التصنيف: قوانين الطاقة والماء والكهرباء والنفط والغاز والثروة المعدنية

  • أحكام استخراج وإنتاج الملح وتسويقه – القانون 23 لعام 2008

    أحكام استخراج وإنتاج الملح وتسويقه – القانون 23 لعام 2008

    أحكام استخراج وإنتاج الملح وتسويقه - القانون 23 لعام 2008

    أحكام استخراج وإنتاج الملح وتسويقه

    القانون 23 لعام 2008

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /18/11/1429/هجري الموافق في 16/11/2008 ميلادي.

     ‏ يصدر ما يلي:

    مادة  1

    يخضع استخراج وإنتاج الملح وتسويقه في الجمهورية العربية السورية للأحكام الواردة في هذا القانون ويقصد بكلمة الملح مادة كلور الصوديوم المنتجة من مصادرها الطبيعية المختلفة (آبار أو ينابيع المياه الملحية.. مياه البحار.. الملاحات السطحية.. مناجم الملح الصخري..) سواء كان الملح المنتج صالحا للطعام أم كان غير ذلك.

    مادة 2

    تعتبر جميع خامات الملح في مكامنها الطبيعية الموجودة ضمن حدود أراضي الجمهورية العربية السورية ملكا للدولة سواء كانت على سطحها أم في باطنها أم في مياهها الإقليمية وجرفها القاري.

    مادة 3

    أ- تتولى الشركة العامة للفوسفات والمناجم بالإضافة إلى المهام المنوطة بها بموجب المرسوم التشريعي رقم122 لعام 1970مهام نقل وخزن وتسويق وتسعير ملح الملاحات غير المعالج باليود المنتج من الملاحات العائدة للشركة.
    ب- تتولى المؤسسة العامة الاستهلاكية مهام تسويق الملح الصخري المعالج باليود لأغراض الطعام المنتج من المناجم المستثمرة من قبل الشركة العامة للفوسفات والمناجم ويتم تحديد سعره بالاتفاق بينهما.

    مادة 4

    أ- يجوز لجهات القطاع الخاص والمشترك استخراج ومعالجة ونقل وتسويق الملح لأغراض الصناعة والطعام وذلك بموجب ترخيص تمنحه المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النفط والثروة المعدنية.
    ب- تحدد الشروط الفنية والقواعد التنظيمية لمنح تراخيص استخراج وإنتاج الملح بقرار يصدر عن وزير النفط والثروة المعدنية بناء على اقتراح المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.

    مادة 5

    تمنح رخصة الاستثمار بناء على طلب المستثمر وموافقة مالك الأرض أو الجهة صاحبة الولاية شريطة التقيد بالشروط الفنية والقواعد التنظيمية وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على الترخيص وتنتقل ملكية خامات الملح من الدولة إلى المرخص له بمجرد استخراجها من المنطقة المحددة في الترخيص.

    مادة 6

    خلافاًَ لكل نص نافذ يستوفى من المرخص له باستخراج الملح..

    أ – رسم ترخيص سنوي يحدد مقداره و الية استيفائه وتعديله بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية ويؤول إيرادا للخزينة العامة.
    ب -حق الدولة عن الملح المستخرج يحدد مقداره و الية استيفائه وتعديله بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية ويؤول ايراداً للخزينة العامة.
    ج -لنفقات التي تتحملها المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية للقيام بإجراءات الترخيص يحدد مقدارها بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية وتحصل لصالح المؤسسة المذكورة وتشمل أجور الكشوف الفنية.. إعداد المخططات المساحية والمنجمية وحساب الكميات المستثمرة.. المراقبة والإشراف الفني والبيئي.. المسح والتنقيب والدراسات الجيولوجية والمخبرية

    مادة 7

    أ- تعتبر مادة الملح المنتجة من المشاريع المرخصة محررة من التسعير ويمكن تسويقها داخل وخارج القطر مباشرة من المنتج.
    ب -يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة .. النفط والثروة المعدنية حصر تسويق الملح الصالح لأغراض الطعام بالمؤسسة العامة الاستهلاكية أيا كانت جهات ومصادر إنتاجه.

    مادة 8

    ينقل الملح بموجب تصريح نقل ممهور بخاتم الجهة المخولة بإنتاج وتسويق الملح بموجب أحكام هذا القانون.

    مادة 9

    تفرض بحق كل شخص يقوم باستخراج الملح بدون ترخيص أو حيازته أو نقله أو خزنه خلافا لأحكام هذا القانون العقوبات والتدابير الآتية..
    1- غرامة مالية قدرها خمسة أضعاف قيمة الملح المضبوط وحق الدولة ويعتمد السعر الصادر عن الشركة العامة للفوسفات والمناجم لحساب الغرامة.
    2- يصادر الملح المضبوط لمنفعة الشركة المذكورة وتحجز الوسائل المستخدمة في الاستخراج والنقل لحين دفع الغرامة المترتبة على المخالف.

    مادة 10

    أ- تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بموجب محضر ضبط ينظمه اثنان على الأقل من العاملين المحلفين في الشركة العامة للفوسفات والمناجم ويعمل بالضبوط المذكورة إلى أن يثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم.
    ب -يحلف عاملو الشركة العامة للفوسفات والمناجم الذين يعهد إليهم تنظيم ضبوط المخالفات أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم اليمين الآتية..
    (أقسم بالله العظيم بأن أقوم بعملي بأمانة وإخلاص)

    مادة 11

     تنظم محاضر ضبوط المخالفات على ثلاث نسخ ترسل الأولى إلى النيابة العامة والثانية إلى المديرية المالية المختصة والثالثة إلى الشركة العامة للفوسفات والمناجم.

    مادة 12

    تحصل الغرامات المحكوم بها من قبل دوائر التنفيذ وفقاً لقواعدها وبناء على طلب النيابة العامة وتؤول إيرادا للخزينة العامة.

    مادة 13

    يحق للعاملين المخولين بتنظيم ضبوط المخالفات الدخول إلى المستودعات والمخازن التي يوجد فيها الملح لتثبيت مخالفات إنتاج وحيازة الملح بدون ترخيص وتعتبر ممانعة هؤلاء العاملين أو الاعتداء عليهم بمثابة الاعتداء على أفراد الضابطة العدلية ويعاقب القائمون بذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    مادة 14

    ينهى العمل بالقانون رقم 80 تاريخ 4/1/1939وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /302/ تاريخ 3/12/1969 وتعديلاته.

    مادة 15

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
    دمشق في 20/11/1429هجري الموافق في 18/11/2008 ميلادي.
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

     

  • تحديد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية – القانون 67 لعام 2006

    تحديد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية – القانون 67 لعام 2006

    تحديد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية - القانون 67 لعام 2006

    تحديد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية

    القانون 67 لعام 2006

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8- 12- 1427 هـ الموافق 28- 12- 2006 م .

    يصدر مايلى:

    المادة  1

    تحدد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية ضمن أراضى أملاك الدولة والحراج والاراضى الخاصة في الجمهورية العربية السورية / مواد البناء والإنشاءات والصناعة / من قبل جهات القطاعين الخاص والمشترك وفقا لما يلي :

    أ / خامات مواد البناء والإنشاءات
    اسم المادة الوحدة
    الحجر الكلسى الدولوميتى للطحن /حصويات متر مكعب
    قيمة حق الدولة /ل س /5ر6/ ست ليرات ونصف الليرة
    /2/ الحجر الكلسى للطحن متر مكعب
    قيمة حق الدولة /5ر5/ خمس ليرات ونصف الليرة
    /3/ حجر بازلتي للطحن والاغلوميرات متر مكعب
    قيمة حق الدولة 5ر5 خمس ليرات ونصف الليرة
    /4/ الحجر الكلسى للبناء متر مكعب
    قيمة حق الدولة /00ر18/ ثمانية عشرة ليرة سورية
    /5/ الحجر البازلتي للبناء متر مكعب
    قيمة حق الدولة /00ر12/ اثتنا عشرة ليرة سورية
    /6/ الرمل والحصى النهرية المتنوعة التركيب متر مكعب
    قيمة حق الدولة /00ر8/ ثماني ليرات سورية
    /7/ الرمل السيلى/ ردميات/ متر مكعب
    قيمة حق الدولة /00ر5/ خمس ليرات سورية
    /8/ الرمل الكوارتزى المشوب متر مكعب
    قيمة حق الدولة /00ر12/ اثتنا عشرة ليرة سورية

    ب / خامات أولية مستخرجة للصناعة
    اسم المادة الوحدة:
    /1/ غضار لصناعة السيراميك طن
    قيمة حق الدولة/ل س / /00ر175/مئة وخمس وسبعون ليرة سورية
    /2/ غضار لصناعة القرميد والأجر والاسمنت طن
    قيمة حق الدولة /00ر40/ أربعون ليرة سورية
    /3/ حجر كلسى وكلسي مارلى لصناعة الاسمنت طن
    قيمة حق الدولة /00ر40/ أربعون ليرة سورية
    /4/ البازلت لصناعة الاسمنت طن
    قيمة حق الدولة /00ر40/ أربعون ليرة سورية
    /5/ رمل كوارتزى نقى لصناعة الزجاج والسكب طن
    قيمة حق الدولة /00ر60/ ستون ليرة سورية
    /6/ الرمل الكوارتزى لصناعة السيراميك والأجر والاسمنت طن
    قيمة حق الدولة /00ر40/ أربعون ليرة سورية
    /7/ حجر كلسي ودولوميتى نقى لصناعة المساحيق والورق والحراريات طن
    قيمة حق الدولة /00ر50/ خمسون ليرة سورية
    /8/ الجص طن
    قيمة حق الدولة /00ر19/ تسعة عشر ليرة سورية
    /9/ الطف البركانى والسكوريا طن
    قيمة حق الدولة/00ر30/ ثلاثون ليرة سورية
    /10/ تراكيت طن
    قيمة حق الدولة/00ر250/ مئتان وخمسون ليرة سورية
    /11/ نفيلين سيانيت طن
    قيمة حق الدولة /00ر150/ مئة وخمسون ليرة سورية
    /12/ تريبوليت طن
    قيمة حق الدولة /00ر120 / مئة وعشرون ليرة سورية
    /13/ زيوليت طن
    قيمة حق الدولة /00ر120/ مئة وعشرون ليرة سورية
    /14/ الفوسفات طن
    قيمة حق الدولة /00ر150/ مئة وخمسون ليرة سورية
    /15/ البازلت لصناعة الخيوط والأنابيب والمصبوبات والصوف البازلتى طن
    قيمة حق الدولة /00ر60/ ستون ليرة سورية
    /16/ البنتونايت طن
    قيمة حق الدولة /00ر130/ مئة وثلاثون ليرة سورية

    المادة  2

    تستثنى المواد المذكورة بالفقرة /أ/ من المادة السابقة
    المستخرجة من الأراضي الخاصة لحاجة استعمال منزل المالك فقط من أحكام هذا القانون

    المادة  3

    تحدد آلية استيفاء حق الدولة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون وتؤول حصيلته إيرادا للخزينة العامة

    المادة  4

    / أ / تسدد قيمة حق الدولة خلال /60/ ستين يوما اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الترخيص السنوى
    /ب/ تفرض على المستثمر غرامة مقدارها /10/ بالمئة من قيمة حق الدولة في حال التأخر عن التسديد ضمن المهلة المنصوص عليها في الفقرة /أ / السابقة
    /ج/ تضاعف الغرامة إذا تجاوزت مدة التأخير شهرا واحدا وفى حال زادت مدة التأخير عن /3/ ثلاثة اشهر يوقف المرخص له عن العمل لحين تسديد قيمة حق الدولة مع الغرامات المترتبة عليه ويعتبر أي استجرار ضمن فترة التوقيف استجرار بدون ترخيص وتسرى عليه أحكام المادة /6/ من هذا القانون
    /د/ تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا المادة في حال تكرار التأخر عن تسديد حق الدولة

    المادة  5

    يعاد النظر بقيمة حق الدولة كل خمس سنوات بموجب قرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية في ضوء تغيرات أسعار المواد الأولية وتكاليف استخراجها ومجالات استخدامها

    المادة  6

    مع الاحتفاظ بالأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات وأحكام قانوني أملاك الدولة والحراج تفرض على كل شخص يفتح أو يستثمر مقلعا دون الحصول على الترخيص اللازم غرامة نقدية تعادل عشرة أمثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة دون ترخيص

    المادة  7

    يفرض على كل شخص يتجاوز في الاستثمار مساحة تزيد على /25/ بالمئة من مساحة مربع الترخيص الممنوح له غرامة مالية تعادل ثلاثة أمثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة

    المادة  8

    الغرامة المفروضة بموجب أحكام المادتين /6/7/ السابقتين لا تعفى المخالف من تسديد كافة الالتزامات المالية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة كما لو كان مرخصا

    المادة  9

    يتم إثبات المخالفات بموجب محضر ضبط رسمي ينظم من قبل اثنين على الأقل من العاملين المحلفين في المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية ومصدق أصولا

    المادة  10

    يحلف عاملو المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية الذين يعهد إليهم تنظيم مخالفات الاستثمار المقلعى أمام محكمة بداية الجزاء في المنطقة اليمين الآتية :
    // اقسم بالله العظيم بان أقوم بعملي بأمانة وإخلاص//

    المادة  11

    تحصل الغرامات من قبل الدوائر المالية وتؤول إيرادا للخزينة العامة

    المادة  12

    /أ/ يمنح منظمو ضبوط المخالفات المقلعية والعاملون على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة باستثمار المقالع من المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية مكافأة تشجيعية لا تتجاوز / 2000/ ألفى ليرة سورية شهريا للشخص الواحد في ضوء جهودهم المبذولة وحجم وطبيعة الأعمال المكلفين بها ولا تدخل هذه المكافأة ضمن السقوف المحددة في القوانين والأنظمة النافذة
    /ب/ تحدد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من المكافأة المذكورة ومقدار استفادة كل منهم وشروط وقواعد منحها وحجبها بقرار يصدر عن وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المذكورة

    المادة  13

    يصدر وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية بناء على اقتراح المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية قرارا يحدد فيه قيمة حق الدولة عن أية مواد أولية إضافية جديدة يتم وضعها في الاستثمار

    المادة  14

    يصدر وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون

    المادة 15

    ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /12/تاريخ 31-7-1996

    المادة 16

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره
    دمشق  9- 12- 1427 هـ الموافق 29- 12- 2006 م .


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • قانون الآبار في سوريا –  رقم 165 لعام 1985

    قانون الآبار في سوريا – رقم 165 لعام 1985

    قانون الآبار رقم 165 لعام 1985

    قانون الآبار

    القانون 165 لعام 1985

    المادة 1

    يخضع استعمال المياه العامة (السطحية والجوفية) في المشاريع الزراعية بواسطة أجهزة النضح إلى رخصة تحدد شروط منحها واستعمالها وفقا لأحكام هذا القانون. (كما يخضع حفر الآبار بأي عمق كان لرخصة مسبقة تمنحها الإدارة وفقا للأحكام النافذة).

    المادة 2

    يشترط في طالب الرخصة أن يكون مالكا أو مستأجرا مفوضا من قبل صاحب الأرض المطلوب إرواؤها أو وكيلا عن أغلبية المالكين. (وتعتبر هذه الأغلبية حاصلة إذا اتفق من أصحاب الشأن من يمثلون أكثر من نصف ملكية العقار).

    المادة 3

    تعين وزارة الأشغال العامة بالاستناد إلى إمكانيات الموارد المائية في كل حوض الحد الأقصى للمياه التي يمكن الترخيص باستعمالها ونطاق المساحة التي يمكن إرواؤها والقيود الواجب فرضها على كيفية تفجير واستخراج المياه الجوفية وشروط حمايتها ومدى استعمالها وذلك بالقدر اللازم وبحسب أوضاع كل منطقة. ويترتب لهذه الغاية على كافة الإدارات والمؤسسات التي تقوم بالتنقيب عن المياه الجوفية أو استثمارها أن تقدم إلى وزارة الأشغال العامة المقاطع الجيولوجية والمعلومات الهيدرولوجية التي تحصل عليها أثناء التنقيب والاستثمار.

    المادة 4

    يحدد أصول تقديم الطلبات للرخص والبيانات الواجب إرفاقها وكيفية تنظيم الرخص وحفظها بقرار من وزير الأشغال العامة. وتؤلف في كل محافظة لجنة من مندوب عن كل من وزارتي الأشغال العامة والزراعة والمحافظة لدراسة كافة الطلبات المقدمة وبيان الرأي فيها، وفي الشروط الواجب فرضها ضمن حدود القوانين والأنظمة المرعية وخاصة المبادئ التي تضعها وزارة الأشغال العامة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

    المادة 5

    تمنح الرخصة عن الأجهزة التي لا تتجاوز قدرة محركها عشرة أحصنة أو ما يعادلها من قبل المحافظ بناء على اقتراح اللجنة المذكورة في المادة 4 أعلاه وعن الأجهزة التي تزيد قدرة محركها عن عشرة أحصنة، من قبل وزير الأشغال العامة. وللسلطة أن ترفض منح الرخصة فيما إذا كانت تتعارض مع حقوق الغير أو المصلحة العامة، كما لها أن تمنح الرخصة لنصب جهاز بقوة اقل من الجهاز المطلوب.

    المادة 6

    تمنح الرخصة لمدة عشر سنين تحسب اعتبارا من أول شهر كانون الثاني الذي يلي منحها. وهي قابلة للتجديد عند انقضاء المدة المذكورة إذا توفرت أسباب منحها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون للأقسام المشجرة من العقارات التي تنقضي مدة رخصها حق الأفضلية بتجديد هذه الرخصة. ويمكن أن تمنح الرخصة لمدة اقصر في الأحوال التي يرتقب فيها قيام مشاريع عامة تتعارض مع شروط الرخصة المطلوبة.

    المادة 7

    تسقط الرخصة حكما:

    ‌أ- إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خلال السنة من تاريخ منحها مع مراعاة الظروف القاهرة.
    ‌ب- إذا توقف صاحبها عن العمل بموجبها لمدة تزيد عن السنتين.

    المادة 8

    تسحب الرخصة من قبل السلطة التي منحتها في الأحوال الآتية:

    ‌أ- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
    ‌ب- إذا خالف صاحب الرخصة الشروط المدونة فيها أكثر من مرتين أو إذا امتنع عن إزالة أية مخالفة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ إنذاره.
    ‌ج- إذا حول المياه المرخص باستعمالها إلى غير الغاية الزراعية المرخص بها.
    ‌د- إذا ثبت قضائيا بان الرخصة تلحق ضررا بالغا بحقوق الغير.

    المادة 9

    لا يحق لصاحب الرخصة المسحوبة أي تعويض عن سحب رخصته إلا إذا جرى السحب بالاستناد للفقرة (أ) من المادة 8 أعلاه. وفي هذه الحالة يدفع له تعويض عادل يحدد بمعرفة لجنة تشكل بقرار من السلطة التي منحت الرخصة وتؤلف برئاسة رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة التي تعود لها الرخصة وعضوية ممثل عن السلطة التي منحت الرخصة وممثل عن صاحب الرخصة. وإذا تخلف صاحب الرخصة عن تعيين ممثله أكثر من شهر من تاريخ تكليفه بذلك تعين هذا الممثل من قبل وزير العدل. وقرار هذه اللجنة مبرم غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة.

    المادة 10

    تظل الرخصة الممنوحة باسم المالك أو المستأجر لاستخدام المياه العامة في المشاريع الزراعية نافذة لمصلحة العقارات العائدة لها أيا كان الشخص الذي تنتقل إليه ملكيتها أو حق استثمارها.

    المادة 11 و 12 ملغــاة

    المادة 13

    كل من يقوم بنصب جهاز نضح على المياه العامة دون الحصول على رخصة سابقة تفرض عليه الغرامة المحددة في المادة 731 من قانون العقوبات مع إزالة الجهاز المنصوب إذا كان غير قابل للترخيص فضلا عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن نصب جهازه.

    المادة 14

    دون المساس بأحكام الفقرة (ب) من المادة 8 أعلاه يعاقب كل من يخالف شروط الرخصة الممنوحة إليه بغرامة تتراوح ما بين مائتي ليرة وألف ليرة سورية فضلا عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن مخالفته.

    المادة 15

    إذا خالف صاحب الرخصة شروطها ترسل له السلطة التي منحت الرخصة إنذارا خطيا بالرجوع عن المخالفة خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما (أو عن 24 ساعة إذا كانت المخالفة تتعلق بتجاوز على كمية المياه المرخص باستعمالها). وبعد انقضاء هذه المدة يجوز وقف الرخصة إلى حين تنفيذ مضمون الإنذار أو سحبها وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 16

    إذا تخلف صاحب العلاقة عن إزالة جهاز النضح المنصوب على المياه بدون رخصة أو بعد سحب رخصته أو سقوطها أو انقضاء مدتها يتخذ قرار بإزالة الجهاز المذكور خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام ينفذ على نفقة المتخلف ومسؤوليته.

    المادة 17

    تتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عنها في هذا القانون بما في ذلك إزالة الأجهزة وتوجيه الإنذارات ووقف الرخص من قبل المحافظ بقرار معلل وتنفذ فورا من قبل قوى الشرطة ولا توقف المراجعات القضائية أو الإدارية تنفيذ هذه القرارات. وتبت محاكم الصلح بصورة مستعجلة بهذه الجنح.

    المادة 18

    عل كل من يستثمر حاليا جهاز نضح على المياه العامة أن يتقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون بطلب للحصول على رخصة أو تجديد الرخصة السابقة الممنوحة إليه.وعلى السلطة المختصة البت في الطلب برفضه أو الموافقة عليه حتى أول آذار 1959 وفي حال عدم البت في بعض الطلبات المقدمة في المدة المحددة يمكن منح أصحابها بصورة استثنائية رخصة مؤقتة ينتهي مفعولها حتى نهاية عام 1959 حتما.

    وفي المناطق التي يسمح فيها بنصب أجهزة النضح، تعطى الأفضلية في منح الرخص الجديدة في كل منطقة لأصحاب الرخص القديمة ضمن حدود إمكانيات الموارد المائية فيها.

    المادة 19

    كل من يستثمر حاليا جهاز نضح على المياه العامة ولم يحصل على رخصة دائمة أو مؤقتة قبل أول نيسان 1959 عليه أن يقوم بإزالة الجهاز المنصوب من قبله تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون.

    المادة 20

    تلغى سائر الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 21

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره. 

    دمشق في 1985-11-12

  •  تحديد العقوبات على مستجري الكهرباء بصورة غير مشروعة – المرسوم التشريعي 35 لعام 2015

     تحديد العقوبات على مستجري الكهرباء بصورة غير مشروعة – المرسوم التشريعي 35 لعام 2015

     تحديد العقوبات على مستجري الكهرباء بصورة غير مشروعة - المرسوم التشريعي 35 لعام 2015

     تحديد العقوبات على مستجري الكهرباء بصورة غير مشروعة

    المرسوم التشريعي 35 لعام 2015

     

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:
    الوزير .. وزير الكهرباء.
    الجهة المعنية بالاستثمار .. هي المؤسسة العامة لنقل الكهرباء أو المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو الشركة العامة لكهرباء المحافظة حسب الحال.
    الشبكة العامة للكهرباء.. كل ما يستعمل لنقل الكهرباء من محطة التوليد حتى عداد المشترك.
    العقار .. وحدة سكنية -مهنية – حرفية – صناعية – زراعية -تجارية – سياحية – إنتاجية – خدمية – مستقلة.

    المادة 2

    أ – كل من أقدم على استجرار الكهرباء من الشبكة العامة للكهرباء بصورة غير مشروعة أو ساهم في ذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها:
    /10/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.
    /10/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن عشرين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.
    /15/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن أربعين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور.
    /25/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور.
    /35/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئة وخمسين ألف ليرة سورية للمشتركين بمركز تحويل خاص /20 /4ر0 ك.ف/.
    /45/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئتي ألف ليرة سورية بالنسبة للمشتركين بمخرج خاص /20/ ك.ف.
    /45/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن ثلاثمئة ألف ليرة سورية للمشتركين على التوترات العالية /66/230/ ك. ف.
    ب- تطال العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة شاغل العقار الذي ارتكب فيه الاستجرار غير المشروع واستفاد من هذا الفعل وكان على علم به أو ساهم في ذلك.

    المادة 3

    تشدد العقوبة المذكورة في المادة السابقة وفقا للقواعد الواردة في قانون العقوبات في الحالات الآتية:
    أ – إذا كان الفاعل عاملا في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى واستغل وظيفته لارتكاب الجرم المشار إليه في المادة السابقة أو اعاق كشفه أو ضبطه أو ملاحقته أو منع ذلك أو ساهم بارتكابه أو لم يقم بواجبه الوظيفي بشأنه.
    ب – إذا كان المتلاعب بالعداد حرفيا أوفنيا أو أي شخص يمارس مثل هذا النشاط لصالح آخرين بمقابل أو من دون مقابل.

    المادة 4

    أ – تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بقطع التغذية الكهربائية عن كل من يستجر الكهرباء بصورة غير مشروعة فور ضبط هذا الفعل.
    ب – اذا كان الاستجرار غير المشروع قد ارتكب لأغراض غير منزلية أو حكومية سواء اكانت صناعية أم تجارية أم سياحية أم حرفية وسواء أكانت مرخصة أم غير مرخصة يجوز إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وذلك بناء على طلب من الجهة المعنية بالاستثمار.
    ج – تستوفي الجهة المعنية بالاستثمار من الفاعل قيمة ما استجره من الكهرباء وفق التعرفة السارية في تاريخ تنظيم ضبط الاستجرار غير المشروع ووفق الآتي:
    1/بالنسبة للاستجرار على التوترات /230/66/20/ 20/4ر0 ك.ف وفق تعرفة الذروة.
    2/بالنسبة للاستجرار على التوتر /4ر0/ ك.ف ولكل الأغراض المنزلية – التجارية – الصناعية – الحرفية – الزراعية – الخدمية وفق تعرفة أعلى شريحة لكل غرض.
    د- إضافة إلى العقوبات والغرامات المقررة تقضي المحكمة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالجهة المعنية بالاستثمار والناجم عن جرم الاستجرار غير المشروع.
    ه- تعيد الجهة المعنية بالاستثمار التغذية الكهربائية بعد استيفاء المبالغ والتعويضات “حصرا للمشترك بالكهرباء”.

    المادة 5

    توقف الملاحقة القضائية إذا قام مرتكب الجرم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنظيم الضبط بإجراء التسوية مع الجهة المعنية بالاستثمار وذلك بتسديد قيمة ما يقابل كمية الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والمبالغ والتعويضات المترتبة عليه وفق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 6

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من يعرقل عمل الضابطة العدلية بقصد إعاقة كشف الاستجرار غير المشروع أو منع ذلك وتشدد العقوبة وفقا للقواعد الواردة في قانون العقوبات العام إذا نجم عن هذه الإعاقة إيذاء أو ضرر لأحد أفراد الضابطة العدلية أو الغير.

    المادة 7

    أ -تقوم الجهة المعنية بالاستثمار خلال مدة ستة أشهر تبدا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بتسوية جرائم الاستجرار غير المشروع للكهرباء التي تم تنظيم ضبط فيها لمن يتقدم بطلب التسوية خلال هذه الفترة وتسدد قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والمبالغ والتعويضات المترتبة عليه وفق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي .
    ب – ان إجراء التسوية وفق الفقرة السابقة يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

    المادة 8

    مع المحافظة على الأحكام القانونية المتعلقة بأصول إقامة دعوى الحق العام وملاحقتها من قبل النيابة العامة والأحكام القانونية المتعلقة بإدارة قضايا الدولة يحق للمدير العام للجهة المعنية بالاستثمار التعاقد مع محامين لتولي الدفاع عن هذه الجهة في بعض القضايا المتعلقة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء.

    المادة 9

    يصدر الوزير قرارا يسمي فيه العاملين المكلفين بتقصي الجرائم المبينة في هذا المرسوم التشريعي وضبطها وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة عملهم أن يحلفوا أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى اليمين الآتية:
    “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة”.

    المادة 10

    يجوز منح عناصر الضابطة العدلية وكل من يبلغ عن جرم الاستجرار غير المشروع أو من يسهم في كشفه أو ضبطه أو تحصيله نسبا من المبالغ المحصلة كتعويض مدني بما لا يتجاوز 25 بالمئة من هذا التعويض ويحدد نصيب كل منهم عن كل ضبط والحد الأقصى للمبالغ المستحقة شهريا بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المعنية وبما لا يتجاوز مبلغ /10،000/ليرة سورية شهريا لعنصر الضابطة العدلية و/6000/ ليرة سورية لأي من الآخرين.

    المادة 11

    على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند ضبط الاستجرار غير المشروع إزالة التعدي والتحفظ على وسائله وأدواته وفق الأنظمة النافذه لدى الجهة المعنية بالاستثمار ووصف كيفية الاستجرار والأضرار التي لحقت بالشبكة ومراعاة الشروط الشكلية في تنظيم الضبط.

    المادة 12

    على رؤساء أقسام الشرطة ومديري المناطق والنواحي ورؤساء المخافر تقديم المؤازرة للضابطة العدلية لدى الجهة المعنية بالاستثمار في معرض تنفيذ مهماتها في كشف حالات الاستجرار غير المشروع وضبطها متى طلب منها ذلك.

    المادة 13

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 14

    مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الجرائم التي تم تنظيم ضبط فيها قبل نفاذه وتبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 26 لعام 2001  والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل له  والقانون رقم 23 لعام 2012.

    المادة 15

    مع مراعاة أحكام المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي ينهى العمل

    بالقانون رقم 26 لعام 2001  والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل له  والقانون رقم 23 لعام 2012.

    المادة 16

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 27-10-1436 هجري 12-8-2015 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1