التصنيف: قوانين المالية

  • قانون مكافحة التهرب الضريبي  رقم 25 لعام 2003

    قانون مكافحة التهرب الضريبي  رقم 25 لعام 2003

     
    قانون مكافحة التهرب الضريبي  رقم 25 لعام 2003

    قانون مكافحة التهرب الضريبي 

    القانون 25 لعام 2003

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور‏
    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-9-1424هـ و 13-11-2003 م ‏ يصدر ما يلي:

    الفصل الأول ‏ تعاريف

     ‏ المادة 1:

     يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا القانون ‏ الوزير: وزير المالية. ‏ المديرية: مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية. ‏ المدير: مدير الاستعلام الضريبي. ‏ القسم: قسم الاستعلام الضريبي في مديرية مالية المحافظة. ‏ رئيس القسم: رئيس قسم الاستعلام الضريبي في مديرية مالية المحافظة. ‏ الدائرة: دائرة الاستعلام الضريبي في مديرية مال المنطقة. ‏ رئيس الدائرة: رئيس دائرة الاستعلام الضريبي في مديرية مال المنطقة. ‏ العامل: مراقب الاستعلام الضريبي المؤهل والمكلف بصفة رسمية في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.

     ‏ المادة 2:

     يقصد بالتهرب الضريبي في معرض تطبيق هذا القانون:

     ‏ أ­ كل فعل مخالف لأحكام قوانين الضرائب أو الرسوم يصدر عن المكلف أو من ينوب عنه أو يمثله أو من يفوضه أصولا وبقصد التهرب من دفع الضرائب والرسوم المالية كليا أو جزئيا من خلال ما يقدمه للدوائر المالية من قيود أو بيانات أو وثائق تضمنت معلومات مخالفة للحقيقة أو إخفاءها أو إنكارها أو عدم تقديمها بالمواعيد المحددة قانونا باستثناء القوة القاهرة أو إتلافها قبل الموعد المحدد لذلك أو ممارسة عمل خاضع للتكليف دون إعلام الدوائر المالية أو إخفاء نشاط يجب إظهاره.

     ‏ ب­ لا يدخل في شمول الفقرة أ من هذه المادة المكلفون بضريبة الأرباح الحقيقية المسجلون في الدوائر المالية أو المكلفون برسوم التركات في حال عدم تقديم البيانات في المواعيد المحددة إلا بعد إنذارهم بتطبيق أحكام هذا القانون. ‏

     

     

    الفصل الثاني

     ‏ مهام المديرية وصلاحياتها

     ‏ المادة 3:

     ‏ أ ­ مهمة المديرية مكافحة التهرب الضريبي عن طريق استقصاء المعلومات الموثقة عن الأوضاع المالية للمكلفين وجمع البيانات والمعلومات والوثائق عن مطارح الضرائب والرسوم وضبط حالات التهرب منها والتحقيق في الشكاوى والإخبارات المتعلقة بالتهرب الضريبي وتحري ابرز طرق التهرب الضريبي ومعالجتها مع الجهات المختصة وإعداد وتنفيذ الخطط الكفيلة بنشر الوعي الضريبي بين المكلفين.

     ‏ ب­ يتضمن النظام الداخلي لوزارة المالية القواعد والأسس والإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ مهام العاملين ومدة ومواد دورات تأهيلهم وتدريبهم وذلك وفق الأحكام القانونية النافذة.

     ‏ ج­ يشترط لاشغال وظائف أعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي النجاح في دورة تأهيل وتدريب مسلكية تحدد بقرار من الوزير شروط الالتحاق بها أو الإعفاء منها بالنسبة للقائمين على العمل في المديرية.

     ‏ المادة 4:

     ‏ أ­ يتمتع المدير ورؤساء الأقسام ورؤساء الدوائر وجميع العاملين المكلفين بأعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي والذين يصدر قرار بتسميتهم من الوزير بصفة الضابطة العدلية في معرض تطبيق هذا القانون.

     ‏ ب­ يقسم العاملون المشار إليهم في الفقرة أ من هذه المادة اليمين الآتية: ‏ اقسم بالله العظيم أن أقوم بوظيفتي بصدق وأمانة وان أحافظ على سر المهنة.

     ‏ ج­ يتم أداء اليمين المذكورة أمام القاضي البدائي في منطقة عملهم.

     ‏ المادة 5:

     يستفيد المذكورون في الفقرة أ من المادة الرابعة من هذا القانون من تعويض طبيعة عمل مقداره 100 بالمائة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 1991 تحدد قواعد وأسس منحه بقرار من الوزير. ‏ الفصل الثالث ‏ أصول المراقبة والتدقيق.

     ‏ المادة 6:

     ‏ أ ­ يتمتع العاملون في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بحق الاطلاع على البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالتكليف بالضرائب والرسوم مع مراعاة أحكام سرية المصارف.

     ‏ ب­ يلتزم الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون في كل من القطاع الخاص والمشترك بتقديم البيانات والجداول والوثائق التي يحددها وزير المالية بقرار منه مع البيان الضريبي السنوي.

     ‏ ج­ تلتزم جهات القطاع العام والتعاوني والمشترك بما في ذلك الهيئات العامة ذات الطابع الإداري والمنظمات والنقابات بتقديم البيانات والمعلومات والوثائق كافة التي يطلبها العاملون في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي والتي من شأنها أن تساعد الدوائر المالية في عملها.

     ‏ د­ على المكلفين من القطاع الخاص في حال غيابهم وضع البيانات والمعلومات والوثائق تحت تصرف من يرونه مناسبا من نوابهم أو المدير المسؤول أو العاملين لديهم وابرازها عند أي طلب من العاملين في المديرية أو أقسامها أو دوائرها.

     ‏ هـ ­ لا يخل الالتزام المنصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة بتنفيذ أي التزام آخر تجاه الدوائر المالية نصت عليه القوانين والأنظمة الضريبية النافذة.

     ‏ و ­ تعد البيانات والجداول والوثائق والمعلومات وغيرها التي تحدد بقرار من الوزير والمشار إليها في الفقرة ب من هذه المادة من عداد الوثائق المعددة في المادة 14 من القانون الموحد للضرائب على الدخل في معرض تطبيق أحكام القانون المذكور.

     ‏ المادة 7:

     ‏ أ­ يتم الاطلاع على البيانات والمعلومات المحددة في المادة 6 من هذا القانون من قبل عاملين اثنين على الأقل خلال الأيام التي يمارس فيها المكلفون أعمالهم ويجري التدقيق خلال ساعات العمل العادية وبالسرعة الممكنة دون أن يؤدي ذلك إلى عرقلة أعمال المكلفين.

     ‏ ب ­ على العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي القيام بتحريات لاماكن إدارة العمل المعتادة للمكلفين بناء على طلب المدير أو مدير المالية للتأكد من صحة تطبيق هذا القانون.

     ‏ ج ­ عند قيام العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بأداء المهام المنصوص عليها في الفقرة ب السابقة يجب مراعاة ما يلي:

     ‏ 1­ إبراز بطاقاتهم الخاصة الصادرة عن وزير المالية وتعريف المكلف بطبيعة مهماتهم.

     ‏ 2­ في حال عثور العاملين على وثائق أو بيانات أو معلومات بما فيها الحسابات المستخلصة من واقع سجلات الحاسب مخفاة عن التكليف الضريبي فعليهم إثبات ذلك بموجب محضر رسمي يذكر فيه نوع الوثائق أو البيانات أو المعلومات ويذيل بتوقيعهم وتوقيع المكلف أو من ينوب عنه على وجود الوثيقة فإذا رفض يحق للعاملين المومأ إليهم مصادرة الأوراق المخفاة وتحريرها وربطها بالمحضر ويجوز لهم عند الاقتضاء الاستعانة بأفراد القوى العامة.

     ‏ 3­ إذا دلت التحريات أو الإخبارات على وجود وثائق أو مستندات في غير أماكن إدارة عمل المكلف المعتادة فلا يتم التدقيق إلا بعد اخذ الأذن من النيابة العامة لتفتيش المكان بناء على طلب معلل من المدير أو مدير المالية وعلى العاملين في هذه الحالة إبراز أذن النيابة العامة.

     ‏ 4­ إذا تعرض أحد المكلفين أو الأشخاص للعاملين أثناء قيامهم بمهامهم أو منعهم من القيام بها فيتم تنظيم محضر رسمي بذلك. ‏ الفصل الرابع ‏ العقوبات.

     ‏ المادة 8 :

     خلافا لأحكام قوانين الضرائب والرسوم يعاقب المخالف في حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة شهر وغرامة قدرها 200 بالمائة من الضريبة أو الرسم السنوي عن سنة واحدة عن التكليف أو جزء التكليف محل التهرب حسب الحال وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

     ‏ المادة 9:

     ‏ أ ­ تعد حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون من الجرائم المخلة بالثقة العامة المعاقب عليها بمقتضى أحكام قانون العقوبات العام.

     ‏ ب­ تحرك الدعوى العامة على المتهرب من الضريبة أو الرسم سواء أكان شخصا اعتباريا أم طبيعيا بما في ذلك الشريك الظاهر في شركات المحاصة.

     ‏ ج­ إذا كان المتهرب شخصا اعتباريا فتقام الدعوى عليه أو على ممثليه أو المفوضين بالتوقيع وفق أحكام قانون التجارة أو أنظمته الخاصة حسب الحال. ‏ ويعتبر أفراد الشخص الاعتباري مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه أي مخالفة لأحكام هذا القانون.

     ‏ المادة 10:

     يحال العاملون المكلفون بأعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وغيرهم الذين يثبت استثمارهم أسرار نتائج أعمالهم لمنفعتهم أو منفعة غيرهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحقهم. ‏ الفصل الخامس ‏ أصول الاعتراض والتصالح.

     ‏ المادة 11:

     ‏ أ – تقوم المديرية أو القسم حسب الحال بإحالة الضبط المنظم مع مرفقاته إلى مديرية المالية المختصة بموجب مذكرة إحالة تتضمن خلاصة المخالفة.

     ‏ ب­ – يقوم قسم الواردات أو الدخل حسب الحال في مديريات المالية بفحص الأوراق والبيانات والمعلومات التي احتواها الضبط وتتخذ الإجراءات القانونية وفق أحكام قوانين الضرائب والرسوم خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ استلام محضر الضبط. ‏

    وفي حال كون المخالفة تتعلق بضرائب الدخل على الأرباح عن السنة الجارية التي تم فيها تنظيم ضبط المخالفة فيمكن تمديد الفترة المذكورة إلى سنتين كحد أقصى.

     ‏ ج­ – توافى المديرية أو القسم حسب الحال بما تنتهي إليه معالجة المخالفة بصورة قطعية وفيما إذا تم تسديد الغرامة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون.

     ‏ المادة 12:

     تقوم المديرية أو القسم حسب الحال بطلب السير في إجراءات تحريك الدعوى العامة استنادا إلى المعلومات المحالة إليها وفق أحكام الفقرة ج من المادة 11 السابقة وفي هذه الحالة يحال الضبط المنظم بحق المخالف لأحكام هذا القانون إلى النيابة العامة.

     ‏ المادة 13:

     يحق للمكلف التقدم بطلب مصالحة على الغرامة المترتبة عليه ويعرض الطلب على لجنة المصالحة للبت فيه.

     ‏ المادة 14:

     يتم تحديد إجراءات أحكام المصالحة وتشكيل لجان التصالح بقرار من الوزير.

     المادة 15:

     يتم إجراء المصالحة مع المكلف المتهرب من الضريبة أو الرسم عن جزء التكليف محل التهرب وفق ما يلي:

     ‏ 1­ دفع 25 % بالمائة من الغرامة المحددة في هذا القانون إذا تمت المصالحة قبل تحريك الدعوى العامة .

     ‏ 2­ دفع 50 % بالمائة من الغرامة المحددة في هذا القانون إذا تمت المصالحة بعد تحريك الدعوى العامة .

     ‏ 3­ دفع 75 % بالمائة من الغرامة المحددة في هذا القانون إذا تمت المصالحة بعد صدور حكم قضائي غير قطعي.

     ‏ المادة 16:

     إن تسديد الغرامة المصالح عليها والضريبة المتحققة وفق أحكام المادة 15 من هذا القانون تؤدي إلى كف التتبعات القضائية بحق المتهرب مالم يكن قد صدر حكم قضائي مبرم فيها. ‏ أحكام مختلفة.

     ‏ المادة 17:

     ‏ أ ­ توزع الغرامات وقيم المصادرات الناتجة عن مخالفات وقضايا التهرب من الضرائب والرسوم وتعدل الفقرة أ من المادة 43 من المرسوم رقم 1684 تاريخ 7-8-1977 بحيث تصبح كما يلي:

    70 % بالمائة للخزينة. ‏

    10 % بالمائة للأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة وفي حال عدم وجودهم تعود حصتهم للخزينة. ‏

    10 % بالمائة للمصادرين . ‏

    10 % بالمائة للعاملين في وزارة المالية.

     ‏ ب ­ تقيد حصة العاملين في وزارة المالية في حساب خاص ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات تصدر عن وزير المالية.

     ‏ المادة 18:

     لا تطبق أحكام هذا القانون على كل من الرسوم الجمركية ورسم الطابع حيث تبقى خاضعة لأحكام قوانينها الخاصة.

     ‏ المادة 19:

     تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون.

     ‏ المادة 20:

     يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.

     ‏ المادة 21:

     ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول السنة التالية لتاريخ صدوره.‏

     

    دمشق في 23-9- 1424 هـ ‏ الموافق لـ 18-11-2003 م

     

    رئيس الجمهورية‏
    بشار الأسد 

     

  • ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات

    ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات

    ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها

     ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها

    القانون 60 لعام 2004

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /19-11-1425/هجرية و/30-12-2004/م.‏

     يصدر ما يلي:‏

    مادة 1/


    أ /استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم /24/ تاريخ /13-11-2003/ يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحه   وتستوفى ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة
    ب/ يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الآتي  :
    1/بالمئة من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الغذائية والعلفية لقاء ضريبة الدخل
    2/بالمئة من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الأخرى لقاء ضريبة الدخل
    3/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الدخل
    1/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    7/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الدخل
    3/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    5/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى لقاء ضريبة الدخل
    2/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    ج/لا تخضع المعدلات الضريبية المذكورة أعلاه لاى إضافة بموجب القوانين النافذة


    المادة/2/

    يترتب على الجهات المذكورة في الفقرة/أ/من المادة/1/ من هذا القانون التي تقوم بتسديد مبالغ خاضعة للضريبة أن تقتطع هذه الضريبة لحساب الخزينة وان تسددها إلى صناديق الخزينة العامة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي شهر تأدية تلك المبالغ


    المادة/3/

    إذا لم تقم الجهات المذكورة في المادة السابقة باقتطاع وتسديد الضريبة خلال المدة المعينة فيها أو تسددها ناقصة فإنها تلزم بالضريبة غير المسددة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة/107/من القانون رقم/24/تاريخ /13-11-2003/


    المادة/4/

    تستثنى العقود الخاضعة لأحكام المادة/1/من هذا القانون من أحكام المادة/120/من القانون رقم/24/تاريخ /13-11-2003/ 

    المادة/5/

    يضاف إلى المكلفين المعددين في الفقرة /أ/ من المادة/2/من القانون رقم/24/ تاريخ /13-11-2003/ البندان التاليان:  

    34/ شركات ومشاريع النقل المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم/10/لعام/1991/وتعديلاته وتعتبر هذه المشاريع وحدة مستقلة بالتكليف وليس الآلية الواحدة وتكلف عن مجمل نشاط المشروع مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون المذكور .

    35/ موءسسات النقل الجوى والبحري


    المادة/6/

    يعدل البندان/26/و/31/من الفقرة /أ/ من المادة /2/من القانون رقم/24/تاريخ /13-11-2003/بحيث يصبحان كما يلي: 
    26/ممارسو مهن الخدمات الجوية والبحرية وتموينه
    31/الوحدات المهنية الجامعية


    المادة/7/

    تعدل الفقرة/ب/ من المادة/16/من القانون رقم/24/ تاريخ /13-11-2003/ بحيث تصبح على الشكل التالي  :
    ب/تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن/50/بالمئة في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في /الجمهورية العربية السورية/عن جميع نشاطاتها بمعدل/15/بالمئة بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة وتستثنى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية كما تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة الصناعية والشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة فيها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالي النافذ والتي مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها بمعدل/25/بالمئة بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية ويجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراء


    المادة/8/

    تعدل الفقرة /ب/من المادة/45/ من القانون رقم/24/ تاريخ /13-11-2003/ بحيث تصبح كما يلي :
    ب/تخضع أجور الخدمات الطبية/الجراحية والمخبرية والتخديرية والشعاعية/ التي يتقاضاها الأطباء في المشافى للتكليف بضريبة الدخل المقطوع أما من كان منهم من العاملين أو المتعاقدين على أساس التفرغ الكامل فيخضعون للتكليف بالضريبة على الرواتب والأجور

     المادة/9/

    تعدل الفقرة /ب/ من المادة/61/ من القانون رقم/24/ تاريخ /13-11-2003/بحيث تصبح كما يلى  :
    ب/يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الآتي:

    3/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الدخل 1/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    7/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الدخل
    3/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    5/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها لقاء ضريبة الدخل
    2/بالمئة من قيمة مجموعة أعمال الخدمات الأخرى وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها لقاء ضريبة الرواتب والأجور


    المادة/10/

    تعدل مواعيد تأدية الضريبة المقتطعة الواردة بالمادتين /62/ و/63/من القانون رقم /24/تاريخ /13-11-2003/ وفقا لما ورد بالمادة /2/ من هذا القانون

     
    المادة/11/

    تعدل الفقرة /ب/من المادة/105/من القانون رقم/24/تاريخ /13-11-2003/بحيث تصبح كما يلي 
    ب/المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف في الجمهورية العربية السورية


    المادة/12/

    لاتطبق أحكام المادتين /1/ و/9/ من هذا القانون على العقود المبرمة وإجراءات التعاقد المتخذة قبل نفاذه


    المادة/13/

     يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون


    المادة/14/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه بدءا من /1-1-2005/
    دمشق في/18-11-1425/هجرية  /30-12-2004/ميلادية

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • إعفاء مواد مستوردة من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى

    إعفاء مواد مستوردة من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى

    إعفاء مواد مستوردة من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى

    إعفاء مواد مستوردة من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى

    المرسوم التشريعي 18 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    تعفى مادة دقيق حنطة القمح وخلائطه ومادة البطاطا الطازجة أو المبردة المستوردة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الجمهورية العربية السورية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى حتى غاية 30 / 6 / 2013.

    المادة 2

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة مواد أخرى وتشميلها بذات الإعفاءات وتمديد العمل بهذا المرسوم التشريعي لفترات أخرى.

    المادة 3

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ولغاية 30 / 6 / 2013

    دمشق في 29 / 3 / 1434 هجري الموافق لـ 10 / 2 / 2013 ميلادي.
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • الإلزام بتسوية وضع السبائك الذهب القانون 35 لعام 2014 

    الإلزام بتسوية وضع السبائك الذهب القانون 35 لعام 2014 

    الإلزام بتسوية وضع السبائك الذهب القانون 35 لعام 2014 

    الإلزام بتسوية وضع السبائك الذهب

    القانون 35 لعام 2014 

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  29-02-1436 هجري الموافق 21-12-2014 ميلادي.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يلزم جميع الأشخاص الذين بحوزتهم مادة الذهب الخام على شكل سبائك ذهبية وفق ما هو مبين في المادة 2 من هذا القانون لم يسبق التصريح عنها عند إدخالها القطر وسداد الرسوم الواجبة عليها بتسوية وضع هذه السبائك دون أن يترتب على هذا الإجراء أي مساءلة قانونية وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.

    المادة 2

    1. يقصد بمادة الذهب الخام في معرض تطبيق أحكام هذا القانون السبائك الذهبية الخام ذات الأوزان 1 كيلوغرام، نصف كيلوغرام، 10 تولا، 66ر116غراما حصرا من عيار 24 قيراطا 995 وتحمل رقما تسلسليا من بلد المنشأ.
    2. تعتبر كافة أشكال الذهب الأخرى بما فيها الأونصات الذهبية من جميع الأوزان والعيارات ذهبا مشغولا ولا تنطبق عليها أحكام هذا القانون.

    المادة 3

    يستوفى رسم مالي قدره 200 مئتا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرات السورية عن كل كيلو غرام واحد أو أجزائه من مادة الذهب الخام المصرح عنه وفق أحكام المادة 1 من هذا القانون.

    المادة 4

    يتم استيفاء الرسم المالي المشار إليه في المادة 3 من هذا القانون من قبل مصرف سورية المركزي ويورد إلى حساب الخزينة المركزية، بند ايرادات مختلفة في الموازنة العامة.

    المادة 5

    تعفى مادة الذهب الخام التي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون من جميع الرسوم والضرائب والإضافات الأخرى الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 6

    لا تطبق أحكام هذا القانون على مادة الذهب الخام الذي يتم ضبطه من قبل الجهات المختصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 7

    يصدر مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة 8

    تحدد مدة سريان هذا القانون بستة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذه.

    المادة 9

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 29-02-1436 هجري الموافق 21-12-2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة – القانون 42 لعام 2005

    الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة – القانون 42 لعام 2005

    الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة - القانون 42 لعام 2005

    الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة برا وبحرا أو بطريق البريد أو الطائرات

    القانون 42 لعام 2005

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-12-2005 م،

     يصدر ما يلي:

    المادة  1

    تحصل الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة برا وبحرا أو بطريق البريد أو الطائرات على أساس معدل 25 بالمائة من قيمتها >

    وذلك بدلا من معدلات الرسوم المفروضة على محتويات هذه الطرود في التعريفة الجمركية المتناسقة وعلى أن تحتسب مصاريف النقل بالطائرات وفق الفئات المقررة لطرود البريد وضمن الشروط التالية:
    ‌أ- أن يطبق هذا المعدل الموحد سواء أكان محتوى الطرد من صنف واحد أم متعدد الأصناف.
    ‌ب- ألا يحتوى الطرد على تبغ أو سجائر أو مواد كحولية وألا يحتوى على بضائع ممنوع استيرادها زائدة على الحد المسموح به.
    ‌ج- ألا يزيد وزن الطرد على خمسة عشر كيلو غراماً.
    ‌د- ألا تتجاوز قيمة المواد خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.
    ‌ه- أن يكون الطرد ذا صبغة عائلية أو شخصية بحتة.

    المادة 2

    ينهى العمل بالقانون رقم 78 لعام 1959 وتعديله الوارد بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1993.

    المادة 3

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 26-11-1426 هجري الموافق 26-12-2005 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون الجمارك في سوريا  رقم 38 لعام 2006 مع التعديل

    قانون الجمارك في سوريا رقم 38 لعام 2006 مع التعديل

    قانون الجمارك في سوريا  رقم 38 لعام 2006 مع التعديل

    قانون الجمارك

    القانون 38 لعام 2006

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/6/1427هجري الموافق 27/6/2006 ميلادي، يصدر ما يلي:

    الباب الأول

    تعاريف ومبادئ عامة

    المادة 1

    يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:

     

    الوزير         

    وزير المالية وترتبط به إدارة الجمارك

    إدارة الجمارك            

    مديرية الجمارك العامة ممثلة بالمدير العام

    المدير العام                  

    مدير الجمارك العام الذي يرأس أجهزة الجمارك

    دائرة الجمارك  

    المديريات الجمركية الإقليمية والأمانات التابعة لها

    التعريفة الجمركية        

    الجدول المتضمن تسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه

    الحرم الجمركي          

    القطاع الذي تحدده إدارة الجمارك لمباشرة الإجراءات والرقابة الجمركية في كل ميناء بحري أو جوي أو في أي مكان آخر يوجد فيه مكتب للجمارك

    المخزن                 

     المكان أو البناء الذي أعدته إدارة الجمارك أو وافقت للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية

    المستودع                  

    المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف إدارة الجمارك في وضع معلق للرسوم وفق أحكام هذا القانون

    البيان                       

     التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية والذي يتضمن تحديد ما يميز البضائع المصرح عنها

    الخط الجمركي           

    الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية السورية وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بها

    النطاق الجمركي          

    الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين:

    – النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة مابين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية.

    – النطاق الجمركي البري: ويشمل الأراضي الواقعة مابين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.

    البضاعة

    كل مادة أو شيء أو  منتج طبيعي أو حيواني أو زراعي أو صناعي

    نوع البضاعة               

    تسميتها في جدول التعريفة الجمركية

    منشأ البضاعة            

    بلد إنتاجها سواء أكانت من المنتجات الحيوانية أو الزراعية أو الطبيعية أو الصناعية

    مصدر البضاعة         

    البلد الذي استوردت منه مباشرة

    البضائع المحصورة       

    البضائع التي يحصر استيرادها أو تصديرها بجهات مخولة قانوناً

    البضائع المقيدة           

    البضائع التي تخضع في معرض تطبيق هذا القانون إلى تقييدات خاصة صادرة  عن الجهات المخولة قانوناً

    البضائع الخاضعة لمعدلات عالية

    البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعين بقرار من الوزير لغرض الرقابة  الجمركية، ينشر في الجريدة الرسمية

    البضائع الممنوعة      

    كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى

    البضائع الممنوعة المعينة

    بعض البضائع الممنوعة والتي تعين بقرار من المدير العام لغرض  الرقابة  الجمركية ، ينشر في الجريدة الرسمية .

    المخالفة الجمركية    

    كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بالاستناد إليه

    الموظف

    هو العامل من الفئة الأولى أو الثانية المنصوص عليهما في القانون الأساسي للعاملين في الدولة والذي ينطبق عليه شروط التعيين المنصوص عليها في القوانين الخاصة بإدارة الجمارك

    المخلص الجمركي    

    هو كل شخص طبيعي يمتهن إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير

    المادة 2

    ‌أ-   يحدث في المديرية العامة للجمارك مجلس إدارة يتألف من:

    مدير الجمارك العام 

                  رئيساً

    معاون مدير الجمارك العام .                

    عضواً

    آمر الضابطة الجمركية العام ، أو من يقوم مقامه   

                  عضواً

    ممثل عن وزارة المالية  برتبة مدير على الأقل

                عضواً

    ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة برتبة مدير على الأقل

                 عضواً

    ممثل عن وزارة الصناعة برتبة مدير على الأقل                       

      عضواً

     مدير التشريع والشؤون القانونية في إدارة الجمارك                   

    عضواً

    ويحق للمجلس أن  يستعين بممثل  عن أي جهة عامة أخرى أو خاصة فيما يتعلق بالمواضيع التي تخص تلك الجهة، ويكون له حق إبداء الرأي دون أن يكون له حق التصويت.

    ‌ب-   يتولى مجلس الإدارة المهام التالية:

    –    اقتراح السياسات الاستراتيجية والتخطيطية للنهوض بمستوى الإدارة.

    –    دراسة المواضيع المتعلقة بالتشريعات الجمركية وسبل تطويرها.

    –    دراسة السبل الكفيلة لتبسيط الإجراءات الجمركية وتحديثها.

    –    دراسة ما يحيله إليه الوزير من مواضيع ذات صفة هامة.

    –    مراقبة تنفيذ السياسات الاستراتيجية والخطط السنوية ومتابعتها.

    –    إقرار ومتابعة برامج التطوير في القطاع الجمركي.

    –    دراسة مشروع الموازنة السنوية للجمارك تمهيداً لرفعها إلى الوزير لإقرارها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    –    الاطلاع على العقود والمشاريع الهامة في الجمارك قبل رفعها إلى الجهات  الوصائية لإقرارها، والمصادقة على القرارات الصادرة عن المدير العام للجمارك التي لها صفة الاستمرار والديمومة.

    ‌ج-    تتخذ مقررات المجلس بالأكثرية وتعرض على السيد الوزير للمصادقة عليها أو اتخاذ القرار المناسب بصددها.

    ‌د-     يعقد المجلس جلساته العادية شهرياً ويعقد جلساته الاستثنائية كلما دعت  الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب أكثرية الأعضاء.

    ‌ه-    لا يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور الرئيس وأكثرية أعضائه.

    المادة 3

    تسري أحكام هذا القانون على المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية.

    المادة 4

    تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية.

    المادة 5

    تراعى في جميع الإجراءات الجمركية مبادئ التبسيط والعلنية والشفافية وتطبيقاً لهذه المبادئ تتولى إدارة الجمارك الأخذ بالأساليب الحديثة والنظم المتقدمة والمتطورة فيما يتعلق بسير المعاملات الجمركية وخاصة لجهة:

    1-   قبول بيانات الحمولة ( المانيفست) والتصريح عن البضاعة وسائر المستندات والمعلومات المتعلقة بها إلكترونياً.

    2-   الإذن بالتسليم المباشر للبضاعة الواردة أو السماح بشحن البضاعة المصدرة قبل إتمام إجراءاتها الجمركية وذلك ضمن شروط معينة تحددها إدارة الجمارك.

    3-   معاينة البضائع بشكل سريع ومبسط وبصورة انتقائية ، كلما رأت الجمارك حاجة أو فائدة من اللجوء إلى المعاينة.

    4-    اعتماد نظام التدقيق على البضائع ومستنداتها بعد الإفراج عنها.

    5-   تعميم استخدام التبادل الإلكتروني للمعلومات وتطوير العمليات والإجراءات الجمركية في بيئة إلكترونية غير ورقية.

    6-   تبسيط وتسهيل طرق دفع الرسوم الجمركية عن طريق حسابات الائتمان  والضمانات المصرفية وغيرها من وسائل الدفع التي من شأنها تيسير وتنشيط الحركة التجارية.

    ويراعى في تطبيق الإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذه المادة مبدأ ضرورة تيسير التجارة دون الإخلال بالرقابة الفعالة للجمارك، ويسترشد في سبيل ذلك بالأساليب الحديثة في تقدير وإدارة  المخاطر.

    المادة 6

    تراعي إدارة الجمارك العلنية في نشر القوانين والأنظمة والقرارات الجمركية بما فيها القرارات المتعلقة  بالتعديلات التعريفية وبغيرها من التدابير والإجراءات الجمركية عن طريق نشرها في الجريدة الرسمية وعند الاقتضاء في وسائل الإعلام الوطنية، بما فيها الوسائل الإلكترونية.

    الباب الثاني

    مجال عمل الدوائر الجمركية

    المادة 7

    تمارس الدوائر الجمركية عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي ولها أيضاً أن تمارس صلاحياتها على امتداد المياه الإقليمية والأراضي والبحيرات والأنهار والأقنية ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

    المادة 8

    تنشأ الدوائر والمكاتب والمخافر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير.

    المادة 9

    تحدد اختصاصات الدوائر والمكاتب والمخافر الجمركية وتنظم أوقات العمل فيها بقرار من المدير العام.

    المادة 10

    مع مراعاة أحكام المادة 78 من هذا القانون تتم الإجراءات التي تقتضيها البيانات أو المعاملات الجمركية في الدوائر الجمركية المختصة.

    الباب الثالث

    مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية

    المادة 11

    تخضع البضائع لدى إدخالها أراضي الجمهورية العربية السورية أو إخراجها منها للرسوم الجمركيـة والرسوم والضرائب الأخرى النافذة، إلا ما استثني أو أعفي منها بموجب الاتفاقيات أو أحكام هذا القانون أو النصوص القانونية الأخرى.

    المادة 12

    مع مراعاة أحكام المادتين 13 و14 من هذا القانون تطبق رسوم التعريفة الجمركية العادية على بضائع جميع الدول.

    المادة 13

    تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على بضائع بعض الدول وفق الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض وفي حدود أحكامها.

    المادة 14

    يجوز بمرسوم فرض رسوم جمركية قصوى لا تزيد على مثلي التعريفة العادية على بضائع بعض الدول.

    المادة 15

    تفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بمراسيم بناء على اقتراح مجلس التعريفة الذي يتألف من:

    الوزير:                                                                            رئيساً

    وزيري الاقتصاد والتجارة والصناعة والمدير العام:                          أعضاء

    ويحضر اجتماعات المجلس المدير المختص بشؤون التعريفة في إدارة الجمارك بصفته مقرراً.

    المادة 16

    يجوز بمرسوم بناء على اقتراح مجلس التعريفة إخضاع  البضائع المستوردة لرسم تعويضي في الحالتين التاليتين:

    1-             عندما تتمتع البضائع في بلد المنشأ بإعانة مباشرة عند التصدير.

    2-             عندما تخفض أسعار البضائع في إحدى الدول  بقصد الإغراق.

    المادة 17

    تحدد المراسيم المتعلقة بالتعريفة الجمركية تاريخ نفاذها على أن لا يكون ذلك التاريخ سابقاً  لصدورها وإلا تصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

    المادة 18

    تخضع البضائع المصرح عنها للوضع في الاستهلاك أو للتصدير، لتعريفة الرسوم النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها التفصيلية ما لم ينص على خلاف ذلك في المراسيم المعدلة للتعريفة.

    أما البضائع المصرح عنها للتصدير والتي أديت عنها الرسوم قبل إدخالها كلها إلى الحرم الجمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد الحرم الجمركي للتعريفة النافذة وقت دخوله إليه.

    المادة 19

    عند وجوب تصفية الرسوم حكماً على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع وعدم الحصول على تمديد نظامي لها، تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الإيداع.

    تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية أو الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ آخر إخراج منه أو تاريخ اكتشاف النقص أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيها أعلى.

    المادة 20

    إن البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهدات مكفولة والتي لم يتقدم أصحابها إلى الدوائر الجمركية لتسديدها تخضع لرسوم التعريفة النافذة بتاريخ تسجيل هذه البيانات أو تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها أيهما أعلى.

    أما البضائع التي يقدمها أصحاب العلاقة لدائرة الجمارك بغية وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة 18 من هذا القانون.

    المادة 21

    تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك لرسوم التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة 18 من هذا القانون.

    المادة 22

    تخضع البضائع المهربة أو ما في حكمها إلى رسوم التعريفة النافذة بتاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أو تاريخ التسوية الصلحية، أيها أعلى فإذا صدر حكم غير مبرم قبل التسوية الصلحية فتعتمد الرسوم التي تضمنها هذا الحكم.

    المادة 23

    إن البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الاستهلاك وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق عليها التعريفة النافذة يوم البيع.

    المادة 24

    ‌أ-  تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمة هذه البضائع في الحالة التي تقدم بها للجمارك لتأدية الرسوم.

    ‌ب- من أجل تطبيق أحكام هذه المادة يمكن للجمارك أن تسمح ، للإرسالية الواحدة ، بفصل القسم من البضائع الذي أصابه عيب ما أو تلف بفعل عوامل حصلت قبل تسجيل البيان التفصيلي.

    ‌ج-تخضع البضائع التي أصابها عيب ما أو تلف للرسوم الجمركية وفقاً للحالة المقدمة بها، أو يعاد تصديرها، أو يجري إتلافها على نفقة صاحبها وفقاً للأصول.

    المادة 25

    تطبق أحكام المواد من 18 إلى 24 على جميع الرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك ما لم يكن هناك نص قانوني مخالف.

    المادة 26

    1-   يحق لكل صاحب مصلحة أن يتقدم إلى إدارة الجمارك بطلب خطي يستفسر فيه عن إجراء جمركي يتعلق بتصنيف بضاعة معينة أو بمعدل الرسوم الواجبة  عليها، أو بمدى إعفائها من الرسوم أو يستعلم فيه عن قواعد تقييم بضاعة أو قواعد منشئها أو غير ذلك من التدابير والإجراءات والأنظمة الجمركية النافذة.

    2-   تتولى الجهات المعنية في إدارة الجمارك ، الإجابة عن المواضيع والمعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تسجيل الطلب لدى هذه الجهات وبالقدر الذي لا يترتب عليه إفشاء  معلومات ذات طابع سري أو تتعلق بطرف ثالث.

    الباب الرابع

    التقييد والمنع

    المادة 27

    كل بضاعة تدخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو تخرج منها، يجب أن تعرض على المكتب الجمركي المختص و أن يقدم بها بيان وفقاً  لما تحدده إدارة الجمارك. باستثناء ما يلي:

    ‌أ-  السفن والطائرات التي تخضع إجراءات تسجيلها وشطبها لنظام خاص يصدر عن وزيري المالية والنقل.

    ‌ب- الحاويات الواردة أقطرما المشار إليها في المادة 53 من هذا القانون التي يمسح بإعادة شحنها بموجب مينفيست صادر.

     يكون المكتب الذي يقدم إليه البيان عند الإدخال هو أقرب مكتب من الحدود.

    المادة 28

    يحظر على السفن مهما كانت حمولتها أن ترسو في غير المرافئ المعدة لذلك إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا بذلك أقرب دائرة جمركية دون تأخير.

    المادة 29

    يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لمعدلات عالية أو البضائع الممنوعة المعينة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون.

    المادة 30

    يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الأنواع المشار إليها في المادة 29 أن تتجول أو تبدل وجهة سيرها داخل النطاق الجمركي البحري إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا السلطات المختصة لتبليغ أقرب دائرة جمركية دون تأخير.

    المادة 31

    يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود من غير الأماكن المحددة لذلك أو أن تقلع أو تهبط في غير المطارات التي توجد فيها دوائر جمركية إلا في حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة أن يعلموا أقرب سلطة طيران مدني أو مخفر جمركي أو القوى العامة الأخرى وأن يقدموا بذلك دون تأخير تقريراً لدائرة الجمارك مؤيداً من قبل الجهة التي جرى إعلامها.

    المادة 32

    لا تحجز البضائع الممنوعة أو المحصورة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية، فالبضائع المصرح عنها للإدخال ترد إلى الخارج والبضائع المصرح عنها للإخراج تعاد إلى الداخل إلا إذا سمح باستثنائها من المنع أو الحصر في كلتا الحالتين.

    أما البضائع الممنوعة المعينة فتحجز وإن صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يكن هناك ترخيص مسبق بإدخالها أو بإخراجها فإذا تم الحصول على ذلك الترخيص لاحقاً فيسمح بإدخال البضاعة أو إخراجها بعد تسوية المخالفة.

    إن تعليق الاستيراد أو التصدير على إجازة أو ترخيص أو شهادة أو أي مستند آخر يلزم دائرة الجمارك بعدم السماح بإنجاز المعاملة الجمركية قبل الحصول على هذه المستندات.

    المادة 33

    ‌أ-  تعتبر ممنوعة جميع المنتجات الأجنبية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) أو متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات قد صنعت في الجمهورية العربية السورية أو أنها قد صنعت في غير بلد منشئها الحقيقي سواء أكانت هذه العلامات على البضاعة عينها أم على غلافاتها أم على عصائبها (أحزمتها). كما تعتبر ممنوعة المنتجات المحلية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) أو متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات من صنع أجنبي.

    ‌ب- تستثنى من أحكام الفقرة السابقة العبوات التي تستورد لتعبئتها بمنتجات سورية من قبل مصنع محلي حاصل على امتياز من الشركة الأجنبية الحاملة العلامة الفارقة الأجنبية.

    المادة 34

    يمنع إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين وأنظمة حماية المنشأ أو الملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا المنع وفق الشروط التي تحددها.

    يطبق المنع الوارد في هذه المادة وفي المادة 33 على الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن.

    المادة 35

    يضع المدير العام بقرار منه القواعد الخاصة بتغليف بعض البضائع.

    الباب الخامس

    العناصر المميزة للبضائع

    المنشأ- المصدر- النوع- القيمة

    المادة 36

    تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ، وتحدد بقرار من الوزير قواعد المنشأ المعتمدة وشروط إثباته وحالات الإعفاء من هذا الإثبات.

    المادة 37

    تطبق على البضائع المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد تعريفة بلد المنشأ أو بلد المصدر أيهما أعلى.

    وإذا لحق بالبضاعة تصنيع في غير بلد المنشأ فتخضع للتعريفة المطبقة على بلد المنشأ أو بلد الاستصناع  حسب درجة تصنيعها ووفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير.

    المادة 38

    ‌أ-   

    1- تصدر قرارات المماثلة بتصنيف البضائع الـتي  لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة بقرار من المدير العام ينشر في الجريدة الرسمية.

    2- تصدر مذكرات التبنيد بتصنيف البضائع التي يمكن  أن تدخل في أكثر من بند في جدول التعريفة من المدير العام.

    ‌ب- مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن جامعة الدول العربية، تصدر الشروح الإضافية للتعريفة الجمركية والشروط التطبيقية لها عن المديـر العام بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها.

    المادة 39

    1- إن القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للوضع بالاستهلاك وللأوضاع المعلقة للرسوم هي قيمة الصفقة أي الثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه عند شراء تلك البضائع بقصد تصديرها إلى سورية، معدلاً بالتكاليف التالية، وذلك بالقدر الذي تحمله المشتري ولم يدرج في الثمن:

                                  ‌أ- تكاليف شحن البضائع حتى وصولها إلى سورية.

                               ‌ب- تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها إلى سوريا.

                                ‌ج- تكاليف ضمان البضائع حتى وصولها إلى سورية.

                                 ‌د-العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء.

                                ‌ه- أجرة أو تكلفة الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة التي تعتبر، مع تكلفة السلع المعنية، وحدة واحدة لغايات التقييم الجمركي.

                                 ‌و- تكلفة التعبئة والتغليف، سواء من حيث العمل أو المواد.

                                 ‌ز-قيمة السلع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري بشكل مباشر أو غير                 مباشر، مجاناً أو بكلفة مخفضة، لتستخدم في إنتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير، وبالقدر الذي لا تكون فيه هذه القيمة قد أدخلت في الثمن المدفوع أو الواجب دفعه، ومع تقسيمها بالتناسب:

    • المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة المدخلة في تكوين البضاعة.
    • الأدوات والقوالب والمسابك والأصناف المماثلة المستعملة في إنتاج البضاعة.
    • المواد التي استهلكت في إنتاج البضاعة.
    • أعمال الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والتخطيط والرسومات التي نفذت في بلد آخر غير البلد المستورد وكانت ضرورية لإنتاج البضائع المستوردة.

                           ‌ح- عائدات وحقوق الترخيص المتعلقة بالبضائع الخاضعة للتقييم والتي التزم الشاري بسدادها إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة بمثابة  شرط في بيع البضائع عندما لا تكون هذه العائدات والحقوق مدمجة في الثمن المدفوع أو الواجب دفعه.

                           ‌ط- قيمة أي استحقاق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر من حصيلة أية عملية إعادة بيع أو تصرف أو استخدام للبضاعة من قبل المشتري.

    لا تشمل القيمة الجمركية العناصر التالية شرط أن تكون منفصلة عن السعر المدفوع فعلاً أو الواجب دفعه عن البضائع المستوردة:

                            ‌أ-  أجور نقل البضائع بعد وصولها إلى سورية.

                         ‌ب- المصاريف المتعلقة بأشغال البناء والتجهيز والتركيب والصيانة والمعونة التقنية التي يتم القيام بها بعد عملية الاستيراد فيما يخص البضائع المستوردة كالتجهيزات والآلات والمعدات الصناعية.

                          ‌ج-الفوائد المدفوعة نتيجة عقد تمويل موقع من المشتري لشراء البضائع المستوردة، سواء كان هذا التمويل قد تحقق من قبل البائع أو من قبل شخص آخر، على أن يكون عقد التمويل حاصلاً بصورة خطية.

                           ‌د-  التكاليف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة في سورية.

                          ‌ه- عمولات الشراء المدفوعة من قبل المستورد إلى وكيله لقاء تمثيله الشاري من أجل شراء البضائع المراد تقييمها.

                           ‌و- تحويلات حصص الإنتاج وباقي الأداءات التي ينجزها المشتري لمصلحة البائع والتي لا تتعلق بالبضائع المستوردة.

                           ‌ز-  الرسوم والضرائب المفروضة في سورية.

    2- يفهم “بالثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه” المنصوص عليه في الفقرة الأولى من البند 1 من هذه المادة، كامل الثمن الذي أداه أو سوف يؤديه المشتري للبائع أو لصالح هذا الأخير لقاء البضائع المستوردة ويشمل المدفوعات التي تمت أو التي ستتم كشرط لبيع البضائع المستوردة من قبل الشاري للبائع أو من قبل الشاري لصالح شخص ثالث ايفاء لموجب على البائع، ويمكن أن يتم الإيفاء نقداً أو بواسطة اعتماد مستندي أو وثائق قابلة للتداول، كما يمكن أن يتم مباشرة أو بشكل غير مباشر.

    3-  

                            ‌أ-  تثبت قيمة الصفقة للبضاعة المصرح عنها بوجوب إبراز فاتورة الشراء الأصلية وغيرها من المستندات المتعلقة بنفقات الشحن والضمان وسائر المصاريف والأعباء المترتبة على البضاعة.

                         ‌ب- يجب أن تتضمن الفاتورة، بصورة إلزامية، اسم البائع والشاري والثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه ووصفاً كاملاً للبضائع موضوع الإرسالية بما فيها الكمية المؤلفة لها، وتقبل الفاتورة سواء وردت مطبوعة على الآلة الكاتبة أو بواسطة الحاسوب أو منقولة عن بعد بالوسائل الإلكترونية، وسواء كانت تحمل توقيعاً حياً أو توقيعاً تم بوسيلة آلية أو إلكترونية.

    يصدر المدير العام للجمارك التعليمات التنفيذية الناظمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة.

                           ‌ج- للجمارك الحق في المطالبة بإبراز العقود والمراسلات والاعتمادات المصرفية وسائر المستندات التي تراها مناسبة لإثبات القيمة، دون أن يقيد ذلك حقها في الشك بحقيقة الفاتورة المقدمة أو صحة التصريح، على أن تطبق في هذه الحالة أحكام المادة 40.

                            ‌د-إذا كانت قيمة البضائع الواردة في الفاتورة محررة بعملة أجنبية يتم تحويلها إلى النقد المحلي على أساس سعر القطع المعمول به بتاريخ تسجيل البيان التفصيلي والذي يحدده المصرف المركزي (مكتب القطع) كل ثلاثة أشهر لهذه الغاية ويبلغه إلى إدارة الجمارك ليكون نافذاً منذ اليوم الأول لكل ربع سنة.

                           ‌ه- يشترط لتحديد القيمة الجمركية ( وفقاً للبند 1) من هذه المادة:

                                                        ‌أ-   أن لا تكون هناك قيود على تصرف الشاري بالبضائع أو استخدامه لها غير القيود:

    • التي يفرضها القانون أو السلطات العامة في سورية.
    • التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها.
    • التي ليس لها تأثير جوهري على قيمة البضائع.

                                                     ‌ب-أن لا يكون البيع أو الثمن مرتبطاً بشرط معين أو خاضعاً لاعتبار ما لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها.

                                                      ‌ج- أن لا يستحق للبائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو التصرف بها أو استخدامها في مرحلة لاحقة من قبل المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يكن من الممكن إجراء التعديل المناسب للقيمة وفقاً لأحكام الفقرة (ط) من البند 1 من هذه المادة.

                                                       ‌د-  أن لا يكون الشاري أو البائع، سواء كانا شخصين طبيعيين أو اعتباريين (معنويين) مرتبطين وفقاً لواحدة أو أكثر من الحالات التالية:

    1- إذا كان أحدهما يعمل لدى الآخر.

    2- إذا كان معترفاً بهما قانوناً كشركاء في العمل.

    3- إذا كان أحدهما يملك، بشكل مباشر أو غير مباشر 5 % على الأقل  من الحصص والأسهم التي تمنحه حق التصويت لدى الآخر.

    4- إذا كان أحدهما يشرف على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر.

    5- إذا كان كلاهما خاضعاً بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث.

    6- إذا كانا يشرفان معاً، بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث.

    7- إذا كان أحدهما مديراً أو مسؤولاً في مؤسسة تابعة للآخر.

    8- إذا كانا من الأقارب حتى الدرجة الثالثة.

    يعتبر الأشخاص الذين تربطهم علاقة عمل، يكون أحدهم بمقتضاها الوكيل الوحيد أو الموزع الوحيد أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر، مرتبطين معاً إذا انطبقت عليهم واحدة أو أكثر من الحالات المذكورة أعلاه.

                                                        ‌ه- لا يعتبر وجود ارتباط ما بين الشاري والبائع وفقاً لأحكام الفقرة (د) أعلاه سبباً  بحد ذاته لاعتبار قيمة الصفقة غير مقبولة، ما لم يثبت للجمارك أن هذا الارتباط قد أثر على الثمن، وعلى الجمارك في هذه الحالة أن تبلغ المستورد أسباب تأثير الارتباط على الثمن وتفسح له المجال للرد عليها ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 40 أدناه، ويكون إبلاغ هذه الأسباب كتابة إذا طلب المستورد ذلك.

                                                         ‌و- تقبل قيمة الصفقة في عملية بيع بين أشخاص مرتبطين وفق أحكام الفقرة (د) أعلاه ويجري تقييم البضائع وفق أحكام هذه المادة عندما يثبت المستورد، بمبادرة منه ولأغراض المقارنة فقط، أن هذه القيمة هي قريبة جداً من إحدى القيم التالية:

    • قيمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة على التوالي طبقاً لأحكام                     المادتين 41 و42 أدناه، بيعت بغرض تصديرها إلى سورية، لمشترين آخرين غير مرتبطين بالبائع، وذلك خلال 30 يوماً قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة التي يجري تقييمها.
    • أو القيمة الجمركية لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة على التوالي طبقاً لأحكام المادتين 44 و45 أدناه.

    تراعى عند تطبيق هذه القيم، التي لا تقبل أي قيم بديلة عنها، مختلف الفروقات في المستويات التجارية ومستويات الكميات والعناصر الأخرى في البند 1 من هذه المادة بالإضافة إلى التكاليف التي يتحملها البائع في البيوع التي لا يكون فيها رابط بينه وبين الشاري، أو التكاليف التي لا يتحملها البائع في البيوع التي يكون فيها البائع والشاري مرتبطين.

    المادة 40

    1- إذا تبين للجمارك وجود أسباب تدعو للشك في صحة التصريح عن القيمة الجمركية وفقاً لأحكام المادة 39 من هذا القانون، عليها وقبل تطبيق أية مادة أخرى من مواد هذا الباب، أن تبلغ المستورد خطياً بماهية هذه الأسباب، وبحقه في الرد على ذلك خلال مهلة لا تزيد على  ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.

    2- بعد استلام رد صاحب البضاعة، أو بعد انتهاء المهلة المذكورة في الفقرة السابقة، تصدر الجمارك قراراً خطياً بالحالة المتنازع عليها مبنياً على قواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون وتبلغه إلى صاحب البضاعة.

    3-  في حال رفض صاحب العلاقة لقرار التقييم المشار إليه في الفقرة 2 السابقة يحال النزاع إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب السابع من هذا القانون.

    4-  لا يترتب على المستورد أو أي شخص آخر يتحمل سداد الرسوم أية غرامة لمجرد اعتراضه على قرار التقييم أمام سلطة في إدارة الجمارك أو أمام أية سلطة  قضائية، ويجب إبلاغه بالقرار الصادر عن كل سلطة تنظر بالاعتراض.

    5- تطبق الأصول المذكورة في هذه المادة في حال اللجوء إلى قواعد التقييم المحددة في المواد اللاحقة.

    المادة 41

    1-   في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المادة 39 أعلاه تكون القيمة الجمركية المقبولة هي قيمة الصفقة لبضائع مطابقة تم تصديرها إلى سورية خلال 30 يوماً قبل أو بعد  تاريخ تصدير البضاعة المراد تقييمها.

    2-   عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مطابقة  في عملية بيع على نفس المستوى التجاري وبنفس كميات السلع التي يجري تقييمها أساساً لتحديد القيمة الجمركية. فإذا لم توجد مثل هذه الصفقة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف و/أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري و/أو الكمية بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت بجلاء واقع التعديل ودقته، سواء أدى التعديل إلى  زيادة الكمية أو إنقاصها.

    3-   حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار إليها في البنود (آ، ب، ج) من الفقرة 1من المادة 39 في قيمة الصفقة، يجري تعديل هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المطابقة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل.

    4-   إذا وجدت عدة بضائع مطابقة بقيم مختلفة تعتمد أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية  للبضاعة المراد تقييمها.

    المادة 42

    1- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المادتين 39 و41 أعلاه، على التوالي، تكون القيمة الجمركية المقبولة هي قيمة الصفقة لبضائع مشابهة تم تصديرها إلى سوريا خلال 30 يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير البضاعة المراد تقييمها.

    2- عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مشابهة في صفقة على نفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريباً من السلع التي يجري تقييمها، لتحديد القيمة الجمركية، فإذا لم توجد مثل هذه المبيعات استخدمت قيمة الصفقة بالنسبة لسلع مشابهة بيعت على مستوى تجاري مختلف و/أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري و/أو الكمية، بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت بجلاء واقع التعديل ودقته، سواء أدى التعديل إلى زيادة الكمية أو إنقاصها.

    3- حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار إليها في البنود (آ، ب، ج) من الفقرة 1 من المادة 39 في قيمة الصفقة، يجري تعديل هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المشابهة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل.

    4- إذا وجدت عدة بضائع مشابهة بقيم مختلفة، تعتمد أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للبضاعة المراد تقييمها.

    المادة 43

    في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام المواد 39 و41 و42، أعلاه على التوالي، تحدد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام المادة 44. وإذا تعذر تحديد القيمة الجمركية بمقتضى هذه المادة فتحدد وفق أحكام المادة 45 إلا إذا عكس ترتيب تطبيق المادتين 44 و45 بناء على طلب المستورد.

    المادة 44

    في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد 39 و41 و42 أعلاه، على التوالي تكون القيمة الجمركية المقبولة كما يلي:

    1- إذا بيعت داخل سورية البضائع المستوردة نفسها أو بضائع مستوردة مطابقة أو مشابهة لها بحالتها لدى الاستيراد، تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى سعر الوحدة الذي بيعت فيه، إلى طرف غير مرتبط بالبائع، نفس البضائع المستوردة أو البضائع المستوردة  المطابقة أو المشابهة، بأكبر كمية إجمالية خلال 30 يوماً قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقييمها، وبعد إجراء الاستقطاعات التالية:

                            ‌أ-  العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها، أو الإضافات التي تضاف عادة مقابل الربح والمصاريف العامة المترتبة على بيع بضاعة من نفس الصنف أو النوع داخل سورية.

                         ‌ب- تكاليف النقل والضمان وما يرتبط بها من تكاليف مماثلة داخل سورية.

                          ‌ج-الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة في سورية بسبب استيراد السلع أو بيعها.

                           ‌د-  عند الاقتضاء التكاليف والأعباء المشار إليها في البنود (آ، ب، ج) من البند 1 من المادة 39.

    2-   مع مراعاة أحكام البند 1 من هذه المادة، إذا لم تكن البضائع المستوردة نفسها أو البضائع المطابقة أو المشابهة قد بيعت في سورية خلال 30 يوماً قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقييمها، تسند القيمة الجمركية إلى سعر الوحدة الذي تباع به نفس البضائع المستوردة أو البضائع المستوردة المطابقة أو المشابهة بحالتها لدى الاستيراد، في أقرب موعد بعد استيراد البضاعة الجاري تقييمها ولكن قبل مرور 90 يوماً على هذا الاستيراد.

    3-   مع مراعاة أحكام البندين 1 و2 من هذه المادة، إذا لم تكن البضائع المستوردة  نفسها أو البضائع المطابقة أو المشابهة قد بيعت في سورية، بحالتها لدى الاستيراد، تسند القيمة الجمركية، إذا طلب المستورد ذلك، إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة، بعد تجهيزها بأكبر كمية إجمالية، إلى طرف آخر داخل سورية غير مرتبط بالبائع، شرط حسم القيمة التي أضيفت نتيجة التجهيز المذكور فضلاً عن الاستقطاعات المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة.

    المادة 45

    ‌أ-  في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد 39 و41 و42 و44 أعلاه على التوالي، تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى  “القيمة المحسوبة للبضاعة”.

    ‌ب- تتألف هذه القيمة الأخيرة من مجموع:

    1-  تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع وغيرها من أعمال التجهيز المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة.

    2- مقدار الربح والمصاريف العامة الذي يعادل المقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات البضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها إلى سوريا.

    3- الأجور والتكاليف والمصاريف المتعلقة بشحن البضائع المستوردة بما فيها تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة والضمان وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها إلى سوريا.

    ‌ج- لا يجوز إلزام أي شخص غير مقيم بأن يقدم أي حساب أو سجل آخر لأغراض تحديد القيمة المحسوبة أو أن يسمح بالاطلاع عليه، غير أنه بإمكان الجمارك التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج السلع لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه المادة في بلد آخر بموافقة المنتج وبشرط منح مهلة كافية لسلطات البلد المعني وعدم اعتراض هذه الأخيرة على التحقيق.

    المادة 46

    ‌أ-  من أجل تطبيق قواعد التقييم السابقة تعتبر:

    1- “بضائع مطابقة” البضائع التي تتطابق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد البضائع المتوافقة مع تعريف البضائع المطابقة ويشترط في البضائع المطابقة أن تكون من نفس منشأ ومصدر البضائع التي يجري تقييمها.

    2- “بضائع مشابهة” البضائع التي تكون لها خصائص ومكونات مادية مشابهة  للبضائع التي يجري تقييمها وتمكنها من أداء نفس الوظائف والقيام مقامها تجارياً، وتراعى النوعية والشهرة والعلامات التجارية في تحديد ما إذا كانت البضائع مشابهة، ويشترط في البضائع المشابهة أن تكون من نفس منشأ ومصدر البضائع التي يجري تقييمها.

    ‌ب- لا يشمل تعبيرا “السلع المطابقة” و “السلع المشابهة”، حسب الحالة، السلع التي تجسد أو تعكس الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسوم التي لم يتم إدخال أي تعديلات عليها بمقتضى المقطع الأخير من الفقرة (ز) من المادة 39.

    ‌ج- لا تؤخذ السلع التي ينتجها شخص آخر في الاعتبار إلا حين لا توجد سلع مطابقة  أو سلع مشابهة حسب الأحوال ينتجها نفس الشخص الذي ينتج السلع التي يجري تقييمها.

    المادة 47

    1- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد 39 و41 و42 و44 و45 على التوالي، تحدد القيمة على أساس المعطيات المتوفرة بوسائل عقلانية تتوافق مع المبادئ والأحكام العامة للاتفاقيات الدولية النافذة في سوريا.

    2- إن تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة ، لا يمكن إسناده إلى العناصر التالية:

    ‌أ-     سعر المبيع داخل سوريا للبضائع المنتجة فيه.

    ‌ب- نظام يلحظ اعتماد القيمة الأعلى من  بين قيمتين مقبولتين لغايات التقييم الجمركي.

    ‌ج- ثمن البضائع في السوق الداخلي لبلد التصدير.

    ‌د-   تكاليف الإنتاج غير تلك المحسوبة والمحددة للبضائع المطابقة أو المشابهة وفقاً لأحكام المادة 45 أعلاه.

    ‌ه- أسعار البضائع المباعة للتصدير إلى بلد ثالث.

    ‌و-   القيمة الجمركية الدنيا.

    ‌ز-   القيم الاعتباطية أو الصورية.

    3- يجب إبلاغ المستورد كتابة، بناء على طلبه، بالقيمة الجمركية، بمقتضى أحكام هذه المادة وبالأسلوب المعتمد لتحديد كل قيمة.

    المادة 48

    1-   لا تحول إجراءات تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة دون حق المستورد في استلام بضاعته إذا قدم ضمانات نقدية كافية تقبل بها الجمارك لتغطية الرسوم التي قد يتقرر فرضها بصورة نهائية بالإضافة إلى الغرامة، عند الاقتضاء.

    2-   للجمارك الاحتفاظ بعينات من البضاعة المفرج عنها قبل التحديد النهائي لقيمتها وتعاد هذه العينات لصاحب البضاعة ما لم تستهلك في الفحص أو التحليل.

    المادة 49

    تحاط بالسرية التامة جميع المعلومات التي تقدم للجمارك فيما يتعلق بتقييم البضاعة سواء كانت هذه المعلومات سرية بطبيعتها أو قدمت على أساس كونها سرية، ولا يجوز الكشف عنها دون تصريح خاص ممن قدمها باستثناء إجابة الطلبات الصادرة عن السلطات القضائية المختصة.

    المادة 50

    يحدد المدير العام للجمارك أصول تطبيق قواعد تقييم البضائع المنصوص عليها في المواد السابقة وكذلك الأصول المتعلقة بالحالات الخاصة غير المشمولة صراحة بهذه القواعد، مع مراعاة الملاحظات التفسيرية لقواعد التقييم الجمركي الصادرة عن منظمة التجارة العالمية.

    المادة 51

    يرفق كل بيان بقائمة (فاتورة) أصلية مصدقة من قبل غرفة التجارة أو أي هيئة أخرى يحددها قرار المدير العام بما يفيد إثبات صحة الأسعار والمنشأ كما يجب التصديق على هذه القوائم من قبل البعثات القنصلية عند وجودها في المدينة التي تصدر عنها ولدائرة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في القوائم نفسها ودون أن يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة لها.

    لإدارة الجمارك حق التجاوز عن القائمة المصدقة أو عن أحكامها المذكورة أعلاه كلياً أو جزئياً كما يحق لها قبول مستندين منفصلين لإثبات المنشأ والقيمة بموجب قرار يصدره المدير العام لهذا الغرض.

    يشترط أن يكون تاريخ الفاتورة متناسباً مع تاريخ شحن البضاعة ، وإذا اختلف التاريخان اختلافاً بيناً يمتنع  قبول الفاتورة ما لم يبرر التأخير تبريراً  مقبولاً.

    المادة 52

    إن القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافاً إليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من الحدود.

    لا تشمل هذه القيمة:

    1-   الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير.

    2-   الضرائب الداخلية وضرائب الإنتاج وغيرها مما يسترد عند التصدير.

    الباب السادس

    الاستيراد والتصدير

    الفصل الأول

    الاستيراد

    1- النقل بحراً

    المادة 53

    ‌أ-  على الشركة الناقلة البحرية إعلام الجمارك وإدارة المرفأ قبل 24 ساعة على الأكثر من وصول السفينة عن حمولاتها كي تتخذ الإدارة الجمركية وإدارة المرفأ الترتيبات اللازمة لاستقبال البضاعة.

    ‌ب- يجب تسجيل كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة إلى المناطق الحرة في بيان الحمولة (المانيفست).

    يجب أن يكون بيان الحمولة وحيداً، وأن يحمل توقيع ربان السفينة، وأن يتضمن المعلومات التالية:

    – اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.

    – أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضـائع المنفرطة حال وجودها وإذا كانت البضائع ممنوعة  يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.

    عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها  وأرقامها.

    – اسم الشاحن والمرسل إليه.

    – المرافئ التي شحنت منها البضائع.

    ‌ج- على ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي ، أن يبرز لدى أول طلب من موظفي الجمارك بيان الحمولة الأصلي  لتأشيره والذي يجب أن يكون مطابقاً للإعلان المحدد في الفقرة (آ) من هذه المادة وأن يسلمهم نسخة منه، كما يجب عليه أن يقدم للدوائر الجمركية عند دخول السفينة المرفأ أيضاً:

    •  بيان الحمولة الوحيد وعند الاقتضاء ترجمته الأولية.
    • بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم.
    • قائمة بأسماء الركاب وجميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن أن تطلبها دائرة الجمارك في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.
    • قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ.
    • قائمة بالحاويات المراد تفريغها في المرافئ السورية بقصد إعادة شحنها بحراً من ذات المرفأ تتضمن أرقام الحاويات وقياسها وأرقام الرصاص المضروب عليها والوزن القائم ومرفأ الشحن ومرفأ الأقطرما مؤشرة من المفرزة البحرية.

    ‌د-   تقدم الوثائق المذكورة خلال ست وثلاثين ساعة من  دخول السفينة المرفأ ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.

    ‌ه-  يمكن  أن يكون بيان الحمولة إلكترونياً.

    يحدد المدير العام عدد النسخ الواجب تقديمها عن بيان الحمولة والإجراءات التي يفترض اتخاذها أساساً لاستقبال البضائع.

    المادة 54

    إذا كان بيان الحمولة عائداً لسفن لا تقوم برحلات  منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في المرافئ  أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشراً من جمارك مرفأ الشحن.

    المادة 55

    لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في حرم المرافئ التي يوجد فيها دوائر جمركية، ولا يجوز تفريغ أية بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بموافقة خطية من دائرة الجمارك وبحضور موظفيها.

    يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى خلال الساعات وضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

    المادة 56

    يكون ربابنة السفن أو من يمثلهم من شركات النقل والوكلاء البحريين وغيرهم مسؤولين عن النقص في القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائـع المنفرطة إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلـك مع مراعاة أحكام المادة 79 من هذا القانون.

    للمدير العام أن يحدد بقرار منه نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك نسبة النقص الجزئي فـي البضاعة الناشىء عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها.

    المادة 57

    إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة أو إذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة يتجاوز النسبة المتسامح بها وفق قرار المدير العام  وجب على ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات ثابته الدلالة وإذا تعذر تقديم هذه  المستندات في الحال جاز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق دائرة الجمارك.

    2- النقل براً

    المادة 58

    ينبغي التوجه بالبضائع المستوردة براً من الحدود إلى أقرب مكتب جمركي، وعلى ناقليها أن يلزموا الطريق أو المسـلك المؤدي مباشرة إلى هذا المكتب والمعين بقرار من المدير العام منشور في الجريدة الرسمية.

    يحظر على ناقلي هذه البضائع أن يتجاوزوا بها المكتب الجمركي دون ترخيص أو أن يضعوها في منازل أو أمكنة أخرى قبل تقديمها إلى هذا المكتب.

    يمكن عند الضرورة بقرار من المدير العام وبعد أخذ رأي وزارة الاقتصاد والتجارة، السماح بإدخال بعض البضائع عن طريق مسالك أخرى وفق التنظيم الذي يصدر لهذا الغرض.

    المادة 59

    على ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا لدى وصولهم إلى مكتب الجمارك قائمة الشحن أو ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من سائق واسطة النقل ومعتمد شركـة النقل إن وجدت ومنظمة وفق الشروط المحددة في المـادة 53 من هذا القانون، على أن تضاف إليها قيمة البضاعة.

    يصدر الوزير قراراً يحدد فيه الاستثناءات من هذه القاعدة وينشر في الجريدة الرسمية.

    ترفق قائمة الشحن أو ورقة الطريق بالمستندات المؤيـدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

    3- النقل جواً

    المادة 60

    على قائد الطائرة أن يسلك بها منذ اجتياز الحدود الطرق الجوية المحددة لها.

    المادة 61

    يجب أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان الحمولة ويوقع من قائد الطائرة، وينبغي أن ينظم هذا البيان وفق الشروط المبينة في المادة 53 من هذا القانون.

    المادة 62

    على قائد الطائرة أن يبرز بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون إلى دائرة جمارك المطار لدى أول طلب.

    وعليه أن يقدم هذه الوثائق إلى دائرة جمارك المطار مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة.

    المادة 63

    يمنع تفريغ البضائع وإلقاؤها من الطائرات أثناء الطريق، إلا أنه يجوز لقائد الطائرة أن يأمر بإلقاء البضائع إذا كان لازماً لسلامة الطائرة على أن يعلم دائرة الجمارك بذلك فور هبوطها.

    4- أحكام عامة

    المادة 64

    تطبق أحكام المواد 55 و56 و57 من هذا القانـون على النقل براً والنقل جواً فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري أو الجوي في معرض تطبيق هذا القانون.

    الفصل الثاني

    التصدير

    المادة 65

    يحظر على كل سفينة أو قطار أو سيارة أو طائرة أو أيـة وسيلة نقل أخرى محملة أو فارغة مغادرة البـلاد دون أن تقدم إلى دائرة الجمارك بيان حمولة مطابقاً لأحكام المـادة 53 وجميع الوثائق المشار إليها في المادة المذكورة والحصول على ترخيص المغادرة، إلا في الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام.

    المادة 66

    ينبغي التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى مكتب جمركي مختص للتصريح عنها مفصلاً.

    يحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا المكاتب أو المخافر الجمركية دون ترخيص أو أن يسلكوا طرقاً أخرى بقصد تجنب هذه المكاتب أو المخافر على أن تراعى بشأن البضائع الخاضعة  لضابطة النطاق الجمركي الأحكام التي تقررها إدارة الجمارك.

    الفصل الثالث

    النقل ببريد المراسلات أو بالطرود البريدية

    المادة 67

    تستورد البضائع وتصدر عن طريق بريد المراسلات أو بالطرود البريدية وفقاً للاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية النافذة.

    الفصل الرابع

    أحكام مشتركة

    المادة 68

    لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه، عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد.

    تراعى بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.

    الباب السابع

    مراحل التخليص الجمركي

    الفصل الأول

    البيانات الجمركية

    المادة 69

    يجب أن يقدم لدائرة الجمارك بيان تفصيلي عند تخليص أية بضاعة، ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب، يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة النافذة واستيفاء الرسوم  والضرائب الواجبة أو لغايات الإحصاء، ما عدا الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام.

    المادة 70

    يحدد المدير العام شكل البيانات وعدد نسخها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها والوثائق التي ترفق بها.

    يسجل البيان ويذكر تاريخ تسجيله والرقم المتسلسل السنوي بعد التحقق من مطابقته لأحكام مواد هذا القانون.

    المادة 71

    يجوز أن يذكر في البيان التفصيلي بضائع عائدة لأكثر من بيان حمولة واحد وفقاً للتعليمات التي يصدرها المدير العام.

    المادة 72

    لا يجوز أن يذكر في البيانات الجمركية عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها واحدة.

    تراعى بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام.

    المادة 73

    لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها غير أن مقدم البيان يستطيع أن يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد أو القياس أو الـوزن أو القيمة بشرط أن يقدم الطلب قبل إحالة البيـان إلى جهاز المعاينة وخلال 24 ساعة من تقديم البيان.

    المادة 74

    يحق لدوائر الجمارك إلغاء البيانات خلال خمسة عشر يوماً من تسجيلها إذا لم تؤد الرسوم والضرائب الواجبة عن البضائع المذكورة فيها أو إذا لم تستكمل مراحل تخليص هذه البضائع بسبب من مقدميها.

    كما يحق لدوائر الجمارك أن توافق على إلغاء البيانات بطلب من مقدميها مادامت لم تدفع عنها الرسوم والضرائب الواجبة، وفي حال وجود مخالفة أو خلاف لا يسمح بالإلغاء إلا بعد إنهاء المخالفة أو حسم الخلاف.

    ويحق لدائرة الجمارك في الحالتين السابقتين أن تطلب معاينة البضائع وأن تجري هذه المعاينة بحضور مقدم البيان بعد تبليغه أصولاً وفي غيابه إذا تخلف عن الحضور.

    المادة 75

    لأصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً فحص بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي وأخذ عينات عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من دوائر الجمارك شريطة أن يتم ذلك بإشرافها.

    وتخضع العينات المأخوذة للرسوم والضرائب الواجبة.

    المادة 76

    لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً الإطلاع على البيانات الجمركية وتسـتثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.

    الفصل الثاني

    معاينة البضائع

    المادة 77

    بعد تسجيل البيانات التفصيلية ، تقوم دائرة الجمارك بمعاينة البضائع كلياً أو جزئياً حسب التعليمات التنظيمية الـتي تصدرها إدارة الجمارك.

    المادة 78

    ‌أ-  تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي، ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذا الحرم استناداً إلى طلب من أصحاب العلاقة وعلى نفقتهم وفقاً للقواعد التي تحددها إدارة الجمارك.

    ‌ب- إن نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضـيها هـذه المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته.

    ‌ج-لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من دائرة الجمارك.

    ‌د-   ينبغي أن يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة، ممن تتوفر فيهم الشروط التي تحددها إدارة الجمارك، ولا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة، دون موافــقة دائرة الجمارك.

    المادة 79

    تجري المعاينة بحضور مقدم البيان أو من يمثله قانوناً، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصـدده على الشكل التالي:

    1-   إذا كانت الطرود قد أدخلت المخازن الجمركية أو المستودعات بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن تنتفي المسؤولية.

    2-   إذا كانت الطرود الداخلة إلى المخازن الجمركية أو المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن الجمركية أو المستودعات أن تقوم مع دائرة الجمارك والشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعلـى الهيئة المستثمرة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها.

    ويكون الناقل مسؤولاً ما لم يبرز مستندات ثابتة الدلالة على أنه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند إدخالها المخازن أو المستودعات.

    3-   إذا أدخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد إدخالها المخازن أو المستودعات فتكون الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص أو تبديل مسؤولة عن ذلك.

    المادة 80

    ‌أ-  لدائرة الجمارك أن تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية وذلك إذا امتنع صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً عن حضور المعاينة في الوقت المحدد، وعند قيام أسباب جدية تستدعي العجلة الزائدة فللمدير أن يقرر إجراء المعاينة قبل تبليغ صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً من لجنة يشكلها لهذا الغرض.

    ‌ب- تنظم اللجنة محضر ضبط بنتيجة المعاينة.

    المادة 81

    لدائرة الجمارك الحق في تحليل البضائع لدى محلل تعتمده إدارة الجمارك للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة.

    المادة 82

    يجوز لدائرة الجمارك ولأصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل أمام لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة 89 من هذا القانون والتي تبت في الخلاف بعد الاستئناس برأي محلل أو أكثر تختاره هذه اللجنة.

    تحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات وأجور التحليل بقرار من الوزير.

    المادة 83

    1- إذا كانت النصوص القانونية الأخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة واستلزم ذلك إجراء التحليل أو المعاينة وجب أن يتم هذا قبل الإفراج عن البضائع.

    2- يحق لدائرة الجمارك إتلاف البضائع التي يثبت من التحليل أو المعاينة أنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم قانوناً ولهم إذا شاؤوا أن يعيدوا تصديرها خلال مهلة تحددها دائرة الجمارك شريطة أن يتم ذلك من المكان الذي دخلت منه وليس من مكان آخر مروراً بالأراضي السورية. وفي حال تخلفهم عن الحضور أو إعادة التصدير بعد تبليغهم خطياً، تتم عملية الإتلاف على نفقتهم وينظم بذلك المحضر اللازم  مع تغريمهم بضعف نفقات الإتلاف. وتتم ملاحقتهم لتأدية النفقات المذكورة وفق قانون جباية الأموال العامة.

    إذا تعذر إتلاف البضائع وتبين أنها تشكل خطراً على الأمن أو الصحة أو السلامة العامة  فإنها تعتبر بضاعة ممنوعة معينة ويلزم أصحابها بإعادة تصديرها تحت طائلة الملاحقة الجمركية والجزائية.

    المادة 84

    تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية) لرسوم هذه البضائع. إلا إذا تبين أنها قابلة للاستعمال المتكرر فتخضع للرسوم  والضرائب الواجبة على هذه الغلافات حسب بنودها التعريفية الخاصة بصورة منفصلة عن البضائع.

    المادة 85

    إذا لم يكن بوسع الجمارك التأكد من صحـة محتويات البيان عن طريق معاينة البضاعة أو دراسة المستندات المقدمة يمكن وقف المعاينة مؤقتاً واثبات ذلك على المعاملة المقدمة على أن تكون الجمارك قد جمعت العناصر اللازمة لإجراء هذه المعاينة وعلى أن تتخذ جميع التدابير المفيدة لتقصير مدة الإيقاف للحؤول دون إلحاق الضرر بمصالح أصحاب العلاقة ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مدة الإيقاف خمسة عشر يوماً اعتباراً من تقديم صاحب العلاقة للثبوتيات المطالب بها من قبل الجمارك والمؤيدة لتصريحه.

    المادة 86

    يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقاً لمحتويات البيان، غير أنه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقاً بينها وبين ما جـاء في البيان، فتستوفى الرسوم والضرائب على أساس هذه النتيجة، مع عدم الإخلال بحق دائرة الجمارك في ملاحقة اسـتيفاء الغرامات الواجبة وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 87

    لرؤساء المعاينة وغيرهم من الرؤساء المختصين في الجمارك إعادة المعاينة وفقاً لأحكام المواد من 77 لغاية 86 من هذا القانون.

    الفصل الثالث

    أحكام خاصة بالمسافرين

    المادة 88

    على المسافرين التقدم إلى المكتب الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه أو يعود إليهم.

    يتم التصريح والمعاينة عند وجوبها وفق الأصول والقواعد التي تحددها إدارة الجمارك.

    الفصل الرابع

    التحكيم

    المادة 89

    ‌أ-  إذا قام خلاف بين دائرة الجمارك وأصحاب العلاقة حول مواصفات البضاعة أو منشئها أو قيمتها، يكون قرار مدير الدائرة معللاً قطعياً إلا في الحالتين التاليتين:

    1- إذا كان من شأن هذا القرار أن يرتب على عاتـق صاحب العلاقة دفع فرق في الرسوم والضرائب الأخرى  يزيد على 5000 خمسة آلاف ليرة سورية.

    2- إذا كان القرار المذكور يؤدي إلى منع البضاعة وكانت قيمتها تزيد على مبلغ 25000 خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.

    ‌ب- يثبت الخلاف في محضر يحال حكماً إلى لجنة تحكيمية مؤلفة من محكمين من ذوي الخبرة تعين أحدهما إدارة الجمارك ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً ، فإذا امتنع صاحب البضاعة عن تعيين محكمه خلال ثمانية أيام من تاريخ تنظيم المحضر اعتبر قرار مدير دائرة الجمارك ملزماً  له بصورة قطعية.

    ‌ج- يصدر المحكمان قرارهما في الخلاف المطروح أمامهما خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة الملف إليهما، ويكون هذا القرار قابلاً للاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه أمام لجنة تحكيمية استئنافية.

    المادة 90

    ‌أ-  تشكل اللجنة التحكيمية الاستئنافية من مفوض دائم  يعينه الوزير بقرار منه رئيساً  وعضوين أحدهما يمثل إدارة الجمارك يختاره المدير العام أو من يفوضه، والآخر يختاره صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً.

    ‌ب- تصدر اللجنة قرارها بالإجماع أو بالأكثرية مبرمـاً يتمتع بقوة القضية المقضية.

    ‌ج-لا يجوز الاحتكام إلى اللجنة المذكورة عندما يتضمن القانون أو الأنظمة أحكاماً وقواعد خاصة لتحديد مواصفات البضاعة أو منشأها أو قيمتها.

    ‌د-  يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الفنيين ويتحمل الفريق الخاسر نفقات التحكيم.

    المادة 91

    يحدد الوزير بقرار منه عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائـها ونفقـات التحكيم.

    المادة 92

    ‌أ-  تحدد إدارة الجمارك إجراءات التحكيم بما يتفق مع نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية كما تحدد الأصول الواجب إتباعها في أخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة للتحكيم، وتنظيم المستنـدات اللاحقة لرأي الخبيرين أو قرار اللجنة.

    ‌ب- لا يجوز التحكيم إلا على البضائع التي ما تزال تحت رقابة إدارة الجمارك.

    ‌ج-غير أنه إذا لم يكن وجود البضائع لازماً لحل النزاع، وفي غير الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع، يجوز لدائرة الجمارك أن تسمح بتسليم البضاعة قبل انتهاء إجراءات التحكيم لقاء تقديم كفالة نقدية  تغطي الرسوم والغرامات المحتملة.

    المادة 93

    يقسم المحكمان وعضوا لجنة التحكيم الاستئنافية أمام رئيس المحكمة الجمركية المختصة اليمين القانونية التالية:

    ((أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بكل تجرد وصدق وأمانة وأن أحفظ سر المذاكرات)).

    أما المفوض الذي يعينه الوزير فيقسم هذه اليمين أمام رئيس محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة.

    الفصل الخامس

    تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع

    المادة 94

    إن سحب البضائع من الجمارك مرهون بتأدية الرسوم والضرائب عنها أو بدفعها أمانة أو بتقديم ضمانة بها وبإتمام الإجراءات الجمركية.

    المادة 95

    ‌أ-  تؤدى الرسوم والضرائب وفق أحكام هذا القانون وعلى موظفي الجمارك المكلفين باسـتيفاء الرسوم والضرائب أن يعطوا بها إيصالاً ينظم باسم مقدم البيان المنصوص عليه في المادة 188 من هذا القانون وينظم الإيصال بالشكل الذي تحدده إدارة الجمارك.

    ‌ب- تنظم وتصرف تصفيات رد الرسـوم والضرائب الواجب ردها باسم صاحب البضاعة أو من يفوضه بذلك بعد إبراز الإيصال المعطى له أصلاً أو صورة عنه عند الاقتضاء ويبرئ ذلك ذمة الجمارك.

    المادة 96

    تخضع البضائع المستوردة من قبل الدولة والبلديـات ومؤسسات وشركات القطاع العام وهيئاته والمنظمـات الشعبية أو لحسابها للرسوم والضرائب الواجبة ما لم يرد نص خاص بإعفائها منها.

    تنظم البيانات التفصيلية لهذه البضائع وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع فوراً أو بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب الواجبة وذلك ضمن الشروط التي يحددها الوزير.

    المادة 97

    عند إعلان حالة الطوارئ، يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير.

    تخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها مـن الرسوم والضرائب النافذة في تاريخ سحبها.

    المادة 98

    يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها بضمانة مصرفية أو نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير شرط ألا تتجاوز المدة ثلاثين يوماً.

    الباب الثامن

    الأوضاع المعلقة للرسوم

    الفصل الأول

    أحكام عامة

    المادة 99

    يجوز إدخال البضائع ونقلها من مكان إلى آخر في الجمهورية العربية السورية أو خارجها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الواجبة.

    يشترط في هذه الأوضاع تقديم ضمانات لتأمين الرسوم والضرائب نقداً أو بكفالات مصرفية أو تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.

    المادة 100

    تبرأ التعهدات المكفولة وترد الكفالات المصرفية أو الرسوم والضرائب المؤمنة بالاستناد إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

    الفصل الثاني

    البضائع العابرة (الترانزيت)

    أ- أحكام عامة

    المادة 101

    يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج من حدود غيرها أو كانت مرسلة من دائرة جمركية سورية إلى أخرى على ألا يتم هذا النقل عن طريق البحر.

    المادة 102

    لا يسمح بإجراء عمليات العبور إلا في الدوائر الجمركية المختصة.

    المادة 103

    لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد والمنع إلا إذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك.

    ب- العبور العادي

    المادة 104

    يتم نقل البضائع وفق وضع العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها إدارة الجمارك ومختلف وسائط النقل على مسؤولية المتعهد والكفيل.

    المادة 105

    تسري على البضائع المشار إليها في المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في القانون.

    المادة 106

    تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي للشروط التي تحددها إدارة الجمارك بصدد ترصيص الطرود والحاويات وبصدد وسائط النقل وتقديم الضمانات والوجائب الأخرى.

    ج- العبور الخاص

    المادة 107

    يجري النقل وفق وضع العبور الخاص بواسطة مؤسسات وشركات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات أو بالطائرات المرخص لها بقرار من المدير العام وعلى مسؤولية هذه الهيئات والشركات.

    خلافاً لأي نص نافذ يجب على شركات النقل بالسيارات المرخصة أو التي يجري الترخيص لها أن تتملك عدداً من السيارات الشاحنة المسجلة في الجمهورية العربية السورية لا يقل عن ست شاحنات وفق الشروط التي يحددها المدير العام.

    كما يجب على هذه الشركات أن تمسك القيود والسجلات التي تحددها إدارة الجمارك، والاحتفاظ بها لتقديمها لدى كل طلب.

    يتضمن قرار الترخيص الضمانات والشروط الواجب تقديمها ويخضع للتجديد سنوياً ويمكن للمدير العام أن يوقف هذا الترخيص لفترة محددة أو أن يلغيه أو أن يرفض تجديده عند الإخلال بالنصوص القانونية والشروط والتعليمات التي تحددها إدارة الجمارك.

    المادة 108

    تحدد بقرار من المدير العام الطرق والمسالك التي يمكن النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل كذلك الشروط الواجب توفرها في وسائل النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الأخرى.

    المادة 109

    لا تسري أحكام الإجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق وضع العبور الخاص ويكتفى بالنسبة إليها ببيان موجز ومعاينة إجمالية ما لم تر إدارة الجمارك ضرورة إجراء معاينة تفصيلية.

    المادة 110

    تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن أحكاماً للعبور ما لم تنص هذه الاتفاقيات على خلاف ذلك.

    د- العبور بمستندات دولية

    المادة 111

    يجوز النقل وفق وضع العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل المدير العام بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص يتم هذا النقل وفق دفاتر أو مستندات دولية موحدة، وعلى سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة.

    تحدد إدارة الجمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة أو دفاتر النقل وفق وضع العبور بمستندات دولية كما تحدد أمور الترصيص ومواصفات السيارات المسموح لها بهذا النقل.

    هـ- النقل من مكتب أول إلى مكتب ثان

    المادة 112

    يمكن في حال النقل من مكتب أول إلى مكتب ثان إعفاء أصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحال أن يبرزوا ويقدموا لدى المكتب الأول:

    1-   أوراق الطريق أو قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تحددها إدارة الجمارك.

    2-   بياناً  موجزاً عنها موثقاً بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل إدارة الجمارك ويجوز الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة المنظم في بلد المصدر في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك.

    المادة 113

    يحق لموظفي الجمارك في مكتب الإدخال إجراء المعاينة للتأكد من صحة محتويات البيان الموجز.

    المادة 114

    يمكن الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه به في المادة 112 من هذا القانون ببطاقة ترفيق ينظمها موظفو الجمارك في المكتب الأول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

    الفصل الثالث

    المستودعات

    أحكام عامة

    المادة 115

    يمكن إيداع البضائع في المستودعات دون دفع الرسوم والضرائب وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على أربعة أنواع:

    ‌أ-  حقيقي.

    ‌ب-  خاص.

    ‌ج-اعتباري (وهمي).

    ‌د-  صناعي.

    المادة 116

    تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح أحدهما في حوزة دائرة الجمارك ويحتفظ بالثاني صاحب العلاقة.

    المادة 117

    لا تقبل البضائع في جميع أنواع المستودعات إلا بعد تقديم بيان إيداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة 70 والمواد التي تليها من هذا القانون وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 77 والمواد التي تليها من هذا القانون.

    على دائرة الجمارك أن تمسك من أجل مراقبة حركة البضائع المقبولة في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها، وتكون مرجعاً  لمطابقة موجودات المستودع على قيودها.

    المادة 118

    تحدد إدارة الجمارك شروط التطبيق العملي لوضع المستودعات على مختلف أنواعها.

    أ- المستودع الحقيقي

    المادة 119

    يرخص بإنشاء المستودع الحقيقي بقرار من الوزير ويحدد في هذا القرار مكان المستودع والجهة المكلفة بإدارته وشروط الاستثمار ورسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها إلى دائرة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به.

    المادة 120

    تكون مدة بقاء البضائع في المستودع الحقيقي حتى سنتين، ويجوز تمديدها سنة أخرى إذا طلب صاحبها ووافقت إدارة الجمارك.

    المادة 121

    يحظر تخزين البضائع المبينة فيما يلي في المستودع الحقيقي:

    • البضائع الممنوعة المعينة.
    • المتفجرات والمواد القابلة للالتهاب.
    • المنتجات الحاملة علامات (ماركات) كاذبة.
    • البضائع التي تظهر فيها علامات الفساد.
    • البضائع التي يعرض وجودها في المستودع إلى أخطار أو التي يحتمل أن تضر بجودة البضائع الأخرى.
    • البضائع التي يتطلب حفظها في إنشاءات خاصة.
    • البضائع المنفرطة.

    غير أنه يجوز إيداع هذه البضائع في المستودعات الحقيقية إذا كانت مخصصة لإيداعها.

    المادة 122

    لدوائر الجمارك حق الرقابة على المستودعات الحقيقية دون أن تكون مسؤولة عما يحدث للبضائع من فقدان أو نقص أو عطل ، وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسؤولة وحدها عن البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام القوانين النافذة.

    المادة 123

    تحل الجهة المستثمرة للمستودع الحقيقي أمام دوائر الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتها عن إيداع هذه البضائع.

    المادة 124

    يحق لدوائر الجمارك (عند انتهاء مهلة الإيداع) أن تبيع البضائع المودعة في المستودع الحقيقي إذا لم يقم أصحابها بإعادة تصديرها أو وضعها بالاستهلاك. يتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الجهة المستثمرة وصاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً إذا كان لأحدهما موطن مختار في أراضي الجمهورية العربية السورية ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف النفقات والرسوم والضرائب أمانة في صندوق دائرة الجمارك لتسليمه إلى أصحاب العلاقة ويسقط الحق به بالتقادم بمرور سنة من تاريخ البيع، ويصبح بصورة نهائية حقاً للخزينة العامة.

    المادة 125

    يسمح في المستودع الحقيقي بإجراء العمليات الآتية تحت رقابة دائرة الجمارك وبعد موافقتها:

    1- مزج المنتجات الأجنبية بمنتجات أجنبية أو محلية أخرى بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لهذه المنتجات في المستودع.

    2- نزع الغلافات والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تسويقها.

    المادة 126

    تكون جهة استثمار المستودع مسؤولة عن الرسوم والضرائب عن البضائع الزائدة أو الناقصة والضائعة والمبدلة فضلاً عن الغرامات التي تفرض بحقها ولو حصل ذلك بفعل الغير.

    لا يسري حكم الفقرة السابقة إذا كان النقص في البضائع أو الضياع ناتجين عن قوة قاهرة أو حادث طارئ أو نتيجة لأسباب طبيعية أو ذاتية.

    المادة 127

    يجوز نقل البضائع من مستودع حقيقي إلى مستودع حقيقي آخر أو إلى مكتب جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة، وعلى موقعي هذه التعهدات أن يبرزوا خلال المهل التي تحددها إدارة الجمارك شهادة تثبت إدخال هذه البضائع إلى المستودع الحقيقي أو إلى المكتب الجمركي.

    ب- المستودع الخاص

    المادة 128

    يجوز الترخيص بإنشاء مستودعات خاصة في الأماكن التي توجد فيها مكاتب جمركية إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية أو إذا استلزم الإيداع إقامة إنشاءات خاصة.

    وتصفى حكماً أعمال المستودع الخاص عند إلغاء المكتب الجمركي خلال ثلاثة شهور على الأكثر.

    المادة 129

    يرخص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير، يحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب أداؤها سنوياً والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والأحكام المتعلقة به.

    المادة 130

    يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من دائرة الجمارك ويكون مستثمر هذا المستودع مسؤولاً عن الرسوم والضرائب عن جميع البضائع المودعة فيه دون التجاوز عن أي نقص يحدث إلا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية أو ذاتية فضلاً عن الغرامات التي تفرض بحقها.

    المادة 131

    تكون مدة بقاء البضائع في المستودع الخاص حتى سنة واحدة ويجوز تمديدها سنة أخرى إذا طلب صاحبها ووافقت إدارة الجمارك.

    المادة 132

    تطبق أحكام المواد 122 و124 و127 من هذا القانون على المستودعات الخاصة.

    المادة 133

    يمنع إيداع البضائع التالفة في المستودع الخاص ، ولا يسمح بإيداع البضائع الممنوعة إلا بموافقة خاصة من المدير العام.

    المادة 134

    لا يسمح في المستودع الخاص إلا بالعمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة وتجري هذه العمليات بترخيص من دائرة الجمارك وتحت رقابتها، ويمكن الترخيص ببعض العمليات الاستثنائية بقرار من الوزير تحدد فيه شروط إجراء هذه العمليات والقواعد الواجب إتباعها في إخضاع منتجاتها للرسوم والضرائب عند وضعها في الاستهلاك.

    تراعى في جميع الأحوال القواعد الواردة في جدول التعريفة الجمركية والنصوص القانونية الخاصة بالرسوم والضرائب الأخرى.

    ج- المسـتودع الاعتباري (الوهمي)

    المادة 135

    يجوز إيداع بعض البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الاعتباري (الوهمي) داخل المخازن التجارية أو المحلات الخاصة في المدن والأماكن التي توجد فيها دوائر جمركية.

    يرخص بإنشاء المستودع الاعتباري (الوهمي) بقرار من الوزير يحدد فيه مكان المستودع والشروط الواجب توفرها والضمانات التي يجب أن تقدم والجعالة السنوية المفروضة والأعمال المسموح بها فيما يتعلق بحفظ البضاعة فقط.

    تصفى حكماً موجودات المستودع الاعتباري (الوهمي) ، وتسدد قيوده عند إلغاء المكتب الجمركي خلال مهلة ثلاثة أشهر على الأكثر وعلى صاحب المستودع القيام بما يقتضيه هذا.

    المادة 136

    تكون مهلة الإيداع في المستودعات الاعتبارية (الوهمية) سنة واحدة، ويمكن تمديدها سنة أخرى إذا طلب صاحبها ووافقت إدارة الجمارك.

    يتم إجراء جرد عام لموجودات المستودع ومطابقتها مع قيود الجمارك كشرط مسبق لكل طلب تمديد لمهلة المستودعات.

    المادة 137

    ‌أ-  لدائرة الجمارك حق الرقابة على المستودعات الاعتبارية (الوهمية)، ويكون أصحاب هذه المستودعات مسؤولين عن البضائع المودعة فيها.

    ‌ب- تطبق على المستودعات الاعتبارية (الوهمية) أحكام المادتين 124 و130 من هذا القانون.

    د- المستودع الصناعي

    المادة 138

    1-   يرخص بإنشاء المستودع الصناعي بقرار من الوزير يحدد فيه مكان المستودع والغاية من إنشائه والجهة المرخص لها والشروط الواجب توفرها والضمانات الواجب تقديمها والجعالة السنوية الواجب تأديتها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به.

    2-   يحدد المدير العام أنواع المواد الأولية أو نصف المصنعة التي يمكن إدخالها إلى المستودع وكمياتها وأنواع المنتجات التي سيتم تصنيعها وكمياتها أيضاً في ضوء قرار الترخيص. وعلى أن يؤخذ بعين الاعتبار ألا تزيد كميات المواد المدخلة للتصنيع عن 50% من طاقة المستودع الإنتاجية السنوية المحددة بقرار من وزارة الصناعة.

    3-   تكون مدة بقاء المواد المدخلة إلى المستودع سنة واحدة ويجوز تمديدها سنة أخرى بناء على طلب صاحب المستودع.

    4-   لا تستفيد من وضع المستودع الصناعي:

                                     ‌أ-  المواد المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.

                                  ‌ب- المنتجات الحاملة علامات (ماركات) كاذبة.

                                   ‌ج-البضائع الممنوعة المعينة.

    5-   لدائرة الجمارك حق الرقابة على المستودع الصناعي ويكون صاحب المستودع مسؤولاً عن الرسوم والضرائب الأخرى عن جميع المواد المدخلة إليه دون التجاوز عن أي نقص إلا إذا كان ناشئاً عن أسباب طبيعية  أو ذاتية، فضلاً عن الغرامات. تراعى بشأن النقص الذي قد يكتشف أحكام المادة 19 من هذا القانون.

    6-   يحظر التصرف بالمواد المدخلة إلى المستودع وكذلك المنتجات مادامت وفق هذا الوضع تحت طائلة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

    7-   يجب من حيث المبدأ أن يتم تصنيع المواد المدخلة ولا يجوز ، مبدئياً ، إعادة تصديرها أو وضعها بالاستهلاك المحلي بالحالة التي أدخلت بها. إلا أنه يمكن للمدير العام ولأسباب مبرره التجاوز عن موجب التصنيع وإجراء التسديد وفق الحالة التي أدخلت فيها المواد إلى المستودع.

    8-   يسدد وضع المستودع بعد تصنيع المواد إما بوضعها بالاستهلاك أو بإعادة تصديرها أو بإيداعها في مستودع حقيقي أو وهمي أو منطقة حرة أو بإدخالها مؤقتاً مع وجوب مراعاة ما يلي:

                       ‌أ-  في حال وضع المنتج بالاستهلاك المحلي تستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وفق التفصيل الآتي:

    • إما على أساس البند التعريفي للمواد المدخلة إلى المستودع وقيمتها بتاريخ الوضع بالاستهلاك.
    • أو على أساس البند التعريفي للمنتج المصنع عند الوضع بالاستهلاك وتحدد قيمتها بكلفة المواد الأولية الأجنبية الداخلة في إنتاجها دون إدخال القيمة المضافة المحلية.

    وفي كلتا الحالتين تستوفى عند الوضع بالاستهلاك الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل بيان الوضع بالاستهلاك.

    ويمكن أن تستفيد المنتجات المصنعة لدى وضعها بالاستهلاك من التعريفة الاتفاقية المطبقة على البضائع المماثلة المستوردة شريطة أن يطلب المستفيد ذلك صراحة على البيان وأن يقدم وثيقة صادرة عن وزارة الصناعة  تثبت أن نسبة القيمة المضافة المحلية لا تقل عن 40 % من التكلفة الإجمالية للمنتج في المستودع.

                   ‌ب- أما في حالة التسديد بإعادة التصدير أو بالإيداع في مستودع أو منطقة حرة فتطبق الأصول الناظمة المحددة في هذا القانون وفي الأنظمة النافذة مع الأخذ بعين  الاعتبار ما يلي:

    • يجب التصريح عن البضاعة وفق البند التعريفي للمنتج ووفق قيمته بحالته الراهنة.
    • يكتفى لإبراء بيانات إعادة التصدير بتأشيرات الخروج من الحدود.
    • يمكن تسهيلاً لعمليات إعادة التصدير تنظيم بيان إعادة تصدير إجمالي سابق لعملية إعادة التصدير وفق التنظيم الذي يضعه المدير العام.
    •  

    9- تستوفى الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الواجبة عن النفايات الناتجة عن عملية التصنيع حسب بندها التعريفي وقيمتها بتاريخ وضعها بالاستهلاك ، كما يمكن لصاحب العلاقة إعادة تصديرها أو إتلافها على نفقته بحضور ممثلين عن إدارة الجمارك. تحدد نسبة النفايات وفق التنظيم الذي يضعه المدير العام.

    10- عند انتهاء المدة المحددة لبقاء المواد في المستودع تصبح الرسوم المترتبة على المتبقي منها واجبة الأداء فوراً على أساس القيمة ومعدلات الرسوم المعمول بها بتاريخ انتهاء مدة الإيداع.

    11- تطبق أحكام المواد ( 122 و 124 و 127 ) من هذا القانون على المستودع الصناعي.

    12- تضع المديرية العامة للجمارك التعليمات التفصيلية لتطبيق نظام هذا المستودع.

    الفصل الرابع

    المناطق الحرة

    المادة 139

    يجوز إنشاء مناطق حرة بتخصيص أجزاء من المرافئ أو خارجها واعتبارها خارج المنطقة الجمركية.

    تنشأ المناطق الحرة وتستثمر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 140

    مع مراعاة أحكام المادة 141 من هذا القانون، يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها أو مصدرها إلى المناطق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع لقيود الاستيراد أو قيود إعادة التصدير أو القطع أو المنع، أو وجوب الرسوم والضرائب غير مـا يفرض لمصلحة الجهة القائمة على الاستثمار من رسوم الخدمات.

    يجوز أيضاً إدخال البضائع الوطنية والتي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك إلى المنطقة الحرة، وتخضع عندئذ لقيود التصدير والمنع والقطع وللرسوم الجمركية والرسوم والضرائب مما يفرض عند التصدير إلى الخارج وذلك بالإضافة إلى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات.

    المادة 141

    يمنع دخول البضائع التالية إلى المنطقة الحرة:

    1- البضائع الممنوعة لمخالفتها لأحكام مقاطعة إسرائيل أو للنظام العام التي تحدد من السلطات ذات الاختصاص.

    2- البضائع النتنة أو الخطرة عدا التي تسمح بها وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن الشروط التي تحددها.

    3- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات بأنواعها.

    4- البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية.

    5- المخدرات بأنواعها ومشتقاتها.

    6- البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً.

    المادة 142

    على جهة استثمار المنطقة الحرة أن تقدم إلى دائرة الجمارك قائمة بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة أو ما يخرج منها، وذلك خلال ست وثلاثين ساعة.

    المادة 143

    مدة بقاء البضائع في المنطقة الحرة غير محدودة.

    المادة 144

    يسمح في المنطقة الحرة القيام بجميع الأعمال على البضائع وفق نظام استثمارها.

    المادة 145

    لدائرة الجمارك وفق الأنظمة النافذة التفتيش في المناطق الحرة عن البضائع الممنوع إدخالها إليها، كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.

    المادة 146

    يحظر إنزال البضائع من البحر إلى المنطقة الحرة أو إدخالها إليها براً إلا بترخيص من الجهة المستثمرة لها وفق الأصول القانونية والأنظمة الجمركية ويمنع  إرسال البضائع الموجودة في منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة تجاه إدارة الجمارك.

    المادة 147

    يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة النافذة.

    المادة 148

    تعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحرة إلى الداخل معاملة البضائع الأجنبية حتى لو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الرسوم والضرائب عنها قبل إدخالها إلى المنطقة الحرة  ما لم تكن من البضائع المعادة المنصوص عليها في المادة 179 من هذا القانون.

    في الأحوال التي لا تستطيع دائرة الجمارك في المنطقة الحرة معرفة منشأ البضاعة بصورة مقنعة ، تطبق الأحكام الواردة في المادة 14 من هذا القانون.

    المادة 149

    ‌أ-  لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى باستثناء البضائع المدخلة إلى تلك المناطق لصالح الأنشطة الخدمية المرخص بإقامتها فيها ووفق الشروط والضوابط التي يصدرها وزيرا المالية والاقتصاد والتجارة.

    ‌ب- لا يعتبر استخدام مواد البناء اللازمة لإقامة المنشآت في تلك المناطق من قبيل الاستعمال الشخصي.

    ‌ج-لا يجوز السكن في تلك المناطق إلا بترخيص خاص من الجهة المختصة وفقا لما تقتضيه حاجة العمل فيها.

    المادة 150

    يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها، كما يسمح للسفن التي تزيد حمولتها على 200 مائتي طن بحري أن تتمون منها بالمواد الغذائية والتبوغ والمشروبات والوقود والزيوت اللازمة لأجهزتها المحركة.

    المادة 151

    تعتبر الجهات المستثمرة للمناطق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن والصحة والآداب العامة وبقمع التهريب والغش.

    الفصل الخامس

    الإدخال المؤقت

    المادة 152

    يجوز أن تعلق بصفة مؤقتة ولمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن البضائع الأجنبية المستوردة بقصد تصنيعها أو إكمال صنعها، على أن يتعهد أصحابها بإعادة تصديرها أو بوضعها في المخازن الجمركية أو المستودعات أو المنطقة الحرة، وتحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعمليات الصناعية التي يمكن أن تجري عليها أو غير ذلك من الشروط بقرار من المدير العام.

    المادة 153

    يمكن لإدارة الجمارك وفقاً للنظام الذي يصدر بقرار من الوزير منح الإدخال المؤقت للحالات التالية:

    1-   الآلات والآليات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز مشاريع الدولة والقطاع العام والمشترك والخاص. والآلات والآليات والأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء التجارب العلمية والعملية بما فيها أجهزة الصيانة والاختبار.

    2-   ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض أو ما يماثلها، والمعدات اللازمة للفرق السينمائية والموسيقية والإعلامية وغيرها بإطلاع الجهات العامة ذات العلاقة.

    3-   الآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد إصلاحها.

    4-   الأوعية والغلافات الواردة لملئها.

    5-   البضائع المطلوب إدخالها مؤقتاً لاستصناعها أو إكمال صنعها بصورة استثنائية غير المشمولة بأحكام المادة السابقة.

    6-   المواشي المدخلة للرعي.

    7-   العينات التجارية.

    يعاد تصدير الأشياء الواردة في البنود السابقة أو توضع في المخازن الجمركية أو المستودع خلال ستة أشهر قابلة للتمديد وفقاً لما تقدره إدارة الجمارك.

    المادة 154

    تحدد إدارة الجمارك شروط الإدخال المؤقت فيما يتعلق بالأشياء المعدة للاستعمال الشخصي من أي نوع كانت للأشخاص القادمين الراغبين في الإقامة المؤقتة شرط إعادة تصديرها خلال سنة قابلة للتمديد.

    المادة 155

    يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين إلى الجمهورية العربية السورية للإقامة المؤقتة وفقاً للشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

    المادة 156

    ‌أ-  تستفيد السيارات المسجلة في الدول العربية والدول المجاورة والتي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الجمهورية العربية السورية أو غيرها من الدول، من الإدخال المؤقت، شرط المعاملة بالمثل وإعادة التصدير وفق أحكام الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض ووفق أحكام هذا القانون.

    ‌ب- لا يحق لهذه السيارات أن تقوم بالنقل الداخلي المأجور.

    ‌ج-يجوز الاستثناء من بعض أحكام هذه المادة بقرار من وزير النقل.

    المادة 157

    لأصحاب السيارات والدراجات النارية من غير العرب السوريين أو من في حكمهم الذين يكون محل إقامتهم الرئيسي خارج الجمهورية العربية السورية والمنتمين لمؤسسات سياحية تقبل بها إدارة الجمارك أن يستفيدوا من الإدخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب سندات سياحية أو دفاتر مرور تعطيها هذه المؤسسات وتتحمل بمقتضاها المسؤولية عن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة بدلاً من أصحابها.

    المادة 158

    تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.

    المادة 159

    لإدارة الجمارك أن تقرر منح وضع الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والأجهزة التابعة لها من غير العرب السوريين ومن في حكمهم سواء أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج أو مشتراة من المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة وذلك ضمن الشروط التي يحددها المدير العام.

    المادة 160

    لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة في وضع الإدخال المؤقت أو التصرف بها أو تخصيصها لغير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.

    المادة 161

    كل نقص يظهر عند تسديد الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب الواجبة وفق أحكام المادة 20 من هذا القانون.

    المادة 162

    تحدد إدارة الجمارك أساليب التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.

    المادة 163

    يجوز لإدارة الجمارك أن ترخص بالوضع في الاستهلاك المحلي للبضائع المقبولة في الإدخال المؤقت على أن تراعى الأحكام القانونية النافذة.

    الفصل السادس

    إعادة التصدير

    المادة 164

    إن البضائع الداخلة إلى الجمهورية العربية السورية التي لم توضع في الاستهلاك يمكن إعادة تصديرها إلى الخارج أو إلى منطقة حرة وفق أنظمة التجارة الخارجية والأصول والإجراءات التي تحددها إدارة الجمارك.

    يطبق وضع إعادة التصدير على ما يلي:

    1-   البضائع الموجودة في المخازن الجمركية.

    2-   البضائع المقبولة في أحد أوضاع المستودع  أو الإدخال المؤقت.

    3-   البضائع الموضوعة في الاستهلاك معفاة من الرسوم والضرائب كلها أو بعضها وذلك عند زوال الإعفاء لسبب ما.

    المادة 165

    يمكن الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المخازن الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

    الفصل السابع

    رد الرسوم لدى إعادة التصدير

    المادة 166

    ترد (كلياً أو جزئياً) الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند إعادة تصديرها إلى الخارج.

    تعين هذه المواد بقرار يصدر عن الوزير وبعد أخذ رأي وزيري الاقتصاد والتجارة والصناعة.

    تحدد في هذا القرار:

    2- الشروط الواجب توفرها لرد هذه الرسوم.

    3- أنواع الرسوم الواجب ردها والنسبة التي يجوز ردها بالنسبة لكل مادة.

    المادة 167

    ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها ضمن الشروط والمهل والتحفظات التي تحددها إدارة الجمارك.

    الباب التاسع

    الملاحة الساحلية والنقل الداخلي

    المادة 168

    لا تخضع البضائع المحلية أو التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الرسوم والضرائب والتي تنقل بين مرافئ الجمهورية العربية السورية إلى الرسوم والضرائب المفروضة في الاستيراد أو التصدير باستثناء رسوم الخدمات ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

    المادة 169

    تلبي إدارة الجمارك طلبات أصحاب العلاقة بإعطائهم وثائق تثبت تأدية الرسوم والضرائب أو إتمام الإجراءات النظامية أو وثائق تجيز نقل البضائع أو تجولها أو حيازتها وضمن الشروط التي تحددها.

    المادة 170

    إذا اقتضى نقل البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة من منطقة داخلية إلى منطقة داخلية أخرى، المرور عبر أراضي بلد مجاور ، تسمح إدارة الجمارك بذلك ضمن الشروط التي تحددها.

    الباب العاشر

    الفصل الأول

    الإعفاءات

    المادة 171

    يعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى:

    1- ما يرد لرئيس الجمهورية باسمه الشخصي ولرئاسة الجمهورية.

    2- ما يرد للسلطة التشريعية من هبات وتبرعات شريطة أن لا يكون للواهب أو المتبرع فائدة أو مصلحة شخصية بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الشعب.

    3- ما يرد من هبات وتبرعات من داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها للوزارات والإدارات ومؤسسات وهيئات الدولة والبلديات والمنظمات الشعبية شريطة أن لا يكون للواهب أو المتبرع فائدة أو مصلحة شخصية مع الجهة المتبرع لها أو الموهوب لها وبموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء.

    4- تحدد إدارة الجمارك الشروط والإجراءات الواجب إتمامها للاستفادة من هذا الإعفاء.

    الفصل الثاني

    الإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية

    المادة 172

    يعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى شرط المعاملة بالمثل، وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية:

    1- ما يرد للاستعمال الشخصي إلى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العرب غير السوريين والأجانب العاملين في الجمهورية العربية السورية وغير الفخريين الواردة أسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القاصرين.

    2- ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبوغ.

    يجب أن تكون المستوردات التي تعفى وفقاً لهذه الأحكام متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول وللوزير أن يعين الحد الأقصى لبعض أنواع هذه المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد والتجارة، وإدارة الجمارك.

    3- ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد بإجراءات المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية للموظفين الإداريين (غير السوريين) العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة شهور من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة شهور أخرى بموافقة وزارة الخارجية.

    4- يمنح هؤلاء وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية.

    تمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة استناداً إلى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية وفق ما يقتضيه الحال.

    المادة 173

    لا يجوز التصرف في الأشياء المعفاة طبقاً لما سبق في غير الغرض الذي أعفيت من أجله، أو التنازل عنها إلا بعد إعلام دائرة الجمارك.

    لا توجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إذا تصرف المستفيد فيما أعفي عملاً بالمادة 172 بعد أربع سنوات من تاريخ السحب من الجمارك شريطة توفر مبدأ المعاملة بالمثل وإذا تصرف بها قبل مضي هذه المدة توجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.

    أما السيارات المقبولة في الإعفاء فتخضع لما يلي:

    1- لا يجوز التنازل عن السيارة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها إلا في الحالات التالية:

    ‌أ-  انتهاء مهمة عضو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المستفيد من الإعفاء في البلاد. وفي هذه الحال لا يمنح أي تخفيض في الرسوم والضرائب الواجبة.

    ‌ب- إصابة السيارة بعد تسجيل بيان إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي ولا يمنح أي تخفيض في الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.

    ‌ج-البيع من عضو بعثة دبلوماسية أو قنصلية إلى آخر ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعاً بحق الإعفاء إذا كانت السيارة في وضع الإعفاء. وإلا فتطبق الأصول العامة بهذا الشأن.

    2- يمكن للموظفين الإداريين الذين استفادوا من وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهل الممنوحة أو انتهاء المهمة بسبب النقل أو غيره إما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء أو الإدخال المؤقت وإما إعادة تصديرها أو تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها.

    وفي جميع الحالات التي توجب فيها الرسوم والضرائب وفق ما ورد في هذه المادة تعتمد قيمة الأشياء ومعدلات الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل البيان التفصيلي المقدم لتأدية الرسوم والضرائب الواجبة عنها.

    ولا يجوز للجهة المستفيدة من الإعفاء تسليم الأشياء المتنازل عنها إلا بعد إنجاز الإجراءات الجمركية وإعطاء الترخيص بالتسليم من دائرة الجمارك.

    المادة 174

    يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة 172 من هذا القانون اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في البلاد.

    المادة 175

    لا تمنح الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في المادتين 172 و173 من هذا القانون إلا إذا كان تشريع الدولة التي تنتمي إليها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو أعضاؤها يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها أو أفضل منها للبعثات العربية السورية وأعضائها، وفي غير هذه الحالة تمنح الامتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلاد ذات العلاقة.

    المادة 176

    على كل موظف من السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وسبق له أن استفاد من إعفاء ما أن يقدم عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من البلاد قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق لـه إدخالها إلى دائرة الجمارك لتعطي الترخيص بإخراجها ولها أن تجري الكشف من أجل ذلك عند الاقتضاء شريطة أن يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية.

    الفصل الثالث

    الإعفاءات العسكرية

    المادة 177

    يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للجيش وقوى الأمن الداخلي (الشرطة- الأمن العام) والضابطة الجمركية من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل وألبسة.

    تباع خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ويجري بيع هذه المستوردات أو التنازل عنها بعد استعمالها أو بحالة عدم صلاحيتها للاستعمال وفق الشروط التي توضع من قبل وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ويؤول ثمن البيع إلى الخزينة العامة.

    الفصل الرابع

    الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي

    المادة 178

    باستثناء السيارات ، تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب:

    1- الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي الخاصة بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة.

    2- الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي.

    3- الأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها الذين يعتبر محل إقامتهم الأصلي هو الجمهورية العربية السورية.

    يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مدى شمول الإعفاء الوارد في هذه المادة  والتحفظات والشروط الواجب توفرها لمنحه.

    الفصل الخامس

    البضائع المعادة

    المادة 179

    ‌أ-  تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب:

    1- البضائع المعادة التي يثبت بصورة صريحة منشؤها المحلي والثابت تصديرها السابق على أن تستوفى الرسوم والضرائب التي سبق ردها عند التصدير .

    2- البضائع والغلافات التي اكتسبت الصفة المحلية بتأدية الرسوم والضرائب التي تصدر مؤقتاً ثم يعاد استيرادها .

    ‌ب- إن البضائع التي تصدر مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها أو لأي عمل آخر، تؤدى عنها الرسوم والضرائب الأخرى وفقاً للمرسوم الذي يصدر بهذا الشأن.

    ‌ج- يمكن أن تستفيد البضائع المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة من استرداد الرسوم والضرائب الأخرى التي سبق أن دفعت عند تصديرها وذلك ضمن أحكام القوانين النافذة.

    ‌د-   تحدد إدارة الجمارك بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الشروط والتحفظات والمهل الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة.

    الفصل السادس

    إعفاءات مختلفة

    المادة 180

    تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها إدارة الجمارك:

    1- العينات التجارية.

    2- مواد الدعاية والأصناف المعدة للإعلان.

    3- الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالأوسمة والجوائز الرياضية والعلمية.

    4- وسائل تأهيل وتنقل العاجزين ضمن الشروط المعدة من وزارة الصحة.

    5- مستوردات وزارة الإدارة المحلية والبيئة من آليات النظافة العامة والآليات والتجهيزات المتعلقة بحماية البيئة والصرف الصحي وبموافقة رئيس مجلس الوزراء.

    المادة 181

    ‌أ-  يجوز أن تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى الهبات والتبرعات والهدايا الواردة إلى الجهات التالية، والتي هي من مستلزمات تشييد منشآتها وتجهيزها وممارسة مهامها:

    • الجوامع والمساجد والكنائس والأديرة.
    • الجامعات ومعاهد التعليم والمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة.
    • المياتم والملاجئ ودور العجزة والجمعيات الخيرية وكذلك الجمعيات المحدثة بدون قصد الربح المادي والمشهرة وفق أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 والتي يكون من أهدافها تنمية التجمعات السكانية الريفية أو تحسين البنى التحتية في هذه التجمعات أو إقامة مشاريع اقتصادية لتعزيز فرص العمل لسكان هذه التجمعات والتي تمارس نشاطاً حقيقياً في أي من هذه المجالات. وتحدد الجمعيات المستوفية لهذه الشروط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
    • المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية الحكومية أو التابعة لجهات خيرية تقدم خدماتها مجاناً.
    • مؤسسات وأفواج إطفاء الحرائق التابعة للدولة والبلديات.

    كما يجوز أن تعفى كل أو بعض  مستوردات هذه الجهات للأغراض المذكورة من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى إذا لم يكن هناك إنتاج محلي مماثل لتلك المستوردات.

    كما يجوز أن  تستفيد من بعض هذه الإعفاءات المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية المعدة للمعالجة أو الاستشفاء أو التأهيل أو التثقيف الصحي الخاصة أو العائدة للجمعيات الصحية أو التعاونية أو التابعة لمنظمات شعبية.

    تحدد المنتجات التي يوجد ما يماثلها في الإنتاج المحلي بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتخضع المستوردات من مستلزمات التشييد والتجهيز لرسم مراقبة يعادل 5 % من قيمتها.

    ‌ب- يحدد بمرسوم مدى شمول الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة والإجراءات والشروط الواجب توفرها لمنحه.

    ‌ج- يتم منح الإعفاء بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    المادة 182

    تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى وشرط المعاملة بالمثل:

    ‌أ-  قطع تبديل الطائرات المرخص لها رسمياً والأدوات والأجزاء والأجهزة اللازمة لها.

    ‌ب- المؤن والمحروقات وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات ومطاعم القطارات وما يلزم لاستعمال ركابها في رحلاتها الخارجية التي تستهلكها أو تتزود بها في حدود المعاملة بالمثل.

    تحدد إدارة الجمارك بالتنسيق مع وزارة النقل مدى شمول هذا الإعفاء والشروط والتحفظات اللازمة لمنحه.

    الفصل السابع

    أحكام مشتركة

    المادة 183

    تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على الأشياء التي يشملها الإعفاء سواء استوردت هذه الأشياء مباشرة أم تم شراؤها من المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة على أن تراعى الشروط التي تضعها إدارة الجمارك بصدد الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات.

    المادة 184

    تطبق الإعفاءات الصادرة بنصوص تشريعية مستقلة عن هذا القانون وفق ما تضمنته هذه النصوص.

    وفي جميع الأحوال، لا يجوز التصرف بالأشياء التي أعفيت بمقتضى النصوص التشريعية المشار إليها في الفقرة السابقة أو بموجب هذا القانون إلا ضمن الأحكام الواردة في المادة 173 من هذا القانون ما لم يكن هناك نص خاص يقضي بخلاف ذلك.

    الباب الحادي عشر

    بدلات الخدمات

    المادة 185

    ‌أ-  تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن الخاضعة للرقابة الجمركية لبدلات الخزن والعتالة والتأمين وبدلات الخدمات الأخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع ومعاينتها.

    ‌ب- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز بدل الخزن الواجب نصف قيمة البضاعة بتاريخ خروجها من الجمارك. تستوفي هذه البدلات الجهات ، التي تعينها النصوص النافذة لهذا الغرض وفق المعدلات والقواعد التي تحددها هذه النصوص.

    ‌ج-يمكن إخضاع البضائع أيضاً ، حسب مقتضى الحال لبدل الترصيص والتزرير والختم والتحليل. تحدد بقرار من الوزير معدلات البدلات المشار إليها أعلاه وشروط استيفائها وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها ومقدارها بما يتناسب وهذه الخدمات.

    ‌د-  تحدد بقرار من الوزير قيم بعض المطبوعات التي تقدمها إدارة الجمارك لأصحاب العلاقة ويجب أن يكون ثمن المطبوعات موازياً لكلفتها الحقيقية.

    المادة 186

    تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام:

    1- أجور الأعمال التي تجري لحساب أصحاب العلاقة خارج ساعات وأماكن العمل المعينة في الأنظمة الجمركية، وكذلك أجور موظفي الجمارك الذين يكلفون بتنظيم بيانات أصحاب العلاقة في الأماكن التي لا يوجد فيها مخلصون جمركيون مرخصون.

    2- بدلات عن خدمات جمركية أخرى يؤديها موظفو الجمارك لدى الاستيراد والتصدير وفي أوضاع الترانزيت وإعادة التصدير ولدى معاينة أمتعة المسافرين.

    3- أصول توزيع المبالغ المستوفاة وفق أحكام هذه المادة.

    ولا تخضع هذه المبالغ للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة على ألا تتجاوز الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ المنح.

    المادة 187

    لا تدخل البدلات والقيم والأجور المنصوص عليها في المادتين السابقتين في نطاق الإعفاء أو رد الرسوم المشار إليها في البابين الثامن والعاشر من هذا القانون.

    الباب الثاني عشر

    المخلصون الجمركيون

    المادة 188

    يقبل التصريح عن البضائع في دائرة الجمارك والقيام بالإجراءات الجمركية عليها سواء أكان ذلك للاستيراد أم للتصدير أم للأوضاع الجمركية الأخرى من:

    1- مالكي البضائع أو مستخدميهم المفوضين من قبلهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

    2- المخلصين الجمركيين المرخصين.

    3- موظفي الجمارك في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك.

    4- العاملين في الدولة ممن يسمون لهذا الغرض وفق تنظيم يصدر بمرسوم.

    المادة 189

    يجب تقديم إذن التسليم بالبضاعة من قبل الأشخاص المذكورين في المادة السابقة.

    إن تظهير إذن التسليم لاسم مخلص جمركي أو مستخدم مالك البضاعة يعتبر تفويضاً لإتمام الإجراءات الجمركية ولتسليم البضائع ما لم يتضمن التفويض خلاف ذلك ولا مسؤولية على الجمارك من جراء تسليمها البضائع إلى من ظهر له إذن التسليم.

    المادة 190

    يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي يمتهن إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.

    المادة 191

    ‌أ-  لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة التخليص الجمركي إلا بعد الحصول على ترخيص من المدير العام وضمن الشروط التالية:

    1- أن يكون سورياً منذ خمس سنوات متمتعاً بحقوقه المدنية، أو من هو في حكم السوري.

    2- أن يكون من حملة الإجازة في الحقوق أو الاقتصاد أو ما يماثلها، ويستثنى من ذلك موظفو الجمارك ممن هم في الفئة الأولى.

    3- أن يكون غير محكوم عليه بأي جنحة شائنة أو جناية.

    4- أن لا يكون من العاملين في الدولة الذين أنهيت خدماتهم لأسباب تأديبية أو بالصرف  من الخدمة.

    5- أن ينجح في مسابقة خطية يعلن عنها وتحدد موادها وشروطها وإعلان أسماء الناجحين فيها بقرار من المدير العام، ويحق للمدير العام أن يستثني من شرط المسابقة موظفي الجمارك الذي يحملون إجازات جامعية ممن أمضوا مدة خمس سنوات في الفئة الأولى على أن لا تقل خدماتهم في إدارة الجمارك عن عشر سنوات ويشترط ألا يمارس هؤلاء لمدة ثلاث سنوات العمل في المحافظات التي عملوا فيها خلال السنتين السابقتين لتاريخ تركهم العمل في إدارة الجمارك.

    6- يحدد الوزير بقرار منه:

    • شروط مزاولة المهنة وتحديد أجور المعاملات الجمركية.
    • الهيئة التأديبية التي تنظر في مخالفات المخلصين الجمركيين المسلكية.

    ‌ب- يتوجب على المخلصين الجمركيين بصورة خاصة، وعلى كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية بصورة عامة، وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 272 من هذا القانون أن يمسك سجلاً يدون فيه يومياً خلاصة هذه المعاملات، ويشترط بشكل خاص أن يدون في هذا السجل، الرسوم الجمركية المدفوعة وأجور التخليص وأن يحتفظ بها، وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي أنجزها مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد إنجازها.

    ‌ج- يفرض بحق المخلصين الجمركيين المخالفين وبما يتناسب مع المخالفة المرتكبة إحدى العقوبات المسلكية التالية:

    • التنبيه.
    • اللوم.
    • الإنذار.
    • الشطب المؤقت من جدول المخلصين الجمركيين لمدة لا تتجاوز السنتين.
    • المنع من مزاولة المهنة نهائياً.

    كل ذلك دون المساس بما يتعرض له المخلصون الجمركيون من أحكام مدنية أو جزائية وفق أحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

    ‌د-   تفرض العقوبات المسلكية باستثناء عقوبة الشطب المؤقت لمدة تتجاوز السنة وعقوبة المنع من مزاولة المهنة نهائياً بقرار من المدير العام بناء على تقرير من مدير الدائرة ورئيس المراقبة والأمين المختص.

    أما عقوبة الشطب المؤقت لمدة تتجاوز السنة وكذلك عقوبة المنع من مزاولة المهنة نهائياً فتفرض بقرارات من الهيئة التأديبية وتقبل قرارات الهيئة التأديبية الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية بدمشق خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغها أو تفهيمها إذا كانت وجاهية.

    ويصدر قرار محكمة الاستئناف مبرماً.

    ‌ه-  يشطب بقرار من المدير العام اسم المخلص الجمركي شطباً نهائياً من جدول المخلصين الجمركيين ويحظر عليه مزاولة مهنة التخليص في الحالات التالية:

    1- فقدانه الجنسية العربية السورية.

    2- فقدانه أهليته المدنية.

    3- الحكم عليه بجرم شائن.

    4- إعرابه خطياً عن رغبته في ترك المهنة.

    5- انقطاعه عن مزاولة المهنة لمدة سنتين متصلتين بدون موافقة من المدير العام.

    6- انقطاعه عن مزاولة المهنة لمدة أربع سنوات غير متصلة بدون موافقة من المدير العام.

    7- إعارته اسمه وتوقيعه لأي شخص كان.

    و‌-يستمر في مزاولة المهنة المخلصون الجمركيون الذين يزاولون المهنة بتاريخ نفاذ هذا القانون وتطبق عليهم جميع أحكامه.

    الباب الثالث عشر

    حقوق موظفي الجمارك وواجباتهم

    المادة 192

    يعتبر موظفو الجمارك فيما يخص عملهم من رجال الضابطة العدلية، كما يعتبر رجال الضابطة الجمركية من القوى العامة ومن رجال الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصهم.

    لا تجري ملاحقة رجال الضابطة الجمركية جزائياً أمام القضاء عن الجرائم الناشئة عن الوظيفة إلا بعد موافقة لجنة تشكل بقرار من وزير العدل على الشكل التالي:

    • قاضي نيابة لا تقل مرتبته عن محام عام                   رئيساً
    • قاض لا تقل درجته عن قاض ٍ بدائي                    عضواً
    • ممثل عن إدارة الجمارك لا تقل مرتبته عن مدير يسميه المدير العام              عضواً

    أما في حالة الجرم المشهود فتتم الملاحقة مباشرة، ويعطي المدير العام موظفي الجمارك ورجال الضابطة الجمركية عند تعيينهم تفويضاً للخدمة وعليهم أن يحملوه عند قيامهم بالعمل وأن يبرزوه لدى أول طلب.

    يقسم موظفو الجمارك ورجال الضابطة الجمركية عند بدء تعيينهم اليمين القانونية التالية أمام محكمة البداية أو محكمة الصلح في المنطقة التي جرى تعيينهم فيها:

    ((أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات الوظيفة بكل صدق وتجرد وأمانة)).

    المادة 193

    على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها كل مؤازرة للقيام بعملهم كلما طلبوا ذلك كما يجب على دائرة  الجمارك أن تقدم مؤازرتها إلى الدوائر الأخرى بناء على طلبها.

    لا تجوز ملاحقة رجال الجهات المذكورة أمام القضاء بجرم جزائي ناشئ عن الوظيفة في معرض قيامهم بأعمال مكافحة التهريب إلا وفقاً لأحكام المادة 192 من هذا القانون.

    المادة 194

    يسمح بحمل السلاح لرجال الضابطة الجمركية ولموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة أعمالهم ذلك.

    تحدد فئات هؤلاء الموظفين من غير رجال الضابطة الجمركية بقرار من المدير العام بعد موافقة وزير الداخلية.

    المادة 195

    على كل موظف في الجمارك أو في الضابطة الجمركية يترك الوظيفة لأي سبب كان أن يعيد حالاً ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات وغيرها إلى الجهة المختصة.

    الباب الرابع عشر

    الفصل الأول

    النطاق الجمركي

    المادة 196

    تخضع لأحكام النطاق الجمركي ، البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لمعدلات عالية وغيرها مما يعينه المدير العام بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

    المادة 197

    إن البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي يشترط في نقلها داخله أن تكون مرفقة بوثيقة نقل تعطيها دائرة الجمارك وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك وكذلك يمكن أن تحصر حيازة البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي في أماكن معينة بقرار المدير العام، ويحظر فيما عدا هذه الأماكن وجود أي مخزن للبضائع المذكورة.

    ويعتبر بحكم المخزن مكان وجود الرزم (البالات الكبيرة والصغيرة) أو غيرها من الطرود عندما لا يبرر وجودها مستند نظامي.

    تحدد إدارة الجمارك الاحتياجات العادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق الجمركي لغرض الاستهلاك.

    المادة 198

    يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد أو تصدير تهريباً حسبما يكون خضوع البضائع لأحكام النطاق في الاستيراد أو التصدير ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

    الفصل الثاني

    التحري عن التهريب وحق فرض الاطلاع على السجلات والأوراق والمستندات العائدة لعمليات تهم الجمارك

    المادة 199

    ‌أ-  يحق لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها في سبيل تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وذلك ضمن الحدود النظامية التي ترسمها إدارة الجمارك وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

    ‌ب- أما تحري الأشخاص فيتم على الحدود في حالة الدخول أو الخروج وفق الأسس التي تحددها القوانين والأنظمة، وماعدا ذلك فلا يجوز تحري الأشخاص جسدياً إلا في حالة الجرم المشهود أو الإخبار المثبت بمحضر أصولي.

    ‌ج-على سائقي وسائط النقل أن ينفذوا الأوامر التي يوجهها إليهم موظفو الجمارك ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائط النقل عندما لا يستجيب سائقوها لأوامرهم وتراعى في ذلك النصوص والأنظمة النافذة.

    المادة 200

    يحق لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الصعود إلى جميع السفن الموجودة في المرافئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها ومراقبة تفريغ كامل حمولتها والطلب بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحملة فيها وأن يضعوا تحت أختام الرصاص البضائع الممنوعة المعينه وأن يطالبوا ربابنة السفن بإبراز الوثائق الخاصة بهذه البضائع عند الدخول إلى المرافئ وذلك بعد أخذ موافقة المدير المختص.

    المادة 201

    لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة (المانيفست) وغيره من المستندات الواجبة وفق أحكام هذا القانون، ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة معينة، أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب مرفأ جمركي.

    المادة 202

    يمكن إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع ضمن الشروط التالية:

    1- في النطاقين الجمركيين البري والبحري.

    2- في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة خاصة في جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية بما فيها المستودعات الحقيقية والخاصة والاعتبارية (الوهمية) والصناعية.

    3- خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة  متواصلة إذا شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها.

    أما البضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة وغير البضائع الممنوعة وغير البضائع الخاضعة لمعدلات عالية فيشترط لإجراء التحري فيها وحجز البضائع وتحقيق المخالفات خارج الأمكنة المحددة في الفقرات 1، 2، 3 أن تكون لدى موظفي الجمارك أدلة على التهريب وفق القوانين والأنظمة النافذة ويشترط أن يثبت ذلك بمحضر أصولي.

    أما البضائع الممنوعة المعينة أو البضائع الممنوعة أو الخاضعة لمعدلات عالية والتي لا يتمكن حائزوها أو ناقلوها من إثبات استيرادها النظامي بمختلف وسائل الإثبات التي تحددها إدارة الجمارك، فتعتبر بمثابة المستوردة بصورة التهريب ما لم يثبت العكس.

    يستثنى من حكم هذه المادة الأشياء الشخصية المستعملة والأثاث المنزلي المستعمل بما فيه الأجهزة الكهربائية المستعملة الموجودة في المنازل والتي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

    المادة 203

    أولاً- يحق لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها عندما يكلفون بالتحقيق أو بالرقابة اللاحقة على الاستيراد أن يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات أياً كان نوعها  المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية، وأن  يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لضرورة التحقيق لدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية وأن يتحروا عنها:

    ‌أ-  في مكاتب ومحطات السكك الحديدية ولدى شركات النقل الجوي والبري والبحري أو وكالاتها (الفواتير، وثائق التحميل، مانيفستات النقل، بوالص الشحن، إشعارات الشحن، أوامر التسليم، أوراق وجداول الإرسال، مذكرات وجداول التسليم، سجلات المخازن، سجلات التسليم، دفاتر تسجيل الطرود، دفاتر التسليم، أوراق الطريق، أوراق الشحن،…الخ).

    ‌ب- لدى الوكالات التي تهتم باستلام أو جمع أو إرسال جميع أنواع الطرود بواسطة سائر أنواع النقل (الجداول التفصيلية للإرسالية الإجمالية، الإيصالات، دفاتر التسليم…الخ).

    ‌ج-لدى الوسطاء والمخلصين الجمركيين (الأوراق والسجلات الممسوكة وفقاً لأحكام المادتين 107 و191 من هذا القانون).

    ‌د-  لدى مستثمري المستودعات والأرصفة والمخازن العمومية (السجلات وملفات الإيداع ودفاتر دخول وخروج البضائع…الخ).

    ‌ه- لدى التجار والمحلات المرسلة إليهم البضائع المصرح عنها في الجمارك أو لدى مرسليها الحقيقيين.

    ‌و- لدى المؤسسات التي لها علاقة بالإرسالية التجارية.

    ‌ز-  وبصورة عامة لدى جميع الأشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات منتظمة أو غير منتظمة تدخل ضمن اختصاص الجمارك.

    ثانياً- يجب على سائر الأشخاص الحقيقيين والمعنويين المذكورين في الفقرات (آ، ب، ج، د، ه، و، ز) من البند أولاً أعلاه، أن يحتفظوا بكافة المستندات والوثائق والسجلات التي  يتداولونها بصدد العمليات التي يكون للجمارك علاقة بها، مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إرسال الطرود فيما يتعلق بالمرسلين والوسطاء واعتباراً من تاريخ الاستلام فيما يتعلق بالمرسل إليهم أو الوسطاء أو المخلصين الجمركيين.

    ثالثاً-  يحق لموظفي الجمارك المشار إليهم في الفقرة (أولاً) أعلاه أن يحجزوا أثناء التفتيش أو التحقيق الذي يقومون به لدى الشركات والأشخاص المار ذكرهم جميع المستندات والوثائق والسجلات من أي نوع كانت (دفاتر المحاسبة، الفواتير، المراسلات ونسخها، دفاتر الشيكات، السفاتج، حسابات المصارف…الخ) والتي من شأنها أن تسهل لهم القيام بمهمتهم، وذلك لقاء إيصال بالأشياء المحجوزة، على أن تعاد إلى أصحابها فور انتهاء التحقيق.

    رابعاً- إن عدم الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات المشار إليها في هذه المادة وفي المادة 191، أو رفض تسليمها، وكذلك عدم مسك السجلات المنصوص عليها في هذه المادة الأخيرة وفقاً للأصول والشروط الواردة فيها تشكل مخالفات جمركية تقمع بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 272 من هذا القانون.

    خامساً- كما يحق لموظفي الجمارك عندما تتطلب الواجبات المسندة إليهم ذلك الدخول إلى المعامل والمصانع للوقوف على حقيقة عمليات التصنيع الجارية فيها ومدى كفايتها لإسباغ المنشأ السوري على البضائع المنتجة فيها وتحديد مراحل الإنتاج وكلفته ونسبة القيمة المحلية المضافة. ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على دفاتر المصنع وحساباته وفواتيره وأي وثائق أو سجلات أخرى مفيدة لتنفيذ الواجبات                     المسندة إليهم.

    الباب الخامس عشر

    القضايا الجمركية

    الفصل الأول

    تحقيق المخالفة

    المادة 204

    تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الأصول المحددة في هذا القانون.

    المادة 205

    ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك أو من رجال ضابطتها أو من القوى العامة الأخرى.

    يجب تنظيم محضر الضبط بتاريخ اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب فإن كان هناك عائق وجبت المبادرة إلى ذلك فور زواله.

    يجب أيضاً نقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لإخفاء المخالفة أو جريمة التهريب ووسائط النقل إلى أقرب مكتب أو مخفر جمركي ما أمكن ذلك.

    المادة 206

    يذكر في محضر الضبط:

    • مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالأحرف والأرقام.
    • أسماء منظميه ورتبهم وأعمالهم.
    • أسماء المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما أمكن ذلك.
    • البضائع المحجوزة وأنواعها وأوصافها وكمياتها وقيمتها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكناً.
    • البضائع الناجية من الحجز في حدود ما أمكن معرفته أو الاستدلال عليه.
    • تفصيل الوقائع والمشاهدات الحسية وإفادات المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وإفادات الشهود في حال وجودهم.
    • المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة أو جريمة التهريب كلما أمكن ذلك.
    • حضور المخالفين أو المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك.
    • يتلى محضر الضبط على المخالفين أو المسؤولين عن التهريب الحاضرين ويثبت ذلك في المحضر  ويؤيد بتوقيعهم أو ببصمة إبهامهم فإن امتنعوا يشار إلى ذلك في المحضر. وفي حال غيابهم يلصق على باب المكتب الجمركي.
    • تاريخ وساعة الانتهاء من تنظيم محضر الضبط.

    المادة 207

    يعتبر محضر الضبط المنظم وفقاً لما جاء في المادتين السابقتين ثابتاً حتى ثبوت تزويره فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم وذلك في معرض تطبيق هذا القانون.

    أما ما يرد في محاضر الضبط من إفادات وإقرارات ومعلومات صادرة عن الغير فلا تكون هذه المحاضر مثبتة إلا لحقيقة وقوعها وتبقى الإفادات والإقرارات والمعلومات الواردة فيها قابلة لإثبات العكس.

    لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سبباً لإبطاله إلا إذا كان النقص متعلقاً بالوقائع المادية.

    إذا استلزم التحقق من وقوع المخالفة أو واقعة التهريب القيام بإجراءات أو الحصول على أية معلومات أخرى من خارج البلاد، فإن الضبط الذي ينظم بذلك وفق الأصول السابقة تكون لـه قوة ثبوتية قابلة لإثبات العكس بالطرق المقبولة قانوناً.

    المادة 208

    يمكن التحقيق في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب بجميع وسائل الإثبات ولا يشترط أن يكون الأساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي أو خارجه ولا يمنع من تحقيق المخالفات وجرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية أن يكون قد جرى الكشف عنها وتخليصها دون أية ملاحظة أو تحفظ من الجمارك يشير إلى المخالفة أو جريمة التهريب.

    المادة 209

    يقدم ادعاء التزوير بتصريح خطي إلى المحكمة الجمركية في موعد لا يتجاوز أول جلسة تكتمل فيها الخصومة وتبدأ فيها المحكمة النظر في موضوع القضية أو في الاعتراض على قرار التغريم.

    إذا كان مدعي التزوير يجهل الكتابة يمكن تقديم تصريحه شفهياً إلى المحكمة ويقوم كاتبها بضبطه وتوقيعه مع رئيسها.

    تنظر المحكمة الجمركية في الإدعاء بالتزوير بما أمكن من السرعة ولها عند الاقتضاء أن تحيل الإدعاء بالتزوير إلى الجهة القضائية المختصة للبت فيه وعند ذلك تعتبر القضية الجمركية مستأخرة.

    إذا ثبت أن الضبط مزور كلياً أو جزئياً تحكم المحكمة بإلغائه أو بتصحيحه.

    إذا خسر مدعي التزوير دعواه. يحكم عليه بتعويض نقدي لصالح الجمارك يتراوح مابين 15000 خمسة عشرة ألف ليرة سورية و 25000 خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ويحكم بتعويض نقدي من 7500 سبعة آلاف وخمسمائة ليرة سورية إلى 12500 إثني عشر ألفاً وخمسمائة ليرة سورية كل مرة تقدم دعوى تزوير ثم يتنازل عنها المدعي قبل صدور الحكم.

    المادة 210

    يجوز تنظيم محضر ضبط إجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها 2500 ألفين وخمسمائة ليرة سورية وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي تضعها إدارة الجمارك ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الجمارك بقرار من المدير العام أو من ينيبه، ولا تقبل أية طريقة من طرق المراجعة ما لم يفضل أصحاب تلك البضائع دفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات الواجبة.

    الفصل الثاني

    تدابير احتياطية

    القسم الأول

    الحجز الاحتياطي

    المادة 211

    يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل، كما يحق لهم أن يضعوا اليد على جميع المستندات بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات.

    يجوز للمدير العام تسليم وسائط النقل المحجوزة والبضائع والأشياء النظامية المحجوزة التي استعملت لإخفاء البضائع المهربة لقاء تقديم مبلغ يعادل قيمة هذه الوسائط والبضائع والأشياء أو يعادل الغرامات الواجبة حسب مقتضى الحال.

    يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام حجز أموال المخالفين و المسؤولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة حجزاً احتياطياً ضماناً للرسوم والضرائب والغرامات وفق النصوص النافذة وعلى أن تقام الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة الجمركية خلال شهر تبدأ من تاريخ تنفيذ الحجز.

    المادة 212

    يجوز عند الضرورة لإدارة الجمارك بقرار من المدير العام (ضماناً لحقوق الخزينة) أن تضع تأميناً جبرياً على أموال المكلفين أو كفلائهم ضمن الشروط المحددة في القوانين النافذة.

    القسم الثاني

    التوقيف الاحتياطي

    المادة 213

    ‌أ-  لا يجوز التوقيف الاحتياطي إلا في الحالات التالية:

    1- في حال جرم التهريب المشهود أو ما هو في حكمه لإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين (277، 278).

    2- عند القيام بأعمال الممانعة التي تعوق تحقيق المخالفة أو جريمة التهريب.

    3- عندما يخشى فرار الأشخاص أو تواريهم تخلصاً من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن أن يحكم بها عليهم ، وتحدد الحالات بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.

    ‌ب- يصدر قرار التوقيف المدير العام أو من يفوضه بذلك وتبلغ النيابة العامة المختصة ويقدم الموقوف إلى المحكمة الجمركية خلال مدة أقصاها 24 ساعة، ولا تدخل العطل الرسمية ضمن هذه المهلة وتبدأ مهلة التوقيف اعتباراً من توقيفه من قبل الجمارك.

    يجوز للمدير العام أو من يفوضه بعد موافقة النيابة العامة تمديد مدة التوقيف عدة مرات لمدة 24 ساعة أخرى إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك ولمدة أقصاها سبعة أيام.

    للمحكمة أن تقرر توقيف المحال إليها أو تركه أو إخلاء سبيله بعد توقيفه لقاء كفالة لا تقل عن المبالغ المحددة في القانون أو دون كفالة بقرار معلل.

    يمكن للموقوف أو لإدارة الجمارك استئناف قرار هذه المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ التبليغ ولا يخلى سبيل الموقوف قبل اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية.

    يقدم الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت القرار لتحيله إلى محكمة الاستئناف (الغرفة الجزائية) الكائنة في مركز المحكمة الجمركية.

    تنظر محكمة الاستئناف في القرار المستأنف بدون قضاء خصومة ويكون قرارها مبرماً.

    ‌ج- للسلطة التي قررت التوقيف الاحتياطي إنهاؤه قبل التقديم إلى المحكمة الجمركية لقاء كفالة لا تتجاوز المبالغ التي قد يحكم بها أو بدونها بقرار معلل.

    القسم الثالث

    منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب

    المادة 214

    يحق للمدير العام أو مدير الدائرة أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين و المسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حال عدم كفاية الأشياء المحجوزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات.

    يلغى الطلب أو قرار المنع:

    ‌أ-  إذا قدم المخالف أو المسؤول عن التهريب كفالة نقدية أو عقارية  تقبل بها إدارة الجمارك تعادل المبالغ التي قد يطالب بها.

    ‌ب- إذا تبين أن الأموال المحتجزة تكفي لتغطية هذه المبالغ.

    الفصل الثالث

    الملاحقات

    القسم الأول

    الملاحقة إدارياً

    أ- الملاحقة بموجب قرارات التحصيل

    المادة 215

    يجوز للمدير العام أو مدير الدائرة أن يصدر قرارات تحصيل لاستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم إدارة الجمارك بتحصيلها مهما كان نوع هذه الضرائب والغرامات. ويشترط لإصدار قرارات التحصيل أن يكون الدين:

    1- ثابت المقدار مستحق الأداء بتعهدات أو بصكوك تسوية أو بيانات جمركية.

    2- أن يقصر المكلف عن أدائه بعد إنذاره بالدفع خلال مدة عشرة أيام.

    المادة 216

    للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل أمام المحكمة الجمركية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

    ب- الملاحقة بموجب قرارات التغريم

    المادة 217

    للمدير العام أو من يفوضه بذلك وضمن التعليمات التي تحددها إدارة الجمارك إصدار قرارات بالتغريم وبالمصادرة وفق دليل التسويات فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية التي لا تستوجب عقوبة الحبس.

    يشترط ألا تتجاوز قيمة الأشياء المصادرة والغرامة الدنيا المحددة لها معاً في هذا القانون مبلغ 25000 خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.

    تبلغ هذه القرارات إلى المخالفين أو من يمثلهم وفق الأصول القانونية، فإذا لم يعترضوا عليها أمام المحكمة الجمركية خلال خمسة عشر يوماً تصبح مبرمة وتكون لها قوة الأحكام القضائية وتحصل المبالغ التي تضمنتها هذه القرارات بجميع الوسائل القانونية.

    القسم الثاني

    الملاحقة القضائية

    المادة 218

    لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية إلا بناء على طلب خطي من المدير العام أو مدير الدائرة.

    يجوز للمدير العام في القضايا الهامة التعاقد مع محام خاص لمباشرة الدعاوى خلافاً لأي نص آخر.

    يحدد الوزير شروط التعاقد ومقدار الأتعاب والأجور التي يتقاضاها المحامي المتعاقد معه.

    القسم الثالث

    سقوط حق الملاحقة

    أ- التسوية بطريق المصالحة

    المادة 219

    للمدير العام أو من يفوضه وفقاً لدليل التسويات أن يعقد التسوية عن المخالفات قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الدرجة القطعية وذلك بالاستعاضة كلياً أو جزئياً عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن 50 % من الحد الأدنى القانوني لمجموع الغرامات الجمركية عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين 277 و278 من هذا القانون.

    أما المخالفات الأخرى فيمكن تخفيض غراماتها عن الحد المذكور حسب ظروف المخالفة وفي جميع الأحوال تؤدى هذه الغرامات بالإضافة إلى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة.

    يجوز أن يتضمن عقد التسوية إعادة البضائع المحجوزة ووسائط النقل والأشياء التي استخدمت لإخفاء المخالفة كلاً أو جزءاً ويجب أن تراعى في ذلك التقييدات التي تقضي بها النصوص النافذة.

    تخضع التسويات التي تزيد قيمة البضائع فيها على 250000 مائتين وخمسين ألف  ليرة سورية أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على 100000 مائة ألف ليرة سورية لموافقة الوزير.

    يصدر الوزير بقرار منه دليل التسويات ينشر في الجريدة الرسمية.

    المادة 220

    للمدير العام أو من يفوضه  أن يعقد التسوية مع جميع المسؤولين عن المخالفة أو مع بعضهم، وعليه في هذه الحالة الأخيرة أن يحدد ما يخص كلاً منهم من مبلغ الغرامة الجمركية الواجب دفعها بنسبة مسؤوليتهم وتبقى كافة العقوبات وما يتبقى من غرامة جمركية مترتبة على عاتق من لم يشملهم عقد التسوية.

    المادة 221

    مع مراعاة الآثار المترتبة على التسوية المنصوص عليها في القوانين النافذة يكون للتسوية في معرض تطبيق هذا القانون إسقاط الغرامة الجمركية القانونية.

    ب- التجاوز عن المخالفات

    المادة 222

    للمدير العام أو من يفوضه بذلك أن يتجاوز عن المخالفات عند وجود أسباب مبررة سواء أكان ذلك قبل نظر القضية أمام المحكمة الجمركية أو خلال النظر فيها في جميع مراحل التقاضي أو بعد صدور الحكم وصيرورته مبرماً باستثناء عقوبة الحبس التي صدر بها حكم مبرم.

    أما في التجاوز عن المخالفات التي تزيد  قيمة البضائع فيها على 250000 مائتين وخمسين ألف ليرة سورية أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع 100000 مائة ألف ليرة سورية فتشترط موافقة الوزير.

    وفي جميع الأحوال لا تكون من الأسباب المبررة إلا ما كان متصلاً بقضايا المسافرين بما يتعلق باستعمالهم الشخصي أو بالصالح العام أو بقضايا الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والمنظمات الشعبية وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والهيئات والمنظمات الدولية المعتمدة في سورية.

    الفصل الرابع

    المسؤولية والتضامن

    القسم الأول

    المسؤولية المدنية

    المادة 223

    تترتب المسؤولية المدنية في معرض تطبيق هذا القانون بتوفر العناصر المادية للمخالفة، ولا يجوز الدفع بحسن النية.

    إلا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجئ وكذلك من أثبت أنه لم يرتكب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو كانت سببا في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها.

    المادة 224

    تشمل المسؤولية المدنية إضافة إلى مرتكبي المخالفات كفاعلين أصليين، المتدخلين وأصحاب البضاعة موضوع المخالفة والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبوعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع كلا في حدود مسؤوليته في وقوع المخالفة.

    المادة 225

    مع مراعاة أحكام المادة 223 من هذا القانون إن أصحاب ومستثمري المحلات والأماكن الخاصة التي توضع فيها البضائع موضوع المخالفة مسؤولون عنها، أما أصحاب المحلات والأماكن العامة أو مستثمروها أو العاملون فيها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة و سائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.

    المادة 226

    يكون أصحاب البضائع أو أصحاب العمل أو ناقلو البضائع بما فيهم شركات النقل المرخصة وفق أحكام المادة 107 من هذا القانون مسؤولين عن المخالفات وعن أعمال مستخدميهم المرخصين من قبل المديرية العامة للجمارك وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة 227

    يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزمون الأصليون وذلك بأن يدفعوا الرسوم  والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ الواجبة في حدود كفالاتهم.

    المادة 228

    المخلصون الجمركيون مسؤولون عن المخالفات التي يرتكبونها في البيانات الجمركية وعن المخالفات التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون منهم. أما التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها.

    ويكون ناقلو البضائع بما فيهم شركات النقل المرخص لها بالنقل وفق أحكام المادة 107 من هذا القانون مسؤولين عن المخالفات المرتكبة في البيانات الجمركية المقدمة من قبلهم بالإضافة إلى مسؤوليتهم عن تنفيذ التعهدات الواردة في هذه البيانات.

    المادة 229

    يسأل الأولياء عن المخالفات التي يرتكبها القاصرون بحدود ما نص عليه القانون المدني، أما المحجور عليهم والموصى عليهم فتترتب المسؤولية في مالهم ويمثلهم القيمون عليهم أو أوصياؤهم.

    المادة 230

    إن الورثة مسؤولون عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفى في حدود نصيب كل منهم من التركة.

    المادة 231

    للمتضررين من جراء أحكام هذا الفصل العودة على من سبب لهم الضرر وفق القواعد العامة.

    القسم الثاني

    التضامن

    المادة 232

    تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وذلك وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الأموال العامة وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضماناً لاستيفاء المبالغ المطلوبة.

    الفصل الخامس

      أصول المحاكمات

    القسم الأول

    المحكمة الجمركية

    المادة 233

    ‌أ-  مع الاحتفاظ بصلاحية المحاكم الجزائية المختصة وفقاً لأحكام القوانين النافذة تتولى المحاكم الجمركية النظر في المخالفات الجمركية، وتتألف هذه المحاكم من قاض متفرغ لا تقل مرتبته عن قاض بدائي يسميه وزير العدل.

    ‌ب- تحدث هذه المحاكم ويحدد مكانها ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل بعد موافقة وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام بإحداثها.

    ‌ج-تعتبر المحكمة الجمركية بدرجة محكمة بداية.

    ‌د-  تطبق هذه المحكمة أصول المحاكمات المدنية المتبعة في محكمة البداية في كل ما لم يرد عليه النص في هذا القانون.

    القسم الثاني

    اختصاص المحكمة

    المادة 234

    ‌أ-  تختص المحكمة الجمركية بالفصل فيما يلي:

    1- النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

    2- النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الجمركية بما في ذلك تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك وكذلك الغرامات والمصادرات المتعلقة بها.

    3- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملاً بأحكام المادة 216 من هذا القانون.

    4- النظر في الاعتراضات على قرارات التغريم عملاً بأحكام المادة 217 من هذا القانون.

    ‌ب- يبقى من اختصاص هذه المحكمة النظر في الأمور المستعجلة أيضاً في كل ما هو داخل في اختصاصها، وتطبق في هذه الحالة الأصول المستعجلة الواردة في قانون أصول المحاكمات النافذ.

    ‌ج- في الحالات التي تقرر فيها المحكمة تسليم البضاعة المسموحة بالاستيراد أو وسائط النقل النظامية المحجوزة لصاحبها  أو لشخص ثالث لقاء كفالة  نقدية أو عقارية أو مصرفية تعادل قيمة البضاعة أو واسطة النقل المقدرة من قبل إدارة الجمارك ولا يفك حجزها إلا بعد إيداع الكفالة دائرة الجمارك ويعتبر من يستلمها  مسؤولاً مدنياً وجزائياً في حال إساءة  الأمانة بها.

    ‌د-   في الحالات التي يحصل فيها خلاف حول قيمة البضاعة المهربة أو مواصفاتها أو منشئها تحيل المحكمة الموضوع إلى  اللجنة التحكيمية المنصوص عليها في المادة 89 وما يليها من هذا القانون. خلافاً لأي نص آخر.

    القسم الثالث

    التبليغات

    المادة 235

    يجوز لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها أن ينظموا ويبلغوا جميع الأوراق الجمركية بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم.

    المادة 236

    يجري التبليغ وفق الأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات مع مراعاة الحالتين التاليتين:

    1-   إذا غير المطلوب تبليغه مكان إقامته المختار أو مكان عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون إعلام دائرة الجمارك خطياً بذلك أو إذا أعطى عنواناً مخالفاً يجري التبليغ بالإلصاق على مكان إقامته أو مكان عمله الأخيرين وفي لوحة إعلانات المكتب الجمركي المختص ويثبت ذلك بمحضر ضبط.

    2-   إذا كان المطلوب تبليغه مجهولاً أو غير معلوم الموطن وكانت قيمة البضاعة موضوع المخالفة الجمركية لا تزيد على 100000 مائة ألف ليرة سورية يجري التبليغ بالإلصاق في لوحة إعلانات المحكمة الجمركية والدائرة الجمركية المختصتين ويثبت ذلك بمحضر ضبط.

    3-   أما إذا كانت قيمة البضاعة تتجاوز المبلغ المذكور فيجري التبليغ بالإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة والدائرة الجمركية والإعلان في صحيفة يومية ويثبت ذلك أيضاً بمحضر ضبط.

    تثبت واقعة التبليغ بالإلصاق بمحضر موقع من اثنين من موظفي الجمارك أو رجال ضابطتها.

    القسم الرابع

    طرق الطعن

    المادة 237

    ‌أ-  تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم الجمركية الداخلة في اختصاصها خاضعة لإجراءات الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات وطرقه ومواعيده مع مراعاة ما يلي:

    1.  مبرمة إذا قضت بما لا يزيد على 10000 عشرة آلاف ليرة سورية بما فيها قيمة جميع المصادرات.
    2. في الدرجة الأولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف دون طريق النقض إذا قضت بما يزيد على 10000 عشرة آلاف ليرة سورية                       ولا يتجاوز 25000 خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ويصدر حكم الاستئناف في هذه الحالة مبرماً. ويكون الاستئناف دوماً أمام محكمة الاستئناف القائمة في مركز المحكمة الجمركية.
    3. قابلة لجميع طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات فيما سوى ذلك.

    ‌ب- إذا لم يقدم الطعن خلال المواعيد المحددة يصبح الحكم مبرماً.

    المادة 238

    إضافة إلى الرسوم والتأمينات التي تقضي بها النصوص النافذة لا يجوز للمسؤولين عن المخالفة الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة إذا كانت تتعلق بالمواد الممنوعة أو المحصورة أو الممنوعة المعينة إلا بعد إيداع مبلغ يعادل خمس قيمة البضائع موضوع المخالفة على أن لا يتجاوز مبلغ                          التأمين 50000 خمسين ألف ليرة سورية ولا يقبل الطعن ما لم يكن مرفقاً بالإيصال الذي يثبت إيداع  هذا المبلغ.

    إذا خسر المدعي دعواه يحسب المبلغ المؤمن من أصل المبالغ المحكوم بها أو الواجبة بموجب عقد التسوية.

    المادة 239

    إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الطعن المقدم إليها تعتبر دائماً وجاهية.

    القسم الخامس

    أحكام متفرقة

    المادة 240

    تستفيد إدارة الجمارك من الإعفاءات المنصوص عليها في قانون الطوابع وقانون الرسوم والتأمينات القضائية كما تعفى أيضاً من تقديم الكفالة مهما كان سببها.

    الفصل السادس

    التنفيذ

    القسم الأول

    النفاذ المعجل

    المادة 241

    ‌أ-  تحكم المحكمة الجمركية بالنفاذ المعجل في الحالات التالية:

    1. إذا ضبط مرتكب التهريب بالجرم المشهود وكانت قيمة البضاعة تزيد                على 20000 عشرين ألف ليرة سورية.
    2. إذا كانت البضاعة المهربة مخدرات أو أسلحة حربية أو ذخائر أو بضائع إسرائيلية أو بضائع ممنوعة معينة مهما بلغت قيمتها.
    3. إذا كانت البضاعة المهربة أغناماً أو أبقاراً.

    ‌ب- وللمحكمة أن تحكم بالنفاذ المعجل بناء على طلب المدير العام أو من يفوضه بذلك في الحالات التي يخشى فيها فرار الأشخاص أو تهريب أموالهم أو عند عدم وجود إقامة ثابتة لهم.

    غير أنه يمكن للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل أن يطعن بالنفاذ المعجل أمام محكمة الاستئناف (الغرفة المدنية) شرط تقديم كفالة تضمن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة.

    المادة 242

    ‌أ-  تنظر المحكمة بوجه السرعة في القضايا التي ينص هذا القانون والقوانين الأخرى على صدور الأحكام بها بالنفاذ المعجل.

    ‌ب- الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مهلة الإخطار التنفيذي للمدين.

    المادة 243

    تطبق المحكمة الجمركية التعريفة البدائية الواردة في قانون الرسوم والتأمينات القضائية البدائية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 105 لعام 1953 وتعديلاته.

    القسم الثاني

    تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم

    المادة 244

    تنفذ قرارات التحصيل والتغريم مثلما تنفذ الأحكام الصادرة في المخالفات الجمركية بعد أن تصبح مبرمة بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأصول القانونية النافذة.

    المادة 245

    عند تعذر تحصيل المبالغ المقررة أو المحكوم بها لصالح الجمارك من أموال المغرمين المنقولة وغير المنقولة، يمكن اللجوء إلى الحبس لتحصيل تلك المبالغ وذلك بنسبة يوم واحد عن كل 200 مائتي ليرة سورية لم تحصل. ولا يجوز أن تتجاوز مدة هذا الحبس في أي حال من الأحوال سنة واحدة بالنسبة لكل حكم أو قرار على حدة.

    تخفض الغرامة الجمركية الواجبة بما يعادل مدة الحبس الفعلية.

    المادة 246

    يحق للجمارك أن تطلب في الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة إعادة حبس المحكوم عليه الذي أخلي سبيله وذلك في حالة عدم عقد التسوية أو أداء ما هو مقرر أو محكوم به.

    ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس في كل الأحوال الحدود المنصوص عليها في المادة 245 من هذا القانون.

    المادة 247

    إن الحبس المنصوص عليه في المادة 245 لا يؤثر في حق الجمارك في الرسوم والضرائب الواجبة وفي المبالغ المتبقية من الغرامات الجمركية وبالمصادرات المقررة.

    المادة 248

    يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الإحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الإخطارات التنفيذية بواسطة موظفي  الجمارك ورجال ضابطتها.

    الفصل السابع

    المخالفات الجمركية وغراماتها

    القسم الأول

    أحكام عامة

    المادة 249

    تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضاً مدنياً لإدارة الجمارك.

    المادة 250

    عند تعدد المخالفات توجب الغرامات عن كل مخالفة على حدة ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطا بعضها ببعض بشكل لا يقبل التجزئة.

    المادة 251

    يقصد بالرسوم أينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها، الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها الجمارك والتي تتعرض للضياع.

    المادة 252

    ‌أ-  فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 278 من هذا القانون تفرض على المخالفات المبينة في الأقسام التالية من هذا الفصل الغرامات المحددة لها.

    ‌ب- تحكم المحكمة الجمركية بالغرامات القصوى المنصوص عليها في هذا القانون في الظروف المشددة التالية:

    1. ارتكاب المخالف سابقة تنضوي تحت أحكام المادتين 277و 278 من هذا القانون ويعتبر سابقة تكرار أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه خلال مدة سنتين من تاريخ ارتكاب الفعل.
    2. اكتشاف بضائع موضوعة في مخابئ مهيأة لإخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء هذه البضائع.
    3. اقتران جريمة التهريب أو ما في حكمه بمخالفة الإعاقة أو بمخالفة عدم الامتثال للوقوف.
    4. مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك في النوع والمنشأ والمصدر التي تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة.
    5. مخالفات تصدير البضائع الممنوعة إذا تجاوزت القيمة 50000 خمسين ألف ليرة سورية.
    6. التأخير في تقديم الشهادات المحددة لإبراء تسديد البيانات المعلقة للرسوم إذا تجاوزت مدة التأخير أكثر من سنة.
    7. مخالفة بيان الحمولة فيما يتعلق بمكان الشحن من الدول المقاطعة اقتصادياً.
    8. البضاعة الناجية من الحجز إذا كانت واسطة النقل سيارة شاحنة.

    القسم الثاني

    مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك

    المادة 253

    ‌أ-  تفرض غرامة من ثلاثة أمثال الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم عن المخالفات التالية لبيانات الوضع في الاستهلاك للبضائع المسموح باستيرادها:

    1. البيان المخالف بالنوع.
    2. البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز 1/10 عما هو  مصرح  به أو 1/20 من الوزن أو العدد أو القياس.

    ‌ب- تفرض غرامة من مثل ونصف القيمة إلى مثلي ونصف القيمة عن مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك التي تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة سواء عرضت رسماً للضياع أم لم تعرض.

    ‌ج- تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن مخالفات المنشأ أو المصدر في بيانات الوضع في الاستهلاك سواء عرضت رسما للضياع أم لم تعرض.

    ‌د-   تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن بيانات الوضع في الاستهلاك المخالفة لشروط إجازات الاستيراد إذا كانت تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة.

    ‌ه-  تفرض غرامة من مثلي القيمة والرسوم إلى ثلاثة أمثال القيمة والرسوم عن مخالفات المنشأ في بيانات الوضع بالاستهلاك التي يقصد منها الاستفادة من مزايا الاتفاقيات الثنائية والجماعية دون وجه حق للتهرب من الرسوم والضرائب الواجبة  ومن القيود الاقتصادية.

    المادة 254

    تفرض غرامة من 2000 ألفي  ليرة سورية إلى 5000 خمسة آلاف ليرة سورية عن كل من المخالفات الأخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة بأحكام المادة السابقة.

    القسم الثالث

    مخالفات بيانات التصدير

    المادة 255

    ‌أ-  تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن مخالفات بيان التصدير للبضائع المسموح بتصديرها التالية:

    1. البيان المخالف بالنوع.
    2. البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز 1/10 عما هو مصرح به أو 1/20 من الوزن أو العدد أو القياس.
    3. البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تقل بنسبة تتجاوز 1/10 عما هو مصرح به أو 1/20 من الوزن أو العدد أو القياس.

    ‌ب- تفرض غرامة من مثل ونصف القيمة إلى مثلي ونصف القيمة عن مخالفات التصدير في النوع التي تؤدي إلى محاولة تصدير بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة.

    ‌ج- تفرض غرامة من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى التخلص من قيد إجازة التصدير أو إعادة القطع وذلك في الحالتين التاليتين:

    1. البيان المخالف بالنوع.
    2. البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز 1/10 عما هو مصرح به أو 1/20 من الوزن أو العدد أو القياس.

    ‌د-   يقتصر تطبيق أحكام هذه المادة على الجزء المخالف من البضاعة المصدرة.

    المادة 256

    تفرض غرامة من ثلاثة أمثال إلى أربعة أمثال الرسوم المستردة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم دون حق يتجاوز مبلغها 500 خمسمائة ليرة سورية.

    المادة 257

    تفرض غرامة من 2000 ألفي ليرة سورية إلى 5000 خمسة آلاف ليرة سورية عن كل من مخالفات بيانات التصدير غير المشمولة بأحكام المادتين السابقتين.

    القسم الرابع

    مخالفات الأوضاع المعلقة للرسوم

    أولاً- أحكام مشتركة:

    المادة 258

    تسري على مخالفات بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك ذاتها المشار إليها في المادتين 253و 254 من هذا القانون حسب الحال.

    المادة 259

    تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 279 من هذا القانون عن مخالفات بيع البضائع المقبولة في وضع معلق للرسوم، أو استعمالها خارج الأماكن المسموح بها أو في غير الوجوه الخاصة التي أدخلت من أجلها، أو تخصيصها لغير الغاية المعدة لها أو إبدالها أو التصرف بها (بصورة غير نظامية) وقبل إعلام دائرة الجمارك وتقديم المعاملات النظامية الواجبة.

    المادة 260

    تفرض غرامة من 2000 ألفي ليرة سورية إلى 4000 أربعة آلاف ليرة سورية عن نقل المسافرين أو البضائع ضمن البلاد بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

    ثانياً- مخالفات البضائع العابرة (الترانزيت)

    المادة 261

    تفرض غرامة من 2000 ألفي ليرة سورية إلى 4000 أربعة آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير أو جزئه عن مخالفات التأخير غير المبررة  في تقديم البضائع المرسلة بطريق العبور إلى مكتب الخروج أو إلى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات على ألا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة المصرح عنها في البيان.

    المادة 262

    تفرض غرامة من 10000 عشرة آلاف ليرة سورية إلى 20000 عشرين ألف ليرة سورية عن مخالفات العبور التالية:

    1- تقديم الشهادات اللازمة لإبراء وتسديد بيانات العبور بعد مضي المهل المحددة لذلك.

    2- قطع الرصاص والأزرار ونزع الأختام الجمركية عن البضائع العابرة دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام المادة 278 من هذا القانون في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع.

    3- تغيير مسالك الشاحنات الفارغة العابرة دون موافقة دائرة الجمارك.

    4- الإخلال بأي من أحكام وشروط العبور القانونية أو الواردة في الأنظمة الجمركية التي لم يأت ذكرها في الفقرات السابقة.

    ثالثاً- مخالفات المستودعات:

    المادة 263

    تفرض عن مخالفة أحكام المستودعات الحقيقية والخاصة والاعتبارية (الوهمية) والصناعية غرامة من 4000 أربعة آلاف ليرة سورية إلى 8000 ثمانية آلاف ليرة سورية وتحصل هذه الغرامة من أصحاب أو مستثمري المستودعات.

    رابعاً- مخالفات المناطق الحرة:

    المادة 264

    تفرض عن مخالفات الإخلال بالنصوص الواردة في القوانين والأنظمة الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة والأسواق الحرة غرامة من 10000 عشرة آلاف ليرة سورية إلى 20000 عشرين ألف ليرة سورية.

    خامساً- مخالفات الإدخال المؤقت وإعادة التصدير:

    المادة 265

    تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 279 من هذا القانون على المخالفات التالية:

    1- إبدال البضائع المدخلة مؤقتاً أو المعاد تصديرها كلياً أو جزئياً  ببضائع أخرى.

    2- عدم تقديم البضائع المقبولة في وضع الإدخال المؤقت في الأماكن المحددة لها دون سبب مبرر.

    3- الحصول على الإدخال المؤقت دون وجه حق.

    المادة 266

    ‌أ-  تفرض عن مخالفات التأخير في إعادة تصدير البضائع المدخلة مؤقتاً ووسائط  النقل على اختلاف أنواعها (بما في ذلك السيارات السياحية) وكذلك مخالفات التأخير في الوصول لبيانات إعادة التصدير بعد انقضاء المهل المحددة لها غرامة من 1000 ألف ليرة سورية إلى 2000 ألفي ليرة سورية عن كل أسبوع تأخير أو جزئه.

    ‌ب- التأخير في إعادة تصدير السيارات السياحية المدخلة مؤقتاً الذي يتجاوز سنة كاملة، يعتبر بحكم الاستيراد تهريباً وتقمع المخالفة بالغرامات المنصوص عليها في المادة 279 من هذا القانون.

    المادة 267

    تفرض غرامة من 10000 عشرة آلاف ليرة سورية إلى 20000 عشرين ألف ليرة سورية عن مخالفات الإدخال المؤقت التالية:

    1-   تقديم الشهادات اللازمة لإبراء وتسديد تعهدات الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير بعد مضي المهل النظامية.

    2-   قطع الرصاص والأزرار أو نزع الأختام الجمركية للبضائع المرسلة في بيانات إعادة التصدير دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبة المعاقب بها على التهريب وما هو في حكمه في حال التحقق من وجود نقص في البضائع.

    3-   تغيير الأماكن المحددة لوجود بضائع الإدخال المؤقت دون موافقة دائرة الجمارك.

    4-   تغيير مسالك الشاحنات المدخلة مؤقتاً  فارغة دون موافقة دائرة الجمارك.

    5-   الإخلال بأي شرط من شروط الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير غير ما ذكر.

    القسم الخامس

    مخالفات بيان الحمولة (المانيفست)

    المادة 268

    تفرض غرامة من مثلي القيمة والرسوم إلى ثلاثة أمثال قيمة البضاعة والرسوم معاً عن المخالفات التالية:

    1-   النقص غير المبرر عما أدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود أو في محتوياتها أو في كميات البضائع المنفرطة، وفي الحالات التي يتعذر فيها تحديد القيمة والرسوم ، تفرض عن كل طرد غرامة من 5000 خمسة آلاف ليرة سورية إلى 10000 عشرة آلاف ليرة سورية.

    2-   الزيادة غير المبررة عما أدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه وإذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والأرقام ذاتها الموضوعة على طرود أخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم أعلى أو تلك التي تتناولها أحكام المنع.

    المادة 269

    ‌أ-  تسري على مخالفات بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة (عند وجودها) أو بالنوع الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك المنصوص عليها في المادة 253 من هذا القانون.

    ‌ب- تفرض على مخالفات بيان الحمولة المتعلقة بمكان الشحن غرامة من 10000 عشرة آلاف ليرة سورية إلى 20000 عشرين ألف ليرة سورية.

    المادة 270

    تفرض غرامة من 5000 خمسة آلاف ليرة سورية إلى 10000 عشرة آلاف ليرة سورية عن مخالفات بيان الحمولة التالية:

    1- ذكر عدة طرود مقفلة، مجموعة بأية طريقة كانت، في بيانات الحمولة أو ما يقوم مقامها على أنها طرد واحد، مع مراعاة المادة 68 من هذا القانون بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات.

    2- عدم تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى المشار إليها في المادة 53 من هذا القانون لدى الإدخال أو الإخراج وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها.

    3- وجود أكثر من بيان حمولة واحد أو ما يقوم مقامه في حيازة أصحاب العلاقة.

    4- عدم وجود بيان حمولة نظامي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة.

    5- عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الأحوال التي يجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا القانون.

    6- إغفال ما يجب إدراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه غير ما ذكر في المادتين السابقتين.

    7- الاستيراد عن طريق البريد أو عن طريق الجهات المخولة من قبله لرزم  مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافاً لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية النافذة.

    8- مخالفات بيانات الحمولة الأخرى غير المذكورة في المواد السابقة.

    القسم السادس

    مخالفات التجول والحيازة

    (البرية- البحرية- الجوية)

    المادة 271

    تفرض غرامة من 10000 عشرة آلاف ليرة سورية إلى 20000 عشرين ألف ليرة سورية عن المخالفات التالية:

    1- النقل ضمن النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة النطاق بشكل يخالف مضمون سند النقل وحيازة البضائع الخاضعة لأحكام ضابطة النطاق بصورة تخالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 197.

    2- قيام السفن التي تقل حمولتها عن 200 مائتي طن بحري بنقل البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لمعدلات عالية أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري سواء أذكرت في بيان الحمولة أم لم تذكر أو تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة.

    3- رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الأخرى في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الجمارك.

    4- مغادرة السفن والطائرات أو وسائط النقل الأخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من دائرة الجمارك.

    5- رسو السفن من أية حمولة كانت وهبوط الطائرات في غير المرافئ أو المطارات المعدة لذلك وفي غير حالات الحوادث البحرية أو القوة القاهرة أو في هذه الظروف دون أن يصار إلى إعلام أقرب مكتب جمركي بذلك.

    القسم السابع

    مخالفات متفرقة

    المادة 272

    ‌أ-  تفرض غرامة من 10000 عشرة آلاف ليرة سورية إلى 20000 عشرين ألف ليرة سورية عن المخالفات التالية:

    1. عدم تقديم الفاتورة الأصلية الموصوفة في المادة 51 من هذا القانون أو تقديم وثائق أو مستندات مخالفة.
    2. تحميل الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائط النقل أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من دائرة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً خلافاً للشروط التي تحددها دائرة الجمارك إذا تمت هذه الأفعال داخل الحرم الجمركي.
    3. إعاقة موظفي الجمارك عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال إلى طلبهم بالوقوف أو توجيه الشتائم  والتهديد والإهانة إليهم دون أن يمنع ذلك من تحريك الدعوى الجزائية بحق المخالفين وفقاً للقوانين النافذة. وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك بهذه المخالفة.
    4. عدم مسك أو الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة 203 من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها.
    5. عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم  بالإضافة إلى العقوبات المسلكية التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة 191 من هذا القانون.
    6. عدم مسك شركات النقل المرخص لها وفق أحكام المادة 107 من هذا القانون القيود والسجلات المنصوص عليها في المادة المذكورة والاحتفاظ بها وتقديمها لدى كل طلب.
    7. النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن الجمركية بعد أن تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة إذا تعذر تحديد كميتها.

    ‌ب-  تفرض غرامة من 20000 عشرين ألف ليرة سورية إلى 30000 ثلاثين ألف ليرة سورية عن المخالفة التالية: البضائع الناجية من الحجز التي يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو  نوعها دون أن يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب.

    ‌ج- تفرض غرامة من 100000 مائة ألف ليرة سورية إلى 200000 مائتي ألف  ليرة سورية عن مخالفة تحميل السفن والطائرات أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من دائرة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً أو خلافاً للشروط التي تحددها الجمارك أو تفريغها في غير الأماكن المخصصة لذلك.

    المادة 273

    تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 279 من هذا القانون:

    ‌أ-  مخالفات استعمال الأشياء المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة مخفضة في غير الغاية أو الهدف التي استوردت من أجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف بها على وجه غير نظامي ودون موافقة دائرة الجمارك المسبقة ودون تقديم المعاملات النظامية الواجبة.

    ‌ب- تغيير مواصفات السيارات أو الآليات من سيارة نقل بضائع أو سيارات ذات استعمالات خاصة إلى سيارات نقل أشخاص.

    ‌ج-استيراد قطع تبديلية أو أجزاء لأصناف من بضائع تشكل بمجملها أصنافاً كاملة أو بحكم الكاملة سواء وردت باسم مستورد واحد أو باسم عدة مستوردين أو خلصت لدى مكتب جمركي واحد أو في عدة مكاتب جمركية في آن واحد أو في أوقات متفرقة بصورة تؤدي إلى إدخال بضائع محصورة أو ممنوعة أو تؤدي إلى الاستفادة من فرق الرسوم المترتبة على الأصناف الكاملة أو بحكم الكاملة أو بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 274

    فيما عدا الحالة الواردة في المادة 256 من هذا القانون، تفرض غرامة من ثلاثة أمثال إلى أربعة أمثال مبالغ الرسوم والضرائب التي استردت أو شرع في استردادها دون حق.

    المادة 275

    تفرض غرامة من 10000 عشرة آلاف ليرة سورية إلى 20000 عشرين ألف ليرة سورية  عن المخالفات التالية غير المشمولة بالمواد السابقة من هذا الفصل:

    1- التهرب من إجراء المعاملات الجمركية.

    2- عدم المحافظة على الأختام أو الأزرار أو الرصاص الموضوع على الطرود أو وسائط النقل أو المستوعبات دون أن يؤدي ذلك إلى نقص في البضائع أو تغيير فيها.

    3- عدم التزام أصحاب العلاقة بتنفيذ تعهداتهم أو كفالاتهم المقدمة من قبلهم إلى الجمارك مع مراعاة أحكام المادة 278 من هذا القانون.

    المادة 276

    تفرض غرامة من 5000 خمسة آلاف ليرة سورية إلى 10000 عشرة آلاف ليرة سورية عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكامه التي لم يرد النص على فرض غرامة عنها.

    الفصل الثامن

    التهريب وغراماته

    القسم الأول

    تعريف التهريب وما هو في حكمه

    المادة 277

    التهريب هو إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها خلافاً لأحكام هذا القانون وللنصوص النافذة من غير طريق المكاتب الجمركية.

    المادة 278

    يعتبر تهريباً بمعرض تطبيق هذا القانون بوجه خاص ما يلي:

    1- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول مكتب جمركي.

    2- عدم اتباع المسالك والطرق المحددة بالنصوص القانونية والنظامية في إدخال البضائع وإخراجها وعبورها.

    3- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة على الشواطئ حيث لا توجد مكاتب جمركية.

    4- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات النظامية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي خلافاً لأحكام المادة 63 من هذا القانون. وكذلك تفريغ البضائع من وسائط النقل الأخرى خارج المكاتب الجمركية بصورة مغايرة للأنظمة النافذة.

    5- عدم التصريح في مكتب الإدخال أو الإخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة بما في ذلك ما يصطحبه المسافرون من هذه البضائع.

    6- تجاوز المكاتب الجمركية دون التصريح عن البضائع في الإدخال والإخراج.

    7- اكتشاف بضائع غير مصرح بها في المكتب الجمركي موضوعة في مخابئ مهيأة  خصيصاً لإخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.

    8- الزيادة أو النقص أو التبديل دون سبب مبرر في الطرود أو في محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون المكتشفة بعد مغادرة البضاعة المكتب الجمركي.

    9- عدم تقديم الإثباتات التي تحددها إدارة الجمارك لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون.

    10- إخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات إلى المنطقة الجمركية دون معاملة  جمركية.

    11- البيانات المخالفة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصورة بواسطة مستندات مزورة أو مغايرة للحقيقة أو التي قصد منها استيراد البضائع وتصديرها بطريق التلاعب بالقيمة تحايلاً على مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص الصادرة بهذا الشأن وبواسطة مستندات مزورة أو مغايرة للحقيقة أو غير المصرح عنها بتسميتها الحقيقية.

    12- تقديم مستندات أو قوائم مزورة أو مغايرة للحقيقة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر.

    13- نقل وحيازة البضائع الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو المحصورة دون تقديم إثباتات تثبت استيرادها بصورة نظامية.

    14- نقل وحيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي.

    15- عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتاً لأية غاية كانت.

    16- البضائع الممنوعة المعينة المصرح عنها بتسميتها الحقيقية قبل الحصول على الترخيص بإدخالها أو إخراجها.

    17- تغيير مسالك السيارات المحملة في بيانات البضائع العابرة وفي بيانات إعادة التصدير.

    18- نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى أو إعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص نظامي.

    19- ذكر عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت في البيان على أنها وحدة مع مراعاة المادة 68 من هذا القانون بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات.

    20- مخالفات أحكام المرسوم التشريعي رقم 175 تاريخ 5/8/1969.

    21- الزيادة عما هو مصرح به في بيانات إعادة التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى تسديدات غير حقيقية في بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم.

    22- عبور البضائع تهريباً أو دون معاملة.

    23- عدم تسديد بيانات التجارة الداخلية وما هو في حكمها من مستندات جمركية وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

    القسم الثاني

    غرامات مخالفات التهريب وما هو في حكمه

    المادة 279

    تفرض غرامة جمركية عن مخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك على النحو التالي:

    1- ستة أمثال القيمة إلى ثمانية أمثالها عن البضائع الممنوعة المعينة.

    2- من ثلاثة أمثال القيمة والرسوم إلى أربعة أمثال القيمة والرسوم معاً عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.

    3- من أربعة أمثال الرسوم إلى خمسة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على أن لا تقل عن مثل ونصف قيمتها.

    4- من 10000 عشرة آلاف ليرة سورية إلى 20000 عشرين ألف  ليرة سورية عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة أو محصورة.

    المادة 280

    تحكم المحكمة الجمركية بمصادرة البضائع موضوع التهريب أو ما هو معتبر كذلك أو تحكم بما يعادل قيمتها بالإضافة إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تعرضت للضياع  عند عدم حجز هذه البضائع أو نجاتها من الحجز ويجوز الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.

    المادة 281

    تقرر المحكمة الجمركية مصادرة البضائع المحجوزة ووسائط النقل في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم.

    الباب السادس عشر

    بيع البضائع

    المادة 282

    ‌أ-  لدائرة الجمارك أن تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات وبضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت الموجودة فيها.

    ‌ب- يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع ووسائط النقل المحجوزة بعد تسعة أشهر  من تاريخ حجزها ويمكن بيعها قبل مضي هذه المدة إذا كانت قيمتها تتعرض للنقصان.

    يتم البيع استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية لبيعها دون الحاجة إلى إخطار أصحاب العلاقة أو انتظار صدور حكم من المحكمة الجمركية.

    فإذا صدر هذا الحكم بالبراءة وكان يقضي بإعادة المبيعات إلى أصحابها دفع لهم المتبقي من حاصل المبيع بعد اقتطاع المبالغ التي أنفقت عليها  من أجل حفظها.

    المادة 283

    ‌أ-  على أصحاب البضائع سحب بضائعهم المحفوظة في المخازن الجمركية أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته خلال مهلة أقصاها ستة أشهر. ولدائرة الجمارك أن تبيع البضائع التي مضت عليها مهلة الحفظ النظامية.

    ‌ب- يطبق حكم الفقرة (أ) من هذه المادة على الودائع التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية.

    ‌ج-لدائرة الجمارك أن تبيع البضائع من الأنواع المذكورة في الفقرتين  السابقتين عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ المبينة إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الأضرار بسلامة البضائع الأخرى أو المنشآت على أن يثبت ذلك بموجب محضر ضبط يوقع من قبل رئيس الكشف والكشاف.

    يخطر أصحاب البضائع أو من يمثلهم في جميع الحالات المذكورة أعلاه وإذا تعذر ذلك فبالإعلان في دائرة الجمارك.

    المادة 284

    تقوم إدارة الجمارك أيضاً ببيع ما يلي:

    1-   البضائع والأشياء ووسائط النقل التي آلت ملكيتها لإدارة الجمارك نتيجة حكم أو تسوية أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.

    2-   البضائع التي لم تسحب من المستودعات الحقيقية والاعتبارية (الوهمية) والخاصة والصناعية ضمن المهل النظامية المحددة بأحكام المواد 120و 131و 136و 138 من هذا القانون.

    3-   البضائع والأشياء الضئيلة القيمة والتي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ.

    المادة 285

    لا يمكن أن تؤدي البيوع التي تجري وفق أحكام المواد السابقة إلى إقامة أية دعوى بالعطل والضرر على الجمارك فيما عدا الحالة التي تكون فيها قد ارتكبت خطأ فاحشاً.

    المادة 286

    ‌أ-  تطبق أحكام المواد 282و 283و 284 من هذا القانون على البضائع الممنوعة أو المحصورة.

    ‌ب- تجري البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالمزاد العلني ووفقاً  للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير.

    تباع البضائع والأشياء ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا رسم الدلالة الذي يتحمله المشتري.

    ‌ج-إذا تعذر بيع البضائع بعد طرحين متتاليين يمكن إتلافها بترخيص من المدير العام ، وينظم محضر ضبط بواقعة الإتلاف وفق الأصول ، ويمكن الاستعاضة عن الإتلاف بتسليمها إلى المستشفيات الحكومية أو المستوصفات الحكومية أو المؤسسات الخيرية على أن يتم التأكد من سلامتها وإمكانية استعمالها واستهلاكها ويتم ذلك بقرار من المدير العام.

    المادة 287

    يوزع حاصل البيع وفقاً للترتيب التالي:

    1- البدلات المرفئية ورسوم الخزن المستحقة للشركة العامة للمرفأ لقاء الخدمات المقدمة من قبلها إلى البضائع.

    2- نفقات عملية البيع.

    3- النفقات التي صرفتها دائرة الجمارك من أي نوع كانت.

    4- الرسوم الجمركية.

    5- الرسوم والضرائب الأخرى وفق أسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها.

    6- بدلات الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها.

    7- أجور النقل الخارجي عند وجوبها.

    يحدد مآل المبلغ المتبقي كما يلي:

    آ- البضائع المتروكة:

    1-   إذا كانت البضائع المباعة من الأنواع المسموح باستيرادها يوم البيع يؤول المبلغ المتبقي إلى أصحاب العلاقة شريطة أن يطالبوا به ويسقط هذا الحق بالتقادم بمرور سنة من تاريخ البيع ويصبح حقاً للخزينة العامة ويقيد إيراداً لها.

    2-   إذا كانت البضائع المباعة من الأنواع الممنوع أو المحصور استيرادها يقيد المبلغ المتبقي إيراداً في الخزينة العامة.

    ‌ب- البضائع المستوردة نظامياً والمتنازل عنها لإدارة الجمارك: يقيد المبلغ المتبقي إيراداً في الخزينة العامة.

    ‌ج- البضائع المتنازل عنها لإدارة الجمارك بموجب صك مصالحة أو التي يصدر بمصادرتها حكم قطعي: يوزع المبلغ المتبقي وفق أحكام المادة 289.

    ‌د-   البضائع المحجوزة: يؤخذ المبلغ المتبقي أمانة بانتظار إعادته إلى مستحقيه أو توزيعه وفق أحكام المادة 289 حسب مآل المخالفة الجمركية.

    المادة 288

    يجوز بيع البضائع الممنوع أو المحصور أو المقيد استيرادها أو المسموح باستيرادها إلى جهات الحصر أو غيرها من الجهات العامة وجهات القطاع العام أو لحسابها وفق الشروط التي يحددها قرار الوزير.

    الباب السابع عشر

    توزيع الغرامات الجمركية وقيم المصادرات

    المادة 289

    ‌أ-  تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله دائرة الجمارك من مبالغ الغرامات وقيم الأشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بموجب عقد تسوية وذلك بنسبة 60 % وتقتطع هذه الحصة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم إما قبل اقتطاع حصة المخبرين أو بعد ذلك وفق ما يحدد في القواعد التنظيمية التي يقررها الوزير.

    يوزع الباقي على الحاجزين ورؤسائهم وعلى من عاونوا في اكتشاف المخالفة أو عمليات التهريب أو استكمال الإجراءات المتصلة بها من العاملين في إدارة الجمارك حصراً ، وعلى ما يوجد من صناديق مكافحة التهريب والتعاون الاجتماعي والادخار والصندوق المشترك والنشاط الرياضي والثقافي الخاصة بإدارة الجمارك.

    ‌ب- تؤول إلى الصندوق المشترك كل غرامة لا تتجاوز 2500 ألفين وخمسمائة ليرة سورية.

    ‌ج-تحدد بقرار من الوزير قواعد التوزيع والنسبة المخصصة للذين يستفيدون من هذا التوزيع.

    المادة 290

    استثناء من حكم المادة 287 من هذا القانون، يجوز للوزير بقرار منه تنظيم توزيع حاصل بيع البضائع ووسائط النقل المصادرة في الحالات التي لا تحصل فيها الغرامات أو تعتبر بموجب التنظيم المشار إليه ضئيلة ويتعذر بسبب ذلك مكافأة المخبرين والحاجزين.

    الباب الثامن عشر

    امتياز إدارة الجمارك

    المادة 291

    تعتبر مطالب إدارة الجمارك أياً كان مصدرها أو نوعها من الديون الممتازة وتحصل قبل أي حق آخر من المدين الأصيل أو كفيله أو من الأشخاص الثالثين واضعي اليد وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.

    الباب التاسع عشر

    التقادم

    المادة 292

    ‌أ-  لا يحق لأحد أن يطالب الجمارك باسترداد رسوم أو ضرائب مضى على تأديتها أربع سنوات تلي السنة المالية المؤداة خلالها.

    ‌ب- إن التأمينات على اختلاف أنواعها تحول إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ضمن المهل والشروط التي تحددها إدارة الجمارك على المستندات الجمركية وذلك إذا لم يقم أصحاب العلاقة خلال المهل المحددة بتقديم المستندات وإنجاز الشروط التي تمكن من تحديد وضع هذه التأمينات. وفي جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بالقسم الفائض عما تم تحويله إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى (الرصيد المتبقي) بعد مضي المهلة المشار إليها في الفقرة (آ) من هذه المادة على تاريخ دفع مبالغ التأمين إلا إذا كان التأخير بسبب من إدارة الجمارك أو بسبب دعاوى مرفوعة أمام المحاكم.

    المادة 293

    تتحرر إدارة الجمارك والدوائر الجمركية المرتبطة بها بعد مضي خمس سنوات على كل سنة منتهية من وجوب حفظ السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الأخرى العائدة للسنة المذكورة ولا يمكن إلزامها بإبراز هذه السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات إلا إذا كانت هناك قضايا                 ما تزال قيد النظر.

    المادة 294

    ما لم تقض النصوص القانونية النافذة بتحديد مهل تقادم أطول، تتقادم حقوق  إدارة الجمارك:

    ‌أ-  15 خمس عشرة سنة في تحقيق مخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك ابتداء من تاريخ وقوعها.

    ‌ب- 5 خمس سنوات في تحقيق المخالفات الجمركية الأخرى ابتداء من تاريخ وقوعها.

    ‌ج-15 خمس عشرة سنة من أجل تنفيذ الأحكام الخاصة بمخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك أو تحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات الجمركية الأخرى ابتداء من صدور قرار التغريم.

    ‌د-  15 خمس عشرة سنة للرسوم والضرائب التي لم تحصل لأي سبب كان.

    الباب العشرون

    أحكام انتقالية ومختلفة

    المادة 295

    يحق للمدير العام أن يستثني الجهات العامة وجهات القطاع العام والمنظمات الشعبية من بعض الإجراءات تسهيلاً لأعمالها بما في ذلك قبول قيمة البضائع المستوردة من قبلها المبينة في الفواتير (القوائم) مضافاً إليها أجور النقل والتأمين وأية نفقات أخرى تقتضيها عملية الاستيراد على أن يقيد ذلك بشرط أن لا يؤدي هذا الاستثناء إلى المساس بالرسوم والضرائب الواجبة وفقاً للقوانين النافذة سواء أكان ذلك بالإعفاء أم بالتأثير في نسبة وجوبها.

    المادة 296

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تعديل مقدار المبالغ والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون زيادة أو  نقصاً وفق مقتضى الحال وينشر في الجريدة الرسمية.

    المادة 297

    يلغى قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 وتعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 298

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

    دمشق في    /   /1427 هجري الموافق 6/7/2006 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد


    المرسوم التشريعي 70 لعام 2010
    إضافة الفقرة ج إلى المادة 27 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006


    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي:

    مادة 1

    تضاف الفقرة /ج/ التالية الى الاستثناءات المنصوص عليها في المادة /27/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعام2006.

    ج- الحاويات الواردة بحراً لمقصد المرافئ الجافة المقامة على أراضي الجمهورية العربية السورية وضمن المنطقة الجمركية و التي يتم نقلها بواسطة القطارات من قبل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية وعلى مسؤوليتها .

    كما يجوز بقرار من وزير المالية السماح لشركات النقل البري المرخصة أصولا من وزارة النقل والمعتمدة من المديرية العامة للجمارك بنقل هذه الحاويات الى المرافئ الجافة براً بواسطة الشاحنات وعلى مسؤوليتها على اعتبار أن هذه المرافئ الجافة تشكل امتداداً للمرافئ البحرية .

    مادة 2

    يصدر وزير المالية التعليمات التنقيذية بعد التنسيق مع وزير النقل.

    مادة 3 

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 4-10-1431 هجري الموافق 13-9-2010 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    المرسوم التشريعي 6 لعام 2011
    تعديل قانون الجمارك 38 لعام 2006

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1


    تضاف الفقرة الآتية إلى المادة /192/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعام 2006 وفق مايلي:

    خلافاً لأي نص نافذ لا يجوز التعيين على وظائف مديرية الجمارك العامة إلا بموجب مسابقة أو اختبار وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة و لا يعتد بأي نصوص خاصة تقضي بغير ذلك سواء وردت بموجب قوانين أو تعليمات أو أحكام قضائية باستثناء المهندسين و الذين يبقون خاضعين لقانونهم الخاص.

    كما لا يجوز التعاقد لدى مديرية الجمارك العامة إلا وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة حصراً ويبقى تعيين عناصر الضابطة الجمركية وفق أحكام القانون /37/ لعام 2006


    مادة 2

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
    دمشق في 30-1-1432 هجري الموافق لـ 5-1-2011 ميلادي.
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • قانون ضريبة الدخل في سوريا – رقم 24 لعام 2003

    قانون ضريبة الدخل في سوريا – رقم 24 لعام 2003

    قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 

    قانون ضريبة الدخل

    القانون رقم 24 لعام 2003

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/1424 هـ الموافق 28/10/2003م، يصدر ما يلي:

    المادة 1

    تطرح ضريبة على الدخل تتناول:

    ‌أ-    الأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية المحددة أحكامها في البابين الأول والثاني من هذا القانون.

    ‌ب-  المبالغ التي تدفع لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير مقيمين تعويضاً عن خدمات أدوها ضمن الجمهورية العربية السورية محددة أحكامها في الباب الثالث من هذا القانون.

    ‌ج-  الرواتب والأجور.

    ‌د-   ريع رؤوس الأموال المتداولة.

    الباب الأول

    ضريبة أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية

    فئة مكلفي الأرباح الحقيقية

    الفصل الأول

    الأشخاص الخاضعون للضريبة

    المادة 2

    ‌أ-     تتناول الضريبة المكلفين الأتي بيانهم عن أرباحهم الناشئة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وسائر الأعمال التجارية وإن كانت عارضة. ومصادر الدخل الأخرى غير الخاضعة لضريبة دخل أخرى ولا لضريبة ريع العقارات والعرصات:

    1.  مؤسسات القطاع العام وشركاته ومنشآته على اختلاف أنواعها.
    2.  المؤسسات المالية بما فيها المصارف وأعمال الصرافة وشركات التأمين وإعادة التأمين ومؤسسات التوفير.
    3.  الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة مهما يكن نوعها وغايتها.
    4. المؤسسات التجارية والصناعية التابعة لمنشآت خارج الجمهورية العربية السورية والمنشآت التجارية والصناعية التي تنتسب إليها مؤسسات كائنة خارج الجمهورية العربية السورية.
    5.  المنشآت التجارية والصناعية التي لها فرع على الأقل في غير الوحدة الإدارية التي تعمل فيها.
    6.  تجار الاستيراد والتصدير وتجار الجملة والوسطاء بالعمولة عدا السماسرة العاديين ويعد تاجر نصف الجملة كتاجر الجملة إذا كان مبيع الجملة هو الأغلب على فعاليته.
    7.  وكلاء المعامل الوطنية والأجنبية والوكالات الممثلة لمنشآت وشركات أجنبية ووطنية.
    8.  تجارة العقارات المبنية وغير المبنية وأعمال التعهدات.
    9.  المخلصون الجمركيون.
    10. محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة.
    11. بيع أدوات طبية وأجهزة عيادات ومخابر.
    12. معامل صنع الأدوية والمواد الكيميائية والعطورات ومستحضرات التجميل.
    13. معامل صنع الكحول.
    14. المنشآت الصناعية غير المعددة في الفقرات السابقة إذا تجاوز مجموع قيمة المنشات والآلات المستخدمة فيها لأغراض العمل الصناعي مليوني ليرة سورية بموجب التقدير النافذ للضريبة على ريع العقارات.
    15. المشافي الخاصة.
    16. دور السينما من الصنف الأول بحسب تصنيف الدوائر المالية لاستيفاء ضريبة الملاهي ودور الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من الدرجات الممتازة والأولى والثانية بحسب تصنيف وزارة السياحة.
    17. الإنتاج الفني (أفلام سينمائية، مسلسلات تلفزيونية، أفلام دعاية) وما شابهها.
    18. موزعو الإنتاج الفني المستورد والمحلي.
    19. الملاهي من الدرجتين الممتازة والأولى بحسب تصنيفها من قبل وزارة السياحة.
    20. مستثمرو مدن الملاهي والمشاهد العامة ومستثمرو الفرق الرياضية واستعراضات السيرك.
    21. منشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية وما يتبع لها من مطاعم وشاليهات وكازينوهات والمسابح البحرية المستقلة من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى.
    22. المكاتب السياحية.
    23. مكاتب تدقيق الحسابات والمحاسبون القانونيون.
    24. مكاتب الدراسات المالية والاقتصادية.
    25. المشاورون في الأمور المالية والمحاسبية.
    26. ممارسو مهنتي الخدمات البحرية وتموين السفن والبواخر.
    27. مكاتب السفريات التي تستخدم سيارات البولمان السياحية.
    28. مهنة تأجير وإعادة تأجير المنشآت الصناعية والتجارية والحرفية والمهنية أو بعض أصولها.
    29. منشآت المباقر والمداجن.
    30. مكاتب نقل البضائع.
    31. الوحدات المهنية الجامعية الرئيسية.
    32. الجامعات والمدارس والمعاهد الخاصة بكافة مراحلها ورياض الأطفال.
    33. كل مكلف يقرر تكليفه بالضريبة على الأرباح الحقيقية وفق الأحكام الواردة في هذا القانون.

    ‌ب-  يحق للمكلفين بالضريبة على أساس الدخل المقطوع أن يطلبوا إخضاعهم للتكليف على أساس الأرباح الحقيقية ويقبل طلبهم بقرار من وزير المالية.

    ‌ج-  يحق لوزير المالية بقرار منه إخراج بعض المهن أو بعض المكلفين بالضريبة على الدخل المقطوع وإدخالهم في عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح الحقيقية.

    ‌د-    يسري القرار المشار إليه في الفقرتين ب، ج بدءاً من أول السنة التي تلي السنة التي صدر فيها القرار وينشر ويذاع بمختلف طرق النشر العامة.

    ‌ه-  إذا مارس المكلف أكثر من فعالية تخضع كل منها لفئة معينة من فئات التكليف بضريبة الدخل (دخل مقطوع، أرباح حقيقية) وجب جمع أرباحه السنوية من مجموع فعالياته وتكليفه عنها تصاعدياً بفئة الضريبة التي يتوجب فيها على المكلف مسك القيود المقررة نظامياً للفئة الأعلى.

    المادة 3

    تفرض الضريبة على أرباح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناجمة عن أعمالهم في الجمهورية العربية السورية وذلك في محل ممارسة العمل بتاريخ 1 كانون الثاني من سنة التكليف وإذا كان للمكلف أكثر من فرع واحد تطرح الضريبة في المركز الرئيسي على أرباح جميع الفروع سواء كانت حساباتها وأعمالها موحدة أم مستقلة وإذا كان المركز الرئيسي واقعاً خارج الأراضي السورية تطرح الضريبة على أرباح جميع الفروع القائمة في الجمهورية العربية السورية في مركز الفرع الواقع في العاصمة السورية أو في مركز الفرع الأوسع عملاً.

    المادة 4

    ‌أ-      تعفى من الضريبة:

    1.  جمعيات الاستهلاك والاستثمار التعاونية التي ينحصر عملها بجمع طلبات مشتركيها وتوزيع المواد والحاصلات والبضائع المطلوبة في مستودعاتها.
    2.  المستثمرون الزراعيون الذين يجمعون ويبيعون المحاصيل والأثمار الناتجة عن أرض يملكونها أو يستثمرونها ويتناول هذا الإعفاء أيضا الحيوانات التي يرعونها أو يربونها أو يعلفونها في تلك الأراضي.
    3.  الجمعيات التعاونية الزراعية التي ينحصر عملها باستلام حاصلات مشتركيها وتحويلها وبيعها. ولا يتناول هذا الإعفاء سوى الأعمال الداخلة عادة في الاستثمار الزراعي والتي لا تخضع للضريبة إذا مارسها (ضمن الشروط نفسها) أعضاء الجمعية منفردين.
    4.  الجمعيات التعاونية الزراعية لشراء الآلات والأدوات الزراعية واستثمارها في أراضي الأعضاء ولا يتناول هذا الإعفاء الأرباح الناجمة عن استثمار الآلات والأدوات في غير الأراضي التي يستثمرها الأعضاء.
    5.  الأشخاص الذين يمارسون أحد الأعمال الآتية: التأليف، العزف، التلحين، الرسم باليد، نحت التماثيل.
    6.  دور الحضانة.
    7.  معاهد ودور مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة.
    8.  75 بالمائة من الأرباح السنوية الصافية لنشاط النقل الجوى والبحري. يشترط في منح هذا الإعفاء إلى الأشخاص غير السوريين توفر شرط المعاملة بالمثل.
    9.  50 بالمائة من الأرباح السنوية الصافية لمنشآت المباقر والمداجن فقط.

    ‌ب-       خلافاً لأحكام المادة 1 من القانون رقم 242 تاريخ 3/5/1956 تخضع المشافي الخاصة المشمولة بأحكام القانون المذكور للتكليف بضرائب الدخل وضريبة ريع العقارات والعرصات بعد مضي سنتين من تاريخ بدء استثمارها.

    ‌ج-        يسري التكليف الضريبي المنصوص عليه في الفقرة ب من هذه المادة بدءاً من أول السنة التالية لتاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشافي الخاصة التي مضى على تاريخ البدء باستثمارها بتاريخ نفاذ هذا القانون سنتين فأكثر أما المشافي الخاصة التي لم يمض على تاريخ البدء باستثمارها سنتين بتاريخ نفاذ هذا القانون فتستكمل الفترة المتبقية للإعفاء المذكور.

    الفصل الثاني

    أسس التكليف

    المادة 5

    ‌أ-     تطرح الضريبة على أساس الربح الصافي المتحقق خلال سنة الأعمال وتحسب السنة من 1 كانون الثاني إلى 31 كانون الأول.

    ‌ب-                                                 تعد سنة الأعمال بالنسبة للتكليف بضريبة الدخل هي سنة التكليف.

    ‌ج-  يجوز بقرار من وزير المالية اعتبار البدء في سنة التكليف غير 1 كانون الثاني إذا كانت طبيعة عمل المنشأة أو المكلف يبرر ذلك وفى هذه الحالة يترتب على المنشأة أو المكلف تقديم بيان بالأرباح المحققة خلال الفترة التي تبدأ من 1 كانون الثاني من السنة التي تم فيها تبديل سنة التكليف حتى بداية العمل بالسنة الجديدة وتعد الضريبة المترتبة على هذه الأرباح مستحقة الأداء خلال ثلاثين يوماً من بدء سنة التكليف الجديدة.

    ‌د-    تعدل مواعيد تقديم البيانات ومدتها وتسديد الضريبة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون بما يتفق مع سنة التكليف الجديدة.

    المادة 6

    ‌أ-     على كل مكلف أن يمسك قيوداً محاسبية منتظمة وكاملة تظهر نتائجه الحقيقية.

    ‌ب-  يجوز لوزير المالية إصدار قرار يحدد به القواعد المحاسبية المعتمدة لتحديد النتائج الصافية.

    المادة 7

    ‌أ-     يتألف الربح الصافي من مجموع الإيرادات الإجمالية لأعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة على اختلاف أنواعها بعد أن تحسم منها الأعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة هذه الأعمال أو التي تلازم نوع  العمل.

    ‌ب-  إن الأعباء والنفقات القابلة للتنزيل تنطوي على سبيل المثال لا الحصر على الآتي:

    1.  بدلات إيجار المحلات المعدة لممارسة العمل أو قيمتها التأجيرية (إذا كانت ملكا للمكلف) على أساس البدلات أو القيم المستند إليها في طرح ضريبة ريع العقارات المبنية.
    2.  الرواتب والأجور والحوافز التي تدفع للمستخدمين والعمال بدلاً عن خدماتهم.
    3.  المدفوع لقاء حصة رب العمل في التأمينات الاجتماعية.
    4.  المخصص المدخر لدفع تعويض التسريح أو مكافأة نهاية الخدمة أو تعويضات الطوارئ وفقاً لقانون العمل.
    5.  الاستهلاكات المقبولة بصورة عامة تبعاً للقواعد الفنية المتبعة في كل نوع من أنواع الصناعة والتجارة والمهن والحرف ما عدا استهلاك العقارات وكذلك المخصصات التي تمثل عبئاً حقيقياً ومحدداً.
    6.  الضرائب والرسوم المترتبة في الجمهورية العربية السورية على المكلف والمدفوعة خلال السنة التي تحققت فيها الأرباح ماعدا ضريبة الأرباح الصافية المفروضة بموجب هذا الباب.
    7.  تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح غير الصافية التبرعات المدفوعة من قبل المكلفين مقابل وصولات رسمية لجهات عامة أو خاصة معترف بها رسمياً بأنها ذات نفع عام شريطة أن تكون الجهتان المتبرعة والمتبرع لها تمسكان قيوداً ودفاتر نظامية مقبولة من قبل دوائر ضريبة الدخل وبما لا يتجاوز 3 بالمائة من الأرباح الصافية.

    ‌ج-        إن المبالغ الاحتياطية التي لم تستعمل كلها أو بعضها للغاية التي خصصت لها أو التي لا يعود من موجب لبقائها في سنة لاحقة تضاف إلى أرباح السنة المذكورة.

    المادة 8

    الأعباء والنفقات غير القابلة للتنزيل تنطوي بصورة خاصة على الآتي:

    ‌أ-     النفقات الرأسمالية التي تؤدي إلى زيادة قيمة الموجودات الثابتة.

    ‌ب-  النفقات الشخصية أو المبالغ التي يحسبها رب العمل أو شريكه أجرة له عن إدارة العمل.

    ‌ج-  المبالغ التي يحسبها الشركاء في شركة التضامن أو الشركاء المسؤولين بدون حد في شركات التوصية البسيطة أجرة لهم عن إدارة العمل.

    المادة 9

    تطرح الضريبة على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين ومؤسسات التوفير وجمع رؤوس الأموال على مجموع الدخل الصافي الذي يتألف من الربح الصافي المتحقق من مختلف نشاطاتها واستثماراتها.

    المادة 10

    لا تقبل حسابات الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يكون مركزهم في البلاد الأجنبية ويقومون ضمن حدود الجمهورية العربية السورية بأعمال خاضعة لضريبة الأرباح الصافية ما لم تظهر هذه الحسابات مباشرة الأرباح المتحققة الناشئة عن ممارسة تلك الأعمال وإلا فتحدد الأرباح المذكورة بطريقة المقايسة بالنسبة لنتائج أعمال المؤسسات أو المهن المماثلة.

    المادة 11

    إن المؤسسات التابعة لمؤسسات تقع خارج الجمهورية العربية السورية والمؤسسات التي تنتسب إليها مؤسسات تقع خارج الجمهورية العربية السورية والتي تنقل أرباحها بصورة غير مباشرة لتلك المؤسسات خارج الجمهورية العربية السورية وذلك إما بزيادة أسعار الشراء أو البيع أو بإنقاصها أو بأية وسيلة أخرى تخضع للضريبة بعد إدخال الأرباح المذكورة على نتائج حساباتها.

    وفي حال عدم وجود عناصر صريحة تمكن من إجراء التصحيحات المنوه عنها في الفقرة السابقة تحقق التكاليف بطريقة المقايسة مع المؤسسات المماثلة المستثمرة بصورة عادية.

    المادة 12

    إذا وقع عجز في إحدى السنين يمكن اعتباره عبئاً على السنة التالية وتنزيله من الربح المحقق خلال هذه السنة وإذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله يطرح الباقي من الأرباح التي تتحقق خلال السنة الثانية التي تلي سنة وقوع العجز وإذا بقى شيء أيضا يمكن نقله إلى السنة الثالثة وهكذا دواليك حتى السنة الخامسة التي تلي سنة وقوع العجز.

    المادة 13

    ‌أ-     يترتب على المكلفين أن يقدموا إلى الدوائر المالية بياناً خطياً بنتائج أعمالهم الصافية من ربح أو خسارة خلال السنة السابقة في الآجال الآتية:

    1.  لغاية 30 حزيران من كل سنة بالنسبة للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة.
    2.  لغاية 30 نيسان من كل سنة بالنسبة لسائر المكلفين الآخرين.

    ويجوز لوزير المالية في حالات استثنائية يعود تقديرها إليه أن يمنح مهلة إضافية لا تتجاوز ستين يوماً.

    وفي حال العجز يقدم بيان بمقداره ضمن المدد والشروط نفسها.

    ‌ب- يصدر وزير المالية نموذج البيان الضريبي المنصوص عليه في الفقرة أ السابقة ومرفقاته.

    المادة 14

    ‌أ-     على المكلفين أن يقدموا مع البيان صورة عن كل من حساب التشغيل (بالنسبة للمنشآت الصناعية) وحساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر وصورة عن الميزانية وجدولاً بالمبالغ المأخوذة من الأرباح باسم الاستهلاك مع بيان هذه الاستهلاكات بصورة مفصلة.

    ‌ب-  يترتب على المكلفين غير أصحاب المهن الصناعية والتجارية (في حال عدم وجود ميزانية أو حساب الأرباح والخسائر لديهم) أن يقدموا إثباتاً لبيانهم جدولاً يتضمن مجموع وارداتهم الأصلية غير الصافية وجميع النفقات المتعلقة بمهنتهم والأعباء القابلة للتنزيل ومقدار ربحهم الصافي خلال السنة السابقة ويكتفى من أصحاب المهن والحرف الخاضعة لكتمان السر ذكر مفردات المبالغ المقبوضة والمدفوعة وتواريخ قبضها ودفعها.

    ‌ج-  يترتب على المكلفين أن يبرزوا للدوائر المالية جميع الوثائق الحسابية وقوائم الجرد ووثائق القبض والصرف وفواتير الشراء والبيع وبصورة عامة جميع المستندات التي من شأنها التثبت من صحة بياناتهم كما يمكن قبول المستندات والقيود المستخلصة من واقع سجلات الحاسوب بالنسبة للمكلفين الذين ينظمون قيودهم المحاسبية باستخدام تلك الأداة.

    ‌د-    على المكلفين أن يدفعوا إلى الخزينة خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ انتهاء مهلة تقديم البيان المبحوث عنه في المادة 13 من هذا القانون الضريبة المترتبة على الأرباح المصرح بها في البيان وتحسب المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه المادة من أصل الضريبة التي تقرها اللجان الضريبية المختصة.

    ‌ه-  يجوز للدوائر المالية مطالبة المكلفين بأداء سلفة على الضريبة خلال سنة ممارسة الأعمال موضوع التكليف على أن يسوى حساب السلفة بعد صدور قرارات اللجان الضريبية واكتساب التكليف الدرجة القطعية. تنظم قواعد وضوابط تطبيق هذه الفقرة وأسس حساب السلفة بقرار من وزير المالية.

    المادة 15

    إذا أجرى المكلفون تصفية الكل أو الجزء من مؤسساتهم أو تنازلوا عنها للغير أو دمجوها مع غيرها فتطرح على المصفين أو المتنازلين أو المندمجين فورا الضريبة المتوجبة بالنسبة إلى الأرباح التي لم تكلف بالضريبة بعد.

    يجرى التكليف على أساس الربح الصافي المتحقق كما هو مبين في المواد 5و 7و 8و 9و 10و 11و 12 عن المدة الواقعة بين اليوم الأخير من مدة التكليف السابقة واليوم الذي أصبح فيه التنازل أو التصفية قطعياً.

    ويترتب على المكلفين أن يقدموا بياناً بذلك إلى الدوائر المالية خلال ثلاثين يوماً بدءاً من تاريخ التصفية أو التنازل وأن يتقيدوا خلال المدة نفسها بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 13و 14 وأن يبينوا أيضاً هوية كل من المتنازل له أو المستلم وعنوانه في حالة التنازل للغير.

    إن التكاليف المطروحة ضمن الشرائط المعينة في هذه المادة تحصل فوراً بكاملها.

    الفصل الثالث

    معدلات الضريبة وتحققها واستحقاقها

    المادة 16

    ‌أ-     تطرح الضريبة على الأرباح الصافية بحسب النسب الآتية: بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي عدا الإدارة المحلية:

    1. 10 بالمائة عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد الأدنى المعفى وحتى 200000 ليرة سورية.
    2. 15 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 200000 ليرة سورية وحتى 400000 ليرة سورية.
    3. 20 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 400000 ليرة سورية وحتى 700000 ليرة سورية.
    4. 23 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 700000 ليرة سورية وحتى 1000000 ليرة سورية.
    5. 26 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 1000000 ليرة سورية وحتى 2000000 ليرة سورية.
    6. 29 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 2000000 ليرة سورية وحتى 3000000 ليرة سورية.
    7. 35 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز ثلاثة ملايين ليرة سورية.

    ‌ب-  تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل 20 بالمائة بما فيها المساهمة في المجهود الحربي وتستثنى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية كما تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة الصناعية والشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة فيها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالي المعتمد في استيفاء ضريبة ريع العقارات والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها بمعدل 25 بالمائة بما فيها المساهمة في المجهود الحربي عدا إضافة الإدارة المحلية. ويجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من مجلس الوزراء.

    ‌ج-  تطبق المعدلات الضريبية المقررة بالمادة 16 من هذا القانون والحد الأدنى المعفى المقرر في المادة 20 منه على التكاليف العائدة لأعمال سنة نفاذ هذا القانون وما بعد. أما بالنسبة للمكلفين الذين عدلت سنوات تكليفهم على أساس موسمي فتطبق عليهم المعدلات المذكورة على أرباح أعمال السنة الموسمية التي تبدأ خلال سنة نفاذ هذا القانون وما بعد.

    المادة 17

    ‌أ-     على المكلفين المعددين في المادة 2 من هذا القانون أن يقدموا بيانات أرباحهم السنوية المنصوص عليها في المواد 13و 14و 15و 23 من هذا القانون معتمدة من قبل محاسب قانوني مجاز أصولاً من غير العاملين في وزارة المالية.

    ‌ب-  تتم بقرار من وزير المالية الملاحقة القضائية للمحاسبين القانونيين المشار إليهم بالفقرة أ السابقة الذين يثبت أنهم اعتمدوا البيانات أو قدموا تقارير أو شهادات بشكل يغاير الحقيقة ولا يتوافق مع قواعد المحاسبة المتعارف عليها وهم على علم بذلك بهدف التهرب الضريبي.

    ‌ج-  إذا قدم المكلف بيانات غير معتمدة وفقاً لأحكام الفقرة أ من هذه المادة يبلغ إنذاراً بالامتثال فإن لم يمتثل لذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار فلا يعتد بالبيان غير المعتمد ويضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة عدم اعتماد البيان قدرها 10 بالمائة منها وتخفض هذه الغرامة إلى 5 بالمائة إذا امتثل المكلف خلال المهلة المذكورة.

    المادة 18

    مع مراعاة أحكام المادة 17 السابقة:

    ‌أ-      

    1- إذا لم يقدم المكلف الخاضع للضريبة ضمن المهلة المحددة البيان المنصوص عليه في المواد 13و 15و 23 منه يبلغ إنذارا بالامتثال لأحكام القانون فإن لم يمتثل لذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار المذكور تضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة قدرها 20 بالمائة منها لعدم تقديم البيان تخفض إلى 10 بالمائة إذا امتثل المكلف للإنذار أو تقدم بالبيان بعد المدة القانونية قبل تبليغه الإنذار.

    2-  إذا لم يبرز المكلف القيود المحاسبية المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون أو رفض تقديم المستندات والوثائق المنصوص عليها في المواد 14و 15و 23 منه يبلغ إنذارا بالامتثال لأحكام القانون فان لم يمتثل لذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار المذكور على أن يتم إثبات الامتثال بكتاب خطى يسجل لدى الدوائر المالية خلال المهلة المحددة يشعر به استعداده لإبراز القيود. تقدر الدوائر المالية أرباحه مباشرة وفقاً لفعالياته ونشاطاته والمعلومات الأخرى المتوافرة لدى الدوائر المالية وبصورة لا تقل عن ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح كلف بها خلال السنوات الخمس الأخيرة وفى هذه الحالة يتم تغريم المكلف بغرامة تعادل 50 بالمائة من الضريبة المقررة عن سنة التكليف ولا يجوز الاعتماد في تطبيق هذه الفقرة على تكليف تم أساساً على ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح.

    ‌ب- إذا قدم المكلف بيان أرباحه ضمن موعده القانوني وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع سائر الوثائق والمستندات وثبت للدوائر المالية عدم شمولها بعض نشاطات المكلف فتقدر أرباحه بصورة مباشرة ويغرم في هذه الحالة بغرامة تعادل مثلي فرق الضريبة المترتبة على الربح المكتوم وتحل هذه العقوبة محل الفائدة المحددة بموجب الفقرة /ب/ من المادة 31 من هذا القانون.

    ‌ج-  إذا قدم المكلف بيان أرباحه ضمن موعده القانوني وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع الوثائق والمستندات الثبوتية المؤيدة لها وقبلتها الدوائر المالية أساساً في التكليف من حيث المبدأ أو اكتفت بتعديل بعض نتائجها فيجري تكليفه بالضريبة وفقاً للقرار القطعي الصادر من قبل لجان الضريبة المختصة مع إخضاعه للفائدة القانونية وفقاً لأحكام الفقرة/ب/ من المادة 31 من هذا القانون في حال ثبوت التعديل بزيادة التكليف ويعاد المبلغ الزائد بدون فائدة للمكلف في حال ثبوت التعديل بنقص التكليف.

    المادة 19

    ‌أ-      إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في الفقرة ا من المادة السابقة كل مكلف أبرز تأييداً لبيانه دفاتر محاسبية تضمنت معلومات ثبت عدم صحتها واستعمل في تنظيمها أساليب احتيالية بغية التهرب من الضريبة كلاُ أو بعضاً يحال المكلف المخالف إلى القضاء بقرار من وزير المالية ويعاقب بالحبس لمدة شهر واحد ويحرم من إجازات التصدير والاستيراد وتجمد عضويته في غرف التجارة والصناعة والزراعة لمدة سنة واحدة تلي اكتساب الحكم درجة القطعية.

    ‌ب-  تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار المخالفة.

    المادة 20

    ‌أ-  ينزل من الربح السنوي الصافي مبلغ 50000 ليرة سورية كحد أدنى معفى من الضريبة إذا كان المكلف شخصاً طبيعياً ويجزأ هذا الحد بنسبة مدة التكليف التي تقل عن سنة.

    ‌ب- يستفيد من تنزيل الحد الأدنى المعفى من الضريبة كل شريك في شركة التضامن وكل شريك مسؤول بدون حد في شركة التوصية ولا يستفيد الشريك الواحد من هذا التنزيل إلا مرة واحدة إذا كان شريكاً في أكثر من شركة.

    ‌ج-  يتوقف التنزيل المنصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة على قيام المكلف بالواجبات المنصوص عليها في المواد 6و 13و 14و 15و 23 من هذا القانون وأن تكون المؤسسة أو الشركة أو المنشاة مسجلة في السجل التجاري.

    المادة 21

    ‌أ-  يشمل التكليف بضريبة الدخل أرباح كل عملية بيع عقاري يقوم بها ممارسو مهنة الاتجار بالعقارات. ويقصد بتاجر العقارات كل شخص طبيعي أو اعتباري اتخذ من أعمال شراء وبناء العقارات وبيعها لحسابه لغاية تحقيق الربح مهنة معتادة له. واكتسب من تكرار ممارسة هذه الأعمال صفة التاجر.

    ‌ب-  تفرض ضريبة بمعدل 5 بالمائة على عمليات التنازل والتصرفات على العقارات مهما كان نوعها سواء أكان هذا التنازل أو التصرف شاملاً العقار كله أم جزءاً منه وتتخذ كأساس في طرح الضريبة القيمة المالية القطعية للعقار أو لجزء منه بحسب الحال المدونة في دفاتر السجل المالي لدى الدوائر المالية والمعتمدة أساساً في طرح ضريبة ريع العقارات والعرصات.

    ‌ج-  تستثنى من أحكام الفقرة ب أعلاه عمليات تصرفات الوارث في العقارات الآيلة من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير لإسهامها برأسمال الشركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها خلال السنوات الخمس التالية لعملية المساهمة العينية.

    ‌د- يعد تصرفاً خاضعاً للضريبة المشار إليها بالفقرة ب من هذه المادة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الفروع. ولا يعد تصرفاً خاضعاً لهذه الضريبة:

    • البيوع الجبرية إدارية أو قضائية.
    • نزع الملكية أو استيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين العقاري.
    • الهبة الواقعة للإدارات والمؤسسات والشركات العامة والمنظمات الشعبية.
    • الهبة الواقعة لدور العبادة.
    • الهبة للأصول والفروع.
    • الهبة الواقعة للجمعيات الخيرية والهيئات العلمية.
    • الحالات التي يقوم بها المالك من غير ممارسي مهنة الاتجار بالعقارات ببيع العقار السكنى الذي يقطنه مهما تعددت البيوعات التي تتم لهذا الغرض.

    ه‌- تعد الضريبة المذكورة بالفقرة ب من هذه المادة من الأعباء المقبول تنزيلها في معرض تحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة للمكلفين الخاضعين لضريبة الدخل من ممارستهم لتجارة العقارات.

    المادة 22

    يعد العقار الواحد في تكليف مهنة الاتجار بالعقارات بضريبة الدخل وحدة في التكليف في حال تعدد المالكين.

    المادة 23

    في حال دمج أو انتقال المؤسسة أو الشركة أو المنشاة مع أو لاسم الغير سواء كان هذا الدمج أو الانتقال إجبارياً أم اختيارياً مجانياً أم ببدل يصبح الخلف مسؤولاً بالتضامن على ما آل إليه مع السلف عن تأدية الضريبة المترتبة على هذا الأخير.

    تطبق أحكام هذه المادة والمادة 15 في حال وفاة المكلف ويترتب على الورثة تقديم البيانات اللازمة لطرح الضريبة لغاية الشهر الثالث الذي يلي شهر وقوع الوفاة وأن يسددوا الضريبة خلال فترة 30 يوماً من تاريخ تقديم البيان.

    لا يكون الخلف مسؤولاً في حال انتقال أموال المفلس إليه عن طريق التنفيذ الجبري.

    المادة 24

    ‌أ-  تتولى الدوائر المكلفة بتحقيق الضريبة تدقيق البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون ولها أن تستوضح وتناقش ذوي العلاقة إذا رأت فائدة من ذلك وإذا قبل المكلف ملاحظات الدوائر المالية يعتبر التعديل الناتج عن ذلك جزءاً متمماً لبيانه ويحرر ضبط بذلك.

    ‌ب- يخضع البيان المقدم من مؤسسات وشركات القطاع العام للتدقيق المكتبي في الدوائر المالية وتفرض الضريبة على أساس الأرباح المصرح بها بعد تدقيقها. يجري حساب الضريبة بصورة نهائية على أساس الميزانية الختامية للمؤسسة أو الشركة الصادر بشأنها قرار قبول من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية.

    المادة 25

    عند قبول الدوائر المالية بيان المكلف بدون تعديل تحدد الضريبة على الأسس المصرح بها وإلا فتطرح الضريبة على أساس التعديلات التي ترى الدوائر المالية المذكورة لزوم إدخالها على البيان بحسب نتائج التحقيق.

    المادة 26

    يجوز للدوائر المالية في سبيل تحقق الضريبة على المكلفين أن تقوم أو أن توعز بالقيام بكل تدقيق وتحقيق من شأنه أن ينيرها وأن تطلب منهم ومن المكلفين الآخرين ومن الإدارات والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام جميع الوثائق الحسابية والقوائم والعقود. وكل من تكون لديه المعلومات والوثائق التي تطلبها الدوائر المالية بمقتضى الفقرة السابقة ويرفض إعطاءها يعاقب بغرامة نقدية قدرها 5000 ليرة سورية عن كل مخالفة بقرار من وزير المالية وفى حال التكرار تضاعف الغرامة.

    المادة 27

    يبلغ المكلف إخباراً خطياً فردياً يعتبر بمثابة تكليف مؤقت يتضمن مفردات الضريبة ويسلم صورة عن تقرير التكليف في حال طلبه ما لم يكن متضمناً معلومات سرية أو امتنع المكلف عن تقديم القيود والوثائق. عندها يعطى المكلف أسس التكليف فقط.

    المادة 28

    ‌أ-   يعطى المكلف مهلة 30 ثلاثين يوماً لبيان اعتراضه إلى الدوائر المالية المحلية وتبدأ هذه المهلة من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الإخبار بالتكليف المؤقت أصولاً.

    ‌ب-  إذا لم يعترض المكلف على التكليف المؤقت يصبح هذا التكليف بحقه قطعياً. وإذا اعترض المكلف (خلال المهلة الأنفة الذكر) على التكليف المؤقت فيجب أن يبين في اعتراضه التقديرات التي يقبل بها وأن يقدم الوثائق التي تثبت ادعاءه خلال 15 يوماً من تاريخ انقضاء مهلة تقديم الاعتراض.

    المادة 29

    ‌أ-  في حال انقضاء المهل المنصوص عليها في المادة السابقة تعرض التكاليف المؤقتة غير المعترض عليها من قبل المكلفين على لجنة الإدارة المالية المؤلفة من مدير المالية ورئيس قسم الدخل ومقرر يسمى بقرار من وزير المالية لتثبيتها أو زيادتها عند الاقتضاء وفى حال زيادتها يجوز الاعتراض على القرار المتخذ أمام لجنة إعادة النظر.

    ‌ب- يجوز تشكيل لجنة إدارة مالية إضافية أو أكثر بقرار من وزير المالية أو من يفوضه على أن لا تقل وظيفة أي من عضويها عن وظيفة رئيس دائرة.

    ‌ج- تعرض التكاليف المعترض عليها على لجنة فرض الضريبة التي تبت بها وفق أحكام المادة 30 من هذا القانون وتشكل هذه اللجنة في مركز كل محافظة من:

    1-   مدير المالية أو من ينوب عنه في حال غيابه، ويمكن تفريغ موظف رئيسي لهذا الغرض. رئيساً.

    2-   ممثل عن إحدى الإدارات أو الهيئات العامة، وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف يختاره وزير المالية من قائمة تصدر في كل سنة بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة. عضواً.

    3-   خبير يختاره وزير المالية من قائمة للخبراء تعدها وزارة المالية سنوياً بالاتفاق مع النقابات المختصة أو غرف الصناعة أو التجارة. عضواً.

    4-  يكون مراقب الدخل المختص مقرراً في اللجنة ولا يشترك في التصويت. عضواً.

    د‌-   يجوز تعدد لجان الفرض في مركز كل محافظة ويحدد عددها وتؤلف بقرار من وزير المالية أو من يفوضه على أن يرأس كلا منها موظف مالي من رتبة رئيس دائرة على الأقل وفى هذه الحالة توزع الاختصاصات بين اللجان من قبل مدير المالية. تجتمع لجنة الفرض بناء على دعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها. تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين.

    ه- على رؤساء لجان الفرض دعوة أحد ممثلي الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام عوضا عن العضو الخبير في هذه اللجان عند النظر في تكاليف القطاعين العام والمشترك.

    المادة 30

    تدرس لجنة فرض الضريبة جميع التكاليف المؤقتة المعترض عليها وتدقق جميع البيانات والتكاليف التي تفرضها الدوائر المالية مباشرة واعتراضات المكلفين المقدمة ضمن المهلة المحددة في المادة 28 ويمكنها عند الحاجة أن تدعو المعترضين لاستماع بياناتهم الشفهية وأن تقوم أو توعز إلى مراقبي المالية أو إلى خبراء تقبل بهم وزارة المالية في كل محافظة بالقيام بجميع التدقيقات والتحقيقات التي من شأنها أن تنير اللجنة وأن تطلب جميع المعلومات وفقا للأحكام الواردة في المادة 14. تقر اللجنة التكاليف بعد تعديلها عند الاقتضاء زيادة أو نقصاناً.

    المادة 31

    ‌أ-     تصبح جداول التكاليف التي تقرها لجنة فرض الضريبة أو لجنة الإدارة المالية نافذة بقرار من أكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو المنطقة دون أية معاملة أخرى وتعد التكاليف المذكورة قطعية بحق الدوائر المالية والمكلفين فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 32 ويبلغ القرار إلى الدوائر المالية التي تتولى إذاعته بوضعه في لوحة الإعلانات في مراكز ماليات المحافظات والمناطق أو بنشره في الصحف المحلية. وفضلاً عن ذلك يبلغ كل من المكلفين المعترضين أو الذين عدلت اللجنة تكليفهم المؤقت أخباراً فردياً مرفقاً به صورة عن قرار لجنة فرض الضريبة أو لجنة الإدارة المالية.

    ‌ب-  

    1-  تعد التكاليف القطعية للضريبة مستحقة الأداء في المهلة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون وتضاف إلى المبالغ غير المدفوعة في المهلة المذكورة فائدة سنوية بمعدل 7 بالمائة بدءاً من اليوم التالي لنهاية هذه المهلة وحتى نهاية الشهر السابق لتاريخ صدور قرار لجنة الفرض أو لجنة الإدارة المالية.

    2-  تحل الغرامة المترتبة بمقتضى المادة 106 من هذا القانون محل الفائدة المذكورة في الفقرة 1 السابقة بالنسبة للضريبة المترتبة عن مبلغ الأرباح المصرح بها.

    ج‌-  يحدد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليها في الفقرة ب السابقة بـ 14 بالمائة في حال تقديم البيان الضريبي ضمن المدة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.

    د‌-   في حال تأخر المكلف بتقديم بيانه الضريبي تحسب الفائدة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة عن الفترة السابقة لتقديم البيان مهما بلغت ويضاف إليها فائدة 7 بالمائة سنوياً بعد تاريخ تقديم البيان على ألا يتجاوز مقدار هذه الفائدة المضافة 21 بالمائة عدا الفائدة المترتبة عن الفترة السابقة.

    ه‌- يعطى البيان الضريبي المقدم من المكلف ضمن المهل القانونية المشار إليها في المادة 13 صفة التكليف القطعي في حال تأخر الدوائر المالية عن مباشرة إجراءات التكليف بعد خمس سنوات من تاريخ البيان وبدون أي فوائد أو غرامات وغير قابل للطعن.

    الفصل الرابع

    إعادة النظر والتصحيح

    المادة 32

    ‌أ-     يعطى المكلفون الذين ردت لجنة فرض الضريبة اعتراضهم أو الذين طرأ تعديل على تكليفهم المؤقت مهلة 30 ثلاثون يوماً لطلب إعادة النظر في تكليفهم وللدوائر المالية ضمن المهلة ذاتها أن تمارس حق طلب إعادة النظر في قرارات اللجنة فرض الضريبة وخاصة في الحالات الآتية:

    1-  عندما يكون القرار مبنياً على وثائق غير صحيحة.

    2-  عندما يعتمد التكليف على التقدير في تحديد الأرباح الصافية.

    3-  إذا كان التكليف غير متفق مع النصوص القانونية أو مع تعليمات وزارة المالية.

    4-  عندما يتخذ القرار بالأكثرية. ويترتب في هذه الحالة على الدوائر المذكورة أن تعلم المكلف بذلك خطياً.

    ‌ب-  تبدأ مهلة ال 30 يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الإخبار الفردي. إذا لم يقدم طلب إعادة النظر في المهلة الأنفة الذكر يصبح التكليف الذي أقرته لجنة فرض الضريبة ولجنة الإدارة المالية قطعياً.

    المادة 33

    ‌أ-      تقدم طلبات إعادة النظر إلى الدوائر المالية وترسل مشفوعة برأيها إلى لجنة إعادة النظر التي تشكل في وزارة المالية كالآتي:

    • معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات رئيساً.
    • قاض بدرجة مستشار استئناف يسميه وزير العدل عضواً.
    • أحد المديرين في الإدارة المركزية عضواً
    • ممثل عن إحدى جهات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف يعتمده وزير المالية بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة وبتسمية منها على ألا تقل مرتبته عن معاون مدير عضواً.
    • خبير يختاره وزير المالية من قائمة الخبراء المذكورة في المادة 29 من هذا القانون غير الخبير المسمى في لجان فرض الضريبة عضواً.

    ويكون للجنة مقرر من ذوى الخبرة في ضريبة الدخل يسميه وزير المالية ولا يشترك في التصويت.

    وعلى رؤساء لجان إعادة النظر دعوة أحد ممثلي الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام ذات الصلة بموضوع التكليف وبتسمية منها عوضاً عن العضو الخبير في هذه اللجان عند النظر في تكاليف القطاعين العام والمشترك.

    ‌ب- تعد لجنة إعادة النظر المنوه بها في الفقرة أ السابقة لجنة إعادة النظر الرئيسية ويجوز عند الاقتضاء تأليف لجان إضافية للجنة إعادة النظر تتمتع بالصلاحيات ذاتها المقررة للجنة الرئيسية على أن يرأس كلاً من اللجان المذكورة مدير على الأقل في الإدارة المركزية في وزارة المالية ويتم تشكيلها بحسب تشكيل اللجنة الرئيسة وعلى أن يمثل الجانب المالي في اللجنة موظف مالي بدرجة معاون مدير أو رئيس دائرة على الأقل ذو خبرة ضريبية يسميه وزير المالية.

    ‌ج-  توزع الأعمال بين لجان إعادة النظر من قبل رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسة.

    ‌د-   تجتمع لجنة إعادة النظر بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور أربعة من الأعضاء منهم الرئيس وممثل المهنة أو الحرفة وتتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين. وإذا تساوت الأصوات عند اجتماعها بحضور أربعة من هيئتها يكون صوت الرئيس مرجحاً.

    ‌ه- للجنة إعادة النظر أن تعقد جلساتها في مراكز المحافظات ذات العلاقة بالتكاليف المعروضة عليها وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الخبير من المحافظات ذات العلاقة بالتكاليف المعروضة على اللجنة.

    المادة 34

    ‌أ-     إن طلب إعادة النظر لا يوقف التحصيل ولا تقبل اللجنة هذا الطلب ما لم يرفق به إيصال يثبت أن المكلف دفع إلى الخزينة تأميناً قدره 1000 ليرة سورية في مختلف الحالات.

    ‌ب- يجب أن يؤدى التأمين خلال مهلة طلب إعادة النظر أو طلب التصحيح أو طلب الطعن تحت طائلة رده.

    المادة 35

    ‌أ-     تدقق اللجنة طلبات إعادة النظر بالاستناد إلى لوائح خطية وإلى الوثائق الثبوتية ويجوز لها أن توعز بإجراء تحقيقات إضافية أو أن تعين خبراء وفقاً لأحكام المادة 26 من هذا القانون إذا رأت ضرورة لذلك أو بناء على طلب المكلف المثبت صراحة في استدعاء إعادة النظر وفى هذه الحالة الأخيرة يشترط من المكلف أن يكون قد دفع سلفة على النفقات خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إشعاراً بذلك من قبل رئيس اللجنة.

    ‌ب-  تحكم لجنة إعادة النظر في الطلبات بقرارات معللة قطعية وللمكلف الحق بطلب التصحيح والطعن المبحوث عنهما في المادتين 37و 40 من هذا القانون ضمن الشروط المحددة فيهما.

    المادة 36

    إن نفقات التحقيق والخبرة يحكم بها في قرار اللجنة على الفريق غير المحق وإذا كان كل من الفريقين غير محق بقسم من طلبهما يحكم كل منهما بجزء من النفقات بنسبة المقدار غير المحق به.

    يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه وإلا يصبح إيراداً للخزينة.

    المادة 37

    ‌أ-     يجوز للدوائر المالية وللمكلف تقديم طلب التصحيح في إحدى الحالات الآتية:

    1-  إذا كان القرار مبنياً على وثائق مزورة.

    2-  إذا حكم على أحد الطرفين لعدم تقديمه مستنداً قاطعاً كان في حوزة خصمه.

    3-  إذا لم تراع في التحقيق والحكم الأصول المعينة في هذا القانون.

    4-  إذا لم تبت لجنة إعادة النظر في أحد الأسباب القانونية التي بينها خطياً أحد الطرفين.

    5-  إذا تضمن قرار لجنة إعادة النظر خطأً مادياً يؤثر في الحكم.

    ‌ب- يجب أن يقدم طلب التصحيح خلال ستة أشهر في الحالة الأولى وخلال ثلاثين يوماً في الحالات الأخرى.

    تبدأ المهلة في اليوم التالي لتاريخ تبليغ المكلف القرار المطلوب تصحيحه.

    يخضع قبول طلب التصحيح والبت فيه للأصول والأحكام المبينة في المواد 34و 35و 36.

    المادة 38

    ‌أ-     تشكل هيئة عامة للجان إعادة النظر بضريبة الدخل كالآتي:

    • رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسية رئيساً.
    • اثنان من القضاة الممثلين لوزارة العدل في اللجان والدوائر المذكورة يسميهما وزير المالية عضوين.
    • مدير الدخل ورئيس إحدى اللجان الإضافية للجنة إعادة النظر يسميه وزير المالية عضوين.

    تختص الهيئة العامة المذكورة بالبت في القضايا التي ترفع إليها من قبل رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسية في حال تباين الاجتهاد بين اللجان المذكورة حول القضايا المبدئية التي يتم البت فيها أو في حال طلب إحدى اللجان العدول عن مبدأ اجتهادي مستقر.

    لا تصح اجتماعات الهيئة إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأكثرية.

    ‌ب- على جميع لجان الضرائب على الدخل على مختلف درجاتها التقيد بالاجتهادات الصادرة عن الهيئة العامة للجان إعادة النظر تحت طائلة الطعن بها أمام لجنة إعادة النظر أو طلب تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون.

    المادة 39

    مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة الواردة في المواد 14و 15و 23 تستحق الضريبة دفعة واحدة وتؤدى خلال الشهرين اللذين يليان الشهر الذي يعلن فيه قرار مدير المالية بتنفيذ جداول التكليف.

    المادة 40

    ‌أ-     يجوز الطعن وخلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ المكلف بقرارات لجان إعادة النظر من قبل المكلفين أو وزير المالية أمام القضاء المختص.

    ‌ب- تحدد الحالات التي يجوز الطعن بها أمام القضاء المختص في الآتي:

    1-  في الأساس القانوني للتكليف من حيث الخضوع للتكليف الضريبي أو عدم الخضوع.

    2-  في حال تضمن قرار لجنة إعادة النظر زيادة أو تخفيضاً لأرباح التكليف بنسبة تزيد أو تنقص عن 25 بالمائة عما هو محدد من قبل لجان الفرض ولجان الإدارة المالية.

    الباب الثاني

    ضريبة أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية

    فئة مكلفي الدخل المقطوع

    الفصل الأول

    الأشخاص الخاضعون للضريبة وواجباتهم

    المادة 41

    ‌أ-     يكلف بضريبة الدخل المقطوع كل من يمارس حرفة أو مهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية ولا يدخل ضمن فئة مكلفي الأرباح الحقيقية المحددين في المادة الثانية من هذا القانون.

    ‌ب- تقدر أرباح المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل المقطوع من قبل لجان بدائية واستئنافية وفق الأحكام المحددة في هذا القانون.

    المادة 42

    تضع وزارة المالية القواعد والأصول الواجب على لجان التصنيف إتباعها لتحديد الضريبة كما تضع قواعد وإجراءات التصنيف ولها أن تكلف موظفين أو لجاناً للقيام بالأعمال التمهيدية وأعمال مراقبة التصنيف.

    المادة 43

    ‌أ-     يسرى تصنيف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع لمدة خمس سنوات تبدأ من سنة التكليف الأولى التي تترتب فيها الضريبة عليهم.

    ‌ب- يجوز بعد انقضاء سنتين من بدء سريان التصنيف وخلال أي من السنوات التالية إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل المقطوع إذا طرأ تبدل لا يقل عن 25 بالمائة نقصاً أو زيادة على رقم أعمالهم.

    تجرى إعادة التصنيف وفقاً لأحكام هذه الفقرة بناء على طلب معلل من الدوائر المالية أو المكلف (حسب الحال) يحال من قبل مدير المالية إلى لجنة التصنيف المختصة.

    ‌ج- يتم التصنيف وإعادة التصنيف وفقاً لأحكام الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة من قبل لجان التصنيف المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون وتسري الضريبة الجديدة على المكلف طبقاً للقرار القطعي الصادر عن هذه اللجان وذلك لمدة قصوى لا تتجاوز خمس سنوات ما لم يجر تعديلها بعد انقضاء سنتين على بدء سريانها عليه.

    ‌د-   لا تسري أحكام التصنيف بحق المكلف بعد انقضاء خمس سنوات أو سنتين بحسب الحال إذا لم يبلغ قرار لجنة التصنيف البدائية المعدل لتكليفه الأصلي وذلك خلال دورة التصنيف القصوى المحددة بخمس سنوات وتبقى في هذه الحالة الضريبة السابقة نافذة بحقه حتى تعديلها وفق أحكام هذه المادة.

    المادة 44

    ‌أ-     تطرح ضريبة الدخل المقطوع على أرباح السيارات العامة بمختلف أنواعها وأغراضها على أساس اعتبار السيارة وحدة في التكليف بموجب جداول تقررها لجنة تصنيف مركزية يشكلها وزير المالية عن كل دورة تصنيف وفقاً لأحكام المادة 43 من هذا القانون وذلك بعد الاطلاع على الدراسات الواردة من الدوائر المالية في المحافظات وتحصل من قبل دوائر النقل مع رسوم السيارات.

    ‌ب- يصدر وزير المالية قراراً يحدد فيه قواعد وضوابط تقدير الضريبة وإجراءات تحققها ومواعيد استحقاقها.

    ‌ج- يراعى تنزيل حد أدنى معفى مقطوع من الأرباح السنوية قدره 36000 ليرة سورية لكل سيارة.

    ‌د-   تخفض الأرباح السنوية بنسبة 5 بالمائة سنوياً بدءاً من السنة السادسة لسنة الصنع.

    ‌ه- تسري الجداول التي تقرها اللجنة المنصوص عليها بالفقرة (أ) السابقة على جميع محافظات القطر وتعد قطعية بعد اعتمادها بقرار من وزير المالية.

    ‌و-   لا يجوز تجديد الترخيص بالسير للسيارات العامة قبل تسديد الضريبة المترتبة عليها. ويعد مالكو السيارة في سنة التكليف الواحدة مسؤولين بالتكافل والتضامن على تسديد الالتزامات المترتبة عليها. ولا يجوز إنشاء أي حق في السيارة أو توثيقه ما لم تسدد جميع الذمم المترتبة عليها.

    المادة 45

    ‌أ-     تخضع الأجور والمبالغ التي يتقاضاها الأطباء والمحامون والمهندسون المتقاعدون مع مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك بموجب عقود استخدامهم إلى التكليف بضريبة الدخل المقطوع مهما كانت صفة ومدة العقد.

    أما من كان منهم من العاملين أو المتعاقدين على أساس التفرغ الكامل فيخضعون للتكليف بضريبة الدخل على الرواتب والأجور.

    ‌ب- تخضع أجور العمليات الجراحية التي يجريها الأطباء الجراحون العاملون في المشافي للتكليف بضريبة الدخل على الرواتب والأجور.

    ‌ج- تنحصر الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشافي الخاصة بموجب الفقرة ب من المادة 4 من هذا القانون بالمشافي فقط ولا تسري على أجور الأطباء من العيادات الكائنة في المشافي المسددة لهم أو على أجور الأطباء التي يستحقونها على العمليات التي يجرونها أياً كانت الصفة التي اتخذتها هذه الأجور. وتخضع للضريبة على الدخل المقطوع وتضاف إلى حصيلة أعمالهم الخاصة لدى تكليفهم بالضريبة.

    ‌د-    

    1-  تخضع عمليات التنازل عن حق إيجار العقارات المستثمرة أو المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية (الفروغ) الجارية من قبل مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو الأشخاص الآخرين غير الممارسين للمهن المذكورة إلى ضريبة الدخل المقطوع وذلك عند تنازلهم عن الحق المشار إليه أو جزء منه.

    2-  تحدد النسبة العليا للتصاعد الضريبي للأشخاص المعددين في الفقرة 1 السابقة وكذلك مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أرباحهم الرأسمالية المذكورة بـ 23 بالمائة من سلم التصاعد المنصوص عليه في المادة 16 من هذا القانون.

    3-  تحقق الضريبة المذكورة في هذه المادة بتكليف مستقل.

    المادة 46

    إذا مارس المكلف عدة فعاليات تخضع كل منها للتكليف بضريبة الدخل المقطوع في أكثر من مركز عمل واحد ضمن الوحدة الإدارية فيصنف مبدئياً عن كل مركز بالضريبة المذكورة على حدة على أن تعمد الدوائر المالية فيما بعد إلى توحيد مجموع فعالياته وبالتالي إلى تحديد الضريبة النهائية المترتبة عليه على أساس تصاعدي ولا يستفيد المكلف من تنزيل الحد الأدنى المعفى إلا مرة واحدة.

    الفصل الثاني

    أسس التكليف

    المادة 47

    ‌أ-     تؤلف لجان التصنيف (بدائية أو استئنافية) بقرار من وزير المالية أو ممن يفوضه بذلك.

    ‌ب- يعين إلى جانب الأعضاء الأصلاء أعضاء ملازمون يقومون مقام الأصلاء في حال غيابهم.

    ‌ج- يجوز تشكيل أكثر من لجنة بدائية أو استئنافية في الوحدة الإدارية بحسب الحاجة.

    ‌د-   تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها الأصلاء أو الملازمين وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات.

    المادة 48

    تؤلف لجنة التصنيف البدائية من:

    ‌أ-     مراقب دخل أو موظف مالي رئيساً

    ‌ب- ممثل عن إحدى الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف وبتسمية منها عضواً.

    ‌ج- ممثل للحرفة أو المهنة يختاره أكبر موظف مالي في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين تسميهم النقابة أو الغرفة الصناعية أو التجارية المختصة وفى حال عدم وجودها أو عدم إرسال ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة يسمى هذا الممثل من قبل الموظف المالي المذكور من ممارسي المهنة أو الحرفة في أقرب وحدة إدارية عضواً

    المادة 49

    ‌أ-     تنظم لجنة التصنيف قرار التصنيف وتذكر فيه جميع الاعتبارات التي اتخذتها اللجنة أساساً في التصنيف وتتولى الدوائر المالية تبليغ المكلف صورة عن قرار تصنيفه.

    ‌ب- يحق للمكلفين وللدوائر المالية على السواء طلب إعادة النظر في التصنيف البدائي خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغ المكلف.

    ‌ج- لا يترتب على طلب إعادة النظر وقف التحصيل ولا تقبل اللجنة هذا الطلب ما لم يكن مرفقا به إيصال يثبت أن المكلف قد دفع إلى الخزينة تأمينا قدره 10 بالمائة من قيمة الضريبة التي أقرتها اللجان البدائية على ألا يزيد التأمين على 500 خمسمائة ليرة سورية. يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه أو بجزء منه وإلا فيصبح التأمين إيراداً للخزينة.

    ‌د-   يجب أن يتضمن طلب إعادة النظر بيان وجوه الاعتراض على الاعتبارات التي اتخذتها اللجنة أساساً لتصنيف المكلف وأن يذكر فيه الأرباح التي يعتبرها المعترض متناسبة مع وضعه.

    المادة 50

    ‌أ-     تبت بطلبات الاستئناف لجنة أو لجان استنئافية تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق كالآتي:

    1-  موظف مالي رئيسي من ذوى الخبرة في المحاسبة التجارية أو في المسائل الضريبية رئيساً.

    2-  موظف خبير في إحدى الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف وبتسمية منها حسب ما تحدده وزارة المالية عضواً.

    3-  ممثل للحرفة أو المهنة يختاره أكبر موظف مالي في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين تسميهم النقابة المختصة أو الغرف التجارية أو الصناعية وفى حال عدم وجودها أو عدم تسمية ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة أو الحرفة يسمي أكبر موظف مالي في المحافظة ثلاثة من ممارسي المهنة أو الحرفة في أقرب مركز لاختيار احدهم عضواً.

    وفى حال عدم كفاية عدد ممارسي المهنة يمكن تسمية خبير عام.

    ‌ب- يجب أن يكون قرار اللجنة الاستئنافية معللاً.

    ‌ج- تبلغ قرارات اللجنة الاستئنافية إلى المكلف وتعتبر هذه القرارات قطعية.

    المادة 51

    ‌أ-     على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع أن يقدموا بيانات للدوائر المالية في الحالات والمدد الآتية:

    1-  خلال مهلة ثلاثين يوما تلي تاريخ الإعلان عن التصنيف الذي تصدره وزارة المالية وذلك بالنسبة للمكلفين المشمولين بأحكام الفقرة (أ) من المادة 43 من هذا القانون.

    2-  خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة العائدة للحالات الآتية:

    ‌أ-   البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة.

    ‌ب- تبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات.

    ‌ج- انتقال المنشأة الكلي أو الجزئي للغير.

    ‌د- دخول شركاء جدد في المنشأة أو انسحاب شركاء منها.

    ‌ه- التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة بسبب قاهر خارج عن إرادة المكلف.

    ‌و- التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة من قبل المكلف.

    ب‌- يجرى تصنيف المكلفين مجدداً في الأحوال المذكورة في هذه المادة ويتم طي التكليف في حالة التوقف عن ممارسة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) وينظر في طي الضريبة جزئياً بنسبة مدة التوقف. أما في حالة التوقف المنصوص عليها في الفقرة (و) فينظر بطي الضريبة عن فترة التوقف التي تزيد على ستة أشهر.

    ج‌- تطوى التكاليف بقرارات من مديري المالية.

    الفصل الثالث

    تحقق الضريبة واستحقاقها وتحصيلها

    المادة 52

    ‌أ-  تترتب الضريبة على المكلف بدءاً من بداية السنة الأولى لدورات التصنيف المحددة بموجب الفقرتين (أ، ب) من المادة 43 من هذا القانون. وإذا طرأ تبديل على المطرح أثناء السنة تعتبر الضريبة المؤداة تسليفاً على ما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل. أما في الحالات المنصوص عليها في البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة 51 من هذا القانون فتعتبر الضريبة مترتبة بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ حدوث الواقعة المنشئة للتكليف وتحسب بشكل جزئي من الضريبة السنوية وبنسبة عدد أشهر الممارسة الفعلية.

    ‌ب-  تستحق الضريبة على المكلف بعد انقضاء شهرين على الشهر الذي تم فيه تبليغه قرار لجنة التصنيف البدائية.

    المادة 53

    تضاف على تكاليف المكلفين سنويا نسبة قدرها 2 بالمائة من ضريبة الدخل المقطوع وذلك باسم مساهمة في نفقات التصنيف.

    المادة 54

    في حال تخلف المكلف عن تقديم البيان في الحالات التي ينشأ فيها فرض الضريبة أو زيادة فيها يغرم بغرامة مقطوعة قدرها 10 بالمائة من الضريبة المكتومة أو من الزيادة الطارئة. وتسري الغرامة على السنوات السابقة لتاريخ اكتشاف الكتمان وحتى نهاية الشهر الذي تم فيه الاكتشاف.

    الفصل الرابع

    الأحكام المختلفة

    المادة 55

    يطبق حكم الفقرة (هـ) من المادة 14 من هذا القانون على مكلفي الدخل المقطوع على أن يسوى حساب الضريبة بعد نهاية سنة التكليف.

    المادة 56

    يطبق أحكام المادة 23 من هذا القانون على تكاليف ضريبة الدخل المقطوع فيما يتعلق بالتضامن بين السلف والخلف عن تأدية الضريبة في حال انتقال المؤسسة لاسم الغير لأي سبب كان عدا حالة الانتقال الجبري.

    المادة 57

    يصدر وزير المالية قراراً بإلزام جميع أو بعض مكلفي مهن معينة بمسك قيود أو تقديم بيانات أو جداول معينة للدوائر المالية تمكيناً لها من مراقبة فعالياته.

    يحدد القرار المذكور نوع البيانات والجداول والقيود ويغرم المخالف بغرامة تعادل 50 بالمائة من الضريبة السنوية عن سنة واحدة.

    المادة 58

    يتم في حساب عمليات تحقق وتحصيل جميع ضرائب الدخل وكذلك في حساب جميع إضافاتها وغراماتها وما يعود منه لجهات عامة أخرى جبر كسور الليرة السورية إلى العشر ليرات الأعلى.

    المادة 59

    ‌أ-     يستفيد من التنزيل المذكور في الفقرتين (أ، ب) من المادة 20 من هذا القانون مكلفو الدخل المقطوع. ويعود للجان التصنيف المختصة في ضوء صلاحياتها القانونية وفي ضوء واقع الشركة ومقتضيات ممارسة العمل فيها البت بجميع القضايا المتعلقة بصحة قيام الشراكة المصرح عنها بالنسبة للشركات غير المسجلة أصولاً وكذلك البت عند الاقتضاء في صورية عقد الشراكة بالنسبة للشركات المسجلة. ويشترط في كل الأحوال لاستفادة الشريك من التنزيل المشار إليه أن يعمل في الشركة فعلاً

    ‌ب- يطبق الحد الأدنى المعفى المقرر في الفقرة (أ) من المادة 20 وكذلك المعدلات المقررة في المادة 16من هذا القانون على جميع مكلفي الدخل المقطوع بدءاً من أول سنة نفاذ هذا القانون باستثناء المكلفين الذين لم تتم أو لم تنته دورات تصنيفهم بتاريخ نفاذ هذا القانون فتبقى المعدلات السابقة والحد الأدنى المعفى سابقا نافذة بحقهم عن أرباح الاستثمار حتى انتهاء الدورة أو إعادة تصنيفهم.

    المادة 60

    ينزل حد أدنى معفى قدره 50000 ليرة سورية من الأرباح الصافية السنوية العائدة لمكلفي المهن العلمية غير التجارية التي يغلب في ممارستها الجهد الفكري الإنساني على رأس المال بصرف النظر عن الزمرة التي يخضعون لها.

    الباب الثالث

    تكليف غير المقيمين والأشخاص غير السوريين

    المادة 61

    ‌أ-     استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليهما في هذا القانون يخضع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السوريين سواء أكان لهم فرع في سورية أم لا ومقاوليهم الثانويين غير السوريين عن الخدمات والأعمال المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية أو لصالحها لضريبة الدخل وتستوفى ضريبة دخل الأرباح والرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.

    ‌ب- يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات والأعمال المنفذة وفق الآتي:

    • 5بالمائة من قيمة مجموع أعمال التوريد والخدمات لقاء ضريبة دخل الأرباح في الأعمال التي تتضمن توريدات وخدمات معاً في حال عدم تحديد قيمة الخدمات بمبالغ محددة صراحة.
    • 1 بالمائة من قيمة مجموع أعمال التوريد والخدمات لقاء ضريبة الرواتب والأجور في الأعمال التي تتضمن توريدات وخدمات معاً في حال عدم تحديد قيمة الخدمات بمبالغ محددة صراحة.
    • 10 بالمائة من قيمة بدل الخدمات وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها مقابل ضريبة دخل الأرباح.
    • 2 بالمائة من قيمة بدل الخدمات وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها مقابل ضريبة الرواتب والأجور.

    ج‌- لا تخضع المعدلات الضريبية المذكورة لأي إضافة بموجب القوانين النافذة.

    د‌-   لا تطبق أحكام هذه المادة على فروع الجهات المذكورة في الفقرة (أ) السابقة المسجلة ضمن الجمهورية العربية السورية التي تقوم باستيراد البضائع لحسابها وبيعها في السوق المحلية حيث تبقى خاضعة للأحكام العامة المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة 62

    يترتب على المؤسسات والإدارات والشركات والأفراد والجهات العامة والخاصة كافة الذين يقومون بتسديد مبالغ خاضعة للضريبة أن يقتطعوا هذه الضريبة لحساب الخزينة وأن يسددوا إلى صناديق الخزينة العامة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تأدية المبالغ المذكورة مقدار الضريبة المستوفاة بطريقة الاقتطاع.

    المادة 63

    يترتب على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السوريين الذين يقومون بتسديد مبالغ للمقاولين الثانويين غير السوريين خاضعة للضريبة أن يقتطعوا هذه الضريبة لحساب الخزينة وأن يسددوا إلى صناديق الخزينة العامة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تأدية تلك المبالغ لهم الضريبة المستوفاة بطريقة الاقتطاع ويعتبر الأشخاص المذكورون مسؤولين بالتكافل والتضامن مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني عن تأديتها.

    المادة 64

    إذا لم تقم الجهات المذكورة في المادتين 61و 62 باقتطاع وتوريد الضريبة خلال المدة المعينة فيهما أو يسددونها ناقصة فإنها تلزم بالذات بالضريبة غير المسددة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 106 من هذا القانون.

    المادة 65

    تخضع الجعالات المستحقة في الجمهورية العربية السورية لشركات إعادة التأمين في الخارج من ضريبة الدخل لغير المقيمين بمعدل 10 بالمائة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 60 من هذا القانون.

    الباب الرابع

    ضريبة الرواتب والأجور

    الدخل الخاضع للضريبة ونسبة الضريبة واستحقاقاتها

    المادة 66

    تطرح ضريبة الرواتب والأجور على كل شخص يتقاضى راتباً أو أجرة أو تعويضاً:

    ‌أ-     من خزينة خاصة إذا كان مقيماً في الجمهورية العربية السورية أو كان المبلغ المدفوع تعويضاً عن خدمات أداها فيها.

    ‌ب- من خزينة عامة إذا كان مقيماً في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج.

    المادة 67

    يعفى من ضريبة الرواتب والأجور:

    ‌أ-     السفراء المعتمدون في الجمهورية العربية السورية وغيرهم من رجال السلك السياسي والقناصل ورجال السلك القنصلي وموظفوهم الأجانب بشرط المعاملة بالمثل. ولا يتناول هذا الإعفاء سوى ما يتقاضونه عن الأعمال المتعلقة بوظائفهم.

    ‌ب- العسكريون التابعون للقوات المسلحة وعناصر قوى الأمن الداخلي وعناصر الإطفاء.

    ‌ج- القائمون على المساجد والكنائس.

    ‌د-   العاملون المحليون المستخدمون في البعثات السورية الخارجية من السوريين وغير السوريين.

    ‌ه- معاشات التقاعد والتعويضات العائلية التي تصرف معها وتعويضات التسريح أو الصرف من الخدمة وجميع المبالغ التي تصرف للعامل بسبب انتهاء خدماته.

    ‌و-   التعويضات التي تدفع لضحايا حوادث العمل.

    ‌ز-   أجور الخدم في المنازل الخاصة.

    ‌ح- المنح النقدية التي تصدر من قبل السيد رئيس الجمهورية.

    المادة 68

    يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي وفق الآتي:

    • 5 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و 8000 ليرة سورية وعن كل دفعة مقطوعة.
    • 7 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 8001و 12000 ليرة سورية.
    • 9 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 12001و 16000 ليرة سورية.
    • 11 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 16001و 20000 ليرة سورية.
    • 13 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 20001و 30000 ليرة سورية.
    • 20 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 30000 ليرة سورية.
    • “يحدد معدل الضريبة بنسبة 10% عن كل دفعة مقطوعة.”.

    المادة 69

    ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره 5000 ليرة سورية في الشهر.

    المادة 70

    أ‌-     يعتمد في تحديد الدخل غير الصافي المقدار الحقيقي للرواتب والمخصصات والعوائد والأجور والتعويضات والجوائز والمكافآت وسائر المنافع النقدية أو العينية.

    ب‌-  تدخل في هذا التعريف المبالغ التي يتناولها أصحاب المهن الحرة عن عقود لها صفة الاستمرار.

    ج‌- لأجل تحديد الدخل الصافي الخاضع للضريبة تنزل المبالغ الآتية من الدخل غير الصافي المعرف في الفقرة السابقة:

    1. قيمة الاشتراكات المقتطعة من رواتب وأجور العاملين لقاء الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات.
    2. تعويض نفقات الوظيفة والانتقال والسفر وبصورة عامة كل تعويض عن نفقة تصرف بمناسبة القيام بعمل تتطلبه الخدمة.
    3. نفقات التمثيل بما لا يتجاوز 25 بالمائة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع.

    المادة 71

    في حال مباشرة العامل العمل أو تركه إياه بصورة نهائية بعد اليوم الأول من الشهر يجزأ الحد الأدنى المعفى (في تحقق الضريبة المترتبة عن ذلك الشهر) بنسبة عدد الأيام التي يعود إليها الدخل الخاضع للضريبة باعتبار الشهر 30 يوماً. أما المدفوعات المقطوعة فلا يتناولها أي تنزيل.

    المادة 72

    تصبح الضريبة واجبة الأداء عند التأدية عن المبلغ المدفوع وعن المدة التي يعود إليها الدفع.

    المادة 73

    إن المكلف الذي تتناوله أحكام الأبواب الأول رؤوس والرابع من هذا القانون في آن واحد لا يستفيد من الحد الأدنى المعفى إلا مرة واحدة ويمكنه اختيار الحد الأكثر ملاءمة له إذا كان الشرط متوفرا فيه.

    الفصل الثاني

    واجبات صاحب العمل والعامل

    المادة 74

    يجب على كل شخص خاضع للضريبة استناداً لأحكام المادة 65 من هذا القانون أن يقدم إلى الدائرة المالية المختصة التي ينتسب إليها خلال 30 يوماً من تاريخ مباشرته العمل بياناً يتضمن:

    1- هويته وعنوانه.

    2- هوية صاحب عمله الحالي والسابق وعنوانهما.

    3- مقدار دخله كما هو معرف في المادة 69. وإذا طرأ على حالته أو على دخله تبدل يجب أن يقدم بياناً بذلك خلال 30 يوماً من تاريخ وقوع التبديل. إذا لم يقدم المكلف بياناً يبلغ إنذاراً بالامتثال للأحكام القانونية. وإن لم يمتثل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار تضاف إلى الضريبة غرامة تعادل 20 بالمائة من الضريبة المتحققة. وإذا قدم بياناً غير صحيح تضاعف الضريبة عن الدخل المكتوم. ولا تطبق هاتان الغرامتان إذا قدم صاحب العمل القائمة المنصوص عليها في المادة 76. يستثنى من تقديم البيان العاملون في الجهات العامة والقطاع المشترك.

    المادة 75

    يجب على جميع الجهات العامة والخاصة وغيرها من الجهات والأفراد الذين يستخدمون موظفين أو عمالاً أو مساعدين أو يتعاقدون مع فنانين مقابل راتب أو أجرة أو تعويض أو مكافأة أن يمسكوا سجلاً يدون فيه البيانات الآتية بتسلسل وبدون فراغ ولا حواش بين الأسطر ولا شطب وبتتابع تاريخ الاستخدام:

    ‌أ-     هوية الأشخاص المذكورين ونوع عملهم وتاريخ بدء استخدامهم وتاريخ انتهاء خدماتهم أو انقطاعهم عن العمل.

    ‌ب- مقدار الدخل غير الصافي المعرف في المادة 69 من هذا القانون والمبالغ المدفوعة لكل منهم.

    ‌ج- بيان التبديلات التي طرأت على وضع أو على دخل كل منهم.

    المادة 76

    تترتب الضريبة على صاحب الدخل الخاضع لها ولكن صاحب العمل مكلف باقتطاعها حين تأدية كل مبلغ من قبله يبرئ هذا الاقتطاع ذمة صاحب الدخل من المبلغ المقتطع.

    المادة 77

    على الجهات المذكورة في المادة 74 من هذا القانون:

    ‌أ-     أن يقدموا إلى الدوائر المالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء كل ستة أشهر من السنة قائمة تتضمن ما يلي:

    1-  جميع البيانات المذكورة في المادة 74 من هذا القانون.

    2-  مقدار الضريبة المقتطعة من استحقاق المكلفين المذكورين في المادة 74 من هذا القانون.

    ‌ب-  أن يدفعوا إلى الخزينة العامة خلال المهلة المذكورة بالفقرة (أ) السابقة جميع المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور وتعويضات ومكافآت المكلفين المذكورين في المادة 74 من هذا القانون.

    المادة 78

    أ‌-     إذا رفض صاحب العمل إبراز السجل المنصوص عليه في المادة 74 حين الطلب وفي محل العمل إلى موظفي الدوائر المالية المكلفين بالتدقيق أو أنه لم يقدم القائمة المنصوص عليها في المادة 76 يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام هذا القانون. وإن لم يمتثل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه للإنذار تحقق الدوائر المالية الضريبة مباشرة ويعاقب صاحب العمل بغرامة تعادل 20 بالمائة من الضريبة المتحققة على العاملين وتخفض هذه الغرامة إلى 10 بالمائة إذا امتثل المكلف للإنذار.

    ب‌- إذا قدم صاحب العمل بيانات غير صحيحة أو غير كاملة يعاقب بغرامة تعادل 50 بالمائة من الضريبة المترتبة على الجزء المكتوم.

    الفصل الثالث

    تحقق الضريبة وتأديتها

    المادة 79

    تنظم الدوائر المالية جداول الضريبة بالاستناد إلى القوائم المنصوص عليها في المادة 76 أو إلى نتائج تحقيقاتها.

    المادة 80

    في حال التكليف المباشر أو عند وجود اختلاف بين المبالغ المترتبة على المكلف بموجب طرح الدوائر المالية والمبالغ المتقطعة من قبل صاحب العمل يبلغ صاحب العمل إخباراً بالفرق وعليه أن يدفع الفرق المذكور إلى خزينة الدولة خلال 15 يوماً من تاريخ التبليغ. وفيما يتعلق بموظفي الدولة والبلديات والدوائر الرسمية ومستخدميها فإن تصفية المبالغ الواجب اقتطاعها في جدول التأدية يقوم مقام التحقق ويتم التحصيل مباشرة بأخذ المبالغ المقتطعة على حساباتها الخاصة حين صرف النفقة الخاضعة للضريبة.

    الفصل الرابع

    طرق المراجعة

    المادة 81

    كل شخص يعتقد أنه كلف خطأ أو أن تكليفه زائد سواء كان ذلك ناجماً عن التكليف المباشر أم عن تعديل بياناته مباشرة من قبل الدوائر المالية أم عن خطأ في البيان أم في طرح الضريبة يحق له أن يعترض لغاية ثلاثين يوماً التي تلي تاريخ تبليغ صاحب العمل الإخبار المنصوص عليه في المادة 79 وللدوائر المالية ولصاحب العمل أيضاً حق الاعتراض.

    المادة 82

    تقدم الاعتراضات المبحوث عنها في المادة السابقة إلى الدوائر المالية فتدققها وتحكم بها لجنة فرض الضريبة ولجنة إعادة النظر عند الاقتضاء وفقاً للأحكام الواردة في المواد 29 إلى 37 إلا أن الاعتراض لدى لجنة الفرض لا يوقف التحصيل.

    لا يجوز قبول طلب إعادة النظر ما لم تؤد الأقساط المستحقة بكاملها على أساس المبالغ التي أقرتها لجنة فرض الضريبة ويرفق بالطلب إيصال يشعر بتأدية التأمين المنصوص عليه في المادة 34.

    الباب الخامس

    ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة

    الفصل الأول

    أحكام عامة

    المادة 83

    ‌أ-  تتناول ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة الأرباح والفوائد والعوائد وجوائز السحب وجوائز التسديد وغيرها من الموارد النقدية والعينية بما فيها توزيعات الأسهم المجانية الناجمة جميعها عن:

    1. أسناد الدين والقروض الصادرة عن الشركات وسائر المؤسسات المالية أو الصناعية أو التجارية أو المدنية التي يكون مركزها الرئيسي أو عملها الأساسي ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية. تعد قائمة في أراضي الجمهورية العربية السورية الشركات والمؤسسات التي يكون مركز استثمارها أو عملها الأساسي أو موجوداتها الرئيسية في الجمهورية العربية السورية.
    2. الأسهم وحصص المؤسسين وحصص الفوائد وحصص الشركاء الموصين ومختلف أسناد الدين والقروض الصادرة عن الشركات والمؤسسات والجمعيات غير القائمة في أراضي الجمهورية العربية السورية والتي تخص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين السوريين.
    3. السندات ذات الربح وأسناد الدين وغير ذلك من الأسناد العامة الصادرة عن الحكومة السورية (فيما يخص جميع الأشخاص والحكومات الأجنبية) فيما يخص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيمين في الجمهورية العربية السورية.
    4. المطاليب الموثقة بتأمينات عقارية والمطاليب الممتازة والمطاليب العادية باستثناء كل معاملة تجارية ليس لها صفة القرض من الوجهة الحقوقية.
    5. الودائع على اختلاف أنواعها مهما يكن شخص المودع ومهما تكن جهة تخصيص الوديعة وعن الحسابات الجارية.
    6. الضمانات والكفالات النقدية الصادرة عن أشخاص اعتباريين.
    7. جوائز أوراق اليانصيب التي تزيد على مليون ليرة سورية.

    ‌ب- تتوجب الضريبة سواء أكانت المبالغ أو القيم الموزعة مأخوذة من الأرباح أم لا.

    ‌ج- لا يخضع لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة الريع المبحوث عنه في الفقرات 4، 5، 6 الداخل في جملة الأرباح الناشئة عن الأعمال المصرفية الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون.

    المادة 84

    يحدد معدل ضريبة دخل رؤوس الأموال المتداولة ب 7.5 بالمائة (سبعة ونصف بالمائة) بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي عدا إضافة الإدارة المحلية.

    الفصل الثاني

    الأموال السورية المتداولة

    المادة 85

    إن الدخل الواجب اتخاذه أساسا لتكليف الشركات والمؤسسات التي مركزها في أراضي الجمهورية العربية السورية يحدد كالآتي:

    ‌أ-   عن أسناد الدين والقروض، بمقدار الفائدة أو الدخل الذي يوزع في كل سنة.

    ‌ب-  عن جوائز السحب، بمقدار الجائزة.

    ‌ج-  عن جوائز التسديد، بالفرق بين المبلغ المسدد والبدل المعين للأسناد عند إصدارها.

    المادة 86

    يتخذ بدل أسناد الدين والأسناد العامة وغيرها من سندات القروض التي تخضع جوائز تسديدها لهذه الضريبة أساسا لتصفية الضريبة المترتبة على الجوائز إذا كان معدل الإصدار واحداً أما إذا تبدل معدل الإصدار فتحدد الضريبة عن كل قرض على أساس المتوسط الناجم عن قسمة مجموع القرض على عدد الأسهم المصدرة. ويقصد بمجموع القروض هذا المجموع غير الصافي بعد أن تطرح منه عوائد المدة الواقعة بين تاريخ الإصدار وتاريخ كل من البيوع.

    المادة 87

    على الشركات والمؤسسات والإدارات ذات الشخصية الاعتبارية أن تسلف الضريبة المفروضة بمقتضى هذا القانون وتؤديها إلى الخزينة ضمن الشروط التالية، ولها حق الرجوع بها فيما بعد على المستفيدين:

    ‌أ-     تستوفى الضريبة عن أسناد الدين والقروض وغيرها من القيم المعين والمحدد دخلها مقدما على أربعة أقساط متساوية بالاستناد إلى مجموع دخل هذه القيم السنوية.

    ‌ب- تستوفى الضريبة عن جوائز السحب وجوائز التسديد دفعة واحدة بتاريخ تأدية أول قسط يستحق بعد اليوم المحدد لتأدية بدل السحب والجوائز. ويترتب على من يسلف الضريبة أن يقدم مع التأدية صورة مصدقة عن ضبط السحب وجدولا يبين فيه لكل سحب:

    1. عدد السندات المستهلكة.
    2. معدل إصدار هذه السندات محسوباً وفقا لأحكام المادة 85.
    3. مقدار السحوب والجوائز المستحقة للسندات الرابحة.
    4. المبلغ الذي ينبغي دفع الضريبة عنه.

    المادة 88

    تدفع الأقساط الأربعة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال الأيام الخمسة الأولى من أشهر شباط وأيار وآب وتشرين الثاني من كل سنة.

    المادة 89

    يترتب على الشركات والمؤسسات الصناعية وغيرها الخاضعة لتأدية الضريبة المبحوث عنها أن تطلع موظفي الدوائر المالية أصحاب الصلاحية عند الطلب سواء أكان في مركزها الرئيسي أم في فروعها ومكاتبها على جميع المستندات والقيود والأوراق الحسابية التي تساعدهم على التثبت من صحة تطبيق الأحكام السابق ذكرها وتبرير الأسس المتخذة أساسا لحساب التأديات الواقعة. ويكتفى من المصارف المشمولة بأحكام القانون 29 تاريخ 16/4/2001 باطلاع هؤلاء الموظفين على الحسابات والودائع المرقمة لتدقيق الاقتطاعات الضريبية دون أسماء أصحابها.

    المادة 90

    كل امتناع عن إبراز الوثائق المبحوث عنها في المادة السابقة يثبت بمحضر ينظمه الموظف المكلف بالتدقيق ويعاقب عن كل مخالفة بغرامة قدرها /1000/ ليرة سورية تزداد في حال التكرار إلى /2000/ ليرة سورية. في حال عدم صحة التصاريح أو البيانات أو غيرها من الوثائق التي تبرز أو ترسل إلى الدوائر المالية ترفع الضريبة إلى ثلاثة أمثالها عن المبالغ المكتومة.

    الفصل الثالث

    الأموال الأجنبية المتداولة

    المادة 91

    يجب على المصارف والصيارفة وغيرهم ممن يقومون في أراضي الجمهورية العربية السورية بدفع الأرباح من العوائد أو غيرها من الموارد أن يقتطعوا لحساب الخزينة الضريبة المترتبة على دخل الأسهم وسندات الربح والقروض وغيرها من الأسناد المنصوص عليها في الفقرتين 2و 3 من المادة 82 من هذا القانون.

    المادة 92

    يجب على كل من يتعاطى تجارة أو مهنة من شأنها جمع وتحصيل ودفع وشراء قسائم أو غيرها من الأوراق المالية المؤهلة لقبض الأرباح والفوائد والعوائد وجوائز السحب وجوائز التسديد وسائر موارد الأوراق المالية المذكورة في المادة السابقة أن يقدم إلى الدوائر المالية تصريحاً بذلك وإلا عوقب بغرامة قدرها /1000/ ليرة سورية تثبت هذه المخالفة بمحضر ينظمه الموظف المكلف بالمراقبة.

    المادة 93

    يحظر على جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام المادة السابقة أن يجمعوا أو يقبضوا أو يدفعوا أو يشتروا أو يتاجروا بالقسائم أو غيرها من الأوراق المالية المذكورة في المادة السابقة ما لم يقوموا فورا باقتطاع الضريبة أو تسليفها فيما إذا كانت شروط الإصدار تلقى الضريبة على عاتق مصدر الأسهم. ولا يكلف هؤلاء بالاقتطاع أو التسليف إذا اثبتوا أن وسيطا سابقا قام بهذا الواجب.

    المادة 94

    يجب على الأشخاص المذكورين في المادة 91 أن يسلموا إلى الدوائر المالية عند كل تأدية قائمة تدرج فيها البيانات الآتية:

    ‌أ-     اسم الدافع وعنوانه التجاري ومهنته وصفته.

    ‌ب- نوع القسائم أو غير ذلك من الأوراق المالية المودعة للقبض وعددها وسعر كل منها بالعملة السورية حين الدفع.

    ‌ج- المبلغ الإجمالي غير الصافي بالعملة السورية.

    ‌د-    مقدار الضريبة المسلفة أو المقتطعة.

    ‌ه-  رقم القيد في الدفتر المنصوص عليه في المادة 94 من هذا القانون والتاريخ وتصديق الدافع وتوقيعه.

    المادة 95

    يترتب أيضا على الأشخاص المذكورين في المادة 91 من هذا القانون أن يمسكوا دفترين مرقمين وموقعين يدون فيهما يوما فيوما بدون فراغ ولا كتابة بين الأسطر كل تأدية أو بيع أو شراء قسائم أو غيرها من الأوراق المالية الخاضعة لاقتطاع الضريبة أو تسليفها ويجب أن تسجل في هذين الدفترين جميع البيانات المدونة في القائمة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويخصص الدفتر الأول لقيد التأديات التي تم اقتطاع الضريبة عنها أو تسليفها من قبل المكلف مباشرة ويخصص الدفتر الثاني لتدوين المعاملات التي لم تحسب الضريبة عنها لقيام وسيط سابق باقتطاعها.

    المادة 96

    ‌أ-     تنسخ التسجيلات المدونة في الدفتر الأول وتجمع في اليوم الأخير كل 3 أشهر ثم تصدق وترسل مع الضريبة المسلفة أو المقتطعة بمثابة مستند ثبوتي لها. تؤدى الضريبة المسلفة أو المقتطعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 87.

    ‌ب- يترتب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 91 أن يبرزوا إلى موظفي المالية ذوى الصلاحية جميع المستندات والجداول والدفاتر والقيود والأوراق الحسابية التي من شأنها التثبت من صحة التأديات الواقعة.

    المادة 97

    كل مخالفة لأحكام المواد 82 حتى 86 وكل تصريح غير صحيح يرد في البيانات المقدمة أو في المستندات المبرزة يعاقب عنه بالغرامات المنصوص عليها في المادة 87.

    المادة 98

    يترتب على أصحاب الأسناد والأوراق ذات القيمة الأجنبية والمتصرفين بريعها المقيمين في سورية الذين يوعزون بتأدية أرباح هذه الأسناد والأوراق وفوائدها وعوائدها إلى غير ذلك من المواد الناتجة عنها أو يقبضونها في خارج الأراضي السورية مباشرة أو بواسطة الغير أن يقدموا إلى الدوائر المالية حتى غاية الخامس عشر من شهر كانون الثاني من كل سنة تصريحا يبينون فيه إجمال هذه الأرباح والفوائد والعوائد أو الحاصلات المقبوضة خلال السنة الماضية.

    إذا لم يقدم التصريح أو كان التصريح غير صحيح ترفع الضريبة إلى ثلاثة أمثالها فيما يتعلق بالمبالغ المكتومة.

    الفصل الرابع

    المطاليب والودائع والحسابات الجارية والضمانات والكفالات

    المادة 99

    تفرض الضريبة على الفوائد والعوائد وسائر الموارد المحددة في الفقرات 4و 5و 6 من المادة 82 من هذا القانون على أساس المبالغ غير الصافية وفى الحالات التي لم يذكر فيها مقدار الموارد أو التي تكون فيها الموارد عينية يقدر المبلغ الخاضع للضريبة بطريقة المقارنة مع المعاملات المماثلة.

    تستوفى الضريبة التي لا تزيد على 500 ل.س عن هذه الموارد بإلصاق طابع على الإيصال أو على أي مستند آخر يؤيد دفعها أو قيدها في أحد الحسابات.

    تقع الضريبة على عاتق الدائن رغم كل شرط مخالف مهما يكن تاريخه. غير أن الدائن والمدين مسئولان بالتضامن عن تأديتها.

    المادة 100

    كل مخالفة لأحكام المادة السابقة يعاقب عنها بغرامة قدرها 100 ليرة سورية تفرض عن كل فرد من الذين شملتهم المخالفة. وفضلا عن ذلك تستوفى من الدائن ثلاثة أمثال الضريبة المدفوعة.

    تثبت المخالفات بمحضر ينظمه موظفو الدوائر المالية ذوو الصلاحية.

    المادة 101

    مع عدم الإخلال بأحكام قانون السرية المصرفية على أصحاب المصارف وشركات الاعتماد الذين يرغبون في دفع ضريبة الدخل عن فوائد الودائع والحسابات الجارية بغير طريقة إلصاق الطابع أن يقدموا إلى الدوائر المالية بياناً بذلك مؤرخاً وموقعاً بحسب الأصول.

    المادة 102

    على كل صاحب مصرف أو شركة اعتماد يقدم البيان المنصوص عليه في هذه المادة السابقة أن يمسك دفتراً خاصاً يدون فيه:

    ‌أ-     هوية صاحب الدخل الخاضع للضريبة وعنوانه.

    ‌ب- مقدار الدخل المستحق الخاضع للضريبة.

    ‌ج- تاريخ تسجيله في الحساب.

    ‌د-    مقدار الضريبة المترتبة عليه.

    الفصل الخامس

    الإعفاءات

    المادة 103

    تطبق فيما يتعلق بطرق المراجعة في الضريبة على رؤوس الأموال المتداولة الطرق المطبقة في الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية.

    المادة 104

    يلغى الإعفاء من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة المنصوص عليه في القانون 40 تاريخ 12/3/1955 الذي يتناول أوراق اليانصيب التي تصدرها المؤسسة العامة للمعارض وذلك فيما يتعلق بالجوائز التي تزيد قيمة الواحدة منها على المليون ليرة سورية.

    المادة 105

    تعفى من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة 80 بالمائة من فوائد الأموال الآتية:

    ‌أ-   شهادات الاستثمار.

    ‌ب-  المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف العامة.

    المادة 106

    تعد معدلة حكماً النصوص والأحكام التالية بما يتفق مع مضمون المادة السابقة.

    • المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 57 تاريخ 27/1/1970.
    • المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 58 تاريخ 27/1/1970.
    • المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 8/1/1963.

    الباب السادس

    أحكام عامة ومشتركة

    المادة 107

    ‌أ-     تخضع تكاليف الضريبة على الدخل والسلف المستحقة وفق أحكام المواد 14و 15و 23و 63و 76و 79و 87و 95 من هذا القانون لغرامة قدرها 10 بالمائة إذا لم تدفع ضمن مهلة الاستحقاق المنصوص عليها في المواد المذكورة أو في المواد المعطوفة عليها.

    ‌ب-  تفرض غرامة قدرها 10 بالمائة سنويا من تكاليف ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بما فيها جميع الإضافات غير المسددة في سنة استحقاقها.

    ‌ج-  يحدد الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة بـ 30 بالمائة من أصل التكاليف بما فيها جميع الإضافات.

    المادة 108

    في سائر المواضيع التي ورد النص فيها على فرض غرامة لعدم تقديم البيان ضمن أحكام هذا القانون تحسب هذه الغرامة على أساس مجموع الضريبة عدا إضافة الإدارة المحلية.

    المادة 109

    ‌أ-     يخول الموظفون الماليون المفوضون بالاطلاع على قيود المكلفين ومختلف وثائقهم وأوراقهم كلما اقتضت أعمال التدقيق أو طرح الضرائب ذلك.

    ‌ب- يطبق حكم الفقرة /أ/ السابقة على جميع جهات القطاع العام.

    المادة 110

    يحدد وزير المالية بقرار منه ممثلي الدوائر المالية في الاعتراض على قرارات لجان الضرائب وتقديم طلبات إعادة النظر والتصحيح والطعن المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة 111

    ‌أ-     تصدر سندات التحقق والترقين عن مدير المالية.

    ‌ب- مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة ه من المادة 31 من هذا القانون يحق للدوائر المالية تدارك كل سهو أو نقص أو خطأ مادي في التكليف بسند تحقق إضافي ويجوز لها تصحيح كل خطأ مادي في طرح الضريبة أو حسابها أو ترقين كل تكليف مكرر أو مطروح على شخص معفى منه بسند تنزيل وذلك لغاية السنة الرابعة التي تلي سنة صدور سند تحقق التكليف.

    ‌ج- إذا وقع خطأ في طرح الضريبة أو حسابها أو طرحت الضريبة على غير مكلف بها أو بصورة مكررة فيجوز الاعتراض عليها أمام المرجع المختص خلال ثلاثين يوماً كاملاً من تاريخ تبليغ المكلف الإنذار الإجرائي بالدفع.

    المادة 112

    تحدد تعويضات اللجان الضريبية والمالية والخبراء وسائر النفقات المتعلقة بطرح ضريبة الدخل بقرار من وزير المالية وتصرف من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة.

    المادة 113

    تعفى من رسم الطابع جميع البيانات والوصولات والقوائم والجداول وسائر المستندات المنظمة أو المقدمة أو المعطاة أو المأخوذة أو المبرزة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ماعدا طلبات الاعتراض وإعادة النظر والتصحيح والطعن والوصولات المشعرة بتأدية الضريبة.

    المادة 114

    على كل شخص تدخل (بحكم وظيفته أو صلاحياته) في تحقيق ضريبة الدخل أو تحصيلها أو حل الخلافات الناشئة عنها أن يتقيد بسر المهنة وإلا فيعاقب بحكم المادة 565 من قانون العقوبات.

    المادة 115

    يؤدي مراقبو الدخل اليمين القانونية أمام قاضى الصلح في منطقة عملهم قبل مباشرتهم العمل (أقسم بالله العظيم أن أقوم بتنفيذ أحكام قوانين ضرائب الدخل بأمانة وبحفظ سر المهنة).

    المادة 116

    يجب على جميع من يسلكون إحدى طرق المراجعة أن يعينوا محل إقامة لهم في الجمهورية العربية السورية لإجراء التبليغات وإن لم يفعلوا يعتبر التبليغ جارياً من تاريخ إيداع مذكرة التبليغ في البريد المضمون.

    المادة 117

    تخصص نسبة 10 بالمائة من ضريبة الدخل المحددة في المادة 16 للبلديات من مختلف الدرجات ضمن حدود المدن وللأعمال العمرانية خارجها.

    لا تطبق هذه الإضافة على العقوبات النقدية.

    المادة 118

    تجبى ضريبة الدخل المبحوث عنها في هذا القانون وما يتفرع عنها من غرامات وإضافات وفقا لقانون جباية الأموال العامة.

    المادة 119

    يجوز للدوائر المالية أن تجري المقاصة بين مطلوب المكلفين من الخزينة العامة وبين أي ضريبة ترتبت أو تترتب عليهم تجاهها.

    المادة 120

    يحظر على الجهات العامة وجهات القطاع المشترك الإفراج عن تأمينات وتوقيفات العقود المنفذة فعلا والمبرمة مع الأفراد والشركات والمؤسسات السورية الخاصة قبل الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية المختصة للعقد المراد الإفراج عن تأميناته وتوقيفاته.

    المادة 121

    ‌أ-     يمنح الموظفون وغيرهم من الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة مكافأة تحدد بقرار من وزير المالية بنسبة لا تتجاوز 25 بالمائة من الغرامة المطروحة وتصرف من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة.

    ‌ب- يحدد وزير المالية مفهومي المطارح الضريبية المخفاة والاكتشاف.

    ‌ج- تستثنى هذه المكافأة من الحدود القصوى للتعويضات المحددة في القوانين النافذة.

    ‌د-    كل عامل في الدوائر المالية كلف بتدقيق أو تحقيق الضريبة واستغل وظيفته ليسهل تهرب المكلف جزئيا أو كليا من الضريبة يحال إلى المحكمة المسلكية لاتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية الأخرى بحقه.

    المادة 122

    يعطى الموظف الذي يكشف عدم صحة البيانات والوثائق والمعلومات أو الأساليب الاحتيالية المنصوص عليها في المادتين 18و 19 حصة يقدرها وزير المالية على أن لا تتجاوز 10 بالمائة من الغرامة المتحصلة المنصوص عليها في المادتين المذكورتين.

    المادة 123

    في جميع الأحوال التي يدعى فيها الخبراء في لجان الضرائب على الدخل بمختلف فئاتها ويمتنعون عن حضور اجتماعات اللجان المذكورة يجوز لوزير المالية أو لمن يفوضه بذلك دعوة من يراه من المكلفين أو من الأشخاص العاملين في إحدى جهات القطاع العام لتمثيل المهن والحرف المختلفة في اللجان المذكورة.

    تنظم قواعد وأصول دعوة الخبراء المبحوث عنهم بتعليمات تصدر عن وزير المالية.

    المادة 124

    يجب حفظ الدفاتر والجداول والوثائق والمستندات مدة عشر سنوات. ويعد عدم تنظيمها أو حفظها امتناعا عن إبرازها.

    المادة 125

    مع الاحتفاظ بأحكام المادة 21 من هذا القانون يحظر على أمناء السجل العقاري وكتاب العدل وأي جهة أخرى توثيق أو تسجيل العقود والإقرارات والحقوق الخاصة بالعقارات والمنشآت الصناعية أو التجارية أو غير التجارية فيما إذا كان الهدف من ذلك هو التنازل أو التصفية دون سواهما قبل إرفاق وثيقة من الدوائر المالية تشعر باستيفاء الضريبة أو سلفة على الضريبة تكون مساوية للضريبة المتوجبة وتعتبر ضريبة نهائية للمكلفين بها من غير ممارسي مهنة تجارة العقارات.

    المادة 126

    يجوز في حالات استثنائية النص في قانون الموازنة العامة للدولة على زيادة أو تخفيض معدلات الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة تبعا للظروف الاقتصادية والاجتماعية.

    المادة 127

    ينهى العمل بأحكام الصكوك القانونية الآتية بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    1. المرسوم التشريعي رقم 85 تاريخ 21/5/1949.
    2. القانون رقم 112 تاريخ 11/8/1958.
    3. المواد 2و 3و 31و 32و 36و 37 من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964.
    4. المرسوم رقم 928 تاريخ 25/4/1968.
    5. المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 18/1/1969.
    6. المرسوم التشريعي رقم 162 تاريخ 5/8/1969.
    7. المرسوم التشريعي رقم 300 تاريخ 2/12/1969.
    8. المواد 1و 3و 4 من المرسوم التشريعي رقم 326 تاريخ 23/12/1969.
    9. المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 21/2/1971 عدا المادة 16 منه.
    10. القانون رقم 31 تاريخ 7/12/1975.
    11. القانون رقم 21 تاريخ 1/7/1981 عدا المادة 18 منه.
    12. القانون رقم 20 تاريخ 6/7/1991 عدا المادة 12 منه.
    13. المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 14/5/2001.
    14. القانون رقم 42 تاريخ 20/5/1944.
    15. المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000.

    المادة 128

    يصدر وزير المالية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة 129

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه بدءا من أول السنة التالية لتاريخ صدوره.

    دمشق في 18/9/1424 هجري الموافق 13/11/2003 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد