التصنيف: قوانين الزراعة والحراج والحيوانات

  • قانون الزراعة العضوية –  المرسوم التشريعي 12 لعام 2012

    قانون الزراعة العضوية – المرسوم التشريعي 12 لعام 2012

     

    قانون الزراعة العضوية -  المرسوم التشريعي 12 لعام 2012

    قانون الزراعة العضوية 

    المرسوم التشريعي 12 لعام 2012

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    الفصل الأول

    تعاريف

    المادة /1/ يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها..

    الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

    الوزارة.. وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

    المرسوم التشريعي.. المرسوم التشريعي الخاص بالزراعة العضوية في سورية.

    الاعتماد.. إقرار من جهة ثالثة بأن الجهة التي تمنح الشهادات مؤهلة لتنفيذ مهام تقويم المطابقة وتكون هذه الجهة إما جهة عامة تعتمدها الدولة أو منظمة دولية مختصة باعتماد جهات منح الشهادات.

    اعتماد منظمة المقاييس الدولية دليل الايزو65.. الاعتماد وفق أحدث نسخة من دليل الايزو 65 أو وفق مقاييس الاعتماد المعادلة التي تم إجازتها من قبل جهات وضع المقاييس المعتمدة دوليا وتم إصدارها من قبل جهة عضو في منتدى الاعتماد الدولي وموقعة على ترتيبات الاعتراف المتعددة الأطراف الخاصة بالمنتدى.

    الإعلان.. الإعلان والدعاية للمنتج الموجه للجمهور بأي وسيلة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة عدا بطاقة البيان والتي من شأنها التأثير على رأي وسلوك المستهلك بغرض تحفيز البيع المباشر أو غير المباشر للمنتجات العضوية.

    منح الشهادات.. الإجراء الذي يقوم به طرف ثالث لمنح وثيقة خطية تفيد بأن عملية محددة قد تم تقويمها ومراقبتها وفق قواعد وإجراءات وعمليات محددة تدعى برنامج منح الشهادات تضمن أن المنتجات المعنية تطابق المتطلبات المحددة.

    جهة منح الشهادات.. الجهة المسؤولة عن التحقق من أن المنتج المباع والموسوم كمنتج عضوي قد تم إنتاجه وتصنيعه وإعداده وتداوله واستيراده وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    سلسلة الإنتاج.. الخطوات المتعلقة بسلسلة الإنتاج أو ما قبل الإنتاج بما في ذلك الزراعة والتداول والتصنيع والنقل والعمليات الأخرى التي تم تفتيشها أو منحها شهادة المطابقة.

    اللجنة.. اللجنة السورية للإنتاج العضوي.

    السلطة المختصة.. كل جهة وطنية عامة مختصة قانونا لتنفيذ أحد الإجراءات أو الأنشطة المشمولة في سلسلة الإنتاج العضوي.

    التلوث.. ملامسة أي محصول أو حيوان أو أرض أو منتج عضوي لأي مادة تجعله غير محقق لمتطلبات الحصول على الشهادة العضوية.

    المنتج التقليدي.. أي مادة أو منتج غير حاصل على شهادة مطابقة مع المقاييس العضوية كمنتج عضوي أو كمنتج في مرحلة التحول العضوي.

    الإنتاج التقليدي.. أي عملية تصنيع أو نظام لم يتم منحه شهادة مطابقة مع المقاييس العضوية كمنتج عضوي أو في مرحلة التحول للعضوي.

    فترة التحول.. المدة الفاصلة بين بداية تنفيذ المقاييس العضوية والحصول على الشهادة العضوية.

    المعادلة.. آلية الاعتراف بأن نظام الإنتاج العضوي ومنح الشهادات في دولة أخرى مكافئ للنظام المعمول به في الجمهورية العربية السورية.

    العلف.. المادة أو المنتج بما في ذلك المواد المضافة سواء أكانت مصنعة كليا أم جزئيا أم غير مصنعة ومعدة لتغذية الحيوان.

    المكتب.. مكتب الإنتاج العضوي السوري.

    الهندسة الوراثية.. مجموعة تقنيات الوراثة الجزيئية والتي تؤدي إلى تحويل المادة الوراثية في النبات والحيوان والأحياء الدقيقة والخلايا ووحدات الأحياء الأخرى وتغييرها بطرق لا يمكن الحصول عليها بالتزاوج والتوالد والاتحاد الطبيعي.

    الكائنات المعدلة وراثيا.. كل نبات أو حيوان أو كائن حي دقيق يتم تحويله عن طريق الهندسة الوراثية.

    الحيازة.. مساحة من الأرض او منشأة انتاجية جارية بتصرف مشغل أو مشغلين ويمكن تقسيمها إلى وحدات.

    المكون.. أي مادة بما في ذلك المواد المضافة مستعملة في صناعة أو تحضير المنتجات العضوية وموجودة في المنتج الأخير في شكلها الأصلي أو المعدل.

    المقاييس الدولية المرجعية.. مقاييس الإنتاج العضوي الموافق عليها من جهات وضع المقاييس الدولية ومن لجنة دستور الغذاء والأسواق الأجنبية المستهدفة.

    الوسم.. المصطلحات أو الكلمات أو التفاصيل أو العلامات التجارية أو الرسومات أو المستندات أو الرموز الموضوعة على عبوة أو إعلان أو بطاقة أو حلقة أو طوق ترافق المنتج أو تشير إليه.

    خطة الإنتاج العضوي.. مجموع الأهداف والضوابط التنظيمية وبرنامج النشاطات وتمويل الأولويات للإنتاج العضوي في الجمهورية العربية السورية.

    عدم المطابقة.. عدم تحقيق المتطلبات الموضوعة في هذا المرسوم التشريعي أو تعليماته التنفيذية.

    عضوي.. نظام الإنتاج والمنتجات التي تم إنتاجها وفقا للأسلوب المفصل في هذا المرسوم التشريعي ولا تشير إلى الكيمياء العضوية.

    المشغل.. أي شخص طبيعي أو اعتباري سواء أكان فردا أم مجموعة تنتج أو تسوق المنتجات العضوية أو تقوم بعمل مشمول في سلسلة الإنتاج العضوي بما في ذلك الموردون والمصدرون.

    الإنتاج العضوي.. المراحل المتعلقة بحلقات الغذاء والمنتجات العضوية بما في ذلك الإنتاج والتداول والتجميع والتصنيع والفرز والنقل والتغليف والوسم والإعلان وتسويق المنتجات ذات الأصل النباتي أو الحيواني التي تم إنتاجها وفقا للشروط الواردة في قواعد الإنتاج العضوي.

    مساعدات التصنيع.. أي مادة لا تستهلك كمكون غذائي بمفردها إنما تضاف في حال الضرورة لتصنيع المواد الخام أو الغذاء أو مكوناته لتلبية أغراض تقنية خلال المعاملة أو التصنيع قد ينتج عنها وجود آثار متبقية منها أو من مشتقاتها في المنتج النهائي لا يمكن تلافيها فنيا على إلا تشكل هذه البقايا خطرا صحيا ولا يكون لها أي أثر تقني في المنتج النهائي.

    تقويم المخاطر.. تحديد مقدار المخاطر المصاحبة للجوانب الحرجة للإنتاج العضوي بما في ذلك المخاطر الخارجية.

    المقاييس العضوية السورية.. المواصفات الفنية للإنتاج العضوي المبينة بالتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

    المحاصيل البرية.. أي نبات أو جزء من نبات يتم جمعه أو حصاده من مناطق برية لا تقع ضمن الإدارة الزراعية.

    الفصل الثاني

    أحكام عامة

    المادة /2/ أهداف المرسوم التشريعي ونطاق تطبيقه:

    يهدف هذا المرسوم التشريعي الى وضع الاسس اللازمة لتطوير الانتاج العضوي وتسويق المنتجات العضوية في الجمهورية العربية السورية ووضع مبادئ وقواعد تتعلق بالآتي..

    أ/ الإطار المؤسساتي للانتاج العضوي.

    ب/ قواعد الانتاج العضوي.

    ج/ تقويم التطابق ومنح الشهادات للمنتجات العضوية.

    د/ استعمال المؤشرات التي تشير الى المنتجات العضوية في بطاقات البيان.

    هـ/ تسويق المنتجات العضوية.

    المادة /3/ مجال التطبيق..

    أولا/ يطبق هذا المرسوم التشريعي على..

    أ/ المنتجات الاتية عند عرضها في السوق اذا كانت تحمل المؤشرات الخاصة بالانتاج العضوي وهي..

    1/ النباتات غير المصنعة والمنتجات النباتية والحيوانية ومنتجات الحيوانات على النحو المقرر في هذا المرسوم التشريعي.

    2/ منتجات النباتات والحيوانات المصنعة الواردة في البند 1 أعلاه.

    3/ العلف.

    4/ المواد المتعلقة بالاكثار الخضري وبذور الزراعة.

    ب/ المناحل والزراعة المائية والخميرة وجمع وتصنيع النباتات البرية.

    ج/ مراحل الانتاج والتصنيع والتداول ومنح الشهادات والنقل والتوزيع وبطاقات البيان للمستهلك النهائي.

    ثانيا/ يجوز للوزير بقرار منه بناء على اقتراح المكتب وموافقة اللجنة الوطنية للانتاج العضوي الموافقة على ادراج مجموعات جديدة من المنتجات في اطار هذا المرسوم التشريعي مراعاة لاهداف ومبادئ الانتاج العضوي والمصلحة الوطنية ووفقا للمقاييس الدولية المرجعية.

    ثالثا/ لا يعد الصيد البري والبحري من المنتجات العضوية.

    المادة /4/ مبادئ الانتاج العضوي..

    تقوم مبادئ الانتاج العضوي على انشاء نظام ادارة مستدامة للزراعة لتحقيق الآتي..

    أ/ مراعاة الانظمة والدورات الطبيعية والمحافظة على صحة التربة والماء والنبات والحيوان وتحسينها وتحقيق التوازن فيما بينها.

    ب/ المشاركة في التنمية والمحافظة على صحة التربة وخصوبتها الطبيعية واستقرارها وذلك للحد من تدهور التربة وانجرافها.

    ج/ المشاركة في حماية التنوع الحيوي وصحة البيئة بما في ذلك البيئة المائية وجودة الانظمة البيئية المحيطة.

    د/ ضمان الاستعمال المسؤول والمستدام للطاقة والموارد الطبيعية وتقليل استعمال المصادر غير المتجددة والاسمدة الذوابة والمدخلات من خارج المزرعة.

    هـ/ مراعاة المقاييس الدقيقة لضمان صحة ورفاه الحيوان وبخاصة تلك التي تلبي الاحتياجات السلوكية للانواع الحيوانية.

    و/ تداول المنتجات الزراعية باتباع طرق تصنيع تحفظ الهوية العضوية وخواص المنتج الاساسية.

    ز/ الاعتماد على تقويم المخاطر واستعمال الاجراءات الاحترازية والوقائية.

    ح/ الإقلال من استعمال المدخلات الخارجية والاضافات الغذائية والمكونات غير العضوية ذات الوظائف التقنية او غير المسموح بها والعناصر الصغرى ومساعدات التصنيع الا في حالات الضرورة.

    ط/ استبعاد الهندسة الوراثية من الانتاج والتصنيع العضوي بما في ذلك استعمال المكونات والمدخلات المعدلة وراثيا باستثناء العقاقير البيطرية وعدم استعمال الأشعة المؤينة في معالجة الغذاء العضوي والعلف او المواد الخام المستعملة في الغذاء العضوي او العلف.

    ي/ إنتاج اصناف متنوعة من الغذاء والمنتجات الزراعية الاخرى التي تلبي احتياجات المستهلك من الانتاج المصنع مع احترام البيئة وصحة النبات وصحة وسلامة الحيوان.

    ك/ الأخذ في الاعتبار التوازن البيئي او الاقليمي والممارسات الزراعية المحددة عند اتخاذ قرارات الانتاج.

    ل/ احترام القانون السوري للعدالة الاجتماعية وحق التجمع وشروط العمل العادلة.

    م / زيادة قدرة التربة على احتجاز الكربون فيها ما يقلل من تأثير ثاني اكسيد الكربون على التغيرات المناخية.

    الفصل الثالث

    الإدارة

    المادة /5/

    أ/ تعد الوزارة السلطة المختصة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية ويتولى ذلك كل من..

    1/ الوزير.

    2/ مدير المكتب.

    3/ اللجنة السورية للانتاج العضوي.

    ب/ تحدد مهام الوزير بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي بالأعمال الآتية..

    1/ إجازة ومراقبة تنفيذ خطة الإنتاج العضوي.

    2/ وضع الضوابط التي يراها مناسبة لتطوير الانتاج العضوي وتجارة المنتجات العضوية.

    3/ إقرار اجور الخدمات التي تقدمها الوزارة في معرض تنفيذها لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    4/ تأكيد جاهزية الموارد المالية سنويا لتسهيل ادارة المكتب وتنفيذ البرنامج العضوي بما في ذلك التمويل الخاص للقيام بتحليل العينات كضرورة رقابية.

    5/ الموافقة على إجراءات قبول تنفيذ خطة الانتاج العضوي.

    6/ الموافقة على إجراءات ادخال وحفظ السجلات وقواعد السرية والوصول إلى السجلات.

    المادة /6/ مكتب الإنتاج العضوي..

    يحدث بموجب هذا المرسوم التشريعي مكتب للإنتاج العضوي كجهاز مختص في إطار عمل الوزارة ويكون تحت اشراف الوزير وتحدد مهامه وفق الاتي..

    أ / تشجيع الإنتاج العضوي ووصول المشغلين الى الاسواق العضوية وتسهيل الخدمات المقدمة من جهات منح الشهادات ودعم تسويق المنتجات العضوية.

    ب/ إجراءات الترخيص والتسجيل ومراقبة التزام جهات منح الشهادات بهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية والتحقيق في المخالفات المرتكبة من قبلها.

    ج/ مراقبة المطابقة للمقاييس العضوية السورية المنظمة بموجب المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي والتاكد من مدى التزامها بالمقاييس الدولية ذات الصلة.

    د/ مراقبة تنفيذ المقاييس العضوية السورية وانظمة منح الشهادات.

    هـ/ جمع المعلومات الاحصائية اللازمة لتنفيذ ومتابعة هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

    و/ الالتزام بالسرية بما ينسجم مع التشريعات الوطنية.

    ز/ اقتراح اجور الخدمات التي تقدمها الوزارة للغير في معرض تنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي. ح/ حفظ سجلات المشغلين العضويين وجهات منح الشهادات المرخصة.

    المادة /7/ مدير المكتب..

    أ/ يقوم بادارة المكتب والاشراف عليه مدير يعينه الوزير بقرار منه وفق القوانين والانظمة النافذة. ب/ يقوم المدير بمراقبة نشاطات المكتب المشار اليها في هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية ويعمل كصلة وصل وطنية للانتاج العضوي.

    المادة /8/ اللجنة السورية للإنتاج العضوي..

    أ/ تشكل اللجنة السورية للانتاج العضوي بقرار من الوزير تحدد فيه طبيعة والية عملها وفق القوانين والانظمة النافذة.

    ب/ تحدد تعويضات اللجنة بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية وفق القوانين والانظمة النافذة.

    ج/ تتولى اللجنة سلطات استشارية لضمان مراعاة مصالح كل من له صلة بالانتاج العضوي عند اعداد وتنفيذ خطة الانتاج العضوي.

    المادة /9/ خطة الإنتاج العضوي..

    تعد خطة الإنتاج العضوي وثيقة استراتيجية تتضمن توجهات الخطة وأهدافها ومسار العمل في مجال الانتاج العضوي وتحديد ادوار ومسؤوليات الجهات العامة والخاصة ذات الصلة بالانتاج العضوي.

    الفصل الرابع

    قواعد الإنتاج العضوي

    المادة /10/ المقاييس العضوية السورية..

    أ / يتم تنظيم الانتاج العضوي وفق المقاييس العضوية السورية التي تبين القواعد والمتطلبات التي تحكم انتاج وتصنيع وتسويق المنتجات العضوية كما تنظم هذه المقاييس عمليات الانتاج العضوي للمنتجات المضمنة في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي حسبما هو وارد في المادة الثالثة.

    ب / تأخذ المقاييس العضوية السورية في الاعتبار الاوضاع المناخية والانسانية والبنيوية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية للاماكن المختلفة وبخاصة المناطق الهامشية لوضع وتطبيق المتطلبات المحددة في هذا المرسوم التشريعي لاسيما الاستثناءات المؤقتة من المقاييس التي تمنح عندما تكون ضرورية من أجل:

    1/ التأكيد على امكانية تنفيذ الانتاج العضوي في حيازات تواجه مصاعب مناخية او جغرافية او بنيوية.

    2/ ضمان الحصول على العلف والبذور ومواد الاكثار الخضري في حال عدم توافر الامدادات المنتجة عضويا من تلك المواد.

    3/ استمرارية الانتاج العضوي او استئنافه في حالات الكوارث.

    ج/ يقوم المكتب باعداد الاجراءات اللازمة لبدء وتنفيذ وانهاء الاستثناءات الموءقتة وفقا للمقاييس العضوية السورية.

    د/ تكون هذه الاستثناءات محددة بالاعتماد على التطابق مع المقاييس الدولية ذات الصلة ومصدقة بموجب قرار من مدير المكتب.

    هـ/ تحدد التعليمات التنفيذية المقاييس العضوية السورية وإجراءات تعديلها.

    المادة /11/ المواد المسموح بها..

    أ/ يحدد اسلوب الانتاج العضوي استعمال المواد كمدخلات إنتاج من تلك المدرجة في لائحة المواد المسموح بها وفقا للمقاييس العضوية السورية.

    ب/ تتضمن اللائحة أيضا تفاصيل عن وصف وتركيب وشروط استعمال المواد المسموح بها.

    ج/ تحدد التعليمات التنفيذية القواعد التي تحكم لوائح المواد المسموح بها وإجراءات تعديلها. المادة /12/ الفصل بين الوحدات العضوية وغير العضوية..

    يخضع الفصل بين الوحدات العضوية وغير العضوية للقواعد الآتية..

    أ / يجب الالتزام بقواعد الإنتاج العضوي المحددة في المقاييس العضوية السورية في كامل الحيازة التي يتم فيها الإنتاج العضوي.

    ب / يسمح بالإنتاج المتوازي أو المنشق وفقا لشروط محددة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

    ج/ يجب على المشغلين الذين يقومون بالإنتاج المتوازي أو المنشق تأكيد الفصل الواضح بين الإنتاج العضوي وغير العضوي.

    د/ يجب على المشغلين حفظ قيود مناسبة لتوضيح الفصل بين وحدات الإنتاج العضوي وغير العضوي والمنتجات العضوية وغير العضوية.

    المادة /13/ التحول..

    أ/ تبدأ فترة التحول عند إدراج اسم المشغل في برنامج منح الشهادات لدى جهة منح شهادات مرخصة بعد أن يتم تبليغ ذلك من قبله أو من قبل جهة منح الشهادات للمكتب.

    ب/ تكون مدة التحول للمحاصيل غير المعمرة عامين وللمحاصيل المعمرة ثلاثة أعوام.

    ج/ يتم تحديد مدة التحول حسب أنواع الحيوانات والمروج الدائمة عن طريق المقاييس العضوية السورية.

    د/ يجب تطبيق هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية كاملا خلال مدة التحول.

    الفصل الخامس

    منح الشهادات العضوية

    المادة /14/ منح الشهادات العضوية..

    أ/ تقوم جهات منح الشهادات العضوية المرخصة من المكتب بمنح الشهادات للعمليات العضوية وفقا لهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

    ب/ يكون المكتب مسؤولا عن الإشراف والمراقبة على جهات منح الشهادات في الجمهورية العربية السورية.

    ج/ يتم تحديد وتوضيح القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الفصل بالتعليمات التنفيذية.

    المادة /15/ متطلبات منح الشهادات العضوية..

    أ / لا يجوز ان تمنح الشهادة للمنتجات المصنعة أو غير المصنعة المشار إليها في البند أولا من المادة الثالثة كمنتجات عضوية إلا في حال تحقق كلا الشرطين الآتيين..

    1/ أن يكون إنتاجها وفقا للمقاييس العضوية السورية.

    2/ أن تقتصر مدخلات الإنتاج على تلك المدرجة في لائحة المواد المسموح بها فحسب.

    ب/ يتم تنظيم المنتجات العضوية المستوردة وفقا للفصل السابع من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /16/ المشغلون العضويون..

    أ / على أي مشغل يرغب في إنتاج وبيع منتجات موسومة كمنتج عضوي أن يخضع عمليات الإنتاج العضوي إلى نظام المراقبة الخاص بجهة منح شهادات مرخصة والحصول على شهادة بذلك.

    ب / يجب على المشغلين التقيد والقيام بالآتي..

    1/ أن يكونوا مطلعين على هذا المرسوم التشريعي والمقاييس العضوية السورية وملتزمين بتنفيذها في حيازاتهم.

    2/ تسهيل التفتيش والمراقبة التي تقوم بها جهات منح الشهادات وأي جهة مختصة أخرى.

    3/ الاحتفاظ بقيود العمليات التي قاموا بها بما في ذلك المدخلات التي استعملت وفقا لهذا المرسوم التشريعي وبرنامج منح الشهادات واخطار جهة منح الشهادات بأي تعديلات ذات صلة بالعمليات العضوية والاحتفاظ بمعلومات موثقة عن المشغل الذي قام بالعمليات السابقة واللاحقة لسلسلة الإنتاج العضوي.

    المادة /17/ منح الشهادات لمجموعات المزارعين العضوية..

    أ / يجوز منح الشهادة للمشغلين العضويين الذين يملكون حيازات صغيرة ممن لهم أنظمة متماثلة في الزراعة والإنتاج ضمن المنطقة الجغرافية نفسها كمجموعات مزارعين عضوية على أن يكون للمجموعة..

    1/ هيكل تنظيمي ونظام عام للإدارة والتسويق والمراقبة.

    2/ ملكية موارد كافية لدعم نظام رقابة داخلي فعال لتأكيد التزام كل عضو بالمقاييس العضوية السورية.

    3/ إجراءات موثقة لتأكيد الشفافية وتفادي تضارب المصالح وتطبيق نظام التسويق.

    ب / تتمتع مجموعات المزارعين العضوية بالشخصية الاعتبارية.

    ج / يجب على مجموعات المزارعين العضوية إعداد وإصدار نظام داخلي لمنح الشهادات العضوية لمنتجات الأعضاء.

    د / تقوم جهات منح الشهادات بمنح الشهادة لمجموعات المزارعين العضوية ومراقبة نشاطهم ونظام الجودة الداخلي وفقا لهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

    هـ/ لا يجوز للمشغلين الذين ينتمون الى مجموعة مزارعين عضوية الحصول على الشهادة وبيع منتجاتهم بشكل إفرادي.

    و/ تحدد في التعليمات التنفيذية القواعد التي تحكم حقوق والتزامات مجموعات المزارعين العضوية والمتطلبات العامة لنظام المراقبة الداخلي والقيود التي يجب حفظها ومتطلبات وإجراءات مراقبة هذه المجموعات.

    المادة /18/ ترخيص جهات منح الشهادات..

    يقوم المكتب بمنح ترخيص العمل لجهة منح الشهادات وفقا للشروط المحددة بالتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

    المادة /19/ مراقبة جهات منح الشهادات..

    أ/ يكون المكتب مسؤولا عن مراقبة جهات منح الشهادات المرخصة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال عدم المطابقة.

    ب/ يقوم مدير المكتب بموجب قرار منه باجازة الاجراءات الداخلية لمراقبة جهات منح الشهادات.

     المادة /20/ زيارات التفتيش..

    أ/ تقوم جهات منح الشهادات بأعمال التفتيش للعمليات العضوية الخاضعة لبرامج منح الشهادات الخاصة بها.

    ب/ تحدد التعليمات التنفيذية متطلبات الحد الأدنى للتفتيش التي يجب تنفيذها من قبل جهات منح الشهادات وتحديد المدة بين كل تفتيش وآخر للوحدات العضوية ومجموعات المزارعين العضوية.

    ج/ تقوم جهات منح الشهادات بتحديد طبيعة وعدد مرات التفتيش للوحدات العضوية ومراقبة مجموعات المزارعين بالاستناد إلى تحليل المخاطر.

    المادة /21/ السرية..

    أ / تقوم جهات منح الشهادات بمراعاة السرية التامة للمعلومات التي تم الحصول عليها أثناء قيامها بنشاط منح الشهادات على مستوى مؤسستها.

    ب/ تحدد التعليمات التنفيذية المعلومات التي يجوز نشرها.

    ج/ لا يجوز لجهات منح الشهادات الافصاح عن المعلومات السرية المتعلقة بالعمل فيما عدا المعلومات التي يجوز نشرها إلا إذا طلب ذلك المكتب أو الوزارة أو الجهات الأخرى المختصة.

    الفصل السادس

    وسم المنتجات العضوية

    المادة /22/ متطلبات عامة..

    أ/ لا يجوز وسم المنتجات على انها منتجات عضوية وطرحها في أسواق الجمهورية العربية السورية الا اذا كانت مرخصة عضويا وفق هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

    ب/ يجب ان يتضمن الوسم متطلبات المواصفة القياسية السورية الخاصة ببطاقة الاغذية المنتجة عضويا والمواصفات القياسية السورية الخاصة بالمنتجات الغذائية ذات المنشأ العضوي.

    ج/ يجب أن يحمل أي منتج إشارات تدل على أنه إنتاج عضوي عندما تكون بطاقة البيان او الاعلان متضمنا مصطلحات او رموزا توحي للمشتري بان المنتج او مكوناته قد تم الحصول عليها وفق اسلوب الإنتاج العضوي ويشمل ذلك عبارات عضوي بيولوجي بيئي أو كلمات أخرى مشابهة ومشتقاتها حيوي ايكو بيو.

    د/ لا يجوز وضع رسوم مصورة مشابهة للشعار العضوي السوري او اي شعارات اخرى قد تسبب لبسا للمشتري.

    المادة /23/ وسم المنتجات..

    تحدد التعليمات التنفيذية..

    أ/ الحالات التي يجوز فيها وسم المنتجات العضوية غير المصنعة.

    ب/ الشروط الواجب توافرها من اجل وسم المنتجات العضوية المصنعة والتي يجوز فيها ان تحمل بطاقات بيان المنتجات العضوية المصنعة اشارات تدل على الانتاج العضوي.

    ج/ الشروط المطلوبة من اجل وسم منتجات الحيازات في مرحلة التحول على انها منتجات في مرحلة التحول الى عضوية.

    المادة /24/ الإشارات الأخرى ذات الصلة بالانتاج العضوي..

    أ/ يجوز للمكتب اجازة قواعد معينة لبطاقات بيان الحاويات المستعملة في نقل المنتجات العضوية او لمحتوياتها التي تتطلب اعادة تعبئتها قبل بيعها للمستهلك الاخير.

    ب/ يجوز أن تتضمن المنتجات التي تم وسمها عضوية والمعدة للتصدير وفقا لقواعد السوق المقصودة وفي اطار التصدير او اتفاقية تكافؤ عبارة وفقا لقواعد الانتاج العضوي في البلد او الإقليم.

    المادة /25/ الشعار العضوي السوري..

    أ/ يتم اجازة الشعار العضوي السوري بموجب هذا المرسوم التشريعي ويجب عند استعماله المطابقة بالرسوم والحجم والالوان والمواصفات الفنية حسبما هو موضح في التعليمات التنفيذية.

    ب/ يجوز وضع الشعار العضوي السوري في بطاقات البيان او الادعاءات التي تصاحب المنتجات العضوية الحاصلة على شهادة على ان..

    1/ لا تستعمل في المنتجات التي في مرحلة التحول.

    2/ لا تستعمل على المنتجات الموسومة مصنوعة من مكون عضوي.

    ج/ يقوم المكتب بمراقبة استعمال الشعار العضوي السوري ويجوز لمدير المكتب بقرار منه ان يعدل في رسومات الشعار وقواعد عرضه واستعماله.

    المادة/26/ العلامات والشعارات الأخرى..

    يجوز للمشغلين تضمين شعارهم المميز او علامة جهة منح الشهادات مع الشعار العضوي السوري على أن..

    أ/ لا يكون تضمين شعارهم المميز أو العلامة متطلبا الزاميا للمشغلين طالبي الحصول على الشهادة.

    ب/ لا يعرض هذا الشعار المميز او العلامة بشكل منفرد او اكثر ظهورا من الشعار العضوي السوري.

    ج/ لا يؤدي استعمال هذا الشعار المميز او العلامة الى استبعاد استعمال الشعار العضوي السوري.

    الفصل السابع

    استيراد المنتجات العضوية

    المادة /27/ الاستيراد..

    أ/ يجب ان تستورد المنتجات العضوية بموجب اتفاقية تكافؤ او عندما يكون المورد قد منح ترخيصا من المكتب لاستيراد المنتجات التي اعترف بشهادتها بانها تتطابق مع التعليمات التنفيذية للانتاج العضوي السوري.

    ب/ يجب على المكتب الاحتفاظ بجدول يتضمن اسماء الدول الاخرى المعترف بان مقاييس الانتاج وترتيبات الرقابة فيها تماثل تلك الواردة في هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

    ج/ يقوم المكتب باقرار وحفظ جدول باسماء سلطات الرقابة وجهات منح الشهادات المؤهلة لمهمة التحقق من مطابقة انظمة الانتاج وبطاقات البيان وشهادات الدول التي لا يوجد معها اتفاق تكافؤ.

    المادة /28/ شهادة المطابقة..

    تحدد التعليمات التنفيذية..

    أ/ كيفية حصول المشغلين الذين يرغبون في استيراد منتجات عضوية من دول لا يوجد معها اتفاق تكافؤ على شهادة المطابقة والشروط الواجب توفرها في الإرسالية.

    ب/ حقوق وواجبات الموردين.

    المادة /29/ التكافؤ..

    أ/ يقوم المكتب باجازة الاجرءات الموثقة لاقرار تكافؤ الانظمة العضوية للدول العربية والاجنبية التي تكون اسسها وقواعد الانتاج او انظمة منح الشهادات فيها مكافئة لتلك الواردة في هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

    ب/ يجوز للجهات العربية والاجنبية العامة او الخاصة والموردين ان تطلب من المكتب إقرار التكافؤ لنظام الانتاج العضوي ونظام منح الشهادات العضوية.

    ج/ يجب على المكتب لاغراض منح التكافؤ دعوة الدولة العربية او الاجنبية المعنية او الطالب موافاته بالمعلومات اللازمة بما في ذلك قواعد الانتاج ونظام الاشراف والمراقبة.

    د/ يجوز ان تغطي اتفاقيات التكافؤ جميع البضائع الحاصلة على شهادة الانتاج العضوي او يمكن ان تكون مقتصرة على منتج او فئة من المنتجات.

    هـ/ على المكتب أن يراجع بانتظام الشروط التي يتم وفقها منح التكافؤ وإقرارات التكافؤ التي تم إصدارها للدول أو للمستوردين.

    المادة /30/ استعمال الشعار في المنتجات المستوردة..

    أ/ يجوز إعادة وضع بطاقات بيان تحمل الشعار العضوي السوري على المنتجات العضوية المستوردة التي تلتزم بهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

    ب/ يجوز إعادة وضع بطاقات بيان تحمل الشعار العضوي السوري على المنتجات العضوية المغطاة بموجب اتفاقية تكافؤ.

    ج/ يجب أن تحدد المقاييس العضوية السورية المجازة وفقا للمادة 10 قواعد إعادة وضع بطاقات البيان وإعادة تعليب المنتجات العضوية المستوردة.

    الفصل الثامن

    عدم المطابقة والمخالفات

    المادة /31/ عدم المطابقة..

    أ/ يجب على جهة منح الشهادات أن تقوم باتخاذ إجراء تحقيق لفحص وتصحيح عدم المطابقة إذا لم يلتزم المشغل بهذا المرسوم التشريعي أو تعليماته التنفيذية.

    ب/ يجب على جهات منح الشهادات أن يكون لديها جدول يبين حالات عدم المطابقة تمتد من المخالفات الأقل خطورة إلى الأكثر خطورة بما في ذلك أثر عدم المطابقة والتدابير اللازمة لتنفيذ التصحيح وفق مدى خطورتها.

    ج/ تقوم جهة منح الشهادات بوضع مقاييس وإجراءات لتحديد حالات عدم المطابقة.

    د/ يجوز للمكتب إجازة مقاييس مرجعية لتحديد أقل مستوى من رد الفعل ضد حالات عدم المطابقة المحتملة.

    هـ/ عند وجود عدم مطابقة من شأنه تعريض سلامة المنتج العضوي للخطر يجب على جهات منح الشهادات إخطار المكتب فورا والطلب من المشغل بدء إجراءات سحب المنتجات من البيع والتأكيد بأن السحب قد تم إجراؤه وفقا للمادة السادسة والثلاثين من هذا المرسوم التشريعي.

    و/ يجب على المكتب عندما يكون لديه أسباب مبررة بأن جهة منح الشهادات لم تتمكن من القيام بالتزاماتها وفقا لهذا المرسوم التشريعي المباشرة بإجراءات التحقق من وجود عدم المطابقة ومدى جسامتها.

    المادة /32/ التحقيق..

    أ/ يبدأ المكتب بالتحقيق مع جهة منح الشهادات المعنية في حال عدم مطابقتها وذلك بإرسال إخطار يتضمن..

    1/ وصف عدم المطابقة.

    2/ الوقائع التي استند إليها في الإخطار.

    ب/ إذا تم إثبات عدم المطابقة يقوم المكتب بإخطار جهة منح الشهادات بالآتي..

    1/ الآثار المحتملة لعدم المطابقة على ترخيص الجهة المعنية.

    2/ تكليفها بالإجابة خلال مدة معينة تثبت فيها صحة المطابقة أو عدم المطابقة.

    ج/ في حال أن عدم المطابقة لا تعرض سلامة المنتج العضوي للخطر فلا يقوم المكتب بإيقاف ترخيص جهة منح الشهادات.

    د/ في حال أن عدم المطابقة تعرض المنتج للخطر يقوم مدير المكتب بقرار منه بإيقاف ترخيص جهة منح الشهادات على أن يحدد القرار تفاصيل ومدى وشروط الإيقاف.

    هـ/ يجب على المكتب عند التحقيق الالتزام بالحفاظ على سرية جهة منح الشهادات.

    المادة /33/ المخالفات..

    أولاً: يعد المشغل مخالفا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إذا..

    أ/ تعمد عدم سحب المنتجات المعروضة في السوق التي تعرضت سلامتها العضوية للخطر بسبب عدم المطابقة.

    ب/ باع منتجات أو وضع بطاقة بيان تحمل إشارات تدل على الإنتاج العضوي على منتجات لا تلتزم بقواعد الإنتاج العضوي.

    ج/ قدم بيانات مزيفة لجهة منح الشهادات أو المكتب أو السلطات المختصة الأخرى.

    ثانياً: تعد جهة منح الشهادات مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي في حال وجود إدلة بأنها..

    أ/ تمارس التمييز ضد المشغل العضوي الذي تكون نشاطاته متطابقة مع قواعد ومبادئ الإنتاج العضوي.

    ب/ تقوم عمدا بمنح شهادات للمنتج الذي لا يلبي متطبات هذا المرسوم التشريعي كعضوي أو مصنع من عضوي أو في مرحلة التحول للعضوي.

    ج/ تقدم بيانا زائفا أو مضللا للمكتب أو السلطات المختصة الأخرى.

    د/ تعيق عمدا مراقبة المكتب أو السلطات المختصة الأخرى.

    الفصل التاسع

    الاعتراضات والعقوبات

    المادة /34/ الاعتراضات..

    أ/ يجوز للمشغلين فيما إذا كان القرار النهائي الصادر من جهة منح الشهادات مخالفا لقواعد الإنتاج العضوي أن يتقدموا بشكوى لمدير المكتب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المشغل القرار المذكور.

    ب/ يجوز لمدير المكتب عندما يقوم المشغل أو جهة منح شهادات أخرى بادعاء تظلم ضد القرار الذي تم اتخاذه أو الإجراءات المطبقة من قبل جهة منح الشهادات أو في حال أن جهة منح الشهادات اتخذت قرارا مخالفا لهذا المرسوم التشريعي أو تعلمياته التنفيذية أن..

    1/ يطلب من جهة منح الشهادات تبرير أسباب وموجبات القرار المذكور.

    2/ فتح تحقيق لمراقبة التزام جهة منح الشهادات بهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

    المادة /35/

    أ/ يجوز للمشغلين وجهات منح الشهادات والمتضررين من قرار مدير المكتب التقدم بطلب لمدير المكتب لإعادة النظر خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار.

    ب/ يجوز للمشغلين وجهات منح الشهادات والمتضررين بعد اتخاذ إجراءات إعادة النظر الاعتراض على قرار إعادة النظر أمام الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار.

    المادة /36/ سحب المنتجات..

    أ/ يكون المشغلون الذين قاموا بطرح منتجات في السوق تحمل إشارات تدل على الإنتاج العضوي مسؤولين عن سحب تلك المنتجات من البيع على أنها عضوية عندما ينكشف بأن المنتجات لا تتطابق مع هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

    ب/ يجب على المشغلين الذين تأثرت سلامة منتجاتهم التي تم منحها شهادة عضوية أن يقوموا بوقف البيع واخطار جهة منح الشهادات والسلطات المختصة بذلك أما إذا لم يتم طرح المنتجات في السوق فيجب عليهم اخطار المشغلين الذين يأتون بعدهم في سلسلة الإنتاج.

    ج/ يحق لجهة منح الشهادات إذا علمت بأن المنتج بعد ترخيصه كعضوي لا يتطابق مع قواعد الانتاج العضوي ان تطلب من المشغلين إيقاف البيع وفي حال ثبوت المخالفة يلزم المشغل المسؤول بسحب المنتج من السوق وفقا لاحكام قانون حماية المستهلك والقوانين الاخرى ذات الصلة.

    د/ عندما يتم ايقاف بيع المنتجات او سحبها يجب على المشغلين وجهات منح الشهادات اخطار المكتب بذلك.

    هـ/ عندما لا يتم أي إجراء من المشغل استجابة لطلب جهة منح الشهادات بموجب الفقرة /ج/ من هذه المادة يقوم المكتب بسحب المنتجات مع عدم الاخلال بحقه في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المشغل.

    و/ يجوز للمشغلين بموافقة من المكتب إعادة وضع بطاقة بيان على المنتجات المسحوبة وطرحها مجددا في السوق بعد أن يتم تصحيح أو إزالة ما يشير إلى الإنتاج العضوي.

    المادة/37/ وقف أو سحب ترخيص جهات منح الشهادات..

    أ/ يجوز أن تتضمن قرارات الإيقاف وقف جزء أو كل النشاطات التي تقوم بها جهة منح الشهادات.

    ب/ يقوم مدير المكتب بعد قيام جهة منح الشهادات بتأكيد أن عدم المطابقة قد تم معالجته بإرسال أخطار مكتوب لها بإقرار التصحيح فإذا كان الترخيص قد تم إيقافه فيجب أن يتضمن هذا الإخطار إعادة تفعيل الترخيص.

    ج/ يقوم مدير المكتب بقرار منه بسحب ترخيص جهة منح الشهادات عندما يتبين ان هذه الجهة لم تعد مؤهلة بان تكون مرخصة وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي وايضا حالات المخاطر التي تشكل خطرا على السوق العضوي كما يقوم باخطار الجهة المعتمدة لجهة منح الشهادات المعنية بقرار سحب الترخيص.

    د/ يجب ان يكون قرار مدير المكتب بايقاف او سحب الترخيص معللا ويشمل المعلومات الخاصة بالمعالجة.

    هـ/ يجب أن يتضمن سجل جهات منح الشهادات العضوية بيانات التحقيق التي تم ادخالها وقرارات الايقاف او السحب وقرارات إعادة الترخيص.

    و/ يجب ان يحدد كل قرار بايقاف او سحب الترخيص المدة التي يكون لجهة منح الشهادات الحق فيها بالتقدم بطلب اعادة التفعيل او للحصول على ترخيص جديد.

    ز/ ينشر القرار القاضي بإيقاف أو سحب الترخيص في الجريدة الرسمية ويكون للمتضرر حق الاعتراض على القرار المذكور وفقا لاحكام المادة الخامسة والثلاثين من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /38/.. يحق للمكتب شطب اسم المشغل المسؤول عن المخالفات من سجل المشغلين أو وقفه عن العمل للمدة التي يحددها المكتب حسب جسامة الفعل.

    المادة /39/ العقوبات..

    أ/ يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يرتكب مخالفة من المخالفات الواردة في المادة الثالثة والثلاثين من هذا المرسوم التشريعي.

    ب/ تؤول الغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إلى الخزينة العامة للدولة.

    المادة 40/ إذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تطبق العقوبة الأشد.

    الفصل العاشر

    أحكام ختامية

    المادة /41/..

    أ/ يتم تنفيذ هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية في إطار تنفيذ القوانين المتعلقة بسلامة الأغذية والجودة وحماية المستهلك ووقاية النبات وصحة الحيوان والتغذية كما يؤخذ في الاعتبار التعليمات التنفيذية والمقاييس المتعلقة بصناعة الغذاء وبطاقات البيان وتصنيع وتعليب ومعالجة المنتجات الغذائية.

    ب/ تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتمكين المشغلين وجهات منح الشهادات من الوصول للأسواق العضوية.

    ج/ على جهات منح الشهادات العاملة بموجب أنظمة وقرارات سابقة التقدم بطلبات جديدة للحصول على تراخيص وإدراجهم في سجل جهات منح الشهادات خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /42/ تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.

    المادة /43/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 27-2-1433 هجري الموافق لـ 22-1-2012 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون اسـتصلاح الأراضي الزراعية – المرسوم التشريعي 29 لعام 2012

    قانون اسـتصلاح الأراضي الزراعية – المرسوم التشريعي 29 لعام 2012

    قانون اسـتصلاح الأراضي الزراعية - المرسوم التشريعي 29 لعام 2012

    قانون اسـتصلاح الأراضي الزراعية 

    المرسوم التشريعي 29 لعام 2012

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    الباب الأول

    استصلاح الأراضي الزراعية

    المادة /1/ يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها..

    الوزارة.. وزارة الري

    الوزير.. وزير الري

    الجهة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه /الهيئة العامة للموارد المائية.. المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي/ والجهات التابعة لها في المحافظات.

    الاستصلاح.. مجموع الأعمال الرامية لتهيئة الأرض وجعلها في وضع يمكن معه البدء بزراعتها مروية.

    المادة /2/أ/.. يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وبعد أخذ رأي الاتحاد العام للفلاحين والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة إعلان وجود نفع عام في استصلاح الأراضي في أي منطقة من أراضي الجمهورية العربية السورية.. يحدد القرار ما يلي..

    1/ تاريخ بدء عملية الاستصلاح في المنطقة.

    2/ الجهة التي تتولى مهمة الاستصلاح أو الاشراف عليه.

    /ب/.. يرفق بالقرار..

    1/ مخطط يبين العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بقرار الاستصلاح.

    2/ مخطط يبين الأراضي غير المحددة والمحررة الواقعة ضمن منطقة الاستصلاح.

    المادة /3/أ/.. ينشر قرار الوزير في الجريدة الرسمية ويعلن في إحدى الصحف اليومية ويودع في لوحة إعلانات مركز المحافظة والمنطقة والناحية ومراكز الروابط والجمعيات الفلاحية التي تدخل ضمن دائرتها عملية الاستصلاح.

    ب/.. يعد الاعلان والنشر بمثابة تبليغ شخصي لأصحاب الحقوق في العقارات والأراضي المشار إليها /في المادة 2/.

    المادة /4/ يودع الوزير قراره المشار اليه بالمادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي لدى..

    أ/.. الوزراء المعنيين والمحافظين في حال شمول منطقة الاستصلاح لأكثر من محافظة.

    ب/.. مديريات المصالح العقارية ومديريات الزراعة والاصلاح الزراعي التي تتبع لها منطقة الاستصلاح وعلى هذه الجهات ان تقوم بوضع اشارة على قيود وصحائف وسجلات وعقود العقارات المشمولة بالاستصلاح فور تبلغها القرار تتضمن خضوع هذه العقارات للاستصلاح.

    ج/.. المديرية العامة للمصالح العقارية لتقوم فور تبلغها القرار بالإجراءات اللازمة لإنجاز عمليات التحديد والتحرير في الأراضي غير المحددة والمحررة وازالة الشيوع للعقارات المحددة والمحررة المملوكة على الشيوع المشمولة بالاستصلاح وذلك بشكل حكمي.

    المادة /5/أ/.. تجري أعمال التحديد والتحرير في المناطق المقرر استصلاحها وفقا لأحكام القانون رقم 11 لعام 1971 وتعديلاته مع مراعاة الأمور الآتية..

    1/ أحكام الفقرة ب من المادة /4/ السابقة.

    2/ تنظيم مخططات التحديد والتحرير والمسح الفني المزدوج وفق احكام القرار 186 ل.ر تاريخ 15/3/1926/ وتعديلاته.

    3/ احلال عبارتي وزير الري ووزارة الري محل عبارتي /وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي/ وتحل الجهة العامة القائمة بالاستصلاح او المشرفة عليه التي يحددها وزير الري محل المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات وذلك في نصوص القانون رقم /11/ لعام /1971/ وتعديلاته.

    ب/.. تستثنى في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي احكام الفقرة /ج/ من المادة /1/ والفقرة /هاء/ من المادة /3/ والمادة /6/ من القانون رقم /11/ لعام 1971 وتعديلاته.

    ج/.. يعد قرار الوزير المودع لدى المديرية العامة للمصالح العقارية المشار إليه في المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بمثابة افتتاح عمليات التحديد والتحرير في المنطقة المشمولة به للأراضي غير المحددة والمحررة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة /هاء/ من المادة /1/ من القانون رقم /11/ لعام 1971/ وتعديلاته.

    د/.. تستثنى اعمال استصلاح الأراضي في المناطق المحددة والمحررة من تطبيق أحكام المادة /14/ من المرسوم التشريعي رقم /145/ لعام /1966/ على أن يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرارات اللازمة لتأمين حقوق الإصلاح الزراعي فيها.

    المادة /6/ اعتبارا من التاريخ المحدد بقرار الوزير بإعلان عمليات الاستصلاح يحظر إجراء أي تغيير في معالم الأرض أو المنشآت القائمة عليها أو القيام بأي استثمار في الأرض الزراعية عدا جني المحاصيل الزراعية القائمة أو ما تجيزه الجهة العامة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه بحيث يتوقف العمل الزراعي خلال القيام بعملية الاستصلاح وفق البرامج التنفيذية السنوية وذلك بكتاب خطي ولا يترتب أي تعويض على هذه الجهة ناجم عن اتلاف المزروعات أو هدم المنشآت التي تمت خلافا لأحكام هذه المادة.

    المادة /7/ للجهة القائمة بالاستصلاح حق وضع اليد على العقارات في منطقة الاستصلاح ومباشرة أعمالها من التاريخ المحدد بقرار الوزير لبدء عمليات الاستصلاح.

    المادة /8/أ/.. تعد العقود السابقة لبدء عمليات الاستصلاح والنافذة في حينه كافة والمتعلقة بالاستثمار في منطقة الاستصلاح موقوفة خلال فترة الاستصلاح عدا ما تجيزه الجهة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه وتستأنف آثارها من تاريخ صدور قرار التوزيع القطعي إلا إذا اتفق أطراف العقد على انهائه وتبقى خاضعة للأصول القانونية النافذة فيما عدا ذلك.

    ب/.. يحظر على مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي أو أية جهة أخرى في منطقة الاستصلاح إجراء عقود الإيجار أو الاستثمار على هذه الأراضي ويعد العقد الجاري خلافا لذلك باطلا وينتهي هذا الحظر من تاريخ صدور قرار التوزيع القطعي.

    ج/.. يجوز نقل ملكية الأراضي المشمولة بقرار الاستصلاح بما لا يتجاوز سقف الملكية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 9/أ/.. يصدر وزير الري القرارات اللازمة بتشكيل لجان فنية مؤلفة من:

    ممثل عن وزارة الري رئيسا

    ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي عضوا

    ممثل عن اتحاد الفلاحين في المحافظة عضوا

    ممثل عن مجلس المحافظة عضوا

    ب/.. مهمة اللجان الواردة بالفقرة السابقة /أ/ ما يلي..

    1/ وصف العقارات والمنشآت والزروع القائمة عليها وذكر أسماء شاغليها.

    2/ تقدير التعويضات الناجمة عن الحرمان من استثمار الأرض والمنشآت.

    3/ تقدير التعويضات الناجمة عن اتلاف المزروعات والمنشآت في حال وجوب اتلافها.

    ج/.. مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذا المرسوم التشريعي تلتزم الوزارة عن طريق الجهة العامة صاحبة العلاقة بأداء هذه التعويضات لمستحقيها خلال سنة من تقديرها بالنسبة للفقرة الثانية وخلال ثلاثة أشهر من تقديرها بالنسبة للفقرة الثالثة.

    د/.. يؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرة مهامهم أمام رئيس محكمة البداية المدنية بالمحافظة اليمين التالي (أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وحياد مطلق).

    هاء/.. تعلن اللجان الفنية القرارات المعدة بنتائج اعمالها في مراكز المناطق والنواحي والجمعيات الفلاحية ذات العلاقة.

    المادة /10/أ/.. يجوز لكل من الجهة القائمة بالاستصلاح وللمتضرر استئناف قرار اللجنة الفنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه أمام لجنة استئنافية تشكل بقرار من الوزير على النحو الآتي..

    قاض يسميه وزير العدل رئيسا

    ممثل عن وزارة الري يسميه وزير الري عضوا

    ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين يسميه رئيس الاتحاد العام للفلاحين عضوا

    ب /.. تبت اللجنة المذكورة بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ وصول الاعتراض إليها.

    ج/.. تعفى اللجنة من التقيد بقانون أصول المحاكمات.

    د/.. تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بصورة مبرمة.

    هاء/.. يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية المبينة في المادة السابقة أمام رئيسها قبل مباشرة مهامهم.

    المادة /11/أ/.. عند انتهاء عملية استصلاح الأراضي والتوزيع في المشروع يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير قرار يحدد مقدار النفقة التي يتحملها كل هكتار من الأرض المستصلحة المروية من تكاليف الاستصلاح المحسوبة.

    ب/.. عند انتهاء عملية الاستصلاح والتوزيع في المشروع يصدر الوزير قرارا بختامها يحدد فيه الجهة المشرفة على الاستثمار في المناطق المستصلحة المروية.

    ج/.. يلتزم أصحاب الحقوق بمنطقة الاستصلاح بما يلي..

    1/ زراعة الأراضي وفق الخطة الزراعية المعتمدة من مجلس الوزراء.

    2/ عدم اشادة أي بناء في الأراضي المستصلحة المروية فعلا خلافا للقوانين النافذة.

    3/ تنفيذ توجيهات الجهة المشرفة على الاستثمار بما يتعلق بحماية أقنية الري والمصارف وملحقاتها ومنع تلوث المياه فيها والحيلولة دون هدرها وتأمين صيانة وتعزيل الأقنية والمصارف.

    د/.. يصدر الوزير بناء على اقتراح من مدير الجهة المشرفة على الاستثمار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام البند /3/ من الفقرة /ج/ من هذه المادة كما يحدد بهذه التعليمات الأقنية والمصارف التي يلتزم المستثمرون بصيانتها وتعزيلها واستثمارها حسب طبيعة المشروع ومكوناته.

    هـ/.. كل من يخل بأي من البنود الواردة في الفقرة /ج/ تسري عليه النصوص القانونية النافذة ويحرم من الري حتى إزالة المخالفة.

    المادة /12/ يعلن قرارا رئيس مجلس الوزراء والوزير المشار اليهما في المادة السابقة الفقرتين /أ .. / بالأشكال والأوضاع المنصوص عليها في المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي ويودع لدى الجهات المنصوص عليها في المادة /4/ منه.

    المادة /13/أ/.. تقوم مديرية المصالح العقارية ومديرية الزراعة والاصلاح الزراعي فور ورود قرار الوزير المشار اليه بالفقرة /ب/ المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي بترقين اشارات /خاضع للاستصلاح/ الموضوعة على قيود وصحائف وسجلات وعقود العقارات المشمولة بالاستصلاح ويوضع بدلا عنها إشارة التأمين الجبري لصالح الوزارة بقيمة تكاليف الاستصلاح المحسوبة والمترتبة على العقار وفق قرار رئيس مجلس الوزراء ويكون لهذه الإشارة وهذا الدين ما لإشارات الدولة وديونها من حقوق وامتياز وعدم إجراء أية معاملة عقارية إلا بموافقة خطية من الوزارة وترقن إشارة التأمين الجبري عند سداد كامل قيمة تكاليف الاستصلاح.

    ب/.. تقوم مديرية المصالح العقارية في المحافظة المعنية بتسجيل العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بقرار لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية القطعي في صحائفها العقارية أراضي مستصلحة مروية.

    ج/.. لا يجوز إجراء أي تصرف يؤدي إلى نقل ملكية العقارات المستصلحة المروية كليا أم جزئيا قبل تسديد أقساط تكاليف الاستصلاح المترتبة على العقارات المراد التصرف بها حتى تاريخ توثيق العقد لدى الدوائر العقارية المختصة مع بقاء إشارة التامين الجبري المدونة على صحائف العقارات لقاء المبالغ المتبقية من تكاليف استصلاحه.

    المادة /14/أ/.. تسترد تكاليف استصلاح الأراضي المروية من المالكين والمنتفعين والجهات جميعها التي خصصت لها أراض مستصلحة مروية في مشاريع الاستصلاح.

    ب/.. تحسب تكاليف استصلاح الأراضي في المشاريع على أساس متوسط التكلفة الحقيقية من المساحة المستصلحة المروية لكل مشروع على حدة.

    ج/.. يكلف المستفيدون المشار اليهم بالفقرة /أ/ من هذه المادة بتسديد تكاليف الاستصلاح على ثلاثين قسطا سنويا.

    د /.. تتولى الجهة المشرفة على الاستصلاح التابعة للوزارة تحديد أسماء المستفيدين المشار إليهم في الفقرة /أ/ من هذه المادة وابلاغها الى وزارة المالية ودوائرها في المحافظات لتقوم بجباية الاقساط المستحقة وتؤول الاقساط المدفوعة إلى صندوق الدين العام وتعد تسديدا للقروض الممنوحة لتمويل مشاريع استصلاح الأراضي.

    المادة /15/أ/.. تشكل لجنة فنية بقرار من المدير المختص في المديرية أو المؤسسة المعنية لتحديد العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بالاستصلاح ولم ينفذ بها الاستصلاح لأسباب فنية فور انتهاء أعمال الاستصلاح وتتألف هذه اللجنة من..

    مهندس مدني

    مهندس زراعي

    مساح

    ب /.. يصدر الوزير قرارا بإخراج العقارات الواردة بالفقرة /أ/ اعلاه وترقن إشارة خاضع للاستصلاح الموضوعة على صحائفها العقارية.

    الباب الثاني

    توزيع الأراضي المستصلحة المروية


    المادة/16/.. تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة تنفذ فيها مشاريع استصلاح الأراضي لجنة أو أكثر مهمتها.. توزيع الأراضي المستصلحة المروية فعلا وفق المخططات الإنجازية على أصحاب الحقوق فيها وذلك وفق الاسس المحددة بهذا المرسوم التشريعي والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامه.

    المادة /17/أ/.. تتألف كل لجنة من لجان توزيع الاراضي المستصلحة المروية المنصوص عليها في المادة السابقة من..

    /1/ قاض عقاري يسميه المدير العام للمصالح العقارية رئيسا.

    /2/ ممثل عن مجلس المحافظة يسميه رئيس المجلس عضوا.

    /3/ مهندس مدني او ري يسميه وزير الري عضوا.

    /4/ ممثل عن دائرة السجل العقاري وممثل عن دائرة المساحة يسميهما مدير المصالح العقارية في المحافظة عضوين.

    /5/ ممثل عن مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي بالمحافظة عضوا.

    /ب/ يسمي المدير العام للجهة المشرفة على الاستصلاح كاتبا للجنة من ذوي الخبرة والكفاءة والسمعة الحسنة لدى هذه الجهة.

    /ج/ يفرغ رئيس اللجنة حتى الانتهاء من أعمال التوزيع.

    /د/تحدد بالقرار مدة لإنجاز عمل اللجنة وفق طبيعة المشروع ومراحل عملها بناء على اقتراح الجهة المشرفة على الاستصلاح.

    /هاء/ يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين المنصوص عليها في المادة/9/ من هذا المرسوم التشريعي قبل مباشرتهم مهامهم.

    المادة/18/أ/.. تقدم الجهة القائمة بالاستصلاح للجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها قرار تشكيل اللجنة المخططات والبيانات والوثائق والخبرات والخدمات التي تلزمها لإنجاز مهمتها.

    ب/ تنظم المخططات الإنجازية للأراضي المستصلحة المروية فعلا وفق دفاتر الشروط والمواصفات الفنية التي تضعها الوزارة لهذه الغاية.

    /ج/ يجب أن تتضمن مخططات وبيانات الجهة القائمة بالاستصلاح المواقع والمساحات المستبعدة من الاستصلاح أو غير الصالحة للاستثمار ومواقع المساحات الصالحة للاستثمار وحرم المصارف والأقنية والطرق والمنشآت العامة التي يجب إدخالها في الأملاك العامة أو الخاصة للدولة حسب الحال لضمان استقرار ونجاح عملية الاستصلاح والاستثمار أو لعموم منفعتها.

    /د/ للجنة أن تستعين بناء على طلب رئيسها بالمعلومات والخبرات المتوافرة في دوائر الدولة ومؤسساتها وشركاتها العامة وعلى الجهات المذكورة اجابة طلبها.

    المادة/19/.. تقوم لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية بدراسة الوثائق والبيانات والمخططات المقدمة لها من الجهات المختصة عن الحقوق في المنطقة المستصلحة المروية والمخططات والبيانات المقدمة لها من الجهة القائمة بالاستصلاح والأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والعقود القطعية والمعلومات والمعطيات والوثائق كافة المتوفرة لديها ثم تصدر قرارا بتوزيع الأراضي في المنطقة المستصلحة المروية على أصحاب الحقوق وفق الأسس التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي مع مراعاة الآتي..

    /أ/ اقتطاع نسبة من مساحة كل أرض خضعت للاستصلاح مجانا تعادل نسبة ما يصيبها من المساحة اللازمة لمشروع الاستصلاح المحددة بالفقرة /ج/ من المادة/18/ السابقة.

    ب/ في حال تجاوز المساحة المقتطعة فعليا للنسبة المشار إليها في الفقرة السابقة /أ/ يتبع الآتي..

    /1/ تعويض أصحاب الأرض بأرض بديلة من أراضي أملاك الدولة إن وجدت أو من الأراضي الزائدة على سقف الملكية المشار إليها بالفقرة /د/ من هذه المادة/.

    /2/ في حال عدم توفر الأراضي اللازمة للتعويض وفق البند /أ/ من هذه المادة يتم التعويض نقدا من الجهة المشرفة على الاستصلاح خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغها قرار التوزيع القطعي وتحسب قيمة الأرض وفق السعر الحقيقي المحدد وفق القوانين النافذة.

    ج/ إعادة أصحاب الحقوق من المواطنين لأراضيهم وفي حال التعذر يتم إعادتهم للأرض المجاورة والمماثلة لأراضيهم حكما.

    د/ عدم تجاوز ملكية أي شخص من الأراضي المستصلحة المروية ستة عشر هكتارا وتؤول المساحة الزائدة على هذا الحد حكما إلى الدولة وتسجل باسمها في السجل العقاري.

    هـ/تجميع المساحات والأراضي في المنطقة المستصلحة المروية والعائدة لأملاك الدولة في عقار واحد أو عقارات متجاورة إن أمكن ذلك.

    و/ تبقى الأراضي المستبعدة من الاستصلاح والواقعة ضمن الأراضي المستصلحة المروية لأصحابها بمواقعها وحدودها ومساحاتها المبينة بالمخططات الإنجازية وتعطى أرقاما تسلسلية ضمن المنطقة العقارية المستصلحة المروية المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة/20/ يصدر قرار لجنة التوزيع باسم الشعب العربي في سورية ويتضمن..

    /أ/ أسماء أصحاب الحقوق وحقوقهم ومساحة العقارات وأرقامها ومواقعها والمساحة المقتطعة من أرض كل صاحب حق وأصحاب الأراضي الذين تجاوزت الاشغالات نسبة الاستقطاع المجاني من أراضيهم والبيانات اللازمة لتسجيل الحقوق في السجل العقاري ويرفق بالقرار المخططات الإنجازية المنظمة وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /18/ من هذا المرسوم التشريعي.

    ب/ تسجيل المساحات المقتطعة تنفيذا لأحكام الفقرة /أ/ من المادة /19/ باسم أملاك الدولة الخاصة أو الحاقها بأملاك الدولة العامة حسب الحال.

    ج/ تسجيل العقارات وأجزاء العقارات العائدة لأملاك الدولة الخاصة التي يوجد للأفراد حق انتفاع بها بموجب قوانين الاصلاح الزراعي وأملاك الدولة بأسماء المنتفعين وتدون على صحائفها إشارة بتقييد حق التصرف وفقا لأحكام هذه القوانين.

    المادة/21/أ/ يودع رئيس اللجنة نسخة عن قرار التوزيع ومرفقاته لدى الجهة القائمة بالاستصلاح حيث يجب عليها أن تقوم بغرس أحجار التخوم التي تبين حدود العقارات المشمولة بقرار التوزيع وذلك خلال شهر من تاريخ إيداع القرار لديها.

    ب/ يجب على الجهة القائمة بالاستصلاح إجابة طلبات أصحاب الحقوق للدلالة على عقاراتهم وفق قرار التوزيع.

    ج/ يشرف رئيس لجنة التوزيع على تنفيذ ذلك.

    المادة /22/أ/ يعلن قرار التوزيع والمخططات المرفقة به في بهو مركز المحافظة التي جرى فيها الاستصلاح وفي مراكز المناطق والنواحي والجمعيات الفلاحية ذات العلاقة وفي مركز الجهة القائمة بالاستصلاح وبهو الوحدات الإدارية المعنية.

    ب/ يعد هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لسائر أصحاب الحقوق.

    ج/ لا تخضع إجراءات الإعلان لأي طريق من طرق المراجعة القضائية والإدارية.

    المادة/23/ لأصحاب الحقوق الناشئة خلال فترة التوزيع وللمتضررين من قرار التوزيع أو لمن ينوب عنهم المحددين بالمادة /20/ من القرار رقم /186/ لعام /1926/ حق التظلم من هذا القرار إلى لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ الإعلان وذلك باستدعاء معفى من الرسم والطابع.

    المادة/24/أ/ تدرس الاعتراضات من قبل لجنة التوزيع على الواقع مع أصحاب الحقوق.

    ب/ تبت لجنة التوزيع بتظلمات أصحاب الحقوق بقرار قطعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة الإعلان.

    ج/ إذا لم يقع تظلم خلال المدة المحددة في المادة/23/ يصبح القرار قطعيا.

    د/ يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر بالقرارات الصادرة عن لجنة التوزيع بشكل نهائي فيما إذا شابها عيب قانوني جسيم.

    المادة /25/ يودع رئيس لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية القرار القطعي ومرفقاته لدى..

    أ/ مدرية المصالح العقارية بالمحافظة وعلى مدير المصالح العقارية أن يقوم فور تسلمه القرار بتنظيم تكليف إلى أمانة المساحة لتقوم بتعديل مخططاتها وقيودها وفق قرار التوزيع وبعد انتهاء العملية الفنية يقوم مدير المصالح العقارية بتسجيل محتويات القرار ومرفقاته في صحائف جديدة وتدون الإشارات والحقوق السابقة الموجودة على صحائف العقارات قبل صدور قرار التوزيع على صحائف العقارات المحدثة بعده.

    ب/ مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة في حال شمول أجزاء من أراضي الاستيلاء أو أملاك الدولة بالقرار المذكور وعليها تعديل قيودها وفق ما سبق بيانه بالفقرة السابقة وتطبق ذات الأصول والإجراءات على شهادات الانتفاع والحقوق التي تتضمنها.

    المادة/26/.. تعد نصوص هذا المرسوم التشريعي قرارا بتحديد الاملاك العامة في المناطق الخاضعة للاستصلاح المنصوص عليها في المادة /6/ من القرار رقم /144/ لعام /1925/ ويعتبر قرار لجنة التوزيع القطعي بمثابة تحديد للأملاك العامة المنصوص عليها بالقرار رقم /144/ لعام /1925/ بمجرد ورودها في مخططات التوزيع ونقلها إلى مخططات أمانة المساحة.

    المادة/27/.. تسجل أملاك الدولة العامة في المنطقة المستصلحة المروية الموجودة بهذه الصفة قبل صدور قرار التوزيع من الأملاك الخاصة للدولة ويراعى ذلك في قرار التوزيع لانتفاء تخصيصها للمنفعة العامة.

    المادة/28/.. تعد الأراضي المشمولة بقرار التوزيع القطعي منطقة عقارية مستقلة وتعد حدودها الواردة بقرار التوزيع معدلة حكما لحدود المناطق العقارية الأخرى وحدود العقارات المتداخلة معها ويعين في قرار لجنة التوزيع اسم المنطقة العقارية الجديدة وفق ما يبينه المحافظ كما يعين في القرار أرقام العقارات فيها وعلى مدير المصالح العقارية تنفيذ ذلك.

    المادة/29/.. تعد القيود القديمة ملغاة حكما بعد تنفيذ قرار التوزيع ولا تكون هذه القيود الملغاة مستندا لأي حق ينشا بعد الالغاء وتبقى القيود القديمة مستندا للحقوق التي نشأت قبل التعديل.

    المادة /30/ تنفذ القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية بتعديل أو الغاء أو نقل أو إحداث الحقوق العينية في الأراضي المستصلحة المروية والمسجلة في السجل العقاري ولو وردت لمديرية المصالح العقارية بعد ورود قرار التوزيع وتعد في هذه الحالة منصرفة إلى العقار الذي آل لصاحب الحق بموجب قرار التوزيع .

    المادة /31/ للحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري بموجب قرار التوزيع القطعي ذات القوة الثبوتية والحجية التي تتمتع بها قيود السجل العقاري.

    المادة /32/ تعفى المعاملات والإجراءات المتعلقة بتوزيع وتسجيل الأراضي المستصلحة المروية من جميع الرسوم والضرائب والتكاليف المالية ويمنح أصحاب الحقوق صورا كاملة مطابقة للأصل عن صحائف العقارات العائدة لهم بموجب قرار التوزيع بدلا من السابقة مجانا ودون رسم أو طابع ولمرة واحدة فقط.

    المادة /33/ أ/ تقوم لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية من تلقاء نفسها أو بناء على مراجعة أصحاب الحقوق أو طلب مدير المصالح العقارية بتصحيح الأخطاء المادية والكتابية والفنية الواقعة في قراراتها وينفذ قرار التصحيح في السجل العقاري مباشرة.

    بعد انتهاء لجنة التوزيع من مهمتها تنتقل صلاحية هذه الأخطاء إلى مدير المصالح العقارية وفقا للأصول المنصوص عليها بالقوانين /188/ و/189/ لعام /1926/.

    ب/تحدد الأخطاء المشار إليها بالفقرة /أ/ السابقة في التعليمات التنفيذية.

    المادة /34/أ/ عندما تصبح قرارات التوزيع قطعية يودع رئيس لجنة التوزيع صورا عنها وعن المخططات المرفقة بها لدى الجهة القائمة بالاستصلاح.

    ب/ يجب على الجهة القائمة بالاستصلاح تثبيت غرس أحجار التخوم للعقارات في المنطقة المستصلحة المروية وفقا لما هو محدد بقرار التوزيع القطعي ومرفقاته.

    ج/ تقوم الجهة القائمة بالاستصلاح بتسليم العقارات لأصحاب الحقوق بموجب ضبوط تسليم أصولية.

    المادة /35/ بعد صدور قرار اختتام أعمال الاستصلاح والتوزيع تقوم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي باعتبارها من أصحاب الحقوق باستلام الأراضي العائدة لأملاك الدولة الخاصة في منطقة الاستصلاح وإدارتها وفق القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

    المادة /36/ لا تسري احكام هذا المرسوم التشريعي على العقارات التي صدرت مراسيم أو قرارات باستملاكها.

    المادة /37/أ/ تعد عمليات توزيع الأراضي المستصلحة المروية الجارية قبل نفاذ القانون رقم /3/ لعام /1984/ صحيحة ومنطبقة على غاياته ولها صفة النفع العام ولا يجوز إبطالها ولها حجية قرار التوزيع النهائي المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي وتسجل بالسجل العقاري وسجلات مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي بالشكل والأصول المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتعامل بعد التسجيل وفقا لأحكامه.

    ب/ تطبق احكام هذا المرسوم التشريعي على قرارات التوزيع التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذه والصادرة خلال فترة نفاذ القانون رقم /3/ لعام /1984/.

    الباب الثالث

    استثمار الأراضي المستصلحة المروية


    المادة/38/أ/.. يحظر على اي كان تغيير معالم الأرض المستصلحة المروية أو المنشآت القائمة عليها أو اشادة أي بناء أو منشاة خلافا للقوانين النافذة بعد تسليم الأرض المستصلحة المروية لأصحاب الحقوق وكل مخالفة لذلك تخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة/43/ من هذا المرسوم التشريعي.

    ب/ تخول الجهة المشرفة على الاستثمار بالصلاحيات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام /2011/ وتكون لها صلاحيات رئيس مجلس الوحدة الإدارية ومجلس الوحدة الإدارية بما يتعلق برخص البناء والمخالفات في المنطقة المستصلحة المروية بما في ذلك إزالة المخالفة.

    المادة /39/ للعاملين من الفئتين الأولى والثانية في الجهات المشرفة على الاستصلاح والاستثمار أو القائمة به المكلفين بقرار من المدير العام المختص بمراقبة تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي والقوانين النافذة صلاحية الضابطة العدلية.

    المادة/40/ يحيل المدير في الجهات المشار إليها بالمادة السابقة الضبوط المنظمة للنيابة العامة المختصة لملاحقة الجرائم موضوع الضبوط وفقا للنصوص والقوانين النافذة وإلى إدارة قضايا الدولة للمطالبة بالحقوق الشخصية والأضرار المادية.

    المادة/41/.. على الجهة المشرفة على الاستثمار بالاتفاق مع الوزارة تعيين الحدين الأدنى والأعلى لكمية المياه التي توردها للأراضي المستصلحة المروية تبعا لطبيعة الأرض والمقنن المائي للدورة الزراعية المعتمدة وطريقة الري المتبعة وتقوم بمراقبة وتوزيع المياه وحسن استعمالها.

    المادة/42/أ/.. يطرح على المستفيدين من مشاريع الري الحكومية تكليف سنوي وفق ما يلي..

    /1/ رسم الري عن كل هكتار من المساحات الزراعية القابلة للإرواء فعلا على أساس المقنن المائي وفق الدورة الزراعية المقررة مقابل تامين المياه ونفقات التشغيل والصيانة اللازمة لمنشآت الري والصرف يحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    /2/ يرتب رسم مستقل على اساس المتر المكعب لكميات المياه المستعملة من مشاريع الري الحكومية لغايات غير زراعية يحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    ب/ تحصل المبالغ المشار إليها بهذه المادة وفق قانون جباية الأموال العامة.

    ج/ يجوز في بعض الحالات الاستثنائية بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح الجهة المشرفة على الاستثمار..

    /1/ تخفيض نسبة مئوية من رسوم الري المحددة وفق أحكام البند/أ/ الفقرة/1/ من هذه المادة بالنسبة لمشروع ما من مشاريع الري الحكومية وذلك في السنة التي يثبت فيها شح المياه وانخفاض المقنن المائي المتاح عما هو مقرر أصلا للمشروع المذكور.

    /2/ عدم التكليف برسم الري عن السنة التي يثبت فيها عدم وصول المياه إلى الأراضي المستصلحة المروية بواسطة الشبكة الخاصة بالمشروع.

    الباب الرابع

    العقوبات


    المادة/43/.. كل من يمانع في إجراء عمليات الاستصلاح والتوزيع والاستثمار للأراضي المستصلحة المروية يعاقب بالحبس من عشرة إيام إلى شهر وبالغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية إضافة إلى التعويض عن الأضرار المادية وتضاعف العقوبة عند التكرار.

    المادة /44/ كل من يعيق عمليات الاستصلاح والتوزيع والاستثمار للأراضي المستصلحة المروية نتيجة اهمال أو عدم احتراز يعاقب بالغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ليرة سورية إضافة إلى التعويض عن الأضرار المادية وتضاعف العقوبة عند التكرار.

    المادة /45/ تؤول الغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إلى الخزينة العامة.

    المادة /46/أ/ يعد الاعتداء على رئيس وأعضاء لجان توزيع الأراضي المستصلحة المروية أثناء ممارستهم مهمتهم المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي بمثابة تعد على قاض.

    ب/ يحيل القاضي رئيس لجنة التوزيع الفاعل فور اطلاعه على الجرم أو اخباره به إلى النيابة العامة موجودا والتي تحيله بدورها إلى المحكمة المختصة.

    المادة /47/ لإدارة التفتيش القضائي حق التفتيش على لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية وعلى أعمالها وقراراتها بالشكل المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية وتفرض العقوبات المسلكية بحق كل عضو من قبل الجهة التي يتبع لها هذا العضو بناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي.

    المادة /48/ في حال ارتكاب أعضاء لجان التوزيع لإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات تجري احالتهم إلى المحكمة المختصة مباشرة.

    المادة /49/ لا تخل أحكام المواد السابقة بالعقوبات الأشد المنصوص عليها بالقوانين النافذة وتطبق في هذه الحالة العقوبة الأشد.

    الباب الخامس

    أحكام عامة


    المادة /50/ يعد مدير كل من الجهة المشرفة على الاستصلاح أو من ينوب عنه عضوا في اللجان الزراعية الفرعية في المحافظات.

    المادة /51/ يمنح رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والعاملون في المصالح العقارية المكلفون بتنفيذ قرارات لجان التوزيع تعويضات تحدد شروط منحها والمستفيدون منها وحالات حجبها بقرار من الوزير وفق القوانين النافذة.

    المادة /52/ تعدل الفقرة /ج/ من المادة /3/ من القانون رقم /11/ لعام /1971/ حسب الآتي..

    إن أعمال التحديد والتحرير الجارية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي لها صفة النفع العام ولا يجوز إبطالها وللمتضرر الذي لم يعترض أو اعترض وفصل باعتراضه أو لم يفصل به أن يطالب أمام المحاكم العادية بحقه في القسم الذي سجل على اسم الشخص الذي حل محله وذلك خلال مدة سنتين تبدأ من تاريخ قرار اللجنة العقارية المتضمن تثبيت ملكية العقار.

    المادة /53/ تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.

    المادة /54/ يلغى القانون رقم /3/ لعام /1984/ والنصوص القانونية كافة التي تتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /55/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

    دمشق 04-06-1433  هجري ـ 26-04-2012  ميلادي


     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون تنظيم زراعة القطن وتطوير إنتاجه رقم  21 لعام 2010

    قانون تنظيم زراعة القطن وتطوير إنتاجه رقم 21 لعام 2010

    قانون تنظيم زراعة القطن وتطوير إنتاجه رقم  21 لعام 2010

    قانون تنظيم زراعة القطن وتطوير إنتاجه

    القانون 21 لعام 2010

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-6-1431 هجري الموافق 3-6 2010 ميلادي.

    يصدر مايلي:الفصل الأول
    تعاريف

    المادة (1)

    يقصد بالتعابير التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها:
    الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
    الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
    المكتب: مكتب القطن.

    الفصل الثاني
    تنظيم زراعة القطن

    المادة (2)

    تخضع زراعة القطن لترخيص مسبق من الوزارة.

    المادة (3)

    تحدد بقرار من الوزير التدابير الضرورية لتنظيم زراعة القطن وتطوير إنتاجه والأصناف التي يسمح بزراعتها في كل منطقة.

    الفصل الثالث
    تنظيم العمل بالمحالج

    المادة (4)

    أ- لايجوز تشغيل أي معمل حلج بدون ترخيص مسبق من المكتب.
    ب- تحدد بقرار من الوزير الشروط اللازمة لمنح الترخيص.
    ج- تحدد مواعيد انتهاء حلج الأقطان بقرار من الوزير أو من يفوضه بذلك.

    المادة (5)

    أ- تحدد وتنظم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب الأعمال التالية:
    1- تنظيف الأقطان الدنيا وعوادم ومخلفات القطن ونقلها.
    2- تقوم المحالج باستلام وتصنيف وفرز الأقطان ونواتجها ونقلها من المحالج.
    3- نقل عوادم ونفايات ومخلفات القطن الناتجة عن المحالج وشركات الغزل والنسيج وشركات عصر بذور القطن وحركة بذور القطن في المعاصر.
    4- ترخيص المنادف ومكابسها ومراقبة أعمالها وسجلاتها.
    ب- تحدد وتنظم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة العامة لإكثار البذار معالجة البذور الزراعية الناتجة عن المحالج وشروط هذه المعالجة ومواصفاتها.

    المادة (6)

    يجب على كل محلج مسك سجل دائم يدون فيه كميات القطن المحبوب الواردة للمحلج وكميات القطن المحلوجة يوميا وناتجها من الشعر والبذور وما ينقل من البذور وذلك وفق النموذج المعد لذلك ويحق للعاملين المختصين في الوزارة أو المكتب الاطلاع في أي وقت كان على هذا السجل والتثبت من صحة البيانات والمعلومات الواردة فيه.

    المادة (7)

    أ- لايجوز تصدير بذور القطن خارج البلاد إلا بموافقة الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الصناعة أما نقل بذور القطن داخل البلاد فيحتاج إلى ترخيص مسبق من المكتب.
    ب- يتم تصدير عوادم القطن الناتجة عن حلجه بعد حصوله على ترخيص مسبق من المكتب.
    ج- تحدد بقرار من الوزير شروط التصدير والنقل.

    المادة (8)

    أ- على المرخص له بصناعة استخراج زيت بذور القطن مسك سجل دائم يدون فيه حركة البذور التي أدخلت للمعمل وكمياتها.
    ب- يحق للعاملين المختصين في المكتب الاطلاع في أي وقت كان على هذا السجل والتثبت من صحة البيانات والمعلومات المدونة فيه.

    المادة (9)

    عند صدور قرار بمصادرة أقطان محبوبة أو محلوجة أو بذور القطن أو محالج أو توابعها لكونها غير مرخصة سواء كانت المصادرة ناتجة عن ضبط رسمي أو إخبار من العاملين في الدولة أو من غيرهم توزع قيمة المواد المصادرة والغرامات بمقتضى حكم قضائي مبرم وفقا لمايلي:
    70 بالمئة لصندوق الخزينة العامة للدولة.
    10 بالمئة لصندوق الخطة الإنتاجية في المحافظة.
    10 بالمئة للمخبرين.
    10 بالمئة للمصادرين.
    وفي حال عدم وجود منتفع تعود حصته لصندوق الخزينة العامة للدولة.

    الفصل الرابع
    التصدير والاستيراد والمرور عبر أراضي الجمهورية العربية السورية

    المادة (10)

    يمنع منعا باتا تصدير القطن المحبوب غير المحلوج او إدخاله إلى الأراضي السورية أو مروره عبرها.

    المادة (11)

    أ- يخضع استيراد القطن المحلوج وبذوره وزغبه وعوادمه بأنواعها أو مرور هذه المواد عبر الأراضي العربية السورية إلى ترخيص مسبق من الوزارة.
    ب- ينحصر استيراد بذور القطن المعدة للزراعة أو إكثارها أو تداولها أو بيع البذور المولدة محليا بالوزارة.
    ج- تحدد بقرار من الوزير شروط الاستيراد والمرور ونوع المواد المبينة بالفقرتين (أ-ب) من هذه المادة وطرق تصنيعها وتخزينها والتصرف بها.

    الفصل الخامس
    إنتاج البذور محليا للزراعة

    المادة (12)

    أ- لا يجوز إنتاج بذار القطن الزراعي محليا إلا من قبل إدارة بحوث القطن والمؤسسة العامة لإكثار البذار.
    ب- تختار الوزارة أو الجهة المفوضة المزارعين المعتمدين لزراعة البذور المعدة للإكثار في حقول خاصة وفق برامج الإكثار وتحدد تبعا لذلك مواصفات أكياس البذور والشروط العقدية مع المزارعين بمشاركة ممثليهم.
    ج- تحدد بقرار من الوزير مواصفات شلول نقل الأقطان المحبوبة.
    د- لايجوز لمن حصل على بذار القطن الزراعي بيعه.

    المادة (13)

    أ- يتم حلج الأقطان الزراعية التي ستخصص بذورها بموجب ترخيص مسبق من الوزارة أو الجهة العامة التي تفوضها بذلك وتحدد بقرار من الوزير الشروط الواجب توفرها في هذه الأقطان.
    ب- إذا تخلف استخدام البذار الزراعي من موسم إلى موسم آخر فلا يجوز تداوله أو زراعته إلا بعد إعادة فحصه من قبل الوزارة أو الجهة العامة التي تفوضها بذلك وإقرار صلاحيته للزراعة.

    الفصل السادس
    فرز القطن ومراقبة رطوبته وتصديره

    المادة (14)

    يخضع القطن من ناحية مراقبة فرزه وتصنيفه ودرجة رطوبته ونقله وتصديره لرقابة المكتب ويتم تنظيم وتحديد أسس هذه الرقابة ورتب القطن السوري وأطواله ونسبة رطوبته بقرار من الوزير.

    المادة (15)

    أ- يمنح المكتب خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية والنسيجية بعد تأهيلهم شهادة فرز وتصنيف الأقطان ولايجوز لأي جهة أخرى منح مثل هذه الشهادة.
    ب- تحدد بقرار من الوزير شروط منح هذه الشهادة ومواصفاتها ومزاياها.

    المادة (16)

    يمنع مزج الأقطان من الرتب الدنيا التي يطلق عليها رتبة متدن مخلوط بالأقطان الأعلى رتبة منها.

    المادة (17)

    يجب أن تحمل كل بالة اسم ورمز المحلج الذي حلجت فيه وأن تكون البالة مستوفية للشروط التي يحددها المكتب.


    المادة (18)

    تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب لجنتان للتحكيم في القضايا والخلافات المتعلقة بخلط القطن ودرجة رطوبته وعوادمه وعوادم معامل الغزل والنسيج إحداهما بدائية والأخرى استئنافية وتشكل كل لجنة من رئيس وخمسة أعضاء على أن يكون اثنان من أعضاء كل لجنة من الجهة صاحبة العلاقة ويحدد القرار تعويض رئيس وأعضاء اللجنتين المذكورتين وأصول عمل كل منهما.

    المادة (19)

    تعتبر قرارات اللجنة البدائية كما تعتبر قرارات هيئة الفرز ومراقبة التصدير في المكتب مبرمة إذا لم تطلب الجهة صاحبة العلاقة من المكتب استئناف القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها إياه وفي حال طلب استئناف القرار يعاد التحكيم من قبل اللجنة الاستئنافية المبينة في المادة (18) من هذا القانون ويكون قرارها مبرما غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

    المادة (20)

    يحول القطن الذي تقرر اللجان المشار إليها في المادتين 18-19 إنه مخلوط إلى الاستهلاك المحلي إذا كان الخلط ضمن البالة الواحدة أو تحول البالات المخالفة إلى الاستهلاك المحلي ويسمح لباقي بالات اللوط المطابقة بالتصدير.

    المادة (21)

    يحق لهيئة الفرز بالمكتب تغيير نموذج القطن المفروز لبالات القطن ولايجوز تصديره إلا على النموذج المعدل في حال عدم استئناف الجهة صاحبة العلاقة.

    المادة (22)

    يجب على الجهة المصدرة مسك سجل يدون فيه كميات الأقطان التي تصدر فعلا باسمها للخارج والجهة المصدر إليها كل إرسالية بمفردها والميناء المصدر منه ويحق للعاملين المختصين في المكتب الاطلاع على هذه السجلات في أي وقت كان والتثبت من صحة البيانات والمعلومات الواردة فيها ومطابقة القطن المطلوب تصديره للمواصفات المتعاقد عليها.

    المادة (23)

    لايجوز تصدير الأقطان وعوادمها وعوادم معامل الغزل والنسيج قبل الحصول على ترخيص مسبق من المكتب أو من يفوضه بذلك من الجهات المعنية في الوزارة يشتمل على البيانات المطلوبة ويمنح هذا الترخيص بعد التأكد من مطابقة الأقطان وعوادمها لأحكام هذا القانون و المواصفات الفنية المطلوبة وذلك من قبل لجنة خاصة للفرز ومراقبة التصدير في مختبرات الفرز والتصنيف في المكتب.

    الفصل السابع
    تنظيم تسويق القطن المحبوب

    المادة (24)

    أ- لايجوز نقل الأقطان المحبوبة إلا بموجب شهادة منشأ وتحدد كيفية منحها وتداولها بقرار من الوزير.
    ب- تعبأ الأقطان المحبوبة المسوقة إلى المحالج بشلول نظامية ذات مواصفات معينة تحدد بقرار من الوزير وتكون هذه الأقطان متجانسة الصفات وخالية من الأجسام والمواد الغريبة الحجارة، عيدان القطن وغيرها.

    المادة (25)

    أ- تشكل بقرار من الوزير لجان فنية مهمتها النظر باعتراض المنتجين على مواصفات فرز أقطانهم يرأسها ممثل عن المكتب ويشترك في عضويتها ممثل عن المحالج وآخر عن اتحاد الفلاحين وتكون قراراتها مبرمة.
    ب- تحدد مهمة هذه اللجان وأصول عملها وتعويضاتها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    الفصل الثامن
    القواعد العامة والعقوبات

    المادة (26)

    أ- للعاملين في الوزارة المكلفين بمهمة الضابطة العدلية صلاحية تنظيم الضبوط بحق مخالفي أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر بموجبه ويعمل بهذه الضبوط إلى أن يثبت عكسها.
    ب- يسمى العاملون الذي يكلفون بمهمة الضابطة العدلية بقرار من الوزير.
    ج- يؤدي العاملون في الضابطة اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم.
    د- يحق للعاملين المختصين بموجب أحكام الفقرة السابقة أن يفتشوا السجلات الوارد ذكرها سابقا في هذا القانون.
    هـ – إذا كانت المخالفة واقعة داخل المساكن فلا يجوز دخول هذه المساكن إلا بإذن من النيابة العامة.

    المادة (27)

    يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ليرة سورية كل من قام بالأعمال التالية:
    1- حيازة بذور قطن بقصد المتاجرة.
    2- زرع بذور قطن لأصناف غير مسموح بزراعتها في المنطقة التي تمت زراعتها فيها.
    3- نقل بذور القطن بدون ترخيص من الوزارة أو المكتب.
    4- حيازة واستثمار محلج دون ترخيص.
    5- استثمار مكبس أو مندف دون ترخيص.
    6- نقل نفايات وعوادم القطن بقصد التصدير بدون ترخيص من الوزارة أو المكتب.

    المادة (28)

    إضافة للعقوبات المنصوص عليها بالمادة 27 السابقة يصادر المحلج وتوابعه والمكبس والمندف والأقطان المحبوبة والمحلوجة والبذور الموجودة فيه والعوادم وتسلم إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

    المادة (29)

    أ- يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من ألف إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من قام بالأعمال التالية:
    1- نقل الأقطان المحبوبة خارج نطاق الحد الإداري بدون شهادة منشأ خلافا للتعليمات الصادرة عن الوزارة.
    2- حيازة أقطان محبوبة في غير الأماكن المخصصة لها أو مراكز التجميع.
    3- حيازة أقطان محبوبة من غير رخصة.
    ب- تصادر البذور والأقطان المضبوطة نتيجة المخالفات المحددة بالفقرة (أ) السابقة وتسلم إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

    المادة (30)

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ليرة سورية عن كل طن أو أجزائه كل من عمل على إدخال القطن المحبوب إلى أراضي الجمهورية العربية السورية وإخراجه منها ويحكم بمصادرة هذه الأقطان.

    المادة (31)

    يعاقب بغرامة قدرها خمسمئة ليرة سورية عن كل طن أو أجزائه كل من يقوم بإضافة أجسام ومواد غريبة للأقطان المحبوبة المسوقة إلى محالج المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان أو في حال استخدامه شلا مخالفا للمواصفات وتقوم المؤسسة بحسم ثلاثة أمثال وزن الأجسام والمواد الغريبة من وزن أقطانه الموردة.

    المادة (32)

    إذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.

    المادة (33)

    يصدر الوزير القرارات الناظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة (34)

    ينهى العمل بالقانون رقم 222 لعام 1958 وسائر الأحكام القانون المخالفة.

    المادة (35)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
    دمشق في 2-7-1431 هجرية الموافق لـ 13-6-2010 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1