التصنيف: صناديق ومؤسسات وهيئات منوع

  • إحداث صندوق مشترك للقضاة  ومجلس الدولة ومحامي الدولة – التشريعي 3 لعام 2002

    إحداث صندوق مشترك للقضاة ومجلس الدولة ومحامي الدولة – التشريعي 3 لعام 2002

    إحداث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة المرسوم التشريعي 3 لعام 2002

    إحداث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة

    المرسوم التشريعي 3 لعام 2002

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي :

    المادة 1-

    يحدث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة

    المادة 2-

    تتألف موارد الصندوق من :

    أ. المعونات والهبات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها

     ‌ب. لصيقة قضائية بقيمة / 50 / ليرة سورية

    المادة 3-

    يحدد بقرار من وزير العدل شكل اللصيقة القضائية ومواصفاتها ومكان لصقها على الوثائق والأوراق التي تقدم إلى القضاء العادي والإداري ، وكيفية الإشراف على الصندوق إدارياً ومالياً وتوزيع وارداته معفاة من الضرائب والرسوم على القضاة ومحامي الدولة المنوه بهم في المادة الأولى

    المادة 4-

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

    دمشق في 3-11-1422 هـ الموفق لـ 16-1-2002 م

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد 

     

  • إحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي المرسوم التشريعي 48 لعام 2005

    إحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي المرسوم التشريعي 48 لعام 2005

    إحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي المرسوم التشريعي 48 لعام 2005

    إحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي

    المرسوم التشريعي 48 لعام 2005

     

    رئيس الجمهورية ‏

    بناء على احكام الدستور ‏

    يرسم ما يلي: ‏

    المادة 1 ـ يحدث في وزارة الداخلية – إدارة الخدمات الطبية – صندوق يسمى ( صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي ) .

    • الغاية منه : تقديم المعالجة في المشافي والمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الداخلية لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي ولاسرهم .
    • يقصد بأسرة المتقاعد : الزوجة أو الزوج والأولاد الذين يعولهم شرعاً .

    المادة 2 ـ مصادر تمويل الصندوق :

    أ- الأقساط الشهرية المقتطعة من معاشات المتقاعدين المذكورين في المادة السابقة بنسبة (3% ) منها .

    ب- الهبات المقبولة أصولاً .

    ج- فوائد أموال الصندوق المودعة في المصارف .

    المادة 3- استثناء من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي ، تعالج الفئات الآتية مجاناً في المشافي والمؤسسات الصحية العائدة لوزارة الداخلية :

    أ- المشمولون بأحكام المرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 14-5-1985 .

    ب- المشمولون بأحكام القانون رقم /43/ تاريخ 3-7-1980 .

    ج-أسر المتوفين بسبب إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية الذين    لم يخصص لهم معاشات تقاعدية .

    المادة 4- يصدر النظام الداخلي والمالي والتعليمات الأخرى لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية .

    المادة 5 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. ‏

    دمشق في 30-3-1426هـ الموافق لـ 8-5-2005م ‏

    رئيس الجمهورية ‏

    بشار الأسـد

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1