    ب/ يجمع رئيس المحكمة الاراء فيبدأ باحدث القضاة ثم يدلي برأيه.

    المادة /198/ لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه.

    المادة/199/ /أ/ تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأكثريتها.

    ب/ اذا لم تتوافر الاكثرية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين فالفريق الأقل عددا أو الفريق الذي يضم احدث القضاة يجب ان ينضم لاحد الرأيين الصادرين وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.

    المادة /200/ إذا صدر الحكم بالاكثرية فعلى الاقلية ان تدون أسباب مخالفتها على محضر مستقل عن نسخة الحكم الاصلية /المسودة/ وعلى الأكثرية أن ترد على أسباب المخالفة في النسخة المذكورة ولا ينطق بها ويجب في جميع الاحوال ان ينص الحكم على صدوره بالاكثرية او بالاجماع.

    المادة /201/ يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم.

    المادة /202/ يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل اصداره إلى جلسة اخرى قريبة تحددها.

    المادة /203/ اذا اقتضت الحال تأجيل اصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به بعد بيان أسباب التأجيل في المحضر.

    المادة /204/ ينطق بالحكم علنا بتلاوة منطوقه مع أسبابه.

    المادة /205/ /أ/ اذا نطق بالحكم وجب أن تودع ديوان المحكمة فورا نسخته الأصلية /مسودته/ المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة.

    ب/ يوقع الكاتب في نهاية مسودة الحكم بعد استلامه لها لايداعها ديوان المحكمة.

    ج/ يجري تسجيل الحكم في سجل الاحكام في ظرف اربع وعشرين ساعة من يوم النطق به في القضايا المستعجلة وثلاثة ايام في القضايا الصلحية وسبعة أيام في القضايا الاخرى.

    المادة /206/ يجب أن تكون الاحكام مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي اثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها.

    المادة /207/ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه واسبابه تحفظ في الملف ولا تعطى صور منها ولكن يجوز للخصوم إلى حين اتمام تسجيل الحكم الاطلاع عليها.

    المادة /208/ يجب أن يتضمن الحكم اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وممثل النيابة العامة الذي أبدى رأيه في القضية كما يجب ان يتضمن اسماء الخصوم ونسبة كل منهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم واسماء وكلائهم وخلاصة ما قدموه من طلبات ودفوع وما استندوا اليه من الادلة والحجج القانونية ورأي النيابة العامة واسباب الحكم ومنطوقه.

    المادة /209/ تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقع عليها من رئيس المحكمة والكاتب.

    الفصل الثاني

    مصاريف الدعوى

    المادة /210/ يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء ذاتها في مصاريف الدعوى.

    المادة /211/ /أ/ يحكم على الخصم المحكوم عليه بمصاريف الدعوى وباتعاب المحاماة بالحد الأدنى وبرسوم الوكالة المقررة وفق أنظمة نقابة المحامين.

    ب/ اذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف واتعاب المحاماة بينهم بالتساوي او بنسبة مصلحة كل منهم حسبما تقدره المحكمة.

    ج/ لا يلزم المحكوم عليهم بالتضامن بالمصاريف واتعاب المحاماة إلا إذا كانوا متضامنين في أصل الحكم.

    المادة /212/ للمحكمة ان تحكم بالزام الخصم الذي ربح الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في انفاق مصاريف لا فائدة فيها او كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.

    المادة /213/ إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بان يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف او بتقسيم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره المحكمة بحكمها كما يجوز لها ان تحكم بها جميعها على أحدهما.

    المادة /214/ مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل اذا كانت له طلبات مستقلة حكم برفضها او بعدم قبول تدخله من أجلها.

    المادة /215/ يجوز للمحكمة ان تحكم بالتضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.

    الفصل الثالث

    تصحيح الأحكام وتفسيرها

    المادة /216/ /أ/ تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة.

    ب/ يدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الاصلية وفي السجل ويوقعه مع رئيس المحكمة.

    المادة /217/ /أ/ يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح.

    /ب/ لا يجوز الطعن مستقلا في القرار الذي يصدر برفض التصحيح.

    المادة /218/ /أ/ يجوز للخصوم ان يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض.

    ب/ يقدم الطلب في هذه الحالة بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

    المادة /219/ الحكم الصادر في الدعوى التفسيرية يعد من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.

    المادة /220/ /أ/ إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لاصحاب العلاقة رفع دعوى جديدة بها امام المحكمة ذاتها إذا لم يطعنوا في الحكم.

    ب/ إذا سهت المحكمة عن ترقين اشارة الدعوى او الحجز الاحتياطي في حال وجوبه واكتسب الحكم الدرجة القطعية تتولى المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب صاحب المصلحة في الدعوى ترقينها بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة ويقبل التنفيذ مع الحكم الأصلي أو بعد تنفيذه.

    الباب التاسع :  طرق الطعن في الأحكام

    الفصل الأول

    أحكام عامة

    المادة /221/ لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم او قضي له بكل طلباته.

    المادة /222/ /أ/ لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا ترفع يد المحكمة عنها الا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها.

    ب/ يجوز الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى وفي الأحكام الوقتية قبل الحكم في الموضوع.

    ج/ لا يستوجب الطعن في الأحكام الوقتية تأخير الفصل في الدعوى الاصلية.

    المادة /223/ /أ/ تسري مواعيد الطعن في جميع الاحكام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها.

    ب/ يسري الميعاد في حق من طلب تبليغ الحكم من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم للخصم فاذا تعدد المحكوم عليهم يعد التبليغ ساريا بحق طالبه من اليوم التالي لتاريخ تبلغ اول واحد منهم ويتم التبليغ إلى جميع المحكوم عليهم بطلب خطي من احد اطراف الدعوى أو وكلائهم.

    ج/ يسري الميعاد بحق الطاعن من اليوم التالي لتقديم طعنه اذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه ولا يجوز له تقديم طعن جديد.

    د/ يسري الميعاد بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبلغه استدعاء طعن خصمه اذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه.

    هـ/ يبلغ المطعون ضده صورة عن استدعاء الطعن.

    و/ إذا كان المطعون ضدهم ممثلين بوكيل واحد فيكتفى بتبليغه صورة واحدة عن استدعاء الطعن.

    ز/ إذا كان المطعون ضده مجهول محل الاقامة وجب على الطاعن تبليغه في إحدى الصحف اليومية وفي لوحة إعلانات المحكمة خلال مدة خمسة واربعين يوما تبدأ من اليوم التالي لتسجيل الطعن تحت طائلة بطلانه.

    المادة /224/ /أ/ يترتب على عدم مراعاة ميعاد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن.

    ب/ تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها.

    المادة /225/ يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف الا بعد تبليغ الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه في موطنه او في اخر موطن كان للمحكوم عليه.

    المادة /226/ موت المحكوم له اثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه تبليغ الطعن إلى أحد ورثته في موطنه أو في آخر موطن كان لمورثهم.

    المادة /227/ لا يستفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه على انه اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين جاز لمن فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من احد زملائه منضما اليه في طلباته وإذا رفع الطعن على احد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة اليهم كذلك يستفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها وإذا رفع طعن على ايهما جاز اختصام الاخر فيه.

    الفصل الثاني

    الاستئناف

    المادة /228/ يجوز للخصوم في غير الاحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى.

    المادة /229/ يجوز استئناف الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي اصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.

    المادة /230/ /أ/ ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما للاحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف وخمسة ايام لاحكام قاضي الامور المستعجلة.

    ب/ يبدأ الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم.

    المادة /231/ استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية.

    المادة /232/ /أ/ للمستأنف عليه ان يرفع استئنافا تبعيا على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة اليه على ان لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة.

    ب/ يسقط الاستئناف التبعي اذا حكم بعدم قبول الاستئناف الاصلي شكلا.

    المادة /233/ /أ/ مع مراعاة احكام المادة /105/ من هذا القانون يقدم الاستئناف الاصلي او التبعي باستدعاء من قبل محام استاذ بالاستناد إلى سند توكيل وتراعى في الاستئناف الاصلي او التبعي الاوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى.

    ب/ يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف واسباب الاستئناف والا كان باطلا.

    ج/ على المستأنف ان يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

    د/ يسجل الاستئناف الاصلي في ديوان محكمة الاستئناف التي يقع في مركزها مقر المحكمة التي اصدرت الحكم الاصلي اما الاستئناف التبعي فيقدم إلى محكمة الاستئناف مباشرة.

    ه/ في المحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف يتولى رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف التأشير في سجل الاساس ما يدل على وقوع الاستئناف وعلى موظف الديوان المختص تحرير سندات تبليغ الاستئناف ورفع أضابير الاستئناف مع الاضابير الاصلية المستأنفة إلى ديوان محكمة الاستئناف فور انتهاء ميعاد الاستئناف لتسجيلها لديه اصولا وتحديد موعد المحاكمة وتبليغ الأطراف.

    المادة /234/ يطلب كاتب الضبط في محكمة الاستئناف قبل الجلسة المعينة للنظر في الاستئناف اضبارة الدعوى التي صدر فيها الحكم من المحكمة التي أصدرته.

    المادة /235/ يبلغ المستأنف عليه صورة استدعاء الاستئناف وللمستأنف عليه أن يقدم ردا كتابيا وعندئذ تطبق احكام المادتين /99/ و/100/ من هذا القانون.

    المادة /236/ /أ/ إذا تخلف المستأنف او المستأنف عليه في الجلسة الاولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها فان لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف أما اذا كان احدهما أو وكيله قد تبلغ ميعاد الجلسة الاولى بالذات فلا يجري اخطاره وتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.

    ب/ إذا غاب المستأنف او المستأنف عليه عن المحاكمة بعد حضور احدى الجلسات فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف.

    ج/ إذا غاب المستأنف والمستأنف عليه عن الحضور وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها بعد أن أبدى الخصوم اقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعات قبل الغياب جاز للمحكمة ان تحكم في موضوع الاستئناف أو أن تقرر ترك القضية للمراجعة.

    د/ إذا لم يراجع احد من الطرفين المحكمة خلال ستين يوما من قرار الترك تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء ذاتها.

    المادة /237/ /أ/ ينشر الاستئناف الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة.

    ب/ إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ورفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضا.

    ج/ إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ولا يرفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف اذا فسخته ان تعيده إلى المحكمة للفصل في الموضوع.

    المادة /238/ تنظر محكمة الاستئناف في الطعن على أساس ما يقدم لها من ادلة ودفوع جديدة بالاضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجة الاولى.

    المادة /239/ لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز ان يضاف إلى الطلب الأصلي الأجر والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الاولى وما يزيد من التعويض بعد صدور الحكم المستأنف كما يجوز مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.

    المادة /240/ لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم يكن قد طلب ادخاله أمام محكمة الدرجة الاولى ولم تستجب لهذا الطلب ولا يجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم او ممن يجوز له سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم.

    المادة /241/ يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الاولى سواء فيما يتعلق بالاجراءات أو الاحكام ما لم ينص القانون على خلافه.

    الفصل الثالث

    إعادة المحاكمة

    المادة /242/ يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الاحكام التي حازت قوة القضية المقضية عند تحقق احدى الاحوال الاتية..

    أ/ إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التاثير في الحكم.

    ب/ إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها.

    ج/ إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بانها كاذبة.

    د/ إذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

    هـ /إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

    و/ إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه بعضا.

    ز/ إذا صدر الحكم على شخص ناقص الاهلية او على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام أو أحد الأشخاص الاعتبارية ولم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.

    ح/ إذا صدر بين الخصوم انفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان.

    المادة /243/ /أ/ ميعاد طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوما ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة الا من اليوم الذي يلي ظهور الغش او الذي اقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بانه كاذب او اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.

    ب/ يبدأ الميعاد في الحالتين /هـ/ /و/ من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.

    ج/ يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.

    د/ يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة /ح/ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني.

    المادة /244/ /أ/ يقدم طلب اعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى.

    ب/ يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن والا كان باطلا.

    ج/ يجب على الطالب ان يودع في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية.

    المادة /245/ /أ/ لا يترتب على طلب اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم الا إذا كان متعلقا بعين العقار.

    ب/ يجوز للمحكمة أن تقرر في الاحوال الاخرى في قضاء الخصومة وقف تنفيذ الحكم متى كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وذلك لقاء كفالة نقدية تقدرها المحكمة.

    المادة /246/ /أ/ لا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء.

    ب/ للخصم أن يطلب إعادة المحاكمة تبعيا ولو انقضى الميعاد بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة ويسقط طلب اعادة المحاكمة التبعي اذا حكم بعدم قبول طلب اعادة المحاكمة الاصلي شكلا.

    المادة /247/ تفصل المحكمة اولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع.

    المادة /248/ إذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية وبالتضمينات ان كان لها وجه.

    المادة /249/ الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق وتعاد التأمينات إلى طالب إعادة المحاكمة.

    المادة /250/ لا يجوز طلب اعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه.

    الفصل الرابع

    النقض

    المادة /251/ للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف أو عن المحاكم الشرعية والمذهبية او عن محاكم الصلح في الدرجة الأخيرة وذلك في الأحوال الآتية..

    أ/ إذا صدر الحكم عن محكمة غير ذات اختصاص مع مراعاة أحكام المادتين /146/ و/147/ من هذا القانون.

    ب/ إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون او خطأ في تفسيره.

    ج/ إذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم اخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا وحاز قوة القضية المقضية سواء دفع بهذا أم لم يدفع.

    د/ إذا لم يبن الحكم على اساس قانوني بحيث لا تسمح اسبابه لمحكمة النقض أن تمارس رقابتها.

    هـ/ إذا اغفل الحكم الفصل في احد المطالب او حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

    المادة /252/ للنائب العام وقضاة النيابة العامة كل في دائرته ان يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الاحكام المبرمة الصادرة عن جهات القضاء العادي ايا كانت المحكمة التي اصدرتها اذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية..

    أ/ الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.

    ب/ الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها او نزلوا فيها عن الطعن ويرفع هذا الطعن بكتاب وتنظر المحكمة في الطعن في قضاء الولاية بغير دعوة الخصوم ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن اما اذا كان الطعن يتعلق بدعوى عمالية فيعد الطعن في هذه الحال موقفا للتنفيذ ويفيد منه الخصوم وتعاد الدعوى في حال نقض الحكم المطعون فيه إلى المحكمة التي أصدرته لاتباع قرار محكمة النقض.

    المادة /253/ يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم.

    المادة /254/ /أ/ ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوما.

    ب/ يقدم طلب الطعن بالنقض باستدعاء إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم وتبلغ صورته إلى المطعون ضده وفقا للقواعد المتعلقة بالتبليغ واذا قدم الطعن إلى ديوان محكمة النقض يسجل برقم اساس ويرسل الديوان الطعن إلى المحكمة المطعون بقرارها لاستكمال اجراءات التبليغ للجهة المطعون ضدها واستلام الجواب على الطعن ولا يرتب هذا الاجراء ترقين قيد الطعن من سجلات محكمة النقض.

    ج/ يجب تحت طائلة الرد ان يقدم استدعاء الطعن بالنقض من قبل محام أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الاساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات بالاستناد إلى سند توكيل ويسري هذا الشرط على الطعن التبعي وعلى الرد الذي يقدمه المطعون ضده وعلى طلبات الادخال والتدخل والرد عليهما وتمثيل الطرفين أمام المحكمة ويستثنى من شرط المدة انفة الذكر القضاة ومحامو الدولة الذين مارسوا العمل القضائي او المرافعة مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل تسجيلهم في جدول المحامين الاساتذة.

    ويجوز للمحامي الاستاذ الذي احيل على التقاعد لسبب غير صحي المرافعة بالدعاوى التي كان وكيلا فيها حتى اخر درجة من درجات التقاضي الموكل بها والطعن بالأحكام الصادرة فيها بما لا يتعارض واحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وقانون تقاعد المحامين.

    د/ يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان اسباب طلب النقض التي تنال من الحكم المطعون فيه والا كان باطلا.

    هـ/ لا يجوز التمسك بغير الاسباب التي اشتمل عليها الاستدعاء.

    و/ يجوز التمسك بالاسباب المبنية على النظام العام في أي وقت وعلى المحكمة أن تأخذ بها من تلقاء ذاتها.

    المادة /255/ للمطعون ضده أن يجيب على استدعاء الطعن وأن يقدم جوابه كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتبليغه.

    /256/ /أ/ يجوز للجهة المطعون ضدها ولو بعد انقضاء ميعاد الطعن أن تطلب اختصام أي طرف في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه في حالة عدم توجيه الطعن إليه من قبل الطاعن ولمن قررت محكمة النقض قبول اختصامه أن يودع ديوانها في ميعاد الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تبليغه مذكرة بدفاعه.

    ب/ لكل من كان خصما في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه ضده الطعن ان يتدخل في موضوع الطعن ليطلب الحكم برفضه ويكون تدخله بايداع مذكرة بدفاعه ديوان محكمة النقض قبل الفصل في الطعن.

    ج/ للمطعون ضده أن يرفع طعنا تبعيا على الحكم المطعون فيه خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تبليغه استدعاء الطعن.

    المادة /257/ يجب على الطاعن ان يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية اذا كانت واجبة وفقا لاحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائية.

    المادة /258/ في يوم ورود الجواب او انقضاء الميعاد اللازم لوروده يرفع ملف الدعوى إلى رئيس محكمة النقض.

    المادة /259/ يودع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالبتها في الأحوال التي تكون النيابة العامة أقامت الدعوى أو تدخلت فيها أو كان يحق لها هذا التدخل.

    المادة /260/ /أ/ تنظر محكمة النقض في الشروط الشكلية وفيما اذا كان الطعن صادرا عمن له حق الطعن فاذا لم تتوافر الشروط الشكلية قضت برفضه.

    ب/ إذا كان الاستدعاء مقبولا شكلا فلا حاجة لاصدار قرار خاص بذلك.

    ج/ تنظر محكمة النقض وتفصل في موضوع الطعن استنادا إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

    د/ للمحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفاعهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الطعن.

    هـ/ إذا وجدت محكمة النقض ان منطوق الحكم المطعون فيه موافق للقانون بحسب النتيجة رفضت الطعن.

    المادة /261/ اذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه.

    المادة /262/ /أ/ إذا طعن في الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص وجب على محكمة النقض أن تقتصر على بحث علة الاختصاص وفي حالة النقض تعين المحكمة المختصة وتحيل الملف اليها للنظر فيه عند طلب احد طرفي الخصومة.

    ب/ إذا نقض الحكم لغير ذلك من الاسباب اعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم.

    ج/ ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للحكم فيه فعلى المحكمة ان تستبقيه لتحكم فيه.

    وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة للنظر فيه.

    المادة /263/ /أ/ يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها.

    ب/ إذا كان الحكم لم ينقض الا في جزء منه بقي نافذا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.

    المادة /264/ يجب على المحكمة التي تعاد اليها الدعوى أن تتبع القرار الناقض.

    المادة /265/ اذا حكمت محكمة النقض برفض الطعن حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمينات.

    وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده.

    المادة /266/ لا تقبل احكام محكمة النقض الطعن بطريق اعادة المحاكمة إلا في حالة تصديها للحكم في الموضوع.

    المادة /267/ تسري على قضايا الطعون القواعد والاجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسري عليها القواعد الخاصة بالاحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون.

    الباب العاشر :  اعتراض الغير

    المادة /268/ /أ/ يحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا فيها ان يعترض على حكم يمس بحقوقه ولو لم يكن الحكم المعترض عليه قد اكتسب الدرجة القطعية.

    ب/ يحق للدائنين والمدينين المتضامنين والدائنين بالتزام غير قابل التجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر إذا كان مبنيا على غش او حيلة تمس حقوقهم بشرط ان يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الاثبات.

    ج/ يحق للوارث ان يستعمل هذا الحق اذا قام احد الورثة بتمثيل التركة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر الحكم مشوبا بغش أو حيلة.

    د/ يحق لجميع من ورد ذكرهم في الفقرتين السابقتين أن يعترضوا اعتراض الغير إذا استطاعوا الادلاء بسبب أو دفع شخصي ينال من الحكم كله أو بعضه.

    المادة /269/ /أ/ اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارىء.

    ب/ يقدم الاعتراض الاصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستدعاء وفقا للاجراءات العادية.

    ج/ يقدم الاعتراض الطارىء باستدعاء إلى المحكمة الناظرة في الدعوى إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها.

    د/ إذا فقد أحد الشرطين المشار اليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض ان يقدم اعتراضا اصليا.

    هـ/ يجب أن يشتمل استدعاء الاعتراض الاصلي او الطارىء على اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد شكلا.

    المادة /270/ يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.

    المادة /271/ للمحكمة ان كان الاعتراض طارئا ان تفصل بالدعوى الاصلية وترجىء الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الاصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض.

    المادة /272/ /أ/ لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه.

    ب/ يجوز للمحكمة الناظرة بالاعتراض ان تقرر في قضاء الخصومة وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه متى كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وذلك لقاء كفالة نقدية تقدرها المحكمة.

    المادة /273/ /أ/ إذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.

    ب/ إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله.

    المادة /274/ إذا اخفق الغير في اعتراضه الزم بالمصاريف وبغرامة قدرها ألف ليرة سورية وبتعويض خصمه عما أصابه من ضرر.

    الكتاب الثاني

    التنفيذ

    الباب الأول : أحكام عامة

    الفصل الأول

    السند التنفيذي وما يتصل به

    المادة /275/ /أ/ التنفيذ الجبري لا يكون إلا لسند تنفيذي.

    ب/ الاسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية وصكوك الزواج والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.

    ج/ الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري لصالح احدى الجهات العامة او لصالح الغير بالتعويض يجري تنفيذها بواسطة دائرة التنفيذ المختصة.

    المادة /276/ /أ/ دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي اصدرت الحكم او الدائرة التي انشئت الاسناد في منطقتها.

    ب/ يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين او امواله فيها او الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها.

    المادة /277/ اذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر رئيس التنفيذ انابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية.

    المادة /278/ /أ/ لرئيس التنفيذ ان يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما يرد فيه من الغموض.

    ب/ لا يحجب الايضاح عن المتضرر استعمال حقه وفق احكام المادة /218/ من هذا القانون.

    المادة /279/ /أ/ يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطلبات والاشكالات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف.

    ب/ يختص رئيس التنفيذ بترقين الاشارات والتسجيلات اللاحقة لاشارة المحكوم له طالب التنفيذ في السجل العقاري دون حاجة إلى تبليغ اصحابها ويستثنى من ذلك اشارة المعترض اعتراض الغير على الحكم المطلوب تنفيذه.

    ج/ تقبل القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة الاستئناف ولا تقبل الطعن القرارات الصادرة بالتأكيد على تنفيذ القرار السابق ما لم تطرأ اسباب جديدة.

    د/ يخضع الاستئناف للميعاد والاصول المتبعة في استئناف الاحكام المستعجلة ويبلغ استدعاء الاستئناف للخصوم في موطنهم المختار وفي حال عدم اتخاذ موطن مختار يتم التبليغ لصقا على لوحة اعلانات الدائرة ويسري ذلك على المحامي الوكيل في الملف التنفيذي.

    هـ/ اذا كان الاستئناف واقعا للمرة الاولى يجري ضم الملف التنفيذي المستأنف بمجرد تسجيل الاستئناف اما اذا كان الاستئناف قد تكرر رفعه فيجري ضم صورة عن الملف التنفيذي سواء اكان الاستئناف واقعا على ذات السبب السابق ام لسبب جديد وتبقى الاجراءات التنفيذية مستمرة اصولا.

    و/ تفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار مبرم ومعلل وعلى رئيس التنفيذ اتباعه.

    ز/ اذا تبين لمحكمة الاستئناف ان اسباب الاستئناف غير جدية وتنطوي على عرقلة الاجراءات التنفيذية جاز لها بناء على طلب المستأنف عليه الحكم على المستأنف بالتعويض تقدره المحكمة.

    المادة /280/ /أ/ يقوم مأمور التنفيذ تحت اشراف رئيس التنفيذ بجميع الأعمال التي يقتضيها التنفيذ وله عند الضرورة ان يستعين بالشرطة المدنية او العسكرية حسب الحال.

    ب/ لا يجوز القيام باي اجراء تنفيذي قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء الا في حالات الضرورة وباذن من رئيس التنفيذ.

    الفصل الثاني

    طلب التنفيذ

    المادة /281/ /أ/ يقدم طلب التنفيذ إلى الدائرة مشتملا على اسم المستدعي ونسبته وموطنه واسم ونسبة وموطن المحكوم عليه أو المدين مشفوعا بالسند التنفيذي.

    ب/ تطبق أحكام المادة /105/ من هذا القانون على قضايا التنفيذ.

    ج/ إذا لم يكن لطالب التنفيذ أو المحكوم عليه أو المدين أو اي طرف في الملف التنفيذي أو الوكيل عن اي منهم موطن معلوم أو مختار في الدائرة التي يتم فيها التنفيذ يجب عليه ان يتخذ موطنا مختارا في تلك الدائرة تحت طائلة تطبيق المادة /25/ من هذا القانون.

    المادة /282/ /أ/ اذا توفي الدائن أو المحكوم له قبل ان يقدم طلب التنفيذ فللورثة ان يقدموا الطلب مرفقا بالوثائق التي تثبت صفتهم.

    ب/ إذا وقعت وفاة الدائن اثناء التنفيذ يحل ورثته محله بعد ان يبرزوا الوثائق التي تثبت صفتهم.

    المادة /283/ /أ/ اذا توفي المدين أو المحكوم عليه يحق للدائن أو المحكوم له ان يلاحق اموال التركة اينما وجدت.

    ب/ اذا انكر الورثة وصول اموال التركة كلها أو بعضها إلى ايديهم ولم يتمكن الدائن أو المحكوم له من اثبات ذلك بأوراق رسمية وجب عليه ان يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى اصلية.

    ج/ عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة لا يقبض الوارث الا نصيبه بعد إثبات صفته وحصته الإرثية.

    المادة /284/ على المأمور أن يذكر في محضر كل قضية الوثائق التي سلمت إليه بعد أن يضمها إلى الملف.

    المادة /285/ /أ/ لا يجوز تنفيذ سند يتعلق بحق غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار أو غير مستحق.

    ب/ اذا كان التنفيذ موقوفا على القيام بالتزام يجب على طالب التنفيذ ان يقوم فعلا بوفاء هذا الالتزام أو ان يضم إلى طلبه الأوراق التي تثبت القيام به.

    المادة /286/ لا يجوز تنفيذ الاحكام الا بعد تبليغها إلى الخصم.

    المادة /287/ /أ/ يجب تبليغ اخطار إلى المدين أو المحكوم عليه قبل التنفيذ.

    ب/ في حال وفاة المدين أو المحكوم عليه يجري التبليغ للورثة أو المصفي.

    المادة /288/ /أ/ يشتمل الاخطار على ملخص الطلبات وعلى الموطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة ايام.

    ب/ اذا كان المدين المكلف بالوفاء مجهول الموطن يكون ميعاد اخطاره خمسة عشر يوما تلي تاريخ الاعلان في صحيفة يومية.

    المادة /289/ /أ/ يجوز لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة أو في الاحوال التي يكون فيها التأخير ضارا ان يقرر انقاص ميعاد الاخطار أو السير في

    التنفيذ فورا.ب/ يبلغ المدين أو المحكوم عليه في الحالة الاخيرة الاخطار بصورة تشعر بالاجراءات التي تمت نتيجة التنفيذ الفوري.

    المادة /290/ /أ/ يشطب بقرار من رئيس التنفيذ كل ملف تنفيذي اذا انقضى عليه ستة أشهر ولم يتقدم الدائن أو المحكوم له أو ورثته بطلب اجراء من إجراءات التنفيذ.

    ب/ يترتب على الشطب ابطال اجراءات التنفيذ وترقين الاشارات التنفيذية.

    ج/ يتوقف تجديد التنفيذ على استدعاء جديد.

    د/ تطبق أحكام هذه المادة على الاستئناف الواقع في القضايا التنفيذية إذا مضت تلك المدة دون مراجعة على آخر إجراء تم فيها.

    الفصل الثالث

    النفاذ المعجل

    المادة /291/ /أ/ لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو محكوما به.

    ب/ لا يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية ما لم تكتسب الدرجة القطعية أو تصدر مبرمة.

    المادة /292/ النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية..

    أ/ الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة.

    ب/ الأحكام الصادرة بالنفقة أو باجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسليم الصغير أو اراءته لوليه.

    المادة /293/ تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل بغير كفالة متى طلب إليها ذلك في الأحوال الآتية..

    أ/ إذا كان المحكوم عليه قد اقر بالالتزام.

    ب/ إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية أو مشمولا بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند.

    المادة /294/ تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو دونها في الأحوال الاتية..

    أ/ إجراء الاصلاحات العاجلة.

    ب/ تقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة.

    ج/ أداء أجور الخدم والعاملين لدى القطاع الخاص أو المشترك.

    المادة /295/ يجوز الحكم بالنفاذ المعجل بالكفالة أو دونها في الحالتين الآتيتين..

    أ/ إذا كان الحكم مبنيا على سند عادي لم يذكره المحكوم عليه.

    ب/ إذا كان الحكم صادرا في دعاوى الحيازة.

    المادة /296/ يحوز للمحكمة المرفوع اليها الاستئناف أن تقرر وقف النفاذ المعجل اذا وجدت مسوغا لذلك.

    المادة /297/ يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قبل من الزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أمر أو أداء شيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

    الفصل الرابع

    الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها

    المادة /298/ لا يجوز الحجز على الفراش اللازم للمدين وزوجه وأقاربه واصهاره على عمود النسب ممن يعيلهم في داره ولا على ما يرتدونه من الثياب.

    المادة /299/ لا يجوز الحجز على الاشياء الاتية الا لاستيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة..

    أ/ الكتب والتجهيزات اللازمة لمهنة المدين وادوات الصناعة التي يستعملها بنفسه في عمله.

    ب/ العتاد الحربي المملوك له اذا كان من العسكريين مع مراعاة رتبته.

    ج/ الحبوب والدقيق والوقود وانواع الدخل اللازمة لاعاشة المحجوز عليه وعائلته لمدة شهر.

    د/ الماشية مما ينتفع به المدين وما يلزمه لغذائها لمدة شهر.

    المادة /300/ لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة لنفقة أو للصرف منها في غرض معين ولا على المبالغ والاشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة الا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.

    المادة /301/ لا يجوز حجز المبالغ والاشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها من دائني الموهوب أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية الا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة.

    المادة /302/ /أ/ لا يجوز الحجز على اجور الخدم والصناع أو اجور العمال الخاضعين لقانون العمل أو العاملين لدى الجهات العامة والمشمولين باحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة ولا على المعاشات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية الا بقدر الحدود المبينة في القانون.

    ب/ لا يجوز الحجز على الحقوق التقاعدية لاي من اعضاء المهن العلمية المنظمة قانونا وحصته من صناديق التعاون والاسعاف ومعونة التقاعد والوفاة الا تسديدا لنفقة شرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة أو فرع النقابة وذلك في حدود النسب المحددة في حجز اجور العاملين في الدولة.

    ج/ عند التزاحم يخصص نصف الاموال المحجوزة لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون.

    المادة /303/ لا يجوز للدائن المخصص له مال للوفاء أن يتخذ اجراءات التنفيذ على ما لم يخصص لوفاء حقه الا اذا كان ما خصص للوفاء غير كاف وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بقرار من رئيس التنفيذ.

    المادة /304/ /أ/ لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليه ولا على الحصة الشائعة منها ولو لم تكن كافية لسكناه إذا كانت هذه الدار لا تزيد على حاجته أو حاجة عائلته للسكنى بعد وفاته ويعد الحجز في هذه الحالة باطلا.

    ب/ غير انه اذا كانت الدار أو الحصة الشائعة فيها مرهونة أو موضع تأمين أو كان الدين ناشئا عن ثمنها فيجوز حجز اي منهما وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين.

    ج/ إذا كانت الدار التي يسكنها المدين أو الحصة الشائعة التي يملكها فيها تزيد على حاجته فتباع ويشترى من ثمنها دار تناسب حاله ويحجز ما يفيض من الثمن ولا يجوز حجز ثمنها أو اي جزء منه في حالة استملاكها أو إزالة الشيوع عنها.

    د/ لا يجوز لمستأجر العقار طلب الحجز عليه لاقتضاء التعويض المحكوم له به في دعوى انهاء العلاقة الايجارية.

    المادة /305/ لا يجوز الحجز على ما يملكه المزارع من الارض الزراعية والمسكن الزراعي القائم فيها وثمارها والادوات الزراعية اللازمة لها الا ما يزيد عن حاجته لمعيشته مع اسرته.

    المادة /306/ يستفيد ورثة المدين أو المحكوم عليه من أحكام المادتين السابقتين.

    المادة /307/ العمل بالاحكام المتقدمة لا يخل بالقواعد المقررة أو التي تقرر في القوانين الخاصة بشأن عدم جواز الحجز أو التنفيذ أو التنازل.

    الفصل الخامس

    تنفيذ الأحكام والقرارات والاسناد الأجنبية

    المادة/308/ الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه.

    المادة/309/ /أ/ يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى ترفع أمام محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها.

    ب/ أما الأحكام الصادرة وفقا لاتفاقية أو معاهدة دولية أو إقليمية أو ثنائية فيتم تنفيذها وفق الأحكام الواردة في تلك الاتفاقية أو المعاهدة.

    المادة/310/ لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي..

    أ/ أن الحكم صادر عن هيئة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه وأنه حاز قوة القضية المقضية وفقا لذلك القانون.

    ب/ أن الخصوم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا.

    ج/ أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره عن المحاكم السورية.

    د/ أن الحكم لا يتضمن ما يخالف الآداب العامة أو قواعد النظام العام في سورية.

    المادة/311/ /أ/ أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في المواد السابقة.

    ب/ أما إذا كانت أحكام المحكمين صادرة في بلد أجنبي وفقا لأحكام القانون السوري أو لاتفاقية ثنائية أو إقليمية أو دولية نافذة في سورية يتم الحكم بتنفيذها بقرار من محكمة الاستئناف المدنية وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون أو الاتفاقية آنفي الذكر وتعامل معاملة أحكام التحكيم الوطنية ما لم يرد نص في الاتفاقية يقضي بغير ذلك.

    ج/ يصدر قرار محكمة الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة مبرما.

    المادة/312/ /أ/ الاسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة خارج سورية يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في سورية أو وفقا لاتفاقية أو معاهدة دولية أو إقليمية أو ثنائية.

    ب/ يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى تقدم إلى محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها أو التي يقع في دائرتها موطن المنفذ عليه في سورية.

    ج/ لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف الآداب العامة والنظام العام في سورية.

    المادة /313/ العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.

    الباب الثاني : الحجز

    الفصل الأول

    الحجز الاحتياطي

    المادة/314/ للدائن أن يطلب ايقاع الحجز الاحتياطي على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة في الحالات الآتية..

    أ/ اذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية.

    ب/ إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية.

    ج/ إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.

    د/ إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط.

    هـ/ إذا كان المدين تاجرا وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها.

    و/ إذا قدم الدائن أوراقا أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين له في ذمة المدين.

    المادة/315/ /أ/ لمؤجر العقار أن يطلب في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي إيقاع الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني.

    ب/ يجوز له أن يطلب ايقاع هذا الحجز إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما.

    المادة /316/ لكل من يدعي حقا عينيا في عقار أو منقول أن يطلب ايقاع الحجز على المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والأوراق التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه.

    المادة/317/ /أ/ يوقع الحجز الاحتياطي في الأحوال المتقدمة الذكر بقرار من قاضي الأمور المستعجلة الذي يقع في دائرته المال المطلوب حجزه أو أي من الدوائر إذا كان المال يقع في أكثر من دائرة ويرد طلب الحجز تلقائيا في حال عدم الاختصاص المحلي.

    ب/ إذا لم يكن طلب الحجز مستندا إلى حكم أو سند قابل للتنفيذ يزول أثر الحجز المقرر وفقا للفقرة السابقة إذا لم يقدم الحاجز الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ الحكم بالحجز.

    المادة /318/ يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي بقرار من المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق في الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب المدعي بأصل الحق ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة.

    المادة/319/ /أ/ على طالب الحجز أن يودع صندوق المحكمة كفالة نقدية تحدد المحكمة مقدارها في ضوء الأدلة المبرزة وأرجحيتها تأمينا للتعويض على المحجوز عليه.

    ب/ في الدعوى غير محددة القيمة يقدر المدعي طالب الحجز قيمة الحق المدعى به.

    ج/ يعفى طالب الحجز من الايداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكما أو سندا رسميا واجب التنفيذ كما يعفى منه طالب الحجز إذا كان جهة عامة أو مصرفا عاما.

    د/ في حال رفض دعوى أصل الحق تقضي المحكمة للمحجوز عليه بمبلغ الكفالة مع عدم الاخلال بحقه في المطالبة بتعويض إضافي عند قيام المقتضى.

    هـ/ تعاد الكفالة إلى طالب الحجز في حال الحكم له بحكم مبرم.

    المادة /320/ تصدر المحكمة قرارها بالحجز في غرفة المذاكرة وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ.

    المادة /321/ يسري بخصوص الحجز لدى الغير القواعد المنصوص عليها في الفصل الثالث وينفذ الحجز الاحتياطي على المنقولات والأسهم والأسناد بحسب القواعد المنصوص عليها في الفصلين الثاني والرابع وعلى العقارات بتسجيله في السجل العقاري.

    المادة /322/ /أ/ إذا تبين للمحكمة أن للحاجز مطلوبا في ذمة المحجوز عليه أو أن له حقا عينيا في المال المحجوز تقضي بصحة الحجز وبإلزام المحجوز عليه بالحق المدعى به.

    ب/ لمحكمة الموضوع أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق المدعى به أو تبديل مطرحه وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة بقرار مستقل يصدر في قضاء الخصومة.

    المادة/323/ /أ/ للمحجوز عليه أن يطعن بقرار الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي أصدرت قرار الحجز سواء أكانت محكمة الموضوع أم قاضي الأمور المستعجلة.

    ب/ إذا تبين للمحكمة من ظاهر أوراق طلب الحجز أن الحاجز غير محق بطلب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن بطلان إجراءاته تقضي المحكمة برفعه.

    ج/ إذا تبين للمحكمة أن إجراءات الحجز صحيحة تقضي برد الطعن.

    د/ يختص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في دعوى تقرير زوال أثر الحجز الاحتياطي وإلغائه لعدم ادعاء الجهة العامة التي صدر قرار الحجز الاحتياطي لصالحها من وزير المالية سندا للصلاحية الممنوحة له بنص في القانون بأصل الحق ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة /317/ من هذا القانون وتبدأ هذه المهلة بحق الجهة العامة المحجوز لصالحها بدءا من انتهاء التحقيق أو التفتيش أو إحالة الموظف إلى القضاء أو مجلس التأديب أو المحكمة المسلكية ولا يعد تحريك الدعوى العامة دعوى بأصل الحق ما لم يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي.

    المادة /324/ يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه أو رد الطعن بقرار الحجز أو زوال أثره قابلا للاستئناف.. وقرار محكمة الاستئناف قابل للطعن بالنقض.

    الفصل الثاني

    التنفيذ بحجز المنقول الموجود في يد المدين وبيعه

    المادة/325/ لا يجوز حجز ما في يد المدين من المنقولات إلا بعد انقضاء ميعاد الاخطار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

    المادة /326/ لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها غير أنه يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية.

    المادة/327/ /أ/ لا يجوز للمأمور كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة للحجز إلا بحضور مختار المحلة أو شخصين من الجوار.

    ب/ يجب في هذه الحالة وتحت طائلة البطلان أن يوقع المختار أو الشخصان اللذان حضرا الحجز على محضره.

    المادة /328/ /أ/ لا يستدعي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها ويجب أن يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تستدع الضرورة غير ذلك.

    ب/ إذا كان المحجوز عليه مركبة وجب إصدار قرار باحتباسها وإيداعها لدى المرآب المخصص لذلك بإشراف فرع المرور المختص.

    ج/ إذا كان المحجوز عليه متجرا غير مسجل في السجل التجاري جاز إلقاء الحجز التنفيذي عليه قبل الاخطار وتسليمه إلى المدين كشخص ثالث في حال وجوده أو إلى الغير في حال عدم وجوده.

    المادة/329/ /أ/ يجب أن يشتمل محضر الحجز على ذكر سند التنفيذ ومكان الحجز وما قام به المأمور من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها ويجب أن تبين فيه بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها أو وزنها أو مقاييسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب.

    ب/ يجب أن يوقع المامور والمدين إن كان حاضرا محضر الحجز.

    ج/ لا يعد مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحجز.

    المادة /330/ إذا كان الحجز على ثمار متصلة أو مزروعات قائمة وجب على المأمور الاستعانة بخبير مختص وأن يبين في المحضر بالدقة رقم العقار ومنطقته ومساحته وحدوده مع نوع المزروعات ونوع الأشجار وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب.

    المادة/331/ /أ/ إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بدقة في محضر الحجز وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه مأمور التنفيذ.

    ب/ يجوز أن تقوم الأشياء النفيسة الأخرى بهذه الطريقة بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه.

    ج/ يضم تقرير الخبير إلى محضر الحجز في جميع الأحوال التي يجري فيها تقييم الأشياء المحجوزة.

    د/ إذا اقتضت الحال نقل الأشياء المحجوزة لوزنها أو تقييمها يجب على مأمور التنفيذ أن يضع هذه الأشياء في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام.

    المادة /332/ إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المأمور أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة.

    المادة /333/ إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتابعة وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.

    المادة /334/ تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.

    المادة /335/ /أ/ يعين المأمور حارسا يختاره للاشياء المحجوزة ما لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص كفء.

    ب/ يجوز تعيين المحجوز عليه حارسا إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديل وكان لذلك الخوف أسباب معقولة تذكر في المحضر.

    المادة/336/ /أ/ إذا لم يجد المأمور في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا يجوز تكليفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها.

    ب/ إذا لم يكن المدين حاضرا فيجب على المأمور أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن ينقلها أو يودعها عند أمين يقبل الحراسة ممن يختاره الحاجز أو المأمور.

    المادة/337/ يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يقبل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة عنه.

    المادة/338/ /أ/ لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوزة ولا أن يستغلها او يعيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلا عن إلزامه بالتعويضات إنما يجوز إذا كان مالكا لها أو صاحب حق في الانتفاع بها ان يستعملها فيما خصصت له.

    ب/ إذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لرئيس التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن أن يكلف الحارس الإدارة أو الاستغلال أو يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك.

    المادة/339/ /أ/ لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب يقدرها رئيس التنفيذ.

    ب/ قرار رئيس التنفيذ في هذا الخصوص لا يقبل طريقا من طرق الطعن.

    ج/ يجرد المأمور الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة عنه.

    المادة /340/ للحارس أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من رئيس التنفيذ الإذن بالجني أو الحصاد.

    المادة /341/ /أ/ إذا انتقل المامور للحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة.

    ب/ على المأمور أن يجرد هذه الأشياء في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارسا عليها إن كانت في نفس المحل.

    ج/ يرسل المأمور خلال اليوم التالي على الأكثر بيانا إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضرا أو المأمور الذي أوقع الحجز الأول.

    المادة /342/ يعد الحجز كأن لم يكن إذا لم يطلب البيع خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الحجز إلا إذا كان البيع قد أوقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون.

    المادة /343/ /أ/يتخذ رئيس التنفيذ قرارا ببيع الأشياء المحجوزة بناء على طلب أحد ذوي الشأن.

    ب/ على المأمور أن يشرع بإجراءات البيع فور صدور هذا القرار.

    المادة /344/ /أ/ لا يجوز إجراء البيع إلا بعد إخطار المدين. ب/ يجب أن تشتمل ورقة الإخطار على ما يأتي..

    1/ بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.

    2/ إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثلاثة أيام تباع الأموال المحجوزة.

    ج/ إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلرئيس التنفيذ أن يقرر البيع في الحال بناء على تقرير يقدم من الحارس أو أحد أطراف النزاع.

    المادة /345/ يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق ولرئيس التنفيذ أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على استدعاء أحد أطراف النزاع.

    المادة/346/ /أ/ إذا كانت القيمة المقدرة للأشياء المطلوب بيعها تزيد على مئة ألف ليرة سورية وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة.

    ب/ يذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.

    ج/ يجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها تزيد على خمسين ألف ليرة سورية أن يطلب من المأمور النشر على نفقته الخاصة.

    المادة/347/ /أ/ يعلن المأمور عن البيع في جميع الأحوال بالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات لدى الدائرة.

    ب/ لرئيس التنفيذ أن يأمر بلصق ما يراه ضروريا من الإعلانات على باب موطن المحجوز عليه أو في الأسواق أو في الساحات العامة.

    ج/ لرئيس التنفيذ أن يقرر عرض الأشياء المحجوزة على الجمهور قبل بيعها بناء على طلب أحد ذوي الشأن.

    المادة /348/ لكل من الحاجز والمحجوز عليه أن يطلب باستدعاء يقدم إلى رئيس التنفيذ زيادة النشر في الصحف.

    المادة /349/ يثبت اللصق بحاشية من المأمور في أسفل نسخة الإعلان ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الصحيفة.

    المادة /350/ /أ/ لا يبدأ المأمور في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضرا بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها.

    ب/ يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة الدلال وبحضور المأمور وبالثمن الذي يرسو عليه.

    ج/ كل شخص يريد الدخول في المزايدة عليه أن يتخذ موطنا مختارا له وأن يودع صندوق الدائرة مبلغا يعادل عشر القيمة المقدرة ويعفى من الإيداع إذا كان المزايد دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يسوغان هذا الإعفاء.

    المادة /351/ /أ/ لا يجوز بيع المصوغات والسبائك الذهبية أو الفضية والحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة بثمن أقل من قيمتها بحسب تقدير أهل الخبرة.

    ب/ إذا لم يتقدم أحد لشراء الأشياء المنصوص عليها في الفقرة السابقة أجل المأمور البيع لليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين في المادة /347/ وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.

    ج/ إذا لم يتقدم أحد لشراء الأشياء المقرر بيعها ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التي يقدرها أهل الخبرة يؤجل البيع ستين يوما.

    المادة /352/ كل بيع بالمزاد لمنقولات محجوزة يجب فيه دفع الثمن فورا.

    المادة/353/ /أ/ إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن أعيد البيع بعد نشر الإعلانات ولصقها على ذمته.

    ب/ تطبق أحكام الفقرة/ج/ من المادة/350/ على كل مشترك في المزاد الثاني الذي عليه إيداع ربع القيمة المقدرة.

    ج/ يشمل قرار البيع الثاني إلزام الراسي عليه المزاد الأول والراسي عليهم المزاودين الطائشين اللاحقين له بالتضامن بفرق الثمن إن وجد ولا يعاد إليهم العربون الذي دفعه كل منهم إلا بعد تسديد ثمن البيع والفرق المذكور ويعد القرار سندا تنفيذيا.

    المادة /354/ الإدلاء بأوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع يجب أن يقع في اليوم السابق للبيع على الأكثر تحت طائلة الرد ويحكم رئيس التنفيذ فيها على وجه السرعة.

    المادة /355/ إذا رأى رئيس التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن تأخير البيع إلى أجل معين أعلن عن التأخير بلصق بيان عنه في اللوحة المعدة للإعلانات في الدائرة وفي المحل الذي يجري فيه البيع ولا يجوز تأخير البيع لأكثر من ستين يوما.

    المادة /356/ /أ/ يكف المأمور عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها مضافا إليها المصاريف.

    ب/ ما يقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المأمور أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.

    المادة /357/ يشمل محضر البيع على ذكر جميع اجراءات البيع وما لقيه المأمور أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وقبضه وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه.

    المادة /358/ /أ/ إذا لم يطلب البيع من قبل الدائن المباشر لإجراءات الحجز جاز للحاجزين الآخرين طلب البيع بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها في المواد السابقة.

    ب/ يبلغ في هذه الحالة طلب إجراء البيع إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذي كان يباشر الإجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل.

    المادة /359/ لا توقف دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة البيع ما لم يصدر حكم بوقفه.

    الفصل الثالث

    حجز ما للمدين لدى الغير

    المادة /360/ للدائن أن يطلب إيقاع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.

    المادة /361/ للدائن أن يطلب إيقاع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه.

    المادة /362/ يبلغ الحجز بموجب كتاب يرسل إلى المحجوز لديه مشتملا على البيانات الآتية..

    أ/ صورة الحكم أو السند الرسمي الذي جرى الحجز بمقتضاه وقرار رئيس التنفيذ أو قرار المحكمة القاضي بالحجز.

    ب/ بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.

    ج/ نهي المحجوز لديه عن وفاء ما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه.

    المادة /363/ إذا كان المحجوز لديه مقيما خارج سورية وجب تبليغ الحجز لشخصه أو لموطنه في الخارج في الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه.

    المادة /364/ يجب تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه مع بيان حصول الحجز وتاريخه والحكم أو السند الرسمي أو قرار المحكمة أو قرار رئيس التنفيذ الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله.

    المادة /365/ /أ/ الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد المترتبة على المحجوز لديه حتى الوفاء ما لم يكن المبلغ المحجوز قد رفع من التداول لمصلحة الحجز المقرر.

    ب/ كذلك فإن الحجز لا يمنع المحجوز عليه من مطالبة المحجوز لديه بالوفاء.

    ج/ يكون الوفاء بالإيداع في صندوق الدائرة التابع لها المحجوز لديه.

    المادة /366/ يجوز للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يوفي ما في ذمته بإيداعه صندوق الدائرة المذكورة في المادة السابقة.

    المادة /367/ /أ/ يبقى الحجز على المبالغ التي تودع في صندوق الدائرة تنفيذا لأحكام المادتين السابقتين وعلى المأمور إخبار الحاجز والمحجوز عليه فورا بحصول الإيداع بمذكرة تبلغ حسب الأصول.

    ب/ يجب أن يكون الايداع مقترنا ببيان موقع عليه من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ تبليغها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليهم وصفاتهم وموطن كل منهم والأسناد التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجزت من أجلها.

    ج/ يغني هذا الإيداع عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجز.

    د/ إذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف للوفاء جاز للحاجز أن يطلب تكليف المحجوز لديه ببيان ما في ذمته خلال ثمانية أيام من يوم تكليفه ذلك.

    المادة /368/ /أ/ إذا أودع في صندوق الدائرة مبلغ مساو للدين المحجوز من أجله وخصص للوفاء بمطلوب الحاجز زال قيد الحجز عن المحجوز لديه.

    ب/ يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من رئيس التنفيذ في أي حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه صندوق الدائرة على ذمة الوفاء للحاجز.

    ج/ ينتهي أثر الحجز بالنسبة إلى المحجوز لديه من وقت الإيداع ولا يكون للحجوز الجديدة بعد ذلك على المبلغ المودع أثر في حق الحاجز.

    المادة /369/ /أ/ إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين السابقتين وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته لدى دائرة التنفيذ التابع لها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه الحجز.

    ب/ يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الواقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا عنها مصدقا عليها.

    ج/ إذا كانت تحت يد المحجوز لديه أعيان منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا بها.

    د/ لا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه.

    هـ/ يكون التقرير المذكور بكتاب عادي يوجه إلى رئيس التنفيذ أو ببيان في محضر التنفيذ.

    المادة /370/ إذا كان الحجز تحت يد إحدى الجهات العامة وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير.

    المادة /371/ الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير ما لم يكن واقعا على دين بعينه.

    المادة /372/ ترفع دعوى المنازعة في التقرير أمام المحكمة التي أوقعت الحجز.

    المادة /373/ إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة /369/ أصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبب الحجز ما لم يبد عذرا تقبله المحكمة.

    المادة /374/ يجب على المحجوز لديه أن يحتفظ بالمال المحجوز إلى حين طلبه من قبل دائرة التنفيذ وله أن يودعه الدائرة متى شاء.

    المادة /375/ للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من رئيس التنفيذ.

    المادة /376/ إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه.

    المادة /377/ إذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت هذه الأعيان بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.

    الفصل الرابع

    حجز الإيرادات والأسهم والأسناد والحصص وبيعها

    المادة /378/ تحجز الأسهم والأسناد إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير وتباع بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين.

    المادة /379/ الأسهم الاسمية والإيرادات المرتبة وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص الاعتبارية وحقوق الموصين تحجز وتباع بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.

    المادة /380/ حجز الإيرادات المترتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين بها يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائدها وما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.

    الباب الثالث : التنفيذ على العقار

    الفصل الأول

    التنبيه بنزع ملكية العقار ووضع اليد عليه

    المادة /381/ ينفذ الحجز على العقار بتسجيله في السجل العقاري ويبلغ المدين إخطارا يتضمن الآتي..

    أ/ بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.

    ب/ وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقم محضره ومنطقته العقارية.

    ج/ تعيين الموطن المختار للدائن مباشر الإجراءات في البلد التي فيها مقر دائرة التنفيذ وكذلك الحال بالنسبة لكل من هو طرف في الملف التنفيذي ووكلائهم طبقا لنص الفقرة /ج/ من المادة /281/ من هذا القانون.

    د/ إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثمانية أيام يباع العقار جبرا.

    المادة /382/ يقرر رئيس التنفيذ بعد انقضاء ميعاد الاخطار الوارد في المادة السابقة وبناء على طلب أحد ذوي الشأن طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعينا بخبير واحد أو ثلاثة يسميهم رئيس التنفيذ من قائمة الخبراء.

    المادة /383/ /أ/ ينتقل المأمور مع الخبراء إلى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وينظم محضرا بذلك.

    ب/ يجب أن يشتمل المحضر على أوصاف العقار وموقعه ومساحته ووجائبه وحدوده ورقمه وقيمته المقدرة وجميع الاعتبارات الأخرى التي تؤثر في قيمته وبيان فيما إذا كان المدين ساكنا فيه أم أنه مشغول من الغير واسمه ومستنده في الإشغال.

    ج/ إذا تبين وجود اختلاف في أوصاف العقار بين الواقع والقيد العقاري فعلى مباشر الإجراءات أن يبرز من الجهات المختصة بيانا بقابلية العقار لتصحيح الأوصاف وفي هذه الحالة يصدر رئيس التنفيذ قرارا بالتصحيح مع قرار الإحالة القطعية وذلك على نفقة المحال عليه.

    د/ أما إذا كان العقار غير قابل لتصحيح الأوصاف كليا أو جزئيا فيباع على وضعه الراهن.

    المادة/384/ /أ/ يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارسا إلى أن يتم البيع ما لم يقرر رئيس التنفيذ عزله من الحراسة أو تحديد سلطته.

    ب/ للمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة.

    المادة/385/ /أ/ لكل دائن أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس قضائي يدخل في مهمته حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها.

    ب/ تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى يأذن بها رئيس التنفيذ ويودع الثمن صندوق الدائرة.

    المادة/386/ /أ/ تسري عقود الايجار الثابتة التاريخ قبل تاريخ تسجيل إشارة الحجز الاحتياطي أو تسجيل الملف التنفيذي على الحاجزين والدائنين والراسي عليه المزاد وذلك بغير اخلال بالأحكام القانونية المتعلقة بعقود الإيجار واجبة الشهر.

    ب/ لا تنفذ عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل إشارة الحجز الاحتياطي أو تسجيل الملف التنفيذي في حق من ذكروا.

    المادة/387/ /أ/ إذا كان العقار مؤجرا فعلى المستأجر بعد أن يتبلغ الإخطار الذي يقوم مقام الحجز تحت يده أن يمتنع عن دفع شيء من الأجرة إلى المدين.

    ب/ يتم الوفاء من قبل المستأجر بإيداع الأجرة في صندوق الدائرة.

    الفصل الثاني

    قائمة شروط البيع

    المادة /388/ /أ/ على المأمور بعد إجراء وضع اليد أن ينظم بناء على طلب أحد ذوي الشأن قائمة شروط البيع وتنشر في لوحة إعلانات دائرة التنفيذ ويضمها إلى ملف القضية.

    ب/ يجب أن تشتمل القائمة على الآتي..

    1/ بيان السند التنفيذي الذي حصل الإخطار بمقتضاه.

    2/ تاريخ الإخطار.

    3/ تعيين العقارات المبينة في الإخطار مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها أو أرقام محاضرها أو غير ذلك من البيانات التي تفيد تعيينها.

    4/ شروط البيع والقيمة المقدرة.

    5/ تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر القيمة المقدرة لكل صفقة.

    المادة /389/ يرفق بقائمة شروط البيع الآتي..

    أ/ شهادة ببيان الضريبة العقارية على العقار المحجوز وما عليه من تكليف.

    ب/ السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه.

    ج/ قيد السجل العقاري في تاريخ إلقاء الحجز.

    د/ الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية أو السند العدلي غير القابل للعزل المثبتان لحق المدين بالعقار في حال بقاء ملكيته في السجل العقاري باسم البائع مع بيان موجز عن أي منهما بحسب الحال.

    المادة /390/ /أ/ يحدد رئيس التنفيذ بعد ضم قائمة شروط البيع إلى الملف جلسة للنظر في الاعتراضات على هذه القائمة.

    ب/ يقوم المأمور بإخبار المدين والدائنين الذين سجلوا حجزا لمصلحتهم والدائنين أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز والمالكين البائعين بسند عدلي غير قابل للعزل أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية وأصحاب الحقوق والإشارات السابقة للحجز إلى موطنهم في حال كان معروفا وإلا فإن التبليغ يجري على لوحة إعلانات دائرة التنفيذ يذكر فيه ما تم من الإجراءات.

    المادة /391/ تشتمل ورقة الإخبار على الآتي..

    أ/ تاريخ إيداع قائمة شروط البيع.

    ب/ تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال.

    ج/ بيان القيمة المقدرة لكل صفقة.

    د/ تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة.

    هـ/ تنبيه المخاطب بلزوم الاطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه في ذلك.

    المادة/392/ /أ/ جميع الدائنين الثابتة حقوقهم بأحكام أو اسناد رسمية قبل تاريخ تسجيل الحجز الاحتياطي أو تاريخ قيد الملف التنفيذي واشتركوا فيه يصبحون من تاريخ اشتراكهم طرفا في الإجراءات على أن يتم هذا الاشتراك في موعد أقصاه قبل يوم جلسة البيع بالمزاد العلني.

    ب/ لجهات الدولة العامة التي لحقوقها امتياز المنصوص عليها في المادة /1118/ من القانون المدني أن تتدخل في القضية التنفيذية في أي مرحلة حتى تاريخ توزيع قيمة المبيع.

    المادة /393/ لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في دائرة التنفيذ.

    الفصل الثالث

    الاعتراضات على قائمة شروط البيع

    المادة /394/ يجب على المدين والدائنين المشار إليهم في المادة /392/ ولكل ذي مصلحة إبداء أوجه البطلان في الإجراءات سواء أكانت لعيب في الشكل أم في الموضوع وجميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقهم من التمسك بها.

    المادة /395/ /أ/ للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في الإخطار إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا فيها.

    ب/ يعين القرار الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات مؤقتا بالنسبة إليها ولكل دائن بعد الإحالة القطعية أن يمضي في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه.

    ج/ يجوز للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا في الإجراءات.

    د/ يعين القرار الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعيا في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون.

    المادة /396/ تقدم الاعتراضات على قائمة شروط البيع بالتقرير بها في دائرة التنفيذ قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في ذلك.

    المادة /397/ يفصل رئيس التنفيذ في الاعتراضات على وجه السرعة سواء حضر الخصوم أو لم يحضروا.

    المادة /398/ لرئيس التنفيذ عند النظر في أوجه البطلان الموضوعية أن يقرر دون مساس بالحق الاستمرار في إجراءات التنفيذ.

    المادة /399/ /أ/ للدائن الذي باشر الاجراءات ولكل دائن أصبح طرفا أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين جلسة البيع.

    ب/ يصدر رئيس التنفيذ قراره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد.

    ج/ يحدد رئيس التنفيذ في نفس القرار القيمة المقدرة للبيع إذا كان القرار الصادر في الاعتراض قد قضى بتعديل شروط البيع.

    د/ لا يقبل بعد البت بالاعتراضات آنفة الذكر أي اعتراض آخر على الإجراءات التنفيذية السابقة من أي طرف أو جهة كانت.

    الفصل الرابع

    إجراءات البيع

    المادة /400/ /أ/ يجري البيع في دائرة التنفيذ بإشراف رئيس التنفيذ.

    ب/ يجوز لمباشر الإجراءات والمدين والحاجز وكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس التنفيذ إجراء البيع في العقار ذاته أو في مكان غيره.

    المادة /401/ يعلن المأمور عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتية..

    أ/ اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحاجز ونسبته ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار.

    ب/ بيان العقار وفقا لما ورد في قائمة شروط البيع.

    ج/ القيمة المقدرة لكل صفقة.

    د/ بيان الدائرة أو المكان الذي يجري فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها.

    المادة /402/ /أ/ تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتي بيانها..

    1/ باب كل عقار من العقارات المقرر بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني.

    2/ مقر المختار في المدينة أو البلدة أو القرية التي تقع فيها العقارات.

    3/ اللوحة المعدة للإعلانات بدائرة التنفيذ.

    ب/ إذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر مختلفة تلصق الاعلانات أيضا في لوحات تلك الدوائر.

    ج/ يثبت في ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر وتقدم هذه الصورة لمأمور التنفيذ لإيداعها الملف.

    المادة /403/ يقوم مأمور التنفيذ في الميعاد المنصوص عليه في المادة /401/ بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة ويودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر.

    المادة /404/ على من يريد الاشتراك بالمزايدة أن يتقدم بنفسه أو بواسطة محام وكيل عنه إلى دائرة التنفيذ قبل الجلسة أو أثناء انعقادها بطلب يتضمن موطنه المختار في البلدة التي فيها مقر الدائرة والسعر الذي يرغب أن يبدأ المزايدة على اساسه على ألا يقل عن القيمة المقدرة ويرفق بالطلب تأمينا قدره خمسون بالمئة من القيمة المقدرة ويقدم هذا التأمين بأحد

    الأشكال الآتية..

    أ/ أموال نقدية تدفع في صندوق دائرة التنفيذ قبل بدء جلسة المزايدة أو أثناء انعقادها.

    ب/ شيك مصدق مسحوب على أحد المصارف العامة أو المصارف الخاصة المرخص لها قانونا لأمر مدير التنفيذ.

    ج/ إذا كان المزايد دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته لا يقل عن القيمة المقدرة للعقار أعفاه رئيس التنفيذ من التأمين بقرار مبرم.

    المادة /405/ لا يجوز للقضاة الذين نظروا في إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الذين باشروا الإجراءات إضافة لموكليهم ولا للمدين تحت طائلة البطلان أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم.

    المادة/406/ /أ/ يباشر مأمور التنفيذ في اليوم والمكان المحددين في الإعلان عمله في جلسة علنية بالمناداة وبحضور المزايدين ويسجل الأسعار المعروضة على قائمة المزايدة ويطلع المزايد أو وكيله القانوني على القائمة في الحال ويجب ألا تقل كل زيادة معروضة عن /10/ بالمئة من العرض السابق.

    ب/ إذا لم يحضر أحد في الموعد والمكان المحددين أعلاه للاشتراك في المزايدة يؤجل رئيس التنفيذ الموعد لمدة خمسة عشر يوما وتتبع نفس إجراءات الدعوة.

    ج/ إذا تكرر عدم الحضور أيضا للمرة الثانية يحق للدائن الذي باشر الإجراءات أن يطلب إحالة العقار على اسمه بالقيمة المقدرة إحالة أولى.

    د/ أما إذا توافر الحضور وجرت المزايدة وكان العرض الأخير نتيجة المزايدة أقل من القيمة المقدرة يقرر رئيس التنفيذ إحالة العقار على المزايد الأخير إحالة أولى ويعلن النتيجة ويدعو الراغبين خلال شهر وفق الإجراءات المبينة في المواد السابقة إلى المزايدة على العرض الأخير في المكان والزمان اللذين يحددهما في الإعلان على أن يكون التامين في هذه المزايدة يعادل كامل القيمة المقدرة للعقار.

    ه/ يحال للبيع حتما في جلسة البيع على المزايد الأخير إحالة قطعية وذلك إذا زاد عرضه عن القيمة المقدرة وأما إذا كان ثمن الإحالة الثانية أقل من تلك القيمة فللدائن أن يطلب في ذات الجلسة إحالة العقار على اسمه بالقيمة المقدرة له وبكافة الأحوال يحال العقار على اسم المزايد الأخير في جلسة البيع الثانية بالثمن المعروض ولا يجوز المزايدة عليه بعد ذلك.

    المادة/407/ /أ/ على من رسا عليه المزاد أن يؤدي باقي الثمن في يوم العمل التالي لتاريخ الإحالة تحت طائلة عده ممتنعا عن إكمال الثمن دون الحاجة إلى اعذار.

    ب/ كل شخص اشترك في المزايدة وتوقف عن متابعة المزاد عند الثمن الذي عرضه يبقى مرتبطا وملتزما بعرضه طيلة مدة إجراءات المزايدة والأيام الثلاثة من أيام العمل اللاحقة لتاريخ الاحالة المبينة في الفقرة /أ/ السابقة للرجوع عليه بالثمن الذي عرضه وإحالة العقار لاسمه على النحو المبين في الفقرة /ج/ من هذه المادة في حال عد من رسا عليه المزاد مزايدا طائشا لعدم إكمال الثمن.

    ج/ إذا عد المزايد الأخير ممتنعا عن إكمال الثمن يحال العقار على اسم صاحب العرض السابق له ويبلغ قرار الاحالة لإكمال الثمن خلال المدة المحددة بالفقرة /أ/ من هذه المادة وإذا امتنع المذكور أيضا يحال العقار على اسم من سبقه وهكذا ويصادر مبلغ التأمين المقدم من كل شخص اشترك في المزاد وامتنع عن الوفاء لصالح أصحاب الحقوق الثابتة في الملف التنفيذي.

    د/ وفي حال امتناع جميع المزايدين عن اكمال الثمن كل فيما يخصه ولم يطلب الدائن احالة العقار على اسمه يعاد البيع وفق الإجراءات السابقة على أن تبقى قيمة العقار والمبالغ المصادرة لصالح القضية.

    ه/ يلزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد بدءا من تاريخ انتهاء ميعاد إيداع الثمن المنصوص عليه في الفقرة الأولى وحتى الوفاء بفرق الثمن ويشمل قرار الاحالة القطعية إلزامه بفرق الثمن إن وجد ولا حق له بالزيادة التي تصبح حقا للدائن والمدين.

    و/ لا تعاد مبالغ التأمين إلى مقدميها من غير المزايدين الطائشين المشار إليهم في الفقرتين السابقتين إلا بعد ايداع الثمن الذي رسا على المزايد الاخير في صندوق الدائرة.

    ز/ يسلف طالب التنفيذ نفقات التنفيذ وله الحق باستيفائها من الثمن قبل أي حق آخر.

    المادة /408/ ينظم المأمور محضرا بوقائع المزايدة ونتيجتها ويعيد رئيس التنفيذ التأمينات إلى أصحابها وفقا لشروط المادة السابقة.

    المادة /409/ لا يترتب على أي اعتراض أو طعن بإجراء أو بإشكال تنفيذي حكم برده إلغاء الإجراءات أو المواعيد أو التبليغات التي تمت ويثابر على الإجراءات من النقطة التي وصلت إليها.

    المادة /410/ /أ/ للمدين أن يودع في صندوق الدائرة حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية مبلغا يكفي لوفاء الديون والفوائد والمصاريف التي للدائن مباشر التنفيذ والدائنين الذين اشتركوا بالحجز والدائنين المقيدة حقوقهم.

    ب/ يبلغ محضر الايداع إلى الدائنين المتقدم ذكرهم والمحال عليه ويجوز التجاوز عن الايداع برضاء هؤلاء الدائنين جميعهم وفي هذه الحالة يقرر رئيس التنفيذ إلغاء الاحالة وشطب جميع الإجراءات.

    ج/ في حال تعدد المدينين في ملكية العقار فإنه لا يقبل من أي منهم الوفاء الجزئي بما يعادل حصته من الدين وإنما له الحق بالوفاء الكامل طبقا لنص الفقرة /أ/ من هذه المادة على أن يعود على شركائه في ملكية العقار بما أوفاه عن ذمتهم بواسطة دائرة التنفيذ في ذات الملف التنفيذي.

    الفصل الخامس

    قرار الإحالة القطعية

    المادة /411/ /أ/ تقرر الاحالة القطعية في أسفل محضر المزايدة وتدون في ضبط الملف التنفيذي.

    ب/ يجب على المحال عليه أن يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة أيام من تاريخ الاحالة القطعية ما لم يكن دائنا أعفاه قرار الاحالة من ايداع الثمن كله أو بعضه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته.

    ج/ لا تسلم صورة قرار الاحالة القطعية إلى المحال عليه إلا بعد إيداعه الثمن ما لم يقض قرار الاحالة بغير ذلك.

    المادة /412/ /أ/ لا يعلن قرار الاحالة القطعية فإذا أراد المحال عليه ان يتسلم العقار جبرا وجب عليه أن يطلب تكليف المدين أو الحارس على حسب الأحوال الحضور إلى مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه.

    ب/ يحصل التنبيه قبل الميعاد المعين للتسليم بثمانية أيام.

    ج/ إذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من رئيس التنفيذ اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن.

    المادة /413/ /أ/ على المأمور تسجيل الاحالة القطعية فور صدور القرار بها.

    ب/ يكون قرار الاحالة القطعية سندا لملكية من جرت الاحالة القطعية لاسمه ويترتب على تسجيله تطهير صحيفة العقار المبيع من كافة الاشارات وحقوق الامتياز والتأمين والرهن التي تبلغ أصحابها إيداع شروط البيع فينتقل حقهم إلى الثمن.

    ج/ لا ينقل قرار الاحالة القطعية إلى المشتري سوى ما كان للمدين من حقوق في العقار المبيع.

    د/ إذا كانت ملكية المدين للعقار تستند إلى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية أو إلى سند عدلي غير قابل للعزل أصدر رئيس التنفيذ قرارا بنقل الملكية مع قرار الاحالة القطعية على نفقة المحال عليه.

    ه/ يكون قرار الاحالة القطعية سندا للمدين في استيفاء الثمن الذي رسا به المزاد مع مراعاة أحكام المادتين /392/ و/415/ من هذا القانون.

    المادة /414/ لا يجوز استئناف قرار الاحالة القطعية إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل القرار أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفها واجبا قانونا.

    المادة /415/ مع مراعاة أحكام المادة /392/ من هذا القانون يصرف بدل العقار المبيع بالمزاد العلني إلى صاحبه بعد أن تراعى حقوق أصحاب الامتياز والتامين والرهن طبقا لدرجات الأولوية والترتيب المنصوص عليها

    في القوانين الخاصة أولا وفي القوانين العامة ثانيا.

    الفصل السادس

    دعوى الاستحقاق الفرعية

    المادة /416/ /أ/ يجوز في المناطق التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير طلب بطلان إجراءات التنفيذ تبعا لطلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه وذلك بدعوى يختصم فيها مباشر الإجراءات والمدين والدائنين المقيدين.

    ب/ يجب تحت طائلة سقوط الحق رفع دعوى البطلان والاستحقاق في ميعاد سنة من تاريخ الاحالة القطعية.

    المادة /417/ يجوز للمحكمة الناظرة في دعوى الاستحقاق أن تقرر وقف البيع إذا أودع مدعي الاستحقاق صندوق المحكمة المبلغ الذي تقرره للوفاء بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة إجراءات البيع عند الاقتضاء.

    الفصل السابع

    بيع العقار إزالة للشيوع واستيفاء الديون المؤمنة

    المادة /418/ إذا حكم ببيع العقار المشترك لعدم إمكان قسمته يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة تتضمن شروط البيع يقرها رئيس التنفيذ.

    المادة /419/ تشتمل قائمة شروط البيع على أسماء جميع الشركاء وموطن كل منهم.

    المادة /420/ يخبر المأمور بإيداع قائمة شروط البيع الدائنين المرتهنين وأصحاب الامتياز وجميع الشركاء وكذلك جميع أصحاب الحقوق والإشارات المتعلقة بالملكية المدونة على صحيفة العقار طبقا للمادة /390/ من هذا القانون.

    المادة /421/ لكل من الشركاء أن يبدي ما لديه من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.

    المادة /422/ يجوز لمن يملك عقارا مقررا عليه حقوق امتياز أو تأمين أو رهن أن يطلب بيعه بناء على قائمة بشروط البيع يقرها رئيس التنفيذ.

    المادة /423/ تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته أو لاستيفاء حقوق الامتياز والتأمين والرهن المسجلة الأحكام المقررة للتنفيذ على العقار.

    الباب الرابع : التقسيم بالمحاصة والتوزيع بحسب درجات الدائنين

    المادة /424/ /أ/ متى صار المحصل من مال المدين أو مما حجز لدى الغير أو مما سوى ذلك كافيا لوفاء جميع حقوق الحاجزين اختصوا به بغير إجراء آخر.

    ب/ يدفع مأمور التنفيذ لكل حاجز دينه ثم يسلم الباقي للمدين.

    ج/ إذا كان المحصل في القضية التنفيذية مالا غير كاف لوفاء بحقوق الحاجزين فإن ذمة المدين تبقى مشغولة بالرصيد حتى استيفائهم لكامل حقوقهم.

    المادة /425/ إذا لم يكف المحصل لوفاء جميع حقوق الحاجزين ولم يتفقوا مع المدين على قسمته بينهم خلال خمسة عشر يوما تلي إيداع هذا المحصل صندوق الدائرة قسم بينهم وفقا لأحكام المواد الآتية.

    المادة /426/ يتخذ رئيس التنفيذ قرارا بالشروع في التقسيم يعلن عنه المأمور بالتعليق على اللوحة المعدة لذلك في الدائرة.

    المادة /427/ يبلغ المأمور قرار الشروع في التقسيم إلى الدائنين الحاجزين في الموطن المختار لكل منهم في محاضر الحجز ليقدموا خلال خمسة عشر يوما طلباتهم في التقسيم.

    المادة /428/ يضع رئيس التنفيذ قائمة التوزيع المؤقتة بالاستناد إلى الأوراق المقدمة فور انقضاء ميعاد التقديم.

    المادة /429/ يطرح رئيس التنفيذ في القائمة المؤقتة قبل التقسيم مقدار المصاريف التي أنفقت لتحصيل المبالغ المقتضى تقسيمها والمصاريف الخاصة بإجراءات التقسيم من مال المدين ثم يخصص الدائنين أصحاب الرهون

    والتأمينات والامتياز ما يؤدي لهم على حسب درجاتهم وما يبقى بعد ذلك يقسم بين الديون الأخرى قسمة غرماء بنسبة دين كل منهم أما الديون غير ثابتة التاريخ فتستوفى من بقية أموال المدين.

    المادة /430/ يبين في القائمة المؤقتة درجات امتياز الديون الممتازة ومقدار كل دين من أصل ومصاريف وفوائد.

    المادة /431/ /أ/ في الأيام الثلاثة التالية ليوم اقرار قائمة التقسيم المؤقتة يبلغ المأمور هذا القرار إلى الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلباتهم في التقسيم وإلى المدين.

    ب/ لكل واحد من هؤلاء الحق بالاعتراض على القائمة في ميعاد خمسة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه.

    المادة /432/ /أ/ كل من يعترض على قائمة التقسيم المؤقتة عليه أن يبين أسباب اعتراضه في مذكرة يقدمها في الميعاد المذكور في المادة السابقة.

    ب/ يفصل رئيس التنفيذ في الاعتراضات على وجه السرعة.

    المادة /433/ إذا لم يقدم اعتراض أو قدم وفصل فيه يصدر رئيس التنفيذ من تلقاء ذاته قائمة التقسيم النهائي مبينا فيها مقدار ما خص كلا من الدائنين بعد طرح ما لحق دينه من الحجز ومقدار الفوائد ويصرف المستحق لكل دائن من صندوق الدائرة وفقا لقائمة التقسيم النهائي.

    المادة /434/ الحجوز التي تحدث بعد مضي الميعاد المحدد لتقديم الطلبات في التقسيم لا يكون لها أثر ما.

    المادة /435/ ما يبقى من ثمن العقار المرهون بعد وفاء الديون التي لها حق امتياز أو تأمين أو رهن بحسب مراتبها في التوزيع على الوجه المبين في هذا الباب يقرر رئيس التنفيذ تقسيمه بين الدائنين غير الممتازين.

    المادة /436/ يقسم رئيس التنفيذ نصيب أي دائن بين دائنيه إذا طلبوا ذلك قبل وضع القائمة المؤقتة.

    المادة /437/ يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب حتى وقت الصرف إبطال التقسيم أو تعديله في الحالتين الآتيتين..

    أ/ إذا وقع تعارض بين القائمة المؤقتة أو القرارات الصادرة في الاعتراض وبين القائمة النهائية.

    ب/ إذا لم يبلغ المدين أو أحد الدائنين للاطلاع على القائمة المؤقتة والاعتراض عليها.

    المادة /438/ لا يجوز إبطال إجراءات التقسيم بعد الصرف.

    الباب الخامس : الحبس التنفيذي ومنع السفر

    المادة /439/ يقرر رئيس التنفيذ حبس المحكوم عليه لتامين استيفاء الحقوق الآتية دون غيرها..

    أ/ المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها من المحاكم المدنية بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية إذا كانت ناجمة عن جرم جزائي.

    ب/ المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها في الدعاوى الجزائية بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية باستثناء الحكم بالرد المنصوص عليه في قانون العقوبات العام.

    ج/ في قضايا الأحوال الشخصية الآتية..

    1/ النفقة بأنواعها.

    2/ المهر المعجل والمؤجل المسمى بصك الزواج أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

    3/ استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم.

    4/ تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه وتأمين إراءة الصغير لوليه.

    د/ لرئيس التنفيذ ان يقرر منع سفر المحكوم عليه إلى حين استيفاء المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها من المحاكم المدنية والجزائية وغيرها من المحاكم بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

    المادة/440/ /أ/ لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس سنة ميلادية.

    ب/ يجوز حبس المحكوم عليه مجددا بمقتضى قرار جديد من أجل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انتهاء مدة الحبس الأول.

    المادة /441/ /أ/ للمحكوم عليه أن يعترض على توقيفه باستدعاء أو تقرير يقدمه إلى رئيس التنفيذ.

    ب/ يصدر رئيس التنفيذ قرارا بإطلاق سراح المحكوم عليه إذا ظهر أن الشروط القانونية لم تراع في حبسه.

    المادة /442/ لا يطبق فيما عدا النفقة الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة او تزيد على سبعين سنة ولا على الأشخاص الذين ما برحت معاملات الافلاس جارية بحقهم ولا على الذين هم من عمود نسب الدائن.

    المادة /443/ إذا كان للزوج او للزوجة أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة لا يجوز أن ينالهما الحبس معا في وقت واحد.

    المادة /444/ /أ/ تكون مدة الحبس في الأحوال المنصوص عليها في المادة /439/على الوجه الآتي..

    1/ عشرين يوما إذا كان المبلغ موضوع التنفيذ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية.

    2/ ستين يوما إذا كان المبلغ لا يتجاوز مئة ألف ليرة سورية.

    3/ تسعين يوما إذا كان يتجاوز مئة ألف ليرة سورية ولا يزيد على مئتي ألف ليرة سورية.

    4/ سنة ميلادية إذا كان المبلغ يتجاوز الحد المذكور آنفا أو يتعلق بتسليم الولد أو إراءته.

    ب/ تحسب مدة الحبس بالنظر إلى اصل الدين وملحقاته من رسوم مصاريف قضائية وأتعاب محاماة.

    المادة /445/ ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية..

    أ/ إذا أوفى المنفذ عليه التزامه أو أوفاه عنه شخص آخر.

    ب/ إذا رضي الدائن بأن يخلي سبيل المنفذ عليه.

    ج/ إذا بلغ المنفذ عليه السبعين من العمر.

    المادة /446/ يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه إلى الأمين جبرا ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل ويجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك.

    الباب السادس : تحصيل الديون الثابتة بالكتابة

    المادة /447/ /أ/ للدائن بدين من نقود إذا كان دينه ثابتا بسند عادي أو ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب تحصيل دينه.

    ب/ لا يجوز سلوك هذه الطريقة إلا إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكني في المنطقة ذاتها التي يشملها الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ أو كان لأحد المدينين المتعددين سكن فيها أو كان السند محررا في هذه المنطقة أو مشروطا دفعه فيها وكان الدين حال الأداء معين المقدار.

    المادة /448/ /أ/ تبلغ دائرة التنفيذ المدين أخطارا يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه.

    ب/ يجب أن يشتمل الاخطار على البيانات الآتية..

    1/ طلب تأدية الدين والمصاريف والرسوم.

    2/ إنذار المدين بالاطلاع على الملف وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه الاعتراض على مجموع الدين أو على قسم منه في ميعاد خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.

    3/ الإخطار بأن الدائرة ستقوم بالتنفيذ الجبري إذا لم يتم الوفاء أو يقع الاعتراض.

    المادة /449/ /أ/ يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الميعاد وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه كله أو بعضه فللمدين أن يقيم دعوى باسترداد ما استوفى منه وبطلب التعويض عما لحق به من ضرر في ميعاد سنة تلي تاريخ استيفاء الدين.

    ب/ تقام الدعوى في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد أو التنفيذ أو موطن الدائن ولا تؤثر الدعوى في سير التنفيذ ما لم يصدر قرار عن المحكمة بوقفه.

    ج/ للمدين الذي لم يتمكن من الاعتراض خلال الميعاد المعين لأسباب استثنائية أن يعترض حتى يوم تحصيل الدين منه من قبل دائرة التنفيذ وفي هذه الحالة تعرض القضية على رئيس التنفيذ لقبول المعذرة أو رفضها وله أن يوقف الإجراءات المتخذة عند الحد الذي وصلت إليه.

    المادة /450/ /أ/ إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الاقرار به.

    ب/ يجب أن يقع الاقرار بحضور رئيس التنفيذ بعد أن يتثبت من هوية المقر ويدون به محضر.

    المادة /451/ إذا أنكر المدين الدين كله أو بعضه كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الانكار عليه.

    المادة /452/ إذا أثبت الدائن صحة الدين المطلوب بتنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خمس مبلغ الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين تمنح كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض.

    المادة /453/ يعفى المدين من رسوم التنفيذ إذا أوفى الدين خلال خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.

    المادة /454/ يجوز للدائن ان يطلب من دائرة التنفيذ تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ تبليغ الاحتجاج.

    المادة /455/ يترتب على إيداع المستند دائرة التنفيذ وقف سريان التقادم من تاريخ الايداع حتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة.

                      الكتاب الثالث

               إجراءات وخصومات متنوعة

     الباب الأول : العرض والايداع

    المادة /456/ للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقر به نقدا كان أو غيره ان يعرضه على دائنه بواسطة مأمور التنفيذ.

    المادة /457/ يجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف على بيان جنس النقود وعددها ووصف الشيء المعروض وصفا دقيقا وبيان شروط العقد وذكر قبول المعروض عليه أو رفضه.

    المادة /458/ إذا رفض العرض وكان المعروض من النقود أودع صندوق الدائرة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المأمور تبليغ الدائن صورة محضر الايداع.

    المادة /459/ إذا رفض العرض وكان المعروض شيئا غير النقود جاز للمدين أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس لحفظه في المكان الذي يعينه.

    المادة /460/ يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه وبصحة الايداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة أمام المحكمة المختصة.

    المادة /461/ /أ/ يجوز العرض حال المرافعة أمام المحكمة بموجب طلب عارض يقدم أصولا.

    ب/ تسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها صندوق المحكمة.

    ج/ يذكر في محضر الايداع ما أثبت بمحضر الجلسة من بيانات الخصوم المتعلقة بالعرض ورفضه.

    د/ إذا كان المعروض بالجلسة من غير النقود فعلى العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه لحفظه كما ذكر.

    ه/ لا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس طريقا من طرق الطعن.

    و/ للعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.

    المادة /462/ /أ/ لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده القانونية أو الاتفاقية التي استحقت لغاية يوم الايداع وبما لا يتجاوز المعدل المنصوص عليه في المادة /228/ من القانون المدني.

    ب/ تحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.

    المادة /463/ يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يستلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.

    المادة /464/ يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من صندوق الدائرة ما أودعه.

    المادة /465/ لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.

     الباب الثاني :  مخاصمة قضاة الحكم وممثلي النيابة العامة

    المادة /466/ تقبل مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة في الأحوال الآتية..

    أ/ إذا وقع من القاضي أو ممثل النيابة العامة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.

    ب/ إذا امتنع القاضي عن الاجابة عن استدعاء قدم له أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم.

    ج/ في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسوءولية القاضي والحكم عليه بالتعويض.

    المادة /467/ الدولة مسوءولة عما يحكم به من التعويض على القاضي أو ممثل النيابة العامة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه.

    المادة /468/ يثبت الامتناع المشار إليه في المادة /466/ بإعذار القاضي أو ممثل النيابة العامة.

    المادة /469/ لا ترفع دعوى المخاصمة قبل مضي ثمانية أيام على الاعذار.

    المادة /470/ /أ/ ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة العامة التمييزية أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض.

    ب/ ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.

    ج/ ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على سائر القضاة وممثلي النيابة العامة الآخرين أمام محكمة استئناف المنطقة.

    د/ لا تقبل الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة المخاصمة أما القرارات الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية فإنها تقبل المخاصمة.

    المادة /471/ تقدم دعوى المخاصمة إلى المحكمة المختصة المحددة في المادة السابقة ضمن الشروط الشكلية الحصرية الآتية تحت طائلة الرد شكلا وهي..

    أ/ تقدم الدعوى باستدعاء من قبل محام استاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الاساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات بالاستناد إلى سند توكيل يتضمن تفويضه بمخاصمة القضاة مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة /105/ من هذا القانون.

    ب/ يجب أن يتضمن الاستدعاء أسماء القضاة المخاصمين ووزير العدل كممثل للدولة وكذلك أسماء الخصوم في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة مع بيان نسبة كل منهم وعنوانه وبيان رقم وتاريخ القرار المخاصم.

    ج/ إذا كان الحكم محل المخاصمة صادرا عقب الطعن بالنقض للمرة الثانية وجب حصر دعوى المخاصمة بالهيئة الأخيرة التي اصدرت هذا الحكم فقط.

    د/ إذا كان الحكم محل المخاصمة صادرا عن أكثرية الهيئة القضائية وجب حصر دعوى المخاصمة بأكثرية الهيئة فقط دون القاضي المخالف.

    ه/ اذا كان الحكم محل المخاصمة صادرا في دعوى جزائية وجب اختصام ممثل النيابة العامة في دعوى المخاصمة إلى جانب القضاة المخاصمين.

    و/ يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأن ترفق به الاحكام الصادرة في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة مصدقة أصولا.

    ز/ يحدد ميعاد تقديم دعوى المخاصمة بثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي لتبليغ المدعي بالمخاصمة صورة مصدقة عن الحكم محل المخاصمة.

    ح/ على مدعي المخاصمة أن يطلب التعويض صراحة في الاستدعاء المقدم من وكيله.

    ط/ يودع مع الاستدعاء تأمين قدره خمسة عشر ألف ليرة سورية إذا كان القاضي أو القضاة المخاصمون من قضاة محكمة النقض وعشرة الاف ليرة سورية في حال مخاصمة بقية القضاة وذلك مهما بلغ عدد القضاة المخاصمين في هيئة محكمة واحدة.

    المادة /472/ /أ/ تعرض الدعوى على المحكمة بعد تبليغ صورة الاستدعاء للقاضي وممثل النيابة العامة وضم إضبارة الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم موضوع المخاصمة.

    ب/ تحكم المحكمة على وجه السرعة وفي غرفة المذاكرة وقبل تبليغ الخصوم الآخرين بجواز قبول الدعوى شكلا بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة وبوضع اشارة الدعوى اذا كانت متعلقة بعقار وبوقف تنفيذ الحكم المخاصم مؤقتا إذا طلب إليها ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

    المادة /473/ /أ/ اذا حكم بقبول الدعوى شكلا حددت المحكمة جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة والتحقيق فيه ودعوة اطراف الدعوى للحضور بواسطة وكلائهم من المحامين الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة في الفقرة/أ/ من المادة /471/ انفة الذكر لسماع اقوالهم ودفوعهم فيها.

    ب/ تطبق في دعوى المخاصمة قواعد الحضور والغياب والشطب المنصوص عليها في المواد /114/ حتى /122/ من هذا القانون.

    ج/ لا يسقط شطب دعوى المخاصمة حق المدعي بالمخاصمة بطلب تجديدها لمرة واحدة على ان يقدم هذا الطلب قبل انتهاء ميعاد السنوات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من المادة /471/.

    د/ يجوز للمدعى عليه بالمخاصمة المحكوم له في الدعوى الاصلية ان يتقدم بطلب عارض بالحكم على مدعي المخاصمة بالتعويض عن الضرر الذي اصابه في حال الحكم برد دعوى المخاصمة موضوعا.

    المادة /474/ اذا قضي برد الدعوى شكلا او موضوعا حكم على الطالب بمصادرة التأمين.

    المادة /475/ /أ/ اذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو ممثل النيابة العامة المخاصم بالتعويض وببطلان تصرفه مع مراعاة احكام المادتين /467/ و/471/ح/ من هذا القانون.

    ب/ لا يجوز للمحكمة أن تحكم بأن ابطال الحكم يقوم مقام التعويض.

    المادة /476/ /أ/ يجوز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم في الحالة المذكورة في المادة السابقة ان تحكم في الدعوى الاصلية اذا رأت انها جاهزة للحكم.

    ب/ وفي كل الأحوال يجب الحكم بإعادة ملف الدعوى الأصلية المضموم الى مرجعه مرفقا به صورة عن القرار الصادر في دعوى المخاصمة.

    المادة /477/ الحكم في دعوى المخاصمة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض.

    المادة /478/ يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول دعوى المخاصمة شكلا ويتابع النظر فيها إذا ردت دعوى المخاصمة موضوعا.

     الباب الثالث : التوكيل بالخصومة والتنصل

    المادة/479/ /أ/ التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والاقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها وتبليغ الحكم وتبلغه والطعن فيه بطرق الطعن العادية وغير العادية وذلك بغير اخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا.

    ب/ كل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.

    المادة /480/ لا يصح بغير تفويض خاص التنازل عن الحق المدعى به ولا الصلح عليه ولا التحكيم فيه ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم او عن طريق من طرق الطعن فيه ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا اي تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا ويجوز التنصل من كل ما يقع خلاف ذلك.

    المادة /481/ /أ/ اذا كان التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة وجب ان يحصل باستدعاء يقدم الى المحكمة الناظرة في الدعوى يبين فيه موضوع التنصل واسانيده وطلبات المتنصل.

    ب/ ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه او تنصل منه اثناء نظر القضية في الجلسة.

    المادة /482/ لا يقبل طلب التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة اذا رفع بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ذلك العمل.

    المادة /483/ اذا كان التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة وجب طلب التنصل منه بدعوى تقدم بالطرق المعتادة الى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها.

    المادة /484/ لا يقبل الادعاء بالتنصل من عمل بني عليه حكم حاز قوة القضية المقضية.

    المادة /485/ /أ/ يحكم في دعاوى التنصل على وجه السرعة.

    ب/ يترتب على الحكم بقبول التنصل ابطال التصرف المتنصل منه.

    ج/ يلزم الوكيل المدعى عليه بالتعويض قبل المتنصل وقبل غيره من الخصوم عند الاقتضاء بناء على طلب المتضرر.

    د/ اذا حكم برفض التنصل الزم المتنصل بغرامة مقدارها ثلاثة الاف ليرة سورية وبالتضمينات.

                         الكتاب الرابع

                        المحكمة الشرعية

    المادة /486/ /أ/ تختص المحكمة الشرعية بالحكم بالدرجة الاخيرة في قضايا..

    1/ الولاية والوصاية والنيابة الشرعية.

    2/ اثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة.

    3/ الحجر وفكه واثبات الرشد.

    4/ المفقود.

    5/ النسب .

    6/ نفقة الاقارب من غير الزوجين والاولاد.

    ب/يستثنى من اختصاص هذه المحكمة..

    1/ الحالات المنصوص عليها في قوانين الاحوال الشخصية للطوائف الروحية للروم الارثوذكس وللسريان الارثوذكس وللكاثوليك الصادرة بالارقام /10/ تاريخ /10/9/2003/ و /23/ تاريخ /16/10/2003/ و/31/ تاريخ /18/6/2006/.

    2/ حالات الارث والوصية لطائفتي الروم الارثوذكس والسريان الارثوذكس المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /7/ تاريخ /11/1/2011/.

    3/ الحالات المنصوص عليها في المادتين /307/ و/308/ من قانون الاحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /59/ تاريخ /7/9/1953/وتعديلاته.

    المادة /487/ تختص المحكمة الشرعية بالحكم بالدرجة الاخيرة في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل..

    أ/ الزواج.

    ب/ انحلال الزواج.

    ج/ المهر والجهاز.

    د/ الحضانة والرضاع.

    ه/ النفقة بين الزوجين والاولاد.

    و/ الوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه.

    المادة /488/ /أ/ تحكم المحكمة الشرعية في الطلبات المستعجلة المتعلقة بالأمور الداخلة في اختصاصها بمقتضى المواد السابقة.

    ب/ للمحكمة الشرعية ان توقع الحجز الاحتياطي في الدعاوى المالية المتعلقة بمسائل الولاية والوصاية والنيابة الشرعية والحقوق الزوجية وتفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة عن الحجز الصادر في هذه الدعاوى.

    ج/ تطبق على طلبات الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة فيها عن المحكمة الشرعية القواعد والاجراءات المنصوص عليها في المواد /317/ حتى /324/ من هذا القانون.

    المادة /489/ تختص المحكمة الشرعية في الامور الاتية..

    أ/ الاذن للنائب الشرعي وغيره في الاحوال التي يوجب القانون فيها اذن القاضي الشرعي.

    ب/ تنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليه وعقود الزواج وتثبيتها والطلاق والمخالعة ووثائق حصر الارث الشرعي ونصب النائب الشرعي وفرض النفقة واسقاطها بالتراضي ونسب الولد بإقرار أبويه و إثبات الاهلة.

    المادة /490/ تعد الوثائق المنظمة وفقا لأحكام المادة السابقة نافذة الى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة.

    المادة /491/ يجري تصحيح قيود الأحوال المدنية تبعا لأحكام المحكمة الشرعية المكتسبة الدرجة القطعية في القضايا الداخلة في اختصاصها دونما حاجة الى اصدار حكم بذلك من محكمة الصلح.

    المادة /492/ تنظر المحكمة الشرعية في جميع الامور الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة.

    المادة /493/ يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.

    المادة /494/ تخضع المحاكم الشرعية لقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليه في هذا القانون.

    المادة /495/ يكون إعطاء الإذن بالزواج من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحد الزوجين.

    المادة /496/ يكون اعطاء الاذن بخصوص إدارة شؤون القاصر من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الولي او الوصي او المحكمة التي يقع في دائرتها احد عقارات التركة.

    المادة /497/ يكون نصب الوصي من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المتوفى أو الموصى له.

    المادة /498/ /أ/ تقام الدعوى وتجري المحاكمة وفقا للإجراءات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة.

    ب/ يخضع قضاة المحكمة الشرعية لقواعد عدم الصلاحية والرد والاجراءات وطرق الطعن المنصوص عليها في المادة /175/ وما بعدها من هذا القانون.

    ج/ تسري المواد الخاصة بإصدار الاحكام وتصحيحها وتفسيرها ومصاريف الدعوى على المحكمة الشرعية.

    د/ تخضع الاحكام التي تصدرها المحكمة الشرعية لطرق الطعن المتعلقة بالأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة.

    الكتاب الخامس

      ترميم الدعوى ونقلها وأحكام ختامية

    المادة /499/ مع مراعاة احكام المرسوم التشريعي رقم /28/ الصادر بتاريخ /13/5/2013/ وتعديلاته اذا فقد ملف الدعوى امام اي محكمة كانت او فقدت أوراقها كلها أو بعضها وكانت تتعلق بعقود او وثائق مبرزة أو بتحقيقات أو كشوفات أو محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد أو إذا اتلف ملف الدعوى أو أوراقه بحريق أو سرقة أو بأي سبب كان تفوض المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة التي تنظر في القضية كل فيما يخصه بترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها نتيجة ظروف استثنائية بقرار يصدر عنها بناء على طلب من صاحب العلاقة ويبلغ القرار لأطراف الدعوى لتنفيذه ويتم ذلك بإبراز كل طرف من اطراف الدعوى ما لديه من الوثائق والعقود والمذكرات او صور عنها مما كان مبرزا في الملف المفقود وتبت الجهة القضائية المذكورة انفا بالملف الجاري ترميمه في ضوء الوثائق والأوراق المبرزة فيه ودفوع الطرفين.

    المادة /500/ تتولى محكمة الاستئناف المدنية في كل محافظة اصدار القرار بنقل الدعوى من محكمة لأخرى ضمن نطاق الدائرة الاستئنافية الواحدة طبقا للظروف الاستثنائية التي تحيط بالقضية.

    المادة /501/ تتولى محكمة النقض النظر في امر نقل الدعوى في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية بين المناطق الاستئنافية بناء على طلب وزير العدل او النيابة العامة او الخصم ذي المصلحة بعد أن يسلف التأمينات القانونية وفقا للأسباب والطريقة المبينة في هذه الأحكام والفصل الثالث من الباب السابع من هذا القانون.

    المادة /502/ لا يجوز الطعن بقرار النقل والترميم الا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة.

    المادة /503/ /أ/ تلغى احكام المرسوم التشريعي رقم /84/ تاريخ 28-9-1953 وتعديلاته ويستثنى من ذلك احكام المواد من /506/ إلى /534/ الاجرائية منها والموضوعية المتعلقة بالتحكيم التي تبقى نافذة وسارية فقط بالنسبة لاتفاقيات التحكيم المبرمة قبل نفاذ قانون التحكيم رقم /4/ لعام /2008/ سواء اكانت اجراءات التحكيم قد بوشرت ام لم تباشر.

    ب/ يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون أو لا يأتلف مع احكامه.

    المادة /504/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

    دمشق في 23-3-1437 هجري الموافق لـ 3-1-2016 ميلادي.

                                                رئيس الجمهورية

                                                   بشار الأسد

    لتحميل نص القانون بصيغة pdf –  يرجى الضغط هنا

  • قراءة وتحميل دستور سوريا عام 1950

    قراءة وتحميل دستور سوريا عام 1950

    قراءة وتحميل دستور سوريا عام 1950

    دستور سوريا 1950


    النص النهائي للدستور كما أقرته الجمعية التأسيسية 1950


    الفصل األول : في الجمهورية السورية …………………………………… 3
    الفصل الثاني : المبادئ األساسية…………………………………………… 4
    الفصل الثالث: السلطة التشريعية ………………………………………….11
    الفصل الرابع: السلطة التنفيذية …………………………………………….11
    الفصل الخامس: السلطة القضائية ………………………………………….22
    1 .المحكمة العليا …………………………………………………………..23
    2 .مجلس القضاء األعلى ……………………………………………………29
    الفصل السادس : التقسيمات إلادارية……………………………………..21
    الفصل السابع : الشؤون المالية……………………………………………….22
    الفصل الثامن: الشؤون االقتصادية ………………………………………….31
    الفصل التاسع : تعديل الدستور………………………………………………..31
    الفصل العاشر: احكام انتقالية…………………………………………………..3

    لقراءة وتحميل دستور سوريا عام 1950 اضغط هنا

  • دستورالجمهورية العربية السورية لعام 2012

    دستورالجمهورية العربية السورية لعام 2012

    قراءة وتحميل الدستور السوري لعام 2012

    دستور الجمهورية العربية السورية 2102


    الفهرس
    المقدمة
    الباب األول: المبادىء االساسية
    الفصل األول – المبادىء السياسية
    الفصل الثاني – المبادىء االقتصادية
    الفصل الثالث – المبادىء االجتماعية
    الفصل الرابع – المبادىء التعليمية والثقافية
    الباب الثاني: الحقوق والحريات وسيادة القانون
    الفصل األول – الحقوق والحريات
    الفصل الثاني – سيادة القانون
    الباب الثالث: سلطات الدولة
    الفصل األول – السلطة التشريعية
    الفصل الثاني – السلطة التنفيذية
    1 – رئيس الجمهورية
    2 – مجلس الوزراء
    3 – مجالس االدارة المحلية
    الفصل الثالث – السلطة القضائية
    1 – قضاء الحكم و النيابة العامة
    2 – القضاء اإلداري
    الباب الرابع: المحكمة الدستورية العليا
    الباب الخامس: تعديل الدستور
    الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية

    لقراءة الدستور وتحميله اضغط هنا

  • إنشاء مؤسسة خزانة تقاعد المحامين – القانون 31 لعام 2010

    إنشاء مؤسسة خزانة تقاعد المحامين – القانون 31 لعام 2010

    إنشاء مؤسسة خزانة تقاعد المحامين - القانون 31 لعام 2010

    إنشاء مؤسسة خزانة تقاعد المحامين

    القانون 31 لعام 2010

     

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/1431هـ الموافق 18/10/2010 م.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول 
    إنشاء خزانة التقاعد ومواردها

    المادة  1

    تنشأ في نقابة المحامين مؤسسة للتقاعد تدعى مؤسسة خزانة تقاعد المحامين.

    المادة 2

    غاية المؤسسة أن تؤمن للمحامين معاشات تقاعدية وتعويضات وإعانات وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 3

    أ- مؤسسة خزانة التقاعد شخص اعتباري يمثله نقيب المحامين، وينوب عنه نائبه في حال غيابه. 
    ب- يرأس نقيب المحامين المؤتمر العام، ومجلس الخزانة وينفذ قراراتهما، ويوقع العقود التي يوافق عليها المجلس، وله حق التقاضي باسم المؤسسة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين، في كل قضية تهمها.

    المادة 4

     أ- تتألف موارد الخزانة من: 
    1- العائدات التقاعدية. 
    2- الرسوم التي تفرض لمصلحة الخزانة على قيد الأساتذة والمتمرنين وعلى إعادة القيد وعلى النقل من فرع إلى آخر. 
    3- رسوم تصديق الوكالات القضائية. 
    4- نسبة مما يحكم به أتعاباً للمحاماة وفقاً لأحكام قانون تنظيم المهنة. 
    5- أثمان طوابع المرافعة. 
    6- ريع أموال الخزانة واستثماراتها. 
    7- الهبات والوصايا. 
    8- الموارد الأخرى المشروعة. 
    ب- تحصل حصة خزانة التقاعد من الأتعاب التي يحكم بها وفقاً لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة، طبقاً للأصول المتبعة في تحصيل الرسوم القضائية وعلى رؤساء دواوين المحاكم إلصاق طوابع مرافعة لقاء الأتعاب تعادل النسبة المذكورة في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الحكم عند إخراجه. 
    ج- تتملك المؤسسة الأموال المنقولة وغير المنقولة وتقيد باسمها.

    الفصل الثاني 
    إدارة الخزانة

    المادة 5

    أ – يختص المؤتمر العام لنقابة المحامين بالصلاحيات التالية: 
    1- تصديق الحساب الختامي للسنة المالية الماضية. 
    2- إقرار الموازنة السنوية المقدمة من مجلس إدارة الخزانة. 
    3- تحديد العائدات التقاعدية والرسوم المترتبة على طالبي القيد وعلى المحامين سنوياً بناءً على اقتراح مجلس إدارة الخزانة. 
    4- تحديد المقدار الكامل للمعاش التقاعدي بناءً على اقتراح مجلس إدارة الخزانة. 
    5- تحديد أثمان طوابع المرافعة والوثائق التي تلصق عليها هذه الطوابع، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الخزانة. وللمؤتمر العام بناءً على اقتراح مجلس إدارة الخزانة تعديل أثمان طوابع المرافقة. 
    6- البت بالأمور التي يعرضها عليه مجلس الإدارة. 
    7- انتخاب مراقب لخزانة التقاعد ومعاون له، أو أكثر. 
    8- تعيين مفتش قانوني للحسابات. 
    ب- يخضع قرار المؤتمر العام للنقابة الصادر بالاستناد إلى البند (5) من الفقرة / أ / من هذه المادة لتصديق وزير العدل.

    المادة 6

    أ- يدير الخزانة مجلس إدارة هو مجلس نقابة المحامين. 
    ب- يقوم أمين سر النقابة وخازنها بمهام أمين سر وخازن مؤسسة خزانة التقاعد.

    المادة 7

     أ- ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه مراقباً ومعاوناً له أو أكثر لتدقيق معاملات الخزانة. 
    ب- للمراقب أن يحضر مذاكرات المجلس بدعوة من الرئيس ويبدي رأيه دون أن يشترك في التصويت. 
    ج- تبلغ جميع قرارات المجلس إلى المراقب وله حق الطعن بها وفق الأصول المحددة في هذا القانون. 
    د- تنقضي مدة أعضاء مجلس الإدارة والمراقب والمعاون حتماً بانقضاء مدة مجلس النقابة.

    المادة 8

    أ – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه. 
    ب- يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور أكثرية الأعضاء وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات ترجح الجهة التي صوت بجانبها الرئيس.

    المادة 9

    المجلس هو المسؤول على الخزانة ومن وظائفه أن يقوم وفقاً لأحكام القانون بالأعمال التالية: 
    1- تحصيل الأموال وحفظها واستثمارها. 
    2- تقديم الاقتراح إلى المؤتمر العام للنقابة بشأن مقدار المعاش التقاعدي الكامل وتحديد العائدات التقاعدية والرسوم وطوابع المرافعة المذكورة في البندين (3) و (5) من الفقرة ( أ ) من المادة (5) من هذا القانون. 
    3- تقرير إحالة المحامي على التقاعد وتصفية الحقوق التقاعدية بناءً على اقتراح مجلس الفرع المختص. 
    4- منح الإعانات وتحديد مقدارها بعد الاستئناس برأي مجلس الفرع المختص. 
    5- تعيين عاملين لدى مؤسسة خزانة الخزانة. 
    6- إقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة الخزانة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنتها. 
    7- الفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالخزانة.

    المادة 10

    أ – يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى المؤتمر العام للتصديق عليه.
    ب- يضع المجلس في كل سنة موازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ من أول كانون الثاني ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق أثناء عرض موازنة النقابة. 
    ج- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام في مواعيده العادية وتصديق الحساب الختامي للموازنة يستمر في الجباية والإنفاق على أساس الموازنة السابقة إلى أن يجتمع المؤتمر العام ويقر الموازنة الجديدة.

    المادة 11

    أ – تودع النقود والأسناد والقيم المالية في مصرف أو أكثر من المصارف التي تعين بقرار من مجلس الخزانة. 
    ب- لا يجوز التصرف بأموال الخزانة إلا بقرار من المجلس. 
    ج– أوامر الإيداع والصرف يوقعهما الرئيس والخازن مجتمعين أو من ينوب عنهما في حال غيابهما. 
    د- في حال تعذر قيام الخازن بمهامه لأي سبب كان يكلف مجلس الإدارة من ينوب عنه من بين أعضائه طوال مدة غيابه. 
    هـ- للخازن أن يحتفظ لديه بمبلغ يعين حده الأعلى بقرار يصدر عن مجلس إدارة الخزانة.

    المادة 12

    يراعى في تحديد المعاش التقاعدي وسائر النفقات وضع موازنة خزانة التقاعد بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف منها خمساً وثمانين في المائة من وارداتها ويحفظ الباقي باسم أموال احتياطية.

    الفصل الثالث
    المرتبات والتعويضات

    المادة 13

    للمحامي أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توفرت فيه الشروط التالية :
    ‌أ- أن يكون اسمه مقيداً في جدول النقابة.
    ‌ب- أن يكون قد مارس فعلاً مهنة المحاماة أمام المحاكم السورية مدة ثلاثين سنة متصلة أو منفصلة، بما فيها مدة التمرين شريطة أن لا تزيد عن ثلاث سنوات، أو أن يكون قد أكمل الستين من العمر.
    ‌ج- أن يكون قد سدد الرسم السنوي المتوجب لصندوق النقابة وخزانة التقاعد عن جميع مدة مزاولة المحاماة التي يطلب إدخالها في حساب التقاعد وأن يكون بريء الذمة من جميع التزاماته المالية نحو مؤسسة النقابة والتقاعد.

    المادة 14

    أ- تعتبر ممارسة المحاماة فعلية إذا قام المحامي بمزاولة المهنة في قبول الدعاوى لدى المحاكم أو المجالس أو اللجان القضائية على اختلاف أنواعها ويثبت ذلك بالأحكام والوثائق الرسمية المؤيدة أن المحامي رافع بخمسة عشر قضية على الأقل في العام الواحد ولا تدخل في نصاب الدعاوى التي يحضرها المحامي إنابة أو الدعاوى التي لم يتولاها بصورة أساسية أو فعلية إلا في فترة التمرين.
    ‌أ- يجب أن يقدم طلب تثبيت الممارسة سنوياً عن السنة السابقة إلى مجلس الفرع ويجب طلب تثبيت ممارسة السنوات السابقة التي لم يجري تثبيتها خلال مدة تنتهي بانقضاء سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق بتثبيت الممارسة عن المدد المذكورة .
    ‌ب- يسقط الحق بطلب تثبيت الممارسة عن المدة التي لا تكون فيها للمحامي إقامة فعلية في الجمهورية العربية السورية ستة أشهر على الأقل في كل عام.
    ‌ج- في حال تقديم بيانات مختلفة يحال مقدم البيان إلى مجلس التأديب ويجري إسقاط تلك المدة من الممارسة.

    المادة 15

    أ- تدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية المدد التالية :
    1- المدة التي قضاها المحامي نقيباً للمحامين أو رئيساً لمجلس الفرع أو عضو في مجلس النقابة.
    2- مدة المرض الذي أقعد المحامي عن العمل.
    3- مدة الطوارئ القهرية التي حالت دون قيام المحامي بممارسة المهنة ولا تدخل في هذه المدة مدة الانقطاع عن الممارسة بسبب قضائي أو تأديبي.
    4- مدة خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية شريطة ألا تدخل في حساب معاش تقاعدي آخر له من جهة أخرى.
    ب- لا يجوز أن تزيد المدد المنوه عنها في البنود ( 2 و3 و4 ) عن خمس عشرة بالمائة من مدة الممارسة الفعلية شريطة أن يكون المحامي قد دفع الرسوم القانونية عن هذه المدد.

    المادة16

    ينذر رئيس مجلس الفرع المحامي المتأخر عن دفع العائدات التقاعدية في لوحة إعلانات الفرع، فإذا لم يسدد ما عليه خلال ستين يوماً يصار إلى إغفال اسمه من الجدول بقرار يصدر عن مجلس النقابة.

    المادة 17

    أ- يستحق المحامي المحال على التقاعد معاشاً كاملاً إذا مارس المحاماة ممارسة فعلية ثلاثين سنة وفقاً لأحكام هذا القانون.
    ب‌- إذا زادت مدة ممارسة المحامي عن ثلاثين سنة يستحق علاوة إضافية على المعاش الكامل تعادل جزءاً من ثلاثين جزءاً عن كل سنة ألا تتجاوز هذه العلاوة في جميع الأحوال نصف المعاش الكامل ولا تعتبر أجزاء السنة في حساب العلاوة.

    المادة 18

    يستحق المحامي إذا زاول المهنة مدة أكثر من خمسة عشر عاماً وأقل من ثلاثين عاماً معاشاً شهرياً يعادل جزءاً من ثلاثين جزءاً من المعاش الكامل مضروباً بعدد سني ممارسة المهنة شريطة أن يكون المحامي قد أتم الستين من العمر، ويستثنى من شرط السن المحامي الذي بلغت مزاولته المهنة خمسة وعشرين عاماً.

    المادة 19

    يستحق المحامي الذي أتم الستين من عمره ولم يكمل خمسة عشر عاماً ممارسة فعلية تعويضاً يعادل المعاش الشهري الكامل مضروباً بعدد سني ممارسة المهنة.

    المادة 20

    أ- يستفيد من أحكام هذا القانون من سبق تسجيله في جدول نقابة المحامين قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وقد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر وفق الشروط التالية:
    1- أن يبرئ الراغب بالاستفادة ذمته تجاه صناديق الفرع والنقابة عن المدد السابقة لتقديم الطلب المنصوص عليه في البند 3 من هذه المادة.
    2- أن يسدد الرسوم المتوجبة لصالح صندوق خزانة التقاعد والرسوم السنوية المترتبة من تاريخ تسجيله وحتى تاريخ تقديم الطلب محسوبة وفق الرسوم المقررة بتاريخ ترتب واستحقاق كل منها سنوياً.
    3- أن يتقدم بالطلب إلى مجلس الفرع التابع له خلال مدة ستة أشهر تلي تاريخ نفاذ هذا القانون على أن يتضمن الطلب إعلان رغبته بالاستفادة من أحكام هذا القانون وأن ترفق به الايصالات التي تشعر ببراءة الذمة وتسديد الرسوم المشار إليهما في البندين ( 1و2 ) من هذه المادة. مع الوثائق المعتمدة في إثبات ممارسته الفعلية للمحاماة خلال المدة التي يطلب احتسابها. وذلك كله تحت طائلة سقوط حقه في الاستفادة من أحكام هذا القانون.
    ب‌- يتحقق مجلس الفرع المختص من توفر جميع الشروط المطلوبة آنفاً ويحيل ملف الطلب إلى مجلس إدارة الخزانة مشفوعاً باقتراحه تمهيداً للبت فيه .
    ج‌- يبدأ الحق بالاستفادة من أحكام هذه المادة بعد سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون باستثناء حالتي ” الوفاة ” و ” العجز ” الكلي فور وقوع أي منهما.

    المادة 21

    أ- يحال حتماً على التقاعد المحامي إذا عجز عجزاً كلياً بغير سبب المحاماة وأصبح غير قادر بصورة نهائية على مزاولة المهنة ويمنح المعاش على الوجه الآتي :
    1- إذا تجاوزت مدة ممارسته المحاماة خمس عشرة سنة يستحق كامل المعاش.
    2- إذا كانت المدة بين عشر و خمس عشرة سنة يستحق ثلاثة أرباع المعاش.
    3- إذا كانت المدة بين خمس وعشر سنوات يستحق نصف المعاش.
    4- إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات يستحق ربع المعاش.
    ب- إذا حصل العجز أثناء قيام المحامي بالمرافعة أو نتج بسبب المهنة يستحق كامل المعاش مهما بلغت مدة ممارسته المهنة.
    ج‌- إذا أدى العجز في الحالات المذكورة إلى الموت فينتقل المعاش المنوه عنه إلى المستحقين من أسرته وفقاً لأحكام هذا القانون.
    د‌- يثبت العجز بتقرير لجنة طبية يصدر بتشكيلها قرار مجلس الإدارة.
    هـ- في حال وفاة المحامي بغير سبب من الأسباب المذكورة في الفقرتين ( أ و ب ) يمنح المستحقون المعاش وفق أحكام الفقرة ( أ ) المتقدمة.
    و‌- يستفيد المحامي المحال على التقاعد أو المستحقون عنه بعد وفاته من أي زيادة تطرأ على المعاش التقاعدي.
    ز‌- يخضع المحامي المحال على التقاعد بسب العجز للمعاينة من قبل اللجنة الطبية إذا رغب بذلك ويعاد النظر في قرار إحالته على التقاعد على ضوء تقرير اللجنة.

    المادة 22

    للحقوق التقاعدية والمنح صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنح حجزها إلا تسديداً لنفقة شرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة وذلك في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب العاملين في الدولة.

    المادة 23

    تشطب أسماء المحامين المحالين على التقاعد من جدول المحامين العاملين وتسجل في جدول المحامين المتقاعدين ولا يجوز لهم بعد ذلك ممارسة المهنة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يأذن للمحامي المحال على التقاعد لغير سبب مرضي بأن يكمل دعاوى موكليه التي كانت قيد النظر أمام المحاكم قبل إحالته على التقاعد.

    المادة 24

    للمحامي بعد إحالته على التقاعد أن يطلب العودة لممارسة المحاماة شريطة تمتعه بالشروط الواردة في المادة التاسعة من قانون تنظيم مهنة المحاماة وعدم تجاوزه الستين من العمر، ويوقف صرف المعاش التقاعدي عن المحامي خلال ممارسته المحاماة وعندما يطلب إحالته على التقاعد مجدداً تعتبر مدة خدمته اللاحقة متصلة بالمدة السابقة ويحسب المعاش الجديد على هذا الأساس.

    المادة 25

    المحامون المحكومون بشطب قيدهم من الجدول من قبل المجلس التأديبي لا يحرمون من المعاشات التقاعدية أو التعويضات و المنح التي يستحقونها.

    المادة 26

    ينشأ الحق بالمعاش أو التعويض من تاريخ اكتساب قرار الإحالة على التقاعد الدرجة القطعية و في حال الوفاة ينشأ الحق منذ اليوم التالي للوفاة و في حال العجز من تاريخ ثبوته.

    المادة 27

    تنتقل الحقوق التقاعدية و المنح التي تخصص للمحامين بموجب أحكام هذا القانون إلى المستحقين عنهم وفقاً لما يلي :
    ‌أ- الزوجة أو الزوجات أو الزوج.
    ‌ب- الأولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم أو الذين أكملوها وتوفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (30) من هذا القانون.
    ‌ج- الأولاد الذكور المصابون بعجز يمنعهم عن الكسب إذا لم تكن لهم موارد رزق تكفي لإعاشتهم مهما كان عمرهم، ويعاد النظر في هذه المعاشات المخصصة بموجب هذه الفقرة كل ثلاث سنوات على الأكثر.
    ‌د- البنات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات إذا لم يكن لهن عمل أو مورد يكفي دخله لإعاشتهن.
    ‌هـ- بصورة استثنائية يحق للوالدين والأخوات غير المتزوجات المحرومات من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم المطالبة بما يصيبهم من المعاش عن ولدهما أو أخيهن المتوفى إذا توافرت فيهم حين الوفاة الشروط التالية:
    1- ثبوت إعالة المحامي إياهم حال حياته.
    2- ألا يكون لهم معيل آخر قادر على إعاشتهم أو مورد خاص يعادل قيمة استحقاقاتهم في المعاش أو يزيد عليه.

    المادة 28

    يتحقق مجلس إدارة الخزانة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية.

    المادة 29

    يوزع المعاش الذي كان يتقاضاه المحامي يوم وفاته أو الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم التالي ليوم الوفاة بينه وبين المستحقين حصصاً متساوية على أن تخصص ثلاث حصص للزوجة أو الزوجات أو للزوج وحصة واحدة لكل من المستحقين من الأولاد ذكوراً وإناثاً وحصة واحدة للأخوات مهما كان عددهن وحصة واحدة للأبوين وتوزع الحصة بالتساوي بين الشركاء فيها وتعتبر حصة المحامي المتوفى حقاً مكتسباً للخزانة.
    ب- خلافاً لما ورد في الفقرة السابقة تستحق الزوجة أو الزوجات أو الزوج ثلاثة أرباع المعاش التقاعدي في حال عدم وجود مستحق آخر ويبقى الربع الباقي لخزانة التقاعد.

    المادة 30

    أ – يقطع معاش الزوجة عند زواجها أو وفاتها ويصبح حقاً مكتسباً للخزانة إلا إذا كان لها أولاد من زوجها المحامي المتوفى وكانوا يتقاضون معاشاً بتاريخ قطع معاشها فيوزع نصف معاشها بينهم بالتساوي ويسري ذلك على معاش الزوج عند وفاته. 
    ب- يقطع معاش الأولاد الذكور عند إتمامهم الثامنة عشرة من العمر إلا إذا كانوا حال إتمامهم السن المذكورة يتابعون الدراسة وهم عاجزون عن تأدية نفقاتها فيثابر على إعطائهم المعاش حتى ينالوا إحدى الشهادات العالية أو يتموا السابعة والعشرين من العمر – أيهما أسبق – شريطة أن يتابعوا الدراسة بدون انقطاع ويقطع معاشهم إذا رسبوا بعد إكمالهم الحادية والعشرين أكثر من مرتين.
    ج- يقطع معاش البنات والأخوات عند زواجهن ويعاد المعاش إليهن إذا أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بحكم الطلاق هجراً لا تترتب معه النفقة على الزوج للزوجة عند الطوائف التي لا يجوز عندها الطلاق. أما إذا كن متزوجات حين وفاة مورثهن ولم يستفدن من معاشه ثم أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بالمعنى الوارد في هذه الفقرة فيعطين نصيبهن من المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 31

    يعتمد في تحديد سن طالب القيد في النقابة والمحامي والمستحقين، قيود الأحوال المدنية ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها، وإذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة.

    المادة 32

    يقطع المعاش في أي وقت إذا تحقق فقدان أحد الشروط المقررة لمنحه.

    المادة 33

    يثبت فقدان الموارد والعجز عن تأدية نفقات الدراسة بتحقيق يجريه مجلس إدارة الخزانة بالطرق التي يراها مناسبة ويثبت العجز بشهادة من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون.

    المادة 34

    إذا توفي أحد المستحقين أو فقد حقه تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للخزانة أما جزء الحصة المقطوع عن أحد الوالدين أو الأخوات فيضاف كاملاً إلى الأجزاء المخصصة لسائر أصحاب تلك الحصة.

    المادة 35

    يجوز الجمع بين معاشين مستحقين بموجب أحكام هذا القانون من خزانة التقاعد.

    المادة 36

    أ- تسقط الحقوق التقاعدية نهائياً عن المحامي إذا فقد الجنسية العربية السورية أو جنسيته التي كان يمارس المحاماة بالاستناد إليها وأصبح من رعايا دولة غير عربية. 
    وتنقل في هذه الحالة حقوق المحامي التقاعدية إلى المستحقين فينالون التعويضات التي يستحقها المحامي كاملة وينالون المعاش التقاعدي بعد إسقاط حصته التي تبقى حقاً مكتسباً لخزانة التقاعد شريطة أن يكونوا من الجنسية العربية السورية أو من جنسية دولة عربية.
    ب- تسقط الحقوق التقاعدية عن المستحق إذا فقد الجنسية العربية السورية أو الجنسية التي كانت له حين استحقاقه المعاش وأصبح من رعايا دولة غير عربية.

    الفصل الرابع 
    طرق المراجعة


    المادة 37

    إن طلبات الإحالة على التقاعد وتخصيص التعويضات وغيرها من المواضيع المنصوص عليها في هذا القانون تقدم بكتاب إلى رئيس الفرع المختص يذكر فيه اسم المستدعي ولقبه ومحل إقامته (في منطقة الفرع) وطلباته بصورة واضحة وترفق معه الوثائق الثبوتية ويعطى المستدعي إيصالاً يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه وماهية الوثائق المبرزة. 
    يدقق رئيس الفرع أو من ينوب عنه في الطلب أو المستندات، حتى إذا وجد فيها نقصاً كلف المستدعي خطياً بإكماله خلال مدة لا تقل عن أسبوع يحددها له، فإذا انقضت المدة ولم يكمل النقص عرض الطلب على المجلس لاتخاذ القرار على ضوء الأوراق المبرزة.

     

    المادة 38

    ينظر مجلس الفرع في الطلبات المقدمة إليه، وله في الأمور التي يراها إجراء المعاينة الفنية أو الاستعانة بخبراء أو الاستيضاح عنها من الدوائر ذات العلاقة ثم يقترح ما يراه في هذا الموضوع ويحيل الملف إلى مجلس الإدارة للبت بالطلب.

    المادة 39

    قرارات مجلس الإدارة التي ليس لها صفة القرارات النهائية لا تقبل أية مراجعة بشأنها بل يمكن الطعن بها مع القرار النهائي أمام محكمة النقض.

    المادة 40

    قرارات مجلس الإدارة النهائية قابلة للطعن بطريق النقض وفقاً للشروط والمواعيد والقواعد والأصول المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة وتعفى طلبات الطعن من الرسوم والتأمينات والكفالة والطوابع.


    الفصل الخامس 
    طوابع المرافعة

    المادة 41

    يقوم مجلس إدارة خزانة التقاعد تحت إشراف وزارة العدل بترتيب طوابع المرافعة والأتعاب المنصوص عليها في هذا القانون وتصنيفها وتحديد كميتها وطبعها ولا يجوز لغير الأشخاص المعيني لهذه الغاية أن يبيع هذه الطوابع إلا بموجب رخصة يحصل عليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من رؤساء الفروع.

    المادة 42

    تلصق طوابع المرافعة – من قبل المحامين – على أصول وصور الوكالات القضائية بأنواعها.

    المادة 43

    أ – يجري تصديق الوكالات القضائية من قبل رئيس الفرع أو من ينتدبه لهذا الغرض و يستوفي الفرع لحساب خزانة التقاعد طابع مرافعة مقابل التصديق . 
    ب – يشترط في من ينتدبه رئيس الفرع للتصديق على الوكالات القضائية أن يكون محاميا مسجلا في جدول المحامين الأساتذة .

    المادة 44

    تراعى في أصول تنظيم و تصديق و حفظ الوكالات القضائية وإعطاء الصور عنها جميع الشروط المقررة لذلك في قانون الكتاب بالعدل.

    المادة 45

    تبقى حقوق الخزينة العامة المقررة على الوكالات سارية المفعول وتستوفى لمصلحة هذه الخزانة.

    المادة 46

    يحلف رئيس الفرع اليمين المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون الكتاب بالعدل أمام وزير العدل و يحلف المندوبون اليمين المذكورة أمام رئيس مجلس الفرع.

    المادة 47

    تصدق الوكالات القضائية في الأماكن التي لا يعتمد فيها رئيس مجلس الفرع أحدا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.

    المادة 48

    أ – يلصق طابع المرافعة من قبل المحامي على ضبط المحاكمة ، أيا كان نوع الدعوى التي يقوم بها أو يحضر فيها، وذلك في أول جلسة يحضرها. 
    ب – في الدعاوى التي تنظر دون دعوة الخصوم ، يلصق الطابع على الوكالة أو على أول استدعاء أو لائحة.

    المادة 49

    تلصق الطوابع و تبطل بذكر التاريخ ( اليوم و الشهر و السنة ) كتابة أو بالخاتم أو بالتوقيع عليها . و إذا كان الإبطال يتناول عدة طوابع فيجب أن يكون واضحا بحيث يستحيل إعادة استعمال هذه الطوابع و يجب أن يتجاوز الإبطال حدود الطابع أو الطوابع الملصقة.

    المادة 50

    لا تتعدد وجيبة الطابع بتعدد المحامين عن الموكل الواحد كما أنها لا تتعدد حال انفراد المحامي بتمثيل عدة موكلين.

    المادة 51

    تطبق على مخالفي الأحكام المتعلقة بطوابع المرافعة الأحكام المطبقة على مخالفي الطوابع المالية المنصوص عليها في التشريع النافذ. على أن يؤول رسم الطابع في جميع الأحوال إلى صندوق خزانة تقاعد المحامين .


    الفصل السادس
    أحكام عامة

    المادة 52

    أ- يضع مجلس الإدارة نظاما مالياً ونظاماً داخلياً وغيرهما من الأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون . 
    ب‌- تعرض الأنظمة التي تضعها مجلس الإدارة على المؤتمر العام لإقرارها وتنشر بعد تصديقها من وزير العدل في الجريدة الرسمية. 
    ج‌- إذا لم تنشر الأنظمة خلال شهرين من تاريخ استلامها من قبل وزارة العدل تعتبر نافذة حكما.

    المادة 53

    تحل مؤسسة خزانة تقاعد المحامين في الحقوق و الالتزامات محل المؤسسة القائمة بتاريخ صدور هذا القانون و تؤول إليها أموال هذه المؤسسة المنقولة و غير المنقولة.

    المادة 54

    يخضع المحامون العاملون في النقابة والفروع أو خزانة التقاعد أو مؤسساتها إلى أحكام هذا القانون ولا تطبق عليهم في هذه الحالة أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية .

    المادة 55

    تعفى خزانة التقاعد و أموالها و مؤسساتها التي تحدث بموجب أحكام هذا القانون من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رسم أو تأمين أو رسم طابع أو التكاليف والضمانات المالية و البلدية مهما كان نوعها.

    المادة 56

    يلغى القانون رقم (53 ) تاريخ 31/12/1972 و النصوص المخالفة لهذا القانون و تبقى القرارات الصادرة بالاستناد إلى أحكامه نافذة إلى حين صدور قرارات بديلة عنها وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 57

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . 

    دمشق في 18/ 11/ 1431 هجري الموافق ل 26/ 10/ 2010 ميلادي 

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

     

  • قانون تنظيم مهنة المحاماة  السوري + pdf

    قانون تنظيم مهنة المحاماة السوري + pdf

    قانون تنظيم مهنة المحاماة السوري

    قانون تنظيم مهنة المحاماة  السوري

    القانون 30 لعام 2010
    تنظيم مهنة المحاماة

     

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-7-1431هـ الموافق28-6-2010 م.

    يصدر ما يلي:
     

    الباب الأول 
    في مهنة المحاماة 
     

    المادة  1

    المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام هذا القانون.

    الفصل الأول 
    النقابة وأهدافها

    المادة 2

    يؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذا القانون.

    المادة 3

    نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي علمي مؤسس وفق أحكام الدستور.

    المادة 4

    تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية: 
    1-المساهمة في حشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية. 
    2- العمل على تطوير الفكر القانوني والتشريع بما يخدم بناء المجتمع العربي وتحقيق العدالة والمساواة. 
    3- العمل على تيسير سبل العدالة أمام المتقاضين. 
    4- تنشيط البحث العلمي القانوني وإصدار المجلات والنشرات العلمية وإحداث المكتبات القانونية لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء. 
    5- التنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا التي يتخرج فيها الأعضاء لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يكفل ربطاً وثيقاً بين التعليم والحياة ويزيد كفاءة المحامين والحقوقيين في ممارسة المهنة وخدمة الدولة والمجتمع والمساهمة مع السلطة القضائية في حسن سير العدالة لوحدة الهدف وللارتباط الوثيق القائم بينهما وتأمين الدفاع مجاناً عن حقوق المواطنين المعانين وتقديم المشورات القانونية للجهات العامة والنقابات والمنظمات الشعبية الأخرى. 
    6- الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها المتعلقة بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون. 
    7- تقديم الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حالات المرض والحوادث الطارئة بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة. 
    8- تنظيم مزاولة المهنة على أساس تعاوني وتشجيع تأسيس المكاتب التعاونية وشركات المحاماة وتوفير العمل للأعضاء ويتم استصدار نظام خاص بشركات المحاماة المشار إليها في الفقرة (6) من المادة (6) من قانون الشركات رقم(3) لعام 2008. 
    9- إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. 
    10- التعاون مع المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والعدالة في العالم.

    الفصل الثاني 
    صلاحياتها

    المادة 5

    تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها وتتمتع بالصلاحيات التالية ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة. 
    1- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها بالمشروعات والأوضاع التي تحددها النقابة. 
    2- إبرام العقود. 
    3- إنشاء الجمعيات التعاونية وصناديق الإدخار والتسليف السكني والتعاون والضمان والإشراف عليها ومحاسبتها. 
    4- إصدار النشرات والمجلات الحقوقية.

    المادة 6

    للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفراداً وذلك في كل ما له صلة بالمهنة.

    المادة 7

    لوزارة العدل حق الرقابة والتفتيش على نقابة المحامين وفروعها وفقاً لأحكام التفتيش المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

    الباب الثاني 
    عضوية النقابة وشروط ممارسة المهنة

    المادة 8

    يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في جدول المحامين ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلاً في هذا الجدول.

    المادة 9

    يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون: 
    1- كامل الأهلية. 
    2- حائزاً الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها. 
    3- غير متجاوز الخمسين من العمر إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات على ألا يمس ذلك بالحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة. 
    4- عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل. 
    5- ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص. 
    6- غير محكوم بأي عقوبة جنائية. 
    7- غير محكوم بأي عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها. 
    8- غير مشطوب اسمه من أحد الفروع لسبب تأديبي أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة. 
    9- مقيماً بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه. 
    10- غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن يجعله عاجزاً عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة وذلك بموجب تقرير طبي يعطى من اللجنة المنصوص عليها في قانون تقاعد المحامين. 
    11- غير مسرح أو محال على التقاعد لأسباب صحية.

    المادة 10

    لكل محام عربي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية وذلك في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو من رئيس مجلس الفرع المختص.

    المادة 11

    أ- لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة وما يلي: 
    1- الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو تعويض مهما كان نوعها ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والمحامون العاملون في الصحافة الحقوقية والمحامون المكلفون من نقابة المحامين العمل في إدارة هذه النقابة ومنظماتها. 
    2- احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة. 
    3- منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو منتدب في الشركات أو ممثل للشركات الأجنبية أو عامل فيها. 
    4- جميع الأعمال التي تتنافى مع قيام المحامي بالممارسة الفعلية أو التي لا تتفق مع كرامة المهنة وشرفها. 
    5- عضوية نقابة أي مهنة علمية أخرى. 
    ب- مع بقاء الاسم مسجلاً في الجدول لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وما يلي: 
    1- التفرغ لعضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ولعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية. 
    2- رئاسة السلطة التشريعية. 
    3- الوزراء والمحافظون. 
    4- التفرغ لعضوية لجنة الرقابة والتفتيش لحزب البعث العربي الاشتراكي. 
    5- التفرغ لعضوية قيادات فروع حزب البعث العربي الاشتراكي. 
    6- التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية المركزية والفرعية للمنظمات الشعبية. 
    7- التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظات. 
    ج- يعتبر تولي المحامي المسجل في الجدول لأحد المناصب أو الأعمال المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ممارسة للمهنة ويتوجب عليه كل الرسوم السنوية المقررة في موازنات التقاعد والنقابة والفرع والصناديق التابعة لها. 
    د- يجوز لمن ورد ذكرهم في الفقرة (ب) من هذه المادة طلب التسجيل في النقابة دون حلف اليمين ودون ممارسة المهنة متى توافرت في طلب التسجيل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولا ينتج طلب التسجيل أي آثار سوى حفظ حق طالب التسجيل في شرط السن.

    المادة 12

    إذا فقد المحامي شرطاً من شروط مزاولة المهنة أو مارس عملاً لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة يشطب من الجدول حكماً وفق الأصول التي يحددها النظام الداخلي.

    المادة 13

    يحظر على المحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية أو بلدية أو إدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها أو الدوائر التابعة لها خلال مدة عضويته ولمدة خمس سنوات لاحقة على انتهاء هذه العضوية تحت طائلة الشطب حكماً.

    المادة 14

    لا يجوز لمن تولي وظيفة عامة أو خاصة أو كان مشاوراً حقوقياً لجهة ما وترك العمل أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل لديها كما لا يجوز أن يعمل مشاوراً حقوقياً ضد تلك الجهة أو لدى أي جهة كانت لها علاقة مباشرة بعمله الأصلي وذلك كله ما لم تمض خمس سنوات على انتهاء عمله لدى الجهة المذكورة تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

    المادة 15

    لا يجوز لمن يمارس المحاماة بعد تركه القضاء: 
    1- أن يرافع لا بالذات ولا بالواسطة أمام محاكم المحافظات التي كان يعمل فيها قاضياً خلال السنتين الأخيرتين قبل تركه القضاء إلا بعد مرور سنتين على ذلك ويقتصر عمله فيما يتعلق بتلك المحافظات على إعطاء المشورة القانونية. 
    2- أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه أو أعطى رأياً فيها تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

    المادة 16

    لا يجوز لمن كان محكماً أو خبيراً في قضية أن يقبل الوكالة فيها بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

    المادة 17

    لايجوز للمحامي العربي السوري أن يسجل اسمه في أكثر من فرع واحد ولا أن يفتح أكثر من مكتب واحد ولا أن يجمع بين مكتب وشركة محاماة ولايجوز لشركة المحاماة أن تفتح أكثر من مكتب واحد.

    المادة 18

    أ- يقدم طلب التسجيل إلى مجلس فرع النقابة المختص حسب إقامة مقدم الطلب مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة ويتحقق المجلس من توافر الشروط المذكورة ويقرر رفض الطلب أو قبوله خلال ستين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق وتسجيل الطلب في ديوان المجلس. 
    ب- إذا لم يبت مجلس الفرع في الطلب خلال المدة المحددة اعتبر الطلب مقبولاً. 
    ج- قرار مجلس الفرع بالقبول أو الرفض أو اعتبار الطلب مقبولاً يخضع للطعن وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 19

    إذا تبين لمجلس النقابة بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب المحامي مزورة أو غير صحيحة فعلى المجلس إعادة النظر في قرار التسجيل ولايعتد بمرور الزمن.

    المادة 20

    ينظم مجلس النقابة في كل عام جدولاً بأسماء المحامين الأساتذة والمتمرنين يبلغ إلى وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية واتحاد المحامين العرب وتعلق نسخة منه في كل غرفة من غرف المحامين بالمحاكم وفي مقر كل فرع من فروع النقابة.

    المادة 21

    لايسجل في الجدول المحامون الذين لم يدفعوا بدلات الاشتراك والرسوم السنوية المقررة في الموعد الذي تحدده النقابة ويعاد تسجيل المحامي مجدداً في الجدول في حال دفعه البدل والرسوم وأي إضافات أخرى مقررة بمقتضى أنظمة النقابة ولاتحسب مدة الاستبعاد من الجدول في حساب التقاعد كما لايستفيد المحامي الذي استبعد اسمه من الجدول من أي معونة أو منحة خلال مدة الاستبعاد.

    المادة 22

    على المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في الجدول أن يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه اليمين التالية: 
    أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وان أحافظ على سر المحاماة وأحترم القوانين.

    المادة 23

    على كل محام تولى إحدى الوظائف أو الأعمال المشار إليها في المادة الحادية عشرة أو انقطعت علاقته بالمحاماة لأي سبب كان أو لم يعد له إقامة فعلية في منطقة الفرع المسجل فيه أن يخطر فرع النقابة بذلك خلال ثلاثين يوماً لترقين اسمه من الجدول وإلا اعتبر مخالفاً لواجبات المحاماة ويشطب اسمه من الجدول بقرار مجلس الفرع ويعتبر الشطب من تاريخ السبب الموجب له بالنسبة لحساب مدة الممارسة ويخضع قرار مجلس الفرع بهذا الخصوص إلى الطعن أمام مجلس النقابة.

    المادة 24

    يقضي المتمرن مدة تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله أستاذاً مدة سبع سنوات على الأقل.

    المادة 25

     

    أ – مدة التمرين سنتان. 
    ب- على المتمرن أن يواظب على مكتب أستاذه وأن يحضر جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين والهيئات العامة السنوية.

    المادة 26

    يعفى من التمرين: 
    أ- القاضي الذي شغل منصباً قضائياً مدة خمس سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان. 
    ب- المحامي الأستاذ المسجل في إحدى نقابات الدول العربية شرط المعاملة بالمثل. 
    ج- أعضاء الهيئة التدريسية الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في تدريس العلوم القانونية في كليات الحقوق. 
    د- المحامي في إدارة قضايا الدولة الذي رافع أمام المحاكم لمدة خمس سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.

    المادة 27

    لا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتباً باسمه ولا أن يرافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه ما عدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب.

    المادة 28

    يفصل مجلس الفرع بقرار مبرم بكل خلاف بين المتمرن والمحامي الذي يتمرن في مكتبه بسبب التمرين.

    المادة 29

    أ- للمتمرن أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة إذا أتم شروط التمرين. 
    ب- يقدم المتمرن الطلب إلى مجلس الفرع مع شهادة من أستاذه تشعر بإتمام تلك الشروط وبكفاءة المتمرن. 
    ج- يبت مجلس الفرع في الطلب بعد التثبت من كفاءة المتمرن.

    المادة 30

    لمجلس الفرع أن يقرر عند الاقتضاء تمديد التمرين مدة لا تزيد على سنة ويكون قراره مبرماً.

    المادة 31

    آ- يشطب اسم المتمرن من الجدول للأسباب التالية: 
    1- لعدم إتمام شروط التمرين. 
    2- إذا لم يطلب المتمرن قيده محامياً أستاذاً ومضى ثلاث سنوات على قيده متمرناً ولا تدخل في حساب هذه المدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية. 
    ب- يحق للمتمرن المشطوب اسمه أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً متمرناً ويفقد كل الحقوق السابقة لهذا الطلب.

    الباب الثالث 
    الفصل الأول 
    المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

    المادة 32

    آ- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى هيئة فيها ويتألف من: 
    1- أعضاء مجلس النقابة السابقة الذي انتهت ولايته. 
    2- أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع. 
    3- الأعضاء المتممين. 
    ب- تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات.

    المادة 33

    في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.

    المادة 34

    يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي: 
    1- انتخاب أعضاء مجلس النقابة. 
    2- إقرار السياسة العامة للنقابة والسهر على تنفيذها. 
    3- مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية المقترحة من مجلس النقابة. 
    4- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر. 
    5- تحديد الرسوم النقابية وفق أحكام النظام المالي. 
    6- سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر. 
    7- حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع. 
    8- إقرار النظام الداخلي والمالي ونظام التمرين وأنظمة معهد المحاماة والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والمكاتب التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من وزير العدل ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وتعتبر مصدقة حكماً إذا لم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة. 
    9- إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة. 
    10- النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.

    المادة 35

    آ- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية: 
    1- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد. 
    2- في دورة عادية وخلال ستين يوما تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة وإقرار التقرير السنوي وذلك بناء على قرار مجلس النقابة. 
    3- في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة. 
    ب- تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع.

    المادة 36

    يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه فأقدم أعضاء مجلس النقابة في الجدول من الحاضرين.

    المادة 37

    أ- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بدعوة ممثل عن المكتب المختص في القيادة القطرية وممثل عن وزارة العدل وذلك بعد تبليغهما أصولاً قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وبحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوافر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهماً بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 
    ب- لا تجوز الدعوة لاجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية إلا بعد الحصول على أذن مسبق من المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي. 
    ج- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية بالدعوة الأولى اعتبر طلب الدعوة لاغياً.

    المادة 38

    ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين النسبية.

    المادة 39

     يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقرات النقابة ومجالس الفروع بموجب محضر ينظمه أمين السر.

    الفصل الثاني 
    مجلس النقابة

    المادة 40

    أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة مزاولتهم المهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات. 
    ب- ينتخب مجلس النقابة لمدة خمس سنوات. 
    ج- يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء حكميين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته. 
    د- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً. 
    ه- يجوز تفرغ النقيب وعضوين من مجلس النقابة على الأكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.

    المادة 41

    يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الأعمال بين أعضائه.

    المادة 42

    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي: 
    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام. 
    2- الحفاظ على مبادىء المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع اتحادات المحامين العربية والأجنبية والمنظمات الحقوقية بما ينسجم مع أهداف النقابة. 
    3- إدارة العمل في النقابة ووضع نظام داخلي موحد للعاملين فيها وفي فروعها بما لا يتعارض مع قانون العمل. 
    4- اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة. 
    5- إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المستوجبة لها. 
    6- تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة. 
    7- طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد. 
    8- الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام. 
    9- وضع خطة عمل سنوية للنقابة وتنفيذها. 
    10- توحيد المنهج المسلكي والاجتهاد والتعامل بين فروع النقابة. 
    11- إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها. 
    12- منح إجازات ممارسة المحاماة بناء على اقتراح مجالس الفروع. 
    13- تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني أو مشترك أو على شكل شركات محاماة ووضع الأنظمة الخاصة لكل منها. 
    14-تسمية اللجان النقابية والعلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها. 
    15-تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع واللجان النقابية وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع أو داخل مجلس أي فرع. 
    16- الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة. 
    17- تنظيم جدول سنوي في مطلع كل عام بأسماء المحامين. 
    18- طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة. 
    19- الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا القانون.

    المادة 43

    أ- لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه. 
    ب- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 44

    أ- يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسم النقابة ومنح المعذرة لأعضاء مجلس النقابة ولأي من المحامين. 
    ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه. 
    ج- على النقيب وأمين السر والخازن الإقامة في دمشق في حال تفرغهم.

    المادة 45

    أ- إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل. 
    ب- إذا شغر مركز أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر لانتخاب بديل منهم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

    الفصل الثالث 
    فرع النقابة

    المادة 46

    أ- يحدث بقرار من مجلس النقابة فروع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول فيها عن مئة وخمسين محامياً. 
    ب- في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع النقابة في أي محافظة ينضم هؤلاء المحامون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة مجاورة. 
    ج- في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل المحامون في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة يشكل من هؤلاء المحامين فرع يحدد مقره بقرار من مجلس النقابة.

    الفصل الرابع 
    الهيئة العامة للفرع

    المادة 47

    تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول العائد للفرع.

    المادة 48

    تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية: 
    1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع. 
    2- انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام من الأساتذة الذين لا تقل مزاولتهم للمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضواً من أعضائها على إلا يزيد المجموع على عشرة أعضاء. 
    3- مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وإقراره ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة. 
    4- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع وموازنة السنة التالية لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام. 
    5- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر. 
    6- سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي أعضائها.

    الفصل الخامس 
    اجتماعات الهيئة العامة

    المادة 49

    تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية: 
    1- في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين. 
    2- في دورة عادية خلال ثلاثين يوماً تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره. 
    3- في دورة استثنائية وذلك: 
    أ- تنفيذاً لقرار مجلس النقابة. 
    ب- تنفيذاً لقرار مجلس الفرع. 
    ج- استناداً إلى طلب من المحامين لا يقل عددهم عن ثلث المسجلين في جدول الفرع على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه. 
    4- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فأقدم أعضاء مجلس الفرع الحاضرين في الجدول. 
    أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره. 
    5- تطبق أحكام المادة (37) من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة المؤتمر العام للنقابة بالهيئة العامة للفرع وعبارة المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بعبارة ممثل المكتب المختص في فرع الحزب في المحافظة.

    الفصل السادس 
    مجلس الفرع

    المادة 50

    أ- يتكون مجلس الفرع من خمسة إلى سبعة أعضاء ينتخبون من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم للمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات ويتم تحديد عدد أعضاء مجلس كل فرع وفق ما يلي: 
    1- خمسة أعضاء إذا كان عدد أعضاء الهيئة العامة خمسمئة عضو فما دون. 
    2- سبعة أعضاء إذا كان العدد يجاوز الخمسمئة عضو. 
    ب- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً. 
    ج- يجوز تفرغ رئيس الفرع بقرار مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.

    المادة 51

    ينتخب مجلس الفرع لمدة خمس سنوات.

    المادة 52

    أ- إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل. 
    ب- إذا شغر مركز اثنين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب البديل لإتمام المدة الباقية من الولاية إذا كانت تزيد على ستة أشهر وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

    الفصل السابع 
    اختصاصات مجلس الفرع

    المادة 53

    يشمل اختصاص مجلس الفرع ما يلي: 
    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العامة ومجلس النقابة وتعليماته. 
    2- تنفيذ قرارات هيئته العامة. 
    3- إدارة العمل في الفرع. 
    4- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابة في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة. 
    5- إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم. 
    6- اقتراح موازنة الفرع السنوية. 
    7- دعوة الهيئة العامة للفرع إلى الاجتماع. 
    8- تنظيم وتوثيق الوكالات القضائية في منطقة الفرع. 
    9- تعيين ممثل الفرع لدى لجان المعونة القضائية. 
    10- قيد وقبول المحامين المتمرنين وتقرير نقلهم إلى جدول الأساتذة وفق أحكام هذا القانون. 
    11- الاقتراح بإحالة الأعضاء على التقاعد. 
    12- رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامهم بواجباتهم ومراقبة سلوكهم وتأديبهم. 
    13- الفصل في دعاوى تقدير الأتعاب. 
    14- الفصل في كل خلاف أو نزاع ينشأ بين المحامين أو بينهم وبين موكليهم. 
    15- تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفروع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك. 
    16- تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة. 
    17- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون. 
    18- توثيق وتصديق عقود تأسيس شركات المحاماة مع مراعاة أحكام قانون الشركات رقم(3) لعام 2008.

    المادة 54

    أ- تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 
    ب- على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.

    المادة 55

    يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية: 
    1-يمثل الفرع ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه. 
    2- يسمي مندوبين عنه في المناطق لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها. 
    3- يمنح المعذرة لمحامي الفرع. 
    4-يكلف المحامين بالدفاع عن المعانين قضائياً أو المتهمين أو الأحداث. 
    5- ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.

    الباب الرابع 
    في حقوق المحامين وواجباتهم

    المادة 56

    أ- المحامي مخير في قبول القضايا أو رفضها إلا في الحالات التي يكلفه بها رئيس الفرع وهي التالية: 
    1- إذا كان هنالك قرار من لجنة المعونة القضائية أو طلب من محكمة الجنايات أو من قاضي التحقيق أو من محكمة الأحداث. 
    2- إذا لم يجد أحد المتخاصمين من يقبل التوكل عنه. 
    3- إذا تعذر على الوكيل ممارسة المهنة وإلى أن يقوم الموكل بتوكيل محام آخر في مدة يحددها رئيس مجلس الفرع. 
    ب- في المراكز التي لا يوجد فيها فرع للنقابة أو ممثل للفرع على المحامي تلبية الطلبات التي ترد من المحاكم أو من قضاة التحقيق مباشرة في الحالات المبينة في الفقرة السابقة. 
    ج- يقوم تكليف السلطات القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله مقام الوكالة الصادرة عن صاحب الشأن. 
    د- لا يجوز للمحامي رفض الوكالة في الأحوال المذكورة إلا لأسباب تقبلها السلطة القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله.

    المادة 57

    أ- للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله وله الحق بالحضور أمام جميع المحاكم والدوائر واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة وأقسامها وجميع الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إدارياً بمقتضى أحكام القانون. 
    ب- على المحامي أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة الخصم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع وللمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ النابية التي لا مبرر لها. 
    ج- للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محامياً أستاذاً آخر على عهدته في دعاواه الشخصية أو الدعاوى الموكل بها بكتاب يرسله إلى المحكمة ما لم تمنع الانابة في سند التوكيل. 
    د- ينوب المتمرن عن أستاذه حكماً سواء ذكر اسمه في سند الوكالة أو لم يذكر كما ينوب عنه في دعاواه الشخصية. 
    ه- لا يجوز للمحامي أن يتعدى حدود وكالته. 
    و- يحق للمحامي أن يعتزل الوكالة إلا إذا كانت مبرزة أمام جهة قضائية فلا يتم الاعتزال إلا ضمن الشرطين التاليين: 
    1- بموافقة مسبقة من الجهة التي تضع يدها على الدعوى. 
    2- تبليغ الموكل هذا الاعتزال عن طريق مجلس الفرع مرفقاً بموافقة الجهة القضائية المذكورة. 
    ز- للموكل أن يعزل محاميه وفى هذه الحال يكون ملزما بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكلة إليه إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع ويعود تقدير هذا السبب لمجلس الفرع. 
    ح- إذا اعتزل الوكيل تستمر إجراءات الدعوى في مواجهته وعليه أن يمضى في عمله إلى أن يتم تبليغ موكله أو يباشر الموكل الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون.

    المادة 58

    يعتبر زلة مسلكية كل إهمال غير مبرر أو جهل فاضح من المحامي أو من ينيبه يسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الأضرار اللاحقة بموكله من جراء ذلك.

    المادة 59

    أ- يجب على المحامي بناء على طلب موكله أن يسلمه النقود والأعيان التي استلمها لحسابه والأوراق الأصلية التي في حوزته. 
    ب- في حال وجود اتفاق خطي على الأتعاب يحق للمحامى حبس الأعيان والنقود بما يعادل مطلوبه أما في حال عدم وجود اتفاق خطى فيرفع المحامي الأمر إلى مجلس الفرع لاتخاذه القرار المناسب. 
    ج- على المحامي أن يعطي موكله بناء على طلبه ونفقته صورا عن أوراق الدعوى. 
    د- لا يكون المحامى مسؤولا عن الوثائق المودعة لديه بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء القضية. 
    ه- يحق للمحامي أن يقتطع أتعابه بشكل ممتاز من المبالغ المحكوم بها لموكله بناء على إبراز وثيقة الاتفاق بينه وبين موكله لدى دائرة التنفيذ دون حاجة لمراجعة المحكمة.. وعند وقوع اعتراض من الموكل فإن على المذكور مراجعة المحكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض للبت في الخلاف ويبقى في هذه الحالة ما يعادل المبلغ المتفق عليه محجوزا في دائرة التنفيذ ويكون حكم المحكمة ذات الاختصاص فيما يتعلق بحق المحامي في اقتطاع أتعابه بالصورة السابقة قطعيا غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة. 
    و- لأتعاب المحامي حق الامتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله وحق امتياز من الدرجة الثانية على جميع أموال موكله في الحالات الأخرى.

    المادة 60

    أ- على المحامي أن يتفق مع موكله على أتعابه خطيا. 
    ب- لا يجوز للمحامي أن يبتاع الحقوق المتنازع عليها أو بعضها ولا أن يأخذ أسنادا للأمر بأتعابه ولا أن ينقل ملكية الإسناد لاسمه ليدعى بها مباشرة غير أنه يجوز للمحامي أن يتفق على أتعابه بنسبة مئوية من المبالغ أو قيمة العين المنازع بها على ألا تتجاوز خمسة وعشرين في المئة منها إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس الفرع. 
    ج- تعدد الدعاوى في الموضوع الواحد أو تعدد المحامين في الدعوى الواحدة مستثنى من تحديد النسبة.

    المادة 61

    يفصل مجلس الفرع في كل خلاف على الأتعاب سواء أكانت مستندة إلى عقد خطي أم شفوي مع مراعاة أهمية القضية والجهد المبذول ومكانة المحامي وحال الموكل بعد دعوة الطرفين سواء أكانت هذه الأتعاب ناشئة عن أعمال قضائية أم إدارية.

    المادة 62

    أ- قرارات مجلس الفرع بقضايا الأتعاب قابلة للاستئناف ضمن المهلة المنصوص عليها في القانون لاستئناف أحكام المحاكم البدائية المدنية ووفقا للأصول المنصوص عليها في هذا القانون. 
    ب- قرار محكمة الاستئناف مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. 
    ج- على رئيس محكمة الاستئناف في حال عدم الاستئناف أن يعطى الصفة التنفيذية لقرار مجلس الفرع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الطلب.

    المادة 63

    لمجلس الفرع الحق باتخاذ الإجراءات التحفظية وإلقاء الحجز الاحتياطي في غرفة المذاكرة وتنفذ هذه القرارات عن طريق دائرة التنفيذ.

    المادة 64

    أ- إذا أنهى المحامي القضية صلحا على ما فوضه به موكله استحق الأتعاب المتفق عليها دون الإخلال بالمادة 61 من هذا القانون. 
    ب- إذا وقع الصلح بين الموكل وخصمه دون علم المحامي وموافقته استحق المحامي الأتعاب التي يقررها مجلس الفرع على ألا تزيد على الأجر المتفق عليه. 
    ج- إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب موجبة يجرى تقدير الأتعاب عن الأعمال التي قام بها الوكيل فعلا من قبل مجلس الفرع.

    المادة 65

    يحق للمحامي في الأحوال المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون أن يتقاضى من المبالغ المحكوم بها على الخصم الأتعاب التي يقدرها مجلس الفرع.

    المادة 66

    على المحكمة أن تحكم على الطرف الخاسر بما يلي: 
    1- بدل أتعاب المحاماة على ألا يقل عن تعرفة الحد الأدنى التي يضعها مجلس النقابة بعد موافقة وزير العدل ويخصص نصف ما يحكم به من أتعاب لصندوق خزانة تقاعد المحامين والنصف الآخر لصندوق التعاون وتحصل وفقا للأصول.
    2- رسوم ونفقات الوكالة وكامل الحد الأدنى المقرر لأتعاب الدعوى وفق أحكام الأنظمة النافذة في النقابة.

    المادة 67

    على كل محام أن يتخذ مكتبا لائقا ومكرسا لأعمال المحاماة ولا يحق له اتخاذ أكثر من مكتب واحد إلا إذا انتخب نقيبا أو عضوا في مجلس النقابة فيحق له اتخاذ مكتب آخر بدمشق خلال مدة عضويته فقط.

    المادة 68

    لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الفرع التابع له هذا الزميل وعلى أن يبت المجلس المذكور خلال عشرة أيام من ورود الطلب إليه تحت طائلة اعتبار الموافقة حاصلة حكما.

    المادة 69

    على المحامي أن يرتدي أثناء مرافعاته عن الموكلين الرداء الخاص بالمحامين.

    المادة 70

    أ- يحظر على المحامي قبول الوكالة ضد من سبق أن توكل عنه في موضوع النزاع وما يتعلق به مباشرة. 
    ب- على المحامى أن يمتنع عن إبداء أي مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به.

    المادة 71

    لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة وأن يسعى وراء الموكلين مباشرة أو بواسطة احد.

    المادة 72

    لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة أو يستمر فيها في دعوى أمام قاض تربطه به قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك.

    المادة 73

    أ- يمتنع على المحامي قبول وكالة والاستمرار فيها عن شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو أي جهة أجنبية أخرى أو أي من فروعها أو مكاتبها قبل الحصول على إذن من وزير الداخلية مهما كانت صفة التوكيل أو مدته تحت طائلة الشطب حكما أما بالنسبة للإجراءات أو التدابير المستعجلة والوقتية وحالات قطع التقادم والحفاظ على المهل وسواها فيأخذ الإذن من المحافظ. 
    ب- تعتبر عقود المشورة الخطية الدائمة أو محددة المدة بمثابة التوكيل. 
    ج- يقدم طلب الحصول على الإذن من وزير الداخلية إلى مجلس النقابة عن طريق رؤساء الفروع. 
    د- على رئيس الفرع المختص إحالة الطلب إلى مجلس النقابة خلال خمسة أيام من تاريخ قيده لديه وعلى مجلس النقابة إحالته مع الرأي إلى وزارة الداخلية خلال عشرة أيام من تاريخ وروده إلى ديوان النقابة وعلى وزير الداخلية البت بطلب الإذن وتبليغه إلى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله إلى ديوان الوزارة وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

    المادة 74

    يمتنع على المحامي زيارة السجناء في أماكن التوقيف إلا بناء على طلب خطي من الموقوف أو من ذويه أو إذا كان مكلفا الدفاع عنه قانونا كل ذلك بعد الاستحصال على إذن من رئيس مجلس الفرع أو من ينيبه بذلك تحت طائلة المساءلة المسلكية.

    المادة 75

    لا يجوز للمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه لم يكن أحدهما موكله من قبل أن يتوكل عن أي منهما لتنفيذ أو تفسير ذلك العقد ولا يمنع ذلك من تسميته محكما برضاء طرفي العقد.

    المادة 76

    على المحامي الذي يريد أن يتغيب لمدة تزيد على شهرين أن يخبر رئيس مجلس الفرع بذلك قبل سفره وأن يعلمه باسم الزميل الذي كلفه بحسن سير العمل في مكتبه والتدابير التي اتخذها في هذا الشأن.

    المادة 77

    أ- يعاقب المحامي الذي يقبل الوكالة عن طريق التعامل مع السماسرة بالشطب من الجدول. 
    ب- يعتبر سمسارا بصدد تطبيق الفقرة أ من هذه المادة كل من اعتاد التوسط بين الموكلين والمحامين لقاء منفعة. 
    ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية السمسار المعرف بالفقرة ب من هذه المادة. 
    د- يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية كل من أمتهن أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون دون أن يكون مجازا أو مخولا بذلك قانونا.

    المادة 78

    أ- لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس أو من يراه مناسبا من المحامين الأساتذة ولا يعتد بإسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات. 
    ب- في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم وإطلاع على كل الإجراءات المتخذة ضده ويتوجب على النيابة العامة في هذه الحالة تكليف المدعي الشخصي تقديم كفالة نقدية تعين مقدارها النيابة العامة حين تقديم الادعاء لا تقل عن خمسة الاف ليرة سورية ويقضى بمصادرة الكفالة لصالح الخزينة العامة إذا ظهر المدعى غير محق في دعواه. 
    ج- لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين في القضايا والجرائم المتعلقة بأمن الدولة ويكتفي في هذه الحالة بإعلام النقيب ورئيس مجلس الفرع بالإجراء المتخذ. 
    د- إذا بدر من المحامي أثناء المحاكمة ما يعتبر تشويشا مخلا بالنظام وموجبا للمسؤولية التأديبية أو الجزائية ينظم رئيس المحكمة محضرا ويرسله إلى النيابة العامة ويرسل صورة عنه إلى رئيس مجلس الفرع. 
    ه- تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق وتبلغ رئيس مجلس الفرع ليوفد من يمثل الفرع في التحقيق. 
    و- لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة التي وقع فيها الحادث ولا أحد أعضائها من الهيئة التي تحاكم المحامى. 
    ز- كل من يعتدي على محام خلال ممارسته مهنته وبسبب ممارسته لها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو كان الاعتداء واقعا على قاض.

    المادة 79

    يمتنع على المحامي ترشيح نفسه أو قبول أي منصب أو عضوية مكتب أو الاستمرار فيها في اى منظمة أو اتحاد للمحامين والحقوقيين عربيا أو دوليا إلا بعد الحصول على موافقة خطية من النقابة تصدر بقرار من مجلسها.

    المادة 80

    أ- إذا توفي أحد المحامين يقوم رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه بتحرير مكتبه وتكليف الموكلين لتوكيل محام آخر بدل المتوفي وتسليمهم ملفات الدعاوى والمستندات بعد محاسبتهم عن الأتعاب وتصفية كامل أعمال المكتب وتسليم موجوداته إلى ورثة المتوفى الشرعيين وتحفظ نسخة من محضر تحرير المكتب وضبط التسليم في ديوان الفرع مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالتركات. 
    ب- كما يحق لرئيس الفرع في الأحوال العاجلة تكليف أحد المحامين مباشرة الدعاوى إلى أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

    الباب الخامس 
    مالية النقابة

    المادة 81

    تتألف واردات النقابة من: 
    1- رسم القيد. 
    2- الرسم السنوي. 
    3- الرسوم القانونية الأخرى. 
    4- ريع الأموال والعقارات. 
    5- الإعانات والهبات. 
    6- جميع الموارد الأخرى المشروعة.

    المادة 82

    أ – تحدد الرسوم وكيفية استيفائها وفق الأنظمة النافذة في النقابة. 
    ب- لا تسترد الرسوم المدفوعة إلى النقابة أو الفرع لاى سبب كان بعد تصديق الموازنات من المؤتمر العام ولا يقبل أي طعن أو دعوى مبتدئة في هذا الموضوع.

    المادة 83

    تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في أخر كانون الأول من كل عام

    المادة 84

    أ- تعرض مشاريع موازنات الفروع على الهيئات العامة للفروع لإقرارها ومن ثم ترفع إلى مجلس النقابة. 
    ب- يضع مجلس النقابة في كل سنة موازنة السنة المالية المقبلة متضمنة موازنات مجالس الفروع ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها.

    الباب السادس 
    السلطة التأديبية

    المادة 85

    أ يحاكم تأديبيا أمام مجلس الفرع كل محام يخرج عن أهداف النقابة أو يخل بواجب من واجبات المحاماة المبينة في هذا القانون وفي النظام الداخلي أو تصرف تصرفا يحط من كرامة المهنة أو قدرها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة ويعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية: 
    1- التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى المحامى. 
    2- التأنيب أمام المجلس. 
    3- المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 
    4- شطب الاسم من جدول النقابة. 
    ب- على المجلس بناء على طلب الشاكى الحكم على المحامى بإعادة المبالغ التي يقدر المجلس أنه استوفاها بغير حق وذلك مع عدم الإخلال بحق الشاكي بطلب التعويض أمام الجهات القضائية المختصة.

    المادة 86

    أ- يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول مؤقتا طوال مدة المنع. 
    ب- لا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طيلة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال المحاماة. 
    ج- لا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين أو التقاعد ولا في جميع المدد اللازمة لتولى المهام النقابية. 
    د- يبقى المحامي الممنوع من مزاولة المهنة خاضعا لأحكام هذا القانون. 
    ه- لا يترتب على شطب اسم المحامي من الجدول نهائيا المساس بالحقوق التقاعدية. 
    و- لا يحول اعتزال المحامي أو ترقين قيده أو منعه من مزاولة المهنة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة وذلك لمدة السنوات الثلاث التالية للاعتزال والمنع والترقين. 
    ز- تسقط بالتقادم الدعوى المسلكية بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة. 
    ح – يجوز لمجلس الفرع بناء على طلب صاحب العلاقة إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائيا بعد مضى عشر سنوات على صيرورة قرار الشطب مبرما.

    المادة 87

    أ- للنقيب ولرئيس مجلس الفرع الحق بإقامة الدعوى التأديبية مباشرة أو بناء على شكوى أو إخبار خطيين أو بناء على طلب المحامي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيضع سلوكه عفوا تحت تقدير مجلس التأديب. 
    ب- لا تجوز إقامة الدعوى وإحالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد الاستماع إلى أقواله من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه إلا عند تخلفه عن الحضور رغم دعوته. 
    ج- للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يلفت نظر المحامين إلى واجباتهم. 
    د- على كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق المحامي أن تبلغ نسخة عن هذه الحكم إلى رئيس مجلس الفرع.

    المادة 88

    للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يعين أحد أعضاء المجلس أو من يمثله في المنطقة التي يقيم فيها المحامي المشكو منه مقررا ليقوم بالتحقيق وجمع الأدلة.

    المادة 89

    أ- لمجلس التأديب أن يقرر حفظ الشكوى أو الحكم بها بعد دعوة المشكو منه وتكون جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه. 
    ب- على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ للدفاع عنه وللمجلس إعفاؤه من الحضور عند قيام عذر مشروع. 
    ج- يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللا.

    المادة 90

    أ- للمجلس عفوا أو بناء على طلب المحامي المشكو منه أو طلب الشاكي أن يقرر استماع الشهود. 
    ب- إذا تخلف شاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب من المجلس وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

    المادة 91

    أ- للشاكي والمشكو منه أن يطلب رد رئيس المجلس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات بشأن رد القضاة. 
    ب- تحريك الدعوى التأديبية من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع لا يكون سببا لرده. 
    ج- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقا للأصول المتعلقة برد القضاة في غرفة المذاكرة بقرار مبرم. 
    د- إذا تعذر تشكيل مجلس التأديب بسبب قبول الرد أو التنحي يعين مجلس النقابة بناء على طلب رئيس مجلس الفرع العدد اللازم لتشكيله من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم عن عشر سنوات بصفة أستاذ.

    المادة 92

    المحامي الذي يحكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة يحرم خلال هذه المدة من جميع الحقوق الممنوحة للمحامين غير أنه يبقى خاضعا للقواعد الملزمة لهم.

    المادة 93

    المحامي المحكوم عليه حكما مبرما بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة والفروض اللازمة لها يشطب قيده من الجدول حكما بقرار من مجلس التأديب بعد دعوته أصولا.

    المادة 94

    أ- تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى صاحب العلاقة والنيابة العامة. 
    ب- تنفذ قرارات التأديب المبرمة بواسطة النيابة العامة. 
    ج- تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالمحامي وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.

    الباب السابع 
    في انتخاب مؤسسات النقابة

    المادة 95

    أ- يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتميين. 
    ب- يدعو رئيس مجلس الفرع الهيئة العامة إلى الاجتماع في دورة انتخابية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة.

    المادة 96

    أ- يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بمدة خمسة عشر يوما ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة. 
    ب- يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى رئيس مجلس الفرع ويسجل في ديوان الفرع. 
    ج- يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مقر الفرع وفي قاعة المحامين في قصر العدل. 
    د- يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف مركز الفرع خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال أربع وعشرين ساعة في غرفة المذاكرة.

    المادة 97

    أ- يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام من تاريخ الدعوى ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة. 
    ب- يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى النقيب ويسجل في ديوان النقابة. 
    ج- يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر النقابة. 
    د- يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام في غرفة المذاكرة.

    المادة 98

    يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري فيها الانتخابات.

    الباب الثامن 
    الطعن في قرارات النقابة ومؤسساتها

    المادة 99

    قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل رئيس الفرع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مع عدم الإخلال بحق مجلس النقابة بمشاهدة هذه القرارات وإلغائها.

    المادة 100

    أ- قرارات مجلس الفرع في قضايا الأتعاب وقضايا النزاع بين المحامين وموكليهم تقبل الطعن بطريق الاستئناف وفقا لأحكام المادة 62 من هذا القانون. 
    ب- قرارات مجلس الفرع في قضايا التسجيل والشطب التأديبي تقبل الطعن من قبل وزير العدل أو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أو صاحب العلاقة خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها أمام لجنة تشكل وفقا لأحكام هذا القانون. 
    ج- أما قرارات مجلس الفرع الأخرى والشطب الحكمي فتقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل أصحاب العلاقة خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 28 من هذا القانون.

    المادة 101

    أ- تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة ب من المادة 100 من هذا القانون بقرار من وزير العدل على الشكل التالي: 
    قاض بمرتبة رئيس غرفة استئنافية رئيسا 
    قاضيان بمرتبة مستشار عضوين 
    عضوان من مجلس النقابة يسميهم المجلس عضوين 
    ب- تفصل هذه اللجنة في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم. 
    ج- مقر اللجنة: نقابة المحامين

    المادة 102

    أ- يفصل مجلس النقابة في الطعون المرفوعة أمامه في غرفة المذاكرة بعد تقديم دفوع الطرفين. 
    ب- قرارات مجلس النقابة في قضايا التأديب الصادرة عنه بوصفه مرجعا استئنافيا مبرمة ويجوز لوزير العدل طلب الطعن فيها بأمر خطي بناء على طلب صاحب المصلحة أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.

    المادة 103

    أ- قرارات مجلس النقابة المتضمنة إلغاء قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن بطريق النقض من قبل وزير العدل أو رئيس مجلس الفرع خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار. 
    ب- أما قرارات مجلس النقابة الأخرى فتقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض من قبل أصحاب العلاقة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ.

    المادة 104

    قرارات المؤتمر العام بتصديق الحسابات الختامية والموازنات مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن.

    المادة 105

    قرارات المؤتمر العام فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة السابقة تقبل الطعن أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلانها في مقر النقابة ويتم الطعن من قبل إحدى الجهات التالية: 
    1 – وزير العدل. 
    2- النقيب بناء على قرار مجلس النقابة. 
    3- رئيس مجلس الفرع بناء على قرار مجلس الفرع. 
    4- عشرة أعضاء من المؤتمر العام.

    المادة 106

    تفصل محكمة النقض في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم.

    الباب التاسع 
    حل المؤتمر العام ومجالس النقابة

    المادة 107

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.

    المادة 108

    أ- في حال حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشر يوما من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد أو مجلس فرع جديد وفقا للأحكام القانونية النافذة.
    ب- في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو الفرع يمارس نفس اختصاصات المجلس الأصلي كما يسمى مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد ومعاون له. 
    ج- يقوم مؤقتا بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع ويعتبر مراقب مؤسسة خزانة التقاعد ومعاونه عضوين متممين في المؤتمر. 
    د- يقوم مؤقتا بمهام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس كل فرع من فروع النقابة. 
    ه- يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين (ج) و(د) السابقتين ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.

    الباب العاشر 
    الأحكام العامة

    المادة 109

    أ- لا يجوز تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة بالتعويض للموظف المختص بتسجيل وتوثيق عقود الشركات وتعديلاتها لدى كاتب العدل أو لدى أي مرجع آخر مختص بتوثيق العقود والتي يزيد مبلغ التعاقد فيها على مئة ألف ليرة سورية إلا إذا كانت منظمة من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى مسؤوليته ويصدق على توقيعه رئيس الفرع أو من ينتدبه. 
    ب- تستوفي النقابة لصالح صندوق التقاعد لقاء التصديق رسما مقطوعا تحدده الأنظمة النافذة في النقابة. 
    ج- ينشىء كل فرع مكتبا للتصديق بقرار تنظيمي يصدر عن مجلس النقابة يحدد بموجبه اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    المادة 110

    يعدل النظام الداخلي وجميع أنظمة النقابة الأخرى بما يتناسب مع أحكام هذا القانون وتبقى الأنظمة الحالية نافذة لحين تعديلها أصولا.

    المادة 111

    تعفى أموال النقابة وممتلكاتها من كافة الرسوم والضرائب والتكاليف المالية الأخرى.

    المادة 112

    يجوز لنقابة المحامين إحداث معهد لتدريب وتأهيل المحامين يصدر نظامه الداخلي والتخصصات التي يتم التدريب والتأهيل عليها وفق الأصول المتبعة في إصدار أنظمة النقابة.

     

    المادة 113

    تلغى أحكام القانون رقم 39 لعام 1981 وتعديلاته كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 114

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 
    دمشق في 30-7-1431 هجري الموافق 11-7-2010 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     لتحميل وقراءة  قانون تنظيم مهنة المحاماة السوري رقم 30 لعام 2010 بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • قانون السجل العقاري في سوريا الصادر بالقرار 188 لعام 1926

    قانون السجل العقاري في سوريا الصادر بالقرار 188 لعام 1926

    قراءة وتحميل قانون السجل العقاري في سوريا – PDF

    قراءة وتحميل قانون السجل العقاري في سوريا - PDF

     قانون السجل العقاري وتعديلاته

    القرار رقم  / 188 / لعام 1926

    ( المعدل بالمرسوم رقم 48 للعام 2008 )

    المادة 1

     إن السجل العقاري: هو مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وتعين حالته الشرعية، وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به.

     يتألف هذا السجل: من دفتر الأملاك والوثائق المتممة (دفتر اليومية، محاضر التحديد والتحرير، خرائط المساحة، الرسوم المصورة بواسطة الطيارات، ورسوم المسح، والأوراق المثبتة).

    المادة 2

     يمسك السجل العقاري لكل منطقة عقارية.

     المادة 3

     كل قرية أو مدينة تؤلف، ضمن حدودها، منطقة عقارية.

     المادة 4

     إن السجل العقاري يفتحه، حكماً، أمين السجل العقاري في المنطقة العقارية، فور استلام محاضر التحديد والتحرير في أمانة السجل العقاري.

     المادة 5

     يسجل كل عقار في السجل العقاري تحت الرقم المعطى له في دائرة المساحة، ويوضع لكل عقار تتألف منه وحدة عقارية مساحية، صحيفة أساسية خاصة في سجل الملكية، ما خلا الحالة المنصوص عنها في المادة 23 من القرار عدد 189 الصادر في 15 آذار سنة 1926.

     يعطى بالتسجيل نسخة مضبوطة تامة عن الصحيفة العقارية إلى أصحاب الملك أو الشركاء في العقار المسجل، ونسخة عن الصحيفة التكميلية إلى أصحاب الحقوق المختلفة المذكورة في المادة 23 من القرار رقم 189 الصادر في 15 آذار 1926 والمتعلق بتعيين تفرعات تطبيق القرار رقم 188 بإنشاء السجل العقاري المحور بالقرار رقم 3223 الصادر في 22 تموز 1930 والقرار 46/ ل.ر الصادر في 20 نيسان 1932 والقرار رقم 253/ل.ر الصادر في 24 ت 1 1934.

    يجري تسجيل العقارات في السجل العقاري للمنطقة التابعة لها تلك العقارات، وفقاً للشروحات المذكورة في محاضر التحديد والتحرير، وطبقاً للخرائط كما هي مثبتة في قرار القاضي العقاري الفرد (في المناطق الممسوحة يؤخذ بعين الاعتبار الخارطة المساحية فيما يتعلق بالموقع والحدود والمساحة، وفي المناطق غير الممسوحة يؤخذ بعين الاعتبار الخارطة الفوتوغرافية فيما يتعلق بالموقع، أو خارطة المسح فيما يتعلق بالحدود والمساحة) ويشار عند اللزوم، حكماً في الصحيفة، إلى استئناف الحكم البدائي.

     المادة 6

     الأملاك العمومية لا تسجل إلا إذا كان لها أو عليها حقوق عينية يجب تسجيلها. وبالعكس، فكل عقار مسجل، يحذف قيده من السجل إذا دخل ضمن الأملاك العمومية.

    المادة 7

     تعين أصول السجل العقاري وأقسام الصحيفة، بموجب أحكام نظامية.

     المادة 8

     مع الاحتفاظ بأحكام المواد المذكورة أدناه، يكون لشروحات السجل العقاري قوة إثباتية، وتكون الوقائع والحقوق المذكورة فيه موثوقاً بها تجاه الأشخاص الآخرين.

    تكون الخارطة المساحية موثوقاً بها فيما يتعلق بالموقع والشكل الهندسي وفقاً لانعكاس العقارات وحدودها انعكاساً مستقيم الزوايا، وتكون هذه الحدود، عدا ذلك، ظاهرة بوضع إشارات لها على سطح الأرض. وإذا وقع تناقض بين الحدود المعينة في الخارطة المساحية والحدود الظاهرة على سطح الأرض، فيفترض أن الحدود الأولى هي الصحيحة.

    تعتبر خارطة المساحة، علاوة على ذلك، مرجعاً صحيحاً فيما تبينه، عندما يكون الفرق بين المساحة المبينة فيه وبين النتيجة يعطيها قياسها على الأصول المتبعة في وضع خارطة المساحة، معادلاً أو أقل من الفرق المسموح به الآتي:

     50/1 من المساحة في الأراضي التي تقل مساحتها عن 250 آر.

     75/1 من المساحة في الأراضي التي تتراوح مساحتها بين 250 و500 آر.

     100/1 من المساحة في الأراضي التي تتراوح مساحتها بين 5 و10 هكتار.

    200/1 من المساحة في الأراضي التي تزيد مساحتها عن 10 هكتار.

    ويشذ عن ذلك حالة الأراضي الطويلة الشكل، فيكون مخطط المساحة مرجعاً صحيحاً أيضاً فيما يبينه، عندما يكون الفرق بين المساحة المبينة فيه، وبين النتيجة التي يعطيها قياسها على الأصول المتبعة في وضع خارطة المساحة، معادلاً أو أقل من:

     يرجى الرجوع إلى الدساتير الرياضية في المراجع المذكورة.

     إذا وقع خلاف على الحدود وحقوق الارتفاق والانتفاع المتعلقة بالأملاك الملاصقة: فإذا كان أحدهما مسجلاً وكان الآخر غير مسجل، فيوثق بالحدود المعينة في الخارطة المساحية، وكذلك بمشروحات السجل العقاري.

     إن الأحكام السابقة المتعلقة بمفعول المعلومات المذكورة في الخارطة المساحية، لا تطبق على الخارطة الفوتوغرافية أو خارطة القياس. غير أنه يوثق بهذه الخارطة الأخيرة، فيما يتعلق بمقدار المساحة، ضمن حدود الفروقات المسموح بها المعينة في أنظمة دائرة المساحة الفنية المصدق عليها من قبل مدير الدوائر العقارية.

    المادة 9

     إن الحقوق العينية غير المنقولة المرخص بإنشائها في القانون والتقيدات العقارية والحجوز وكذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار أو بمال غير منقول مسجل يجب، حتماً، أن تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار أو مال غير منقول في سجل الملكية، ولا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا بقيدها في السجل العقاري، وابتداءً من تاريخ هذا القيد.

    يجب أيضاً، حتماً أن تقيد في صحيفة العقار الأساسية، جميع التحويرات التي تحدث في الحدود، وجميع حقوق الارتفاق التي تحدث على أثر بناء أو على اثر تقويم الطرقات ومجاري المياه والأقنية والخطوط الحديدية، حتى يمكن الاعتراض بها تجاه الغير. ويجب أيضاً، قيد الحالة الحادثة التي حصلت للعقار على أثر تشييد بنايات جديدة، أو على أثر تغيير في البنايات الموجودة أو على أثر ضبط للحدود.

    على المالكين والإدارات العمومية ذات الشأن أن تبلغ، لهذه الغاية، أمين السجل العقاري جميع التغييرات التي تطرأ على العقارات.

     المادة 10

     كل اتفاق بين فريقين سواء كان مجاناً أو ببدل، وكل حكم مكتسب الدرجة القطعية وبصورة عمومية: كل فعل يرمي إلى إحداث حق عيني، أو نقل ذلك الحق، أو إعلانه، أو تعديله أو إبطاله يجب أن يسجل في دفتر الأملاك.

    وكذلك الأحكام التي يعلن بها الإفلاس، والأحكام التي يعلن بها افتتاح التصفية القضائية فيما يختص بالحقوق العينية غير المنقولة الداخلة في أموال المفلسين.

    المادة 11

    الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني، أو نقله، أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله، لا تكون نافذة، حتى بين العاقدين، إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها. ولا يمنع ذلك حق المتعاقدين المتبادل في المداعاة، فيما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقاتهم.

    تطبق هذه الأحكام خاصة على الصكوك، والاتفاقات العقارية، والوقفيات وحجج تجزئة حقوق الأوقاف التي تنظم أو تصدق من قبل كتاب العدل والمحاكم الشرعية.

     المادة 12

    إن عقود الضمان والإيجار، وكل مخالصة أو تسوية بحق مبلغ معادل لأكثر من أجرة أو بدل ضمان سنة غير مستحقة، يمكن قيدها في السجل العقاري.

     المادة 13

    كل من يكتسب حقاً في مال غير منقول مستنداً على قيود وبيانات السجل العقاري يبقى له هذا الحق المكتسب. فإن أسباب نزع هذا الحق منه الناشئة عن الدعاوى المقامة وفقاً لأحكام المادة 31 من القرار 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926، والمادة 17 من هذا القرار، لا يمكن أن يعترض بها تجاهه، ولا يمكن أن تقرر الأحكام المتعلقة بهذه الدعاوى، إلغاء الحق المكتسب والمقيد بالطريقة القانونية.  

    غير أنه لا يمكن أن يتذرع بمفعول القيود، الأشخاص الآخرون الذين عرفوا، قبل اكتساب الحق، وجود عيوب أو أسباب داعية لإلغاء الحق أو لنزعه من مكتسبه.

     وفي جميع الأحوال، يحتفظ الفريق المتضرر بحق إقامة دعوى شخصية بمادة عطل وضرر على مسبب الضرر.

     المادة 14

     يعتبر التسجيل مغاير للأصول إذا أجري بدون حق . وكل من يتضرر من معاملة التسجيل يمكنه الادعاء مباشرة بعدم قانونية ذلك التسجيل على الشخص الثالث السيئ النية.

    المادة 15

    لكل شخص قد تضرر في حقوقه بسبب قيد أو تحوير أو ترقين حدث دون سبب مشروع، أن يحصل على إلغاء ذلك أو تحويره. لا يمكن إجراء أي إلغاء أو تحوير كان في قيود السجل العقاري بدون قرار قضائي، إلا إذا رضي بذلك، كتابة ذوو العلاقة.

     على أنه يصحح حكماً أمين السجل، رسيئ المكتب العقاري، الأغلاط الكتابية البسيطة ضمن الشروط المنصوص عنها في المواد 29 و30 و31 من القرار رقم 189.

    وإذا اعترض على ذلك ذوو العلاقة، فيطلب أمين السجل العقاري إجراء التصحيح من القاضي. وفي جميع الأحوال، يجب أن تبقى، كما هي، القيود القديمة. فإن التصحيح يجري بواسطة قيد جديد أو إشارة أو قيد مؤقت في تاريخ إجرائه، بدون أن يكون لذلك مفعول سابق.

     تطبق القواعد السابقة، في حال وقوع تصحيح غلط في الخريطة المساحية ناجم عن سهو أو تناقص بين التعليمات المذكورة في الخارطة ووثائق السجل العقاري.

    لا يمكن في حال من الأحوال، الاعتراض بالإلغاء أو بالتحوير تجاه الأشخاص الآخرين ذوي النية الحسنة. والقرار الذي يعطى بالإلغاء أو التحوير، لا يمكنه أن يقرر إلغاء الحقوق المكتسبة والمقيدة قانونياً قبل القيد المختلف فيه. وللفريق المتضرر أن يتذرع في هذه الحال بأحكام المادة 14 أعلاه في الفقرة الأخيرة.

    المادة 16

    إن عقود الإيجار التي أعلنت بقيدها في السجل العقاري بحسب أحكام المادة الثانية عشرة، تعارض الحقوق التي تسجل بعدها. أما إذا لم سجل فلا تعارض حق الغير في كل مدة تتجاوز إيجار ثلاث سنين.

    المادة 17

    لا يمكن وقوع خلاف في الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير. فإن القيود المتعلقة بهذه الحقوق، تعتبر، وحدها، مصدر لهذه الحقوق وتكتسب قوة ثبوتية مطلقة، ولا يمكن أن تكون عرضة لأية دعوى كانت بعد انقضاء مدة سنتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه قرار المصادقة وقرارات القاضي الفرد العقاري، وفي حال الاستئناف قرار محكمة الاستئناف الصادر وفقاً لأحكام القرار 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926، قابلة للتنفيذ. وإذا لم يدون في أثناء هذه المدة أي اعتراض أو أية دعوى كانت في صحيفة العقار الأساسية، أو إذا ردت هذه الاعتراضات أو الدعاوى يمكن لذوي الشأن في حال الغبن فقط أن يقيموا دعوى بمادة عطل وضرر على مسبب الغبن.  (وتسقط هذه الدعوى بالتقادم بمضي مدة خمس سنوات)” مضافة بناءً على المرسوم 48 للعام 2008 –  10/09/2008 “

    وكل ذلك إذا لم تطبق، عند الاقتضاء، القواعد المتعلقة بمسؤولية الدولة ومأموريها كما هي معينة في القوانين النافذة.

    المادة 18

    إن حقوق الدولة والبلديات على الأموال غير المنقولة الخاصة بالأملاك العامةغير المقيدة في السجل العقاري، ولكن المذكور بهذه الصفة في الخرائط المساحية الموضوعة وفقاً لأحكام المادة 9 من القرار عدد 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926، لا يمكن وقوع خلاف عليها ولا إقامة أية دعوى كانت بشأنها، بعد انقضاء سنتين من تاريخ إيداع الخرائط المساحية في أمانة السجل العقاري.

    المادة 19

    إن مرور الزمن لا يعترض به على الحقوق المسجلة في السجل العقاري.

    المادة 20

     تجري معاملات التسجيل العائدة لعقار ما بناء على تصريحات مالك ذلك العقار ومع ذلك فإن هذه التصريحات، لا تكون لازمة عندما يكون طالب التسجيل مستنداً على القانون أو على حكم مكتسب الدرجة القطعية، أو على صك يحق بموجبه إجراء التسجيل مباشرة، أو يتضمن صراحة تصريح مالك العقار، مع الاحتفاظ بما سيرد في الفقرة الثانية من المادة 49 الآتية.

    المادة 21  

    يجري تسجيل الحقوق العائدة لمحجورين، بناء على طلب أوليائهم وأوصيائهم أو من يقوم مقام هؤلاء من الدوائر المكلفة بموجب القوانين المرعية إدارة أملاك المحجورين والمناظرة عليها وإلا فبناء على طلب قاضي المذهب للطائفة التي ينتسب إليها المحجور، أو القنصل الذي ينتمي إليه.  

    المادة 22

     إن معاملة تسجيل الحقوق العائدة للمرأة المتزوجة التي تقضي الأحوال الشخصية التابعة لها تلك المرأة بمنعها خاصة عن التصرف، تجري بناء على طلب شخص الذي يمثل المرأة بحسب أحكام الأحوال الشخصية.

     تسجل الحقوق العائدة لوقف ما بناء على طلب متوليه، وإلا فبناء على طلب إدارة الأوقاف.

    المادة 23

    يجري تسجيل الأقسام المخرجة من الأملاك العامة بناء على طلب من إدارة أملاك الدولة وبناء على تبليغ القرار الصادر بالإخراج.

    أما تسجيل قسم من أقسام الأملاك العامة التي يكتسب عليها شخص ما حقوقاً عينية، فيجري بناء على طلب صاحب هذه الحقوق، وعلى تبليغ صك إعطاء هذه الحقوق من قبل الإدارة ذات الصلاحية.

    يحذف من سجل الملكية العقار أو القسم من العقار الذي أدخل في الأملاك العامة، عن طريق الشراء أو نزع الملكية بسبب طارئ، بناء على طلب من الإدارة صاحبة الشأن، وعلى إبراز صك البيع أو القرار الصادر بنزع الملكية أو محضر الضبط الذي يثبت الأسباب الطارئة.

    المادة 24

    عند تسجيل حق ما، يجب أن يذكر، عدا عن صاحب ذلك الحق، اسم الشخص المتصرف فيه، وإذا كان وقفاً، فيسجل باسم المستحقين.

    المادة 25

    كل من يدعي بحق ما في عقار مسجل في السجل العقاري، يمكنه أن يطلب تسجيل قيد موقت لأجل حفظ هذا الحق موقتاً.

     ويجري الحكم نفسه على من رفض طلبه لكي يتوسل باستكمال الشروط المطلوبة.

    وفيما عدا الأحوال التي يستند فيها طلب تسجيل القيد الموقت على سند رسمي أو على اتفاق ذوي العلاقة، لا يجوز تسجيل أي قيد مؤقت ما لم يستند في ذلك على مذكرة من رئيس محكمة البداية في المحل الكائن فيه العقار. وتتعين الدرجة الترتيبية العائدة لتسجيل الحق فيما بعد، اعتباراً من تاريخ القيد الموقت.

    المادة 26

     عندما يكون طلب تسجيل القيد الموقت مستنداً على سند رسمي، يبطل مفعوله بعد مضي عشرة أيام.

     إذا كان طلب تسجيل القيد الموقت مستنداً على اتفاق الطرفين، يبطل مفعوله بانتهاء المدة المتفق عليها. وإذا كان طلب تسجيل القيد الموقت مبنياً على إجازة من رئيس محكمة البداية، يبطل مفعوله بعد مضي شهر، إذا لم تقم الدعوى بشأنه، ولم يدون ذلك خلال هذه المدة في السجل العقاري.

     وفي جميع الأحوال، يبطل مفعول القيد الموقت، إذا لم يجر التسجيل القطعي بظرف الستة أشهر التي تلي القيد الموقت.

    المادة 27

    التسجيل والقيود الموقتة المسجلة في السجل العقاري، يمكن إبطالها بناء على كل صك أو حكم مكتسب قوة القضية المحكمة. يثبت تجاه كافة ذوي العلاقة في حق معلن بالتسجيل عدم وجود أو سقوط الحق أو الشيء المتعلقة به.

    المادة 28

    يمكن أيضاً ترقينها باتفاق خطي من ذوي العلاقة، أو حكماً عندما يرى أمين السجل العقاري أن الحق العيني المسجل قد سقط. وفي هذه الحال عليه أن يطلب مقدماً إجراء تحقيق، وقراراً من المحكمة عن سقوط الحق المذكور لترقينه في السجل.

    المادة 29

    كل قيد موقت تحرر في السجل العقاري ومضت عليه الآجال المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القرار، يجب إبطاله فوراً.

    المادة 30

     يجب أن تكون المطابقة دائمة تامة بين السجل العقاري وخرائط المساحة فيما يتعلق بالمناطق التي جرى فيها التخطيط، وبينه وبين الرسوم المصورة أو رسوم الخرائط في بقية المناطق.

     المادة 31

     يجب أن تكون الخارطة المساحية جاهزة دائماً، مطابقة للصكوك أو الوقائع التي تدعو إلى تحوير ما في الرسوم، بعد قيد هذه الصكوك والوقائع في الصحيفة الأساسية المتعلقة بالعقار. على أنه إذا كان الأمر يتعلق بتصحيح الحدود دون جوهر الحق، فيمكن تحوير الخارطة المساحية بناء على طلب قانوني يوقع عليه جميع ذوي الشأن، ويقدم إلى المكتب العقاري المعاون.

     المادة 32

     إن تحضير الخارطة المساحية بصورة دائمة أو تحويرها، يجري بعد أن يبلغ أمين السجل رئيس المكتب العقاري، الدائرة المكلفة حفظ وتحضير الخارطة المساحية بصورة دائمة، خلاصة الخارطة الموقتة التي سبق ووضعها المهندس المحلف في دائرة المساحة.

    المادة 33

     كل شرح يحرر في السجل العقاري، يجب أن يكون مؤيداً بالطابع الرسمي للمكتب العقاري وبإمضاء الرئيس الذاتي وإلا فيكون باطلاً.

    المادة 34

    يحق لصاحب الملك، دون غيره، أن يأخذ صورة كاملة ومطابقة للأصل عن صحيفة العقار. وهذه الصورة تحرر باسم الشخص، ويصادق أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري على صحتها بتوقيعها بإمضائه الذاتي وبختم الدائرة الرسمي. أما سائر الأشخاص فلا يحق أن يأخذوا سوى شهادة عن حقوقهم المسجلة.

    المادة 35

    عندما يكون عقار أو حق مختلف، جارياً في ملك شخصين أو عدة أشخاص، يعطى كل من المالكين صورة عن صحيفة العقار العينية أو عن الصحيفة التكميلية العائدة للحق المختلف. ولا يذكر في هذه الصورة سوى القيود المتعلقة بحصة المالك الذي توضع باسمه هذه الصورة.

    المادة 36

    كل تسجيل أو قيد احتياطي في الصحيفة يجب تسجيله بذات الوقت في النسخة.

    المادة 37

    إذا لم تبرز النسخة، وكان الطلب يتعلق بتسجيل حق يقتضي لأجل إحداثه أخذ موافقة صاحب الملك المسجل، فعلى أمين السجل أن يرفض هذا الطلب. أما في سائر الأحوال فإن أمين السجل يسجل القيد المطلوب، ويبلغه لصاحب الحق المسجل في السجل. ولا يمكن طلب أي تسجيل كان برضى صاحب الحق هذا، قبل أن تجدد المطابقة التامة بين الصحيفة وبين النسخة. على أمين السجل أن يصادق على مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب ذلك منه.

    المادة 38

    على أمين السجل العقاري أن يعطي، بناء على طلب المالك أو صاحب أي حق كان مسجل بياناً عاماً أو خاصاً بالمشروحات المذكورة في السجل العقاري، ونسخة أو خلاصة عن الوثائق التكميلية.

    المادة 39

    كل تعديل يغير وضعية العقار أو نوعه الشرعي، يجب تدوينه في السجل العقاري.

    المادة 40

    عندما يتجزأ العقار المسجل بسبب قسمة أو لأي سبب آخر يعهد إلى مهندس محلف بتحديد كل جزء وتعيين التخوم الفاصلة له. وتنقل هذه العملية على الخارطة المصورة أو خارطة المساحة أو رسم المسح، ثم يؤسس لكل جزء من العقار صحيفة خاصة.

     على أنه عند خروج جزء من العقار من حوزة المالك، فيحق له أن يطلب إبقاء الصحيفة القديمة للجزء الباقي في حوزته فإذا رأى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري إن إبقاء الصحيفة ممكن، فيحرر الشروح اللازمة فيها.

     المادة 41

     إذا كانت عقارات عديدة من نوع شرعي واحد، ولكنها تؤلف كتلة واحدة مسجلة في صحائف مختلفة، وعائدة لمالك واحد، فيمكن جمعها وتسجيلها في صحيفة واحدة، وكذلك كل قسم، أو عدة أقسام من عقار، أو من عدة عقارات متلاصقة ومن نوع شرعي واحد، وعائدة لمالك واحد فيمكن إما توحيدها وتسجيلها في صحيفة واحدة، وإما توحيدها مع عقار ملاصق ومسجل قبلاً.

     وفي هذه الحالة يجب تعديل الخرائط والصحيفة بحسب الاقتضاء.

    المادة 42

    عندما يكون صاحب الحق العيني المطلوب تسجيله صغيراً أو قاصراً يذكر نوع قصوره في صحيفة العقار، وفقاً للتعليمات المذكورة في التصريح أو في الصك المقدم.

    وعندما تزول حالة الصغر أو القصور، فالصغير الذي أصبح بالغاً، أو القاصر الذي أصبح أهلاً، يمكنه الحصول على تصحيح الصحيفة.

    المادة 43

     عندما يجب قيد حق عيني في صحيفة العقار باسم امرأة متزوجة ليس لها حسب قانون الأحوال الشخصية التابعة له حرية إدارة أملاكها، فيذكر ذلك في الصحيفة وفقاً للتعليمات المذكورة في التصريح أو في الصك المقدم.

    وعندما تستعيد المرأة حريتها بإدارة أملاكها، فيمكنها الحصول على تحوير الصحيفة.

     المادة 44

    عندما يؤمن أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري صحيفة جديدة، يلغي الصحيفة السابقة بوضع إشارة الإبطال وخاتم المكتب العقاري على كل صفحة من صفحاتها، ويلغي بنفس الطريقة، النسخة، ويحفظها بين أوراق المكتب.

    المادة 45

    العقود الواجب إعلانها بتسجيلها في السجل العقاري، يمكن إثباتها بتصريح شفاهي أو خطي لدى رئيس المكتب المعاون في المنطقة الكائن فيها العقار بصك عادي. وإذا كانت الصكوك جارية في بلاد أجنبية، فيجب أن تكون منشأة بالشكل الرسمي. على أنه يمكن في هذه الحالة أن تكون عقود التأمينات وبيوع الوفاء وبيع الريع، منشأة بموجب صكوك عادية مصدقة من السلطات ذات الشأن ضمن الأصول والقواعد المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء.

    المادة 46

    القواعد المرعية في إثبات الوقف والحقوق الناشئة عن تجزئة الوقف وكذلك القواعد المتعلقة بالإرث والوصية، تبقى كما هي معينة في القوانين المرعية.

    المادة 47

     يحظر على كتاب العدل وعلى المحاكم الشرعية أن تقبل أو تصادق على كل صك أو اتفاق أو وقفية أو حجة تتعلق بتجزئة وقف بحق عقار غير مسجل في السجل العقاري. ولا يمكن استماع أية دعوى كانت بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري. وإذا كان العقار مسجلاً فلا تستمع الدعوى ما لم تسجل في السجل العقاري أولاً. وعدا عن ذلك، فإن الموظفين الرسميين، مكلفون أن يطلبوا، فوراً، تسجيل كل صك أو اتفاق يستلمونه، إذا كان متعلقاً بحق واجب التسجيل.

     وكل مخالفة للأحكام الآنفة من قبل الموظفين الرسميين تستلزم العقوبة بجزاء نقدي من خمس ليرات سورية إلى عشر عن كل صك أو حكم غير مسجل.

    وكذلك على رئيس دائرة الإجراء أن يطلب، حكماً، أن تقيد في السجل العقاري للمنطقة العقارية، الحقوق المقررة بموجب حكم مطلوب تنفيذه، والقرارات المتعلقة بالاعتراضات التي يقدمها أصحاب الشأن بخصوص عملية ما، و الحجوز التي يقررها القاضي، وكذلك نقل الحقوق المباعة بالمزاد العلني على أثر تنفيذ جبري لاسم الزائد الأخير.

    المادة 48

    على كل مستدع أو معترض يطلب إجراء معاملة باسمه من تسجيل قيد أو تحرير قيود احتياطية في السجل العقاري، أن يختار محل إقامة في منطقة المكتب العقاري، إذا لم يكن محل إقامته الأصلي فيها.

     المادة 49

     على من يطلب تسجيل حق ما، أن يحضر بذاته أو يرسل وكيلاً عنه إلى المكتب المعاون في منطقة العقار.

    وإذا كان التسجيل مستنداً على عقد بين فريقين، فيلزم حضورهما كليهما.

    المادة 50

    على من يطلب تسجيل معاملة بصفة كونه وكيلاً عن الغير، أن يثبت وكالته بإبراز سند وكالة رسمي مستوف الصفات المنصوص عنها في القوانين المرعية.

     المادة 51

     يقدم طلب التسجيل إلى رئيس المكتب المعاون. وهذا الرئيس يتلقى التصريح كتابة أو شفاهاً من المستدعين فيثبته في محضر يتضمن ما يلي:

    1 ـ تعيين العقار المطلوب تسجيله بذكر رقم الصحيفة المسجل فيها ذلك العقار.

     2 ـ هوية صاحب الملك وهوية من يسجل الحق باسمه.

     3 ـ نوع الحق المطلوب تسجيله.

     4 ـ كيفية اكتساب الحق المذكور ومقدار ثمنه.

     5 ـ ذكر الأحكام الخاصة عند الاقتضاء (مقدار الدين، مقدار الفائدة، والعمولة ونوع العملة المشروط الدفع بها، وكيفية التأدية، وقبل الاستحقاق، والقصر الجاري على حق التصرف، والشروح أو البيانات المطلوب تسجيلها مع الحق الأصلي).

    ينظم، وفقاً للأحكام السابقة، محضر ضبط وحيد بالطلب المتعلق بالتسجيل الاسمي للحقوق العينية غير المنقولة الواقعة ضمن المناطق العقارية، التابعة لمكتب عقاري معاون واحد.

    يقدم طالب التسجيل لرئيس المكتب المعاون، الاتفاقات والعقود أو حجج الوراثة أو الشهادات التي يعطيها مكتب الأحوال المدنية وهذا الرئيس يلخصها في محضر الضبط.

    المادة 52

    ينظم محضر العقد نسختين، ويوقعه طالب التسجيل أو الفريقان إذا كان التسجيل متعلقاً بعقد بين فريقين، ويضم إليه سند التمليك، وعند الاقتضاء نسخة أصلية أو صورة مصدقة عن كل حجة أو صك أو إعلام، سواء أكان إبرازه اختيارياً أو إجبارياً، بحسب الأحكام القانونية المرعية الإجراء.

    ويجب أن يتضمن محضر العقد تصريح المالك، أو عند عدم وجود التصريح أو الصك الذي يغني عنه وإذا كان طلب التسجيل مبنياً على عقد بين فريقين فلا بد من أن يذكر فيه صراحة، تراضي الفريقين المتعاقدين.

    أما الإعلامات الإجرائية المستند إليها في طلب التسجيل ، فيجب أن تبلغ إلى رئيس المكتب العقاري المعاون بواسطة دائرة الإجراء.

    المادة 53

    على رئيس المكتب المعاون أن يتولى، على مسئوليته، أمر التحقيق عن هوية المستدعين وأهليتهم ضمن الأحكام المنصوص عليها في المواد 15 و16 و17 و18 و20 و21 و24 و28 من قانون تنظيم دوائر الكتاب بالعدل في الجمهورية العربية السورية رقم 54 تاريخ 21-2-1959 ويجب أن يذكر هذا التحقيق في متن المحضر الذي يوقعه رئيس المكتب المعاون مع الشهود.

    المادة 54

     إذا كان الطرفان يجهلان أو لا يستطيعان التوقيع. فيجب أن يعترفا بصحة مضمون المحضر بحضور رئيس المكتب المعاون، وبحضور شاهدين من الذكور يحسنان التوقيع وحائزين على أهلية التعاقد، ثم يصادق رئيس المكتب على أنه قد جرى الاعتراف بصحة مضمون المحضر، ويوقعه بإمضائه مع الشهود. وإذا كانت أسماء الطرفين أو محل إقامتهما غير معروفة لدى رئيس المكتب المعاون الذي جرى أمامه الاعتراف بصحة مضمون المحضر، فيجب أن يعرف عنهما شاهدان معروفان لديه وحائزان الشروط الآنفة الذكر. وفي جميع الأحوال يجب على رئيس المكتب المعاون أن يصدق في ذيل التصريح أن الشاهدين معروفاً لديه شخصياً.

    المادة 55

     رغماً عن أحكام المادة 49 السابقة يستطيع الطرفان أن يطلبا التسجيل في السجل العقاري دون أن يحضرا إلى المكتب المعاون، أو أن يرسلا وكلاء عنهما وذلك إذا عملا بمقتضى الأحكام الآتية في المواد التالية.

    المادة 56

    يجب تنظيم طلب التسجيل بشكل استدعاء موجه إلى رئيس المكتب المعاون الموجود في منظمة العقار، على أن يحتوي هذا الاستدعاء ما يلي:

    1 ـ رقم الصحيفة المقيد فيها العقار الذي يتناوله التسجيل.

    2 ـ هوية صاحب الملك وهوية من يسجل الحق باسمه.

    3 ـ نوع الحق المطلوب تسجيله.

    4 ـ بيان كيفية اكتساب هذا الحق ومقدار ثمنه.

    5 ـ عند الاقتضاء ذكر الأحكام الخاصة: مقدار القرض، مقدار الفائدة والعمولة، ونوع العملة المشروط الدفع بها وكيفية الدفع قبل الاستحقاق، وشروط الفسخ والقصر الجاري على حق التصرف بالعقار والشروح مع الحق الأصلي. وعلاوة على ذلك، يذكر اسم وهوية من يسجل الحق باسمه.

    المادة 57

    يقدم الطلب في نسختين، ويكون خاضعاً لرسوم الطوابع، ويوقع من طالب التسجيل ويجب التصديق رسمياً على التوقيع، ويضم إليه، عند الاقتضاء الأصل أو صورة حرفية عن الصكوك أو الحجج أو الإعلامات المستند إليها في الطلب.

    وإذا كان الطلب مبنياً على اتفاق، فيجب أن يكون موقعاً من الفريقين المتعاقدين، وأن يضم إليه سند التمليك. أما الإعلامات الإجرائية المستند إليها الطلب، فيجب أن تبلغ بوساطة دائرة الإجراء.

     المادة 58

     على رئيس المكتب المعاون أن يتولى، على مسؤوليته، أمر التحقيق عن هوية الطرفين وأهليتهما للتعاقد.

    المادة 59

     إذا كان الطرفان يجهلان التوقيع، فيجب أن يعترفا بصحة مضمون الوثيقة لدى إحدى السلطات الآتية:

     1 ـ كتاب العدل.

     2 ـ رؤساء المحاكم، أو قضاة الصلح.

     3 ـ القناصل، فيما يتعلق بالأجانب.

    ويجري الاعتراف بصحة مضمون الصك بحضور شاهدين من الذكور حائزين على الأهلية القانونية وتصدق السلطات الآنفة الذكر على أنه جرى الاعتراف بصحة مضمون الصك وتوقيعه مع الشهود. وإذا كانت أسماء الشهود وأحوالهم الشخصية ومحل إقامتهم غير معروفة، أو إذا كان الشهود غير معروفين شخصياً لدى الكاتب بالعدل أو لدى رئيس المحكمة أو السلطة التي صدقت على الإمضاء، وجرى الاعتراف أمامها، فيجب أن يعرف عنهم معرفان معروفان لديها وحائزان نفس الصفات المنصوص عليها آنفاً.

    المادة 60

     تعتبر هوية الطرفين في حكم محقق أيضاً، عندما يكون الصك محرراً في البلاد الأجنبية وذلك إذا كانت الإمضاءات الموقعة بذيل الصكوك المقدمة مصدقة ومحرراً عليها الشرح والتصديق المنصوص عنها في القوانين المرعية والتي تكون باطلة بدونها.

    المادة 61

    يجب أن تكون الطلبات المودعة لدى رئيس المكتب المعاون من قبل إحدى الدوائر الرسمية موقعة ومصدقة بالختم أو بالطابع الرسمي لتلك الدائرة. والدوائر الرسمية المقصودة بهذا القرار، هي: الحكومة، والألوية، والأقضية، والبلديات، المؤسسات العمومية.

    المادة 62

    إذا كانت إحدى المعاملات المنصوص عليها في المواد 48 و49 و50 و51 و52 و53 والمواد 56 و57 و59 و60 و61 من هذا القانون غير تامة، فعلى رئيس المكتب المعاون أن يكلف المستدعين إثبات هويتهم وأهليتهم للتعاقد لدى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، وفقاً لأحكام هذا القانون.

    يجب، مع ذلك على رئيس المكتب المعاون، أن يرسل المحضر والوثائق المقدمة إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، ويذكر في ذيل المحضر نوع المعلومات المتممة المقتضي طلبها من المستدعين.

    المادة 63

     على رئيس المكتب المعاون أن يمسك دفتراً يومياً يحرر فيه، تحت رقم متسلسل، المعاملات التي تقدم له، والأوراق التي يستلمها، ويحرر تاريخ ورقم التسجيل في دفتر اليومية، وفي ورقة الضبط ويعطي المستدعي وصلاً يذكر فيه تاريخ ورقم دفتر اليومية الذي يقيد فيه كل طلب، ويجري المعاملات على الترتيب بحسب تاريخ تسجيلها في السجل اليومي. ويعتبر ترتيب الأولوية حسب تاريخ تسجيل الاستدعاء في السجل اليومي.

    المادة 64

    يمسك السجل اليومي نسخة واحدة. وعندما يختم هذا السجل يصير وقفة من رئيس المكتب العقاري المعاون، وإيداعه، خلال أربع وعشرين ساعة، أمين سجل المنطقة لحفظه في مستودع الأمانة العقارية.

    المادة 65

    إذا تقدم للمكتب استدعاءات متعددة في يوم واحد بحق عقار واحد، فتعين درجة الأولوية في الحقوق المترتبة على العقار المذكور، اعتبار من ساعة إيداع الاستدعاء.

    أما إذا وردت استدعاءات متعددة بحق عقار واحد، وصادف إيداعها في المكتب بوقت واحد، فيحرر الشرح اللازم عن هذه الحالة في السجل وتسجل الحقوق متزاحمة.

    المادة 66

    وعندما تتم المعاملات الأولية، يشرع رئيس المكتب المعاون بتصفية الرسوم المقتضية وينظم إرسالية بها في ثلاث نسخ، ويصادق على صحتها بوضع إمضائه مع الطابع الرسمي في ذيلها.

    المادة 67

    على رئيس المكتب المعاون أيضاً، أن يصفي مقدار المقاطعة والمؤجلة العائدة للأوقاف وينظم بمجموعها إرسالية خاصة بثلاث نسخ أيضاً على الوجه المبين آنفاً.

    المادة 68

    تسلم نسخة من الإرساليات المنوه عنها، أو ترسل ضمن ظرف مضمون، إلى المستدعي المكلف إثبات تأدية المبلغ، بإبراز الوصول التي يعطيه إياها أمين صندوق الحكومة أو أمين صندوق إدارة الأوقاف.

    في خلال الثلاثة أيام الكاملة، مضافاً إليها مدات البعد التي تلي تاريخ تسليم الجدول إذا لم يبرز المستدعي هذه الوصولات في المدة المعينة له، يسخر الاستفادة من حق الأولوية المعطى له بموجب قيد الطلب في السجل اليومي، ويقيد طلبه بتاريخ تسليمه، لرئيس المكتب المعاون، الوصل المنصوص عنه أعلاه. وفي هذه الحالة يدون رئيس المكتب المعاون الشروح اللازمة في السجل اليومي.

    المادة 69

    على رئيس المكتب المعاون أن يرسل، بظرف الأربع والعشرين ساعة التي تلي إبراز الوصول المنوه عنها في المادة السابقة، نسخة عن ورقة الضبط مع الأوراق المثبتة، ووصولات الرسوم أو وصولات عائدات الأوقاف المنوه عنها، إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري الذي أعطى وصلاً باستلامها.

     المادة 70

    تحفظ في دائرة المكتب المعاون نسخة عن كل إرسالية من إرساليات الرسوم المتوجبة، أو عائدات الأوقاف، والوصل المعطى من أمين السجل.

    المادة 71

    على رئيس المكتب المعاون أن يدون في السجل اليومي تاريخ إرسال المحضر والأوراق المقدمة معه إلى المكتب العقاري وذلك في نفس اليوم الذي يرسلها فيه.

    المادة 72

    على أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري أن يحقق بنفسه، وعلى مسؤوليته، عما إذا كانت المعاملات المنصوص عليها في هذا القرار، قد أنجزت كما ينبغي، وكذلك يحقق عن قانونية وصحة المستندات المقدمة مع الطلب، سواء من جهة شكلها أو مضمونها.

    المادة 73

    على أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري أن يتثبت من أن المعاملة الواقع بشأنها الطلب ليست مباينة لمنطوق قيود السجل العقاري، ولا لأحكام هذا القانون، وأن الأوراق المقدمة تجيز إجراء التسجيل.

    المادة 74

    إذا رأى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري أنه يوجد مانع يحول دون إجراء التسجيل فله أن يمنح المستدعي مهلة مناسبة لإزالة المانع، أو يرفض المعاملة. ففي الحالة الأولى: يرد الطلب بمضي المهلة المعينة، إذا لم يتمكن المستدعي من إثبات إزالة المانع في ظرف المهلة المذكورة.

     المادة 75

    إذا تقدم طلب ثان أثناء المهلة الممنوحة للمستدعي الأول لأجل إزالة المانع، فلأمين السجل رئيس المكتب العقاري، أن يحرر فوراً، قيوداً احتياطية مؤقتة باسم المستدعي الأول المذكور. وإذا رفض طلبه فيما بعد، يصير إبطال هذه القيود الاحتياطية فوراً أيضاً.

    المادة 76

    إذا وردت عدة طلبات معاً، وكان تنفيذ بعضها يمنع تنفيذ البعض الآخر، فعلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، أن يعرف المستدعين عن ذلك، ويحدد لهم مهلة لإزالة المانع، فإذا لم يمكن إزالته ضمن المدة المحددة ترفض الطلبات بجملتها.

     المادة 77

     إن أحكام المواد من 48 إلى 61 العائدة للتسجيل، مرعية أيضاً في معاملات ترقين القيود وفضلاً عن ذلك، يجب أن تذكر المواد الآتية في المحضر الذي ينظمه رئيس المكتب المعاون، وهي:

     1 ـ رقم الصحيفة المسجل فيها العقار العائد إليه الترقين.

     2 ـ تعيين الشرح أو القيد الاحتياطي المطلوب ترقينه.

     3 ـ بيان سبب الترقين ونوع الصك أو الوثيقة التي تؤيد هذا السبب.

     المادة 78

     على أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، أن يحقق على مسؤوليته، من أن الأوراق المقدمة تجيز الترقين دون مخالفة لبيانات قيود السجل العقاري، ولا لأحكام هذا القانون.

    المادة 79

     يحرر الشرح على الترقين في صحيفة العقار، ويؤرخ هذا الشرح ويوقع عليه أمين ـ رئيس المكتب العقاري بإمضائه وبالختم الرسمي، ويذكر السبب الذي أجاز الترقين، وإلا فإن معاملة الترقين تعد لاغية.

     المادة 80

     إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين، فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل.

     تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة، بناء على الوثائق المقدمة لها، فيما إذا كانت الأسباب التي رد أمين السجل العقاري طلب القيد من أجلها، هي مستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية النافذة. والمحكمة تثبت قرار الرد إذا كان مستنداً إلى سبب قانوني، وإلا فتأمر أمين السجل بإجراء القيد في المكان المناسب له، وفقاً لمرتبة قيد الطلب في السجل اليومي. إن قرار المحكمة هو مبرم.

    إذا روجعت المحكمة في قرار الرد، فيجب على أمين السجل أن يجري في الصحيفة الأساسية قيداً مؤقتاً للحق المطلوب تسجيله.

     المادة 81

    كل اعتراض على إنجاز معاملة عقارية يجب أن يجرى عن طريق القضاء بشكل حجز احتياطي وهذا الحجز يبلغ، بواسطة الإجراء إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، الذي يسجله في صحيفة العقار.

    واعتباراً من هذا التبليغ، لا يمكن إجراء تسجيل جديد بشأن العقار.

    ويرقن أمين السجل، حكماً، هذا الاعتراض، إذا لم تقم دعوى، وتسجل في صحيفة العقار في مهلة ثمانية أيام.

    المادة 82

    كل حجز تنفيذي وكل حكم مطلوب تنفيذه، يجب تبليغه إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري من قبل دائرة الإجراء، بواسطة رئيس المكتب المعاون.

    واعتباراً من التبليغ، لا يمكن إجراء أي قيد جديد على العقار حتى رفع الحجز، أو في أثناء معاملة التنفيذ.

    وتسجل الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري، بعد تبليغ المكتب المعاون استدعاء الدعوى، الذي يجب أن يكون مؤشراً عليه وفقاً للأصول من رئيس قلم المحكمة التي رفعت إليها الدعوى.

    ويجري التبليغ بمهمة الفريق صاحب الشأن.

    ويكون الأمر كذلك اعتباراً من تبليغ القرار القاضي ببيع عقار بالمزاد العلني، وفقاً للمادة 163 من القرار 3339 المؤرخ في 12 ت2 سنة 1930.

    المادة 83

    حينما يطلب تسجيل حق متفق عليه بين فريقين بعد وفاة صاحب الحق، فيمكن تسجيله إما بإبراز وثيقة تجيز إجراء التسجيل فوراً، وإما بإبراز طلب موقع من إمضاء صاحب الحق، بشرط أن يكون إمضاء صاحب الحق مصدقاً رسمياً.

    المادة 84

    إذا كان القيد المطلوب تسجيله يتعلق بعقد تأمينات أو بيع وفاء أو بيع ريع، فيمكن إجراؤه بمجرد توقيع مكتسب الحق على سند عادي، بشرط أن يكون التوقيع مصدقاً عليه رسمياً وفقاً لأحكام المواد 57 و58 و59 من هذا القرار.

    المادة 85

    لا يمكن تسجيل الحقوق العينية العقارية الناشئة عن إرث بأسماء مسجلها، إلا إذا أبرز المستدعون، علاوة عن ثبوت وفاة مورثهم إذا كان الإرث بدون وصية، شهادات تثبت هوية كل منهم وحقه بالإرث.

    تثبت حقوق إرث الورثة الشرعيين أو الطبيعيين، بإبراز حجة الوراثة، إذا كانت هذه الحقوق من نوع الملك، أو تثبت بقرار من حاكم الصلح، إذا كانت حقوقاً أميرية.

    إذا كان المورث من جنسية أجنبية، فتثبت حقوق الإرث مع الاحتفاظ بأحكام المادة 231 من القرار 3339 الصادر في 12 تشرين ثاني سنة 1930 من المفوض السامي، بشهادة من القنصل صاحب الشأن، مهما كان نوع العقارات الشرعي.

    المادة 86

    يحق لكل شخص بأن يأخذ المعلومات المندرجة في السجل العقاري، لقاء تأدية الخرج النظامي عن الكشف والنسخ.

    المادة 87

     يمكن كل شخص أن يثبت أن له علاقة في العقار، أن يقدم لأمين السجل رئيس المكتب العقاري، طلباً للحصول على إحدى الوثائق التالية حسب ما يقتضي الحال:

    شهادة بالتصديق على مطابقة الصحيفة العقارية للنسخة التي هي سند التمليك.

     صورة عن الصحيفة العقارية وعن المشروحات التي تتضمنها، أو المشروحات التي يطلبها صاحب العلاقة باستدعائه شهادة نفي وجود قيد في السجل العقاري.

    صورة رسمية معتبرة لدى المحاكم عن كل صك أو أية وثيقة أخرى محفوظة بين الأوراق العائدة لعقار مسجل.

    نسخة أو خلاصة عن الخارطة العائدة لعقارات مسجلة، والمحفوظة في المكتب العقاري.

    المادة 88

    إذا كان ذوو العلاقة لا يحسنون التوقيع، فإن الطلبات العائدة لطلب إحدى الوثائق المنوه عنها، تنظم وتوقع بإذنهم من قبل أمين السجل.

    المادة 89

    يمكن لأمين السجل أن يعطي، بناءً على طلب قانوني، جميع المعلومات العائدة للعقارات أو الحقوق المتعلقة بها، وذلك بصفة معلومات بسيطة.

    يمكنه أيضاً أن يعطي لأي شخص كان بياناً عاماً أو خاصاً بالتعليمات المقيدة في صحيفة العقار الأساسية، وشهادة بعدم وجود قيد، ونسخة عن الخارطة المساحية، أو جدولاً بالعقارات التي يملكها أحد الملاكين في المناطق المعينة له في الطلب.

    يجوز فقط للمهندسين المحلفين من دائرة المساحة المكلفين حفظ الخارطة، أن ينظموا نسخ الخرائط المساحية.

    المادة 90

    ويمكن اطلاع العموم على صحيفة العقار الذي يطلبه ذوو العلاقة كتابة، بشرط أن يدفعوا خرج الكشف، وأن يكون هذا الاطلاع بحضور أمين السجل ـ رئيس المكتب أو أحد موظفيه. على أنه لا يسمح لهم بنسخ أي قيد كان أو بأخذ أية خلاصة كانت عنه.

    وتسري أيضاً الأحكام الآنفة الذكر، على خرائط المساحة التي يجب اطلاع ذوي المصلحة عليها بحضور أحد موظفي المساحة.

    المادة 91

    كل مراجعة لسجل الملكية أو للخارطة المساحية، يجب أن يجري بدون نقل هذه الوثائق في مركز المكتب المعاون أو المكتب العقاري. أما إعطاء التعليمات التي تطلبها الإدارات العامة العاملة للمنفعة العمومية، فيعفى من دفع الرسوم.

    لا يجوز في أي حال من الأحوال، للمحاكم أن تطلب وتأمر بأن يبرز في الجلسة، سجل الملكية أو الخرائط المساحية أو السجل اليومي. وفيما عدا ادعاء التزوير، لا يجوز لها أيضاً، أن تطلب وتأمر بأن تبرز في الجلسة الوثائق الثبوتية التي استخدمت أساساً للقيد. على أنه يمكنه بناءً على طلب مقدم لأمين السجل العقاري، الحصول على الوثائق المذكورة في المادة 87 من القرار رقم 188 المذكورة أعلاه.

    إن هذه الوثائق يجب أن ترفق بجدول الرسوم القانونية ورسوم النسخ، وأن يرسلها أمين السجل العقاري إلى المحكمة التي طلبتها لتجري تصفيتها مع المصاريف على عاتق الفريق الذي يخسر الدعوى.

    المادة 92

    إذا فقد صورة الصحيفة أو الشهادة المعطاة بخصوص قيد ما، فعلى صاحبها أن يحضر لدى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري بذاته، مستصحباً الشهود الذين لهم علم بسبب تلف أو فقدان النسخة الأصلية، ويؤخذ تقريره بصورة محضر تذكر فيه جميع المعلومات التي تدل على هويته والتي تتعلق بالتكاليف والتأمينات المترتبة على العقار، ويختم المحضر بتوقيعه من إمضاءات الشهود والحاضرين وأمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، ثم ينشر هذا المحضر في جريدة الحكومة الرسمية، وفي ثلاث جرائد أخرى من الجرائد المحلية. فإذا مضت مدة خمسة عشر يوماً ولم يظهر خلالها معترض، فلأمين السجل، إذا اقتنع بصحة تصريحات المستدعي، أن يعطيه نسخة ثانية طبق الأصل عن الصحيفة، بشرط أن تذكر فيها الظروف التي أعطيت فيها.

    المادة 93

    يشار في سجل الملكية إلى النسخ الثانية عن الصحائف العينية المنظمة وفقاً لأحكام المادة السابقة والمسلمة إلى أصحابها، مع بيان الأسباب الداعية إلى تنظيمها.

    ويكون لهذه المسخ الثانية قيمة النسخة الأصلية، وتستعمل لنفس الغاية.

    المادة 94

    إذا وقع اعتراض على إعطاء النسخة، أو إذا رأى أمين السجل أنه لا تجب تلبية الطلب المتقدم إليه، فيحق للمستدعي أن يستأنف الطلب إلى المحكمة البدائية في المحل، وهي تفصل في الأمر وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

    المادة 95

    يكون أمين السجل مسؤولاً شخصياً عن الأضرار الناشئة عما يلي:

    1 ـ عن إهمال تسجيل قيد أو قيد احتياطي أو قيد ترقين في السجل، إذا طلب ذلك بصورة قانونية.

    2 ـ إذا أهمل تدوين قيد أو قيد احتياطي أو قيد ترقين موجود في السجل العقاري على النسخة أو الخلاصة التي يعطيها موقعة منه.

    3 ـ عن عدم قانونية أو بطلان القيود الاحتياطية والترقين في السجل العقاري.

    إن رئيس المكتب المعاون مسؤول شخصياً عن الأضرار الناشئة عما يلي:

    1 ـ عن كل خطأ أو إهمال في دفتر اليومية.

    2 ـ عن كل إهمال أو عدم قانونية في التصريحات والمحاضر التي يتلقاها وينظمها.

    3 ـ عن الخطأ في تصفية الخرج والرسوم وعائدات الأوقاف.

    4 ـ عن تأخير إرسال المحاضر والوثائق المقدمة إليه.

    هذا مع الاحتفاظ بأحكام القوانين المرعية بشأن مسؤولية الموظفين العموميين. وفي جميع الأحوال المتقدمة، تكون الحكومة مسؤولة حقوقياً عند عدم مقدرته على الدفع.

    المادة 96

    لا يحق لرئيس المكتب المعاون أن يرفض القيام بواجبات وظيفته عندما يطلب منه ذلك، إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة في القانون، ولا يمكنه تأخير إنجاز المعاملات المطلوبة أو تأخير إرسال الطلبات التي يستلمها أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري.

    ولأمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، وحده الحق برفض التسجيل. وإذا رفض هذا الموظف التسجيل، فعليه أن يعيد إلى المكتب المعاون الأوراق والوثائق المودعة لديه، مرفقة بتصريح خطي مبينة فيه أسباب الرفض.

     المادة 97

    يعاقب بمادة التزوير، وفقاً لأحكام قانون الجزاء (قانون العقوبات)، كل من يرتكب عملاً من الأعمال الآتية:

    1 ـ كل من يفعل عمداً لأجل تأمين منفعة غير مشروعة لشخص ما، تقليد أو تزوير أو تحريف سندات التمليك والوثائق والشهادات المعطاة من أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، وفقاً لأحكام هذا القرار، وكل من يستعمل الوثائق المزورة والمقلدة والمحرفة.

    2 ـ كل من ارتكب التزوير في الوثائق المقدمة لأجل التسجيل أو لأجل الترقين، سواء أكان ذلك بتقليد أو تحريف الكتابة أو الإمضاء، أم باستبدال الأشخاص، أو بتحريف ما تتضمنه الاتفاقات والأحكام والإبراءات، أم بإدخالها بعد حين في الوثائق المذكورة، أم بإضافة أو تحريف شروط وتصريحات أو وقائع من شأن هذه الوثائق ضبطها أو استثباتها.

    المادة 98

    تحسب المهل المنصوص عليها في هذا القرار وفقاً للقواعد المعينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

    في جميع الأحوال التي استعملت بها لفظة ((غير منقول)) في نص أحكام القرار عدد 188 الصادر في 15 آذار 1926 غير المنوه عنها في هذا القرار، تبدل هذه اللفظة حسب ما يقتضي الحال بالألفاظ التالية: (إن العقارات، أو الأموال غير المنقولة أو الحقوق).

    المادة 99

    تبقى تعرفة الخرج والرسوم موقتاً كما هي معينة في القوانين المرعية.

    المادة 100

    تحدد التفرعات والإيضاحات العائدة لتنفيذ أحكام هذا القرار بموجب قرار يصدر فيما بعد.

    المادة 101

    تطبق أحكام هذا القرار في جميع المناطق التي أجريت فيها عمليات التحديد والتحرير وفقاً لأحكام قرار تحديد وتحرير الأملاك الثابتة.

    ابتداءً من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار نافذاً، لا يبقى من مفعول للقوانين والإرادات السنية، والأنظمة، والقرارات العامة أو المحلية والقرار رقم 1769 الصادر في 20 ك2 سنة 1928 وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بأصول المعاملات المنصوص عنها في تلك القوانين والإرادات، والأنظمة والقرارات، في المسائل التي هي موضوع هذا القرار.

    المادة السابعة والعشرين من القرار 45 ( تاريخ 20-4-1932)

     

    أمين السر العام مكلف بتنفيذ هذا القرار. 

     

1