التصنيف: قوانين العقارات

  • منح دار سكن للمصاب بعجز كلي أو لذوي الشهداء 

    منح دار سكن للمصاب بعجز كلي أو لذوي الشهداء 

     

    مرسوم منح دار سكن للمصاب بعجز كلي  أو لذوي الشهداء 

    الخاص بدار السكن التي تقدمها الدولة للمصاب بعجز كلي أو لذوي الشهداء 

    المرسوم رقم 1735 لعام 1982

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام المادة 13 من القانون رقم /43/ تاريخ 3-7-1980

    وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 1-9-1971

    يرسم ما يلي

    المادة 1: تحدد مساحة دار السكن التي تقدمها الدولة للمصاب بعجز كلي أو لذوي الشهداء من ضحايا عصابة الإخوان المسلمين المشمولين بأحكام القانون رقم /43/ تاريخ 3-7-1980 وفقاً لما يلي :

    أ- سبعون متراً مربعاً إذا كان المصاب بعجز كلي عازباً أو متزوجاً وليس له أولاد أو إذا كان مستحقوا دار السكن من ذوي الشهيد اثنين فقط أو أقل .

    ب- تزاد المساحة الواردة في الفقرة السابقة بمقدار اثني عشر متراً مربعاً عن كل ولد من أولاد المصاب بعجز كلي وعن كل مستحق في دار السكن من ذوي الشهيد يزيد عن الاثنين .

    ج- يمكن زيادة أو إنقاص المساحة المحددة في الفقرتين السابقتين بنسبة عشرة بالمائة إذا تعذر تأمين دار السكن حسب المساحة المحددة في هاتين الفقرتين .

    المادة 2: تحدد مواصفات دار السكن وفق مواصفات البناء الشعبي المعتمدة لدى المؤسسة العامة للإسكان .

    المادة 3: يعتبر ثمن دار السكن المقدمة وفقاً لأحكام المادتين السابقتين هو الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة /13 / من القانون رقم /43/ لعام 1980 .

    المادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

    دمشق 31-5-1982 م

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد

  • اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري – القرار رقم 189 لعام 1926

    اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري – القرار رقم 189 لعام 1926

     

    اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري

    القرار رقم 189 لعام 1926

    المادة 1اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري - القرار رقم 189 لعام 1926

    يتألف سجل الملكية في كل منطقة عقارية من مجموع الصحائف العينية العائدة لعقارات المنطقة وتجمع هذه الصحائف في شكل سجل، وتربط فيه بصورة ثابتة أو متحركة. ويكون لكل منطقة عقارية سجل أو أكثر.

    المادة 2

    تصنع السجلات، ذات الصحائف الثابتة أو المتحركة، من النموذج الذي تعينه الإدارة. ويكون للمتحركة منها جهاز يضمن وقايتها.

    إذا ألغيت صحيفة عينية مدرجة في سجل صحائف متحركة، سواء كان إلغاؤها ناشئاً عن حذف عقار بإدخاله في الأملاك العامة، أو عن ضم عقارات بعضها لبعض، أو عن إحداث حقوق مختلفة على طوابق أو أقسام طوابق بناء ما، أو عن إدغام هذه الحقوق أو عن ضمها أو عن تنظيم صحيفة جديدة اقتصر فيها إجابة لطلب المالك على ذكر الحقوق العينية والتكاليف العقارية المترتبة على العقار بادر أمين السجل إلى وقف الصحيفة الملغاة وسحبها من المجموعة المتحركة ليضمها إلى ملف العقار ويحفظ الملف المذكور في مستودع المنطقة العقارية الواقع فيها العقار.

    وتسري أيضاً الأحكام الأنفة الذكر على الصحائف التكميلية الموضوعة وفقاً للشروط المعينة بالمادة الآتية، عندما تبطل أو تندغم أو تضم الحقوق المخصصة لها هذه الصحائف وعندما تصبح خريطة المساحة غير صالحة للاستعمال، على أثر الإضافات المتوالية الطارئة عليها، تنظم خريطة جديدة مطابقة لوضعية العقارات حسب قيود سجل الملكية يوم تنظيمها.

    وتحفظ الخريطة القديمة، بعد وقفها على الأصول في مستودعات دائرة المساحة. وتطبق أيضاً هذه الأحكام على الخرائط الجديدة التي تنظم بقياس مختلف عن قياس الخرائط القديمة بنتيجة إفراز العقارات. وفي هذه الحال يعاد قياس مساحة العقارات المفرزة ويدون في سجل الملكية وفي نسخ الصحائف العقارية كلما تقدم أصحابها. ولا يجوز أن تختلف المساحة الجديدة عن القديمة بما يتجاوز الفوارق المتساهل بها المعينة في المادة الثامنة من القرار 188 ويصدق ملتزم المساحة على صحة الخرائط الجديدة المنظمة وفقاً لأحكام هذه الفقرة.

    المادة 3

    تسجل عقارات كل منطقة في سجل الملكية وفقاً لتسلسل أرقامها:

    وإذا كان للمنطقة عدة سجلات، ترقم هذه السجلات وفقاً لتاريخ فتحها وعدا ذلك، يذكر على غلاف كل سجل في ظهره ووجهه، رقم أول صحيفة وآخر صحيفة فيه.
    وفي كل قضاء أو محافظة يدل على كل منطقة عقارية باسمها وبرقم متسلسل وتدون هذه البيانات على ظهر غلاف كل سجل من سجلات المنطقة وعلى وجهه.

    المادة 4

    يكون لكل عقار صحيفة مؤلفة من أربع صفحات:

    تخصص الأولى منها لوصف العقار ولذكر الأبنية أو الأغراس المترتب عليها حق مساحة أو حق أجارتين أو حق مقاطعة، ولتدوين حقوق الانتفاع والإرتفاق، ويذكر أيضاً على هذه الصفحة الأولى قيمة العقار التخمينية الموضوعة لاستيفاء الضرائب، ومنشأ الصحيفة العقارية أما الصفحات الثلاث الباقية فتخصص لقيد الملكية أو التصرف والحقوق الوقفية، وحقوق الانتفاع، وقصر حقوق التصرف، والرهونات العقارية، وعقود الضمان والإيجار ولتدوين نسخ الصحيفة المسلمة إلى أصحاب الملك.

    أما الحقوق المختلفة، المنصوص عنها في المادة 23 أدناه، فيجري تسجيلها في السجل العقاري في صحيفة تكميلية تفتتح لهذه الغاية في سجل الملكية من النموذج الذي تعينه الإدارة وتوضع في سجل الملكية ملحقة بصحيفة العقار العينية العائدة له، ويتبع في تنظيمها نفس القواعد المتبعة في تنظيم تلك الصحيفة، ويذكر في الصحيفة العينية المفردات والبيانات الفهرسية الخاصة بالصحيفة التكميلية.

    المادة 5

    يشتمل وصف كل عقار على البيانات الآتية:

    1- اسم المنطقة العقارية ورقمها المتسلسل.

    2- رقم العقار ونوعه الشرعي.

    3- رقم الصحيفة المتسلسل (سلسلة أرقام توضع للصحائف المنظمة تباعاً لكل عقار عندما تنتهي الصحائف السابقة).

    4- إشارة الرجوع إلى خريطة المساحة، فيما يتعلق بأقسامها ورقمها وبالمحلة المعروفة أو الحي والشارع ورقمه.

    5- وصف العقار.

    6- وصف الأبنية والأغراس المترتب عليها حق سطحية أو حق أجارتين أو حق مقاطعة مع بيان قيمتها البيعية الأميرية:

    ‌أ- موقعه وحدوده بالاستناد إلى خريطة المساحة.
    ‌ب- مشتملاته ومساحته.
    ‌ج- نوع الأبنية والأغراس الشرعي.

    7- حقوق الانتفاع والإرتفاق.

    8- قيمة العقار التخمينية المتخذة أساساً لتعيين الرسوم النسبية.

    9- منشأ الصحيفة أي قرار تثبيت الملكية، أو العقار الأساسي في حالة الإفراز.

    10- فهرس الصحائف العائدة للعقار (ويذكر في الفهرس الأرقام المتسلسلة للصحائف المنظمة تباعاً بانتهاء الصحائف السابقة وتاريخ تنظيمها مع توقيع أمين السجل العقاري).

    إن التحويرات الطارئة على حالة العقار، بنتيجة تقسيم أو ضم أو تصحيح حدود أو إنشاء أبنية، أو إحداث أغراس أو هدم أو تخريب أبنية الخ.. تدون تباعاً في الحقل المخصص لوصف العقار لدى إتمام المعاملات الطبوغرافية طبقاً للعقود، والاتفاقات والطلبات التي تؤول إلى تحوير في قوام العقار أو في مشتملاته أو في محتوياته. أما البيانات العائدة لمشتملات العقار المحورة بقيود لاحقة، فإنها تلغى بخط أفقي بالحبر الأحمر يشطر الحقل عرضاً. وعندما يطرأ تحوير على محتويات العقار تذكر المحتويات الجديدة تجاه المعاملة التي نشأ عنها التحوير، وتشطب المحتويات القديمة بخط بالحبر الأحمر.

    أما التحويرات الطارئة على الأبنية والأغراس المترتب عليها حقوق سطحية وحقوق أجارتين وحقوق مقاطعة، وهذه الحقوق نفسها، وكذلك التحويرات الطارئة على حقوق الانتفاع والإرتفاق، ومقدار قيمة العقار التخمينية، فإنها تدون في الحقول المخصصة لها في الصحيفة.

    المادة 6

    إن القسم الثاني من الصحيفة معد لتدوين القيود الآتية:

    1- حق الملكية أو التصرف.

    2- حقوق الوقف أو الاستغلال (ويمكن تدوين هذه الحقوق في حقل الانتفاع والإرتفاق).

    3- قصر حق التصرف، والدعاوى العينية، والحجوز الخ.

    4- الرهون العقارية.

    وتدون أيضاً في القسم الثاني من الصحيفة عقود الضمان أو الإيجار لمدة طويلة وإيصالات الدفع المعجل أو التنازل عن مبلغ معادل لإيجار أو ضمان أكثر من سنة، وكذلك النسخ المسلمة للمالكين عن الصحائف العينية.

    يجري تسجيل الملكية على الصحيفة العقارية بتدوين رقم محضر العقد، أو الاتفاقية أو الإعلام الشرعي الذي يستند إليه التسجيل، وتاريخ قيد هذه المستندات في السجل اليومي وخلاصة العقد أو الاتفاقية، وبيان اسم المالك.

    ولبيان اسم المالك يذكر:

    1- بشأن الأشخاص الطبيعيين: الاسم، والكنية، والجنسية، والصفة أو المهنة وعند الاقتضاء كل ما يدل على الهوية: كتاريخ الولادة والنسب الخ.

    2- بشأن الشركات والأشخاص المعنويين: الاسم التجاري أو الاسم، والجنسية والمركز، وكذلك نوع الشركة أو الشخص المعنوي.

    ويجب أن يعين مقدار حصة كل من الشركاء عند تسجيل حق بالشيوع، ويعبر عن هذه الحصة بعدد من أصل مخرج أساس قدره “2400” وإذا كانت الملكية مشتركة يجب أن يضاف إلى القيود المدونة في الحقل المخصص بنوع الحق وبخلاصة العقود، بيان الصلة القانونية التي نشأ عنها الاشتراك.

    ويجري تسجيل قصر حق التصرف وفقاً للقواعد المتبعة لتسجيل الملكية. وعند تسجيل الرهون العقارية يقتضي الإشارة إلى المدلولات الآتية:

    ‌أ- رقم عقد الرهن وتاريخ قيده في السجل اليومي.
    ‌ب- نوع الرهن والإشارة إلى الوثائق الثبوتية.
    ‌ج- اسم الدائن.
    ‌د- اسم المدين.
    ‌ه- العقار أو العقارات الجاري عليها الرهن.
    ‌و- قيمة الدين واستحقاقه.
    ‌ز- الفائدة المتفق عليها والدرجة عندما يكون العقد تأميناً.

    المادة 7

    كل تسجيل أو شرح في الصحيفة يجري بصورة مختصرة، ويستلزم حتماً تعيين رقم وتاريخ قيد محضر العقد أو الاتفاقية أو طلب التسجيل في السجل اليومي لدى المكتب المعاون. ويجب أن يذكر على العقود والاتفاقات أو الطلبات، تاريخ تسجيلها في السجل العقاري بواسطة ختم ذي تاريخ.

    ويجري تدوين القيود والشروح في سجل الملكية بالحبر الأسود الثابت، بدون شطب أو إضافة أما التصحيحات فتجرى بالحبر الأحمر ويصدقها أمين السجل العقاري. ويوقع أمين السجل العقاري كل القيود والشروح بعد تدقيقها وتاريخها، ثم يمهرها بخاتم الأمانة الخاص.

    وتسري أيضاً الأحكام الأنفة على الترقينات والتحويرات الطارئة على القيود. ويتم ترقين القيود بوضع خط بالحبر الأحمر تحتها مع الإشارة في ذلك القسم من الصحيفة إلى العقد أو الوثيقة القانونية المعتمد عليها في الترقين. أما فيما يختص بالرهون العقارية، فإن ترقينها يجري تجاه قيدها. ويجري تحوير القيود وفقاً للقواعد المتبعة في الترقين.

    إن تحويل الديون المضمونة برهن عقاري، وعلى العموم: كل شرح يتعلق بالتنازل عن دين ما أو بتحويله أو بتخفيفه والتغييرات الطارئة على رهن عقاري، يجري تسجيلها تجاه قيد الرهن وفقاً للقواعد المقررة للقيود، فإذا لم يتسع الحقل يستعمل لها حقل جديد مع إشارة الرجوع إلى الحقل السابق.

    المادة 8

    يحفظ ملف العقار مع أوراقه الثبوتية الناتجة عن عمليات التحديد والتحرير على حدة وتحفظ العقود الناتجة عن المعاملات العقارية مع أوراقها الثبوتية بأضابير خاصة بأرقام متسلسلة للسنة التي نظمت فيها.

    ويمكن إتلاف سندات التمليك المربوطة بالعقود المذكورة بعد مرور سنة واحدة على تسجيل العقد في السجل العقاري، وينظم ضبط بذلك.

    المادة 9

    إن السجل اليومي مخصص لإثبات تاريخ إيداع طلبات التسجيل في السجل العقاري. وتضع الإدارة أنموذج هذا السجل.

    المادة 10

    يتألف السجل اليومي من مائتي صفحة مرقومة من واحد إلى مائتين ويذكر على غلافه: اسم المكتب العقاري المعاون، ورقم السجل، وعدد صفحاته، ويوقع هذا الشرح أمين السجل رئيس المكتب العقاري. وتذكر هذه البيانات نفسها على ظهر السجل، ويؤشر أحد قضاة محاكم البداية على كل صفحة منه.

    المادة 11

    يمسك السجل اليومي نسخة واحدة، ويختمه يومياً رئيس المكتب العقاري المعاون.

    ويجب أن يذكر في كل قيد الرقم المتسلسل، ويوم وساعة تقديم الطلب، واسم طالب التسجيل، ومحل إقامته، ونوع الحق المطلوب تسجيله، وأرقام العقارات التي لها علاقة بالطلب، مع بيان المنطقة العقارية الكائنة فيها، وتعداد الوثائق المبرزة تأييداً للطلب. ويوقف رئيس المكتب المعاون كل قيد، ويوقعه.

    المادة 12

    ويمسك السجل اليومي بدون شطب ولا إضافة وبدون ترك فراغ بين الأسطر.

    أما التصحيحات فيجريها رئيس المكتب المعاون العقاري بالحبر الأحمر ويوقعها. وعليه أن يصدق دائماً على الحواشي.عند ختم السجل اليومي يوقعه رئيس المكتب المعاون ويحوله بموجب لائحة إلى أمين السجل العقاري خلال أربع وعشرين ساعة فقط ليحفظ في مستودع أمانة السجل العقاري. وعلى أمين السجل أن يعيد اللائحة المذكورة في اليوم نفسه إلى رئيس المكتب المعاون، مع إشعاره عليها باستلام السجل. وتحفظ السجلات اليومية لدى أمانة السجل العقاري في خزائن مخصصة لكل مكتب عقاري معاون، وتصنف حسب تسلسلها التاريخي. ويجب أن يذكر على غلاف كل سجل يومي وعلى ظهره، تاريخ افتتاحه واختتامه.

    المادة 13

    عدا السجل العقاري يمسك في كل أمانة سجل عقاري:

    أ- لكل منطقة عقارية:

    أولاً- مصنف هجائي بأسماء المالكين.

    ثانياً- مصنف هجائي بأسماء أصحاب الرهون العقارية والحجوز المثبتة.

    ب- لجميع المناطق التابعة لأمانة السجل العقاري:

    أولاً- سجل متسلسل تدون فيه طلبات التسجيل المحولة من المكاتب العقارية المعاونة.

    ثانياً- سجل يومي تدون فيه الاعتراضات المقدمة رأساً إلى أمين السجل.

    ثالثاً- دفتر تدون فيه قرارات أمين السجل العقاري بشأن التصحيحات الطارئة على سجل الملكية وخريطة المساحة ورد طلبات التسجيل.

    رابعاً- دفتر تدون فيه تبليغات العقود.

    خامساً- دفتر للطلبات العائدة للمعاملات الطبوغرافية الناشئة عن العقود والاتفاقات وغيرها.

    سادساً- سجل متسلسل للمراسلات.

    سابعاً- علبة ترقيم بجرد المحفوظات.

    المادة 14

    عدا السجل اليومي، يمسك لكل مكتب عقاري معاون، سجل متسلسل لتدوين المعاملات التمهيدية للتسجيل، وكذلك دفتر محاضر عقود من الأنموذج الذي تقرره الإدارة.

    المادة 15

    ‌أ- عندما يطلب تسجيل عقار من الأملاك العامة غير خاضع للتسجيل العقاري على أثر إنشاء حقوق عينية عليه أو تحويله إلى ملك خاص، يجري قيده في السجل العقاري بناء على طلب مدعي الحق، بعد إبراز نسخة مصادق عليها أنها طبق الأصل من قبل الدائرة ذات الصلاحية عن القرار القاضي بإخراج هذا العقار من الأملاك العامة، ويجب أن تكون هذه النسخة مصحوبة بصك إعطاء العقار أو صك بيعه من الدائرة التي تنازلت أو باعته (دائرة أملاك الدولة أو البلدية حسب الظروف).

    وفي هذه الحال، يباشر بوضع التخوم بهمة أمانة المساحة

    ‌ب- كل ادعاء بحق يتعلق بالأملاك العامة غير المقيدة في السجل العقاري يجب أن يكون مستوفياً الشروط المذكورة في المادة 18 من القرار 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 ومستنداً إلى وثائق قطعية قانونية كأسناد التمليك وما ماثلها.

    ‌ج- إذا سهي عن تسجيل عقار ما في السجل العقاري بسبب فقدان محضر التحديد العائد له المصدق من القاضي العقاري وكان مذكوراً في الخارطة المساحية، فيجري قيده في السجل العقاري بناء على طلب مدعي الحق، الذي يجب عليه أن يرفق طلبه بالمستندات المثبتة، نوع الحق المدعى به والعين المترتب عليه هذا الحق ودرجة شموله وقيمته وسبب شرائه وذلك ضمن أحكام المواد 16 وما يليها من القرار 189 المؤرخ في 15 آذار 1926.

    المادة 16

    يقدم طلب التسجيل كتابة. يجب أن يشمل على التعليمات المعينة في أحكام المادة 17 من قرار تحرير وتحديد الأملاك العقارية. يجب أن يصدق عليه مختار وأئمة محلة الملاكين المجاورين إذا لم يحضر هؤلاء شخصياً فيجب أن تصدق إمضاءاتهم في الشكل المنصوص عليه في القرار 188 بخصوص إنشاء السجل العقاري.

    يقوم رئيس المكتب العقاري، على نفقة الطالب، بتحديد العقار ورسم خارطته المؤقتة بواسطة مهندس محلف من المكتب الطبوغرافي

    تجرى هذه العلمية بحضور الطالب أو وكيله.

    يطلع رئيس المكتب العقاري بواسطة بلاغات مرسلة إلى مختاري محلة الملاكين المجاورين المعينين في الطلب، وكذلك ذوي العلاقة، عن اليوم والساعة اللذين يجري فيهما التحديد.

    يرسل هذا البلاغ إلى المختار قبل ثمانية أيام من تاريخ العملية.

    يجري التحديد في اليوم والساعة المعينين حسب القواعد المفروضة في المادة 11 والمواد التي تليها من قرار تحرير وتحديد الأملاك العقارية تنظم خارطة ومحضر تحديد موقت يذكر فيها:

    1- يوم وساعة إجراء العملية.

    2- أسماء وألقاب وصفات ومحل إقامة الأشخاص الذين حضروا العملية.

    3- الاختلافات الموجودة والادعاءات والاعتراضات المقدمة.

    4- عدد التخوم وموقعها.

    5- المستندات التي يبزرها الفريقان.

    يختم المحضر بتوقيع المهندس والأشخاص الذين حضروا، متداخلين أو مدعين في حق من الحقوق. إذا كانوا لا يحسنون التوقيع، فيذكر في المحضر أنهم يجهلون التوقيع أو أنهم يعرفونه. يعلن المحضر والطلب على حساب الطالب بواسطة رئيس المكتب العقاري في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد في المنطقة، وتلصق، عدا ذلك، هذه المستندات مع خارطة التحديد، على باب المكتب المعاون. تجدد هذه الإعلانات كل 15 يوماً مرة ولمدة شهرين من تاريخ إيداع الطلب.

    يطلب من جميع المعترضين تقديم اعتراضاتهم في الشهرين اللذين يليان تاريخ هذا الإيداع. تقدم الاعتراضات على الشكل المفروض من قبل الأشخاص المعينين في المادتين 20 و21 من قرار تحرير وتحديد الأملاك العقارية. تجري الاعتراضات كتابة وتوقع وترسل إلى رئيس المكتب العقاري إما مباشرة وإما بواسطة التصريحات المذكورة أعلاه بجميع الوثائق أو السندات التي يبنى عليها الطلب.

    المادة 17

    تبلغ الاعتراضات المقدمة أثناء التحديد المؤقت أو التي يستلمها رئيس المكتب العقاري إلى الطالب. يجب على الطالب أن يدفع الاعتراضات في أثناء شهر من تاريخ يوم التبليغ. وإذا لم يفعل فتحول الاعتراضات بعد انتهاء المدة المعطاة للطالب إلى اللجنة الدائمة في المنطقة، وهي تفصل فيها وفقاً لأحكام المادة 23 والمواد التي تليها من قرار تحرير الأملاك العقارية.

    المادة 18

    لا يقبل أي اعتراض كان بعد انتهاء مدة الشهرين ابتداء من إيداع الطلب.

    المادة 19

    بعد انتهاء مدة الشهرين المعينة في المادة 16 المذكورة وإذا لم يقدم أقل اعتراض أو إذا دفع الطالب الاعتراضات، يشرع عند اللزوم، رئيس المكتب العقاري بالتحديد ورسم الخارطة النهائية للعقار بواسطة مهندس محلف من المكتب الطبوغرافي ويسجل العقار في السجل العقاري.

    المادة 20

    كل عقار مسجل في صحيفة خاصة من السجل العقاري يجب أن يكون كل جزء من أجزائه من نوع قضائي واحد. وكل قسم من عقار يختلف نوعه القضائي عن بقية الأقسام يجب أن يسجل في صحيفة خاصة.

    المادة 21

    كل عقار ينظم به صحيفة عقارية لا يمكن أن يتألف إلا من قطعة واحدة أو من قطع يتألف منها كتلة واحدة من نوع شرعي واحد. وبصورة استثنائية إن الأرض المنشأ عليها بنايات وملحقات لاصقة بها (مثل الأفنية والحدائق الخ..) يتألف منها عقار واحد حتى ولو كان العقار والبنايات الموجودة فيها من نوع شرعي مختلف.

    المادة 22

    لا تستعمل الصحيفة الأساسية الواحدة إلا لعقار يخص شخصاً واحداً أو عدة أشخاص لهم جميعهم حقوق مشاعة على جميع أقسام العقار بلا تمييز.

    وإذا وجد أو أنشئ حق ملكية على قسم لا يمكن فصله من العقار، فلا يدعو ذلك إلى تنظيم صحيفة مختلفة، بل يذكر ذلك الحق في صحيفة العقار الأساسية، ويقيد اسم صاحبه بصفته شريكاً في العقار مع الاحتفاظ بأحكام المادة 23.

    المادة 23

    شذوذاً عن أحكام المادة السابقة، إذا وجدت حقوق مختلفة على مجموع العقار (كالأجارتين) وعلى الأرض (كحقوق السطحية والمقاطعة) أو على طبقات البناية أو على غرفها، فينظم، عدا عن الصحيفة الأساسية للعقار، صحيفة تكميلية لكل حق من هذه الحقوق.

    عندما يكون مبنياً على عقارات متلاصقة، بنايات بطريقة تكون معها أقسامها المختلفة (كشقق البيوت وطبقاتها وغرفها الخ) الجاري عليها حقوق ملكية مختلفة، تتجاوز حدود العقارات المجاورة، فتنظم صحيفة واحدة لمجموع العقارات المغطاة بهذه الأقسام وصحائف تكميلية لكل قسم من العقار أو البنايات جار عليها حق مختص به وحده.

    المادة 24

    عندما يكون الحق العيني منشأ على قسم معين من العقار، فلا يمكن قيده في السجل العقاري إلا بعد قسمة العقار، وبعد تنظيم الصحيفة الأساسية لقسم العقار المطلوب قيد الحق عليه.

    إن الحقوق العينية المقيدة في صحيفة العقارات المجزأة أو المنضمة بعضها إلى بعض، تقيد بعد تجزئتها أو ضمها، في مراتبها في الصحائف الجديدة.

    وإذا كان العقار المجزأ جارياً عليه حقوق رهن أو تكاليف عقارية مسجلة قانونياً وكانت قطع الأرض المنشأة بعد التجزئة قد أعطيت لمالكين غير متضامنين، فحقوق الرهن أو التكاليف العقارية يوزعها أمين السجل، وتقيد في الصحائف الجديدة في مراتبها وفقاً للاتفاق المعقود بين ذوي الشأن وإذا لم يكن اتفاق، فعلى نسبة قيمة القطع الجارية عليها تلك الحقوق أو التكاليف كما هي مخمنة لوضع الضرائب عليها.

    وإذا ضمت هذه العقارات بعضها إلى بعض، فحقوق الرهن والتكاليف العقارية المقيدة في الصحائف الأساسية العائدة للعقارات المنضمة، تقيد بعد الضم، في مراتبها أو معاً في الصحيفة الجديدة.

    المادة 25

    يمكن لرئيس المكتب العقاري أن يؤسس بناء على طلب مفصل من صاحب الملك، صحيفة جديدة لا يذكر فيها إلا الحقوق العينية العقارية وحقوق الانتفاع والإرتفاق الباقية حقيقة على العقار. يجب أن يذكر في الطلب المقدم الشروح التي لا فائدة منها، ويجب حذفها في الصحيفة الجديدة يعرض الطلب على رئيس المكتب العقاري، الذي يمكنه أن يقبله بكامله أو بجزء منه أو أن يرفضه، ما لم يستأنف الطلب أمام محكمة المنطقة، ملتئمة في غرفة المذاكرة.

    المادة 26

    في جميع الأحوال التي يستلزم فيها القيد أو الشرح في الصحيفة تحويراً في الخارطة المساحية، لا يمكن لأمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري إجراء القيد إلا بعد إنجاز هذه العملية.

    وفي هذه الحال، إذا لم يكن ثمة نص ناطق، فطلب القيد الذي يودعه ذوو الشأن المكتب العقاري المعاون، يعتبر كأنه مشتمل على طلب إنجاز هذه العملية الطبوغرافية فيه مسبقاً.

    وعند استلام الطلب المذكور يطلب أمين السجل (رئيس المكتب العقاري) إنجاز هذه العملية من قبل المهندس المحلف المكلف المحافظة على الخارطة.

    وهو يجري في السجل العقاري قيد موقتاً، أما القيد النهائي فيجري فور استلام النسخة المستخرجة من الخارطة ومحضر وضع التخوم.

    وإذا ظهر للمهندس أثناء إجراء العملية الطبوغرافية المسبقة، أن التخوم أو أعلام التحديد قد نقلت من أماكنها أو أتلفت، فيعيدها حكماً إلى أماكنها وفقاً للخارطة المساحية. على أنه إذا كان نقل التخوم من أماكنها الذي عاينه المهندس ناجماً عن امتداد الأملاك العامة عن قسم من الأملاك الخصوصية، فالمهندس يذكر حكماً الحدود الجديدة على الخارطة، ويضع التخوم اللازمة ويدون هذا التصحيح مع ذكر أسبابه في محضر وضع التخوم.

    وشذوذاً عن الفقرة الأولى من هذه المادة، يتلقى أمين السجل القيد المطلوب إجراؤه وفقاً لحكم يبلغ بواسطة دائرة الإجراء، بشرط إتمام العمليات الطبوغرافية الواجبة.

    وفي هذه الحال يجري أمين السجل قيداً موقتاً للحق الواجب تسجيله في الصحيفة الأساسية للعقار، ويطلب من مهندس المساحة إتمام العملية الطبوغرافية. أما القيد النهائي، ـ وإذا اقتضى الأمر تنظيم الصحائف أو حذفها ـ فيجري وفقاً لمحضر وضع التخوم الذي ينظمه المهندس المحلف التابع لدائرة المساحة، ويرافق المهندس في هذه الحال مأمور من دائرة الإجراء يحضر العملية ويوقع محضر وضع التخوم.

    المادة 27

    يجب لكل حق حتى يمكن تسجيله، أن يكون مستحصلاً عليه رأساً من صاحب التسجيل السابق وعليه في الأحوال التي يكون فيها الحق العيني أو حق الانتفاع والإرتفاق قد جرى عليه تبديلات أو عقود متوالية، فلا يمكن تسجيل التبديل الأخير أو العقد الأخير قبل تسجيل جميع التبديلات أو العقود السابقة، وقبل دفع جملة الحقوق المستحقة بكاملها عن كل تبديل أو عقد.

    المادة 28

    في جميع الأحوال التي يطلب فيها تصحيح أو تعديل تسجيل ويرفض رئيس المكتب العقاري إجراء ذلك أو لا يقبل الفريقان بالتخصيصات التي أجريت، فتفصل في الأمر محكمة المنطقة بإعلام يتخذ في القضية بدون مرافعة.

    المادة 29

    إن القيود والشروح المغايرة للأصول والسهو أو الأغلاط الكتابية التي تظهر في الصحيفة، يمكن أن يصلحها رأساً رئيس المكتب العقاري إذا كانت وقعت بسبب الوثائق لا سيما الخرائط التي استخدمت لتنظيم الصحائف أو جميع الشروحات الأخرى اللاحقة.

    المادة 30

    يعتبر من الأغلاط القلمية البسيطة عدم المطابقة بين شروح الصحائف، وشروح السندات أو الوثائق المقدمة تأييداً للتسجيل.

    المادة 31

    تبلغ دائماً التصحيحات لحامل نسخة الصحيفة مع إنذاره بوجوب تقديم النسخة لجعلها مطابقة للصحيفة.

    المادة 32

    تسجيل الترقينات والتصحيحات والإلغاءات وإسقاط العقارات يوم حصولها، ويتم الترقين بوضع خط بالحبر الأحمر تحت متنه، ويذكر في الوقت نفسه، في ذات القسم من الصحيفة، الصك أو المستند القانوني الذي اعتمد لإجراء الترقين أو التصحيح أو الإلغاء الخ.

    المادة 33

    تنظم نسخ الصحائف العينية المسلمة إلى المالكين، على مطبوعات خاصة، لا يمكن وضع مثلها بوسائل الطباعة العادية. عدا ذلك، يستعمل لصنعها ورق خاص ملون بالأزرق، بصورة تظهر كل غش أو تزوير، وتنظم هذه النسخ وفقاً للشروط المقررة في المادتين 34 و35 من القرار 188، ويوقعها أمين السجل العقاري وتمهر بخاتم أمانة السجل الناشف.

    ويمر هذا الموظف، إزاء توقيعه، كل صك أو تصريح أو شهادة أو خلاصة صادرة عنه أثناء وظيفته، بالخاتم الرسمي المسلم إليه من الدولة. ويمنع استعمال أختام التوقيع.

    المادة 34

    إن الوثائق المشتملة على إنشاء حقوق عينية أو حقوق انتفاع وإرتفاق أو فراغها أو تعديلها أو انتهائها المقدمة والمودعة بقصد ذكرها في السجلات العقارية، يجب أن تحتوي، علاوة على مواد الصكوك والكونترات الجوهرية المتعلقة بها، على الأمور الآتية:

    1- اسم ولقب وكنية الفريقين المتعاقدين وصفتهما وأحوالهما الشخصية.

    2- عند الاقتضاء: اسم الزوج وتاريخ الزواج والاتفاق الذي جرى بموجبه الزواج وتاريخ العقد ومحل إقامة المأمور الرسمي الذي تلقاه.

    3- محل إقامة المتعاقدين ومحل الإقامة الذي انتخباه في منطقة المكتب العقاري فيما إذا كان الفريقان غير مقيمين في تلك المنطقة.

    4- أسماء ومراكز العقارات الجارية عليها الوثائق المذكورة وكذلك نمر الصحائف العقارية.

    يجب التصديق على إمضاءات الطرفين الموضوعة في ذيل الصكوك العادية، كما هو مفروض في القرار عدد 188 الصادر بشأن تأسيس السجل العقاري. أما هوية الطرفين فهي مكفولة في الصكوك الرسمية أو العمومية بواسطة القاضي أو المأمور الرسمي محرر الصك.

    المادة 35

    إن القناصل و وكلاء القناصل والمأمورين القنصليين الفرنسيين المكلفين تمثيل مصالح الدول الواقعة تحت الانتداب في الخارج، لهم الصفة اللازمة وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون كتاب العدل، لقبول وتحرير جميع الوثائق وإعطائها صفة رسمية.

    المادة 36

    إن محضر ضبط التصريحات المنصوص عنه في أحكام المادة 51 من القرار عدد 188 بخصوص إنشاء السجل العقاري، يحرره رئيس المكتب المعاون بناء على تصريح الفريقين ضمن الشروط نفسها وحسب القواعد ذاتها المرعية في الوثائق الرسمية.

    المادة 37

    تنظم محاضر العقود على نماذج متماثلة، وتدرج النسخ الثانية في مجموعة تقابل السجل اليومي العائدة إليه تلك المحاضر، وعند قفل السجل اليومي، يرسل إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، ليحفظ في مستودع الأمانة ويتم تسليمه بموجب لائحة تعاد إلى المكتب المعاون ذي العلاقة، إشعاراً بالاستلام. أما مجموعة محاضر العقود فتحفظ في دائرة المكتب العقاري المعاون.

    المادة 38

    في جميع الأحوال التي يكون فيها الطرفان الحاضران أمام رئيس المكتب المعاون جاهلين اللغة المستعملة في البلاد، يطلب رئيس المكتب المعاون من كاتب العدل، أو في (حال) عدم وجوده فمن رئيس المحكمة تعيين ترجمان، تكون نفقات أجرة الترجمان أو أجرة الترجمة على حساب المستدعي.

    المادة 39

    لا يمكن أن يتلقى رئيس المكتب المعاون التصريحات في الظروف الآتية:

    1- إذا كان لا يعرف المتعاقدين ولم يثبت له هويتهما شهود يعرفهم، أو إذا كان أحدهما في حالة حجر شرعي منصوص عنه في القانون.

    2- إذا لم يبرز الوكيل وكالة قانونية.

    3- إذا كان الاتفاق جارياً على أعمال مخالفة للقانون أو للأخلاق أو كانت معاملة تزوير يضبط رئيس المكتب المعاون في الحالة الأخيرة الوثائق المزورة المقدمة وينظم محضر ضبط، ويحول الكل إلى المدعي العام لدى محكمة المنطقة.

    المادة 40

    إن تحويل كل طلب مودع بقصد التسجيل إلى المكتب العقاري في المنطقة، هو خاضع لدفع الخرج والرسوم القانونية.

    المادة 41

    يكتب رئيس المكتب المعاون بيده محضر ضبط تصريحات المتعاقدين بدون اختصار أو ترك بياض أو حك أو تحشية. يذكر فيه المبالغ والتواريخ بكامل حروفها. يجب أن يصدق على كل شطب إما على الهامش وإما في ذيل النص. يجب أن يجري الشطب بخطة قلم أفقية يظهر من تحتها النص المشطوب.

    إذا كان الأمر متعلقاً بصك بين فريقين فيجب أن يذكر فيه قبول الفريقين صريحاً، يجب أن يحدد فيه، بكل وضوح، موضوع الاتفاق وسببه.

    يجب عدا ذلك، أن يشتمل على جميع الشروح المفروضة في المادة 51 والمواد التي تليها من القرار عدد 188 بخصوص إنشاء السجل العقاري.

    المادة 42

    يجب على الطرفين عند الاقتضاء وبناء على طلب رئيس المكتب المعاون، أن يوضحا بتصريح كتابي يؤرخانه ويوقعانه، عن جواز تصرفهما وأحوالهما الشخصية ونوع الاتفاق وموضوعه وسببه وعن شمول الحق المطلوب وتسجيله وأساسه ومضمونه.

    وفي الأحوال التي يكون فيها الطرفان يجهلان التوقيع، يستلم هذا التصريح رئيس المكتب المعاون وينظم به محضراً.

    المواد من 43 حتى 64 ملغاة

    المادة 65

    إن السجلات، أي دفاتر الضبط، وسجلات التأمينات الموجودة الآن والمحفوظة لدى الدفتر خانة يحتفظ بها لقيد الفراغ والانتقال العقاري والاتفاقات الرهونية في جميع المناطق العقارية التي لا يكون فتح فيها سجل عقاري تنفيذاً للقرار عدد 188 بخصوص إنشاء السجل العقاري.

    المادة 66

    كلما نفذت هذه الإصلاحات بكاملها في كل قضاء، تقفل دفاتر الضبط الدائمة ودفاتر التأمينات في القضاء ويختمها رئيس المكتب وترسل لرئيس المكتب العقاري في نفس اليوم الذي تستلم فيه هذه الدفاتر. ينظم رئيس المكتب العقاري محضراً بالاستلام ويرسل نسخة منه لرئيس المكتب المعاون.

    المادة 67

    ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار نافذاً لا يبقى من مفعول للقوانين والإرادات السنية والأنظمة والقرارات العامة أو المحلية ولا لجميع الأحكام المتعلقة بأصول المعاملات المنصوص عنها في هذه القوانين والإرادات والأنظمة والقرارات في المسائل التي هي موضوع هذا القرار. 

     

  • قانون التخطيط الإقليمي رقم  26 لعام 2010

    قانون التخطيط الإقليمي رقم  26 لعام 2010

    قانون التخطيط الإقليمي رقم  26 لعام 2010 

    قانون التخطيط الإقليمي

    رقم  26 لعام 2010

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-7-1431هـ الموافق 13-6-2010م.

     ‏ يصدر ما يلي:

    الفصل الأول
    التعاريف والأهداف
     

    المادة (1)

    مقدمة:
    أ- الغاية من قانون التخطيط الاقليمي هي تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية.

    ب- تلتزم كل خطط ومشاريع التطوير القطاعية والعمرانية العائدة إلى مختلف الجهات العامة والخاصة والتي يكون لها تأثير مكاني على المستوى الإقليمي بمبادىء وتوجيهات خطط التطوير الإقليمي الصادرة وفق هذا القانون.

    المادة (2)

    تعاريف:
    يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك.
    1- الإقليم: الحيز المكاني من أراضي الجمهورية العربية السورية الذي يمكن تحديده وفقا لخصائصه الجغرافية أو السكانية أو الاقتصادية أو البينية أو الإدارية أو بعضها أو كلها مجتمعة.
    2- التخطيط الاقليمي.. تخطيط تكاملي يوجه ويترجم وينظم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والبينية وغيرها في كل ما يتعلق بالسكان والمكان والزمان والبيئة يأخذ البعد المكاني بالاعتبار وفق منهج علمي شامل بهدف تحقيق تنمية وطنية واقليمية متوازنة ومستدامة من خلال الدراسات على المستويين الوطني والإقليمي تبين كافة النشاطات والفعاليات والتي تلتزم بتنفيذها الجهات المعنية العامة والخاصة كافة.
    3- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للتخطيط الاقليمي.
    4- الهيئة: هيئة التخطيط الاقليمي.
    5- رئيس الهيئة: رئيس هيئة التخطيط الإقليمي.
    6- الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي: هو مجموعة الاستراتيجيات العامة والمبادىء التي توجه وتكامل بين مبادرات التنمية الإقليمية والاستراتيجيات الوطنية القطاعية المركزية في الجمهورية العربية السورية.
    7- الخطة الإقليمية: مجموعة الاستراتيجيات والسياسات التي تطبق منهج وطرائق التخطيط الاقليمي وترسم معالم التنمية المكانية المستقبلية للإقليم وفق برنامج زمني وبما يتناسب مع قدراته الحالية والكامنة.
    8- الجهات المعنية: الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
    9- محاور التنمية: المواقع القائمة أو المستقبلية ذات الامتدادات الشريطية التي تمتلك مقومات تنموية وتحتوي على البنى التحتية والمرافق التي تربط بين المواقع العمرانية المركزية.
    10- المخطط التنظيمي: المخطط المعرف بالمرسوم التشريعي رقم 5 للعام 1982 وتعديلاته.

    المادة (3)

    مستويات تحقيق أهداف التخطيط الإقليمي:
    تتحقق اهداف التخطيط الاقليمي من خلال الاعداد والتنفيذ المتكامل للخطط الاقليمية في المستويات المختلفة وخاصة المستويين التاليين:
    أ- المستوى الوطني: يشمل اراضي الجمهورية العربية السورية وعلاقاتها مع دول الجوار لوضع توجهات عامة ضمن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
    ب- المستوى الإقليمي: يشمل وضع خطط التنمية الاقليمية في الإقليم أو جزء منه في ضوء توجهات الإطار الوطني والوزارات القطاعية.

    الفصل الثاني
    مبادىء ومنهج التخطيط الاقليمي

    المادة (4)

    مبادىء التخطيط الاقليمي:
    1- إن الغاية من إعداد الخطط الاقليمية المكانية هي قيادة وإدارة التنظيم المكاني في الاقليم بشكل متكامل ومتوازن بما يساهم في دعم التنمية المستدامة بأطرها الاجتماعية والاقتصادية والبينية حسب اولوياتها ومتطلباتها.
    2- يتم اعداد كافة انواع الخطط الاقليمية وفقا للمبادىء العامة التالية:
    أ- تحقيق استدامة الموارد الوطنية والاقليمية الحاضرة والكامنة.
    ب- توفير الظروف المناسبة للازدهار الاقتصادي بشكل متوازن ضمن الإقليم الواحد وفيما بين مختلف اقاليم الجمهورية العربية السورية.
    ج- تأمين متطلبات الحياة الاساسية للسكان وتوفير الخدمات وفرص العمل لكافة الفئات الاجتماعية بشكل عادل ومتوازن.
    د- الحفاظ على البيئة الطبيعية وتحديد المناطق التي يجب حمايتها.
    هـ- الحفاظ على الثروات الطبيعية ولاسيما الماء والهواء والأرض.
    و- حفظ الإرث الثقافي وحماية الأماكن الأثرية.
    ز- حماية البيئة من التلوث بكافة أشكاله والتخفيف من استهلاك الوقود الاحفوري والتشجيع على استخدام بدائل نظيفة للطاقة.

    المادة (5)

    منهج التخطيط الإقليمي:
    1- يتم اعداد الخطط الإقليمية وفق منهج علمي متكامل من خلال المسح والتحليل وصولاً إلى الاستراتيجيات التي تهدف إلى وضع توصيات للإجراءات العلاجية أو البناءة التي سوف تقوم بها مؤسسات القطاع العام أو الخاص لتحقيق أهداف سكان الإقليم وضمان التنمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي.
    2- دعم وتعزيز دور الإدارات المحلية في تحديد القضايا التخطيطية المكانية.
    3- تحديد المناطق التي يجب تقييد التنمية فيها بشروط خاصة أو التي يجب حمايتها ومنها حرم الموارد المائية والأراضي الزراعية الخصبة والمحميات البيئية والغابات والمواقع الأثرية والسياحية والمناظر الطبيعية القيمة على المستويات المختلفة.
    4- تهدف توصيات واستراتيجيات الخطط الاقليمية إلى ما يلي:
    أ- تحديد أهداف وأولويات التنمية الإقليمية وتصنيفها وفقاً للموارد المتاحة والممكنة.
    ب- الأخذ بالمكونات الطبيعية والبشرية والاقتصادية للموقع الجغرافي للجمهورية العربية السورية ومراعاتها في جميع مشاريع التنمية.
    ج- التنسيق بين اهداف وتوجهات وعملية تنفيذ البرامج والخطط والمشاريع التنموية على المستويات المكانية الثلاثة: الدولة- الإقليم-الإدارات المحلية.
    د- توفير الاطار المناسب للتعامل المتوازن مع المشاريع التنموية ذات الاهمية على مستوى الدولة والمشاريع التي تعتمد على المبادرات المحلية.

    الفصل الثالث
    جهات التخطيط الاقليمي

    المادة (6)

    المجلس الأعلى:
    1- يحدث المجلس الاعلى للتخطيط الاقليمي ويشكل من:
    رئيس مجلس الوزراء رئيسا
    وزير الإدارة المحلية نائبا للرئيس
    وزير الزراعة والاصلاح الزراعي عضوا
    وزير الاسكان والتعمير عضوا
    وزير السياحة عضوا
    وزير الري عضوا
    وزير النقل عضوا
    وزير الصناعة عضوا
    وزير الدولة لشؤون البيئة عضوا
    رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا
    رئيس هيئة التخطيط الاقليمي عضوا ومقررا
    مدير المكتب المركزي للاحصاء عضوا
    2- يكون للمجلس سكرتارية دائمة يرأسها مقرر المجلس ويحدد النظام الداخلي للهيئة طبيعة عمل السكرتارية واختصاصاتها.
    3- يكون مقر المجلس الاعلى في مدينة دمشق.

    المادة (7)

    اختصاصات المجلس الاعلى:
    يتولى المجلس الاعلى الاختصاصات التالية:
    1- اعتماد الاهداف والمبادىء العامة للتخطيط الاقليمي في الجمهورية العربية السورية.
    2- إقرار مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي.
    3- اعتماد الخطط الاقليمية واقرارها بناء على توصيات الهيئة.
    4- الموافقة على التعاون مع الموءسسات والجهات الدولية سواء كانت حكومية او خاصة.
    5- دراسة ما يرى رئيس المجلس عرضه على المجلس لمناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
    6- اصدار القرارات التنفيذية لعمل هيئة التخطيط الاقليمي التي لم ترد في اختصاصات رئيس الهيئة.
    7- البت في الموضوعات “المواضيع” التي يرفعها اليه رئيس الهيئة.

    المادة (8)

    اجتماعات المجلس الأعلى:
    1- يجتمع المجلس مرة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه.
    2- يحق لرئيس المجلس الاعلى دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات المجلس.

    المادة (9)

    هيئة التخطيط الاقليمي:
    تحدث هيئة تسمى “هيئة التخطيط الاقليمي” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق.. ويخضع العاملون في الهيئة لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وللانظمة المالية المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الاداري.

    المادة (10)

    أهداف ومهام الهيئة:
    تهدف الهيئة الى اعداد وتنفيذ التوجهات الوطنية للتخطيط الاقليمي وتنمية وتعزيز بيئة التخطيط الاقليمي في الجمهورية العربية السورية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفقاً لما يلي:
    1- تقديم المقترحات للمجلس الاعلى حول كافة قضايا التطوير والتخطيط الاقليمي.
    2- وضع الاسس والمعايير الفنية والمؤشرات للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والخطط الاقليمية والاشراف على تطبيقها.
    3- اعداد الاطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
    4- اعداد الخطط الاقليمية او تكليف جهات فنية اخرى عامة او خاصة والإشراف على عملها.
    5- مراجعة وتدقيق كافة المشاريع وخطط التنمية ذات الاهمية على المستوى الاقليمي والتي تقترحها كافة جهات القطاعين العام والخاص.
    6- التوصية الى المجلس الاعلى باعتماد واقرار الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي وكافة خطط ومشاريع ومعايير وارشادات وضوابط التخطيط والتنمية الاقليمية.
    7- متابعة ورصد اعداد وتنفيذ الخطط الاقليمية ورفع تقارير دورية عنها الى المجلس الاعلى.
    8- انشاء قاعدة معلومات التخطيط الاقليمي.
    9- التنسيق والتشاور مع المجلس الاعلى والوزارات وهيئة تخطيط الدولة والمحافظات والمجالس المحلية للمدن حول كل القضايا المتعلقة بالتخطيط الاقليمي.

    المادة (11)

    رئيس الهيئة:
    أ- يعين رئيس الهيئة بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويحدد فيه اجره وتعويضاته.
    ب- يتولى رئيس الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
    1- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بعمل الهيئة.
    2- اعداد مشروع موازنة الهيئة وتقريرها السنوي.
    3- الاشراف على تنفيذ الخطط المتعلقة باعمال الهيئة.
    4- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى واي قرارات صادرة وفقا لاحكام هذا القانون.
    5- ادارة اعمال الهيئة والاشراف على عامليها وشؤونها الادارية والمالية والفنية بما في ذلك اعداد الهيكل التنظيمي للهيئة.
    6- رفع مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي والخطط الاقليمية الى المجلس الاعلى.
    7- اعداد تقارير تتبع مشاريع التخطيط الاقليمي ورفعها الى المجلس الاعلى.
    8- عقد النفقة وصرفها وفق القوانين والانظمة النافذة للهيئات ذات الطابع الاداري.
    9- منح المكافات التشجيعية وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين في الهيئة وفق القوانين والانظمة النافذة.
    10- التعاقد مع اختصاصيين وخبراء محليين واجانب لفترات ومهمات محددة دون التقيد بالحدود القصوى للاجور الواردة في قانون العاملين الاساسي وعلى ان تصدق العقود من رئيس مجلس الوزراء.
    11- ممارسة حق التعيين وترفيع ونقل وندب العاملين في حدود القوانين والانظمة النافذة.
    12- تمثيل الهيئة تجاه الغير وامام القضاء.
    13- اي مهام اخرى يكلفه بها رئيس المجلس الاعلى.

    المادة (12)

    المجلس الاستشاري:
    يكون للهيئة مجلس استشاري تحدد مهامه وعدد اعضائه وطريقة عمله بالنظام الداخلي للهيئة.

    المادة (13)

    موارد الهيئة:
    يكون للهيئة موازنة بفرع خاص ملحق بموازنة رئاسة مجلس الوزراء تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وايراداتها.
    يجوز للهيئة ان تقبل المنح والهبات والتبرعات المحلية والخارجية وفق الانظمة والقوانين النافذة.

    المادة (14)

    إصدار انظمة الهيئة وملاكها:
    1- يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلي الخاص بعمل الهيئة بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
    2- يصدر ملاك الهيئة بمرسوم.

    المادة (15)

    تقوم مديريات دعم القرار والتخطيط الاقليمي القائمة في المحافظات والاجهزة المختصة في الجهات المعنية باعطاء المعلومات اللازمة للهيئة كما تقوم وباشراف الهيئة بتنفيذ الخطط الاقليمية بعد اقرارها ووفق الالية التي يحددها النظام الداخلي.

    الفصل الرابع
    أدوات التخطيط الإقليمي

    المادة (16)

    الإطار الوطني للتخطيط الاقليمي:
    1- يصدر الاطار الوطني وفق مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويبنى على الاسس والاهداف والمبادىء المحددة في هذا القانون.
    2- يركز الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي على الروية والاهداف الشاملة وصياغة اسس التنمية الاقليمية ويتم التوسع فيها من خلال الخطط الاقليمية.
    3- يحدد الاطار الوطني:
    أ- الاقاليم التخطيطية الملائمة.. والاقاليم ذات الطابع الخاص ان دعت الحاجة.
    ب- مراكز التنمية ومناطق التجمعات العمرانية الكبرى ومحاور التنمية ومناطق الحماية البيئية بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والمناطق السياحية بالتوافق مع استراتيجيات التطوير السياحي ومناطق حماية التراث الحضاري ومحاور الثروات المعدنية.
    4- لا تتجاوز مدة نفاذ الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي خمسة عشر عاما ويمكن مراجعته وتعديله خلال هذه المدة عند الضرورة.

    المادة (17)

    اعتماد الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي:
    1- تنسق الهيئة مع الوزارات المعنية وجميع المحافظات وغيرها من الجهات المعنية خلال تحضير مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي او تعديله.
    2- يعلن ويعمم المشروع النهائي للاطار الوطني للتخطيط الاقليمي على الجهات المعنية والمحافظات وللجهات المعنية والمحافظات ابداء الملاحظات والاعتراضات للهيئة خلال مدة ثلاثة اشهر.
    3- تقوم الهيئة بدراسة الملاحظات والاعتراضات الواردة اليها خلال ثلاثة اشهر وتبت بها.
    4- ترفع الهيئة مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي مع ملاحظات واعتراضات الجهات المعنية والمحافظات الى المجلس الاعلى.
    5- يتم اقرار مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي بقرار من المجلس الاعلى.
    6- يبلغ الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي المعتمد للجهات المعنية كافة.

    المادة (18)

    الخطة الاقليمية:
    1- تعمل الخطط الاقليمية على تحقيق التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية للتنمية واستخدامات الاراضي بين مشاريع التنمية في الخطط القطاعية الوطنية وبين كل من الخطط القطاعية الوطنية والمخططات التنظيمية والخطط المحلية الاخرى.
    2- تعد الخطط الاقليمية وفقا للاهداف ومبادىء الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي وبما يحقق التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية واستخدامات الاراضي المحلية الاخرى.
    3- لا تتجاوز مدة نفاذ الخطة الاقليمية عشرة اعوام ويجوز مراجعتها وتعديلها خلال هذه المدة عند الضرورة.

    المادة (19)

    إعداد الخطة الاقليمية:
    تعد الهيئة مشروع الخطة الاقليمية وفق الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي واسس ومعايير ومؤشرات الخطط الاقليمية وعلى معطيات دقيقة وموثقة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية وهيئة تخطيط الدولة والمحافظات لتحقيق الترابط الافقي والشاقولي في ضوء المبادرات التنموية المحلية والاطار الوطني الشامل.

    المادة (20)

    اعتماد الخطط الاقليمية:
    1- يبلغ المشروع النهائي للخطط الاقليمية للجهات المعنية في المحافظة وللمحافظات المجاورة للاقليم لابداء الملاحظات والاعتراضات خلال ثلاثة اشهر ورفعها الى الهيئة.
    2- تدرس الهيئة الملاحظات والاعتراضات على المشروع الوارد اليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وترفعه الى المجلس الاعلى مع مقترحاتها لمعالجة الاعتراضات الواردة اليها للبت فيها واستكمال اصدار الخطة الاقليمية بقرار منه.
    3- تبلغ الخطة الاقليمية بعد اقرارها من المجلس الاعلى الى الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية والمجاورة.

    المادة (21)

    نظام المعلومات الاقليمية:
    تقوم الهيئة بتصميم وبناء نظام معلومات وبيانات التخطيط والتنمية الاقليمية باستخدام افضل واحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وبحيث تضم كل المعلومات الجغرافية والاقتصادية والبيئية اللازمة لعملية تخطيط وادارة التنمية الاقليمية.

    المادة (22)

    مصادر نظام المعلومات الاقليمية:
    على الوزارات والجهات العامة والخاصة تزويد الهيئة مباشرة بالمعلومات الكاملة التي تطلبها الهيئة ضمن الزمن المحدد في كل ما يتعلق بالخطط والمشاريع التنموية المشاريع التي تقوم بها هذه الوزارات والجهات العامة وكذلك مشاريع القطاع الخاص التي تقع ضمن نطاق اختصاص تلك الوزارات والجهات دون مقابل.

    المادة (23)

    المتابعة وتحليل التنمية المكانية:
    تعمل الهيئة على متابعة جمع البيانات والإحصاءات ذات العلاقة بالخطط الإقليمية ومراجعتها وتحديثها بشكل مستمر بحيث تعكس آخر التطورات والتحولات في معطيات التنمية الإقليمية المكانية.

    الفصل الخامس
    احكام عامة

    المادة (24)

    تعتبر الخطط الاقليمية بعد اقرارها ملزمة لكافة الجهات.

    المادة (25)

    على الجهات المعنية باعداد وتصديق المخططات التنظيمية التحقق من مطابقة هذه المخططات لاشتراطات واحكام الخطط الاقليمية ولا يجوز للمخططات التنظيمية ان تتعارض معها وفي حال التناقض يتم تعديل المخطط التنظيمي.

    المادة (26)

    تعديل الاحكام المخالفة:
    تعتبر كافة الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون معدلة حكما.

    المادة (27)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
     


    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • قانون إعمار العرصات  مع التعليمات التنفيذية  –  المرسوم التشريعي 82 لعام 2010

    قانون إعمار العرصات مع التعليمات التنفيذية – المرسوم التشريعي 82 لعام 2010

    قانون إعمار العرصات - المرسوم التشريعي 82 لعام 2010

    قانون إعمار العرصات

    المرسوم التشريعي 82 لعام 2010

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلى :

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها:
    الوزير: وزير الإدارة المحلية
    الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية أو البلدية
    المجلس: المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي.
    رئيس الجهة الإدارية: رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو رئيس البلدية.
    القسم: الطابق أو الشقة أو كل جزء من البناء يمكن التعاقد عليه بشكل مستقل.
    التجمعات العمرانية: التجمعات العمرانية بأشكالها كافة (جمعيات، مناطق، تطوير، تجمعات جديدة) داخل المخططات التنظيمية أو خارجها المحدثة أو التي تحدث وفق القوانين والأنظمة الخاصة بها.
    الاكساءات الأساسية: الاكساءات الخاصة بواجهة البناء والأقسام والأجزاء والمرافق المشتركة داخل كتلة البناء وخارجها وفي محيط العقار ووفق ما تنص عليه التعليمات التنفيذية.

    المادة 2

    يقصد بالعرصات في هذا المرسوم التشريعي كل أرض معدة للبناء أو ما هو في حكمها غير جارية بملكية الجهات العامة أو جهات القطاع العام أو الجمعيات الخيرية وتقع ضمن المخططات التنظيمية في الجهات الإدارية والتي وصلها طريق عامة ترابية أو معبدة وشبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء للعقار أو إلى حدود التجمع العمراني داخل أو خارج المخططات التنظيمية وهي الآتية:
    (أ) المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن.
    (ب) المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون الاستملاك لصالح السكن ومناطق التوسع العمراني.
    (ج) المقاسم والعقارات الأخرى الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام في مناطق العمران السكنية والتجارية والخدمية والسياحية والصناعية ومناطق الحرف والمعدة للبناء وفق الأنظمة النافذة.
    (د) أجزاء العقارات التي تتوفر فيها الشروط الواردة في الفقرات السابقة إذا كان نظام البناء يسمح بجعلها عقارات مستقلة قابلة للبناء بنفس الشروط المطبقة على العقارات الأصلية.
    (هـ) المقاسم والعقارات التي يحصل مالكوها على رخصة هدم.
    (و) العقارات المبنية ولا تزيد مساحة البناء عن نسبة تحددها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي من المساحة المسموح ببنائها وفق نظام ضابطة البناء المصدق.
    (ز) المقاسم والعقارات الواقعة ضمن التجمعات العمرانية الناشئة في منطقة التطوير العقاري العائدة للقطاع الخاص أو المشترك المشملة بأحكام القانون رقم 15 لعام 2008.
    (ح) المقاسم والعقارات الواقعة ضمن منطقة التجمعات العمرانية الجديدة المرخصة وفق أحكام القرار (16) م.و لعام 2007.
    (ط) التجمعات العمرانية العائدة للجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات التعاونية للسكن والاصطياف المرخصة خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية.
    (ي) عقارات الوقف الذري أو الملك القابلة للتداول والتصرف الملحوظ عليها حقوق وقفية.

    المادة 3

    يتم الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات ضمن الشروط التالية:
    (أ) أن تكون الصحيفة العقارية للمقاسم والعقارات المطلوب ترخيصها خالية من الإشارات المانعة من التصرف.
    (ب) يمنح الترخيص بالبناء لمالكي العقار أو المقسم وفق قيود السجل العقاري أو القيود التي تخول القوانين تسجيلها لدى بعض الإدارات والمؤسسات بصفة مؤقتة تسبق عملية التسجيل العقاري على أن يستوفى تأمين الواجهات والمرافق المشتركة والإفراز كاملة بمبلغ يحدده المجلس ويرد هذا المبلغ في حال قام المرخص له بتنفيذ كامل التزاماته.
    (ج) عندما يتقدم مالكو نصف أسهم العقار أو أكثر بطلب الترخيص بالبناء يجب أن يرفق طلبهم بطلب آخر لإزالة شيوع هذا العقار تنظر فيه لجنة يؤلفها رئيس الجهة الإدارية برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الجهة الإدارية وممثل عن المصالح العقارية من الفئة الأولى يسميهما الوزير ويحلف العضوان قبل ممارستهما العمل اليمين التالية أمام رئيس اللجنة:
    ( أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بشرف وأمانة ولا أفشي أسرار المذاكرات).
    – تدعو اللجنة المالكين وفق الإجراءات المبينة في قانون الاستملاك وقضايا الأمور المستعجلة وتكلفهم للاتفاق على طلب الترخيص فيما بينهم فإذا لم يتفقوا يباع العقار بالمزاد العلني بجلسة يدعى إليها الشركاء الذين حضروا الجلسة الأخيرة التي تقرر فيها البيع بالمزاد العلني ويدعى إليها الغير بإحدى الصحف المحلية إن وجدت أو بإحدى صحف العاصمة قبل أسبوعين على الأقل من جلسة المزايدة وتعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم كما يجوز لها أن تكون محكما يفوض بالصلح أو بدونه بناء على اتفاق الأطراف.
    – تكون قرارات اللجنة مبرمة لا تقبل طريقا من طرق الطعن أو المراجعة ويجري تنفيذها لدى أي من الجهات العامة بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الجهة المختصة مرفق بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام البدائية لصالح الجهة الإدارية.
    – يترتب على من رسا المزاد عليه أن يتقدم بطلب الترخيص بالبناء مرفقا بالوثائق القانونية كافة والمخططات الفنية اللازمة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ رسو المزاد عليه وأن يؤدي الرسوم القانونية خلال شهر من تاريخ تبليغه لأدائها تحت طائلة بيع العقار ثانية بالمزاد العلني وحسم ريع قيمته لصالح الجهة الإدارية.

    المادة 4

    (أ) يجوز للأشخاص المرخص لهم بالبناء وفق أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي التعاقد على تمليك الأقسام قبل المباشرة بإشادة البناء فعلا أو إنجازه وتسجيله في السجل المؤقت لدى الجهة الإدارية وفق أحكام المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي وعليهم في هذه الحالة أن يسلموا الأقسام المتعاقد عليها للمشترين منفذا فيها على الأقل الاكساءات الأساسية بعد الحصول من الجهة الإدارية على وثيقة تفيد بإنجاز البناء مستكملا الاكساءات الأساسية أو إجازة سكن وفق ما ينص عليه عقد البيع مع تنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.
    (ب) تطبق على البيوع الجارية وفق أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة الأحكام المتعلقة بملكية الطبقات في القانون المدني مع مراعاة أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 5

    مع الاحتفاظ بأحكام المادة 125 من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته:
    (أ) يفتح سجل مؤقت لدى الجهة الإدارية يسجل فيه ما يلي:
    1- أسماء طالبي الترخيص مع أوصاف العقار.
    2- مصور الأقسام مبينا عليه الرقم الاصطلاحي وحدودها وأوصافها معتمدا من الجهة الإدارية.
    3- عقود بيوع الأقسام وكذلك البيوع اللاحقة للبيع الأول.
    (ب) لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المشار إليه في المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
    (ج) يعد كل بيع للعقار المرخص أو لأحد أقسامه عن غير طريق السجل احتيالا يعاقب عليه البائع أصيلا أو وكيلا بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
    (د) يستوفى من المشتري رسم تسجيل بنسبة 001ر0 واحد بالألف من قيمة كل بيع يسجل لدى الجهة الإدارية إضافة للرسوم الواجبة للخزينة العامة.
    (ه) يجب على الجهة الإدارية الطلب إلى الدوائر العقارية عدم نقل ملكية العقار المرخص أو وضع أي إشارة عليه إلا بإشعار لاحق منها.
    (و) يشترط لتنازل المرخص له بالبناء عن العقار أو المقسم للغير موافقة الجهة الإدارية على نقل ملكية العقار في السجل العقاري باسم المشتري ويعتبر المرخص له ومن اشترى العقار المرخص ملتزمين بالتكافل والتضامن بكامل الالتزامات المترتبة على المرخص له تجاه الجهة الإدارية ومشتري الأقسام.

    المادة 6

    يكون لمشتري القسم على الوجه المبين أعلاه حق مكتسب ولا يجوز لأي كان المساس بهذا الحق أو الحجز عليه إلا في حدود حقوقه المباشرة تجاه المشتري نفسه.

    المادة 7

    (أ) في حال تأخر البائع عن القيام بالتزاماته الواجبة عليه تجاه المشتري تنفيذا لعقد الشراء أو لأحكام هذا المرسوم التشريعي فعلى الجهة الإدارية تلقائيا أو بناء على طلب المشتري أن تحقق على المالكين المرخص لهم رسما سنويا قدره 05ر0 خمسة بالمئة من قيمة الأرض لمدة سنتين وبعد انقضاء هذه المدة تقوم الجهة الإدارية بتنفيذ النواقص على حساب المرخص لهم وتحصيل الكلفة منهم مضافا إليها 15 بالمئة كنفقات إدارية واقتطاعها من التأمينات المودعة لصالح تنفيذها.
    (ب) إذا طرأت على البناء نواقص مماثلة لما ورد في الفقرة أ السابقة بعد تسجيل الأقسام بأسماء مالكيها في السجل المؤقت أو السجل العقاري فيطبق على هؤلاء حكم الفقرة المذكورة وتوزع عليهم التكاليف وفقا لتقدير الجهة الإدارية مضافا إليها 15 بالمئة منها كنفقات إدارية.

    المادة 8

    يترتب على مالكي العرصات المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي ما يلي:
    (أ) الحصول على رخص بناء كامل المساحة الطابقية التي يسمح نظام البناء بها في المنطقة خلال سنة تبدأ من تاريخ الإعلان بخضوع المنطقة أو العقار لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    – ينشر الإعلان بإلصاقه في لوحة إعلانات الجهة الإدارية ونشره في إحدى الصحف المحلية إن وجدت وفي إحدى صحف العاصمة.
    – يتم تبليغ مالكي العرصات بهذا الإعلان شخصيا وفي حال تعذر ذلك يعتبر النشر بالصحف بمثابة التبليغ الشخصي.
    (ب) القيام بإشادة كامل المساحة الطابقية التي يسمح لها نظام البناء في المنطقة وإنجاز الأجزاء والمرافق المشتركة بصورة كاملة بما في ذلك الاكساءات الأساسية وفقا لما يلي:
    1- خلال مدة ثلاث سنوات تلي تاريخ منح الرخصة بالنسبة للأبنية التي لا يزيد عدد طوابقها على الستة.
    2- يضاف مدة أربعة أشهر عن كل طابق إضافي للأبنية التي يزيد عدد طوابقها على ستة طوابق على ألا تزيد مدة كامل الترخيص على خمس سنوات.

    المادة 9

    (أ) تكلف العرصات التي لم يستحصل مالكوها على رخص ببنائها خلال سنة واحدة من تاريخ الإعلان برسم سنوي قدره 10 بالمئة من قيمة العرصة لمدة أربع سنوات وبانقضاء هذه المدة على المجلس إقرار بيعها بالمزاد العلني.
    (ب) يخضع المالكون الذين حصلوا على تراخيص البناء ولم يستكملوا بناء الهيكل والاكساءات الأساسية خلال المدة المحددة بالترخيص وفق المادة 8 من هذا المرسوم التشريعي لرسم سنوي قدره 10 بالمئة من القيمة المقدرة للعرصة لمدة سنتين وبعدها يتم بيعها بالمزاد العلني.
    (ج) يخضع المشتري للقسم المستكملة اكساءاته الأساسية وفق العقد المنظم مع المالك البائع لرسم سنوي قدره 10 بالمئة من قيمة القسم في حال تأخره عن إعداد القسم جاهزا للسكن أو الاستعمال فيما أعد له خلال مدة عام واحد من تاريخ استلام القسم وفق العقد المبرم مع المالك المرخص له.
    (د) يحقق ويحصل الرسم المذكور في الفقرات /أ/ب/ج/ سنويا وعلى الجهة الإدارية تبليغ أصحاب العلاقة بالرسم سنويا.

    المادة 10

    يتم تقدير قيمة العرصات بدائيا وتحكيميا في معرض طرح الرسم السنوي المقرر في هذا المرسوم التشريعي ويتم تبليغ القيم لذوي الشأن وقبول الاعتراضات عليها وفق القواعد المقررة في قانون الاستملاك وتعتبر المنطقة العقارية بحكم المنطقة الاستملاكية الواحدة في مجال تشكيل لجان التقدير واختصاصاتها.

    المادة 11

    تقوم الجهة الإدارية بتحقيق الرسم وجبايته لصالحها وفق نظام التحقق والجباية المعمول به لديها.

    المادة 12

    على مشتري العرصة وفقا لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي بناؤها خلال مهلة ثلاث سنوات معفاة من التكليف برسم العرصات وللمجلس بعدها إقرار بيع العرصة ويلزم بالبيع بعد انقضاء السنة الثالثة للسنة التي يتم فيها البيع الأول ويستوفى من مالك العرصة الممتنع عن البناء حين بيعها الرسم الذي كان قد أعفي منه إضافة إلى اقتطاع ربع قيمتها لصالح الجهة الإدارية.

    المادة 13

    تتقاضى الجهة الإدارية في سبيل تنفيذ هذا المرسوم التشريعي عمولة عن العقارات أو حصص العقارات بالمزاد العلني المنصوص عليها بالفقرتين (أ و ب) من المادة التاسعة بنسبة واحد بالمئة من بدل المبيع يدفعها المشترون المحكوم لهم بالإضافة إلى نفقات الإعلان.

    المادة 14

    يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثمئة ألف ليرة سورية صاحب الترخيص الذي يتأخر عن تنفيذ إنذار الجهة الإدارية دون عذر مشروع عن إنجاز وتسليم القسم المباع من البناء جاهزا للسكنى أو للاستعمال فيما أعد له أو منفذة الأجزاء المشتركة والاكساءات الأساسية في الموعد المتفق عليه ووفقا لشروط العقد الذي أبرمه مع المشتري أو يمتنع عن نقل ملكية القسم المباع لاسم المشتري لدى السجل المؤقت بعد قيام هذا الأخير بتنفيذ التزاماته العقدية وتحصل الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة لصالح الوحدة الإدارية وفق قانون جباية الأموال العامة.

    المادة 15

    (أ) يجوز للمكلف بالرسوم المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا المرسوم التشريعي خلال ثلاثين يوما من تبليغه الاعتراض على التكليف لتأخره في الحصول على الترخيص أو إنجاز البناء لأسباب مبررة ويرفق الاعتراض بتأمين قدره 10 بالمئة من الرسم السنوي.
    (ب) تنظر في الاعتراض لجنة تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية ممثلين من الفئة الأولى عن كل من مديرية المالية والجهة الإدارية والمصالح العقارية.
    (ج) إذا ردت اللجنة الاعتراض يصادر التأمين لصالح الجهة الإدارية وإذا قبلت الاعتراض يعاد التأمين وعليها أن تحدد في قرارها المدة التي أسقطت عنها التكليف عن المعترض وتضاف عند ذلك مدة الإسقاط إلى المدد المبررة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي.
    (د) يكون قرار اللجنة في جميع الحالات مبرما لا يقبل طريقا من طرق الطعن أو المراجعة.

    المادة 16

    تطبق أحكام تسجيل بيع الأقسام الواردة في المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي على الحالات التالية:
    (أ) بيوع الأقسام الجارية بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي ولو كانت من عقارات مرخص ببنائها قبل نفاذه.
    (ب) البيوع الجارية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي إذا اتفق الطرفان على تسجيلها وفقا لأحكام المادة المذكورة.

    المادة 17

    تحدد تعويضات العاملين في اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير وتستثنى هذه التعويضات من السقوف المنصوص عليها في القوانين النافذة وبما لا يتجاوز ضعف الأجر الشهري إذا أنجزوا أعمالهم خلال المهل المحددة لإنجازها.

    المادة 18

    (أ) يطبق هذا المرسوم التشريعي في مدن مراكز المحافظات والتجمعات العمرانية المرخصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    (ب) يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيقه في باقي الجهات الإدارية وكذلك الوحدات الإدارية ذات الفعاليات الاقتصادية أو السياحية والأثرية بناء على اقتراح الوزير.

    المادة 19

    لا تمنح الإشارات المانعة من التصرف التي يجري تسجيلها في السجل العقاري بعد إخضاع العقار لأحكام هذا المرسوم التشريعي أي حق مكتسب لمن يكلفون بالرسم المنصوص عليه فيه كما أنها لا تعفيهم من أي من الالتزامات الواردة فيه سواء شمل تطبيق المرسوم التشريعي عرصاتهم بتاريخ صدوره أم بعده.

    المادة 20

    ينهى العمل بالقانون 14 لعام 1974 والمعدل بالقانون 59 لعام 1979 اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 21

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

    المادة 22

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في -21-10-1431- هجرية الموافق لـ -30-9-2010- ميلادية.
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

    ——————————————————————————————————————–

    قرار رقم /105/ ن
    التعليمات التنفيذية لمرسوم إعمار العرصات

    وزير الإدارة المحلية
    بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم / 82 / تاريخ 30-9-2010
    يقرر مايلي :

    المادة 1

     التعاريف :
    يقصد بالتعابير الواردة في هذا القرار المعاني المبينة جانب كل منها :
    – القانون : قانون إعمار العرصات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010 .
    – الوزارة : وزارة الإدارة المحلية .
    – الوزير : وزير الإدارة المحلية .
    – الجهة الإدارية : الوحدة الإدارية أو البلدية .
    – المجلس : المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي .
    – رئيس الجهة الإدارية : رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو رئيس البلدية.
    – التجمعات العمرانـية : التجمعات العمرانيــة بأشــكالها كافة ( جمعيات – مناطق تطوير – تجمعات جديدة ) داخل المخططات التنظيمية أو خارجها المحدثة أو التي تحدث وفق القوانين والأنظمة الخاصة بها .
    – العرصة : كل أرض معدة للبناء أو ما هو في حكمها غير جارية بملكية الجهات العامة أو جهات القطاع العام أو الجمعيات الخيرية وتقع ضمن المخططات التنظيمية في الجهات الإدارية والمنصوص عنها في المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010 .
    – المقسم : هو قطعة الأرض التي تنتج عن تقسيم العقارات وفق أحكام القانون رقم /9/ لعام 1974 وتعديلاته أو الاستملاك لغاية السكن الشعبي وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 أو القانون رقم 60 لعام 1979 المعدل بالقانون /26/ لعام 2000 .
    – القسم : الطابق أو الشقة أو كل جزء من البناء يمكن التعاقد عليه بشكل مستقل أياً كانت صفة استعماله / سكني – تجاري – مهني … / .
    – الإكساءات الأساسية : الإكساءات الخاصة بواجهة البناء والأقسام والأجزاء والمرافق المشتركة داخل كتلة البناء وخارجها وفي محيط العقار بما يشمل إكساء الواجهات الأساسية متضمناً الإكساءات الحجرية أو الأخرى
    المتنوعة والأباجورات وإكساءات بيت الدرج بما فيها أبواب الشقق وكافة المرافق المشتركة /السطح –محيط المبنى / مع التصوينة الخاصة به . وكل مايلزم كامل البناء أو القسم عدا الدهان والديكور والبياضات ( التجهيزات الصحية ) والمنجور الداخلي .

    المادة 2

    يطبق القانون في مدن مراكز المحافظات على العرصات وهي :
    1- العرصات الواقعة داخل المخططات التنظيمية :
    آ – المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن رقم 9 لعام 1974 وتعديلاته.
    ب- المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون الاستملاك لصالح السكن ومناطق التوسع العمراني المستملكة والمخصصة وفق أحكام القانون 60 لعام 1979 المعدل بالقانون 26 لعام 2000 .
    ج- المقاسم والعقارات الأخرى الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام ولها مخطط تنظيمي تفصيلي في مناطق العمران السكنية والتجارية والخدمية والسياحية والصناعية ومناطق الحرف والمعدة للبناء وفق الأنظمة النافذة .
    د- أجزاء العقارات التي تتوفر فيها الشروط الواردة في الفقرات السابقة إذا كان نظام البناء يسمح بجعلها عقارات مستقلة قابلة للبناء بنفس الشروط المطبقة على العقارات الأصلية .
    هـ- المقاسم والعقارات المبنية كلياً أو جزئياً ويحصل مالكوها على رخصة هدم بهدف إعادة البناء.
    و- العقارات المبنية ولم يستكمل بناء كامل المساحة الطابقية المنصوص عليها في نظام ضابطة البناء المصدق .
    ي- عقارات الوقف الذري أو الملك القابلة للتداول والتصرف الملحوظ عليها حقوق وقفية لدى كافة الطوائف.
    2- التجمعات العمرانية المرخصة وفق القوانين والانظمة النافذة الواقعة داخل وخارج المخططات التنظيمية :
    أ- المقاسم والعقارات الواقعة ضمن منطقة التطوير العقاري العائدة للقطاع الخاص والمشترك المشملة بأحكام القانون رقــم /15/ لعام 2008 .
    ب- المقاسم والعقارات الواقعة ضمن منطقة التجمعات العمرانية الجديدة المرخصة وفق أحكام القرار 16/م.و لعام 2007 .
    ج- المجتمعات العمرانية العائدة للجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات التعاونية للسكن والاصطياف المرخصة خارج المخططات التنظيمية للجهة الإدارية.
    3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تطبيق أحكام القانون في باقي الجهات الإدارية وكذلك الوحدات ذات الفعاليات الاقتصادية أو السياحية أو الأثرية .

    المادة 3

    خضوع المنطقة أو العقار أو المقسم لأحكام القانون:
    يضع المجلس خلال الشهر الأول من كل عام خطة سنوية للمناطق التي يرغب بإخضاعها لهذا القانون لكل عام وذلك حسب الأولويات ويتم الإعلان عنها من رئيس المجلس بعد التأكد من وصلها بطريق عامة ترابية أو معبدة وشبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء و إلى حدود التجمع العمراني المحددة بالفقرة /2/ من المادة /2/من هذه التعليمات داخل أوخارج المخططات التنظيمية.
    1- يتم الإعلان عن خضوع المنطقة أو العقار لأحكام هذا القانون في لوحة إعلانات الوحدة الإدارية ونشره في إحدى الصحف المحلية إن وجدت وفي إحدى صحف العاصمة .
    2- يبلغ مالكو العرصات بهذا الإعلان وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وفي حال تعذر التبليغ الشخصي وتوثيقه من شرطة الوحدة الإدارية والمختار, ويعتبر النشر في الصحف بمثابة التبليغ الشخصي .
    3- تطلب الجهة الإدارية من مديرية المصالح العقارية أو الجهات العامة الأخرى المسجلة لديها العقارات المعلن عنها لوضع إشارة خضوعها لأحكام المرسوم التشريعي 82 لعام 2010.
    4- توافى الوزارة خلال الشهر الثاني من كل عام بنسخة عن خطة المجلس للمناطق التي أقرها المجلس مرفقة بمخططات تنظيمية موضح عليها هذه المناطق .

    المادة 4

    شروط الترخيص بالبناء :
    1- على مالك العرصة الخاضعة لأحكام القانون وتم الإعلان عنها ، الحصول على رخص بناء كامل المساحة الطابقية التي يسمح بها نظام البناء النافذ للمنطقة خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ الإعلان .
    2- يشترط لمنح الترخيص بالبناء أن تكون الصحيفة العقارية للمقاسم والعقارات المطلوب ترخيصها خالية من الإشارات المانعة من التصرف وتعد من الإشارات المانعة من التصرف المثبتة قبل صدور المرسـوم التشريعي /82/ لعام 2010 ما يلي :
    آ- إشارة الحجز الاحتياطي أو التنفيذي أو الإداري في حال النزاع على ملكية عين العقار أو أية حقوق عينية أخرى .
    ب- إشارة الرهن العقاري ما لم يحصل على موافقة صاحب الإشارة .
    ج- إشارة حق الانتفاع ما لم يقدم طلب الترخيص من مالكي الرقبة ومالكي المنفعة معاً .
    د- إشارة القيد المؤقت المنصوص عليه في المادة 26 وما يليها من القرار رقــم 188/ل.ر لعام 1926 وتعديلاته المتضمن قانون السجل العقاري عندما يكون هذا القيد مانعاً من التصرف.
    هـ- الحقوق الوقفية الخاضعة للاستبدال الجبري ما لم يتم استبدالها وفق القوانين والأنظمة النافذة .
    3- يجوز الترخيص بالبناء عند وجود إشارة حجز احتياطي أو تنفيذي أو إداري تتضمن مطالبة مالية لأن ذلك يحقق زيادة في الضمانة التي يوفرها العقار لمن وضعت الإشارة لمصلحته في استيفاء حقه .
    4- يمنح الترخيص بالبناء لمالكي العقار أو المقسم وفق قيود السجل العقاري أو القيود التي تخول القوانين تسجيلها لدى بعض الإدارات والمؤسســــــات بصفــة مؤقتـــــة ( كالمؤسسة العامة للإسكان – الجهات الإدارية – الجهات العامة التي تسمح لها أنظمتها بالتملك والبناء والبيع ) تسبق عملية التسجيل العقاري ، ويستوفى من طالبي الترخيص تأمين الواجهات والمرافق المشتركة كاملة والإفراز بمبلغ يحدده المجلس ويرد هذا المبلغ في حال قيام المرخص له بتنفيذ كامل التزاماته .
    5- إذا كـان المقســـم المطلـوب ترخيصـه ناتجاً عن منطقـة تنظيميــة أو استملاكية لم يتم بعد تسجيلها في السجل العقاري فيجب أن تكون الحصص أو العقارات الأصلية التي نتج عنها هذا المقسم خالية من موانع التصرف المشار إليها في البند /1/ السابق.
    6- بعد استكمال إجراءات ووثائق الترخيص يتم إصدار الرخصة استناداً إلى صورة حديثة عن القيد العقاري أو وثيقة إثبات ملكية صادرة عن إحدى الجهات العامة التي تسمح أنظمتها بفتح سجلات إثبات ملكية كالمؤسسة العامة للإسكان – الوحدات الإدارية والبلديات لم يمض على إعدادها أكثر من ثلاثة أيام للتأكد من خلو صحيفة العقار من الإشارات المانعة من الترخيص بالبناء.
    7- أ – يجب أن تكون المصورات المرفقة بطلب رخصة البناء موضحة حدود وأقسام البناء وتوابعها التي يسمح بها نظام البناء ، ومبيناً عليها الرقم الإصطلاحي لكل منها ابتداء من المرائب فالأقبية فالطوابق صعوداً دون السطح الأخير الذي يبقى مع المرائب وأقبية الخدمات والملجأ ملكية مشتركة.
    ب- يمنح الترخيص للمالك بعد تسديده رسم البناء ودفع تأمين على حساب تكاليف تصحيح أوصاف وإفراز العقار أو المقسم، ويقدر هذا التأمين من قبل الجهة الإدارية ويوضع في صندوقها.
    ج- توجه الجهة الإدارية فور صدور رخصة البناء كتاباً إلى الجهة المختصة أو المؤسسة العامة للإسكان ( حسب الحال ) تعلمها فيه عن رقم العقار أو المقسم المرخص ومنطقته العقارية مع طلب التوقف عن إجراء المعاملات عليه لديها إلا بإشعار لاحق من الجهة الإدارية.
    8- على طالب الترخيص تقديم تصريح يحدد فيه عنوانه ومكان إقامته في الجهة الإدارية لإبلاغه كل ما ترغب الجهة الإدارية بإبلاغه وعليه إعلامها بأي تعديل عليه .

    المادة 5

     الشيوع في معرض الترخيص بالبناء
    يراعى في تطبيق أحكام الفقرة /ج/ من المادة /3/ من القانون الآتي :
    1- يرفق طالبو الترخيص بالبناء من مالكي نصف أسهم أو أكثر للعقار أو العقارات المطلوب الترخيص عليها طلباً آخر لإزالة شيوع هذا العقار.
    2- تنظر بطلب إزالة الشيوع لجنة يؤلفها رئيس الجهة الإدارية برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الجهة الإدارية وممثل عن المصالح العقارية من الفئة الأولى يسميهما الوزير.
    3- يحلف عضوا اللجنة اليمين القانونية أمام رئيسها.
    4- تحيل الجهة الإدارية طلب الترخيص المرفق بطلب إزالة الشيوع إلى اللجنة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويتضمن طلب إزالة الشيوع الموطن المختار لكل من طالبي الترخيص ومكان إقامة بقية الشركاء.
    5- على رئيس اللجنة عند ورود طلب إزالة الشيوع أن يعلم الدوائر العقارية وخلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب بإزالة الشيوع من الجهة الإدارية لوضع إشارة البيع بالمزاد العلني، وأن يكلف طالبو الترخيص دفع السلفة التي تقدرها اللجنة على حساب النفقات.
    6- تدعو اللجنة وفقاً لأحكام الفقرة /1/ من المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 24-8-1983 وخلال أسبوع من تاريخ ورود طلب إزالة الشيوع جميع الشركاء في العقار أو المقسم للاتفاق على طلب الترخيص فيما بينهم.
    7- تنظم اللجنة محضراً فيما استقر عليه رأي الشركاء، فإن أجمعوا على طلب الترخيص يوحد المحضر مع هذا الطلب وتستكمل بقية وثائق الترخيص على أن لا تتجاوز مدة تنظيم المحضر وما تم الاتفاق عليه خمسة أيام من تاريخ عقد جلسة الاتفاق وفق البند/ 6 / السابق
    8- إذا عهد جميع الشركاء إلى اللجنة بفض النـزاع عن طريق التحكيم عرضت اللجنة الصلح عليهم، وإلا أصدرت قراراً فورياً في الموضوع غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
    9- في حال تعذر الاتفاق تصدر اللجنة قراراً فورياً ببيع العقار أو المقسم بالمزاد العلني تحدد فيه تاريخ ومكان البيع ويدعى لحضور الجلسة الشركاء الذين حضروا الجلسة الأخيرة كما يدعى إليها الغير بالإعلان في إحدى الصحف المحلية إن وجدت أو بإحدى صحف العاصمة قبل أسبوعين على الأقل من جلسة المزايدة.
    10- تتولى اللجنة إجراءات البيع بالمزاد العلني وفق أحكام المادة /6/ التالية ويكلف محاسب الجهة الإدارية حضور جلساتها لتولي الأمور المالية.

    المادة 6

    إجراءات البيع بالمزاد العلني:
    1- تقدر اللجنة المنصوص عنها في البند /2/ من المادة /5/ السابقة القيمة الدنيا للعقار أو المقسم المراد طرحه بالمزايدة في ضوء موقعه ومساحته وأوصافه ووجائبه وجميع الاعتبارات الأخرى التي تؤثر في قيمته .
    2- ينشر رئيس اللجنة الدعوة للمزايدة في صحيفة محلية إن وجدت وفي إحدى صحف العاصمة، وتلصق نسخة منها في لوحة إعلانات الجهة الإدارية وفي منطقة العقار أو المقسم وتعتبر هذه الدعوة عامة للشركاء والغير .
    3- يجب أن لا تقل المهلة بين تاريخ نشر الإعلان ويوم إجراء المزايدة عن خمسة عشر يوماً، ولا يدخل في هذه المدة يوما نشر الإعلان وإجراء المزايدة.
    4- على من يرغب الاشتراك بالمزايدة أن يتقدم إلى اللجنة بطلب يتضمن موطنه المختار والسعر الذي يرغب أن يبدأ المزايدة على أساسه على أن لا يقل عن القيمة الدنيا المقدرة ، ويرفق بالطلب التأمين المحدد من قبل اللجنة على أن لا يقل عن عشرة بالمائة من القيمة الدنيا المقدرة ، ويقبل هذا التأمين بأحد الشكلين التاليين :
    آ- أموال نقدية تدفع إلى صندوق الجهة الإدارية أو إلى المحاسب الحاضر جلسة المزايدة
    ب- شيك مسحوب على أحد المصارف المعترف بها من قبل الدولة لأمر رئيس اللجنة مؤشراً عليه بالقبول.
    5- آ- تجتمع اللجنة في الموعد والمكان المحددين في الإعلان وتباشر عملها في جلسة علنية بالمناداة وبحضور المزايدين ، تسجل الأسعار المعروضة على قائمة المزايدة من قبل العضو الممثل للجهة الإدارية ، يوقع المزايد أو وكيله القانوني إلى جانبها في الحال ، ويجب أن لا تقل كل زيادة معروضة عن /1% / من العرض السابق .
    ب- في حال عدم تقديم المزايدين بعرض أعلى من القيمة الدنيا المقدرة من اللجنة يعاد الإعلان عن البيع خلال شهر وفق الإجراءات السابقة وعلى من أحيل إليه البيع إتمام معاملة التسجيل في السجل العقاري خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة.
    6- يؤازر اللجنة كاتب ضبط ولها أن تستعين بمن تراهم مناسبين من الخبراء.
    7- تنظم اللجنة محضراً بوقائع المزايدة ونتيجتها وتعيد التأمينات إلى المزايدين باستثناء من أحيل عليه بيع العقار أو المقسم إحالة أولى أو قطعية .
    8- آ- على من رسا عليه المزاد أن يؤدي باقي الثمن خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة تحت طائلة بيع العقار أو المقسم على حسابه بالمزاد العلني وفق الإجراءات السابقة وملاحقته بفرق القيمة في حالة وجودها وفق نظام التحقق والجباية المعمول به لدى الجهة الإدارية ، وعلى أن تؤول الزيادة إلى المالكين في حال وجودها .
    ب- أن يتقدم بطلب الترخيص بالبناء مرفقاً بكافة الوثائق القانونية والمخططات الفنية اللازمة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ قرار الإحالة وأن يؤدي الرسوم القانونية خلال شهر من تاريخ تبليغه لأدائها تحت طائلة بيع العقار ثانية بالمزاد العلني وحسم ربع قيمته لصالح الجهة الإدارية.
    9- يكون قرار الإحالة سنداً لملكية من جرت الإحالة لاسمه ، وتنتقل الحقوق المسجلة على صحيفة العقار أو المقسم إلى البدل .
    10- يفتح لدى الجهة الإدارية حساب أمانات خاص تودع فيه الأموال المتعلقة بإجراءات إزالة الشيوع والبيع بالمزاد العلني .
    11- تصرف بدلات العقارات أو المقاسم المباعة بالمزاد العلني إلى أصحاب الاستحقاق بناء على إشعار من أمين السجل العقاري أو المؤسسة العامة للإسكان او الجهة العامة المعنية .
    12- تتقاضى الجهة الإدارية عمولة عن العقارات أو حصص العقارات التي تباع بالمزاد العلني بنسبة 1%واحد بالمائة من بدل المبيع يدفعها المشتري .
    13- تكلف لجنة إزالة الشيوع بإجراءات البيع المنصوص عليها في الفقرتين آ و ب من المادة 9 من المرسوم التشريعي 82 لعام 2010 .

    المادة 7

    قرارات لجنة إزالة الشيوع :
    1- تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم كما يجوز لها أن تكون محكماً يفوض بالصلح أو بدونه بناء على اتفاق الأطراف .
    2- تكون قرارات اللجنة مبرمة لا تقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة ويجري تنفيذها لدى أي من الجهات العامة بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الجهة المختصة مرفقاً بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام البدائية لصالح الجهة الإدارية .

    المادة 8

    شروط بيع أقسام البناء :
    1- يجوز للمالكين المرخص لهم بالبناء وفق أحكام هذا القانون ، التعاقد على بيع أقسام البناء قبل المباشرة بالبناء فعلاً أو إنجازه وذلك بعد حصولهم على رخصة البناء أصولاً ووفق المصورات المصدقة في إضبارة رخصة البناء وأرقام الأقسام في البناء وتسجيل هذه البيوع في السجل المؤقت وفق أحكام المادة /5/ من القانون والمادة /8/ من هذه التعليمات التنفيذية ، على أن يسلموا الأقسام المتعاقد عليها إلى المشترين جاهزة للسكن فيما أعدت له أو منفذاً فيها على الأقل الإكساءات الأساسية وفق ما تنص عليه عقود البيع المنظمة بين المالك المرخص له والشاري.
    2- تعد من الإكساءات الأساسية :
    أ- إكساء البناء من الخارج كاملاً
    ب- تنفيذ المداخل والأدراج والمصاعد إن وجدت والأجزاء والأقسام المشتركة داخل كتلة البناء وخارجها وإكسائها
    ج- تنفيذ التصوينة وفق نظام البناء وإنارتها .
    د- تنفيذ الشبك المعدني والمنجور الخارجي للنوافذ والشرفات الخارجية لكل قسم وبشكل موحد للأقسام كافة
    هـ- تأمين شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف للمقسم ولكل قسم .
    و- تنفيذ الجزء الأساسي من الإكساء الداخلي ( التمديدات الداخلية – كشوف الأبواب الداخلية – البلاط- الطينة النهائية – الباب الخارجي )
    ز- تنفيذ العزل الحراري وفق المتطلبات التصميمية الواردة في كود العزل الحراري للابنية في الجمهورية العربية السورية .
    ح- تركيب تجهيزات وتمديدات شبكة الطاقة الشمسية ولاقط هوائي مركزي
    ط- تنفيذ الملاجئ والأقبية والمرائب وعزل السطح الأخير مائيا وحراريا .
    3- يتوجب على المرخص له الحصول على إجازة سكن لكافة الأقسام أو وثيقة تفيد بإنجاز البناء مستكملاً الإكساءات الأساسية إضافة إلى ما تنص عليه عقود بيع الأقسام ضمن المدة المحددة في رخصة البناء وعلى مشتري الأقسام الحصول على إجازة السكن أو وثيقة استكمال الإكساء خلال عام من تاريخ استلام القسم وفي حال عدم الإنجاز او استكمال الإكساء يخضع لغرامة 10% عشرة بالمائة من قيمة القسم ويتم تحديد القيمة بقرار يصدر عن المجلس يراعى فيه الموقع ومنهاج الوجائب وصفة الاستعمال .
    4- تطبق على البيوع الجارية وفق أحكام هذه المادة الأحكام المتعلقة بملكية الطبقات في القانون المدني مع مراعاة أحكام هذا القانون .

    المادة 9

     السجل المؤقت وكيفية التسجيل فيه :
    تحيل الجهة الإدارية فور إصدار رخصة البناء صورة مصدقة عن كل من الرخصة والاستمارة الفنية ومصورات الأقسام وبيان قيد عقاري للعقار أو المقسم المرخص إلى أمين السـجل المؤقت الذي يخصص لهذا العقار أو المقسم إضبارة تحفظ فيها هذه الوثائق وجميع العقود التي تجري على أقسامه ، كما يفتح له سجلاً مؤقتاً وفق النموذج رقم /1/ المرافق يضم عدداً من الأوراق يعادل عدد هذه الأقسام .

    المادة 10

    1- يفتح أمين السجل المؤقت صحيفة لكل قسم من أقسام العقار أو المقسم المرخص تدون في كل منها أسماء المالكين المرخص لهم وحصصهم والحقوق والإشارات المدونة في الصحيفة العقارية ورقم الرخصة وتاريخها وأوصاف كل قسم .
    2- تسلم الصورة الخاصة من رخصة البناء لطالب الترخيص بما في ذلك الجمعيات التعاونية السكنية بعد تسجيل الرخصة في السجل المؤقت .

    المادة 11

    يمنع المرخص له بالبناء من بيع أي قسم من أقسام البناء المرخص ، دونت في صحيفته إحدى الإشارات التالية وإلى أن يزيل هذه الإشارات:
    أ‌- إشارة الحجز الاحتياطي أو التنفيذي أو الإداري قبل إصدار رخصة البناء على العقار توثيقاً لمطالبة مالية.
    ب- إشارة الحجز الاحتياطي أو التنفيذي أو الإداري الموضوعة بعد إصدار الرخصة على صحيفة العقار توثيقاً لمطالبة مالية طارئة بعد الترخيص .
    ج- الإشارات المانعة من التصرف الوارد ذكرها في الفقرة 2 من المادة 4 من هذه التعليمات الموضوعة على صحائف أقسام البناء في السجل المؤقت بعد إصدار الرخصة .
    د‌- الإشارات التي تمس حقوق المشترين .
    هـ- التأمين لدى المصرف العقاري والمصارف الأخرى المرخصة أصولاً أما التأمين العادي فيجوز نقل الملكية بموافقة الفريقين المتعاقدين.
    و‌- إشارة التكليف بمقابل التحسين المكتسب الدرجة القطعية .

    المادة 12

    يجري تسجيل البيوع في السجل المؤقت بناء على تصريحات المتعاقدين أو ممثليهم القانونيين

    المادة 13

    يقدم طلب التسجيل إلى معاون أمين السجل المؤقت على ثلاث نسخ وفق النموذج رقم /2/ المرافق لهذا القرار ، ويجب أن يتضمن طلب التسجيل رقم العقار أو المقسم ورقم القسم المراد بيعه والهوية الكاملة للفرقاء المتعاقدين وموطنهم ومقدار الثمن والشروط الخاصة ، كما ترفق بطلب التسجيل صورة مصدقة عن قيد العقار أو المقسم ، وعند اللزوم صورة مصدقة عن الوكالات والوثائق الأخرى المؤيدة للطلب ولاسيما قرار الترخيص بالنسبة للأجنبي .

    المادة 14

    يدقق المعاون في قيود السجل المؤقت للتأكد من عدم وجود مانع من سماع العقد ويتحقق من قانونيته، ثم ينظم إرسالية بالرسوم المترتبة لصالح الجهة الإدارية والرسوم المتوجبة لصالح الخزينة العامة ويربط الإيصال المالي المشعر بالدفع في إضبارة العقد كما يتحقق من لصق الطوابع المالية المترتبة على النسخة الأصلية من العقد .

    المادة 15

    على المعاون أن يتحقق على مسؤوليته من هوية المتعاقدين وفق أحكام قانون الكتّاب بالعدل وأن يدون ذلك في ذيل العقد دون حضور شهود ثم يجري توقيع العقد بحضوره من قبل المتعاقدين بعد تفهيمهم مضمونه واطلاعهم على الإشارات الموضوعة على صحيفة العقار ثم يصادق المعاون على العقد في المكان المخصص له .

    المادة 16

    يمسك المعاون سجلاً يومياً وفق النموذج رقم /3/ المرافق المستعمل لدى الدوائر العقارية يدون فيه العقود المؤقتة من قبله بالتسلسل ، وتطبق بشأن هذا السجل القواعد المنصوص عليها في قانون السجل العقاري، وعلى أن يجري تصديق وترقيم صحائف هذا السجل من قبل أمين السجل المؤقت.

    المادة 17

    يدقق أمين السجل المؤقت أو من ينوب عنه إضبارة العقد ويتحقق من قانونيته وصحة مستنداته من حيث شكلها ومضمونها ثم يقرر تسجيله في السجل المؤقت .

    المادة 18

    تجري أعمال التسجيل والترقين في السجل المؤقت وفق الأصول المنصوص عليها في قانون السجل العقاري .

    المادة 19

    1- تنفذ الأحكام والحجوز القضائية والإدارية والإشارات المتعلقة بالعقارات المرخصة وأقسامها المباعة بتسجيلها في السجل المؤقت ، بناء على عقد خاضع للرسوم التي تخضع لها العقود العقارية المماثلة ينظم على لسان معاون أمين السجل المؤقت .
    2- تنفذ المعاملات العقارية والحجوز والأحكام الصادرة بشأن العقارات الأصلية في منطقة التنظيم التي بيعت كلاً أو جزءاً بالمزاد العلني بتسجيلها على صحائفها العقارية الأصلية في السجل العقاري.

    المادة 20

    ينظم فهرس هجائي بأسماء المالكين وآخر بأرقام العقارات وكذلك فهرس هجائي بأسماء الممنوعين من التصرف ورقيا ورقميا .

    المادة 21

    يحلف أمين السجل المؤقت ومعاونوه أمام رئيس الجهة الإدارية اليمين المنصوص عليها في قانون الكتاب بالعدل وينظم بذلك محضراً يحفظ في إضبارة الموظف الذاتية .

    المادة 22

    1- يتم إفراز وتصحيح أوصاف العقار أو المقسم او القسم المرخص في السجل العقاري بناء على طلب المرخص له أو أحد المشترين أو الجهة الإدارية .
    2- يحيل أمين السجل المؤقت الطلب مع مصورات أقسام البناء إلى أمين السجل العقاري لتنظيم مشروع الإفراز وتصحيح الأوصاف بموجبها .
    3- عند تنفيذ الإفراز في السجل العقاري ، يطلب مدير السجل العقاري موافاته بالسجل المؤقت الخاص بالعقار أو المقسم أو القسم وجميع الوثائق المتعلقة به .
    4- يقوم مدير السجل العقاري بنقل المقسم أو القسم لاسم المشتري الأخير في قيود السجل العقاري مع جميع الإشارات المدونة في السجل المؤقت ويرقن حكماً إشارة توقيف المعاملات ويوقف إعطاء سند التمليك للمشتري ما لم يقم بدفع جميع الالتزامات المترتبة على المقسم أو القسم الذي اشتراه .

    المادة 23

    على الجهة الإدارية تنفيذاً لأحكام المادة 20 السابقة وفي حال عدم طلب المرخص لهم أو أحد المشترين إفراز وتصحيح أوصاف العقار أو المقسم او القسم الطلب من مديرية المصالح العقارية في المحافظة وخلال فترة أقصاها سنة واحدة من تاريخ منح إجازة السكن لكامل الأقسام واستكمال الإفراز وتصحيح الأوصاف على نفقة المرخص له أو مشتري الأقسام وفق ما نصت عليه عقود الشراء والجهة المسؤولة عن تصحيح الأوصاف والإفراز وتستوفى الرسوم من التأمينات المودعة لدى الجهة الإدارية وجباية ما يزيد عنها من المذكورين وفق أحكام جباية الأموال العامة وتدوين ذلك على الصحائف العقارية لكل قسم .

    المادة 24

    1- لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المؤقت ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام القانون المدني .
    2- يعد كل بيع للعقار المرخص أو لأحد أقسامه عن غير طريق السجل المؤقت احتيالاً يعاقب عليه البائع أصيلاً أو وكيلاً بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
    3- يستوفى من المشتري رسم تسجيل بنسبة / 0.001 / واحد بالألف عن كل بيع يسجل لدى الجهة الإدارية على أن لا يقل عن ألف ليرة سورية إضافة للرسوم المتوجبة للخزينة العامة.

    المادة 25

    1- يجب على الجهة الإدارية الطلب إلى الدوائر العقارية عدم نقل ملكية العقار المرخص أو وضع أي إشارة عليه إلا بإشعار لاحق منها .
    2- يشترط لتنازل المرخص له بالبناء عن العقار أو المقسم للغير موافقة الجهة الإدارية على نقل الملكية في السجل العقاري باسم المشتري ويعتبر المرخص له ومن اشترى العقار المرخص ملتزمين بالتكافل والتضامن بكامل الالتزامات المترتبة على المرخص له تجاه الجهة الإدارية ومشتري الأقسام.

    المادة 26

    1- يجوز للمكلف بالرسوم المنصوص عنها في المادة التاسعة من القانون خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الرسم الاعتراض على التكليف ويرفق باعتراضه الوثائق المؤيدة لاعتراضه مع إيصال مالي قدره 10% من الرسم السنوي يدفع في حساب الأمانات في الجهة الإدارية .
    2- تنظر في الاعتراض لجنة تشكل بقرار من المحافظ برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية ممثلين عن كل من وزارة المالية والجهة الإدارية والمصالح العقارية من الفئة الأولى ومن ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم رؤساء الجهات المعنية وعلى اللجنة البت بالاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض ويرجح صوت الرئيس في حال تساوي الأصوات .
    3- إذا ردت اللجنة الاعتراض يصادر التأمين لصالح الجهة الإدارية ويعتبر من إيراداتها وإذا تم قبول الاعتراض يعاد التأمين وعلى اللجنة أن تحدد بقرارها المدة التي أسقطت عنها التكليف حيث تضاف مدة الإسقاط إلى المدة المبررة المنصوص عليها في القانون .
    4- يكون قرار اللجنة في جميع الحالات مبرماً .

    المادة 27

    تراعى أحكام القانون 60 لعام 1979 المعدل بالقانون 26 لعام 2000 في نسبة الرسوم المنصوص عليها في المادة /9/ من المرسوم التشريعي / 82/ لعام 2010 على المقاسم الناتجة والمخصصة بموجبهما .

    المادة 28

    ينهى العمل بالقرار التنظيمي رقم /840/ لعام 1985

    المادة 29

    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
    دمشق في 14-12-2010

    وزيـــــر الإدارة المحليـــــة
    الدكتور المهنـدس تامر الحجة

  • تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية وتعليماته التنفيذية – القانون 33 لعام 2008

    تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية وتعليماته التنفيذية – القانون 33 لعام 2008

     

    تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية وتعليماته التنفيذية - القانون 33 لعام 2008

    تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية وتعليماته التنفيذية

    القانون 33 لعام 2008

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 121429 هـ الموافق في 17122008 م

    يصدر مايلي:

    مادة -1 

    يقصد بالتعابير والكلمات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها… الوزارة- وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
    الوزير- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
    المحافظ- محافظ المحافظة التي تتبع لها العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.
    اللجنة-اللجنة القضائية المشكلة وفق أحكام هذا القانون.
    رئيس اللجنة- رئيس اللجنة القضائية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.
    الوحدة الإدارية- المدينة أو البلدة أو القرية أو البلدية التي تتبع لها العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.
    المنطقة- مجموع العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.

    المادة -2-

    يهدف هذا القانون إلى تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة ومحررة أو في جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات.

    المادة -3-

    تحدد المناطق الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة.

    المادة -4-

    تفتتح الأعمال في المناطق المحددة وفق أحكام المادة الثالثة من هذا القانون بقرار من الوزير يعلن بموجبه النفع العام في هذه المناطق وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين.

    المادة -5-

    تقوم الوحدة الإدارية التي تقع المنطقة ضمن اختصاصها المكاني بإعداد المخططات التي تبين الحدود الخارجية لهذه المنطقة وأرقام العقارات المطلوب إفرازها وإزالة شيوعها وتصحيح أوصافها بما في ذلك المشيدات والمرافق العامة.

    المادة -6-

    أ- تقوم الوحدة الإدارية بإعداد المخططات التفصيلية ومخططات الرفع الطبوغرافي وفق الأسس والشروط والمواصفات الفنية التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
    ب- تشرف المديرية العامة للمصالح العقارية على تنظيم هذه المخططات وتقوم باستلامها أصولاً بعد التأكد من مطابقتها لهذه المواصفات.
    ج- يجوز للوحدات الإدارية في معرض تنظيمها لهذه المخططات التعاقد مع الجهات العامة أو الخاصة.

    المادة -7-

    أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة قضائية في كل منطقة حسب الآتي…
    1- قاض عقاري رئيساً
    2- رئيس دائرة السجل العقاري في المحافظة عضواً
    3- رئيس دائرة المساحة في المحافظة عضواً
    4- ممثل عن المحافظة من الفئة الأولى عضواً
    5- خبير من أهالي المنطقة يسميه المحافظ عضواً
    ب- يؤدي أعضاء اللجنة اليمين الآتية أمام رئيسها قبل المباشرة بعملها أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وشرف وأن أحترم الأنظمة والقوانين.
    ج- للجنة أن تستعين برأي خبراء اختصاصين في أعمالها على أن يكون رأيهم استشارياً.
    د- تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل وتتخذ قراراتها بالأكثرية المطلقة.

    المادة -8-

    أ- تجتمع اللجنة فور نشر قرار الوزير المتضمن افتتاح الأعمال وتصدر قراراً بتعيين تاريخ أمر المباشرة بتلك الأعمال وتعلن قرارها في لوحة إعلانات المحكمة وفي بهو مركز المحافظة وفي مكان بارز في المنطقة كما تبلغ نسخة عنه إلى المحاكم ودوائر التنفيذ ومديرية المصالح العقارية ورئيس مكتب التوثيق العقاري المختص ولجان الأحياء والمخاتير والجهة الإدارية والدوائر ذات العلاقة.
    ب- على المحاكم بدرجاتها كافة أن تحيل إلى اللجنة عند تبلغها أمر المباشرة القضايا المتعلقة بالحقوق العينية العائدة للمنطقة مالم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم قبل تبلغها أمر المباشرة وعلى دوائر التنفيذ أن تمتنع اعتباراً من تاريخ تبلغها أمر المباشرة عن تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية على عقارات تلك المنطقة وعلى مديرية المصالح العقارية ومكاتب التوثيق العقاري في المحافظة الامتناع عن قبول وتسجيل العقود والمعاملات العقارية في المنطقة اعتباراً من تاريخ تبلغها أمر المباشرة ولغاية تسجيل العقارات الناتجة عن تنفيذ أحكام هذا القانون وفق قرارات اللجنة.
    ج- يقوم مكتب التوثيق العقاري فور تبلغه قرار افتتاح الأعمال بتنظيم العقد اللازم والقاضي بوضع إشارة خاضع لأحكام قانون الإفراز وإزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف على صحائف العقارات المشمولة بالقرار كما يقوم فور تبلغه أمر المباشرة بتنظيم العقد القاضي بعدم إجراء أية معاملة على هذه العقارات.
    د-على دائرة السجل العقاري تسجيل العقود الموثقة جميعها قبل تاريخ تبلغها أمر المباشرة وخلال مدة شهر من تاريخ تبلغها هذا الأمر وبانقضاء المهلة تحال هذه العقود إلى اللجنة مع بيان أسباب عدم التسجيل.

    المادة -9-

    أ- بعد صدور أمر المباشرة يخول رئيس اللجنة بالصلاحيات الآتية…
    1- تبديل النوع الشرعي للعقارات المشمولة بالمخططات التنظيمية المصدقة من أميري إلى ملك إذا كان نوعها الشرعي أميرياً ويصدر قراره بهذه الشأن بشكل مبرم لايقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
    2- إفراز حصة الدولة في العقارات التي تملك فيها حصة شائعة وكذلك إفراز أجزاء العقارات غير المشمولة بقرار افتتاح الأعمال استناداً إلى المخططات المبينة بالمادة -5- من هذا القانون بعقارات مستقلة.
    3- تنفيذ محاضر ومخططات الفرز والتجنيب المعتمدة وفق قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته والتي لم تنفذ لدى مديرية المصالح العقارية لغاية صدور أمر المباشرة.
    4- تطبيق أحكام القانون 273 لعام 1956 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية ونقل ملكية العقارات التي تنطبق أحكامه عليها من أراضي الدولة أملاك دولة خاصة.. استيلاء غير موزع إلى أملاك الوحدة الإدارية.
    5- تصحيح الأخطاء وإكمال النواقص التي تظهر في الصحيفة العقارية والتي هي أصلاً من صلاحية مدير المصالح العقارية أو القاضي العقاري صاحب الولاية حسب الحال.
    6- تصفية معاملات الإرث والانتقال التي لم تتم تصفيتها بتاريخ صدور أمر المباشرة وذلك بإجراء التحقيق عن الورثة وهوياتهم وطلب صور عن قيودهم وقيود المورث من الدوائر المختصة ثم يصدر القرار اللازم بتعيين أسماء الورثة وحصة كل منهم بحسب النوع الشرعي للعقار مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الوفاة بالنسبة للعقارات التي تم تبديل نوعها الشرعي وفق البند -1- من الفقرة -أ- من هذه المادة.
    ب- يصدر رئيس اللجنة القرارات القاضية بتطبيق البنود 2 و 3 و 4 و 5 من الفقرة -أ- من هذه المادة بصفته قائماً مقام مدير المصالح العقارية ورئيس مكتب التوثيق العقاري.

    المادة -10-

    بعد صدور أمر المباشرة تعلن اللجنة عن قبول الطلبات المتعلقة بالحقوق العينية المدعى بها في المنطقة وذلك خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان.
    يتم الإعلان في لوحة إعلانات اللجنة وفي الأماكن المحددة في الفقرة -أ- من المادة -8- من هذا القانون.

    المادة -11-

    تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية…
    أ- البت بالطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة لتثبيت الحقوق العينية المدعى بها وتصديق العقود الواردة من مكتب التوثيق العقاري والتي لم تسجل حتى تاريخ انتهاء المهلة المحددة للتسجيل والمبينة بالفقرة -د- من المادة -8- من هذا القانون كما تقوم بالفصل بالدعاوى المحالة إليها من المحاكم العادية وتنفيذ القرارات القضائية المبرمة والمبرزة إليها.
    ب- يطبق رئيس اللجنة حين البت بالطلبات والفصل بالدعاوى المحالة من المحاكم العادية المنصوص عليها في الفقرة -أ- السابقة النصوص القانونية المتعلقة بالتحديد والتحرير أما المعاملات المتعلقة بتسجيل العقود فيصدر قراره بصفته قائماً مقام مدير المصالح العقارية.
    ج- تثبت اللجنة الحقوق العينية في المنطقة وتعين أصحاب الحقوق بموجب قرارات تصدر عنها باسم الشعب العربي في سورية.
    د- يجوز للجنة إذا اقتضى التسجيل ذلك أن تقرر إعطاء أي مالك في المنطقة بدلاً نقدياً عوضاً عن ملكيته فيها كلاً أو جزءاً كما يجوز لها إعطاء أي من أصحاب الاستحقاق مساحة من الأرض تزيد على استحقاقه لقاء دفع قيمتها نقداً لمالك العقار أو لحصة منه ويتم تقدير قيمة البدلات المحددة في هذه الفقرة وفقاً لقانون الاستملاك وتعديلاته من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية.
    هـ- تخضع قرارات اللجنة التي تصدر عنها بصفتها القضائية للاستئناف أمام محكمة استئناف المنطقة خلال المهلة المحددة بالفقرة -و- من هذه المادة وتكون قرارات محكمة الاستئناف مبرمة أما القرارات القاضية بتسجيل العقود فتخضع لأحكام قوانين السجل العقاري النافذة.
    و-تنظم اللجنة جدولاً بأصحاب الحقوق العينية في المنطقة يتضمن اسم صاحب الحق ومقدار حصته والعقار أو المقسم الذي تقع فيه هذه الحصة وخلاصة القرار الذي اتخذته اللجنة ويعلن هذا الجدول في الأماكن المحددة في الفقرة -أ- من المادة -8- من هذا القانون لمدة شهر ويعد هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي للأطراف جميعها ويصبح مبرماً بما تضمنه واحتواه من حقوق بانتهاء هذه المدة مالم يقع الاستئناف عليه ضمن المدة المذكورة ويبقى لمن يدعي حقا بعد انتهاء المهلة القانونية الواردة في هذه الفقرة بمراجعة القضاء العادي للمطالبة بحق التعويض الشخصي بمواجهة صاحب القيد وذلك خلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة الشهر المبينة أعلاه.
    ز- تطبق اللجنة ورئيسها إجراءات المحاكمة المنصوص عليها بقانون التحديد والتحرير رقم -186- لعام 1926 وتعديلاته.

    المادة -12-

    تعد قرارات اللجنة المبينة بالفقرة ج من المادة -11- من هذا القانون أساساً في التسجيل وفتح الصحيفة العقارية مع لحظ تدوين إشارة تفيد استئناف القرار في حال وقوعه.

    المادة -13-

    أ- تتقاضى اللجنة تعويضاً عن كل قرار نهائي يصدر عنها ويقضي بتثبيت الحقوق العينية حسب الآتي…
    1- 100 ليرة سورية لرئيس اللجنة.
    2- 75 ليرة سورية لكل عضو من الأعضاء.
    ب- يتقاضى العاملون في المصالح العقارية المكلفون بتنفيذ قرارات اللجنة والعاملون في الوحدة الإدارية المكلفون بالإشراف والإعداد الفني تعويضاً يحدد مقداره ومستحقوه بقرار من المحافظ بناء على اقتراح كل من رئيس الوحدة الإدارية أو مدير المصالح العقارية حسب الحال.
    ج- تصرف التعويضات الواردة في هذه المادة من اعتمادات الوحدة الإدارية وتلحظ ضمن المبالغ المترتبة على أصحاب الحقوق نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون والتي تستوفيها الوحدة الإدارية.
    د- يحدد سقف التعويضات المبينة في الفقرتين -أ و ب- من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بما لا يتجاوز 40 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
    هـ-لا تعد التعويضات التي تتقاضاها اللجنة بموجب أحكام هذه المادة من التعويضات التي يستحقها العاملون بموجب أحكام القوانين النافذة.

    المادة -14-

    كل من يمانع أو يعطل قصداً تنفيذ أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 5000 إلى 25000 ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

    المادة -15-

    أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من سجل أو حاول أن يسجل بوسائل تزويرية أو بإبرازه وثائق أو سندات لغيره تحت اسم كاذب ملك الغير باسمه أو باسم شخص آخر.
    ب- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة -أ- السابقة كل من شهد شهادة زور بقصد تسجيل عقار باسم شخص غير مالك له دون وجه حق.

    المادة -16-

    اذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.

    المادة -17-

    تخضع اللجنة وأعمالها وقراراتها للتفتيش القضائي بالشكل المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية وتفرض العقوبات المسلكية بحق رئيس اللجنة وأعضائها من قبل الوزير المختص بناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي.

    المادة -18-

    تخضع لأحكام هذا القانون العقارات الجارية بملك الأفراد وأملاك الدولة الخاصة والعامة وأملاك المؤسسات والوقف والاستيلاء والمصادرة.

    المادة -19-

    أ- يفرض على كل عقار أو مقسم طابقي سجل في السجل العقاري نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون رسم مقداره 10 بالمئة من القيمة المالية المخمنة لهذه العقارات أو المقاسم الطابقية وتؤول هذه الرسوم إلى خزينة الدولة.
    ب- يحق للوحدة الإدارية استيفاء سلفة مالية من أصحاب الحقوق بما لا يتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية.

    المادة -20-

    تصدر بقرار من الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة -21-

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 25-12- 1429 هـ الموافق لـ 23-12-2008 م
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

    وفيما يلي ضوء على التعليمات التنفيذية للقانون/33/ :

    -يتعين في تحديد المنطقة المنصوص عليها بالقانون توافر الشروط التالية:

    * أن تكون عقاراتها وأجزاء عقاراتها محددة ومحررة ومسجلة في السجلات العقارية استناداً الى قرارات القاضي العقاري أو محاكم الاستئناف القطعية وأن تكون عقاراتها وأجزاء عقاراتها متصلة ويمكن حصرها بنطاق واحد.

    *ألا تقل نسبة البناء عن50%من إجمالي مساحتها ، والمساحة الإجمالية للمنطقة عن/2/ هكتار داخل المخططات التنظيمية المصدقة ومناطق التوسع والحماية و/5/ هكتارات في باقي المناطق.

    *ويشترط القانون ألا يكون قد صدر بشأن تلك المناطق مراسيم بإحداثها منطقة تنظيمية وفق أحكام الباب الثاني من القانون /9/ أو البند واحد من المادة/7/ من القانون/26/ على أن لا تكون مستملكة ومسجلة في السجل العقاري باسم الجهة المستملكة ويعد إيداع البدل النقدي للاستملاك بمثابة التسجيل في معرض تطبيق القانون.

    *وفيما يتعلق بأسس عمل اللجنة وإصدار أمر المباشرة نصت التعليمات على أن تجتمع اللجنة فور تبلغها قرار الوزير المتضمن افتتاح الأعمال بعد نشره في الجريدة الرسمية وتصدر القرار تاريخ أمر المباشرة في المنطقة وفق النموذج المعد لهذه الغاية ،ثم يعلن بعدها أمر المباشرة في لوحة إعلانات اللجنة وكذلك في الأماكن العامة والساحات الرئيسية في المنطقة.

    *وبينت التعليمات التنفيذية أن تسجيل قرارات اللجنة في السجل العقاري يأتي بعد إنقضاء مدة إعلان جدول القرارات ،حيث تحيل اللجنة الى مديرية المصالح العقارية وثائق عمل اللجنة موزعة على مصنفين يحتوي الأول على الوثائق الفنية التالية(محضر الإفراز، وإزالة الشيوع،الإضبارة القضائية)وفي حال استئناف قرار اللجنة نصت التعليمات التنفيذية على أن تحال صورة مصدقة عنها وإضبارة المخطط التفصيلي،بالإضافة الى سجل تنفيذ قرارات اللجنة القاضية بإجراء التعديلات الفنية على المخطط التفصيلي والمنظم وفق النموذج المعد لهذه الغاية.

    العقوبات

    وبخصوص العقوبات أوضحت التعليمات التنفيذية أن كل من يمانع أو يعطل قصداً تنفيذ أحكام القانون يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر ويدفع غرامة مالية من/5000-25000/ليرة سورية على أن تضاعف العقوبة في حال التكرار.

    كما نصت التعليمات على أن يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألفاً الى مئة ألف ليرة سورية كل من سجل أو حاول أن يسجل بوسائل تزويرية أو بإبرازه وثائق أو سندات لغيره تحت اسم كاذب ملك الغير بإسمه أو بإسم شخص آخر.

    وأوضحت التعليمات أن اللجنة وأعمالها وقراراتها يجب أن تخضع للتفتيش القضائي وبالشكل المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية وأن تفرض العقوبات المسلكية بحق رئيس اللجنة وإعطائها من قبل الوزير المختص بناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي.

    الرسوم

    وفيما يتعلق بالرسوم جاء في التعليمات التنفيذية:

    يفرض على كل عقار أو مقسم طابقي سجل في السجل العقاري نتيجة تطبيق أحكام القانون رسم مقداره 10%من القيمة المالية المخمنة لهذه العقارات أوالمقاسم الطابقية وتؤول هذه الرسوم الى خزينة الدولة وتوضع إشارة (لا يسلم سند التمليك ولا تجري أي معاملة على العقد أو المقسم الطابقي قبل استيفاء الرسم المذكور)

    وألزمت التعليمات التنفيذية الوحدات الإدارية التي تقع المنطقة ضمن اختصاصها المكاني فتح حساب مستقل للمنطقة تكون إيراداته وفق الآتي:

    السلف الممنوحة من موازنة الوحدة الإدارية والسلف المالية التي تتقاضاها الوحدة الإدارية من مدعي الحقوق أثناء تقديم طلباتهم وحدد المبلغ بقيمة 10000ليرة سورية عن كل عقار أو مقسم طابقي يدعي بملكيته ولا يسجل الطلب لدى ديوان اللجنة وما لم يرفق به إيصال التسديد،على أن يجري صرف الإيرادات المبينة في الفقرتين السابقتين من قبل آمر الصرف في الوحدة الإدارية على الأعمال اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.

    وأوضحت التعليمات التنفيذية أن تصفية السلف المذكورة بهذه المادة من قبل الوحدة الإدارية يجب أن يتم فور الانتهاء من الأعمال وحسب الكلفة الفعلية للنفقات المترتبة نتيجة تنفيذ القانون ووفقاً للأنظمة النافذة لدى الوحدات الإدارية.

    يشار إلى أن القانون /33/ الصادر في 16-4-2009 يهدف بالمحصلة إلى تثبيت ملكية العقارات المبينة في التجمعات السكنية المشمولة بالقانون وتصحيح أوصافها وإفرازها وتعديل الصحيفة العقارية والمخطط العقاري بما ينسجم مع الواقع القائم ويؤدي الى تنظيم مناطق المخالفات.
     

     

  • تعديل القرار 188 لعام 1926 المتضمن نظام السجل العقاري – المرسوم التشريعي 48 لعام 2008

    تعديل القرار 188 لعام 1926 المتضمن نظام السجل العقاري – المرسوم التشريعي 48 لعام 2008

    المرسوم التشريعي 48 لعام 2008
    تعديل القرار 188 لعام 1926 المتضمن نظام السجل العقاري

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    مادة  1

    تضاف إلى المادة /17/ من القرار 188 تاريخ 15-3-1926 ، المتضمن نظام ” السجل العقاري ” بعد عبارة ( مسبب الغبن ) العبارة الآتية:

    ( وتسقط هذه الدعوى بالتقادم بمضي مدة خمس سنوات)

    مادة 2  

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 10-9-1429 هـ الموافق في 10-9-2008 م.


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • أصول إنشاء ونقل وتعديل واكتساب الحقوق العينية في الأراضي الكائنة في المناطق الحدودية – المرسوم التشريعي 43 لعام 2011

    أصول إنشاء ونقل وتعديل واكتساب الحقوق العينية في الأراضي الكائنة في المناطق الحدودية – المرسوم التشريعي 43 لعام 2011

    أصول إنشاء ونقل وتعديل واكتساب الحقوق العينية في الأراضي الكائنة في المناطق الحدودية - المرسوم التشريعي 43 لعام 2011 تعديل القانون 41 لعام 2004

    أصول إنشاء ونقل وتعديل واكتساب الحقوق العينية في الأراضي الكائنة في المناطق الحدودية

    المرسوم التشريعي 43 لعام 2011

    تعديل القانون 41 لعام 2004

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    تعدل المواد التالية من القانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004 وتصبح على النحو التالي: 
    المادة “1”
    لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أراض كائنة في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق. 
    يستثنى من ذلك الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية فقط. 
    المادة “4” 
    أ- لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت أي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في إضبارةة الدعوى مع مراعاة أحكام المادة 31 من القرار رقم 186 لعام 1926 ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية. 
    ب- تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير للأراضي الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز إعطاء سند تمليك أو تنفيذ أي عقد أو إجراء أي معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية. 
    المادة “5” 
    تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكما ويطرح العقار مجدداً للبيع بالمزاد العلني ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية. 
    المادة “6” 
    في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على أراض في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإشغال باطلا ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية. 
    أ- في حال إشغال أراض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الأراضي المذكورة إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع هذه الأراضي خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية. 
    ب- لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية أو حقوق إشغاله عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. 
    ج- على من يستخدم مزارعين أو عمالا أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية. 
    المادة “10” 
    لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية: 
    أ- أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لصالح الجهات العامة. 
    ب- معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف. 
    ج- معاملات إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري أو الأشغال عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت للمعاملات الخاصة بالأصول والفروع. 
    د- تنجز معاملات الترخيص في مراكز المحافظات وبأقصى سرعة ممكنة

    المادة( 2)

    يصدر وزير الدفاع التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي. 
    يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة( 3)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. 
    دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1