التصنيف: قوانين التربية ولتعليم

  • قانون إحداث الجامعة الافتراضية السورية

    قانون إحداث الجامعة الافتراضية السورية

     الجامعة-الافتراضية-السورية

    إحداث الجامعة الافتراضية السورية

    المرسوم التشريعي 25 لعام 2002

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي :

    المادة 1- يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المدون إزاء كل منها على النحو التالي :

    الوزير                          : وزير التعليم العالي

    الجامعة                         :الجامعة الافتراضية السورية

    رئيس الجامعة                  : رئيس الجامعة الافتراضية السورية

    مجلس الأمناء                   : مجلس أمناء الجامعة الافتراضية السورية

    مجلس الجامعة                  : مجلس الجامعة الافتراضية السورية

    رئيس مجلس الأمناء            : رئيس مجلس أمناء الجامعة الافتراضية السورية

    اللائحة التنفيذية                 : اللائحة التنفيذية لقانون الجامعة الافتراضية السورية

    النظام المالي                    : النظام المالي للجامعة الافتراضية السورية

    اللائحة الداخلية                 : اللائحة الداخلية للجامعة الافتراضية السورية

    النظام الداخلي                  : النظام الداخلي للجامعة الافتراضية السورية 

    المادة 2- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية باسم “الجامعة الافتراضية السورية ” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، مقرها دمشق وترتبط بالوزير

    المادة 3- تهدف الجامعة إلى :

    1. القيام بأعمال التدريس الإلكتروني عن بعد بمستلزماته كافة ، من خلال استخدام  أحدث الوسائل التقنية بما في ذلك توفير الصفوف الافتراضية والمكتبة الإلكترونية والخدمات الطلابية الإلكترونية ، وذلك على أساس مناهج ذات محتوى إلكتروني محدث باستمرار وقابل للنشر على الشبكة . العالمية للمعلومات . وتقود هذه المناهج إلى اختصاصات جامعية مختلفة تخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبي احتياجات الاستراتيجية  الوطنية للعلم والتقانة والاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية واستراتيجية شبكة الترابط مع فروع الاقتصاد الوطني والخدمات في الجمهورية العربية السورية إضافة إلى تلبية الحاجات العلمية للجاليات الاغتراب السورية والعربية وبشكل عام إلى تلبية حاجات الوطن العربي ودول المنطقة إلى الاختصاصات العلمية الحديثة .

    1. التنويع في تقديم المناهج التعليمية عن طريق :

     -تطوير مناهج خاصة بالجامعة تعتمد على تصميم برامج تعليمية جديدة وعلى التعمق في تعريب الاختصاصات الحديثة ونشرها إلكترونياً عبر الشبكة العالمية للمعلومات ، تقود إلى شهادات تمنحها وتعتمدها الجامعة .

    -تطوير مناهج متعددة المصادر تختارها الجامعة من الجامعات الرائدة والمتميزة على المستوى العالمي من خلال اتفاقيات استراتيجية للتعاون العلمي تعقدها معها ، تقود إلى شهادات تمنحها الجامعة وتعتمدها كل من الجامعة والجامعات المعنية .

    -تقديم مناهج إلكترونية متنوعة في مستويات التعليم المتوسط والتقني والدراسة الجامعية الأولى والدراسات العليا منتقاة من جامعات عالمية محددة تقود إلى شهادات تمنحها الجامعات المعنية وتعتمدها كل من الجامعة والجامعات المشار إليها ، من خلال اتفاقيات استراتيجية للتعاون العلمي تعقد لهذه الغاية .

    3. تقديم خدمات إدارية لطلاب الجامعة لتوجيههم وإرشادهم وتسجيلهم في الاختصاصات المتنوعة التي تقدمها الجامعة .

    4.  تقديم خدمات الدعم الأكاديمي والتقني لطلاب الجامعة من خلال شبكة افتراضية منتقاة من العلماء والأساتذة السوريين والعرب والأجانب الذين يعملون في المؤسسات العلمية والجامعات العربية والأجنبية المختلفة .

    5.  تطوير برامج تعليمية إلكترونية عربية محدّثة بشكل مستمر من خلال عقد اتفاقيات تعاون استراتيجي بين الجامعة ونخبة من الجامعات العربية والجامعات العالمية .

    6. تشجيع حركة التعريب والبحث والتطوير الإلكتروني في الجامعات السورية والعربية والأجنبية

    7.  الريادة والتجديد والتنوع العلمي والمرونة من خلال عمليات التطوير الذاتية المستمرة، وعقد اتفاقيات تعاون علمي وأكاديمي مع الجامعات العربية والأجنبية .

    8.  تطوير البحث العلمي الذاتي والمشترك بالاستفادة من خصوصية الهيكلية البنيوية للجامعة المستندة إلى التعاون المستمر والتواصل والتفاعل المباشر مع العلماء والاختصاصيين في أهم المؤسسات التعليمية والبحثية .

    9.  خلق واحة افتراضية علمية وتقانية تقوم بتبادل ونقل المعرفة ، وتسريع عملية بناء اقتصاد المعرفة وزيادة مردودة .

    10. توفير عملية التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة والتدريب التخصصي المكثف وتيسير تقديمها للعاملين في مواقع عملهم واقامتهم دون اضطرارهم للتنقل وبما يتناسب مع التغيرات السريعة للمهن والعلوم وحاجات سوق العمل .

    11. التعاون مع الجامعات السورية والمؤسسات العلمية والبحثية بما يكفل تحقيق أغراضها.

    المادة 4- تضم الجامعة عدداً من الكليات والمعاهد يتم تحديدها في اللائحة الداخلية ، كما تضم عدداً من الإدارات من الإدارات (مديريات ، دوائر ، مكاتب ، شعب ) يتم تحديدها في النظام الداخلي .

    المادة 5- يتولى إدارة الجامعة :

    –  مجلس الأمناء

    – مجلس الجامعة

    –   رئيس الجامعة

    – مجلس الشؤون العلمية

    – مجلس شؤون الطلاب

    المادة 6-

    1. يتألف مجلس الأمناء من تسعة أعضاء على الأقل من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات المتميزة تتم تسميتهم بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير.

    2. يتولى رئاسة مجلس الأمناء أحد أعضاء مجلس الأمناء تتم تسميته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير .

    3. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

    المادة 7- يتولى مجلس الأمناء المهام التالية :

    –      وضع الاستراتيجية العامة للجامعة ورسم سياستها العلمية

    –      الاطلاع على الأعمال والمنجزات المتعلقة بالجامعة ومناقشتها وتقويمها واقتراح تطويرها –      اقتراح مشروع موازنة الجامعة .

    –      الموافقة على تعيين المدير التنفيذي للجامعة ونواب رئيسها وعمداء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام .

    –      الموافقة على إحداث كليات ومعاهد .

    –      الموافقة على اللائحة التنفيذية والنظام المالي واللائحة الداخلية والنظام الداخلي .

    –      قبول الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات المقدمة للجامعة وفق القوانين والأنظمة النافذة .

    المادة 8- يتألف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من :

    –      المدير التنفيذي للجامعة

    –      نواب رئيس الجامعة

    –      عمداء الكليات

    –      عمداء المعاهد

    –      عدد من مديري مديريات الجامعة وممثلي الاتحاد الوطني لطلبة سورية وممثل نقابة المعلمين يحددهم النظام الداخلي .

    المادة 9- يتولى مجلس الجامعة المهام التالية : 

    -اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والفنيين والإداريين .

    اقتراح التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمستشارتين والخبراء

    اقتراح عقد اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات العربية والأجنبية

    اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات المتعلقة بالتعليم الإلكتروني عن بعد.

    منح الدرجات العلمية .

    وضع خطط البحث العلمي في الجامعة .

    وضع البرامج التطويرية المحققة لأهداف الجامعة .

    اقتراح قواعد قبول الطلاب .

    اقتراح إحداث كليات ومعاهد .

    اقتراح الاشتراك في المؤتمرات والندوات المتعلقة بالتعليم الإلكتروني عن بعد والإيفاد إليها اقتراح اللائحة التنفيذية واللائحة الداخلية والنظام المالي والنظام الداخلي .

    إدارة أموال الجامعة واستثمارها

    ما يرى رئيس الجامعة أو مجلس الأمناء عرضه على مجلس الجامعة ويختص بصورة عامة بجميع الشؤون الإدارية والتنفيذية والمالية المتعلقة بالجامعة .

    المادة 10– يعين رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات بمرسوم من حملة شهادة الدكتوارة ومن الأكاديميين الذين لايقل مؤهلهم العلمي عن المؤهل العلمي المطلوب لشغل وظيفة أستاذ مساعد بناءً على اقتراح الوزير ويحدد فيه أجره وتعويضاته .

    المادة 11-

    أ‌. يعاون رئيس الجامعة مدير تنفيذي ونائبان أحدهما للشؤون العلمية والآخر لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية ، ويجوز تعيين نائب ثالث أو أكثر تحدد مهامهم في اللائحة التنفيذية .

    ب‌. يعين كل من المدير التنفيذي ونائب رئيس الجامعة لمدة سنتين بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الأمناء من حملة شهادة الدكتوراه ويحدد فيه أجره وتعويضاته .

    المادة 12- يتولى رئيس الجامعة المهام التالية :

    –   تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الأمناء لتحقيق مهام الجامعة .

    –  تنفيذ خطط الجامعة وتوفير مستلزماتها .

    –  إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية ، ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل فيها ، ويصدر الأوامر والتعليمات، ويمثل الجامعة أمام القضاء بواسطة من يوكله بذلك دون الإخلال بما أوجبه القانون على إدارة قضايا الدولة بهذا الشأن .

    –   عقد النفقات والأمر بصرفها وبتصفيتها بحسب النظام المالي .

    –  الموافقة على التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والاستشاريين بناءً على اقتراح مجلس الجامعة .

    –  إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين في الجامعة .

    –  دعوة مجلس الجامعة للاجتماع .

    المادة 13- يقدم رئيس الجامعة إلى مجلس الأمناء في نهاية كل سنة دراسية تقريراً عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاطات في الجامعة .

    المادة 14- يكون رئيس الجامعة عضواً في مجلس التعليم العالي .

    المادة 15- يعين عمداء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء من بين أعضاء هيئة التدريس أو من الباحثين في الملاك أو عن طريق التعاقد مع شخصية أكاديمية ، على ألا تقل مؤهلاتهم العلمية عن مؤهلات أعضاء هيئة التدريس ، وتحدد اختصاصاتهم ومهامهم في اللائحة التنفيذية .

    المادة 16-

    ‌أ- يعين في الجامعة أعضاء هيئة تدريس وباحثون من حملة شهادة الدكتوراه في الاختصاصات التي تعتمدها الجامعة ويتم التعيين بقرار من رئيس الجامعة بالانتقاء بعد الإعلان دون شرط المسابقة بناءً على اقتراح مجلس الجامعة ويتقاضون تعويض التفرغ الممنوح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السورية المحدد في المرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1975 وتعديلاته .

    ‌ب- يعين في الجامعة عدد من الفنيين من حملة المؤهل العلمي المطلوب لعضوية الهيئة الفنية في جامعات الجمهورية العربية السورية في الاختصاصات التي تعتمدها الجامعة ويتم تعيينهم بقرار من رئيس الجامعة بالانتقاء بعد الإعلان دون شرط المسابقة بناءً على اقتراح مجلس الجامعة ويتقاضون تعويض التفرغ الممنوح لأعضاء الهيئة الفنية في الجامعات السورية المحدد في المرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1975 وتعديلاته .

    ‌ج- يعين العاملون الإداريون بقرار من رئيس الجامعة .

    المادة 17- تستوفي الجامعة رسوماً وأقساطاً دراسية من المنتسبين إليها .

    المادة 18- يكون للجامعة موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الأمناء بالاتفاق مع وزير المالية تدخل فيها كامل إيراداتها ونفقاتها ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وتشكل وحدة حسابية مستقلة وتتكون إيرادتها من:

    –  الرسوم والأقساط الدراسية التي تتقاضاها الجامعة من المنتسبين إليها .

    –  المنح والإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الأمناء وفق القوانين والأنظمة النافذة .

    –  الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة

    –  الإيرادات التي تتحقق من أنشطة الجامعة .

    – الإعانة المقررة في الموازنة العامة للدولة .

    –   أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة .

    المادة 19-

    ‌أ- يجوز التعاقد مع السوريين أو العرب أو الأجانب لتقديم الخبرة أو المشورة أو الدعم الأكاديمي للجامعة من ذوي الكفاءة التي تؤهلهم لذلك .

    ‌ب- يتم تحديد أجور وتعويضات وحقوق والتزامات هؤلاء المتعاقدين وفقاً للأسس المحددة في النظام المالي .

    ‌ج- يتم تصديق هذه العقود وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (149) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (1) لعام 1985 وتعديلاته ، إلا إذا كانت مدة العقد لا تتجاوز ستة أشهر فيصدق بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الجامعة .

    المادة 20- تقوم الجامعة بتوفير البرامج التعليمية الافتراضية المتطورة عن طريق اتفاقيات تعاون علمي وأكاديمي مع جامعات عربية أو أجنبية متميزة بما يخدم الاستراتيجية العلمية في سورية وخططها التنموية ، ويساهم في تعزيز قدرة الجامعة التنافسية ، كما تقوم بتوفير الاحتياجات الأساسية لتشغيل الجامعة من برامج ومناهج وخدمات استشارية أكاديمية أو تسويقية أو إدارية وتطوير برمجيات وتقديم تجهيزات وفق نظام عقود خاص يصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية دون التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم (228) لعام 1969 وتعديلاته المتضمن نظام عقود الهيئات ذات الطابع الإداري .

    المادة 21- تقوم الجامعة بتحويل قيمة استحقاقات اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي والاحتياجات الأساسية المحددة في المادة السابقة التي تم تأمينها من الخارج بالقطع الأجنبي .

    المادة 22- تصدر اللائحة التنفيذية بمرسوم بناءً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء وتنظم بوجه خاص الأمور التالية :

    – تأليف مجلس الشؤون العلمية ومهامه

    – تأليف مجلس شؤون الطلاب ومهامه

    – منح الدرجات العلمية بمختلف مستوياتها

    – أسس وقواعد منح تعويض التفرغ وحجبه .

    – اختصاصات المدير التنفيذي ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام ومهامهم .

    – شروط الترفيع العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والفنيين .

    المادة 23- تصدر اللائحة الداخلية بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء وتنظم بوجه خاص الأمور التالية :

    -تحديد الكليات والمعاهد والأقسام ومراكز التدريب .

    -شروط قبول المنتسبين للجامعة

    -الأحكام العامة للامتحانات ومواعيدها

    -طرائق التدريس ووسائله .

    -مدد الدراسة ومواعيدها

    -الخطط الدراسية ونظام الدراسات العليا

    -نظم وبرامج التدريب والتعليم المستمر والتعلم مدى الحياة .

    -المنح المجانية والمخفضة التي تقدمها الجامعة للمنتسبين إليها .

    المادة 24- يصدر النظام المالي بقرار من الوزير بناء ً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء بالاتفاق مع وزير المالية ، ويتضمن هذا النظام بوجه خاص تحديد الأسس الناظمة لــــ:

    – مقدار الرسوم والأقساط التي تتقاضاها الجامعة من المنتسبين إليها وأنواعها

    – أجور الخدمات الاستشارية التي تقدمها الجامعة للغير أو التي يقدمها الغير للجامعة .

    –  مقدار الرسوم والأقساط التي تدفعها الجامعة للجامعات المتعاقد معها وأنواعها .

    – التعويضات والمكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الأمناء وللعاملين في الجامعة من جميع الفئات والمتعاقد معهم ، دون التقيد بالحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة .

    –  تمويل عمليات البرامج التطويرية المحققة لأهداف الجامعة .

    – تمويل نفقات البحث العلمي .

    – المبالغ الواجب استيفاؤها نتيجة ما تقوم به الجامعة من أنشطة أخرى .

    المادة 25- تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها ومن جميع  القيود المفروضة على الاستيراد وذلك عن كل ما تستورده أو يرد إليها من منح أو هبات أو قروض من المعدات وسيارات الخدمة والأدوات والتجهيزات الفنية والمخبرية والمطبوعات العلمية .

    المادة 26- يحتفظ المعين في الجامعة بوظيفة رئيس جامعة ومدير تنفيذي ونائب رئيس جامعة وعميد كلية أو معهد من العاملين في الدولة بوظيفته الأصلية وبترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى الأجر والتعويضات المحددة  له في هذا المرسوم التشريعي والنظام المالي .

    المادة 27- يجوز للجامعة إملاء بعض الوظائف التي يقترحها مجلس الأمناء عن طريق التعاقد .

    المادة 28- يحدد  الملاك العددي للجامعة بمرسوم .

    المادة 29- يطبق على العاملين في ملاك  الجامعة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 30- مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي تطبق القوانين و الأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري .

    المادة 31- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 25-2-1423 هـ الموافق لــ 8-5-2002 م

     

                                                     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد  

  • رسوم تعادل الشهادات العلمية في سوريا

    رسوم تعادل الشهادات العلمية في سوريا

    رسوم تعادل الشهادات العلمية

     

    رسوم تعادل الشهادات العلمية

    القانون 36 لعام 2012

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 2 / 1434هـ، الموافق 19 / 12 / 2012 م.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    تستوفي الجهات المختصة بتعادل الشهادات من طالب التعادل الرسوم الآتية:

    1. رسم تعادل الشهادة غير السورية.

    2. رسم امتحان.

    3. رسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة.

    المادة 2

    تحدد الرسوم على الشكل التالي:

    أولاً: ــــ رسم التعادل للشهادة الثانونية (1000 ليرة سورية).

    ــــ رسم التعادل لشهادة المعهد (1000 ليرة سورية).

    ــــ رسم التعادل لشهادة الإجازة (2000 ليرة سورية).

    ثانياً: رسم امتحان (7000 ليرة سورية).

    ثالثاً: رسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة (7000 ليرة سورية).

    رابعاً: رسم التعادل لمرة أخرى (نصف المبلغ المحدد في البند أولاً).

    المادة 3

    استثناءً من أحكام القانون المالي الأساسي توضع الرسوم المذكورة في المادة /1/ من هذا القانون في حساب مستقل في المصرف التجاري السوري وفق ورودها بالليرات السورية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي وتوزع وفق الآتي:

    – 25 % من الرسوم المستوفاة تعود إيراداً للخزينة العامة.

    – 75 % من الرسوم تصرف على لجان تعادل الشهادات ولجان تقويم الإنتاج العلمي وخطط وبرامج التحديث والتطوير في الوزارة المختصة وفق أسس ومعايير تحدد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير المالية.

    المادة 4

    يتم الصرف بقرار من الوزير المختص.

    المادة 5

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 13 / 2 / 1434 هجري، الموافق لـــ 26 / 12 / 2012 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • قانون إحداث خزانة تقاعد المعلمين في سوريا

    قانون إحداث خزانة تقاعد المعلمين في سوريا

    إحداث خزانة تقاعد المعلمين 

    إحداث خزانة تقاعد المعلمين

    القانون 9 لعام 2016

    رئيس الجمهورية

    بناء على احكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-5-1437 ه الموافق 28-2-2016 م.

    يصدر مايلي:

    الفصل الاول

    تعاريف

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها :

    القانون .. قانون خزانة تقاعد المعلمين .

    النقابة.. نقابة المعلمين .

    الوزير.. وزير التربية.

    الخزانة .. خزانة تقاعد المعلمين .

    المؤتمر العام .. المؤتمر العام لنقابة المعلمين .

    المجلس المركزي .. المجلس المركزي لنقابة المعلمين .

    مجلس الإدارة.. مجلس ادارة خزانة تقاعد المعلمين.

    النظام الداخلي .. النظام الداخلي لخزانة تقاعد المعلمين .

    العضو .. عضو نقابة المعلمين .

    رئيس المجلس .. رئيس مجلس ادارة خزانة تقاعد المعلمين .

    المكتب التنفيذي .. المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين .

    نقيب المعلمين .. رئيس المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين .

    أمين السر .. أمين سر مجلس إدارة الخزانة .

    الخازن.. خازن خزانة تقاعد المعلمين.

    لجنة رقابة وتفتيش الخزانة .. هي اللجنة المنتخبة من المجلس المركزي لرقابة أعمال خزانة التقاعد .

    المعاش التقاعدي .. مقدار المعاش التقاعدي الشهري المقرر وفق احكام هذا القانون .

    التعويض التقاعدي .. مقدار التعويض التقاعدي الذي يستحقه العضو وفق احكام هذا القانون .

    الفصل الثاني

    إحداث الخزانة

    المادة 2

    يحدث في النقابة خزانة تقاعدية لمن يتمتع بالعضوية الطبيعية فيها وفق ما ورد بالمادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /24/ تاريخ /23/4/2013/تسمى خزانة تقاعد المعلمين .

    المادة 3

    الانتساب الى الخزانة الزامي لكل من يتمتع بالعضوية الطبيعية في النقابة .

    المادة 4

    تتمتع الخزانة بالشخصية الاعتبارية ولها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بما يحقق أهدافها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بذلك .

    الفصل الثالث

    موارد الخزانة وإدارتها

    المادة 5

    موازنة الخزانة مستقلة عن موازنة النقابة وتتكون موارد الخزانة من ..

    أ/رسم الانتساب يؤديه العضو عند انتسابه الى الخزانة يحدد بمبلغ /1500/ ل.س ألف وخمسمئة ليرة سورية يسدد لمرة واحدة عند انتساب العضو ويحق للمجلس المركزي زيادته بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة .

    ب/اشتراك شهري يؤديه العضو باسم اشتراكات تقاعدية مقداره /3/ بالمئة من الأجر الشهري المقطوع الأخير الذي يتقاضاه العضو عند التسديد إلى الخزانة.

    ج/ رسم إعادة الانتساب.. يسدده العضو في حال عودته ومقداره /1500/ ل.س الف وخمسمئة ليرة سورية .

    د/5 بالمئة من الوفر المحقق في كل فرع من الفروع النقابية سنويا .

    ه/عائدات المشروعات الاستثمارية الخاصة بالخزانة التي تنسجم مع اهداف النقابة .

    و/25/بالمئة من أرباح مطبعة نقابة المعلمين .

    ز/25/ بالمئة من أرباح الصيدليات النقابية الخاصة بنقابة المعلمين .

    ح/25 بالمئة من أرباح المراكز الطبية الخاصة بنقابة المعلمين .

    ط/5 بالمئة من واردات رياض الأطفال الخاصة بنقابة المعلمين.

    ي /5 بالمئة من واردات المدارس الخاصة بنقابة المعلمين .

    ك/3 بالمئة من واردات الدورات التعليمية المقامة من قبل نقابة المعلمين.

    ل/25 بالمئة من أرباح نقابة المعلمين من شركة ادارة النفقات الطبية .

    م/25بالمئة سنويا من بدل استثمار فندق الحياة الخاص بنقابة المعلمين .

    ن/1 بالمئة من الأقساط السنوية لكل تلميذ أو طالب في المؤسسات التعليمية الخاصة “روضة “مدرسة” مخبر لغوي” مركز تدريب مهني” معهد تقاني”جامعة” .

    س /001ر0/من الكلفة الاجمالية لإحداث أي مؤسسة تعليمية خاصة /روضة / مدرسة /مخبر لغوي/ مركز تدريب مهني /معهد تقاني /جامعة /.

    ع / المبالغ المترتبة على المخالفين لأحكام هذا القانون ممن تأخر عن تسديد الرسوم والبدلات المختلفة المتعلقة بالخزانة او تلك المخالفات المتعلقة بالتأخر عن تقديم البيانات أو الأوراق الثبوتية .

    ف/الهبات والتبرعات والإعانات والهدايا والوصايا المقدمة وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.

    ص/ثمن المطبوعات والدفاتر الخاصة بخزانة التقاعد .

    ق/1 بالمئة من عقود توريد ورق طباعة الكتب المدرسية والجامعية بجميع مراحلها .

    ر/1/ بالمئة من عقود طباعة الكتاب المدرسي للمرحلة الثانوية والكتاب الجامعي .

    ش/أي إيرادات للنقابة بما لا يتعارض مع أحكام القوانين النافذة .

    المادة 6

    أ/ تودع موارد الخزانة في مصرف أو اكثر من المصارف العامة في الجمهورية العربية السورية التي يحددها مجلس الإدارة .

    ب / يتم الصرف والسحب من حسابات الخزانة بتوقيع رئيس المجلس والخازن معا أو بتوقيع أحدهما مع من ينوب عن الآخر في حال غيابه على وجه قانوني.

    ج/ يمنع التصرف باموال الخزانة وممتلكاتها إلا بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة المجلس المركزي بما يتفق مع أحكام هذا القانون.

    المادة 7

    تلتزم الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة بتحويل المبالغ المستحقة للخزانة وفق احكام هذا القانون ويلتزم المحاسبون المعنيون في هذه الجهات بحسم الالتزامات المطلوبة من أجور الاعضاء المقتطعة وتوريدها إلى حساب الخزانة.

    الفصل الرابع

    إدارة الخزانة

    المادة 8

    يختص المجلس المركزي فيما يتعلق بالخزانة بالآتي ..

    ا/إقرار السياسة العامة للخزانة ومتابعة تنفيذها.

    ب/إقرار مشاريع النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي للخزانة ونظام الاستثمار المقترح من مجلس الإدارة.
    ج/انتخاب مجلس الإدارة وأعضاء لجنة رقابة وتفتيش الخزانة.

    د/إقرار مكافات وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغين وأعضاء لجنة رقابة وتفتيش الخزانة بما لا يخالف الأنظمة والقوانين النافذة.

    ه / مناقشة التقارير التي يقدمها مجلس الادارة للسنة المنقضية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

    و/ مناقشة خطة عمل مجلس الإدارة في السنة التالية واتخاذ ما يلزم لإقرارها.

    ز/دراسة الموازنة والحسابات الختامية للسنة المنقضية ودراسة تقرير المحاسب القانوني وتقرير لجنة رقابة وتفتيش الخزانة وتصديقها أو اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

    ح/مناقشة مشروع الموازنة التقديرية المقترحة من مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها.

    ط/تعيين محاسب قانوني وتحديد اتعابه أصولا.

    ي/فرض العقوبات على الأعضاء المخالفين لأحكام هذا القانون .

    ك/ مناقشة واقرار زيادة نسبة المعاش التقاعدي المستحق بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة .

    ل/حجب الثقة عن مجلس الإدارة أو عن أحد أعضائه أو عن لجنة رقابة وتفتيش الخزانة أو عن أحد أعضائها وفقا للأحكام المحددة في النظام الداخلي للخزانة.

    م/ تقديم التقارير اللازمة عن عمل الخزانة إلى المؤتمر العام .

    ن/ مناقشة زيادة رسم الانتساب وإقرارها بناء على اقتراح معلل من مجلس الادارة.

    س/إقرار تجاوز المدة المحددة في الفقرتين /أ /ب / من المادة /22/ عند وجود أسباب إنسانية مثبتة .

    المادة 9

    أ/ يتولى إدارة الخزانة مجلس إدارة مؤلف من رئيس المكتب التنفيذي رئيسا ورئيس مكتب شؤون الأعضاء في النقابة عضوا وأمينا للسر ورئيس المكتب المالي للنقابة عضوا وخازنا للخزانة واربعة اعضاء ينتخبهم المجلس المركزي من بين اعضائه ويحدد النظام الداخلي للخزانة الشروط والأسس والقواعد للترشح والانتخاب .

    ب/يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيسه وينوب عنه أمين السر في حال غيابه.

    ج/ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة وعضوية المكتب التنفيذي للنقابة باستثناء ما نصت عليه الفقرة /أ/ من هذه المادة .

    المادة 10

    مدة الدورة الانتخابية لمجلس الادارة وللجنة رقابة وتفتيش الخزانة خمس سنوات وهي متزامنة مع مدة الدورة النقابية وتنتهي بانتهائها حكما على أن يقوم المجلس المركزي الجديد بانتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد ولجنة رقابة وتفتيش الخزانة.

    المادة 11

    يحق لمجلس الادارة طلب تفريغ باقي اعضاء مجلس الإدارة حسب الضرورة ويحدد المجلس المركزي قواعد هذه التفرغ وتعويضاته وتراعى في ذلك أحكام القوانين النافذة بالنسبة الى العاملين في الدولة .

    المادة 12

    يجتمع مجلس الإدارة دوريا كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك.

    المادة 13

    يتولى مجلس الإدارة إدارة أعمال الخزانة وفقا لأحكام هذا القانون ويختص بالأمور الآتية ..

    أ/تنفيذ قرارات المجلس المركزي .

    ب/اقتراح مشاريع النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي ونظام الاستثمار وغيرها من الانظمة لعرضها على المجلس المركزي .

    ج/اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموال الخزانة وايداعها اصولا واقتراح استثمارها في مشاريع وفق دراسة جدوى اقتصادية تعد لهذه الغاية .

    د/اقتراح زيادة مقدار المعاش التقاعدي الشهري وعرضه على المجلس المركزي مع الاخذ في الحسبان عدم تجاوز ما يصرف من أموال الخزانة 85 بالمئة من إيراداتها السنوية .

    ه/اقرار استحقاق المعاش التقاعدي وتصفية الحقوق التقاعدية للعضو أو توقيفها أو إسقاطها أو منح التعويضات لورثته وفقا لأحكام هذا القانون .

    و/اقرار صرف النفقات اللازمة لإدارة الخزانة .

    ز/ اقتراح مكافات اعضاء مجلس الإدارة ولجنة رقابة وتفتيش الخزانة وتعويضات المتفرغين للعمل أصولا .

    ح/قبول الهبات والتبرعات والاعانات والوصايا المقدمة للخزانة التي تسمح بقبولها القوانين والأنظمة النافذة أصولا .

    ط /اقتراح تفريغ العاملين الذين تحتاجهم الخزانة وفق ملاكها في حدود اعتماد الموازنة الخاصة بالخزانة .

    ي/اقتراح تجاوز المدة المحددة في الفقرتين /أ /ب/ من المادة /22/ عند وجود أسباب إنسانية مثبتة .

    ك/اتخاذ القرارات اللازمة في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالخزانة بما لا يتعارض مع هذا القانون وقرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي .

    المادة 14

    تقوم الوزارات المختصة بتفريغ عدد من العاملين لديها للعمل في الخزانة وفقا للقوانين الناظمة للتفرغ بناء على اقتراح مجلس إدارة الخزانة ويتقاضى الأعضاء المتفرغون أجورهم ومتمماتها من موازنة الوزارة التي يعملون بها ويحتفظون بحقوقهم الوظيفية كافة.

    المادة 15

    يحدد النظام الداخلي للخزانة مهمات المكاتب الفرعية للنقابة في المحافظات وصلاحياتها المتعلقة بالخزانة كما يحق لمجلس الإدارة تفويض هذه المكاتب ببعض صلاحياته .

    المادة 16

    أ / يضع مجلس الإدارة في كل سنة مشروع موازنة الخزانة للسنة المقبلة ويتولى إعداد الموازنة والحسابات الختامية للسنة المنقضية ويعرضها على المجلس المركزي لإقرارها.

    ب/ إذا حالت ظروف استثنائية دون تصديق موازنة الخزانة للسنة المقبلة يستمر مجلس الادارة في تحصيل الإيرادات والانفاق على أساس الموازنة السابقة إلى أن يجتمع المجلس المركزي ويقر الموازنة .

    ج/ على مجلس الإدارة ابلاغ قراراته كافة الى لجنة رقابة وتفتيش الخزانة.

    المادة 17

    أ / ينتخب المجلس المركزي من بين أعضائه لجنة رقابة وتفتيش الخزانة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لمصلحة الخزانة .

    ب/ يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام لجنة رقابة وتفتيش الخزانة وصلاحياتها وآلية عملها وشروط عضويتها والتقارير التي تقدمها إلى المجلس المركزي.

    ج/ للجنة رقابة وتفتيش الخزانة حق الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة أمام المكتب التنفيذي على أن يبت الاعتراض خلال شهر من تاريخ تبليغه وفق أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للخزانة .

    د/ لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة رقابة وتفتيش الخزانة وعضوية مجلس الإدارة وعضوية المكتب التنفيذي.

    الفصل الخامس

    شروط استحقاق المعاش التقاعدي

    المادة 18

    يصرف المعاش التقاعدي للمتقاعد إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وتعليماته التنفيذية .

    المادة 19

    أ / يستحق العضو المحال على التقاعد وفق أحكام هذا القانون معاشا تقاعديا إذا أتم الستين من العمر واشترك في الخزانة مدة /25/سنة بنسبة لا تقل عن /25/بالمئة /خمسة وعشرين بالمئة/ من الراتب الشهري المقطوع الذي يحال على أساسه على التقاعد الوظيفي أما الحالات الأخرى المتعلقة بعدد سنوات الاشتراك فتحددها التعليمات التنفيذية .

    ب/ يستحق العضو المستقيل معاشا تقاعديا إذا بلغت اشتراكاته في الخزانة /30/ سنة أو أكثر بنسبة لا تقل عن /25/ بالمئة /خمسة وعشرين بالمئة/ من الراتب الشهري المقطوع الذي يحال على اساسه على التقاعد الوظيفي .

    ج/ يستحق العضو المستقيل الذي لم يبلغ الستين من العمر وقد بلغت اشتراكاته في الخزانة /25/ خمسا وعشرين سنة فما فوق وأقل من ثلاثين سنة راتبا تقاعديا جزئيا تحدده التعليمات التنفيذية وفق السن وعدد سنوات الاشتراك.

    د/ يعامل الأعضاء المنقولون إلى جهات غير تعليمية معاملة الاعضاء المستقيلين وفق عدد سنوات اشتراكهم في الخزانة.

    المادة 20

    أ / يستحق أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد معاشا تقاعديا من الخزانة عند اتمام العضو سن الستين من العمر على الا تقل سنوات اشتراكه في الخزانة عن خمسة وعشرين عاما ويحسب المعاش التقاعدي من الخزانة بناء على آخر راتب مقطوع استحقه عند اتمامه سن الستين وتقديمه طلب استحقاق الراتب التقاعدي .

    ب/ ينطبق على أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد ما ينطبق على باقي الأعضاء في النقابة وتحدد الاجراءات المتعلقة بمنحهم المعاش التقاعدي أو التعويض التقاعدي وفق عدد سنوات اشتراكهم في الخزانة والتعليمات التنفيذية الناظمة لذلك .

    المادة 21

    يستحق العضو المحال على التقاعد الوظيفي لأسباب صحية معاشا تقاعديا وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية.

    الفصل السادس

    انتقال المعاش التقاعدي والتعويض

    المادة 22

    في حال وفاة العضو يطبق الآتي ..

    أ/ يستحق ورثة العضو المتوفى بعد إحالته على التقاعد كامل المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه قبل وفاته وذلك لمدة سبع سنوات بدءا من تاريخ الوفاة.

    ب/ يستحق ورثة العضو المتوفى قبل إحالته على التقاعد معاشا تقاعديا لمدة سبع سنوات من تاريخ الوفاة إذا كان مستحقا للمعاش التقاعدي أو تعويضا مقطوعا إذا لم يكن المتوفى مستحقا للمعاش التقاعدي حسب الحال ويعامل معاملة العضو المستقيل.

    ج/ يجوز للمجلس المركزي بناء على اقتراح مجلس الادارة تجاوز المدة المحددة في الفقرتين /أ / ب / المذكورتين أعلاه عند وجود إعاقة جسدية أو عقلية تمنع أحد مستحقي المعاش من مزاولة أي عمل بعد تقديم ما يثبت ذلك .

    المادة 23

    تنتقل الحقوق التقاعدية المستحقة للعضو وفق أحكام هذا القانون إلى ورثته المستحقين المحددين وفق الآتي ..

    أ/ الزوج أو الزوجة .

    ب/ الأولاد الذكور الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة من العمر والذين بلغوها وكانوا وقت وفاة مورثهم يتابعون دراستهم حتى بلوغ سن السابعة والعشرين .

    ج/ الأولاد الذكور المصابون بعجز يمنعهم من العمل وليس لهم أي دخل مهما كان عمرهم وتثبت حالة العجز بموجب تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة.

    د/ البنات غير المتزوجات والأرامل والمطلقات .

    هـ/ الوالدان ويشترط لاستحقاقهم أن يثبت فقر حالهم وإعالة العضو المتوفى لهم أثناء حياته وعدم وجود معيل آخر لهم.

    المادة 24

    أ / يوزع المعاش التقاعدي المستحق للعضو المتوفى على حصص متساوية وفق الآتي ..
    1/ 
    حصة واحدة لكل ولد ذكرا كان أم أنثى.

    2/ ثلاث حصص للزوجة أو الزوج أو الزوجات مهما بلغ عددهن .

    3/ حصة واحدة للوالدين .

    ب/ توزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء فيها.

    المادة 25

     أ / عند وفاة احد اصحاب الاستحقاق لحصة كاملة أو فقده شروط الاستحقاق توزع حصته على باقي المستحقين بالتساوي

    ب/ في حال وجود شركاء في الحصة الواحدة يوزع نصيب من سقط حقه في الحصة كاملا على شركائه بالتساوي.
    ج/ يعود إلى صاحب الاستحقاق حقه باستعادة حصته إذا زالت اسباب فقده لها.

    المادة 26

    مع مراعاة أحكام المادة السابقة يقطع معاش أصحاب الاستحقاق

    في الحالات الآتية..

    أ/ الزوجات الأرامل عند زواجهن.

    ب / البنون عند اتمامهم الثامنة عشرة من العمر باستثناء الحالتين

    الآتيتين ..

    1/ متابعة الدراسة الجامعية على الا يتجاوز ذلك سن السابعة والعشرين .

    2/ وجود عجز صحي كامل يمنع من العمل يستمر الصرف طيلة فترة العجز على أن يعاد الفحص الطبي سنويا .

    ج / البنات والأمهات عند زواجهن ويعود إلى البنات معاشهن إذا ترملن أو طلقن.

    د/ أما إذا كانت البنات والأمهات متزوجات حين وفاة العضو المشترك ولم يستفدن من معاشه التقاعدي ثم أصبحن أرامل أو مطلقات فيمنحن نصيبهن من المعاش وذلك بإعادة توزيعه وفق أحكام هذا القانون.

    ه/ جميع المستحقين في حال فقدان أحد الشروط المقررة لمنح المعاش.

    الفصل السابع

    تصفية الحقوق التقاعدية

    المادة 27

    تصفى الحقوق التقاعدية للعضو وفق الحالات ذاتها التي تسقط فيها عضويته في النقابة والتي يحددها النظام الداخلي.

    المادة 28

    تصفى الحقوق التقاعدية بناء على طلب خطي يقدمه العضو بالذات أو من يمثله قانونا أو أحد ورثته من المذكورين في حصر الإرث الشرعي في حال وفاته إلى المكتب الفرعي للنقابة في المحافظة.

    المادة 29

    أ /يبت مجلس الإدارة في الطلبات الواردة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ تقديمها ويعد الطلب مقبولا حكما إذا انقضت المدة المذكورة ولم يبت فيه.

    ب/ يبدأ استحقاق المعاش التقاعدي بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ إحالته على التقاعد الوظيفي.

    الفصل الثامن

    أحكام عامة

    المادة  30

    تعد أموال الخزانة أموالا عامة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات الاقتصادية.

    المادة 31

    تؤول الأموال والغرامات المفروضة وفقا لأحكام هذا القانون إلى صندوق خزانة التقاعد.

    المادة 32

    يمارس المكتب التنفيذي الصلاحيات المحددة لمجلس الإدارة بموجب هذا القانون لحين انتخاب مجلس الإدارة وفق أحكام هذا القانون وخلال مدة أقصاها ستة أشهر.

    المادة 33

    يعد تاريخ انتساب الأعضاء الجدد إلى النقابة المشمولين بأحكام هذا القانون هو تاريخ انتسابهم للخزانة وفق نظامها الداخلي وأسس وقواعد الانتساب إليها.

    المادة 34

    تنقل أسماء الأعضاء المحالين على التقاعد إلى سجل الأعضاء المتقاعدين.

    المادة 35

    يحق للعضو المنتسب إلى الخزانة تسديد اشتراكاته للخزانة في أثناء فترة/ الإجازة بلا أجر /الإعارة/ خدمة العلم/الندب/الإيفاد/أو يسدد /3/ بالمئة عن كل شهر للفترة المذكورة في هذه الفقرة وفق أول أجر شهري مقطوع يتقاضاه بعد عودته الى العمل.

    المادة 36

    يسدد العضو إذا أخل بالتزاماته تجاه الخزانة وانقطع عن تسديد اشتراكاته لمدة تزيد على ستة اشهر الذمم المترتبة عليه مضافا إليها فائدة مقدارها /5/ بالمئة عن كل شهر تاخير للاسباب غير الواردة في المادة /36/.

    المادة 37

    يحق للمتقاعد الجمع بين المعاش أو التعويض التقاعدي الذي يتقاضاه من الخزانة والمعاشات والتعويضات التي يتقاضاها من الدولة أو أي جهة أخرى بسبب الإحالة على المعاش أو إنهاء خدماته .

    المادة 38

    تدار أموال الخزانة وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الخاصة بالخزانة .

    المادة 39

    تبدأ السنة المالية للخزانة بدءا من الأول من كانون الثاني وتنتهي بتاريخ الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية العام الميلادي ذاته .

    المادة 40

    يشمل الانتساب إلى الخزانة كل من يتمتع بالعضوية الطبيعية في النقابة الوارد ذكرهم بالمادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 23-4-2013 باستثناء من احيل على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون.

    المادة 41

    تعفى الخزانة وأموالها بموجب أحكام هذا القانون من كل تكليف مالي أو ضريبي أو رسم أو تأمين أو التكاليف مهما كان نوعها.

    المادة 42

    تصدر التعليمات والأنظمة الخاصة بقانون خزانة التقاعد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة المجلس المركزي.

    المادة 43

    يبدأ صرف الاستحقاق بعد عام ميلادي من تاريخ صدور هذا القانون.

    المادة 44

    تخضع مالية خزانة التقاعد وميزانياتها وحساباتها لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب قانون النقابة ونظامها الداخلي.

    المادة 45

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

    دمشق في 23-5-1437هجري الموافق لـ 3-3-2016 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قانون تنظيم عمل دور الحضانة

    قانون تنظيم عمل دور الحضانة

    قانون تنظيم عمل دور الحضانة

    تنظيم عمل دور الحضانة

    القانون 3 لعام 2015

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/5/1436 هجرية الموافق 15/3/2015 ميلادية. يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:

    • الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية .
    • الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
    • المديرية: مديرية الشؤون الاجتماعية في المحافظة.
    • المدير: مدير الشؤون الاجتماعية في المحافظة.
    • دار الحضانة: دار تربوية اجتماعية تحتضن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات.
    • اللجنة الرئيسية: لجنة دور الحضانة في الوزارة.
    • اللجنة الفرعية: لجنة دور الحضانة في المديرية.
    • صاحب الترخيص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي صدر ترخيص دار الحضانة باسمه.
    • الشخص الاعتباري: هو كل من تثبت له هذه الصفة بمقتضى أحكام المادة 54 من القانون المدني.

    الفصل الثاني

    أهداف دور الحضانة

    المادة 2

    تهدف دور الحضانة إلى:

    ‌أ.       رعاية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات وتهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم بما يكفل نموهم نموا طبيعيا وسليما من جميع النواحي الاجتماعية والأخلاقية والتربوية والنفسية والجسدية واللغوية والصحية.

    ‌ب. العمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم بما يتوافق مع أهداف التربية العامة.

    ‌ج.  العمل على نشر ثقافة الطفولة بين أسر الأطفال لهذه المرحلة ومتطلباتها واحتياجاتها.

    ‌د.     تهيئة المناخ الملائم ليتعرف الطفل على ذاته ويلبي حاجاته المختلفة وفق خصائصه النفسية والنمائية والعقلية والاجتماعية.

    ‌ه.   تهيئة قدرات الطفل وملكاته من خلال منحه الكثير من الحب والتشجيع والطمأنينة.

    ‌و.     تربية الطفل تربية اجتماعية تعتمد أساليب التربية الحديثة وتنمية حواسه ومداركه مع أقرانه.

    المادة 3

    تعمل دور الحضانة ضمن برامج وأنشطة معدة لهذه الغاية وفقا للمعايير التربوية المعتمدة من قبل الوزارة والجهات المعنية.

    الفصل الثالث

    الترخيص

    المادة 4

    يشترط في طالب الترخيص:

    ‌أ.       الشخص الطبيعي:

    1. أن يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم.
    2. غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
    3. حائز شهادة جامعية معترفا بها أو مساعد مجاز “شهادة معهد متوسط”.
    4. خال من الأمراض السارية والمعدية.
    5. ألا يكون عاملا في الدولة.

    ‌ب. الشخص الاعتباري:

    1. يجب أن ينص نظامه الأساسي على ترخيص دار الحضانة للأطفال أو اتخاذ قرار يخوله ذلك.
    2. يلتزم الشخص الاعتباري بتسمية ممثل عنه لادارة دار الحضانة تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
    3. يستثنى ممثل الجهة العامة من الشرط المنصوص عليه في البند رقم 5 من الفقرة (أ) من هذه المادة.

    المادة 5

    يجب على طالب الترخيص القيام بالالتزامات الآتية:

    ‌أ.       توفير الشروط والمواصفات العامة للبناء ومتطلبات الصحة والسلامة العامة المحددة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    ‌ب. الإشراف على تنفيذ البرنامج الغذائي لأطفال دار الحضانة.

    ‌ج.  وضع لائحة النظام الداخلي للعمل في دار الحضانة وفق النموذج المعتمد من الوزارة.

    ‌د.     تسديد مبلغ مالي قدره 100000 مئة ألف ليرة سورية يدفع لمرة واحدة.

    ‌ه.   تسديد مبلغ سنوي قدره 10000 عشرة آلاف ليرة سورية.

    ‌و.     تودع المبالغ المحصلة في الفقرتين (د، ه) من هذه المادة في حساب خاص لدى أحد المصارف المعتمدة باسم المديرية لصالح دور الحضانة حصرا وتحدد حالات وأوجه الصرف منه بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية.

    المادة 6

    يقوم طالب الترخيص بتقديم طلب إلى اللجنة الفرعية وفق النموذج المعتمد من الوزارة.

    المادة 7

    يصدر الترخيص بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية.

    المادة 8

    يجوز لصاحب الترخيص بقرار من الوزير بتاء على اقتراح اللجنة الرئيسية افتتاح فرع في المحافظة التي رخصت دار الحضانة فيها أو افتتاح فروع للدار في باقي المحافظات شريطة أن يستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة 9

    يجب أن يكون طالب الترخيص متفرغا بشكل كامل لادارة الدار أو أن يسمي مديرا ينوب عنه لادارتها ممن تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا القانون.

    الفصل الرابع

    حالات نقل الترخيص والغائه

    المادة 10

    يجوز نقل الترخيص بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية في الحالات الآتية:

    ‌أ.       لصاحب الترخيص التنازل عن ترخيص دار الحضانة بجميع مشتملاتها المادية والمعنوية إلى الغير الذي تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا القانون بقرار من الوزير.

    ‌ب. في حال فقد صاحب الترخيص أحد الشروط المبينة في هذا القانون يجوز نقل الترخيص إلى الغير المستوفي تلك الشروط بقرار من الوزير.

    ‌ج.  مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز في حال وفاة صاحب الترخيص:

    1. نقل الترخيص إلى أحد الورثة بقرار من الوزير بعد موافقة الورثة أو الأوصياء عليهم خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
    2. إذا لم تتوافر في أحد الورثة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بتاريخ وفاة صاحب الترخيص يستمر الترخيص لمدة ستة أشهر من تاريخ الوفاة وعلى الورثة خلال المدة المذكورة تسمية مدير ينوب عنهم في إدارة دار الحضانة أو نقل الترخيص إلى الغير المستوفي الشروط المنصوص عليها بموافقة الورثة أو الأوصياء عليهم بقرار من الوزير.
    3. إذا لم يتوصل الورثة أو الأوصياء عليهم إلى تسمية مدير عنهم أو نقل الترخيص إلى الغير خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة توضع دار الحضانة تحت الإشراف المؤقت للمديرية وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية وتفوض المديرية المعنية بتسمية مدير يقوم بتسيير أعمال دار الحضانة إلى حين قيام الورثة بتسوية أوضاعهم في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر تحت طائلة اعتبار الترخيص ملغى بقرار من الوزير.

    المادة 11

    يلغى الترخيص بقرار من الوزير وتوضع دار الحضانة تحت الإشراف المؤقت وفقا لأحكام هذا القانون وذلك في الحالات الآتية:

    ‌أ.       بناء على طلب صاحب الترخيص وموافقة الوزير.

    ‌ب. في حال فقد صاحب الترخيص أحد الشروط المبينة في هذا القانون.

    ‌ج.  زوال الشخصية القانونية للشخص الاعتباري صاحب الترخيص.

    الفصل الخامس

    اللجنة الرئيسية لدور الحضانة

    المادة 12

    ‌أ.       تشكل في الوزارة لجنة تسمى “اللجنة الرئيسية لدور الحضانة” تصدر بقرار من الوزير يرأسها أحد معاوني الوزير وبعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية: “وزارة التربية” “وزارة الصحة” “وزارة الادارة المحلية” “وزارة العمل” “الاتحاد النسائي العام” “اتحاد نقابات العمال”.

    ‌ب.  تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا.

    ‌ج.  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة وتكون الاجتماعات قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالاكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.

    ‌د.     يسمى أمين سر اللجنة من أحد العاملين في الوزارة بقرار يصدر عن الوزير يتولى الاعداد لاجتماعات اللجنة وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

    المادة 13

    تتولى اللجنة الرئيسية المهام والصلاحيات الآتية:

    ‌أ.       رسم الاستراتيجية ووضع البرامج والخطط الخاصة لدور الحضانة بما يكفل الارتقاء بعمل هذه الدور في جميع النواحي ورفع مستوى أدائها لصالح هذه المرحلة العمرية عند الأطفال.

    ‌ب. دراسة جميع الكتب والتقارير التي ترفع إليها من اللجان الفرعية في المحافظات ومعالجتها.

    ‌ج.  دراسة الشكاوى والاعتراضات والمخالفات المتعلقة بدور الحضانة ورفع المقترحات اللازمة بشأنها إلى الوزير للبت فيها.

    ‌د.     وضع لائحة تنظيمية لدور الحضانة.

    ‌ه.   دراسة الطلبات المتعلقة بمنح الموافقة على تقسيط الغرامات المالية المحددة في المادة 17 من هذا القانون ورفع مقترحاتها إلى الوزير للبت فيها.

    ‌و.     النظر بالاجراءات والغرامات المقترحة من قبل اللجنة الفرعية بحق أصحاب دور الحضانة والبت فيها.

    ‌ز.     دراسة ومعالجة كل ما يحال إليها من الوزير.

    الفصل السادس

    اللجنة الفرعية لدور الحضانة

    المادة 14

    ‌أ.       تشكل في كل محافظة لجنة فرعية وتصدر بقرار من المحافظ برئاسة المدير وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية: “المحافظة” “مديرية التربية” “مديرية الصحة” “مديرية العمل” “الاتحاد النسائي” “ممثل عن اتحاد نقابات العمال”.

    ‌ب. تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا.

    ‌ج.  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة وتكون الاجتماعات قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.

    ‌د.     يسمي المدير أحد العاملين في المديرية أمينا لسر اللجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

    المادة 15

    تتولى اللجنة الفرعية المهام الآتية:

    ‌أ.       تلقي طلبات الترخيص وإجراء الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيصه دارا للحضانة للتأكد من توافر الشروط المحددة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    ‌ب. إعداد مشروع قرار الترخيص اللازم ورفعه إلى اللجنة الرئيسية للنظر فيه.

    ‌ج.  دراسة طلبات التنازل عن الترخيص وطلبات إلغاء الترخيص ونقل مقرات دور الحضانة المرخصة وإحالتها إلى اللجنة الرئيسية للنظر فيها.

    ‌د.     الإشراف على دور الحضانة والقيام بجولات تفقدية ميدانية ودورية.

    ‌ه.   رفع تقارير بمخالفات دور الحضانة واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها بحق أصحابها إلى اللجنة الرئيسية.

    ‌و.     رفع تقارير عن عمل دور الحضانة إلى اللجنة الرئيسية في الوزارة والتي تقوم بدراستها ومعالجتها حسب الأصول.

    المادة 16

    يتقاضى أعضاء اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية وأمناء السر تعويضات تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    الفصل السابع

    الإجراءات والغرامات

    المادة 17

    يفرض على صاحب دار الحضانة بقرار من الوزير وفق الآتي:

    ‌أ.       الإنذار: يطلب إلى صاحب الدار خطيا إزالة المخالفة وتداركها خلال شهر من تاريخ تبلغه الانذار تحت طائلة فرض الغرامة في حال التكرار بما لا يقل عن 100000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على 20000 عشرين ألف ليرة سورية وذلك في الحالات الآتية:

    1. مخالفة احكام النظام الداخلي لدار الحضانة.
    2. عدم مراعاة فصل الأطفال حسب أعمارهم.
    3. استقبال أطفال فوق سن الثلاث سنوات.

    ‌ب. غرامة لا تقل عن 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على 200000 ل.س مئتي ألف ليرة سورية إذا ارتكب أيا من المخالفات الآتية:

    1. تجاوز الطاقة الاستيعابية للشعب الصفية المحددة بقرار الترخيص.
    2. مخالفة الاحكام المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.

    ‌ج.  غرامة لا تقل عن 200000 ل.س مئتي ألف ليرة سورية ولا تزيد على 300000 ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية في الحالتين الآتيتين:

    1. ممارسة العمل دون الحصول على الترخيص اللازم.
    2. افتتاح فرع للدار أو التوسع في شعبها أو القيام بنقل مقرها المرخص على أساسه إلى مكان آخر دون الحصول على موافقة الوزارة.

    ‌د.     إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفات المذكورة آنفا إضافة إلى إغلاق الدار المفتوحة دون ترخيص أو الفرع المفتوح دون موافقة الوزير.

    ‌ه.   تؤول الغرامات المحصلة نتيجة تطبيق أحكام الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة إلى الخزينة العامة للدولة.

    الفصل الثامن

    أحكام عامة

    المادة 18

    لا يجوز تغيير اسم دار الحضانة أو نقل مقرها إلى مبنى جديد إلا بقرار من الوزير.

    المادة 19

    تلتزم جميع دور الحضانة القائمة قبل نفاذ هذا القانون بتوفيق أوضاعها مع أحكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال سنة من تاريخ نفاذه تحت طائلة الإغلاق.

    المادة 20

    يخضع العاملون في دور الحضانة في القطاع الخاص والمشترك لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته.

    المادة 21

    يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة وفق أحكام هذا القانون الطعن فيها أمام القضاء الاداري.

    المادة 22

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.

    المادة 23

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 3/6/1436 هجرية الموافق 23/3/2015 ميلادية

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قانون التفرغ العلمي في سوريا

    قانون التفرغ العلمي في سوريا

     
    قانون التفرغ العلمي في سوريا

    قانون التفرغ العلمي

    القانون 7 لعام 2006

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقرهمجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  4-12-1426 هـ 4/1/ 2006 م .‏

     يصدر ما يلى :

    المادة1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:‏
    أ- الوزارة: وزارة التعليم العالي.‏
    ب- الوزير: وزير التعليم العالي.‏
    ج- المجلس المختص: هو مجلس الجامعة بالنسبة للجامعات, ويصدر بتحديده بالنسبة للمعاهد العليا والهيئات العامة التابعة للوزارة قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي.‏
    د- الهيئة العلمية: هي الجامعة او الكلية او المعهد العالي او المعهد المتخصص التابع للجامعة او للوزارة او ما يرتبط بهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.‏
    ه- الهيئة التعليمية: هي مجموع اعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الفنية والمعيدين.‏
    و- التفرغ: هو تفرغ عضو الهيئة التعليمية للأعمال العلمية في الهيئة العلمية كلياً.‏
    ز- تعويض التفرغ: هو التعويض المستحق لعضو الهيئة التعليمية مقابل تفرغه للأعمال العلمية.‏
    ح- تعويض التفرغ الاضافي: هو التعويض المستحق لعضو الهيئة التعليمية مقابل تفرغه للأعمال العلمية والممول من الموارد الذاتية للجامعة.‏
    ط- الاعمال العلمية: هي الاعمال المحددة في المادة 2 من هذا القانون.‏

    المادة 2

    تشمل الاعمال العلمية ما يأتي:‏
    1- أ- التدريس وواجباته.‏
    ب- البحث العلمي وواجباته.‏
    2- الاعمال الادارية العلمية هي اعمال:‏
    أ- رئيس الجامعة ونائبه ومدير فرع الجامعة, وامين الجامعة, اذا كان من اعضاء الهيئة التعليمية, واعمال كل من عميد الكلية او المعهد العالي او المعهد المتخصص ونائب العميد ورئيس القسم او الشعبة ومدير المركز.‏
    ب- معاون الوزير وامناء المجالس التابعة للوزارة اذا كان القائم بهذه الاعمال من اعضاء الهيئة التعليمية.‏
    ج- نقيب المعلمين وعضوية المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين ورئاسة فرع النقابة في الجامعة اذا كان القائم بهذه الاعمال من اعضاء الهيئة التعليمية.‏
    ويدخل في نطاق الاعمال الادارية العلمية ما يكلف به عضو الهيئة التعليمية من ادارة لاحدى المديريات في الوزارة او الجامعة او احد المرافق الجامعية التي يحددها المجلس المختص.‏
    3- الاعمال السياسية: هي اعمال عضوية القيادة القومية او القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي, او القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية, وامناء سر المكاتب فيها اذا كان القائم بأحد هذه الاعمال من اعضاء الهيئة التعليمية, وكذلك اعمال امانة او عضوية قيادة فرع او شعبة لحزب البعث العربي الاشتراكي, اذا كان القائم بأحد هذه الاعمال من اعضاء الهيئة التعليمية.‏

    المادة 3   

    أ- يكون التفرغ لعضو الهيئة التعليمية اختيارياً وفق القواعد والمواعيد التي يحددها مجلس التعليم العالي.‏
    ب- يستمر عضو الهيئة التعليمية المتفرغ على تفرغه ما لم يصدر قرار من رئيس الجامعة قبل بداية العام الدراسي بانهاء تفرغه بدءاً من العام الدراسي الذي يلي صدوره مباشرة وذلك بناء على موافقة مجلس الجامعة واستناداً الى اقتراح لجنة التفرغ اذا ثبت اخلاله بالواجبات المطلوبة منه بموجب احكام هذا القانون ولمجلس الجامعة ان يعيد النظر في القرار الصادر بانهاء التفرغ بعد مضي سنتين على الاقل من تاريخ صدوره.‏
    ج- يقدم عضو الهيئة التعليمية المتفرغ تقريراً خلال شهر تموز من كل عام يعرض فيه اعماله العلمية في مجال التدريس والبحث العلمي وواجباتهما خلال الفترة المنقضية منذ اخر تقرير قدمه.‏
    د- يعد عضو الهيئة التعليمية غير متفرغ اذا شغل منصباً وزارياً او انتخب لعضوية مجلس الشعب طوال مدة اشغاله للمنصب الوزاري او قيامه بعضوية مجلس الشعب.‏

    المادة 4

    أ- لا يجوز لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ ممارسة أية مهنة حرة خارج الجامعة.‏
    ب- يجوز لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ ممارسة المهنة باشراف الادارة الجامعية وفق احكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.‏

    المادة 5

    أ- تؤلف في كل جامعة بقرار من رئيسها لجنة تسمى التفرغ من:‏
    – نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية رئيساً.‏
    – أحد اعضاء الهيئة التدريسية يسميه مجلس الجامعة من غير اعضائه عضواً.‏
    – أحد اعضاء الهيئة التدريسية يسميه مجلس الشؤون العلمية من غير اعضائه عضواً.‏
    – ممثل عن نقابة المعلمين يسميه فرع النقابة في الجامعة عضواً.‏
    – نائب عميد الكلية المعنية للشؤون العلمية عضواً.‏
    – رئيس القسم المعني عضواً.‏
    اما في المعاهد العليا فيسمي الوزير لجنة التفرغ.‏
    ب- تختص هذه اللجنة بدراسة تقارير التفرغ دراسة علمية مفصلة وتقويمها وتقدم اقتراحاتها الى المجلس المختص, كما تختص بدراسة ومعالجة المسائل والمشكلات المتعلقة بالتفرغ التي يحيلها اليها رئيس الجامعة وتقديم المقترحات بشأنها.‏

    المادة 6

    أ- يمنح تعويض التفرغ بالنسب الآتية من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ اداء العمل وفقاً لما يأتي:‏
    100% لأعضاء الهيئة التدريسية.‏
    50% لأعضاء الهيئة الفنية.‏
    25% للمعيدين.‏

    المادة 7

    على المتفرغين ان يداوموا في الهيئات التي تم تكليفهم بالعمل فيها مدة لا تقل في مجموعها عن 36 ساعة اسبوعياً بما في ذلك ساعات التدريس بموجب برامج تبلغ لرئيس الجامعة ويعد كل من رئيس القسم وعميد الكلية مسؤولاً عن التثبت من سلامة التنفيذ.‏

    المادة 8

    أ- ان مخالفة احكام التفرغ المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة تنفيذاً لأحكامه توجب احالة المخالف الى مجلس التأديب المنصوص عليه في قانون تنظيم الجامعات.‏
    ب- مع عدم الاخلال بقانون العقوبات الاقتصادية يمكن لمجلس التأديب ان يفرض اضافة الى العقوبات الداخلة في اختصاصه عقوبة قطع تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الاضافي كلياً او جزئياً, ويستمر عضو الهيئة التعليمية الذي عوقب بقطع تعويض تفرغه على القيام بالأعمال العلمية التي فرغ لها ويبقى خاضعاً لجميع احكام التفرغ المنوه عنها.‏

    المادة 9

    يبقى المتفرغ عند صدور هذا القانون متفرغاً حتى نهاية شهر آب الذي يلي تاريخ صدور هذا القانون.‏

    المادة 10

    أ- تحل وحدات العمل المهني وفق احكام قانون التفرغ السابق باستثناء الوحدات المرتبطة بعقود لم يتم انجازها قبل تاريخ صدور هذا القانون, اذ تستمر الى حين تصفية اعمالها خلال المدة المحددة في العقود المبرمة سابقاً, ويجوز باتفاق الطرفين وبقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة المجلس المختص ولأسباب مبررة تمديد مدة العقد لمدة اضافية اقصاها سنة.‏
    ب- يستمر المتفرغ المرتبط بموجب عقد فردي بأجر شهري حتى استكمال مدة تعاقده شريطة ألا تتجاوز المدة سنة من تاريخ صدور هذا القانون.‏

    المادة 11

    يصدر خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر المرسوم التنظيمي المنفذ لهذا القانون متضمناً بوجه خاص مايلي:‏
    أ- قواعد ممارسة الاعمال العلمية وبصورة خاصة قواعد ممارسة التدريس وواجباته والبحث العلمي وواجباته الملقاة على عاتق المتفرغين من اعضاء الهيئة التعليمية.‏
    ب- القواعد التفصيلية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ والوسائل الكفيلة بحسن تطبيقه بما لا يتعارض مع احكامه.‏
    ج- جميع الاحكام الانتقالية المتعلقة بوضع المتفرغين وبفائض ميزانية التفرغ قبل صدور هذا القانون.‏

    المادة 12

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره, وينهى العمل بالأحكام المخالفة له أينما وردت.‏
    دمشق في 4-12-1426 هـ 4/1/ 2006 م .‏

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • قانون تنظيم الجامعات في سوريا

    قانون تنظيم الجامعات في سوريا

    قانون تنظيم الجامعات في سوريا

    قانون تنظيم الجامعات

    القانون رقم 6  لعام 2006

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/11/1426هـ  و21/12/ 2005 م.‏

      يصدر ما يلي :

    التعاريف‏

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:‏

    الوزارة: وزارة التعليم العالي.‏

    الوزير: وزير التعليم العالي.‏

    اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.‏

    النقابة: نقابة المعلمين.‏

    الاتحاد: الاتحاد الوطني لطلبة سورية.‏

    الباب الأول‏

    الفصل الأول‏

    مجلس التعليم العالي

    المادة2

    يرتبط مجلس التعليم العالي بالوزير ويضطلع بالمهام الأساسية الآتية:‏

    أ- اقتراح سياسة التعليم العالي بجميع تخصصاته ومستوياته في إطار السياسة العامة للدولة.‏

    ب- وضع السياسة العامة للبحوث العلمية في الجامعات والمعاهد وتوجيهها نحو معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الجمهورية العربية السورية.‏

    ج- وضع الخطط اللازمة لتنفيذ سياسة التعليم العالي التي تضعها الدولة, وربطه بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وتطويره وتوزيع مؤسساته بما يحقق أهداف الدولة القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية.‏

    د-وضع الخطط العامة لمؤسسات التعليم العالي من تدريب بما في ذلك تطوير المستوى العلمي والتقني واللغوي والتأهيل التربوي للعاملين العلميين فيها وتقويم أدائهم وتحديد وسائل التنفيذ ومتابعته.‏

    هـ- وضع قواعد قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد.‏

    و- التنسيق بين الجامعات والمعاهد من حيث التكامل ومستوى التعليم والدرجة العلمية والتخصصات والبحث والتدريب والتأهيل والترجمة والتعريب.‏

    ز- وضع نظام تقويم الأداء وقواعد الاعتماد العلمي للجامعات وشروط منحه وإلغائه.‏

    ح- اقتراح مشروع الموازنة العامة لكل من الجامعات والمعاهد والمؤسسات التابعة للوزارة.‏

    ط- إبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في درجاته المختلفة.‏

    ي- تحديد مدة الدراسة ومواعيد الامتحانات والعطل والمعسكرات الإنتاجية والتدريب.‏

    ك- تحديد أنواع التعليم وأنماطه وأساليبه.‏

    ل- وضع القواعد والشروط لانتقاء المعيدين وإيفادهم.‏

    م- وضع القواعد والشروط لتعيين أعضاء الهيئة التعليمية وترفيعهم.‏

    ن- الأمور الأخرى التي يختص بها وفقاً لما تنص عليه القوانين النافذة.‏

    المادة 3

    أ- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من:‏

    – رؤساء الجامعات.‏

    – رئيس الجامعة الافتراضية السورية.‏

    – ثلاثة من رؤساء الجامعات الخاصة أو المشتركة يقترحهم الوزير سنوياً بالتناوب.‏

    – نائب رئيس جامعة من كل جامعة يقترحه الوزير بالتناوب سنوياً.‏

    – معاوني الوزير ومعاون وزير عن بعض الوزارات تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏

    – معاون رئيس هيئة تخطيط الدولة يقترحه رئيس هيئة تخطيط الدولة.‏

    – عمداء المعاهد العليا التابعة للوزارة إذا ورد في صك إحداثها نص على ذلك.‏

    – المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية.‏

    – المدير العام لهيئة الطاقة الذرية.‏

    – المدير العام للهيئة العامة للاستشعار عن بعد.‏

    – المدير العام للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.‏

    – المدير العام للهيئة العامة للتقانة الحيوية.‏

    – المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة.‏

    – مدير أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية.‏

    – ممثلين اثنين عن النقابة من أعضاء الهيئة التدريسية يقترحهما المكتب التنفيذي للنقابة سنوياً.‏

    – رئيس الاتحاد وممثل آخر عن الاتحاد يقترحه المكتب التنفيذي سنوياً.‏

    – أمين المجلس عضواً ومقرراً.‏

    ب- يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتسمية أعضاء المجلس بناء على اقتراح الوزير.‏

    ج- يحق للوزير أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يراه مناسباً من ذوي الخبرة دون أن يكون له حق التصويت.‏

    د- ينوب عن الوزير في حال غيابه في رئاسة اجتماعات المجلس من يفوضه من رؤساء الجامعات.‏

    المادة 4

    أ- لمجلس التعليم العالي أن يفوض مجلساً مصغراً برئاسة الوزير وعضوية رؤساء الجامعات ومعاوني الوزير وممثل عن كل من الاتحاد والنقابة للبت بالأمور المستعجلة.‏

    ب- يؤلف مجلس التعليم العالي من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمعاهد والمتخصصين, ومن أعضاء نقابات المهن العلمية والمنظمات الشعبية لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.‏

    المادة5

    ترصد الاعتمادات المالية اللازمة لمجلس التعليم العالي في فرع مستقل تابع لقسم وزارة التعليم العالي في الموازنة العامة للدولة.‏

    المادة 6

    يحدث في الوزارة أمانة عامة لمجلس التعليم العالي يحدد ملاكها بمرسوم, ويرأسها أمين من بين أعضاء الهيئة التدريسية المؤصلين في الجامعات من ذوي الخبرة في شؤون التعليم العالي يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    المادة 7

     يتولى أمين التعليم العالي تهيئة أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وأعمال لجانه الدائمة والمؤقتة والتنسيق بينها.‏

    المادة 8

    يعد أمين مجلس التعليم العالي التقرير السنوي عن التعليم العالي بعد عرضه على الوزير بغية إقراره في مجلس التعليم العالي ويتضمن التقرير بوجه خاص بيان مدى تنفيذ مؤسسات التعليم العالي للخطة العلمية في السنة السابقة وما حققته الخطة من نجاح وما واجه تنفيذها من عقبات وصعوبات والاقتراحات اللازمة لتحسين مستوى الأداء وتحقيق التطوير الامثل للتعليم العالي في ضوء حاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتطورات العلمية.‏

    المادة 9

     يصدر النظام الداخلي للمجلس بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي.‏

    الفصل الثاني‏

    الأحكام العامة للجامعات‏

    المادة 10

    الجامعات هيئات عامة علمية ذات طابع إداري لكل منها شخصية اعتبارية واستقلال إداري ومالي على الوجه المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية, وترتبط بالوزير ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية.‏

    المادة 11

    التعليم الجامعي حق لكل مواطن مؤهل له, ويحدد مجلس التعليم العالي مستوى هذا التأهيل ونوعيته, وتراعى في قبول الطلاب القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي مع الأخذ بالاعتبار رغبات الطلاب واستعداداتهم في ضوء حاجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومطالب النمو المتوازن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في مختلف المحافظات.‏

    المادة 12

    تهدف الجامعات إلى تحقيق التقدم في مجالات العلم والتقانة والفكر والفن, وتعمل على تحقيق الأهداف القومية للأمة العربية ونشر الحضارة العربية وتطويرها واغناء الحضارة الإنسانية وتوسيع آفاق المعرفة البشرية والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية العربية السورية والوطن العربي وتعمل على تنفيذ هذه الأهداف من خلال مايلي:‏

    أ- إعداد المتخصصين في مختلف فروع المعرفة وتأهيلهم وتزويدهم بمستوى عال من المعارف والمهارات يواكب تقدم العلم والتقانة والفكر والفن والحضارة العالمية, وتقويم مدى استيعابهم وتفهمهم وتطبيقهم لها من خلال نظام الامتحانات.‏

    ب- المشاركة في إجراء البحوث العلمية والدراسات المختلفة التي تسهم في التقدم العلمي والتقني, وتقديم الخبرة والمشورة وغير ذلك من أعمال ممارسة المهنة بما تتضمنه من إبرام العقود المهنية, وبصورة خاصة ما يهدف منها إلى إيجاد الحلول لمختلف القضايا التي تواجه التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الجمهورية العربية السورية والوطن العربي.‏

    ج- ترسيخ القيم والقواعد المعززة لبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وإذكاء الروح النضالية للطلاب.‏

    د- تعزيز شخصية الطالب العلمية وتنمية حبه للعلم والبحث العلمي والعمل الجماعي وتشجيع التفوق والإبداع العلمي.‏

    هـ- تطوير وسائل البحث والتعليم وأصول التدريس وأساليبها بما في ذلك التأليف والترجمة والنشر, وإحداث المختبرات اللازمة للتعليم والبحث العلمي.‏

    و- الإسهام في دورات التأهيل والتدريب والتعليم المستمر.‏

    ز- توجيه الطلبة نحو الاختيار الأمثل للفعاليات التي سيمارسونها.‏

    ح- تشجيع النشاط الثقافي والفني والاجتماعي والرياضي.‏

    ط- توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية العربية خاصة والأجنبية عامة.‏

    ي- تحقيق أعلى مستوى من التفاعل بين الجامعة بمؤسساتها المختلفة والمجتمع بمؤسساته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنظماته.‏

    المادة 13

    أ- الوزير هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه, وله أن يطلب إلى المجالس أو اللجان الفنية بحث موضوعات معينة أو دراستها ولاسيما الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للتعليم والبحث العلمي.‏

    ب- للوزير أن يطلب من مجالس الجامعات إعادة النظر في قراراتها إذا كان يرى فيها مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.‏

    المادة 14

    الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الجمهورية العربية السورية هي:‏

    – جامعة دمشق ومقرها مدينة دمشق.‏

    – جامعة حلب ومقرها مدينة حلب.‏

    – جامعة تشرين ومقرها مدينة اللاذقية.‏

    – جامعة البعث ومقرها مدينة حمص.‏

    أو أي جامعة حكومية تحدث بقانون ينص على إخضاعها لأحكام هذا القانون.‏

    المادة 15

    أ- يجوز إحداث فروع للجامعات بمرسوم.‏

    ب- يكون لكل فرع مدير بمرتبة أستاذ يعين بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم, يتولى إدارة شؤون الفرع العلمية والإدارية, ويمارس بالنسبة للعاملين في الفروع صلاحيات نواب رئيس الجامعة ويقوم إضافة إلى ذلك بالمهام التي يفوضه بها رئيس الجامعة ويسمى عضواً في مجلس الجامعة.‏

    ج- يضع مجلس التعليم العالي الهيكلية التنظيمية والإدارية والقواعد الناظمة العلمية والإدارية والمالية اللازمة لعمل فروع الجامعات بما لا يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.‏

    المادة 16

    أ- يتم إحداث كليات في الجامعة بمرسوم.‏

    ب- يجوز إحداث معاهد عليا ملحقة بالجامعات بمراسيم, وترتبط هذه المعاهد بالجامعات وفقاً للقواعد التي تحددها هذه المراسيم.‏

    ج- يجوز إحداث مراكز علمية متخصصة ملحقة بالجامعات أو بإحدى كلياتها أو احد معاهدها بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي.‏

    المادة 17

    الكلية وحدة تعليمية علمية وإدارية ومالية تعمل على تحقيق أهداف الجامعة ضمن الاختصاص المحدد لها. وتضم عدداً من الأقسام المترابطة علمياً واللازمة لاضطلاعها باختصاصها, وتبين اللائحة الداخلية للكلية الأقسام فيها, ويجوز بمرسوم أن يكون مقر الكلية في غير مقر الجامعة.‏

    المادة 18

    أ- القسم هو الوحدة البنيوية الأساسية التعليمية والعلمية والبحثية والثقافية في الجامعة, وهو وحدة إدارية تميزه فعاليات علمية نوعية يضطلع بمسؤولياتها كاملة داخل الكلية ويشرف عليها في الكليات الأخرى بالجامعة ويجوز أن يضم القسم شعبة أو أكثر.‏

    ب- لا يجوز أن تتكرر الأقسام المتماثلة في الكليات غير المتماثلة في الجامعة الواحدة فيما عدا أقسام العلوم الأساسية.‏

    المادة 19

    تصدر اللوائح الداخلية التي تتضمن الشؤون الخاصة للكليات والمعاهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي.‏

    المادة 20

    أ- اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعات فيما عدا التدريس في أقسام اللغات الأجنبية وتدريس مقررات اللغات الأجنبية.‏

    ب- يجوز تدريس مقرر واحد في كل سنة دراسية في مرحلة الإجازة ومقرر أو مقررين في دراسات التأهيل والتخصص وفي الدراسات العليا بلغة أجنبية.‏

    ج- يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي, واستناداً إلى اتفاقية تعاون علمي مع إحدى الجامعات غير السورية, إحداث درجات علمية على مستوى دراسات التأهيل والتخصص أو الدراسات العليا في أي من كليات الجامعة, ويكون التدريس في هذه الدرجات لجميع المقررات أو بعضها بلغة أجنبية.‏

    المادة 21

    على الوزارات والهيئات والمؤسسات ضمن إمكانياتها توفير الفرص والوسائل اللازمة لتدريب طلاب الجامعات على الأعمال التي تتصل باختصاصهم.‏

    المادة 22

    يجوز بمرسوم إحداث منشآت جامعية إنتاجية ملحقة بالجامعات أو بالكليات تخدم أغراضها التعليمية.‏

    المادة 23

    أ- للجامعات أن تقدم خدمات اجتماعية ومهنية ودراسات ومشورات للمواطنين وللجهات العامة والخاصة وذلك بما لا يتعارض مع أهدافها.‏

    ب- للجامعات أن تتصدى لمعالجة المشكلات التقنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة والقطاع العام في مختلف الميادين لإيجاد الحلول العلمية والعملية لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.‏

    ج- تحدد اللائحة التنفيذية كل ما يتعلق بذلك بما فيها النواحي المالية وما يرصد لهذه المهمات من تعويضات ومكافآت وكيفية التصرف بالعائدات المستوفاة وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

    الباب الثاني‏

    إدارة الجامعات‏

    المادة 24

    أ- يقصد بالوظائف الإدارية العلمية في هذا القانون وظائف رئيس الجامعة ونوابه ومدير فرع الجامعة, وأمين مجلس التعليم العالي, وعميد الكلية ونوابه, وعميد المعهد ونوابه, ومدير المركز المتخصص ورئيس تحرير مجلة جامعية بحثية, ورئيس القسم, ورئيس الشعبة في القسم, وكذلك وظيفة أمين الجامعة, إذا شغلها عضو هيئة تدريسية أو فنية.‏

    ب- لا يجوز الجمع بين وظيفتين إداريتين علميتين إلا في الكليات التي لا يتجاوز أعضاء الهيئة التدريسية فيها خمسة أعضاء فيجوز بقرار من الوزير الجمع بين وظيفتين إداريتين علميتين.‏

    المادة 25

    يتولى إدارة كل جامعة:‏

    أ- مجلس الجامعة.‏

    ب- رئيس الجامعة.‏

    المادة 26

    أ- يكون في كل جامعة بالإضافة إلى مجلسها مجلس الشؤون العلمية ومجلس شؤون الطلاب ومجلس البحث العلمي والدراسات العليا ومجلس التعليم المفتوح.‏

    ب- تجتمع المجالس المذكورة في الفقرة السابقة مشتركة برئاسة رئيس الجامعة مرة كل سنة على الأقل, مؤلفة بذلك الهيئة العامة للجامعة, ويكون اجتماعها للمداولة في سياسة التعليم الجامعي وتقديم ما تراه من مقترحات إلى مجلس التعليم العالي في شؤون التعليم عامة وفي تعديل قانون تنظيم الجامعات أو لائحته التنفيذية.‏

    المادة 27

    أ- يعين رئيس الجامعة من الأساتذة بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم.‏

    ب- يحتفظ رئيس الجامعة بوظيفته الأصلية وبترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى الراتب والتعويضات المحددة له وفي هذا القانون بالإضافة إلى تعويضاته من وظيفته الأصلية.‏

    ج- تؤول للوزير اختصاصات وظيفة رئيس الجامعة عند شغورها.‏

    المادة 28

    يتولى رئيس الجامعة إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وهو الذي يمثلها أمام القضاء والغير, وهو مسؤول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس التعليم العالي والمجالس الجامعية في حدود القوانين واللوائح, وله في حال الإخلال بالنظام أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض ذلك على الوزير خلال ثلاثة أيام وعلى مجلس الجامعة خلال أسبوع.‏

    المادة 29

    يمارس رئيس الجامعة بالنسبة لجميع العاملين في الجامعة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.‏

    المادة 30

    أ- لرئيس الجامعة أن يدعو المجالس واللجان المؤلفة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع وله أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها وان يحضر جلساتها وتكون له رئاسة الجلسة التي يحضرها.‏

    ب- على رئيس الجامعة أن يعيد إلى الكليات قرارات مجالسها المخالفة للقوانين واللوائح النافذة وذلك لإعادة النظر فيها بما يتفق وأحكام تلك القوانين واللوائح.‏

    ج- لرئيس الجامعة إعادة ما يراه من قرارات مجالس الكليات وفي حال إصرار مجلس الكلية على قراره يعرض رئيس الجامعة الموضوع على مجلس الجامعة للبت فيه.

    المادة 31

    لرئيس الجامعة أن يعهد ببعض صلاحياته إلى نوابه في حدود اختصاصاتهم, وفي حال غياب رئيس الجامعة يكلف بمهامه احد نوابه بقرار من الوزير.‏

    المادة 32

    يقدم رئيس الجامعة إلى الوزير في نهاية كل سنة جامعية تقريراً تقويمياً لشؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر النشاطات في الجامعة.‏

    المادة 33

    أ- يكون لكل رئيس جامعة أربعة نواب:‏

    1- نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية يعاون رئيس الجامعة في إدارة شؤون الجامعة الإدارية والمالية وشؤون الطلاب وتكون له صلاحية معاون الوزير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.‏

    2- نائب رئيس الجامعة للشوؤن العلمية يعاون رئيس الجامعة في إدارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية.‏

    3- نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا يعاون رئيس الجامعة في إدارة شؤون البحث العلمي والدراسات العليا.‏

    4- نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح يعاون رئيس الجامعة في إدارة شؤون التعليم المفتوح.‏

    ويجوز الاقتصار على ثلاثة نواب لرئيس الجامعة على أن تناط بنائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية المهمات المطلوبة من نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا, وفي هذه الحالة يتولى مجلس الشؤون العلمية اختصاصات مجلس البحث العلمي والدراسات العليا.‏

    ب- يعين نائب رئيس الجامعة من بين الأساتذة بمرسوم لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم.‏

    ج- يعهد رئيس الجامعة باختصاص الغائب من نوابه إلى احد نوابه الآخرين.‏

    د- يحتفظ نائب رئيس الجامعة بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى الراتب والتعويضات المحددة في هذا القانون بالإضافة إلى تعويضاته من وظيفته الأصلية, أما إذا كان راتبه في وظيفته الأصلية يزيد على الراتب المحدد في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون فيتقاضى راتب وظيفته الأصلية.‏

    المادة 34

    أ- يكون للجامعة أمين يعين بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجامعة.‏

    ب- إذا كان أمين الجامعة من بين أعضاء الهيئة التدريسية أو الفنية يحتفظ بوظيفته.‏

    الأصلية وترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى التعويضات المحددة في هذا القانون إضافة إلى راتبه وتعويضاته التي يتقاضاها من وظيفته الأصلية.‏

    المادة 35

    يدير أمين الجامعة الأعمال الإدارية والمالية في الجامعة بإشراف رئيس الجامعة ونوابه ويكون مسؤولاً عن تنفيذ القوانين في حدود صلاحياته.‏

    المادة 36

    يساعد أمين الجامعة أمين مساعد أو أكثر يعين بقرار من رئيس الجامعة.‏

    المادة 37

    يتألف مجلس الجامعة من رئيس الجامعة رئيساً وعضوية كل من:‏

    1 – نواب رئيس الجامعة.‏

    2 – عمداء الكليات.‏

    3 – عمداء المعاهد العليا.‏

    4 – مديري المراكز الملحقة بالجامعة.‏

    5-ممثل الوزارة يسميه الوزير.‏

    6 – رئيس المكتب الفرعي للنقابة في الجامعة ممثلاً عن النقابة.‏

    7 – ثلاثة طلاب يمثلون الاتحاد, أحدهم من طلاب الدراسات العليا كلما أمكن ذلك, إذا كان عدد الأعضاء الآخرين يتجاوز العشرة ومن طالبين اثنين إذا كان العدد عشرة فأقل.‏

    8 – أمين الجامعة ويتولى أمانة سر المجلس.‏

    المادة 38

    يختص مجلس الجامعة بالأمور الآتية:‏

    1 – اقتراح تعيين أعضاء الهيئة التدريسية ونقلهم وندبهم وإعارتهم وقبول استقالتهم, وجميع الأمور الأخرى المتعلقة بأوضاعهم الوظيفية.‏

    2 – الموافقة على استخدام الخبراء السوريين والعرب والأجانب عن طريق التعاقد وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

    3 – اقتراح قواعد قبول الطلاب في الجامعة.‏

    4 – الموافقة على التوزيع العام للدروس والمحاضرات في الكليات.‏

    5 – الإشراف العام على سير الامتحانات بما في ذلك تحديد كيفية تعيين الممتحنين ولجان الامتحانات والمراقبين ومدد اشتغالهم بها ومقدار مكافآتهم وواجباتهم ومسؤولياتهم.‏

    6 – منح الدرجات العلمية والدكتوراه الفخرية.‏

    7 – توزيع المنح والهبات والمساعدات المقدمة للبحوث العلمية وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

    8 – وضع الخطط لتنمية أعضاء الهيئة التدريسية والفنية والمخبرية من حيث العدد والمستوى والتوزع.‏

    9 – وضع قواعد الإيفاد لمهمات البحث العلمي.‏

    10 – وضع قواعد الإيفاد لحضور المؤتمرات والندوات والدورات والمهمات العلمية.‏

    11 – إدارة أموال الجامعة واستثمارها وقبول التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها والتصرف بها شريطة ألا يتعارض ذلك كله مع أهداف الجامعة, وأن يتم وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

    12 – إعداد خطة الجامعة ومشروعات الموازنة وتوزيع اعتماداتها والحساب النهائي.‏

    13 – اقتراح إحداث كليات أو أقسام أو معاهد في الجامعة.‏

    14 – الموافقة على إحداث مراكز متخصصة ملحقة بالجامعة أو بإحدى كلياتها أو أحد معاهدها.‏

    15 – الموافقة على تشييد الأبنية الجامعية وتجهيزها وصيانتها.‏

    16 – تحديد أسعار الكتب والمراجع والدوريات والمطبوعات الجامعية.‏

    17 – اقتراح القواعد العامة لأجور المتعاقدين والباحثين والمحاضرين والأساتذة الزائرين والمكلفين بالأعمال التطبيقية, وتعويضاتهم ومكافآتهم, ورفعها إلى مجلس التعليم العالي لإقرارها ويتم منحها بقرار من رئيس الجامعة.‏

    18 – إيقاف الدراسة في الكليات بعضها أو كلها.‏

    19 – اقتراح الأنظمة الخاصة بالمدينة الجامعية والمكتبات والمشافي والمطبعة والمتاحف وغيرها من المنشآت الجامعية.‏

    20 – دراسة النظم والقواعد التي يقترحها مجلس شؤون الطلاب في كيفية انتقال الطلاب من كلية إلى أخرى ومن جامعة إلى أخرى ورفعها إلى مجلس التعليم العالي.‏

    21 – إقرار التقرير السنوي الذي يعده رئيس الجامعة عن الشؤون العلمية والتدريسية والإدارية والمالية.‏

    22 – يقوم مجلس الجامعة بمهام اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية المنصوص عليها في قانون البعثات العلمية بالنسبة لإيفاد المعيدين.‏

    23- إبداء الرأي في جميع الأمور التي يعرضها عليه رئيس الجامعة.‏

    24 – تفويض رئيس الجامعة ببعض اختصاصاته.‏

    ويختص بصورة عامة بجميع الشؤون العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والتنفيذية والمالية المتعلقة بالجامعة وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى.‏

    المادة 39

    أ – يتألف مجلس الشؤون العلمية من نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية رئيساً وعضوية كل من:‏

    1 – نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا للشؤون العلمية.‏

    2 – ممثل عن النقابة من أعضاء الهيئة التدريسية.‏

    3 – ممثل عن الاتحاد.‏

    ب – يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.‏

    المادة 40

    يختص مجلس الشؤون العلمية بالأمور الآتية:‏

    1 – اقتراح اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد والمراكز.‏

    2 – اقتراح تطوير الخطط الدراسية والمناهج.‏

    3 – تتبع النشاط العلمي للكليات والمعاهد والمراكز التي تضمها الجامعة والإشراف عليها.‏

    4 – اقتراح وضع الخطط لتنمية الهيئات التدريسية والفنية والمخبرية من حيث العدد والمستوى والتوزع.‏

    5 – اقتراح تحديد معايير تعادل الدرجات والمؤهلات العلمية على مجلس التعليم العالي.‏

    6 – اقتراح شروط التعيين في الهيئتين الفنية والمخبرية.‏

    7 – اقتراح قواعد إيفاد المعيدين من أجل الحصول على المؤهل العلمي المطلوب.‏

    8 – البت في تقويم الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف الهيئة التدريسية والهيئة الفنية في حال اختلاف وجهات النظر في لجنة فحص الإنتاج العلمي أو في حال الاعتراض على تقارير أعضائها في المجالس المختصة بالنظر فيها.‏

    9 – اقتراح قواعد الإيفاد إلى المؤتمرات والندوات والدورات والمهمات العلمية.‏

    10 – اقتراح إقامة العلاقات العلمية مع الجامعات والمؤسسات في الجمهورية العربية السورية وخارجها ومع المؤسسات الدولية واقتراح الاعتراف بالجامعات والمعاهد.‏

    11 – وضع الخطط للإسهام في حل مشكلات البيئة وحمايتها وتحسينها.‏

    12 – اقتراح الخطط والدراسات اللازمة للحفاظ على التراث وإحيائه ونشره.‏

    13 – إبداء الرأي في جميع مسائل التعليم بدرجاته المختلفة.‏

    ويختص بصورة عامة في النظر في جميع الشؤون العلمية والتعليمية للكليات وتطورها العلمي, وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى.‏

    المادة 41

    أ – يتألف مجلس البحث العلمي والدراسات العليا من نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا رئيساً وعضوية كل من:‏

    1 – نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا للشؤون العلمية.‏

    2 – ممثل عن النقابة.‏

    3 – ممثل عن الاتحاد من طلاب الدراسات العليا.‏

    ب – يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.‏

    المادة 42

    يختص مجلس البحث العلمي والدراسات العليا بالأمور الآتية:‏

    1 – وضع خطط البحث العلمي في الجامعة في ضوء السياسة التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    2 – تنظيم البحوث وتشجيعها وتوفير الإمكانات اللازمة لها.‏

    3 – اقتراح إحداث الدراسات العليا وافتتاحها.‏

    4 – اقتراح القبول في الدراسات العليا.‏

    5 – تأليف لجان الحكم واقتراح منح الدرجات العلمية للدراسات العليا.‏

    6 – الإشراف على الدراسات العليا واقتراح سبل تطويرها.‏

    7 – اقتراح قواعد منح المكافآت المالية للمشرفين ولجان الحكم والباحثين.‏

    8 – اقتراح توزيع المنح والهبات والمساعدات المقدمة للبحوث العلمية والإشراف على إدارتها.‏

    9 – اقتراح قواعد الإيفاد لمهمات البحث العلمي.‏

    10 – إصدار المجلات العلمية البحثية والإشراف عليها.‏

    ويختص بصورة عامة في النظر في جميع مسائل الدراسات العليا والبحث العلمي, وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى.

    المادة 43

    أ – يتألف مجلس شؤون الطلاب من نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية رئيساً وعضوية كل من:‏

    1 – نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية.‏

    2 – ممثل عن النقابة.‏

    3 – ممثلين اثنين عن الاتحاد.‏

    ب – يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.‏

    المادة 44

     يختص مجلس شؤون الطلاب بالأمور الآتية:‏

    1 – الإشراف على تطبيق شروط قبول الطلاب في الجامعة واقتراح ما يراه مناسباً في هذا الشأن على مجلس الجامعة.‏

    2 – الإشراف على تطبيق قواعد استيفاء الرسوم الجامعية المختلفة والإعفاء منها وشروط منح المكافآت والإعانات المالية على اختلاف أنواعها.‏

    3 – اقتراح قواعد انتقال الطلاب من جامعة إلى أخرى أو من كلية إلى أخرى أو من قسم إلى آخر والبت فيما يعرض عليه من مشكلات الانتقال.‏

    4 – تنظيم الشؤون الاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية للطلاب.‏

    5 – تنظيم بيع وتوزيع الكتب والمطبوعات الجامعية على الطلاب وتنظيم توزيعها على المتفوقين والمعوزين منهم.‏

    6 – تنظيم تدريب الطلاب والمعسكرات الإنتاجية والرحلات الجامعية والتبادل الطلابي.‏

    7 – اقتراح القواعد المتعلقة بإدارة المدينة الجامعية والإسكان فيها وحل قضايا الطلاب المتعلقة بها.‏

    8 – اقتراح قواعد استثمار النوادي والمطاعم والمسارح والمنشآت الرياضية وغيرها من المنشآت الطلابية ورفعها إلى مجلس الجامعة.‏

    ويختص بصورة عامة بكل ما يتصل بشؤون الطلاب وما يحيله إليه مجلس الجامعة.

    المادة 45

    أ – يتألف مجلس التعليم المفتوح من نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح رئيساً وعضوية كل من:‏

    1- نواب عمداء الكليات المعنية للشؤون العلمية.‏

    2 – ممثل عن النقابة.‏

    3 – ممثل عن الاتحاد.‏

    ب – يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.‏

    المادة 46

    يختص مجلس التعليم المفتوح بالمهام التي يحددها مجلس التعليم العالي.‏

    المادة 47

    مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا القانون تدعى المجالس واللجان إلى الانعقاد من قبل رؤسائها.

    المادة 48

    يتولى مجلس الجامعة اختصاصات مجالسها الأخرى وهيئتها العامة إذا كان عدد كلياتها لا يتجاوز أربع كليات.‏

    المادة 49

    يتولى إدارة كل كلية مجلس الكلية وعميدها.‏

    المادة 50

    أ – يعين عميد الكلية بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة, من بين الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الكلية. وفي حال عدم توفر ذلك يتم تكليفه من بين المدرسين.‏

    ب – عند شغور وظيفة العميد يكلف رئيس الجامعة أحد نائبي العميد بممارسة اختصاصات العميد, ريثما يتم تعيين عميد بديل.‏

    المادة 51

    يتولى عميد الكلية إدارة شؤون الكلية العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية وهو مسؤول عن تنفيذ القوانين والأنظمة الجامعية وقرارات مجلس التعليم العالي والمجالس الجامعية ومجلس الكلية, ويقدم العميد إلى رئيس الجامعة في نهاية كل عام دراسي تقريراً عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط في الكلية.‏

    المادة 52

    يكون لكل عميد كلية نائبان أحدهما لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية, والثاني للشؤون العلمية, يعاونان العميد في أعماله. وللعميد أن يفوض أياً منهما ببعض صلاحياته كما له تحديد النائب الذي يحل محله أثناء غيابه.‏

    المادة 53

    يعين نائب عميد الكلية بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.‏

    المادة 54

    أ – يتألف مجلس الكلية من العميد رئيساً وعضوية كل من:‏

    1 – نائبي عميد الكلية.‏

    2 – رؤساء الأقسام في الكلية.‏

    3 – ممثل عن النقابة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.‏

    4 – ممثلين اثنين عن الاتحاد من طلاب الكلية أحدهما من طلاب الدراسات العليا.‏

    5 – رؤساء الأقسام في الكليات الأخرى عند نظر المجلس في المسائل الداخلة في اختصاصات أقسامهم.‏

    ب – يقوم رئيس الدائرة في الكلية بأمانة سر المجلس.‏

    المادة 55

    يختص مجلس الكلية بالأمور الآتية:‏

    1 – وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى.‏

    2 – اقتراح مناهج الدراسة وبرامجها والقيام بالتنسيق بينها في الأقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء الهيئة التدريسية وغيرهم.‏

    3 – تنسيق البحوث العلمية في الأقسام وفقاً لقرارات مجلس البحث العلمي والدراسات العليا.‏

    4 – تنظيم امتحانات الكلية وتوزيع أعمالها على الممتحنين والمراقبين وتقديم الاقتراحات بشأنها واعتماد نتائجها وإعلانها.‏

    5 – اقتراح منح التعويضات والمكافآت للمتعاقدين والمحاضرين والباحثين والأساتذة الزائرين والمكلفين بالأعمال التطبيقية.‏

    6 – اقتراح مشروع اللائحة الداخلية للكلية وتعديلاتها.‏

    7-اقتراح منح الدرجات العلمية.‏

    8-اقتراح خطة التأهيل والتدريب لأعضاء الهيئات التدريسية والفنية والمخبرية والإدارية وانمائها.‏

    9-تقديم الاقتراحات إلى مجلس الجامعة فيها يتصل بالكلية في خطة الجامعة والاعتمادات اللازمة لتنفيذها.‏

    10-النظر في أمور الإيفاد والاشتراك بالندوات والمؤتمرات والدورات العلمية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.‏

    11-إقرار التقرير السنوي الذي يعده العميد عن الشؤون العلمية والتدريسية والإدارية والمالية .‏

    12-المسائل التي يحيلها إليه مجلس الجامعة.‏

    13-إبداء الرأي في جميع الموضوعات التي يرى عميد الكلية أو ربع أعضاء مجلس الكلية عرضها عليه.‏

    ويختص بصورة عامة بجميع الشؤون العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والتنفيذية والمالية المتعلقة بالكلية وغير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة بما لايتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى.‏

    المادة 56

    أ- تؤلف في الكلية لجنة لشؤون الطلاب من نائب العميد لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية رئيساً وعضوية كل من :‏

    1-ممثل عن النقابة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.‏

    2-عضو من أعضاء الهيئة التدريسية عن كل قسم يسميه مجلس القسم.‏

    3-ممثلين اثنين عن الاتحاد من طلاب الكلية.‏

    ب-تختص لجنة شؤون الطلاب في الكلية بالأمور الآتية:‏

    1-رعاية الشؤون الاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية للطلاب.‏

    2-اقتراح الموافقة على انتقال الطلاب من الجامعات والكليات الأخرى ومن قسم إلى آخر داخل الكلية وذلك ضمن القواعد العامة المنصوص عليها.‏

    3-اقتراح الموافقة على منح مكافآت المتفوقين والإعانات المالية , والموافقة على منح الكتب والمراجع الجامعية للمعوزين من الطلاب , وفق القواعد المنصوص عليها.‏

    4-النظر في الصعوبات التي يمكن أن تنجم عن تطبيق القواعد والنظم المتصلة بشؤون الطلاب والامتحانات وتقديم الاقتراحات اللازمة لمعالجتها.‏

    5-تقديم الاقتراحات إلى مجلس شؤون الطلاب عن طريق عميد الكلية في كل ما يدخل في اختصاصه من الأمور.‏

    المادة 57

    أ-يكون لكل قسم في الكلية هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للقسم وتتألف من:‏

    1-أعضاء الهيئة التدريسية في القسم.‏

    2- أعضاء الهيئة الفنية في القسم , على ألا يزيد عددهم على ثلث عدد أعضاء الهيئة التدريسية فيه , والا فيختار العميد بعد اخذ رأي رئيس القسم مايعادل ثلث أعضاء الهيئة التدريسية من بين أعضاء الهيئة الفنية دوريا في بدء العام الدراسي.‏

    3-ممثل عن أعضاء الهيئة المخبرية في القسم يشترك في مناقشة القضايا التي تتصل بشؤون هذه الهيئة يختاره رئيس القسم.‏

    ب-يرأس الهيئة العامة للقسم رئيس القسم.‏

    ج-تجتمع الهيئة العامة للقسم بدعوة من رئيس القسم ثلاث مرات في كل عام دراسي , يكون الاجتماع الأول في الشهر الذي يسبق بدء العام الدراسي , والثاني في الأسبوع الذي يسبق بدء الفصل الثاني , والثالث في الأسبوع الذي يلي توقف الدراسة في الكلية آخر العام الدراسي , كما تجتمع الهيئة العامة للقسم في حالات طارئة بناء على طلب من ثلث أعضائها على الأقل.‏

    المادة 58

    تختص الهيئة العامة للقسم بالأمور الآتية:‏

    1- اقتراح مايتصل بالقسم من أحكام متعلقة بمشروع اللائحة الداخلية للكلية .‏

    2- اقتراح الخطط طويلة الأمد والفصلية والسنوية لفعاليات القسم في مجالات التدريس والبحث العلمي وممارسة المهنة والإيفاد والإعارة وغيرها وماتحتاجه تلك الخطط من تمويل وإنشاءات وتجهيزات وعاملين علميين وفنيين وإداريين.‏

    3-اقتراح القواعد الأساسية اللازمة لتنفيذ الخطط العامة للتدريس والبحث العلمي وممارسة المهنة وشؤون الإيفاد والإعارة وغيرها.‏

    4-دراسة مايعرضه عليها رئيس القسم ومايرى مجلس القسم عرضه عليها.‏

    5-دراسة الاقتراحات الأخرى التي يتقدم بها ربع أعضاء الهيئة العامة للقسم على الأقل.‏

    6-دراسة التقرير السنوي لمجلس القسم وإبداء الرأي فيه وغير ذلك من شؤون التخطيط والتوجيه لفعاليات القسم المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح النافذة.‏

    المادة 59

    يكون لكل قسم مجلس يسمى القسم ويرأسه رئيس القسم ويضم بعضويته:‏

    1-رؤساء الشعب في حال وجودها في القسم.‏

    2-ثلاثة من كل من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين في القسم يسميهم العميد دوريا في بدء كل عام دراسي على أساس القدم في الوظيفة , وفي حال عدم توفر الأساتذة يسمى بدلاً عنهم من الأساتذة المساعدين , وفي حال عدم توفر العدد الكافي من الأساتذة المساعدين يسمى بدلاً عنهم من الأستاذة وإذا لم يتوفر العدد الكافي من الأساتذة والأساتذة المساعدين يسمى بدلاً عنهم من المدرسين, وفي حال عدم توفر العدد الكافي من المدرسين يسمى بدلاً عنهم من الأساتذة والأساتذة المساعدين.‏

    3-احد أعضاء الهيئة الفنية يسميه العميد دوريا على أساس القدم في الوظيفة في بدء كل عام دراسي.‏

    المادة 60

    يختص مجلس القسم بالأمور الآتية :‏

    1-تنفيذ قرارات المجالس الجامعية المختصة.‏

    2- اقتراح المقررات الدراسية التي يتولى القسم تدريسها ومناهجها واقتراح تعديل اللائحة الداخلية والتنسيق بين مختلف الاختصاصات.‏

    3-اقتراح توزيع الدروس النظرية والعملية والمحاضرات وحلقات البحث.‏

    4-دراسة خطط البحث العلمي وحاجة القسم من المعيدين والتجهيزات المخبرية‏

    5-اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتأليف لجان الحكم عليها ومنح الدرجات العلمية.‏

    6- وضع المشروعات المتصلة بفعاليات القسم في مجالات التدريس والبحث العملي وممارسة المهنة لعرضها المهنة لعرضها على مجلس الكلية.‏

    7- وضع التقرير السنوي عن فعاليات القسم.‏

    8- دراسة جميع القضايا والأعمال العلمية والتعليمية والبحثية والخدمية والمالية المتعلقة بالقسم.‏

    9- دراسة ما يحيله إليه مجلس الكلية.‏

    المادة 61 

    آ- يعين رئيس القسم بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في القسم.‏

    ب-يتولى أقدم أعضاء الهيئة التدريسية في مجلس القسم بصورة مؤقتة تسيير أمور القسم ودعوة مجلس القسم إلى الاجتماع للبت في القضايا ذات الصفة المستعجلة وذلك في حال غياب رئيس القسم أو شغور وظيفة رئاسة القسم وتصدر بالتكليف مذكرة إدارية من رئيس الجامعة.‏

    ج-في حال شغور وظيفة رئاسة القسم يتولى رئاسة القسم من يكلفه رئيس الجامعة بذلك ريثما يتم تعيين رئيس قسم بديل.‏

    المادة 62

    رئيس القسم مسؤول عن تنفيذ القرارات المتعلقة بالقسم ومجلسه وعن حسن انتظام الدروس والمحاضرات والتمرينات والأعمال التدريسية والبحث العلمي وممارسة المهنة وعليه أن يعمل ما يلزم للنهوض باستمرار بمستوى المناهج الدراسية والبحوث العلمية في مجال تخصص القسم وعلى رئيس القسم أن يقدم إلى عمادة الكلية والهيئة العامة للقسم تقريراً سنوياً عن فعاليات القسم العلمية وأعضاء الهيئات المختلفة فيه.‏

    المادة 63

    آ- يسمي فرع النقابة في الجامعة ممثليه في مجالس الجامعة والكليات واللجان في بدء كل عام دراسي لمدة سنة واحد.‏

    ب-يسمي المكتب الإداري للاتحاد في الجامعة ممثليه في مجالس الجامعات والكليات واللجان في بدء كل عام دراسي لمدة سنة واحدة من الطلاب المتميزين.‏

    المادة 64

    آ- تؤلف المجالس المنصوص عليها في هذا القانون من بين أعضائها ومن غيرهم من أعضاء الهيئة التدريسية والمتخصصين لجاناً نوعية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصها.‏

    ب-يجوز لرؤساء المجالس في الجامعات والكليات والأقسام دعوة اثنين على الأكثر من ذوي الخبرة لحضور جلسات هذه المجالس دون أن يكون لهم حق التصويت.‏

    الباب الثالث‏

    العاملون العلميون

    المادة 65

    العاملون العلميون في الجامعات هم:‏

    أعضاء الهيئة التدريسية‏

    ب-أعضاء هيئة التدريس العرب والأجانب‏

    ج-المتعاقدون والمحاضرون‏

    د- أعضاء الهيئة الفنية‏

    هـ-المعيدون‏

     

    الفصل الأول‏

    أعضاء الهيئة التدريسية‏

    أولا –التعيين وشروط التوظيف‏

    المادة 66

    أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات هم:‏

    آ-الأساتذة.‏

    ب-الأساتذة المساعدون.‏

    ج-المدرسون‏

    المادة 67

    يعين الوزير أعضاء الهيئة التدريسية بناء على قرارات مجالس الجامعة والكلية والقسم المختص.‏

    المادة 68

    آ- يكون التعيين في وظائف الهيئة التدريسية بناء على إعلان يصدره الوزير.‏

    ب-يعين أعضاء الهيئة التدريسية القائمون على رأس عملهم في الجامعة في الوظيفة العلمية الأعلى دون إعلان.‏

    ج-يعين الموفدون لصالح الجامعة للحصول على المؤهل العلمي اللازم للتعيين في وظيفة مدرس دون إعلان.‏

    د- يعد عضو الهيئة التدريسية المعين لأول مرة في الجامعة متمرناً لمدة سنتين وبعد انقضاء فترة ثمانية عشر شهراً على تعيينه يقدم مجلس القسم تقريراً إلى مجلس الكلية يتضمن بالإضافة إلى نشاطه العلمي إمكاناته التربوية والاجتماعية والتزامه بالعملية التدريسية والنشاطات الأخرى يرفع تقرير مجلس الكلية إلى مجلس الجامعة الذي يقترح على رئيس الجامعة بناء على ذلك إصدار القرار اللازم بتأصيله أو نقله مع شاغره إلى وظيفة اخرى في الجامعة غير عضوية الهيئة التدريسية أو إنهاء خدمته وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

    هـ-يضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية والشروط الأخرى التي يراها ضرورية لتأصيل عضو الهيئة التدريسية.‏

    المادة 69

    يشترط في من يعين مدرساً في الهيئة التدريسية:‏

    آ- أن يكون أهلاً لشغل وظيفة عضو في الهيئة التدريسية في الجامعة ويضع مجلس التعليم العالي القواعد الناظمة لذلك بناء على اقتراحات مجالس الجامعات ومجالس شؤونها العلمية.‏

    ب-أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية في الاختصاص المطلوب لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلاً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به على درجة يعتبرها مجلس التعليم العالي معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة النافذة.‏

    ج-أن يؤهله إنتاجه العلمي لشغل الوظيفة.‏

    المادة 70

    يعد تعيين المعيد العائد من الإيفاد الذي حقق الشروط الواردة في المادة السابقة بوظيفة مدرس من حيث الراتب والتعويضات فقط نافذاً من تاريخ مباشرته العمل فعلاً في الجامعة التي أوفد لصالحها بعد عودته من الإيفاد.‏

    المادة71

    يشترط في من يعين أستاذا مساعداً:‏

    آ- أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما في مستواها من الجامعات والهيئات العلمية الأخرى بدءاً من تاريخ صدور قرار تعيينه مدرساً.‏

    ب-أن يكون قد قام في اختصاصه وهو مدرس بإجراء بحوث علمية أصلية ونشرها.‏

    ج-أن يكون قد قام بالتأليف أو الترجمة أو تحقيق المخطوطات أو الإشراف على رسائل الدراسات العليا (الماجستير أو الدكتوراه).‏

    د- أن يلبي متطلبات نظام الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجبات التعليمية والبحثية.‏

    ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك.‏

    المادة 72

    يجوز أن يعين مرشحون من خارج الجامعة في وظيفة أستاذ مساعد إذا توافرت في المرشح بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة 69 من هذا القانون الشروط الآتية:‏

    آ- أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية ست سنوات على الأقل مارس خلالها في كلية أو مؤسسة علمية أو بحثية اعمالاً للأعمال التي يقوم بها عضو الهيئة التدريسية.‏

    ب- أن يكون قد مضى على نيله الإجازة التي أهلته للحصول على المؤهل العلمي عشر سنوات على الأقل المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 69 بحوثاً علمية أصيلة.‏

    ج-أن يكون قد أجرى ونشر في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي‏

    د- أن يكون قد قام في مجال اختصاصه بالتأليف والترجمة.‏

    هـ- أن يكون أهلاً للتدريس.‏

    ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك.‏

    المادة 73

    يشترط في من يعين أستاذاً:‏

    آ- أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا في الجمهورية العربية السورية أو ما في مستواها من الجامعات والهيئات العلمية الأخرى.‏

    ب- أن يكون قد قام في اختصاصه وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث علمية أصيلة ونشرها تشكل مساهمة علمية قيمة.‏

    ج-أن يكون قد قام بالتأليف أو الترجمة أو تحقيق المخطوطات أو الإشراف على رسائل الدراسات العليا(الماجستير  أو الدكتوراه).‏

    د-أن يلبي متطلبات نظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجبات التعليمية والبحثية.‏

    ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك.‏

    المادة 74

    يجوز أن يعين مرشحون من خارج الجامعة في وظيفة أستاذ إذا توافرت في المرشح بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة 69 من هذا القانون الشروط الآتية:‏

    آ- أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية مدة إحدى عشرة سنة على الأقل مارس خلالها في كلية أو مؤسسة علمية أو بحثية اعمالاً مماثلة للأعمال التي يقوم بها عضو الهيئة التدريسية.‏

    ب- أن يكون قد مضى على نيله الإجازة التي أهلته للحصول على المؤهل العلمي خمس عشرة سنة على الأقل.‏

    ج- أن يكون قد أجرى ونشر في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 69 من هذا القانون بحوثاً علمية أصيلة.‏

    د-أن يكون قد قام في مجال اختصاصه بالتأليف أو الترجمة.‏

    هـ-أن يكو ن أهلاً للتدريس.‏

    ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك.‏

    المادة 75

    تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام والقواعد الخاصة بفحص الإنتاج العلمي.‏

    المادة 76

    تحسب مدة خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية التي يدعى إليها عضو الهيئة التدريسية وكذلك مدة الإيفاد بمهمات رسمية أو علمية ومدة الإعارة من اصل المدد المطلوبة للتعيين في الوظيفة الأعلى بشرط تأدية العائدات التقاعدية عن هذه المدة.‏

    المادة 77

    أ-يخضع عضو الهيئة التدريسية لنظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجبات التعليمية والبحثية وذلك وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    ب-في حال عدم تلبية عضو الهيئة التدريسية لمتطلبات نظام التقويم المذكور في الفقرة (أ) السابقة ينقل إلى وظيفة أخرى خارج الجامعات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير , ويعد شاغره محدثاً حكماً في حال عدم توفره.‏

    ثانيا -النقل والندب والإعارة والإجازة الخاصة بلا أجر‏

    المادة  78

    يجوز نقل أعضاء الهيئة التدريسية من قسم إلى آخر في الكلية ذاتها بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية بعد اخذ رأي مجلسي القسمين المختصين , ومن كلية إلى أخرى في الجامعة ذاتها بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها وبعد اخذ رأي مجلسي الكليتين المنقول منها واليها ومجلس القسم المختص في كل منهما.‏

    المادة  79

    مع مراعاة أحكام المادة /48/ من قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 يجوز نقل عضو الهيئة التدريسية من جامعة إلى أخرى بقرار من رئيس الجامعة المنقول إليها بعد موافقة رئيس الجامعة المنقول منها واخذ رأي مجلسي الجامعتين .‏

    المادة 80

    مع مراعاة أحكام المادة /48/ من قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 يجوز نقل عضو الهيئة التدريسية إلى وظيفة عامة بقرار من الجهة المنقول إليها بعد اخذ رأي جامعته وموافقة مجلس التعليم العالي.‏

    المادة 81

    أ-يجوز ندب عضو الهيئة التدريسية جزئياً أو كلياً لمدة محدودة من جامعة إلى أخرى داخل الجمهورية العربية السورية أو للقيام بعمل وظيفة عامة بقرار من الجهة المندب إليها , وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة وبعد اخذ رأي مجلسي الكلية والقسم.‏

    ب-يحتفظ المندب جزئياً براتبه وتعويضاته بما فيها تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي.‏

    ج- تتحمل الجهة العامة المندب إليها ندباً كلياً راتبه وتعويضاته وفقاً للأحكام النافذة لديها.‏

    المادة 82

    أ- يجوز إعارة أعضاء الهيئة التدريسية بناء على طلبهم لجامعة أو معهد علمي أو مركز بحوث خارج الجمهورية العربية السورية في مستوى الكليات الجامعية ,كما‏

    يجوز إعارتهم للعمل في إحدى الجامعات أو المعاهد العربية السورية أو إحدى الهيئات العربية أو الدولية فيما تخصصوا فيه إذا كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها بالجامعة.‏

    ب-تكون الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا يتجاوز مجموعها خمس سنوات.‏

    ج-تتم الإعارة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد اخذ رأي مجلسي الكلية والقسم.‏

    المادة 83

    تطبق أحكام الإجازة الخاصة بلا أجر والاستقالة المنصوص عليها في القانون رقم 50 لعام 2004 على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات.‏

    ثالثاً-الإيفاد والمهمات‏

    المادة 84

    آ- يوفد أعضاء الهيئة التدريسية بمهمات علمية للبحث العلمي بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد اخذ رأي مجلسي الكلية والقسم المختصين على ألا تقل مدة هذه المهمة عن أربعة اشهر ولا تزيد على سنة وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    ب- لا يجوز إيفاد عضو الهيئة التدريسية لهذه المهمة قبل انقضاء أربع سنوات من عودته من بعثة خارجية أو إجازة دراسية أو مهمة بحث علمي ووفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    ج- يلزم الموفد في هذه المهمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ عودته بتقديم تقرير عن مهمته والأعمال التي قام بها وتقديم نسخة عن كل بحث أنجزه.‏

    د- يتقاضى الموفد بموجب أحكام هذه المادة راتبه وتعويضاته القانونية وأجور النقل ويجوز أن يتقاضى بالإضافة إلى ذلك تعويضاً مناسباً بالشروط التي يحددها مجلس الجامعة في كل حالة على حدة شريطة ألا تزيد التعويضات التي يتقاضاها من داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها على ما يتقاضاه الموفد بمهمة رسمية.‏

    المادة 85

    آ- يوفد أعضاء الهيئة التدريسية بمهمات رسمية أو علمية بما فيها الإطلاع والتدريب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    ب-يتم الإيفاد بالمهمات العلمية المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلسي الكلية والقسم المختصين ولا تطبق أحكام الفقرة ب من المادة 84 السابقة على المشمولين بأحكام هذه المادة.‏

    ج-يتقاضى الموفد بموجب أحكام هذه المادة راتبه وتعويضاته القانونية وأجور النقل وسائر التعويضات الأخرى التي يستفيد منها الموفد بمهمة رسمية.‏

    رابعاً-العطل والاجازات

    المادة 86

    تعطل الدراسة في الجامعات خلال العام الدراسي عطلة نصف السنة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وعطلة صيفية يحدد موعديهما مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات التي تستمر الدراسة والعمل فيها خلال الصيف فتعين عطلها بقرار من رئيس الجامعة بعد اخذ راي عميد الكلية.‏

    المادة 87

    تبدأ الإجازة الاعتيادية السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية بالكليات والمعاهد التابعة للجامعة بعد انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي وتنتهي قبل بدء الامتحانات التكميلية وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التي يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الإجازة بقرار من رئيس الجامعة بعد اخذ رأي العميد المختص.‏

    المادة 88

    يخضع أعضاء الهيئة التدريسية إلى أحكام الاجازات الصحية الواردة في القانون رقم50 لعام .2004‏

    المادة 89

    يخضع الإداريون العلميون إلى القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 50 لعام 2004 بشأن اجازاتهم الإدارية.‏

    خامساً-واجبات أعضاء الهيئة التدريسية‏

    المادة 90

    يجب على عضو الهيئة التدريسية:‏

    1- الانصراف للقيام بالأعمال العلمية وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.‏

    2-القيام بالدروس النظرية والعلمية وحلقات البحث التي يكلف بها وان يهيئ ما يلزم من الكتب والمراجع الجامعية.‏

    3- العمل باستمرار على رفع مستوى الطلاب العلمي والفكري وتمكينهم من أصول البحث ومناهجه وتزويدهم بأفضل المنجزات العلمية والتقنية وتنمية شخصيتهم العلمية ليكونوا بعد تخرجهم أهلا لخدمة المجتمع العربي الاشتراكي الموحد في ميادين تخصصهم.‏

    4- الإسهام في تقدم العلوم والآداب والفنون و إغناء المكتبة العربية بالبحوث والدراسات والمراجع العامة والإشراف على ما يعده الطلاب منها وان يشارك في تطبيق نتائج البحوث والدراسات في ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية.‏

    5-العمل بانتظام على تحسين معارفه وخبراته العلمية ورفع مستواه في ميدان تخصصه.‏

    6-المشاركة في أعمال المجالس واللجان التي يكلف بها باعتبارها من الوسائل التي تمكن الجامعات من القيام بمسؤولياتها على الوجه الأفضل.‏

    المادة 91

    على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس القسم التقارير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية عن نشاطه العلمي بما في ذلك كتبه والبحوث التي أجراها مع نسخ عنها وعن البحوث التي ما زال يجريها وعن المؤتمرات والندوات التي يشارك فيها وعن رسائل الماجستير والدكتوراه التي يشرف عليها ولا يجوز في كل الأحوال أن يقل عدد التقارير التي يقدمها عضو الهيئة التدريسية عن تقرير سنوي واحد.‏

    المادة 92

    يتولى أعضاء الهيئة التدريسية حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمختبرات ويقدمون إلى عميد الكلية تقريراً عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه.‏

    المادة 93

    أ- لا يجوز لأعضاء الهيئة التدريسية:‏

    1- أن يشتغلوا بالتجارة وان يشتركوا بإدارة عمل تجاري أو الجمع بين عضوية الهيئة التدريسية وأية مهنة أو أي عمل تبعي آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة إذا كان من شأنه أن يضر باداء واجب الوظيفة أو كان غير متفق مع ما تقتضيه المهنة ولمجلس الجامعة أن يقرر منع عضوية الهيئة التدريسية من القيام بأي عمل يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن ادائها.‏

    2-أن يقوموا بإعطاء دروس خاصة‏

    ب- كل مخالفة لأحكام الفقرة آ السابقة توجب إحالة الملف إلى مجلس التأديب.‏

    المادة 94

    يجوز الجمع بين التدريس في الجامعة وعضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية والوزارة وعضوية مجلس الشعب.‏

    سادساً-حقوق أعضاء الهيئة التدريسية‏

    المادة 95

    يتمتع أعضاء الهيئة التدريسية لدى ممارسة نشاطهم العلمي والتدريسي بحرية التعبير وفق التقاليد الجامعية على أن يلتزموا بمبادئ الموضوعية العلمية وأهداف الجامعات المنصوص عليها في هذا القانون.‏

    المادة 96

    أ-يرفع عضو الهيئة التدريسية إلى الدرجة الأعلى في الوظيفة الواحدة بعد انقضاء سنتين عليه في الدرجة الأدنى وبنسبة 9% على أن يراعى في ذلك عقوبات تأخير الترفيع إن وجدت وبما لا يتجاوز سقف الأجر المحدد لكل وظيفة وفق الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون.‏

    ب-يتم الترفيع بقرار من رئيس الجامعة.‏

    المادة 97

    تحدد وظائف أعضاء الهيئة التدريسية ومراتبهم وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون ويحدد ملاكهم العددي بمرسوم.‏

    المادة 98

    آ- يمنح شاغلو الوظائف الآتية شهريا تعويض تمثيل وفق ما يأتي.‏

    -رئيس الجامعة 12500 ل.س.‏

    -نائب رئيس الجامعة ومدير فرع الجامعة وأمين مجلس التعليم العالي 3500ل.س.‏

    -عميد الكلية أو المعهد أو مدير المركز و أمين الجامعة 2500 ل.س.‏

    -نائب عميد الكلية أو المعهد ورئيس القسم في الكلية أو المعهد ورئيس الشعبة في القسم وأمين الجامعة المساعد 1500ل.س.‏

    ب-يمنح عضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس خارج مقر عمله تعويضاً حده الأقصى 4000 ل.س شهرياً علاوة على تعويضات الانتقال في هذا القانون.‏

    ج-يضع مجلس التعليم العالي القواعد الناظمة لمنح هذا التعويض المنصوص عليه في الفقرة ب من هذه المادة.‏

    المادة 99

    يمنح أعضاء الهيئة التدريسية التعويضات والمكافآت الآتية بقرار من رئيس الجامعة:‏

    -تعويض عبء إداري لشاغلي الوظائف الإدارية العلمية المحددة في هذا القانون.‏

    -مكافآت المشاركة في المجالس واللجان الجامعية وهيئات التحرير في المجلات العلمية.‏

    -مكافآت الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع رسائل التخرج والإشراف على المعيد.‏

    -تعويض الساعات التدريسية الإضافية وتعويض العمل الجامعي.‏

    -تعويضات الأعمال الامتحانية.‏

    -مكافآت المشاركة في التدريس أو الإشراف وغير ذلك من الأعمال في مجال التعليم المفتوح.‏

    المادة 100

    يحسب تعويض الانتقال اليومي الذي يمنح للعامل العلمي المكلف بمهمات مقابل انتقاله ضمن الأراضي السورية وفق الأحكام المطبقة على الخاضعين للقانون رقم 50 لعام .2004‏

    المادة 101

    يجوز منح الهيئة التدريسية عند وجود أسباب مبررة يقبلها رئيس الجامعة سلفة على الراتب وذلك وفق الأسس المنصوص عليها في القانون رقم 50 لعام .2004‏

    المادة 102

    أ – يصرف لعضو الهيئة التدريسية منحة نقدية تعادل مثلي راتبه الشهري الأخير في إحدى الحالات الآتية:‏

    1 – إتمام المدة اللازمة للإحالة على التقاعد.‏

    2 – الاستقالة التي ترتب معاشا تقاعديا.‏

    3 – التسريح لأسباب صحية.‏

    4 – الصرف من الخدمة لمن لا تقل مدة خدمته في الدولة عن (15) عاما.‏

    5 – الوفاة.‏

    ب – تخفض المنحة النقدية إلى مثل الراتب الشهري الأخير في حال الاستقالة التي لا ترتب معاشا تقاعديا أو الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة اقل من (15) عاما.‏

    ج – لا يجوز صرف المنحة النقدية المذكورة في الفقرتين أ و ب السابقتين أكثر من مرة واحدة طيلة مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية في الدولة.‏

    سابعاً – نظام التأديب‏

    المادة 103

    يكلف رئيس الجامعة احد أعضاء الهيئة التدريسية بإحدى كليات الحقوق مباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو الهيئة التدريسية من إخلال بواجباته الجامعية المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة الجامعية الأخرى, ويقدّم المكلف بالتحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة. وللوزير أن يطلب هذا التقرير. ويحيل رئيس الجامعة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى مسوغا لذلك.‏

    المادة 104

    لرئيس الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.‏

    ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف على ثلاثة اشهر إلا بقرار من مجلس التأديب, ولا يترتب على وقف عضو الهيئة التدريسية عن عمله وقف صرف راتبه ما لم يقرر مجلس التأديب خلاف ذلك إلى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية.‏

    المادة 105

    يبلغ رئيس الجامعة عضو الهيئة التدريسية المحال إلى مجلس التأديب التهم الموجهة إليه وصورة عن تقرير التحقيق قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل.‏

    المادة 106

    لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى مجلس التأديب الإطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة, وله أن يستعين بمحام للدفاع عنه.‏

    المادة 107

    تكون محاكمة أعضاء الهيئة التدريسية أمام مجلس التأديب الذي يتألف في كل جامعة بقرار من الوزير من:‏

    – مستشار بدرجة عضو محكمة إدارية عليا يسميه رئيس مجلس الدولة رئيسا.‏

    – مستشار يسميه رئيس مجلس الدولة عضوا.‏

    – احد نواب رئيس الجامعة يسميه رئيسها عضوا.‏

    – أستاذ يسميه مجلس الجامعة عضوا.‏

    – ممثل عن النقابة يسميه المكتب التنفيذي من بين الأساتذة عضوا.‏

    المادة 108

    أ – العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الهيئة التدريسية من قبل مجلس التأديب هي:‏

    1 – الإنذار.‏

    2 – توجيه اللوم.‏

    3 – توجيه اللوم مع تأخير الترفيع لمدة سنتين على الأكثر.‏

    4 – تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى لمدة سنتين على الأكثر.‏

    5 – قطع تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي كليا أو جزئيا لمن يستحقه.‏

    6 – عقوبة النقل التأديبي خارج الجامعة, ويتم النقل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏

    7 – العزل أو الطرد وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.‏

    ب – تسري أحكام القانون رقم (7) لعام 1990 بشأن نظام إجراءات التأديب على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.‏

    ج – تخضع قرارات مجلس التأديب الواردة في البنود (3 – 4 – 5 – 6 – 7) من الفقرة (أ) السابقة للطعن أمام مجلس الدولة وفق الأصول النافذة.‏

    المادة 109

    تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الهيئة التدريسية, وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المادية. ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها.‏

    المادة 110

    لرئيس الجامعة أن يوجه تنبيها إلى عضو الهيئة التدريسية الذي يخل بواجباته ويكون التنبيه شفهيا أو كتابيا. وله توقيع عقوبتي الإنذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما في المادة (108) من هذا القانون وذلك كله بعد سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية وبحضور ممثل النقابة, ويكون قراره في ذلك معللا ونهائيا. وعلى عميد كل كلية أن يبلغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء الهيئة التدريسية في كليته من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم.‏

    ثامناً – انتهاء الخدمة‏

    المادة 111

    أ – يحال أعضاء الهيئة التدريسية على التقاعد بقرار من الوزير وفقا لما يأتي:‏

    1 – الأستاذ: عند إتمامه السبعين من العمر.‏

    2 – الأستاذ المساعد: عند إتمامه الخامسة والستين من العمر.‏

    3 – المدرس: عند إتمامه الستين من العمر.‏

    4 – ويجوز إبقاء الأساتذة و الأساتذة المساعدين والمدرسين الذين يبلغون سن التقاعد خلال السنة الدراسية لمدة أقصاها تسعة اشهر ولا تحسب هذه المدة في المعاش.‏

    ب – يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح معلل من مجلس الجامعة المختص, وبموافقة مجلس التعليم العالي تعيين الأستاذ بعد إتمامه السبعين من العمر بتعويض إجمالي يوازي الفرق بين راتبه والمعاش التقاعدي مضافا إليه التعويضات القانونية التي كان يتقاضاها قبل إحالته على التقاعد, ويكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتجديد مددا كلما اقتضت الحاجة.‏

    الفصل الثاني‏

    أعضاء الهيئة التدريسية العرب والأجانب‏

    المادة 112

    يجوز ان يعين في الهيئة التدريسية من العرب غير السوريين والأجانب بطريق التعاقد من يرى مجلس الشؤون العلمية ان كفاءتهم تؤهلهم لذلك ويتم تصديق العقود بقرار من الوزير. وتحدد حقوقهم والتزاماتهم في عقود استخدامهم على ان تراعى الشروط الآتية:‏

    1 – ان تكون مدة العقد في المرة الأولى سنة قابلة للتجديد.‏

    2 – ان تتحمل الجامعة نفقات حضور المتعاقد وعائلته الى مقر جامعته ونفقات عودته هو وأسرته عند نهاية العقد الى البلد المحدد في العقد.‏

    3 – ان تتحمل الجامعة نفقات سفره مع أسرته لبلاده لقضاء الإجازة الصيفية بعد كل ثلاث سنوات دراسية يقضيها في خدمة الجامعة.‏

    4 – منح المتعاقدين العرب غير السوريين والأجانب عند انتهاء خدمتهم مكافأة قدرها راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمتهم.‏

    5 – منح ورثة المتوفى منهم خلال مدة خدمته المكافأة المذكورة, وتتحمل الجامعة نفقات نقل جثمانه الى بلده.‏

    المادة 113

    يجوز تكليف عرب غير سوريين أو أجانب بصفة أساتذة زائرين لمدة لا تتجاوز سنة, ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة تحدد فيه تعويضاتهم بناء على طلب مجلس الجامعة وبعد اخذ رأي مجلس الكلية المختص.‏

    المادة 114

    يجوز التعاقد مع عرب غير سوريين أو أجانب لتدريس اللغات الأجنبية, ويتم التعاقد معهم بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب الجهة المختصة, ويمنح من تنتهي خدمته مكافأة تعادل راتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته وراتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك, وتسري عليهم أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة من المادة (112) من هذا القانون.‏

    الفصل الثالث‏

    المحاضرون والمتعاقدون‏

    المادة 115

    أ – 1 – يجوز التعاقد مع سوريين أو عرب أو أجانب من ذوي الكفاءة العالية التي تؤهلهم لتقديم خبراتهم النادرة في مختلف ميادين الإدارة الجامعية وفي مجال التدريس والتدريب في الجامعة, ويتم التعاقد بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة.‏

    2 – يتم تحديد أجور المتعاقدين وتعويضاتهم وحقوقهم والتزاماتهم وفقا للأسس المحددة في اللائحة التنفيذية.‏

    ب – يجوز لرئيس الجامعة تكليف محاضرين إلقاء محاضرات مقابل مكافأة تمنح على أساس المحاضرة الواحدة, كما يجوز التعاقد مع محاضرين أو مشرفين على الجوانب التطبيقية من العاملين في الجهات العامة أو سواهم وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.‏

    ج – تستثنى الأجور والتعويضات المذكورة في الفقرتين السابقتين من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.‏

    الفصل الرابع‏

    الهيئة الفنية‏

    المادة 116

    أعضاء الهيئة الفنية في الجامعات هم:‏

    – مديرو الأعمال.‏

    – المشرفون على الأعمال.‏

    – القائمون بالأعمال.‏

    القائمون بالأعمال المعاونون.‏

    المادة 117

    أ – يعين رئيس الجامعة اعضاء الهيئة الفنية في الجامعة بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد اخذ رأي مجلس الكلية والقسم المختصين.‏

    ب – تطبق على تعيين اعضاء الهيئة الفنية احكام الفقرة (د) من المادة (68) المطبقة على تعيين اعضاء الهيئة التدريسية.‏

    المادة 118

    يشترط في من يعين عضوا في الهيئة الفنية أو ينقل إليها:‏

    أ – ان يكون اهلا للقيام بواجبات الوظيفة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    ب – ان يكون حاصلا على الإجازة على الأقل في اختصاص يؤهله لشغل الوظيفة أو ما يعادلها وفقا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    المادة 119

    أ – يشترط في تعيين القائمين بالأعمال المعاونين النجاح في مسابقة تعلن عنها الجامعة وفق الشروط والقواعد الواردة في المواد ( 8 – 9 – 11) من القانون رقم 50 لعام .2004‏

    ب – يعين المهندس المفرز للتدريس في الجامعة بوظيفة قائم بالأعمال معاون, ويعد الشاغر محدثا حكما, أما بالنسبة للمهندس المفرز للتدريس في الجامعة قبل صدور هذا القانون فيخير بين:‏

    1 – النقل مع شاغرة الى وظيفة قائم بالاعمال معاون أو الى احدى وظائف الهيئة الفنية الأخرى إذا توافرت فيه شروط النقل المحددة في هذا القانون.‏

    2 – البقاء في وظيفة مهندس لعمل غير تدريسي.‏

    المادة 120

    يشترط في من يعين قائما بالاعمال:‏

    1 – النجاح في مسابقة تعلن عنها الجامعة وفق الشروط والقواعد الواردة في المواد (8 – 9 – 11) من القانون رقم 50 لعام ,2004 بشرط ان يكون حاصلا على مؤهل إضافي بعد الإجازة يتفق واختصاصه, أو على درجة جامعية أعلى.‏

    2 – أو ان يكون قد شغل وظيفة قائم بالأعمال معاون مدة سنتين على الأقل.‏

    المادة 121

    يشترط في من يعين مشرفا على الأعمال:‏

    1 – ان يكون قد شغل وظيفة قائم بالاعمال مدة لا تقل عن ست سنوات.‏

    2 – ان يكون قد حصل خلال عمله وهو قائم بالاعمال على مؤهل علمي أو تدريبي أو مهني أو تقني يفيد في تحسين اختصاصه, أو ان يكون قد اسهم ببحوث علمية في مجال اختصاصه.‏

    المادة 122

    يشترط في من يعين مديرا للأعمال:‏

    1 – ان يكون قد شغل وظيفة مشرف على الأعمال مدة لا تقل عن ست سنوات.‏

    2 – ان يكون قد حصل خلال عمله وهو مشرف على الأعمال على مؤهل علمي أو مهني أو تدريبي أو تقني يفيد في تحسين اختصاصه أو ان يكون قد أسهم ببحوث علمية في مجال اختصاصه.‏

    المادة 123

    يجوز النقل الى وظائف الهيئة الفنية من وزارات الدولة وادارتها ومؤسساتها بما فيها الجامعات, على ان تتوافر في المرشح الشروط الآتية:‏

    1 – ان يجتاز بنجاح اختبارا شفويا تجريه الجامعة.‏

    2 – ان يكون قد مارس اعمالا تتناسب مع شهادته الاختصاصية مدة لا تقل عن الحد الأدنى لمجموع المدد التي يجب ان يقضيها القائم بالأعمال المعاون أو القائم بالأعمال أو المشرف على الأعمال – بحسب الأحوال – في الهيئة الفنية عند تعيينه في الوظيفة المعنية.‏

    3 – ان يكون المرشح للنقل الى وظيفة مدير أعمال حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها على الاقل.‏

    المادة 124

    يجوز ان يعين مرشحون في وظيفتي مشرف على الأعمال ومدير أعمال من خارج الجامعات وعن غير طريق النقل على ان تتوافر في المرشح بالإضافة الى الشروط المنصوص عليها في المادة (118) من هذا القانون الشروط الآتية:‏

    1 – ان يكون قد مارس في جامعة أو هيئة علمية أو تقنية أو معهد علمي أو تقني معترف بها اعمالاً من النوع الذي تتطلبه مهام الوظيفة مدة لا تقل عن ست سنوات لشغل وظيفة مشرف على الاعمال ولا تقل عن ثماني سنوات لشغل وظيفة مدير أعمال.‏

    2 – ان يكون حاصلا على مؤهل علمي أو تقني أعلى من الإجازة بالنسبة للمشرف على الاعمال والماجستير بالنسبة لمدير الاعمال.‏

    3 – ان يكون قد قام أو أسهم في اختصاصه ببحوث علمية أو تقنية وان يوافق مجلس الشؤون العلمية على إنتاجه العلمي لشغل الوظيفة.‏

    المادة 125

    أ -تقوم الجامعة بإجراءات المسابقة والاختبارات المطلوبة المنصوص عليها في المواد السابقة من الفصل الرابع ويحدد مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية شروط المسابقة والاختبارات.‏

    ب – يعود تقدير قيمة المؤهل في تحسين اختصاص عضو الهيئة الفنية وقيمة ما اسهم به من بحوث علمية الى مجلس الشؤون العلمية.‏

    المادة 126

    تعمل الجامعة على ايفاد اعضاء الهيئة الفنية لدورات تدريبية لتحسين كفاءتهم العلمية أو المهنية أو التقنية.‏

    المادة 127

    تحدد وظائف اعضاء الهيئة الفنية ومراتبهم وفقا للجدول رقم (2) المرافق ويحدد ملاكهم العددي بمرسوم.‏

    المادة 128

    تطبق على اعضاء الهيئة الفنية الاحكام المطبقة على اعضاء الهيئة التدريسية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالنقل والإعارة والاجازة الخاصة بلا اجر والاستقالة والايفاد والاجازة الادارية السنوية والاجازة الصحية والأحكام العامة للإجازات والترفيع وقواعد الرواتب والتعويض العائلي وتعويض العبء الاداري وتعويض المشاركة في المجالس واللجان وتعويضات الاعمال الامتحانية ونظام التأديب والسلفة على الراتب والمنحة النقدية وانتهاء الخدمة باستثناء الاحالة على التقاعد حيث يحال عضو الهيئة الفنية على التقاعد عند إتمامه الستين من العمر.‏

    اما ايفاد اعضاء الهيئة الفنية والترشيح للمنح والدورات التدريبية والمهنية والتقنية فيتم اذا كانت المنح والدورات المشار إليها متصلة باختصاصاتهم, وكان المؤهل المطلوب للاشتراك في هذه المنح والدورات دون المؤهل اللازم لعضوية الهيئة التدريسية.‏

    المادة 129

    على أعضاء الهيئة الفنية ان ينصرفوا للقيام بالأعمال العلمية والبحثية التي تتناول التدريس العملي وحل التمرينات والمسائل وتدريب الطلاب في حلقات البحث والإشراف على نشاطهم العلمي, والقيام بممارسة المهنة والمشاركة في كل ما يتصل بالامتحانات. وان ينصرفوا إلى العناية بالتجهيزات المخبرية والمحاضرات والعينات والأجهزة العلمية, واقتراح اقتناء ما تحتاج إليه منها المخابر التعليمية. والمشاركة في تصميم التجارب وتنفيذها, والمشاركة في الرحلات العلمية والتجارب الميدانية, والمشاركة في كل ما يراه القسم ضروريا, في حدود اختصاص كل منهم, لحسن سير الدراسة والبحوث العلمية.‏

    المادة 130

    يؤدي أعضاء الهيئة الفنية واجباتهم تحت إشراف رئيس القسم المختص, وله ان يوزع هذا الإشراف على القائمين بالتدريس في القسم.‏

    المادة 131

    مع مراعاة احكام القانون رقم (39) لعام 2001 للمشرفين على الأعمال ومديري الأعمال ان يؤلفوا كتبا فيما اختصوا به من أعمال في القسم, ويجوز عند الضرورة تكليفهم تدريس ساعات نظرية تتناسب مع امكاناتهم وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.‏

    المادة 132

    أ – يخضع عضو الهيئة الفنية لنظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجبات التعليمية, وذلك وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    ب – في حال عدم تلبية عضو الهيئة الفنية لمتطلبات نظام التقويم المذكور في الفقرة 0أ) السابقة ينقل الى وظيفة أخرى غير تعليمية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجالس الجامعية المختصة.‏

    المادة 133

    تنظم اللائحة التنفيذية جميع الأحكام الأخرى المتعلقة بأعضاء الهيئة الفنية فيما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة.‏

    الفصل الخامس

    المعيدون‏

    المادة 134

    يعين في الكليات معيدون بغية إعدادهم علميا وعمليا وفنيا ليكونوا أعضاء في الهيئة التدريسية. وعليهم القيام بما يعهد إليهم مجلس القسم المختص من البحوث العلمية والتمرينات والدروس العلمية والعلمية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء الهيئة التدريسية, وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها رئيس القسم.‏

    المادة 135

    يشترط في من يعين معيداً أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة على الأقل من الجامعات السورية أو ما يعادلها وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    المادة 136

    أ- يعين المعيد بقرار من الوزير بالانتقاء بعد الإعلان وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    ب- يعد الشاغر اللازم لتعيين المعيد في الجامعة محدثاً حكماً في حال عدم توفره في الملاك.‏

    المادة 137

    أ- يجب على الجامعة أن تعمل على إيفاد المعيد خلال ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه للحصول على المؤهل العلمي الذي يحدده مجلس الجامعة. ويعامل المعيد الموفد من حيث الحقوق والواجبات معاملة الموفد وفق أحكام قانون البعثات العلمية, ويتم الايفاد بقرار من الوزير.‏

    ب- يفقد المعيد صفته معيداً في الحالتين الآتيتين:‏

    1- إذا استنكف عن الإيفاد وفق القواعد التي يضعها مجلس التلعيم العالي.‏

    2- إذا لم يحصل على المؤهل العلمي المطلوب بعد انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء إيفاده.‏

    ج – تنهى خدمة المعيد الذي يفقد صفته بموجب أحكام الفقرة (ب) السابقة وتصفى حقوقه وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

    المادة 138

    تحدد مراتب المعيدين وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون ويحدد ملاكهم العددي بمرسوم ويطبق عليهم ما يطبق على أعضاء الهيئة التدريسية فيما يتعلق بالترفيع.‏

    المادة 139

     تنظم اللائحة التنفيذية شؤون المعيدين بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.‏

    الباب الرابع‏

    الدرجات العلمية وخطط الدراسة‏

    المادة 140

    تمنح الجامعات الدرجات العلمية وفقاً للأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية واللوائح الداخلية للكليات.

    المادة 141

    تحدد اللائحة التنفيذية القواعد لنيل الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات وشروط كل منها.‏

    المادة 142

    تحدد اللائحة التنفيذية القواعد العامة لخطط الدراسة وتنظم تفصيلات هذه الخطط في اللوائح الداخلية للكليات.‏

    الباب الخامس‏

    الأمور المالية للجامعات‏

    المادة 143

    استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم 92 لعام 1967 توضع الموارد المذكورة أدناه التي تستوفيها الجامعات كموارد ذاتية في حساب مستقل في المصرف التجاري السوري وفق ورودها بالليرة السورية او بالقطع الأجنبي ليجري الصرف منها في :‏

    1- منح تعويض التفرغ الإضافي وفق أحكام القانون الناظم لتفرغ أعضاء الهيئة التعليمية في الوزارة.‏

    2- منح التعويضات والمكافآت المحددة في المادة 99 من هذا القانون والغايات التي يحددها الوزير بقرار منه بالتنسيق مع وزير المالية ويتم الصرف من قبل رئيس الجامعة بموجب اسناد رسمية.‏

    3- تخصيص نسبة لحساب الوزارة ليجري الصرف منها من قبل الوزير وفي الغايات التي يحددها بقرار منه بالتنسيق مع وزير المالية :‏

    أ- الرسوم الجامعية باستثناء الرسوم الآتية التي يعود ريعها إلى الخزينة العامة للدولة ( رسم التسجيل , رسم كشف العلامات , رسم التقدم إلى الامتحان من خارج الجامعة لكل مقرر , رسم الامتحان التكميلي, رسم الاستماع , رسم الشهادة , رسم المصدقة البديلة )‏

    ب- المنح والإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الجامعة وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

    ج- عوائد المنشآت الجامعية.‏

    د- الرسوم المستوفاة للإقامة في المدينة الجامعية.‏

    هـ- بدلات استثمار المطاعم والمنتديات والمباني والمقاصف والأكشاك في المدن الجامعية وفي المرافق الجامعية الأخرى.‏

    المادة 144

    رئيس الجامعة هو عاقد النفقة وآمر الصرف وله ان يوزع ما يراه من الاعتمادات المرصدة في الموازنة او في الحسابات المستقلة كما له ان يفوض ببعض صلاحياته المالية الى من يشاء وفق أسس القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي 92 لعام 1967‏

    المادة  145

    تودع أموال الجامعة المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة في المصرف المركزي ولا يجوز تحريكها إلا من قبل أمر الصرف المختص او من يفوضه وفق الأنظمة المالية النافذة.‏

    المادة 146

    تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون:‏

    1- قواعد قبول الهبات والتبرعات التي لايتعارض مع أهداف الجامعات.‏

    2- كيفية إحداث حسابات مستقلة في الأحوال التي تتطلب تخصيص موارد معينة لتحقيق أهداف محددة وذلك بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون ويوفر السرعة والمرونة في إنجاز أعمال الجامعات.‏

    المادة 147

    تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها ومن جميع القيود المفروضة على الاستيراد وذلك عن كل ما تستورده من المعدات والأدوات والآليات والسيارات غير السياحية والتجهيزات الفنية والمخبرية والطبية والمطبوعات العلمية والمواد المخبرية والطبية وعن كل ما يرد اليها من منح او هبات او قروض بما يخدم سياسة التعليم العالي.‏

    المادة 148

    تعد أموال الجامعة من أموال الدولة العامة.‏

    الباب السادس‏

    أحكام ختامية وانتقالية‏

    المادة 149

    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم وتتضمن بوجه خاص تنظيم الأمور الآتية :‏

    1- جميع القواعد التفصيلية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ بما لايتعارض مع أحكامه.‏

    2- أنظمة التعليم المتبعة.‏

    3- اختصاصات الوظائف الادارية العلمية في الجامعات واختصاصات أمنائها وهيئاتها وقواعد التفويض بها ضمن الحدود المبينة في هذا القانون.‏

    4- أسس نظام تقديم الخبرة والمشورة وممارسة المهنة.‏

    5- القواعد والشروط العامة لقبول الطلاب في الجامعات.‏

    6- نظام انضباط الطلاب.‏

    7- القواعد العامة لنظام الامتحانات.‏

    8-نظام الدراسات العليا.‏

    9- مدد الدراسة والامتحان والعطلة.‏

    10- قواعد الندب.‏

    11- القواعد الناظمة للانشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية للطلاب.‏

    12- نظام النصاب التدريسي ونظام ساعات العمل لجميع العاملين العلميين في الجامعات بما لايتعارض مع احكام هذا القانون.‏

    13- ادارة المنشآت الجامعية كالمشافي والمطابع والمعارض والكتب الجامعية والمدن الجامعية وغيرها.‏

    14- تحديد أنواع الرسوم الجامعية وغيرها من الرسوم وكيفية أدائها وشروط الاعفاء منها.‏

    15- أ- تحديد أنواع التعويضات والمكافآت الوارد ذكرها في المادة 99 من هذا القانون وتستثنى هذه التعويضات من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.‏

    ب- تحديد انواع التعويضات والمكافآت والاجور والمنح لجميع العاملين في الجامعات وغيرهم بمن فيهم العاملون في مجال التعليم المفتوح مما لم يرد عليه نص في هذا القانون.‏

    16- قواعد منح المكافآت والاعانات على اختلاف انواعها.‏

    المادة150

    يتم تحديد مقدار او نسب التعويضات والمكافآت والأجور والمنح الواردة في البند 15 من المادة 149 من هذا القانون وكذلك تحديد النسبة المخصصة لحساب الوزارة من الموارد الذاتية المذكورة في المادة 143 من هذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

    المادة 151

    يجوز بقرار من الوزير تفويض رئيس الجامعة ببعض صلاحياته المحددة في هذا القانون.‏

    المادة 152

    يعد تعويض التسريح او المعاش التقاعدي الذي يستحقه الموفد بموجب احكام المادة 84 من هذا القانون لمدة عشر سنوات على الاقل في الجامعات بمنزله كفالة عودة من الايفاد.‏

    المادة 153

    تعد القرارات والأوامر الصادرة في شؤون الطلاب من المجالس واللجان الجامعية مبرمة.‏

    المادة 154

    يعد مدرسو التعليم العالي منقولين حكما مع شواغرهم من ملاك وزارة التعليم العالي الى وظائف عضوية الهيئة الفنية في ملاك الجامعة التي يدرسون فيها مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل.‏

    المادة 155

    حتى صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون تبقى النصوص الواردة في القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم الجامعات والكليات سارية المفعول وذلك بالقدر الذي لايتعارض مع احكام هذا القانون.‏

    المادة 156

    يستفيد اعضاء الهيئة التدريسية واعضاء الهيئة الفنية والمعيدون في الجامعات والمعاهد العليا التابعة للوزارة القائمون على رأس عملهم ومن في حكمهم بتاريخ نفاذ هذا القانون من علاوة ترفيع استثنائية بنسبة 25% من رواتبهم الشهرية المقطوعة مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل وبما لايتجاوز السقوف المحددة لوظائفهم في الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون.‏

    المادة 157

    في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يطبق القانون رقم 50 لعام 2004‏

    المادة 158

    يحل هذا القانون محل القانون رقم 1 تاريخ  31-01-1975 

    المادة 159

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.‏

    ‏ دمشق في 4/12/1426هـ 4/1/ 2006 م .‏

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • السماح للمخابر اللغوية المرخصة إقامة دورات لشهادتي الأساسي والثانوي خارج الدوام الرسمي

    السماح للمخابر اللغوية المرخصة إقامة دورات لشهادتي الأساسي والثانوي خارج الدوام الرسمي

    السماح للمخابر اللغوية المرخصة إقامة دورات لشهادتي الأساسي والثانوي خارج الدوام الرسمي

    السماح للمخابر اللغوية المرخصة إقامة دورات لشهادتي الأساسي والثانوي خارج الدوام الرسمي

    المرسوم التشريعي 73 لعام 2011

    رئيس الجمهورية 

    بناء على احكام الدستور

    يرسم مايلي


    المادة 1:

    يسمح للمخابر اللغوية المرخصة اصولا باقامة دورات لتعليم اللغات الاجنبية غير المحلية او المواد التعليمية للشهادتين التعليم الأساسي والثانوي حصرا خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يبدأ الدوام فيها من الساعة الخامسة عشرة ظهرا وحتى الساعة العشرين ليلا . 

    المادة 2:

    تقتصر الدورات التعليمية في المخابر المذكورة على الطلبة الأحرار الراغبين في التقدم لامتحان الشهادتين المذكورتين والذين يحق لهم التقدم للامتحانات العامة بصفة أحرار والطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة الراغبين بالتقدم بصفة ناجح ويعيد

    المادة 3:

    يحظر على العاملين في وزارة التربية من مدرسين أو معلمين أو إداريين أو موجهين تربويين أو موجهين اختصاص أو موجهين أوائل العمل في المخابر اللغوية

    المادة 4:

    تغلق المخابر اللغوية المخالفة للشروط المذكورة آنفا وتتخذ بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمادة 101 من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ميلادي والبلاغات الصادرة تنفيذا لها . 

    المادة 5:

    تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 28ـ4ـ2010 ميلادي القاضية بحصر عمل المخابر اللغوية بإقامة دورات للغات الأجنبية

    المادة 6:

    توزع بقرار من وزير التربية.. 
    1
    ـ المبالغ المجباة من العقوبات المفروضة بحق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ميلادي وتعليماته التنفيذية والبلاغات الوزارية الصادرة تنفيذا لها من تاريخ صدور المرسوم التشريعي آنف الذكر
    2
    ـ الغرامات المالية الناتجة عن تطبيق المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 28ـ4ـ2010 ميلادي من تاريخ المرسوم التشريعي المذكور
    3
    ـ الغرامات المالية الناتجة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي . 

    المادة 7:

    فيما لم يرد فيه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ميلادي والمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 ميلادي

    المادة 8:

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره . 
    دمشق في 19 ـ 7 ـ 1432 هجري الموافق لـ 22 ـ 6 ـ 2011 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1