التصنيف: قوانين الطاقة والماء والكهرباء والنفط والغاز والثروة المعدنية

  • أحكام قانون حماية حقوق المؤلف – المرسوم التشريعي 62 لعام 2013

    أحكام قانون حماية حقوق المؤلف – المرسوم التشريعي 62 لعام 2013

    أحكام قانون حماية حقوق المؤلف - المرسوم التشريعي 62 لعام 2013

    أحكام قانون حماية حقوق المؤلف

    المرسوم التشريعي 62 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة الأولى: تطبق أحكام قانون “حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة” المرفق.
    المادة الثانية: يصدر وزير الثقافة القرارات والتعليمات التنفيذية لهذا القانون بعد التنسيق مع وزير الاتصالات والتقانة فيما يتعلق باعتماد المصنفات المعلوماتية.
    المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

     دمشق في  10-11-1434 هجري الموافق لـ  16-09-2013 ميلادي. 

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

    قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

    الباب الأول.. تعاريف

    المادة 1

    يقصد بالتعابير والمصطلحات الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة إلى جانب كل منها..

    القانون.. قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

    التعليمات التنفيذية.. التعليمات التنفيذية لقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

    الوزارة.. وزارة الثقافة.

    الوزير.. وزير الثقافة.

    المديرية.. مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

    المصنف.. الوعاء المعرفي الذي يحمل انتاجا أدبيا أو علميا أو فنيا مبتكرا مهما كان نوعة أو أهميته أو طريقة التعبير فيه أو الغرض من تصنيفه.

    المؤلف.. كل من نشر المصنف ونسبه لنفسه بذكر اسمه على المصنف أو بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك.

    حقوق المؤلف.. مجموعة الحقوق المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه.

    فنانو الأداء.. الممثلون والمغنون والعازفون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يبدعون بأية طريقة كانت بما في ذلك الإلقاء أو الإنشاد أو العزف أو التمثيل وذلك في تعبيرات المأثورات الشعبية أو في مصنفات أدبية أو فنية سواء أكانت محمية أم دخلت في ملكية الجمهور.

    الابتكار.. العمل الجديد الذي لم يسبق وجوده أو العمل الذي توفر فيه عنصر الأصالة أو تميز بطابع خاص غير معروف من قبل.

    المأثورات الشعبية (الفولكلور).. المصنفات التي تبتكرها الفئات الشعبية في الجمهورية العربية السورية تعبيرا عن هويتها الثقافية والتي تنتقل من جيل الى جيل وتستمر مدة زمنية لا تقل عن خمسين عاما وتشكل جزءا من التراث التقليدي الوطني.

    الجمعية.. جمعية ادارة حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.

    البث.. إرسال الاصوات أو الصور والاصوات الى الجمهور بالوسائل السلكية أو اللاسلكية.

    محطات البث.. الجهات التي تقوم ببث المواد اذاعيا أو تلفزيا.

    إعادة البث.. البث المتزامن الذي تجريه محطة بث لمواد محطة بث أخرى.

    البيانات.. كل أنواع النصوص والصور والاصوات المحفوظة الكترونيا.

    الوسائل الالكترونية.. وسائل الكترونية أو كهربائية أو مغنطيسية أو كهرطيسية أو ضوئية أو رقمية أو أي وسائل مشابهة تستخدم في توليد البيانات أو المعلومات أو جمعها أو حفظها أو تخزينها أو الوصول إليها أو معالجتها أو توجيهها أو تبادلها.

    الجهاز الحاسوبي.. أي جهاز يستخدم الوسائل الالكترونية بغرض توليد المعلومات أو جمعها أو حفظها أو تخزينها أو الوصول إليها أو معالجتها أو توجيهها أو تبادلها.

    البرنامج الحاسوبي.. سلسلة متسقة من التعليمات أو الأوامر مع مصادرها من الخوارزميات وهندسة العلاقات وغيرها معبر عنها بكلمات أو برموز أو بأي شكل آخر بحيث يمكن عند تنفيذها تمكين جهاز حاسوبي من أداء المهام والوظائف والتطبيقات المطلوبة.

    قواعد البيانات.. مجموعة بيانات أو عناصر أخرى مستقلة منظمة بطريقة منهجية ويتوفر فيها عنصر الابتكار والترتيب والتبويب ويمكن الوصول إليها بوسائل الكترونية.

    المصنف السمعي.. كل مصنف يتكون من مجموعة أصوات يجري بثها أو نقلها بأجهزة خاصة.

    المصنف البصري.. كل مصنف يتكون من سلسلة صور مترابطة فيما بينها سواء كانت مصحوبة بالصوت أو غير مصحوبة به يجري عرضها أو بثها أو نقلها بأجهزة خاصة وتعطي انطباعا بالحركة.

    التسجيل السمعي.. أي تثبيت سمعي لمصنف أو أداء.

    التسجيل البصري.. أي تثبيت بصري أو سمعي وبصري لمصنف أو أداء.

    المصنف المعلوماتي.. كل مصنف ذي محتوى معلوماتي مثل مصنفات البرامج الحاسوبية أو مصنفات قواعد البيانات أو ما يشابهها.

    النشر.. وضع المصنف أو نسخ عنه أو نسخ عن التسجيل السمعي أو البصري بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف أو منتج التسجيل وبكمية تفي بحاجة الجمهور المعقولة عن طريق البيع أو الإيجار أو أية طريقة أخرى تنقل ملكية أو حيازة نسخة العمل أو التسجيل أو حق استعمالهما أو وضع نسخ من المصنف أو التسجيل بمتناول الجمهور عن طريق أية وسيلة الكترونية ولا يعد نشرا عرض المصنف الدرامي أو الدرامي الموسيقي أو السينمائي أو عزف المصنف الموسيقي أو الإلقاء العلني لمصنف أدبي أو إرسال أو بث المصنفات الفنية أو الأدبية أو عرض المصنف الفني أو تشييد المصنف الهندسي أو عرض التسجيل بواسطة أي جهاز أو وسيلة أو بثه.

    الناشر.. من يقوم بنشر المصنف.

    النسخ.. إعادة انتاج نسخة او اكثر من احد المصنفات الادبية او الفنية او العلمية بأي صورة كانت بما في ذلك التسجيلات السمعية أو البصرية أو المنقولة الكترونيا أو ضوئيا أو بأي طريقة أخرى.

    منتج التسجيل.. الشخص الذي يجري بمبادرة منه وعلى مسؤوليته إنجاز أول تثبيت للتسجيل السمعي أو البصري.

    منتج المصنف المعلوماتي.. الشخص الذي يجري بمبادرة منه تأليف مصنف معلوماتي أو تمويل تأليفه.

    الحقوق المجاورة.. الحقوق التي يتمتع بها فنانو الاداء ومنتجو التسجيلات السمعية أو البصرية ومؤسسات وشركات ومحطات البث ودور النشر.

    الباب الثاني.. حماية حقوق المؤلف

    الفصل الاول .. محل حماية حقوق المؤلف

    المادة 2

    أ/تتمتع بالحماية المصنفات الادبية والعلمية والفنية بمجرد ابتكارها دون حاجة لأي إجراء شكلي أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها أو نوعها أو شكل هذا التعبير سواء أكان المصنف مثبتا على حامل مادي أم لا.

    ب/تشمل الحماية جميع أشكال إنتاج العقل البشري سواء أكانت شفهية أم خطية أم تصويرية أم رقمية ومهما كانت طريقة التعبير عنها ومنها بوجه خاص المصنفات الآتية..

    1/الكتب والكتيبات والمطبوعات والمنشورات والمخطوطات والمدونات والمحفوظات وما يماثلها من اللأعمال الأدبية والفنية والعلمية.

    2/المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها.

    3/المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والرقصات والتمثيل الصامت (البانتوميم) والإيمائي وما يماثلها من المصنفات المبتكرة للعرض المسرحي.

    4/المصنفات الموسيقية سواء اارفقت بكلمات ام لم ترفق.

    5/المصنفات السمعية والبصرية كالمصنفات السينمائية والتلفزية وما يماثلها.

    6/المصنفات الفوتوغرافية وما يشابهها من مصنفات الفنون المرئية.

    7/جميع مصنفات الفنون التطبيقية والتشكيلية ومنها مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان والنحت والحفر والنقش والزخرفة والطباعة على الحجر أو الأنسجة أو الخشب أو المعادن وما يماثلها.

    8/الرسوم والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسوم التخطيطية (الاسكتشات) والمجسمات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم.

    9/البرامج الحاسوبية سواء أكانت بلغة المصدر أم بلغة الآلة ومنها وثائق التصاميم ومجموعات المعلومات باستثناء واجهة البرنامج والافكار والنظريات التي يقوم عليها.

    10/قواعد البيانات سواء أكانت في شكلها المقروء أم الرقمي أم بأي شكل آخر إذا كانت قواعد البيانات هذه مبتكرة من حيث الاختيار أو الترتيب أو الترابط في محتوياتها ولا تشمل الحماية محتوى قواعد البيانات ولا تتعرض للحقوق على هذا المحتوى.

    ج/يتمتع عنوان المصنف إذا كان مبتكرا بذات الحماية المقررة للمصنف.

    المادة 3

    أ/تتمتع المصنفات المشتقة عن غيرها بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون وتشمل هذه المصنفات بوجه خاص ..

    1/الترجمات والاقتباسات والتوزيعات الموسيقية والتحويرات.

    2/مجموعات المصنفات والمأثورات الشعبية كالموسوعات والمختارات.

    3/العمليات البرمجية المتعلقة بالتجهيز/التركيب والتهيئة والتوليف والتشكيل والملاءمة وماشابهها/ لمصنف برنامج حاسوبي.

    4/مجموعات المصنفات الادبية او الفنية للموسوعات والمختارات الأدبية التي تعد ابتكارا فكريا بسبب اختيار وترتيب محتوياتها وذلك دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءا من هذه المجموعات.

    ب/لا تخل الحماية المقررة في الفقرة /أ/ بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الاصلية.

    المادة 4

    أ/ لا تشمل الحماية مايلي..

    1/ مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة والاكتشافات والبيانات لكن تنطبق الحماية على التعبير المبتكر عن أي منها.

    2/الكتب السماوية باستثناء تصاميمها واسلوب الكتابة فيها وتسجيل التلاوات.

    3/القوانين واللوائح والاحكام القضائية واحكام هيئات التحكيم والاتفاقيات الدولية والقرارات الادارية وسائر الوثائق الرسمية والترجمات الرسمية لها .

    4/الانباء وغيرها من الاحداث المختلفة التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية.

    ب/يتمتع بالحماية ماذكر في البند/3/ من الفقرة/أ/من هذه المادة اذا تميز جمعها بالابتكار من حيث الاختيار أو الترتيب.

    الفصل الثاني .. حقوق المؤلف المعنوية والمادية

    المادة 5

    أ/يتمتع المؤلف بالحقوق المعنوية الآتية..

    1/حق نشر مصنفه لاول مرة وفي تعيين طريقة النشر وموعده.

    2/ نسبة المصنف إلى نفسه بالطريقة المألوفة.

    3/عدم الافصاح عن هويته أو أن يستعمل اسما مستعارا.

    4/منع أي تحريف أو تشويه أو أي تعديل لمصنفه.

    5/ان يمنع اي مساس بمصنفه يكون من شأنه الاضرار بشرفه أو بسمعته.

    6/حظر طرح مصنفه للتداول أو سحبه من التداول حتى وإن سبق له التصرف في حقوق الاستثمار المالي إذا طرأت اسباب جدية تبرر الحظر أو السحب.

    وللمؤلف في هذه الحالة أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بمنع نشر مصنفه أو سحبه من التداول وتقضي المحكمة في حال إجابته إلى طلبه بإلزامه بأن يدفع مقدما تعويضا عادلا لمن آلت إليه الحقوق المالية خلال أجل تحدده المحكمة ويتوقف نفاذ الحكم على شموله دفع التعويض المذكور.

    ب/ الحقوق المعنوية للمؤلف أبدية غير قابلة للتقادم أو التصرف بها ويقع باطلا التصرف في أي من هذه الحقوق سواء أكان بعوض أم بغير عوض وإذا تنازل المؤلف عن حقوقه المالية أو أي جزء منها فإن ذلك لا علاقة له بحقوقه المعنوية .

    ج/يباشر الخلف العام للمؤلف من بعده الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة وتباشر الوزارة هذه الحقوق في حال عدم وجود خلف عام للمؤلف.

    المادة 6

    يتمتع المؤلف أو خلفه الذي آل إليه الحق المالي من بعده بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية ..

    1/نسخ المصنف بأي وسيلة بما فيه الطباعة والتصوير والتسجيل على الأشرطة والاسطوانات والأقراص المدمجة الليزرية أو الذواكر الالكترونية لجهاز حاسوبي أو التخزين بشكل رقمي في بيئة الكترونية أو ضوئية أو أي وسيلة أخرى.

    2/ترجمة مصنفه إلى لغة أخرى أو الاقتباس منه أو توزيعه موسيقيا أو إجراء أي تعديل آخر عليه.

    3/توزيع المصنف أو نسخه المادية على الجمهور عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية .

    4/الاداء العلني لمصنفه ويشمل العزف أو التمثيل أو الغناء أو الرقص أو الإلقاء أو السرد أو التنفيذ للمصنف إما مباشرة أو بواسطة أي جهاز أو أي وسيلة أخرى ويكون الأداء علنيا إذا حدث ذلك في مكان يمكن فيه حضور أشخاص بخلاف أسرة المؤلف أو أصدقاء الأسرة.

    5/الاتاحة إلى الجمهور عن طريق الأجهزة الحاسوبية أو الانترنت أو شبكات المعلومات او شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل.

    المادة 7

    أ/يتمتع مؤلفو الأصول المخطوطة للمصنف الأدبي والنوطة الموسيقية ومصنفات الفن كاللوحات والتماثيل من المصنفات ذات النسخة الوحيدة بحق تتبع غير قابل للتصرف يخوله الحصول على نسبة مئوية لا تتجاوز 10 بالمئة من قيمة كل عملية بيع تالية لأول تنازل يجريه عن ملكيته للاصل.

    ب/يتمتع بهذا الحق المؤلفون السوريون ومؤلفو أي دولة تعامل المؤلفين السوريين والمؤلفين المقيمين في الجمهورية العربية السورية بالمثل وفي هذه الحالة يعطى المؤلف الأجنبي ذات النسبة التي تعطى له في قوانين بلده بما لايتجاوز النسبة المشار اليها في الفقرة/أ/ من هذه المادة.

    الفصل الثالث .. انتقال الحقوق

    المادة 8

    أ/تنتقل حقوق المؤلف المالية كلها أو بعضها بطريق الارث أو التصرف القانوني شأنها في ذلك شأن سائر الحقوق المالية وللمؤلف أو خلفه أن ينقل إلى الغير أو يرخص له باستثمار حقوقه المالية المنصوص عليها في هذا القانون أو جزء منها على المصنف.

    ب/ يشترط لانعقاد التصرف أن يكون موثقا بسند خطي أو الكتروني مقبول قانونا وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف على حدة والغرض منه ومدة استثماره ومكانه ويقع باطلا كل تنازل غير موثق بسند خطي أو الكتروني مقبول قانونا أو محرر بعبارات عامة.

    المادة 9

    للمؤلف أو خلفه الاتفاق على أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني نظير نقله أو ترخيصه باستثمار أي من حقوقه المالية على المصنف إلى الغير على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من استثمار تلك الحقوق كما يجوز له الاتفاق على أساس مبلغ مقطوع أو الجمع بين الاساسين.

    المادة 10

    لا يستتبع تصرف المؤلف في ملكية نسخته المادية من مصنفه تنازله عن أي من حقوق المؤلف عليه.

    المادة 11

    يجوز للمؤلف اذا لم يقم المتعاقد معه باستثمار المصنف دون مبرر لمدة سنتين ميلاديتين إنهاء العقد وذلك دون الإخلال بحقه في التعويض.

    المادة 12

    يقع باطلا التنازل عن مجموع الانتاج الفكري المستقبلي للمؤلف وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من هذا القانون.

    الفصل الرابع..أصحاب الحقوق

    المادة 13

    أ / المؤلف هو صاحب الحقوق المعنوية والمالية على المصنف إلا إذا جرى النص على غير ذلك في هذا القانون.

    ب/ ويعد مؤلفا الشخص الذي ابتكر المصنف المحمي بموجب أحكام هذا القانون كما يعد مؤلفا من يظهر اسمه على المصنف بالطريقة المعتادة أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

    ج/ يحق للناشر الذي يظهر اسمه على المصنف أن يباشر حقوق المؤلف عليه إذا لم يكن اسم المؤلف واردا على المصنف بالطريقة المتعارف عليها أو إذا أراد المؤلف الاختفاء وراء اسم مستعار أو حجب اسمه كلية عن الجمهور وذلك إلى أن يتم الكشف عن حقيقة شخص المؤلف.

    المادة 14

    أ/ المصنف المشترك هو الذي ساهم في ابتكاره اكثر من مؤلف سواء أأمكن فصل مساهمة كل منهم فيه أم لم يمكن دون أن يدخل في مفهوم المصنف الجماعي المشار إليه في المادة /17/ من هذا القانون.

    ب/ اذا ساهم أكثر من شخص في تأليف مصنف مشترك اعتبر الجميع اصحاب الحق في المصنف بالتساوي فيما بينهم ولا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف بشأن هذا المصنف وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    ج/ اذا ساهم كل واحد من مؤلفي المصنف المشترك في تأليف جزء منه يختلف نوعه عن أنواع أجزاء المصنف الأخرى بحيث يمكن فصله عنها كان لكل منهم الحق في استثمار الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط الا يضر ذلك باستثمار المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    د/ لكل من الشركاء في المصنف المشترك الحق في اقامة الدعوى امام المحكمة المختصة لاتخاذ أي اجراءات تحفظية او لمنع التعدي على أي من حقوق المؤلف بشأن هذا المصنف.

    المادة 15

    أ/ يعد مؤلفا شريكا في المصنف السمعي أو البصري كل من ساهم في ابتكار هذا المصنف وبوجه خاص..

    1/ مؤلف السيناريو أو مؤلف القصة المكتوبة للمصنف.

    2/ من قام بتكييف مصنف أدبي سابق الوجود على نحو يجعله ملائما للمصنف السمعي أو البصري.

    3/مؤلف الحوار.

    4/واضع الموسيقا التصويرية اذا قام بوضعها خصوصا للمصنف.

    5/ المخرج اذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي لانجاز المصنف.

    6/ مؤلف المصنف الاصلي الذي جرى الاقتباس منه لمصنف سمعي أو بصري.

    ب/ اذا امتنع احد الشركاء في تاليف مصنف سمعي او بصري عن اتمام الجزء الخاص به فلا يحول ذلك دون حق باقي الشركاء في استثمار ما تم انجازه وذلك مع عدم الاخلال بما قد يكون للمتنع من حقوق ناشئة عن اشتراكه في التأليف.

    ج/ يكون منتج التسجيل السمعي أو البصري نائبا عن مؤلفي مصنف بشأن استثمار حقوقهم على هذا المصنف ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    المادة 16

    أ/ يعد مؤلفا شريكا في مصنف البرنامج الحاسوبي كل من ساهم في ابتكار هذا المصنف وبوجه خاص..

    1/ مؤلف البرنامج الحاسوبي أو صاحب فكرته سواء أكان بلغة المصدر أم بلغة الالة.

    2/ من قام بتكييف مصنف البرنامج الحاسوبي السابق الموجود بحيث يجعله ملائما للمصنف البرمجي الجديد.

    3/ مؤلف مصنف البرنامج الحاسوبي الاصلي الذي جرى الاقتباس منه في مصنف البرنامج الحاسوبي الجديد.

    ب/ اذا امتنع احد الشركاء في تأليف مصنف البرنامج الحاسوبي عن اتمام الجزء الخاص به فلا يحول ذلك دون حق باقي الشركاء في استثمار ماتم انجازه وذلك مع عدم الاخلال بما قد يكون للممتنع من حقوق ناشئة عن اشتراكه في التأليف.

    ج/ يكون منتج مصنف البرنامج الحاسوبي نائبا عن مؤلفي هذا المصنف بشأن استثمار حقوقهم عليه ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    المادة 17

    أ/ المصنف الجماعي هو المصنف الذي ساهم في ابتكاره أكثر من مؤلف بمبادرة وتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتولى نشره باسمه بحيث تندمج مساهمة كل منهم في تحقيق الهدف العام الذي قصده هذا الشخص.

    ب/ يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي جرى بمبادرة وتوجيه أو تمويل منه انجاز المصنف الجماعي وتولى نشره باسمه مالكا للحقوق الادبية والمالية على المصنف الجماعي ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    المادة 18

    أ/ تؤول حقوق المؤلف للعامل الذي تولى ابتكار المصنف في نطاق تنفيذه لعقد أو لالتزام مضمونه افراغ جهده لابتكار المصنف ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    ب/ مع مراعاة ما ورد في الفقرة /أ/ من هذه المادة اذا ابتكر العامل اثناء استخدامه مصنفا متعلقا بأنشطة أو اعمال صاحب العمل أو الممول أو استخدم آلات أو مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه فان حقوق التاليف تعود لصاحب العمل مالم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    ج/ تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل اذا كان حق الملكية المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو ادواته أو مواده الأولية في التوصل الى هذا الابتكار مالم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    الفصل الخامس.. مدة حماية الحقوق المالية

    المادة 19

    تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون طوال حياته ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاته مالم ينص القانون على غير ذلك.

    المادة 20

    تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة طوال حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاة آخر من بقي منهم على قيد الحياة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

    المادة 21

    أ/ تحمى الحقوق المالية على المصنفات السمعية أو البصرية والمصنفات الجماعية مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لنشرها لأول مرة.

    ب/ وفي حال عدم النشر خلال خمسين سنة من تاريخ انجاز المصنف تحسب هذه المدة ابتداء من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ هذا الانجاز.

    المادة 22

    تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر دون ذكر اسم مؤلفها أو باسم مستعار مدة خمسين سنة من نشرها لأول مرة لكن اذا كان مؤلفها معروفا ومحددا أو جرى الكشف عن هويته خلال المدة المذكورة فتحسب مدة الحماية عملا بالقاعدة المنصوص عليها في المادتين /19/ و/20/ من هذا القانون.

    المادة 23

    أ/ تحمى الحقوق المالية على مصنفات الفنون التطبيقية مدة خمس وعشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي جرى فيها انجاز المصنف.

    ب/ تحمى الحقوق المالية على مصنفات قواعد البيانات مدة خمس عشرة سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي جرى فيها انجاز المصنف.

    المادة 24

    تدخل في ملكية الجمهور جميع المصنفات التي انقضت مدة حمايتها وفق احكام هذا القانون.

    الباب الثالث.. الحقوق المجاورة

    الفصل الأول.. انواع الحقوق المجاورة

    المادة 25

    أ/ يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المعنوية الاتية..

    1/ الحق في نسبة ادائهم سواء اكان حيا أو مثبتا الا اذا كانت وسيلة الاداء المستحدثة تحول دون ذلك.

    2/ الحق في منع أي ادخال تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر على ادائهم الحي أو المثبت في تسجيل سمعي أو بصري.

    ب/ الحقوق المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة أبدية وغير قابلة للتقادم أو التصرف فيها ويقع باطلا التصرف في أي من هذه الحقوق سواء أكان بعوض أم بغير عوض.

    ج/ يباشر الخلف العام لفناني الاداء من بعدهم الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة وتباشر الوزارة هذه الحقوق في حالة عدم وجود خلف عام لفناني الاداء.

    المادة 26

    أ/ يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية..

    1/ بث ادائهم غير المثبت أو نقله الى الجمهور الا اذا سبق بث الاداء بموافقتهم.

    2/ تثبيت أو تسجيل ادائهم الذي لم يثبت بعد.

    3/ النسخ المباشر أو غير المباشر بأي وسيلة للاداءات المثبتة في تسجيلات سمعية أو بصرية.

    4/ تأجير التسجيلات المتضمنة اداءهم.

    5/ توزيع أو نشر أصل الاداءات أو نسخها المثبتة في تسجيلات سمعية أو بصرية الى الجمهور عن طريق البيع او أي تصرف آخر ناقل للملكية.

    6/ الاتاحة السلكية أو اللاسلكية للاداءات المثبتة في تسجيل سمعي أو بصري الى الجمهور بوسائل الكترونية.

    ب/ يعد منتج التسجيلات السمعية أو البصرية نائبا عن فناني الاداء في استثمار المصنف السمعي أو البصري مالم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    المادة 27

    يتمتع منتجو التسجيلات السمعية أو البصرية والمصنفات المعلوماتية بالحقوق الاستئثارية الاتية..

    1/ نسخ تسجيلاتهم السمعية أو البصرية أو مصنفاتهم المعلوماتية.

    2/ توزيع اصل تسجيلاتهم السمعية أو البصرية أو مصنفاتهم المعلوماتية أو نسخ منها الى الجمهور عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.

    3/ الاعارة أو منح حق الاستخدام أو تأجير أصل تسجيلاتهم السمعية أو البصرية أو مصنفاتهم المعلوماتية أو نسخ منها للجمهور.

    4/ اتاحة تسجيلاتهم السمعية أو البصرية أو المعلوماتية الى الجمهور بوسائل سلكية أو لاسلكية على نحو يمكن أي فرد من الاستماع اليها في المكان والزمان الذي يختاره كاتاحة التسجيل على المواقع الالكترونية عند الطلب.

    المادة 28

    تتمتع محطات البث بالحقوق المالية الاستئثارية الناجمة عن..

    1/ تثبيت موادها وبرامجها.

    2/ نسخ موادها وبرامجها المثبتة.

    3/ اعادة بث موادها وبرامجها بأي طريقة كانت.

    4/ نقل موادها وبرامجها الى الجمهور.

    المادة 29

    تسري احكام المواد 8 الى 12 من هذا القانون على التصرفات الواردة على الحقوق المالية لفناني الاداء.

    الفصل الثاني.. مدة حماية الحقوق المجاورة

    المادة 30

    تحمى الحقوق المالية لفناني الأداء مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الاداء واذا كان الاداء مثبتا تحسب المدة ابتداء من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت.

    المادة 31

    أ/ تحمى الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نشر التسجيلات السمعية أو البصرية.

    ب/ اذا لم يتم النشر خلال خمسين سنة من تاريخ تثبيت التسجيل السمعي أو البصري فإن الحماية تنقضي بمضي خمسين سنة ابتداء من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها التثبيت.

    المادة 32

    تحمى حقوق محطات البث على موادها وبرامجها مدة عشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول بث للمادة.

    الباب الرابع.. الاستثناءات والتراخيص الاجبارية

    الفصل الأول.. الاستثناءات على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

    المادة 33

    يجوز دون اذن المؤلف ودون أداء تعويض عمل نسخة وحيدة من مصنف منشور بصفة مشروعة بقصد الاستعمال الشخصي المحض ولا يسري ذلك على..

    1/ نسخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة في شكل مبان أو أي منشآت أخرى.

    2/ النسخ التصويري لمصنف مكتوب كاملا أو لجزء جوهري منه.

    3/ النسخ التصويري لمصنف موسيقي في شكل نوطة موسيقية كاملا أو لجزء جوهري منه.

    4/ نسخ مصنفات قواعد البيانات ذات الهيكلية المترابطة كليا أو جزئيا التي تكون في شكل رقمي.

    5/ نسخ مصنفات البرامج الحاسوبية ومكوناتها ذات الطبيعة البرمجية المترابطة الا اذا جرى ذلك استنادا الى حكم في المادة /40/ من هذا القانون.

    المادة 34

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض للنسخ المؤقت لمصنف منشور وفق مايلي..

    1/ ان يكون النسخ تبعا لعملية البث الذي تقوم به محطات البث أو جعل المصنف قابلا للاطلاع عليه وان يتم النسخ في اطار التشغيل العادي للاجهزة المستخدمة بحيث تكون النسخة المستنسخة محمية تلقائيا دون امكانية لاسترجاعها لأي غرض آخر يخالف ما هو منصوص عليه في هذا البند.

    2/ ان يكون النسخ من قبل شخص مرخص له من صاحب الحق أو بمقتضى هذا القانون بأن يقوم بذلك البث أو بالعمل الذي يستهدف جعل المصنف قابلا للاطلاع عليه.

    المادة 35

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف اذا وردا في المصدر..

    1/ نسخ جزء قصير من مصنف منشور للاستشهاد به في مصنف آخر على أن يكون النسخ قد استعمل بالقدر الضروري لتحقيق تلك الغاية.

    2/ استعمال مصنف منشور للاستشهاد به في النشرات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث وذلك على سبيل التوضيح لاغراض تعليمية بشرط ان يتفق ذلك وحسن الاستخدام وان يكون بالقدر الضروري لتحقيق هذه الاغراض.

    3/ النسخ التصويري لمقال أو لمقاطع مختصرة من مصنف أو لمصنف قصير اذا ماسبق نشرها بصفة مشروعة وذلك لاغراض التعليم داخل المؤسسات التعليمية التي لاتستهدف الربح بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ان يكون النسخ لمرة واحدة وبالقدر الضروري لتحقيق تلك الاغراض.

    المادة 36

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض عمل نسخة وحيدة من المصنف بوسائل النسخ التصويري من قبل دار لحفظ الوثائق أو المكتبات التي لاتستهدف الربح وذلك في أي من الحالتين التاليتين..

    1/ ان يكون النسخ لمصلحة أي من الجهات المذكورة بغرض احلال النسخة محل النسخة الاصلية في حالة فقدها أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام وذلك اذا تعذر الحصور على بديل لها بشروط معقولة.

    2/ ان يكون النسخ لمقال منشور أو لمقاطع مختصرة من مصنف أو لمصنف قصير اذا وقع استجابة لطلب شخص طبيعي لاستخدامها في دراسة أو بحث على ان يكون النسخ لمرة واحدة.

     المادة 37

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض النسخ من مصنف للاستعمال في اجراءات قضائية أو ادارية في حدود ما تقتضيه هذه الاجراءات وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف اذا ورد في المصدر.

    المادة 38

    يجوز دون اذن المؤلف أو صاحب الحق ودون اداء تعويض وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف اذا ورد في المصدر..

    1/ النسخ في صحيفة أو دورية لمقال اقتصادي أو سياسي أو ديني منشور في الصحف أو لمادة على محطة بث له الطابع ذاته أو نقل هذا المقال أو المادة الى الجمهور وذلك في الحالات التي لا يكون فيها حق التصريح بالنسخ أو النقل الى الجمهور محفوظا على نحو صريح للمؤلف أو صاحب الحق.

    2/ النسخ والنقل الى الجمهور عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو البث الاذاعي أو التلفزي أو اتاحة مقاطع مختصرة الى الجمهور من مصنفات تمت مشاهدته أو سماعه في سياق نقل اخباري للاحداث الجارية وذلك في الحدود التي يبررها الغرض المشار اليه.

    3/ النسخ في صحيفة أو دورية أو النقل الى الجمهور للخطب والمحاضرات والندوات والاحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية أو الهيئات التشريعية أو الادارية أو الاجتماعات العلنية العلمية أو الادبية أو الفنية أو السياسية أو الاجتماعية أوالدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية في الجلسات العلنية وذلك في الحدود التي تبررها الاغراض الاعلامية.

    المادة 39

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض وبشرط ذكر اسم المؤلف نقل مصنفات الفنون الجميلة أو المصنفات التطبيقية أو التشكيلية أو المعمارية الى الجمهور عن طريق مواد محطات البث اذا كانت هذه المصنفات قائمة بصفة دائمة في الاماكن العامة.

    المادة 40

    أ/ يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض ان يقوم الحائز الشرعي لنسخة من مصنف برنامج حاسوبي باجراء مايلي..

    1/ عمل نسخ من البرنامج لحفظها بغرض استعمالها وذلك في حالة فقد النسخة الاصلية التي يحوزها بسند شرعي أو في حالة عدم قابليتها للاستخدام أو احتمال تلفها أو لاغراض اختبار أو تأمين الشبكة التي يكون البرنامج جزءا منها على الا يتجاوز عدد هذه النسخ ثلاث نسخ.

    2/ نقل النسخة من بيئة حاسوبية إلى أخرى مع تعديلها اذا كان ذلك ضروريا لجعلها متوافقة مع البيئة الجديدة بشرط ان يكون ذلك مقتصرا على الاستخدام الخاص للحائز الشرعي للنسخة الاصلية.

    3/ تحويل مصنف من شكل إلى آخر لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

    ب/ في الحالتين المبينتين في البندين /1/ و/2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة يجب اتلاف النسخة الاصلية والنسخ الاخرى بمجرد زوال السند الشرعي لحيازة النسخة الاصلية.

    ج/ ان المرخص له باستخدام قاعدة بيانات أو نسخ عنها يستطيع القيام بجميع الاعمال التي تكون ضرورية للوصول الى محتوى قاعدة البيانات لاستخدامها من قبله وذلك دون ترخيص من قبل مؤلف قاعدة البيانات وفي الحالة التي يكون المستخدم مرخصا له باستخدام جزء فقط من قاعدة البيانات فان الاحكام القانونية لهذه المادة تطبق فقط فيما يخص هذا الجزء ويجوز دون اذن مؤلف مصنف قاعدة البيانات ودون اداء تعويض ان يقوم الحائز على قاعدة البيانات بما يلي..

    1/ نسخ واعادة الانتاج لغايات خاصة لقاعدة بيانات غير الكترونية.

    2/ الاستخدام حصريا لغايات التوضيح في التعليم أو لغايات البحث العلمي مع وجوب تحديد المصدر.

    3/ الاستخدام لغايات الامن العام أو لغايات متعلقة باجراءات ادارية وقضائية.

    المادة 41

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض الاداء العلني لمصنف ما في أي من..

    1/ الحفلات الرسمية أو الدينية التي لاتهدف الى تحقيق أي ريع مادي بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الحفلات.

     2/ اغراض التعليم في إطار المؤسسات التعليمية بما فيها مؤسسات التعلم عن بعد.

    المادة 42

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض التثبيت المؤقت للمصنف الذي تجريه محطات البث بوسائلها الخاصة بغرض الانتفاع به في موادها وبرامجها بشرط..

    1/ حصول محطات البث على حق البث لهذا المصنف مسبقا.

    2/ ان تقوم محطات البث باتلاف التثبيت بعد ستة اشهر من انجازه ما لم يوافق صاحب الحق على مد هذه الفترة ويستثنى من ذلك الاحتفاظ بنسخة وحيدة من هذا التثبيت لاغراض الارشفة.

    المادة 43

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض للفرق الموسيقية التابعة لوزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية الاداء العلني للمصنف بعد نشره مادام الاداء العلني لايأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

    المادة 44

    تعد الاعمال التالية الواردة على الاداءات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث مشروعة ولو جرت بغير اذن من صاحب الحق..

    1/ استعمال مقاطع مختصرة في سياق المعالجة الاخبارية للاحداث الجارية في الحدود التي يبررها هذا الغرض وبشرط ان يتفق ذلك وحسن الاستعمال.

    2/ النسخ لاغراض البحث العلمي.

    3/ الاستعمال لاغراض التعليم داخل المؤسسات التعليمية.

    المادة 45

    تنطبق الاستثناءات الواردة في مواد هذا الفصل بشأن حقوق المؤلف المالية على حقوق فناني الاداء ومنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية ومحطات البث وذلك بما يتناسب وطبيعة تلك الحقوق.

    المادة 46

    لاتخل الاستثناءات الواردة في هذا الفصل بالحقوق الادبية للمؤلفين وفناني الاداء.

    الفصل الثاني

    المادة 47

    أ / اذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف السوري أو من في حكمه أو مؤلف مصنف سبق ونشره في الجمهورية العربية السورية نشر المصنف ورأت الوزارة ان المصلحة العامة تقضي بنشره فلها ان تطلب من خلف المؤلف نشره سواء اكان لم ينشر سابقا ام نشر ونفدت الطبعة الاخيرة منه وذلك بكتاب يتضمن مطالبة الورثة بالنشر خلال مهلة لاتتجاوز ستة اشهر.

    ب / فاذا انقضت هذه المهلة ولم يباشروا النشر فللدولة مباشرة الحق المذكور على ان يجري تعويض الورثة تعويضا ماليا مناسبا من قبل الجهة الناشرة وتختص محكمة البداية المدنية في النظر بمنازعة الورثة في مقدار التعويض المقرر لهم أو في حال تأخر صرفه لاكثر من سنة من تاريخ صدور قرار الادارة القاضي بذلك .

    ج / وفي حال عدم وجود خلف يوءول الحق للدولة ممثلة بالوزارة .

    المادة 48

    أ/ يحق للمواطن السوري أن يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير أو من يفوضه لترجمة أي مصنف اجنبي منشور الى اللغة العربية ونشر هذه الترجمة اذا مرت سنة من تاريخ أول نشر لهذا المصنف ولم يتم نشر أي ترجمة له في الجمهورية العربية السورية باللغة العربية من قبل مالك الحق في الترجمة أو بموافقته أو في حال نفاد الطبعات المترجمة .

    ب / يحق للمواطن السوري ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير أو من يفوضه لنسخ ونشر أي من المصنفات المنشورة المبينة في الفقرة / أ / من هذه المادة وفي الشروط التالية ..

    1/ مرور سنة على تاريخ أول نشر لأي مصنف مطبوع يتعلق بالعلوم الطبيعية أو الفيزيائية أو الرياضيات أو المعلوماتية أو علوم التقانة أو ادارة الاعمال أو مرور سبع سنوات على أول نشر للمؤلفات الادبية الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن والروايات أو مرور خمس سنوات على أول نشر لأي مصنفات مطبوعة اخرى.

    2/ الا يكون قد جرى توزيع نسخ منه في الجمهورية العربية السورية لتلبية حاجات الجمهور أو التعليم المدرسي أو الجامعي بواسطة صاحب حق النسخ أو بموافقته وبسعر يتناسب مع اسعار المصنفات المشابهة له في الجمهورية العربية السورية.

    3/ ان تباع النسخة المنشورة وفق احكام هذه الفقرة بسعر مساو أو اقل من السعر المنصوص عليه في البند /2/ من هذه الفقرة.

    ج/ تمنح رخص الترجمة المنصوص عليها في الفقرة /أ / من هذه المادة فقط لغايات التعليم المدرسي أو الجامعي أو البحوث اما رخص النسخ المنصوص عليها في الفقرة / ب / من هذه المادة فتمنح فقط لاستعمالها في اطار التعليم المدرسي أو الجامعي .

    د/ عند منح رخص للترجمة أو النسخ فإن مؤلف المصنف الاصلي الذي تمت ترجمته أو نسخه يستحق تعويضا عادلا يتناسب مع معايير حقوق المؤلف المالية المتعارف عليها في عقود الرخص الاختيارية بين اشخاص سوريين وبين اشخاص في دولة المؤلف.

    ه/ تحدد شروط واجراءات منح الرخص المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى قرار يصدر من الوزير.

    الباب الخامس.. الادارة الجماعية

    المادة 49

    يجوز للمؤلفين ولاصحاب الحقوق المجاورة أو لخلفائهم الخصوصيين أو العموميين ان يتنازلوا بموجب تراخيص حصرية عن حقوقهم وجباية التعويضات العائدة لهم كلها أو بعضها الى جميعات ادارة جماعية تؤلف فيما بينهم لهذا الشان مع مراعاة قانون المنظمات غير الحكومية النافذ بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

    المادة 50

    التنازل الذي يوقع عليه المؤلف أو اصحاب الحقوق المجاورة لجمعية الادارة الجماعية هو تنازل من نوع خاص لمصلحة صاحب الحقوق يتضمن تخويل الجمعية ادارة حقوق المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة بواسطة التراخيص لادارة تلك الحقوق وتحصيلها بجميع الوسائل والطرق لجباية التعويضات وتوزيعها على المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة ويجوز ان يشمل التنازل جميع اعمال المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة الحالية أو المستقبلية أو بعضا منها فقط وذلك استثناء من نص المادة /12/ من هذا القانون.

    المادة 51

    أ/ على كل من ينوي القيام بادارة الحقوق الجماعية ان يحصل على موافقة الوزارة قبل القيام بأي نشاط وذلك بعد تقديم المعلومات والوثائق الاتية..

    1/ نسخة عن النظام الداخلي للجمعية.

    / نسخة من عقد التاسيس.

    3/ اسماء المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة الذين تنازلوا للجمعية عن حقوقهم وعهدوا اليها بادارة هذه الحقوق وجباية التعويضات العائدة لهم.

    4/ نسخة من التنازلات المنظمة من قبل المؤلفين أو اصحاب الحقوق المجاورة أو خلفهم العام أو الخاص لمصلحة الجمعية.

    5/ مدة التنازلات المنظمة.

    6/ نسخة عن النظام المالي للجمعية مبينا فيه كيفية توزيع المبالغ المحصلة واسس اعداد الموازنة السنوية للجمعية.

    ب/ تصدر الوزارة الترخيص الاداري لجمعية الادارة الجماعية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في ديوانها.

    المادة 52

    يخضع عمل جمعيات ادارة الحقوق الجماعية لرقابة وسلطة الوزارة من الناحية التقنية ويجب على الجمعيات ان تمكن الوزارة من الاطلاع على سجلاتها ودفاتر محاسبتها كافة وتدقيقها.

    المادة 53

    يعين مجلس الادارة في كل جمعية محاسبا قانونيا ليدقق سجلاتها ويرفع تقريرا سنويا الى الهيئة العامة ويجب ان تحصل الجمعية كل سنة على تقرير يعده محاسب قانوني يختلف عن الذي جرى اعتماده للسنة السابقة.

    المادة 54

    يجب ان تنعقد الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الاقل يعرض فيها على التصويت تقرير رئيس مجلس الادارة والتقرير المالي وميزانية العام المنصرم وموازنة العام القادم على ان يحضر اجتماع الهيئة العامة ممثل عن الوزارة.

    المادة 55

    يجب ان تتعاقد كل جمعية مع محام مسجل في فرع نقابة المحامين في المحافظة التي يقع فيها مقر الجمعية.

    المادة 56

    في حالة ارتكاب إحدى الجمعيات لأي مخالفة لاحكام هذا القانون أو في حالة تكرار المخالفات القانونية أو التنظيمية يجوز للوزير اصدار قرار بحل الجمعية ويكون القرار خاضعا للطعن خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتبليغها قرار الحل امام محكمة الاستئناف المدنية التي تنظر فيه بغرفة المذاكرة ويكون قرارها مبرما ولا يخل ذلك في حق الوزير باحالة الملف الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين عند الاقتضاء.

    المادة 57

    ينظم بقرار من الوزير تأسيس جمعيات الادارة الجماعية وتحديد الية عملها وكيفية التحقق من مخالفتها.

    المادة 58

    يكون لجمعيات ادارة الحقوق الجماعية الصلاحيات الاتية..

    1/ تنظيم العقود مع الجهات التي تقوم باستعمال المصنف أو الاداء أو التسجيل السمعي أو البصري وتحديد التعويض المترتب على ذلك.

    2/ توزيع التعويضات المحصلة على اصحاب الحقوق.

    3/ اتخاذ جميع الاجراءات من وساطة وتحكيم واللجوء الى القضاء من اجل حماية حقوق المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة المتنازلين لديها عن حقوقهم وتحصيل التعويض المترتب على ذلك.

    4/ الحصول من مستخدمي المصنفات أو الاداءات أو التسجيلات السمعية أو البصرية على جميع المعلومات اللازمة من اجل احتساب وتحصيل وتوزيع التعويضات المحصلة.

    المادة 59

    لا يجوز للجمعيات من دون مبرر ان ترفض تنظيم العقود المشار اليها في المادة /58/ من هذا القانون مع مستخدمي المصنفات والاداءات والتسجيلات السمعية أو البصرية.

    المادة 60

    أ/ يجب ابلاغ الجمعية من قبل مستخدمي الحقوق بلائحة المصنفات والاداءات والتسجيلات التي قاموا باستثمارها بواسطة احدى حالات النسخ أو التاجير أو العرض أو البث الاذاعي أو التلفزي أو الاتاحة عن طريق الشبكات الالكترونية أو الطرق اللاسلكية أو غيرها.

    ب/ تنظم بين الجمعيات ومستخدمي الحقوق عقود تحدد التزامات مستخدمي هذه الحقوق ومن بينها ذكر عدد النسخ وعدد العروض العلنية وعدد المرات التي جرى فيها البث الاذاعي أو التلفزي.

    المادة 61

    لا يجوز للجمعيات من دون مبرر ان ترفض ادارة حقوق احد اصحاب الحقوق وجباية التعويضات المترتبة له.

    المادة 62

    يجب على كل جمعية ان ترفع تقريرا سنويا الى اصحاب الحقوق الذين تنازلوا اليها عن حقوقهم وأوكلوا اليها امر ادارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم لكي يتمكنوا من ابداء ارائهم حول المبالغ المحصلة وطريقة التحصيل والتوزيع ويجب على الجمعية اخذ هذه الاراء في الحسبان عند صياغة أو تعديل طرق الادارة والجباية.

    المادة 63

    يجب على المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة الذين تنازلوا الى احدى الجمعيات وأوكلوا إليها امر ادارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم ان يعلموا الجمعية بسند خطي أو الكتروني موقع بالاعمال التي نشروها والتي يقومون بنشرها بعد تاريخ تنازلهم للجمعية.

    المادة 64

    يجري توزيع المبالغ المحصلة على اصحاب الحقوق مرة في السنة على الاقل وذلك على نحو يتناسب مع الاستعمال الفعلي لاعمالهم ولا يجوز للجمعية ان تتجاوز نسبة اتعابها نسبة مئوية تحددها الهيئة العامة للجمعية.

    المادة 65

    أ/ يجوز للمؤف أو لصاحب الحقوق المجاورة أو للجمعية ان تلغي التنازل شريطة ان يكون هناك سبب جدي للالغاء وعلى ان يبلغ الامر إلى الفريق الآخر قبل ثلاثة اشهر من ذلك.

    ب/ ويسري الالغاء ابتداء من انقضاء المهلة المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة على أن يبلغ الطرف الآخر برغبة المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة أو الجمعية بإلغاء التنازل.

    الباب السادس.. مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

    المادة 66

    أ/ مع نفاذ هذا القانون تحل مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة محل مديرية حماية حقوق المؤلف في الوزارة.

    ب/ وللمديرية في سبيل تطبيق احكام هذا القانون القيام بالاتي..

    1/ توعية المؤلفين وفناني الاداء ومنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية ومحطات البث بالطرق المثلى لممارسة حقوقهم المادية والادبية ومساعدتهم.

    2/ دراسة ومتابعة ما يثار من قضايا تتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة على المستوى المحلي والعربي والدولي وتقديم الاقتراحات أو التوصيات في هذا الشأن.

    3/ متابعة جمعيات الادارة الجماعية ومراقبة انشطتها ومساعدتها على تنفيذ مهامها.

    4/ حفظ طلبات إيداع المصنفات والتسجيلات السمعية أو البصرية واداءات فناني الاداء ومواد محطات البث المودعة لديها ووثائقها واقتراح ما يلزم من قرارات لتنفيذ احكام هذا القانون.

    5/ إيداع المصنفات المعلوماتية بعد التثبت في وزارة الاتصالات والتقانة من تطابق المضمون الالكتروني مع البيانات المقدمة.

    6/ التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة في مجالات التوعية بحقوق مؤلفي المصنفات المعلوماتية واسس اعتمادها.

    المادة 67

    أ/ يجوز لأي من مالكي حق المؤلف والحقوق المجاورة ولخلفهم العام أو الخاص ولوكلائهم ان يتقدموا الى المديرية بطلب إيداع المصنفات المنصوص عليها في البندين /4/و/5/ من الفقرة/ب/ من المادة /66/ من هذا القانون على ان يرفق بالطلب البيانات التالية..

    1/ اسم المؤلف أو المؤلفين للمصنفات المشتركة أو اسم مالكي الحقوق المجاورة.

    2/ موضوع المصنف أو الحق المجاور أو الماثورات الشعبية.

    3/ نسختان من المصنف أو العمل موضوع الحق المجاور بالشكل المطروح للتداول أو نسختان الكترونيتان منه اذا اقتضت طبيعته ذلك.

    4/ بيان بمواصفات المصنف أو العمل موضوع الحق المجاور.

    5/ الوثائق المثبتة لايلولة الحق إلى طالب الإيداع فيما اذا كان خلفا عاما أو خاصا لمؤلف المصنف أو لمالك الحق المجاور.

    6/ كتاب من وزارة الاتصالات والتقانة يشعر بمطابقة المضمون الالكتروني للبيانات المقدمة اذا كان موضوع المصنف معلوماتيا.

    ب/ تستوفي المديرية رسما ماليا مقطوعا لقاء نفقات حفظ المصنفات المودعة لديها يجري تحديد مقداره بقرار من الوزير بعد التنسيق مع وزارة المالية.

    ج/ في حال كون طالب الإيداع وكيلا لمالك حق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو لخلفهم العام أو الخاص فعليه ابراز تسلسل الوكالات التي تربطه بهم ولا يتوقف شمول المصنف أو الحق المجاور بالحماية المقررة بموجب احكام هذا القانون على إيداعه على الوجه المذكور.

    د/ يحدث لدى الوزارة صندوق مالي لإيداع المبالغ المحددة في هذا القانون واللائحة التنفيذية لمصلحة المديرية وذلك لسداد نفقات خدمات الحفظ والإيداع وغيرها المقدمة الى اصحاب الحقوق المسجلين.

    ه/ يحدث ملاك لهذا الصندوق ويضاف الى النظام الدخلي للوزارة.

    و/ يجري صرف المبالغ المودعة لمصلحة المديرية والعاملين فيها باقتراح المدير وموافقة الوزير.

    المادة 68

    تمنح المديرية المسجلين المحددين في المادة /75/ من هذا القانون وثيقة تشعر بإيداع المصنف أو بموضوع الحق المجاور ونوعه واسم صاحبه أو مالكه بعد سداد الرسوم المقررة وتكون هذه الوثيقة قرينة على صحة ما تضمنته من بيانات ويجوز للغير اثبات عكسها عن طريق القضاء وتحدد رسوم تسليم وثائق الإيداع بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح من المديرية بعد التنسيق مع وزارة المالية.

    الباب السابع.. المأثورات الشعبية

    المادة 69

    يقصد بالماثورات الشعبية بوجه خاص التعبيرات التالية..

    1/ التعبيرات الشفوية مثل الحكايات والاحاجي والالغاز والامثال الشعبية والاشعار الشعبية.

    2/ التعبيرات الموسيقية مثل الاغاني الشعبية والمقطوعات الموسيقية.

    3/ التعبير بحركات مثل الرقصات الشعبية والتمثيليات والاشكال الفنية والطقوس سواء اتجسدت في شكل مادي ام لم تتجسد فيه.

    4/ التعبيرات الملموسة مثل..

    أ/ منتجات الفن الشعبي وبوجه خاص الرسمات بالخطوط أو الالوان والحفر والنحت والمنتجات المصنوعة من الخشب أو المعدن أو الصدف أو الطين أو الفسيفساء أو الجواهر والحقائب المنسوجة يدويا واشغال الابرة والتطريز والمنسوجات والسجاد والملبوسات.

    ب/ الالات الموسيقية.

    ج/ الاشكال المعمارية.

    المادة 70

    تعد المأثورات الشعبية الخاصة بالجمهورية العربية السورية تراثا شعبيا تقليديا وطنيا ملكا عاما لها تتولى حمايته بجميع الوسائل والسبل.

    المادة 71

    تباشر مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الوزارة حقوقا ادبية ابدية غير قابلة للتنازل أو للتقادم على المأثورات الشعبية وتقوم المديرية بحصر هذه المأثورات بغية الحفاظ عليها وحمايتها من التحريف والتشويه.

    المادة 72

    أ/ لا يجوز ان ينطوي استعمال الماثورات الشعبية على تشويه لتعبيراتها ويجب ان يجري ذكر مصدرها.

    ب/ ولا يجوز ايضا دون ترخيص كتابي من الوزارة القيام بأي عمل من اعمال الاستثمار التجاري للماثورات الشعبية ويعد محلا للترخيص بوجه خاص..

    1/ النسخ بأي وسيلة كانت وينطبق ذلك على النسخ المباشر أو غير المباشر.

    2/ الاقتباس أو التحوير أو الترجمة.

    3/ النقل بأي وسيلة كانت بما في ذلك الاداء والنقل الى الجمهور.

    4/ توزيع نسخ عن طريق البيع أو أي تصرف اخر ناقل للملكية.

    المادة 73

    لا يعد اعتداء على الماثورات الشعبية كل استخدام لا يستهدف الربح أو يجري في الاطار التقليدي أو العرفي لتلك المأثورات.

    المادة 74

    تنطبق الاستثناءات والتراخيص الاجبارية الواردة على حقوق المؤلف المبينة في الباب الرابع من هذا القانون على الماثورات الشعبية.

    الباب الثامن.. الاجراءات التحفظية والعقوبات

    الفصل الأول.. الاجراءات التحفظية

    المادة 75

    أ/ لصاحب الحق ولوكيله ولجميعات ادارة الحقوق الجماعية عند التعدي أو لتجنب أي تعد على حق من حقوقهم المحمية طبقا لاحكام هذا القانون ان يستصدروا قرارات من النيابة العامة أو صادرة بغرفة المذاكرة عن المحكمة المختصة باصل النزاع لضبط المصنف أو الأداء أو التسجيل السمعي أو البصري أو مادة محطات البث موضوع التعدي والادوات والمواد والالات والاجهزة التي استخدمت في التعدي.

    ب/ يتعين في حال كون الطلب يرمي الى تجنب تعد محتمل ان ترفق بالطلب الادلة الكافية على ان مقدمه هو صاحب الحق وان هذا الحق على وشك التعدي عليه ولرئيس المحكمة أو رئيس النيابة ان يلزم مقدم الطلب بتقديم الوثائق اللازمة.

    ج/ موظفو الضابطة العدلية المحددون في المادة /89/ من هذا القانون ملزمون بناء على طلب صاحب الحق أو وكيله أو جمعيات ادارة الحقوق الجماعية أو بناء على امر النيابة العامة بتنظيم محضر ضبط بالمصنف أو الاداء أو التسجيل السمعي أو البصري أو مادة محطات البث موضوع التعدي وضبط الادوات والمواد والالات والاجهزة التي استخدمت في التعدي وايداعها في المرجع القضائي المختص بلا ابطاء.

    المادة 76

    أ/ لصاحب الحق ولوكيله ولجمعيات ادارة الحقوق الجماعية ان يستصدروا قرارات من المحكمة المختصة أو المحكمة المختصة باصل النزاع وفي غرفة المذاكرة لاتخاذ إجراء أو أكثر من الاجراءات التحفظية بما في ذلك الاتي..

    1/ وقف التعدي أو وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته أو وقف الاداء العلني فيما يتعلق بالمصنفات التي تعرض او تلقى بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا.

    2/ اثبات واقعة التعدي على أي من الحقوق المحمية طبقا لاحكام هذا القانون.

    3/ القاء الحجز على اصل وسائر نسخ المصنف الاصلي أو التسجيل السمعي أو البصري أو مادة محطات البث وعلى الالات والاجهزة التي تستعمل في اعادة نشر هذا المصنف أو استخراج نسخ منه وعلى المواد التي تستخدم في ذلك بشرط ان تكون تلك المواد غير صالحة الا لاعادة نشر المصنف وللمحكمة ان تقضي بتسليمها للمدعى عليه كشخص ثالث ويجب على المدعي اقامة دعواه باصل الحق امام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور قرار الحجز والا زال كل اثر لذلك القرار.

    4/ حصر الإيراد الناتج عن التعدي بمعرفة خبير ينتدب لذلك اذا اقتضت الحال وإيقاع الحجز على أموال المتعدي ضمانا لحقوق المدعي.

    ب/ يتعين ان يرفق بالطلب الادلة الكافية على جدية الطلب واحتمال حق صاحبه في ابدائه ولرئيس المحكمة ان يلزم مقدم الطلب بتقديم الوثائق المؤيدة لذلك.

    ج/ لرئيس المحكمة عند الاقتضاء ان يصدر امره المشار اليه على وجه الاستعجال دون استدعاء الطرف الآخر وذلك لتوخي ما قد يترتب على التاخير في اصدار الامر من ضرر بالمدعي يتعذر تداركه أو اتلاف للادلة على ان يخطر المدعى عليه بالامر فور صدوره.

    د/ يجوز ان يتضمن الامر الصادر باتخاذ أي من الإجراءات التحفظية ندب خبير أو أكثر لتقديم خبرته في التنفيذ والزام المدعي بإيداع كفالة مالية مناسبة لجبر ما قد يترتب على الاجراء التحفظي من ضرر دون وجه حق.

    المادة 77

    يلتزم كل من اعتدى على حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المحمية وفق احكام هذه القانون باداء تعويض عادل للمتضرر تقدره المحكمة بالاستناد الى قيمة العمل التجارية وما فات صاحب الحق من ربح وما لحقه من خسارة وما جناه المعتدي من كسب وذلك لجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بصاحب الحق وللمحكمة ان تامر بمصادرة جميع الادوات والاجهزة التي استعملت بصورة رئيسية في التعدي.

    المادة 78

    أ/ يجوز للدائن الذي بيده سند خطي أو الكتروني موقع توقيعا مصدقا على مالك حقوق المؤلف أو الحق المجاور كالاتفاق أو العقد أو سند الدين ان يلقي وعلى نفقته الحجز الاحتياطي على نسخ المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل السمعي أو البصري الذي جرى نشره أو أي إيراد ناتج عن استثمار مصنفه.

    ب/ يستثنى من حكم الفقرة /أ/ من هذه المادة مايلي..

    1/ الشحنات العابرة /الترانزيت/ من المصنفات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث.

    2/ ما جرى طرحه للتداول من المصنفات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث من قبل صاحب الحق فيها أو بموافقته.

    المادة 79

    لا يجوز بأي من الاحوال ان يقضى باتلاف المباني أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصميماته ورسومه على وجه غير مشروع.

    المادة 80

    عند تنظيم امناء مراكز الجمارك في المنطقة الجمركية الخاضعة لسلطتهم لمحضر الضبط الخاص بأي مصنفات أو تسجيلات سمعية أو بصرية أو مواد اذاعية أو تلفزية مستوردة أو معدة للتصدير سندا لاحكام هذا القانون توقف اجراءات الافراج الجمركي ويحال الضبط والمواد المضبوطة وسائر الوثائق الخاصة بها الى المرجع القضائي المختص فور تنظيمه.

    المادة 81

    أ/ تفصل المحكمة في النزاع موضوع الضبط على وجه الاستعجال ولها ان تقرر ما يلزم من الاجراءات الوقتية وفق مقتضى الحال وواقع الوثائق المقدمة كمتابعة السير في اجراءات الافراج الجمركي عن المصنفات أو التسجيلات السمعية أو البصرية أو مواد محطات البث المستوردة على ان تحجز احتياطيا وتسلم للمدعى عليه كشخص ثالث أو حجز المصنفات المعدة للتصدير حجزا احتياطيا وتسليمها للمدعى عليه كشخص ثالث.

    ب/ وتفصل المحكمة مع الفصل بالدعوى في طلبات التعويض الناجمة عن الشكوى والضبط المنظم تبعا لها وذلك اذا ثبت عدم احقية المدعي في دعواه أو كيدية ادعائه أو عدم قانونية الاجراء.

    الفصل الثاني.. العقوبات

    المادة 82

    أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين..

    1/ من وضع بقصد الغش اسما يعود للغير أو كلف غيره بوضعه على مصنف ادبي أو فني أو علمي.

    2/ من قلد بقصد الغش وخداع المشتري امضاء المؤلف أو من آلت إليه حقوق المؤلف من بعده أو الاشارة المميزة التي يستعملها أي منهم.

    ب/ يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسين الفا الى ثلاثمئة الف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين..

    1/ من اقتبس بوجه غير مشروع أو نسب لنفسه جزءا من مصنف أو تسجيل سمعي أو بصري متجاوزا الحدود المالوفة.

    2/ من باع أو أودع عنده أو عرض للبيع أو وضع في التداول عن معرفة عملا مقلدا أو موقعا عليه باسم منتحل.

    ج/ وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين /أ/ و/ب/ من هذه المادة في حال التكرار ولا يؤثر في العقوبة دخول المصنفات الادبية أو الفنية أو العلمية أو التسجيلات السمعية أو البصرية أو الاعمال المقلدة في ملكية الجمهور أو عدم دخولها فيه.

    المادة 83

    أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم عن معرفة وبهدف الربح على التعدي أو محاولة التعدي لأي حق من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون.

    ب/ تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة في حال التكرار مع مراعاة المادة /201/ وما يليها من قانون العقوبات العام.

    ج/ يجوز للمحكمة ان تقضي باغلاق المؤسسة التجارية أو محطة البث أو الموقع الالكتروني على الانترنت أو سائر المنشات التي استغلها المخالفون أو شركاؤهم في ارتكاب فعل الاعتداء على حقوق المؤلف لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة اشهر وفي حال التكرار تضاعف مدة الاغلاق.

    د/ تصادر جميع نسخ الاعمال المصنوعة من غير اجازة صاحب الحق وكذلك جميع المعدات والالات التي استخدمت لصنعها.

    ه/ يجوز الحكم للمدعي الشخصي بالاشياء المصادرة بناء على طلبه من اصل ما يترتب له من عطل وضرر وبمقدارهما.

    المادة 84

    أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة الف إلى مليون ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد بقصد البيع أو التاجير أو عرض للبيع أو التاجير أو كان يحوز بقصد البيع أو التأجير أي جهاز أو الة مصنعة دون وجه حق بقصد التقاط أي إرسال أو بث اذاعي أو تلفزي مخصص لقسم من الجمهور يدفع اشتراكا ماليا لاستقبال الارسال أو البث المذكور.

    ب/ تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة في حال التكرار.

    المادة 85

    أ/ يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين الفا الى مئتي الف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دبر أو سهل للغير وبقصد الربح استقبال الارسال أو البث المذكور في المادة /84/ من هذا القانون.

    ب/ تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة في حال التكرار.

    المادة 86

    أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من..

    1/ عرض للبيع أو استورد أو صدر لغرض تجاري نسخة من مصنف أو تسجيل سمعي أو بصري أو مادة اذاعية أو تلفزية تنطوي على تعد على أي من حقوق المؤلف أو اصحاب الحقوق المجاورة وذلك ان كان يعلم أو بإمكانه أن يعلم بذلك التعدي.

    2/ حاز بسوء نية أو عرض للبيع أو صنع أو استورد أو صدر أي جهاز أو وسيلة أو اداة مصممة أو معدة اساسا لتعطيل أو تعييب أي حماية تقنية فعالة تستخدم لمنع التعدي على أي من حقوق المؤلف أو اصحاب الحقوق المجاورة وذلك ان كان يعلم أو بإمكانه أن يعلم بأنها سوف تستخدم في التعدي على أي من تلك الحقوق.

    3/ عطل أو عيب بسوء نية أي حماية تقنية فعالة تستخدم لمنع التعدي على أي من حقوق المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة المنوص عليها في هذا القانون.

    4/ حذف أو غير دون اذن أي معلومات ضرورية لادارة الحقوق سواء أكانت المعلومات واردة بصورة رقمية ام غيرها وتتضمن مايلي..

    أ/ تعريف المصنف ومؤلفه ومالك أي حق عليه.

    ب/ تعريف فنان الأداء وادائه وتسجيله السمعي أو البصري ونسخ هذا التسجيل ومالك أي حق على الاداء او التسجيل.

    ج/ شروط الانتفاع بالمصنف أو الاداء أو التسجيل السمعي أو البصري.

    د/ أي أرقام أو شفرات ترمز الى المعلومات المنصوص عليها في هذا البند وذلك اذا كان أي عنصر من تلك المعلومات مقترنا بنسخة تعلن عن مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل سمعي أو بصري أو ظاهرا لدى نقل أو إتاحة أي من ذلك الى الجمهور.

    5/ وزع أو استورد لاغراض التوزيع أو بث أو نقل أو أتاح إلى الجمهور دون اذن مصنفات أو نسخا منها أو اداءات مثبتة أو نسخا منها أو تسجيلات سمعية أو بصرية وذلك إن كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بأنه قد حذفت منها أو غيرت فيها بغير حق أي معلومات ضرورية لادارة الحقوق.

     6/ استغل الماثورات الشعبية مخالفا احكام المادتين /93/ و/94/ من هذا القانون.

    ب/ وتقضي المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة النسخ موضوع التعدي وكذلك جميع المعدات والالات التي استخدمت لصنعها.

    ج/ ويجوز الحكم للمدعي الشخصي بالاشياء المصادرة بناء على طلبه من اصل ما يترتب له من عطل وضرر وبمقدارهما.

    المادة 87

    لا تلاحق الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون الا بناء على شكوى الفريق المتضرر ما لم تكن الجرائم المذكورة واقعة على مصنف عائد لاحدى الجهات العامة أو أضحى من حقوق الجمهور.

    المادة 88

    تبلغ المحكمة المديرية بكل قرار قضائي صادر في الجرائم المذكورة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ولو لم يكن مبرما.

    المادة 89

    ان الاشخاص المذكورين تاليا لهم الصفة اللازمة للقيام بتعيين المواد الجرمية المضبوطة وجردها بالتفصيل واخذ عينات منها وهم..

    امناء مراكز الجمارك وموظفو الضابطة العدلية المحلفون لهذه الغاية في المديرية.

    المادة 90

    أ/ عندما يجري اخذ قسم أو عينات من المواد المضبوطة أو جردها يجب أن ينظم بذلك محضر يذكر فيه وجوبا..

    1/ اسم وصفة الموظف كاتب المحضر.

    2/ السلطة التي اعطت الامر وتاريخ الامر الذي اعطته للموظف.

    3/ تاريخ وساعة ومكان تحرير الضبط.

    4/ اسم وجنسية ومهنة ومحل اقامة الشخص الذي جرى ضبط المواد عنده.

    5/ اسم وجنسية ومحل اقامة الفريق المتضرر عند الامكان.

    6/ بيان مفصل الاشياء المضبوطة يبين عددها ونوعها وصفاتها.

    7/ توقيع الشخص الذي وجدت عنده المواد المضبوطة واذا رفض التوقيع فيذكر رفضه.

    8/ توقيع اعضاء الضابطة العدلية الذين نظموا المحضر.

    9/ بيان مصير المضبوطات.

    ب / يحق لصاحب المواد المضبوطة ان يطلب تدوين جميع المعلومات والتحفظات التي يرى منها فائدة في المحضر وان يتسلم نسخة عن المحضر وعن قائمة الجرد اذا كانت قد نظمت بذلك قائمة على حدة.

    المادة 91

    يمنح افراد الضابطة العدلية فضلا عن التعويضات التي قد يستحقونها بموجب القوانين والانظمة النافذة تعويضا اضافيا مقدراه 10 بالمئة من اجرهم المقطوع لقاء طبيعة عملهم.

    المادة 92

    ان الحكم الصادر في الدعاوى المذكورة انفا يوجب دائما تطبيق العقوبات التبعية التالية..

    1/ الصاق الحكم في الاماكن التي تعينها المحكمة ونشره في جريدتين محليتين تعينهما المحكمة التي اصدرت الحكم وذلك على نفقة المدعى عليه.

    2/ اذا كان الفريق المحكوم عليه يمثل جريدة أو مجلة أو محطة بث أو موقعا الكترونيا على الانترنت فيجب دائما نشر الحكم في هذه الجريدة أو المجلة أو محطة البث زيادة على النشرتين المشار اليهما آنفا.

    الباب التاسع.. نطاق تطبيق القانون

    المادة 93

    تسري احكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات على..

    1/ مصنفات المؤلفين من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم أو المقيمين فيها اقامة دائمة.

    2/ المصنفات التي جرى نشرها لأول مرة في الجمهورية العربية السورية أو التي جرى نشرها لأول مرة في بلد آخر ثم نشرت في الجمهورية العربية السورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر الخارجي بصرف النظر عن جنسية أو محل اقامة مؤلفيها.

    3/ المصنفات السمعية أو البصرية التي تكون المقرات الرئيسية لمنتجيها أو محال اقامتهم في الجمهورية العربية السورية.

    4/ المصنفات المعمارية التي جرى تشييدها في الجمهورية العربية السورية والاعمال الفنية الأخرى المندمجة في مبنى أو منشات أخرى تقع في الجمهورية العربية السورية.

    5/ المصنفات المعلوماتية التي تنتج في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 94

    تسري احكام هذا القانون المتعلقة بحماية فناني الاداء على فناني الاداء من مواطني الجمهورية العربية السورية في الاحوال التالية..

    1/ اذا جرى تقديم الاداء في الجمهورية العربية السورية.

    2/ اذا جرى ادراج الاداء ضمن تسجيلات سمعية أو بصرية محمية بموجب هذا القانون.

    3/ اذا كان الاداء مندمجا في مادة بث محمية بموجب هذا القانون في حالة عدم تثبيت الاداء في تسجيل سمعي أو بصري.

    المادة 95

    تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية منتجي التسجيلات السمعية أو البصرية على التسجيلات التي..

    1/ يكون منتجوها من مواطني الجمهورية العربية السورية.

    2/ جرى انجاز أول تثبيت لها في الجمهورية العربية السورية.

    3/ جرى نشرها لأول مرة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 96

    تسري احكام هذا القانون المتعلقة بحماية محطات البث على موادها وبرامجها..

    1/ التي يكون مقرها الرئيسي الجمهورية العربية السورية.

    2/ التي تبث من محطات ارسال تقع داخل الجمهورية العربية السورية.

    المادة 97

    مع عدم الاخلال باحكام المواد الواردة في الباب السابع من هذا القانون تسري احكام هذا القانون على المؤلفين وفناني الاداء ومنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية والمصنفات المعلوماتية ومحطات البث الذين يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقيات دولية صدقتها الجمهورية العربية السورية.

    المادة 98

    تسري احكام هذا القانون على المصنفات والاداءات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث التي انجزت أو بثت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على الا تكون قد الت الى الملك العام بانقضاء مدة الحماية المقررة لها في القانون رقم /12/ لعام /2001/ أو في التشريعات الجاري العمل بها في بلدها الاصلي.

    الباب العاشر.. أحكام عامة

    المادة 99

    أ/ لا يحق لمن قام بعمل صورة لشخص آخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون اذن من تمثله الصورة ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر الصورة قد جرى بمناسبة حوادث وقعت علنا او كانت تتعلق بأشخاص رسميين أو سمحت الوزارة بذلك خدمة للمصلحة العامة وللشخص الذي تمثله الصورة ان ياذن بنشرها في الكتب أو الصحف أو المجلات أو غيرها من النشرات المماثلة حتى لو لم ياذن بذلك منتج الصورة.. كل ذلك ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    ب/ تطبق هذه الاحكام على الصور المختلفة أيا كانت الطريقة التي انتجت بها من تصوير فوتوغرافي أو رسم أو حفر أو نحت أو أي وسيلة أخرى.

    ج/ يعاقب كل من اقدم على ارتكاب أي من الافعال المجرمة بنص الفقرة /أ/ من هذه المادة بالحبس من ثلاثة الى ستة اشهر مع الزامه باداء التعويض المناسب للمتضرر وتكون الدعوى موقوفة على اتخاذ المضرور صفة المدعي الشخصي.

    المادة 100

    ان حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لا تتنافى وحق الدولة في حظر تداول أي مصنف يشكل تداوله مسا بالنظام العام أو الاداب العامة.

    المادة 101

    على جميع المحال المرخص لها بنشر المصنفات أو التسجيلات السمعية أو البصرية أو نسخها أو توزيعها أو بيعها في الجمهورية العربية السورية ان تحتفظ بالوثائق الكتابية التي تخول لها ذلك من صاحب الحق أو السلطات المعنية الأخرى على أن يحدد بما يتعلق بالمصنفات أو التسجيلات السمعية أو البصرية المعدة خارج البلاد بيان يوضح مصدر هذه المصنفات والاتفاق أو الوكالة التي تخوله القيام بالنسخ أو التوزيع أو البيع.

    المادة 102

    أ/ يصدر الوزير قرارا بتسمية عدد من العاملين في مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة اعضاء في الضابطة العدلية وتكون لهم هذه الصفة في تنفيذ احكام هذا القانون بعد ادائهم اليمين القانونية امام محكمة البداية المدنية بدمشق.

    ب/ يكون لاعضاء الضابطة العدلية المشار اليهم في الفقرة /أ/ من هذه المادة بعد الحصول على احالة من النيابة العامة الحق في دخول المحال التي تقوم بنشر المصنفات والتسجيلات السمعية أو البصرية وتوزيعها ونسخها وانتاجها في اراضي الجمهورية العربية السورية كما يحق لهم ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك ضبط المواد والنسخ والوسائل التي استعملت في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في القانون ويؤازرهم رجال الامن والشرطة اذا اقتضت الاحوال ذلك.

    المادة 103

    ينهى العمل بالمواد من /708/ الى /715/ من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /148/ لعام 1949.

    المادة 104

    تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون كما يلغى القانون رقم /12/ لعام 2001.

     

  • إحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي لدى وزارة الكهرباء – القانون 17 لعام 2013

    إحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي لدى وزارة الكهرباء – القانون 17 لعام 2013

    إحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي لدى وزارة الكهرباء - القانون 17 لعام 2013

    إحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي لدى وزارة الكهرباء

    القانون 17 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-8-1434 هجري الموافق 30-6-2013 ميلادي يصدر ما يلي:  

    المادة  1

    يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها. 

    • الوزارة.. وزارة الكهرباء 
    • الوزير.. وزير الكهرباء 
    • الصندوق.. صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي 
    • المجلس.. مجلس إدارة الصندوق 
    • رئيس المجلس.. رئيس مجلس إدارة الصندوق 
    • المدير.. مدير الصندوق. 
    • المركز.. المركز الوطني لبحوث الطاقة 
    • المؤسسة.. المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء 
    • الشركة.. شركة كهرباء المحافظة 
    • النظام.. جهاز أو أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية للأغراض المنزلية. 
    • الدعم.. المساهمة المالية التي يتحملها الصندوق.. من تكاليف النظام الذي يركب لدى المستفيد.. وفق أحكام هذا القانون. 
      المستفيد.. المواطن العربي السوري أو من في حكمه المشترك بعداد كهربائي منزلي لدى الشركة الذي تنطبق عليه شروط الدعم. 
      المنفذ (الجهة المنفذة).. الشركة أو الجهة المصنعة أو المجمعة أو المستوردة أو الموزعة.. المقترحة من المركز والمعتمدة من المجلس التي تقوم بتقديم وتركيب النظام ووضعه بالخدمة وضمانه.

    المادة 2

    إحداث الصندوق: يحدث لدى الوزارة صندوق يسمى صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي يكون مقره في مدينة دمشق وتحدث فروع له في المحافظات ويرتبط بالوزير.

    المادة 3

    مهام الصندوق:

    1. اتخاذ الإجراءات وتنفيذ الدراسات والنشاطات والفعاليات التي تحقق أهدافه بالتنسيق مع كل من المركز والمؤسسة والشركات. 
    2. تقديم الدعم المالي للمستفيدين وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 4

    مدة الصندوق: 

    تحدد مدة عمل الصندوق بثلاث سنوات تبدأ من أول الشهر التالي لتاريخ نفاذ هذا القانون قابلة للتمديد لثلاث سنوات أخرى بواقع سنة كل مرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    المادة 5

    أهداف الصندوق:

    يعمل الصندوق على تحقيق الأهداف الآتية:

    1. المشاركة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين فيما يتعلق بأهمية الطاقات المتجددة ونشر استخدامها ودورها في استدامة موارد الطاقة. 
    2. تشجيع استخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه للأغراض المنزلية باعتبارها من أبسط وأنجع تطبيقات المصادر المتجددة. 
    3. المساهمة بتنفيذ استراتيجية الدولة لرفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة لغاية عام 2030. 
    4. المساهمة في نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة ولاسيما تطبيقات الطاقة الشمسية. 
    5. خلق فرص عمل جديدة للمواطنين. 
    6. تخفيض انبعاثات الغازات الضارة للبيئة والحد من التبدلات المناخية والسعي للحصول على عائدات مالية من خلال آلية التنمية النظيفة. 
    7. الحد من استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية المستخدمين في تسخين المياه وتحقيق وفر في القطع الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود فيول ومازوت وتأسيسات محطات التوليد.

    المادة 6

    1. يحدث للصندوق بند خاص في الموازنات الاستثمارية لدى الوزارة والجهات العامة المرتبطة بالوزير وترصد له الاعتمادات اللازمة من الوفورات المتوقعة للاعتمادات المخصصة للوزارة والجهات العامة المرتبطة بالوزير وفق الخطط المعتمدة حيث لا يتجاوز مجموع الاعتمادات المخصصة للصندوق خلال فترة عمله 2 مليار ليرة سورية. 
    2. تصدر الموازنة التقديرية للصندوق بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية وبناء على اقتراح المجلس. 
    3. مع مراعاة أحكام المادة 7 فقرة ب من هذا القانون..  يتم تمويل الصندوق حسب تقدم أعماله من المؤسسة ضمن حدود الاعتمادات السنوية المخصصة له في موازنتها وبشكل تدريجي ويجوز كذلك تمويله من الجهات العامة الأخرى المرتبطة بالوزير في حال رصد اعتمادات لهذا الغرض في موازناتها أو إجراء مناقلات من بنود يتوفر لها فائض عن حاجتها.

    المادة 7

    مالية الصندوق:

    1. يفتح لدى أحد المصارف الحكومية وفروعه في المحافظات حساب خاص بالصندوق تودع فيه مبالغ تمويل الصندوق لتنفيذ مهامه. 
    2. تحدد مصادر تمويل الصندوق بالآتي.. 
    1. المبالغ التي يتم تحويلها من المؤسسة والجهات العامة المرتبطة بالوزير إلى الصندوق. 
    2. المعونات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمساهمات التي تقدم من الغير من داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة. 
    3. الفوائد المصرفية لإيداعات الصندوق. 
    4. عائدات نشاطات الصندوق. 
    5. عائدات المخالفات المحددة في هذا القانون. 
    6. أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 8

    تخصص أموال الصندوق لـ: 

    1. دعم المستفيدين وفق أحكام هذا القانون. 
    2. تسديد بعض نفقات الصندوق ومنها التعويضات والحوافز والمكآفات.

    المادة 9

    تعقد النفقات اللازمة لتأمين أعمال الصندوق من أمر الصرف بناء على طلب من إدارة الصندوق وتصرف هذه النفقات وتسجل على حساب الصندوق.

    المادة 10

    مساهمة الصندوق: 

    1. تحدد مساهمة الصندوق في دعم المستفيد ولمرة واحدة بنسبة 50 بالمئة من قيمة النظام على ألا تزيد على 20000 ليرة سورية فقط عشرون ألف ليرة سورية ويتحمل المستفيد باقي قيمة النظام. 
    2. يجوز تعديل نسبة المساهمة وحدها الأقصى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    المادة 11

    يتولى إدارة الصندوق: 

    1. مجلس الإدارة. 
    2. مدير الصندوق.

    المادة 12

    مجلس الإدارة:

    1. يتألف مجلس لإدارة من:
    1. الوزير رئيسا 
    2. أحد معاوني الوزير يسميه الوزير عضوا ونائبا للرئيس 
    3. مدير عام المؤسسة عضواً
    4. مدير عام المركز عضواً
    5. ممثل عن وزارة الإدارة المحلية بمرتبة مدير على الأقل عضواً
    6. ممثل عن وزارة المالية بمرتبة مدير على الأقل عضواً
    7. ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة بمرتبة مدير على الأقل عضواً
    8. ممثل عن وزارة الصناعة بمرتبة مدير على الأقل عضوا 
    9. خبير فني يسميه الوزير عضوا 

    ويصدر قرار تشكيل المجلس عن رئيس مجلس الوزراء. 

    1. يتولى مدير الصندوق أمانة سر المجلس ويشارك في اجتماعات دون أن يكون له حق التصويت. 
    2. يجتمع المجلس مرة على الأقل في الشهر وله أن يجتمع عند الضرورة بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه. 
    3. لا تعتبر اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه. 
    4. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي عدد الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة. 
    5. يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون لهم حق التصويت. 
    6. يتقاضى أعضاء المجلس تعويضا عن الجلسات التي يحضرونها تحدد قيمته وأسس منحه بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

    المادة 13

    يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية:

    1. إقرار خطط وسياسات وبرامج عمل الصندوق بما فيها الأنشطة الداعمة والمحفزة على نشر تطبيقات الطاقة الشمسية. 
    2. اعتماد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق. 
    3. إقرار أسس وشروط تقديم الدعم للمستفيدين. 
    4. اعتماد لائحة المنفذين وتعديلها. 
    5. قبول المعونات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمساهمات وفق القوانين والأنظمة النافذة. 
    6. المصادقة على حسابات الصندوق تبعا لأحكام المادة 22 من هذا القانون. 
    7. إقرار المناسب بخصوص التقارير الربعية المقدمة من المدير فيما يخص عمل الصندوق. 
    8. إحداث فروع للصندوق في أي من المحافظات وبقرار منه.

    المادة 14

    الوزير هو أمر التصفية والصرف للصندوق.

    المادة 15

    يسمى الوزير بقرار منه أحد العاملين من الفئة الأولى في الوزارة أو في الجهات العامة المرتبطة بالوزير مديرا للصندوق.

    المادة 16

    يقوم مدير الصندوق بإدارة شؤون الصندوق وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويتولى بشكل خاص:

    1. تمثيل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء وله أن يوكل من يعتمده بذلك. 
    2. تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الصندوق. 
    3. تنفيذ خطة عمل الصندوق ومهامه. 
    4. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق. 
    5. إعداد الحسابات الختامية السنوية الخاصة بالصندوق. 
    6. إعداد تقارير ربعية عن عمل الصندوق ورفعها إلى المجلس وبيان الصعوبات التي تعترض سير العمل فيه لإقرار المناسب بخصوصها. 
    7. تنفيذ ما يكلف به من المجلس.

    المادة 17

    ينظم العمل في الصندوق وفروعه من خلال أحكام لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير.

    المادة 18

    للوزير وبقرار منه ندب أي من العاملين وتكليف أي من المتعاقدين خلال فترة التعاقد من الجهات العامة المرتبطة به للعمل في الصندوق أو فروعه لمدة حدها الأقصى خمس سنوات ويحتفظ المندب بجميع المنافع والمزايا التي كان يستفيد منها قبل الندب أو تلك التي يمنحها الصندوق أيهما أفضل ويحدد القرار المذكور الجهة التي تتحمل أجور وتعويضات ومزايا المندب أو المتعاقد.

    المادة 19

    يقدم المركز الدعم الفني للصندوق ويشارك في تنفيذ مهامه وفقا لما تحدده التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة 20

    تقدم المؤسسة والشركات الدعم الفني والإداري وما يلزم من آليات ومقرات واحتياجات للصندوق وفقا لما تحدده التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة 21

    يمنح العاملون في الصندوق وفروعه حوافز مادية تحدد أسس منحها وحجبها بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

    المادة 22

    يقوم الصندوق بإعداد الحسابات المالية الختامية السنوية ويرسلها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتدقيقها وإعداد التقرير اللازم بشأنها ومن ثم تعرض على مجلس الإدارة للنظر بتصديقها.

    المادة 23

    1. يعتبر الرصيد المالي للصندوق في نهاية العام مدورا للعام الذي يليه. 
    2. في نهاية مدة عمل الصندوق يتم تشكيل لجنة من وزارتي الكهرباء والمالية والجهاز المركزي للرقابة المالية تكون مهمتها تصفية أعمال الصندوق وتحويل الرصيد المتبقي في حسابه إلى حساب المؤسسة والجهات العامة المرتبطة بالوزير بنسبة مساهمة كل منها في التمويل.

    المادة 24

    تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من كانون الثاني من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من العام نفسه عدا السنة الأولى حيث تبدأ من تاريخ مباشرة الصندوق لمهامه وتنتهي في نهاية يوم 31-12 من السنة المذكورة.

    المادة 25

    تطبق أحكام النظام المحاسبي والمالي الموحد للهيئات العامة ذات الطابع الإداري الصادر بالمرسوم رقم 488 لعام 2007 وتعديلاته في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

    المادة 26

    المخالفات والجزاءات:

    1. تطبق الجزاءات المبينة أدناه على كل من يثبت ارتكابه إحدى المخالفات الآتية:  

    م

    نوع المخالفة

    المخالف

    الجزاءات التي تتخذ بحق المخالف

    1

    التركيب الوهمي للنظام (عدم التركيب الفعلي للنظام)

    المنفذ

    1-شطب اسمه من لائحة المنفذين

    2- حرمانه من التعاقد مع الجهات العامة لمدة حدها الأقصى أربع سنوات

    3- تغريمه بقيمة النظام المخالف

    المستفيد

    4-تغريمه بقيمة النظام المخالف

    2

    فك النظام بعد تركيبه

    المستفيد

    تغريمه بقيمة النظام المخالف

    3

    مخالفة المواصفات الفنية للنظام التي اعتمد المنفذ على أساسها في لائحة المنفذين

    المنفذ

    1-شطب اسمه من لائحة المنفذين

    2-تغريمه بقيمة النظام المخالف

    4

    الإخلال بالتزامات فترة الضمان

    المنفذ

    1-مصادرة تأمينات الضمان

    2-شطب اسمه من لائحة المنفذين

     

     

    1. يتم الحرمان بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. 
    2. تصدر قرارات الشطب من لائحة المنفذين المعتمدة وقرارات التغريم عن الوزير بناء على اقتراح المجلس.

    المادة 27

    للغرامات المالية الواردة في المادة 26 صفة التعويض ويتم تحصيلها من الصندوق مباشرة وفي حال تعذر ذلك يتم تحصيلها من وزارة المالية بموجب قانون جباية الأموال العامة ويتم تحويلها لصالح الصندوق.

    المادة 28

    تعفى أموال الصندوق من جميع الضرائب والرسوم.

    المادة 29

    تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.

    المادة 30

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 

  • إحداث الشركة السورية للنفط وشركة  نقل النفط الخام السوري وشركة مصفاة – مرسوم ت 9 لعام 1974

    إحداث الشركة السورية للنفط وشركة  نقل النفط الخام السوري وشركة مصفاة – مرسوم ت 9 لعام 1974

     

    إحداث الشركة السورية للنفط وشركة  نقل النفط الخام السوري وشركة مصفاة

    المرسوم التشريعي 9 لعام 1974

    رئيس الجمهورية  بناءً على أحكام الدستور  يرسم ما يلي

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي :

     

    الفصل الأول

    تعاريف

    المادة 1 – يقصد بالتعابير حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاءها:

    الوزير : وزير النفط والكهرباء والثروة المعدنية .

    الشركة : إحدى الشركات العامة المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي .

    الشركات : الشركات المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي .

    المجلس : مجلس شؤون النفط  .

    اللجنة : اللجنة الإدارية للشركات ذات العلاقة .

    المدير العام : المدير العام للشركة ذات العلاقة .

     

    الفصل الثاني

    الإحداث والمهام

     

    المادة 2 – تحدث في الجمهورية العربية السورية – دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة – الشركات العامة التالية :

    1- الشركة السورية للنفط .

    2- شركة نقل النفط الخام السوري .

    3- شركة مصفاة حمص .

    4- الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية .

    المادة 3 – تتمتع الشركات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، وترتبط بالوزير ، وتعتبر تاجراً في علاقاتها مع الغير .

    المادة 4 – أ – يكون مركز الشركة السورية للنفط في دمشق .

    ب – يكون مركز شركة نقل النفط الخام السوري في حمص .

    ج – يكون مركز شركة مصفاة حمص في حمص .

    د – يكون مركز الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية في دمشق .

    المادة 5 – يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام إحداث فروع للشركة في المحافظات .

    المادة 6 – تقوم الشركة السورية للنفط بجميع الأعمال الرامية إلى اكتشاف الثروات النفطية في البلاد واستثمارها وتطويرها ، ولها في سبيل ذلك :

    1- القيام بأعمال الدراسات اللازمة للبحث عن النفط والغاز .

    2- القيام بأعمال الحفر والإشراف على الفرق الاستكشافية والحقول الإنتاجية وتنفيذ مشاريع إنتاج النفط والغاز .

    3- تسويق النفط الخام والغاز المنتجين في حقول النفط السورية .

    المادة 7 – تقوم شركة نقل النفط الخام السوري بجميع الأعمال والمهام المتعلقة بنقل النفط الخام السوري وبصورة خاصة :

    1- بإنشاء أنابيب وخزانات النفط الخام واستثمارها .

    2- نقل النفط الخام إلى مصافي النفط أو مرافئ التصدير .

    3- إنشاء مرافئ تصدير النفط الخام واستثمارها وتأمين الخدمات البحرية للناقلات .

    المادة 8 – تقوم شركة مصفاة حمص بجميع الأعمال والمهام المتعلقة بتكرير النفط الخام وبصورة خاصة :

    1- استثمار مصفاة النفط في مدينة حمص .

    2- إنشاء المشاريع اللازمة للمصفاة .

    3- شراء النفط الخام وبيع المنتجات النفطية .

    المادة 9 – تقوم الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية بجميع الأعمال والمهام المتعلقة بتأمين المواد البترولية وتخزينها وتوزيعها ولها في سبيل ذلك :

    1- إنشاء الخزانات والأنابيب الخاصة بالمشتقات النفطية والغاز واستثمارها .

    2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حاجة القطر من المشتقات النفطية .

    3- تسويق المشتقات النفطية داخلياً .

    4- إنشاء محطات بيع المشتقات النفطية .

     

    الفصل الثالث

    رأس المال

     

    المادة 10 – أ – يحدد رأس مال كل من الشركات ، للمرة الأولى / والعناصر التي يتكون منها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية .

    ب – يجوز زيادة رأس المال المحدد بموجب الفقرة ( أ ) السابقة بمرسوم .

     

    الفصل الرابع

    الإدارة

    المادة 11 – يتولى شؤون الشركة :

    1- لجنة إدارية .

    2- مدير عام .

    3- جهاز من العاملين .

    المادة 12 – أ – تشكل اللجنة ويصدر نظامها الداخلي بقرار من الوزير .

    ب – تمارس اللجنة الصلاحيات والاختصاصات التالية :

    1- اقتراح الخطط اللازمة للشركة .

    2- اقتراح الموازنة السنوية للشركة .

    3- وضع الأسس المتعلقة بمكافآت العاملين في الشركة وفق نظام العاملين فيها .

    4- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الشركة وعن مركزها المالي وإجراء ما يلزم بهذا الشأن .

    5- النظر في كل ما يرى الوزير أو المدير العام عرضه من الأمور التي تتعلق بنشاط الشركة .

    6- وبصورة عامة ممارسة جميع الاختصاصات والصلاحيات المعطاة لها بموجب الأنظمة النافذة في الشركة .

    المادة 13 – أ – يعين المدير العام ويحدد راتبه بمرسوم .

    ب – يتولى المدير العام الصلاحيات والاختصاصات التالية :

    1. إدارة الشركة والعمل على تطوير أسلوب العمل فيها وتدعيم أجهزتها

    2. مراقبة تكاليف الإنتاج والإشراف على المخزون السلعي .

    3. مراقبة التزامات الشركة تجاه الجهات الحكومية الأخرى مع الغير .

    4. موافاة أجهزة الرقابة المالية والتخطيط والإحصاء بالبيانات المطلوبة من الشركة .

    5. تمثيل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها مع الغير .

    6. يعتبر عاقداً للنفقة وآمر للصرف ضمن الحدود التي يقرها النظام المالي للشركة .

    7. تنفيذ الخطط المقررة للشركة بعد اعتمادها من الجهات المختصة .

    8. منح المكافآت للعاملين في الشركة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين .

    9. وبصورة عامة ممارسة جميع الاختصاصات والصلاحيات المعطاة له بموجب الأنظمة النافذة .

    ج – للمدير العام أن يفوض ، بناء على موافقة الوزير ، معاونه أو أحد المدراء في الشركة ببعض صلاحياته واختصاصاته .

    المادة 14 – أ – يحدد الهيكل الإداري للشركة واختصاصات الإدارات المتفرعة عنه ، بما يتفق والمهام المحددة لها وضمن حدود ملاكها العددي ، بقرار من الوزير .

    ب – يصدر الملاك العددي ونظام العاملين في الشركة بمرسوم .

    ج – تصدر الأنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة العقود والمناقصات والمبايعات والتخزين والمستودعات والتكاليف والأنظمة المالية الأخرى اللازمة للشركة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية .

    المادة 15 – أ – يجوز عند إصدار نظام العاملين في الشركة المشار إليه في الفقرة ( ب ) من المادة السابقة استثناء العاملين من أحكام التعويضات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي / 167 / لعام 1963 وتعديلاته وفقاً للشروط والضوابط التي تحدد في ذلك النظام .

    ب – يجوز عند إصدار الأنظمة المشار إليها في الفقرة ( ج ) من المادة السابقة عدم التقيد بالقوانين والأنظمة المالية .

     

    الفصل الخامس

    أحكام عامة

    المادة 16 – أ – يحدث في وزارة النفط والكهرباء والثروة المعدنية مجلس يسمى ، مجلس شؤون النفط على الشكل التالي :

    الوزير                                             رئيساً

    معاون الوزير لشؤون النفط                      عضواً

    المدير العام للشركة السورية لنقل النفط           عضواً

    المدراء العامون في الشركة                      أعضاء

    ثلاثة من العاملين في وزارة النفط والكهرباء والثروة المعدنية يسميهم الوزير            أعضاء

    ب – يصدر النظام الداخلي للمجلس بقرار من الوزير .

    المادة 17 – يمارس المجلس الصلاحيات والاختصاصات التالية :

    أ – متابعة تنفيذ العمل في الشركات وتنسيق برامج الإنتاج والنقل والتكرير والتوزيع والتصدير فيما بينها بما لا يتعارض مع اختصاصات هيئة تخطيط الدولة ومهامها ، بما يضمن تحقيق أهداف الخطط الإنتاجية والاستثمارية .

    ب – تنظيم العلاقة بين الشركات وحسم ما ينشأ بينها من خلافات .

    ج – دراسة الخطط المتعلقة بتطوير الإنتاج في الشركات وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً وكل ما من شأنه زيادة الإنتاج وكفايته .

    د – مساعدة الشركات في وضع البرامج الكفيلة بزيادة الصادرات وربطها بخطة الإنتاج والاستهلاك .

    هـ – النظر في كل الأمور المتعلقة بشؤون النفط والتي يرى الوزير عرضها عليها .

    المادة 18 – يصدر الوزير ، خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي قرار بتوزيع العاملين في كل من الشركة العامة للنفط والشركة العربية السورية لتوزيع المواد البترولية على الشركات .

    المادة 19 – إلى أن يصدر نظام العاملين في الشركات ، يستمر العاملون الموزعون بموجب أحكام المادة السابقة على الخضوع إلى أنظمتهم النافذة بهذا الشأن بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 20 – إلى أن تصدر الأنظمة المشار إليها في الفقرة / ج / من المادة / 14 / من هذا المرسوم التشريعي .

    1- تطبق على الشركات الواردة أسماؤها في الفقرات ( 1 ، 2 ، 3 ) من المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي الأنظمة النافذة بهذا الشأن في الشركة العامة للنفط بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .

    2- تطبق على الشركة لمشار إليها في الفقرة ( 4 ) من المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي الأنظمة النافذة بهذا الشأن في الشركة العربية السورية لتوزيع المواد البترولية ( سادكوب ) .

    المادة 21 – تحل الشركات محل الشركة العامة للنفط والشركة العربية لتوزيع المواد البترولية ( سادكوب ) في كل ما يتعلق بموجوداتها وحقوقها والتزاماتها ، وتوزع هذه الالتزامات بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية .

    المادة 22 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

    دمشق في: 19 / 12 / 1393 هـ الموافق لـ 12 / 1 / 1974 م .
    رئيـــس الجمهوريـــة

    حافظ الأسد

  • أصول منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيلها – القانون 18 لعام 2012

    أصول منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيلها – القانون 18 لعام 2012

    أصول منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيلها القانون 18 لعام 2012

    أصول منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيلها

    القانون 18 لعام 2012

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 07-05-1433 هجري الموافق لـ 29-03-2012 ميلادي.

    يصدر ما يلي:

     

    الباب الأول.. براءات الاختراع

    الفصل الأول.. تعاريف

    المادة (1 )

    يقصد بالكلمات والتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها..

    القانون: قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميم للدارات المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها.

    اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.

    الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.

    المديرية: مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية.

    المدير: مدير حماية الملكية التجارية والصناعية.

    اللجنة المختصة: اللجنة المختصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة إلى مديرية الحماية المتعلقة بطلبات تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميم للدارات المتكاملة.

    المحكمة المختصة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الملكية التجارية والصناعية حسب احكام هذا القانون.

    الوكيل أو الممثل القانوني: الشخص الموكل أو المفوض بتسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية لصالح موكله او مفوضه وحسب أحكام هذا القانون.

    جريدة حماية الملكية: الجريدة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم /8/ تاريخ 12-3-2007-م.

    البراءة: براءة الاختراع او براءة نموذج المنفعة وفق المعنى المحدد في هذا القانون.

    اتفاقية باريس لحماية الملكية التجارية والصناعية: هي الاتفاقية المؤرخة في 20-3-1883 المنضمة إليها الجمهورية العربية السورية منذ العام 1939 والمعدلة بموجب وثيقة استوكهولم لعام 1967 التي انضمت اليها الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 2002.

    معاهدة التعاون بشأن البراءات: هي معاهدة التعاون بشأن البراءات والتي انضمت اليها الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ -1-2-2003.

    الفصل الثاني .. منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها

    المادة (2)

    تمنح براءة اختراع طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع يتوافر فيه الشروط التالي:

    1/ قابلية التطبيق الصناعي.

    2/ الجدة.

    3/ ان تمثل خطوة ابتكارية.

    سواء كان الاختراع متعلقا بمنتج او بطريقة صنع او بكليهما أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.

    وتحدد اللائحة التنفيذية تعريفا للشروط المطلوب توافرها للمنح.

    المادة (3)

    لا تمنح براءة اختراع لما يلي:

    /1/ الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي او الاخلال بالنظام العام أو الآداب

    العامة او الإضرار بالبيئة والإضرار بحياة أو صحة الانسان أو الحيوان أو النبات.

    /2/ الاكتشافات والنظريات العلمية والمناهج المتعلقة بالرياضيات وقواعد البيانات والمخططات والتراكيب والدساتير الصيدلانية.

    /3/ النباتات والحيوانات أيا كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات او الحيوانات عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات او الحيوانات.

    /4/ التصاميم والقواعد والمناهج المتعلقة بـ:

    – الانشطة الفكرية المحضة.

    – الانشطة الاقتصادية.

    – البرامج المعلوماتية.

    – طرق علاج وجراحة جسم الانسان او الحيوان وكذلك طرق تشخيص المرض المستعملة في فحص جسم الانسان او الحيوان ولا تنطبق هذه الاحكام على المستحضرات وخاصة المواد والتركيبات المستعملة لغرض تطبيق احدى هذه الطرق.

    – الاعضاء والانسجة والخلايا والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم.

    المادة (4)

    مع عدم الاخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية يستفيد من أحكام هذا القانون كل شخص طبيعي أو اعتباري:

    1/ من السوريين اينما كان محل اقامته.

    2/ من غير السوريين شرط ان يكون لديه مركز رئيسي او محل اقامة في الجمهورية العربية السورية او ان يكون من حاملي جنسية احدى البلدان المنضمة الى اتفاقيات الملكية الصناعية النافذة في الجمهورية العربية السورية.

    3/ من رعايا اي دولة عضو في جامعة الدول العربية شرط المعاملة بالمثل.

    المادة (5)

    يتم اعداد سجل خاص بالمديرية معتمد تسجل فيه طلبات البراءات وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التي ترد عليها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين في لائحته التنفيذية.

    المادة (6)

    1/ يقدم طلب تسجيل البراءة من قبل صاحب الطلب او من يمثله قانونا مرفقا به رسم السنة الاولى ولا يقبل الطلب ما لم يرفق به ايصال الرسم المذكور.

    2/ يمكن قبول الدفع الالكتروني للرسوم وايداع الطلب الكترونيا بناء على قرار يصدر عن الوزير.

    3/ تنظم المديرية محضر ايداع يذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق او وصولها ودفع الرسم ويجوز اعطاء نسخة من هذا المحضر بعد دفع الرسم المحدد.

    4/ اذا كان طالب التسجيل غير مقيم في الجمهورية العربية السورية وجب عليه ان ينيب عنه شخصا مقيما في الجمهورية العربية السورية لينوب عنه في معاملات الايداع والتسجيل.

    المادة (7)

    لا يجوز ان يتضمن طلب تسجيل البراءة اكثر من اختراع واحد ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات المترابطة التي تشكل فكرة ابداعية متكاملة واذا تضمن الطلب اكثر من عشرة مطالب حماية /ادعاءات/ يدفع رسم اضافي عن كل مطلب حماية اضافي.

    المادة (8)

    /أ/ يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن:

    1/ بيانا كاملا عن موضوعه وعن افضل اسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب.

    2/ الوصف الفني بحيث يشمل بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها.

    3/ مخطط هندسي للاختراع عند الاقتضاء.

    /ب/ اذا كان الطلب متعلقا بكائنات دقيقة او مصادر وراثية أو معارف تقليدية وجب على الطالب ان يفصح عنها ويمكن الطلب منه ان يودع مزرعة حية من الكائنات الدقيقة لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    /ج/ يلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن الاختراع نفسه او ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت في هذه الطلبات.

    /د/ يجب ان تكون كل الوثائق المرفقة بالطلب موقعة من قبل المخترع او وكيله القانوني وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والاحوال التي تستوجب الرفض.

    المادة (9)

    للمديرية أن تكلف طالب البراءة اجراء ما تراه من شروط او تعديلات فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه اعتبر متنازلا عن طلبه.

    وللطالب ان يتظلم من قرار المديرية امام اللجنة المختصة وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

    المادة (10)

    يجوز لطالب براءة الاختراع ان يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الايداع طلبا بتعديل مواصفات الاختراع او رسمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل واسبابه ويشترط الا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع او تجاوز ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي او مطالب الحماية.

    المادة (11)

    1/ تقوم المديرية بفحص الطلب والوثائق المرفقة به للتأكد من توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز استكمال الشروط الشكلية بما فيها الوثائق المطلوبة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب باستثناء الرسم ويتم دفع رسم تأخير عن كل شهر ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر الطلب ملغيا في حال عدم استكمال الشروط الشكلية المطلوبة بانتهاء المدة المذكورة.

    2/ تفحص المديرية طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من ان الاختراع جديد ويمثل خطوة ابتكارية وقابل للتطبيق الصناعي طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويحق لها ان تستعين بالجهات العلمية والخبراء او مكاتب البراءات المتقدمة ضمن اتفاقيات لهذا الغرض ويتحمل مقدم الطلب نفقات واتعاب الفاحصين واللجان الدارسة.

    المادة (12)

    1/ يتم الاعلان عن قبول طلب البراءة بعد استكمال الاجراءات والفحص الفني ويظل الطلب سريا خلال تلك الفترة ويكون منح البراءة بقرار من الوزير او من يفوضه بذلك.

    2/ يتم نشر الطلبات المقبولة المستوفية للشروط في جريدة حماية الملكية بالشكل المحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى نفقة صاحب الطلب.

    3/ يجوز لكل ذي مصلحة ان يعترض كتابة على طلب تسجيل البراءة الى المديرية بعد دفع الرسم المحدد وذلك خلال مدة ستة اشهر من تاريخ النشر وعلى المديرية ان تبلغ طالب التسجيل او وكيله بصورة عن الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليها وعلى طالب التسجيل او وكيله ان يقدم للمديرية ردا مكتوبا ومعللا على هذا الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الاعتراض والا اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه.

    4/ تصدر المديرية قرارها بالاعتراض معللا اما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد دارسة الوثائق المقدمة من طرفي النزاع والاستماع الى دفوعهما ويجوز لها ان تضمن قرارها بالقبول الزام طالب التسجيل بتنفيذ ما تراه ضروريا من اشتراطات للتسجيل وفي حال رفض الطلب يكون نصف الرسم المدفوع من حق المديرية والنصف الثاني يعاد لصاحب الطلب.

    5/ تبلغ المديرية قرارها لطرفي النزاع ويجوز الطعن في قرار المديرية المشار إليه في المادة (12) من هذا القانون امام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

    6/ يكون قرار اللجنة قابلا للطعن امام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

    7/ يعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه اذا لم يقم بتنفيذ ما طلبته المديرية من تعديلات او شروط في الموعد الذي يحدد بالتبليغ الموجه اليه بهذا الشأن او لم يعترض على قرار المديرية او يطعن بقرار اللجنة خلال المواعيد المحددة.

    المادة (13)

    ترسل المديرية الى الوزارات المعنية – الدفاع – الداخلية – الصحة – البيئة – صورا عن طلبات براءات الاختراع التي تتصل بشؤون الدفاع او الانتاج الحربي او الامن العام او الصحة العامة او البيئة والتي لها قيمة عسكرية او امنية او صحية او بيئية مع مرفقات هذه الطلبات وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على منح البراءة وقبل اعداد الشهادة للحصول على موافقاتهم.

    المادة (14)

    تنشر شهادات البراءات في جريدة حماية الملكية بالشكل المحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون على ان يتضمن النشر رقم الطلب وتاريخه ورقم البراءة وعنوانها واسم صاحب الطلب وعنوانه واسم المخترع وعنوانه وملخصا عن الاختراع على نفقة طالب التسجيل.

    ويمكن للمديرية ان تتبادل وثائق البراءات المنشورة بموجب اتفاقيات تعاون مشتركة وفقا للإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية.

    المادة (15)

    يجوز لصاحب الطلب ان يعترض كتابة على رفض تسجيل البراءة الى المديرية بعد دفع الرسم المحدد وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه قرار المديرية بالرفض.

    المادة (16)

    1/ تبلغ المديرية قرارها لصاحب الطلب او وكيله ويجوز الطعن بقرار المديرية المشار اليه في المادة 15 من هذا القانون امام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

    2/ يكون قرار اللجنة قابلا للطعن امام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

    المادة (17)

    يعتبر طلب تسجيل البراءة التي تم قبول تسجيلها أصولا ملغيا بحكم القانون اذا لم يقم طالب التسجيل او وكيله بإتمام اجراءات تسجيل البراءة والحصول على الشهادة خلال مدة عام من تاريخ انتهاء مدة النشر او من تاريخ اكتساب الحكم الصادر لصالحه الدرجة القطعية.

    المادة (18)

    يحق لأي شخص بعد نشر شهادة البراءة الاطلاع عليها وعلى مستنداتها وما دون عنها في سجل براءات الاختراع كما يجوز لأي شخص الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل مبلغ محدد لصالح المديرية وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    المادة (19)

    1/ يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه او علق قبوله على شروط او تعديلات ان يعترض كتابة على قرار المديرية أمام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار خطيا وذلك لقاء دفع الرسم المحدد.

    2/ تنظر بالاعتراضات لجنة مشكلة بقرار من الوزير كما يلي:

    قاض يسميه وزير العدل رئيسا

    معاون الوزير المختص عضوا

    مدير حماية الملكية عضوا

    ممثل عن الشؤون القانونية في الوزارة لا تقل مرتبته عن رئيس دائرة عضوا

    ممثل عن جمعية المخترعين السوريين عضوا

    3/ يحق للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات الاعتراضات والبت بها وتعويضات أعضاء اللجنة.

    4/ تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن ويمكن ايقاف تنفيذها بقرار من المحكمة المختصة.

    5/ إذا أيدت اللجنة قرار المديرية فلا يجوز تسجيل هذه البراءة للطالب إلا بناء على حكم قضائي مبرم صادر عن المحكمة المختصة.

    6/ لمديرية الحماية ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر عن اللجنة المختصة وذلك امام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ المديرية او ذوي الشأن به.

    المادة (20)

    تسجل الطلبات الدولية لدى مديرية حماية الملكية استنادا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات ولائحتها التنفيذية وتعامل الطلبات الدولية معاملة الطلبات الوطنية وتحدد الرسوم المفروضة بناء على احكام المعاهدة بموجب قرار يصدر من الوزير.

    المادة (21)

    لكل شخص أن يطلب خطيا من المديرية إجراء كشف مسبق على البراءات المسجلة وبما لا يزيد على اختراع او نموذج منفعة واحد لكل طلب مقابل مبلغ محدد لصالح المديرية وعلى المديرية ان تجيبه على طلبه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على نتيجة الكشف أي مسؤولية على المديرية ولا نشوء اي حق لصاحب الطلب تجاه المديرية.

    المادة (22)

    مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في سورية غير قابلة للتجديد.

    المادة (23)

    يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة واذا انقضت مدة سنتين دون ان يبت في الطلب جاز لمقدم الطلب ان يتوقف عن سداد الرسم السنوي حتى صدور القرار بمنح البراءة وعليه في هذه الحالة تسديد قيمة الرسوم التي لم يتم سدادها ويمكن تسديد كامل الرسوم المستحقة دفعة واحدة.

    المادة (24)

    1/ تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع باي طريقة دون موافقة صاحب البراءة وبشكل خاص يمنع من:

    أ/ صنع المنتج موضوع البراءة أو عرضه أو الاتجار فيه أو استعماله او استيراده او حيازته لهذه الاغراض.

    ب/ استعمال طريقة الصنع موضوع البراءة.

    ج/ عرض المنتج الحاصل مباشرة بواسطة طريقة الصنع موضوع البراءة أو الإتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته لهذه الأغراض.

    2/ يستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد او استخدام او بيع او توزيع المنتج او الطريقة المشمولة بالاختراع اذا قام بتسويقها بنفسه او بوساطة غيره في اي دولة خارج الجمهورية العربية السورية او رخص للغير بذلك او كان التسويق بموافقته.

    3/ ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الاتية:

    أ/ الاعمال التي تتم في اطار خاص ولأغراض غير تجارية والأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي او المتعلقة بالبيئة او المناخ.

    ب/ تحضير الادوية بالصيدليات بصفة فورية ومنفردة بناء على وصفة طبية والأعمال المتعلقة بالأدوية المستحضرة بهذه الطريقة.

    ج/ قيام الغير في سورية بصنع منتج او باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سيئ النية وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص اخر عن المنتج ذاته أو عن طريقة صنعه ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشاته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الاعمال او نقل هذا الحق الا مع باقي عناصر المنشاة.

    د/ الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الانتاج التي يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى.

    ه/ استخدام الاختراع في وسائل النقل البري او البحري او الجوي التابعة لإحدى الدول او الكيانات الاعضاء في اتفاقيات الملكية الصناعية النافذة في سورية او التي تعامل سورية معاملة بالمثل وذلك في حال وجود اي من هذه الوسائل في سورية بصفة وقتية أو عارضة.

    و/ قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء مدة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه داخل الجمهورية العربية السورية على إلا يتم التسويق إلا بعد انتهاء مدة حماية البراءة.

    ز/ الاعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم شريطة الا تلحق ضررا جسيما بالاستخدام العادي للبراءة او بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة.

    المادة (25)

    1/ إذا تخلف صاحب شهادة الاختراع عن دفع الرسم السنوي قبل مطلع كل سنة من سنوات مدة شهادته تسقط حقوقه ويمنح مهلة سماح ستة اشهر ليدفع ما عليه بصورة قانونية اضافة لدفع رسم تأخير.

    2/ تسقط البراءة اذا لم يسدد صاحبها الرسم السنوي مع الغرامة خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة 1.

    3/ يجوز لمن سقطت براءته وفقا لنص الفقرة 2 ان يتقدم خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ سقوط البراءة بطلب استعادة حقوقه في البراءة ويجب عليه تسديد مثلي الرسم والغرامة المستحقين خلال مهلة ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تقديم الطلب.

    4/ تنقضي الحقوق المترتبة على البراءة لعدم دفع الرسوم السنوية وتصبح في الملك العام.

    الفصل الثالث..

    الحقوق الناشئة عن تسجيل البراءة

    المادة (26)

    1/ يثبت الحق في البراءة للمخترع او لمن الت اليه حقوقه وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة اشخاص ثبت حقهم في البراءة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك.

    2/ إذا توصل إلى ذات الاختراع اكثر من شخص يستقل كل منهم عن الاخر فيثبت الحق للأسبق في تقديم طلب البراءة.

    3/ إذا قدم طلب تسجيل براءة اختراع وتم اختلاسه من صاحبه او ممن ال اليه الحق او تم ذلك بناء على خرق لالتزام قانوني أو تعاقدي فيكون للمتضرر المطالبة بأحقيته في هذا الطلب او البراءة الممنوحة امام المحكمة المختصة.

    المادة (27)

    إذا كان المخترع عاملا ولم يكن هناك اتفاق خطي مخالف ما بين رب العمل والعامل اكثر نفعا للمخترع فان تحديد صاحب الحق بالبراءة يتم وفقا لما يأتي:

    /1/ تعود لرب العمل ملكية الاختراعات التي يقوم بها العامل تنفيذا لعقد وارد على العمل يتضمن مهمة ابتكارية تدخل ضمن مهام عمله أو لأبحاث ودراسات واختبارات كلفه بها رب العمل صراحة.

    /2/ تعود ملكية الاختراعات الاخرى للعامل إلا إذا كان الوصول إلى الاختراع قد تم خلال تنفيذ العامل لمهام عمله أو ضمن نشاطات رب العمل أو بناء على معرفة أو استعمال وسائل وتقنيات ومعطيات خاصة بالعمل عندها يحق لرب العمل ضمن مهلة سنة من تاريخ نشر براءة الاختراع في القطر تحت طائلة سقوط حقه ان يبلغ العامل خطيا رغبته بتملك الحقوق الناجمة عن الاختراع أو الانتفاع بها كليا او جزئيا على ان يستفيد العامل من ثمن عادل يتحدد اما رضاء او عن طريق المحكمة المختصة.

    /3/ يذكر اسم المخترع في البراءة ويعطى للعامل أجره على اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع او من صاحب العمل وفي جميع الاحوال يبقى الاختراع منسوبا الى المخترع وتراعى احكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

    الفصل الرابع..

    الشهادات الاضافية

    المادة (28)

    لصاحب الشهادة مخترعا كان ام صاحب حق بالاختراع أن يدخل كل تغيير او تبديل او اضافة الى الاختراع الاصلي وينظم محضر الايداع المتعلق بطلب الشهادات الاضافية بالشكل الذي ينظم فيه محضر الايداع بطلب البراءة ويخضع لنفس الاحكام الخاصة بالبراءات.

    المادة (29)

    للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعا.

    المادة (30)

    إذا وجد تحسين في اختراع تم به منح شهادة تسجيل لشخص آخر فلا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الاصلي وعلى العكس من ذلك لا يجوز للشخص الاخر مخترع الاختراع ان يستغل الشهادة الاضافية المتعلقة بالتحسين المكتشف بعد الاختراع ما لم يجر اتفاق على ذلك بين ذوي العلاقة.

    المادة (31)

    تبدأ مدة الحماية للبراءة الاضافية من تاريخ تقديم الطلب إلى المديرية وتنتهي بانتهاء مدة شهادة البراءة الاصلية التي تتعلق بها.

    المادة (32)

    عندما تبطل شهادة البراءة الاصلية بسبب عدم جدتها يمكن بقاء شهادات البراءة الاضافية المتعلقة بها سارية المفعول شرط الاستمرار بدفع الرسوم السنوية المتعلقة بكل شهادة ويبقى معمولا بها طيلة المدة الزمنية المحددة للشهادة الأصلية إذا لم يقرر بطلانها.

    المادة (33)

    يحق لصاحب الشهادة الاضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها إلى شهادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية باعتبار مدة الشهادة الجديدة مساوية لمدة الشهادة الأصلية.

    المادة (34)

    يجب أن يرفق بطلب الشهادة الاضافية ليتم قبوله بقيمة رسم السنة الاولى على الأقل ويجب ان يفهم بكلمة رسم السنة الأولى رسم شهادة براءة الاختراع عن السنة الجارية للبراءة.

    الفصل الخامس

    سقوط براءات الاختراع وابطالها

    المادة (35)

    تسقط براءة الاختراع وتصبح في الملك العام في الأحوال الأتية:

    1/ انقضاء مدة الحماية.

    2/ إذا لم يدفع الرسم السنوي المستحق ضمن المدة المحددة.

    3/ إذا لم يضع المخترع خلال ثلاث سنوات من تاريخ منحه شهادة الاختراع اختراعه موضع الاستثمار ما لم يثبت انه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تنفيذ اختراعه وانه لم يرفض دون سبب طلبات السماح باستثمار اختراعه وفق شروط تحددها اللائحة التنفيذية.

    4/ تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الاخلال بحقوق الغير.

    5/ صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بسقوط براءة الاختراع.

    المادة (36)

    1/ تعتبر براءات الاختراع باطلة بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية في الأحوال التالية:

    أ/ إذا تم الحصول على براءة الاختراع بما يخالف أحكام هذا القانون.

    ب/ إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضع الاستعمال من أهل المهنة وتعتبر باطلة أيضا الشهادات الإضافية التي لا تتعلق بالشهادات الأصلية.

    ج/اذا كان موضوع الاختراع يتجاوز نطاق الوصف المعطى له في الطلب او في حال صدور البراءة نتيجة لطلب مجزأ اذا كان موضوعها يتخطى نطاق الطلب.

    د/اذا كانت مطالب الحماية (الادعاءات) غير مبنية على الوصف الفني أو تتجاوز حدود الوصف المعطى.

    ه/ إذا تجاوزت التعديلات نطاق الوصف الاصلي المقدم بالطلب الأصلي.

    و/ إذا كانت اسباب البطلان لا تؤثر في البراءة إلا جزئيا فلا يطول الابطال الا الطلبات المعنية بتلك الأسباب.

    /2/ تنشر البراءات التي انقضت حقوق اصحابها عليها وفقا لأحكام المادتين 35/36/في جريدة حماية الملكية على نفقة المديرية بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    المادة (37)

    يعتبر المنتج المطابق الذي تم الحصول عليه وفقا للطريقة المحمية بموجب براءة انتهاكا لها بموجب احكام هذا القانون إذا اثبت المدعي في دعواه ان المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المحمية بالبراءة او انه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التي استخدمت في الإنتاج وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تامر المدعى عليه بأن يثبت بأن الطريقة التي استخدمها في الحصول على المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعي وعلى المحكمة أن تراعي في اتخاذ اجراءات الاثبات حق المدعى عليه في حماية أسراره الصناعية والتجارية.

    الفصل السادس

    نقل الملكية

    المادة (38)

    تتم إجراءات نقل الملكية على النحو التالي:

    1/ يجوز نقل ملكية البراءة كليا أو جزئيا بالبيع أو الفراغ أو عن طريق الارث او الوصية او رهنها او تقرير اي حق عيني عليها ببدل او مجانا وذلك وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية بعد دفع الرسم المحدد.

    2/ مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا يكون نقل ملكية البراءة او رهنها او تقرير اي حق عيني عليها حجة على الغير الا بعد قيده في السجل الخاص لدى المديرية وبعد ابراز المستند الدال على الاجراء المطلوب موثقا او مصدقا عليه ويتم النشر على نفقة صاحب البراءة بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

    3/ يتم قيد النقل بناء على طلب مقدم من احد اطراف الاتفاق او من وكيله بتوكيل خاص رسمي خلال مدة (تسعين يوما) من تاريخ الاتفاق وأن التأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم اضافي كما هو محدد في هذا القانون.

    4/ يخضع تغيير عنوان مالك البراءة او اسمه او اي تصرف اخر للرسوم المترتبة عليه وفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون وينشر عن كل تصرف من هذه التصرفات في جريدة حماية الملكية.

    5/ لمخترع او لصاحب الطلب الغاء طلبه في اي وقت دون رسم او التنازل عنه للغير قبل النشر وذلك بموجب استدعاء خطي يقدم الى المديرية مقابل دفع الرسم المحدد..

    الفصل السابع

    التراخيص الاجبارية

    المادة (39)

    تمنح المديرية وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تراخيص اجبارية باستغلال الاختراع وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند اصدار هذه التراخيص وذلك في الحالات الآتية:

    أولا.. إذا رأى الوزير المختص حسب الاحوال ان استغلال الاختراع يحقق ما يلي:

    1/ أغراض المنفعة العامة غير التجارية ويعتبر من هذا القبيل المحافظة على الامن القومي والصحة وسلامة البيئة والغذاء والمناخ.

    2/ مواجهة حالات الطوارئ او ظروف الضرورة القصوى.

    ويصدر الترخيص الإجباري لمواجهة الحالات الواردة في البندين 1 و 2 كما يلي:

    أ/ دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة.

    ب/ أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه دون التوصل إلى اتفاق.

    ج/ أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال دون التوصل إلى اتفاق.

    3/ دعم الجهود الوطنية في القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئة والمناخ والغذاء وذلك اخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

    4/ يجب ابلاغ صاحب البراءة بقرار الترخيص الاجباري خلال مدة (15) يوما في الحالات الواردة في البندين /1/و/3/ وفي اقرب فرصة ممكنة تتيحها الحالات الواردة في البند2.

    ثانيا.. إذا طلب وزير الصحة في أي حالة من حالات عجز كمية الادوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد او انخفاض جودتها او الارتفاع غير العادي في اسعارها او اذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة او الامراض المزمنة او المستعصية او المتوطنة او بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الامراض وسواء تعلق الاختراع بالأدوية او بطريقة إنتاجها او بالمواد الخام الاساسية التي تدخل في انتاجها او بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها ويجب في جميع هذه الحالات ابلاغ صاحب البراءة بقرار منح الترخيص الاجباري خلال مدة /15/ يوما.

    ثالثا.. إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع أيا كان الغرض من الاستغلال رغم عرض شروط مناسبة عليه وانقضاء فترة تفاوض معقولة وفق الشروط المحددة باللائحة التنفيذية.

    ويتعين على طالب الترخيص الاجباري في هذه الحالة ان يثبت انه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختياري من صاحب البراءة.

    رابعا.. اذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في سورية او توفيرها في الاسواق باسعار مناسبة بمعرفته او بموافقته او كان استغلالها غير كاف رغم مضي اربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة او ثلاث سنوات من تاريخ منحها ايهما اطول وكذلك اذا اوقف صاحب البراءة استغلال الاختراع دون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة.

    ويكون هذا الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية في سورية او باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها.

    مع ذلك إذا رأت المديرية رغم فوات اي من المدتين المشار إليهما أن عدم استغلال الاختراع يرجع الى اسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن ارادة صاحب البراءة جاز ان تمنحه مهلة ستة اشهر لاستغلال الاختراع.

    خامسا.. إذا ثبت تعسف صاحب البراءة او قيامه بممارسة حقوقه التي يستمدها من البراءة على نحو غير تنافسي ويعتبر من قبيل ذلك مايلي:

    1/ المبالغة في اسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها.

    2/ عدم توفير المنتج المشمول بالحماية في السوق او طرحه بشروط مجحفة.

    3/ وقف انتاج السلعة المشمولة بالحماية او انتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الانتاجية واحتياجات السوق.

    4/ القيام بأعمال او تصرفات تؤثر سلبا في حرية المنافسة وفقا للضوابط القانونية المقررة.

    5/ استعمال الحقوق التي يخولها القانون على نحو يؤثر سلبا في نقل التكنولوجيا.

    وفي جميع الأحوال السابقة يصدر الترخيص الاجباري دون حاجة للتفاوض او انقضاء مهلة على حصوله وينشر عنه بجريدة الحماية على نفقة المرخص له.

    وللمديرية ان ترفض انهاء الترخيص الاجباري اذا كانت الظروف التي دعت لإصداره تدل على استمرارها او تنبئ بتكرار حدوثها.

    ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الاضرار التي سببتها ممارساته التعسفية او الضارة بالمنافسة.

    ويجوز للمديرية اسقاط البراءة اذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص الاجباري ان ذلك الترخيص لم يكن كافيا لتدارك الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد الوطني بسبب تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقه او لممارساته غير التنافسية.

    ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار اسقاط البراءة أمام اللجنة الوزارية وفقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    سادسا.. إذا كان استغلال صاحب الحق في براءة اختراع لا يتم الا باستغلال اختراع اخر لازم له وكان منطويا على تقدم تقني ملموس واهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الاخر فانه يحق له الحصول على ترخيص اجباري في مواجهة الآخر ويكون لهذا الاخر ذات الحق في هذه الحالة.

    سابعا.. في حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا اشباه النواقل لا يمنح الترخيص الاجباري إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية او لمعالجة الاثار التي يثبت انها غير تنافسية.

    ويكون منح التراخيص الاجبارية في الحالات المنصوص عليها في هذا المادة وفقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    المادة (40)

    يراعى عند اصدار الترخيص الاجباري ما يلي:

    1/ ان يبت في طلب اصدار الترخيص الاجباري وفقا لظروف كل حالة على حدة وان يستهدف الترخيص اساسا توفير احتياجات السوق المحلية.

    2/ ان يثبت طالب الترخيص الاجباري انه بذل محاولات جدية للحصول على ترخيص اختياري من صاحب البراءة لقاء تعويض عادل وانه اخفق في ذلك.

    3/ ان يكون لصاحب البراءة حق الاعتراض على القرار الصادر بمنح الترخيص الاجباري للغير امام اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بصدور هذا الترخيص ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن اما المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين من تاريخ التبليغ وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

    4/ أن يكون طالب الحصول على الترخيص الاجباري او من يصدر لصالحه قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية في الجمهورية العربية السورية.

    5/ ان يلتزم المرخص له ترخيصا اجباريا باستخدام الاختراع في النطاق وبالشروط وخلال المدة التي تحدد بقرار منح هذا الترخيص الاجباري فاذا انتهت مدة الترخيص الاجباري دون زوال اسباب منح هذا الترخيص جاز للمديرية تجديد المدة.

    6/ يقتصر استخدام الترخيص الاجباري على طالبه ومع ذلك يجوز للمديرية منحه للغير بعد موافقة اللجنة الوزارية المنصوص عليها بالمادة 39.

    7/ لصاحب البراءة الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه وتراعى في تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع ويكون لصاحب البراءة الحق في التظلم من قرار تقدير التعويض امام اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 39 وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار وفقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    8/ ان ينقضي الترخيص الاجباري بانتهاء مدته ومع ذلك للمديرية ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب كل ذي شان وبعد موافقة اللجنة الوزارية المنصوص عنها بالمادة 39 من هذا القانون الغاء الترخيص الاجباري قبل نهاية مدته إذا زالت الاسباب التي أدت إلى منحه ولم يكن مرجحا قيام هذه الأسباب مرة اخرى وتتبع في ذلك الاجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

    9/ لصاحب الاختراع ان يطلب انهاء الترخيص الاجباري قبل نهاية المدة المحددة له وذلك اذا زالت الاسباب التي ادت الى الحصول عليه ولم يعد مرجحا قيامها مرة اخرى.

    10/ ان تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند انهاء الترخيص الاجباري قبل نهاية مدته.

    11/ ان يكون للمديرية حق الغاء الترخيص الاجباري او تعديل شروطه من تلقاء نفسها او بناء على طلب كل ذي شان بعد موافقة اللجنة الوزارية المنصوص عليها بالمادة 39 من هذا القانون اذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص او اذا اخل بالتزاماته المنصوص عليها في الترخيص الاجباري.

    المادة (41)

    يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار اليها في المادة 39 من هذا القانون نزع ملكية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومي وفي حالات الضرورة القصوى التي لا يكون فيها الترخيص الاجباري كافيا لمواجهتها.

    ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصورا على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة.

    وفي جميع الاحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل ويعود تقدير التعويض للجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون ووفقا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت اصدار قرار نزع الملكية وينشر قرار نزع الملكية في جريدة حماية الملكية على نفقة المديرية ويكون الطعن في قرار نزع الملكية وفي قرار اللجنة بتقدير التعويض امام المحكمة المختصة وذلك خلال مدة ستين يوما من تاريخ ابلاغ صاحب الشأن بالقرار وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.

    الفصل الثامن

    الترخيص بالاستعمال

    المادة (42)

    لمالك البراءة ان يرخص لشخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر باستعمال براءته ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك البراءة لها ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابة ولا يجوز ان تزيد مدة الترخيص باستعمال البراءة على المدة المقررة لحمايتها.

    المادة (43)

    1/ لا يجوز ان يتضمن عقد الترخيص اي نصوص تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل البراءة.

    يجوز ان يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية:

    أ/ تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق المنتجات التي تحميها البراءة.

    ب/ تحديد مدة الترخيص باستعمال البراءة.

    ج / الزام المرخص له بالامتناع عن اي عمل من شانه ان يؤدي الى الحط من قيمة البراءة.

    2/ يحق لمالك البراءة الاحتجاج بالحقوق المخولة له بموجب تسجيل البراءة وانفاذها على كل مرخص له يتجاوز شروط الترخيص المبينة بالفقرة 1 من هذه المادة.

    المادة (44)

    1/ يشترط لقيد عقد الترخيص ان يكون موثقا ومصدقا على صحة التوقيعات المدونة عليه من الجهات المختصة.

    2/ لا يكون الترخيص نافذا تجاه الغير الا بعد قيده في سجل البراءات لدى المديرية وبعد دفع الرسم المحدد.

    3/ في حال تأخير تسجيل هذا العقد عن مدة (تسعين يوما) من تاريخ عقد الترخيص يخضع لدفع رسم تأخير وينشر بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

    4/ يجب ان يتضمن عقد الترخيص الشروط التي تكفل لمالك البراءة مراقبة الجودة.

    المادة (45)

    لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير أو منح تراخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.

    المادة (46)

    لمالك البراءة أو المرخص له ان يطلب شطب الترخيص أو تعديله بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص وينشر الشطب أو التعديل في جريدة حماية الملكية على نفقة صاحب العلاقة.

    الباب الثاني

    الفصل الاول

    نماذج المنفعة

    المادة (47)

    1/ تمنح براءة نموذج المنفعة طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي ولكنه لا ينتج عن نشاط ابتكاري كاف لمنح براءة اختراع عنه وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المطلوب توفرها للمنح.

    2/ لمقدم الطلب تحويله الى طلب براءة اختراع كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه الى طلب براءة لنموذج منفعة ويرتد اثر القيد في الحالتين الى تاريخ تقديم الطلب الأصلي.

    3/ للمديرية من تلقاء نفسها تحويل طلب براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع او العكس متى توافرت شروطه.

    المادة (48)

    مدة حماية نموذج المنفعة عشر سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة الى مديرية الحماية في الجمهورية العربية السورية.

    المادة (49)

    يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبار من تاريخ الموافقة على الطلب وحتى انتهاء مدة البراءة.

    المادة (50)

    تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شان براءات نماذج المنفعة مع ما يلزم من تغيير.

    الفصل الثاني

    التعدي على براءة الاختراع ونموذج المنفعة

    العقوبات

    المادة (51)

    مع عدم الاخلال بأحكام المادة (24) من هذا القانون أو أي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مئتي ألف ليرة سورية ولا تتجاوز مليون ليرة سورية كل من:

    1/ قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع او نموذج منفعة منحت شهادة عنه وفقا لأحكام هذا القانون.

    2/ باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك متى كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنها او عن طرق انتاجها ونافذة في الجمهورية العربية السورية.

    3/ وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع او براءة نموذج منفعة.

    4/ في حالة التكرار تكون العقوبة الحبس مدة ستة أشهر إلى سنتين وغرامة لا تقل عن مليون ليرة سورية ولا تزيد عن مليوني ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    المادة (52)

    يعتبر مكررا كل شخص يحكم عليه بموجب هذا القانون عن إحدى الجنح المنصوص عليها فيه اما باعتباره فاعلا اصليا واما باعتباره شريكا وذلك خلال مدة خمس سنوات التالية للحكم الاول المكتسب الدرجة القطعية.

    الفصل الثالث

    حق الأولوية

    المادة (53)

    1/ يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الاولوية لإيداع سابق جرى في احد البلدان المنضمة الى اتفاقية باريس المعدلة لحماية الملكية الصناعية او في اتفاقية دولية متعددة الاطراف تكون سورية طرفا فيها او دولة تعامل سورية معاملة بالمثل في شأن حق الأولوية أن يرفق بطلبه بيانا يوضح فيه رقم وتاريخ هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن الإيداع السابق مصادقا على مطابقتها للأصل من الجهة التي اصدرتها في البلد الذي جرى فيه الايداع ومترجمة للغة العربية ترجمة محلفة ويجب ان يسبق هذا الاجراء دفع الرسم المحدد وينجم عن اعمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الاولوية.

    2/ تكون مواعيد الأولوية المشار إليها في الفقرة السابقة أثني عشر شهرا لبراءات الاختراعات وستة اشهر لنماذج المنفعة وتسري هذه المواعيد ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع هذا الطلب.

    الباب الثالث

    مخططات التصميم للدارات المتكاملة

    المادة (54)

    يقصد بالدارة المتكاملة في تطبيق احكام هذا القانون كل منتج في هيئته النهائية او في هيئته الوسيطة يتضمن مكونات حدها على الاقل يكون عنصرا نشطا مثبتة على قطعة من مادة عازلة وتشكل مع بعض الوصلات او كلها كيانا متكاملا يستهدف تحقيق وظيفة الكترونية محددة ويقصد بالتصميم التخطيطي كل ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدارة متكاملة بغرض التصنيع.

    المادة (55)

    يتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون التصميم التخطيطي الجديد للدارات المتكاملة ويعد التصميم التخطيطي جديدا متى كان نتاج جهد فكري بذله صاحبه ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة لدى ارباب الفن الصناعي المعني.

    ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطي جديدا إذا كان اقتران مكوناته واتصالها ببعضها جديدا في ذاته على الرغم من ان المكونات التي يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى ارباب الفن الصناعي المعني.

    المادة (56)

    لا يتمتع بالحماية اي مفهوم او طريقة او نظام فني او معلومات مشفرة يمكن ان يشتمل عليها التصميم التخطيطي للدارات المتكاملة.

    المادة (57)

    مدة حماية مخططات التصميم للدارات المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ قبول التسجيل في الجمهورية العربية السورية أو من تاريخ اول استغلال تجاري له في سورية او في الخارج أي التاريخين أسبق.

    وتنقضي مدة حماية مخططات التصميم في جميع الاحوال بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ اعداد التصميم.

    المادة (58)

    1/ يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطي من صاحب الحق فيه او من وكيله القانوني الى المديرية ويجب ان يرفق بالطلب صورة او رسم لهذا التصميم وعينة من كل دارة متكاملة كانت موضع استغلال تجاري والمعلومات التي توضح الوظيفة الالكترونية للتصميم.

    ويجوز للطالب ان يستبعد جزءا او اكثر من التصميم اذا كانت الاجزاء المقدمة منه كافية لتحديد هذا التصميم وبيان وظيفته.

    2/ يعد في المكتب سجل لقيد طلبات التسجيل وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستحق عن كل طلب رسم.

    3/لا يقبل الطلب اذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم من صاحب الحق فيه سواء في الجمهورية العربية السورية او في الخارج.

    المادة (59)

    لا يجوز دون تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق في التصميم التخطيطي المحمي قيام اي شخص طبيعي او اعتباري باي عمل من الاعمال التالية:

    1/ نسخ التصميم التخطيطي بكامله او اي جزء جديد منه سواء تم النسخ بإدماجه في دارة متكاملة أو باي طريق آخر.

    2/ استيراد التصميم التخطيطي أو بيعه أو توزيعه لأغراض التجارة سواء تم ذلك على وجه الانفراد او كان مندمجا في دارة متكاملة أو كان مندمجا في دارة متكاملة او كان احد مكونات لسلعة.

    المادة (60)

    مع عدم الاخلال بأحكام الحماية المقررة في هذا الباب يجوز لأي شخص طبيعي او اعتباري القيام دون ترخيص من صاحب الحق بعمل او اكثر مما يلي:

    1/ النسخ او الاستغلال التجاري الذي يشمل الاستيراد او البيع او التوزيع لدارة متكاملة تحتوي على تصميم تخطيطي محمي او لسلعة تدخل في صنعها تلك الدارة المتكاملة اذا وقع الفعل من شخص لا يعلم ولم يكن متاحا له ان يعلم وقت الفعل ان تلك الدارة المتكاملة او السلعة تتضمن تصميما تخطيطا محميا.

    وفي هذه الحالة يجوز للحائز مقابل تعويض عادل لصاحب الحق ان يتصرف فيما لديه من مخرون سلعي او سلع طلب شراءها وذلك بعد اخطاره من صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول بان الدارة المتكاملة او السلعة التي في حوزته تتضمن تصميما تخطيطيا محميا.

    2/ الاستخدام الشخصي أو لأغراض الاختبار او الفحص او التحليل او التعليم او التدريب او البحث العلمي لتصميم تخطيطي محمي فاذا اسفر ذلك الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطي جديد يكون للمبتكر الحق في حمايته.

    3/ ابتكار تصميم تخطيطي مطابق لتصميم تخطيطي اخر محمي وذلك نتيجة جهود مستقلة.

    4/ استيراد تصميم تخطيطي محمي او الدارة المتكاملة التي تم انتاجها باستخدام تصميم تخطيطي محمي سواء كانت هذه الدارة منفردة او مندمجة في سلعة او السلعة التي تحوي دارة متكاملة تتضمن تصميما تخطيطيا محميا وذلك متى تم تداول اي منها في الجمهورية العربية السورية او في الخارج.

    المادة (61)

    يجوز للمديرية أن تمنح الغير ترخيصا اجباريا باستخدام تصميم تخطيطي محمي وفقا لأحكام الترخيص الاجباري لبراءات الاختراع والمنصوص عليها في المادتين /39/و/40/ من هذا القانون.

    المادة (62)

    يعاقب بالغرامة من 000ر100 مئة ألف إلى 000ر300 ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف احكام المادة 59 من هذا القانون.

    المادة (63)

    يعتبر مكررا كل شخص حكم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فاعلا كان او شريكا او متدخلا عاد وحكم عليه بجرم اخر من هذه الجرائم خلال مدة خمس سنوات تالية للحكم الاول المكتسب الدرجة القطعية.

    المادة (64)

    في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في هذا الفصل يجب الحكم بالحبس من شهرين الى ستة اشهر كما انه لا يجوز ان تكون الغرامة ادنى من الحد الاقصى المعين في هذه المواد ولا أعلى من ضعف هذا الحد ويتعين التكرار وفقا للمادة 63 من هذا القانون.

    المادة (65)

    تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شأن مخططات التصميم للدارات المتكاملة مع ما يلزم من تغيير.

    الباب الرابع

    المعلومات غير المفصح عنها

    المادة (66)

    تتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها بشرط ان يتوافر فيها ما يأتي:

    1/ أن تتصف بالسرية وذلك بان تكون المعلومات في مجموعها او في التكوين الذي يضم مفرداتها ليست معروفة او غير متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه.

    2/ أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية.

    3/ أن تعتمد في سريتها على ما يتخذه حائزها القانوني من إجراءات فعالة للحفاظ عليها.

    المادة (67)

    1/ تمتد الحماية التي تقررها أحكام هذا القانون الى المعلومات غير المفصح عنها التي كانت ثمرة جهود كبيرة والتي تقدم الى الجهات المختصة بناء على طلبها للسماح بتسويق المنتجات الكيميائية الصيدلانية او الزراعية التي تستخدم كيانات كيميائية جديدة لازمة للاختبارات الواجب إجراؤها للسماح بالتسويق.

    2/ تلتزم الجهات المختصة التي تتلقى هذه المعلومات بحمايتها من الافشاء والاستخدام التجاري غير المنصف وذلك من تاريخ تقديم المعلومات اليها وحتى زوال صفة السرية عنها او لمدة لا تزيد على خمس سنوات اي الفترتين اقل.

    3/ لا يعتبر تعديا على حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور.

    المادة (68)

    1/ يلتزم الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين كما يلتزم بتنظيم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة وقصره على الملتزمين قانونا بالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير.

    2/ لا تنتفي مسؤولية الحائز القانوني بتعدي الغير على هذه المعلومات الا اذا اثبت انه بذل في الحفاظ عليها جهدا كافيا ومعقولا.

    3/ تستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق في منع الغير من التعدي عليها اذا ظلت معلومات غير مفصح عنها طبقا لحكم المادة 66 من هذا القانون.

    4/ تقتصر حقوق الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها على منع الغير من التعدي عليها باي من الافعال التي تتعارض مع الممارسات التجارية المشروعة ويكون للحائز القانوني حق اللجوء الى المحكمة المختصة في حالة ثبوت ارتكاب الغير لأي من هذه الافعال.

    المادة (69)

    أولا.. تعد الأفعال الآتية (على الأخص) متعارضة مع الممارسات التجارية المشروعة وينطوي ارتكابها على منافسة غير مشروعة..

    1/ رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها.

    2/ التحريض على افشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت الى علمهم بحكم وظيفتهم.

    3/ قيام احد المتعاقدين في عقود سرية المعلومات بإفشاء ما وصل إلى علمه منها.

    4/ الحصول على المعلومات من اماكن حفظها باي طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها.

    5/ الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية.

    6/ استخدام الغير للمعلومات التي وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأي من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأن الحصول عليها قد تم وفقا لأي من هذه الافعال.

    ثانيا.. يعتبر تعديا على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الافعال المشار اليها من كشف للمعلومات او حيازتها أو استخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له الحائز القانوني بذلك.

    المادة (70)

    لا تعد من قبيل الافعال المتعارضة مع الممارسات التجارية المشروعة الأفعال الاتية:

    1/ الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتاحة كالمكتبات ومنها مكتبات براءات الاختراع والسجلات الحكومية المفتوحة والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة.

    2/ الحصول على المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة التي تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار والتحليل للسلعة المتداولة في السوق والتي تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها.

    3/ الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث العلمي والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التي يبذلها المجتهدون مستقلين عن صاحب المعلومات غير المفصح عنها.

    4/ حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتي يجري تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه.

    المادة (71)

    يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنها او لخلفه ان يتنازل عنها للغير بعوض أو بغير عوض.

    المادة (72)

    مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون اخر يعاقب كل من يقوم بأعمال متعارضة مع الممارسات التجارية المشروعة وينطوي ارتكابها على منافسة غير مشروعة وفق احكام المادة 69 من هذا القانون بغرامة مالية من 100000 مئة ألف إلى 300000 ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

    المادة (73)

    يعتبر مكررا كل شخص حكم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فاعلا كان او شريكا او متدخلا عاد وحكم عليه بجرم آخر من هذه الجرائم خلال مدة خمس سنوات تالية للحكم الأول المكتسب الدرجة القطعية.

    المادة (74)

    في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب يجب الحكم بالحبس من شهرين الى ستة اشهر كما انه لا يجوز ان تكون الغرامة ادنى من الحد الاقصى المعين في هذه المواد ولا اعلى من ضعف هذا الحد ويتعين التكرار وفقا للمادة 73 من هذا القانون.

    المادة (75)

    تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شان المعلومات غير المفصح عنها مع ما يلزم من تغيير.

    الباب الخامس

    الفصل الاول

    احكام عامة

    المادة (76)

    يجوز لوكلاء التسجيل تسجيل براءات الاختراعات ونماذج المنفعة بأسمائهم الشخصية اذا كانت من ابداعهم وانتاجهم الفكري.

    المادة (77)

    تخضع الطلبات والشهادات والمعاملات والتصرفات الجارية للرسوم المالية المستحقة وتصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية.

    الفصل الثاني

    احكام ختامية

    المادة (78)

    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير وله ان يصدر القرارات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.

    المادة (79)

    تقيم المديرية معرض الباسل للإبداع والاختراع كل سنتين بهدف دعم وتشجيع المخترعين السوريين ويحدث له فرع خاص في الموازنة العامة للدولة وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات اقامة وتنظيم هذا المعرض.

    المادة (80)

    تسري أحكام هذا القانون من تاريخ نفاذه على كل طلب تم تقديمه استنادا لاحكام المرسوم 47/لعام 1946 وتعديلاته لمديرية الحماية ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون وللطالب ان يعدل طلبه بما يتفق مع احكام هذا القانون.

    المادة (81)

    تطبق ضمن احكام هذا القانون احكام المواد من المادة 107 ولغاية المادة 153 المنصوص عليها في القانون رقم 8 تاريخ 12/3/2007 باستثناء المادة 118 منه المتعلقة بحق الاولوية مع ما يلزم من تعديل.

    المادة (82)

    تمنح مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون لتسوية اوضاع البراءات الساقطة لعدم دفع الرسوم وعدم الاستثمار وذلك للبراءات المملوكة للأفراد.

    المادة (83)

    تقدم جميع الطلبات المنصوص عليها في القانون وفي لائحته التنفيذية وفق النماذج المعدة لذلك وتحدد قيمة نماذج طلبات التسجيل والتعهدات والاعتراضات وصور طبق الأصل وإعادة النظر والكشف المسبق وغيرها من نماذج الطلبات المعدة لذلك وخدمات الترجمة والتصوير بقرار من الوزير وباقتراح من المديرية وتعود قيمة هذه النماذج لصندوق المديرية المنصوص عليه في المادة 142 من القانون رقم 8 لعام 2007.

    المادة (84)

    تلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون جميع القوانين والانظمة المخالفة لأحكامه.

    المادة (85)

    تصدر اللائحة التنفيذية خلال مدة 45 يوما من تاريخ صدور القانون.

    المادة (86)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستين يوما من تاريخ صدوره.

    دمشق في 7-5-1433 هجري الموافق لـ30-3-2012 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • أحكام استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعية – القانون 26 لعام 2009

    أحكام استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعية – القانون 26 لعام 2009

    أحكام استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعية - القانون 26 لعام 2009

    أحكام استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعية

    القانون 26 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-11-1430 هـ الموافق لـ 21-10-2009 م

     يصدر مايلي:

    مادة (1)

    يقصد بالتعابير المدرجة أدناه وحيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها:

    الوزارة: وزارة النفط والثروة المعدنية.

    الوزير: وزير النفط والثروة المعدنية.

    المحافظة: المحافظة التي يقع ضمن حدودها الإدارية مكان المقلع.

    المؤسسة: المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.

    الفرع: فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في المحافظة.

    شركات الثروة المعدنية: الشركات العامة التابعة للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.

    الخامات والمواد المقلعية: هي المواد الطبيعية المستخدمة لأغراض البناء والإنشاءات والزينة والصناعة والزراعة وتحسين البيئة وتشمل الصخور الرسوبية والمتبخرة والاندفاعية والاستحالية بأنواعها.

    المقلع: الأرض التي تقوم عليها عمليات سطحية أو تحت سطحية لاستخراج واستثمار خامات أو مواد مقلعية.

    الرخصة: وثيقة يصدرها المحافظ أو المؤسسة وفق أحكام هذا القانون تجيز لصاحبها استخراج واستثمار خامات أو مواد مقلعية من منطقة معينة وخلال فترة زمنية محددة.

    المرخص له: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمنح رخصة استخراج واستثمار خامات أو مواد مقلعية معينة.

    إعادة تأهيل مكان المقلع: هي الإجراءات والأعمال التي يجب تنفيذها لإعادة موقع المقلع إلى الحالة الطبيعية أثناء وبعد انتهاء كافة الأعمال المقلعية فيه والتخلص من كافة النفايات والمخلفات الناتجة عن استثماره.

    المادة (2)

    مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 تطبق أحكام هذا القانون على كافة الأراضي الحاوية على الخامات والمواد المقلعية السطحية وتحت السطحية باستثناء المناطق الواجبة الحماية دور العبادة، المواقع الأثرية، المناطق السياحية، المقابر، المناطق الأمنية شواطىء البحار والبحيرات، الينابيع والآبار، الأراضي التي تقوم عليها الطرق العامة والمطارات والسدود والموانىء والمصانع والمساكن والمنشات وخطوط نقل المياه والنفط والغاز ويمكن لأسباب معللة إضافة مناطق أخرى بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة المعنية وفي حال وجود خامات ومواد مفيدة ذات أهمية اقتصادية تحت سطح هذه الأراضي يجوز تشميلها بأحكام هذا القانون بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    المادة (3)

    تخضع جميع عمليات استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعية أيا كان الشخص أو الجهة التي تقوم بها للترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية باستثناء الجهات العامة التي نصت صكوك إحداثها على توليها استخراج واستثمار الثروات المعدنية أو الخامات الطبيعية.

    المادة (4)

    تعد ملكا للدولة جميع الخامات والمواد المقلعية الطبيعية الموجودة ضمن حدود أراضي الجمهورية العربية السورية سواء كانت على سطحها أم في باطنها أم في مياهها الإقليمية وجرفها القاري وللمرخص له الحق في استثمارها بمجرد استخراجها من المنطقة المرخص له فيها وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.

    المادة (5)

    تقسم الخامات والمواد المقلعية إلى فئتين:

    الفئة الأولى:

    الخامات والمواد الأولية اللازمة للبناء والأعمال الإنشائية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

    1- الصخور الكلسية والدولوميتية والبازلتية والرملية للطحن.. الرمال والحصى النهرية والسيلية بأنواعها.. والرمال الكوارتزية المشوبة.

    2- أحجار البناء والصخور الرخامية وصخور الزينة.. الغرانيت ..الغابرو ..التراكيت .. البازلت.. السربنتين ..الأحجار الكلسية والدولوميتية والصخور الاستحالية بأنواعها.

    الفئة الثانية:

    الخامات والمواد الأولية اللازمة للصناعة والزراعة وأغراض البيئة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

    1- الغضاريات لصناعة الخزف والسيراميك والأدوات الصحية والآجر والقرميد والاسمنت وسوائل الحفر والتنقية وغيرها.

    2- الصخور الكلسية والمارلية لصناعة الاسمنت والورق والدهانات والمساحيق والكلس الحي والزجاج وغيرها.

    3- الصخور الدولوميتية لصناعة الحراريات والزجاج وصهر المعادن وغيرها.

    4- الصخور البازلتية والطف البركاني لصناعة الاسمنت والصوف والخيوط والأنابيب والمصبوبات والفلترة والعزل والبلوك والألواح خفيفة الوزن وغيرها.

    5- خامات الفوسفات والجص والانهدريت والزيوليت والتراكيت والنيفيلين سيانيت والتريبولي والرمل الكوارتزي النقي والحديد والبوكسيت والاسفلت والسجيل الزيتي وغيرها.

    المادة (6)

    تصنف أي خامات أو مواد مقلعية لم يرد ذكرها في إحدى الفئتين المذكورتين في المادة السابقة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة.

    المادة (7)

    باستثناء الخامات والمواد المقلعية التي تتولى استثمارها شركات الثروة المعدنية يخضع استثمار الخامات والمواد المقلعية المشار إليها في الفئة الأولى من المادة “5” السابقة لترخيص يصدره المحافظ بعد موافقة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وفرع المؤسسة ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي ويخضع استثمار الخامات والمواد المقلعية المشار إليها في الفئة الثانية من المادة “5” السابقة لترخيص تصدره المؤسسة بعد موافقة الوزير ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة.

    المادة (8)

    يجوز للمؤسسة بالتنسيق مع شركات الثروة المعدنية وبعد استطلاع رأي الوزارة وموافقة مجلس الوزراء الترخيص لجهات القطاعين الخاص والمشترك باستثمار أي من الخامات والمواد المقلعية التي تتولى إنتاجها تلك الشركات وذلك بموجب عقد استخراج تحدد فيه قواعد وشروط الترخيص والتزامات وحقوق الطرفين بما فيها عوائد الدولة.

    المادة (9)

    تمنح الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح المؤسسة وموافقة المالك أو الجهة صاحبة الولاية شريطة التقيد بالتعليمات التنفيذية والأحكام المتممة لهذا القانون وتسديد كافة الالتزامات المالية المترتبة على الرخصة والمنصوص عليها في المادة 14منه.

    المادة (10)

    أ- تعتبر الرخصة طيلة فترة نفاذها شخصية ومكانية تستتبع المسؤولية لصاحبها وللمحافظ أو المؤسسة “حسب فئة الخامات والمواد المقلعية” الحق بعد موافقة المالك أو الجهة صاحبة الولاية بـ:

    1- نقل حقوق والتزامات الرخصة إلى الورثة أو من يمثلهم قانوناً.

    2- إدخال الشركاء في الرخصة بناء على طلب المرخص له أو ورثته.

    3- نقل الرخصة إلى الغير بناء على طلب المرخص له أو ورثته.

    ب- تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية الرسوم المترتبة على حالات نقل الرخصة أو إدخال الشركاء فيها المنصوص عليها في الفقرة “أ” السابقة وتؤول إيراداً للخزينة العامة للدولة.

    المادة (11)

    أ- يتمتع موقع الرخصة عند تجديدها أو نقلها للغير بالحماية مما قد ينشأ بالقرب منه من إنشاءات يقوم بها الأفراد بشكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة.

    ب- يجوز للوزير أو المحافظ حسب فئة الخامات والمواد المقلعية وبناء على طلب معلل من احدى الجهات العامة وبعد استطلاع رأي المؤسسة وقف الاستثمار في مقلع مرخص بشكل مؤقت أو عدم تجديد الرخصة أو إلغاؤها نهائياً.

    المادة (12)

    أ-يجوز للمؤسسة بعد موافقة الجهات العامة ذات العلاقة منح رخص مقلعية موءقتة في الحالات الآتية:

    1- لتأمين المواد المقلعية اللازمة لمشاريع الدولة وتمنح للمتعهدين المتعاقدين مع الجهات العامة لتنفيذ هذه المشاريع.

    2- لاستثمار المواد المقلعية الناتجة عن عمليات استصلاح الأراضي الزراعية.

    3-لاستثمار مواد مقلعية من مواقع كانت موضوعة في الاستثمار سابقاً ولم يتم إعادة تأهيلها.

    ب- تحدد شروط وقواعد منح الرخص المؤقتة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة (13)

    مع مراعاة ما ورد في المادة 2 من هذا القانون يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء تخصيص المؤسسة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بمواقع محددة من أراضي أملاك الدولة التي تتوضع فيها مواد وخامات مقلعية قابلة للاستخراج بشروط فنية واقتصادية وبيئية مناسبة لإقامة تجمعات مركزية للاستثمارات المقلعية في المحافظات وتنظيم منح الرخص فيها.

    المادة (14)

    أ- يستوفى عند طلب منح الرخصة المقلعية وتجديدها رسم ترخيص عن كل متر مربع من المساحة المرخصة يحدد مقداره ويعدل بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية ويؤول إيراداً للخزينة العامة للدولة.

    ب- تستوفى قيمة حق الدولة سنوياً عن المواد والخامات المقلعية المستثمرة بموجب الرخصة وفقاً لأحكام القانون رقم 67 لعام 2006 وتعليماته التنفيذية لجهات القطاعين الخاص والمشترك أو المادة 12 من القانون رقم 20 لعام 1991 بالنسبة لمقالع جهات القطاع العام.

    ج- رسوم الإدارة المحلية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    د- النفقات التي تتحملها المؤسسة لقاء قيامها بالدراسات والاختبارات والكشوف الفنية وإجراءات منح الرخصة أو تجديدها أو إدخال الشركاء فيها أو نقلها للغير يحدد مقدارها وتعدل بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وتحصل لصالحها.

    المادة (15)

    أ- يلتزم طالب الرخصة بعد اكتمال إجراءات منحها بتسديد مبلغ مالي لصالح المحافظة تأميناً لإعادة تأهيل مكان المقلع يحدد مقداره ويعدل بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزراء “الإدارة المحلية” الزراعة والإصلاح الزراعي الدولة لشؤون البيئة.

    ب- يعاد مبلغ التأمين كليا أو جزئيا للمرخص له إذا قام بإعادة تأهيل مكان المقلع خلال ستة أشهر من انتهاء استثماره بشكل نهائي وفي حال عدم قيامه بذلك يصادر التأمين لمصلحة المحافظة لتتولى إعادة تأهيل المقلع.

    ج- يتم تقدير مدى كفاية الأعمال المنفذة من المرخص له لإعادة تأهيل مكان المقلع من قبل لجنة تشكل بقرار من المحافظ وبمشاركة ممثلين عن فرع المؤسسة ومديريتي البيئة والزراعة والإصلاح الزراعي ويصفى مبلغ التأمين وفقاً لتقديرات اللجنة المذكورة.

    المادة (16)

    إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 67 لعام 2006 يفرض على كل شخص يستثمر مقلعا دون ترخيص غرامة مالية تعادل عشرة أمثال رسم الترخيص المنصوص عليه في البند “أ” من المادة 14 من هذا القانون.

    المادة (17)

    إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 67 لعام 2006 يفرض على المرخص له الذي يتجاوز في الاستثمار مساحة تزيد على 25بالمئة من مساحة الرخصة الممنوحة له غرامة مالية تعادل ثلاثة أمثال رسم الترخيص المنصوص عليه في البند “أ” من المادة 14 من هذا القانون.

    المادة (18)

    الغرامات المالية المنصوص عليها في المادتين 16 و17 السابقتين لا تعفي المخالف من تسديد كافة الالتزامات المالية المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون كما لو كان مرخصاً.

    المادة (19)

    يتم تحصيل الرسوم والغرامات والالتزامات المالية المنصوص عليها في المواد 16-17-18 السابقة من قبل الدوائر المالية بالتحصيل المباشر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (20)

    يمنح العاملون في المؤسسة الذين يسميهم مديرها العام بعد أدائهم اليمين القانونية صلاحية الضابطة العدلية بتنظيم ضبوط بحق المخالفين لأحكام هذا القانون ويحق لهم الدخول إلى المستودعات والمخازن والمنشآت التي يوجد فيها خامات أو مواد مقلعية للتحقق من قانونية حيازتها وتعتبر ممانعة هؤلاء العاملين أو الاعتداء عليهم بمثابة الاعتداء على أفراد الضابطة العدلية ويعاقب القائمون بذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    المادة (21)

    تحال الضبوط المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة والمديرية المالية المختصة متضمنة كميات المواد المستثمرة وكافة الالتزامات المالية والغرامات المترتبة على المخالفة.

    المادة (22)

    تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بموجب محضر ضبط ينظمه اثنان على الأقل من العاملين المحلفين في المؤسسة ويعمل بالضبوط المذكورة إلى أن يثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم.

    المادة (23)

    تحدد أصول تنظيم ضبوط المخالفات والأحكام المتعلقة بها في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة (24)

    يصدر الوزير بناء على اقتراح المؤسسة التعليمات التنفيذية والأحكام المتممة لهذا القانون يحدد فيها بخاصة:

    1- الشروط التي يجب توفرها في طالب رخصة الاستثمار المقلعي.

    2-إجراءات الحصول على الرخصة وتجديدها.

    3- الشروط الفنية لاستثمار المقالع.

    4- مسافات الأمان التي تفصل المقلع عن المواقع الواجبة الحماية.

    5- شروط تخزين المتفجرات واستخدامها.

    6- الإشراف والرقابة على أعمال الاستثمار.

    7- مؤيدات الالتزام.

    المادة (25)

    يلغى القرار رقم 253 ل.ر تاريخ 8-11-1935 وتعديلاته وتطبق أحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي قوانين أخرى نافذة قبل صدوره.

    المادة (26)

    تسوى أوضاع الرخص المقلعية القائمة مع أحكام هذا القانون عند تجديدها.

    المادة (27)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009

    قانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009

    قانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009

    قانون الحفاظ على الطاقة

    القانون 3 لعام 2009

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/1430 هجري الموافق في 15/2/2009 ميلادي، يصدر ما يلي:

    الباب الأول

    تعاريف ومصطلحات

    المادة 1

    تعاريف

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية حيثما وردت في هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:

    ·       القانون: قانون الحفاظ على الطاقة

    ·       الوزير: وزير الكهرباء

    ·       المركز: المركز الوطني لبحوث الطاقة المحدث بالقانون رقم 8 لعام 2003

    ·       مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز الوطني لبحوث الطاقة

    ·       المدير العام: مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة.

    ·       الوقود الأحفوري: النفط أو الغاز الطبيعي أو الفحم الحجري أو السجيل الزيتي.

    ·       حوامل الطاقة: هي جميع المواد التي تحتوي على طاقة كامنة يجري تحويلها ليصار إلى استخدامها في مختلف مجالات النشاط البشري مثل النفط ومشتقاته، الغاز الطبيعي والحيوي، الطاقة الكهربائية، الفحم، الرياح، الإشعاع الشمسي، الكتلة الحيوية.

    ·       الحفاظ على الطاقة: هي الإجراءات والتدابير المتخذة لتخفيض كمية الطاقة المستخدمة في نواحي الإنتاج والاستهلاك كافة مع المحافظة على سوية الأداء نفسها.

    ·       الطاقات المتجددة: هي الطاقة المستدامة التي لا تنضب مع الاستهلاك وتشمل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة الكتلة الحيوية، طاقة الحرارة الجوفية، الطاقة المائية، طاقة المد والجزر وطاقة الأمواج.

    ·       ترشيد استهلاك الطاقة: هو مجموعة الإجراءات السلوكية والتدابير الهندسية التي تقود إلى تخفيض الهدر في استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها.

    ·       تحسين كفاءة استخدام الطاقة: هو مجموعة الإجراءات والتدابير الهندسية والعلمية والفنية التي تؤدي إلى تخفيض الاستهلاك النمطي النوعي من الطاقة في الأجهزة المستهلكة للطاقة دون أن يؤثر ذلك على نوعية العمل والأداء.

    ·       التدقيق الطاقي: هو دراسة أوجه استهلاك الطاقة بأشكالها كافة ولحظ أماكن الهدر والاستخدام غير الرشيد لها ووضع الحلول الفنية المناسبة لتحسين الكفاءة وتخفيض الهدر إلى أدنى حد ممكن بحيث تكون هذه الحلول مجدية اقتصادياً.

    ·       ضابط الارتباط الطاقي: هو العامل الذي تسميه الجهة المعنية ممن يتمتع بخبرة كافية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها.

    ·       الكود: ويعبر عنه بالنظام الرمزي وهو مجموعة التعليمات والإجراءات الفنية الناظمة لموضوع علمي تطبيقي معين.

    الباب الثاني

    أهداف القانون

    المادة 2

    يهدف القانون إلى:

    ‌أ-     دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي في الجمهورية العربية السورية.

    ‌ب- إطالة مدى نفاد احتياطي الوقود الأحفوري المتاح في الجمهورية العربية السورية لأطول فترة ممكنة.

    ‌ج-  تخفيض الآثار البيئية السلبية الناجمة عن استخدام مختلف حوامل الطاقة التقليدية.

    ‌د-    المساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة.

    ويعمل لتحقيق الأهداف أعلاه وفق الآتي:

    1.     نشر وتطبيق مفاهيم الحفاظ على الطاقة التي تشمل ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ عليها ورفع كفاءة استخدامها في جميع المجالات ذات التأثير الدائم على معدلات إنتاج واستهلاك الطاقة.

    2.     نشر استخدام الطاقات المتجددة بتطبيقاتها المختلفة.

    الباب الثالث

    الجهات التي يطبق عليها القانون

    المادة 3

    يطبق هذا القانون على الجهات الآتية:

    ‌أ-      جميع الجهات المنتجة والموزعة والمستهلكة للطاقة بمختلف أنواعها سواء منها الحكومية والخاصة والمشتركة.

    ‌ب-  جميع المستوردين والمصنعين المحليين للأجهزة المستهلكة والمولدة للطاقة.

    ‌ج-  النقابات والمؤسسات والمكاتب الهندسية التي تعمل في مجال تصميم الأبنية والمنشآت والمواقع والتجهيزات المستهلكة للطاقة التابعة للقطاع العام أو الخاص أو المشترك.

    ‌د-    المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ومراكز البحث العلمي والمنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية والهيئات الدينية.

    المادة 4

    تلتزم الجهات المذكورة في المادة 3 من أحكام هذا القانون بتطبيق الإجراءات الآتية:

    ‌أ-      الحفاظ على الطاقة عن طريق ترشيد استهلاكها ورفع كفاءة استخدامها على المدى القريب والمتوسط والبعيد وفق أحكام هذا القانون.

    ‌ب-  الاستفادة من تطبيقات الطاقات المتجددة وزيادة مشاركة هذه التطبيقات في القطاعات كافة.

    ‌ج-  اعتماد مفاهيم الحفاظ على الطاقة أثناء مرحلة التصميم والتنفيذ والاستخدام في المجالات كافة.

    ‌د-    التوجه نحو التصنيع المحلي واستيراد وتسويق التجهيزات والمعدات المستهلكة للطاقة ذات الكفاءة العالية إضافة إلى أدوات وتجهيزات تطبيقات الطاقات المتجددة ذات المستويات التقنية العالية.

    الباب الرابع

    الفصل الأول

    مهام المركز في معرض تطبيق القانون

    المادة 5

    تحدد مهام المركز كما يلي:

    ‌أ-      متابعة تطبيق أحكام هذا القانون ومراقبة مدى حسن الالتزام به.

    ‌ب-  وضع السياسات والاستراتيجيات في مجال الحفاظ على الطاقة وتحديد حاجات القطر من الطاقة في المستقبل القريب والبعيد.

    ‌ج-  إعداد مشاريع القوانين لاستصدارها أصولاً ومشاريع الأنظمة والكودات الناظمة لإجراءات الحفاظ على الطاقة بأشكالها كافة وتنمية استخدامات تطبيقات الطاقات المتجددة في جميع القطاعات وذلك بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والوزارات والمؤسسات المعنية بما فيها هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ونقابة المهندسين السوريين ورفعها عن طريق الوزير إلى مجلس الوزراء لاعتمادها أصولاً قبل وضعها موضع التنفيذ.

    ‌د-    توجيه المصنعين المحليين والمستوردين لرفع كفاءة الأجهزة الكهربائية المستخدمة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية من خلال بطاقة تعريف بالاستهلاك الطاقي أو ما يعرف بـ اللصاقة الطاقية لكل أداة أو جهاز منزلي أو صناعي أو تجاري يستهلك طاقة لتشغيله ووضع الحدود الأعظمية لاستهلاك هذه الأدوات والأجهزة للطاقة والشروط الخاصة بتصنيعها أو استيراداها.

    ‌ه-  تكليف الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة في الجهات العامة بالعمل على تنفيذ أحكام هذا القانون بتوجيه من المركز وتأمين التدريب الجيد لعناصر هذه الدوائر والوحدات للقيام بهذه المهمة بالشكل المطلوب.

    ‌و-    التعاون مع الوزارات المعنية على وضع مقترحات بالتسهيلات الحكومية وبالحوافز المادية وبالإعفاءات الضريبية والجمركية واقتراح آليات تمويلية ومصرفية لتشجيع الحفاظ على الطاقة ورفعها عن طريق الوزير إلى مجلس الوزراء لاعتمادها أصولاً.

    ‌ز-    إحداث المختبرات اللازمة لاختبار وتقييم أداء وتطوير النظم المستخدمة في مجالات الحفاظ على الطاقة.

    ‌ح-  إعداد برامج توعية وتثقيف في مجال الحفاظ على الطاقة ونشرها في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة وتنظيم المعارض وإعداد دورات تدريبية في مجال الحفاظ على الطاقة لسائر الجهات المعنية بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التربية لإدخال مفاهيم ترشيد استهلاك الطاقة في المناهج المدرسية وتوجيه الجمعيات الأهلية والمنظمات الشعبية والهيئات الدينية لاعتماد هذه البرامج وتفعيلها بعد تزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لذلك.

    ‌ط-  تنفيذ مشاريع في مختلف مجالات الحفاظ على الطاقة على أن تسترد المبالغ المدفوعة عن قيم الوفر الناتج عن تنفيذ هذه المشاريع للجهة صاحبة العلاقة مع جزء من الربح يحدده مجلس الإدارة وباقتراح من مدير عام المركز.

    ‌ي-  توجيه القطاع الخاص وتفعيل دوره في الحفاظ على الطاقة وتحفيزه على إحداث شركات خاصة أو مشتركة مع الجهات المعنية في القطر وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بخدمات الطاقة.

    ‌ك-   العمل مع الجهات المعنية لتضمين علوم ومفاهيم الحفاظ على الطاقة في المناهج التعليمية بالإضافة إلى تخريج مجازين في هذه العلوم من مختلف الدرجات وتضمين محاور ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها واستخدام الطاقات المتجددة في خطط البحث العلمي التطبيقي وإدراج مشروعات بحوث الطاقة المتجددة في خطط البحث العلمي.

    ‌ل-   العمل مع القطاع الخاص للاستفادة من إمكانيات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

    الفصل الثاني

    الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة

    المادة 6

    يحدث في كل جهة عامة وخاصة وحدة تنظيمية للحفاظ على الطاقة تكون على مستوى مديرية أو دائرة أو شعبة تبعاً لحاجتها وتحدد طبيعة ومهام هذه الوحدات حسب طبيعة القطاع الذي تتبع له وفقاً لأحكام هذا القانون ويعد من يرأس أياً من الوحدات التنظيمية أعلاه ضابط الارتباط الطاقي بين إدارته والمركز ويكون مسؤولاً أمام المركز عن مدى تنفيذ الوحدة التي يرأسها للمهام الموكلة إليها بالشكل الأمثل.

    أقسام الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة

    المادة 7

    تقسم الوحدات التنظيمية إلى قسمين:

    ‌أ-      الوحدات التنظيمية المركزية: وهي الوحدات المحدثة في الوزارات والمؤسسات والمديريات التابعة لها في المحافظات بالإضافة إلى النقابات والجهات العامة كافة المانحة لتراخيص البناء وتعمل هذه الوحدات بالتنسيق مع المركز وفق المهام الموكلة إليها من قبله والموضحة لاحقاً في هذا القانون.

    ‌ب-  الوحدات التنظيمية الفرعية: وهي الوحدات المحدثة في المنشآت والمواقع التي تحددها الوحدات التنظيمية المركزية بالتعاون مع المركز سواء أكانت عامة أم خاصة وتبعاً للاستهلاك الطاقي الكلي والاستهلاك النمطي النوعي لهذه المنشآت والمواقع وتعمل هذه الوحدات وفق توجيهات الوحدات التنظيمية المركزية والمركز وفق المهام الموكلة إليها والموضحة لاحقاً في هذا القانون.

    الباب الخامس

    الحفاظ على الطاقة في القطاع الصناعي

    المادة 8

    إجراءات الحفاظ على الطاقة في القطاع الصناعي

    1.     تعد الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة المحدثة في وزارات الصناعة والكهرباء والنفط ومديرياتها في المحافظات والمؤسسات الصناعية التابعة لها والقطاعات الصناعية الإنتاجية كافة أينما وجدت وحدات تنظيمية مركزية تشرف على الوحدات التنظيمية الفرعية الموجودة في المنشآت الصناعية العامة أو الخاصة والخاضعة لإشراف الوزارات المعنية.

    2.     تكون الوحدات المركزية صلة وصل بين الوحدات التنظيمية الفرعية الموجودة في المنشآت الصناعية والمركز.

    3.     مهام الوحدات التنظيمية الفرعية للحفاظ على الطاقة في المنشآت الصناعية:

    ‌أ-      إنشاء قواعد بيانات باستهلاكات حوامل الطاقة كافة وكميات الإنتاج وكل ما يتعلق بالتجهيزات المستهلكة للطاقة في الجهة العامة أو الخاصة الموجودة لديها الوحدة.

    ‌ب-  إعداد تقارير شهرية وسنوية عن أوجه استهلاك مختلف حوامل الطاقة وفق النماذج البيانية المعتمدة من قبل المركز وموافاته بها على أن تكون المعلومات الواردة في هذه التقارير التي تمس خصوصية المنشآت خاصة بالمركز وتستخدم فقط لتحقيق أحكام هذا القانون.

    ‌ج-  تحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها عن طريق إعداد دراسات التدقيق الطاقي بالتعاون مع الوحدات التنظيمية المركزية والمركز واقتراح الحلول المناسبة والمجدية اقتصادياً.

    ‌د-    تنفيذ جميع الأعمال التي تكلف بها من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز بهدف تطبيق أحكام هذا القانون.

    4.     تزود الوحدات التنظيمية الفرعية بالأجهزة والمعدات اللازمة لإعداد التقارير الطاقية ودراسات التدقيق الطاقي على نفقة المنشآت التي تتبع لها هذه الوحدات.

    5.     تدرس التقارير الطاقية ودراسات التدقيق الطاقي للمنشآت الصناعية من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز ويكون اختيار المشاريع المقترحة للتنفيذ وفقاً لنتائج دراسات الجدوى الاقتصادية.

    6.     تلتزم المنشآت الصناعية بتنفيذ المشاريع المقترحة والمعتمدة من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز بينما يقوم المركز بالتحقق ومنح شهادات بذلك لقاء بدل يحدد تبعاً لقيمة وحجم ونوع المشروع وضمن حدود نسبة تتراوح من 5 إلى 15 بالمئة من قيمة الوفر الحاصل.

    7.     يقوم المركز بالتعاون مع الجهات المعنية بدراسة وإعداد الأنظمة والمعايير والكودات والتعليمات الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها في القطاع الصناعي العام والخاص.

    8.     تلتزم المنشآت والمؤسسات الصناعية بمضمون الأنظمة والكودات أنفة الذكر.

    9.     تصدر بقرار من مجلس الوزراء الأنظمة والكودات الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها في القطاع الصناعي بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتصبح ملزمة بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

    الباب السادس

    الحفاظ على الطاقة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية

    المادة 9

    إجراءات الحفاظ على الطاقة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية

    1.     تلتزم جميع الجهات العامة المانحة لتراخيص البناء ونقابة المهندسين والشركات والمكاتب الهندسية العامة والخاصة المصممة والمشيدة للأبنية بمضمون الأنظمة والكودات والتعليمات الخاصة بالأبنية والتي تلحظ الأمور الآتية:

    ‌أ-      استخدام تطبيقات الطاقات المتجددة في جميع الأبنية الخاصة والعامة.

    ‌ب-  تطبيقات العزل الحراري للأبنية.

    ‌ج-  استخدام أنظمة الإنارة الموفرة للطاقة واعتماد مفاهيم الإنارة الطبيعية.

    ‌د-    التصميم الأمثل للأبنية بغية تحسين الأداء الحراري ورفع كفاءة استخدام الطاقة فيها.

    ‌ه-  استخدام مخلفات المدن والبلدات في مجال الطاقة.

    2.     تلتزم جميع الجهات العامة المانحة لتراخيص البناء ونقابة المهندسين والشركات والمكاتب الهندسية العامة والخاصة المصممة والمشيدة للأبنية بإدراج استخدام أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية ضمن مخططات التصميم مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاحتياجات الأساسية الواجب إضافتها إلى الأبنية لتسهيل استخدام هذه الأنظمة.

    3.     تشجيع جميع المنشآت العامة والخاصة بما فيها المزارع والمجمعات السكنية لاستخدام تجهيزات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة بشكليها الجماعي والفردي والربط مع شبكات التوزيع من خلال عدادات ثنائية الاتجاه.

    4.     تعد الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة المحدثة في الوزارات والمؤسسات العامة ونقابة المهندسين وفروعها في المحافظات وسائر الجهات العامة المانحة لتراخيص البناء وحدات تنظيمية مركزية يناط بها المهام الآتية:

    ‌أ-      تكون مسؤولة عن الإشراف والتدقيق ومراقبة تنفيذ ما ورد في البنود 1، 2 وموافاة المركز بالمعلومات والوثائق اللازمة التي تثبت حسن التنفيذ.

    ‌ب-  إحداث وحدات تنظيمية فرعية في المواقع التي يعتمد تحديدها بالتعاون مع المركز تبعاً للاستهلاك الطاقي الكلي والاستهلاك النمطي النوعي لهذه المواقع وتكليفها إنشاء قواعد بيانات باستهلاكات حوامل الطاقة كافة وكل ما يتعلق بالتجهيزات المستهلكة للطاقة في الجهة العامة أو الخاصة التي تتبع لها الوحدة بالإضافة إلى إعداد تقارير شهرية وسنوية عن أوجه استهلاك مختلف حوامل الطاقة لهذه المواقع.

    ‌ج-  تحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها واعتماد نظم إدارة الكفاءة في الأبنية في المواقع المذكورة أعلاه عن طريق إعداد دراسات التدقيق الطاقي بالتعاون مع الوحدات التنظيمية الفرعية وبالتنسيق مع المركز واقتراح الحلول المناسبة والمجدية اقتصادياً.

    ‌د-    تنفيذ جميع الأعمال التي تكلف بها من قبل المركز بهدف تطبيق أحكام هذا القانون.

    5.     يقوم المركز بالتعاون مع الجهات المعنية بدراسة وإعداد الأنظمة والكودات والإرشادات الخاصة بالحفاظ على الطاقة.

    6.     تصدر بقرار من مجلس الوزراء الأنظمة والكودات الخاصة بالحفاظ على الطاقة في الأبنية السكنية والتجارية والخدمية العامة والخاصة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتصبح ملزمة بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

    الباب السابع

    الحفاظ على الطاقة في قطاع النقل

    المادة 10

    إجراءات الحفاظ على الطاقة في قطاع النقل

    1.     تعد الوحدات التنظيمية المركزية للحفاظ على الطاقة المحدثة في وزارة النقل والمديريات التابعة لها في المحافظات مسؤولة عن دراسة تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها في قطاع النقل بالتنسيق مع المركز.

    2.     مهام الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة المحدثة في وزارة النقل والمديريات التابعة لها:

    ‌أ-      إنشاء قواعد بيانات باستهلاكات حوامل الطاقة كافة وكل ما يتعلق بالتجهيزات المستهلكة للطاقة في الجهات التابعة لها الوحدة ضمن قطاع النقل.

    ‌ب-  إعداد تقارير شهرية وسنوية عن استهلاك مختلف حوامل الطاقة وفق نماذج بيانية توضع من قبلها بالتنسيق مع المركز.

    ‌ج-  تحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها في قطاع النقل بالتنسيق مع المركز.

    3.     اعتماد سياسات واستراتيجيات وتقنيات للحفاظ على الطاقة في قطاع النقل على أن تلحظ ما يلي:

    ‌أ-      تطوير وسائط النقل الجماعي داخل وخارج المدن بما يضمن الاستخدام الأمثل لحوامل الطاقة.

    ‌ب-  تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الآليات واعتماد لصاقة طاقية لها.

    ‌ج-  التأكيد على ضرورة تحسين كفاءة محركات الحافلات من خلال التقيد بتدقيق الأداء الفني والانبعاثات الغازية وتحفيز استخدام وسائط النقل التي تعتمد على التقنيات المتقدمة التي تساهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها.

    الباب الثامن

    الحفاظ على الطاقة في القطاع الزراعي

    المادة 11

    إجراءات الحفاظ على الطاقة في القطاع الزراعي

    1.     تعد الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة المحدثة في وزارتي الزراعة والري والمديريات التابعة لهما في المحافظات والمؤسسات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ونقابة المهندسين الزراعيين وفروعها في المحافظات وحدات مركزية تشرف على الوحدات التنظيمية الفرعية الموجودة في المنشآت الزراعية العامة والخاصة.

    2.     تكون الوحدات المركزية صلة وصل بين الوحدات التنظيمية الفرعية الموجودة في المنشآت الزراعية والمركز.

    3.     مهام الوحدات التنظيمية الفرعية للحفاظ على الطاقة في المنشآت الزراعية:

    ‌أ-      إنشاء قواعد بيانات باستهلاكات جميع حوامل الطاقة وكميات الإنتاج وكل ما يتعلق بالتجهيزات المستهلكة للطاقة في الجهة العامة أو الخاصة الموجودة لديها الوحدة.

    ‌ب-  إعداد تقارير شهرية وسنوية عن أوجه استهلاك مختلف حوامل الطاقة وفق النماذج البيانية المعتمدة من قبل المركز وموافاته بها على أن تكون المعلومات الواردة في هذه التقارير والتي تمس خصوصية المنشآت خاصة بالمركز وتستخدم فقط لتحقيق أحكام هذا القانون.

    ‌ج-  تحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها عن طريق إعداد دراسات التدقيق الطاقي بالتعاون مع الوحدات التنظيمية المركزية والمركز واقتراح الحلول المناسبة والمجدية اقتصادياً.

    ‌د-    تنفيذ جميع الأعمال التي تكلف بها من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز بهدف تطبيق أحكام هذا القانون.

    4.     تلحظ التقارير الطاقية ودراسات التدقيق الطاقي النقاط الآتية:

    ‌أ-      المكننة الزراعية.

    ‌ب-  تقنيات ضخ المياه لأغراض الري.

    ‌ج-  منشآت الثروة الحيوانية.

    ‌د-    استخدامات المخلفات الزراعية والحيوانية في مجال الطاقة.

    ‌ه-  استخدام تقنيات الطاقات المتجددة في مختلف مجالات القاطع الزراعي.

    5.     تدرس التقارير الطاقية ودراسات التدقيق الطاقي ودراسات الجدوى الاقتصادية للمنشآت الزراعية من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز ويتم اختيار المشاريع المقترحة للتنفيذ وفقاً لنتائج هذه الدراسات.

    6.     تلتزم المنشآت الزراعية بتنفيذ المشاريع المقترحة والمعتمدة من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز.

    الباب التاسع

    التسهيلات الحكومية

    المادة 12

    تتضمن التسهيلات الحكومية الآتية:

    ‌أ-      اعتماد أجور رمزية وتشجيعية لقاء فحص واختبار الأداء الطاقي للأدوات والمعدات والتجهيزات المستهلكة للطاقة وفحص وتقييم أداء نظم تطبيقات الطاقات المتجددة يحددها مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار منه.

    ‌ب-  تحديد أجور رمزية من قبل المركز لقاء إعداد دراسات التدقيق الطاقي لجميع المباني والمنشآت عند طلبها ذلك وتعتمد من قبل مجلس إدارة المركز.

    ‌ج-  منح مكافآت تشجيعية للبحوث والأعمال والاختراعات الناجعة في مجال الحفاظ على الطاقة في ضوء اقتراح المركز وموافقة رئاسة مجلس الوزراء.

    ‌د-    تخصيص مكافآت تشجيعية للعاملين في الجهات الحكومية كافة والملتزمين بتنفيذ إجراءات الحفاظ على الطاقة وفق القوانين والأنظمة النافذة وتصرف من موازنة الجهة التي يتبع لها العاملون والمتحصلة من الوفورات المتحققة لديها من جراء تطبيق هذا القانون.

    الباب العاشر

    المخالفات

    المادة 13

    ‌أ-      تحدد المخالفات في سياق تطبيق أحكام هذا القانون وفق ما هو مبين أدناه:

    1.     عدم الالتزام بتنفيذ المشاريع المحددة من قبل الوحدات التنظيمية والمركز.

    2.     عدم تطبيق الأنظمة والكودات والتعليمات الصادرة في سياق تطبيق هذا القانون.

    3.     عدم تطبيق الإجراءات الواردة في الأبواب الخامس والسادس والسابع والثامن باستثناء شاغلي الدور والأبنية السكنية.

    ‌ب-  يغرم كل من يرتكب أياً من المخالفات الواردة في الفقرة (أ) أعلاه بغرامة تعادل نصف قيمة الطاقة المفترض توفيرها في حال الالتزام بأحكام هذا القانون ووفق الأسعار المحلية السارية لحوامل الطاقة ويجري تحديد قيمة المخالفة من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز وتصدر قرارات التغريم بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    ‌ج-  في حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وفق ما هو مذكور أعلاه.

    ‌د-    تؤول المبالغ المتحصلة من الغرامات المفروضة نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون وفق البند (أ) أعلاه إلى الخزينة العامة للدولة.

    المادة 14

    ‌أ-      يكون للعاملين المكلفين بزيارة أماكن العمل لتقصي المخالفات المرتكبة في معرض تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له صفة الضابطة العدلية.

    ‌ب-  يحلف العاملون المشار إليهم في الفقرة (أ) السابقة اليمين القانونية أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم بأن يقوموا بعملهم بشرف وأمانة وإخلاص.

    ‌ج-  يحمل العاملون بطاقة تثبت صفتهم الوظيفية موقعة من الوزير ولهم حق ضبط المخالفات الناجمة في سياق تنفيذ هذا القانون ولهم القيام بأي تفتيش في المنشآت العامة والخاصة ذات الطابع الاقتصادي والخدمي والإداري في أي وقت كان خلال أوقات دوام العمل الرسمي وفحص الدفاتر والأوراق ذات العلاقة وطلب البيانات والوثائق والتصاميم والتراخيص اللازمة لقاء إيصال استلام أصولي.

    ‌د-    يصدر الوزير قراراً يتضمن الوسائل التي تكفل حسن تقصي مخالفات أحكام هذا القانون وأوقات العمل وتحديد مكافآت العاملين المكلفين بتقصي المخالفات لأحكام هذا القانون.

    ‌ه-  على العاملين المكلفين بتقصي المخالفات تنظيم الضبوط الأصولية ويكون لها القوة الثبوتية حتى يثبت عكسها.

    الباب الحادي عشر

    أحكام عامة

    المادة 15

    يسمى المركز منسقاً وطنياً لهذا القانون.

    المادة 16

    على الجهات المشمولة بهذا القانون موافاة المركز بـ:

    ‌أ-      صكوك إحداث الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة ووظائف العاملين المكلفين بالعمل فيها وأسماء الأشخاص الذين سيقومون بمهمة ضباط الارتباط الطاقي وذلك فور نفاذ هذا القانون.

    ‌ب-  المعلومات الضرورية اللازمة لإصدار التقرير الإحصائي الطاقي السنوي للقطر.

    المادة 17

    تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من وزير الكهرباء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة 18

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

    دمشق في 27/2/1430 هجري الموافق 22/2/2009 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • إحداث المؤسسة العامة للنفط – المرسوم التشريعي 15 لعام 2009

    إحداث المؤسسة العامة للنفط – المرسوم التشريعي 15 لعام 2009

    إحداث المؤسسة العامة للنفط - المرسوم التشريعي 15 لعام 2009

    إحداث المؤسسة العامة للنفط

    المرسوم التشريعي 15 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

     

    المادة 1

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها :
    – الوزارة : وزارة النفط والثروة المعدنية .
    – الوزير : وزير النفط والثروة المعدنية .
    – المؤسسة : المؤسسة العامة للنفط .
    – الشركة العاملة : أي شركة تعمل في مجال النفط والغاز ومحدثة بموجب عقد خدمة مصدق بنص تشريعي .
    – الشركة المشتركة : أي شركة مشتركة تعمل في مجال النفط والغاز وتخضع لأحكام قانون الاستثمار أو قانون الشركات .

    المادة 2

    تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى ” المؤسسة العامة للنفط ” تتمتع بالاستقلال المالي والإداري يكون مركزها الرئيسي في مدينة دمشق وترتبط بالوزير .

    المادة 3

    تتولى المؤسسة المهام الآتية :
    أ‌- اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة باستكشاف وتنمية واستثمار الثروة النفطية والغازية .
    ب‌- التنسيق مع الوزارة في وضع المبادئ والأحكام الأساسية وتحديث الاتفاقيات والإعلان عن المناطق المعدة للاستثمار النفطي والغازي وأعمال التطوير ، بهدف جذب المستثمرين في مجالات الاستكشاف والتنمية والنقل وإنشاء البنى التحتية للثروة النفطية والغازية .
    جـ – إعداد وتوقيع العقود المتعلقة بأعمال الاستكشاف والتنمية وتطوير وتحسين مردود حقول النفط والغاز واتخاذ ما يلزم لاستكمال إصدارها ومتابعة تنفيذها .
    د- متابعة تنفيذ أحكام ونصوص عقود الخدمة المصدقة بنصوص تشريعية .
    هـ – تحديد أفضليات التمويل الاستثماري للمشاريع الأكثر أهمية على النطاق الوطني في مجال النفط والغاز والقيام بمايلزم لتأمين تمويل المشاريع من المؤسسات المالية العربية والدولية .
    ر – التنسيق مع الجهات العربية والدولية في مجال النفط والغاز .
    ز – التنسيق والتعاون مع المؤسسات التدريبية المحلية والعربية والدولية ، من أجل بناء القدرات الوطنية وتنمية الموارد البشرية في المؤسسة والشركات المرتبطة بها .
    ح – مواكبة التطورات والتكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة النفط والغاز والعمل على الاستفادة منها .
    ط – تقييم الأثر البيئي للنشاطات والمشاريع الخاصة بها بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون البيئة والجهات الأخرى والعمل على تخفيف ضرره .
    ي – دراسة ومراقبة وتوجيه نشاط الشركات المرتبطة بها والإشراف عليها .
    ك – الإشراف على الشركات العاملة والمشتركة في مجال النفط والغاز .

    المادة 4

    أ – يحدد رأسمال المؤسسة الإسمي بمبلغ / 200 مليون / مئتي مليون ليرة سورية .
    ب – يتكون رأس المال المحدد في الفقرة / أ / من هذه المادة من :
    1- صافي قيمة الموجودات الثابتة التي تؤول إليها بمقتضى المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي .
    2- الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها .
    جـ – يعاد النظر بتحديد الرأسمال الإسمي المبين في الفقرة / أ / من هذه المادة وفقاً لنتائج الميزانية الافتتاحية للمؤسسة .

    المادة 5

     تشكل بقرار من الوزير لجنة تضمن ممثلين عن الوزارة ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز والشركة السورية لنقل النفط وتكون مهمتها تحديد قيم التجهيزات والمواد المتوفرة لدى الشركات المذكورة والتي تحتاجها المؤسسة المحدثة ، وتعتبر قيمتها تغطية لرأس المال الإسمي المشار إليه في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي واقتراح ما يلزم لتسويتها ومعالجتها محاسبياً ومالياً .

    المادة 6

    ينقل العاملون الذين يحددهم الوزير وبقرار منه من الوزارة والشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز والشركة السورية لنقل النفط إلى المؤسسة مع إعداد شواغرهم بنفس فئاتهم وأجورهم مع احتفاظهم بقدمهم وحقوقهم المكتسبة ، وتنطوى وظائفهم من ملاك جهاتهم الأصلية وتعتبر وظائف هؤلاء جزءاً لا يتجزأ من ملاك المؤسسة.

    المادة 7

    ترتبط بالمؤسسة الجهات التالية :
    – الشركة السورية للنفط المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1974 .
    – الشركة السورية للغاز المحدثة بالمرسوم رقم 50 لعام 2003 .
    – الشركة السورية لنقل النفط المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1972 المعدل بالمرسوم رقم 121 لعام 2003 .

    المادة 8

    تعتبر مهام الجهات المذكورة في المادة السابقة معدلة حكماً بما يتفق وأحكام هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 9

    تحل المؤسسة محل الشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز ، بكل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات أينما وردتا في نصوص واحكام عقود الخدمة المصدقة بموجب نصوص تشريعية .

    المادة 10

    تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم 2 لعام 2005 .

    المادة 11

    يخضع العاملون في المؤسسة إلى أحاكم القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

    المادة 12

    يصدر ملاك المؤسسة بمرسوم .

    المادة 13

    ينشرهذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 19-2-1430هـ – 14-2-2009
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

      

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1