التصنيف: قوانين المعلوماتية والكمبيوتر والإنترنت

  • قانون جرائم المعلوماتية في سوريا رقم 20 لعام 2022

    قانون جرائم المعلوماتية في سوريا رقم 20 لعام 2022

    جرائم المعلوماتية

    القانون رقم 20

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-8-1443 هـ الموافق 17-3-2022.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    التعاريـــــــف

    المادة 1- يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المُبين بجانب كلٍ منها:

    الدولة:   الجمهورية العربية السورية.

    الهيئة الوطنية:     الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.

    الهيئة الناظمة:     الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

    المعلومات:          هي العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة الرقمية التي تتم معالجتها لتصبح ذات معنى أو مغزى معين وترتبط بسياق محدد.

    وسائل تقانة المعلومات:      الأدوات التي تُستخدم في معالجة المعلومات وتوليدها ونقلها وتبادلها وحفظها.

    البرمجيات:          مجموعة من التعليمات يُعبر عنها بلغةٍ أو رمزٍ أو أي شكل من أشكال التعبير الإلكتروني، وتُمكن وسائل تقانة المعلومات من تنفيذ وظائفها.

    نظام المعلومات:   مجموعة متكاملة من وسائل تقانة المعلومات والبرمجيات والإجراءات المخصصة لمعالجة وإدارة وتخزين المعلومات.

    الشبكة:  ترابط بين وسائل تقانة المعلومات يسمح بتبادل المعلومات أو التشارك فيها وفق إجراءات (بروتوكولات) محددة، وتكون الشبكة داخلية أو دولية.

    الموقع الإلكتروني: معلومات موجودة ضمن صفحات ويب مترابطة يمكن الوصول إليها عبر الشبكة ويكون لها عنوان واسم محدد.

    عنوان الموقع الإلكتروني:   سلسلة أرقام، عادة ما تكون مخصصة ومسجَّلة وفق قواعد محدّدة، تدل على الموقع الإلكتروني وتسمح بالوصول إليه.

    التطبيق: برمجيات متاحة للاستخدام من قبل مستخدم أو مجموعة من المستخدمين عبر الشبكة من خلال وسائل تقانة المعلومات تتيح الوصول إلى الخدمات والمعلومات، واستثمارهم لها.

    معلومات الجهة العامة: المعلومات غير المُعدة للنشر والمُتعلقة بإحدى الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو أي جهة عامة أخرى، أو المعلومات المحفوظة لديها.

    التواصل على الشبكة:        تقديم وتبادل المعلومات أو الخدمات عبر الشبكة، التي تكون متاحة للعموم أو فئة منه، ويمكن النفاذ إليها عبر إجراءات (بروتوكولات) محددة.

    المحتوى الرقمي:  المعلومات المُخزنة التي يمكن الوصول إليها وتداولها عبر الشبكة.

    الحساب الشخصي:            مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعي أو اعتباري، تخوله دون غيره الدخول إلى المواقع الإلكترونية أو نظم المعلومات.

    مُقدم الخدمة على الشبكة:   الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يُقدم خدمة النفاذ أو الاستضافة أو التطبيقات مُنفردة أو مجتمعة وما في حكمها، والحاصل على ترخيص لتقديم الخدمة.

    مُقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة:        مُقدم الخدمات الذي يتيح للمشتركين لديه خدمة النفاذ إلى الشبكة والوصول إلى الخدمات والمعلومات المتوفرة عليها.

    مُقدم خدمات الاستضافة:     مقدم الخدمات الذي يقوم بتوفير نظم المعلومات اللازمة لإتاحة استضافة المعلومات أو الخدمات على الشبكة.

    مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة:  مقدم الخدمات الذي يقوم بتقديم خدمات المحتوى الرقمي والخدمات الأخرى للمستخدمين بطريقة تفاعلية عبر الشبكة.

    البرمجيات الخبيثة:            البرمجيات المُصممة لإلحاق الضرر بالمعلومات أو بنظم المعلومات.

    اسم الموقع الإلكتروني:      مجموعة من الرموز الأبجدية والرقمية مُخصصة ومُسجلة وفق قواعد محددة وتدل على موقع إلكتروني على الشبكة وتسمح بالوصول إليه.

    نطاق على الإنترنت:           زمرة من أسماء المواقع الإلكترونية التي تخضع لسلطة إدارية واحدة وتندرج تحت اسم واحد هو اسم النطاق.

    اسم النطاق العُلْوي:           أوسع نطاق ينتمي إليه موقع إلكتروني ما على الإنترنت ويكوِّن الحقل الأخير من اسم هذا الموقع.

    اسم النطاق العُلْوي الوطني: اسم نطاق عُلْوي قياسي تندرج تحته جميع المواقع الإلكترونية أو موارد الإنترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية.

    اسم النطاق العُلْوي السوري:           اسم النطاق العُلْوي الوطني للجمهورية العربية السورية وهو سورية (SY) أو أي نطاق إضافي يُعتمد لاحقاً.

    الجريمة المعلوماتية:         سلوك مجرَّم وفقاً لأحكام هذا القانون يقترف بواسطة وسائل تقانة المعلومات، يستهدف المعلومات أو نظم المعلومات أو يرتبط بإضافة محتوى رقمي على الشبكة.

    الدليل الرقمي:      هو المعلومات المُخزّنة أو المنقولة أو المُستخرجة من نُظم المعلومات أو الشبكة التي يُمكن استخدامها في إثبات أو نفي أي جريمة معلوماتية.

    بيانات الحركة:     معلومات يجري تداولها عبر الشبكة تشير بوجه خاص إلى مصدر الاتصال، والوجهة المُرسل منها وإليها، ومساره، وساعته وتاريخه، وحجمه، ومدته، ونوع الخدمة.

    الخصوصية:        حق الفرد في حماية أسراره، الشخصية أو الملاصقة للشخصية أو العائلية أو مراسلاته أو سمعته ونشاطاته على الشبكة.

    الترخيص النمطي: ترخيص تمنحه الهيئة الناظمة لمزودي الخدمة ممن يحقق الشروط المطلوبة للعمل على الشبكة وفق قانون الاتصالات.

    البطاقة الإلكترونية:           أداة يصدرها شخص اعتباري، تمنح صاحبها حق الوصول إلى حسابه أو إحدى الخدمات الإلكترونية.

    الفصل الثاني

    تنظيم التواصل على الشبكة

    المادة 2 – التزامات عامة

    يلتزم مقدم الخدمات على الشبكة بالآتي:

    أ- الحصول على ترخيص نمطي من الهيئة الناظمة قبل تقديم الخدمات عبر الشبكة.

    ب- تقديم أي معلومات تطلبها منه السلطات القضائية المختصة.

    المادة 3 – التزامات مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة

    أ- يلتزم مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة بالآتي:

    1-ضمان سرية وحفظ بيانات الحركة لجميع مشتركيه لمدة زمنية تحددها الهيئة الناظمة.

    2-توفير الوسائل التقنية التي تسمح للمشتركين لديه بمنع وصولهم إلى بعض المواقع الإلكترونية أو بعض أصناف المحتوى الرقمي على الشبكة عند رغبتهم بذلك، دون أن تمتد مسؤوليته إلى مراقبة المحتوى الرقمي المتبادل عن طريقه.

    ب- تضع الهيئة الناظمة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام البند /2/ من الفقرة/أ/ من هذه المادة.

     المادة 4 – التزامات مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة

    أ- يلتزم مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة بالآتي:

    1-حفظ نسخة من بيانات الحركة والمحتوى الرقمي المستضاف لديه، وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية كل حسب اختصاصه بطبيعة المحتوى الرقمي والخدمات المقدمة، الضوابط الخاصة لعمل مقدم الخدمة.

    2-عدم تغيير أو تعديل أو حذف أي محتوى رقمي مُخزّن أو مُستضاف لديه، إلا في إحدى الحالات الآتية:

    تحقق معرفته الفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى الرقمي وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.

    تقديم طلب من قبل صاحب المحتوى الرقمي أو من المعني به.

    صدور قرار من السلطة القضائية.

    ب-يلتزم مقدم خدمات الاستضافة في حال تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها بالبند /2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة، بتغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي المخزن أو المستضاف لديه، خلال مدة أربع وعشرين ساعة من تحقق معرفته الفعلية أو تقديم طلب من المتضرر أو تبلغه القرار القضائي.

    المادة 5 – التزامات مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة

    يلتزم مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة بالآتي:

    أ- حفظ نسخة من المحتوى الرقمي المتبادل لديه مع بيانات الحركة التي تُحدد هوية من يساهم في وضع هذا المحتوى وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية، كل حسب اختصاصه، الضوابط الخاصة لعمل مقدم الخدمة.

    ب- التقيد بمعايير أمن المعلومات والمعايير التقنية التي توضع من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع الجهة المُرخصة.

    ج- ذكر البيانات الآتية في موضعٍ بارزٍ على موقعه الإلكتروني:

    اسم صاحب الموقع الإلكتروني أو مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة وعنوانه.

    اسم المدير المسؤول في الموقع الإلكتروني وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به.

    أي بيانات أخرى يتضمنها صك الترخيص.

    الفصل الثالث

    جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة

      المادة 6 – الامتناع عن حفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

    يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية، مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن تنفيذ التزامه بحفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات المخزنة لديه أو بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع هذا المحتوى على الشبكة، أو يهمل تنفيذ هذا الالتزام.

    المادة 7 – إفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

    أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.

    ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إذا كان الإفشاء متعلقاً بمعلومات جهة عامة.

    المادة 8 – الامتناع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه

    أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة الذي يمتنع عن حذف أو تعديل أو تصحيح محتوى رقمي غير مشروع، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /4/ من هذا القانون.

    ب- تُشدد العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إلى (8,000,000) ل.س ثمانية ملايين ليرة سورية، إذا أدى الامتناع المشار إليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة إلى عرقلة التحقيق في أي جريمة.

    المادة 9 – تغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

    أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بصورة غير مشروعة بتغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.

    ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (12,000,000) ل.س اثني عشر مليون ليرة سورية، إذا كان التغيير أو التعديل أو الحذف متعلقاً بمعلومات جهة عامة.

     المادة 10 – إعاقة عمل الضابطة العدلية

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يخالف أحكام المادة /39/ من هذا القانون.

    الفصل الرابع

    الجرائم المعلوماتية

    المادة 11 – تجاوز حدود الدخول المشروع

    أ- يعاقب بغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من دخل إلى نظام معلومات، أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي بشكل مشروع فتجاوز حدود هذا الدخول، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا وقع التجاوز على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها، أو استخدمها، أو أفشاها، أو حذفها، أو قام بتعديلها، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ج- يُعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها وحذفها، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) خمسة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 12 – الدخول غير المشروع

    أ- يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من دخل بطريقة غير مشروعة إلى نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا وقع الدخول على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها، أو استخدمها، أو أفشاها، أو حذفها، أو قام بتعديلها، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات، وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ج- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها وحذفها، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من (6,000,000) ستة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 13 – شغل اسم موقع إلكتروني

    أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من شغل اسم موقع إلكتروني دون رضا صاحبه.

    ب- تُشدد العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية إذا كان الموقع الإلكتروني عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 14 – انتحال الحساب الشخصي

    أ- يُعاقب بغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من انتحل الحساب الشخصي للغير، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا كان الحساب المُنتحَل عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا استخدم الفاعل الحساب الشخصي المُنتَحل، وتُشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كان الحساب المستخدم عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

     المادة 15 – إعاقة أو منع الوصول إلى الخدمة

    أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من عطل أو أوقف أو أعاق أو منع الدخول إلى الشبكة أو نظام معلومات، أو الوصول إلى الخدمات أو الحساب الشخصي أو البرامج أو المواقع الإلكترونية أو مصادر المعلومات أو حدّ من قدرة مالك نطاق على التحكم به باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات.

    ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية إذا كان محل الجريمة عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 16 – تصميم أو ترويج أو استخدام البرمجيات الخبيثة

    أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) خمسة ملايين ليرة سورية كل من قام لغايات إجرامية:

    بتصميم البرمجيات الخبيثة.

    بترويج البرمجيات الخبيثة.

    ب- يُعاقب بالسَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من استخدم البرمجيات الخبيثة بقصد الإضرار بوسائل تقانة المعلومات أو نظم المعلومات أو الشبكة أو الحساب الشخصي، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من (20,000,000) ل.س عشرين مليون ليرة سورية إلى (25,000,000) ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية إذا كان استخدام البرمجيات الخبيثة ضد جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

     المادة 17 – إرسال رسائل غير مرغوب بها

    يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من يقوم بإرسال رسالة أو معلومات عبر الشبكة إلى الغير مهما كان محتواها بشكل متكرر دون رغبة المتلقي في استلامها، وكان غير قادر على إيقافها أو أن إيقاف وصولها مرتبط بتحمله نفقة إضافية.

    المادة 18 – اعتراض المعلومات

    أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من اعترض أو التقط بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على نظام معلومات أو الشبكة، أو تنصت عليها باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات.

    ب- تُشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 19 – الاحتيال المعلوماتي

    أ- يُعاقب بالسَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للاستيلاء احتيالاً على معلومات أو برمجيات أو مال منقول أو عقار أو سند يتضمن تعهداً أو إبراءً أو أي امتياز مالي آخر مملوكاً أو عائداً للغير عن طريق الشبكة.

    ب- تُشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) سبعة ملايين ليرة سورية إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 20 – إساءة الائتمان المعلوماتي

    أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من ائتمن على معلومات أو برمجيات نقلت إليه على سبيل الحيازة الناقصة بواسطة وسائل تقانة المعلومات إذا قام بتغيير حيازته إلى حيازة كاملة.

    ب- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من رفض إعادة معلومات أو برمجيات دخلت في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة بواسطة وسائل تقانة المعلومات، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية في حال استخدام تلك المعلومات أو البرمجيات.

     المادة 21 – انتهاك الخصوصية

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من قام بواسطة إحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر معلومات على الشبكة تتعلق بالخصوصية من دون رضا صاحبها حتى لو كانت صحيحة.

    المادة 22 – الجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية

    أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق باستخدام وسائل تقانة المعلومات أو الشبكة على معلومات بطاقة إلكترونية.

    ب- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية كل من قلَّد أو زيف أو زوّر بطاقة إلكترونية.

    ج -يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل من استعمل بطاقة إلكترونية مقلَّدة أو مزيفة أو مزورة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.

    د- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية كل من استعمل بطاقة إلكترونية مفقودة أو مسروقة أو سلمت له على سبيل الحيازة الناقصة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.

    المادة 23 – التسجيل غير المشروع

    أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للحصول على تسجيلات صوتية أو مرئية أو التقط صوراً تخص أحد الناس من دون رضاه.

    ب- تشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا كان الجرم واقعاً على المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

    ج- لا تطبق أحكام هذه المادة إذا كان هناك إذن من السلطة القضائية، أو كان الغرض من قيام الفاعل بأحد هذه الأفعال هو الحالات التي تبيحها الأعراف العامة.

     المادة 24 – الذم الإلكتروني

    أ- يُعاقب بغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة.

    ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إذا اقترف الذم بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

     المادة 25 – القدح أو التحقير الإلكتروني

    أ- يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة.

    ب- يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (300,000) ل.س إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إذا اقترف القدح أو التحقير بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

     المادة 26 – جرائم المساس بالحشمة أو الحياء

    أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية كل من قام بمعالجة صور ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية عائدة لأحد الناس بوسائل تقانة المعلومات لتصبح منافية للحشمة أو الحياء وقام بإرسالها له أو للغير أو عرضها عليه أو على الغير أو هدد بنشرها عن طريق الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنشرها على الشبكة.

    ب- يُعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية كل من هدد بالنشر أو نشر على الشبكة صوراً ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية منافية للحشمة أو الحياء عائدة لأحد الناس ولو حصل عليها برضاه، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إذا وقع الجرم على قاصر.

    المادة 27 – الجرائم الواقعة على الدستور

    يعاقب بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (15,000,000) ل.س خمسة عشر مليون ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إثارة أفعال تهدف أو تدعو إلى تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، أو سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة، أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة.

    المادة 28 – النيل من هيبة الدولة

    يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) عشرة ملايين ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية.

    المادة 29 – النيل من مكانة الدولة المالية

    يعاقب بالسجن المؤقت من أربع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إحداث التدني أو عدم الاستقرار أو زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة في النشرات الرسمية.

     المادة 30 – جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية

    يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو الترويج لها المنصوص عليها في الجداول الملحقة بقانون المخدرات.

     المادة 31 – جرائم الإساءة إلى الأديان والمقدسات والشعائر الدينية

    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الإساءة إلى أحد الأديان أو أحد المقدسات أو الشعائر الدينية أو الحض على الكراهية أو التحريض على العنف.

    الفصل الخامس

    خصائص المعاقبة

     المادة 32 – الشروع

    يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات.

    المادة 33 – تشديد العقوبة

    تشدد العقوبة وفق أحكام المادة /247/ من قانون العقوبات في الحالات التالية:

    أ- إذا استغل الفاعل وظيفته أو عمله لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

    ب- إذا كان المجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قاصراً.

    ج- إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة الأخرى باستعمال وسائل تقانة المعلومات.

    المادة 34 – العلنية الإلكترونية

    أ- يعد النشر أو التواصل أو المراسلات الإلكترونية على الشبكة أو عبرها من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية.

    ب-يستثنى من أحكام الفقرة السابقة التواصل أو المراسلات الإلكترونية التي تتم بين شخصين أو التي تتم بين مجموعات تواصل خاصة.

    المادة 35 – إعادة النشر

    تُعد إعادة النشر على الشبكة بحكم النشر من حيث التجريم والعقاب.

     المادة 36 – المصادرة

    مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة مصادرة وسائل تقانة المعلومات أو أي وسائل أخرى تم استعمالها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

     المادة 37 – حجب أو حظر موقع إلكتروني

    يجوز للمحكمة حجب الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلوماتي من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو حظره بشكل دائم إذا استُعمل الموقع أو النظام لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعلم صاحبه.

     الفصل السادس

    الأحكام الإجرائية

    المادة 38- الضابطة العدلية المختصة

    أ- تُحدث ضابطة عدلية في وزارة الداخلية تحل محل الضابطة العدلية المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، وتختص بـ:

    استقصاء الجرائم المعلوماتية.

    جمع أدلتها الرقمية.

    القبض على فاعليها بعد أخذ إذن من النيابة العامة، وإحالتهم إلى القضاء المختص.

    ضبط وسائل تقانة المعلومات المستخدمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو جزء من مكوناتها بعد أخذ إذن من النيابة العامة.

    تفتيش وسائل تقانة المعلومات والبرمجيات أياً كان مكان وجودها بعد أخذ إذن من النيابة العامة وضبطها وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    ب- تستعين الضابطة العدلية بخبراء دائمين أو مؤقتين لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

    المادة 39 – التفتيش والضبط

       على كل مالك أو حائز أو مدير أي نظام معلوماتي تُرتكب جريمة معلوماتية باستعمال نظامه:

    أ- أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط المعلومات ووسائل تقانة المعلومات والحصول على نسخة منها، ويمكن في حالات الضرورة ضبط وسائل تقانة المعلومات المستخدمة أو جزء من مكوناتها.

    ب- الحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية.

    المادة 40 – إقامة الدعوى العامة

        للنيابة العامة سلطتها التقديرية في إقامة دعوى الحق العام ما لم تكن إقامتها مقيدة أساساً في التشريعات.

    المادة 41 – حجية الدليل الرقمي

    أ- يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي شريطة تحقق ما يلي:

    أن تكون نظم المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم.

    ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه.

    ب- يعد الدليل الرقمي المقدم إلى المحكمة مستجمعاً للشرطين الواردين في الفقرة /أ/ من هذه المادة ما لم يثبت العكس.

    المادة 42 – الشكوى عن الطابع غير المشروع لمحتوى رقمي

    أ- للمتضرر من المحتوى الرقمي تقديم شكوى لمقدم خدمات التطبيقات أو الاستضافة على الشبكة بالطابع الذي يُفترض أنه غير مشروع، لحذفه أو تعديله أو تصحيحه.

    ب- تحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن تتضمنها الشكوى وآلية توثيقها.

     المادة 43 – تقييد الدخول إلى موقع إلكتروني

    يُقيد الدخول إلى موقع إلكتروني في إحدى الحالتين الآتيتين:

    أ- بقرار من السلطة القضائية المختصة في حال ظهور أدلة كافية على قيام الموقع بوضع محتوى رقمي يشكل محلاً لجريمة.

    ب- بقرار من مجلس مفوضي الهيئة الناظمة في حال إخلال مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة بالتزاماته.

    المادة 44 – الاختصاص القضائي

      يُعد النطاق العُلوي السوري في حكم الأرض السورية عند تطبيق الصلاحيات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    الفصل السابع

    أحكام ختامية

    المادة 45 –

    ‌أ- في كل ما لم يرد عليه نص في الأحكام الموضوعية والإجرائية الواردة في هذا القانون يطبق قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية.

    ‌ب- في معرض تطبيق أحكام هذا القانون وقانون أصول المحاكمات الجزائية، تنزل المعلومات والبرمجيات منزلة الأشياء المنقولة.

    المادة 46 –

    تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على أي مقدم خدمات على الشبكة له في الدولة مركز إدارة رئيسي أو فرعي، وذلك بصرف النظر عن جنسيته وعن مكان تأسيسه إذا كان شخصاً اعتبارياً وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي يستخدمها.

    المادة 47 –

    يعد تقديم الخدمات على الشبكة عملاً تجارياً بالمفهوم الوارد في قانون التجارة النافذ.

    المادة 48 –

    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاتصالات والتقانة.

    المادة49 –

    يُلغى المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، وتبقى الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012 خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي المذكور.

    المادة 50 –

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعَدُّ نافذاً بعد شهر من تاريخ صدوره.

    دمشق في 17-9-1443 هجري الموافق لـ  18-4- 2022 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • قانون التواصل على الشبكة و مكافحة الجريمة المعلوماتية – المرسوم التشريعي 17 لعام 2012

    قانون التواصل على الشبكة و مكافحة الجريمة المعلوماتية – المرسوم التشريعي 17 لعام 2012

    تطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية - المرسوم التشريعي 17 لعام 2012

    تطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية

    المرسوم التشريعي 17 لعام 2012

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة الأولى 

    تطبق أحكام قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية المرفق .

    المادة الثانية

    تصدر التعليمات التوضيحية والتنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاتصالات والتقانة .

    المادة الثالثة

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ نشره.
    دمشق في 15-3-1433 هجري الموافق لـ8-2- 2012 ميلادي.
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

    وفيما يلي نص القانون..

     قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية

     الفصل الاول

     تعاريف

     المادة (1)

     يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة إلى جانب كل منها مالم يدل سياق النص على خلاف ذلك.

     الهيئة.. الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في وزارة الاتصالات والتقانة المحدثة بموجب-قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة ذي الرقم (4) لعام 2009.

     المعلومات.. العلامات أو الاشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة التي تحمل معنى قابلا للإدراك مرتبطا بسياق محدد .

     جهاز حاسوبي.. أي جهاز يستخدم التقانات الالكترونية أو الكهرطيسية أو الضوئية أو الرقمية أو أي تقانات أخرى مشابهة بغرض توليد المعلومات أو جمعها أو حفظها أو الوصول إليها أو معالجتها أو توجيهها أو تبادلها .

     برمجيات حاسوبية.. سلسلة متسقة من التعليمات المرمزة التي يمكن تنفيذها على جهاز حاسوبي بغية تمكينه من أداء الوظائف والتطبيقات المطلوبة .

     منظومة معلوماتية .. مجموعة متسقة من الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية والمعدات الملحقة بها .

     الشبكة .. ترابط من الاجهزة الحاسوبية والمنظومات المعلوماتية يسمح بتبادل المعلومات او التشارك فيها بين مرسل ومستقبل أو مجموعة من المستقبلين وفق إجراءات محددة.

     موقع الكتروني .. منظومة معلوماتية لها اسم أو عنوان يعرفها وتتضمن معلومات أو خدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكة وخاصة الانترنت .

     التواصل على الشبكة .. استخدام الشبكة أو أي منظومة معلوماتية مشابهة لوضع معلومات او خدمات ليس لها طابع المراسلات الشخصية في متناول عامة الجمهورة أو فئة منه بحيث يمكن لاي فرد الوصول إليها باتباع إجراءات محددة .

    المحتوى.. المعلومات أو الخدمات التي يمكن الوصول اليها وتداولها في اطار التواصل على الشبكة .

     مقدم الخدمات على الشبكة.. أي من مقدمي الخدمات الذين يعملون في اطار التواصل على الشبكة ومن أصنافهم.. مقدم خدمات النفاذ الى الشبكة ومقدم خدمات التواصل على الشبكة ومقدم خدمات الاستضافة على الشبكة .

     الصفة الاحترافية .. الصفة التي يتصف بها مقدم الخدمات على الشبكة عندما يمارس نشاطا مهنية او ربحيا وفق نموذج أعمال محدد.

     مقدم خدمات التواصل على الشبكة ..مقدم الخدمات الذي يتيح التواصل على الشبكة وذلك عن طريق موقع الكتروني أو أكثر أو أي منظومة معلوماتية مشابهة .

     مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة .. مقدم الخدمات الذي يوفر مباشرة او عن طريق وسيط البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لتخزين المحتوى بغية وضع موقع الكتروني على الشبكة ويسمى اختصارا المضيف.

     مقدم خدمات النفاذ الى الشبكة .. مقدم الخدمات الذي يتيح للمشتركين لديه النفاذ إلى الشبكة والوصول إلى المعلومات والخدمات المتوفرة عليها .

     برمجيات خبيثة .. برمجيات حاسوبية مصممة لالحاق الضرر بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو المواقع الالكترونية أو الشبكة أو تعطيل عملها أو تبطئته أو تخريب محتوياتها أو مواردها او جمع معلومات عنها أو عن مالكيها أو مستخدميها أو عن بياناتهم دون إذنهم أو إتاحة الدخول إليها أو استخدامها أو استخدام مواردها بصورة غير مشروعة .

    البريد الواغل .. اي شكل من اشكال الرسائل مهما كان محتواها التي ترسل على الشبكة الى الغير دون رغبة المتلقي في وصولها إليه.

     اسم موقع الكتروني .. مجموعة من الرموز الابجدية والرقمية مخصصة ومسجلة وفق قواعد محددة وتدل على موقع الكتروني على الشبكة وخاصة الانترنت وتسمح بالوصول إليه .

     نطاق على الانترنت.. زمرة من اسماء المواقع الالكترونية على الانترنت تخضع لسلطة إدارية واحدة وتندرج تحت اسم واحد هو اسم النطاق .

     اسم النطاق العلوي .. اوسع نطاق ينتمي اليه موقع الكتروني ما على الانترنت ويكون الحقل الأخير من اسم هذا الموقع .

     اسم النطاق العلوي الوطني .. اسم نطاق علوي قياسي تندرج تحته جميع المواقع الالكترونية أو موارد الانترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية .

     اسم النطاق العلوي السوري .. اسم النطاق العلوي الوطني للجمهورية العربية السورية وهو سورية و (اس واي) أو أي نطاق إضافي يعتمد لاحقا .

     الجريمة المعلوماتية .. جريمة ترتكب باستخدام الأجهزة الحاسوبية او الشبكة او تقع على المنظومات المعلوماتية أو الشبكة.

     الدليل الرقمي .. البيانات الرقمية المخزنة في الأجهزة الحاسوبية او المنظومات المعلوماتية أو المنقولة بواسطتها والتي يمكن استخدامها في إثبات أو نفي جريمة معلوماتية .

     بيانات الحركة .. اي معلومات يجري تداولها في اطار التواصل على الشبكة تحدد بوجه خاص مصدر الاتصال ووجهته ومساره والمواقع الالكترونية التي يجري الدخول اليها ووقت الاتصال ومدته.

    التقصي الالكتروني .. الوصول المأذون به قانونا إلى المعلومات أو بيانات الحركة المتداولة على المنظومات المعلوماتية أو الشبكة لاغراض التعقب أو الضبط أو التحقيق .

     الخصوصية .. حق الفرد في حماية اسراره الشخصية والملاصقة للشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة وفي عدم اختراقها او كشفها دون موافقته .

     العصابة المنظمة .. جماعة اشخاص او فعاليات عادة ماتكون ذات تنظيم مركزي تهدف إلى ممارسة الانشطة الإجرامية سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي .

     بطاقة الدفع .. بطاقة ذات أبعاد قياسية تصدرها عادة المصارف أو المؤسسات المالية ومابحكمها وتستخدم في عمليات الدفع أو الائتمان أو سحب الأموال أو تحويلها عن طريق حساب أو محفظة مصرفية .

     الفصل الثاني

     تنظيم التواصل على الشبكة

     المادة (2)

     مسؤوليات عامة

     /أ/ على مقدمي الخدمات على الشبكة حفظ نسخة من المحتوى المخزن لديهم في حال وجوده وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة وذلك لمدة تحددها الهيئة وتخضع هذه البيانات والمحتوى لسر المهنة وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بعد التنسيق مع المجلس الوطني للاعلام فيما يخص وسائل التواصل على الشبكة وفق ما ينص عليه قانون الإعلام النافذ.

     /ب/ على مقدمي الخدمات على الشبكة تقديم اي معلومات تطلبها منهم السلطات القضائية المختصة .

     المادة (3)

     مسؤوليات مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة

     /أ/ يجوز لمقدم خدمات النفاذ الى الشبكة تخزين المعلومات المتبادلة عن طريقه تخزينا موءقتا مباشرة او عن طريق العهدة بذلك إلى الغير شريطة ان يكون ذلك بغرض تحسين تقديم الخدمة وألا يؤدي الى انتهاك خصوصية المستخدمين أو بياناتهم الشخصية وعليه الا يقوم بأي تغيير على المحتوى المخزن لديه وان يتخذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان عدم الوصول غير المشروع إلى هذا المحتوى المخزن والعمل على اتلافه فور انتفاء الحاجة إليه.

     وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة .

     /ب/ مقدم خدمات النفاذ الى الشبكة غير مسؤول عن مراقبة المحتوى المتبادل عن طريقه او المخزن لديه او لدى من يعهد اليه بذلك وفق الفقرة /أ/ من هذه المادة لكن عليه أن يمنع الوصول الى اي جزء من هذا المحتوى خلال مهلة أربع وعشرين ساعة في حال ورود امر بذلك من السلطة القضائية المختصة .

     /ج/ يوفر مقدم النفاذ الى الشبكة الوسائل التقنية التي تسمح للمشتركين لديه بمنع وصولهم الى بعض المواقع الالكترونية أو بعض اصناف المحتوى على الشبكة عند رغبتهم بذلك وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق احكام هذه الفقرة.

     المادة (4)

     مسؤوليات مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة

     /أ/ لايجوز لمقدم خدمات الاستضافة على الشبكة أن يسمح بأي تغيير على المحتوى المخزن لديه الا من قبل صاحب هذا المحتوى أو المسؤول المعني بهذا المحتوى أو بطلب أو بموافقة من أحدهما.

     /ب/ مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة غير مسؤول عن مراقبة المحتوى المخزن لديه وعليه أن يسحب أي جزء من هذا المحتوى من التداول أو يمنع الوصول إليه خلال مهلة أربع وعشرين ساعة في أي من الحالات التالية:

     1- ورود طلب من صاحب ذلك المحتوى أو المسؤول المعني بهذا المحتوى.

     2- ورود امر من السلطة القضائية المختصة .

     3- حصول معرفته الفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية .

     /ج/ يمكن لمقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة أو مقدم خدمات التواصل على الشبكة ان يمارس في الوقت نفسه تقديم خدمات الاستضافة على الشبكة .

     المادة (5)

     التعريف عن الموقع الالكتروني لمقدم خدمات التواصل على الشبكة..

     /أ/ على كل من يقدم خدمات التواصل على الشبكة بالصفة الاحترافية ان يضع في موضع بارز في موقعه الالكتروني البيانات التالية:

     1- اسم صاحب الموقع الالكتروني أو مقدم خدمات للتواصل على الشبكة وعنوانه وسجله التجاري في حال وجوده.

     2- اسم المدير المسؤول في الموقع الالكتروني وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به .

     3- أي بيانات مطلوبة في اي قانون اخر وبوجه خاص قانون الاعلام النافذ.

     4- أي بيانات اخرى تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

     /ب/ لايلزم من يقدم خدمات التواصل على الشبكة بغير الصفة الاحترافية بالاعلان عن البيانات الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة انما عليه ان يعلم مقدمي خدمات الاستضافة الذين يتعامل معهم باسم صاحب الموقع او مقدم خدمات التواصل على الشبكة وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به.

     وتخضع هذه البيانات المقدمة لسر المهنة على انه يجب تقديمها إلى السلطة القضائية عندما تأمر بذلك .

     المادة (6)

     الأخبار عن الطابع غير المشروع لمحتوى على الشبكة..

     /أ/ يحق لاي متضرر اخبار مقدم خدمات التواصل على الشبكة أو مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة بالطابع الذي يفترض أنه غير مشروع لأي محتوى يضعه مقدم الخدمات المعني على الشبكة مع المطالبة بحذفه او تعديله او تصحيحه. وتحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها هذا الأخبار والآليات الواجب اتباعها لتوثيقه.

     /ب/ تعد المعرفة الفعلية المشار اليها في الفقرة /ب/ من المادة /4/ من هذا القانون حاصلة في حال كون الاخبار متوافقا مع الاحكام المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة وذلك بحسب ما تحدده التعليمات التنفيذية لهذا القانون .

     /ج/ وفي جميع الاحوال لاتمنع الاحكام الواردة في هذه المادة المتضرر من اللجوء الى القضاء وفق القواعد العامة ولا تحرم مقدم خدمات التواصل على الشبكة او مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة من حقه في اثبات عدم صحة ما تضمنه الاخبار والمطالبة بالتعويض.

     المادة (7)

     حجب موقع الكتروني..

     لايحجب الموقع الالكتروني أو أي منظومة مشابهة يستخدمها مقدم خدمات التواصل على الشبكة حجبا كليا أو جزئيا دائما أو مؤقتا إلا في إحدى الحالتين التاليتين:

     1- بأمر من السلطة القضائية .

     2- في حال إخلال مقدم خدمات التواصل على الشبكة بالتزاماته بوضع بيانات التعريف عن الموقع الالكتروني الخاص به مخالفا أحكام المادة /5/ من هذا القانون وذلك إلى حين إزالة المخالفة.

     المادة (8)

     الإخلال بالالتزام بحفظ نسخة من المحتوى وبيانات الحركة..

     /أ/ يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يهمل تنفيذ التزامه بحفظ نسخة من المحتوى المخزن لديه وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الاشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة بالغرامة من مئة الف الى خمسمئة الف ليرة سورية .

     /ب/ اذا كان الاهمال المشار إليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة مقصودا وادى الى عرقلة التحقيق في جريمة أو في الشروع فيها أو إلى عدم التمكن من وقف وقوعها تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئتي الف الى مليون ليرة سورية .

     المادة (9)

     إفشاء البيانات والمعلومات..

     يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بافشاء المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزنة لديه مخالفا بذلك التزامات المحافظة على سر المهنة بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية مع حفظ حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

    المادة (10)

    تغيير المحتوى..

     يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بصورة غير مشروعة بتغيير المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزنة لديه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية مع حفظ حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

     المادة (11)

    الامتناع عن اجابة امر السلطة القضائية..

     يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن إجابة أمر السلطة القضائية بسحب اي جزء من المحتوى المخزن لديه من التداول أو بمنع الوصول إليه بالعقوبة المنصوص عليها على جرم الامتناع عن تنفيذ قرار السلطة القضائية .

     المادة (12)

     الامتناع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه ..

     /أ/ يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه بعد حصول معرفته الفعلية بذلك وفق أحكام هذا القانون بالغرامة من مئتي الف الى مليون ليرة سورية .

     /ب/ إذا أدى الامتناع المشار اليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة الى عرقلة التحقيق في جريمة أو في الشروع فيها أو إلى عدم التمكن من وقف وقوعها تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئتي الف الى مليون ليرة سورية .

     /ج/ ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة كل من قام بالاخبار عن محتوى غير مشروع وفق ما تنص عليه المادة /6/ من هذا القانون في حال ثبوت علمه بعدم صحة هذا الأخبار.

     المادة (13)

     تطبيق قانون التجارة..

     يعد تقديم الخدمات على الشبكة بالصفة الاحترافية عملا تجاريا بالمفهوم الوارد في قانون التجارة النافذ.

     المادة (14)

     مراعاة حقوق المؤلف والملكية..

     تطبق على أي محتوى يوضع على الشبكة القوانين النافذة المتعلقة بحماية حقوق الموءلف والحقوق المجاورة وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع.

     الفصل الثالث

     مكافحة الجريمة المعلوماتية

     المادة (15)

     الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية..

     /أ/ يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من دخل قصدا بطريقة غير مشروعة إلى جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية أو موقع الكتروني على الانترنت دون ان يكون له الحق أو يملك الصلاحية أو التصريح بالقيام بذلك .

     /ب/ وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ البيانات أو المعلومات أو التصاميم التي وصل اليها أو إلغائها أو تغييرها أو تشويهها أو تزييفها أو استخدامها أو إفشائها .

     المادة (16)

     شغل اسم موقع الكتروني ..

     يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من شغل اسم موقع الكتروني من دون علم صاحبه أو حد من قدرة مالك نطاق على الإنترنت على التحكم في هذا النطاق .

     المادة (17)

     إعاقة الوصول الى الخدمة..

     يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أعاق أو منع قصدا بأي وسيلة كانت الدخول إلى منظومة معلوماتية أو الشبكة أو عطلها أو أوقفها عن العمل أو أعاق أو منع قصدا باي وسيلة كانت الوصول إلى الخدمات أو البرامج أو المواقع الالكترونية أو مصادر البيانات أو المعلومات عليها .

     المادة (18)

     اعتراض المعلومات ..

     /أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من اعترض او التقط قصدا بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على منظومة معلوماتية أو الشبكة أو تنصت عليها .

     /ب/ يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من استخدم الخداع للحصول على معلومات شخصية او سرية من المستخدمين على منظومة معلوماتية أو الشبكة يمكن استغلالها لأغراض إجرامية .

     المادة (19)

     تصميم البرمجيات الخبيثة واستخدامها ..

     /أ/ يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من يقوم بتصميم البرمجيات الخبيثة وترويجها لأغراض إجرامية .

     /ب/ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية كل من استخدم البرمجيات الخبيثة أيا كان نوعها وبأي وسيلة كانت بقصد الإضرار بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو الشبكة .

     المادة (20)

     إرسال البريد الواغل ..

     يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يقوم بارسال بريد واغل الى الغير اذا كان المتلقي لايستطيع إيقاف وصوله إليه أو كان إيقاف وصوله مرتبطا بتحمل المتلقي نفقة إضافية .

     المادة (21)

     الاحتيال عن طريق الشبكة..

     /أ/ يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من استولى باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة على مال منقول أو عقار أو معلومات أو برامج ذات قيمة مالية او سند يتضمن تعهدا أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر وذلك عن طريق خداع المجني عليه أو خداع منظومة معلوماتية خاضعة لسيطرة المجني عليه بأي وسيلة كانت .

     /ب/ وتكون العقوبة الاعتقال المؤقت والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية في الحالات التالية:

     1- إذا وقعت الجريمة على ثلاثة اشخاص فأكثر.

     2- إذا تجاوز مبلغ الضرر مليون ليرة سورية.

     3- إذا وقع الاحتيال على مصرف أو مؤسسة مالية .

     ج- ولا تطبق الاسباب المخففة التقديرية إلا إذا أسقط المضرور حقه الشخصي.

     المادة (22)

     الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع..

     /أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقة دفع باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة .

     /ب/ يعاقب بالحبس من ثلاث الى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من:

     1- قام بتزوير بطاقة دفع.

     2- استعمل بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود.

     المادة (23)

    انتهاك حرمة الحياة الخاصة ..

     يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة .

     الفصل الرابع

     الضابطة العدلية والدليل الرقمي

     المادة (24)

     الضابطة العدلية المختصة..

     /أ/ تحدث في وزارة الداخلية ضابطة عدلية مختصة تكلف باستقصاء الجرائم المعلوماتية وجمع ادلتها الرقمية والقبض على فاعليها واحالتهم الى المحاكم الموكول اليها أمر معاقبتهم .

     /ب/ تستعين الضابطة العدلية المشار اليها في الفقرة/أ/ من هذه المادة بخبراء دائمين او موءقتين من وزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة الاتصالات والتقانة لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

     ويقسم هؤلاء الخبراء اليمين القانونية .

     المادة (25)

     حجية الدليل الرقمي..

     /أ/ يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي .. شريطة تحقق مايلي ..

     1- أن تكون الاجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم .

     2- ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه .

     /ب/ يعد الدليل الرقمي المقدم الى المحكمة مستجمعا للشرطين الواردين في الفقرة /أ/ من هذه المادة مالم يثبت العكس .

     المادة (26)

     التقصي الالكتروني والتفتيش والضبط..

     /أ/ يجوز للضابطة العدلية القيام بعمليات التقصي الالكتروني بناء على اذن من السلطة القضائية المختصة .

     /ب/ تعد البرمجيات الحاسوبية من الاشياء المادية التي يجوز تفتيشها وضبطها وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية .

     /ج/ يجوز تفتيش الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية المتصلة بأجهزة المشتبه فيه ايا كان مكان وجودها ضمن حدود الواقعة المسندة إلى المشتبه فيه .

     /د/ على مقدمي الخدمة على الشبكة الالتزام بالحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية المختصة في جميع الحالات .

     /هـ/ على كل صاحب أو مدير أي منظومة معلوماتية ترتكب جريمة معلوماتية باستخدام منظومته أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط البيانات والمعلومات والبرمجيات الحاسوبية والحصول على نسخة منها ويمكن في حالات الضرورة ضبط الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو جزء من مكوناتها .

     /و/ يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من يخالف أحكام هذه المادة.

     الفصل الخامس

     أحكام عامة وختامية

     المادة (27)

     تطبيق القانون على مقدمي الخدمات على الشبكة..

     تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على أي مقدم خدمات على الشبكة له في الجمهورية العربية السورية مركز ادارة فعلي أو مركز ثابت يمارس فيه نشاطا اقتصاديا راهنا وذلك بصرف النظر عن جنسيته وعن مكان تاسيسه ومقره الرئيسي إذا كان شخصا اعتباريا وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي يستخدمها.

     المادة (28)

     تطبيق القوانين الجزائية ..

     /أ/ اذا انطبق نص في القوانين الجزائية النافذة على إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة التي هي أشد .

    /ب/ يضاعف الحد الادنى للعقوبة المقررة لاي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة الاخرى في إحدى الحالتين التاليتين ..

     1- إذا ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة او وقعت على الشبكة .

     2- إذا وقعت الجريمة على جهاز حاسوبي او منظومة معلوماتية بقصد التاثير على عملها او على المعلومات او البيانات المخزنة عليها .

     المادة (29)

     الأعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم ..

     /أ/ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من قام بالتحريض أو بالترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة باستخدام الشبكة .

     /ب/ ولا تقل عقوبة الحبس عن سنة والغرامة عن مئتين وخمسين ألف ليرة سورية اذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة باستخدام الانترنت .

     المادة (30)

     تشديد العقوبة..

     تشدد العقوبات وفق القواعد العامة للتشديد المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ في الحالات التالية ..

     1- إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة او السلامة العامة .

     2- إذا جرى ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة منظمة .

     3- إذا وقعت الجريمة على قاصر او من في حكمه .

     4- إذا استغل مرتكب الجريمة عمله الوظيفي لارتكاب الجريمة .

     المادة (31)

     الشروع بالجريمة ..

     يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات النافذ .

     المادة (32)

     العلنية على الشبكات المعلوماتية ..

     تعد الشبكة من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية النافذة .

     المادة (33)

     الاختصاص القضائي ..

     /أ/ يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الاحكام المتعلقة بالصلاحيات الاقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات .

     /ب/ يعد النطاق العلوي السوري في حكم الارض السورية في معرض تطبيق هذا القانون .

     المادة (34)

     المصادرة..

     /أ/ مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسني النية تحكم المحكمة بمصادرة الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية أو أي وسائل أخرى مستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

     /ب/ ويجوز أيضا الحكم بوقف أو إغلاق الموقع الالكتروني المستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي منظومة مشابهة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحب هذا الموقع او المنظومة .

     المادة (35)

    أصول المحاكمات الجزائية ..

     يطبق قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ على كل ما لم يرد عليه نص في الاحكام الاجرائية للجرائم الواردة في هذا القانون.

     المادة (36)

     توفيق الاوضاع ..

     على مقدمي الخدمات على الشبكة توفيق أوضاعهم مع أحكام الفصل الثاني من هذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه 

  • مهام وصلاحيات وزارة الاتصالات والتقانة المرسوم التشريعي 69 لعام 2013

    مهام وصلاحيات وزارة الاتصالات والتقانة المرسوم التشريعي 69 لعام 2013

    مهام وصلاحيات وزارة الاتصالات والتقانة المرسوم التشريعي 69 لعام 2013 

    مهام وصلاحيات وزارة الاتصالات والتقانة

    المرسوم التشريعي 69 لعام 2013

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الاتصالات الصادر بالقانون ذي الرقم 18 لعام 2010، تتولى وزارة الاتصالات والتقانة المهام الآتية:

    أ- في السياسات والاستراتيجيات:

    – رسم السياسات العامة في قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد والسياسات العامة لمجتمع المعرفة والاقتصاد الرقمي في إطار السياسة العامة للدولة ووضع الاستراتيجيات  والخطط المتوافقة مع تلك السياسات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    – رسم السياسات العامة في مجالات المعلوماتية والخدمات الإلكترونية، وما يتصل بها من شؤون إصلاح الإدارة العامة وتطويرها، في إطار السياسة العامة للدولة، ووضع الاستراتيجيات والخطط المتوافقة وتلك السياسات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    – وضع الخطط المناسبة للتشجيع في قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    – رسم سياسة تقديم الخدمة الشاملة في مجال الاتصالات والبريد، على نحو يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    – المشاركة في وضع الخطة الوطنية للطيف الترددي.

    – العمل على نشر الوعي بدور تقانات المعلومات والاتصالات والبريد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    ب- في التشريعات والمعايير الوطنية:

    – إعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بقطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد.

    – إعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بالمعلوماتية والخدمات الإلكترونية، وما يتصل  بها من شؤون إصلاح الإدارة العامة وتطويرها وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

    – وضع المعايير واللوائح التنظيمية في قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

    ج– في المعلوماتية والاتصالات والبريد:

    – الإشراف العام على قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد وعلى الجهات العامة والخاصة العاملة فيها، والإشراف الفني على المنظمات غير الحكومية العاملة فيها، والعمل على دعم تلك الجهات وتوفير البيئة المناسبة لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين وضمان جودتها.

    – وضع البرامج والمشاريع اللازمة لتنمية قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد وما يتصل بها وتطويرها وتوطين تقاناتها، والمشاركة في تنفيذ تلك البرامج والمشاريع.

    – تمكين استخدام تقانات المعلومات لدى الجهات العامة والخاصة، ووضع أسس بناء المنظومات والشبكات المعلوماتية وتطويرها وضمان أمنها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

    – تحديد بنية أسواق الاتصالات والبريد ووضع التوجهات والخطط المتعلقة بتنميتها وتطويرها وتقديم الخدمات فيها، على نحو يواكب التطور التقاني العالمي.

    – وضع التوجيهات والخطط المتعلقة بتنمية سوق الصناعات المعلوماتية والرقمية وتطويرها.

    د- في التنمية المعلوماتية والإدارية:

    – المشاركة في بناء البنى التحتية التقانية اللازمة لتقديم الخدمات الإلكترونية، وتحديثها وضمان أمنها.

    – وضع البرامج الهادفة إلى تعزيز أداء أجهزة الدولة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة باستخدام تقانات المعلومات والاتصالات في الإجراءات الإدارية والمالية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

    – وضع البرامج اللازمة لتمكين استخدام الوسائل الإلكترونية والمعلوماتية في المعاملات والتبادلات والخدمات الحكومية والتجارية والمالية وغيرها وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

    – المشاركة في تطوير العمل الحكومي بوضع القواعد الكفيلة بإعادة هندسة الإجراءات، وما يتصل بها من شؤون تطوير الهياكل والبنى الإدارية.

    هـ- في العلاقات الدولية:

    – اقتراح عقد الاتفاقات والشراكات والمشاركة في البرامج والمشاريع الدولية والإقليمية والعربية، وذلك في مجالات عمل الوزارة.

    – تمثيل الجمهورية العربية السورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية والعربية في مجالات عمل الوزارة، وذلك بالمشاركة مع الجهات المعنية.

    – ضمان التقيد بالالتزامات المحددة في الاتفاقيات والبرامج والمشاريع الدولية والإقليمية والعربية التي تكون الجمهورية العربية السورية منضمة إليها أو طرفا فيها وذلك في مجالات عمل الوزارة.

    و- في بناء القدرات:

    – تعزيز نشاطات التدريب والتأهيل والبحث والتطوير والابتكار والإبداع في مجالات عمل الوزارة، والمشاركة في وضع برامجها ودعمها وتنفيذها.

    – اقتراح إحداث المختبرات والمعاهد ومراكز البحث والتطوير في مجالات عمل الوزارة ووضع البرامج التدريبية والتعليمية المتعلقة بذلك.

    المادة  2

    أ ترتبط بوزير الاتصالات والتقانة الجهات العامة الآتية:

    – الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.

    – الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية.

    – الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.

    – المؤسسة العامة للبريد.

    – الهيئة العامة للإستشعار عن بعد.

    ب- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الاتصالات الصادر بالقانون ذي الرقم 18 لعام 2010، يمارس وزير الاتصالات والتقانة صلاحيات الوزير فيما يخص:

    – شؤون العاملين في الشركة السورية للاتصالات، الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

    – العلاقات الإدارية للشركة السورية للاتصالات مع سائر الجهات العامة.

    ج- يمارس وزير الاتصالات والتقانة جميع المهام والصلاحيات المسندة إلى رئيس مجلس الوزراء الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 8 لعام 1986 وتعديلاته، المتعلق بإحداث الهيئة العامة للاستشعار عن بعد.

    المادة  3

    أ- يلغى المرسوم التشريعي ذو الرقم 35 لعام 2004.

    ب- ينهى العمل بالأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

     

    المادة  4

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 1434-11-22 هجري الموافق ل 2013-09-30 م.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • قانون الاتصالات في الجمهورية العربية السورية

    قانون الاتصالات في الجمهورية العربية السورية

     

    قانون الاتصالات في الجمهورية العربية السورية

    قانون الاتصالات في الجمهورية العربية السورية

    القانون رقم 18 لعام 2010

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-6-1431هـ الموافق 1-6-2010م.

     

    المادة الأولى: تطبق أحكام القانون المرفق، المسمى “قانون الاتصالات” في الجمهورية العربية السورية.

    المادة الثانية: لا يطبق هذا القانون على شبكات وخدمات الاتصالات والطيف الترددي التي تستخدمها القوات المسلحة.

    المادة الثالثة: مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يلغى:

    المرسوم رقم 1935 تاريخ 10-7-1975 وتعديلاته، المتضمن إحداث المؤسسة العامة للاتصالات، وذلك مع مراعاة المادة الخامسة التالية.

    القانون رقم 451 تاريخ 10-11-1957 وتعديلاته، المتضمن قانون الأجهزة اللاسلكية.

    ويلغى أيضاً كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون في أي تشريع آخر نافذ.

    المادة الرابعة: تصدر اللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بمرسوم.

    المادة الخامسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، باستثناء الأحكام الواردة تحت الباب الرابع من القانون(الشركة السورية للاتصالات)،فتعطى للعمل بها مهلة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نشر القانون، ويصدر بتحديد هذا الموعد قرار من مجلس الوزراء ضمن المهلة المذكورة.

    دمشق في 27-6-1431 هجري الموافق لـ 9-6-2010 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    الباب الأول

    أحكام عامة وتعاريف

    المادة 1

    الغرض من تنظيم قطاع الاتصالات

    يعد قطاع الاتصالات مورداً وطنياً، ويجري تنظيمه وفق أحكام هذا القانون، بهدف:

    وضع القواعد التي من شأنها تنظيم وتطوير قطاع الاتصالات وخدمات الاتصالات بجميع أشكالها في سورية، تبعاً لاحتياجات المجتمع والاقتصاد الوطني.

    إعادة هيكلة قطاع الاتصالات وتحديد أدوار الأطراف الرئيسة العاملة فيه، وبخاصة وزارة الاتصالات والتقانة، والهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بموجب هذا القانون.

    توفير منافسة عادلة بين المشغلين ومقدمي الخدمات العاملين في مجال الاتصالات وحماية المستخدمين والمستفيدين من خدمات الاتصالات.

    المادة 2

    تعاريف:

    أ- يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية، في معرض تطبيق أحكام هذا القانون، المعاني المبينة إلى جانب كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

    القانون: قانون الاتصالات.

    اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات.

    الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة.

    الوزير: وزير الاتصالات والتقانة.

    الهيئة: الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، المحدثة بموجب هذا القانون.

    المجلس أو مجلس المفوضين: مجلس المفوضين في الهيئة.

    رئيس المجلس أو رئيس المفوضين: رئيس مجلس المفوضين في الهيئة.

    المدير العام: المدير العام للهيئة.

    المؤسسة: المؤسسة العامة للاتصالات، المحدثة بموجب المرسوم رقم -1935- تاريخ 10-7-1975 وتعديلاته.

    الشركة: الشركة السورية للاتصالات، المحدثة بموجب هذا القانون.

    الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية: الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /48/ تاريخ 23-8-2009 وتعديلاته.

    الأجهزة الأمنية المعنية: أجهزة الدولة ذات الطابع الأمني بقضايا الاتصالات بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

    الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.

    الوسائل الالكترونية: وسائل الكترونية أو كهربائية أو مغنطيسية أو كهرطيسية أو ضوئية أو رقمية أو أي وسائل مشابهة تستخدم في تبادل البيانات أو المعلومات أو معالجتها أو حفظها أو تخزينها.

    الاتصالات: أي نقل أو بث أو إرسال أو استقبال للإشارات أو الرموز أو الأصوات أو المكتوبات أو الصور الثابتة أو المتحركة أو البيانات أو المعلومات، بوسائل الكترونية.

    الطيف الترددي الراديوي أو طيف الترددات الراديوية: طيف الموجات الكهرطيسية المنتشرة في الفضاء ذات الترددات من 3 كيلو هرتز إلى 3000 غيغا هرتز (ما لم يحدد مجال ترددي مخالف في لوائح الراديو الدولية)، والتي يستفاد منها في بث أو إرسال أو استقبال الإشارات الخاصة بالاتصالات.

    الخطة الوطنية للطيف الترددي: خطة توزيع واستخدام الطيف الترددي الراديوي في سورية.

    الطيف الترددي الراديوي المدني: الطيف الترددي الراديوي المستخدم للأغراض المدنية، بحسب ما تحدده الخطة الوطنية للطيف الترددي.

    الاتصالات الراديوية: الاتصالات التي تستخدم طيف الترددات الراديوية.

    تقانة المعلمات أو تقانات المعلومات:التقانات المستخدمة في معالجة المعلومات أو البيانات أو الإشارات أو الرموز أو الأصوات أو المكتوبات أو الصور الثابتة أو المتحركة، وتوليدها ونقلها وتبادلها واسترجاعها وعرضها وحفظها واستخدامها، بوسائل الكترونية.

    البث الإذاعي: أي بث باستخدام طيف الترددات الراديوية أو الوسائل أو الكبال، موجه للاستقبال المباشر من العموم.

    خدمات اتصالات عمومية: خدمات الاتصالات المتاحة للعموم.

    تجهيزات الاتصالات: أية أجهزة أو معدات أو أدوات تستخدم لأغراض الاتصالات.

    تجهيزات الاتصالات الراديوية: تجهيزات الاتصالات المستخدمة لأغراض الاتصالات الراديوية.

    محطة اتصالات راديوية: أي محطة أو موقع أو مرفق يستخدم لأغراض الاتصالات الراديوية.

    تجهيزات الاتصالات الانتهائية أو الطرفيات: تجهيزات الاتصالات التي يستخدمها المشترك، وتسمح له بالاستفادة من خدمات الاتصالات.

    شبكة اتصالات: منظومة مؤلفة من محطات أو عقد اتصالات وما يربط بينها من أسلاك أو كبال أو وصلات راديوية أو غيرها، وتسمح بتوفير الاتصالات بين نقطتين أو أكثر.

    شبكة اتصالات ثابتة: شبكة اتصالات تكون الطرفيات فيها ثابتة في موقع محدد.

    شبكة اتصالات نقالة: شبكة اتصالات تكون الطرفيات فيها متصلة لاسلكياً، وقابلة للتنقل.

    شبكة اتصالات عمومية: شبكة اتصالات تستخدم لتقديم خدمات الاتصالات العمومية.

    شبكة اتصالات خصوصية: شبكة اتصالات تشغل حصراً لمصلحة شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة.

    المرخص له: شخص حاصل على ترخيص تمنحه الهيئة بموجب هذا القانون.

    المشغل: مرخص له بتشغيل شبكة اتصالات وتقديم خدمات اتصالات عليها.

    مشغل اتصالات عمومية: مشغل مرخص له بتشغيل شبكة اتصالات عمومية وتقديم خدمات مباشرة أو غير مباشرة.

    سوق اتصالات: فئة من منتجات أو خدمات الاتصالات الخاضعة للعرض والطلب، والتي يمكن، بناء على سعرها وخصائصها وأوجه استعمالها، الاستعاضة عن أي منها بغيرها، وذلك في منطقة جغرافية معينة تكون ظروف المنافسة فيها متجانسة. ويعبر أيضاً عن مجموع أسواق الاتصالات المحددة وفق هذا التعريف بـ ” سوق الاتصالات” .

    قوة مؤثرة في السوق: صفة مرخص له قادر على التأثير في نشاطات سوق اتصالات، عندما يحوز حصة لا تقل عن 25% من هذا السوق. ويجوز للهيئة، بقرار معلل، تعديل هذه النسبة وتحديد شروط التأثير في أسواق الاتصالات وفق أوضاع السوق والمرخص لهم فيه.

    وضع مهيمن في السوق: حالة قصوى للقوة المؤثرة في السوق، يكون فيها لمرخص له ذي قوة مؤثرة في سوق اتصالات القدرة على التحكم في نشاطات هذه السوق وبسط سيطرته عليها أو منع وجود واستمرار المنافسة فيها, وتحدد الهيئة هذا الوضع في أسواق الاتصالات، مع الأخذ في الحسبان أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار النافذ.

    المستخدم: أي شخص يستعمل أو يستفيد من خدمات الاتصالات العمومية.

    المشترك: أي شخص يحصل على خدمات اتصالات بموجب عقد اشتراك مع مشغل أو مقدم خدمة.

    التوزيع أو التحصيص: (فيما يخص الطيف الترددي الراديوي):القيام بتوزيع أجزاء الطيف الترددي الراديوي(إلى حصص) وتعيينها لمختلف الخدمات التي تستخدم هذا الطيف.

    التخصيص: (فيما يخص الطيف الترددي الراديوي) تخصيص ترددات معينة من الطيف الترددي الراديوي لاستعمالها من قبل الحاصلين على تراخيص بذلك، مع الأخذ في الحسبان توزيع هذا الطيف.

    اللجنة العليا لتخطيط الطيف الترددي: اللجنة المحدثة بموجب هذا القانون، والمعنية بوضع ومراجعة وتعديل الخطة الوطنية للطيف الترددي.

    الخطة الوطنية للترقيم:خطة توزيع واستخدام أرقام المشتركين والخدمات، التي تقوم الهيئة بوضعها لاستخدامها في تقديم خدمات الاتصالات.

    منشآت الاتصالات: المنشآت والشبكات والمستلزمات والموارد المادة والمعنوية، التي يمتلكها أو يحوزها أو يوفرها مشغل اتصالات أو مقدم خدمات اتصالات.

    منشآت الاتصالات الأساسية: منشآت الاتصالات التي يمتلكها أو يحوزها أو يوفرها عدد محدود من المرخص لهم، ويحتاج إلى استعمالها مشغلون أو مقدمو خدمات آخرون لتقديم خدماتهم، بحيث لا يكون مجدياً تكرارها أو توفير بديل عنها لأسباب تقنية أو اقتصادية. وتشمل هذه المنشآت المباني والأبراج وسواري الهوائيات ومجاري الكبال والدارات المحلية والمقاسم وحقوق الارتفاق وغيرها، وفق ما تحدده الهيئة.

    الربط البيئي أو الترابط الشبكي: الربط المادي أو المنطقي بين شبكات الاتصالات التي يستخدمها مشغل اتصالات معين أو أكثر من مشغل، في النقاط الممكنة تقنياً، بغرض تمكين المشتركين في إحدى الشبكات من الاتصال بالمشتركين في شبكة أخرى، أو الحصول على خدمات تقدمها تلك الشبكة الأخرى.

    الدخول أو النفاذ: إتاحة وصول مشغل معين، بغرض تقديم خدمات خاصة به، إلى شبكة اتصالات أو منشآت اتصالات تخص مشغلاً آخراً أو الحصول على خدمات اتصالات من هذا المشغل، ويشمل ذلك بوجه خاص إتاحة الوصول إلى منشآت الاتصالات، وإتاحة التجوال على شبكات الاتصالات النقالة، وربط أجهزة الاتصالات بوسائل سلكية أو لا سلكية.

    العرض المرجعي للربط البيئي: وثيقة مرجعية ذات صيغة معيارية يضعها المرخص له، وتقرها الهيئة، وتتضمن الشروط التقنية والتشغيلية والمالية التي يعرضها المرخص له لأجل الربط البيئي والدخول إلى منشآت الاتصالات الخاصة به، ومنها نقاط الربط البيئي الممكنة تقنياً، وخدمات الربط البيئي والدخول إلى منشآت الاتصالات المتاحة، والأزمنة اللازمة لتقديمها، وأسعارها، ومستوى جودة الخدمة،وإجراءات إصلاح الأعطال، وإجراءات طلب الدخول إلى منشآت الاتصالات، وخطط المرخص له المستقبلية المعلنة إلى الهيئة، وأية شروط تطلبها الهيئة.

    التصريح: الإذن باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو استخدام تجهيزات اتصالات وفق المعايير والمواصفات المعتمدة من الهيئة، وذلك لقاء أجور تحددها الهيئة.

    اعتماد الأنواع: الآلية التي تتبعها الهيئة لتحديد المواصفات القياسية والقواعد التقنية لتجهيزات الاتصالات ومحطات الاتصالات على نحو يضمن تواؤمها مع شبكات أو خدمات الاتصالات القائمة ويجب على مزودي التجهيزات ومشغليها ومستخدميها الالتزام بتلك المواصفات.

    الترخيص: صك الترخيص الممنوح من الهيئة، أو أي اتفاق أو عقد تقوم الهيئة بتوقيعه مع شخص آخر, بغرض تمكينه من إنشاء أو تشغيل أو إدارة شبكة اتصالات عمومية أو تقديم خدمات اتصالات عمومية أو أية خدمات أخرى تقررها الهيئة أو استخدام ترددات ضمن طيف الترددات الراديوية.

    الترخيص النمطي أو الترخيص العادي: ترخيص يمنح لمن يطلبه، إذا توقرت في الطالب معايير التأهل والشروط التي تصدرها الهيئة بشأن ذاك النمط من التراخيص.

    الترخيص الإفرادي أو الترخيص الممتاز: ترخيص يمنح إلى شخص محدد وفق شروط خاصة محددة ويجوز أن يكون منح هذا الترخيص مقصوراً على عدد محدود من المرخص لهم، ولمدد محددة، كما يجوز أن يكون ذلك بموجب مسابقة أو مزايدة أو غيرها من آليات الاختيار.

    بدل الترخيص الابتدائي: البدل النقدي الذي يقوم المرخص له بسداده إلى الدولة عند منحه الترخيص.

    تقاسم الإيراد: النسبة التي يلتزم المرخص له بسدادها من إيراده الإجمالي إلى الدولة، وفق ما تحدده شروط الترخيص.

    أجور الترخيص السنوية: الأجور التي يقوم المرخص لهم بسدادها إلى الهيئة سنوياً في مقابل الأعباء التي تتحملها الهيئة عند قيامها بمهامها في تنظيم أسواق الاتصالات، ويجري احتسابها على أساس نسبة من إيرادات المرخص لهم التشغيلية، وفق ما تحدده الهيئة أو بنود الترخيص.

    ترخيص التردد أو ترخيص الترددات: ترخيص باستخدام تردد أو أكثر ضمن الطيف الترددي الراديوي لأغراض الاتصالات الراديوية.

    أجور ترخيص الترددات: الأجور، الابتدائية والسنوية، التي يدفعها المرخص له إلى الهيئة لقاء الترخيص باستخدام الترددات.

    الخدمة الشاملة: إتاحة خدمات اتصالات عمومية معينة إلى جميع أفراد المجتمع، أياً كان موقعهم الجغرافي، حتى في الأماكن غير المجدية اقتصادياً، بحيث تكون مناسبة من حيث السعر والجودة، وذلك بموجب شروط تحدها الهيئة حسب الضرورة.

    مساهمة الخدمة الشاملة: المساهمة النقدية التي يدفعها المرخص له الهيئة لدعم صندوق الخدمة الشاملة، وفق بنود الترخيص وأحكام هذا القانون.

    خدمات القيمة المضافة: أية خدمة تضاف إلى خدمات الاتصالات الأساسية المتوفرة، بغرض تسهيل إجراءات الاتصالات أو تقديم خدمات اتصالات جديدة .

    بيانات الحركة: أية بيانات تجري معالجتها، وتكون ناتجة عن نقل اتصال ما على شبكة اتصالات عمومية، وإنشاء معلومات الفوترة المناسبة لذلك.

    بيانات الموقع: أية بيانات تجري معالجتها في شبكة اتصالات، وتشر إلى الموقع الجغرافي للتجهيزات الانتهائية الخاصة بمستخدم خدمة الاتصالات العمومية.

    إخطار: كتاب يجري توجيهه بالبريد المسجل.

    ب- يجري تفسير أية كلمة أو عبارة لم تعرف في هذا القانون وفقاً للتعاريف التي تقرها الوزارة، مع مراعاة المعاهدات والتوصيات والاتفاقيات الدولية.

    الباب الثاني

    الوزارة

    المادة 3

    مهام الوزارة

    مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ 15-5-2004 المتضمن تحديد مهام وزارة الاتصالات والتقانة، تتولى الوزارة المهام التالية:

    رسم السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتقانات المعلومات في سورية، ووضع الاستراتيجيات والخطط المتوافقة مع هذه السياسة، والإشراف على تنفيذها.

    تحديد بنية سوق الاتصالات، ووضع التوجهات العامة المتعلقة بتطويره وتنميته وتقديم خدمات الاتصالات والمعلومات فيه، وضمان أمنها، على نحو يواكب التطور التكنولوجي العالمي.

    رسم سياسة تقديم الخدمة الشاملة على نحو يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    وضع الخطط التي تشجع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقانات المعلومات، وتسمح بإيجاد المناخ المناسب لتوفير خدمات الاتصالات والمعلومات للمستخدمين بأسعار متوازنة.

    إعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقانات المعلومات، وذلك بالتشاور مع الهيئة.

    المشاركة في إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي.

    تمثيل سورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية والعربية في كل ما يخص قطاع الاتصالات وتقانات المعلومات، وذلك بالمشاركة مع باقي الجهات المعنية.

    ضمان التقيد بالالتزامات المحددة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية في مجال الاتصالات وتقانات المعلومات التي تكون سورية منضمة إليها أو طرفاً فيها.

    تشجيع نشاطات التدريب والتأهيل، والبحث والتطوير، والابتكار والإبداع، في مجال الاتصالات وتقانات المعلومات، والارتقاء بها، وتحديد التمويل اللازم لذلك، والمشاركة في تنفيذ تلك النشاطات، واقتراح إحداث المختبرات ومراكز البحث والتطوير ووضع البرامج التدريبية والتدريسية اللازمة لذلك.

    نشر الوعي بأهمية الاتصالات وتقانات المعلومات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في سورية.

    الباب الثالث

    الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات

    المادة 4

    إحداث الهيئة

    تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة ناظمة تسمى ” الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات”، ترتبط بالوزير، وتتولى تنظيم قطاع الاتصالات طبقاً لأحكام هذا القانون، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها في دمشق.

    تتولى الهيئة عند إحداثها ممارسة جميع المهام المتعلقة بتنظيم الاتصالات، التي كانت منوطة سابقاً بالمؤسسة العامة للاتصالات.

    المادة 5

    مهام الهيئة وصلاحياتها

    (أ) تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:

    وضع الأسس والنواظم والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الاتصالات وفق أحكام هذا القانون والسياسات والتوجهات العامة التي تضعها الوزارة، وإصدار القرارات اللازمة لهذا الغرض. ويدخل في ذلك: دراسة أسواق الاتصالات وتحليلها، وتحديد مستوى التنظيم فيها، وإجراءات منح التراخيص، وإدارة واستخدام الطيف الترددي الراديوي المدني، والترقيم، وموارد الاتصالات الأخرى، وإجراءات الفصل المحاسبي لدى المرخص لهم، والربط البيني، والدخول إلى منشآت الاتصالات، وتقديم الخدمة الشاملة، وتسعير الخدمات، وتشجيع المنافسة، وحماية المستهلك، ووضع المواصفات التقنية، واعتماد الأنواع، وإجراءات فض النزاعات بين الأطراف العاملة في سوق الاتصالات، وسائر الأمور الأخرى التي يشملها هذا القانون أو التي يكون البت فيها ضرورياً لتطبيق أحكامه.

    إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بقطاع الاتصالات والإسهام في وضعها في موضع التنفيذ.

    تحديد الأسس العامة التي يلتزم بها المشغلون ومقدمو خدمات الاتصالات، ووضع شروط ومعايير وإجراءات منح التراخيص لشبكات وخدمات الاتصالات، ولاستخدام الطيف الترددي الراديوي المدني.

    اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام المرخص لهم بشروط التراخيص، وبخاصة فيما يتعلق بما يلي:

    خطط نشر الخدمات وتوفيرها، وتنفيذ التزامات الخدمة الشاملة.

    استخدام موارد الاتصالات اللازمة.

    تسعير الخدمات.

    أجور الربط البيني، وأجور استخدام البنى التحتية ومنشآت الاتصالات.

    ضمان جودة الخدمات المقدمة.

    الحفاظ على سرية المعلومات الناجمة عن تقديم الخدمات وخصوصيتها.

    وضع أسس تحديد البدلات والأجور، الابتدائية والسنوية، لجميع أنواع التراخيص.

    استيفاء أجور الخدمات التي تقدمها والغرامات التي تفرضها.

    تحفيز المنافسة العادلة في قطاع الاتصالات وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات الاتصالات، والعمل على منع الممارسات المخلة بالمنافسة، أو إساءة استخدام أي شخص لوضعه المهيمن في السوق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغايات، متضمنة تقديم الإفصاحات الضرورية لذلك.

    إدارة الطيف الترددي الراديوي المدني وتنظيم استخدامه في أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي والفضائي. ويدخل في ذلك:

    المشاركة في إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي، وضمان الاستخدام الأمثل لهذا الطيف، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع وباقي الجهات المعنية.

    إنشاء سجل وطني للطيف الترددي الراديوي، وحفظ ما يخص الجزء المدني منه لدى الهيئة.

    إتاحة الإطلاع على اللوائح التنظيمية المتعلقة باستخدام الطيف الترددي الراديوي المدني للعموم.

    تنسيق توزيع وتخصيص ترددات الاتصالات مع السلطات المعنية في الدول الأخرى، وفق التوصيات والاشتراطات المعمول بها في الاتحاد الدولي للاتصالات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع وباقي الجهات المعنية في سورية.

    ترخيص استخدام ترددات الاتصالات للمشغلين ومقدمي الخدمات والمستخدمين الآخرين، في الجزء المدني من الطيف الترددي الراديوي، ووفق الخطة الوطنية للطيف الترددي، والتأكد من الالتزام بشروط تخصيص هذه الترددات، وببنود التراخيص الممنوحة، وبأحكام هذا القانون.

    إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للترقيم، وتخصيص الأرقام للمرخص لهم وفقاً لهذه الخطة.

    ضمان إتاحة الربط البيئي، والتشغيل البيني، والدخول إلى منشآت الاتصالات، وذلك وفق شروط الترخيص أو بناء على اللوائح التنظيمية التي تضعها الهيئة لذلك وفق أحكام هذا القانون.

    وضع آلية لتحديد التزامات الخدمة الشاملة على المشغلين ومقدمي الخدمات، وإجراء تقييم لكفلة الخدمة الشاملة والمساهمات المستحقة على المشغلين ومقدمي الخدمات، وتصديق حساب الأعباء التي يتحملها هؤلاء لقاء التزامهم بالخدمة الشاملة.

    مراجعة أنظمة التسعير ضماناً لكونها منصفة، مع مقارنتها بمثيلاتها في أسواق الاتصالات العربية والإقليمية، ووضع أسس تحديدها وإعادة موازنتها، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بضبطها عندما تتطلب حالة السوق ذلك.

    إعداد نظام لتلقي الشكاوى من المستخدمين والمرخص لهم، والنظر فيها، ودراسة الشكاوى والعمل على فض النزاعات الناشئة بين المرخص لهم والمشتركين وأي جهة أخرى لها علاقة بمجال الاتصالات، واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن.

    فض النزاعات الناشئة بين المرخص لهم حول تنفيذ أحكام القانون، ويدخل في ذلك:

    رفض القيام بالربط البيني أو تنفيذ اتفاقات الربط البيني أو إتاحة الدخول إلى منشآت الاتصالات الأساسية.

    المشاركة بالمنشآت القائمة في المواقع العامة أو على أملاك خاصة.

    وضع وإقرار ونشر المواصفات التقنية ومعايير الربط البيني بين تجهيزات وشبكات الاتصالات المختلفة، ومن ضمنها التجهيزات الراديوية وتجهيزات محطات الاتصالات ، مع شبكات الاتصالات العمومية.

    اعتماد أنواع تجهيزات الاتصالات، ومنح التصاريح اللازمة لذلك، ومراقبة استخدام تلك التجهيزات، والتنسيق مع الجهات المعنية عند استيرادها. وللهيئة تفويض جهات أخرى بذلك بناء على إجراءات تحددها سلفاً.

    تنظيم هواية اللاسلكي، ووضع القواعد اللازمة لإحداث نوادي وجمعيات هواة اللاسلكي، ولمنح الهواة الشهادات التي تسمح لهم بممارسة هوايتهم، وذلك بناء على قواعد تعتمد من الهيئة بالتنسيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية المعنية.

    وضع القواعد التقنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجب إتباعها في كل ما يتعلق بقطاع الاتصالات، ولاسيما عند تركيب وتشغيل تجهيزات الاتصالات، ومتابعة تنفيذها وتشغيلها وفقاً للمعايير التي يجري وضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    التعاقد مع بيوت الخبرة المحلية والأجنبية، والاستعانة بالخبراء المحليين والأجانب وفق ما يتطلبه عمل الهيئة، دون التقيد بالأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة, على نحو يضمن جذب أفضل الكفاءات البشرية المتخصصة في مجال نشاطات الهيئة وتطويرها. ويصدر الوزير صكوك التعاقد مع هؤلاء الخبراء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

    المشاركة في تمثيل سورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية والعربية في كل ما يخص قطاع الاتصالات وتقانات المعلومات، وذلك بالتنسيق مع الوزارة وباقي الجهات المعنية.

    تحديد متطلبات أمن الاتصالات بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك، ومراقبة تقيد المشغلين بهذه المتطلبات.

    جمع المعلومات المتعلقة بقطاع الاتصالات لتحضير ونشر التقارير والكتيبات والتعليمات والمؤشرات, وإعداد برامج إعلامية لزيادة الوعي العام بأهمية الاتصالات.

    إعداد ونشر تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة وخططها.

    (ب) على الهيئة أن تقوم بتنفيذ جميع المهام وممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع الإجراءات والقرارات والتدابير بصورة فاعلة ومنتظمة ولا تمييزية موضوعية وشفافة، على نحو يتوافق مع أحكام هذا القانون.

    (ج) تأخذ الهيئة في الحسبان، لدى اضطلاعها بهذه المسؤوليات، أفضل المواصفات القياسية العالمية المعتمدة المتعلقة بتنظيم وإدارة خدمات الاتصالات، وتضع الإجراءات الكفيلة بجمع تعليقات واقتراحات المشغلين ومقدمي الخدمات وباقي الجهات المعنية والأفراد.

    (د) تنشر اللوائح التنظيمية والقرارات الصادرة عن الهيئة في الجريدة الرسمية.

    المادة 6

    تكوين الهيئة

    أ- تتألف الهيئة من:

    1- مجلس المفوضين.

    2- جهاز تنفيذي، يرأسه المدير العام.

    المادة 7

    مجلس المفوضين

    يتألف مجلس المفوضين من سبعة أعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه، من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات الاتصالات وتقانات المعلومات، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، على أن يكونوا جميعاً أشخاصاً طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية.

    يسمى أعضاء المجلس ، بناء على اقتراح الوزير، بمرسوم تحدد فيه أجورهم وتعويضاتهم، ويكون رئيس المجلس ونائبه على الأقل متفرغين للعمل في الهيئة.

    استثناء من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يتولى الوزير، بعد إحداث الهيئة وتأليف مجلس المفوضين للمرة الأولى، رئاسة المجلس لمدة انتقالية يحددها مجلس الوزراء.

    مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة تالية واحدة.

    إذا شغرت عضوية أحد الأعضاء لأي سبب كان، عين بديل له وفقاً لأحكام هذا القانون.

    يقوم نائب رئيس المجلس بمهام رئيس المجلس في حال غيابه على وجه قانوني أو شغور مركزه.

    المادة 8

    انتهاء أو إنهاء العضوية في مجلس المفوضين

    لا تنتهي أو تنهى عضوية أي من أعضاء مجلس المفوضين إلا في إحدى الحالات التالية:

    وفاته.

    انقضاء مدة عضويته.

    استقالته التي يتقدم بها، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.

    انطباق إحدى حالات تعارض المصالح عليه، وفق أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.

    الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة.

    إهماله في أداء المهام والواجبات الموكلة إليه، على النحو الذي يقره مجلس الوزراء.

    فقدانه القدرة على أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النحو الذي يقره مجلس الوزراء.

    المادة 9

    للجان الاستشارية المرتبطة بمجلس المفوضين

    يجوز لمجلس المفوضين تأليف لجان استشارية دائمة أو مؤقتة، وتحدد اللائحة التنفيذية مهام اللجان الاستشارية الدائمة ونظام عملها.

    المادة 10

    المدير العام

    يعين المدير العام بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته.

    يشترط في المدير العام أن يكون من ذوي الخبرة في مجال الاتصالات وتقانات المعلومات.

    المادة 11

     الجهاز التنفيذي للهيئة

    يكون للهيئة جهازها التنفيذي الخاص بها، ويحدد ملاكها العددي بمرسوم.

    يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.

    يصدر نظام الاستخدام في الهيئة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، متضمناً بوجه خاص أصول وشروط تعيين العاملين في الهيئة أو التعاقد معهم ، والتزاماتهم وحقوقهم، وأجورهم وتعويضاتهم والمنح والمزايا والحوافز التي يتقاضونها.

    يصدر النظام المالي للهيئة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، بالاتفاق مع وزير المالية.

    يستثنى العاملون في الهيئة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته، ويخضعون لأحكام نظام الاستخدام في الهيئة ونظامها المالي.

    المادة 12

    تعارض المصالح

    يحظر على أي من أعضاء مجلس المفوضين، أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة، أن يكون مساهماً أو له أية مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لدى أي من المرخص لهم، طيلة مدة عضويته في المجلس.

    يحظر على المدير العام، أو أي من موظفي الهيئة من مرتبة مدير، أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة، أن يكون مساهماً أو له أية مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لدى أي من المرخص لهم، طيلة مدة شغله المنصب أو الوظيفة.

    للمجلس التجاوز عن المصالح اليسيرة المتعلقة بمضمون الفقرة(ب) من هذه المادة ، والتي لا تتعارض مع مقتضيات المنصب أو الوظيفة، ويتضمن قرار المجلس في هذه الحالة الأسباب التي بني عليها.؟

    إضافة إلى ما نص عليه في هذا القانون واللائحة التنفيذية، تطبق القوانين والأنظمة النافذة بشأن أية مخالفة للأحكام الواردة في هذه المادة.

    المادة 13

    واجب السرية المفروض على العمل في الهيئة

    يحظر على أي من أعضاء مجلس المفوضين أو المدير العام أو أي من موظفي الهيئة الإفصاح للغير عن المعلومات السرية التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عند القيام بمهام وظيفته أو بسببها، ويسري هذا الحظر بعد ترك المنصب أو الوظيفة.

    المادة 14

    العمل خارج الهيئة لمصلحة الغير

    يحظر على المدير العام أو أي من موظفي الهيئة خلال مدة تولي المنصب أو الوظيفة أن يقوم لمصلحة الغير بأي عمل أو خدمة استشارية أو ما يماثلها ترتبط بمجالات عمل الهيئة، كما لا يجوز لأي منهم القيام بمثل ذلك العمل أو الخدمة الاستشارية خلال مدة سنة من تاريخ ترك المنصب أو الوظيفة، إلا بموجب موافقة من مجلس المفوضين.

    يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة التدريس أو إعطاء المحاضرات في المجامعات والمعاهد التعليمية، شريطة الحصول على موافقة المجلس.

    المادة 15

    المساءلة المسلكية

    تطبق أحكام قانون المحاكم المسلكية رقم /7/ لعام 1990 وتعديلاته على أعضاء مجلس المفوضين والمدير العام والجهاز التنفيذي للهيئة.

    المادة 16

    موازنة الهيئة وحساباتها

    يكون للهيئة موازنة مستقلة، يعدها المدير العام، ويقرها مجلس المفوضين. وتبدأ السنة المالية للهيئة من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول.

    تخضع حسابات الهيئة، بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد، لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية، الذي يرفع تقريراً بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.

    تحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة، يجري تكوينه من الفائض من مواردها، باستثناء ما تحصله لمصلحة الدولة من بدلات التراخيص وتقاسم الإيراد مع المرخص لهم، وبعد اقتطاع جميع النفقات الرأسمالية والجارية التي تحتاجها الهيئة، والنسبة التي تحدد كحوافز لأعضاء المجلس والموظفين في الهيئة والنسبة التي يرى المجلس تخصيصها لدعم صندوق الخدمة الشاملة المنصوص عليه في المادة (46) من هذا القانون. وتؤول المبالغ الزائدة عن هذا الاحتياطي إلى الخزينة العامة للدولة.

    تحدد النسب المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس المفوضين وموافقة الوزير ووزير المالية.

    إذا وقع عجز في ميزانية الهيئة لأية سنة مالية، يغطى من الاحتياطي العام، وإذا لم يكف الاحتياطي العام لسد العجز، تقوم وزارة المالية بسد هذا العجز.

    يرفع رئيس مجلس المفوضين، عن طريق الوزير، تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعمال الهيئة ومركزها المالي في السنة المالية السابقة، وذلك خلال أشهر من انتهاء السنة المالية.

    يجري إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بعد إقرار نتائج الميزانية والحسابات الختامية من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية، وذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من انتهاء السنة المالية المعنية.

    المادة 17

    موارد الهيئة

    تتألف موارد الهيئة مما يلي:

    بدلات التراخيص الابتدائية والسنوية.

    تقاسم الإيراد مع المرخص لهم.

    أجور تقديم طلبات الترخيص، وأجور التراخيص السنوية, وأجور التصاريح، وتجديدها.

    أجور ترخيص الترددات الابتدائية والسنوية.

    الغرامات التي لها صفة التعويض، والتي تحصلها الهيئة من المرخص لهم في حال مخالفتهم الالتزامات المترتبة عليهم.

    الأجور التي تتقاضاها الهيئة في مقابل الخدمات التي تؤديها.

    أية أجور أو مساهمات أخرى تفرض على المرخص لهم وفق بنود الترخيص أو اللوائح التنظيمية التي تضعها الهيئة.

    عائدات استثمار أموال الهيئة.

    القروض والتسهيلات الائتمانية.

    المنح والهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا والمعونات التي تتلقاها الهيئة، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

    الإعانات التي ترصد للهيئة في الموازنة العامة للدولة.

    أية موارد أخرى يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.

    الباب الرابع

    الشركة السورية للاتصالات

    المادة 18

    تأسيس الشركة وغرضها

    تؤسس في الجمهورية العربية السورية شركة مساهمة تسمى “الشركة السورية للاتصالات” (اختصاراً:”السورية للاتصالات”) تملك الدولة،ممثلة بالخزينة العامة، أسهمها كاملة.

    يكون الغرض الرئيسي للشركة تقديم خدمات الاتصالات للعموم على نحو يتوافق وأحكام هذا القانون. وتعمل الشركة بضمانة الدولة, وتكون أموالها وموجوداتها من أملاك الدولة الخاصة.

    المادة 19

    خضوع الشركة لقانوني التجارة والشركات وأنظمتها

    تخضع الشركة السورية للاتصالات لقانون التجارة وقانون الشركات النافذين وتعديلاتهما في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

    يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من مجلس الوزراء، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، إلا ما استثنى منها صراحة في هذا القانون, ويحدد النظام الأساسي بوجه خاص تكوين الهيئة العامة للشركة، وتخضع إجراءات شهر النظام الأساسي للشركة وتسجيلها في السجل التجاري لقانون التجارة وقانون الشركات النافذين، وعلى نحو لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    يصدر النظام المالي والمحاسبي ونظام العقود ونظام العمل والعاملين للشركة بقرار من مجلس الوزراء.

    يعد مجلس إدارة الشركة باقي أنظمتها الداخلية.

    المادة 20

    حلول الشركة السورية للاتصالات محل المؤسسة العامة للاتصالات

    تحل الشركة السورية للاتصالات محل المؤسسة العامة للاتصالات المحدثة بالمرسوم1935 تاريخ 10-7-1975 وتعديلاته بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفي جميع اختصاصاتها ومهامها، باستثناء ما يتعلق منها بشؤون تنظيم الاتصالات،وذلك بعد إتمام إجراءات إشهار النظام الأساسي لشركة، وتصبح الشركة السورية للاتصالات بعد إتمام هذه الإجراءات المخلف القانوني للمؤسسة العامة للاتصالات، وتؤول إليها ملكية جميع موجودات المؤسسة العامة للاتصالات وأموالها المادية والمعنوية وجميع حقوقها والتزاماتها داخل سورية وخارجها، وذلك في جميع ما يتعلق بشؤون تنفيذ شبكات ومنظومات الاتصالات للعموم وتشغيلها وتقديم خدمات الاتصالات.

    بعد تأسيس الشركة السورية للاتصالات وإشهارها، ينقل إليها حكماً جميع العاملين في المؤسسة العامة للاتصالات، باستثناء العاملين في مجال تنظيم الاتصالات الذين ينقلون إلى الهيئة، وينقل إلى الشركة جميع المتعاقدين مع المؤسسة العامة للاتصالات والمتعهدين والخبراء والمشتركين لديها، ويعد هؤلاء عاملين ومتعاقدين ومتعهدين وخبراء ومشتركين لدى الشركة،ويحتفظون بحقوقهم وامتيازاتهم السابقة، ويكونون مسؤولين أمام الشركة عن تأدية الالتزامات المترتبة عليهم.

    المادة 21

    مساهمة الشركة السورية للاتصالات في شركات أخرى

    يحق للشركة السورية للاتصالات، بموافقة هيئتها العامة، أن تنشئ أو تساهم في شركات أخرى داخل سورية أو خارجها، أو أن تتعاقد مع شركات أخرى داخل سورية أو خارجها، لتحقيق بعض من غاياتها، وذلك بناء على موافقة الوزير.

    المادة 22

    تحديد رأس المال الفعلي للشركة السورية للاتصالات

    تقوم الشركة السورية للاتصالات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من إشهار نظامها الأساسي بإجراء تقييم شامل لموجوداتها وأموالها المادية والمعنوية، ويجري في ضوء هذا التقييم تعديل النظام الأساسي للشركة وإعادة هيكلتها وظيفياً ومالياً، وتحديد رأسمالها الفعلي. ويجري تصديق هذا التعديل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الشركة، وبعد إقراره في هيئتها العامة.

    تعطي الشركة، بعد تأسيسها نهائياً وتقييم موجوداتها وإنجاز هيكلتها المالية وتحديد رأسمالها الفعلي، لمالك الأسهم سندات نهائية بعدد الأسهم التي يملكها، وتطبق على هذه الأسهم أحكام مواد الفصل الخاص بأسهم الشركات المساهمة في قانون الشركات التجارية المعمول به.

    تعفى الشركة من جميع الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيسها وتحويل شخصيتها الاعتبارية على النحو المنصوص عليه في هذا القانون.

    المادة 23

    رقابة الدولة

    تخضع أعمال الشركة السورية للاتصالات لرقابة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات والتقانة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وقانوني التجارة والشركات النافذين.

    يحق لرئيس مجلس الوزراء أو لوزير الاتصالات والتقانة أن يكلف في أي وقت الجهاز المركزي للرقابة المالية أو مفتشي حسابات الشركة أو أي مدقق حسابات ينتدبه للقيام بتفتيش حسابات الشركة وقيودها وسائر أعمالها، وعلى المفتش أن يقدم تقريراً عن نتيجة مهمته إلى الجهة التي كلفته بالمهمة.

    الباب الخامس

    التراخيص

    المادة 24

    شبكات الاتصالات العمومية

    يحظر على أي شخص إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي شبكة اتصالات عمومية أو تقديم خدمات اتصالات عمومية،أو إنشاء أو إنهاء الاتصالات الدولية في سورية، أو الإعلان عن أي من ذلك، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح التنظيمية التي تضعها الهيئة.

    يحظر على أي شخص أن يقوم بدون موافقة من الهيئة بربط أية شبكة اتصالات أو أية تجهيزات اتصالات غير مرخصة إلى شبكة اتصالات عمومية مرخصة، بموجب هذا القانون.

    لا يجوز للوحدة الإدارية المختصة، وفق قانون الإدارة المحلية النافذ، أن تمنح الترخيص بإقامة مبان برجية خاصة بخدمات الاتصالات أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وتصدر الهيئة التعليمات التقنية بهذا الخصوص، متضمنة إجراءات التنسيق مع وزارة الدفاع.

    المادة 25

    شبكات الاتصالات الخصوصية

    لا يحتاج إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات الخصوصية إلى الحصول على ترخيص من الهيئة، شريطة عدم استخدام تلك الشبكات لترددات راديوية أو أي مورد عام آخر، أو مرورها عبر ملكية عامة، وتصدر الهيئة نواظم عامة حول إنشاء وتشغيل هذا النمط من الشبكات.

    يلتزم أي مشغل مرخص له بإعلام الهيئة عن شبكات الاتصالات الخصوصية التي يقيمها على بنيته الأساسية، وفق النواظم التي تضعها الهيئة لذلك.

    يجوز ربط شبكات الاتصالات الخصوصية بعدها ببعض أو بشبكة اتصالات عمومية بناء على اتفاق خطي بين هذه الأطراف، وذلك وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة والمتضمنة القواعد التوجيهية والشروط التقنية اللازمة للربط البيني.وللهيئة اشتراط الحصول على موافقتها بشأن الربط البيني لأنواع معينة من تلك الشبكات.

    يحظر على الأشخاص الذين يمتلكون أو يشغلون أو يديرون شبكات اتصالات خصوصية تقديم خدمات الاتصالات العمومية، بواسطة تلك الشبكات، إلا بموجب ترخيص.

    المادة 26

    منح تراخيص الاتصالات

    تمنح الهيئة، لتشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، تراخيص إفرادية أو نمطية لمدد معينة، وفقاً لأحكام هذا القانون.

    يكون الترخيص إفرادياً في الحالات التالية:

    استخدام طيف الترددات الراديوية.

    استخدام ترقيم بموجب الخطة الوطنية للترقيم.

    تقديم الخدمات التالية:

    خدمات الهاتف الثابت العمومية.

    خدمات الاتصالات النقالة العمومية.

    خدمات الاتصالات الساتلية.

    خدمات الاتصالات الدولية.

    يجوز، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح معلل من مجلس المفوضين، تعديل الحالات والخدمات التي تمنح فيها التراخيص الإفرادية، والواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

    يجوز للهيئة أن تجري مسابقة أو مزايدة أو غير ذلك من طرق الاختيار لمنح التراخيص الإفرادية طبقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها المجلس, ويجب الإعلان عن طريقة الاختيار المعتمدة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إجرائها بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.

    يخضع منح التراخيص الإفرادية إلى تصديق من مجلس الوزراء إذا تجاوزت قيمة الترخيص مئتي مليون ليرة سورية، ويجوز تعديل هذا السقف بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز لمجلس الوزراء، باقتراح من الوزير، تحديد أنواع من التراخيص يحتاج منحها إلى تصديق من مجلس الوزراء، وبذلك لصرف النظر عن قيمة الترخيص.

    لا يعفي الترخيص الممنوح وفق أحكام هذا القانون من الحصول على أية موافقات أو تراخيص أخرى مطلوبة بموجب أي قانون نافذ آخر.

    تحدد اللائحة التنفيذية متطلبات الترخيص، وتنظيم إجراءات تقديم طلبات الحصول على الترخيص، ومحتويات الترخيص، والإجراءات التي تضمن التزام المرخص لهم بأحكام وشروط الترخيص.

    المادة 27

    واجب السرية المفروض على المرخص لهم

    يحظر على المرخص له، أو على العاملين لديه، استخدام أي معلومات تخص مرخص له آخر لأي غرض غير الغرض الذي حصل عليها من أجله، أو إفشاؤها بأي طريقة كانت، دون الحصول على موافقة المرخص له صاحب تلك المعلومات.

    يحظر على المرخص له، أو على العاملين لديه، العبث ببيانات أي مشترك، أو استخدامها لأي غرض آخر غير الغرض الذي حصل عليها من أجله، أو إفشاؤها بأي طريقة كانت، دون الحصول على موافقة المشترك.

    الباب السادس

    إدارة الطيف الترددي الراديوي

    المادة 28

    تنظيم وإدارة الطيف الترددي الراديوي

    يعد الطيف الترددي الراديوي مورداً اقتصادياً وطنياً محدوداً, وتتولى الهيئة تنظيم وإدارة الطيف الترددي الراديوي المدني وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك على نحو لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة العليا لتخطيط الطيف الترددي.

    تعد الهيئة، في إطار الخطة الوطنية للطيف الترددي، مسؤولة عن تخصيص الترددات الراديوية المدنية وتنسيق استخدامها والتأكد من الالتزام بالشروط الممنوحة في الترخيص.

    للهيئة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية المعنية، استخدام جميع الوسائل التي تمكنها من التحقق من التزام المرخص لهم بشروط ترخيص استخدام الترددات، ويشمل ذلك إنشاء وتطوير المنظومات اللازمة لإدارة ومراقبة الطيف الترددي الراديوي.

    على الهيئة الاحتفاظ بالجداول والسجلات والنسخ الضرورية لتنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون.

    تضمن الهيئة أن تكون الإجراءات المتبعة في تخصيص الترددات موضوعية وشفافة ولا تمييزية.

    المادة 29

    اللجنة العليا لتخطيط الطيف الترددي

    تؤلف بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تسمى” اللجنة لتخطيط الطيف الترددي”، مهمتها إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي ومراجعتها وتعديلها، وتوزيع أجزاء الطيف على الخدمات المدنية والعسكرية وتضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات المختصة، وبوجه خاص وزارة الدفاع ووزارة الاتصالات والتقانة ووزارة الإعلام الداخلية، إضافة إلى الهيئة، ويحدد قرار تأليف اللجنة من يرأسها.

    المادة 30

    إلزامية ترخيص الترددات

    مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة، يحظر على أي شخص تشغيل شبكة اتصالات تستخدم الطيف الترددي الراديوي، أو تشغيل أو استخدام تجهيزات راديوية مرتبطة بأي شبكة اتصالات، أو أية تجهيزات تستخدم الطيف الترددي الراديوي، ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الهيئة.

    للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية استخدام نطاقات الترددات الراديوية المخصصة لها دون الحصول على ترخيص من الهيئة، مع مراعاة عدم حدوث تداخل مع الترددات الراديوية الأخرى.

    يجب على مقدمي خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني، الأرضي والفضائي، الحصول على تراخيص لاستخدام الترددات التي تخصصها لهم الهيئة، وذلك إضافة إلى ما يشترطه أي قانون آخر للحصول على تراخيص لتقديم هذه الخدمات.

    يحظر على أية سفينة ترسو في الموانئ أو على الشواطئ السورية، أو أية طائرة تحط في المطارات السورية، استخدام تجهيزاتها الراديوية لأي غرض، باستثناء أغراض الملاحة البحرية أو الجوية وعمليات الإنقاذ والطوارئ، دون الحصول على ترخي باستخدام الترددات اللازمة لذلك.

    يحظر على المركبات الأجنبية استخدام التجهيزات الراديوية في سورية دون الحصول على ترخيص بذلك.

    للهيئة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية المعنية، استثناء أنواع معينة من التجهيزات الراديوية من الترخيص لاستخدام الترددات، على أن يعلن عن تلك الأنواع ومواصفاتها.

    يعد الترخيص الممنوح طبقاً لأحكام هذه المادة ترخيصاً شخصياً لا يجوز التنازل عنه إلى الغير دون موافقة خطية سابقة من الهيئة.

    المادة 31

    إدخال التجهيزات والمحطات الراديوية وتملكها واستخدامها

    باستثناء ما نصت عليه الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون والفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، فلا يسمح بتملك التجهيزات الراديوية أو استخدامها على الأراضي السورية أو على متن السفن أو الطائرات المسجلة في سورية ما لم يجر الحصول على ترخيص للترددات وفقاً لأحكام هذا القانون تحدد فيه شروط استخدامها، كما لا يسمح بإدخال المحطات والتجهيزات الراديوية إلى البلاد ما لم يجر الحصول على تصريح من الهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية المعنية.

    تستثنى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية السورية من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

    للهيئة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، الحق باستثناء الأطراف التالية من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:

    السفن والطائرات الأجنبية ومركبات النقل البري وخدمات العبور عبر المياه والأراضي والأجواء الإقليمية أو الرسو في موانئها أو الهبوط في مطاراتها.

    السفارات الأجنبية وما في حكمها، مع مراعاة المعاملة بالمثل.

    المادة 32

    ترخيص الترددات

    يقدم طلب الحصول على ترخيص الترددات المدنية إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

    يجوز للهيئة أن تجري مسابقة أو مزايدة أو غير ذلك من طرق الاختيار لمنح تراخيص الترددات الراديوية طبقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها مجلس المفوضين. ويجب الإعلان عن طريقة الاختيار المعتمدة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إجرائها بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.

    المادة 33

    أجور استخدام الترددات

    تحدد الهيئة أجور الترخيص باستخدام تردد أو نطاق ترددات لخدمات الاتصالات الراديوية، وتكون هذه الأجور معلنة.

    تعفى السفارات الأجنبية وما في حكمها من هذه الأجور، مع مراعاة المعاملة بالمثل.

    المادة 34

    إخلاء النطاقات الترددية الراديوية

    للهيئة الحق، عند الحاجة، بإخلاء النطاقات الترددية الراديوية من شاغليها الحاليين، لقاء تعويض عادل يتفق عليه، وذلك بغرض تقديم خدمات الاتصالات وفق الاتفاقيات والقواعد العالمية المعترف بها، وتمنح الهيئة أولئك الشاغلين مهلة مناسبة للقيام بذلك الإخلاء.

    يجب على كل مستخدم تنطبق عليه أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن يعلم الهيئة خطياً بوجود مثل تلك الترددات ليجري تخصيصها من الهيئة.

    المادة 35

    مراجعة الترددات الراديوية وإعادة توزيعها

    تقوم الهيئة، من تاريخ نفاذ هذا القانون، بمراجعة جميع شروط تراخيص الترددات القائمة، وللهيئة الحق بتعديلها تبعاً لإجراءات يجري وضعها، بالتنسيق مع شاغليها، بغية ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي الراديوي.

    على جميع مستخدمي الطيف الترددي الراديوي، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، تقديم بيانات كاملة عن الترددات التي يستخدمونها إلى الهيئة في غضون مهلة تحددها الهيئة، وتقوم الهيئة بمنح تراخيص الترددات تبعاً للشروط التي تحددها ووفق الاحتياجات الفعلية لهؤلاء المستخدمين، وعلى نحو ينسجم مع الخطة الوطنية للطيف الترددي، ومع الأخذ بالحسبان الوضع القائم للمشغلين.

    المادة 36

    مراعاة الاتفاقيات الدولية والتشريعات الأخرى

    على الهيئة، لدى ممارستها المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا الفصل، أن تراعي الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفاً فيها.

    وتراعى كذلك أحكام التشريعات الناظمة لحركة المرور الجوية والبحرية والأرصاد الجوية.

    الباب السابع

    الترقيم

    المادة 37

    الخطة الوطنية للترقيم

    تقوم الهيئة بإعداد الخطة الوطنية للترقيم والإشراف على تنفيذها والتقيد بها، وذلك لاستخدامها في توفير خدمات الاتصالات، وفق أحكام هذا القانون.

    للهيئة، عند إعداد الخطة الوطنية للترقيم، إجراء استشارات مع الجهات المعنية، تتصف بالشفافية واللاتمييزية.

    يحظر استعمال الترقيم لغير الأغراض الواردة في الخطة الوطنية للترقيم.

    تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تخصيص الأرقام وشروط رفض طلبات التخصيص أو سحبها.

    الباب الثامن

    اعتماد الأنواع

    المادة 38

    اعتماد الأنواع

    تقوم الهيئة بتحديد المواصفات القياسية والقواعد التقنية لتجهيزات الاتصالات ومحطات الاتصالات على نحو يضمن مواءمتها مع شبكات أو خدمات الاتصالات القائمة، وعدم تأثيرها على الصحة العامة أو السلامة أو البيئة أو الأمن الوطني.

    يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع تجهيزات الاتصالات أو الإتجار بها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، طبقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة منها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية المعنية.

    تحدد اللائحة التنفيذية أصول اعتماد الأنواع ومطابقتها مع المواصفات الدولية، وآلية الموافقة على استيراد تجهيزات الاتصالات التي لم يرد بشأنها تحديد للمواصفات، وكذلك إجراءات سحب وتعديل وإلغاء اعتماد الأنواع.

    الباب التاسع

    تنظيم سوق الاتصالات

    المادة 39

    تحديد القوة المؤثرة في السوق

    تقوم الهيئة بتعريف وتحديد أسواق الاتصالات الخاضعة للتنظيم في سورية، وتحديد المرخص لهم ذوي القوة المؤثرة وذوي الوضع المهيمن في تلك الأسواق، والالتزامات الخاصة المفروضة عليهم وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المتعلقة بذلك.

    المادة 40

    تنظيم المنافسة في سوق الاتصالات وحماية المستهلك

    مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك، والقانون رقم 7 لعام 2008 الخاص بالمنافسة ومنع الاحتكار، وتعديلاتهما، تطبق أحكام هذا القانون في كل ما يخص تنظيم المنافسة وحماية المستهلك في أسواق الاتصالات في سورية وتكون الهيئة مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بذلك.

    تحدد الهيئة الممارسات التي تعدها مخلة بالمنافسة. ويحظر على المرخص لهم القيام بأي من هذه الممارسات، وبأي فعل من شأنه عموماً الإخلال بالمنافسة أو الحد منها. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المتعلقة بذلك.

    للهيئة أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بالتصدي للممارسات المخلة بالمنافسة، وفق أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية وشروط الترخيص. ويجوز أن تتضمن تلك الإجراءات:

    توجيه المرخص له بالامتناع عن أية ممارسة مخلة بالمنافسة.

    فرض غرامة على المرخص له، وفق أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.

    تجميد أو إلغاء الترخيص، كلياً أو جزئياً، وفق أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.

    المادة 41

    التزامات الربط البيئي والدخول إلى منشآت الاتصالات

    يقوم المرخص له ذو الوضع المهيمن في السوق بصياغة عرض مرجعي للربط البيني، ولإتاحة الدخول إلى منشآت الاتصالات، وذلك وفق نماذج خاصة تعدها الهيئة لهذا الغرض. وتقدم العروض المرجعية إلى الهيئة للموافقة عليها.

    يلتزم كل مرخص له بالاستجابة لجميع الطلبات المعقولة للربط البيني، في النقاط الممكنة تقنياً، على النحو الذي تقرره الهيئة، ويلتزم المرخص له في هذه الحالة بتطبيق ذات الشروط في جميع الحالات المماثلة، ودون تمييز حتى في الحالة التي يكون فيها الطالب للربط البيني شركة فرعية للمرخص له.

    يلتزم كل مرخص له ذي وضع مهيمن في السوق بالاستجابة لجميع الطلبات المعقولة للدخول إلى منشآت الاتصالات الأساسية الخاصة به، على النحو الذي تقرره الهيئة، والذي لا يتعارض مع العرض المرجعي المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة، ومع خطط المرخص له المستقبلية المعلنة إلى الهيئة. ويلتزم المرخص له في هذه الحالة بتطبيق ذات الشروط في جميع الحالات المماثلة، ودون تمييز حتى في الحالة التي يكون فيها الطالب للدخول شركة فرعية للمرخص له.

    للهيئة، في حالات خاصة، ولضمان التواصل بين الشبكات، أن تلزم مرخصاً له غير مصنف ذا وضع مهيمن في السوق، بإجابة طلب معقول للربط البيني أو للدخول إلى منشآت الاتصالات الأساسية الخاصة به، يتقدم به مرخص له آخر، وذلك وفق شروط محددة تصدرها.

    يلتزم المرخص له ذو الوضع المهيمن في السوق بأن يحدد في عروضه المرجعية الأسعار المتعلقة بالربط البيني وبالدخول إلى منشآت الاتصالات بصورة شفافة، ودون دعم أو تجميل تسعير خدمة على أخرى.

    تحدد اللائحة التنفيذية شروط الربط البيني والدخول إلى منشآت الاتصالات.

    المادة 42

    التزامات مراعاة الكلفة وفصل المحاسبات

    يلتزم المرخص لهم ذوو القوة المؤثرة في السوق بتحديد أسعار منتجات وخدمات الجملة والتجزئة التي يقدمونها على نحو يراعي الكلفة والكفاءة الاقتصادية والتقنية وتقوم الهيئة دورياً بالتحقق من التزام المرخص لهم بذلك.

    يلتزم المرخص لهم ذوو القوة المؤثرة في السوق بإنشاء حسابات منفصلة لخدماتهم، على نحو يظهر الإيرادات والتكاليف الخاصة بكل خدمة من تلك الخدمات على حدة، وذلك باستخدام نموذج نظام لمحاسبة التكاليف يعتمد من الهيئة, وللهيئة تحديد الخدمات المشمولة بأحكام هذه الفقرة.

    يلتزم المرخص لهم ذوو الوضع المهيمن في السوق بالتقيد بالحدود العليا والدنيا للأسعار التي تعتمدها الهيئة. ويجوز لهؤلاء تقديم عروض خاصة في حالات معينة ولمدد محددة شريطة الحصول على موافقة الهيئة قبلاً.

    المادة 43

    معاملة المستخدمين على قدم المساواة

    يلتزم المرخص لهم بمعاملة المشتركين والمستخدمين لديهم على قدم المساواة، في حال خضوعهم لظروف متماثلة.

    الباب العاشر

    الخدمة الشاملة

    المادة 44

    نطاق الخدمة الشاملة

    أ- تدخل الخدمات التالية في نطاق الخدمة الشاملة:

    النفاذ إلى شبكة الهاتف العمومية الثابتة.

    النفاذ إلى الإنترنت.

    هواتف الحصالات للعموم.

    دليل الهاتف المطبوع أو الإلكتروني.

    الاستعلامات.

    خدمات الطوارئ.

    أية خدمات أخرى يمكن للهيئة إضافتها لاحقاً بعد موافقة الوزير.

    ب- تحدد الهيئة الشروط الخاصة بتقديم الخدمات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى جميع أفراد المجتمع، أياً كان موقعهم الجغرافي، وبخاصة من حيث السعر والجودة، وتخضع هذه الشروط لتصديق الوزير.

    المادة 45

    مقدمو الخدمة الشاملة

    تقوم الهيئة بوضع آلية لتحديد الملزمين بتقديم الخدمة الشاملة من المرخص لهم، وتعتمد هذه الآلية من الوزير وتتولى الهيئة الإشراف على تقديم الخدمة الشاملة فيما يتعلق بدرجة كفايتها المستمرة وعدالة الالتزامات المفروضة على المرخص لهم بالطريقة التي تخدم حاجات المستهلك، ودون إلحاق الضرر بأسواق الاتصالات.

    المادة 46

    صندوق دعم الخدمة الشاملة

    يجوز أن يحدث لدى الهيئة صندوق يسمى صندوق دعم الخدمة الشاملة، غايته توفير الموارد الكفيلة بتنفيذ مشاريع ذات طبيعة تنموية في مجال الاتصالات أو تقانات المعلومات تؤدي إلى تعزيز الخدمة الشاملة، أو بتعويض المرخص لهم عن الأعباء التي يتحملونها من جراء تقديم الخدمة الشاملة، على نحو يحقق التوازن بين تكاليف تقديم الخدمة وعائداتها.

    تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، القواعد الناظمة لعمل صندوق دعم الخدمة الشاملة عند إحداثه، ويدخل في ذلك:

    القواعد المتعلقة بتمويل الخدمة الشاملة.

    القواعد المتعلقة بإدارة الصندوق.

    موارد الصندوق وأوجه إنفاقها.

    إجراءات تحريك الأموال في الصندوق وصرفها.

    الباب الحادي عشر

    الممتلكات العامة والخاصة

    المادة 47

    استخدام الأملاك العامة

    لمشغل شبكة الاتصالات العمومية، بعد الاتفاق مع الجهة العامة مالكة العقار أو صاحبة الحق عليه، ولقاء تعويض عادل يدفعه المشغل، الحق في إقامة أية منشآت أو توصيات أو تمديدات لازمة لإنشاء أو تطوير أو صيانة شبكته فوق الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة أو تحتها أو من خلالها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازمة لذلك، إضافة إلى إجراءات مراجعة الهيئة والطعن في حال تعذر الوصول إلى اتفاق.

    المادة 48

    استخدام الممتلكات الخاصة

    لمشغل شبكة الاتصالات العمومية، بعد الاتفاق مع مالك العقار أو صاحب الحق عليه، ولقاء تعويض عادل يدفعه المشغل، إقامة أية منشآت أو توصيات أو تمديدات لازمة لإنشاء أو تطوير أو صيانة شبكته فوق أحد العقارات الخاصة أو تحته أو من خلاله وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازمة لذلك، إضافة إلى إجراءات مراجعة الهيئة والطعن في حال تعذر الوصول إلى اتفاق.

    لمالك العقار أو صاحب الحق عليه أو المرخص له التظلم من القرار الصادر من الهيئة أو الطعن به وفقاً للأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية.

    لمشغل شبكة الاتصالات العمومية الحق في إقامة أية منشآت أو توصيات أو تمديدات أو أبراج أو أعمدة أو ما يشابهها، تكون لازمة لإنشاء أو تطوير أو صيانة شبكته ضمن الحدود الجغرافية للعقارات التي يملكها، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة والجهات المختصة.

    المادة 49

    الاستملاك

    إذا تطلب إنشاء شبكات الاتصالات العمومية أو تطويرها تثبيت أعمدة أو إقامة أبراج أو تمديد أسلاك أو كبال أرضية أو هوائية عبر أراض أو عقارات خاصة أو جزء منها، أو القيام بأية أعمال ذات طبيعة مشابهة، وذلك ضمن خطط التوسع لشبكات الاتصالات التي تعتمدها الهيئة والتي تعتبر نفعاً عاماً، يجوز للهيئة الطلب من الوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستملاك تلك العقارات أو الجزء اللازم منها، لمصلحة الهيئة، وفق قانون الاستملاك النافذ. وتنظم الهيئة شروط وإجراءات انتفاع المرخص لهم من تلك العقارات.

    الباب الثاني عشر

    حماية البيانات والخصوصية والأمن الوطني

    المادة 50

    حماية البيانات والخصوصية

    مع مراعاة المادة (51) من هذا القانون، تكون للاتصالات بين المستخدمين صفة الخصوصية.

    يتخذ كل مرخص له جميع الإجراءات الكفيلة بضمان سرية وخصوصية بيانات المشتركين لديه.

    تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط حماية خصوصية بيانات الحركة وخصوصية بيانات موقع المشترك.

    المادة 51

    الأمن الوطني

    يجب على كل مرخص له في حالات الطوارئ والحالات التي تمس الأمن الوطني الالتزام بطلب رئيس مجلس الوزراء منح الأفضلية والأولوية لاتصالات القوات المسلحة أو أية هيئة مدنية ترتبط بها، أو أي جهة أخرى يحددها.

    مع مراعاة حرمة الخصوصية للمواطنين، يلتزم كل مرخص له بأن يوفر، وعلى نفقته، ضمن شبكة الاتصالات المرخصة له، جميع الإمكانيات التقنية من تجهيزات المراقبة والتعقب التي تتيح للأجهزة الأمنية المخولة بموجب القوانين النافذة ممارسة اختصاصاتها، تحقيقاً لمتطلبات الأمن الوطني.

    يلتزم المرخص له بالاستجابة لطلبات المراقبة والتعقب التي ترده من أي من الأجهزة الأمنية المعنية، وذلك بناء على مذكرة من جهة قضائية مختصة، ووفق القوانين والأنظمة النافذة.

    يجب على المرخص له التعامل بسرية مع جميع البيانات المتعلقة بطلبات المراقبة والتعقب الواردة إليه استناداً إلى أحكام هذا القانون، منعاً للوصول غير القانوني إلى تلك البيانات أو تسربها.

    يلتزم مشغلو شبكات الاتصالات ومقدمو خدمات الاتصالات، والتابعون لهم، وكذلك مستخدمو هذه الخدمات، بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة تصدرها الهيئة بعد التنسيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية المعنية.

    تضع الهيئة، بالاشتراك مع وزارة الدفاع والجهات المختصة في الدولة ومشغلي الاتصالات، خطة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والبيئية، وعند إعلان التعبئة العامة أو الجزئية، وفي أية حالات أخرى تتعلق بالأمن الوطني، ويجري تحديث هذه الخطة دورياً، ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة.

    تصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الهيئة، الإجراءات المتبعة في حالات طلب مراقبة وتعقب الاتصالات، وتتضمن ما يلي:

    الإمكانيات التقنية ضمن شبكات الاتصالات العمومية اللازمة لتعقب الاتصالات.

    تحديد الجهات المخولة بطلب المعلومات من المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

    الإجراءات الواجب النص عليها من قبل المرخص لهم في أنظمتهم الداخلية أو نظام العاملين لديهم للاستجابة لطلبات المراقبة والتعقب وفقاً لأحكام هذا القانون.

    الطريقة التي يقدم بها المرخص لهم المعلومات المطلوبة.

    الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المرخص لهم لمنع الوصول غير القانوني إلى البيانات.

    تخفض الالتزامات المالية المترتبة على المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات بالقدر الذي يكون قد تأثر به أي التزام مفروض عليهم بنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لوضع تجهيزاتهم أو خدماتهم تحت تصرف الدولة لدى إعلان التعبئة العامة أو الجزئية أو الطوارئ أو في حالات الكوارث الطبيعية أو البيئية.

    الباب الثالث عشر

    فض النزاعات والشكاوى

    المادة 52

    لجنة فض النزاعات

    تؤلف لدى الهيئة لجنة دائمة ذات اختصاص قضائي، تسمى ” لجنة فض النزاعات لدى الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات”، تختص بالنظر في النزاعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين المرخص لهم.

    تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء، برئاسة قاض يسميه وزير العدل، من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال منازعات الاتصالات والمعلومات، وعضوية أحد أعضاء مجلس المفوضين، وخبير من ذوي الاختصاص في مجال الاتصالات وتقانات المعلومات ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرار تأليف هذه اللجنة بناء على اقتراح الوزير.

    يؤدي عضوا اللجنة اليمين التالية أمام رئيسها:” أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأن لا أفشي أسرار المذاكرات”.

    على اللجنة أن تبت في النزاع خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالة النزاع إليها، ويجوز للجنة تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار معلل.

    تصدر اللجنة قراراتها بالدرجة الأخيرة، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام محكمة النقض وفق المواعيد والأصول المتبعة في الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف المدنية ويصدر قرار محكمة النقض وفق الأصول المتبعة لديها.

    تصدر بقرار من مجلس الوزراء لائحة قواعد الإجراءات المطبقة أمام لجنة فض النزاعات، وتسمية مقرر اللجنة والعاملين لديها، وتطبق الأصول والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية النافذ، في كل ما لم يرد فيه نص في لائحة قواعد الإجراءات، وعل نحو لا يتعارض مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.

    المادة 53

    التحكيم

    يجوز أن يتفق الأطراف صراحة قبل نشوب النزاع أو بعده على اللجوء إلى التحكيم وتحليل لجنة فض النزاعات النزاع بين المرخص لهم على التحكيم في حال اتفاق الخصوم.

    تصدر بقرار من مجلس المفوضين قواعد التحكيم لدى الهيئة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008 وتعديلاته.

    يصدر المجلس لائحة بأسماء المحكمين من ذوي الخبرة والاختصاص المعتمدين من الهيئة، للاستئناس بها من قبل الخصوم لدى تكوين هيئة التحكيم.

    المادة 54

    الشكاوى

    ينظر مجلس المفوضين في الشكاوى المقدمة من المستخدمين أو المرخص لهم بشأن تطبيق أحكام القانون واللائحة التنفيذية وقرارات المجلس.

    يصدر المجلس نظاماً يسمى ” نظام الشكاوى” يتضمن قواعد وإجراءات النظر في الشكاوى المقدمة استناداً إلى هذه المادة.

    للمجلس أن يقرر رفض الشكوى في إحدى الحالتين التاليتين:

    1- إذا كانت الوقائع لا تدخل ضمن اختصاصه.

    2- إذا كانت الوقائع غير مدعومة بالأدلة.

    في حال قبول الشكوى، يجب أن يتضمن قرار المجلس بيان ما إذا كانت الوقائع المعروضة تستوجب فرض غرامات مالية تدخل في اختصاص المجلس، والحكم عند الاقتضاء على أصحاب هذه الممارسات بتلك الغرامات، وفق أحكام المادة (55) من هذا القانون.

    للمرخص له أو المستخدم المتضرر أن يطالب بالتعويض المدني أمام المحكمة المختصة.

    يسقط حق المتضرر في رفع دعوى التعويض بمرور سنة من تاريخ صدور قرار نهائي بقبول الشكوى.

    المادة 55

    الغرامات التي تفرضها الهيئة

    في حال تبين قيام المرخص له بمخالفة أحكام هذا القانون، باستثناء الأحكام الواردة في الباب الرابع عشر منه، تنظم الهيئة تقريراً بالمخالفة وترسل نسخة منه إلى المرخص له المخالف.

    للهيئة في حال قيام أحد المرخص لهم بمخالفة الالتزامات الواجبة عليه بموجب هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو قرارات الهيئة، أن تقوم بما يلي:

    1- فرض غرامة على المرخص له، لها صفة التعويض، تدفع للهيئة، وتصل في حدها الأقصى إلى عشرة ملايين ليرة سورية، ويجوز أن تصل الغرامة للمرخص لهم ذوي الوضع المهيمن في السوق في حدها الأقصى إلى 10% من إيرادات السنة الأخيرة للمرخص له، على ألا تزيد على خمسين مليون ليرة سورية.

    2- وللهيئة منح المرخص له المخالف مهلة ملائمة لإزالة المخالفة وفي حال عدم التقيد بها، يتحمل المرخص له غرامة عن كل يوم إضافي تستمر فيه المخالفة.

    تستوفى الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذه المادة مباشرة من المرخص له المخالف وفي حال امتناعه عن السداد يجري استيفاؤها وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة.

    لا يجوز للهيئة إصدار قرار بفرض غرامة إلا بعد منح المرخص له فرصة لإبداء رأيه خطياً أو في جلسة استماع.

    تصدر بقرار من مجلس المفوضين أصول فرض وتقدير وتحصيل الغرامات، ويخضع هذا القرار إلى تصديق مجلس الوزراء.

    المادة 56

    الإحالة إلى النيابة العامة

    إذا قامت الهيئة بضبط مخالفات لأحكام القانون، بناء على شكوى أو من تلقاء نفسها، مما يتضمن اشتباهاً بارتكاب جرائم، يقوم المدير العام بإحالة الضبط إلى النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام، ولا يقبل قرار الإحالة إلى النيابة العامة المراجعة بأي طريق من الطرق.

    المادة 57

    التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة

    باستثناء القرارات الصادرة وفق أحكام المادة 52- والمادة 53 من هذا القانون، يجوز لأي مرخص له تأثر مباشرة بأي قرار تنظيمي عام أصدرته الهيئة بدون إخضاعه إلى إجراءات استشارات عامة، أو بأي قرار اتخذته الهيئة بحقه، أن يطلب من مجلس المفوضين، خلال مدة ستين يوماً من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية، إعادة النظر فيه، بناءً على إجراءات التظلم التي تعتمدها الهيئة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً معللاً بشأن التظلم، خلال مدة ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ وروده، ولا يترتب على رفع التظلم وقف تنفيذ القرار، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

    المادة 58

    الطعن

    تقبل القرارات الصادرة عن الهيئة، والخاصة بالنظر في قضايا التظلم المنصوص عليها في المادة 57 من هذا القانون، الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغ قرار الهيئة بشأن التظلم وتنظر المحكمة بالطعن على وجه السرعة.

    الباب الرابع عشر

    الضابطة العدلية والعقوبات

    المادة 59

    الضابطة العدلية

    مع الاحتفاظ لموظفي الضابطة الجمركية بالحق في ممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم بالقانون رقم /37/ لعام 2006 والقانون رقم /38/ لعام 2006 وتعديلاتهما، يكون لموظفي الهيئة الذين يحددهم مجلس المفوضين صفة الضابطة العدلية، ولهم سلطة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح التنظيمية والقرارات والأوامر الصادرة تطبيقاً لأحكامه.

    يقوم موظفو الهيئة المكلفون بصفة الضابطة العدلية، قبل ممارسة مهامهم، بحلف اليمين التالي أمام محكمة البداية المدنية: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بالوظيفة التي تسند إلي بشرف وأمانة.”

    لموظفي الضابطة العدلية المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة صلاحية الاستعانة برجال الشرطة في أداء مهامهم.

    يقوم موظفو الضابطة العدلية بإعداد ضبوط في حالة أية مخالفة لأحكام القانون، على أن يشمل الضبط وصفاً للمخالفات في حال وجودها.

    تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المهام التي يكلف بها موظفو الضابطة العدلية، والإجراءات التي يتخذونها في معرض تحقيق مهامهم وواجباتهم.

    المادة 60

    مراعاة القوانين ذات الصلة

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر نافذ، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المبينة فيها.

    المادة 61

    الإخلال بالتزامات العمل في الهيئة

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية، عضو مجلس المفوضين أو المدير العام أو موظف الهيئة الذي تثبت مخالفته لأحكام تعارض المصالح، الواردة في المادة 12 من هذا القانون.

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية، عضو مجلس المفوضين أو المدير العام أو موظف الهيئة الذي تثبت مخالفته لأحكام واجب السرية، الواردة في المادة 13 من هذا القانون.

    يعاقب بغرامة لا تقل عن مئتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية، المدير العام أو موظف الهيئة الذي تثبت مخالفته لأحكام العمل خارج الهيئة لمصلحة الغير الواردة في المادة 14 من هذا القانون.

    وتحكم المحكمة بمصادرة أية أموال يكون قد حصل عليها أي من المشار إليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة عند الحكم بإدانته بالمخالفة المذكورة.

    يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف ولا تزيد على خمسة ملايين ليرة سورية، كل من قام بتشغيل المدير العامة أو موظف الهيئة، مخالفاً أحكام العمل خارج الهيئة لمصلحة الغير، الواردة في المادة 14 من هذا القانون، مع علمه بذلك.

    المادة 62

    الإخلال بواجبات السرية

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية، كل من تثبت مخالفته لأحكام واجب السرية تجاه أي مرخص له آخر، الواردة في الفقرة (أ) من المادة 27 من هذا القانون.

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تزيد على خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من تثبت مخالفته لأحكام واجب السرية تجاه المشتركين، الواردة في الفقرة (ب) من المادة 27 من هذا القانون.

    وتطبق العقوبة ذاتها الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من قام، خلافاً لواجبات وظيفته أو عمله، بإفشاء أية معلومات حصل عليها، إذا أدى ذلك إلى إلحاق ضرر بأي مرخص له وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 63

    إنشاء شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات بدون ترخيص

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف ولا تزيد على خمسة ملايين ليرة سورية، كل من قام دون الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:

    إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات عمومية أو تقديم خدمات الاتصالات عليها للعموم.

    إنشاء بنية تحتية لشبكة اتصالات.

    إنشاء أو إنهاء الاتصالات الدولية في سورية.

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية، كل من ربط تجهيزات غير مرخص بها إلى شبكة اتصالات دون الحصول على إذن.

    وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بمصادرة جميع التجهيزات والكبال والأسلاك التي استخدمت في ارتكاب هذه الأفعال، مع الاحتفاظ بحقوق الغير الحسني النية. وتحدد المحكمة كيفية التصرف بالمصادرات.

    المادة 64

    تخريب شبكات أو تجهيزات الاتصالات

    يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية، كل من هدم أو أتلف قصداً شيئاً من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية، أو قام بإجراء تعديلات على مكوناتها أو أحد الكبال المرتبطة بها، على نحو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي شكل كان. ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة في حالة الفعل العمد.

    في حال وقوع فعل الهدم أو الإتلاف المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على الأموال العامة،فتشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة، والغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف ولا تزيد على خمسة ملايين ليرة سورية.

    إذا كان وقوع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة نتيجة إهمال أو عدم احتراز، فتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على مئة ألف ليرة سورية.

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على مئة ألف ليرة سورية، كل من أقدم على تخريب تجهيزات اتصالات مخصص استخدامها للعموم.

    وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة، بناء على طلب المتضرر، بالتعويض المناسب عن الضرر.

    المادة 65

    إساءة استخدام الترددات الراديوية

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية:

    1- كل من قام قصداً باستخدام ترددات راديوية دون ترخيص.

    2- كل من قام، دون الحصول على موافقة من الهيئة، بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو نطاق ترددات. ويضاف إلى ذلك إلغاء الترخيص.

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف ولا تزيد عن خمسة ملايين ليرة سورية، كل من قام قصداً بأي إجراء لاعتراض ترددات راديوية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو قطعها.

    يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تزيد على خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من امتنع من مستخدمي الطيف الترددي الراديوي عن تقديم بيانات كاملة عن تخصيصات الطيف الترددي الراديوي التي يستخدمها إلى الهيئة، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة في الفقرة (ب) من المادة 35 في هذا القانون.

    المادة 66

    إساءة تقديم خدمات الاتصالات

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تزيد على خمسمائة ألف ليرة سورية، كل من:

    1- أقدم قصداً على نشر أو إشاعة مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عمومية أو خصوصية، يكون قد اطلع عليه بحكم وظيفته.

    2- أقدم على إعاقة أو كتم محتوى أي اتصال يقع عليه واجب نقله بواسطة شبكات الاتصالات، أو تنصت عليه، أو عبث به.

    3- قام أو أسهم بتقديم خدمات اتصالات يخالف محتواها النظام العام أو الأخلاق العامة، مع الاحتفاظ بحق الهيئة بإلغاء الترخيص.

    وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة، بناء على طلب المتضرر، بالتعويض المناسب عن الضرر.

    المادة 67

    استعمال الوسائل الاحتيالية

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تزيد على خمسمائة ألف ليرة سورية، كل من حصل أو ساعد على الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية، مع علمه بذلك، بقصد التهرب من دفع الأجور المستحقة.

    المادة 68

    استيراد وتصنيع وحيازة تجهيزات غير مرخصة

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية، كل من قام دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بتصنيع أية تجهيزات اتصالات بغرض تسويقها في الداخل.

    يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على مئة ألف ليرة سورية، كل من قام دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بحيازة أو تركيب أو تشغيل أية تجهيزات اتصالات راديوية. ولا تسري هذه العقوبة في حالة التجهيزات الراديوية التي تصدر الهيئة تصريحاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.

    وتطبق القوانين النافذة الخاصة بمكافحة التهريب إذا ثبت بأن تهريب التجهيزات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو حيازتها كانت بقصد الإتجار.

    وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة التجهيزات محل الجريمة ومكوناتها.

    المادة 69

    مسؤولية الشخص الاعتباري

    يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً جزائياً عن أعمال أي عضو في مجلس الإدارة أو مدير أو مسؤول أو ممثل أو عامل لديه، عندما يأتي هذه الأعمال باسم الشخص الاعتباري المذكور أو بإحدى وسائله، وذلك وفق أحكام قانون العقوبات النافذ.

    الباب الخامس عشر

    أحكام انتقالية

    المادة 70

    توفيق الأوضاع

    مع مراعاة أحكام الفقرة (ز) من هذه المادة، يعد في حكم المرخص له كل شخص كان يقوم بصفة مشروعة، بتاريخ نفاذ هذا القانون، بتقديم أية خدمة من الخدمات الخاضعة لأحكامه، أو بتشغيل شبكة اتصالات، أو باستخدام الطيف الترددي الراديوي في البلاد، وذلك لفترة انتقالية لا تتجاوز عاماً واحداً، وتتولى الهيئة، عند بدء عملها، متابعة تنفيذ الالتزامات المفروضة على هؤلاء الأشخاص.

    يجوز تمديد المهلة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عاماً آخر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح معلل من مجلس المفوضين.

    على الشخص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، عند رغبته في الاستمرار بمزاولة هذا النشاط، أن يتقدم بطلب للحصول على الترخيص المناسب، وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال مهلة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء العمل به.

    للهيئة، بناء على طلب مبرر من الشخص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، أن تمدد الفترة الانتقالية المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة لمدة أقصاها ستة أشهر إضافية، ولمرة واحدة، وذلك إذا قدرت الهيئة جدية المبررات الواردة في الطلب. ولا يجوز بعد انقضاء الفترة الانتقالية تقديم أية خدمات من خدمات الاتصالات أو تشغيل شبكة اتصالات أو استخدام الطيف الترددي الراديوي من قبل أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

    للهيئة، عند الحاجة، تعديل شروط التراخيص السارية عند نفاذ هذا القانون على نحو يكفل الالتزام بأحكامه. ولا ينطبق بشأن هذا التعديل الأحكام المنصوص عليها بشأن تعديل وإلغاء الترخيص الإفرادي والنمطي الواردة في هذا القانون واللائحة التنفيذية.

    تجري إحالة جميع الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص، والتي هي في قيد النظر بتاريخ نفاذ هذا القانون، إلى الهيئة لدى إنشائها. ولا يجري منح أي تراخيص بهذا الخصوص ما لم يتوافق مع هذا القانون، وبعد أن تباشر الهيئة مهامها وفقاً لأحكامه.

    تبقى عقود الاتصالات النقالة القائمة سارية المفعول، إلى حين اتخاذ القرار المناسب بشأن توفيقها وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ نفاذه.

    المادة 71

    الحقوق المؤقتة والحصرية للشركة السورية للاتصالات

    تمنح الشركة السورية للاتصالات ترخيصاً من الهيئة لمدة عشرين عاماً لتقديم خدمات الاتصالات التي كانت المؤسسة العامة للاتصالات تقوم بتقديمها بتاريخ صدور هذا القانون، إضافة إلى خدمات الاتصالات الأخرى التي تحددها الهيئة وفقاً لمتطلبات المصلحة العامة.

    يتضمن الترخيص الممنوح للشركة جدولاً زمنياً للاحتفاظ بالحق الحصري لتقديم بعض خدمات الاتصالات(خدمات الشبكة الثابتة والشبكة الفقارية، المنافذ الدولية، وغيرها) لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.

    للهيئة، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، منح ترخيص غير حصري إلى أي شخص آخر لتقديم أي من الخدمات التي تتمتع الشركة بالحق الحصري بتقديمها، في حال ثبت للهيئة عدم تمكن الشركة من تقديم تلك الخدمات بحسب الترخيص الممنوح لها بحسب الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك بعد إخطار الشركة خطياً بذلك قبل ستة أشهر على الأقل.

    المادة 72

    الحقوق المؤقتة والحصرية للهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية

    تمنح الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية ترخيصاً من الهيئة لمدة خمسة عشر عاماً لتقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية للجهات العامة المشاركة فيها، وفقاً لمرسوم إحداثها.

    المادة 73

    صلاحية مجلس الوزراء في المرحلة الانتقالية

    لمجلس الوزراء أن يتخذ، في المرحلة الانتقالية التي تلي صدور هذا القانون وتسبق نفاذه، أية قرارات يراها مناسبة لمعالجة الأوضاع القائمة وما قد ينشأ من أوضاع جديدة، بغرض توفيقها مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.

    لتحميل وقراءة القانون بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • قانون  المعاملات الإلكترونية الصادر بالقانون  رقم  3 لعام 2014

    قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالقانون رقم 3 لعام 2014

     قانون  المعاملات الإلكترونية

    قانونالمعاملات الإلكترونية

    رقم 3 لعام 2014

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-5-1435 هجري الموافق 4-3-2014 ميلادي،

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    تعاريف

    المادة 1

    إضافة إلى التعاريف الواردة في المادة 1 من قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة الصادر بالقانون رقم 4 لعام 2009 يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إلى جانب كل منها:

    • المعاملات: إجراء أو جملة من الإجراءات تجري بين طرفين أو أكثر لها طابع مدني أو تجاري أو إداري.
    • المعاملات الإلكترونية: معاملات تنفذ بوسائل إلكترونية.
    • نظام معلومات إلكتروني: نظام معلوماتي يستخدم لإدخال أو تبادل أو معالجة أو حفظ أو تخزين أو استرجاع المعلومات بوسائل إلكترونية.
    • الرسالة الإلكترونية: معلومات ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونية.
    • السند التجاري الإلكتروني: السند التجاري أو غيره من الإسناد القابلة للتداول المنصوص عليها في قانون التجارة إذا تم انشاؤه أو تداوله بوسيلة إلكترونية.
    • المؤسسة المالية: الجهة المرخص لها بالتعاملات المالية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    • العقد الإلكتروني: اتفاق بين طرفين أو أكثر يجري انعقاده أو تنفيذه كليا أو جزئيا بوسائل إلكترونية.
    • الوسيط الإلكتروني: نظام معلومات إلكتروني قادر على التصرف آلياً نيابة عن شخص طبيعي أو اعتباري.
    • المستهلك: أي شخص طبيعي يشتري أو يستأجر سلعة أو يستفيد من خدمة بوسائل إلكترونية وذلك لأغراض لا تدخل في نشاطه الاقتصادي الاحترافي.
    • البائع: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول نشاطا تجاريا كبيع السلع أو توريدها أو توزيعها أو تأجيرها أو تقديم خدمة مهما كان نوعها بوسائل إلكترونية.
    • الدفع الإلكتروني: أي تحويل للأموال يتم بوسائل إلكترونية تخول المؤسسة المالية اجراء عمليات القيد على حسابات المتعاملين وذلك وفق الأنظمة والتعليمات النافذة الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

    الفصل الثاني

    في الإثبات

    المادة 2

    مع مراعاة الحجية المقررة قانوناً للتوقيع الالكتروني المصدق يكون للكتابة الإلكترونية الحجية المقررة قانوناُ للكتابة الورقية ويكون لتبادل المعلومات الكترونياُ عن طريق الفاكس أو البريد الالكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى حجية القرائن القضائية أو مبدأ الثبوت بالكتابة.

    المادة 3

    إذا اتفق الأطراف على إجراء معاملة بوسائل إلكترونية وكان التشريع الخاص بهذه المعاملة يقتضي تقديم المعلومات المتعلقة بها أو إرسالها أو تسليمها إلى الغير بوسائل ورقية فيجوز لهذه الغاية اعتبار إجرائها بوسائل إلكترونية متفقا مع متطلبات تلك التشريعات إذا كان الغير قادراً على استخراج تلك المعلومات وتخزينها والرجوع إليها.

    الفصل الثالث

    التعبير عن الإرادة ومرحلة المفاوضات

    المادة 4

    تعد الوسائل الإلكترونية طريقة مقبولة قانونا للتعبير عن الإرادة لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام أو تعديله أو نقله أو الغائه.

    المادة 5

    يعد التعاقد الذي يكون أحد أطرافه وسيطاً إلكترونياً صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية.

    الفصل الرابع

    إثبات وصول الرسالة الإلكترونية وزمان ومكان العقد الإلكتروني

    المادة 6

    1. تعد الرسالة الإلكترونية صادرة عن المرسل ويحق للمرسل إليه أن يتصرف على أساس هذا الافتراض:
    1. إذا كان المرسل هو الذي أرسلها بنفسه أو ارسلت من شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المرسل.
    2. إذا أرسلت من وسيط الكتروني ينوب عن المرسل.
    3. إذا استخدم المرسل اليه نظام معلومات الكترونيا سبق أن اتفق مع المرسل على استخدامه لهذا الغرض للتحقق من أن الرسالة الإلكترونية صادرة عن المرسل.
    1. لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في الحالات الآتية:
    1. إذا علم المرسل إليه أو كان بوسعه أن يعلم أن الرسالة الإلكترونية لم تصدر عن المرسل.
    2. إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين على غير ذلك.

    المادة 7

    أ. إذا علق المرسل اثر الرسالة الإلكترونية على ابلاغه باستلامها من قبل المرسل إليه فتعامل الرسالة وكأنها لم تكن إلى حين تسلمه هذا الابلاغ.

    ب. إذا طلب المرسل من المرسل إليه بموجب الرسالة الإلكترونية إبلاغه بتسلم تلك الرسالة أو كان متفقا معه على ذلك فان قيام المرسل إليه بإبلاغ المرسل بالوسائل الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى أو قيامه بأي تصرف أو إجراء يشير إلى أنه قد استلم الرسالة الإلكترونية يعد استجابة لذلك الطلب أو الاتفاق هذا ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على كون الإبلاغ وفق شكل معين.

    ج. لا يعد إبلاغ المرسل باستلام الرسالة الإلكترونية من قبل المرسل إليه دليلاً على أن مضمون الرسالة التي تسلمها المرسل إليه مطابق لمضمون الرسالة الإلكترونية التي أرسلها المرسل إلا إذا تضمن الإبلاغ مضمون هذه الرسالة.

    المادة 8

    أ. تعد الرسالة الإلكترونية قد أرسلت منذ وقت دخولها إلى نظام معلومات إلكتروني لا يخضع لسيطرة المرسل أو من ينوب عنه.. هذا ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على غير ذلك.

    ب. إذا كان المرسل اليه قد حدد نظام معلومات إلكترونيا لتسلم الرسائل الإلكترونية فتعد الرسالة قد تم تسلمها منذ وقت دخولها إلى ذلك النظام فإذا أرسلت الرسالة الى نظام غير الذي تم تحديده فيعد وقت تسلمها هو وقت اطلاع المرسل اليه عليها أول مرة.

    ج. إذا لم يحدد المرسل اليه نظام معلومات إلكترونيا لتسلم الرسائل الإلكترونية فيعد وقت تسلم الرسالة هو وقت دخولها لأي نظام معلومات إلكتروني تابع للمرسل اليه حتى لو لم يطلع المرسل إليه عليها فعلياً.

    المادة 9

    أ. تعد الرسالة الإلكترونية قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل وانها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل اليه وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل فالعبرة لمكان اقامته هذا ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على غير ذلك.

    ب. إذا كان للمرسل أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل فيعد المقر الأكثر صلة بالمعاملة هو مكان الإرسال أو التسلم وعند تعذر الترجيح يعد مقر العمل الرئيسي هو مكان الارسال أو التسلم وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالشخص الاعتباري.

    المادة 10

    يعد العقد الالكتروني قد تم في المكان والزمان الذي استلم فيه القبول ما لم يتفق على غير ذلك.

    المادة 11

    ما لم يوجد اتفاق بين أطراف العقد الالكتروني على القانون الواجب التطبيق يطبق على القانون الواجب التطبيق قواعد القانون الدولي الخاص المنصوص عليها في القانون المدني.

    المادة 12

    تنطبق على العقود الإلكترونية القواعد المتعلقة بالاختصاص الدولي العام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته إذا كان طرفا العقد في بلدين مختلفين اما إذا كانا في سورية فتنطبق القواعد العامة في الاختصاص.

    الفصل الخامس

    الإسناد التجارية الإلكترونية وغيرها من الإسناد القابلة للتداول

    المادة 13

    أ. يعد حامل السند التجاري الالكتروني مخولا باستعمال الحقوق المتعلقة بهذا السند إذا كان نظام المعلومات الالكتروني المستخدم لإنشاء السند وتداوله مؤهلا لإثبات تحويل الحق في ذلك السند والتحقق من أطراف السند.

    ب. يعد نظام المعلومات الالكتروني مؤهلا لإثبات تداول الحق في السند إذا كان هذا النظام يسمح بإنشاء السند التجاري الالكتروني وحفظه وتحويله وكانت النسخة المعتمدة من السند تدل على اسماء اطراف السند.

    ج. ترسل النسخة المعتمدة وتحفظ من قبل الاشخاص الذين يملكون الحق فيها.

    المادة 14

    يعد أطراف العلاقة في السند التجاري الالكتروني مخولين بجميع الحقوق والدفوع التي يتمتع بها الأطراف في الاسناد التجارية الخطية وفقا لأحكام قانون التجارة إذا كان السند مستوفيا لجميع شروطه المذكورة في هذا القانون.

    الفصل السادس

    الدفع الالكتروني

    المادة 15

    يعد الدفع الالكتروني وسيلة مقبولة لانقضاء الالتزام وفق القواعد العامة.

    المادة 16

    يخضع الدفع الالكتروني إلى قانون النقد الأساسي والقوانين الناظمة لعمل مصرف سورية المركزي وقوانين العمل المصرفي النافذة والاجراءات والضوابط التي يضعها مصرف سورية المركزي.

    الفصل السابع

    حماية المستهلك

    المادة 17

    أ. على البائع تقديم معلومات واضحة تمكن المستهلك من اتخاذ قراره في الشراء ومنها:

    • التعريف بالبائع وعنوانه ورقم ومكان تسجيله وبريده الالكتروني.
    • وصف مفصل لمراحل انجاز المعاملة الإلكترونية.
    • نوع وطبيعة وخواص ومواصفات وسعر السلعة أو الخدمة.
    • نفقات تسليم المنتج ومبلغ تأمينه والضرائب المستحقة وأي مبالغ اخرى.
    • المدة الزمنية التي يكون خلالها البائع ملتزما بالأسعار المعلن عنها.
    • المعلومات الخاصة بخدمة ما بعد البيع والضمانات التجارية المتوفرة.
    • طرق وإجراءات الدفع الالكتروني.
    • طرق واجال التسليم وتنفيذ العقد والآثار المترتبة على عدم تنفيذ الالتزامات.
    • طرق اعادة أو استبدال المنتج واسترداد المبلغ المدفوع والاجال المتعلقة بذلك.
    • العملة المعتمدة في الدفع.
    • النفقات الاضافية لاستعمال تقانات الاتصالات المتعلقة بالمعاملة إن وجدت.
    • إرشادات استخدام السلعة والتحذيرات من الاستخدام الخاطئ.

    ب. يشترط في أي رسالة إلكترونية موجهة إلى المستهلك أن تتضمن هوية المرسل أو من يمثله بطريقة معتمدة.

    ج. يجب توفير هذه المعلومات الكترونيا للمستهلك للاطلاع عليها في جميع مراحل المعاملة الإلكترونية.

    المادة 18

    على البائع قبل إقرار عملية البيع تمكين المستهلك بطريقة إلكترونية مناسبة من مراجعة اخطاء ادخال المعلومات والمراجعة النهائية لجميع خياراته وتمكينه من اقرار التعاقد أو تغييره أو العدول عنه حسب ارادته.

    المادة 19

    عند وصول القبول للبائع عليه ان يشعر المستهلك بطريقة يمكن حفظها بما يلي:

    1. ما يفيد تنفيذ البائع التزامه بالتسليم.
    2. المعلومات ووسائل الاتصال التي تسمح للمستهلك بتتبع تنفيذ العقد.

    المادة 20

    أ. للمستهلك ممارسة حق العدول عن الشراء وابلاغ البائع بذلك واعادة البضاعة خلال مدة عشرة أيام عملا تبدأ:

    • فيما يخص البضائع: من تاريخ استلامها من قبل المستهلك.
    • فيما يخص الخدمات: من تاريخ بدء الاستفادة من الخدمة.

                        ب. تكون مصاريف إعادة السلع على نفقة البائع إذا كانت المعلومات المتعلقة بالبضائع أو الخدمات غير واضحة أو غير صحيحة أما إذا أوفى البائع بجميع التزاماته ببيان المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون فتكون الإعادة على نفقة المشتري.

    ج. لا تسري أحكام هذه المادة إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.

    المادة 21

    في الحالات التي يجوز فيها العدول عن الشراء على البائع اعادة المبلغ المدفوع إلى المستهلك فور استلام البائع للبضاعة خلال مدة سبعة أيام عملا ما لم يتفق على غير ذلك.

    المادة 22

    مع مراعاة المادة 17 من هذا القانون لا يحق للمستهلك العدول عن الشراء في الحالات الآتية:

    1. إذا استعمل السلعة او استفاد من الخدمة مدة زمنية تتجاوز مدة التجربة المتفق عليها.
    2. إذا كانت السلعة او الخدمة اعدت بمواصفات خاصة للمستهلك أو عدلت بما يناسب طلبه.
    3. إذا قام المستهلك بنزع الاختام عن التسجيلات السمعية أو البصرية أو البرمجيات والمواد الإعلامية.
    4. في حالة شراء الصحف والمجلات والمنشورات والكتب.
    5. في حالة ظهور عيب في السلعة أو الخدمة نتيجة سوء استخدامها أو حفظها من قبل المستهلك.
    6. إذا كانت السلعة هي برمجيات تحمل من الإنترنت إلا إذا وجد عيب فيها ولم يكن للمستهلك أي دور في ذلك.

    المادة 23

    يلتزم أطراف النشاط الاقتصادي الذين يمارسون نشاطهم بالوسائل الإلكترونية بحماية جميع المعلومات العائدة لباقي الأطراف ولا يجوز لهم التصرف أو التعامل بما من شأنه أن يحمل ضررا ماديا أو معنويا لأصحاب هذه المعلومات إلا بموافقة صريحة من أصحابها.

    الفصل الثامن

    أحكام عامة

    المادة 24

    في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع إلى قانون التجارة وقانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة وقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية وقانون حماية المستهلك والقوانين الناظمة لعمل مصرف سورية المركزي وقواعد العرف التجاري الدولي ذات العلاقة بالمعاملة أو العمل التجاري الالكتروني وسائر القوانين والأنظمة النافذة ذات الصلة.

    المادة 25

    أ. تحدد بقرارات من مجلس الوزراء الجهات المكلفة تطبيق هذا القانون والمهام المنوطة بكل منها.

    ب. تضع الجهات المكلفة تطبيق هذا القانون كل حسب اختصاصها اللوائح التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكامه.

    المادة 26

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

    دمشق 10-5-1435 هجري الموافق 11-3-2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    لتحميل وقراءة القانون بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة الصادر بالقانون رقم  4 لعام 2009

    قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة الصادر بالقانون رقم 4 لعام 2009

     قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة الصادر بالقانون رقم  4 لعام 2009

    قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة

    القانون 4 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏‏

    بناءً على أحكام الدستور‏‏،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-2-1430 هجري الموافق 19-2-2009 ميلادي،

    يصدر ما يلي:

    مادة 1

    تطبق أحكام «قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة» المرفق.‏‏

    مادة 2

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بعد ستة اشهر من تاريخ نشره.‏‏

    دمشق في 29-3-1430 هجري الموافق 25-2-2009.‏‏

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    =====================

    قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة

    الفصل الأول‏‏

    تعاريف‏‏

    مادة 1

    يُقصد بالتعابير التالية، في معرض تطبيق أحكام هذا القانون، المعنى المبين إلى جانب كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:‏‏

    • الوزير: وزير الاتصالات والتقانة.‏‏
    • الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة.‏‏
    • الهيئة: الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.‏‏
    • الوسائل الإلكترونية Electronic means: وسائل إلكترونية أو كهربائية أو مغنطيسية أو كهرطيسية أو ضوئية أو رقمية أو أي وسائل مشابهة تُستخدم في تبادل البيانات أو المعلومات أو معالجتها أو حفظها أو تخزينها.‏‏
    • المعاملات Transactions: إجراء أو جملة من الإجراءات تجري بين طرفين أو أكثر، بقصد إنشاء التزامات على طرف واحد، أو التزامات متبادلة بين أكثر من طرف، ذات طابع مدني أو تجاري أو إداري.‏‏
    • المعاملات الإلكترونية Electronic transactions: معاملات تنفذ بوسائل إلكترونية.‏‏
    • الحامل الإلكتروني Electronic medium: وسيط مادي يستخدم الوسائل الإلكترونية لتبادل أو حفظ أو تخزين البيانات أو المعلومات، مثل الأقراص المدمجة أو الأقراص الضوئية أو الأقراص الممغنطة أو الذاكرات الإلكترونية أو أي وسيط آخر مشابه.‏‏
    • الكتابة الإلكترونية: حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على حامل إلكتروني، وتعطى دلالة قابلة للإدراك.‏‏
    • الوثيقة الإلكترونية Electronic document: وثيقة تتضمن معلومات تُنشأ أو تُدمج أو تُخزَّن أو ترسل أو تستقبل، كلياً أو جزئياً، بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع بصورة يمكن إدراكها.‏‏
    • التوقيع الإلكتروني Electronic signature: جملة بيانات تُدرج بوسيلة إلكترونية على وثيقة إلكترونية وترتبط بها، وتتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو أي شكل آخر مشابه، ويكون لها طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره وينسب إليه وثيقة إلكترونية بعينها.‏‏
    • بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني Electronic signature-creation data: عناصر متفردة خاصة بالموقع وتميزه عن غيره، وتستخدم في إنشاء التوقيع الإلكتروني.‏‏
    • منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني Electronic signature-creation device: وسيلة أو نظام إلكتروني أو برمجيات تستخدم لإنشاء التوقيع الإلكتروني.‏‏
    • الموقع: شخص طبيعي أو اعتباري حائز بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني، ويوقع أصالة عن نفسه أو نيابة عن غيره.‏‏
    • المرسل: شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنفسه أو بوساطة من ينيبه قانوناً باستخدام وسيلة إلكترونية لإرسال وثيقة إلكترونية.‏‏
    • المرسل إليه: شخص طبيعي أو اعتباري قصد المرسل أن يسلمه أو يوصل إليه وثيقة إلكترونية باستخدام وسيلة إلكترونية.‏‏
    • شهادة التصديق الإلكتروني Electronic certificate: شهادة اعتماد تصدر عن جهة مختصة مرخص لها، الهدف منها إثبات عائدية توقيع إلكتروني إلى شخص طبيعي أو اعتباري معين، سنداً للارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني المعتمدة الخاصة به.‏‏
    • التوقيع الإلكتروني المصدق Certified electronic signature: توقيع إلكتروني مصدق بشهادة تصديق إلكتروني.‏‏
    • مزود خدمات التصديق الإلكتروني Electronic certification service provider: جهة مختصة مرخص لها بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، وتقديم أي خدمات أخرى تتعلق بذلك.‏‏
    • موقع على الإنترنت Internet Website : منظومة حاسوبية تتضمن بيانات ومعلومات وخدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الإنترنت.‏‏
    • استضافة موقع على الإنترنت Website hosting: تقديم البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لوضع موقع على الإنترنت. وتقدم هذه الخدمات جهة مختصة تسمى المضيف.‏‏
    • عنوان موقع على الإنترنت Website IP address: سلسلة أرقام، عادة ما تكون مخصصة ومسجلة وفق قواعد محددة، تدل على موقع على الإنترنت وتسمح بالوصول إليه.‏‏
    • اسم موقع على الإنترنت Website name: مجموعة من الرموز الأبجدية والرقمية ذات دلالة قابلة للتذكر، وتقابل عنوان موقع على الإنترنت. ويتألف هذا الاسم من مجموعة من الحقول التراتبية التي يفصل بين كل اثنين متتاليين منها رمز خاص هو النقطة.‏‏
    • نطاق على الإنترنت Internet domain: زمرة من عناوين الإنترنت تقابل عدداً من المواقع أو الموارد الأخرى على الإنترنت، وتندرج تحت اسم واحد هو اسم النطاق.‏‏
    • اسم النطاق العُلوي Top-level domain: أوسع نطاق ينتمي إليه موقع ما على الإنترنت، ويكون الحقل الأخير من اسم الموقع.‏‏
    • اسم النطاق العُلوي الوطني National Top-level domain: اسم نطاق عُلوي قياسي تندرج تحته جميع مواقع أو موارد الإنترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية.‏‏
    • اسم النطاق العُلوي السوري Syrian Top-level domain: اسم النطاق العُلوي الوطني للجمهورية العربية السورية، وهو sy.‏‏
    • تخصيص عناوين الإنترنت IP address allocation: إعطاء حق استخدام مجموعة من عناوين الإنترنت إلى جهة ما.‏‏
    • سجل النطاقات Internet domain name registry: قاعدة بيانات تتضمن الصلة بين أسماء النطاقات التي تندرج تحت نطاق عُلوي ما، وعناوينها، وتديرها جهة مختصة تضع السياسات الخاصة بإدارة النطاق العُلوي.‏‏
    • تسجيل أسماء النطاقات Internet domain name registration: إدراج بيانات خاصة بالنطاقات تتضمن على الأقل اسم النطاق، والعنوان المقابل له، والجهة صاحبة الحق في استخدام النطاق، في قاعدة بيانات مخصصة لهذا الغرض.‏‏
    • مسجل أسماء النطاقات Internet domain name registrar: جهة مرخص لها بالقيام بأعمال تسجيل أسماء النطاقات. وتدير قاعدة البيانات الخاصة بذلك.‏‏
    • خدمات الشبكة network services: خدمات تقدمها جهة أو جهات مختصة لتنظيم وتنسيق وتسهيل العمل على شبكة معلوماتية، وبخاصة الإنترنت أو الشبكات الداخلية في المؤسسات، وتوفر عادة بيئة تمكينية لتقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين.‏‏

    الفصل الثاني‏‏

    التوقيع الإلكتروني‏‏

    مادة 2

    ‌أ-     للتوقيع الإلكتروني المصدق، المدرج على وثيقة إلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للأدلة الكتابية في أحكام قانون البينات، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، والنواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة، المنصوص على إحداثها في الفصل الثالث من هذا القانون.‏‏

    ‌ب-         للصورة المنسوخة على الورق من الوثيقة الإلكترونية ذات الحجية في الإثبات المقررة لهذه الوثيقة، بالقدر الذي تكون فيها مطابقة للأصل، ما دامت الوثيقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني المصدق المدرج عليها موجودة على الحامل الإلكتروني الذي أُخذت عنه الصورة المنسوخة.‏‏

    ‌ج-  تطبق في شأن إثبات صحة الوثائق الإلكترونية الرسمية والعادية والتواقيع الإلكترونية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، وفي النواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة، الأحكام المنصوص عليها في قانون البينات.‏‏

    مادة 3

    يعد التوقيع الإلكتروني المصدّق، المدرج على وثيقة الكترونية، مستجمعاً للشروط المطلوبة للحجيّة في الإثبات، وهي:‏‏

    1. ارتباط التوقيع بالموقّع وحده دون غيره، وكفايته للتعريف بشخص الموقّع.‏‏
    2. سيطرة الموقّع وحده دون غيره على منظومة إنشاء التوقيع الالكتروني المستخدمة.‏‏
    3. ارتباط التوقيع الإلكتروني بالوثيقة الإلكترونية ارتباطاً لا يمكن إحداث أي تعديل أو تبديل على الوثيقة دون ظهور أثر للتدقيق والكشف.‏‏

    مادة 4

    ‌أ-     على من يرغب في توقيع وثيقة الكترونية القيام بذلك بواسطة منظومة إنشاء توقيع الكتروني موثوقة، تستخدم بيانات إنشاء الموقع الإلكتروني، ويجري ضبط مواصفاتها التقنية بقرار من مجلس إدارة الهيئة.‏‏

    ‌ب-         تعدّ بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني والمعلومات التي تُقدّم إلى مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني المرخّص له بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني سرية، ولا يجوز لمن قُدّمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قُدّمت من أجله.‏‏

    مادة 5

    ‌أ-     يتولى مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني إصدار وتسليم وحفظ شهادات التصديق الإلكتروني واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية لها وفقاً لأحكام هذا القانون، وللشروط والنواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة.‏‏

    ‌ب-         يحدد مجلس إدارة الهيئة المعلومات التي يجب أن تشتمل عليها شهادة التصديق الإلكتروني.‏‏

    مادة 6

    يضمن مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني:‏‏

    1. صحة المعلومات التي تضمنتها شهادة التصديق الإلكتروني في تاريخ تسليمها.‏‏
    2. التحقق بموجب شهادة التصديق الإلكتروني من عائدية التوقيع الإلكتروني إلى الموقّع، سنداً للارتباط بين الموقّع وبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني المعتمدة الخاصة به.‏‏

    مادة 7

    ‌أ-     يكون الموقّع مسؤولاً عن استعمال منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني الخاصة به، وكل استعمال لهذه المنظومة يعدّ صادراً عنه ما لم يثبت العكس. ويتعيّن عليه اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتفادي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني الخاصة به.‏‏

    ‌ب-         يجب على الموقّع إعلام مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بكل تغيير في المعلومات المتضمّنة في شهادة التصديق الإلكتروني الحاصل عليها.‏‏

    ‌ج-  لا يتحمّل مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني، في حال إخلال الموقّع بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، مسؤولية أي أضرار تلحق بالغير من جراء ذلك، إذا كان إخلال الموقّع قد حصل لأسباب خارجة عن سيطرة المزوّد.‏‏

    ‌د-   لا تتحمّل الهيئة، في حال إخلال الموقّع أو مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، مسؤولية أية أضرار تلحق بالغير من جراء ذلك.‏‏

    مادة 8

    يجب على مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني تعليق العمل بشهادة التصديق الإلكتروني في الحالات التالية:‏‏

    1. بطلب من صاحب الشهادة.‏‏
    2. إذا قامت قرائن، بناء على معطيات موثّقة يمكن التحقق منها، تدل على إحدى الحالات التالية:‏‏
    • استعمال الشهادة بغرض التدليس أو الغش.‏‏
    • انتهاك منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني.‏‏

    مادة 9

    يجب على مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني إلغاء شهادة التصديق الإلكتروني في الحالات التالية:‏‏

    1. بطلب من صاحب الشهادة.‏‏
    2. عند إعلام مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بوفاة الشخص الطبيعي أو حل الشخص الاعتباري صاحب الشهادة.‏‏
    3. عند ثبوت إحدى الحالات التالية:‏‏
    • عدم صحة المعلومات المتضمّنة في الشهادة المعلقة.‏‏
    • تغيّر المعلومات المتضمنة في الشهادة‏‏
    •  استعمال الشهادة بغرض التدليس أو الغش.‏‏
    • انتهاك منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني.‏‏

    مادة 10

    ‌أ-     يقوم مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بإعلام صاحب الشهادة وبإعلام الهيئة في حال تعليق العمل بشهادة التصديق الإلكتروني أو إلغائها، وأسباب ذلك. ويجري رفع التعليق فوراً عند زوال الأسباب التي أدّت إليه.‏‏

    ‌ب-         يحق لصاحب الشهادة أو للغير التظلّم أمام الهيئة على قرار مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بتعليق الشهادة أو إلغائها، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلامه به. وتقوم الهيئة بالفصل في التظلّم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه.‏‏

    ‌ج-  يقوم مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بمسك سجل الكتروني لشهادات التوقيع الإلكتروني الصادرة عنه. ويكون هذا السجل متاحاً باستمرار لاطلاع المتعاملين على المعلومات التي تتعلق بمعاملاتهم فيه. ويتضمن هذا السجل عند الاقتضاء تواريخ تعليق الشهادات أو إلغاءها.‏‏

    مادة 11

    يُعتمد حفظ الوثائق الإلكترونية مثلما يعتمد حفظ الوثائق المكتوبة في الحالات التي يوجبها القانون. ويلتزم المرسل بحفظ الوثيقة الإلكترونية في الشكل المرسلة به ويلتزم المرسل إليه بحفظ هذه الوثيقة في الشكل الذي تسلمها به. ويجري حفظ الوثيقة على حامل الكتروني يمكّن من:‏‏

    1. الإطلاع على محتواها طيلة مدة صلاحيتها.‏‏
    2. حفظها في شكلها النهائي بصورة تضمن سلامة محتواها.‏‏
    3. حفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتها، وكذلك تاريخ ومكان إرسالها أو تسلّمها.‏‏

    مادة 12

    تسري أحكام هذا القانون على:‏‏

    1. المعاملات المدنية والتجارية المحررة والموقّعة الكترونياً وفق الشروط الواردة في هذا القانون.‏‏
    2. المعاملات المحررة والموقّعة الكترونياً التي تعتمدها الجهات العامة.‏‏

    مادة 13

    باستثناء ما يُنصّ عليه بتعليمات خاصة تصدر عن مجلس الوزراء، لا تسري أحكام هذا القانون على:‏‏

    1-              الأوراق المالية.‏‏

    2-  المعاملات والعقود والمستندات والوثائق التي تنظّم بصورة معينة وفقاً لتشريعات خاصة، أو تُجرى بإجراءات محددة، ومنها:‏‏

    • المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.‏‏
    • معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة، ومن ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها، باستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال.‏‏
    • لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم.‏‏

    الفصل الثالث‏‏

    الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة‏‏

    مادة 14

    ‌أ-     تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ناظمة ذات طبيعة خاصة تسمّى «الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق، وترتبط بالوزير.‏‏

    ‌ب-         يجوز للهيئة، بقرار من الوزير، إقامة مراكز تخصصية تسند إليها بعض من المهام التي تقوم بها الهيئة.‏‏

    مادة 15

    تتولّى الهيئة القيام بالمهام التالية:‏‏

    1. تنظيم نشاطات تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، وغيرها من النشاطات في مجال المعاملات الإلكترونية.‏‏
    2. تحديد وضبط مواصفات المنظومات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، واعتماد تلك المنظومات.‏‏
    3. تحديد نواظم وضوابط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني.‏‏
    4. منح وتجديد وتعليق وإلغاء التراخيص اللازمة لمزاولة أعمال خدمات التوقيع الإلكتروني، وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر القوانين والأنظمة النافذة، ومراقبة الالتزام بشروط تلك التراخيص.‏‏
    5. إدارة النطاق العلوي السوري على شبكة الانترنت والسجل الخاص به، وتحديد السياسات والقواعد الناظمة لتسجيل الأسماء تحت هذا النطاق.‏‏
    6. منح وتجديد وتعليق وإلغاء التراخيص للمسجلين المخولين بتسجيل الأسماء تحت النطاق العلوي السوري، والتحقق من التزامهم بالقواعد الناظمة لذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر القوانين والأنظمة النافذة.‏‏
    7. إدارة عمليات تخصيص عناوين الإنترنت في الجمهورية العربية السورية، والتنسيق مع السلطات الإقليمية والعالمية المختصة من أجل ذلك.‏‏
    8. وضع المواصفات والمعايير الخاصة بأمن وحماية الشبكات ومواقع الانترنت والإشراف على حسن الالتزام بها.‏‏
    9. وضع المعايير الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ على الانترنت أو غيرها من الشبكات المعلوماتية والحاسوبية، والإشراف على حسن الالتزام بها، وتأليف فرق عمل للتصدي لهذه الحالات.‏‏
    10. وضع النواظم والضوابط والمعايير الخاصة بعمل المواقع على الإنترنت أو غيرها من الشبكات المعلوماتية ولاستضافة المواقع والتطبيقات والبيانات على الإنترنت في الجمهورية العربية السورية، والإشراف على حسن تطبيق تلك النواظم والضوابط لدى أصحاب المواقع والجهات المستضيفة لها.‏‏
    11. استضافة المواقع على الإنترنت أو الشبكات الداخلية في المؤسسات واستضافة التطبيقات والبيانات، وذلك لمن يرغب من الجهات العامة وتقديم المشورة والدعم التقني اللازم لها.‏‏
    12. فض النزاعات بين المرخص لهم في مجالات عمل الهيئة عن طريق التحكيم، وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏‏
    13. تلقي الشكاوى من المستخدمين النهائيين في مجالات عمل الهيئة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.‏‏
    14. التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بنشاطات الهيئة.‏‏
    15. اقتراح الخبراء التقنيين في مجال التوقيع الالكتروني إلى الجهات القضائية.‏‏
    16. توفير التدريب والمشورة للأشخاص والجهات المعنية بنشاطات الهيئة.‏‏
    17. إصدار تقارير دورية وتقديم إحصاءات ومؤشرات وبناء قواعد بيانات حول خدمات الشبكة والخدمات الإلكترونية، وحول مواقع الانترنت تحت النطاق العلوي السوري، وأية مواضيع أخرى تقع في مجال عمل الهيئة.‏‏
    18. تشجيع ودعم المشاريع في مجال عمل الهيئة.‏‏
    19. إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال عمل الهيئة.‏‏
    20. إبداء الرأي في أية مواضيع يعرضها الوزير في مجال عمل الهيئة.‏‏

    مادة 16

    ‌أ-     تعدّ الهيئة وحدة حسابية مستقلة، ولها موازنة خاصة بها يراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات السنوية، وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وموافقة وزارة المالية، وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.‏‏

    ‌ب-         تتكون إيرادات الهيئة من المصادر التالية:‏‏

    1. الإعانة المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.‏‏
    2. الإيرادات التي تتحقق من نشاطاتها والأجور والبدلات التي تتقاضاها.‏‏
    3. الوفر المدوّر من موازنة السنة السابقة.‏‏
    4. عائدات استثمار أموالها.‏‏
    5. الإعانات والهبات والوصايا والتبرعات التي يوافق على قبولها مجلس إدارة الهيئة،وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏‏
    6. أية إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.‏‏

    مادة 17

    يتولى إدارة الهيئة:‏‏

    1-              مجلس الإدارة.‏‏

    2-              المدير العام.‏‏

    مادة 18

    ‌أ-     يسمى أعضاء مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ويتألف من:

    • الوزير رئيساً‏‏
    • المدير العام للهيئة نائباً للرئيس‏‏
    • اثنين من المديرين في الهيئة، يرشحهما الوزير عضوين‏‏
    • ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يرشحه وزير الاقتصاد والتجارة عضواً‏‏
    • ممثل عن وزارة العدل بمرتبة قاض،يرشحه وزير العدل عضواً‏‏
    • ثلاث شخصيات من ذوي الخبرة، يرشحهم الوزير أعضاء‏‏

    ‌ب-         تكون مدة عضوية الأعضاء في مجلس إدارة الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.‏‏

    ‌ج-  يسمي المدير العام أحد العاملين في الهيئة، من حملة الشهادة الجامعية،أمينا للسر في مجلس إدارة الهيئة.‏‏

    ‌د-   يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه.‏‏

    ‌هـ- تتخذ قرارات مجلس إدارة الهيئة بالأكثرية المطلقة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.‏‏

    ‌و-   يحق لمجلس إدارة الهيئة دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته،دون أن يكون له حق التصويت.‏‏

    مادة 19

    مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المسؤولة عن شؤونها وتسيير أمورها،ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون،وله أن يتخذ ما يراه ضرورياً من قرارات لتنفيذ المهام المنوطة بالهيئة،وعلى الأخص ما يلي:‏‏

    1. وضع السياسات العامة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لأعمال التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل ذلك.‏‏
    2. وضع النواظم والضوابط الخاصة بإنشاء واستخدام التوقيعات الإلكترونية والوثائق الإلكترونية والمعاملات الالكترونية،طبقاً لأحكام هذا القانون.‏‏
    3. وضع النواظم والضوابط الخاصة بإصدار وتسليم وحفظ وإلغاء وتحديد محتويات شهادات التصديق الالكتروني.‏‏
    4. وضع النواظم والضوابط التقنية والإدارية والمالية الخاصة بمنح وتعليق وإلغاء التراخيص اللازمة لتقديم خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من النشاطات ذات الصلة في مجالات المعاملات الالكترونية وتقانات المعلومات.‏‏
    5. عقد اتفاقات الاعتراف المتبادل الخاصة بالتوقيع الالكتروني مع الجهات الخارجية ويجري تصديق هذه الاتفاقات من مجلس الوزراء في حال تضمنها أية التزامات مالية.‏‏
    6. وضع النواظم والضوابط التقنية والإدارية والمالية الكفيلة بمنح وتعليق وإلغاء التراخيص اللازمة لتسجيل أسماء النطاقات ضمن النطاق العلوي السوري.
    7. اقتراح الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة لقاء مزاولة المهام المنوطة بها.
    8. قبول المنح والتبرعات النقدية والعينية وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏‏
    9. إقرار خطط وبرامج التدريب والتأهيل في مجال التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة.‏‏
    10. اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة، تمهيداً لإصداره.‏‏
    11. مناقشة التقرير السنوي والتقارير التقنية والمالية والحسابات الختامية والميزانية للهيئة واعتمادها.
    12. التعاقد مع الخبراء المحليين والأجانب في مجال تقانات المعلومات وفق أنظمة الهيئة، ودون التقيد بالأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة، على نحو يضمن جذب أفضل الكفاءات البشرية المتخصصة في مجال نشاطات الهيئة وتطويرها ويصدر الوزير صكوك التعاقد مع هؤلاء الخبراء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.‏‏
    13. اقتراح إقامة مراكز تخصصية تسند إليها بعض من المهام التي تقوم بها الهيئة.‏‏

    مادة 20

    يعين المدير العام للهيئة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير يحدد فيه أجره وتعويضاته.‏‏

    مادة 21

    يشرف المدير العام للهيئة على سير العمل فيها، ويمارس الصلاحيات المحددة للمدير العام في القوانين والأنظمة النافذة ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية اللازمة لذلك، ويعد مسؤولاً عن شؤون الهيئة أمام مجلس إدارتها وأمام الوزير، ويتولى على الأخص المهام التالية:‏‏

    1. عقد النفقات والأمر بصرفها وتصفيتها وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏‏
    2. متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة.‏‏
    3. التوقيع على التراخيص والوثائق الرسمية التي تصدرها الهيئة.‏‏
    4. تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير.‏‏
    5. إعداد مشروع موازنة الهيئة السنوية وعرضه على مجلس إدارة الهيئة.‏‏
    6. إعداد التقارير التي تتضمن خطط الهيئة ومشاريعها وعرضها على مجلس إدارة الهيئة.‏‏
    7. الإشراف على إعداد جدول أعمال مجلس إدارة الهيئة.‏‏

    مادة 22

    يصدر الوزير قراراً بتسمية العاملين في الهيئة الذين يكون لهم صفة الضابطة العدلية في تنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية ويكون لهؤلاء العاملين الحق في دخول المجال المرخص لهم بممارسة نشاطات التوقيع الالكتروني كما يكون لهم الحق في ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك ضبط المواد والنسخ والوسائل التي استعملت في ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون.‏‏

    الفصل الرابع‏‏

    منح التراخيص‏‏

    مادة 23

    ‌أ-     الهيئة هي الجهة المخولة حصراً بمنح التراخيص للجهات التي ترغب في مزاولة أعمال إصدار شهادات التصديق الالكتروني أو أعمال تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي السوري.

    ‌ب-         الهيئة هي الجهة المخولة بإصدار شهادات التصديق الالكتروني للعاملين في الجهات العامة بصفاتهم الوظيفية، ويحق لها العهدة بذلك لجهات أخرى مرخص لها وفق النواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة.‏‏

    ‌ج-  يحق للهيئة أن تباشر بنفسها أعمال تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي السوري.

    مادة 24

    لا يجوز مزاولة أي عمل في مجال إصدار شهادات التصديق الالكتروني في الجمهورية العربية السورية أو في مجال تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي السوري إلا بترخيص من الهيئة، وذلك لقاء بدل دوري يحدده مجلس إدارتها، ووفقاً لأحكام هذا القانون، وللإجراءات والنواظم والضوابط والضمانات التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة وذلك مع مراعاة ما يلي:‏‏

    1. أن يجري اختيار المرخص له في إطار من العلانية وتكافؤ الفرص.‏‏
    2. أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة الترخيص.‏‏
    3. أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة التقنية.‏‏

    مادة 25

    يمكن لمزود خدمات التصديق الالكتروني تحويل نشاطه كلياً أو جزئياً إلى مزود خدمات أخر مرخص له، شريطة الحصول على موافقة الهيئة، ويجري هذا التحويل وفق الشروط التالية:

    1. إعلام أصحاب الشهادات الجاري العمل بها برغبته في تحويل الشهادات إلى مزود خدمات آخر، وذلك قبل ثلاثين يوماً من التحويل.‏‏
    2. تحديد هوية مزود خدمات التصديق الالكتروني الذي ستحول إليه الشهادات.

    مادة 26

    يشترط في من يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون أن تتوفر فيه الشروط التالية:‏‏

    1. أن يكون شخصاً اعتبارياً حاصلاً على سجل تجاري.‏‏
    2. أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.‏‏

    ولمجلس إدارة الهيئة أن يضيف إلى ذلك شروطاً إضافية تتعلق بسمعة طالب الترخيص أو بملاءته أو بضمان تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب.‏‏

    مادة 27

    تلغي الهيئة الترخيص إذا خالف المرخص له الأحكام الواردة في الفقرة ب من المادة 4 أو المادة 24 من هذا القانون، ولها أن تعلق سريان الترخيص حتى إزالة أسباب المخالفة وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.‏‏

    مادة 28

    ‌أ-     تلتزم الجهات العاملة في مجال المعاملات الالكترونية وتقانات المعلومات بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الهيئة.‏‏

    ‌ب-         لا تسري أحكام هذه المادة على أجهزة رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية.

    مادة 29

    تختص الهيئة باعتماد الجهات الخارجية المعنية بإصدار شهادات التصديق الالكتروني، وذلك لقاء بدل دوري يحدده مجلس إدارتها، وفي هذه الحالة، تكون للشهادات التي تصدرها تلك الجهات ذات الحجية في الإثبات المقررة لما تصدره نظيراتها العاملة داخل الجمهورية العربية السورية من شهادات، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات والضمانات التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة، ودون الإخلال بالاتفاقات الدولية التي تبرمها الهيئة في هذا الشأن.

    مادة 30

    تمنح الهيئة، بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة، شهادة اعتمادية بمطابقة المواصفات والمعايير المذكورة في الفقرات 8 إلى 10 من المادة 15 وفي حال اكتشاف أي خلل لاحق في الالتزام بهذه المواصفات والمعايير، تقوم الهيئة بإلغاء شهادة الاعتمادية، بعد إعطاء صاحب العلاقة مهلة مناسبة لإصلاح الخلل.‏‏

    الفصل الخامس‏‏

    العقوبات‏‏

    مادة 31

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر نافذ:

    ‌أ-   يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية، كل من قام قصداً بارتكاب أحد الأفعال التالية:‏‏

    1. إصدار شهادات تصديق الكتروني أو تقديم أية خدمات تتعلق بالتوقيع الالكتروني للعموم دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الهيئة.‏‏
    2. تزوير أو تحريف توقيع الكتروني أو بيانات أو منظومة إنشاء توقيع الكتروني بأي طريق كان.
    3. استعمال توقيع الكتروني مزور أو منظومة إنشاء توقيع الكتروني محرفة أو شهادة تصديق الكتروني مزورة، مع علمه بذلك.
    4. التوصل بأي وسيلة كانت إلى الحصول بغير حق على بيانات إنشاء توقيع الكتروني أو منظومة إنشاء توقيع الكتروني أو وثيقة الكترونية، أو اختراق أي منها، أو اعتراضها أو تعطيلها عن أداء وظيفتها.‏‏
    5. تقديم أوراق أو معلومات مزورة أو غير صحيحة بقصد الحصول على شهادة تصديق الكتروني أو تعليق العمل فيها أو إلغائها.
    6. إفشاء أية بيانات تتعلق باستخدام التوقيع الالكتروني أو التحقق من عائديته، أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من اجله من قبل احد العاملين لدى مزود خدمات التصديق الالكتروني، ويكون المزود في هذه الحالة مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به العامل من غرامات إذا ثبت أن إخلال المسؤول عن الإدارة الفعلية للمزود بواجباته قد أسهم في وقوع هذه الجريمة.‏‏

    ‌ب-         وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إضافة إلى الغرامة المذكورة في الفقرة السابقة إذا ارتكب تزوير التوقيع الالكتروني أو استعمل التوقيع المزور على وثيقة رسمية.

    ‌ج-وفي جميع الأحوال، يحكم بنشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على الأقل، وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة، وذلك على نفقة المحكوم عليه.‏‏

    الفصل السادس‏‏

    أحكام عامة‏‏

    مادة 32

    ‌أ-     يصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، وبعد التنسيق مع وزارة المالية، النظام المالي للهيئة متضمناً نواظم منح الحوافز والمنح والتعويضات والمكافآت للعاملين في الهيئة ولأعضاء مجلس إدارتها، وتستثنى هذه الحوافز والمنح والمكافآت والتعويضات من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.‏‏

    ‌ب-         يصدر بقرار من الوزير، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبعد التنسيق مع وزارة المالية، نظام الخدمات الخاص بالهيئة، متضمناً تحديد الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة لقاء الخدمات التي تقدمها.‏‏

    ‌ج-  تصدر بقرار من الوزير، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، باقي الأنظمة الخاصة بالهيئة.‏‏

    مادة 33

    يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

    مادة 34

    في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تطبق على الهيئة القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري، ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.‏‏

    لتحميل وقراءة القانون بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1