التصنيف: قوانين العقارات

  • قانون التطوير العقاري رقم 25 لعام 2011

    قانون التطوير العقاري رقم 25 لعام 2011

    قانون التطوير العقاري رقم 25 لعام 2011

    قانون التطوير العقاري

    رقم 25 لعام 2011

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-1-1433 هـ الموافق  11-12-2011 م.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    المادة 1:

    تعاريف: يقصد بالتعابير الواردة أدناه المعاني المبينة جانب كل منها.

    الوزير: وزير الإسكان والتعمير.

    الهيئة: الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري

    المدير العام: مدير عام الهيئة.

    السجل: سجل المطورين العقاريين لدى الهيئة.

    المشروع: كل مشروع تطوير عقاري يتم ترخيصه وفقاً لأحكام القانون /15/ لعام 2008.

    حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمشروع الذي فيه المبالغ المدفوعة من المشترين بموجب عقود وعد بالبيع أو عقود بيع أو من الممولين للمشروع.

    المطور العقاري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط التطوير والاستثمار العقاري بموجب أحكام القانون /15/ لعام 2008 ويشمل المطور الرئيسي أو الفرعي.

    أمين الحساب: المصرف المرخص له العمل في سورية , والمعتمد من الهيئة لإدارة حسابات الضمان.

    العقار: كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف.

    الوحدة العقارية: الجزء المفرز من العقار الذي يقوم المطور ببيعه للغير.

    الاستشاري الهندسي: المهندس المسجل لدى نقابة المهندسين بمرتبة مهندس رأي والمعتمد من الهيئة للإشراف على المشروع.

    مدقق الحسابات: مدقق الحسابات المسجل في سجل شركات الأموال وفق أحكام القانون 33 لعام 2009 وتعديلاته.

    اتفاقية الضمان: عقد بين المطور العقاري ومشتري الوحدة العقارية وأمين الحساب لفتح حساب ضمان واحد لكل مشروع على حدة ينظم العلاقة بينهم بما فيها الدفعات المستحقة على المشتري وتواريخها وشروط صرف استحقاقات المطور العقاري من حساب الضمان.

    المادة 2:

    أ- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري طرح أي مشروع عقاري للاكتتاب العام إلا وفقاً لأحكام هذا القانون

    ب- يعد طرحاً للاكتتاب العام كل دعوة للجمهور للإكتتاب في مشروع عقاري سواء تم ذلك مباشرة أو عبر وسائل الإعلام أو أية وسائل أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وقرارات الهيئة.

    ج- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري طرح أي مقسم عقاري للإكتتاب الخاص باستخدام وسائل الإعلام.

    المادة 3: 

    تسري أحكام هذا القانون على المطور العقاري أو أي شخص يقوم ببيع وحدات على الخارطة في مشاريع التطوير العقاري واستلام دفعات من المشترين أو من الممولين مقابل ذلك وسواءً بموجب وعد بالبيع وفق المخططات المصدقة.

    المادة 4:

    أ- لا يجوز الإعلان عن أي اكتتاب عام في مشروع عقاري في وسائل الإعلام دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.

    ب- يحظر على وسائل الإعلام كافة (المرئية – المسموعة – المقروءة) نشر أي إعلانات تتعلق ببيع وحدات عقارية ما لم يكن المطور العقاري قد حصل على ترخيص مسبق بالإعلان من الهيئة.

     

    الفصل الثاني

    إنشاء حساب الضمان

    المادة 5:

    يجب على المطور العقاري الراغب في بيع وحدات على الخارطة أو تنظيم عقود الوعد بالبيع وفقاً لأحكام القانون 15 لعام 2008 تقديم طلب لفتح حساب الضمان وفقاً للمستندات التي تنص عليها التعليمات التنفيذية.

    المادة 6:

    أ- ينشأ حساب الضمان بموجب اتفاقية خطية بين المطور وأمين الحساب والمشترين يتم بموجبها إبداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات على الخارطة أو من الممولين, وذلك في حساب خاص يفتح لدى أمين الحساب باسم المشروع العقاري.

    ب- تحدد الاتفاقية شروط إدارة الحساب وحقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة , ج- وتودع نسخة من الاتفاقية لدى الهيئة.

    تودع في حساب الضمان جميع الأموال التي يحصل عليها المشروع من المصارف.

    المادة 7:

    يتم وضع إشارة في السجل العقاري بموجب وعد البيع ويجب تقديم نسخة من إخراج القيد العقاري تفيد بوضع هذه الإشارة إلى أمين الحساب.

     

    الفصل الثالث

    إدارة حساب الضمان

    المادة 8:

    أ- يفتح حساب الضمان باسم المشروع ويكون مخصصاً حصرياً لأغراض إنشاء المشروع العقاري ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لصالح دائني المطور , ولا يدخل رصيد حساب الضمان في أموال المطور العقاري في حال إفلاسه.

    ب- إذا تعددت المشروعات التي ينفذها المطور, يجب فتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع على حدة.

    المادة 9:

    تعد الهيئة سجلاً خاصاً “سجل أمناء الحساب” تقيد فيه أسماء أمناء الحسابات.

    المادة 10:

    أ- يجب على أمين الحساب تزويد الهيئة بكشوفات دورية بإيرادات ومدفوعات حساب الضمان كما يجوز للهيئة أن تطلب في أي وقت من أمين الحساب تزويدها بالمعلومات أو البيانات التي ترى ضرورة الإطلاع عليها . ويجوز للهيئة في جميع الأحوال الاستعانة بمن تراه مناسباً للتدقيق في تلك الكشوفات والبيانات.

    ب- إذا ثبت للهيئة قيام أمين الحساب بارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون فعليها إخطاره خطياً ومنحة مهلة لإزالة المخالفة.

    ج- في حال عدم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة فللهيئة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالتها وتحميل المخالف المسؤولية المادية والمعنوية وإحالته إلى القضاء.

    المادة 11:

    يجوز للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وهيئة الإشراف على التمويل العقاري الإطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة بالمشروع وطلب تزويدهم بنسخ منها.

    المادة 12:

    أ- إذا قام المطور العقاري برهن المشروع للحصول على قرض من مؤسسات أو شركات تمويل فيجب على هذه المؤسسات والشركات أن تودع مبلغ القرض في حساب الضمان وذلك للتصريف فيه وفقاً لأحكام هذا القانون.

    ب- توضع إشارة حجز احتياطي لدى السجل العقاري لصالح أصحاب حساب الضمان وذلك بقدر المبالغ المدفوعة للمطور العقاري.

    ج- يكون للمبالغ المدفوعة للمطور العقاري من حساب الضمان حق امتياز على المشروع العقاري.

    المادة /13/:

    أ-إذا تخلف المشتري عن أداء ثلاثة أقساط من أقساط المبيع بحسب اتفاقية حساب الضمان كان للمطور بيع الوحدة موضوع الاتفاقية بالمزاد العلني بعد إعذار المشتري وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية .

    ب- يتحمل المشتري جميع نفقات البيع بالمزاد العلني ويرد له حاصل المبيع بعد خصم هذه النفقات .

    المادة /14/:

    تضع الهيئة نماذج اتفاقية حساب الضمان ليسترشد بها المطورون العقاريون وأمناء الحساب .

    المادة /15/:

    يحتفظ المطور العقاري بسجل خاص للمشترين لكل مشروع عقاري على حدة تدون فيه البيانات التي تحددها التعليمات التنفيذية .

    المادة /16/:

    يجب على أمين الحساب الاحتفاظ بنسبة 5% من القيمة الكلية لحساب الضمان بعد صدور محضر الاستلام ولا تصرف هذه المبالغ إلى المطور إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيل الوحدات بأسماء المشترين وتنفيذ المرافق العامة والمشتركة للمشروع.

    المادة /17/:

    أولا”:

    مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة ودون الإخلال في الحق في التعويض المدني, يعاقب بالحبس من ثلاث إلى ست سنوات وبالغرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة سورية كل:

    أ-مطور عقاري طرح للاكتتاب العام مشروعا” عقاريا” دون الحصول مسبقا” على موافقة الهيئة .

    ب- مطور عقاري باع شقة سكنية على المخطط خلافا” لأحكام هذا القانون, مع مراعاة أحكام المادة /209/ من قانون العقوبات العام.

    ج- استشاري صادق على مستندات كاذبة استخدمت للحصول على دفعات تخص مشروعا” عقاريا” مع علمه بذلك .

    د- مدقق حسابات تعمد المصادقة على بيانات مالية لا تظهر حقيقة المركز المالي للمطور العقاري أو استخدمت للحصول على دفعات لقاء تنفيذ مشروع عقاري خلافا” للحقيقة أو أخفى عمدا” وقائع جوهرية في تقريره .

    هـ- من عرض للبيع وحدات في مشروعات عقارية وهمية .

    و- من اختلس أو حصل بغير حق على دفعات سلمت له لإقامة مشروعات عقارية ويلاحق قضائيا”.

    ز- من أبرز أوراقا” أو بيانات غير صحيحة للحصول على ترخيص مطور عقاري أو فتح حساب ضمان.

    ثانيا”:

    يعاقب أمين الحساب أو صاحب الوسيلة الإعلانية الذي يخالف أحكام القانون بالغرامة من /500/ ألف إلى مليون ليرة سورية .

    ثالثاً :

    يعاقب بالغرامة من /100/ إلى /200/ ألف ليرة سورية من تخلف عن تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة وفق أحكام هذا القانون .

    المادة /18/:

    يعد الاستشاري الهندسي مسؤولا” بالتكافل والتضامن مع المطور العقاري عن أي مبالغ تصرف خلافا” لشروط العقد إذا تم ذلك باستعمال شهادة خلافا” للواقع.

    المادة /19/:

    في حيال قيام أي ظرف طارئ يحول دون إكمال المشروع العقاري يجب على أمين حساب ذلك المشروع بعد التشاور مع الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين بما يضمن إكمال المشروع العقاري أو إعادة المبالغ المدفوعة من قبل هؤلاء المودعين .

    المادة /20/:

    يفرض على اتفاقيات حساب الضمان رسم مقداره واحد بالألف من المبالغ المودعة في الحساب يحصله أمناء الحساب ولمرة واحدة عن الاتفاقية, ويتم توريده للهيئة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع لصالح الهيئة.

    المادة /21/:

    تصدر التعليمات التنفيذية بقرار من الوزير بناء” على اقتراح الهيئة .

    المادة /22/:

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا” من تاريخ صدوره.

    دمشق في 18-1-1433   هجري الموافق لـــ  14-12-2011 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • المرسوم التشريعي الخاص بمخالفات البناء     رقم 40 لعام 2012 مع التعليمات التنفيذية

    المرسوم التشريعي الخاص بمخالفات البناء     رقم 40 لعام 2012 مع التعليمات التنفيذية

    المرسوم التشريعي الخاص بمخالفات البناء     رقم 40 لعام 2012 مع التعليمات التنفيذية

    المرسوم التشريعي الخاص بمخالفات البناء 

       رقم 40 لعام 2012

    مع التعليمات التنفيذية

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  (1)

    يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها..
    الوزير: وزير الإدارة المحلية.
    الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية -المدينة – البلدة – البلدية.
    المجلس: مجلس الوحدة الإدارية.
    المكتب: المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية.
    البناء المخالف: البناء الذي يشاد بدون ترخيص أو أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح.

    المادة (2)

    مع مراعاة أحكام المواد ( 5-6-7 ) من أحكام هذا المرسوم التشريعي..
    أولا: تزال الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها بالهدم وترحل الأنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة لمصلحته.
    ثانياً: تفرض غرامة مالية من ألفي ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية عن كل متر مربع على كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة سواء كان مالكا أو حائزا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء أو قائما بالتنفيذ ويعاقب بذات العقوبة العاملون بالجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم بالرقابة أو قمع المخالفة.
    ثالثاً: إضافة لإزالة المخالفة والغرامة المالية المنصوص عليها في البندين السابقين..
    أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو منفذا أو مشرفا أو دارسا للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة وذلك عندما يكون البناء المخالف.. متجاوزا على / الطرق / الساحات / الحدائق / المشيدات العامة المعرفة بالقانون (9) لعام 1974 م وتعديلاته أبنية الخدمات الخاصة أو متجاوزا على الوجائب الإجبارية أو الارتفاع المحددين في نظام ضابطة البناء النافذ بنسبة تزيد على 1 بالمئة منهما.
    .. واقعا أو متجاوزا على .. الأملاك العامة أو أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة للدولة أو أملاك الوحدة الإدارية ضمن الحدود الإدارية أو خارجها.
    .. واقعا ضمن .. المناطق الصادر بها صك استملاك أو مناطق التنظيم التي لم يتم الانتهاء من إعمال توزيع المقاسم فيها على أصحاب الحقوق وتسجيلها لدى الدوائر العقارية أو المناطق الممنوع البناء عليها بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك.
    .. واقعا خارج المخططات التنظيمية ومتعارضا مع أنظمة البناء الخاصة بها والمنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
    ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو منفذا أو مشرفا أو دارسا للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في اداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة عندما يكون البناء المخالف..
    .. غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض فيها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير لجنة السلامة العامة بالمحافظة.
    .. متعارضا مع نظام البناء وذلك..
    1- بإشادة طابق إضافي أو أكثر زيادة على عدد الطوابق المسموح بها حسب نظام البناء النافذ على كامل المساحة الطابقية أو على جزء منها.
    2- بتفريغ الأرض كليا أو جزئيا أسفل الأبنية تحت منسوب الأساسات القائمة.
    3- بتعديل الجملة الإنشائية .. وفي هذه الحالة يعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح عدا الأبنية المشادة على الهيكل فقط فيمكن تعديل المخططات والدراسات الإنشائية وفق الواقع المنفذ شريطة عدم مخالفة نظام البناء المعمول به وتحقيق الاشتراطات الفنية والإنشائية.
    ج- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وضعف الغرامة المحددة في البند (2) من الفقرة (ب) السابقة إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء ونجم الانهيار عن الإضافة أو التفريغ أو التعديل إضافة إلى الحقوق المدنية للمتضررين.
    د- لا تقل العقوبة عن عشر سنوات أشغال شاقة وثلاثة أضعاف الغرامة الواردة في البند (2) من الفقرة( ب) إذا أدى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر إضافة إلى الحقوق المدنية لورثة المتوفى.
    هـ- تصادر العدد والآلات والجبالات ومواد البناء المستخدمة في إشادة المخالفة لصالح الوحدة الإدارية.

    المادة (3)

    تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة (2) في حال تكرار المخالفة.

    المادة (4)

    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتجزئة الأرض بطرق غير منصوص عليها قانونا ضمن الحدود الإدارية وخارجها وكل من يتصرف بهذه الأجزاء كلا أو جزءا بهدف إشادة أبنية مخالفة عليها.

    المادة (5)

    مع مراعاة أحكام هذا المرسوم التشريعي تزال مخالفات الأبنية المنصوص عليها في المادة (2) من القرار بالقانون رقم (44) لعام 1960 والمادة (2) من القانون رقم ( 1) لعام 2003 والمادة (3) من المرسوم التشريعي رقم ( 59) لعام 2008 المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وتطبق عليها النصوص التشريعية النافذة بتاريخ ارتكابها.

    المادة(6)

    في غير المخالفات المشمولة بأحكام المادة ( 5) السابقة يجوز للوحدات الإدارية تسوية المخالفات المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي وفق الاتي ..
    1- إثبات قدم المخالفة وتاريخ وقوعها قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وتحدد وثائق إثبات القدم في التعليمات التنفيذية.
    2- تقديم تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت تحمل البناء وسلامته الإنشائية.
    3- في حال وجود أبنية قائمة ومتجاوزة على الوجائب الإجبارية يجوز للمكتب منح رخص بناء لاستكمال بناء الطوابق المسموح بها في نظام ضابطة البناء شريطة ..
    أ- الا يزيد التجاوز على الوجائب للطوابق القائمة والطوابق المراد أو المطلوب استكمال بنائها على نسبة 30 بالمئة من وجائب الرجوع الإجبارية المفروضة في نظام ضابطة البناء.
    ب – التقيد بباقي شروط نظام ضابطة البناء النافذ والا تقل مساحة العقار عن 75 بالمئة من الحد الأدنى لمساحة العقار المنصوص عليها بنظام ضابطة البناء.
    ج- ألا تكون كتلة البناء مشوهة للمنظر العام.
    د- أن تكون كتلة البناء سليمة ومترابطة إنشائيا فيما بينها بموجب تقرير مصدق من نقابة المهندسين.
    هـ- تقديم تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت تحمل البناء لحمولات الطوابق المطلوب ترخيصها وفق نظام ضابطة البناء.
    و- تفرض رسوم ضعف المنفعة على المساحات المتجاوزة على الوجائب الإجبارية للطوابق القائمة والطوابق المراد أو المطلوب استكمال ترخيصها وتوضح في التعليمات التنفيذية.
    4- يمكن للمجالس المحلية تعديل نظام ضابطة البناء وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم ( 5) لعام 1982 وتعديلاته.

    المادة(7)

    أ – لتسوية المخالفة تفرض رسوم مالية على المخالف بقرار يصدر عن المكتب تعادل ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو يتوقع أن يجنيها بالزيادة التي طرأت على قيمة العقار أرضا وبناء ويعفى منها في حال قيامه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرضها.
    ب- يعفى المخالف من الرسوم المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ)السابقة في حال قيامه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرض الرسوم.
    ج- يتم حساب الرسوم المالية للمخالفات القابلة للتسوية وفق أحكام المادة (9) من هذا المرسوم التشريعي.
    د- للمخالف حق الاعتراض على الرسوم المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرضها بعد دفع تأمين دراسة اعتراض بنسبة ثلاثين بالمئة من الرسوم وعلى الوحدة الإدارية دراسة الاعتراض والبت به خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله لديها ويحتسب مبلغ التأمين من اصل الرسوم المفروضة.
    هـ- يستوفى من المخالف الذي يطلب تسوية مخالفة بناء في عقاره لم ينظم بها ضبط من الوحدة الإدارية مبلغ مقطوع قدره عشرة آلاف ليرة سورية ويعتبر المبلغ سلفة تحتسب من اصل رسوم التسوية.
    و- إضافة إلى الرسوم المالية المنصوص عليها بالفقرة (أ) السابقة يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من..
    1- مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي قام بإنشاءات أو إجراء تعديلات فيه دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو قاموا بمخالفة الترخيص الممنوح.
    2- المتعهد أو القائم بالتنفيذ أو المهندس أو الدارس أو المشرف الذين قاموا بإنشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو قاموا بمخالفة الترخيص الممنوح.
    3- العاملين في الجهة الإدارية الذين يثبت تقصيرهم أو إهمالهم في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة.

    المادة (8)

    تسوى المخالفات القائمة في مناطق السكن العشوائي بعد تأهيلها وتسوية أوضاع الملكيات القائمة عليها وإدخالها في المخطط التنظيمي بعد استيفاء الرسوم المقررة في القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (9)

    تحدد أسس حساب عامل المنفعة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.

    المادة (10)

    مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (6) من هذا المرسوم التشريعي تصدر المجالس المحلية في الجهات الإدارية قرارا لآلية معالجة المخالفات القابلة للتسوية ضمن حدودها الإدارية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتصدق هذه القرارات من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

    المادة (11)

    يجوز للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بناء على اقتراح الوزير إصدار قرارات لتحديد أنواع من مخالفات البناء القابلة للتسوية والمرتكبة بعد صدور هذا المرسوم التشريعي وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق كل من كانت المخالفة لمصلحته.

    المادة (12)

    أ- لا تأثير لتسوية المخالفة في حقوق الغير ويحق لهؤلاء التقدم إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي إصابتهم من جراء المخالفة أو إزالتها.
    ب- في حال الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقا للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد إلى المخالف الرسوم المستوفاة منه.

    المادة (13)

    تحقق وتحصل الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي سواء ما تقرره الجهات القضائية أو الجهات الإدارية ايرادا لصالح الجهة الإدارية المعنية وتعد من نوع الالتزامات المدنية.

    المادة (14)

    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.

    المادة (15)

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (59) تاريخ 24-9-2008 م.

    المادة (16)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 28-6-1433 هجري الموافق لـ 20-5-2012 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

    أصدرت وزارة الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء نسخة للحفظ 

  • حالات السماح وعدم السماح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود المخطط التنظيمي – المرسوم التشريعي 26 لعام 2013

    حالات السماح وعدم السماح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود المخطط التنظيمي – المرسوم التشريعي 26 لعام 2013

    المرسوم التشريعي 26 لعام 2013

    الذي يحدد حالات السماح وعدم السماح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود المخطط التنظيمي

    المرسوم التشريعي 26 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  (1)

    يسمح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق التصرف بها بأي شكل من اشكال التصرف الناقلة للملكية عدا الحالات الآتية:
    أ- الأراضي التي تتملكها الجمعيات التعاونية السكنية سواء أكان التملك من الجهات العامة أم الخاصة.
    ب- الأراضي التي تؤول ملكيتها إلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بيعا من احدى الجهات العامة سواء كان ذلك بالمزاد العلني أو بالتراضي أو بأي شكل من أشكال البيوع قبل بنائها وفق ماهي معدة له.
    ج- المقاسم التي تخصصها الجهات العامة المختصة بالاسكان للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو تبيعها لهم من أجل بناء مساكن عليها قبل بنائها وفقا لما هي معدة له.

    المادة (2)

    يسمح لمالكي المقاسم التي آلت إليهم بيعا أو تخصيصا من الجهات العامة نتيجة استملاك عقاراتهم أو نتيجة تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم 9 لعام 1974 وتعديلاته بالتصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف الناقلة للملكية.

    المادة (3)

    يحق للورثة المالكين أرضا على الشيوع اشتراها مورثهم من احدى الجهات العامة بيعها فيما بينهم أو للغير ولا يحق للشاري بيعها قبل بنائها وفق ماهي معدة له.

    المادة (4)

    يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل وجميع الوحدات الإدارية والعامة الأخرى تسجيل أو توثيق أي عقد يتضمن انتقال أي من هذه الأراضي خلافا لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (5)

    لا يعتد بأي تصرف يجري خلافا لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق أحكام المادة 143 من القانون المدني.

    المادة (6)

    يعتبر كل تصرف بأي من الأراضي المشمولة بأحكام الفقرات أ/ب/ج من المادة الأولى والمادة 3 من هذا المرسوم التشريعي إذا تم خلافا لأحكامهما احتيالا يعاقب عليه البائع والمشتري أصيلا كان أم وكيلا بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات.

    المادة (7)

    يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية اللازمة إذا اقتضت الحاجة لذلك.

    المادة (8)

    تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي اينما وردت في التشريعات النافذة.

    المادة (9)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 15-6-1434 هجري الموافق 25-4-2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وشروط التنازل عنها وبيعها – المرسوم التشريعي 37 لعام 2014

    بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وشروط التنازل عنها وبيعها – المرسوم التشريعي 37 لعام 2014

    المرسوم التشريعي 37 لعام 2014 
    حول بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وشروط التنازل عنها وبيعها

    المرسوم التشريعي 37 لعام 2014
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    مادة (1)

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي الآتي:
    المسكن الشعبي: المسكن الذي تشيده الجهات العامة وفق المساحات والمواصفات المعمول بها لديها وتقوم بتخصيصه أو بيعه للمواطنين بطريقة ميسرة.
    المسكن الاجتماعي: المسكن منخفض أو متوسط التكاليف المبني بشكل كامل أو جزئي والذي تشيده الجهات العامة وفق المساحات والمواصفات المعمول بها لديها وتقوم بتخصيصه أو بيعه للمواطنين بطريقة ميسرة.
    المكتتب: كل شخص طبيعي تنطبق عليه الشروط المحددة للاستفادة من المساكن الشعبية أو الاجتماعية تم قبول طلبه وفق عملية اكتتاب على هذه المساكن.
    المخصص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري منذ تاريخ تخصيصه بمسكن شعبي أو اجتماعي ولغاية إبرامه العقد الخاص به.
    المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم عقدا لشراء مسكن شعبي أو اجتماعي.

    مادة (2)

    يتم بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وفق الأنظمة النافذة على ألا يكون المواطن قد اشترى أو خصص بمسكن أو بمقسم سكني من أي من هذه الجهات أو استفاد من مسكن من الجمعيات التعاونية السكنية.

    مادة (3)

    للمكتتب على مسكن أو المخصص بمسكن شعبي أو اجتماعي من أي جهة عامة التنازل عنه للغير شريطة:
    ‌أ.    تسديد نسبة من قيمة المسكن التقديرية أو قيمته التخمينية في حال وجودها.
    ‌ب.    تسديد مبلغ للجهة العامة في كل مرة يتم فيها التنازل يحدد بنسبة لا تتجاوز 7 بالمئة من المبالغ المترتبة على المسكن حتى تاريخ التنازل وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية.

    مادة (4)


    للمستفيد من مسكن شعبي أو اجتماعي من أي جهة عامة بيع المسكن “المبرم عقده” للغير شريطة:
    ‌أ.    تسديد كامل رصيد قيمة المسكن.
    ‌ب.    تسديد مبلغ للجهة العامة في كل مرة يتم فيها التنازل يحدد بنسبة لا تتجاوز 7 بالمئة من قيمته العقدية وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية.

    مادة (5)

    تحصل المبالغ المذكورة في المادتين 3 و 4 السابقتين لمصلحة الجهة العامة حتى وإن تم التنازل وتثبيت البيع والتصرف بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية مهما كان موضوع الدعوى أو بالهبة أو بالعارية أو بأي عقد تأمين أو بالرهن أو بوكالة مهما كانت صيغتها تخفي ذلك.

    مادة (6)

    يجري التنازل أو البيع أو التصرف لدى الجهة العامة وفي حال لم يتم ذلك لدى هذه الجهة يجب تقديم صك التنازل أو البيع أو التصرف للتنفيذ إلى الجهة العامة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تنظيمه أو صدوره مهما كانت صيغته وفي حال عدم تقديمه خلال المدة المذكورة يضاعف المبلغ المحدد في المادتين 3 و 4 السابقتين.

    مادة (7)

    تسوى أوضاع المساكن المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة وفقا لأحكام القوانين النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي والتي لم تمض عليها مدة منع التصرف المنصوص عليها في هذه القوانين والتي تم التصرف بها خلافا للأحكام الواردة فيها قبل صدور هذا المرسوم التشريعي خلال مدة سنة ميلادية واحدة من تاريخ صدوره شريطة تسديد مبلغ وفق الآتي:
    ‌أ.    نسبة لا تتجاوز 7 بالمئة من المبالغ المترتبة على المسكن حتى تاريخ التنازل وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية وذلك في حالة المسكن المكتتب عليه أو المخصص بالإضافة لاستكمال المدفوعات لتبلغ نسبة محددة من القيمة التقديرية أو القيمة التخمينية في حال وجودها.
    ‌ب.    نسبة لا تتجاوز 7 بالمئة من القيمة العقدية للمسكن المبرم عقده وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية شريطة استكمال تسديد قيمته كاملة.

    مادة (8)

    عند تثبيت التنازل لدى الجهة العامة يجب تقديم براءة ذمة مالية للمتنازل والمتنازل له والمسكن موضوع التنازل.

    مادة (9)


    لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على مساكن الادخار الخاضعة للقانون رقم 38 لعام 1978 وعلى المساكن المخصصة للمنذرين بالهدم وعلى المساكن المخصصة لأسر الشهداء أو مشوهي الحرب وتطبق بشأنها الأحكام القانونية النافذة.

    مادة (10)


    ينهى العمل بالقانون 39 لعام 1986 وبالمرسوم التشريعي رقم 67 لعام 2012 وبأحكام منع التصرف المتعلقة بالمساكن المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011 .

    مادة (11)

    يصدر وزير الإسكان والتنمية العمرانية القرارات والتعليمات التنفيذية اللازمة لهذا المرسوم التشريعي وعلى الأخص:
    ‌أ.    القرارات لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي متضمنة الشروط الواجب توافرها في طرفي التنازل والأحكام المتعلقة بالاستفادة والنسب المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 7 السابقة.
    ‌ب.    القرارات والتعليمات اللازمة لتعديل الشروط العامة والخاصة للمساكن المكتتب عليها أو المخصصة قبل نفاذ هذا القانون بما يتوافق مع أحكامه.
    ‌ج.    القرار اللازم لإصدار وثيقة “حق الاستفادة بمسكن من أي جهة من الجهات العامة أو الجمعيات التعاونية السكنية وآلية التنفيذ.

    مادة (12)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 23/10/1435 هجري الموافق 19/8/2014 ميلادي


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • قانون السجل العقاري في سوريا الصادر بالقرار 188 لعام 1926

    قانون السجل العقاري في سوريا الصادر بالقرار 188 لعام 1926

    قراءة وتحميل قانون السجل العقاري في سوريا – PDF

    قراءة وتحميل قانون السجل العقاري في سوريا - PDF

     قانون السجل العقاري وتعديلاته

    القرار رقم  / 188 / لعام 1926

    ( المعدل بالمرسوم رقم 48 للعام 2008 )

    المادة 1

     إن السجل العقاري: هو مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وتعين حالته الشرعية، وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به.

     يتألف هذا السجل: من دفتر الأملاك والوثائق المتممة (دفتر اليومية، محاضر التحديد والتحرير، خرائط المساحة، الرسوم المصورة بواسطة الطيارات، ورسوم المسح، والأوراق المثبتة).

    المادة 2

     يمسك السجل العقاري لكل منطقة عقارية.

     المادة 3

     كل قرية أو مدينة تؤلف، ضمن حدودها، منطقة عقارية.

     المادة 4

     إن السجل العقاري يفتحه، حكماً، أمين السجل العقاري في المنطقة العقارية، فور استلام محاضر التحديد والتحرير في أمانة السجل العقاري.

     المادة 5

     يسجل كل عقار في السجل العقاري تحت الرقم المعطى له في دائرة المساحة، ويوضع لكل عقار تتألف منه وحدة عقارية مساحية، صحيفة أساسية خاصة في سجل الملكية، ما خلا الحالة المنصوص عنها في المادة 23 من القرار عدد 189 الصادر في 15 آذار سنة 1926.

     يعطى بالتسجيل نسخة مضبوطة تامة عن الصحيفة العقارية إلى أصحاب الملك أو الشركاء في العقار المسجل، ونسخة عن الصحيفة التكميلية إلى أصحاب الحقوق المختلفة المذكورة في المادة 23 من القرار رقم 189 الصادر في 15 آذار 1926 والمتعلق بتعيين تفرعات تطبيق القرار رقم 188 بإنشاء السجل العقاري المحور بالقرار رقم 3223 الصادر في 22 تموز 1930 والقرار 46/ ل.ر الصادر في 20 نيسان 1932 والقرار رقم 253/ل.ر الصادر في 24 ت 1 1934.

    يجري تسجيل العقارات في السجل العقاري للمنطقة التابعة لها تلك العقارات، وفقاً للشروحات المذكورة في محاضر التحديد والتحرير، وطبقاً للخرائط كما هي مثبتة في قرار القاضي العقاري الفرد (في المناطق الممسوحة يؤخذ بعين الاعتبار الخارطة المساحية فيما يتعلق بالموقع والحدود والمساحة، وفي المناطق غير الممسوحة يؤخذ بعين الاعتبار الخارطة الفوتوغرافية فيما يتعلق بالموقع، أو خارطة المسح فيما يتعلق بالحدود والمساحة) ويشار عند اللزوم، حكماً في الصحيفة، إلى استئناف الحكم البدائي.

     المادة 6

     الأملاك العمومية لا تسجل إلا إذا كان لها أو عليها حقوق عينية يجب تسجيلها. وبالعكس، فكل عقار مسجل، يحذف قيده من السجل إذا دخل ضمن الأملاك العمومية.

    المادة 7

     تعين أصول السجل العقاري وأقسام الصحيفة، بموجب أحكام نظامية.

     المادة 8

     مع الاحتفاظ بأحكام المواد المذكورة أدناه، يكون لشروحات السجل العقاري قوة إثباتية، وتكون الوقائع والحقوق المذكورة فيه موثوقاً بها تجاه الأشخاص الآخرين.

    تكون الخارطة المساحية موثوقاً بها فيما يتعلق بالموقع والشكل الهندسي وفقاً لانعكاس العقارات وحدودها انعكاساً مستقيم الزوايا، وتكون هذه الحدود، عدا ذلك، ظاهرة بوضع إشارات لها على سطح الأرض. وإذا وقع تناقض بين الحدود المعينة في الخارطة المساحية والحدود الظاهرة على سطح الأرض، فيفترض أن الحدود الأولى هي الصحيحة.

    تعتبر خارطة المساحة، علاوة على ذلك، مرجعاً صحيحاً فيما تبينه، عندما يكون الفرق بين المساحة المبينة فيه وبين النتيجة يعطيها قياسها على الأصول المتبعة في وضع خارطة المساحة، معادلاً أو أقل من الفرق المسموح به الآتي:

     50/1 من المساحة في الأراضي التي تقل مساحتها عن 250 آر.

     75/1 من المساحة في الأراضي التي تتراوح مساحتها بين 250 و500 آر.

     100/1 من المساحة في الأراضي التي تتراوح مساحتها بين 5 و10 هكتار.

    200/1 من المساحة في الأراضي التي تزيد مساحتها عن 10 هكتار.

    ويشذ عن ذلك حالة الأراضي الطويلة الشكل، فيكون مخطط المساحة مرجعاً صحيحاً أيضاً فيما يبينه، عندما يكون الفرق بين المساحة المبينة فيه، وبين النتيجة التي يعطيها قياسها على الأصول المتبعة في وضع خارطة المساحة، معادلاً أو أقل من:

     يرجى الرجوع إلى الدساتير الرياضية في المراجع المذكورة.

     إذا وقع خلاف على الحدود وحقوق الارتفاق والانتفاع المتعلقة بالأملاك الملاصقة: فإذا كان أحدهما مسجلاً وكان الآخر غير مسجل، فيوثق بالحدود المعينة في الخارطة المساحية، وكذلك بمشروحات السجل العقاري.

     إن الأحكام السابقة المتعلقة بمفعول المعلومات المذكورة في الخارطة المساحية، لا تطبق على الخارطة الفوتوغرافية أو خارطة القياس. غير أنه يوثق بهذه الخارطة الأخيرة، فيما يتعلق بمقدار المساحة، ضمن حدود الفروقات المسموح بها المعينة في أنظمة دائرة المساحة الفنية المصدق عليها من قبل مدير الدوائر العقارية.

    المادة 9

     إن الحقوق العينية غير المنقولة المرخص بإنشائها في القانون والتقيدات العقارية والحجوز وكذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار أو بمال غير منقول مسجل يجب، حتماً، أن تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار أو مال غير منقول في سجل الملكية، ولا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا بقيدها في السجل العقاري، وابتداءً من تاريخ هذا القيد.

    يجب أيضاً، حتماً أن تقيد في صحيفة العقار الأساسية، جميع التحويرات التي تحدث في الحدود، وجميع حقوق الارتفاق التي تحدث على أثر بناء أو على اثر تقويم الطرقات ومجاري المياه والأقنية والخطوط الحديدية، حتى يمكن الاعتراض بها تجاه الغير. ويجب أيضاً، قيد الحالة الحادثة التي حصلت للعقار على أثر تشييد بنايات جديدة، أو على أثر تغيير في البنايات الموجودة أو على أثر ضبط للحدود.

    على المالكين والإدارات العمومية ذات الشأن أن تبلغ، لهذه الغاية، أمين السجل العقاري جميع التغييرات التي تطرأ على العقارات.

     المادة 10

     كل اتفاق بين فريقين سواء كان مجاناً أو ببدل، وكل حكم مكتسب الدرجة القطعية وبصورة عمومية: كل فعل يرمي إلى إحداث حق عيني، أو نقل ذلك الحق، أو إعلانه، أو تعديله أو إبطاله يجب أن يسجل في دفتر الأملاك.

    وكذلك الأحكام التي يعلن بها الإفلاس، والأحكام التي يعلن بها افتتاح التصفية القضائية فيما يختص بالحقوق العينية غير المنقولة الداخلة في أموال المفلسين.

    المادة 11

    الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني، أو نقله، أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله، لا تكون نافذة، حتى بين العاقدين، إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها. ولا يمنع ذلك حق المتعاقدين المتبادل في المداعاة، فيما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقاتهم.

    تطبق هذه الأحكام خاصة على الصكوك، والاتفاقات العقارية، والوقفيات وحجج تجزئة حقوق الأوقاف التي تنظم أو تصدق من قبل كتاب العدل والمحاكم الشرعية.

     المادة 12

    إن عقود الضمان والإيجار، وكل مخالصة أو تسوية بحق مبلغ معادل لأكثر من أجرة أو بدل ضمان سنة غير مستحقة، يمكن قيدها في السجل العقاري.

     المادة 13

    كل من يكتسب حقاً في مال غير منقول مستنداً على قيود وبيانات السجل العقاري يبقى له هذا الحق المكتسب. فإن أسباب نزع هذا الحق منه الناشئة عن الدعاوى المقامة وفقاً لأحكام المادة 31 من القرار 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926، والمادة 17 من هذا القرار، لا يمكن أن يعترض بها تجاهه، ولا يمكن أن تقرر الأحكام المتعلقة بهذه الدعاوى، إلغاء الحق المكتسب والمقيد بالطريقة القانونية.  

    غير أنه لا يمكن أن يتذرع بمفعول القيود، الأشخاص الآخرون الذين عرفوا، قبل اكتساب الحق، وجود عيوب أو أسباب داعية لإلغاء الحق أو لنزعه من مكتسبه.

     وفي جميع الأحوال، يحتفظ الفريق المتضرر بحق إقامة دعوى شخصية بمادة عطل وضرر على مسبب الضرر.

     المادة 14

     يعتبر التسجيل مغاير للأصول إذا أجري بدون حق . وكل من يتضرر من معاملة التسجيل يمكنه الادعاء مباشرة بعدم قانونية ذلك التسجيل على الشخص الثالث السيئ النية.

    المادة 15

    لكل شخص قد تضرر في حقوقه بسبب قيد أو تحوير أو ترقين حدث دون سبب مشروع، أن يحصل على إلغاء ذلك أو تحويره. لا يمكن إجراء أي إلغاء أو تحوير كان في قيود السجل العقاري بدون قرار قضائي، إلا إذا رضي بذلك، كتابة ذوو العلاقة.

     على أنه يصحح حكماً أمين السجل، رسيئ المكتب العقاري، الأغلاط الكتابية البسيطة ضمن الشروط المنصوص عنها في المواد 29 و30 و31 من القرار رقم 189.

    وإذا اعترض على ذلك ذوو العلاقة، فيطلب أمين السجل العقاري إجراء التصحيح من القاضي. وفي جميع الأحوال، يجب أن تبقى، كما هي، القيود القديمة. فإن التصحيح يجري بواسطة قيد جديد أو إشارة أو قيد مؤقت في تاريخ إجرائه، بدون أن يكون لذلك مفعول سابق.

     تطبق القواعد السابقة، في حال وقوع تصحيح غلط في الخريطة المساحية ناجم عن سهو أو تناقص بين التعليمات المذكورة في الخارطة ووثائق السجل العقاري.

    لا يمكن في حال من الأحوال، الاعتراض بالإلغاء أو بالتحوير تجاه الأشخاص الآخرين ذوي النية الحسنة. والقرار الذي يعطى بالإلغاء أو التحوير، لا يمكنه أن يقرر إلغاء الحقوق المكتسبة والمقيدة قانونياً قبل القيد المختلف فيه. وللفريق المتضرر أن يتذرع في هذه الحال بأحكام المادة 14 أعلاه في الفقرة الأخيرة.

    المادة 16

    إن عقود الإيجار التي أعلنت بقيدها في السجل العقاري بحسب أحكام المادة الثانية عشرة، تعارض الحقوق التي تسجل بعدها. أما إذا لم سجل فلا تعارض حق الغير في كل مدة تتجاوز إيجار ثلاث سنين.

    المادة 17

    لا يمكن وقوع خلاف في الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير. فإن القيود المتعلقة بهذه الحقوق، تعتبر، وحدها، مصدر لهذه الحقوق وتكتسب قوة ثبوتية مطلقة، ولا يمكن أن تكون عرضة لأية دعوى كانت بعد انقضاء مدة سنتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه قرار المصادقة وقرارات القاضي الفرد العقاري، وفي حال الاستئناف قرار محكمة الاستئناف الصادر وفقاً لأحكام القرار 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926، قابلة للتنفيذ. وإذا لم يدون في أثناء هذه المدة أي اعتراض أو أية دعوى كانت في صحيفة العقار الأساسية، أو إذا ردت هذه الاعتراضات أو الدعاوى يمكن لذوي الشأن في حال الغبن فقط أن يقيموا دعوى بمادة عطل وضرر على مسبب الغبن.  (وتسقط هذه الدعوى بالتقادم بمضي مدة خمس سنوات)” مضافة بناءً على المرسوم 48 للعام 2008 –  10/09/2008 “

    وكل ذلك إذا لم تطبق، عند الاقتضاء، القواعد المتعلقة بمسؤولية الدولة ومأموريها كما هي معينة في القوانين النافذة.

    المادة 18

    إن حقوق الدولة والبلديات على الأموال غير المنقولة الخاصة بالأملاك العامةغير المقيدة في السجل العقاري، ولكن المذكور بهذه الصفة في الخرائط المساحية الموضوعة وفقاً لأحكام المادة 9 من القرار عدد 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926، لا يمكن وقوع خلاف عليها ولا إقامة أية دعوى كانت بشأنها، بعد انقضاء سنتين من تاريخ إيداع الخرائط المساحية في أمانة السجل العقاري.

    المادة 19

    إن مرور الزمن لا يعترض به على الحقوق المسجلة في السجل العقاري.

    المادة 20

     تجري معاملات التسجيل العائدة لعقار ما بناء على تصريحات مالك ذلك العقار ومع ذلك فإن هذه التصريحات، لا تكون لازمة عندما يكون طالب التسجيل مستنداً على القانون أو على حكم مكتسب الدرجة القطعية، أو على صك يحق بموجبه إجراء التسجيل مباشرة، أو يتضمن صراحة تصريح مالك العقار، مع الاحتفاظ بما سيرد في الفقرة الثانية من المادة 49 الآتية.

    المادة 21  

    يجري تسجيل الحقوق العائدة لمحجورين، بناء على طلب أوليائهم وأوصيائهم أو من يقوم مقام هؤلاء من الدوائر المكلفة بموجب القوانين المرعية إدارة أملاك المحجورين والمناظرة عليها وإلا فبناء على طلب قاضي المذهب للطائفة التي ينتسب إليها المحجور، أو القنصل الذي ينتمي إليه.  

    المادة 22

     إن معاملة تسجيل الحقوق العائدة للمرأة المتزوجة التي تقضي الأحوال الشخصية التابعة لها تلك المرأة بمنعها خاصة عن التصرف، تجري بناء على طلب شخص الذي يمثل المرأة بحسب أحكام الأحوال الشخصية.

     تسجل الحقوق العائدة لوقف ما بناء على طلب متوليه، وإلا فبناء على طلب إدارة الأوقاف.

    المادة 23

    يجري تسجيل الأقسام المخرجة من الأملاك العامة بناء على طلب من إدارة أملاك الدولة وبناء على تبليغ القرار الصادر بالإخراج.

    أما تسجيل قسم من أقسام الأملاك العامة التي يكتسب عليها شخص ما حقوقاً عينية، فيجري بناء على طلب صاحب هذه الحقوق، وعلى تبليغ صك إعطاء هذه الحقوق من قبل الإدارة ذات الصلاحية.

    يحذف من سجل الملكية العقار أو القسم من العقار الذي أدخل في الأملاك العامة، عن طريق الشراء أو نزع الملكية بسبب طارئ، بناء على طلب من الإدارة صاحبة الشأن، وعلى إبراز صك البيع أو القرار الصادر بنزع الملكية أو محضر الضبط الذي يثبت الأسباب الطارئة.

    المادة 24

    عند تسجيل حق ما، يجب أن يذكر، عدا عن صاحب ذلك الحق، اسم الشخص المتصرف فيه، وإذا كان وقفاً، فيسجل باسم المستحقين.

    المادة 25

    كل من يدعي بحق ما في عقار مسجل في السجل العقاري، يمكنه أن يطلب تسجيل قيد موقت لأجل حفظ هذا الحق موقتاً.

     ويجري الحكم نفسه على من رفض طلبه لكي يتوسل باستكمال الشروط المطلوبة.

    وفيما عدا الأحوال التي يستند فيها طلب تسجيل القيد الموقت على سند رسمي أو على اتفاق ذوي العلاقة، لا يجوز تسجيل أي قيد مؤقت ما لم يستند في ذلك على مذكرة من رئيس محكمة البداية في المحل الكائن فيه العقار. وتتعين الدرجة الترتيبية العائدة لتسجيل الحق فيما بعد، اعتباراً من تاريخ القيد الموقت.

    المادة 26

     عندما يكون طلب تسجيل القيد الموقت مستنداً على سند رسمي، يبطل مفعوله بعد مضي عشرة أيام.

     إذا كان طلب تسجيل القيد الموقت مستنداً على اتفاق الطرفين، يبطل مفعوله بانتهاء المدة المتفق عليها. وإذا كان طلب تسجيل القيد الموقت مبنياً على إجازة من رئيس محكمة البداية، يبطل مفعوله بعد مضي شهر، إذا لم تقم الدعوى بشأنه، ولم يدون ذلك خلال هذه المدة في السجل العقاري.

     وفي جميع الأحوال، يبطل مفعول القيد الموقت، إذا لم يجر التسجيل القطعي بظرف الستة أشهر التي تلي القيد الموقت.

    المادة 27

    التسجيل والقيود الموقتة المسجلة في السجل العقاري، يمكن إبطالها بناء على كل صك أو حكم مكتسب قوة القضية المحكمة. يثبت تجاه كافة ذوي العلاقة في حق معلن بالتسجيل عدم وجود أو سقوط الحق أو الشيء المتعلقة به.

    المادة 28

    يمكن أيضاً ترقينها باتفاق خطي من ذوي العلاقة، أو حكماً عندما يرى أمين السجل العقاري أن الحق العيني المسجل قد سقط. وفي هذه الحال عليه أن يطلب مقدماً إجراء تحقيق، وقراراً من المحكمة عن سقوط الحق المذكور لترقينه في السجل.

    المادة 29

    كل قيد موقت تحرر في السجل العقاري ومضت عليه الآجال المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القرار، يجب إبطاله فوراً.

    المادة 30

     يجب أن تكون المطابقة دائمة تامة بين السجل العقاري وخرائط المساحة فيما يتعلق بالمناطق التي جرى فيها التخطيط، وبينه وبين الرسوم المصورة أو رسوم الخرائط في بقية المناطق.

     المادة 31

     يجب أن تكون الخارطة المساحية جاهزة دائماً، مطابقة للصكوك أو الوقائع التي تدعو إلى تحوير ما في الرسوم، بعد قيد هذه الصكوك والوقائع في الصحيفة الأساسية المتعلقة بالعقار. على أنه إذا كان الأمر يتعلق بتصحيح الحدود دون جوهر الحق، فيمكن تحوير الخارطة المساحية بناء على طلب قانوني يوقع عليه جميع ذوي الشأن، ويقدم إلى المكتب العقاري المعاون.

     المادة 32

     إن تحضير الخارطة المساحية بصورة دائمة أو تحويرها، يجري بعد أن يبلغ أمين السجل رئيس المكتب العقاري، الدائرة المكلفة حفظ وتحضير الخارطة المساحية بصورة دائمة، خلاصة الخارطة الموقتة التي سبق ووضعها المهندس المحلف في دائرة المساحة.

    المادة 33

     كل شرح يحرر في السجل العقاري، يجب أن يكون مؤيداً بالطابع الرسمي للمكتب العقاري وبإمضاء الرئيس الذاتي وإلا فيكون باطلاً.

    المادة 34

    يحق لصاحب الملك، دون غيره، أن يأخذ صورة كاملة ومطابقة للأصل عن صحيفة العقار. وهذه الصورة تحرر باسم الشخص، ويصادق أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري على صحتها بتوقيعها بإمضائه الذاتي وبختم الدائرة الرسمي. أما سائر الأشخاص فلا يحق أن يأخذوا سوى شهادة عن حقوقهم المسجلة.

    المادة 35

    عندما يكون عقار أو حق مختلف، جارياً في ملك شخصين أو عدة أشخاص، يعطى كل من المالكين صورة عن صحيفة العقار العينية أو عن الصحيفة التكميلية العائدة للحق المختلف. ولا يذكر في هذه الصورة سوى القيود المتعلقة بحصة المالك الذي توضع باسمه هذه الصورة.

    المادة 36

    كل تسجيل أو قيد احتياطي في الصحيفة يجب تسجيله بذات الوقت في النسخة.

    المادة 37

    إذا لم تبرز النسخة، وكان الطلب يتعلق بتسجيل حق يقتضي لأجل إحداثه أخذ موافقة صاحب الملك المسجل، فعلى أمين السجل أن يرفض هذا الطلب. أما في سائر الأحوال فإن أمين السجل يسجل القيد المطلوب، ويبلغه لصاحب الحق المسجل في السجل. ولا يمكن طلب أي تسجيل كان برضى صاحب الحق هذا، قبل أن تجدد المطابقة التامة بين الصحيفة وبين النسخة. على أمين السجل أن يصادق على مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب ذلك منه.

    المادة 38

    على أمين السجل العقاري أن يعطي، بناء على طلب المالك أو صاحب أي حق كان مسجل بياناً عاماً أو خاصاً بالمشروحات المذكورة في السجل العقاري، ونسخة أو خلاصة عن الوثائق التكميلية.

    المادة 39

    كل تعديل يغير وضعية العقار أو نوعه الشرعي، يجب تدوينه في السجل العقاري.

    المادة 40

    عندما يتجزأ العقار المسجل بسبب قسمة أو لأي سبب آخر يعهد إلى مهندس محلف بتحديد كل جزء وتعيين التخوم الفاصلة له. وتنقل هذه العملية على الخارطة المصورة أو خارطة المساحة أو رسم المسح، ثم يؤسس لكل جزء من العقار صحيفة خاصة.

     على أنه عند خروج جزء من العقار من حوزة المالك، فيحق له أن يطلب إبقاء الصحيفة القديمة للجزء الباقي في حوزته فإذا رأى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري إن إبقاء الصحيفة ممكن، فيحرر الشروح اللازمة فيها.

     المادة 41

     إذا كانت عقارات عديدة من نوع شرعي واحد، ولكنها تؤلف كتلة واحدة مسجلة في صحائف مختلفة، وعائدة لمالك واحد، فيمكن جمعها وتسجيلها في صحيفة واحدة، وكذلك كل قسم، أو عدة أقسام من عقار، أو من عدة عقارات متلاصقة ومن نوع شرعي واحد، وعائدة لمالك واحد فيمكن إما توحيدها وتسجيلها في صحيفة واحدة، وإما توحيدها مع عقار ملاصق ومسجل قبلاً.

     وفي هذه الحالة يجب تعديل الخرائط والصحيفة بحسب الاقتضاء.

    المادة 42

    عندما يكون صاحب الحق العيني المطلوب تسجيله صغيراً أو قاصراً يذكر نوع قصوره في صحيفة العقار، وفقاً للتعليمات المذكورة في التصريح أو في الصك المقدم.

    وعندما تزول حالة الصغر أو القصور، فالصغير الذي أصبح بالغاً، أو القاصر الذي أصبح أهلاً، يمكنه الحصول على تصحيح الصحيفة.

    المادة 43

     عندما يجب قيد حق عيني في صحيفة العقار باسم امرأة متزوجة ليس لها حسب قانون الأحوال الشخصية التابعة له حرية إدارة أملاكها، فيذكر ذلك في الصحيفة وفقاً للتعليمات المذكورة في التصريح أو في الصك المقدم.

    وعندما تستعيد المرأة حريتها بإدارة أملاكها، فيمكنها الحصول على تحوير الصحيفة.

     المادة 44

    عندما يؤمن أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري صحيفة جديدة، يلغي الصحيفة السابقة بوضع إشارة الإبطال وخاتم المكتب العقاري على كل صفحة من صفحاتها، ويلغي بنفس الطريقة، النسخة، ويحفظها بين أوراق المكتب.

    المادة 45

    العقود الواجب إعلانها بتسجيلها في السجل العقاري، يمكن إثباتها بتصريح شفاهي أو خطي لدى رئيس المكتب المعاون في المنطقة الكائن فيها العقار بصك عادي. وإذا كانت الصكوك جارية في بلاد أجنبية، فيجب أن تكون منشأة بالشكل الرسمي. على أنه يمكن في هذه الحالة أن تكون عقود التأمينات وبيوع الوفاء وبيع الريع، منشأة بموجب صكوك عادية مصدقة من السلطات ذات الشأن ضمن الأصول والقواعد المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء.

    المادة 46

    القواعد المرعية في إثبات الوقف والحقوق الناشئة عن تجزئة الوقف وكذلك القواعد المتعلقة بالإرث والوصية، تبقى كما هي معينة في القوانين المرعية.

    المادة 47

     يحظر على كتاب العدل وعلى المحاكم الشرعية أن تقبل أو تصادق على كل صك أو اتفاق أو وقفية أو حجة تتعلق بتجزئة وقف بحق عقار غير مسجل في السجل العقاري. ولا يمكن استماع أية دعوى كانت بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري. وإذا كان العقار مسجلاً فلا تستمع الدعوى ما لم تسجل في السجل العقاري أولاً. وعدا عن ذلك، فإن الموظفين الرسميين، مكلفون أن يطلبوا، فوراً، تسجيل كل صك أو اتفاق يستلمونه، إذا كان متعلقاً بحق واجب التسجيل.

     وكل مخالفة للأحكام الآنفة من قبل الموظفين الرسميين تستلزم العقوبة بجزاء نقدي من خمس ليرات سورية إلى عشر عن كل صك أو حكم غير مسجل.

    وكذلك على رئيس دائرة الإجراء أن يطلب، حكماً، أن تقيد في السجل العقاري للمنطقة العقارية، الحقوق المقررة بموجب حكم مطلوب تنفيذه، والقرارات المتعلقة بالاعتراضات التي يقدمها أصحاب الشأن بخصوص عملية ما، و الحجوز التي يقررها القاضي، وكذلك نقل الحقوق المباعة بالمزاد العلني على أثر تنفيذ جبري لاسم الزائد الأخير.

    المادة 48

    على كل مستدع أو معترض يطلب إجراء معاملة باسمه من تسجيل قيد أو تحرير قيود احتياطية في السجل العقاري، أن يختار محل إقامة في منطقة المكتب العقاري، إذا لم يكن محل إقامته الأصلي فيها.

     المادة 49

     على من يطلب تسجيل حق ما، أن يحضر بذاته أو يرسل وكيلاً عنه إلى المكتب المعاون في منطقة العقار.

    وإذا كان التسجيل مستنداً على عقد بين فريقين، فيلزم حضورهما كليهما.

    المادة 50

    على من يطلب تسجيل معاملة بصفة كونه وكيلاً عن الغير، أن يثبت وكالته بإبراز سند وكالة رسمي مستوف الصفات المنصوص عنها في القوانين المرعية.

     المادة 51

     يقدم طلب التسجيل إلى رئيس المكتب المعاون. وهذا الرئيس يتلقى التصريح كتابة أو شفاهاً من المستدعين فيثبته في محضر يتضمن ما يلي:

    1 ـ تعيين العقار المطلوب تسجيله بذكر رقم الصحيفة المسجل فيها ذلك العقار.

     2 ـ هوية صاحب الملك وهوية من يسجل الحق باسمه.

     3 ـ نوع الحق المطلوب تسجيله.

     4 ـ كيفية اكتساب الحق المذكور ومقدار ثمنه.

     5 ـ ذكر الأحكام الخاصة عند الاقتضاء (مقدار الدين، مقدار الفائدة، والعمولة ونوع العملة المشروط الدفع بها، وكيفية التأدية، وقبل الاستحقاق، والقصر الجاري على حق التصرف، والشروح أو البيانات المطلوب تسجيلها مع الحق الأصلي).

    ينظم، وفقاً للأحكام السابقة، محضر ضبط وحيد بالطلب المتعلق بالتسجيل الاسمي للحقوق العينية غير المنقولة الواقعة ضمن المناطق العقارية، التابعة لمكتب عقاري معاون واحد.

    يقدم طالب التسجيل لرئيس المكتب المعاون، الاتفاقات والعقود أو حجج الوراثة أو الشهادات التي يعطيها مكتب الأحوال المدنية وهذا الرئيس يلخصها في محضر الضبط.

    المادة 52

    ينظم محضر العقد نسختين، ويوقعه طالب التسجيل أو الفريقان إذا كان التسجيل متعلقاً بعقد بين فريقين، ويضم إليه سند التمليك، وعند الاقتضاء نسخة أصلية أو صورة مصدقة عن كل حجة أو صك أو إعلام، سواء أكان إبرازه اختيارياً أو إجبارياً، بحسب الأحكام القانونية المرعية الإجراء.

    ويجب أن يتضمن محضر العقد تصريح المالك، أو عند عدم وجود التصريح أو الصك الذي يغني عنه وإذا كان طلب التسجيل مبنياً على عقد بين فريقين فلا بد من أن يذكر فيه صراحة، تراضي الفريقين المتعاقدين.

    أما الإعلامات الإجرائية المستند إليها في طلب التسجيل ، فيجب أن تبلغ إلى رئيس المكتب العقاري المعاون بواسطة دائرة الإجراء.

    المادة 53

    على رئيس المكتب المعاون أن يتولى، على مسئوليته، أمر التحقيق عن هوية المستدعين وأهليتهم ضمن الأحكام المنصوص عليها في المواد 15 و16 و17 و18 و20 و21 و24 و28 من قانون تنظيم دوائر الكتاب بالعدل في الجمهورية العربية السورية رقم 54 تاريخ 21-2-1959 ويجب أن يذكر هذا التحقيق في متن المحضر الذي يوقعه رئيس المكتب المعاون مع الشهود.

    المادة 54

     إذا كان الطرفان يجهلان أو لا يستطيعان التوقيع. فيجب أن يعترفا بصحة مضمون المحضر بحضور رئيس المكتب المعاون، وبحضور شاهدين من الذكور يحسنان التوقيع وحائزين على أهلية التعاقد، ثم يصادق رئيس المكتب على أنه قد جرى الاعتراف بصحة مضمون المحضر، ويوقعه بإمضائه مع الشهود. وإذا كانت أسماء الطرفين أو محل إقامتهما غير معروفة لدى رئيس المكتب المعاون الذي جرى أمامه الاعتراف بصحة مضمون المحضر، فيجب أن يعرف عنهما شاهدان معروفان لديه وحائزان الشروط الآنفة الذكر. وفي جميع الأحوال يجب على رئيس المكتب المعاون أن يصدق في ذيل التصريح أن الشاهدين معروفاً لديه شخصياً.

    المادة 55

     رغماً عن أحكام المادة 49 السابقة يستطيع الطرفان أن يطلبا التسجيل في السجل العقاري دون أن يحضرا إلى المكتب المعاون، أو أن يرسلا وكلاء عنهما وذلك إذا عملا بمقتضى الأحكام الآتية في المواد التالية.

    المادة 56

    يجب تنظيم طلب التسجيل بشكل استدعاء موجه إلى رئيس المكتب المعاون الموجود في منظمة العقار، على أن يحتوي هذا الاستدعاء ما يلي:

    1 ـ رقم الصحيفة المقيد فيها العقار الذي يتناوله التسجيل.

    2 ـ هوية صاحب الملك وهوية من يسجل الحق باسمه.

    3 ـ نوع الحق المطلوب تسجيله.

    4 ـ بيان كيفية اكتساب هذا الحق ومقدار ثمنه.

    5 ـ عند الاقتضاء ذكر الأحكام الخاصة: مقدار القرض، مقدار الفائدة والعمولة، ونوع العملة المشروط الدفع بها وكيفية الدفع قبل الاستحقاق، وشروط الفسخ والقصر الجاري على حق التصرف بالعقار والشروح مع الحق الأصلي. وعلاوة على ذلك، يذكر اسم وهوية من يسجل الحق باسمه.

    المادة 57

    يقدم الطلب في نسختين، ويكون خاضعاً لرسوم الطوابع، ويوقع من طالب التسجيل ويجب التصديق رسمياً على التوقيع، ويضم إليه، عند الاقتضاء الأصل أو صورة حرفية عن الصكوك أو الحجج أو الإعلامات المستند إليها في الطلب.

    وإذا كان الطلب مبنياً على اتفاق، فيجب أن يكون موقعاً من الفريقين المتعاقدين، وأن يضم إليه سند التمليك. أما الإعلامات الإجرائية المستند إليها الطلب، فيجب أن تبلغ بوساطة دائرة الإجراء.

     المادة 58

     على رئيس المكتب المعاون أن يتولى، على مسؤوليته، أمر التحقيق عن هوية الطرفين وأهليتهما للتعاقد.

    المادة 59

     إذا كان الطرفان يجهلان التوقيع، فيجب أن يعترفا بصحة مضمون الوثيقة لدى إحدى السلطات الآتية:

     1 ـ كتاب العدل.

     2 ـ رؤساء المحاكم، أو قضاة الصلح.

     3 ـ القناصل، فيما يتعلق بالأجانب.

    ويجري الاعتراف بصحة مضمون الصك بحضور شاهدين من الذكور حائزين على الأهلية القانونية وتصدق السلطات الآنفة الذكر على أنه جرى الاعتراف بصحة مضمون الصك وتوقيعه مع الشهود. وإذا كانت أسماء الشهود وأحوالهم الشخصية ومحل إقامتهم غير معروفة، أو إذا كان الشهود غير معروفين شخصياً لدى الكاتب بالعدل أو لدى رئيس المحكمة أو السلطة التي صدقت على الإمضاء، وجرى الاعتراف أمامها، فيجب أن يعرف عنهم معرفان معروفان لديها وحائزان نفس الصفات المنصوص عليها آنفاً.

    المادة 60

     تعتبر هوية الطرفين في حكم محقق أيضاً، عندما يكون الصك محرراً في البلاد الأجنبية وذلك إذا كانت الإمضاءات الموقعة بذيل الصكوك المقدمة مصدقة ومحرراً عليها الشرح والتصديق المنصوص عنها في القوانين المرعية والتي تكون باطلة بدونها.

    المادة 61

    يجب أن تكون الطلبات المودعة لدى رئيس المكتب المعاون من قبل إحدى الدوائر الرسمية موقعة ومصدقة بالختم أو بالطابع الرسمي لتلك الدائرة. والدوائر الرسمية المقصودة بهذا القرار، هي: الحكومة، والألوية، والأقضية، والبلديات، المؤسسات العمومية.

    المادة 62

    إذا كانت إحدى المعاملات المنصوص عليها في المواد 48 و49 و50 و51 و52 و53 والمواد 56 و57 و59 و60 و61 من هذا القانون غير تامة، فعلى رئيس المكتب المعاون أن يكلف المستدعين إثبات هويتهم وأهليتهم للتعاقد لدى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، وفقاً لأحكام هذا القانون.

    يجب، مع ذلك على رئيس المكتب المعاون، أن يرسل المحضر والوثائق المقدمة إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، ويذكر في ذيل المحضر نوع المعلومات المتممة المقتضي طلبها من المستدعين.

    المادة 63

     على رئيس المكتب المعاون أن يمسك دفتراً يومياً يحرر فيه، تحت رقم متسلسل، المعاملات التي تقدم له، والأوراق التي يستلمها، ويحرر تاريخ ورقم التسجيل في دفتر اليومية، وفي ورقة الضبط ويعطي المستدعي وصلاً يذكر فيه تاريخ ورقم دفتر اليومية الذي يقيد فيه كل طلب، ويجري المعاملات على الترتيب بحسب تاريخ تسجيلها في السجل اليومي. ويعتبر ترتيب الأولوية حسب تاريخ تسجيل الاستدعاء في السجل اليومي.

    المادة 64

    يمسك السجل اليومي نسخة واحدة. وعندما يختم هذا السجل يصير وقفة من رئيس المكتب العقاري المعاون، وإيداعه، خلال أربع وعشرين ساعة، أمين سجل المنطقة لحفظه في مستودع الأمانة العقارية.

    المادة 65

    إذا تقدم للمكتب استدعاءات متعددة في يوم واحد بحق عقار واحد، فتعين درجة الأولوية في الحقوق المترتبة على العقار المذكور، اعتبار من ساعة إيداع الاستدعاء.

    أما إذا وردت استدعاءات متعددة بحق عقار واحد، وصادف إيداعها في المكتب بوقت واحد، فيحرر الشرح اللازم عن هذه الحالة في السجل وتسجل الحقوق متزاحمة.

    المادة 66

    وعندما تتم المعاملات الأولية، يشرع رئيس المكتب المعاون بتصفية الرسوم المقتضية وينظم إرسالية بها في ثلاث نسخ، ويصادق على صحتها بوضع إمضائه مع الطابع الرسمي في ذيلها.

    المادة 67

    على رئيس المكتب المعاون أيضاً، أن يصفي مقدار المقاطعة والمؤجلة العائدة للأوقاف وينظم بمجموعها إرسالية خاصة بثلاث نسخ أيضاً على الوجه المبين آنفاً.

    المادة 68

    تسلم نسخة من الإرساليات المنوه عنها، أو ترسل ضمن ظرف مضمون، إلى المستدعي المكلف إثبات تأدية المبلغ، بإبراز الوصول التي يعطيه إياها أمين صندوق الحكومة أو أمين صندوق إدارة الأوقاف.

    في خلال الثلاثة أيام الكاملة، مضافاً إليها مدات البعد التي تلي تاريخ تسليم الجدول إذا لم يبرز المستدعي هذه الوصولات في المدة المعينة له، يسخر الاستفادة من حق الأولوية المعطى له بموجب قيد الطلب في السجل اليومي، ويقيد طلبه بتاريخ تسليمه، لرئيس المكتب المعاون، الوصل المنصوص عنه أعلاه. وفي هذه الحالة يدون رئيس المكتب المعاون الشروح اللازمة في السجل اليومي.

    المادة 69

    على رئيس المكتب المعاون أن يرسل، بظرف الأربع والعشرين ساعة التي تلي إبراز الوصول المنوه عنها في المادة السابقة، نسخة عن ورقة الضبط مع الأوراق المثبتة، ووصولات الرسوم أو وصولات عائدات الأوقاف المنوه عنها، إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري الذي أعطى وصلاً باستلامها.

     المادة 70

    تحفظ في دائرة المكتب المعاون نسخة عن كل إرسالية من إرساليات الرسوم المتوجبة، أو عائدات الأوقاف، والوصل المعطى من أمين السجل.

    المادة 71

    على رئيس المكتب المعاون أن يدون في السجل اليومي تاريخ إرسال المحضر والأوراق المقدمة معه إلى المكتب العقاري وذلك في نفس اليوم الذي يرسلها فيه.

    المادة 72

    على أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري أن يحقق بنفسه، وعلى مسؤوليته، عما إذا كانت المعاملات المنصوص عليها في هذا القرار، قد أنجزت كما ينبغي، وكذلك يحقق عن قانونية وصحة المستندات المقدمة مع الطلب، سواء من جهة شكلها أو مضمونها.

    المادة 73

    على أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري أن يتثبت من أن المعاملة الواقع بشأنها الطلب ليست مباينة لمنطوق قيود السجل العقاري، ولا لأحكام هذا القانون، وأن الأوراق المقدمة تجيز إجراء التسجيل.

    المادة 74

    إذا رأى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري أنه يوجد مانع يحول دون إجراء التسجيل فله أن يمنح المستدعي مهلة مناسبة لإزالة المانع، أو يرفض المعاملة. ففي الحالة الأولى: يرد الطلب بمضي المهلة المعينة، إذا لم يتمكن المستدعي من إثبات إزالة المانع في ظرف المهلة المذكورة.

     المادة 75

    إذا تقدم طلب ثان أثناء المهلة الممنوحة للمستدعي الأول لأجل إزالة المانع، فلأمين السجل رئيس المكتب العقاري، أن يحرر فوراً، قيوداً احتياطية مؤقتة باسم المستدعي الأول المذكور. وإذا رفض طلبه فيما بعد، يصير إبطال هذه القيود الاحتياطية فوراً أيضاً.

    المادة 76

    إذا وردت عدة طلبات معاً، وكان تنفيذ بعضها يمنع تنفيذ البعض الآخر، فعلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، أن يعرف المستدعين عن ذلك، ويحدد لهم مهلة لإزالة المانع، فإذا لم يمكن إزالته ضمن المدة المحددة ترفض الطلبات بجملتها.

     المادة 77

     إن أحكام المواد من 48 إلى 61 العائدة للتسجيل، مرعية أيضاً في معاملات ترقين القيود وفضلاً عن ذلك، يجب أن تذكر المواد الآتية في المحضر الذي ينظمه رئيس المكتب المعاون، وهي:

     1 ـ رقم الصحيفة المسجل فيها العقار العائد إليه الترقين.

     2 ـ تعيين الشرح أو القيد الاحتياطي المطلوب ترقينه.

     3 ـ بيان سبب الترقين ونوع الصك أو الوثيقة التي تؤيد هذا السبب.

     المادة 78

     على أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، أن يحقق على مسؤوليته، من أن الأوراق المقدمة تجيز الترقين دون مخالفة لبيانات قيود السجل العقاري، ولا لأحكام هذا القانون.

    المادة 79

     يحرر الشرح على الترقين في صحيفة العقار، ويؤرخ هذا الشرح ويوقع عليه أمين ـ رئيس المكتب العقاري بإمضائه وبالختم الرسمي، ويذكر السبب الذي أجاز الترقين، وإلا فإن معاملة الترقين تعد لاغية.

     المادة 80

     إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين، فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل.

     تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة، بناء على الوثائق المقدمة لها، فيما إذا كانت الأسباب التي رد أمين السجل العقاري طلب القيد من أجلها، هي مستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية النافذة. والمحكمة تثبت قرار الرد إذا كان مستنداً إلى سبب قانوني، وإلا فتأمر أمين السجل بإجراء القيد في المكان المناسب له، وفقاً لمرتبة قيد الطلب في السجل اليومي. إن قرار المحكمة هو مبرم.

    إذا روجعت المحكمة في قرار الرد، فيجب على أمين السجل أن يجري في الصحيفة الأساسية قيداً مؤقتاً للحق المطلوب تسجيله.

     المادة 81

    كل اعتراض على إنجاز معاملة عقارية يجب أن يجرى عن طريق القضاء بشكل حجز احتياطي وهذا الحجز يبلغ، بواسطة الإجراء إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، الذي يسجله في صحيفة العقار.

    واعتباراً من هذا التبليغ، لا يمكن إجراء تسجيل جديد بشأن العقار.

    ويرقن أمين السجل، حكماً، هذا الاعتراض، إذا لم تقم دعوى، وتسجل في صحيفة العقار في مهلة ثمانية أيام.

    المادة 82

    كل حجز تنفيذي وكل حكم مطلوب تنفيذه، يجب تبليغه إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري من قبل دائرة الإجراء، بواسطة رئيس المكتب المعاون.

    واعتباراً من التبليغ، لا يمكن إجراء أي قيد جديد على العقار حتى رفع الحجز، أو في أثناء معاملة التنفيذ.

    وتسجل الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري، بعد تبليغ المكتب المعاون استدعاء الدعوى، الذي يجب أن يكون مؤشراً عليه وفقاً للأصول من رئيس قلم المحكمة التي رفعت إليها الدعوى.

    ويجري التبليغ بمهمة الفريق صاحب الشأن.

    ويكون الأمر كذلك اعتباراً من تبليغ القرار القاضي ببيع عقار بالمزاد العلني، وفقاً للمادة 163 من القرار 3339 المؤرخ في 12 ت2 سنة 1930.

    المادة 83

    حينما يطلب تسجيل حق متفق عليه بين فريقين بعد وفاة صاحب الحق، فيمكن تسجيله إما بإبراز وثيقة تجيز إجراء التسجيل فوراً، وإما بإبراز طلب موقع من إمضاء صاحب الحق، بشرط أن يكون إمضاء صاحب الحق مصدقاً رسمياً.

    المادة 84

    إذا كان القيد المطلوب تسجيله يتعلق بعقد تأمينات أو بيع وفاء أو بيع ريع، فيمكن إجراؤه بمجرد توقيع مكتسب الحق على سند عادي، بشرط أن يكون التوقيع مصدقاً عليه رسمياً وفقاً لأحكام المواد 57 و58 و59 من هذا القرار.

    المادة 85

    لا يمكن تسجيل الحقوق العينية العقارية الناشئة عن إرث بأسماء مسجلها، إلا إذا أبرز المستدعون، علاوة عن ثبوت وفاة مورثهم إذا كان الإرث بدون وصية، شهادات تثبت هوية كل منهم وحقه بالإرث.

    تثبت حقوق إرث الورثة الشرعيين أو الطبيعيين، بإبراز حجة الوراثة، إذا كانت هذه الحقوق من نوع الملك، أو تثبت بقرار من حاكم الصلح، إذا كانت حقوقاً أميرية.

    إذا كان المورث من جنسية أجنبية، فتثبت حقوق الإرث مع الاحتفاظ بأحكام المادة 231 من القرار 3339 الصادر في 12 تشرين ثاني سنة 1930 من المفوض السامي، بشهادة من القنصل صاحب الشأن، مهما كان نوع العقارات الشرعي.

    المادة 86

    يحق لكل شخص بأن يأخذ المعلومات المندرجة في السجل العقاري، لقاء تأدية الخرج النظامي عن الكشف والنسخ.

    المادة 87

     يمكن كل شخص أن يثبت أن له علاقة في العقار، أن يقدم لأمين السجل رئيس المكتب العقاري، طلباً للحصول على إحدى الوثائق التالية حسب ما يقتضي الحال:

    شهادة بالتصديق على مطابقة الصحيفة العقارية للنسخة التي هي سند التمليك.

     صورة عن الصحيفة العقارية وعن المشروحات التي تتضمنها، أو المشروحات التي يطلبها صاحب العلاقة باستدعائه شهادة نفي وجود قيد في السجل العقاري.

    صورة رسمية معتبرة لدى المحاكم عن كل صك أو أية وثيقة أخرى محفوظة بين الأوراق العائدة لعقار مسجل.

    نسخة أو خلاصة عن الخارطة العائدة لعقارات مسجلة، والمحفوظة في المكتب العقاري.

    المادة 88

    إذا كان ذوو العلاقة لا يحسنون التوقيع، فإن الطلبات العائدة لطلب إحدى الوثائق المنوه عنها، تنظم وتوقع بإذنهم من قبل أمين السجل.

    المادة 89

    يمكن لأمين السجل أن يعطي، بناءً على طلب قانوني، جميع المعلومات العائدة للعقارات أو الحقوق المتعلقة بها، وذلك بصفة معلومات بسيطة.

    يمكنه أيضاً أن يعطي لأي شخص كان بياناً عاماً أو خاصاً بالتعليمات المقيدة في صحيفة العقار الأساسية، وشهادة بعدم وجود قيد، ونسخة عن الخارطة المساحية، أو جدولاً بالعقارات التي يملكها أحد الملاكين في المناطق المعينة له في الطلب.

    يجوز فقط للمهندسين المحلفين من دائرة المساحة المكلفين حفظ الخارطة، أن ينظموا نسخ الخرائط المساحية.

    المادة 90

    ويمكن اطلاع العموم على صحيفة العقار الذي يطلبه ذوو العلاقة كتابة، بشرط أن يدفعوا خرج الكشف، وأن يكون هذا الاطلاع بحضور أمين السجل ـ رئيس المكتب أو أحد موظفيه. على أنه لا يسمح لهم بنسخ أي قيد كان أو بأخذ أية خلاصة كانت عنه.

    وتسري أيضاً الأحكام الآنفة الذكر، على خرائط المساحة التي يجب اطلاع ذوي المصلحة عليها بحضور أحد موظفي المساحة.

    المادة 91

    كل مراجعة لسجل الملكية أو للخارطة المساحية، يجب أن يجري بدون نقل هذه الوثائق في مركز المكتب المعاون أو المكتب العقاري. أما إعطاء التعليمات التي تطلبها الإدارات العامة العاملة للمنفعة العمومية، فيعفى من دفع الرسوم.

    لا يجوز في أي حال من الأحوال، للمحاكم أن تطلب وتأمر بأن يبرز في الجلسة، سجل الملكية أو الخرائط المساحية أو السجل اليومي. وفيما عدا ادعاء التزوير، لا يجوز لها أيضاً، أن تطلب وتأمر بأن تبرز في الجلسة الوثائق الثبوتية التي استخدمت أساساً للقيد. على أنه يمكنه بناءً على طلب مقدم لأمين السجل العقاري، الحصول على الوثائق المذكورة في المادة 87 من القرار رقم 188 المذكورة أعلاه.

    إن هذه الوثائق يجب أن ترفق بجدول الرسوم القانونية ورسوم النسخ، وأن يرسلها أمين السجل العقاري إلى المحكمة التي طلبتها لتجري تصفيتها مع المصاريف على عاتق الفريق الذي يخسر الدعوى.

    المادة 92

    إذا فقد صورة الصحيفة أو الشهادة المعطاة بخصوص قيد ما، فعلى صاحبها أن يحضر لدى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري بذاته، مستصحباً الشهود الذين لهم علم بسبب تلف أو فقدان النسخة الأصلية، ويؤخذ تقريره بصورة محضر تذكر فيه جميع المعلومات التي تدل على هويته والتي تتعلق بالتكاليف والتأمينات المترتبة على العقار، ويختم المحضر بتوقيعه من إمضاءات الشهود والحاضرين وأمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، ثم ينشر هذا المحضر في جريدة الحكومة الرسمية، وفي ثلاث جرائد أخرى من الجرائد المحلية. فإذا مضت مدة خمسة عشر يوماً ولم يظهر خلالها معترض، فلأمين السجل، إذا اقتنع بصحة تصريحات المستدعي، أن يعطيه نسخة ثانية طبق الأصل عن الصحيفة، بشرط أن تذكر فيها الظروف التي أعطيت فيها.

    المادة 93

    يشار في سجل الملكية إلى النسخ الثانية عن الصحائف العينية المنظمة وفقاً لأحكام المادة السابقة والمسلمة إلى أصحابها، مع بيان الأسباب الداعية إلى تنظيمها.

    ويكون لهذه المسخ الثانية قيمة النسخة الأصلية، وتستعمل لنفس الغاية.

    المادة 94

    إذا وقع اعتراض على إعطاء النسخة، أو إذا رأى أمين السجل أنه لا تجب تلبية الطلب المتقدم إليه، فيحق للمستدعي أن يستأنف الطلب إلى المحكمة البدائية في المحل، وهي تفصل في الأمر وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

    المادة 95

    يكون أمين السجل مسؤولاً شخصياً عن الأضرار الناشئة عما يلي:

    1 ـ عن إهمال تسجيل قيد أو قيد احتياطي أو قيد ترقين في السجل، إذا طلب ذلك بصورة قانونية.

    2 ـ إذا أهمل تدوين قيد أو قيد احتياطي أو قيد ترقين موجود في السجل العقاري على النسخة أو الخلاصة التي يعطيها موقعة منه.

    3 ـ عن عدم قانونية أو بطلان القيود الاحتياطية والترقين في السجل العقاري.

    إن رئيس المكتب المعاون مسؤول شخصياً عن الأضرار الناشئة عما يلي:

    1 ـ عن كل خطأ أو إهمال في دفتر اليومية.

    2 ـ عن كل إهمال أو عدم قانونية في التصريحات والمحاضر التي يتلقاها وينظمها.

    3 ـ عن الخطأ في تصفية الخرج والرسوم وعائدات الأوقاف.

    4 ـ عن تأخير إرسال المحاضر والوثائق المقدمة إليه.

    هذا مع الاحتفاظ بأحكام القوانين المرعية بشأن مسؤولية الموظفين العموميين. وفي جميع الأحوال المتقدمة، تكون الحكومة مسؤولة حقوقياً عند عدم مقدرته على الدفع.

    المادة 96

    لا يحق لرئيس المكتب المعاون أن يرفض القيام بواجبات وظيفته عندما يطلب منه ذلك، إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة في القانون، ولا يمكنه تأخير إنجاز المعاملات المطلوبة أو تأخير إرسال الطلبات التي يستلمها أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري.

    ولأمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، وحده الحق برفض التسجيل. وإذا رفض هذا الموظف التسجيل، فعليه أن يعيد إلى المكتب المعاون الأوراق والوثائق المودعة لديه، مرفقة بتصريح خطي مبينة فيه أسباب الرفض.

     المادة 97

    يعاقب بمادة التزوير، وفقاً لأحكام قانون الجزاء (قانون العقوبات)، كل من يرتكب عملاً من الأعمال الآتية:

    1 ـ كل من يفعل عمداً لأجل تأمين منفعة غير مشروعة لشخص ما، تقليد أو تزوير أو تحريف سندات التمليك والوثائق والشهادات المعطاة من أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، وفقاً لأحكام هذا القرار، وكل من يستعمل الوثائق المزورة والمقلدة والمحرفة.

    2 ـ كل من ارتكب التزوير في الوثائق المقدمة لأجل التسجيل أو لأجل الترقين، سواء أكان ذلك بتقليد أو تحريف الكتابة أو الإمضاء، أم باستبدال الأشخاص، أو بتحريف ما تتضمنه الاتفاقات والأحكام والإبراءات، أم بإدخالها بعد حين في الوثائق المذكورة، أم بإضافة أو تحريف شروط وتصريحات أو وقائع من شأن هذه الوثائق ضبطها أو استثباتها.

    المادة 98

    تحسب المهل المنصوص عليها في هذا القرار وفقاً للقواعد المعينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

    في جميع الأحوال التي استعملت بها لفظة ((غير منقول)) في نص أحكام القرار عدد 188 الصادر في 15 آذار 1926 غير المنوه عنها في هذا القرار، تبدل هذه اللفظة حسب ما يقتضي الحال بالألفاظ التالية: (إن العقارات، أو الأموال غير المنقولة أو الحقوق).

    المادة 99

    تبقى تعرفة الخرج والرسوم موقتاً كما هي معينة في القوانين المرعية.

    المادة 100

    تحدد التفرعات والإيضاحات العائدة لتنفيذ أحكام هذا القرار بموجب قرار يصدر فيما بعد.

    المادة 101

    تطبق أحكام هذا القرار في جميع المناطق التي أجريت فيها عمليات التحديد والتحرير وفقاً لأحكام قرار تحديد وتحرير الأملاك الثابتة.

    ابتداءً من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار نافذاً، لا يبقى من مفعول للقوانين والإرادات السنية، والأنظمة، والقرارات العامة أو المحلية والقرار رقم 1769 الصادر في 20 ك2 سنة 1928 وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بأصول المعاملات المنصوص عنها في تلك القوانين والإرادات، والأنظمة والقرارات، في المسائل التي هي موضوع هذا القرار.

    المادة السابعة والعشرين من القرار 45 ( تاريخ 20-4-1932)

     

    أمين السر العام مكلف بتنفيذ هذا القرار. 

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1