
التصنيف: قوانين العقارات
-
قانون ضريبة البيوع العقارية الجديد رقم 15 لعام 2021
قانون ضريبة البيوع العقارية الجديد في سورياالقانون رقم 15 لعام 2021رئيس الجمهوريةبناء على أحكام الدستور.وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-8-1442هـ الموافق لـ 25-3-2021م.يصدر ما يلي:المادة 1 –يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:الوزير: وزير المالية.الهيئة: الهيئة العامة للضرائب والرسوم.المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم.الوحدة العقارية: عقار أو جزء من عقار له صحيفة مالية مستقلة لدى الدوائر المالية.القيمة الرائجة للوحدات العقارية: القيمة الماليّة للوحدات العقارية التي تعتمدها وزارة المالية في احتساب ضريبة البيوع العقارية.الضريبة: الضريبة على البيوع العقارية وتحدد بمعدل من القيمة الرائجة استناداً إلى الوصف المالي للعقار.الشريحة السعريّة: مجموعة من الوحدات العقارية المتجاورة المحدّدة جغرافيّاً، يكون سعر المتر المربّع الواحد فيها متماثلاً وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنيّة أو التجاريّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة أو السياحيّة على حدة.المنطقة السعرية: مجموعة من الشرائح السعرية المتجاورة.الخرائط الالكترونية:مجموعة من الخرائط والمصورات والصور والبيانات التي يتم التعامل معها ضمن نظم المعلومات الجغرافية لتقدير القيمة الرائجة للوحدات العقارية.المادة 2 –استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، يكلف الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بالضريبة على البيوع العقارية وفق القواعد المحددة في هذا القانون.المادة 3 –تشكل بقرار من الوزير لجان لتقدير القيمة الرائجة للوحدات العقارية وفق الآتي:أ – لجنة مركزية:1- تتألف اللجنة المركزية من:وزير المالية رئيساًمدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم عضواً ونائباً للرئيسمدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري عضواًمدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية عضواًمدير عام المؤسسة العامة للإسكان عضواًمدير عام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري عضواًمدير عام الهيئة العامة للاستشعار عن بعد عضواًنقيب المهندسين عضواًممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمرتبة مدير عضواًمقَيّم عقاري أو خبير عقاري يسميه الوزير عضواًمدير مديرية الضرائب والرسوم على العقارات في الهيئة عضواً ومقرراً2- تتولى اللجنة المركزية الإشراف على تقدير القيم الرائجة للعقارات من قبل اللجان الرئيسية في كل محافظة واعتمادها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها.3- لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء، من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس أو نائبه في حال عدم حضور الرئيس.ب – لجان رئيسية:1- تتألف اللجنة الرئيسية في كل مديرية مالية محافظة من:مدير المالية في المحافظة رئيساًممثل عن المحافظة بمرتبة مدير على الأقل عضواًممثل عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة بمرتبة رئيس دائرة على الأقل عضواًرئيس دائرة الضرائب المباشرة بالمديرية عضواًممثل عن فرع نقابة المهندسين في المحافظة عضواًمقَيّم عقاري أو خبير عقاري في المحافظة يسميه الوزير عضواًرئيس شعبة تجارة العقارات بالمديرية عضواً ومقرراً2- تتولى اللجنة الإشراف على عمل اللجان الفرعية والموافقة على نتائج أعمالها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها.3- لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.ج – لجان فرعية:1- تتألف اللجنة الفرعية في مراكز المحافظات والمدن والمناطق ودوائر الخدمات من:رئيس قسم الواردات لمراكز المحافظات، أو مدير مال المنطقة، أو رئيس دائرة مختص، حسب الحال رئيساًممثل عن الوحدة الإدارية عضواًممثل عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة عضواًرئيس شعبة الضرائب المباشرة بالمديرية عضواًممثل عن فرع نقابة المهندسين في المحافظة عضواًمقَيّم عقاري أو خبير عقاري في المحافظة يسميه الوزير عضواًرئيس شعبة تجارة العقارات بالمديرية عضواً ومقرراً2- يكلف رئيس اللجنة عاملاً مالياً من الدائرة المختصة بإدخال البيانات على البرنامج لرسم حدود المناطق.3- تتولى اللجنة اقتراح الشرائح السعرية ووسطي القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد للوحدات العقارية لكل شريحة وفق المعايير المحددة لذلك، وتحميلها على الخرائط الإلكترونية المصممة لهذه الغاية ضمن نطاق عملها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها.4- لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.د – تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما دعت الحاجة، لإعادة النظر في تحديد الشرائح السعرية ووسطي القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد للوحدات العقارية لكل شريحة.المادة 4 –أ- تصدر المناطق السعرية وقيمها الرائجة والمعايير لتثقيل الوحدات العقارية بقرار من الوزير بناء على اعتماد اللجنة المركزية.ب- يتم تثقيل الوحدة العقارية وفق المعايير المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بنسب محدَّدة وما ينتج عنها من زيادة أو نقصان في القيمة الرائجة للشرائح السعريّة وفقاً لمواصفاتها التي تميّزها عن وحدة عقارية أخرى، وبمعدل لا يتجاوز 25% خمسة وعشرين بالمئة زيادة أو نقصاناً.المادة 5 –يحدد مقدار الضريبة بمعدل من القيمة الرائجة للوحدة العقارية وفق الآتي:أ- (١%) واحد بالمئة للعقارات السكنية.ب- (٢%) اثنان بالمئة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق.ج- (١%) واحد بالمئة للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق.د- (٣%) ثلاثة بالمئة عن بيع العقارات غير السكنية.هـ- (١%) واحد بالمئة للأسطح في العقارات السكنية.المادة 6 –أ- تحدد قيمة حق الرقبة بمعدل (٤٠%) أربعين بالمئة وقيمة حق الانتفاع بمعدل (٦٠%) ستين بالمئة من القيمة الرائجة المعتمدة لملكية الوحدة العقارية سواء أكانت سكنية أم غير ذلك.ب- تحدد قيمة الملكية في العقارات التجارية بمعدل (١٠%) عشرة بالمئة، وقيمة بدل حق الإيجار /الفروغ/ بمعدل (٩٠%) تسعين بالمئة من القيمة الرائجة المعتمدة.المادة 7 –أ- تحدد معدلات الضريبة على العقارات التي تؤول هبة وفق الآتي:1- /١٥%/ خمسة عشر بالمئة من المعدل المنصوص عليه بالمادة /٥/ من هذا القانون إذا كانت للأصول والفروع والأزواج.2- تعامل باقي معاملات الهبات معاملة البيوع العقارية.ب- باستثناء الوصية الواجبة، تعامل الوصية معاملة الهبة وفق أحكام هذا القانون.المادة 8 –مع مراعاة أحكام المادة /١١٧/ من قانون الضريبة على الدخل رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ تتضمن المعدلات المنصوص عليها في المادتين /٥/ و /٧/ من هذا القانون إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس، وحصة البلدية، والمساهمة في دعم التنمية المستدامة، عدا إضافة الإدارة المحلية.المادة 9 –أ- يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون في حالتي البيع والهبة بالآتي:1- تقديم تصريح خطي خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة وفق النموذج المعتمد لدى الدوائر المالية حصراً.2- تسديد الضريبة المترتبة خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التصريح المنصوص عليه في البند /١/ من هذه الفقرة.ب- يغرم المخالف لأحكام البند /١/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة بغرامة مقدارها (١٠%) عشرة بالمئة من الضريبة المترتبة عليه.ج- يخضع المخالف لأحكام البند /٢/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة لأحكام المرسوم التشريعي رقم /١٤٦/ لعام ١٩٦٨.المادة 10 –أ- تعفى من الضريبة وفق أحكام هذا القانون الحالات الآتية:1- نزع الملكية للمنفعة العامة.2- اقتطاع الملكية للمنفعة العامة لتنظيم وعمران المدن.3- الإعارة بين الأصول والفروع والأزواج فقط.4- البيوع التي تقوم بها الجهات العامة ذات الطابع الإداري.5- البيوع التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية شريطة المعاملة بالمثل، والبيوع التي تقوم بها الهيئات والمنظمات الدولية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فيها.ب- تبقى سارية الإعفاءات الضريبية كافة الممنوحة بموجب القوانين النافذة للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخاضعة لأحكام القانون رقم /٩٣/ لعام ١٩٥٨ وتعديلاته.المادة ١١ –يحق للمكلف الاعتراض على الضريبة خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبلغه أمر القبض، شريطة:أ- تسديده مبلغ الضريبة وإضافاتها ومتمماتها كاملة قبل تسجيل الاعتراض لدى الدائرة المالية.ب- تسديده مبلغ تأمين بمعدل (١%) واحد بالمئة من الضريبة المفروضة، ويعاد مبلغ التأمين إلى المكلف إذا كان محقاً في طلب الاعتراض أو في جزء منه ويصبح إيراداً للخزينة العامة إذا لم يكن محقاً فيه.المادة 12 –أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة، أو أكثر للنظر بالاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين وفق الآتي:قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساًمدير المالية أو مدير المال أو رئيس قسم، حسب الحال عضواًممثل الوحدة الإدارية عضواًمقيّم عقاري أو خبير عقاري يسميه المدير العام عضواًرئيس دائرة أو شعبة تجارة العقارات عضواً ومقرراًب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تعد اجتماعاتها قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.ج- على اللجنة النظر بالاعتراضات المقدمة إليها خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الاعتراض.د- فيما يتعلق بالاعتراضات الواردة على التصنيف تبت اللجنة بتصحيح تصنيف العقار وذلك حسب الواقع من خلال الزيارة الميدانية في حال الضرورة بالمنطقة العقارية وعلى مستوى الشريحة السعرية.هـ- يكون قرار اللجنة في حال قبول الاعتراض على تقدير القيمة الرائجة للوحدة العقارية بإحالة الاعتراض مشفوعاً بالمبررات إلى اللجنة الفرعية على مستوى دوائر الخدمات بمراكز المحافظات ومستوى المدن والمناطق لإعادة دراسة القيم الرائجة بالشريحة السعرية.و- يحق للجنة الفرعية قبول أو رفض التعديل وفق الواقع الفعلي، ولها في سبيل ذلك إمكانية تعديل القيمة الرائجة بالشريحة السعرية، أو إعادة رسم الشريحة السعرية، أو معايير التثقيل، أو أي إجراءات متاحة للوصول إلى القيمة الرائجة الأكثر عدالة للوحدات العقارية.ز- تقر تعديلات اللجنة الفرعية في حال وجودها وفق الأصول المتبعة لاعتماد القيمة الرائجة للوحدات العقارية من قبل اللجنة الرئيسية واللجنة المركزية وخلال اجتماعات نصف سنوية.ح- تعالج الفروقات الضريبية الناتجة عن الاعتراضات بشكل نصف سنوي وخلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الوزير لاعتماد القيم الرائجة للعقارات.ط- في حال وجود رديات، ترد الضريبة ومتمماتها وإضافاتها إلى الحساب المصرفي للمكلف حصراً، وللمكلف تسديد ضريبة أخرى في حال وجودها.المادة 13 –أ- يحظر على دوائر السجل العقاري وكُتاب العدل وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية توثيق أو تسجيل أي حق عيني عقاري، ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة الذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة.ب- يعد باطلاً كل توثيق أو تسجيل يتم خلافاً لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة.ج- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل موظف يخالف أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسمئة ألف إلى مليون ليرة سورية.د-1- يحظر على المحاكم إصدار الأحكام المتعلقة بتثبيت البيوع العقارية أو حق الإيجار /الفروغ/ إلا بعد تقديم وثيقة من الدوائر المالية تشعر بتسديد مبلغ يعادل الضريبة المتوجبة على العملية موضوع النزاع في الدعوى.2- تقضي المحكمة برد الدعوى شكلاً في حال عدم تقديم الوثيقة المنصوص عليها في البند /١/ من هذه الفقرة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تكليفها لصاحب المصلحة.3- في حال الحكم برد الدعوى أو شطبها، تقضي المحكمة برد المبالغ المسددة وفق أحكام البند رقم /١/ من هذه الفقرة إلى الشخص الذي قام بالتسديد، ويكتفى في هذه الحالة بإبراز صورة طبق الأصل عن الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية إلى الدوائر المالية.4- لا تحول الأحكام القضائية المشار إليها في البند رقم /١/ من هذه الفقرة دون استكمال إجراءات فرض وتحصيل الضريبة المترتبة على المكلف لمنح براءة الذمة لتنفيذ هذه الأحكام وفق التشريعات النافذة.5- لا تعد الوثيقة الممنوحة من الدوائر المالية وفق أحكام البند رقم /١/ من هذه الفقرة براءة ذمة مالية لتنفيذ الحكم القضائي القطعي المكتسب الدرجة القطعية الصادر بالدعوى.6- ترسل المحكمة نسخة من الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية إلى الدوائر المالية.المادة 14-أ- لا تطبق أحكام هذا القانون على البيوع العقارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وتبقى خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته.ب- تعد القيمة الرائجة للعقارات كحد أدنى للقيمة البيعية أو القيمة المرجعية لتحديد بدل الإيجار السنوي للوحدة العقارية المملوكة للجهات العامة.المادة 15 –لا تطبق أحكام هذا القانون على البيوع العقارية لشركات مشاريع التطوير العقاري المرخصة وفق أحكام قانون التطوير العقاري النافذ، وتبقى تلك البيوع خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته.المادة 16 –أ- استثناء من الأحكام الناظمة للضريبة على الدخل تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم /١٠/ لعام ٢٠٠٦ والقانون رقم /٢٠/ لعام ٢٠١٥ لضريبة دخل بمعدل (10%) عشرة بالمئة من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن /0,0006/ ستة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر، أما العقود المبرمة مع غير السوريين قبل نفاذ القانون رقم /١٠/ لعام ٢٠٠٦ فتخضع للضريبة بمعدل (١٠%) عشرة بالمئة من البدل المسمى بالعقد، على ألا تقل الضريبة عن مثلي الريع المالي السنوي للعقار المؤجر.ب- استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية تخضع العقارات السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم /١٠/ لعام ٢٠٠٦ والقانون رقم /٢٠/ لعام ٢٠١٥ لضريبة دخل بمعدل (٥%) خمسة بالمئة من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن /0,0003/ ثلاثة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر، وتزاد القيمة الرائجة للوحدة العقارية السكنية المشار إليها بنسبة (٢٥%) خمسة وعشرين بالمئة في حال تأجيره مفروشاً.ج- يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام هذه المادة بالتصريح عن عقود الإيجار خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ بدء التأجير.د- يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة بتسديد الضريبة المترتبة عليهم بتاريخ تقديم العقد للدوائر المالية.هـ- يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة بتسديد الضريبة المترتبة عليهم بتاريخ تسجيل العقد في الوحدة الإدارية.و- يغرم الأشخاص المخالفون لأحكام الفقرة /ج/ السابقة بغرامة مقدارها (١٠%) عشرة بالمئة من الضريبة المترتبة عليهم.ز- تطبق أحكام المادة /١٠٧/ من قانون الضريبة على الدخل رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته على الأشخاص الذين يخالفون أحكام الفقرتين /د– هـ/ من هذه المادة.ح- تستثنى من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي.ط- على الجهات المنوط بها تسجيل عقود الإيجار للعقارات التجارية إحالتها إلى الدوائر المالية قبل تسجيلها وإرسال صورة طبق الأصل عنها بعد التسجيل.ي- على الجهات المنوط بها تسجيل عقود الإيجار للعقارات السكنية إرسال صورة طبق الأصل عنها إلى الدوائر المالية.ك- تطبق أحكام القانون رقم /٢٥/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته عند اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي عقوداً غير مسجلة، أو اكتشافهم أن قيمة بدل الإيجار الفعلي مغايرة لما ورد في العقد المسجل لدى الوحدة الإدارية أو الدائرة المالية.ل- تعامل عقود الإعارة لغير الأصول والفروع والأزواج معاملة عقود الإيجار.المادة 17 –لا تخضع لأحكام هذا القانون البيوع العقارية ثابتة التاريخ قبل نفاذه.المادة ١٨-تحدد بقرار من الوزير تعويضات اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وتصرف من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة الهيئة.المادة ١٩ –تلغى الفقرتان /ب/ و /ج/ من المادة /٤/ والمادة /٧/ من المرسوم التشريعي رقم /٥٦/ لعام ٢٠٠٤، والمواد /١٤،١١،٦،٥،٤،٣،٢،١/ من القانون رقم /٤١/ لعام ٢٠٠٥، والمرسوم التشريعي رقم /٥٢/ لعام ٢٠٠٦، والمادة /36/ من المرسوم التشريعي رقم /٥٣/ لعام ٢٠٠٦، والمادة /11/ من المرسوم التشريعي رقم /٢٣/ لعام ٢٠١١.المادة ٢٠ –تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير.المادة ٢١ –ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعدُّ نافذاً من تاريخ ٣-٥-٢٠٢١.دمشق في 15 – 8 -1442 هجري الموافق لـ 29- 3-2021 ميلادي.رئيس الجمهوريةبشار الأسد————————————————————————————————————– -
الاوراق المطلوبة لتملك الأجانب للعقارات في سوريا حسب تعليمات وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
القرارات
قرار رقم /927/م
بموجب القرار رقم /927/م
تاريخ 31/10/2011
المادة 1
يقدم طلب التملك من قبل صاحب العلاقة بالذات أو وكيله القانوني إلى ديوان الإدارة المركزية للشؤون المدنية بوزارة الداخلية مرفقاً بالوثائق التالية:
1- قيد عقاري للعقار المراد تسجيله صادر عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة وترفق به قائمة مساحة أصولية صادرة عن دائرة المساحة بالمديرية توضح المساحة المبينة للعقار.
2- بيان من البلدية المختصة يوضح موقع العقار من المخطط التنظيمي لمنطقة العقار وهل هو قابل للإفراز الطابقي أم لا.
3- بيان عائلي لطالب الترخيص مصدق أصولاً لدى وزارة الخارجية والمغتربين السورية.
4- قيد مدني للبائع أو صورة عن بطاقته الشخصية.
5- الصك الجاري بين المالك وطالب الترخيص.
6- وثيقة إقامة صادرة عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها تثبت الإقامة المشروعة للأسرة في القطر.
المادة 2
ترفق طلبات الفلسطينيين المسجلين في الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بالوثائق التالية:
1- بيان قيد مدني عائلي.
2- سند إقامة ملصق عليه صورة شخصية لصاحب السند مصدق من مختار المحلة والمحافظة حسب الأصول أو وثيقة رسمية من الجهة التي يعمل لديها.
3- وثيقة من المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين تثبت أن صاحب العلاقة مسجل لديها وأنه لا يملك هو أو زوجته وأولاده العازبون مسكناً آخر في القطر.
4- بيان من السجل العقاري( حسب النموذج المرفق) يثبت عدم تملكه لمسكن آخر في القطر فيه أسماء أفراد أسرته مصدق من قبل المؤسسة العامة اللاجئين الفلسطينيين ثم يذيل بشرح من السجل العقاري حول ملكيتهم العقارية.
5- بيان من السجل المؤقت ( حسب النموذج المرفق) يثبت عدم تملكه هو وأفراد أسرته لمسكن آخر في القطر.
6- بيان من المؤسسة العامة للإسكان بعدم تملكه هو وزوجته وأولاده لمسكن آخر في القطر.
7- بيان من الجمعية السكنية يثبت أن صاحب العلاقة عضو فيها وأنه يحق له بحكم نظامها الحصول على شقة سكنية أو قيد عقاري للعقار المراد تسجيله من مديرية المصالح العقارية المختصة موضح فيه تفصيل لأوصاف الشقة مرفقاً بهما بيان مساحة للعقار.
8- سند تعهد ( حسب النموذج المرفق) يلصق عليه طابع مالي بقيمة (40) ل.س ويوقع عليه صاحب العلاقة بالذات أو وكيله القانوني بحضور العامل المختص مرفق بالسند صورة عن الوكالة.
…..يضاف الى ما سبق الموافقه الامنية .لمراجعة قانون تملك الأجانب في سوريا يرجى الضغط هنا
-
إعفاء الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية – المرسوم التشريعي 19 لعام 2008
إعفاء الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية
المرسوم التشريعي 19 لعام 2008
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستوريرسم ما يلي:
مادة 1
يعفى الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم قبل صدور هذا المرسوم التشريعي الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 31 لعام 1980 من الاستيلاء على المساحات الزائدة على سقف الملكية إذا عمدوا إلى استخدام كامل هذه المساحات بمشاريع لاستثمارها وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007 أو قرارات المجلس الأعلى للسياحة الصادرة وفق المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1972 أو المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001.
المادة 2
يشترط للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي..
أ- إبداء المالك رغبته بالاستثمار وتقديم إقرار بملكيته من الأراضي الزراعية وفقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته إلى مديرية أملاك الدولة والإصلاح الزراعي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ب- حصول المالك على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة لاستثمار المساحات الزائدة وفق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي والمباشرة الفعلية في تنفيذ المشروع خلال مدة سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ج- التزام المالك بإنجاز المشروع ووضعه بالاستثمار الفعلي وفق البرنامج الزمني المعتمد من الجهة المختصة.المادة 3
في حال عدم مراعاة المالك أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي يستولى على المساحات الزائدة لديه عن سقف الملكية المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 31 لعام 1980.
المادة 4
تسجل إشارة منع تصرف على صحائف العقارات الخاصة بالمشاريع المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على كتاب من الجهة المختصة.
المادة 5
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في -26-3-1429 هـ الموافق -2/4-2008
رئيس الجمهورية
بشار الأسد -
اعتبار أراضى البادية من أملاك الدولة – القانون 62 لعام 2006
اعتبار أراضى البادية من أملاك الدولة
القانون 62 لعام 2006
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ : 22- 11- 1427- هـ الموافق 13- 12- 2006- م .يصدر مايلى …
المادة 1
تعد أراضى البادية من أملاك الدولة الخاصة وتخضع للقوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بهذا الشأن في كل ما لم ينص عليه في هذا القانون.
المادة 2
أ /لا يعد وضع اليد على أراضى البادية قبل صدور هذا القانون مكسبا لحق التصرف أو القرار أو التعويض ببدل المثل ولا يكتسب أي حق من الحقوق العينية على هذه الاراضى.
ب/ يمتنع على المحاكم واللجان القضائية والقضاة العقاريين النظر في الدعاوى المتعلقة بتسجيل العقارات الواقعة ضمن أراضى البادية.
ج/ توقف معاملات تسجيل أراضى البادية الموجودة لدى المحاكم واللجان القضائية والقضاة العقاريين التي لم يصدر بها قرارات نهائية.
د/ توقف أعمال التحديد والتحرير وأعمال التجميل وإزالة الشيوع والتحسين العقاري في أراضى البادية ويتوقف قضاة التحديد والتحرير واللجان المختصة عن النظر فيها.
هـ / تسجل الاراضى موضوع الفقرتين/ب وج/ من هذه المادة باسم الدولة /أملاك دولة خاصة/.
المادة 3
يستثنى من أحكام الفقرات/أ /ب/ج/ من المادة الثانية من هذا القانون الاتى..
أ / العقارات التي اكتسب أصحابها حقوقا عينية عليها بموجب قرارات قضائية مبرمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون إذا كانت الدعاوى المتعلقة بها مرفوعة قبل تاريخ-20-7-1970-.
ب/ العقارات المسجلة في السجلات العقارية أو في دفاتر التمليك قبل تاريخ-20-7-1970-.
ج/ أراضى الاستيلاء والاحتفاظ والتنازل الناجمة عن تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي رقم/161/ لسنة/1958/ وتعديلاته.
المادة 4
يستثنى من أحكام المادة الثانية من هذا القانون الاتى..
أ / ما تطلب الدولة تسجيله باسمها أو ما تسمح ببيعه لإقامة منشات صناعية استراتيجية أو تجارية أو سياحية أو خدمية أو زراعية أو أي منشأة تحدث وفق أحكام قانون الاستثمار أو أحكام قوانين تشجيع الاستثمار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إقامة هذه المنشات.
ب/ العقارات و الأراضي الواقعة داخل حدود المخططات التنظيمية للبلديات أو الوحدات الإدارية حصرا وفى حال عدم وجود مخططات تنظيمية تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم/254/ لسنة/1969/.
ج/ الاراضى المشمولة والتي ستشمل بمشاريع سد الفرات والخابور وكل مشروع من مشاريع الري التي تقوم بها الدولة.
المادة 5
أ / تمنع فلاحة وزراعة أراضى البادية غير المروية ويقتصر استثمارها على الرعي وإقامة مشاريع الرعي وتربية الحيوان ومشاريع التحريج والغابات فقط.
ب/ تستثمر أراضى البادية المروية وأراضى الجيوب غير المروية الواقعة ضمن مشاريع استصلاح الاراضى وفق الخطة التي تقررها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
المادة 6
يجوز تأسيس جمعيات فلاحية لتربية الحيوان وتحسين المراعى في أراضى البادية وفق أنظمة التعاون النافذة.
المادة 7
يجوز بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إقامة مراكز لتحسين المراعى وتربية الأغنام في أراضى البادية.
المادة 8
أ / يعاقب بغرامة قدرها/200/مئتا ليرة سورية عن كل رأس ماشية كل من يتجاوز بالرعي على الاراضى المخصصة للمراكز المعينة في المادة/7/ من هذا القانون أو على الاراضى المخصصة للجمعيات الفلاحية لتربية الحيوان وتحسين المراعى والمحميات الرعوية التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتصبح الغرامة/500/ خمسمائة ليرة سورية عن كل رأس في حال تكرار التجاوز.
ب/ يعاقب بغرامة قدرها/2000/ ألفا ليرة سورية عن كل دونم كل من يتجاوز بالفلاحة والزراعة بالمحاصيل أو بالأشجار المثمرة على أراضى البادية أو الاحتطاب منها.
ج/ تقوم مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة بقلب المزروعات المتجاوز بزراعتها مباشرة فور وقوع المخالفة وعلى حساب المتجاوز.
د/ يحجز المحصول والآلات والأدوات والحيوانات المستعملة في التجاوز وتسلم إلى شخص ثالث بصفة حارس قضائي وتباع بعد صدور الحكم وفق أحكام نظام العقود.
هـ / توزع قيم المبيع على النحو التالي..::
1/ 50 بالمئة إيرادا لخزينة الدولة.
2/40 بالمئة للعاملين في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ممن يتصل عملهم بحماية البادية.
3/ 6 بالمئة للمخبرين
4/ 2 بالمئة لنقابة المهندسين الزراعيين.
5/ 2 بالمئة لنقابة الأطباء البيطريين.
و/ تحدد قواعد منح وحجب النسبة من القيم المحددة في البندين /2/3/ من الفقرة/هاء/ من هذه المادة وأسماء المستحقين لها بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
ز/ في حال عدم وجود جهة مستحقة تحول حصتها لخزينة الدولة.
المادة 9
أ / يخول العاملون الذين يسميهم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي من العاملين في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بقرار منه بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم أصولا صلاحية الضابطة العدلية بتنظيم الضبوط بحق المتجاوزين على الاراضى الممنوع فلاحتها وزراعتها أو الرعي فيها وحجز الأشياء المستعملة في التجاوز.
ب/ تحال الضبوط المنظمة إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة لتتولى تدقيقها فإذا ما تبين لها صحة الضبط وان المخالفة واقعة في أراضى البادية أودعته النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين أمام المحكمة المختصة.
ج/ إذا اعترض المدعى عليه على صحة الضبط يحق للمحكمة إجراء كشف على مكان المخالفة بدلالة وخبرة لجنة أملاك الدولة المختصة المنصوص عليها في المادة/7/ من قانون أملاك الدولة رقم/252/ لعام/1959/ وتعديلاته وعلى المدعى عليه المعترض أن يسلف المصاريف التي تقررها المحكمة لإجراء الكشف وتعود على الفريق الخاسر.
د/ تفصل المحكمة المختصة في موضع المخالفة والأشياء المحجوزة على وجه السرعة بقرار غير قابل لاى طريق من طرق الطعن.
المادة 10
تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي حدود أراضى البادية وتثبت على مخططات حسب الأصول ويكون هذا المرسوم قطعيا وغير قابل لاى طريق من طرق الطعن. المادة/11/ تعد أراضى البادية مروية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في الحالات الآتية..
أ / الاراضى المستفيدة من مشاريع الري الحكومية في حدود المقنن المائي المقرر لها.
ب/ الاراضى المروية من آبار حكومية أو خاصة شريطة أن تكون مقامة بموجب ترخيص من قبل وزارة الري وفق القرارات الصادرة بهذا الشأن.
ج/ الاراضى المستفيدة من مشاريع الري الخاصة المقامة على الأنهار العامة المسموح باستثمارها طبقا للأنظمة النافذة.
د/ الاراضى المروية من السدود المرخص باستثمارها وفى حدود المساحة المرخص لها.
هـ/ الاراضى المروية من الاقنية العامة والخاصة والفجارات التي لها حقوق مكتسبة على هذه المصادر المائية.
المادة 11
يلغى المرسوم التشريعي رقم/140/تاريخ-20-7-1970- والقانون رقم/13/تاريخ-26-2-1973-.
المادة 12
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في-4-12- 1427-هجرية الموافق ل-24-12-2006- ميلادية
رئيس الجمهوريةبشار الأسد
-
شروط شراء المساكن من الجهات العامة – القانون 39 لعام 1986
شروط شراء المساكن من الجهات العامة
القانون 39 لعام 1986
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستوروعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/1407هـ الموافق 18/12/1986 يصدر ما يلي :
المادة 1:
يشترط في من يطلب شراء مسكن من أية جهة من جهات الدولة أو القطاع العام أو يخصص بمسكن من مساكنها ، توافر الشروط التالية :
أ- أن لا يكون قد اشترى مسكناً من أي من هذه الجهات أو خصص بمسكن من مساكنها أو من أية جمعية تعاونية سكنية .
ب- أن لا يكون مالكاً هو وأولاده القاصرين مجتمعين أو منفردين لمسكن كامل تزيد قيمته على عشرين ألف ليرة سورية أو لأسهم تزيد قيمتها على ثلاثين ألف ليرة سورية في عقارات سكنية وفق التقدير الجاري لدى الدوائر المالية ويعدل هذان المبلغان عند الاقتضاء ، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإسكان والمرافق .
ج- أن يكون من مواليد المحافظة التي يقع فيها المسكن أو مقيماً فيهاالمادة 2:
يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل بيع أو تخصيص لمسكن من مساكن الدولة أو القطاع العام يجري خلافاً لأحكام المادة السابقة ولا يترتب عليه أي أثر قانوني
المادة 3:
أ- يمتنع على كل من اشترى مسكناً من إحدى جهات الدولة أو القطاع العام أو خصص بمسكن من مساكنها قبل أو بعد نفاذ هذا القانون أن يتصرف به بيعاً أو هبة أو عارية أو أن يعقد عليه عقد تأمين أو رهن أو غير ذلك من التصرفات لغير الجهة التي باعته أو خصصته ، قبل مضي خمسة عشر عاماً على تاريخ الشراء أو التخصيص وقبل الوفاء بكامل قيمته وتوضع إشارة بذلك على صحيفة المسكن في السجل العقاري أو السجل المؤقت أو أي سجل يقوم مقامهما ويعفى وضع الإشارة وترقينها من أي رسم.
ب- ينتهي منع التصرف المنصوص عليه في الفقرة السابقة بوفاة المشتري أو المخصص بالمسكن وترقن الإشارة من صحيفة المسكن حكماً .
ج- يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يترتب عليه أثر قانوني ، كل تصرف يجري خلافاً لأحكام هذه المادة ، وكذلك كل توكيل مهما كان أسلوبه وأينما كان مكان إجرائه ،يخفي هذا التصرف .
د- لا يجوز لغير الجهة التي باعت أو خصصت المسكن ، طلب التنفيذ الجبري على هذا المسكن وبيعه بالمزاد العلني ، لأي سبب كان ونتيجة أي التزام ، قبل تحقق شروط التصرف المنصوص عليها في هذه المادةالمادة 4:
أ- يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس من ثلاث سنوات إلى ست سنوات ويحكم ببطلان التصرف وإلغاء البيع والتخصيص ومصادرة ملكية التصرف للمسكن محل المخالفة ، مع سائر حقوقه فيه لصالح الجهة العامة التي باعته أو خصصته دون أي عوض وتنزع يد شاغل المسكن وواضع اليد عليه أياً كان الشاغل أو واضع اليد .
ب- تؤول ملكية المسكن المصادر خالياً من الإشارات والحقوق أياً كان نوعها إلى الجهة التي باعته أو خصصته ويسجل باسمها في السجل العقاري دون أية رسوم أو نفقات .
ج- تنفذ المصادرة ونزع اليد بموجهة البائع والمشتري والشاغل وواضع اليد وترفع سائر الإشارات الواردة على الصحيفة العقارية بواسطة دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية .
د- لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية أو وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ على الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانونالمادة 5:
أ- لا ترتب المصادرة ونزع اليد وفق أحكام هذا القانون للمتصرف أو المتصرف إليه أو الشاغل أو الدائن أو المرتهن أو الحاجز أي حق تجاه الجهة العامة التي آل إليها المسكن .
ب- لا يحق لمن نزعت يده عن المسكن ولا للمتصرف أو المتصرف إليه أو دائنيهما أو لأصحاب الإشارات ، الإدعاء على الجهة العامة التي آل إليها المسكن أو المطالبة بأي حق أو بوضع إشارة الحجز أو أية إشارة أخرى على المسكن لأي سبب يتعلق أو يتصل ببطلان التصرف أو المصادرة أو نزع اليد المقررة وفق أحكام هذا القانون .
ج- لا يجوز إدخال الجهة العامة التي آل إليها المسكن المصادر طرفاً في الدعاوى التي تقام بين المتصرف والمتصرف إليه أو بينهما وبين دائنيهما أو أي شخص يدعي حقاً عينياً أو شخصياً على المسكن نتيجة بطلان التصرف أو المصادرة أو لأي سبب كانالمادة 6:
تستثنى من أحكام هذا القانون :
أ-مساكن الإدخار من أجل السكن وتخضع لأحكام القانون 38 لعام 1978
ب-المساكن المخصصة للمنذرين بالهدم من قبل الجهات العامةالمادة 7:
تبقى التصرفات الجارية قبل نفاذ هذا القانون خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم /45/ لعام 1980
المادة 8:
يصدر وزير الإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
المادة 9:
يلغى المرسوم التشريعي رقم /45/تاريخ 15/9/198
المادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 18/4/1407 هـ
20/12/1986 مرئيس الجمهورية
حافظ الأسد
-
نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني
نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني
الصادر بالقرار رقم 1558 لعام 1984
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القرار المعاني المبينة إزاء كل منها:
الوزارة: وزارة الإسكان والمرافق
الوزير: وزير الإسكان والمرافق
الجهة الإدارية: محافظة مدينة دمشق وبقية مدن مراكز المحافظات
المكتب: المكتب التنفيذي لمجلس محافظة مدينة دمشق والمكاتب التنفيذية لمجالس مدن مراكز المحافظات
المشروع: العقارات المستملكة بمرسوم واحد أو أكثر بموجب أحكام القانون رقم 60 لعام 1979 والأملاك الخاصة العائدة للدولة أو للجهة الإدارية الواقعة بينها التي تشكل بمجموعها المنطقة المراد تنظيمها وتقسيمها
المساحة الطابقية: مجموع المساحات المسقوفة في جميع الطوابق التي يسمح ببنائها على المقسم بموجب نظام بناء المنطقة وتشمل بيوت الأدراج دون البروزات المكشوفة
المادة 2
يتم التصرف وفق أحكام هذا القرار بالعقارات والأراضي الواقعة ضمن منطقة المشروع.
المادة 3
أ- تضع الجهة الإدارية لكل مشروع مخططا تنظيميا تفصيليا تقسيميا ينسجم مع المخطط التنظيمي العام المصدق والصفة العمرانية المحددة فيه.
ويوضح هذا المخطط الطرقات والساحات والحدائق العامة والمشيدات العامة، والمقاسم المعدة للبناء كما يبين الوجائب العمرانية ونظام البناء الذي تخضع له المنطقة.
ب- تصنف المقاسم الناتجة عن المخطط المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الفئات الثلاث التالية:
· الفئة الأولى: المقاسم المعدة للبناء حسب صفتها العمرانية الواردة في المخطط التنظيمي العام المصدق، وتخصص للبيع وفق أحكام هذا القرار.
· الفئة الثانية: المقاسم المخصصة للمشيدات العامة المحددة في المادة الأولى من القانون رقم (9) لعام 1974 حسب حاجة المنطقة وتسلم للجهات العامة ذات العلاقة بلا مقابل.
· الفئة الثالثة: المقاسم المخصصة كليا أو جزئيا لأبنية التجارة والخدمات حسب حاجة المنطقة (كالأسواق والمحلات والمكاتب التجارية والمهن الحرة وغيرها) ويجوز بيعها وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى الجهة الإدارية لجهات القطاع العام والمشترك.
ج- يتم إصدار المخطط المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (5) لعام 1982.
المادة 4
على الجهة الإدارية أن تضع بالاتفاق مع الجهات العامة المختصة دراسة فنية ومالية وخطة تنفيذية لتأمين المرافق العامة للمشروع وهي الأسيقة والطرق والأرصفة والماء والكهرباء والإنارة العامة والهاتف والحدائق العامة قبل المباشرة في بيع أي مقسم، وتحدد في هذه الخطة النفقات التي يقع عبء أدائها على الجهة الإدارية.
المادة 5
تتولى الجهة الإدارية تحديد الكلفة العامة للمشروع على أساس المصاريف التالية:
أ- بدلات الإستملاك لكامل المنطقة المستملكة.
ب- تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية والمساحية وتعويضات لجان الإستملاك وسائر النفقات الأخرى.
ج- نفقات الطرق والأرصفة والأسيقة والإنارة العامة والحدائق العامة وما تتحمله الجهة الإدارية من نفقات المرافق العامة الأخرى وفق الخطة المذكورة في المادة 4 من هذا القرار.
د- فوائد على بدلات الإستملاك المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه سواء دفعت نقدا أو تقسيطا بمعدل (6%) ستة بالمائة سنويا عن الفترة الواقعة بين تاريخ ترتب هذه البدلات على الجهة الإدارية وبين نهاية العام الذي يجري تحديد قيم المقاسم فيه.
ه- فوائد على المبالغ المشار إليها في الفقرتين (ب ـ ج) أعلاه بمعدل (6%) ستة بالمائة سنويا عن الفترة الواقعة بين تاريخ إنفاقها وبين نهاية العام الذي يجري تحديد قيم المقاسم فيه.
و- نفقات الإدارة وقدرها (5%) خمسة بالمائة من مجموع الأموال المشار إليها في الفقرات (أ ـ ب ـ ج ) من هذه المادة.
ز- وفي حال تعذر تحديد أي نفقة من النفقات المذكورة أعلاه يمكن للجهة الإدارية أن تعتمد في إجراء حسابها على تقديرات يقرها آمر الصرف.
المادة 6
أ- تؤلف بقرار من آمر الصرف في الجهة الإدارية لجنة خاصة لتحديد القيم الأساسية لكل مقسم من مقاسم الفئتين الأولى والثالثة تبعاً لمختلف العوامل التي تميز مقسما عن آخر على أن لا يتجاوز مجموع قيم هذه المقاسم الكلفة العامة للمشروع، الناتج عن تطبيق المادة 4 السابقة، وتقر هذه القيم من قبل المكتب.
ب- إذا لم يجر بيع المقاسم خلال العام الذي تم فيه تحديد قيمها الأساسية فيه يضاف نسبة (6%) ستة بالمائة من القيمة الأساسية عن كل سنة تأخر فيها البيع عن تاريخ تحديد هذه القيمة الأساسية.
المادة 7
تباع مقسم الفئة الأولى إلى جهات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية السكنية والأفراد الذين استملكت عقاراتهم.
المادة 8
أ- مع مراعاة أحكام الفقرات اللاحقة من هذه المادة، يحق لكل من أصحاب العقارات المستملكة لتنفيذ المشروع أن يحصل على حاجته من مقاسم الفئة الأولى بالأسعار المحددة لهذه المقاسم وفق المادة 6 من هذا القرار.
وتقدر حاجة كل من هؤلاء بالأمتار المربعة من المساحة الطابقية كما يلي:
· 150 م2 المالك الأعزب أو المتزوج الذي ليس له أولاد.
· 50 م2 خمسون مترا مربعا عن كل ولد من أولاده شريطة أن لا يزيد مجموع ما يحصل عليه لنفسه ولأولاده على (300) م2 ثلاثمائة متر مربع.
ب- يخصص لكل صاحب عقار مستملك حصة شائعة في مقسم أو مقسما كاملا أو أكثر تعادل حاجته المقدرة في الفقرة السابقة حسب المساحة الطابقية التي يسمح النظام ببنائها على كل مقسم.
ج- إذا كانت البدلات التي يستحقها صاحب العقار المستملك لا تكفي لتغطية قيمة كامل حاجته المشار إليها، فتخفض المساحة الطابقية التي تخصص له إلى الحد الذي تغطيه هذه البدلات شريطة أن لا يقل هذا الحد عن (75) م2 خمسة وسبعين مترا مربعا وفي هذه الحالة يصرف له استحقاقاته نقدا.
د- يحدد ثمن المتر المربع الواحد من المساحة الطابقية في كل مقسم بتقسيم قيمة هذا المقسم المحددة بموجب المادة 6 من هذا القرار على الساحة الطابقية التي يسمح النظام ببنائها عليه.
ه- يسقط حق المالك في الحصول على مقاسم بموجب هذا القرار إذا طلب خطيا أن يصرف إليه استحقاقه نقدا.
المادة 9
أ- بعد تحديد القيمة الأساسية للمقاسم، تشكل الجهة الإدارية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل مهندسا، تتولى تحديد حاجة كل مالك من المقاسم وأجزاء المقاسم التي يستحقها كل منهم على نسخة من المخطط المصدق للمشروع وذلك بموجب أحكام المادة 8 من هذا القرار وتنظيم جدول توزيع بذلك.
ب- ب ـ تصدق جداول التوزيع من المكتب.
المادة 10
أ- بعد تصديق جداول التوزيع الأولية تقوم الجهة الإدارية بتبليغ كل من أصحاب العقارات المستملكة تبليغا شخصيا ما يلي:
1- القيمة النهائية لما يستحقه من بدلات الإستملاك بما في ذلك تعويضات الأشجار والزروع.
2- حصته من المقاسم المحددة في جداول التوزيع الأولية.
3- وجوب مراجعتها لبيان رغبته في شراء ما يستحقه من المقاسم أو تقاضي البدل النقدي.
وعلى الجهة الإدارية أن تدعو في نفس الوقت أصحاب العقارات المستملكة دعوة عامة لمراجعتها بشان صرف استحقاقاتهم أو شراء المقاسم وذلك بإعلان ينشر في بهو الجهة الإدارية وفي إحدى صحف العاصمة وفي إحدى الصحف المحلية إن وجدت
يقوم هذا الإعلان مقام التبليغ الشخصي لمن تعذر تبليغهم.
ويقصد بالأشخاص الذين تعذر تبليغهم كل شخص مجهول محل الإقامة من مختار منطقة الإستملاك، أو مقيم خارج حدود المدينة التي جرى فيها الإستملاك، أو أحد ورثة صاحب عقار متوفى لم يقم بإجراء حصر الإرث الثانوي ومعاملة الانتقال في الدوائر العقارية.
ب- إذا لم يقم صاحب العقار المستملك بإعلام الجهة الإدارية خطيا عن رغبته بشراء ما يحق له من مقاسم خلال أربعة اشهر من تاريخ الإعلان يسقط حقه في الشراء وتصرف له استحقاقاته وفق الأصول.
ج- في حال عدم رغبة بعض المخصصين بمقاسم على الشيوع شراء ما خصص لهم على الجهة الإدارية أن تعيد النظر بالتوزيع الأولي لهذه المقاسم حصرا فتجمع باقي الراغبين في الشراء من ذوي الحصص الشائعة في مقاسم كاملة.
د- تصدق جداول التوزيع النهائية من المكتب.
ه- يتوجب على الجهة الإدارية إبرام عقود بيع المقاسم مع أصحاب العقارات المستملكة خلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) السابقة.
المادة 11
تجري الجهة الإدارية عملية التقاص بين المبلغ المترتب لها على كل مخصص وبين ما يستحقه من بدلات الإستملاك، ويصدر بعد ذلك رئيس الجهة الإدارية قرارات التخصيص النهائية.
المادة 12
أ- يحق لجهات القطاعين العام والمشترك في سبيل تنفيذ مهامها المحددة في نظامها الأساسي أن تشتري دون حدود من الجهة الإدارية ما يلزمها من مقاسم الفئة الأولى بالطريق المباشر وبالأسعار المحددة لهذه المقاسم وفق المادة 6 من هذا القرار.
ب- تعمم الجهة الإدارية على مختلف جهات القطاع العام والقطاع المشترك ذات العلاقة بالصفة العمرانية للمقاسم المتوفرة لدى الجهة الإدارية، تبين فيه عدد هذه المقاسم، ومساحتها الطابقية وصفتها العمرانية والمعلومات الأخرى الضرورية وتطلب من تلك الجهات أن تبين خطيا المساحة الطابقية التي ترغب في شرائها وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التعميم.
ج- تبت الجهة الإدارية بالطلبات المقدمة إليها وتوزع المقاسم على الجهات التي تتوفر فيها شروط البيع.
د- تصدق جداول التوزيع من المكتب وتبرم الجهة الإدارية مع جهات القطاع العام والقطاع المشترك المدرجة في هذا الجدول عقود بيع محدد فيها أصول دفع القيمة، ويصدر رئيس الجهة الإدارية بعد ذلك قرارات التخصيص النهائية.
المادة 13
تعلن الجهة الإدارية عن بيع المقاسم السكنية من الفئة الأولى للجمعيات التعاونية السكنية حصرا، وبالقيم المحددة في المادة 6 من هذا القرار ، وذلك بإعلام محدد فيه مهلة ثلاثة اشهر لقبول الطلبات.
ينشر هذا الإعلان في بهو الجهة الإدارية وفي إحدى صحف العاصمة وفي إحدى الصحف المحلية إن وجدت.
كما يعمم على الجمعيات التعاونية السكنية عن طريق اتحاد التعاون السكني في المحافظة.
المادة 14
أ- يشترط في الجمعية التعاونية السكنية التي ترغب في شراء المقاسم ما يلي:
1- أن تكون مسجلة في سجل الجمعيات التعاونية السكنية ومرخصة قانونا.
2- أن تكون منطقة عملها ضمن الحدود الإدارية لمدينة مركز المحافظة.
ب- يقدم طلب الشراء إلى الجهة الإدارية ضمن المهلة المحددة لقبول الطلبات موقعا من مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عنه قانونا ويتضمن شرحا يفيد بان الجمعية قد اطلعت على المخططات والوجائب العمرانية والأنظمة التي تخضع لها المقاسم المعلن عن بيعها وأنها تقبل بأحكامها. ويرفق بالطلب البيانات التالية:
1- بيان صادر عن الجهة المشرفة على الجمعيات في المحافظة بتسجيل وترخيص الجمعية مع بيان منطقة عملها.
2- جدول بأسماء أعضاء الجمعية المقرر استفادتهم من المقاسم حسب تسلسل أفضلياتهم يبين فيه تاريخ انتساب كل منهم مع المساحة الطابقية المطلوبة له، على أن لا تتجاوز (130) م2 مائة وثلاثين مترا مربعا.
3- برنامج تمويل وتنفيذ المشروع يبين الأموال اللازمة ومصادرها ضمن المدة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 60 لعام 1979.
المادة 15
أ- تؤلف الجهة الإدارية لجنة برئاسة أحد المديرين فيها وعضوية ممثل عن الجهة المشرفة على الجمعيات التعاونية السكنية في المحافظة وممثل عن اتحاد التعاون السكني في المحافظة مهمتها دراسة طلبات الشراء وقبول الطلبات التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عنها في المادة 14 من هذا القرار وتنظيم جدولا بالطلبات المقبولة يبلغ إلى كافة الجمعيات التي تقدمت بطلب الشراء عن طريق اتحاد التعاون السكني في المحافظة.
ب- يحق للجمعيات التي رفض طلبها الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبلغها الجدول.
ج- تجتمع اللجنة المذكورة بالفقرة (أ) أعلاه وتنظر بالاعتراضات وترفع بذلك تقريرا إلى المكتب. ويكون قرار المكتب قطعيا في هذا الشأن.
د- في حال عدم ورود اعتراضات أو بعد أن يصدر المكتب قراره تجتمع اللجنة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتوزع المقاسم على الجمعيات التي قبلت طلباتها وفق ما هو وارد في المواد التالية.
المادة 16
أ- ترتب أفضليات الجمعيات التي قبلت طلباتها حسب تسلسل تاريخ تقديم طلبات الشراء، وإذا قدمت عدة طلبات في يوم واحد فتجرى القرعة فيما بينهم بحضور ممثلي هذه الجمعيات.
ب- لكل جمعية قبل طلبها حسب الأفضلية التي تحصل عليها وفق الفقرة السابقة حق انتقاء مقسم واحد أو أكثر في حدود المساحة الطابقية التي تستحقها بموجب المادة 17 اللاحقة مع مراعاة أن لا يسمح لأية جمعية بانتقاء أي مقسم جزئيا أو بالاشتراك مع آخرين ولو أدى ذلك إلى حصول الجمعية على مساحة اقل مما تستحقه.
المادة 17
إذا كان مجموع المساحات الطابقية للمقاسم المعلن عن بيعها اقل من مجموع المساحات الطابقية المطلوبة من الجمعيات التي قبلت طلباتها، فيراعى في توزيع المساحات الطابقية المتوفرة على هذه الجمعيات عدد أعضاء كل منها المدرج في الجدول المشار إليه في البند 2 من الفقرة (ب) من المادة 14 من هذا القرار إلى هذه الجمعيات.
المادة 18
أ- تقوم اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة (أ) من المادة 15 السابقة بدعوة كل الجمعيات التي قبلت طلباتها إلى حضور جلسة أو جلسات علنية يتم فيها قيام كل جمعية علنا وحسب أفضليتها بانتقاء المقسم أو المقاسم التي تريدها من المقاسم التي لم تنتقيها جمعية أخرى سبقتها في الأفضلية.
ب- توجه الدعوة بإعلام تصدره الجهة الإدارية ينتشر ويبلغ بالطريقة المبينة في المادة 13 من هذا القرار ويحدد فيه موعد ومكان كل جلسة من الجلسات العلنية.
ج- تضع اللجنة تقريرا مفصلا عن أعمالها يتضمن جداول التوزيع ترفعه إلى المكتب.
المادة 19
أ- يصدق المكتب جداول التوزيع وتبليغها الجهة الإدارية إلى الجمعيات صاحبة العلاقة تبليغا مباشرا.
ب- تسدد الجمعية نقدا قيمة المقاسم المخصصة لها ثم تبرم الجهة الإدارية عقود البيع معها ويصدر رئيس الجهة الإدارية بعد ذلك قرارات التخصيص النهائية.
المادة 20
يسجل المقسم لدى الدوائر العقارية باسم المتخصص أو الشاري عندما يصبح التسجيل ممكنا لدى هذه الدوائر وتقع على عاتق المخصص أو الشاري جميع التكاليف والرسوم اللازمة لهذا التسجيل.
المادة 21
يخضع الورثة للالتزامات المفروضة على المورث كما يتمتعون بحقوقه فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 22
كل بيع أو تصرف بأية ارض مستملكة تنفيذا لأحكام القانون رقم 60 لعام 1979 أو بمقسم ناتج عن تقسيم هذه الأرض تجريه أية إدارة خلافا لأحكام هذا القرار بعد تاريخ نفاذه يعتبر غير قانوني.
المادة 23
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 3/12/1984
وزير الإسكان والمرافق
ديب المصري
-
قانون التخطيط وعمران المدن – القانون 23 لعام 2015
قانون التخطيط وعمران المدن
القانون 23 لعام 2015
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-02-1437 هجري الموافق 02-12-2015 ميلادي،
يصدر ما يلي:
الباب التمهيدي
تعاريف وأحكام
المادة 1
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
- الوزارة: وزارة الإسكان والتنمية العمرانية.
- الوزير: وزير الإسكان والتنمية العمرانية.
- الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية المحدثة بموجب قانون الإدارة المحلية.
- المجلس: المجلس المحلي للوحدة الإدارية.
- المكتب: المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية.
- رئيس الجهة الإدارية: رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية.
- المنطقة: مجموع العقارات وأجزاء العقارات المحددة والمحررة المراد تقسيمها أو تنظيمها.
- التقسيم: كل تجزئة للأراضي إلى مقاسم تنظيمية من قبل مالكيها بقصد إقامة مبان ومرافق عامة عليها.
- التنظيم: كل تجزئة للأراضي إلى مقاسم تنظيمية من قبل الجهة الإدارية بقصد إقامة مبان ومرافق عامة عليها لتنفيذ جزء أو كامل المخطط التنظيمي المصدق.
- المقاسم: القطع التي تنتج عن تقسيم الأرض أو تنظيمها.
- المشيدات العامة: تشمل جميع مراكز الجهة الإدارية والجهات العامة والمدارس والمعاهد والجامعات العامة والأقسام والمخافر والمستشفيات والمراكز الصحية “المستوصفات” ومراكز الإطفاء والمعابد “المساجد والكنائس” والمكتبات العامة والمراكز الثقافية والأماكن المعدة للآثار العامة والملاعب الرياضية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمقابر وما في حكمها.
- مقاسم السكن الشعبي: المقاسم المخصصة لإشادة مبان للمنذرين بالهدم ولذوي الدخل المحدود والتي تشاد من قبل الوحدة الإدارية والجهات العامة المختصة بالإسكان وقطاع التعاون السكني وتقتطع مجانا من الأراضي الخاضعة للتقسيم أو التنظيم.
- مقاسم الخدمات الخاصة: المقاسم المخصصة للمباني الخدمية وتباع للقطاع الخاص وتشاد من قبله.
- صندوق المنطقة: هو حساب يفتح لدى أحد المصارف العامة بالدولة لصالح الوحدة الإدارية المعنية وتودع به الأموال العائدة للمنطقة التنظيمية وتسحب منه تكاليف تنفيذ التنظيم في المنطقة التنظيمية من أجور إعداد الأضابير والدراسات والتعويضات وغيرها من النفقات الإدارية ويتم السحب من قبل رئيس الوحدة الإدارية ومحاسبها معا ويجب أن يكون في نهاية التنفيذ مجموع قيمة المقاسم النهائية مساويا لمجموع قيم العقارات وكامل الحقوق الداخلة في المنطقة والتكاليف المترتبة عليها ولا تدخل به قيمة النفقات والأعباء اللازمة لإيصال المرافق العامة إلى المقاسم المحدثة.
- المخطط التنظيمي العام: المخطط الذي يوضح الرؤية المستقبلية للتجمع السكاني وتوسعه بفعالياته كافة ويتم ذلك عن طريق تحديد الحدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسية واستعمالات الأراضي الواقعة ضمنه ومنهاج الوجائب العمراني بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي.
- المخطط التنظيمي التفصيلي: المخطط الذي يحدد التفاصيل التخطيطية لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية ومواقف السيارات وممرات المشاة والفراغات العامة والتفاصيل العمرانية للأراضي ونظام البناء حسب الاستعمال المرسوم لها وبما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي العام ومناهج وجائبه.
المادة 2
تتم تهيئة الأرض للبناء وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي في المخططات التنظيمية المصدقة كافة بأحد الأسلوبين الآتيين:
أ. التقسيم من قبل المالك.
ب. التنظيم من قبل الجهة الادارية.
المادة 3
إذا وجد ضمن المخططات التنظيمية المصدقة مناطق مخالفات بناء جماعية قائمة فيحق للجهة الإدارية بقرار من المجلس يصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة القيام بالآتي:
- تطبيق أحكام هذا القانون عليها.
- تطبيق أحكام قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 وتعديلاته بناء على اتفاق بين المطور العقاري والمالكين أو بين المطور العقاري والجهة الإدارية.
- تطبيق أحكام قانون الاستملاك النافذ لتنفيذ المخطط التنظيمي لهذه المنطقة بما لا يتعارض مع أحكام الفقرة 2 من المادة 15 من الدستور.
المادة 4
أ. تقتطع الوحدات الإدارية مجانا مقابل ما سيحصل عليه مالك العقار من منفعة مادية ومعنوية نتيجة دخول عقاره منطقة التنظيم أو التقسيم وما سيخصص لتأمين الخدمات الأساسية للمنطقة من طرق وساحات وحدائق ومواقف سيارات ومشيدات عامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة وما سيطرأ من ارتفاع على القيمة الشرائية للعقار. ويكون الاقتطاع لقاء كل ذلك نسبة لا تتجاوز 40 بالمئة من مساحة المنطقة الواقعة خارج مدن مراكز المحافظات أما في مدن مراكز المحافظات فيكون مقدار النسبة لا يتجاوز 50 بالمئة.
ب. إذا زادت نسبة المساحة المقتطعة عن النسبة المحددة في الفقرة (أ) السابقة تقوم الجهة الإدارية بدفع ثمن المساحة الزائدة وفق القيمة الحقيقية المقدرة من قبل لجنة التقدير البدائي المشار إليها بالمادة 21 من هذا القانون بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
ج. يحتسب ما اقتطع آنفا لصالح النفع العام من ضمن النسب المذكورة في الفقرة (أ) السابقة.
د. تسلم مقاسم المشيدات العامة إلى الجهات المعنية ذات الطابع الإداري دون مقابل.
المادة 5
يطبق التنظيم في الحالات الآتية:
أ. المناطق المصابة بكوارث طبيعية من زلازل وفيضانات أو التي لحقها الضرر نتيجة الحروب والحرائق.
ب.
- مناطق التوسع العمراني التي ألحقت بالمخطط التنظيمي العام لمدن مراكز المحافظات بعد تاريخ 11-12-2000 “تاريخ نفاذ القانون رقم /26/ لعام 2000 “.
- المناطق التي تلحق بالمخططات التنظيمية العامة للبلدان والمدن بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.
ج. المناطق التي ترغب الجهة الإدارية تنفيذ المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المتعلق بها.
المادة 6
أ. على الجهة الإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحديد المناطق التي يطبق عليها التنظيم على مخططها التنظيمي المصدق وفق أحكام المادة 5 السابقة ويصدق المخطط الخاص بمحافظة دمشق بقرار من مجلس المحافظة بناء على اقتراح المكتب وفي بقية الوحدات الإدارية بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بناء على اقتراح المجلس.
ب. تعلن الجهة الإدارية هذه المناطق بعد تصديقها بإعلان أصولي في لوحة إعلاناتها وفي إحدى صحف العاصمة وإحدى الصحف المحلية إن وجدت ويتضمن المنطقة وأرقام العقارات الخاضعة للتنظيم فيها ويجوز الزيادة في الإعلان في الوسائل المسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية.
المادة 7
يجوز بقرار من المجلس تطبيق أحكام هذا القانون على المناطق التنظيمية القائمة بتاريخ نفاذه والتي لم يصدر بها قرار لجنة التوزيع بصيغته النهائية.
الباب الأول
إجراءات التقسيم
المادة 8
أ. على الجهة الإدارية في مطلع كل عام واستنادا إلى خططها في تنفيذ مخططها التنظيمي المصدق إعداد مخطط تحدد فيه المناطق التي يجب فيها على المالك المبادرة إلى تقسيم أرضه التي يملكها إلى مقاسم معدة للبناء على أن تكون هذه المناطق خارج المناطق التي يطبق عليها التنظيم المحددة بالمادة 5 ويعلن هذا المخطط وفق أحكام المادة 6 من هذا القانون.
ب. على المالك تقسيم الأراضي التي يملكها الواقعة ضمن المناطق المحددة في الفقرة السابقة إلى مقاسم خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار المجلس بتحديد المناطق المشار إليها في الفقرة السابقة. ويجوز للمجلس تطبيق التنظيم على الأراضي غير المقسمة بعد مرور المدة المذكورة مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للمالك الذي قسم أرضه خلال المدة المحددة.
ج. يجوز للمالك المبادرة إلى تقسيم الأراضي التي يملكها والواقعة ضمن المناطق التي يسمح فيها بالتقسيم ولو كانت هذه الأراضي غير محددة ضمن خطط الوحدة الإدارية بموجب الفقرة السابقة.
د. على المالك الذي يرغب بالتقسيم أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية للموافقة على التقسيم ويجوز قبول طلب التقسيم المقدم من قبل مالكي ثلاثة أرباع العقار المطلوب تقسيمه وفق أحكام المادة 784 من القانون المدني شريطة إبلاغ بقية المالكين بالطرق القانونية مرفقا بإضبارة تحوي الوثائق الآتية:
- مستندات الملكية وتشمل الآتي:
أ. المستندات المثبتة للملكية صادرة عن السجل العقاري.
ب. إقرار من أصحاب الحقوق العينية والشخصية العقارية المدونة على صحائف العقارات التي تتألف منها الأرض يفيد بموافقتهم على التقسيم وترقين إشارة حقوقهم أو نقلها لصحيفة مقسم أو أكثر من المقاسم التي ستنتج عن التقسيم بما يتناسب وهذه الحقوق.
- مخططات التقسيم على أن تكون مطابقة للمخطط التنظيمي العام والمخططات التنظيمية التفصيلية ونظام ضابطة البناء المصدقة مبينا عليها حدود المقاسم المحدثة وأرقامها ومساحاتها وصفاتها التنظيمية وحدود الشوارع المراد إحداثها.
- إيصال بدفع رسم التدقيق ويحدد هذا الرسم من قبل المجلس سنويا عن كل متر مربع من المنطقة المطلوب تقسيمها ويصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
المادة 9
أ. تضع الجهة الإدارية بالاشتراك مع مؤسسات المياه والكهرباء والهاتف وشركات الصرف الصحي كشفا تقديريا للنفقات والأعباء اللازمة لإيصال المرافق العامة من طرقات وأرصفة وصرف صحي ومياه وكهرباء إلى المقاسم الملحوظة على مخطط التقسيم مع بيان تفصيلي بما يصيب كل مقسم منها.
ب. تعد النفقات والأعباء المقدرة على كل مقسم بمثابة دين ممتاز لمصلحة الجهة الإدارية على هذا المقسم وتوضع إشارة رهن تأميني بمقداره على صحيفته عند تسجيل الإفراز في الدوائر العقارية.
ج. يتم تسديد النفقات والأعباء اللازمة لإيصال المرافق على النحو الآتي:
- 50 بالمئة منها تدفع عند صدور قرار لجنة التوزيع في المناطق التنظيمية أو عند صدور قرار الموافقة على التقسيم.
- 50 بالمئة الباقية تدفع عند الترخيص.
د. لا يجوز نقل ملكية المقسم ما لم تكن النفقات والأعباء المترتبة عليه مسددة كاملا.
ه. إذا زادت المبالغ المستوفاة على النفقات والأعباء الفعلية للمرافق العامة فترد الزيادة إلى دافعيها وإذا نقصت عن ذلك فيستوفى الفرق وفق قانون جباية الأموال العامة.
المادة 10
أ. تبت الجهة الإدارية بطلب التقسيم وتبلغ النتيجة لأصحاب العلاقة خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديمه وفي حال انقضاء المدة وعدم البت فيه عد الطلب مقبولا يخول أصحاب العلاقة تقديمه إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة للبت فيه.
ب. تتم الموافقة على طلب التقسيم بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بناء على اقتراح المكتب أو من أصحاب العلاقة ممن عد طلبهم مقبولا خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديمه.
ج. يمتنع على الدوائر العقارية تسجيل أي تقسيم لم يقترن بالموافقة على الوجه المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة 11
يعاقب كل من يقوم بتقسيم أرضه ضمن المخطط التنظيمي المصدق خلافا لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون مخالفات البناء النافذ وتطبق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة وتعد الأبنية المشيدة على العقارات المقسمة خلافا لأحكام هذا القانون واجبة الهدم.
الباب الثاني
التنظيم
الفصل الأول
إحداث المناطق التنظيمية
المادة 12
- تحدث المنطقة بمرسوم.
- يعد مشروع مرسوم إحداث المنطقة ويرفع ضمن إضبارة تحوي الآتي:
أ. الأسباب الموجبة للمرسوم.
ب. قرار المكتب باقتراح الموافقة على إحداث المنطقة.
ج. مخططا تنظيميا عاما بمقياس 1/2000 مبينا عليه منهاج الوجائب العمرانية وحدود المنطقة.
د. مخططا مساحيا يبين الوضع الراهن للمنطقة منظما وفق دفتر شروط فنية يوضع لهذه الغاية معتمدا من مديرية المصالح العقارية.
ه. مخططا تقسيميا معدا من قبل الجهة الإدارية بمقياس مناسب يوضع وفق دفتر الشروط الفنية النافذ ويعتمد من قبل مديرية المصالح العقارية على أن يكون هذا المخطط مطابقا للمخطط التنظيمي العام والتفصيلي ونظام ضابطة البناء ومبينا عليه حدود المنطقة وحدود المقاسم المحدثة وأرقامها ومساحاتها وصفاتها التنظيمية وحدود الشوارع المنوي إحداثها أو تعديلها ومواقع وحدود الساحات والحدائق والمشيدات العامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة وفق المخطط التنظيمي العام.
و. أحدث صورة فضائية مأخوذة للمنطقة.
المادة 13
ينشر مرسوم إحداث المنطقة في الجريدة الرسمية وفي إحدى صحف العاصمة وإحدى الصحف المحلية إن وجدت ويمكن الاستعانة بوسائل الإعلام العامة المرئية والمسموعة.
المادة 14
تؤلف الأملاك الداخلة ضمن المنطقة ملكا شائعا بين جميع أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل كل منها القيمة المقدرة لعقار كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه.
المادة 15
أ. لا يجوز ادخال عقار او جزء عقار سبق ان خضع للتنظيم أو الاستملاك أو التقسيم بالمنطقة إلا بموجب مرسوم بناء على اقتراح الجهة الإدارية صاحبة العلاقة.
ب. يمنع إجراء المعاملات الآتية على العقارات الداخلة في المنطقة إلى حين انتهاء أعمال التنظيم فيها وهي :
- الإفراز.
- التوحيد.
- منح الترخيص بالبناء.
المادة 16
أ. تستثنى مناطق المخالفات الجماعية التي يصدر مرسوم بإحداثها كمنطقة وفق أحكام هذا القانون من أحكام البند 3 الفقرة (ب) من المادة 15 ويجوز منح رخص البناء على بعض مقاسم المنطقة المحدثة وفقا لمخططات التقسيم على ان يكون مجموع الحصص السهمية لطالب الترخيص تعادل مساحة المقسم المراد ترخيصه مضافا اليها ما يصيب المقسم من المساحة المجانية المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون واستيفاء تأمين مالي لقاء نفقات وأعباء مرافق تخديم المنطقة تقدره الجهة الإدارية.
ب. في حال وجود أبنية في المنطقة وارتأت الجهة الإدارية المحافظة عليها من خلال التنظيم فيجب تحقيق شرط مجموع الحصص السهمية للمالك الوارد في الفقرة (أ) أعلاه وفي حال عدم توفر هذه المساحة فيتم تطبيق أحكام المادة 38 من هذا القانون على أن يتم توزيع المقسم القائم عليه البناء لصاحب البناء ويدخل المبنى في تقدير قيمة حقوق المالك ويقدر من قبل لجنة التوزيع الإجباري بالقيمة نفسها التي دخل بها.
المادة 17
أ. تقتطع الجهة الإدارية مجانا وفق أحكام المادة 4 من هذا القانون جميع الأراضي اللازمة لتنفيذ الطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات والمشيدات العامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة وفق المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المصدقين.
ب. يجوز للمجلس تغيير صفة المشيدات العامة إلى مشيدات عامة أخرى باستثناء المقاسم المخصصة لبناء المدارس ودور العبادة والمواقع المخصصة للحدائق.
المادة 18
أ. في حال إحداث المنطقة لسبب من الأسباب الواردة في المادة 5 من هذا القانون على الجهة الإدارية خلال ثلاثين يوما من صدور مرسوم إحداث المنطقة أن تدعو بإعلان ينشر في إحدى صحف العاصمة وفي صحيفة محلية إن وجدت وعلى الموقع الالكتروني للوزارة وتعلن صورة عنه في كل من بهو الجهة الإدارية والأماكن العامة فيها مالكي عقارات المنطقة وأصحاب الحقوق العينية والشخصية العقارية المسجلة على الصحيفة العقارية للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المشار إليه يبين فيه محل إقامته المختار ضمن الجهة الإدارية التي تقع فيها المنطقة مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها وفي حال عدم وجودها أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها.
ب. يجوز لأقارب أصحاب الحقوق في المنطقة حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالات رسمية للغير مصدقة أصولا القيام بالواجبات وممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها .
المادة 19
تطلب الجهة الإدارية خلال 10 أيام من تاريخ تسجيل مرسوم إحداث المنطقة في ديوان الوحدة الإدارية من مديرية المصالح العقارية في المحافظة أو من السجل المؤقت والجهات العامة التي أجاز قانون إحداثها مسك سجلات ملكية إعداد جدول بأسماء أصحاب العقارات وجميع الأشخاص الذين لهم حقوق عينية وشخصية عقارية على هذه العقارات ومقدار حصة كل منهم مع بيان مساحاتها والأنواع الشرعية وغيرها من الحقوق والإشارات المترتبة على هذه العقارات وعلى مديرية المصالح العقارية والجهات المذكورة إجابة طلب الجهة الإدارية بنسخة ورقية وأخرى رقمية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
الفصل الثاني
لجنة التقدير البدائي
المادة 20
تؤلف الجهة الإدارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة لجنة أو أكثر لحصر العقارات الموجودة في المنطقة ووصفها وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها من بناء وأشجار ومزروعات وغيرها ولها أن تستعين بالصور الجوية المرفقة بإضبارة إحداث المنطقة للاستناد إليها في أعمال اللجان الأخرى.
المادة 21
أ. تقدر قيمة الأراضي وما عليها من مبان وإنشاءات وأشجار وزراعات من قبل لجنة يشكلها وزير العدل بناء على طلب تتقدم به الجهة الإدارية وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة.
ب. تشكل اللجنة من:
- قاض بمرتبة مستشار استئناف يسميه وزير العدل رئيسا
- خبيرين اثنين في التقييم العقاري يسميهما المحافظ عضوين
- خبيرين اثنين في التقييم العقاري يمثلان المالكين وأصحاب الحقوق في المنطقة عضوين
- يحدد في قرار تشكيل اللجنة الفترة الزمنية لإنجاز عملها بما يتوافق مع حجمه على ألا تتجاوز ستة أشهر بدءا من تاريخ أنجاز أعمال اللجان الواردة في المادة 20 من هذا القانون.
المادة 22
أ. يتم انتخاب خبراء مالكي العقارات بدعوة من الجهة الإدارية للمالكين وأصحاب الحقوق ويعد الانتخاب صحيحا بأكثرية أصوات من لبى الدعوة ويحدد في الدعوة مكان وزمان الانتخاب.
ب. إذا لم يلب أصحاب العقارات المراد تنظيمها الدعوة لانتخاب ممثليهم في لجنة تقدير القيمة يقوم رئيس محكمة البداية المدنية بتعيين الخبيرين المشار إليهما من المالكين.
المادة 23
أ. تراعي اللجنة في تقدير قيمة الأراضي أن يكون التقدير معادلا للقيمة الحقيقية للملكية قبل تاريخ مرسوم إحداث المنطقة وأن تسقط من الحساب كل ارتفاع يطرأ على الأسعار نتيجة التنظيم أو المضاربات التجارية إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة مع الأخذ بالاعتبار حين تقدير القيمة الآتي:
- صفة الوحدة الإدارية “مدينة -بلدة- بلدية”.
- موقع الأرض وما عليها من أبنية وإنشاءات داخل المخطط التنظيمي وقربها من مركز الوحدة الإدارية واتصالها بالعمران وتوافر المرافق العامة والصفة التنظيمية ونظام ضابطة البناء وما عليها من أشجار وزراعات ومشتملات أخرى وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء في عملية التقييم وتقدير القيمة إذا لزم الأمر.
ب. ترفع اللجنة تقريرا بأعمالها إلى الجهة الإدارية.
المادة 24
أ. يشترط في رئيس اللجنة والعضوين المسميين من المحافظ ألا يكون لأي منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو أي صلة أو مصلحة قانونية أو مالية مع أصحاب الحقوق تنطبق عليها أحكام قانون أصول المحاكمات وتعديلاته.
ب. يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية الآتية أمام رئيس اللجنة قبل مباشرتهم عملهم: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق”.
ج. تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وثلاثة أعضاء وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
د. تكون قرارات اللجنة مبرمة إذا لم يطعن بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان التقييم.
المادة 25
أ. تقوم الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء أعمال اللجنة المنصوص عليها بالمادة 21 من هذا القانون بتبليغ المالكين وأصحاب الحقوق بالقيم المقدرة لعقاراتهم أو حقوقهم وتعلن في الوقت نفسه في بهو الجهة الإدارية وفي صحيفة محلية إن وجدت وفي حال عدم وجودها في إحدى صحف العاصمة انتهاء أعمال التقدير ودعوة المالكين وأصحاب الحقوق للحضور إلى المكان الذي تحدده الجهة الإدارية للاطلاع على إضبارة التنظيم وتقدير القيمة.
ب. تختص محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة بالبت في غرفة المذاكرة بالطعون الواقعة على القرارات الصادرة عن اللجنة ولا يوقف الطعن إجراءات تنفيذ التنظيم ويصدر قرار محكمة الاستئناف مبرما.
المادة 26
أ. يستحق الشاغل الفعلي المستأجر وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة الأولى من القانون رقم 20 لعام 2015 حصة سهمية تعادل نسبة 40 بالمئة من القيمة التخمينية للجزء المشغل للشاغل السكني و40 بالمئة للشاغل التجاري وتفصل لجنة حل الخلافات بذلك ولا يستحق أي منهما السكن البديل.
ب. إذا شمل التنظيم أرضا زراعية يترتب عليها حقوق لفلاح أو لمزارع بالمشاركة أو بالبدل فيعد العقد منفسخا بين الطرفين كليا أو جزئيا حسب شمول التنظيم لكامل الأرض أو لجزء منها ويدفع لصاحب الحق المنوه به ما يستحقه من التعويضات المنصوص عليها في قانون العلاقات الزراعية النافذ وتعديلاته وتحدد بنسبة من قيمة الأرض الداخلة بالتنظيم.
ج. يقتطع التعويض المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة من القيمة المقدرة لصاحب الاستحقاق وفق أحكام المادة 21 من هذا القانون من صندوق المنطقة ولا تصرف قبل تسليم الارض المشغلة.
المادة 27
يحق للمالكين وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشر الإعلان أن يقدموا ادعاءهم بالملكية أو بأي حقوق أخرى مدعى بها على عقار أو أكثر من عقارات المنطقة بطلب مستقل يودع إضبارة لجنة حل الخلافات المشكلة بموجب المادة 28 من هذا القانون.
الفصل الثالث
لجنة حل الخلافات
المادة 28
أ. تشكل لدى الجهة الإدارية بقرار من وزير العدل وخلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الادعاءات بالملكية لجنة ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاء بالملكية أو بالمنازعات العينية والشخصية العقارية على العقارات الداخلة في المنطقة وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم وفق الآتي:
- قاض لا تقل درجته عن مستشار يسميه وزير العدل رئيسا
- ممثل عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة من حملة الإجازة في الحقوق. عضوا
- ممثل عن الجهة الإدارية من حملة الإجازة في الحقوق يسميه رئيسها. عضوا
ب. يؤدي عضوا اللجنة اليمين الآتية أمام رئيس اللجنة: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق”.
المادة 29
تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الادعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة إليها بجميع الصلاحيات التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلا بالنظر في النزاع.
المادة 30
أ. تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة وفق المواعيد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل المحكمة في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفا في النزاع أمام اللجنة أن يدعي على مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي.
ب. يتم تنفيذ قرارات اللجنة التي لم يطعن فيها خلال الموعد القانوني وقرار محكمة الاستئناف المدنية لدى الجهات العامة وفق الآتي:
- إما بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الجهة المختصة مرفق بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام البدائية.
- وإما بكتاب من رئيس محكمة الاستئناف مرفق بصورة عن قرار المحكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية.
المادة 31
تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قانون أصول المحاكمات وعليها أن تبت في المنازعات المقدمة إليها خلال المدة التي تحدد بقرار تشكيلها بما يتوافق مع حجم عملها على ألا تتجاوز ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور قرار تشكيلها.
الفصل الرابع
لجنة التوزيع الإجباري
المادة 32
أ. تعد المنطقة شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها.
ب. تمثل الجهة الإدارية هذه الشخصية الاعتبارية وتمارس الصلاحيات التي تكفل تصفية أملاك المنطقة وحقوقها بعد اقتطاع ما يترتب عليها من نفقات ورسوم وضرائب وغيرها.
ج. تطبق المادة 9 من هذا القانون على مناطق التنظيم.
المادة 33
على الجهة الإدارية تنظيم الجدولين الآتيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار لجنة حل الخلافات ليكون أساسا لعملية التوزيع الإجباري:
أ. جدول باستحقاق أصحاب الحقوق لكل عقار من عقارات المنطقة يتضمن رقم العقار والمنطقة العقارية-اسم صاحب الاستحقاق-حصته من العقار-حصته من قيمة العقار أو الحق العيني.
ب. جدول هجائي بأسماء أصحاب الحقوق يتضمن قيمة كامل حقوق كل منهم في المنطقة.
المادة 34
تنتهي أعمال التنظيم في المنطقة بتوزيع أملاكها على أصحاب الحقوق وفقا لحصصهم فيها.
المادة 35
أ. يتم التوزيع الإجباري من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير العدل بناء على طلب تتقدم به الجهة الإدارية على النحو الآتي :
- قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيسا
- خبيران في التقييم العقاري يسميهما المحافظ عضوين
- خبيران في التقييم العقاري يمثلان المالكين وأصحاب الحقوق في المنطقة عضوين.
ب. تطبق أحكام المادة 22 من هذا القانون على ممثلي المالكين وأصحاب الحقوق في المنطقة.
المادة 36
على لجنة التوزيع الاجباري قبل مباشرتها عملها أن تقوم بتخمين قيمة كل مقسم من مقاسم المنطقة المحددة على مصورها التقسيمي وإذا نقص أو زاد مجموع قيم المقاسم على قيم كامل عقارات وحقوق المنطقة المخمنة تعمد لجنة التوزيع إلى تعديل حق كل من أصحاب الحقوق بنسبة هذا النقص أو الزيادة.
المادة 37
على لجنة التوزيع الإجباري أن تسعى ما أمكن لإعطاء كل من أصحاب الحقوق حصته في موقع عقاره القديم أو قريبا منه ولها أن تخصص لكل ذي حق مقسما أو عدة مقاسم تعادل حصته كما يمكنها أن تخصص لعدد من أصحاب الحقوق مقسما واحدا يملكونه على الشيوع على أن يحدد مقدار الحصة الشائعة لكل منهم.
المادة 38
إذا اختلفت قيمة المقسم أو المقاسم المخصصة لذي حق عن مقدار حصته تحدد لجنة التوزيع الإجباري مقدار البدل النقدي الذي يجب عليه تأديته في حال الزيادة ومقدار ما سيتقاضاه في حال النقصان ويكون هذا البدل مستحق الأداء فورا على أنه إذا أعطي المدين مهلة من قبل الجهة الإدارية فتبقى حصته مرهونة حتى وفاء الذمة مع الفائدة القانونية.
المادة 39
أ. تنظم اللجنة مشروع التوزيع الإجباري وتبلغه إلى الجهة الإدارية التي تدعو أصحاب الحقوق للاطلاع عليه بموجب إعلان ينشر في إحدى الصحف المحلية. وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة وفي لوحة إعلانات الجهة الإدارية وموقعها الالكتروني إن وجد.
ب. لكل ذي علاقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر أن يبدي ملاحظاته على مشروع التوزيع بمعروض خطي يقدمه إلى رئيس اللجنة عن طريق الجهة الإدارية.
ج. عند انتهاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة تجتمع اللجنة وتقوم بدراسة الملاحظات إن وجدت وتصدر قرارها بالتوزيع النهائي لمقاسم المنطقة على أصحاب الحقوق.
د. يخضع قرار اللجنة بالتوزيع النهائي للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ اعلانه في لوحة اعلانات الجهة الادارية.
ه. تبت المحكمة بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.
المادة 40
أ. على الجهة الادارية بعد اكتساب قرار لجنة التوزيع الاجباري الدرجة القطعية ابلاغه الدوائر العقارية خلال خمسة عشر يوما لإجراء معاملات تسجيل الملكية.
ب. على الدوائر العقارية إنجاز إجراءات معاملات تسجيل الملكية خلال مدة يحددها مدير المصالح العقارية اقصاها عام واحد من تاريخ تسجيل الاضبارة في ديوانها.
المادة 41
إذا وجدت الدوائر العقارية المختصة اثناء التدقيق اخطاء تمنع من تسجيل الملكية تقوم الجهة الادارية بإحالة الملاحظات الواردة من الدوائر المذكورة الى لجنة التوزيع الاجباري لتصحيح هذه الاخطاء وعلى اللجنة ان تنجز تصحيح الاخطاء المشار اليها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ دعوتها للاجتماع.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة 42
يجوز للجهة الإدارية وضع اليد على الاملاك العامة والمقاسم المحدثة في المنطقة المخصصة للمشيدات العامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة المقتطعة مجانا بموجب المادة 4 من هذا القانون الخالية من الأبنية بعد انجاز التقدير.
المادة 43
إن الحقوق العينية التي هي من قبيل الرهونات الواجبة على العقار قبل خضوعه للتنظيم تنتقل إلى العقارات والحصص والاستحقاقات التي حلت محل العقار أو الحق الأصلي.
المادة 44
تخصص الجهة الادارية لكل من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون مقررا أو أكثر دون أن يكون له حق التصويت مهمته تأمين البيانات والمعلومات التي تحتاج اليها وتحرير ضبوط جلساتها وتنظيم اعمالها ومتابعتها كما تضع تحت تصرف اللجان جميع ما تحتاجه من مستندات ووثائق ومعلومات وخبرات فنية.
المادة 45
يحق للمحافظ بناء على اقتراح المكتب اصدار قرارات لحل القضايا الفرعية التي لم ينص عليها هذا القانون واتخاذ جميع التدابير اللازمة بما لا يتعارض مع أحكامه والصلاحيات المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية.
المادة 46
أ. يسمح للجهة الإدارية بتسليف المنطقة المبالغ التي تحتاج إليها من أجل إنجازها على أن تسترد هذه السلف عند توفر السيولة في صندوق المنطقة.
ب. للجهة الإدارية استيفاء سلف من اصحاب الحقوق لحساب الجهات العامة المختصة لتأمين نفقات الطرق والساحات والأرصفة والحدائق والماء والكهرباء والصرف الصحي والهاتف. وتعد هذه السلف من ضمن النسب المنصوص عليها في المادة 9.
ج. تصرف التكاليف الادارية لتنفيذ التنظيم بما في ذلك الدراسات وتعويضات اللجان والاعمال الإضافية من صندوق المنطقة.
المادة 47
يجري تقدير قيمة العقارات بالمنطقة على أساس ترك الأنقاض للمالكين وأن يصار إلى هدمها وترحيلها على حساب المنطقة بعد انتهاء المهلة التي تحددها الجهة الادارية للمالكين لأخذ أنقاض عقاراتهم.
المادة 48
تلتزم الجهة الإدارية بتسليم أراضي المقاسم خالية من الإشغالات الى مالكيها “باستثناء المقاسم المنصوص عليها بالفقرة (ب) من المادة 16 من هذا القانون خلال مدة اقصاها تسعون يوما بعد تاريخ حصولهم على رخص البناء عليها وللجهة الادارية أن تلجأ إلى الإخلاء بالطريق الاداري بعد انقضاء هذه المهلة ويعد القرار الاداري بالإخلاء سندا تنفيذيا ينفذ عن طريق دوائر التنفيذ القضائي.
المادة 49
أ. تعفى الاملاك الداخلة ضمن المنطقة من رسوم التسجيل في السجل العقاري.
ب. تعفى العقارات المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية او الحروب من الرسوم المالية والتكاليف المحلية والرسوم الاخرى المترتبة على اعادة البناء.
المادة 50
تحصل أموال المنطقة حسب القانون المالي للوحدات الادارية.
المادة 51
يقتصر حق المخالفين الذين بنوا فوق أراضي الملاك العامة أو الخاصة أو المشترين منهم على أخذ أنقاض أبنيتهم ولا يحق لهم سوى ذلك ولا تدخل قيمة هذه الأبنية والمنشآت المخالفة في حساب حقوق المالكين ويجوز بقرار من المكتب تخصيصهم بمساكن بديلة من فائض ما يتوفر لدى الجهة الإدارية.
المادة 52
تختص لجنة حل الخلافات بالبت في القضايا الناجمة عن العلاقات الإيجارية أو الزراعية ومخالفات البناء والإشغالات الواقعة على العقارات الخاصة في المنطقة وفق أحكام هذا القانون.
المادة 53
يشكل وزير العدل اللجان المنصوص عليها في هذا القانون بالتنسيق مع المحافظ والجهة الادارية المختصة ويعد القضاة الجارية تسميتهم في هذه اللجان مفرغين لإنجاز مهامهم خلال المدد المحددة في هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
المادة 54
أ. تستثنى تعويضات اعضاء اللجان المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون وتعويضات العاملين القائمين على تطبيقه من الحدود المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته اذا انجزوا اعمالهم خلال المهل المحددة لإنجازها في هذا القانون وتعليماته التنفيذية او قرار تشكيلها.
ب. يصدر وزير الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزيري الاسكان والتنمية العمرانية والعدل قرارا خاصا بالتعويضات المستحقة لأعضاء اللجان والعاملين على تنفيذ هذا القانون وتدفع هذه التعويضات من صندوق المنطقة.
المادة 55
لا يعتد بمخالفات البناء الجارية بعد تاريخ مرسوم إحداث المنطقة ولا تدخل في حساب تقدير القيمة.
المادة 56
يصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون.
المادة 57
أ. يلغى العمل بالنصوص الآتية اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون:
- القانون رقم 9 لعام 1974 وتعديلاته.
- القانون رقم 60 لعام 1979 وتعديله بالقانون رقم 26 لعام 2000.
ب. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) أعلاه:
- الأراضي التي صدر صك باستملاكها وفق احكام القانون رقم 60 لعام 1979 وتعديلهبالقانون رقم 26 لعام 2000.
- الاراضي التي صدر صك بإحداث منطقة تنظيمية فيها وفق احكام القانون رقم 9 لعام 1974 وتعديلاته مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا القانون.
- تطبق أحكام هذا القانون على المناطق التنظيمية القائمة بتاريخ نفاذه دون المساس بالمراكز القانونية المكتسبة في ظل القوانين الملغاة.
- تراعى في معرض تطبيق هذا القانون احكامالمرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 20-05-2012.
المادة 58
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26-02-1437 هجري الموافق 08-12-2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
-
قانون الاستملاك – المرسوم التشريعي 20 لعام 1983
قانون الاستملاك
المرسوم التشريعي 20 لعام 1983
المادة 1
يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانبها فيما يلي:
– الجهة الادارية: الوحدة الادارية او البلدية.
– المجلس: المكتب التنفيذي في الوحدة الادارية او المجلس البلدي في البلدية.
– رئيس الجهة الادارية: رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الادارية او رئيس البلدية.المادة 2
يجوز للوزارات والادارت والمؤسسات العامة والجهات الادارية ولجهات القطاع العام ان تستملك العقارات المبنية وغير المبنية سواء كانت ملكا صرفا او ملكا للوقف،او مثقلة بحق وقفي وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام المنصوص عليها في هذا الممرسوم التشريعي.
المادة 3
يقصد بالمشاريع ذات النفع العام كل مايتعلق بالاعمال الاتية:
آ- فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة او تقويمها والمنشأت التابعة لها وانشاء الساحات والملاعب والاسواق والحدائق العامة والبحيرات ومجاري المياه.
ب- انشاء دورالعبادة والثكنات العسكرية والمطارات والمرافئ والسكك الحديدية والمخافر والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات والمذابح ودور الايتام وملاجئ العجزة وابنية المراكز الثقافية والاندية الرياضية، والمنشآت الخاصة بحزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية التي يتطلبها تحقيق مهام هذه الجهات، وبشكل عام جميع المباني والانشاءات التي تخصص للاعمال العامة او المنافع العامة.
ج- الاعمال والمنشآت الزراعية ومشروعات الري والشرب والسدود.
د- مشاريع النفط والغاز والكهرباء والثروة المعدنية والمناطق الصناعية.
هـ- انشاء الملاجئ والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقتضيها متطلبات الامن والدفاع
و- االانشاءات السياحية والتموينية والانشاءات والمشاريع المتعلقة بتنفيذ الخطط الانمائية والاستثمارية المقررة اصولا.
ز- جميع المشاريع التي تدخل في نطاق اختصاص اي من الجهات العامة والقطاع العام ومهماتها المحددة في القوانين والانظمة النافذة وفق خطط الدولة المقررة اصولا.
المادة 4
آ- مع مراعاة احكام المادة (2) من القانون رقم (60) لعام 1979، يجوز للجهات الادارية وللجهات المشرفة على الاسكان او المختصة به استملاك العقارات وتخطيطها وتقسيمها الى مقاسم معدة للبناء بغية انشاء المساكن الشعبية عليها، او بيعها للراغبين في انشاء تلك المساكن.
كما يجوز لوزارة الدفاع استملاك العقارات لاقامة التجمعات السكنية العسكرية، او لبناء المساكن لبيعها للعسكريين ولاسر الشهداء وللعاملين في وزارة الدفاع او لجهات اخرى تحدد بمرسوم.
ب-يجوز للجهات الادارية استملاك العقارات بغية انشاء المناطق الصناعية وتخطيطها وتقسيمها واستثمار او بيع المقاسم الناتجة عنها، وتحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيري الاسكان والمرافق والادارة المحلية الاسس التي يتم بموجبها الاستثمار والبيع ويراعى فيها عدم جواز بيع هذه المقاسم والايشاد عليها من بناء قبل مضي خمسة عشر عاما على الشراء.
ج- يجري بيع المقاسم المشار اليها في الفقرتين السابقتين بسعر الكلفة وتحدد هذه الكلفة بناء على الكلفة الاجمالية للمنطقة وعلى اساس النفقات التالية:
1- بدلات الاستملاك لكامل المنطقة المستملكة.
2- تعويضات الاخلاء واتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والاعمال الطبغرافية والمساحية وتعويضات لجان الاستملاك وسائر النفقات الاخرى.
3- نفقات المرافق العامة التي تتحملها المنطقة.
4- نفقات ادارة وقدرها خمسة بالمئة من مجموع المبالغ المشار اليها في البنود السابقة من هذه الفقرة.
5- الفوائد التي تتحملها الجهة المستملكةعن اي من المبالغ المذكورة في البنود 1، 2،3 وفي حالة تعذر تحديد احدى النفقات التي سبق ذكرها فللجهة المستملكة ان تعتمد في اجراء حسابها على تقديرات يقرها آمر الصرف.المادة 5
1 – يجوز للجهة الادارية ان تستملك العقارات او اجزاء العقارات التي تكون غير صالحة للبناء بموجب نظام البناء النافذ، او لاسباب فنية اخرى كالمساحة او الشكل الهندسي وذلك بقصد دمجهااو توحيدها ( افرازها ) بشكل تصبح معه قابلة للبناء بمقتضى الانظمة والاعتبارات الفنية.
2 – لايجوز اللجوء للاستملاك المنصوص عليه في الفقرة السابقة الا اذا تعذر اتفاق اصحاب العلاقة على توحيد عقاراتهم او دمجها او افرازها بشكل تكون معه قابلة للبناء، ويعود تقدير ذلك للجهة المستملكة.ويثبت تعذر الاتفاق بموجب محضر تنظمه الجهة الادارية لهذا الغرض بعد دعوة اصحاب العلاقة، ويكون هذا مستندا للاستملاك.
3- على الجهة الادارية ان تبيع العقارات او اجزاء العقارات طبقا لهذه المادة بطريقة المزايدة العلنية بين مالكيها وتضاف الى القيمة التي ترسو عليها المزايدة نسبة قدرها 15% لصالح الجهة الادارية لقاء النفقات الادارية، واذا لم يبلغ بدل المبيع الذي ترسو عليه المزايدة بدل الاستملاك يصار الى البيع بطريقة المزايدة العلنية وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 1969.
المادة 6
يحق للجهة الادارية عندما تقوم بتطبيق الاستملاك لتنفيذ فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة او تقويمها والمنشآت التابعة لها وانشاء الساحات والملاعب والاسواق والحدائق العامة والبحيرات ومجاري المياه ان تستملك عدا مايلزم لتنفيذ المشروع من العقارات واجزاء العقارات مساحات لغاية عمق اربعين مترا من كل طرف او من طرف واحد حسبما تقتضيه مصلحتها، ويعتبر استملاك هذه الاقسام الاضافية من الاعمال ذات النفع العام وتتصرف الجهة الادارية بها تصرف المالك بملكه بما في ذلك البيع ويجوز للجهة الادارية ان تتصرف بها وفق الاحكام المبينة في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي، ولا يكون لبلديات الدرجة الرابعة والوحدات الادارية التي تحل محها مثل هذا الحق.
المادة 7
يتم الاستملاك بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص، يتضمن التصريح عن وجود النفع العام، ويستند مرسوم الاستملاك في اصداره الى مايلي:
1- مخطط يبين العقارات واجزاء العقارات المراد استملاكها.
2- بيان يتضمن القيمة التقديرية لتلك العقارات.
3- رأي الجهة الادارية التي يقع الاستملاك ضمن حدودها الادارية او رأي المكتب التنفيذي للمحافظة ذات العلاقة خارج الحدود المذكورة.
4- رأي المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة فيما يتعلق بالعقارات المراد استملاكها والواقعة خارج المخططات التنظيمية للوحدات الادارية والبلديات.يكون مرسوم الاستملاك مبرما لايقبل اي طريق من طرق الطعن او المراجعة.
المادة 8
ينشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية،وفي احدى الصحف المحلية، وعند عدم وجودها ففي احدى صحف العاصمة.
المادة 9
آ- تقوم الجهة المستملكة بابلاغ صورة عن مرسوم الاستملاك الى الجهة الادارية والدوائر العقارية المختصة لوضع الاشارة في صحائف العقارات تشعر بخضوعها للاستملاك على من تنقل اليه ملكية العقارات الاجراءات القانونية التي طبقت على المالك السابق.
ب- يمتنع على الجهة الادارية والجهات العقاريةمن تاريخ تبلغها صورة مرسوم الاستملاك الموافقة على الافراز او دمج العقارات او الترخيص بالبناء في العقارات المستملكة كما يمتنع على المالكين من تاريخ وضع الاشارة تغيير معالمها ولا يعتد بعد ذلك في معرض حساب بدل الاستملاك باي تغيير في اوصاف العقارات المستملكة.
المادة 10
مع عدم الاخلال بقانون الاصلاح الزراعي، اذا وقع الاستملاك في مناطق غير محددة ومحررة فيتم ودون التقيد بحكم المادة الرابعة عشرة من المرسوم التشريعي رقم 145 لعام 1966 تحديد وتحرير المساحات التي شملها الاستملاك فقط وفق اصول واجراءات مختصرة يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح المديرية العامة للمصالح العقارية.
ولا يحول عدم البدء في عمليات تحديد وتحرير المساحات المستملكة دون وضع اليد عليها بعد وصف حالتها الراهنة وتقدير قيمتها البدائية من قبل لجنة التقدير البدائي.
المادة 11
اذا شمل الاستملاك جزءا من عقار وكان الجزء الباقي منه غير قابل للانتفاع به فعلى الجهة المستملكة ان تستملكه اذا طلب المالك منها ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ وضع يدها على الجزء المستملك وقرر المجلس اوالجهة المستملكة في المناطق التي لايوحد فيها مجلس انه غير صالح للانتفاع به.
ولا حاجة في هذه الحالة الى صدور مرسوم باستملاك الجزء المذكور ويصدر قرار المجلس او الجهة المستملكة بهذا الشأن مبرما في جميع الاحوال.
المادة 12
1- تشكل الجهة المستملكة بقرار مبرم لجنة بدائية لتقدير قيمة العقارات المستملكة من ثلاثة اعضاء يكون احدهم مهندسا.
2- لاتصح قرارات اللجنة الا اذا اتخذت بحضور جميع اعضائها ويجوز اصدارها بالاكثرية.
3- لايجوز ان يكون عضوا في اللجنة كل من له باي من اصحاب الحقوق في العقارات المستملكة علاقة قرابة او صلة تنطبق عليها احكام المادة ( 174 ) من قانون اصول المحاكمات.
المادة 13
على اللجنة ان تقدرقيمة العقارات على اساس قيمتها قبل تاريخ مرسوم الاستملاك مباشرة وان تسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الاسعار بنتيجة مشروع الاستملاك او المضاربات التجارية، اذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لايبرره ارتفاع مماثل في المنطقة المجاورة.
المادة 14
1- يجري تقدير قيمة العقار المستملك على اساس قيمة الارض والبناء والانشاءات الاخرى ويتم تقدير قيمة الارض وفق الاسس الواردة في القانون رقم (3) لعام 1976 وتعديلاته.
2- اذا اختار المالك هدم البناء وقام بالتنفيذ خلال المدة التي تحددها له الجهة المستملكة، فله ان يأخذ الانقاض مقابل ذلك.اما اذا لم ينفذ الهدم خلال المدة المذكورة فتتولى الجهة المستملكة هدم البناء واخذ انقاضه.
3- اذا لم يختر المالك، خلال المدة التي تحددها له الجهة المستملكة هدم البناء تتولى تلك الجهة هدمه واخذ انقاضه.
المادة 15
اذا كان العقار المستملك ارضا مشجرة فيجري التقدير على اساس قيمة الارض والاشجار وتقدر قيمة الاشجار بحسب نوعها وعمرها وانتاجها من قبل لجنة بدائية يكون احد اعضائها خبيرا بامور الزراعة.
2- اما الزروع وثمار الاشجار فتقدر قيمتها بتاريخ اتلافها من قبل لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض يكون احد اعضائها خبيرا بامور الزراعة ويكون تقديرها مبرما.
3- اذا شمل الاستملاك ارضا زراعية يترتب عليها حقوق لمزارع بالمشاركة او بالبدل فيعتبر العقد منفسخا يبن الطرفين كليا او جزئيا حسب شمول الاستملاك لكل او لجزء الارض وتدفع الجهة المستملكة في هذه الحالة بدل الاستملاك موزعا بنسبة 70% لمالك عين العقار و30 % للمزارع بالبدل او المشاركة.
المادة 16
تنظم الدوائر العقارية بناء على طلب الجهة المستملكة قائمة باسماء مالكي العقارات المقرر استملاكها واصحاب الحقوق المسجلة على اصحابها ومقدار حصة كل منهم مع بيان مساحاتها والانواع الشرعية والحقوق العينية والارتفاقية المترتبة على هذه العقارات.
المادة 17
1- تقوم الجهة المستملكة بتبليغ المالكين واصحاب الاستحقاق القيم المقدرة لعقاراتهم وحقوقهم المستملكة بما في ذلك تعويضات الاشجار وتعلن في نفس الوقت في – بهو الجهة المستملكة وفي المنطقة التي يجري فيها الاستملاك وفي صحيفة محلية ان وجدت وفي حال عدم وجودها ففي احدى صحف العاصمة – انتهاء اعمال التقدير البدائي ودعوة عامة لجميع المالكين واصحاب الاستحقاق للحضور الى المكان الذي تحدده الجهة المستملكة للاطلاع على الاضبارة والمخطط وضبط التقدير، وتعرض هذه الاعمال خلال خمسة عشر يوما ويقوم هذا الاعلان مقام التبليغ لمن تعذر تبليغهم، كل شخص مجهول محل الاقامة من مختار محل الاستملاك، او مقيم خارج حدود المدينة التي يجري فيها الاستملاك، او احد ورثة صاحب عقار متوف لم يقم باجراء حصر الارث القانوني ومعاملة الانتقال في الدوائر العقارية.
2- يحق لجميع الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة السابقة ان يقدموا خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يلي تاريخ نشر الاعلان او التبليغ المشار اليهما في الفقرة المذكورة.
آ- اعتراضهم على التقدير البدائي مع تعيين الموطن المختار ضمن حدود الجهة الادارية، وتعتبر القيم المقدرة غير المعترض عليها خلال المهلة المحددة في هذه الفترة مبرمة، ويعتبر اعتراض احد الشركاء في العقار بمثابة اعتراض بقية الشركاء.
ب- ادعاءهم بالملكية او بأية حقوق اخرى مدعى بها على عقار او اكثر من عقارات منطقة الاستملاك بطلب مستقل يودع اضبارة لجنة حل الخلافات المشكلة بموجب المادة (18).المادة 18
تشكل لدى الجهة المستملكة لجنة ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الادعاءات بالملكية او بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة الاستملاكية، وتحال اليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة امام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.
المادة 19
1- بناء على طلب يجب ان تتقدم به الجهة المستملكة حين وجود منازعات تدخل في اختصاص حل الخلافات، يصدر وزير العدل قرارا مبرما بتشكيل هذه اللجنة كما يلي:
آ – قاض يسميه وزير العدل رئيسا.
ب- ممثل للمديرية العامة للمصالح العقارية من حملة الاجازة في الحقوق عضوا.
ج- ممثل للجهة المستملكة من حملة الاجازة في الحقوق عضوا يسميه رئيسها.2- يؤدي عضوا اللجنة اليمين التالية امام رئيسها:
(( أقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بأمانة وصدق وان لاافشي اسرار المذاكرات )).
المادة 20
تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الادعاءات او المنازعات المقدمة او المحالة اليها بجميع الحقوق التي تتمتع بها المحكمة المختصة اصلا بالنظر في النزاع.
المادة 21
تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن امام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد والاصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الامور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفا في النزاع امام اللجنة ان يداعي مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي اصابه امام القضاء العادي.
يجري تنفيذ قرارات اللجنة التي لم يطعن فيها خلال الميعاد القانوني وقرار محكمة الاستئناف لدى اي من الجهات العامة، اما بكتاب يوجهه رئيس اللجنة الى الجهة المختصة مرفقا بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الاحكام البدائية واما بكتاب من رئيس محكمة الاستئناف مرفق بصورة عن قرار المحكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية.
المادة 22
تعفى اللجنة من التقيد بالاصول والمهل المقررة في قوانين الاصول، ويجوز لها ان تكون محكما بناء على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح او بدونه.
على اللجنة ان تبت في المنازعات المقدمة اليها خلال اربعة اشهر على الاكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.
المادة 23
1- تنظر بالاعتراضات على التقدير البدائي لجنة اعادة النظر تشكل بقرار مبرم من رئيس الكتب التنفيذي لمجلس المحافظة التي تقع على حدودها العقارات المستملكة وذلك على النحو التالي:
– قاض يسمية وزرير العدل رئيسا.
– ممثل عن الجهة المستملكة يسميه الوزير المختص عضوا.
– ممثل عن اصحاب العقارات المستملكة عضوا.
– ممثل عن اتحاد الفلاحين يسمية المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة عضوا.2- يتم انتخاب ممثل اصحاب العقارات المستملكة بدعوى من الجهة المستملكة للاشخاص الذين حددوا موطنهم المختار لانتخابه ويعتبر الانتخاب صحيحا باكثرية اصوات من لبى الدعوة، يحدد في الدعوة مكان وزمان الانتخاب.
3- اذا لم يلب اصحاب العقارات المستملكة الدعوة لانتخاب ممثلهم في لجنة اعادة النظر يقوم القاضي البدائي او قاضي الصلح في حال عدم وجود القاضي البدائي بتعيين الممثل المشار اليه.
4- يشترط في رئيس واعضاء اللجنة مايشنرط في عضو لجنة التقدير البدائي بموجب الفقرة ( 3 ) من المادة ( 12 ) من هذا المرسوم التشريعي كما لايجوز ان يكون عضوا في لجنة اعادة النظر من كان عضوا في اللجنة البدائية.
المادة 24
1- تجتمع لجنة اعادة النظر بدعوة من رئيسها، وبعد ان يتحقق الرئيس من عدم وجود مايمنع من قيام الاعضاء من اداء مهمتم يحلفهم اليمين التالية: (( اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بأمانة وصدق وان لاافشي اسرار المذاكرات )).ثم تباشر عملها بالنظر في الاعتراضات الواردة على التقدير البدائي.
2- تصدر لجنة اعادة النظر بحضور جميع الاعضاء قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وتكون قراراتها مبرمة لاتقبل طريقا من طرق الطعن او المراجعة.
3- اذا تعذر اجتماع لجنة اعادة النظر لتغيُّب رئيسها او عضو او اكثر من اعضائها تتولى الجهة المختصة تسمية بديل عنه باستثناء ممثل اصحاب العقارات المستملكة، فتتم تسمية بديل عنه وفق احكام الفقرة (3) من المادة السابقة.
المادة 25
1- تتم اعادة النظر بالتقدير البدائي وفق الاسس المتبعة في التقدير البدائي ويجب التصريح بذلك في الضبط النهائي، ويجري تسديد القيم لاصحاب الاستحقاق او ايداعها لمصلحتهم في المصرف خلال خمس سنوات من تاريخ الاستملاك.
2- يجوز للجهة المستملكة ان تضع يدها على العقارات المستملكة بعد ان يصبح تقدير قيمتها مبرما لايقبل طريقا من طرق الطعن او المراجعة اما اذا كان العقار المستملك بناء فيعطى شاغلوه مهلة اضافية مدتها ثلاثة اشهرعلى الاقل لاخلائه، وتقوم الجهة المستملكة بعد انتهاء المدة المحددة بالاخلاء.
3- اذا تأخر الدفع او الايداع في المصرف عن المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة لايعاد تقدير القيمة وانما يدفع لصاحب الاستحقاق فائدة قانونية بسيطة بمعدل 6% من القيمة سنويا عن مدة التأخير، وتسري هذه الفائدة من تاريخ انقضاء خمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك او من تاريخ وضع اليد على العقار ايهما اسبق، وتزاد هذه الفائدة الى 8% سنويا بالنسبة للعقارات التي وضعت عليها اليد، بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليد.
4- لايستحق اصحاب الاستحقاق الفائدة القانونية عن مدة التأخير اذا كان التأخير في الدفع او الايداع في المصرف الى المالكين حاصلا بسببهم.
5-تدفع الجهة المستملكة الفائدة القانونية عن مدد التأخير لاصحاب الاستحقاق سنويا وتعتبر كسور السنة بما يزيد على ستة اشهر كاملة في معرض حساب الفائدة القانونية المستحقة.
6- تكون الفائدة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة مانعة من استحقاق اي تعويض ناشيء عن صدور مرسوم الاستملاك او عن وضع اشارة الاستملاك او عن وضع اليد بما في ذلك اجر المثل او التأخر في دفع القيمة.
7- للادارة في حال عدم وجود اسباب مبرره للتأخير يقبل بها الوزير المختص ان تعود على الموظفين المسببين بدفع الفائدة القانونية متضامنين فيما بينهم.
8- يعتبر كل من التقدير البدائي غير المعترض عليه خلال المهلة المحددة في المادة /17/ من هذا المرسوم التشريعي، وكذلك التقدير الصادر عن لجنة اعادة النظر نهائيا ولا يجوز ان يعاد هذا التقدير لاي سبب من الاسباب.
المادة 26
مع مراعاة احكام المادة /25 / من هذا المرسوم التشريعي لايستدعي تجديد مرسوم الاستملاك اعادة التقدير في الحالتين التاليتين:
1- اذا صدر مرسوم الاستملاك تلافيا لنقص في الشكل نتج عن صدور حكم قضائي بالغاء الاستملاك السابق.
2- تغيير الصفة التنظيمية للعقارالمستملك اذا جرى هذا التغيير وفق الانظمة المرعية ولغرض آخر من اغراض النفع العام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.المادة 27
آ- يجوز للجهة الادارية ان تستملك لحساب الجهات العامةالاخرى التي لها حق الاستملاك وكذلك لحساب مؤسسات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية، او ان تتابع عنها عمليات الاستملاك ويتم كل ذلك بناء على طلبها الخطي.
ب- تستوفي الجهة الادارية بدلات الاستملاك وجميع ماتنفقه في هذا السبيل من الجهة التي تم الاستملاك لصالحها.
المادة 28
يجوز ان يتم الاستملاك بالصفة المستعجلة شريطة النص على صفة الاستعجال في المرسوم الصادر بالاستملاك ويكون ذلك في الحالات التالية:
آ- حدوث كوارث موجبه لسرعة مباشرة الاعمال.
ب- توسيع او تكميل مشروع قائم.
ج- انشاء الملاجيء والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقتضيها متطلبات الامن والدفاع.
د- انشاء المساكن الشعبية وايجاد المقاسم الصالحة للبناء لهذا الغرض.
ط- انشاء ابنية التعليم وتأمين العقارات الصالحة لهذا الغرض.
و- اقامة السدود وشبكات الري والطرق بما فيها السكك الحديدية.المادة 29
يحق للجهة المستملكة في الحالات المذكورة في المادة السابقة ان تضع يدها على العقارات الغير مبنية فور نشر مرسوم الاستملاك وقبل تقدير القيمة على انه اذا كانت العقارات المذكورة تحتوي على اشجار او مزروعات فتنظم محاضر جرد لها قبل وضع اليد عليها ليكون هذا الجرد اساسا في تقدير قيمتها.
اما العقارات المبنية فيجوز وضع اليد عليها بعد نشر مرسوم الاستملاك والقيام بالمعاملات الاتية:
آ- تقدير قيمة العقار من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة /12 /.
ب- تشكل الجهة المستملكة لجنة من مهندس وخبير وموظف مهمتها تنظيم محضر باوصاف البناء بحضور المالك او ممثله، ويرفق بالمحضر مايلزم من الصور الشمسية او المخططات التي تساعد على معرفة وضعية وشكل البناء ويجب ان يبلغ المالك مسبقا للحضور عند تنظيم المحضر المذكور ولابداء ملاحظاته على ان عدم حضوره في الموعد المحدد في كتاب التبليغ لايؤخر عمل اللجنة.المادة 30
آ- يعطى شاغل العقار مهلة شهر على الاقل لاخلاء البناءالمقرر هدمه وتقوم الجهة المستملكة بتنفيذ الهدم فور انتهاء مدة الاخلاء.
ب- تطبق احكام المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي عدا الفقرة 2 منها على الاستملاك في الحالات المستعجلة.
المادة 31
1- تقتطع الجهات الادارية والوحدات الادارية وسائر دوائر الدولة، والمؤسسات العامة للخطوط الحديدية السورية والمديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للموانيء مجانا ولمرة واحدة مايعادل ربع مساحة ارض كامل العقار الذي يستملك جزئيا لشق الطرق والشوارع او توسيعها وانشاء وتوسيع البحيرات والمطارات والمرافيء والساحات والحدائق العامة والاسواق وتنفيذ مشاريع الخطوط الحديدية ومشاريع الري والشرب والنفط والغاز والكهرباء متى كان القسم المتبقي من العقار قابلا للانتفاع به، ويدفع كامل بدل الاستملاك في حالة استملاك كامل العقار، وتعتبر المساحة المسجلة في السجل العقاري بتاريخ صدور مرسوم الاستملاك اساسا لحساب البدل، اما البناء الذي يهدم بسبب الاستملاك وكذلك مازاد على ربع مساحة ارض العقار فتقدر قيمته من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة / 12 / من هذا المرسوم التشريعي وتدفع الى ذوي الاستحقاق.
2- يطبق اقتطاع الربع المجاني على العقار المستملك مرة واحدة فقط، ولو تناوله الاستملاك الجزئي اكثر من مرة.
3- على الرغم من الغاء القانون رقم 272 لعام 1946 وتعديلاته، ومع مراعاة الاحكام القضائية تسري ولمرة واحدة احكام الاقتطاع المجاني المنصوص عليها في القانون المذكور وتعديلاته على ماسبق واستملك بموجبه من عقارات لم تسدد قيمتها او تودع في المصرف باسم صاحب الاستحقاق حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويشمل ذلك ايضا ماجرى استملاكه من عقارات بموجب القانون المذكور لصالح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، وتعفى هذه المؤسسة من دفع قيمة الربع المجاني لهذه العقارات.
المادة 32
آ- عندما يتم دفع بدل الاستملاك الذي اكتسب الدرجة القطعية الى المالكين او الى اصحاب الاستحقاق، او ايداعه لمصلحتهم في المصرف امانة بدون فائدة تقوم الدائرة المستملكة بابلاغ المكتب العقاري المختص ليقوم بتسجيل العقار او جزء العقار باسم الجهة المستملكة او الاملاك العامة.
يبلغ ايداع البدل في المصرف الى المالك او احد الشركاء في ملكية العقار ببطاقة بريدية مكشوفة الى الموطن المختار من قبله في كتاب اعتراضه على القيمة البدائية او ادعائه بالملكية، ويتم التبليغ الى المالك او الشريك او الشريك بالذات او الى وكيله او مستخدمه او لمن يكون ساكنا معه من الاصول او الفروع او الزوج او الاخوة او الاخوات ممن يدل ظاهر حالهم انهم اتموا الثامنة عشرة من العمر، واذا لم يجد المأمور المكلف بالتبليغ في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبيغ او امتنع من وجده عن تسلم البطاقة البريدية وجب ان يسلمها الى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته، وفي هذه الحالة يجب على مأمور التبليغ ان يلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بان البطاقة سلمت الى المختار، وتجري هذه المعاملة بحضور المختار او اثنين من الجوار او افراد الشرطة، وتذكر كيفية التبليغ على الايصال البريدي من قبل المأمور المكلف بالتبليغ.
اما تبليغ المالك الذي لم يعترض على القيمة البدائية او لم يحدد موطنه المختار فيتم باعلان ينشر باحدى الصحف وفقا لاحكام المادة (17) من هذا المرسوم التشريعي.
ب- تنظم الجهة المستملكة بيانا بارقام العقارات التي استملك قسم منه في حدود الربع المجاني للاغراض المبينة في الفقرة / 1 / من المادة( 31 ) من هذا المرسوم التشريعي، مع بيان مساحاتها الاجمالية ومساحات الاجزاء المستملكة منها، ويودع لدى المكتب العقاري الذي يتوجب عليه ان يقوم حالا بتسجيل هذه الا قسام باسم الاملاك العامة، او الجهة المستملكة حسب الحال.
المادة 33
تصرف الامانات المودعة في المصرف بعد قيام ذوي الاستحقاق بالمعاملات القانونية وموافقة الجهة المستملكة ويسقط حق اصحابها بقبضها من المصرف بعد انقضاء خمسة عشر عاما على ايداعها فيه بحيث تعاد الى صندوق الجهة المستملكة مالم ينقطع التقادم طبقا لاحكام القانون.
المادة 34
آ- يسمح للجهات الادارية او للجهات العامة المشرفة على الاسكان اوالمختصة به في حال الاستملاك لاغراض السكن الشعبي طبقا للمادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي ان تدفع قيمة العقارات المستملكة الي تغلب عليها صفة الاراضي الخالية من البناء مقسطة لمدة اقصاها خمس سنوات اعتبارا من تاريخ وضع اليد على هذه العقارات او من تاريخ مضي خمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك ايهما اسبق، وذلك بموجب سندات مالية مضمونة منها بفائدة بسيطة مقدارها 5% سنويا معفاة من الضرئب ويتم اقرار التقسيط وتحديد مقاديره بقرار من المكتب التنفيذي في المحافظة بناء على طلب الجهة المستملكة، ويقوم تسليم السندات للمالك بهذه الطريقة مقام الدفع المنصوص عليه في هذه المرسوم التشريعي.
ب- تحدد بمرسوم طريقة اصدار السندات وتداولها واطفائها وحسمها ورهنها وتسديد ديون الجهة الادارية بها.
ج- اذا تعذر تحديد المساحة المستملكة لاي مستحق فيحسب استحقاقه بصورة مبدئية من قبل الجهة المستملكة ويجري تصحيح الاسناد الاخيرة طبقا للاستحقاقات النهائية بعد تحديد المساحات المذكورة من قبل دوائر المساحة.
د- تستثنى من حكم التقسيط العقارات المستملكة والتي لاتزيد قيمتها النهائية عن خمسة عشر الف ليرة سورية.
و- يصدر وزير الاسكان والمرافق قرارات تنظيمية يحدد فيها مواصفات المساكن الشعبية ومن يحق لهم الاستفادة من المقاسم والمساكن ويبين طريقة بيعها لهم وتسديد قيمتها والتزاماتهم تجاه الجهة المستملكة وشروط نقل ملكيتها للمشترين، ويراعى في هذه القرارات اولوية اصحاب العقارات المستملكة في استحقاق مقسم او مسكن او اكثر وفقا لمقدار حاجتهم لذلك، ثم اولوية الجمعيات التعاونية السكنية.
المادة 35
1- اذا استملكت عقارات للنفع العام وخصصت في الواقع لذلك ثم زالت صفة النفع العام عن العقارات المستملكة فتعتبر تلك العقارات من الاملاك الخاصة للدولة، ويجري تسجيلها في السجل العقاراي باسم الجهة العامة المستملكة بناء على قرار من الجهة التي كانت قد استملكت العقار او العقارات للنفع العام، ويحق لهذه الجهة التصرف بهذه العقارات بكل وجوه التصرف.
2- اذا كانت العقارات المستملكة التي زالت عنها صفة النفع العام ارضا زراعية بالاصل وتبين حين صدور قرار الجهة المستملكة بالتصرف بها بيعا وفقا لما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة انها مازالت ارضا زراعية صالحة للاستثمار، فيكون لمالكيها السابقين التي استملكت منهم اولوية في شرائها اذا قبلوا بالثمن الذي تحدده الجهة المستملكة.
المادة 36
1- يجوز في مناطق الاستملاك القائمة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي التي لم تسجل نتائجها في السجل العقاري وانتهى التخمين البدائي فيها، الاعلان على اصحاب الحقوق لتقديم ادعاءاتهم بالملكية او بأية حقوق عينية اخرى على عقار او اكثر من عقارات المنطقة الاستملاكية الى الجهة المستملكة.
2- يتم الاعلان وتقديم الادعاءات والبت بها من قبل لجنة حل الخلافات وفق احكام المواد ( 17 -18 -19 -20 – 21 -22 ) من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 37
يحق للجهات الوارد ذكرها في المادتين الثانية والرابعة من هذا المرسوم التشريعي ان تحدث حقوق ارتفاقات على العقارات التي يجوز استملاكها لتنفيذ مشاريعها.
يتم احداث هذا الحق بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص، لقاء تعويض يقدر وفق احكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 38
يمنح العاملون في اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تعويضات تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن الوزير المختص وتستثنى هذه التعويضات المشار اليها من احكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته اذا تم انجاز الاعمال خلال المهل المحددة لانجازها في هذا المرسوم التشريعي وتصرف من اعتمادات المشاريع الاستملاكية.
المادة 39
تتحمل الجهة المستملكة كافة نفقات الاستملاك بما في ذلك تعويضات الاخلاء واتلاف المزروعات والثمار.
المادة 40
يعفى وضع اشارة الاستملاك على الصحائف العقارية، وكذلك كافة عمليات التسجيل في السجل العقاري الناشئة عن تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي واعمال التحديد والتحرير من النفقات والرسوم والتكاليف العقارية والفنية.
المادة 41
يجوز لوزير العدل بناء لى اقتراح الجهة المستملكة انتداب قاض او اكثر يتفرغون لاعمال لجان حل الخلافات ولجان اعادة النظر.
المادة 42
فيما خلا الاحكام القضائية القطعية التي صدرت في منازعات الاستملاك، تسري اعتبارا من صدورهذا المرسوم التشريعي احكام الفائدة المقررة في المادة 25 منه على العقارات المستملكة قبل صدورة اذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة وتقوم هذه الفائدة محل المطالبة بأي حق في اجر المثل او طلب اعادة التقدير.
المادة 43
تسري احكام المواد 23، 24، 25 من هذا المرسوم التشريعي على العقارات المستملكة قبل تاريخ صدوره والتي لم يكتسب تقدير قيمتها الدرجة القطعية.
المادة 44
تسري احكام هذا المرسوم التشريعي على جميع الدعاوى القائمة بتاريخ صدوره، وترد دعاوى اجر المثل ودعاوى اعادة تقدير القيمة التي لم تقترن بحكم قطعي.
المادة 45
تبقى احكام القانون رقم 18 تاريخ 28-6-1971 وتعديلاته بموجب المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 5-7 – 1976 والمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 7- 7- 1983 نافذة المفعول.
المادة 46
يلغى القانون رقم 20 تاريخ 20 – 4 – 1974.
المادة 47
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
دمشق في 16 -11 – 1403 هـ الموافق 24-08-1983
-
قانون التخطيط العمراني – المرسوم التشريعي 5 لعام 1982
قانون التخطيط العمراني
المرسوم التشريعي 5 لعام 1982
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي :
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم المعاني المبينة إزاء كل منها :
أ. أسس التخطيط العمراني : هي المبادئ الموحدة التي تنظم عملية تخطيط التجمعات السكانية وتتضمن ما يلي:
- الأسس العلمية الهندسية العامة للتخطيط العمراني والبناء
- الخطوات والمراحل الواجب اتباعها في تحضير البرنامج التخطيطي الخاص بدراسة المخطط التنظيمي العام والتفصيلي ونظام البناء أي تجمع سكاني.
ب. البرنامج التخطيطي: هو البرنامج الذي يحدد الاحتياجات الآنية والمستقبلية لتجمع سكاني وفق أسس التخطيط العمراني استناداً إلى واقع هذا الجمع ويحدد البرنامج عدد السكان والكثافات السكانية ونوع وتعداد الخدمات والمشيدات العامة اللازمة له .
ج. المخطط التنظيمي العام: هو المخطط الذي يوضح الرؤية المستقبلية للتجمع السكاني وتوسعه ويتم ذلك عن طريق تحديد الحدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسية واستعمالات كافة الأراضي الواقعة ضمنه ومنهاج ونظام بناء كل منها بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني العام ونظام البناء .
د. المخطط التنظيمي التفصيلي: هو المخطط الذي يحدد كافة التفاصيل التخطيطية لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية وممرات المشاة والفراغات العامة وكافة التفاصيل العمرانية للأراضي حسب الاستعمال المرسوم لها كل ذلك بما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي العام ونظام البناء .
ه. التجمع السكاني: المدينة أو البلدة أو القرية ذات الشخصية الاعتبارية والقرى والمزارع التي تتبع إحدى الوحدات الإدارية.
و. المكتب : المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة
ز. الجهة الإدارية : البلدية أو الوحدة الإدارية
ح. المجلس : المجلس البلدي في البلدية أو المجلس المحلي في الوحدة الإدارية .
المادة 2
تضع وزارة الإسكان والمرافق أسس التخطيط العمراني بهدف تلبية متطلبات التجمعات السكانية ضمن الإمكانيات المتوفرة لكل منها في إطار التخطيط الإقليمي الشامل للقطر العربي السوري وتصدر بمرسوم.
وإلى أن يصدر هذا المرسوم يستمر العمل بالأسس المعتمدة لدى وزارة الإسكان والمرافق وفي حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 3
أ. في سبيل وضع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وأنظمة البناء تضع الجهة الإدارية المختصة لكل تجمع سكاني برنامجاً تخطيطياً ضمن حدود أسس التخطيط العمراني النافذة.
ب. يعرض البرنامج التخطيطي الخاص بكل تجمع سكاني على وزارة الإسكان والمرافق للموافقة عليه أو طلب تعديله خلال 20 يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان الوزارة وإلا اعتبر مقراً ويعتبر هذا البرنامج جزءاً مكملاً للأسس المذكورة في الفقرة السابقة بالنسبة لهذا التجمع.
المادة 4
تعد الجهة الإدارية مشاريع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية في جميع مراحلها وكذلك أنظمة البناء للتجمعات السكانية بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي لكل تجمع.
المادة 5
أ. يعرض مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء على المجلس للنظر في إقراره والموافقة على إعلانه.
ب. يعلن مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء وتعديلاتها في بهو الجهة الإدارية ويدعى من لهم علاقة بالمشروع المعلن للاطلاع عليه بطريق التبليغ الشخصي أو بموجب بيان ينشر في صحيفتين محليتين أو إحدى صحف العاصمة الأكثر انتشاراً لدى الجهة المعلنة وتجوز الاستعانة بوسائل الإعلام المسموعة والمرئية في القطر وذلك وفق ما تقدره الجهة الإدارية.
ج. يمكن الاعتراض على مشاريع المخططات وأنظمة البناء المشار إليها في الفقرة السابقة خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان ويقدم الاعتراض باستدعاء يبين فيه المعترض ملاحظاته.
د. تنظر في الاعتراضات لجنة فنية إقليمية يشكلها المحافظ رئيس المكتب برئاسته وعضوية:
- عضو المكتب التنفيذي المختص
- مدير الخدمات الفنية
- مدير الآثار في المحافظة
- المسؤول عن الطرق في مديرية الخدمات الفنية
- خبيرين من المهندسين ذوي الخبرة في مجال تخطيط المدن يختار أحدهما وزير الإسكان والمرافق والآخر يختاره المحافظ
- خبير في الشؤون العقارية من الحقوقيين يختاره المحافظ
- يحضر اجتماع اللجنة رئيس الجهة الإدارية المختصة والمهندس المسؤول عن الشؤون الفنية فيها دون أن يكون لهما حق التصويت ولايكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأكثر من نصف الأعضاء وترسل اللجنة نتائج دراساتها وتوصياتها إلى المرجع المختص باقتراح أو إصدار المشروع المعلن بموجب المادة السادسة من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 6
فيما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي لكل تجمع سكاني:
أ. تصدر المخططات التنظيمية العامة وأنظمة البناء وتعديلاتها لمدن مراكز المحافظات بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على اقتراح المكتب.
ب. تصدر المخططات التنظيمية التفصيلية وتعديلاتها لمدن مراكز المحافظات ماعدا مدينة دمشق بقرار من المكتب بناء على اقتراح المجلس.
ج. تصدر المخططات التنظيمية التفصيلية لمدينة دمشق بقرار من مجلس المحافظة بناء على اقتراح المكتب .
د. تصدر المخططات التنظيمية وأنظمة البناء وتعديلاتها في بقية الجهات الإدارية بقرار من المكتب.
المادة 7
أ. تبلغ وزارة الإسكان والمرافق صورة عن أي مخطط تنظيمي عام أو تفصيلي أو نظام بناء أو تعديلها خلال 15 يوماً من تاريخ القرار الذي يتخذه المكتب أو مجلس محافظة مدينة دمشق بإصدار كل منها وإلا اعتبر موقف التنفيذ حكماً.
ب. لوزير الإسكان والمرافق خلال 45 خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسجيل القرار في ديوان الوزارة إيقاف تنفيذه في حال مخالفته لأسس التخطيط العمراني أو البرنامج التخطيطي الخاص به وإلا اعتبر مبرماً.
ج. إذا نشأ خلاف نتيجة تطبيق الفقرة السابقة فيعرض الخلاف على رئاسة مجلس الوزراء للبت به.
المادة 8
فيما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي يجوز تعديل المخطط التنظيمي العام والتفصيلي وأنظمة البناء المصدقة وفق المواعيد والإجراءات التالية:
أ. يعلن المخطط أو نظام البناء بعد مرور عام واحد على إصداره لأول مرة وتقبل الاعتراضات عليه.
ب. يعلن المخطط أو نظام البناء مرة بعد ذلك كل ثلاث سنوات وتقبل الاعتراضات عليه.
ج. للجهة الإدارية اقتراح إدخال التعديلات التي تقتضيها المصلحة العامة على المخطط أو نظام البناء في المواعيد المحددة في هذا المرسوم التشريعي.
د. للمحافظ رئيس المكتب أن يستثني اقتراح إدخال التعديلات على أراضي البلدية أو أملاك الدولة أو لتنفيذ مشروع حيوي ذي نفع عام من شرط المدة المقررة في هذه المادة.
ه. يبت بالاعتراضات والاقتراحات المشار إليها في هذه المادة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 9
أ. يتولى المكتب سلطة المجلس في المناطق والأراضي غير التابعة لأية جهة إدارية في المحافظة كما يتولى رئيس المكتب سلطة رئيس المجلس.
ب. مع مراعاة أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي تصدر المخططات التنظيمية وأنظمة البناء في القرى النموذجية والضواحي والتجمعات المحدثة بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على اقتراح المكتب.
ج. يصدر المجلس الأعلى للسياحة نظاماً خاصاً لإقامة المنشآت السياحية في المناطق والأراضي غير التابعة للجهات الإدارية في المحافظة.
المادة 10
أ. لوزير الإسكان والمرافق تكليف العاملين في الوزارة وخارجها بالعمل بوضع أسس التخطيط العمراني ودراسة وتدقيق البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية وأنظمة البناء ضمن الدوام الرسمي وخارجه ومنحهم تعويضات ومكافآت بقرار منه بعد موافقة وزير المالية.
ب. يجوز للمحافظ رئيس المكتب تكليف العاملين في الدولة بدراسة المخططات التنظيمية وتنفيذها على الطبيعة مع أنظمة البناء ومنحهم مكافآت تشجيعية لقاء ذلك.
ج. يجوز للجهة الإدارية بموافقة المحافظ رئيس المكتب التعاقد مع أية جهة للقيام بدراسة المخططات التنظيمية وتنفيذها على الطبيعة ووضع أنظمة البناء.
د. تمنح اللجنة الفنية الإقليمية المنصوص عنها في المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي ومقرها تعويضاً بقرار من المحافظ رئيس المكتب.
ه. تستثنى المكافآت والتعويضات المشار إليها في هذه المادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته ويتم منحها وفق أسس يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الإدارة المحلية والإسكان والمرافق.
و. تصرف المكافآت والتعويضات وكافة النفقات الوارد ذكرها في الفقرات (ب، ج، د) من اعتمادات الجهة الإدارية ذات العلاقة.
المادة 11
يصدر وزير الإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي.
المادة 12
تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 13
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 28/3/1402 هـ الموافق لـ 23/1/1982 م
رئيس الجمهورية
-
قانون الإدخار من أجل السكن – القانون 38 لعام 1978
قانون الإدخار من أجل السكن
القانون 38 لعام 1978
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستوروعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/3/1978 يصدر ما يلي :
المادة 1:
تعاريف :
يقصد بالكلمات المبينة فيما يلي المعاني المذكورة بجانب كل منها :
أ- الوزير : وزير الإسكان والمرافق .
ب- المؤسسة : المؤسسة العامة للإسكان .
ج- المصرف : المصرف العقاري .
د- المدخر : كل مواطن اشترك بالإدخار من أجل السكن وفق أحكام هذا القانون .
هـ – الإدخار الشهري : المبلغ الذي يلتزم المدخر بتسديده إلى المصرف كل شهر .
و- منطقة الإدخار : المدينة أو البلدة التي يعلن الإدخار من أجل السكن فيها .المادة 2:
تكلف المؤسسة ببناء مساكن جاهزة للسكن للمدخرين ويكلف المصرف بقبض الأموال منهم ومنح القروض لهم وللمؤسسة وفق أحكام هذا القانون
أولاً : المدفوعات والمدد :
المادة 3:أ- يعلن فتح باب الاشتراك بالإدخار من أجل السكن في كل منطقة إدخار بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة وبالإتفاق مع المصرف تحدد فيه :
1- فئات المساكن التي تقوم المؤسسة بتشييدها وعددها ويشترط أن لا تزيد مساحة المسكن على مائة وثلاثين متراً مربعاً .
2- القيمة التقديرية الوسطية لكل فئة .
3- الدفعة النقدية على أن لا تزيد عن سدس القيمة التقريبية الوسطية لفئة المسكن .
4- الإدخار الشهري لكل فئة على أن لا يقل عن مائة ليرة سورية .
ب- يشترط للإشتراك بالإدخار من أجل السكن تسديد الدفعة النقدية المقررة ويعتبر تاريخ إيداعها في المصرف تاريخاً لبدء الإشتراك بالإدخار .
ج- يشترط لاستمرار المدخر بالإشتراك أن يسدد ادخاراً شهرياً إلى المصرف خلال النصف الأول من كل شهر اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ إيداع الدفعة النقدية في المصرف دون حاجة إلى إنذار وذلك حتى بلوغ مدفوعاته نصف القيمة الوسطية لفئة المسكن التي اختارها .
د- يبقى باب الاشتراك بالإدخار مفتوحاً بشكل دائم ويجوز إغلاقه مؤقتاً بقرار من الوزير بناء على طلب معلل من المؤسسة .ثانياً – مبدأ الإدخار من أجل السكن :
المادة 4:أ- يحق لكل مواطن يرغب في الحصول على مسكن من المؤسسة أن يشترك بالإدخار من أجل السكن وذلك بأن يقدم طلباً خطياً إلى المؤسسة يبين فيه رغبته هذه ويعين منطقة إدخاره ويختار فئة المسكن التي تناسبه والإدخار الشهري الذي سيلتزم به .
ب- يجوز للمدخر في أي وقت إلغاء اشتراكه بالإدخار وسحب مدفوعاته مع مراعاة أحكام المادة /11/ من هذا القانونالمادة 5:
أ- تودع الدفعات النقدية والإدخارات الشهرية في حساب خاص يفتحه المصرف باسم المؤسسة في منطقة الإدخار ويعفى المصرف من الإكتتاب بأسناد صندوق الدين العام وأية اكتتابات أو إيداعات أو تأمينات أخرى عن هذه الأموال كما لا يجوز الحجز عليها أو تحريك الحساب المودعة فيه إلا من قبل المؤسسة وللأغراض المنصوص عليها في هذا القانون .
ب- يستوفي المصرف لصالح المؤسسة من المدخر الذي يتأخر في تسديد أي إدخار شهري عن الخامس عشر من كل شهر غرامة تأخير بمعدل واحد بالمائة شهرياً عن المبالغ غير المسددة تودع في حساب المؤسسة المشار إليه في الفقرة السابقة ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً في هذا المجال شريطة أن لا يزيد مجموع أيام التأخير على مائة وثمانين يوماً متصلة’ أو منفصلة محسوماً منها أيام العطل الرسمية وفي حال تجاوز مجموع أيام التأخير الحد المذكور يعتبر اشتراكه بالإدخار لاغياً وترد إليه الإدخارات.
ج- ينظم المصرف لائحة شهرية لكل فئة في منطقة الإدخار تبين مدفوعات المدخرين وأسماءهم مرتبة حسب تسلسل تواريخ وأوقات إيداع دفعاتهم النقدية ويرسلها إلى المؤسسةالمادة 6:
أ- تلتزم المؤسسة بتسليم المسكن إلى المدخر في منطقة الإدخار خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات اعتباراً من بدء اشتراكه بالإدخار إذا توفرت فيه الشروط التالية :
1- بلوغ مدفوعاته نصف القيمة الوسطية المعلن عنها لفئة المسكن التي اختارها .
2- أن يكون قد تجاوز الثالثة والعشرين من العمر بتاريخ التوزيع .
3- أن لا يكون مالكاً لسكن هو أو أولاده القصر مجتمعين أو منفردين في منطقة الإدخار تزيد قيمته على ثلاثين ألف ليرة سورية بموجب التخمين المالي .
4-ألا يكون استفاد أو خصص بمسكن هو أو زوجته من جمعية تعاونية سكنية .
5-أن لا يكون هو أو زوجته مجتمعين أو منفردين قد اكتتبا في أكثر من منطقة ادخار واحدة ويجوز إلغاء الشرطين (2-3) أو تعديل العمر والمبلغ الواردين فيهما بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .
ب- يتم التسليم بناء على إشعار المصرف المشار إليه في الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانونثالثاً – بناء المساكن وتوزيعها ومنح القروض :
المادة 7:تضع المؤسسة خطة سنوية في ضوء حجم الإدخارات والقروض والتسهيلات التي تحصل عليها لتأمين الأراضي وتجهيزها وبناء المساكن جاهزة للسكن لصالح المدخرين حسب الفئات التي اختاروها وتسليمهم المساكن ضمن الفترة وفق الشروط المحددة في المادة (6) من هذا القانون ومن أجل ذلك :
أ- تعتبر الخطط التي تضعها المؤسسة والعقود التي تعقدها لتحقيق هذه الأهداف نافذة بعد تصديقها من الوزير .
ب- يحق للمؤسسة التعاقد بالتراضي مع البلديات والمؤسسات والإدارات ودوائر الأوقاف وسائر الجهات العامة لشراء الأراضي التي تملكها هذه الجهات
ج-تنفذ أعمال المساحة التي تتطلبها مشاريع الإسكان من قبل المؤسسة بالذات أو بالواسطة ويتم ذلك وفق الشروط المطبقة في المديرية العامة للمصالح العقارية وتكون الأعمال المنفذة مقبولة في المديرية المذكورة .
د- تقوم المؤسسة بتأمين ما يلزم لمشاريع الإسكان التي تقوم بها من شبكة مياه الشرب وشبكة توزيع الطاقة الكهربائية وتمديدات الهاتف والمجاري والطرق والإنارة والحدائق العامة عن طريق البلديات والمؤسسات المختصة وفق القوانين والأنظمة المطبقة في هذه الجهات ويجوز للمؤسسة أن تقوم بتنفيذ هذه المرافق أو بعضها مباشرة بنفسها بالإتفاق مع هذه الجهات وأن تقوم بتنفيذ المدارس والمشافي وسائر أبنية الخدمات لحساب الجهات المختصة وبالإتفاق معهاالمادة 8:
أ- توزع المؤسسة المساكن على المدخرين وتبيعها لهم بسعر الكلفة مضافاً إليها نسبة ربح لا تزيد على خمسة بالمائة وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة أسس تحديد قيم المساكن وتوزيعها دون التقيد بالأفضليات الواردة بالفقرة /هـ/ من المادة /34 / من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1974.
ب- يجري توزيع المساكن حسب تسلسل أسماء المدخرين في لوائح المصرف العقاري ولا يحق لأية جهة استثناء أي مدخر من هذا التسلسل ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تسجيل للملكية خلافاً لذلكالمادة 9:
أ- يمنح المصرف كل من يرغب من المدخرين الذين وزعت عليهم المساكن قرضاً لتسديد رصيد قيمة مسكنه في الحدود التي يسمح بها قانون المصرف وأنظمته يسدد مع فوائده على أقساط شهرية متساوية خلال فترة حدها الأقصى خمسة عشر عاماً اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ استلام المسكن .
ب- يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية معدل الفائدة التي يتقاضاها المصرف على القروض التي يمنحها بموجب هذا القانون ويراعى في تحديدها سعر التكلفة لدى المصرف .
ج- لا يستفيد من أحكام هذه المادة المدخر الذي كان يملك بتاريخ اشتراكه بالادخار أو خلاله مسكناً كاملاً على وجه الاستقلال أو زوجته أو أولاده القاصرون مجتمعين أو منفردين في منطقة الادخار .
د- يحول المصرف مبلغ القرض إلى حساب المؤسسة الجاري وعلى المدخرين الذين لا يكفي قرضهم لتسديد كامل رصيد قيمة المسكن أن يكملوا تسديد الفرق نقداً وكذلك المدخرين الذين لا يستفيدون من قروض المصرف أو الذين لا يرغبون في الاقتراض عليهم تسديد قيمة المسكن نقداً أو إيداعها في حساب المؤسسة الجاري وفي جميع الأحوال يرسل المصرف إشعاراً إلى المؤسسة بالتحويل أو بالتسديد .
هـ- يعفى المدخرون والمصرف في مجال تنفيذ أحكام هذه المادة من جميع الرسوم والطوابع على المعاملات والعقود وسندات القروض وعلى وضع إشارة التأمين وترقينها في السجل العقاري أو السجل المؤقتالمادة 10:
أ- يمكن للمؤسسة في سبيل قيامها بمشاريع الإسكان للمدخرين أن تحصل من المصرف على قروض في الحساب الجاري وبالفائدة المقررة وذلك دون المساس بحق المؤسسة بالاقتراض من المصارف والجهات الأخرى .
ب- يزاد رأسمال المصرف العقاري المحدد في المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم /29 /لعام 1966 وتعديلاته مبلغ مائة مليون ليرة سورية يتم دفع هذه الزيادة في الرأسمال ومبلغ الزيادة المقررة في القانون رقم /11 /لعام 1975 على خمسة أقساط سنوية متساوية تبدأ بعد ثلاث سنوات من تاريخ منح أول اكتتاب يجري لهذه الغايةالمادة 11:
أ- الدفعات النقدية والإدخارات الشهرية غير منتجة للفوائد إلا أن المدخرين الذين توافرت فيهم الشروط الواردة في المادة /6 / من هذا القانون وانتهت الفترة المحددة فيها دون أن يتم تسليمهم المسكن المستحق يتقاضون عن مدفوعاتهم الفائدة المقررة لدى المصرف عن الودائع الطويلة الأجل كما يلي :
1- في حالة الانتظار وعدم سحب الادخارات :
تضاف الفوائد اعتباراً من تاريخ انتهاء الفترة المحددة وحتى تاريخ الاستلام إلى مدفوعاتهم ويحتفظ لهم بحقهم في الحصول على المسكن ولو توقفوا عن تسديد الادخارات الشهرية .
2- في حالة سحب الادخارات :
تستحق الفوائد المقررة اعتباراً من تاريخ الإيداع وحتى تاريخ السحب ويعتبر اشتراكهم لاغياً بالإدخار في هذه الحالة .
ب- خلافاً لأحكام الفقرة /ج/ من المادة الثالثة من هذا القانون يحق لورثة المدخر المتوفي الاستمرار على الإدخار أو سحب ادخاراتهم خلال سنة من تاريخ الوفاة ويتقاضون في حالة السحب الفائدة المقررة ويطبق عليهم ما يطبق على المنسحبين بموجب الفقرة /1 / من هذه المادة .
ج- تتحمل المؤسسة الفوائد المستحقة بموجب هذه المادةرابعاً – أحكام عامة :
المادة 12:أ- يمارس المدير العام للمؤسسة الصلاحيات المخولة للمدير العام بموجب أحكام المادة /12 / من القانون رقم /1 / لعام 1976 .
ب- تطبق المؤسسة النظام المالي ونظام العقود ونظام الحوافز المشار إليها في الفقرة /و/ من المادة الثالثة من القانون رقم /1 /لعام 1976 وإلى أن تصدر هذه الأنظمة تبقى المؤسسة خاضعة لأحكام الأنظمة النافذة لديها في هذا لمجالالمادة 13:
يجوز بقرارات سنوية تصدر عن رئيس مجلس الوزراء إعفاء المؤسسة واستثناؤها في المجالات التالية :
أ- إجازات الاستيراد بالنسبة للمستوردات .
ب- تقييد الاستيراد وحصره ومنعه من أية جهة كانت .
ج- أخذ الموافقة المسبقة من السلطات النقدية والمؤسسات المصرفية من أجل تحويل قيمة المستوردات بالقطع الحر من السوق الموازية .
د- تصديق الفواتير التجارية للمستوردات في مجال التخليص على البضائع وتسديد القيمة .
هـ- تقديم شهادات المنشأ بشرط التقيد بالأحكام الناظمة للمقاطعة .
و- شرط النقل عن طريق المؤسسة العامة للنقل البحريالمادة 14:
يستثنى العاملون في المؤسسة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عنها في المرسوم رقم /167 /لعام 1963 وتعديلاته .
المادة 15:
يحق للمدير العام للمؤسسة :
أ- أن يعهد إلى الأفراد من العاملين في المؤسسة القيام بأعمال إضافية داخلة أو خارجة عن نطاق أعمالهم الأساسية خارج أوقات الدوام الرسمي وأن يمنحهم تعويضات لقاء ذلك بقرار منه .
ب- أن يتعاقد مع الأفراد من العاملين في الدولة أو من خارجها من المهندسين والفنيين والخبراء المحليين والأجانب ومع الهيئات والمكاتب الهندسية ومراكز البحوث لإجراء دراسات أو بحوث أو القيام بأعمال لصالح المؤسسةالمادة 16:
يجوز للمؤسسة أن تطبق قانون جباية الأموال العامة وتعديلاته وتتمتع بالصلاحيات التي تتمتع بها الدوائر المالية بمقتضى القانون المذكور وذلك فيما يتعلق بإجراءات الإنذار والحجز وبيع الحجوز لاستيفاء ديونها وتعتبر الكتب الرسمية الصادرة عن المؤسسة بمثابة الإنذارات الرسمية التي تترتب عليها الآثار القانونية
المادة 17:
تطبق القوانين والأنظمة النافذة لدى المؤسسة والمصرف فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 18:
يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
المادة 19:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 24/5/1398هـ
الموافق في 1/5/1978 م
رئيس الجمهوريةحافظ الأسد