التصنيف: قوانين سورية

تحميل وقراءة القوانين السورية بصيغة pdf

  • مرسوم إحداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ومهامها في سوريا رقم 33 لعام 2023

    مرسوم إحداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ومهامها في سوريا رقم 33 لعام 2023

    محامي عربي

    المرسوم التشريعي رقم (38)

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور.

    يرسم ما يلي:

    المادة 1- يقصد بالعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها:

    الأمانة العامة: الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

    الأمين العام: الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

    المادة 2- أ- تحدث أمانة عامة تسمى «الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية» تتبع لرئيس الجمهورية.

    ب- تحل الأمانة العامة محل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

    المادة 3- تهدف الأمانة العامة إلى تقديم الأعمال التي تساعد في أداء رئيس الجمهورية لمهامه واختصاصاته.

    المادة 4- تتولى الأمانة العامة تسيير الأمور الإدارية والمالية والقانونية في رئاسة الجمهورية والإشراف عليها، وتحدد مهامها بقرار من رئيس الجمهورية.

    المادة 5- الأمين العام:

    ‌أ-  يرأس الأمانة العامة أمين عام، يكون الرئيس الإداري الأعلى فيها، ويشرف على أعمالها، وهو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف في رئاسة الجمهورية.

    ‌ب-  يعين الأمين العام بمرسوم، ويمارس صلاحيات الوزير المختص بالنسبة لكافة العاملين في رئاسة الجمهورية.

    المادة 6- أ- يتولى الأمين العام المهام الآتية:

    1-  الإشراف على تنفيذ مهام الأمانة العامة.

    2-  الإشراف على مستشاري الأمانة العامة.

    3-  إحالة كافة المراسلات المتعلقة بمشاريع التشريعات والمراسيم والقرارات والتعليمات المتعلقة بها والمشاريع والقضايا المكلفة الأمانة العامة بمتابعتها إلى رئيس الجمهورية.

    4-  التنسيق مع الجهات العامة، ومراسلة كافة الجهات التي يكلفه بها رئيس الجمهورية.

    5-  إحالة طلبات العفو الخاص إلى لجان العفو المختصة في وزارتي العدل والدفاع.

    6-  إعداد الخطة السنوية للموارد البشرية والمالية لرئاسة الجمهورية وعرضها على رئيس الجمهورية للموافقة عليها.

    7-  تمثيل رئاسة الجمهورية أمام القضاء والغير.

    8-  إصدار الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للأمانة العامة بعد موافقة رئيس الجمهورية.

    9-  أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس الجمهورية.

    ب‌-  للأمين العام أن يفوض معاون الأمين العام والمديرين المركزيين في الأمانة العامة ببعض اختصاصاته.

    المادة 7- يعامل الأمين العام معاملة الوزير بالنسبة للراتب والتعويضات والمعاش التقاعدي وسائر المزايا الأخرى.

    المادة 8- معاون الأمين العام:

    يكون للأمين العام معاون يعين بقرار من رئيس الجمهورية يتضمن مهامه واختصاصاته، ويمارس صلاحيات معاون الوزير المختص بالنسبة لكافة العاملين في رئاسة الجمهورية.

    المادة 9- يكون في الأمانة العامة مستشارون، تتم تسميتهم أو التعاقد معهم بقرار من الأمين العام بعد موافقة رئيس الجمهورية.

    المادة 10– تنظم كافة الشؤون المالية وشؤون العاملين في الأمانة العامة وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1971.

    المادة 11- يصدر الهيكل الوظيفي للأمانة العامة متضمناً الملاك العددي بقرار من رئيس الجمهورية.

    المادة 12- يعد جميع العاملين الدائمين في وزارة شؤون رئاسة الجمهورية ومكاتب رئاسة الجمهورية والمستشارين منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المندوبون والمؤقتون والموسميون والمتعاقدون بأوضاعهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 13- يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 14- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

     دمشق في 29-5-1445 هجري الموافق لـ 13-12-2023 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قانون الأسلحة والذخائر معدلاً حتى عام 2022

     الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “51” لعام 2001.

    المعدل بالقانون 14 لعام 2022

     

     ‏  رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور‏

    يرسم ما يلي:‏ الباب الأول: تعاريف‏

    مادة 1

     يقصد بالكلمات والتعابير التالية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين جانب كل منها:‏

    1- الوزير: وزير الداخلية.‏

    2- الأسلحة:

    أ- المسدسات الحربية بجميع أنواعها وقطع غيارها.‏

    ب- بنادق الصيد ذات الجف الأملس وقطع غيارها.‏

    ج- أسلحة التمرين وتشمل الأسلحة النارية ذات الجف الأملس التي يقل عيارها عن/9/ملم وأسلحة الرماية التي تطلق بوساطة الضغط وقطع غيارها.‏

    د- الأسلحة الأثرية غير المعدة للاستعمال.‏

    3- الذخائر:

    أ- ذخائر المسدسات الحربية بجميع أنواعها.‏

    ب- ذخائر بنادق الصيد بجميع أنواعها

    ج- ذخائر أسلحة التمرين.‏

    4- الألعاب النارية: الألعاب والأسهم التي تطلق عادة في الأعياد والمهرجانات والمواد الكيميائية غير المتفجرة التي تصنع منها.‏

    5 المفرقعات: الأشياء المصنوعة من البارود والمركبات الكيميائية التي تنفجر عند اصطدامها بجسم صلب.‏

    الباب الثاني‏: الأسلحة والذخائر والألعاب النارية والمفرقعات‏

    الفصل الأول

    صنع الأسلحة والذخائر واستيرادها وتصديرها والاتجار بها ونقلها واصلاحها.‏

     

    مادة 2

    يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع المسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين أو أي أسلحة حربية أخرى وذخائرها.‏

    مادة 3

    أ- يحصر بالقطاع العام استيراد الأسلحة والذخائر وتصديرها ونقلها المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ويتولى توزيعها بصورة افرادية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.‏

    ب- تبقى سارية المفعول جميع الأحكام المطبقة في وزارة الدفاع بشأن استيراد الأسلحة والذخائر والألعاب النارية.‏

    مادة 4

    أ- يحظر إصلاح الأسلحة من غير ترخيص مسبق.‏

    ب- يحظر على المرخص لـه إصلاح أي سلاح إلا بعد التحقق من انه مرخص به وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي كما يحظر عليه إجراء أي تعديل على آلية أو عيار الأسلحة التي يقوم بإصلاحها أو طرق تذخيرها.‏

    الفصل الثاني‏

    حمل وحيازة الأسلحة وذخائرها‏

    مادة 5

    يحظر حمل أو حيازة المسدسات الحربية وبنادق الصيد وذخائرها من غير ترخيص مسبق.‏

    مادة 6

    تخضع حيازة أسلحة التمرين وذخائرها للترخيص ولا يرخص بحيازتها إلا لنوادي الرماية المرخصة أصولا ويحظر حملها خارج مقارّ تلك النوادي.‏

    مادة 7

    لا تخضع حيازة الأسلحة الأثرية لأي ترخيص ويحظر حملها.‏

    مادة 8

    تحدد بقرار من الوزير كمية الذخيرة التي يسمح للمرخص له بحيازتها أو حملها وقواعد شرائها.‏

    مادة 9

    يمنع صنع أو استيراد أو حيازة أو استعمال أو إصلاح كاتمات أو مخفضات الصوت والمناظير التي تركب على الأسلحة أو الاتجار بها.‏

    مادة 10

     يحدد الحد الأقصى لعدد الأسلحة المسموح بترخيصها لشخص واحد كما يلي:‏

    أ – مسدس حربي واحد.‏

    ب – بندقية صيد واحدة.‏

    مادة 11

     أ – لا يجوز استعمال الأسلحة المرخصة في المناطق التالية:‏

    1- المناطق السكنية.‏

    2- مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات.‏

    3- المناطق الصناعية.‏

    4- المناطق النفطية.‏

    5- أي منطقة أخرى يحددها الوزير بعد موافقة رئيس الوزراء.‏

    ب – لا يجوز حمل الأسلحة المرخص بها في الأماكن التالية:‏

    1- مقارّ المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم.‏

    2- الموانئ والمطارات.‏

    3- الملاعب والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص بها بالرماية.‏

    4- أي مكان آخر يحدده الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.‏

    ج – يستثنى من حكم الفقرتين /آ/و/ب/ السابقتين من تستوجب طبيعة عمله حمل أو استعمال الأسلحة على أن يكون استعمالها أثناء قيامه بمهام عمله أو بسببها.‏

    د- يحظر استعمال السلاح المرخص به لغير الغرض المرخص لأجله.‏

    مادة 12

    لا تشمل الأحكام الخاصة بالترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي الأسلحة والذخائر العائدة للدولة والمسلمة إلى أفراد القوى العامة المسموح لهم بحملها وحيازتها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.‏

    الفصل الثالث‏

    الألعاب النارية والمفرقعات‏

     

    مادة 13

    يحظر من غير ترخيص صنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو تخزينها أو إتلافها أو نقلها من مكان إلى آخر.‏

    مادة 14

    تذكر في الترخيص الممنوح الكمية القصوى للألعاب النارية التي يسمح بوجودها في الأماكن المخصصة لبيعها ويجب أن تكون هذه الأماكن خالية من المواد القابلة للاشتعال.‏

    مادة 15

    يمنع إطلاق الألعاب النارية في الطرق وداخل المنازل والمحال العامة وأماكن التجمعات.‏

    مادة 16

    يمنع صنع المفرقعات واستيرادها وبيعها وحيازتها ونقلها.‏

    الفصل الرابع‏

    أحكام مشتركة

    مادة 17:

    تحدد بقرار من الوزير كمية الأسلحة والذخائر والألعاب النارية التي يسمح سنوياً باستيرادها.‏

    مادة 18

    يشترط في طالب أي ترخيص منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي ما يلي:‏

    أ- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعا بكامل الأهلية.‏

    ب- أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو بعقوبة من اجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرة أو الإدمان على المسكرات أو بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين.‏

    ج- أن يكون العربي أو الأجنبي طالب الترخيص مقيماً في البلاد بصورة مشروعة.‏

    د – أن يكون لائقا صحياً.‏

    هـ – أن يثبت أهليته المهنية إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو بصنع الألعاب النارية.‏

    و – أن يكون عربياً سورياً إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو بصنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو نقلها.‏

    ز -أن تتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات /أ، ب، ج، د، هـ، و/ من هذه المادة في طالب التراخيص المنصوص عليها في الفقرة /و/ السابقة إذا كان شخصا اعتباريا.‏

    مادة 19

    تمنح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من الوزير أو من يفوضه بذلك.‏

    مادة 20

    التراخيص الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي شخصية لا يجوز التنازل عنها إلى الغير إلا بموافقة مسبقة من السلطة المانحة للترخيص.‏

    مادة 21

    يحظر على العاملين في الجهات المختصة بصنع أو استيراد الأسلحة أو الذخائر أو الاتجار بها بيع أو إعطاء أسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من انه يحمل ترخيصا يخوله ذلك.‏

    مادة 22

     أ- تمنح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي لمدة خمس سنوات باستثناء تراخيص استيراد الألعاب النارية التي تمنح لمدة سنة واحدة وتراخيص نقل الألعاب النارية واتلافها التي تحدد فيها المدة الواجب إجراء النقل أو الإتلاف خلالها.‏

    ب – يجب على المرخص له أن يقدم إلى السلطة المختصة بالترخيص خلال شهر كانون الثاني من كل عام الوثائق التي تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

    مادة 23

    على العاملين في الجهات المختصة بصنع أو استيراد أو تصدير الأسلحة وذخائرها أو الاتجار فيها والأشخاص المرخص لهم بإصلاح الأسلحة أو صنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو تخزينها مسك سجلات لتدوين جميع العمليات المتعلقة بنشاطهم فيها وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشأن.‏

    مادة 24

    على المرخص له إبراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفي السلطات المختصة.‏

    مادة 25

     أ- للوزير أن يقرر لمقتضيات المصلحة العامة وقف منح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي في أي مكان وللمدة التي يقدرها وإلغاء أي ترخيص ممنوح أو سحبه موقتا أو تقييده بأي شرط.‏

    ب- يتعين على من سحب ترخيصه بموجب أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة أن يسلم سلاحه وذخيرته إلى اقرب مركز لقوى الأمن الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه قرار السحب.‏

    أ- يلغى الترخيص الممنوح في الحالات الآتية:‏

    1- تقديم المرخص له طلبا يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة والذخائر والألعاب النارية المرخص له بها أو في تصفية محله.‏

    2- فقدان المرخص له أو المحل المعين في الترخيص أحد شروط الترخيص.‏

    3 – إشهار إفلاس المرخص له.‏

    4- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من اجله.‏

    5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية.‏

    6- الحصول على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.‏

    ب – يعد الترخيص الممنوح ملغى حكما في الحالات الآتية:‏

    1- عدم تقديم المرخص له الوثائق المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي خلال المهلة المحددة لذلك ما لم يكن هناك عذر مشروع وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذا الغرض.‏

    2- مخالفة أحكام المادتين 21 و32 من هذا المرسوم التشريعي.‏

    3- وفاة المرخص له.‏

    4- حل الشخص الاعتباري.‏

    مادة 27

     أ – على المرخص له في حالات الغاء الترخيص أو عده ملغى حكما عدا حالات إشهار إفلاس المرخص له وصدور حكم قضائي بالمصادرة ووفاة المرخص له أو حل الشخص الاعتباري أن يسلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالإلغاء أو الإلغاء الحكمي ما هو موجود في حيازته من أسلحة وذخائر والعاب نارية إلى الجهة التي يحددها الوزير بتعليمات تصدر عنه وله أن يتصرف خلال ستة اشهر من تاريخ الإلغاء أو الإلغاء الحكمي بتلك الأشياء بالبيع أو بغيره إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى عديمي الأهلية من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف بالأشياء المذكورة وإلا عد متنازلا عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد وفقا للقواعد التي تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وإذا امتنع عن تسليمها يلاحق جزائيا أما الأسلحة المودعة للتصليح فتعاد إلى أصحابها.‏

    ب – في حالة إشهار إفلاس المرخص له أو حل الشخص الاعتباري تنتقل الالتزامات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة /أ / السابقة إلى المسؤول عن التصفية على أن تباع الأسلحة وذخائرها إلى الجهة العامة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي أما الألعاب النارية فتباع بالمزاد العلني لمن تتوافر فيهم شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.‏

    مادة 28

    على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة أو ذخائر أو العاب نارية وعلى خلف المرخص له بهذه الأشياء سواء أكان ولياً أم وصياً أم قيماً أن يبلغ السلطات المختصة في وزارة الداخلية بذلك خلال شهرين من تاريخ علمه بأيلولة تلك الأشياء إليه أو خلافته للمرخص له وان يسلم خلال المدة ذاتها ما آل إليه إلى الجهة التي يحددها الوزير بتعليمات تصدر عنه وله أن يستصدر الترخيص اللازم طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي فإذا لم يرغب أو تعذر عليه ذلك وجب عليه التصرف بالأشياء المذكورة وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي وإلا عد متنازلاً عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد وفقاً للقواعد التي تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وإذا امتنع عن تسليمها يلاحق جزائياً.‏

    مادة 29

     أ- يسلم إلى الجهة العامة المنصوص عليها في الفقرة /أ / من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي ما يصادر أو يؤول للدولة من المسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين وذخائرها والألعاب النارية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أما الأسلحة والذخائر الحربية الأخرى والمفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير فتسلم إلى وزارة الدفاع.‏

    ب – تصرف التعويضات المنصوص عليها في المواد 27 و28 و48 و52 من هذا المرسوم التشريعي إلى مستحقيها من موازنة الجهة التي تسلم إليها الأسلحة أو الذخائر أو الألعاب النارية.‏

    مادة 30

    على المرخص له، في حال فقدانه الرخصة الممنوحة له أو تلفها، مراجعة السلطة التي منحته الترخيص خلال شهر من تاريخ الفقدان أو التلف للحصول على ترخيص بديل ويكلف بتسديد نصف الرسم المقرر للترخيص.

    مادة 31

     أ- على المرخص له في حال فقدان أو تلف أو سرقة السلاح أو الذخيرة أو الألعاب النارية المرخصة إعلام أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها.‏

    ب- يرقن قيد الأشياء المفقودة أو التالفة أو المسروقة استنادا إلى الضبط المنظم ويسحب الترخيص.‏

    ج – إذا وجدت الأشياء المفقودة أو المسروقة يعاد الترخيص لصاحبه إذا كانت مدة سريانه لم تنقض بعد ودون رسم جديد.‏

    مادة 32

    لا يجوز التنازل عن حيازة الأسلحة أو الذخائر المرخصة طبقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي إلى شخص آخر إلا بعد صدور ترخيص للحائز الجديد.‏

    مادة 33

    تعد التراخيص والطلبات والسجلات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي طبقا للنماذج التي يقرها الوزير.‏

    مادة 34

    على من يعثر على أسلحة أو ذخائر أو العاب نارية أو تراخيص متعلقة بها أن يسلمها فورا إلى اقرب مركز لقوى الأمن الداخلي وينظم ضبط باستلامها.‏

    مادة 35

    تعد محال صنع الأسلحة وذخائرها وتخزينها واصلاحها ومحال صنع الألعاب النارية وتخزينها من المحال الخطرة ويخضع ترخيصها للقوانين والأنظمة النافذة.‏

    مادة 36

     أ- تخضع المنشآت المعدة لصنع الأسلحة وذخائرها والألعاب النارية وتخزينها للرقابة الفنية من وزارة الدفاع.‏

    ب- تخضع محال إصلاح الأسلحة ومحال بيع الألعاب النارية وعمليات نقلها واتلافها للرقابة الفنية من وزارة الداخلية.‏

    مادة 37

    أ-  تخضع التراخيص المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته للرسوم المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة عن كامل مدة الترخيص البالغة خمس سنوات، وتستوفى هذه الرسوم دفعة واحدة عند منح الترخيص لأول مرة، وعند كل تجديد له بعد انقضاء خمس سنوات على الترخيص أو التجديد السابق.

    ‌ب-  تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته على النحو الآتي:

    –  50,000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة مسدس حربي أو بندقية صيد ذات فوهتين أو ثلاث فوهات أو آلية (أوتوماتيك) مهما كان نوعها وعيارها.

    – 25.000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها.

    – 25.000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لترخيص حيازة كل سلاح من أسلحة التمرين.

    – 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية لترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة.

    – 250.000 ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية لترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة.

    – 2.000.000 ل.س مليونا ليرة سورية لترخيص صنع الألعاب النارية.

    –  3.000.000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية لترخيص الاتجار بالألعاب النارية.

    ‌ج-  تضاعف الرسوم السنوية لأنواع التراخيص كافة الممنوحة للعرب والأجانب.مادة 38

     مع مراعاة أحكام الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي يعفى من رسم حيازة وحمل السلاح:‏

    1- العاملون في الدولة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.‏

    2- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون رسميا شرط المعاملة بالمثل.‏

    الباب الثالث‏: العقوبات‏

    مادة 39

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من خالف أحكام هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المبينة في المواد التالية:‏

    مادة 40

    يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة ولا تزيد على عشرة أمثالها:

    ‌أ-  كل من صنَّع المسدسات الحربية أو بنادق الصيد أو أسلحة التمرين، أو أيّ أسلحة حربية أخرى أو ذخائرها.

    ‌ب-  كل من هرَّب أو شرع في تهريب أسلحة أو ذخائر بقصد الاتجار بها.

    ‌ج-  كل من حاز أسلحة أو ذخائر وهو عالم بأنها مهربة بقصد الاتجار بها.

    ‌د-  يحكم على المتدخل بعقوبة الفاعل.

    مادة 41

    أ-  يعاقب بالاعتقال من سبع سنوات إلى عشر سنوات، وبالغرامة من 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية إلى 3.000.000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حمل أو حاز سلاحاً حربياً غير قابل للترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

     

    ‌ب-  يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 1.000.000 ل.س مليون ليرة سورية إلى 2.000.000 ل.س مليوني ليرة سورية كل من حمل أو حاز ذخيرة سلاح حربي غير قابل للترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

     

    ‌ج-  يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى ست سنوات، وبالغرامة من 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى 1.000.000 ل.س مليون ليرة سورية كل من حمل أو حاز دون ترخيص مسدساً حربياً.

    مادة 42

    ‌أ-  يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبالغرامة من 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من حمل أو حاز دون ترخيص بندقية صيد، أو ذخيرة مسدس حربي، وكل من خالف أحكام أي من المواد (4-9-13-16) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، أو حصل على أي ترخيص ثبت أنه كان مبنياً على غشه أو أقواله الكاذبة أو مستندات مزورة.

     

    ‌ب-  يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 50.000 ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية كل من حاز أسلحة تمرين من غير ترخيص أو حملها خارج مقرات نوادي الرماية المرخصة.

    مادة 43

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام أي من المواد (١١-١٤-١٥-٢١-٢٣-٢٧-٢٨-٣٢-٣٤) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    مادة 44:

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من 300.000 ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصيد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ويصادر السلاح المستخدم.

    مادة 45

    يعاقب بالغرامة من 50.000 ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية، كل من خالف أحكام أي من المواد (7-8-25-31) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    مادة 46

    لاتطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب المادة./40/ من هذا المرسوم التشريعي.‏

    مادة 47

    آ – كل من خالف احكام المواد 2 و5 و6 و9 و13 و16 و21 و27 و28 و32 من هذا المرسوم التشريعي او ارتكب ايا من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و3 من المادة /40/ منه يحكم عليه بمصادرة الاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير موضوع الجريمة المرتكبة كما يحكم عليه بمصادرة الالات والادوات المستعملة في صنعها.‏

    ب – يحكم باغلاق كل مصنع او محل غير مرخص به.‏

    مادة 48

    يعفى من العقوبة الاشخاص الحائزون بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي على اسلحة أو ذخائر او العاب نارية على وجه مخالف لاحكامه اذا طلبوا ترخيصها وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي خلال ستة اشهر من التاريخ المذكور او قاموا خلال هذه الفترة بتسليم مالديهم منها ومن المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير التي تركب على الاسلحة الى أقرب مركز لقوى الامن الداخلي لتؤول الى الدولة لقاء تعويض يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالنسبة للمسدسات الحربية وبنادق الصيد واسلحة التمرين وذخائرها والالعاب النارية وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للاسلحة الحربية الأخرى وذخائرها اما المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير فتؤول الى الدولة من دون مقابل.‏

    مادة 49

     يكون للعاملين في فروع واقسام الاسلحة والذخائر في قوى الامن الداخلي صفة الضابطة العدلية بتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي ولهم حتى دخول محال المرخص لهم في أي وقت وتفتيشها وتدقيق السجلات وغيرها من المستندات والأوراق المتعلقة بأعمال هذه الحملات.‏

    الباب الرابع‏: أحكام ختامية‏

    مادة 50

    على اصحاب التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تسوية أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.‏

    مادة 51

    يعاقب على حمل الاسلحة الممنوعة المنصوص عليها في المادة /317/ من قانون العقوبات العام من غير سبب مشروع بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /314/ من القانون المذكور.‏

    مادة 52

    تلغى رخص حمل البنادق الحربية وحيازتها الممنوحة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وعلى اصحابها تسليم اسلحتهم ورخص حملها وحيازتها الى أقرب مركز لقوى الامن الداخلي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وتتولى وزارة الداخلية تسليم هذه الاسلحة الى وزارة الدفاع بموجب لوائح ويصدر وزير الدفاع قراراً بكيفية استلام هذه الاسلحة ومقدار التعويضات المستحقة لأصحابها.‏

    مادة 53

     أ يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.‏

    ب يصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي.‏

    مادة 54

    يلغى القانون رقم /403/ تاريخ 26/5/1957 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /189/ تاريخ 8/9/1970م وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

    مادة 55

     ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.‏

    دمشق في 7/7/1422 هجرية، الموافق 24/9/2001 م.‏

    رئيس الجمهورية

    بشار الاسد‏


    هناك مواد في القانون رقم 14 لعام 2022 الخاص بالتعديل لم يتم ذكرها داخل النص لأنها تتعلق بالاعفاءات وهذه المواد هي :

    المادة 9 –

    ‌أ-  يُعفى من العقوبة الحائزون على أسلحة حربية غير قابلة للترخيص وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته أو ذخائرها، إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌ب-  يُعفى من العقوبة الحائزون على أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه، أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌ج-  يُعفى من العقوبة الحائزون على مفرقعات أو كاتمات أو مخفضات الصوت أو المناظير التي تركب على الأسلحة إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌د-  تؤول المواد المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إلى الدولة لقاء مبلغ يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالنسبة للمسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين وذخائرها والألعاب النارية، وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للأسلحة الحربية الأخرى وذخائرها.

    ‌ه-  تؤول المواد المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إلى الدولة دون مقابل.

  • قانون تعديل بعض مواد قانون الأسلحة والذخائر

    القانون رقم (14) لعا 2022

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-7-1443 هـ الموافق 28-2-2022.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1 –

    تعدل المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    على المرخص له، في حال فقدانه الرخصة الممنوحة له أو تلفها، مراجعة السلطة التي منحته الترخيص خلال شهر من تاريخ الفقدان أو التلف للحصول على ترخيص بديل ويكلف بتسديد نصف الرسم المقرر للترخيص.

    المادة 2 –

    تعدل المادة 37 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    ‌أ-  تخضع التراخيص المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته للرسوم المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة عن كامل مدة الترخيص البالغة خمس سنوات، وتستوفى هذه الرسوم دفعة واحدة عند منح الترخيص لأول مرة، وعند كل تجديد له بعد انقضاء خمس سنوات على الترخيص أو التجديد السابق.

    ‌ب-  تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته على النحو الآتي:

    –  50,000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة مسدس حربي أو بندقية صيد ذات فوهتين أو ثلاث فوهات أو آلية (أوتوماتيك) مهما كان نوعها وعيارها.

    – 25.000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها.

    – 25.000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لترخيص حيازة كل سلاح من أسلحة التمرين.

    – 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية لترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة.

    – 250.000 ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية لترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة.

    – 2.000.000 ل.س مليونا ليرة سورية لترخيص صنع الألعاب النارية.

    –  3.000.000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية لترخيص الاتجار بالألعاب النارية.

    ‌ج-  تضاعف الرسوم السنوية لأنواع التراخيص كافة الممنوحة للعرب والأجانب.

    المادة 3 –

    تعدل المادة 40 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة ولا تزيد على عشرة أمثالها:

    ‌أ-  كل من صنَّع المسدسات الحربية أو بنادق الصيد أو أسلحة التمرين، أو أيّ أسلحة حربية أخرى أو ذخائرها.

    ‌ب-  كل من هرَّب أو شرع في تهريب أسلحة أو ذخائر بقصد الاتجار بها.

    ‌ج-  كل من حاز أسلحة أو ذخائر وهو عالم بأنها مهربة بقصد الاتجار بها.

    ‌د-  يحكم على المتدخل بعقوبة الفاعل.

    المادة 4 –

    تعدل المادة 41 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    ‌أ-  يعاقب بالاعتقال من سبع سنوات إلى عشر سنوات، وبالغرامة من 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية إلى 3.000.000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حمل أو حاز سلاحاً حربياً غير قابل للترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    ‌ب-  يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 1.000.000 ل.س مليون ليرة سورية إلى 2.000.000 ل.س مليوني ليرة سورية كل من حمل أو حاز ذخيرة سلاح حربي غير قابل للترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    ‌ج-  يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى ست سنوات، وبالغرامة من 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى 1.000.000 ل.س مليون ليرة سورية كل من حمل أو حاز دون ترخيص مسدساً حربياً.

    المادة 5 –

    تعدل المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    ‌أ-  يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبالغرامة من 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من حمل أو حاز دون ترخيص بندقية صيد، أو ذخيرة مسدس حربي، وكل من خالف أحكام أي من المواد (4-9-13-16) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، أو حصل على أي ترخيص ثبت أنه كان مبنياً على غشه أو أقواله الكاذبة أو مستندات مزورة.

    ‌ب-  يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 50.000 ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية كل من حاز أسلحة تمرين من غير ترخيص أو حملها خارج مقرات نوادي الرماية المرخصة.

    المادة 6 –

    تعدل المادة 43 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام أي من المواد (١١-١٤-١٥-٢١-٢٣-٢٧-٢٨-٣٢-٣٤) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    المادة 7 –

    تعدل المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من 300.000 ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصيد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ويصادر السلاح المستخدم.

    المادة 8 –

    تعدل المادة 45 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    يعاقب بالغرامة من 50.000 ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية، كل من خالف أحكام أي من المواد (7-8-25-31) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    المادة 9 –

    ‌أ-  يُعفى من العقوبة الحائزون على أسلحة حربية غير قابلة للترخيص وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته أو ذخائرها، إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌ب-  يُعفى من العقوبة الحائزون على أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه، أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌ج-  يُعفى من العقوبة الحائزون على مفرقعات أو كاتمات أو مخفضات الصوت أو المناظير التي تركب على الأسلحة إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌د-  تؤول المواد المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إلى الدولة لقاء مبلغ يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالنسبة للمسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين وذخائرها والألعاب النارية، وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للأسلحة الحربية الأخرى وذخائرها.

    ‌ه-  تؤول المواد المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إلى الدولة دون مقابل.

    المادة 10 –

    تلغى الفقرة (ج) من المادة ١ من المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2002، ويلغى القانون رقم 10 لعام 2017.

    المادة 11 –

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

             دمشق في  24-8-1443 هجري الموافق لـ  27-3-2022 ميلادي

                                                                                               رئيس الجمهورية

                                                                                                 بشار الأسد

  • قانون جرائم المعلوماتية في سوريا رقم 20 لعام 2022

    قانون جرائم المعلوماتية في سوريا رقم 20 لعام 2022

    جرائم المعلوماتية

    القانون رقم 20

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-8-1443 هـ الموافق 17-3-2022.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    التعاريـــــــف

    المادة 1- يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المُبين بجانب كلٍ منها:

    الدولة:   الجمهورية العربية السورية.

    الهيئة الوطنية:     الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.

    الهيئة الناظمة:     الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

    المعلومات:          هي العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة الرقمية التي تتم معالجتها لتصبح ذات معنى أو مغزى معين وترتبط بسياق محدد.

    وسائل تقانة المعلومات:      الأدوات التي تُستخدم في معالجة المعلومات وتوليدها ونقلها وتبادلها وحفظها.

    البرمجيات:          مجموعة من التعليمات يُعبر عنها بلغةٍ أو رمزٍ أو أي شكل من أشكال التعبير الإلكتروني، وتُمكن وسائل تقانة المعلومات من تنفيذ وظائفها.

    نظام المعلومات:   مجموعة متكاملة من وسائل تقانة المعلومات والبرمجيات والإجراءات المخصصة لمعالجة وإدارة وتخزين المعلومات.

    الشبكة:  ترابط بين وسائل تقانة المعلومات يسمح بتبادل المعلومات أو التشارك فيها وفق إجراءات (بروتوكولات) محددة، وتكون الشبكة داخلية أو دولية.

    الموقع الإلكتروني: معلومات موجودة ضمن صفحات ويب مترابطة يمكن الوصول إليها عبر الشبكة ويكون لها عنوان واسم محدد.

    عنوان الموقع الإلكتروني:   سلسلة أرقام، عادة ما تكون مخصصة ومسجَّلة وفق قواعد محدّدة، تدل على الموقع الإلكتروني وتسمح بالوصول إليه.

    التطبيق: برمجيات متاحة للاستخدام من قبل مستخدم أو مجموعة من المستخدمين عبر الشبكة من خلال وسائل تقانة المعلومات تتيح الوصول إلى الخدمات والمعلومات، واستثمارهم لها.

    معلومات الجهة العامة: المعلومات غير المُعدة للنشر والمُتعلقة بإحدى الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو أي جهة عامة أخرى، أو المعلومات المحفوظة لديها.

    التواصل على الشبكة:        تقديم وتبادل المعلومات أو الخدمات عبر الشبكة، التي تكون متاحة للعموم أو فئة منه، ويمكن النفاذ إليها عبر إجراءات (بروتوكولات) محددة.

    المحتوى الرقمي:  المعلومات المُخزنة التي يمكن الوصول إليها وتداولها عبر الشبكة.

    الحساب الشخصي:            مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعي أو اعتباري، تخوله دون غيره الدخول إلى المواقع الإلكترونية أو نظم المعلومات.

    مُقدم الخدمة على الشبكة:   الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يُقدم خدمة النفاذ أو الاستضافة أو التطبيقات مُنفردة أو مجتمعة وما في حكمها، والحاصل على ترخيص لتقديم الخدمة.

    مُقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة:        مُقدم الخدمات الذي يتيح للمشتركين لديه خدمة النفاذ إلى الشبكة والوصول إلى الخدمات والمعلومات المتوفرة عليها.

    مُقدم خدمات الاستضافة:     مقدم الخدمات الذي يقوم بتوفير نظم المعلومات اللازمة لإتاحة استضافة المعلومات أو الخدمات على الشبكة.

    مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة:  مقدم الخدمات الذي يقوم بتقديم خدمات المحتوى الرقمي والخدمات الأخرى للمستخدمين بطريقة تفاعلية عبر الشبكة.

    البرمجيات الخبيثة:            البرمجيات المُصممة لإلحاق الضرر بالمعلومات أو بنظم المعلومات.

    اسم الموقع الإلكتروني:      مجموعة من الرموز الأبجدية والرقمية مُخصصة ومُسجلة وفق قواعد محددة وتدل على موقع إلكتروني على الشبكة وتسمح بالوصول إليه.

    نطاق على الإنترنت:           زمرة من أسماء المواقع الإلكترونية التي تخضع لسلطة إدارية واحدة وتندرج تحت اسم واحد هو اسم النطاق.

    اسم النطاق العُلْوي:           أوسع نطاق ينتمي إليه موقع إلكتروني ما على الإنترنت ويكوِّن الحقل الأخير من اسم هذا الموقع.

    اسم النطاق العُلْوي الوطني: اسم نطاق عُلْوي قياسي تندرج تحته جميع المواقع الإلكترونية أو موارد الإنترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية.

    اسم النطاق العُلْوي السوري:           اسم النطاق العُلْوي الوطني للجمهورية العربية السورية وهو سورية (SY) أو أي نطاق إضافي يُعتمد لاحقاً.

    الجريمة المعلوماتية:         سلوك مجرَّم وفقاً لأحكام هذا القانون يقترف بواسطة وسائل تقانة المعلومات، يستهدف المعلومات أو نظم المعلومات أو يرتبط بإضافة محتوى رقمي على الشبكة.

    الدليل الرقمي:      هو المعلومات المُخزّنة أو المنقولة أو المُستخرجة من نُظم المعلومات أو الشبكة التي يُمكن استخدامها في إثبات أو نفي أي جريمة معلوماتية.

    بيانات الحركة:     معلومات يجري تداولها عبر الشبكة تشير بوجه خاص إلى مصدر الاتصال، والوجهة المُرسل منها وإليها، ومساره، وساعته وتاريخه، وحجمه، ومدته، ونوع الخدمة.

    الخصوصية:        حق الفرد في حماية أسراره، الشخصية أو الملاصقة للشخصية أو العائلية أو مراسلاته أو سمعته ونشاطاته على الشبكة.

    الترخيص النمطي: ترخيص تمنحه الهيئة الناظمة لمزودي الخدمة ممن يحقق الشروط المطلوبة للعمل على الشبكة وفق قانون الاتصالات.

    البطاقة الإلكترونية:           أداة يصدرها شخص اعتباري، تمنح صاحبها حق الوصول إلى حسابه أو إحدى الخدمات الإلكترونية.

    الفصل الثاني

    تنظيم التواصل على الشبكة

    المادة 2 – التزامات عامة

    يلتزم مقدم الخدمات على الشبكة بالآتي:

    أ- الحصول على ترخيص نمطي من الهيئة الناظمة قبل تقديم الخدمات عبر الشبكة.

    ب- تقديم أي معلومات تطلبها منه السلطات القضائية المختصة.

    المادة 3 – التزامات مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة

    أ- يلتزم مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة بالآتي:

    1-ضمان سرية وحفظ بيانات الحركة لجميع مشتركيه لمدة زمنية تحددها الهيئة الناظمة.

    2-توفير الوسائل التقنية التي تسمح للمشتركين لديه بمنع وصولهم إلى بعض المواقع الإلكترونية أو بعض أصناف المحتوى الرقمي على الشبكة عند رغبتهم بذلك، دون أن تمتد مسؤوليته إلى مراقبة المحتوى الرقمي المتبادل عن طريقه.

    ب- تضع الهيئة الناظمة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام البند /2/ من الفقرة/أ/ من هذه المادة.

     المادة 4 – التزامات مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة

    أ- يلتزم مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة بالآتي:

    1-حفظ نسخة من بيانات الحركة والمحتوى الرقمي المستضاف لديه، وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية كل حسب اختصاصه بطبيعة المحتوى الرقمي والخدمات المقدمة، الضوابط الخاصة لعمل مقدم الخدمة.

    2-عدم تغيير أو تعديل أو حذف أي محتوى رقمي مُخزّن أو مُستضاف لديه، إلا في إحدى الحالات الآتية:

    تحقق معرفته الفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى الرقمي وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.

    تقديم طلب من قبل صاحب المحتوى الرقمي أو من المعني به.

    صدور قرار من السلطة القضائية.

    ب-يلتزم مقدم خدمات الاستضافة في حال تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها بالبند /2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة، بتغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي المخزن أو المستضاف لديه، خلال مدة أربع وعشرين ساعة من تحقق معرفته الفعلية أو تقديم طلب من المتضرر أو تبلغه القرار القضائي.

    المادة 5 – التزامات مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة

    يلتزم مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة بالآتي:

    أ- حفظ نسخة من المحتوى الرقمي المتبادل لديه مع بيانات الحركة التي تُحدد هوية من يساهم في وضع هذا المحتوى وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية، كل حسب اختصاصه، الضوابط الخاصة لعمل مقدم الخدمة.

    ب- التقيد بمعايير أمن المعلومات والمعايير التقنية التي توضع من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع الجهة المُرخصة.

    ج- ذكر البيانات الآتية في موضعٍ بارزٍ على موقعه الإلكتروني:

    اسم صاحب الموقع الإلكتروني أو مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة وعنوانه.

    اسم المدير المسؤول في الموقع الإلكتروني وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به.

    أي بيانات أخرى يتضمنها صك الترخيص.

    الفصل الثالث

    جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة

      المادة 6 – الامتناع عن حفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

    يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية، مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن تنفيذ التزامه بحفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات المخزنة لديه أو بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع هذا المحتوى على الشبكة، أو يهمل تنفيذ هذا الالتزام.

    المادة 7 – إفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

    أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.

    ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إذا كان الإفشاء متعلقاً بمعلومات جهة عامة.

    المادة 8 – الامتناع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه

    أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة الذي يمتنع عن حذف أو تعديل أو تصحيح محتوى رقمي غير مشروع، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /4/ من هذا القانون.

    ب- تُشدد العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إلى (8,000,000) ل.س ثمانية ملايين ليرة سورية، إذا أدى الامتناع المشار إليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة إلى عرقلة التحقيق في أي جريمة.

    المادة 9 – تغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

    أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بصورة غير مشروعة بتغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.

    ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (12,000,000) ل.س اثني عشر مليون ليرة سورية، إذا كان التغيير أو التعديل أو الحذف متعلقاً بمعلومات جهة عامة.

     المادة 10 – إعاقة عمل الضابطة العدلية

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يخالف أحكام المادة /39/ من هذا القانون.

    الفصل الرابع

    الجرائم المعلوماتية

    المادة 11 – تجاوز حدود الدخول المشروع

    أ- يعاقب بغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من دخل إلى نظام معلومات، أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي بشكل مشروع فتجاوز حدود هذا الدخول، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا وقع التجاوز على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها، أو استخدمها، أو أفشاها، أو حذفها، أو قام بتعديلها، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ج- يُعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها وحذفها، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) خمسة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 12 – الدخول غير المشروع

    أ- يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من دخل بطريقة غير مشروعة إلى نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا وقع الدخول على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها، أو استخدمها، أو أفشاها، أو حذفها، أو قام بتعديلها، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات، وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ج- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها وحذفها، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من (6,000,000) ستة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 13 – شغل اسم موقع إلكتروني

    أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من شغل اسم موقع إلكتروني دون رضا صاحبه.

    ب- تُشدد العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية إذا كان الموقع الإلكتروني عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 14 – انتحال الحساب الشخصي

    أ- يُعاقب بغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من انتحل الحساب الشخصي للغير، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا كان الحساب المُنتحَل عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا استخدم الفاعل الحساب الشخصي المُنتَحل، وتُشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كان الحساب المستخدم عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

     المادة 15 – إعاقة أو منع الوصول إلى الخدمة

    أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من عطل أو أوقف أو أعاق أو منع الدخول إلى الشبكة أو نظام معلومات، أو الوصول إلى الخدمات أو الحساب الشخصي أو البرامج أو المواقع الإلكترونية أو مصادر المعلومات أو حدّ من قدرة مالك نطاق على التحكم به باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات.

    ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية إذا كان محل الجريمة عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 16 – تصميم أو ترويج أو استخدام البرمجيات الخبيثة

    أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) خمسة ملايين ليرة سورية كل من قام لغايات إجرامية:

    بتصميم البرمجيات الخبيثة.

    بترويج البرمجيات الخبيثة.

    ب- يُعاقب بالسَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من استخدم البرمجيات الخبيثة بقصد الإضرار بوسائل تقانة المعلومات أو نظم المعلومات أو الشبكة أو الحساب الشخصي، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من (20,000,000) ل.س عشرين مليون ليرة سورية إلى (25,000,000) ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية إذا كان استخدام البرمجيات الخبيثة ضد جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

     المادة 17 – إرسال رسائل غير مرغوب بها

    يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من يقوم بإرسال رسالة أو معلومات عبر الشبكة إلى الغير مهما كان محتواها بشكل متكرر دون رغبة المتلقي في استلامها، وكان غير قادر على إيقافها أو أن إيقاف وصولها مرتبط بتحمله نفقة إضافية.

    المادة 18 – اعتراض المعلومات

    أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من اعترض أو التقط بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على نظام معلومات أو الشبكة، أو تنصت عليها باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات.

    ب- تُشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 19 – الاحتيال المعلوماتي

    أ- يُعاقب بالسَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للاستيلاء احتيالاً على معلومات أو برمجيات أو مال منقول أو عقار أو سند يتضمن تعهداً أو إبراءً أو أي امتياز مالي آخر مملوكاً أو عائداً للغير عن طريق الشبكة.

    ب- تُشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) سبعة ملايين ليرة سورية إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 20 – إساءة الائتمان المعلوماتي

    أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من ائتمن على معلومات أو برمجيات نقلت إليه على سبيل الحيازة الناقصة بواسطة وسائل تقانة المعلومات إذا قام بتغيير حيازته إلى حيازة كاملة.

    ب- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من رفض إعادة معلومات أو برمجيات دخلت في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة بواسطة وسائل تقانة المعلومات، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية في حال استخدام تلك المعلومات أو البرمجيات.

     المادة 21 – انتهاك الخصوصية

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من قام بواسطة إحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر معلومات على الشبكة تتعلق بالخصوصية من دون رضا صاحبها حتى لو كانت صحيحة.

    المادة 22 – الجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية

    أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق باستخدام وسائل تقانة المعلومات أو الشبكة على معلومات بطاقة إلكترونية.

    ب- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية كل من قلَّد أو زيف أو زوّر بطاقة إلكترونية.

    ج -يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل من استعمل بطاقة إلكترونية مقلَّدة أو مزيفة أو مزورة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.

    د- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية كل من استعمل بطاقة إلكترونية مفقودة أو مسروقة أو سلمت له على سبيل الحيازة الناقصة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.

    المادة 23 – التسجيل غير المشروع

    أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للحصول على تسجيلات صوتية أو مرئية أو التقط صوراً تخص أحد الناس من دون رضاه.

    ب- تشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا كان الجرم واقعاً على المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

    ج- لا تطبق أحكام هذه المادة إذا كان هناك إذن من السلطة القضائية، أو كان الغرض من قيام الفاعل بأحد هذه الأفعال هو الحالات التي تبيحها الأعراف العامة.

     المادة 24 – الذم الإلكتروني

    أ- يُعاقب بغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة.

    ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إذا اقترف الذم بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

     المادة 25 – القدح أو التحقير الإلكتروني

    أ- يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة.

    ب- يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (300,000) ل.س إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إذا اقترف القدح أو التحقير بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

     المادة 26 – جرائم المساس بالحشمة أو الحياء

    أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية كل من قام بمعالجة صور ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية عائدة لأحد الناس بوسائل تقانة المعلومات لتصبح منافية للحشمة أو الحياء وقام بإرسالها له أو للغير أو عرضها عليه أو على الغير أو هدد بنشرها عن طريق الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنشرها على الشبكة.

    ب- يُعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية كل من هدد بالنشر أو نشر على الشبكة صوراً ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية منافية للحشمة أو الحياء عائدة لأحد الناس ولو حصل عليها برضاه، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إذا وقع الجرم على قاصر.

    المادة 27 – الجرائم الواقعة على الدستور

    يعاقب بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (15,000,000) ل.س خمسة عشر مليون ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إثارة أفعال تهدف أو تدعو إلى تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، أو سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة، أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة.

    المادة 28 – النيل من هيبة الدولة

    يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) عشرة ملايين ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية.

    المادة 29 – النيل من مكانة الدولة المالية

    يعاقب بالسجن المؤقت من أربع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إحداث التدني أو عدم الاستقرار أو زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة في النشرات الرسمية.

     المادة 30 – جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية

    يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو الترويج لها المنصوص عليها في الجداول الملحقة بقانون المخدرات.

     المادة 31 – جرائم الإساءة إلى الأديان والمقدسات والشعائر الدينية

    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الإساءة إلى أحد الأديان أو أحد المقدسات أو الشعائر الدينية أو الحض على الكراهية أو التحريض على العنف.

    الفصل الخامس

    خصائص المعاقبة

     المادة 32 – الشروع

    يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات.

    المادة 33 – تشديد العقوبة

    تشدد العقوبة وفق أحكام المادة /247/ من قانون العقوبات في الحالات التالية:

    أ- إذا استغل الفاعل وظيفته أو عمله لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

    ب- إذا كان المجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قاصراً.

    ج- إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة الأخرى باستعمال وسائل تقانة المعلومات.

    المادة 34 – العلنية الإلكترونية

    أ- يعد النشر أو التواصل أو المراسلات الإلكترونية على الشبكة أو عبرها من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية.

    ب-يستثنى من أحكام الفقرة السابقة التواصل أو المراسلات الإلكترونية التي تتم بين شخصين أو التي تتم بين مجموعات تواصل خاصة.

    المادة 35 – إعادة النشر

    تُعد إعادة النشر على الشبكة بحكم النشر من حيث التجريم والعقاب.

     المادة 36 – المصادرة

    مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة مصادرة وسائل تقانة المعلومات أو أي وسائل أخرى تم استعمالها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

     المادة 37 – حجب أو حظر موقع إلكتروني

    يجوز للمحكمة حجب الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلوماتي من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو حظره بشكل دائم إذا استُعمل الموقع أو النظام لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعلم صاحبه.

     الفصل السادس

    الأحكام الإجرائية

    المادة 38- الضابطة العدلية المختصة

    أ- تُحدث ضابطة عدلية في وزارة الداخلية تحل محل الضابطة العدلية المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، وتختص بـ:

    استقصاء الجرائم المعلوماتية.

    جمع أدلتها الرقمية.

    القبض على فاعليها بعد أخذ إذن من النيابة العامة، وإحالتهم إلى القضاء المختص.

    ضبط وسائل تقانة المعلومات المستخدمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو جزء من مكوناتها بعد أخذ إذن من النيابة العامة.

    تفتيش وسائل تقانة المعلومات والبرمجيات أياً كان مكان وجودها بعد أخذ إذن من النيابة العامة وضبطها وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    ب- تستعين الضابطة العدلية بخبراء دائمين أو مؤقتين لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

    المادة 39 – التفتيش والضبط

       على كل مالك أو حائز أو مدير أي نظام معلوماتي تُرتكب جريمة معلوماتية باستعمال نظامه:

    أ- أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط المعلومات ووسائل تقانة المعلومات والحصول على نسخة منها، ويمكن في حالات الضرورة ضبط وسائل تقانة المعلومات المستخدمة أو جزء من مكوناتها.

    ب- الحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية.

    المادة 40 – إقامة الدعوى العامة

        للنيابة العامة سلطتها التقديرية في إقامة دعوى الحق العام ما لم تكن إقامتها مقيدة أساساً في التشريعات.

    المادة 41 – حجية الدليل الرقمي

    أ- يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي شريطة تحقق ما يلي:

    أن تكون نظم المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم.

    ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه.

    ب- يعد الدليل الرقمي المقدم إلى المحكمة مستجمعاً للشرطين الواردين في الفقرة /أ/ من هذه المادة ما لم يثبت العكس.

    المادة 42 – الشكوى عن الطابع غير المشروع لمحتوى رقمي

    أ- للمتضرر من المحتوى الرقمي تقديم شكوى لمقدم خدمات التطبيقات أو الاستضافة على الشبكة بالطابع الذي يُفترض أنه غير مشروع، لحذفه أو تعديله أو تصحيحه.

    ب- تحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن تتضمنها الشكوى وآلية توثيقها.

     المادة 43 – تقييد الدخول إلى موقع إلكتروني

    يُقيد الدخول إلى موقع إلكتروني في إحدى الحالتين الآتيتين:

    أ- بقرار من السلطة القضائية المختصة في حال ظهور أدلة كافية على قيام الموقع بوضع محتوى رقمي يشكل محلاً لجريمة.

    ب- بقرار من مجلس مفوضي الهيئة الناظمة في حال إخلال مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة بالتزاماته.

    المادة 44 – الاختصاص القضائي

      يُعد النطاق العُلوي السوري في حكم الأرض السورية عند تطبيق الصلاحيات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    الفصل السابع

    أحكام ختامية

    المادة 45 –

    ‌أ- في كل ما لم يرد عليه نص في الأحكام الموضوعية والإجرائية الواردة في هذا القانون يطبق قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية.

    ‌ب- في معرض تطبيق أحكام هذا القانون وقانون أصول المحاكمات الجزائية، تنزل المعلومات والبرمجيات منزلة الأشياء المنقولة.

    المادة 46 –

    تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على أي مقدم خدمات على الشبكة له في الدولة مركز إدارة رئيسي أو فرعي، وذلك بصرف النظر عن جنسيته وعن مكان تأسيسه إذا كان شخصاً اعتبارياً وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي يستخدمها.

    المادة 47 –

    يعد تقديم الخدمات على الشبكة عملاً تجارياً بالمفهوم الوارد في قانون التجارة النافذ.

    المادة 48 –

    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاتصالات والتقانة.

    المادة49 –

    يُلغى المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، وتبقى الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012 خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي المذكور.

    المادة 50 –

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعَدُّ نافذاً بعد شهر من تاريخ صدوره.

    دمشق في 17-9-1443 هجري الموافق لـ  18-4- 2022 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • نص قانون الاستثمار الجديد في سوريا رقم 18 لعام 2021

    نص قانون الاستثمار الجديد في سوريا رقم 18 لعام 2021

    نص قانون الاستثمار الجديد في سوريا رقم 18 لعام 2021

    قانون الاستثمار الجديد

    القانون رقم ( 18) لعام 2021

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-9-1442 هـ الموافق 19-4-2021.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    التعريفات

    المادة 1 –

    يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون، المعنى المبين بجانب كلٍ منها:

    القانون: قانون الاستثمار.
    المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار.
    الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
    الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
    الهيئة: هيئة الاستثمار السورية.
    مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
    المدير العام: مدير عام الهيئة.
    المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، السوري أو غير السوري، الذي يستثمر في أراضي الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام هذا القانون.
    الاستثمار: الإنفاق الاستثماري على إحداث كيان اقتصادي جديد في أحد القطاعات الاقتصادية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
    المشروع: نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقاً لأحكام هذا القانون.
    إجازة الاستثمار: وثيقة تمنحها الهيئة بعد دراسة طلب المستثمر واستصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للمباشرة بالتنفيذ من جميع الجهات المعنية.
    المنطقة الاقتصادية الخاصة: منطقة استثمارية تقع داخل المنطقة الجمركية في الجمهورية العربية السورية يتم إحداثها بهدف إقامة نشاط اقتصادي محدد.
    دليل الإجراءات: وثيقة تصدرها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات العامة المعنية، تتضمن الضوابط والشروط والمعايير الفنية والأعباء المالية، وإجراءات الترخيص الواجب التقيد بها عند ترخيص وتأسيس المشروع، ومحددة بإطار زمني ملزم.
    مركز خدمات المستثمرين: وحدة تنظيمية في الهيئة وفروعها تمثَّل فيها الجهات المعنية بالاستثمار في نافذة واحدة، وتكون نقطة الاتصال المباشر مع المستثمرين لمتابعة شؤونهم.
    الموجودات الثابتة: الأصول المستخدمة لإنشاء المشروع بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية.
    المركز: مركز التحكيم المحدث وفق أحكام هذا القانون.

    الفصل الثاني

    أهداف القانون

    المادة 2 –

    يهدف هذا القانون إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة، لتوسيع قاعدة الإنتاج بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.

    الفصل الثالث

    نطاق تطبيق القانون

    المادة 3 –

    تطبق أحكام هذا القانون على:

    ‌أ- المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده، أو عن طريق شركات مشتركة مع أي من جهات القطاع العام والحاصل على إجازة الاستثمار، باستثناء المصارف بكافة أنواعها وشركات الصرافة ومصارف التمويل الأصغر وجميع المؤسسات المالية التي تقبل الودائع.

    ب- المشروع الذي يتم بناءً على طرح الجهات العامة لأملاكها الخاصة على الاستثمار مع القطاع الخاص ولا يخضع لقانون التشاركية.

    الفصل الرابع

    مبادئ وضمانات الاستثمار

    المادة 4 –

    يحكم الاستثمار في الجمهورية العربية السورية المبادئ الآتية:

    • ‌أ- ضمان استقرار سياسة تشجيع الاستثمار في الدولة.
    • ‌ب- حرية الاستثمار ومكافحة الممارسات الاحتكارية والمخلة بالمنافسة.
    • ‌ج- العدالة في منح الفرص الاستثمارية، وفي المعاملة.
    • ‌د- السرعة والجودة في إنجاز معاملات المستثمرين، وتبسيط الإجراءات.
    • ‌ه- مراعاة النواحي ذات البعد الاجتماعي، وحماية البيئة والصحة العامة.

    المادة 5 –

    ضمانات الاستثمار:

    ‌أ- عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي.

    ب- عدم نزع ملكية المشروع إلاّ للمنفعة العامة وبتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع، وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك. ويُسمح للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل.

    ‌ج- عدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة، غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، باستثناء ما يتعلق بالبيئة والصحة العامة.

    ‌د- عدم إخضاع المشروع لأي أعباء مالية جديدة غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، خلال مرحلة التأسيس.

    ه- عدم إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه التي تخص المشروع وإعطائه مهلة تسعين يوماً لإزالة المخالفة تبدأ من اليوم التالي لتبلّغه الإنذار. ويكون قرار الإلغاء معللاً.

    الفصل الخامس

    التنظيم المؤسساتي

    المادة 6 –

    ‌أ- يحدث مجلس يسمى “المجلس الأعلى للاستثمار”، ويتألف من:

    رئيس مجلس الوزراء رئيساً
    نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عضواً
    وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضواً
    وزير المالية عضواً
    وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عضواً
    وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً
    وزير الصناعة عضواً
    وزير السياحة عضواً
    وزير الإدارة المحلية والبيئة عضواً
    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
    وزير الأشغال العامة والإسكان عضواً
    وزير الدولة المكلف بشؤون الاستثمار عضواً
    رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً
    حاكم مصرف سورية المركزي عضواً
    المدير العام عضواً ومقرراً
    خبير اقتصادي عضواً
    خبير قانوني عضواً

    ‌ب- تتم تسمية الخبيرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    ‌ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يرجّح جانب الرئيس.

    ‌د- يضع المجلس القواعد والأحكام المتعلقة بتنظيم الاجتماعات، وتصدر بقرار من رئيسه.

    ‌ه- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.

    المادة 7 –

    يتولى المجلس المهام الآتية:

    أ- إقرار الاستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار، وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال في الاقتصاد السوري، على نحو يتفق مع التوجهات والأهداف التنموية الوطنية.

    ‌ب- إقرار الخريطة العامة للاستثمار في الجمهورية العربية السورية، متضمنة المناطق التنموية والقطاعات المستهدفة بالتنمية، على نحو ينسجم مع خطط التنمية الإقليمية.

    ‌ج- إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة.

    ‌د- دراسة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالاستثمار واتخاذ ما يلزم بشأنها.

    ‌ه- الموافقة للجهات العامة على تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية وفق أحكام هذا القانون، وإقرار مساهمات تلك الجهات في رؤوس أموال هذه الشركات.

    ‌و- إقرار بدلات إيجار أملاك الدولة الخاصة لأغراض هذا القانون بناء على اقتراح الجهة المعنية.

    ‌ز- تحديد الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة أو رأس المال للمشاريع الاستثمارية في كل منطقة اقتصادية خاصة أو في كل قطاع حيث يلزم.

    ‌ح- تحديد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، ومآل هذه البدلات.

    ‌ط- إقرار ما يلزم لمعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه بيئة الاستثمار والمستثمرين.

    ‌ي- دراسة التقارير الخاصة بتتبع تنفيذ الخطط العامة للاستثمار، وإقرار ما يلزم بشأنها.

    ‌ك- متابعة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المقرّة من المجلس.

    ‌ل- الموافقة على تعاقد الهيئة مع خبراء لأداء مهام محددة، وفق ضوابط يحددها المجلس.

    ‌م- مناقشة المواضيع التي يرفعها مجلس الإدارة وإقرار ما يلزم بشأنها.

    المادة 8 –

    تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة الاستثمار السورية”، وتحل محل الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2007 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير، يكون مقرها دمشق ويجوز لها إحداث فروع في المحافظات أو مكاتب بقرار من مجلس الإدارة.

    المادة 9 –

    تتقاضى الهيئة بدلات لقاء الخدمات التي تقدمها للمستثمرين.

    المادة 10 –

    تتولى الهيئة المهام الآتية:

    ‌أ- تنفيذ الخطط الاستثمارية التي يقرها المجلس.

    ‌ب- دراسة المقترحات المتعلقة بالاستثمار الواردة إليها من الجهات الأخرى.

    ‌ج- اقتراح تعديل التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحديثها.

    ‌د- إعداد وتحديث خريطة الاستثمار الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما ينسجم مع أحكام هذا القانون.

    ‌ه- منح إجازة الاستثمار، بعد استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفق أدلة الإجراءات المعتمدة.

    ‌و- تقديم الخدمات للمستثمرين ودراسة طلباتهم واتخاذ ما يلزم بشأنها.

    ‌ز- تقديم المشورة وتوفير المعلومات للمستثمرين.

    ‌ح- القيام بجميع الأنشطة الترويجية لجذب الاستثمار.

    ‌ط- متابعة تنفيذ المشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار ومعالجة القضايا التي تواجه المستثمرين.

    ‌ي- إصدار أدلة الإجراءات.

    ‌ك- إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع الاستثمارية.

    المادة 11 –

    يتولى إدارة الهيئة:

    ‌أ- مجلس الإدارة.

    ‌ب- المدير العام.

    المادة 12 –

    ‌أ- يتألف مجلس الإدارة من:

    وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيساً
    المدير العام عضواً
    ممثل عن وزارة المالية عضواً
    ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
    ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً
    ممثل عن وزير الدولة المكلف بشؤون الاستثمار عضواً
    ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً
    ممثل عن اتحاد غرف التجارة عضواً
    ممثل عن اتحاد غرف الصناعة عضواً
    ممثل عن اتحاد غرف الزراعة عضواً
    ممثل عن اتحاد غرف السياحة عضواً
    خبير قانوني عضواً

    ب- يسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات العامة عن مدير، وممثلي الاتحادات عن عضو مجلس إدارة.

    ‌ج- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، أو كلما دعت الحاجة، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

    ‌د- يضع مجلس الإدارة القواعد والأحكام المتعلقة بتنظيم الاجتماعات، وتصدر بقرار من رئيس مجلس الإدارة.

    ‌ه- لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.

    ‌و- يسمي رئيس مجلس الإدارة أميناً للسر من العاملين في الهيئة بناء على اقتراح المدير العام.

    ‌ز- تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    المادة 13 –

    إضافةً إلى ما هو وارد في هذا القانون، يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية:

    أ- دراسة المقترحات الخاصة بالاستثمار، وإقرار ما يلزم بشأنها.

    ‌ب- رفع المقترحات الخاصة بتطوير البيئة التشريعية للاستثمار إلى المجلس.

    ‌ج- اتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة الحالات المتعلقة بمشاكل المستثمرين.

    ‌د- اقتراح إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

    ‌ه- دراسة أدلة الإجراءات وإقرارها.

    ‌و- دراسة وتحديث آليات الترخيص للمشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    ‌ز- إلغاء الإعفاءات أو المزايا أو التسهيلات الممنوحة للمشروع وفق أحكام هذا القانون.

    ‌ح- الموافقة للمستثمر على إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع وفق أحكام هذا القانون.

    ‌ط- إقرار الأنظمة الخاصة بعمل الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ‌ي- إقرار خطط وبرامج عمل الهيئة.

    ‌ك- الموافقة على إحداث فروع أو مكاتب تمثيل للهيئة.

    ‌ل- دراسة التقارير المرفوعة من الهيئة، وإقرار ما يلزم بشأنها.

    ‌م- إقرار موازنة الهيئة السنوية وحساباتها الختامية السنوية وتقريرها السنوي.

    ‌ن- قبول المنح والهبات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ‌س- اقتراح بدلات الخدمات التي تقدمها الهيئة.

    ‌ع- اقتراح نظام الحوافز الخاص بالهيئة.

    المادة 14 –

    يعين المدير العام بمرسوم، يحدد فيه أجره وتعويضاته، بناءً على اقتراح الوزير، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير، ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف في الهيئة.

    المادة 15 –

    يتولى المدير العام المهام الآتية:

    ‌أ- إدارة أعمال الهيئة والإشراف على شؤونها.

    ‌ب- الإشراف على حسن تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس ومجلس الإدارة.

    ‌ج- إعداد خطط وبرامج عمل الهيئة وموازنتها السنوية ورفعها إلى مجلس الإدارة.

    ‌د- منح المكافآت وفرض العقوبات على العاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ‌ه- التعاقد مع خبراء عند الحاجة بناء على موافقة المجلس.

    ‌و- ممارسة حق التعيين والترفيع والنقل والندب في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

    ‌ز- أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو مجلس الإدارة.

    الفصل السادس

    مركز خدمات المستثمرين وآلية الترخيص

    المادة 16 –

    يحدث في كل من الهيئة وفروعها وفي المناطق التنموية والتخصصية مركز يسمى “مركز خدمات المستثمرين” ويضم ممثلين عن جميع الجهات العامة المعنية بالاستثمار، ويعمل كنافذة واحدة للاستثمار، ويجوز تفويض الممثلين بالصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم وتحدد هذه الصلاحيات بقرار من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل.

    المادة 17 –

    إضافةً إلى المهام المحددة في النظام الداخلي، يتولى “مركز خدمات المستثمرين” المهام الآتية:

    ‌أ- تلقي ودراسة طلبات المستثمرين للحصول على إجازة الاستثمار.

    ب- استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للبدء بالمشروع بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وفقاً لدليل الإجراءات الخاص بكل قطاع استثماري.

    ج- منح إجازة الاستثمار، بحيث تكون هذه الإجازة إذناً للبدء بتنفيذ المشروع الاستثماري وفق أحكام هذا القانون ويحدد في متن الإجازة جميع الحقوق والالتزامات والمزايا ذات الصلة بالاستثمار.

    د- تقديم الدعم الفني والمشورة والبيانات والمعلومات اللازمة للمستثمر طيلة حياة المشروع.

    ‌ه- تسجيل الشركات واستصدار السجلات لدى الجهات المعنية.

    المادة 18 –

    تلتزم الجهات العامة بالمهل المحددة في دليل الإجراءات، على ألا تتجاوز مهلة البت بمنح إجازة الاستثمار متضمنة جميع التراخيص والموافقات مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لاستكمال طالب الإجازة تقديم الأوراق المحددة في دليل الإجراءات، وتسديد التكاليف المالية المترتبة على ذلك.

    المادة 19 –

    • ‌أ- في حال رفض طلب المستثمر يجب أن يكون قرار الرفض معللاً, ويحق للمستثمر الاعتراض لدى الوزارة خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغه قرار الرفض أو تاريخ انتهاء مهلة منح إجازة الاستثمار.
    • ‌ب- تبت الوزارة في الاعتراض خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تقديم طلب الاعتراض.

    الفصل السابع

    حوافز ومزايا الاستثمار

    المادة 20 –

    الحوافز الجمركية:

    ‌أ- تعفى مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الالتزامات في حال استعمالها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية.

    ب- تعفى مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والآليات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه والخدمات السياحية التي تستثمر ضمنها وذلك باستثناء المحلات التجارية، من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات:

    • 1- %50 من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة.
    • 2- %30 من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من الدرجة الأولى والثانية شريطة عدم وجود ما يماثلها في الإنتاج المحلي.
    • 3- %30 من التكاليف الاستثمارية التقديرية لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار.

    المادة 21 –

    الحوافز الضريبية:

    • ‌أ- تستفيد مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100% من ضريبة الدخل.
    • ‌ب- تستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التنموية والتي تقع ضمن القطاعات المستهدفة بالتنمية وفق ما يحدده المجلس بقرار إحداث هذه المناطق من تخفيض ضريبي بمقدار 75% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات بدءاً من تاريخ بدء التشغيل.
    • ‌ج- تستفيد المشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية من حوافز ضريبية بدءاً من تاريخ بدء التشغيل، على النحو الآتي:
    • 1- تخفيض ضريبي بمقدار 75% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات لـ:
    • المشاريع الصناعية التي تصدّر 50% فأكثر من طاقتها الإنتاجية.
    • المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه التي تستثمر ضمنها باستثناء المحلات التجارية.
    • 2- تخفيض ضريبي بمقدار 50% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات لـ:
    • المشاريع الصناعية التي تستخدم نسبة مكون محلي لا تقل عن 50%.
    • المشاريع الصناعية التي تنتج قيمة مضافة لا تقل عن 40%.
    • المشاريع ذات المحتوى التقني المرتفع.
    • المشاريع الصناعية الطبية والأدوية البشرية والبيطرية.
    • مشاريع الطاقات المتجددة.
    • مشاريع إعادة تدوير النفايات باستخدام تقنيات صديقة للبيئة.
    • مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني.
    • المشاريع الصناعية التي تقوم على استثمار براءات اختراع.
    • منشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية.
    • المنشآت الحرفية.
    • ‌د- تستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التخصصية من تخفيض ضريبي بمقدار 50% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات بدءاً من تاريخ بدء التشغيل.
    • ‌ه- تستفيد المشاريع الواردة في الفقرة /ج/ من هذه المادة من حسم ضريبي إضافي لمدة خمس سنوات مقداره 5% عن كل 100 عامل سوري الجنسية مشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ألا يزيد الحسم الضريبي على 15%.
    • ‌و- لا تستفيد المشاريع الصناعية التي تستخدم لتأسيس المشروع آلات وتجهيزات وخطوط إنتاج مستعملة أو مجددة سبق وضعها في الاستهلاك المحلي قبل تاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار من الإعفاءات الواردة في هذه المادة.
    • ‌ز- تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح الخاضعة للضريبة النفقات التي تهدف لتحقيق المسؤولية المجتمعية وتحدد هذه النفقات وأسس قبولها بقرار من المجلس بناء على اقتراح وزارة المالية، على ألا تتجاوز هذه النفقات بأي حال 3% من الأرباح الإجمالية.
    • ‌ح- تطبق على المشروع الحاصل على إجازة استثمار وفق أحكام هذا القانون الإعفاءات الضريبية الواردة في هذا القانون دون غيرها من الإعفاءات الضريبية الواردة بقوانين أخرى.

    المادة 22 –

    الحوافز غير الضريبية:

    • ‌أ- تستفيد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار والمذكورة في المادة /21/ من هذا القانون من حوافز “غير ضريبية”، تصدر بقرار من المجلس، بهدف دعم قطاع محدد أو نشاط محدد، على الشكل الآتي:
    • 1- السماح بالاستيراد استثناءً من أحكام منع وحصر الاستيراد وشرط بلد المنشأ لمستلزمات الإنتاج التي لا يوجد ما يماثلها في الإنتاج المحلي.
    • 2- الاستفادة من خدمات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
    • 3- الاستفادة من برامج الدعم الفني الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
    • ‌ب- تعفى من رسم الطابع العقود والصكوك والوثائق وكافة الأوراق المحررة العائدة للمشاريع المذكورة في الفقرة /ب/ من المادة /3/ من هذا القانون.

    المادة 23 –

    يحق للمجلس تخصيص أراضٍ للمستثمرين لتنفيذ مشاريع عليها، على أن يصدر المجلس نظاماً يتضمن أسس استخدام العقارات المملوكة من الدولة بغرض استثمارها وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 24 –

    في حال مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون، أو تغيير هدف ونطاق عمل ومخرجات المشروع دون موافقة مسبقة من الهيئة، تلغى بقرار معلل الحوافز الممنوحة للمشروع ويطالب المستثمر بسداد جميع الأعباء المالية التي أُعفي منها أو خصمت له في ذات العام الذي ارتكبت فيه المخالفة، ما لم تكن لديه ظروف قاهرة يقبل بها مجلس الإدارة.

    الفصل الثامن

    المناطق الاقتصادية الخاصة

    المادة 25 –

    • ‌أ- تحدث المناطق الاقتصادية الخاصة بهدف:
    • 1- تشجيع أنشطة أو قطاعات لكونها ذات أهمية خاصة، أو لكونها تشكّل حوامل للنمو.
    • 2- تشجيع إقامة مجموعة مترابطة من الأنشطة الاقتصادية على شكل عناقيد إنتاجية أو خدمية.
    • 3- تنمية المناطق المتضررة أو النامية لتحقيق النمو الشامل.
    • ‌ب- يتضمن قرار إحداث المنطقة الاقتصادية الخاصة ما يلي:
    • 1- شكل المنطقة.
    • 2- الحدود الإدارية للمنطقة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
    • 3- الأنشطة المسموح بممارستها ضمن المنطقة.
    • 4- الحوافز والمزايا الاستثمارية الممنوحة لهذه المنطقة.
    • 5- ضوابط ومحددات الاستثمار في المنطقة.
    • 6- القطاعات التي تشملها الحوافز والمزايا.
    • 7- المدة اللازمة لإحداث المنطقة.

    المادة 26 –

    • ‌أ- تحدد أشكال المناطق الاقتصادية الخاصة على النحو الآتي:
    • 1- المنطقة التنموية: منطقة إدارية يتم اعتبارها منطقة استثمارية لأغراض تنموية أو لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض إعادة الإعمار في حال كانت المنطقة متضررة من الحرب.
    • 2- المنطقة التخصصية: منطقة استثمارية محددة مكانياً يسمح فيها بممارسة نوع محدد من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية، وتشمل مناطق تجهيز الصادرات والمناطق التقنية والمدن الطبية والصحية والسياحية وغيرها.
    • 3- المنطقة بملكية خاصة: منطقة استثمارية محددة مكانياً، تحدث بناءً على طلب المستثمر على ملكية خاصة له، ويسمح له فيها بتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية.
    • ب- تعدل الصفة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بناء على طلب المستثمر، بما يتلاءم مع غاية المشروع الاستثماري بعد موافقة المجلس.

    الفصل التاسع

    حقوق المستثمر

    المادة 27 –

    يحق للمستثمر تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه في حدود حاجة المشروع بعد الحصول على موافقة المجلس في حال تجاوز سقف الملكية.

    المادة 28 –

    يحق للمستثمر:

    • ‌أ- فتح الحسابات المصرفية لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي لدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.
    • ‌ب- الحصول على التسهيلات الائتمانية لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي من المصارف السورية والمصارف الأجنبية وفق أحكام القرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي لهذه الغاية.
    • ‌ج- تحويل الأرباح والفوائد السنوية وحصيلة التصرف بحصته من المشروع إلى الخارج فيما يخص المال الخارجي المستثمر، وذلك بعد تسديد الالتزامات المالية والضرائب والرسوم المتوجبة وتدقيق القوائم المالية من مدقق حسابات خارجي معتمد، وفق التعليمات التي يضعها مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.
    • ‌د- تسديد الالتزامات المترتبة على المشروع بالقطع الأجنبي تجاه الخارج عن طريق أحد المصارف بموجب وثائق تثبت صحة هذه الالتزامات، وذلك بعد إعلام الجهة التي يقع المشروع ضمن قطاعها في حال فرضت القوانين الناظمة للقطاع مثل هذا الإجراء.

    المادة 29 –

    يحق للمستثمر في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهل المحددة في دليل الإجراءات، أو في حال عدم تنفيذ المشروع لأسبابٍ لا يد له فيها، إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع عن طريق المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 30 –

    يحق للمستثمر طيلة مدة المشروع:

    • ‌أ- الحصول على تراخيص إقامة له ولعائلته ولوالديه.
    • ‌ب- الحصول على ترخيص عمل.
    • ‌ج- الحصول على تراخيص عمل وإقامة للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين.

    المادة 31 –

    يحق للمستثمر إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لتركيب وتجريب الأصول الثابتة للمشروع والتي لا تعد جزءاً منه إدخالاً مؤقتاً خلال فترة تأسيس المشروع.

    الفصل العاشر

    التزامات المستثمر

    المادة 32 –

    يلتزم المستثمر بالآتي:

    • ‌أ- إعلام الهيئة في حال التنازل للغير عن حصة تساوي أو تتجاوز 10% من رأس مال المشروع، أما في حال كان القانون الناظم للعمل في القطاع الذي يقع ضمنه المشروع ينص على ضوابط خاصة للتنازل عن الملكية فيخضع التنازل في هذه الحالة لأحكام القانون الخاص ذي الصلة، ولقانون سوق دمشق للأوراق المالية في حال كانت الشركة مدرجة ضمن السوق.
    • ‌ب- إعلام الهيئة خطياً بتاريخ مباشرة العمل بالمشروع، والتكاليف الاستثمارية الفعلية.
    • ‌ج- التأمين على المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية.
    • ‌د- مسك حسابات للمشروع وفق المعايير المحاسبية الدولية، وتزويد وزارة المالية بنسخة من البيانات المالية الختامية بعد اعتمادها من مدقق حسابات خارجي معتمد.
    • ‌ه- دفع الضرائب والرسوم المتوجبة وجميع التكاليف المالية المترتبة على المشروع وفق القوانين النافذة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
    • ‌و- تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة دون الإخلال بحقوق حماية الملكية الفكرية.

    الفصل الحادي عشر

    تسوية المنازعات

    المادة 33 –

    تتم تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وفق الطرق الآتية:

    • ‌أ- الطرق الودية (التوفيق والوساطة).
    • ‌ب- التحكيم.
    • ‌ج- القضاء المختص.

    المادة 34 –

    في التحكيم الداخلي:

    • ‌أ- يحدث لدى اتحاد غرف التجارة السورية مركز تحكيم مستقل يسمّى “مركز اتحاد غرف التجارة السورية للتحكيم”.
    • ‌ب- يختص المركز بالنظر في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن الاستثمار وذلك في حال اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم أمامه.
    • ‌ج- يضع اتحاد غرف التجارة السورية النظام الداخلي للمركز، ونظام التحكيم أمامه وفقاً للقواعد التي يحددها قانون التحكيم النافذ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    المادة 35 –

    التحكيم الخارجي:

    • ‌أ- أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت مبرمة وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه، وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في قانون أصول المحاكمات النافذ.
    • ‌ب- أمّا إذا كانت أحكام المحكمين صادرة في بلد أجنبي، وفقاً لأحكام القانون السوري، أو لاتفاقية ثنائية، أو إقليمية، أو دولية نافذة في سورية، فيتم اكساؤها صيغة التنفيذ بقرار من محكمة الاستئناف وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون أو الاتفاقيات آنفة الذكر، وتعامل معاملة أحكام التحكيم الوطنية، ما لم يرد نص في الاتفاقية يقضي بغير ذلك.

    المادة 36 –

    تبقى الدعاوى القائمة أمام المحاكم بشأن منازعات الاستثمار وفق أحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 والمرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2007 من اختصاص تلك المحاكم.

    الفصل الثاني عشر

    أحكام عامة

    المادة 37 –

    • ‌أ- تحدد مدة المشروع في إجازة الاستثمار متضمنة فترة التأسيس.
    • ‌ب- تلغى إجازة الاستثمار حكماً إذا لم يقم المستثمر بتنفيذ المشروع خلال فترة التأسيس المحددة، ما لم تكن هناك أسباب مبررة تقبل بها الهيئة، ويكون قرار الهيئة معللاً في جميع الأحوال.
    • ‌ج- للهيئة عند وجود أسباب مبررة، تمديد فترة التأسيس، مدة تعادل مدة التأخير، وتحسب فترة التمديد من فترة الإعفاء الضريبي، وفي حال رفض الهيئة طلب التمديد، يجب أن يكون القرار معللاً.
    • ‌د- تُحدد التعليمات التنفيذية أصول وإجراءات ومواعيد تقديم طلب التمديد، ومواعيد البت فيه.

    المادة 38 –

    تطبق الأحكام الآتية عند إلغاء المشروع أو تصفيته:

    • ‌أ- يجب على المستثمر السوري التنازل للغير من المواطنين السوريين عن الملكية العقارية الزائدة عن السقف المحدد قانوناً وفقاً للقوانين النافذة.
    • ‌ب- يجب على المستثمر غير السوري التنازل للغير عن ملكية الأراضي العائدة للمشروع والأبنية المشادة عليها.
    • ‌ج- لا يجوز التنازل من مستثمر سوري أو غير سوري لإقامة مشروع أو عن مشروع قائم لمصلحة شخص غير سوري إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة وتحدد مهلة أقصاها سنتان لتنفيذ عملية التنازل المذكورة.

    المادة 39 –

    في حال نقل ملكية المشروع إلى الغير كلاً أو جزءاً يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.

    المادة 40 –

    • ‌أ- يستمر أي مشروع قائم أو قيد التنفيذ أُحدث وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 أو القانون رقم /10/ لعام 1991 أو أحكام قرارات المجلس الأعلى للسياحة، بالاستفادة من المزايا والحوافز والتخفيضات التي منحت له وبالشروط الواردة فيه.
    • ‌ب- يخضع المشروع في القطاعات التي تنظم عملها قوانين وأنظمة خاصة للأحكام الواردة في تلك القوانين والأنظمة، ويستفيد من المزايا الإضافية الواردة في هذا القانون.

    المادة 41 –

    يحق للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين تحويل خمسين بالمئة من أجورهم وتعويضاتهم الشهرية بالإضافة إلى كامل تعويض نهاية الخدمة إلى الخارج عن طريق أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 42 –

    مع مراعاة ما ورد في المادة (30/ من هذا القانون، تطبق أحكام قانون العمل النافذ وتعليماته التنفيذية فيما يخص إجراءات استقدام وتشغيل الخبراء والفنييّن والعمال غير السوريين ومنحهم التراخيص واستيفاء البدلات والكفالات النقدية.

    المـادة 43 –

    بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، تسري على المشروع قوانين التجارة، والشركات، والمنافسة ومنع الاحتكار.

    المادة 44 –
    تُراعى في معرض تطبيق هذا القانون أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذة في الجمهورية العربية السورية والموقعة مع الدول الأخرى أو مع المنظمات العربية والدولية.

    المادة 45 –

    يعد جميع العاملين الدائمين في الهيئة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2007 منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة بتاريخ نفاذ هذا القانون بذات أوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والمتعاقدون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 46 –

    يخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته.

    المادة 47 –

    يكون للهيئة نظام حوافز خاص يصدر بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزير المالية، بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة 48 –

    تصدر الهيئة أدلة إجراءات مفصلة بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية، خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    المادة 49 –

    تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من المجلس.

    المادة 50 –

    مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (40) من هذا القانون:

    • ‌أ- يلغى المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2007 والمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2007.
    • ‌ب- يلغى الفصل الثاني من المرسوم التشريعي رقم (41) لعام 1972، وقرارا المجلس الأعلى للسياحة رقم (186) لعام 1985 ورقم (186) لعام 2007 وتعديلاتهما، ويستمر العمل بقرارات المجلس الأعلى للسياحة الأخرى، وتتولى وزارة السياحة المهام التنظيمية المنوطة بالمجلس الأعلى للسياحة.

    المادة 51 –

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في  7-10-1442 هجري الموافق لـ  19-5-2021 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قانون منع تهريب الأشخاص في سوريا رقم 14 لعام 2021

    قانون منع تهريب الأشخاص في سوريا رقم 14 لعام 2021

                            قانون منع تهريب الأشخاص في سوريا رقم 14 لعام 2021

                               قانون منع تهريب الأشخاص في سوريا
                                           القانون رقم /14/
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/8/1442 هـ الموافق 18/3/2021
    يصدر ما يلي:
    المادة 1 –
    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
    الدولة: الجمهورية العربية السورية
    القانون: قانون منع تهريب الأشخاص
    تهريب الأشخاص: نقل شخص أو أشخاص، بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى، مقابل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية.
    الشخص المهرّب: أي شخص كان مَحَلاً لجريمة تهريب الأشخاص، وفقاً لأحكام هذا القانون.
    الجماعة الإجرامية المنظمة: ثلاثة أشخص أو أكثر يعملون معاً في إطار تنظيمي أو من دولة، بهدف ارتكاب جريمة تهريب الأشخاص.
    وثيقة السفر: وثيقة السفر الصحيحة أو التي زُوّرت جزئياً أو كلياً، أو حُرّفت بياناتها، أو تم الحصول عليها بأي طريقة غير قانونية.
    الناقل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع براً أو بحراً أو جواً، تحقيقاً لمكسب مادي.
    عقوبة السجن: عقوبة جنائية الوصف.
    المادة 2-
    يعاقب بالسجن من خمس سنوات حتّى خمس عشرة سنة وبغرامة قدرها ستة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو نظّم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب الأشخاص، أو تولى دوراً فيها.
    يعاقب بالسجن من خمس سنوات حتّى عشر سنوات وبغرامة قدرها خمسة ملايين ليرة سورية كل من ارتكب جريمة تهريب الأشخاص.
    يعاقب بالسجن من أربع سنوات حتّى ست سنوات وبغرامة قدرها أربعة ملايين ليرة سورية كلّ من هيّأ أو أدار مكاناً لإيواء الأشخاص المهرّبين، أو جمعهم.
    يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات حتّى خمس سنوات وبغرامة قدرها ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من أخفى أحد الجناة، أو الأشياء أو الأموال المتحصّلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعامل فيها، أو أخفى أو أتلف أياً من معالم الجريمة، أو أدواتها.
    المادة 3-
    مع مراعاة حالات التشديد الواردة في النصوص الجزائية النافذة، تشدد العقوبات وفقاً لأحكام التشديد الواردة في قانون العقوبات إذا ارتكبت الجريمة في إحدى الحالات الآتية:
    من خلال جماعة إجرامية مُنظّمة
    من الموظف العام الذي استغل وظيفته
    استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة
    المادة 4-
    تشدد العقوبة إلى السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن /10.000.000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إذا:
    نتج عن الجريمة وفاة الشخص المُهرّب، أو إصابته بعاهة دائمة
    استخدام الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
    المادة 5-
    إضافة إلى العقوبات المقررة في هذا القانون، يحكم بمصادرة:
    العائدات والأموال والممتلكات المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذا القانون.
    الأدوات أو المعدات أو الأمتعة التي استخدمت أو أُعِدّت لتستخدم في تنفيذ الجرائم المشمولة بهذا القانون.
    المادة 6-
    تحكم المحكمة بإلزام الجاني بتحمل نفقات سكن الشخص المهرّب ومعيشته، إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته.
    المادة 7-
    يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتُبكت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بوساطة أحد العاملين لديه، باسمه أو لصالحه أو بإحدى وسائله، بذات العقوبات المقررة على الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها.
    يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة قدرها /10.000.000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، إذا ارتكبت باسمه أو لصالحه أو بإحدى وسائله أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات مالية.
    يُحكم بحلّ أو إلغاء تسجيل أو تصفية الشخص الاعتباري إذا ثبت ارتكابه جريمة تهريب الأشخاص.
    لا تحْلّ العقوبات المذكورة في هذه المادة بالمسؤولية الجزائية لِمُرتكب الجريمة من الأشخاص الطبيعيين.
    المادة 8-
    يُعاقب الناقل بغرامة قدرها /500.000/ ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية إذا لم يتأكد من حيازة المسافر لوثائق السفر والسمات اللازمة.
    تتعدد الغرامة الواردة في الفقرة السابقة بتعدد المسافرين.
    المادة 9-
    يُعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل منم بادر من الفاعلين، أو الشركاء، أو المتدخلين، إلى إبلاغ السلطات المختصة بمعلومات تُمكِّن من اكتشاف الجريمة قبل إتمامها.
    تُخفف العقوبة وفق أحكام قانون العقوبات إذا تمت الجريمة وأدت تلك المعلومات إلى ضبط مرتكبيها للآخرين.
    المادة 10-
    تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المرتكبة من غير سوري خارج أراضي الدولة إذا:
    ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي، أو البري، أو المائي، وكانت مسجلة لدى الدولة، أو تحمل علمها.
    كان الأشخاص المُهرَّبون أو أحدهم سورياً، ما لم يكن الفاعل قد لوحق في دولة أخرى.
    تم الإعداد للجريمة، أو التخطيط أو التوجيه، أو الإشراف عليها، أو تمويلها في الدولة.
    ارتكبت الجريمة بوساطة جماعة إجرامية منظّمة تُمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها الجمهورية العربية السورية.
    المادة 11-
    في حالة ارتكاب جريمة تهريب الأشخاص بوساطة السفن، تتخذ السلطات المختصة الإجراءات المناسبة، سواء في المياه الإقليمية السورية أو المناطق المجاورة لها، وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار.
    المادة 12-
    تتعاون الجهات القضائية والإدارية في مُكافحة أنشطة وجرائم تهريب الأشخاص مع الدول الأخرى، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات، وغير ذلك من صور التعاون القضائي أو الإداري وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة، ومبدأ المعاملة بالمثل.
    المادة 13-
    توفر السلطات المختصة في الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق الأشخاص المُهرَّبين، وبخاصة حقهم في الحياة، والمعاملة الإنسانية، والرعاية الصحية، والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية، والحفاظ على حرمتهم الشخصية، ويشمل ذلك:
    الحق في الإعانة الطبية العاجلة
    حماية الشخص المُهرَّب من العنف
    توفير المساعدة للأشخاص المُهرَّبين المعرضة حياتهم أو سلامتهم للخطر.
    توفير أماكن إقامة مؤقتة لائقة.
    المادة 14-
    توفر السلطات المختصة في الدولة حماية خاصّة للنساء والأطفال وذوي الإعاقة المُهرَّبين، وتتخذ التدابير المناسبة بما يتلاءم مع وضعهم، وإيلاء الاعتبار الأول لمِا يُلبي مصلحة الطفل الفضلى.
    المادة 15-
    تكفل السلطات المختصة في الدولة للشخص المُهرّب الحق في الاتصال بذويه، أو بالممثِل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته، وإعلامه بوضعه إذا طلب ذلك.
    المادة 16-
    تُشكَّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تنسيق وطنية، تتألف من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وتتولى المهام الآتية:
    وضع البرامج واللوائح التنظيمية، والإجراءات المُتعلِّقة بمُكافحة تهريب الأشخاص، وحماية الأشخاص المُهرَّبين، ومتابعة تنفيذها.
    إعداد خطة وطنية، لضمان تنفيذ هذا القانون على نحو شامل وفعّال.
    تسهيل التعاون المشترك بين مختلف الهيئات الحكومية والمُنظمات الدولية والمُنظمات غير الحكومية، في الدولة، وبين بلدان المنشأ والعبور الوجهة المقصودة، وبخاصة أجهزة مراقبة الحدود.
    المادة 17-
    تضع لجن التنسيق الوطنية الضوابط والإجراءات التي تضمن عدم تعرُّض الشخص المُهرَّب أو أقاربه للخطر، نتيجةً لتبادل المعلومات المُتعلِّقة به.
    المادة 18-
    تقوم السلطات المختصة في الدولة بناءً على طلب السلطات المختصة في الدول الأخرى أو ممثليها، بتدقيق مشروعية وصلاحية وثائق السفر الصادرة باسمها، أو التي يُزعم أنها صدرت عنها، ويُشتَبَه في أنها استُعملت لأغراض تهريب الأِخاص.
    المادة 19-
    تقوم وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الداخلية، بناءً على طلب السلطة المختصة، أو ممثل دولة أخرى، أو الشخص المُهرَّب، أو بمُبادرة من أي منهما، بتسهيل عودة الشخص المُهرَّب الذي هو من رعايا الدولة.
    المادة 20-
    تتخذ السلطات المختصة في الدولة التدابير المُناسبة لضمان إعادة الأشخاص المهرَّبين على نحو مُنظّم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامتهم وكرامتهم.
    المادة 21-
    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزارات الخارجية والمغتربين، والعدل، والداخلية.
    المادة 22-
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 15/8/1442 هجري الموافق لـ 29/3/2021 ميلادي.
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • نص قانون حماية المستهلك الجديد رقم 8 لعام 2021 + pdf

    نص قانون حماية المستهلك الجديد رقم 8 لعام 2021 + pdf

    نص قانون حماية المستهلك الجديد رقم 8 لعام 2021 + pdf

    دمشق-سانا

    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش.

    وفيما يلي نص المرسوم:

    المرسوم التشريعي رقم 8 

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور.

    يرسم ما يلي:

    الفصل الأول

    التعريفات

    المادة (1)

    – يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها:

    الوزارة: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

    الوزير: وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

    المديرية: مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة.

    المستهلك: الشخص الذي يشتري أو تُقدم إليه مواد أو سلع بأنواعها المختلفة، أو يستفيد من أي خدمة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المنتَج: كل مادة غذائية أو صناعية أو زراعية أو حرفية أو خدمية، بما في ذلك المواد الأولية المكونة للمادة المصنعة أو نصف المصنعة.

    السلعة: كل منتج معد للعرض والاستعمال أو الاستهلاك الشخصي.

    الخدمة: كل عمل أو نشاط يقدم مقابل أجر إلى المستهلك من قبل أي فعالية تجارية أو صناعية أو سياحية أو مهنية أو حرفية أو زراعية.

    المواد أو السلع أو الخدمات الأساسية: المواد أو السلع أو الخدمات التي تلبي حاجة أساسية للمستهلكين، وتحدد بقرار من الوزير بعد إقرارها من اللجنة المختصة المشكلة برئاسة مجلس الوزراء.

    المورّد أو البائع: الشخص الذي يقدم خدمة، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بغية تقديمها للمستهلك أو التعامل معه أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق، بما في ذلك الوسائل الالكترونية، ويشمل ذلك بائع الجملة أو نصف الجملة أو المفرق.

    بطاقة البيان: مجموع البيانات والرموز الخطية والعلامات التجارية، وأي شيء تصويري أو وصفي سواء كان مكتوباً أم مطبوعاً أم منقوشاً أم معلناً أم ملحقاً أم ملصقاً أم متضمناً أم تابعاً أم مصاحباً لأية مادة أو منتج أو سلعة، بما فيها تاريخ الصلاحية مدوناً بخط واضح ومقروء.

    الإعلان: كل عمل مقروء أو مسموع أو مرئي أو مرمّز، يهدف إلى ترويج أو تسويق مادة أو منتج أو سلعة أو خدمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

    الإعلان المضلل: الإعلان الذي يتم بأي وسيلة كانت، ويتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى غش أو خداع المستهلك.

    الترميز بالخطوط: خطوط تطبع على المادة أو المنتج أو السلعة للتعرف على المعلومات المتعلقة بها، كبلد المنشأ وهوية المصنّع وتصنيفها وصلاحيتها ورقم الطبخة وسعرها وغيرها.

    المواصفات القياسية للغذاء: وثيقة تصدر عن الجهة العامة المعنية يحدد فيها، مجال تطبيقها ومتطلبات المادة وإرشادات وخصائص المادة الغذائية وطرق تحليلها وتخزينها وتعليبها وطرق أخذ العينات ومتطلبات بطاقة البيان والمصطلحات الفنية المتعلقة بالمواصفات القياسية الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية والشروط الفنية الصادرة عن الجهة العامة المعنية.

    الغذاء الفاسد: كل غذاء غير صالح للاستهلاك بحسب ما أعدّ له ابتداءً، أو حدث فيه تغيير فيزيائي أو كيميائي أو تلوث جرثومي أو حيوي أو انتهت مدة صلاحيته، أو كان ناتجاً عن حيوان نافق.

    سلامة الغذاء: ضمان عدم تسبب الغذاء بأي ضرر بالصحة عند تناوله أو استهلاكه وفقاً لما أعد له.

    الاحتكار: قيام شخص أو أكثر بإحداث تأثير سلبي في تموين السوق، على نحو يضر بمبدأ المنافسة أو يؤدي إلى زيادة السعر أو الإخلال بحقوق المستهلك.

    المواد مجهولة المصدر: المواد أو المنتجات أو السلع التي لا تحمل أي بيانات تدل على منشئها أو مصدرها، ولا يُصرّح حائزها أو بائعها عن وجودها بالتداول التجاري أو الصناعي أو الزراعي بشكل قانوني، ولا يدخل في شمول هذا التعريف المواد التي جرى العرف على إنتاجها محلياً والتي تحدد بقرار من الوزير.

    العيب: كل ما من شأنه أن ينقص أو يخل في المواصفات أو الشروط أو المعايير أو المقاييس الواجب توفرها في المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة حسب الحال، على نحو يجعلها غير صالحة للاستعمال أو الاستفادة منها وفق ما أعدت له.

    المخبر: المخبر المركزي في الوزارة، والمخابر الفرعية في مديرياتها والجهات المرتبطة بها.

    المخبر المعتمد: أي مخبر معتمد من الوزارة أو من أي جهة اعتماد وطنية أو دولية مختصة.

    المحلل: الشخص الذي يقوم بعملية التحليل المخبري بكافة مراحلها، أو بعملية الإشراف المباشر عليها.

    الفني: الشخص الذي يملك الخبرة الكافية في مجال المواصفات الفنية أو المكاييل أو الجودة أو المخابر المتنقلة أو صيانة الأجهزة ويعمل في إحداها.

    الخبير المعتمد: كل شخص يملك المعرفة والدراية العلمية والعملية التخصصية والمعتمد من الوزارة.

    الجمعية: جمعية حماية المستهلك.

    البطاقة الالكترونية: أداة تصدرها الجهة العامة المعنية تمنح صاحبها حق الحصول على الخدمات أو المواد أو السلع المدعوم سعرها من الدولة.

    السجن المؤقت: عقوبة جنائية الوصف، تطبق عليها أحكام عقوبة الاعتقال المؤقت المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    الفصل الثاني

    الأهداف والحقوق والالتزامات

    المادة (2)

    – يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى حماية حقوق المستهلك، وضمان سلامة الغذاء، ومنع الاحتكار، وممارسة النشاط الاقتصادي للجميع، بما يكفل حقوق المستهلك، وذلك من خلال العمل على تحقيق الآتي:

    ‌أ- تلبية احتياجات المستهلك من المواد والمنتجات والسلع والخدمات المختلفة.

    ‌ب- رقابة جودة وسلامة الغذاء والمواد والمنتجات والسلع والخدمات المقدمة للمستهلك وعدم التلاعب بأسعارها.

    ‌ج- تعريف المستهلك بحقوقه.

    ‌د- تعزيز ثقافة الشكوى والمسؤولية المجتمعية لدى المستهلك.

    ‌ه- ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للسلعة والخدمة المتاحة في الأسواق.

    المادة (3)

    يضمن هذا المرسوم التشريعي حقوق المستهلك، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:

    ‌أ- الحصول على المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة وفقاً للغرض المعدّ له.

    ‌ب- الصحة والسلامة عند استعماله أو استهلاكه للمواد والمنتجات والسلع والخدمات المقدمة إليه، بالشكل الطبيعي والطريقة المحددة.

    ‌ج- معرفة السعر وجميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات، التي يشتريها أو تقدم إليه بهدف استعمالها أو استهلاكها.

    ‌د- حرية اختيار المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات التي تتوفر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر المحدد لها.

    ‌ه- الحصول على فاتورة تثبت حصوله على المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة متضمنة النوع وتاريخ التعامل والثمن المدفوع.

    ‌و- التعامل اللائق واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.

    ‌ز- تقديم الشكوى عن المخالفات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (4)

    أ- للمستهلك ولمرة واحدة الحق في استبدال المادة أو المنتج أو السلعة بأخرى من ذات الصنف أو بذات القيمة دون تحمل أي نفقات وذلك خلال ثلاثة أيام من تسلمها، ودون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل.

    ‌ب- للمستهلك الحق في إعادة المادة أو المنتج أو السلعة واسترداد ثمنها دون تحمل أي نفقات، إذا تبين وجود عيب فيها أو تعذر استبدالها بأخرى من ذات الصنف أو القيمة.

    ‌ج- لا يحق للمستهلك الاستبدال في الحالات الآتية:

    1- إذا كانت طبيعة المادة أو المنتج أو السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها، تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند تسليم المبيع.

    2- إذا كانت المادة أو المنتج أو السلعة استهلاكية، وقابلة للتلف السريع.

    3- إذا لم تكن المادة أو المنتج أو السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت تسليم المبيع لسبب يعود إلى المستهلك.

    4- إذا كانت المادة أو المنتج أو السلعة تُصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت مطابقة لهذه المواصفات.

    5- الكتب والصحف والمجلات والبرامج الالكترونية.

    ‌د- يجوز بقرار من الوزير إضافة حالات أخرى إلى الحالات المنصوص عليها في الفقرة /ج/ من هذه المادة.

    المادة (5)

    يلتزم بائع المفرق، بوضع بيان يتضمن حق المستهلك في الاستبدال والإعادة في مكان ظاهر داخل أماكن بيع المواد أو المنتجات أو السلع.

    المادة (6)

    أ- يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المادة أو المنتج أو السلعة، أن يبلغ المديرية بهذا العيب وبأضراره المحتملة.

    ‌ب- يلتزم المورد أن يبلغ المديرية بالعيب فور اكتشافه أو علمه به، إذا كان من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل به.

    المادة (7)

    يلتزم بائع نصف الجملة والمفرق ومقدم الخدمة بالإعلان عن أسعار المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات، بشكل واضح ومقروء ضمن أماكن بيعها أو تقديمها.

    المادة (8)

    يلتزم المورد بعدم حيازة أو بيع أي من المواد مجهولة المصدر أو الفاسدة.

    المادة (9)

    يلتزم المورد بالتقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة استناداً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (10)

    يقع باطلا ً كل شرط من شأنه الإعفاء أو الانتقاص من التزامات المورّد المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

    الفصل الثالث

    الصلاحيات

    المادة (11)

    تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهداف هذا المرسوم التشريعي الصلاحيات الآتية:

    ‌أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار، والتلاعب بأسعار المواد والمنتجات والسلع والخدمات ومواصفاتها.

    ‌ب- تحديد السعر متضمناً الحد الأقصى للربح محسوباً على أساس التكلفة الحقيقية، دون المساس بحق المورد في تخفيض السعر بما يحقق مصلحة المستهلك.

    ‌ج- إلزام المستورد بتقديم البيانات الجمركية، وجميع الوثائق التي تطلبها الوزارة لتسعير مستورداتهم.

    ‌د- إلزام المستورد والمنتج وبائع الجملة بتقديم تصريح عن المواد والسلع الأساسية التي يحوزها أو يتاجر بها إلى الوزارة أو مديرياتها، وتعفى هذه التصاريح من رسم الطابع.

    ‌ه- الرقابة على التقيد بالإعلان عن الأسعار وبدل الخدمات المقدمة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي، وعلى التقيد بالقواعد الاقتصادية المتعلقة بالمنافسة المشروعة، بما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك.

    المادة (12)

    أ-خلافاً لأي نص نافذ، تشكل بقرار من الوزير لجان لتحديد الأسعار في كل محافظة على النحو الآتي:

    عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المختص رئيساً

    مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عضواً ونائباً للرئيس

    ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً

    ممثل عن غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو اتحاد الفلاحين أو اتحاد الحرفيين حسب الحال عضواً

    رئيس دائرة الأسعار بالمديرية عضواً ومقرراً

    ‌ب- تختص اللجنة بالآتي:

    1- تحديد أسعار المواد والمنتجات والسلع والخدمات المحلية.

    2- تحديد بدل أداء الخدمات التي لها تأثير على أسعار المواد والسلع والخدمات.

    3- تحديد أسعار وبدل أداء الخدمات في الفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي والمنتزهات، وجميع المحلات التي تقدم الطعام والشراب غير المؤهلة أو المصنفة سياحيا ً.

    ‌ج- تتقيد اللجان بتعليمات الوزارة حول الأسس التي يجب أن يجري تحديد الأسعار وبدل الخدمات وفقاً لها، على أن يتم التنسيق مع وزارة السياحة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

    ‌د- تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من الجهات العامة المعنية وفق طبيعة المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات لإنجاز مهامها.

    المادة (13)

    – باستثناء المواد والمنتجات والسلع التي تتطلب تسعيرة يومية، تسري الأسعار المحددة من قبل اللجان لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها ضمن المحافظة، ويكون إعلان الجداول من خلال لصقها في الأسواق والمديرية، وبأي وسيلة أخرى تكون كفيلة بإعلامها للمورد والمستهلك، وتصبح الجداول المعلنة على النحو المذكور ملزِمة لكل من يتاجر بالمواد والمنتجات والسلع المحددة الأسعار طيلة مدة نفاذها.

    المادة (14)

    أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسعير مركزية بالوزارة على النحو الآتي:

    مدير مديرية شؤون الأسعار بالوزارة رئيساً

    معاون مدير مديرية حماية المستهلك بالوزارة عضواً

    ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عضواً

    ممثل عن مصرف سورية المركزي عضواً

    ممثل عن مديرية الجمارك العامة عضواً

    ممثل عن اتحاد غرف التجارة عضواً

    ممثل عن اتحاد غرف الصناعة عضواً

    ممثل عن اتحاد غرف الزراعة عضواً

    رئيس الدائرة المختص بمديرية شؤون الأسعار بالوزارة عضواً ومقرراً

    ‌ب- تتولى اللجنة تسعير المواد أو السلع أو الخدمات الأساسية.

    ‌ج- تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها.

    المادة (15)

    أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة على النحو الآتي:

    معاون الوزير المختص رئيساً

    مدير مديرية حماية المستهلك بالوزارة عضواً

    ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عضواً

    ممثل عن مديرية الجمارك العامة عضواً

    ممثل عن اتحاد غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة حسب الحال عضواً

    ‌ب- تتولى اللجنة البت في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن لجنة التسعير المركزية، ولجان تحديد الأسعار في كل محافظة.

    ‌ج- يعد اجتماع اللجنة قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة.

    ‌د- تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

    ‌ه- تبت اللجنة بالاعتراض خلال (72) اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ تقديمه، ويبقى العمل سارياً بالسعر المحدد إلى حين البت بالاعتراض، ما لم تكن السلعة مستوردة فعندئذ يوقف البيع إلى حين البت بالاعتراض.

    الفصل الرابع

    أحكام البيع والتخزين والجودة

    المادة (16)

    يحظر على المورّد القيام بالآتي:

    ‌أ- رفض طلبات البيع أو تقديم الخدمات التي يمكنه تلبيتها.

    ‌ب- إغلاق المنشأة أو المحل المعد لبيع المواد أو المنتجات أو السلع أو تقديم الخدمات التي يتم تحديدها بقرار من الوزير، وذلك دون عذر مشروع.

    ‌ج- إخفاء أو حجب المواد أو المنتجات أو السلع عن التداول.

    المادة (17)

    يحظر على كل مورّد أن يحوز مباشرة أو بالواسطة المواد أو المنتجات أو السلع، التي لا تدخل في نطاق تجارته أو مهنته الاعتيادية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم.

    المادة (18)

    ‌أ- يحظر على المنتجين وبائعي الجملة الذين يصنعون أو يتاجرون بالمواد أو السلع الأساسية أو الذين يقدمون خدمات أساسية، ترك أعمالهم أو الامتناع عن ممارستها على الوجه المعتاد، إلا بعد موافقة الوزير أو من يفوضه بذلك.

    ‌ب- تمنح الموافقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لكل من يُثبت أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل، إما لعجز شخصي أو لخسارة تعوقه عن الاستمرار في عمله، أو لأي عذر آخر تقبله الوزارة.

    ‌ج- يتم البت بطلب الموافقة بقرار معلل خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، فإذا انقضت المدة دون أن يصدر القرار عُدّ ذلك قبولاً.

    المادة (19)

    أ- على المستورد الاحتفاظ ببيانات استيراد المواد أو المنتجات أو السلع التي يتعامل بها.

    ‌ب- على بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق، الاحتفاظ بفواتير شرائه للمواد أو المنتجات أو السلع.

    ‌ج- على المورّد تنظيم فواتير مبيعاته سواء كان البيع نقداً أو تقسيطاً أو آجلاً أو إرسالية للبيع بالأمانة، على نسختين على الأقل وباللغة العربية، وتعطى نسخة للمشتري، ويحتفظ بنسخة لإبرازها عند الطلب، ويجوز تنظيم نسخة أخرى بلغة أجنبية حسبما تحدده الوزارة.

    المادة (20)

    تعد الفاتورة التي يحصل عليها تاجر الجملة ونصف الجملة والمفرق لمشترياته سنداً لإثبات قانونية حيازته لها.

    المادة (21)

    يعفى من إبراز الفاتورة كل من:

    ‌أ- الفلاح أو المزارع فيما يخص منتجاته، كما يعفى من إعطاء الفاتورة عند بيعها.

    ‌ب- المنتِج عند قيامه بعرض إنتاجه للبيع في صالات البيع التابعة له والمخصصة لإنتاجه فقط، والتي تحمل ذات العلامة التجارية، ويكتفى ببيان إرسالية موضح فيها الكميات المرسلة ونوعها ومواصفاتها وسعرها النهائي تثبت صحة ذلك، ويجب عليه منح الفاتورة في حال قيامه بالبيع للمستهلك.

    ‌ج- المستورد الذي تنطبق عليه ذات الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويكتفى عندئذ بالبيان الجمركي والوثائق الأخرى لإجازة الاستيراد، ويجب عليه منح الفاتورة في حال قيامه بالبيع للمستهلك.

    المادة (22)

    يُحدد شكل ومضمون وآلية تنظيم الفاتورة في التعليمات التنفيذية.

    المادة (23)

    على كل مُنتج أو مُستورد أو صاحب معمل أو ناقل أو بائع مواد أو منتجات أو سلع أو قائم بالعمل أو حائز، أن يسلم عينة من نموذجين متطابقين، أو نموذج واحد من المواد سريعة التلف، من المادة المشتبه بها إلى العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال رفضه يحق لهؤلاء العاملين أخذها دون موافقته، ويكون أخذ العينات وفق التعليمات التي تصدر عن الوزارة.

    المادة (24)

    يُنظم فور أخذ العينات محضر من أربع نسخ يتضمن البيانات الآتية:

    ‌أ- التاريخ والساعة.

    ‌ب- أسماء العاملين المنظّمين لمحضر ضبط العينة ونسبتهم وصفتهم.

    ‌ج- المكان الذي جرى فيه أخذ العينة وتنظيم محضر الضبط.

    ‌د- اسم ونسبة ومهنة ومحل إقامة أو سكن الشخص الذي جرى عنده أخذ العينات، إذا تمّ أخذ العينات أثناء نقل الأشياء فيُذكر اسم ومحل إقامة الأشخاص المذكورين في أوراق الشحن أو البوالص بصفتهم مرسلين أو مرسلاً إليهم.

    ‌ه- سبب الاشتباه وخلاصة وجيزة عن الظروف التي جرى فيها أخذ العينة، وذكر كمية المواد أو المنتجات أو السلع التي أُخذت منها العينات وكامل مضمون بطاقة البيان، من حيث العلامة التجارية واللصاقات الموضوعة على الغلافات والأوعية وجميع المعلومات المفيدة لإثبات صحة العينات المأخوذة، وهويتها والاسم الذي كانت عليه عند عرضها للبيع أو حيازتها.

    ‌و- طريقة ومكان تخزين أو عرض المادة أو المنتج أو السلعة المشتبه بها.

    المادة (25)

    ‌أ- على منظمي محضر ضبط العينة أن يُطلعوا صاحب المواد أو المنتجات أو السلع أو حائزها أو ناقلها على صفتهم الرسمية قبل البدء بتنظيمه.

    ‌ب- تسلم نسخة عن المحضر إلى من نُظّم بحقه بعد توقيعه من قبل منظمي الضبط، ومن قبل المعني به، وفي حال الامتناع عن التوقيع يشار إلى ذلك في متن الضبط.

    ‌ج- تُدمغ العينة بخاتم خاص من الرصاص أو الشمع الأحمر، ويوضع عليها بطاقة تعريفية معتمدة، ولا ينزع الخاتم إلا في المخبر أو المخبر المعتمد، أو أمام أحد الخبراء لمعتمدين من الوزارة أو الوزارة المختصة وذلك في حال عدم وجود مخبر معتمد.

    ‌د- تؤخذ العينة في ظروف صحية وسليمة تُراعى فيها الشروط الواجب اتباعها لحفظها من التأثر بالظروف الجوية والعوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر عليها، وتحفظ ضمن الشروط المناسبة لحين إرسالها للمخبر على أن يتم إعلام المخبر في حال تعرض العينة لأي طارئ أو لأي خلل بالشروط المطلوبة لحفظها.

    ‌ه- تُحال محاضر الضبوط المنظمة مع العينة إلى المديرية وتُسجل في سجل سري خاص معد لهذه الغاية، ويقيد تاريخ ورودها والرقم السري على البطاقة التعريفية المرفقة بالعينة، ويُرسل نموذج واحد من العينة المطلوب تحليلها إلى المخبر أو المخبر المعتمد أو الخبير المعتمد، خلال مدة أقصاها ثمان وأربعون ساعة من وقت وتاريخ سحب العينة، ليتم التحقق من مطابقتها للمواصفات والقرارات النافذة، ويُحتفظ بالنموذج الثاني في مكان مخصص لذلك وفق شروط التخزين الخاصة بالعينة والمدونة على بطاقة بيانها وتكون طريقة حفظ النماذج الثانية بإشراف المديرية المعنية.

    المادة (26)

    – ‌أ- تُحدّد بقرار من الوزير المخابر المعتمدة لاختبار أو تحليل عينات المواد والمنتجات والسلع الموضوعة في الاستهلاك المحلي أو المنتجة أو المستوردة، والمهل اللازمة لبيان نتائج الاختبار والتحليل وأجور التحليل أو الاختبار أو المعايرة أو بدل الخدمات العلمية لدى المخابر المعتمدة.

    ‌ب- إذا نفى تقرير الخبرة مخالفة العينة للمواصفات القياسية المعتمدة، تُبلّغ المديرية المعنية التي سحبت العينة على الفور صاحب العلاقة بذلك، وتُعيد إليه النموذج الثاني من العينة لقاء استردادها لنسخة ضبط العينة خلال مدة ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

    ‌ج- إذا خلص تقرير الخبرة أو شهادة التحليل بوجود مخالفة يتم إبلاغ صاحب العلاقة، الذي يكون له حق الاعتراض خلال ثمانية أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ أمام المديرية التي ضبطت المخالفة، أو أمام المديرية التي يمارس صاحب العلاقة نشاطه التجاري فيها، والتي تقوم بدورها بإحالة الاعتراض للمديرية المعنية بشكل فوري لاستكمال الملف لإرساله للوزارة لعرضه على اللجنة المشكلة في الوزارة من قبل الوزير لهذه الغاية.

    ‌د- في حال قبول الاعتراض يتم إعادة التحليل للنموذج الثاني للعينة وفق المواصفة القياسية النافذة على نفقة المعترض لدى أحد المخابر المعتمدة، وتعد نتيجة التحليل لهذه العينة نهائية، أما في حالة الرفض فيجب أن يكون القرار معللاً، ويتم إحالة الضبط ومرفقاته إلى القضاء المختص.

    ‌ه- تُعد تقارير المخابر نهائية بالنسبة للمواد أو المنتجات أو السلع سريعة التلف التي تحدد بقرار من الوزير، وغير قابلة لإعادة الاختبار أو التحليل.

    المادة (27)

     أ- تُعد المواد أو المنتجات أو السلع المشتبه بها التي سُحبت منها العينات من قبل العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي محجوزة حتى تظهر نتيجة التحاليل.

    ‌ب- في حال عدم وجود مخالفة في العينات، يُرفع الحجز وتُعاد المحجوزات إلى صاحبها.

    ‌ج- في حال تبين وجود مخالفة، تُرسَل المحجوزات إلى أحد المستودعات التي يحدّدها الوزير، فإن تعذّر ذلك تُسلم إلى شخصٍ ثالث كأمانة، ويحال الضبط إلى القضاء المختص.

    ‌د- في حال كانت المواد أو المنتجات أو السلع المحجوزة معرّضة للتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظها نفقات تعادل قيمتها، فللقضاء المختص أن يأمر ببيعها بالسعر الرائج أو المحدّد لها إذا كانت غير ضارة بالصحة، وفي هذه الحالة يُحفظ ثمنها أمانة في الخزينة العامة إلى أن يبت القضاء في الأمر.

    ‌ه- في حال كانت المواد أو المنتجات أو السلع المخالفة ضارة وغير صالحة للاستهلاك وفقا ً لما أعدت له، ولكن يمكن الاستفادة منها لأغراض صناعية أو زراعية أو غيرها، فيتم بيعها بقرار من القضاء المختص ويعد ثمنها إيراداً للخزينة العامة، أما إذا تعذّر استخدامها لأي غرض يتم إتلافها أصولاً.

    المادة (28)

    – يجب أن تكون المواد أو المنتجات أو السلع مطابقة ومحققة للمواصفات القياسية السورية والمتطلبات الصحية والبيئية والأمان الخاصة بها، وفي حال عدم وجودها فتخضع للقرارات والتعليمات التي تصدر عن الوزارة، ويلتزم المورد بالإعلان عن مواصفاتها ونوعها وطريقة حفظها وتخزينها واستعمالها ومدة صلاحيتها إذا كانت طبيعتها تتطلب ذلك.

    المادة (29)
    – يضمن المورّد جودة المادة أو المنتج أو السلعة بعد بيعها وتسليمها إلى المستهلك ضمن مدة الكفالة، ويعد باطلا ً كل شرط يتعارض مع حق المستهلك في الكفالة بما في ذلك خدمات الصيانة.

    المادة (30)

    – يحظر الإعلان أو الترويج بأي وسيلة كانت، لمواد أو منتجات أو سلع مقلّدة أو تحمل رموزاً أو أشكالاً أو مواصفات غير مطابقة للواقع، والتي من شأنها أن تؤدي إلى غش أو خداع المستهلك في الأمور الآتية:

    ‌أ- جودة المواد أو المنتجات أو السلع وتركيبها وصفاتها الجوهرية وصنفها ونوعها وكميتها وطريقة صنعها واستعمالها ومنشؤها وتاريخ إنتاجها وعلامتها التجارية.

    ‌ب- الكفاءات والصفات المصرح بها على المواد أو المنتجات أو السلع بالنسبة لخواصها ونتائجها المتوقعة.

    ‌ج- الترميز بالخطوط “باركود” أو غيره من طرق الترميز المعتمدة لشخص طبيعي أو اعتباري من دون موافقته.

    المادة (31)

    على الوزارة وبعد التنسيق مع الجهة العامة المعنية:

    ‌أ – حظر تصنيع منتجات باسم معين تخالف العناصر التي يجب أن تدخل في تركيبها، أو بيع مثل هذه المنتجات أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع أو وضع بيانات عليها غير مطابقة للحقيقة.

    ‌ب- فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر الداخلة في المواد المستعملة في غذاء الإنسان أو الحيوان أو في المواد المعدة للبيع باسم معين أو في أي مواد أو منتجات أو سلع أخرى.

    ‌ج- فرض أو تنظيم استعمال أوانٍ أو أوعية أو أشياء أخرى في تحضير المواد الغذائية وغيرها أو في صنعها أو وزنها أو تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو حيازتها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها.

    ‌د- بيان شروط استهلاك المواد أو المنتجات أو السلع وتسميتها وحفظها وحيازتها، وبيان الحالات التي تكون فيها غير صالحة للاستهلاك، والحالات التي يجب بيان مصدرها أو محل صنعها أو اسم صانعها أو غير ذلك من البيانات اللازمة، ولها أن تفرض الشروط على استعمال المواد أو المنتجات أو السلع أيا ً كانت، وأن تنظّم بيعها أو طرحها للبيع أو حيازتها، وأن تبين الكيفية التي تُكتب بها البيانات أو كيفية تنظيم السجلات والدفاتر أو إعطاء الشهادات واعتمادها.

    المادة (32)

    – على الوزير أو الوزير المختص منع بيع المواد أو المنتجات أو السلع، أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع في حال كان مقدارها أو قياسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو طريقة صنعها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دور في تقدير قيمتها، ما لم ترفق ببيانات بأوصافها وتركيبها، ويحدد في قرار المنع أشكال هذه البيانات وفحواها.

    الفصل الخامس

    العاملون المخولون بصلاحيات الضابطة العدلية

    المادة (33)

    ‌أ- يكلف بقرار من الوزير عدد من العاملين الدائمين من الفئتين الأولى والثانية في الوزارة أو المديريات لمراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وضبط الأفعال الجرمية المنصوص عليها فيه، وتنظيم الضبوط اللازمة، ويخولون بصلاحيات الضابطة العدلية.

    ‌ب- يؤدي العاملون المذكورون في الفقرة /أ/ من هذه المادة أمام رئيس محكمة البداية في المحافظة التي كلفوا فيها وقبل مباشرتهم مهامهم اليمين الآتية:

    “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بصدق وأمانة.”

    ‌ج- يصدر الوزير قراراً تنظيمياً متضمناً:

    1- أسس ومعايير وضوابط انتقاء العاملين الذين سيتم تكليفهم وتخويلهم صلاحيات الضابطة العدلية.

    2- آلية التدريب التي يخضع لها هؤلاء العاملون لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    3- أسس التقييم والرقابة التي يخضع لها هؤلاء العاملون في معرض قيامهم بمهامهم المكلفين بها بموجب أحكام هذه المادة.

    المادة (34)

    أ-يكون للعاملين المذكورين في المادة /33/ من هذا المرسوم التشريعي في معرض تنفيذ أحكامه الصلاحيات الآتية:

    1- الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية وغيرها من أماكن صنع أو بيع أو تخزين المواد أو المنتجات أو السلع أو تقديم الخدمات، وتفتيش أي مكان يشتبه به بموجب مهمة رسمية ودون موافقة شاغليه، وإذا كان المكان المراد تفتيشه معداً للسكن وجب الحصول على إذن من النيابة العامة.

    2- طلب المستندات والفواتير والأوراق والملفات بما في ذلك الالكترونية منها، والمتعلقة بالمواد أو المنتجات أو السلع، أو الاحتفاظ بأي منها أو بنسخ عنها مقابل إشعار بالتسلم، على أن يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضر وأن تتم إعادتها عند الانتهاء من تدقيقها.

    3- ضبط الأشياء الجرمية وجردها وأخذ عينات أو نماذج منها.‏

    ‌ب- في الجرائم المشهودة للحالات المنصوص عليها في الفقرتين /أ-ج/ من المادة /16/، والفقرة /أ/ من المادة /18/ والمادة /30/ والفقرة /ب/ من المادة/ 39 /والمادتين /45- 46/، والفقرة /أ/ من المادة /47/، والمواد /49-51-52/، والفقرتين /أ- ب/ من المادة /53/ والمادة /54/ والمادة /55/ باستثناء البند /6/ من الفقرة /أ/ منها، والفقرتين /أ – ب/ من المادة /56/ من هذا المرسوم التشريعي، يتم القبض على الفاعل وإحالته موجوداً إلى النيابة العامة بعد تنظيم الضبط اللازم بحقه مدعّماً بصورة ضوئية أو الكترونية لنوع أو شكل المخالفة أو مرفقاً بعينة من المادة أو المنتج أو السلعة تبعاً لطبيعة المخالفة.

    ‌ج- يحظر تعطيل عمل أي من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بحجة السرية أو لأي سبب آخر.‏

    المادة (35)

    ‌باستثناء الضبوط التي تتم التسوية عليها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، تحال الضبوط المنظمة إلى النيابة العامة مرفقة بالوثائق والأدلة المؤيدة لها.

    المادة (36)

    – على قوى الأمن الداخلي في المنطقة التي يقع عمل العاملين المخولين بصلاحيات الضابطة العدلية فيها تقديم المؤازرة اللازمة لهم لتنفيذ مهامهم متى طلب ذلك.

    الفصل السادس

    العقوبات

    المادة (37)

    – ‌مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (38)

    – أ- يعاقب بالغرامة من /200000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى /400000/ ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية بائع الجملة أو نصف الجملة أو المفرق الذي:

    1- علق بيع مادة أو منتج أو سلعة على بيع مادة أو منتج أو سلعة أخرى ما لم تتضمن عرضا ً تجاريا ً.

    2- خالف القرارات أو التعليمات الصادرة عن الوزارة أو الجهات المعنية المتعلقة بالحصول على السجل التجاري أو السياحي أو الصناعي أو الصحي أو الحرفي، أو لم يذكر رقم أي من هذه السجلات أو اسم المنتج على بطاقة البيان، أو خالف قرارات وتعليمات تنظيم المهن.

    3- خالف شروط التنزيلات والرخص السنوية الصادرة عن الوزارة، أو أجراها خارج المواعيد المحددة دون إذن مسبق.

    ب-تفرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة على المورد الذي:

    1- يتاجر مباشرة أو بالواسطة بالمواد أو المنتجات أو السلع التي لا تدخل في نطاق تجارته أو مهنته الاعتيادية دون الحصول على الترخيص اللازم.

    2- يخالف أحكام المادة /6/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (39)

    – أ- يعاقب بالغرامة من /200000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى /400000/ ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية بائع المفرق الذي يبيع المواد أو المنتجات أو السلع وهو غير حائز على فواتير لها، أو امتنع عن إعطاء فاتورة للمستهلك، أو أعطى فاتورة غير صحيحة.

    ‌ب- تكون العقوبة الحبس شهر على الأقل وغرامة قدرها /400000/ل. س أربعمئة ألف ليرة سورية، إذا كان الفاعل بائع جملة أو نصف جملة.

    المادة (40)

    يعاقب بغرامة قدرها /200000/ ل.س مئتا ألف ليرة سورية كل من لم يستخدم اللغة العربية في بطاقة البيان أو الإعلان عن المعلومات الخاصة بالمادة أو المنتج أو السلعة.

    المادة (41)

    يعاقب بغرامة قدرها /300000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية بائع نصف الجملة أو المفرق أو مقدم الخدمة الذي لم يعلن عن أسعار المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات.

    المادة (42)

    أ- تجوز التسوية على المخالفات المنصوص عليها في المادة /38/ والفقرة /أ/ من المادة /39/ والمادة /41/ من هذا المرسوم التشريعي أمام المديرية المعنية، خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنظيم الضبط، على أن يتم دفع نصف الحد الأدنى للغرامة، ويحفظ الضبط لدى المديرية.

    ‌ب- في حال عدم إجراء التسوية على المخالفة، يتم إحالة الضبط إلى القضاء المختص خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المحددة للتسوية.

    المادة (43)

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة قدرها /700000/ ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /32/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (44)

    يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة قدرها /2000000/ ل.س مليونا ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /31/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (45)

    أ- يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة من /600000/ ل.س ستمئة ألف ليرة سورية إلى /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة:

    1- أعلن عن بيع مادة أو منتج أو سلعة أو عن تقديم خدمة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.

    2- باع مادة أو منتجاً أو سلعة بسعر أعلى من السعر أو الربح المحددين لها، أو تقاضى زيادة عن بدل الخدمات المحدد من الوزير أو الوزير المختص.

    3- امتنع عن بيع مادة أو منتج أو سلعة أو تقديم خدمة بالسعر أو الربح المحددين لها.

    4- أخفى أو حجب مادة أو منتجاً أو سلعة.

    5- حاز أو باع مادة مجهولة المصدر.

    ‌ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة إذا كان الجرم متعلقاً بمادة أو سلعة أو خدمة أساسية.

    المادة (46)

    يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة من /200000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من تاجر في المساعدات الإغاثية المقدمة من قبل إحدى الجهات العامة أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة أو المنظمات.

    المادة (47)

    مع مراعاة أحكام البند /6/ من الفقرة /أ/ من المادة /55/، يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة من /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى /800000/ ل.س ثمانمئة ألف ليرة سورية كل من:

    ‌أ- خالف التعليمات المفروضة على نقل المواد أو المنتجات أو السلع التي يصدر بها قرار من الوزير.

    ‌ب- أغلق المنشأة أو المحل المعد لبيع المواد أو المنتجات أو السلع أو لتقديم الخدمات التي يتم تحديدها بقرار من الوزير، وذلك دون عذر مشروع.

    ‌ج- تقدم إلى الوزارة من تلقاء نفسه أو بناء على طلبها بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية عن مادة أو منتج أو سلعة، أو أخفى معلومات عن الوزارة بقصد التأثير في رأي الجهة المعنية في تحديد سعر مادة أو منتج أو سلعة، أو في تقدير نسبة الربح فيها.

    المادة (48)

    يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها /2000000/ ل.س مليونا ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة /أ/ من المادة /18/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (49)

    يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة من /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى /1000000/ مليون ليرة سورية، كل من أنتج أو حاز أو عرض أو باع أجهزة وأدوات القياس المخالفة لقانون القياس النافذ، والمكاييل والأوزان وغيرها من أدوات القياس وكذلك الآلات والأدوات التي تساعد على الغش.

    المادة (50)

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة قدرها /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من يخالف أحكام المادة /30/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (51)

    يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها /10000000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، كل من رفض تسليم المقادير من المواد والسلع الأساسية وفق أحكام المادة /6/ من القانون رقم /37/ لعام 2018.

    المادة (52)

    ‌أ- يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها /1000000/  ل.س مليون ليرة سورية، كل من خدع المتعاقد معه في المواد أو المنتجات أو السلع بأي وسيلة كانت في أي من الأمور الآتية:

    1- حقيقتها أو طبيعتها أو مواصفاتها المحددة في تركيبها أو تاريخ إنتاجها أو صلاحيتها أو علامتها التجارية.

    2- تسليمها خلافاً لما تم التعاقد عليه من حيث العدد أو المقدار أو المقياس أو الكيل أو الوزن أو الطاقة أو العيار أو النوع أو الأصل أو المصدر أو الجودة.

    ‌ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/من هذه المادة إذا ارتكب الجرم باستعمال طرق أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال إشارات أو شهادات مطابقة المنتج للمواصفة، أو أي شهادة متعلقة بالحصول على أنظمة إدارة الجودة الصادرة عن الجهات المعنية بقصد إيهام المستهلك بأن المنتج مطابق للمواصفة، أو بقرب نفاد المنتج.

    المادة (53)

    ‌أ- يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها /5000000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية، كل من:

    1- غش أو شرع بغش شيء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية متى كان معداً للبيع، وكل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد أو الحاصلات مع علمه بغشها أو فسادها، ويعد المخالف عالماً بالغش أو الفساد إذا كان من المشتغلين في صناعتها أو التجارة بها.

    2- طرح أو عرض للبيع أو باع مواد بقصد غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية.

    ‌ب- تشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة إلى الحبس سنتين على الأقل وغرامة قدرها /10000000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، وتغلق المنشأة أو المحل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات المغشوشة فاسدة، أو كانت المواد التي تستعمل في الغش حسب الأفعال الجرمية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة ضارة بصحة الإنسان أو كانت سامة أو غير مطابقة لمتطلبات الصحة والسلامة العامة.

    ‌ج- لا تطبق أحكام هذه المادة على الثمار الطرية المختمرة.

    المادة (54)

    يعاقب بالحبس لمدة سنة على الأقل وبغرامة قدرها /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية، كل من:

    ‌أ- خالف التعليمات والأنظمة المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن.

    ‌ب- استعمل البطاقة الالكترونية للمتاجرة بالمواد والخدمات المقدمة بواسطتها.

    المادة (55)

    – أ- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة قدرها /10000000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، كل مستورد أو منتج:

    1- امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق اللازمة المطلوبة من قبل العاملين المكلفين من الوزارة.

    2- امتنع عن إعطاء فاتورة، أو أعطى فاتورة غير صحيحة بالمواد أو المنتجات أو السلع المباعة.

    3- امتنع عن بيع مادة أو منتج أو سلعة، أو باع أياً منها بسعر أعلى من السعر المحدد.

    4- أخفى أو حجب مادة أو منتجاً أو سلعة.

    5- حاز أو باع مواد مجهولة المصدر.

    6- تقدم إلى الوزارة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلبها بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية عن مادة أو منتج أو سلعة أو أخفى عنها المعلومات عند طلبها بقصد التأثير في رأي لجان التسعير المختصة في تحديد سعرها أو في تقدير نسبة الربح المقررة لها.

    ‌ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة إذا كان الجرم متعلقاً بمواد أو سلع أساسية.

    المادة (56)

     أ- يعاقب بالسجن المؤقت لسبع سنوات على الأقل وغرامة قدرها ثلاثة أضعاف قيمة الكمية المضبوطة بالسعر الرائج، كل من:

    1- سرق أو اختلس مادة الدقيق أو أياً من المواد أو السلع المدعوم سعرها من الدولة والعائدة لأي جهة من الجهات العامة.

    2- قام بالاتجار بالدقيق التمويني، أو أي من المواد أو السلع المدعوم سعرها لغير الغاية المخصصة لها.

    ‌ب- تضاعف العقوبة إذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة في زمن الحرب أو العمليات الحربية أو الكوارث أو الظروف الاستثنائية، أو كانت بقصد التهريب، أو كان الفاعل أو المساهم في الجرم أحد العاملين في الدولة وارتكب الفعل مستغلا ً وظيفته.

    ‌ج- لا يستفيد مرتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين /أ-ب/ من هذه المادة من الأسباب المخففة التقديرية.

    ‌د- تحدد بقرار من مجلس الوزراء المواد والسلع المدعوم سعرها من الدولة.

    المادة (57)

    يعاقب العامل المخول بمهام الضابطة العدلية بالحبس من شهر إلى ستة أشهر:

    ‌أ- إذا أهمل واجبه بالرقابة.

    ‌ب- إذا أفشى أي معلومة عن المهمة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك قبل تنفيذها.

    المادة (58)

    يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، العامل المخول بمهام الضابطة العدلية، إذا ثبت علمه بها ولم يقم بإجراءات ضبطها.

    المادة (59)

    يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية، المحلل أو الفني أو الخبير المعتمد إذا قدم معلومات تخالف الحقيقة بالتواطؤ مع المخالف.

    المادة (60)

    مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /53/ من هذا المرسوم التشريعي، للمحكمة في جميع الأحوال إغلاق المنشأة أو المحل ووقف المحكوم عليه عن مزاولة مهنته أو تجارته بالنسبة للمادة أو المنتج أو السلعة موضوع الجريمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، ما لم تجد المحكمة أن في تنفيذ حكم الإغلاق أو الإيقاف إعاقة لتموين منطقة معينة بإحدى المواد أو السلع الأساسية.

    المادة (61)

    ‌أ- مع مراعاة أحكام المادة /35/ من هذا المرسوم التشريعي، تضبط المواد والمنتجات والسلع موضوع الأفعال الجرمية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ويتم حجزها وتنظيم الضبط اللازم بها وإحالته إلى القضاء.

    ‌ب- في حال كانت المواد والمنتجات والسلع المصادرة صالحة للاستعمال يمكن للمحكمة أن تضعها تحت تصرف الوزارة لتسليمها إلى إحدى الجهات العامة أو الجمعيات الخيرية وفق تعليمات تصدر عن الوزارة، وفي حال كانت غير صالحة للاستعمال أو ضارة أتلفت على نفقة المحكوم عليه.

    ‌ج- في حال كانت المواد أو المنتجات أو السلع سريعة التلف على نحو يتعذر معه حفظها يتم التصرف بها من قبل الوزارة مباشرة وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية بهذا الصدد، ويتم إيداع ثمنها في صندوق المحكمة في حال بيعها.

    المادة (62)

    تحكم المحكمة على المخالف بدفع نفقات أخذ العينات ومعاينتها وتحليلها إضافة إلى النفقات الإدارية.

    المادة(63)

     ‌أ- تُنشر خلاصة الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة بلصقها على واجهة المحل أو المنشأة أو المعمل أو المستودع ونشرها على الموقع الالكتروني للوزارة، وذلك لمدة شهر.

    ‌ب- يعاقب على نزع خلاصة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة أو إخفائها بأي طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة من /100000/ ل.س مائة ألف ليرة سورية إلى /200000/ل.س مائتي ألف ليرة سورية.

    ‌ج- للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في صحيفة يومية أو أكثر ويكون نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه.

    المادة(64)

    أ- يعفى من العقوبات المقررة في هذا المرسوم التشريعي من قام بإبلاغ السلطات المختصة عن الأفعال الجرمية قبل البحث والتفتيش عن مرتكبيها إذا كان منهم.

    ‌ب- يستفيد من العذر المخفف من قام بالتبليغ بعد البدء في البحث والتفتيش عن مرتكبي الفعل الجرمي وساعد في القبض عليهم.

    ‌ج- لا تطبق أحكام الفقرتين /أ – ب/ من هذه المادة إذا نتج عن الفعل الجرمي ضرر بالغير.

    المادة (65)

    أ- يتم بقرار من الوزير أو من يفوضه إغلاق المحل أو المنشأة إدارياً لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن ستة أشهر، في حال كان الفعل المرتكب يشكل مخالفة لأحكام الفقرتين /أ-ج/ من المادة /16/، والفقرة /أ/ من المادة /18/، والمواد /30-39-41-45-46/، والفقرة /ج/ من المادة /47/، والمواد /49-51-52/ والفقرتين /أ-ب/ من المادة /53/ والمادتين /54- 55/ والفقرتين /أ-ب/ من المادة /56/ من هذا المرسوم التشريعي.

    ‌ب- يستبدل الإغلاق الإداري بغرامة من /50000/ ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية لكل يوم إغلاق.

    ‌ج- يصدر الوزير قراراً تنظيمياً متضمناً:

    1- تحديد مدد إغلاق المحل أو المنشأة لكل من الحالات المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بعد تصنيفها وفقا لطبيعتها وجسامتها.

    2- المبلغ الواجب فرضه لاستبدال الغرامة بالإغلاق وذلك حسب تصنيف الحالة المرتكبة، وطبيعة المنشأة المغلقة وحجم نشاطها.

    المادة(66)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة قدرها /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية، المخالف الذي يقوم بفض الختم وفتح المنشأة أو المحل المغلق، ويعاد إغلاق المنشأة أو المحل لاستكمال المدة المقررة للإغلاق.

    المادة(67)

    أ- يغرم البائع الذي يخالف أحكام المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي بغرامة تعادل 10% عشرة بالمئة من قيمة المادة أو المنتج أو السلعة، ويلزم بتبديلها في حال مخالفة أحكام الفقرة /أ/ منها، كما يلزم بإعادة المادة أو المنتج أو السلعة ورد ثمنها للمشتري في حال مخالفة أحكام الفقرة /ب/ من ذات المادة.

    ‌ب- يغرم البائع الذي يخالف أحكام المادة /5/ من هذا المرسوم التشريعي بغرامة قدرها /25000/ ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.

    الفصل السابع

    جمعيات حماية المستهلك

    المادة(68)

     أ- تؤسس جمعيات حماية المستهلك وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة النافذ، وتخضع لإشراف ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في كل أمورها الإدارية والتنظيمية والمالية.

    ‌ب- تُعنى الجمعية بمصالح المستهلك في المجالات التي يشكل فيها تقديم المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة خطراً على صحته أو سلامته أو ضرراً بأمواله.

    ‌ج- تمثل الجمعية مصالح المستهلكين وتقوم بالدفاع عنها لدى الجهات المعنية.

    المادة (69)

    تساهم الجمعية في إرشاد المستهلك وتثقيفه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وعلى الخصوص في النواحي الآتية:

    ‌أ- إرشاد المستهلك إلى طرق الاستهلاك الأفضل وتقديم الاستشارات والخدمات التي تزوده بالمعلومات الضرورية.

    ‌ب- التنسيق مع الجهات المعنية في مجال الرقابة على المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة المقدمة للمستهلك.

    ‌ج- طلب الاستفسارات من الجهات المعنية وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوق ومصالح المستهلك.

    ‌د- إصدار المجلات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بتوعية المستهلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة(70)

    للوزارة دعوة مندوبي الجمعيات للمشاركة في مناقشة السياسات المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلك.

    المادة(71)

    للجمعية متابعة معالجة شكاوى المستهلكين والتنسيق مع الجهات المعنية، ولها الحق بالتدخل منضمة إلى المستهلك في حال إقامته الدعوى ضد مسبب الضرر.

    المادة(72)

    تقوم الجمعية بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة بتقديم برامج تتعلق بتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته ونشر ثقافة الاستهلاك.

    الفصل الثامن

    الأحكام العامة والختامية

    المادة(73)

    أ-تبت المحكمة على وجه الاستعجال في الدعاوى التي تقام أمامها استناداً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ‌ب- تُبلّغ المديرية خلاصة الأحكام الصادرة.

    المادة(74)

    لا تخضع المواد والمنتجات والسلع المعدة للتصدير لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة(75)

    اللغة العربية هي الأساس في الإعلان عن المعلومات والبيانات، ويمكن استخدام لغات أخرى مسموح بها إلى جانب اللغة العربية على أن يكون الإعلان باللغة العربية بحجم أكبر.

    المادة(76)

    ‌يمنح العاملون المخولون بصلاحيات الضابطة العدلية وفق أحكام المادة /33/ من هذا المرسوم التشريعي تعويض طبيعة عمل شهري قدره 40% من الأجر الشهري المقطوع.

    المادة(77)

    يمنح المحللون والفنيون والعاملون في أعمال التنظيف وتحضير الأدوات والمواد المخبرية في الوزارة تعويض طبيعة عمل بالنسب المبينة أدناه من الأجر الشهري المقطوع:

    – 75% للمحلل والفني من حملة الإجازة الجامعية.

    – 50% لمساعد المحلل والفني من حملة شهادة المعاهد التقانية.

    – 40% للعامل في أعمال التنظيف وتحضير الأدوات والمواد المخبرية.

    المادة(78)

    أ-يفتح حساب مصرفي باسم الوزارة في أحد المصارف العامة في الجمهورية العربية السورية يودع فيه:

    1- الغرامات الإدارية المحصلة وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /65/ والمادة /67/ من هذا المرسوم التشريعي.

    2- نسبة /35%/ خمسة وثلاثين بالمئة من قيمة أجور الخدمات المقدمة لقاء تحليل العينات والتحقق من أدوات القياس وأجور التدريب في المخابر والاستشارات الفنية.

    ‌ب- تصرف المبالغ المودعة في الحساب بقرار من الوزير في الوجوه الآتية:

    1- تطوير وتحديث أجهزة المخابر والتحاليل.

    2- مكافآت للعاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وفقاً لمعايير التقييم.

    3- إقامة الدورات التدريبية للعاملين المخولين بصلاحيات الضابطة العدلية.

    4- مكافآت للمحاضرين في الدورات التدريبية.

    المادة(79)

    يصدر بقرار من الوزير نظام الشكوى متضمناً آليات ووسائل تقديمها من المستهلك.

    المادة(80)

    لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي في كل ما يتعارض مع أحكام القوانين الناظمة لعمل وزارة السياحة.

    المادة(81)

    تصدر التعليمات التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير، وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذه.

    المادة(82)

    يلغى القانون رقم /14/ لعام 2015، وتبقى الأفعال المرتكبة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي خاضعة لأحكام القانون المذكور.

    المادة (83)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في29 -8 -1442 هجري الموافق لـ 12-4-2021 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد


    لتحميل القانون بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا 

  • قانون ضريبة البيوع العقارية الجديد رقم 15 لعام 2021

    قانون ضريبة البيوع العقارية الجديد رقم 15 لعام 2021

    نص قانون ضريبة البيوع العقارية الجديد في سوريا  رقم 15 لعام 2021 Doc+PDF
    قانون ضريبة البيوع العقارية الجديد في سوريا 
    القانون رقم 15 لعام 2021
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور.
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-8-1442هـ الموافق لـ 25-3-2021م.
    يصدر ما يلي:
    المادة 1 –
    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
    الوزير: وزير المالية.
    الهيئة: الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
    المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
    الوحدة العقارية: عقار أو جزء من عقار له صحيفة مالية مستقلة لدى الدوائر المالية.
    القيمة الرائجة للوحدات العقارية: القيمة الماليّة للوحدات العقارية التي تعتمدها وزارة المالية في احتساب ضريبة البيوع العقارية.
    الضريبة: الضريبة على البيوع العقارية وتحدد بمعدل من القيمة الرائجة استناداً إلى الوصف المالي للعقار.
    الشريحة السعريّة: مجموعة من الوحدات العقارية المتجاورة المحدّدة جغرافيّاً، يكون سعر المتر المربّع الواحد فيها متماثلاً وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنيّة أو التجاريّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة أو السياحيّة على حدة.
    المنطقة السعرية: مجموعة من الشرائح السعرية المتجاورة.
    الخرائط الالكترونية:
    مجموعة من الخرائط والمصورات والصور والبيانات التي يتم التعامل معها ضمن نظم المعلومات الجغرافية لتقدير القيمة الرائجة للوحدات العقارية.
    المادة 2 –
    استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، يكلف الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بالضريبة على البيوع العقارية وفق القواعد المحددة في هذا القانون.
    المادة 3 –
    تشكل بقرار من الوزير لجان لتقدير القيمة الرائجة للوحدات العقارية وفق الآتي:
    أ – لجنة مركزية:
    1- تتألف اللجنة المركزية من:
    وزير المالية رئيساً
    مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم عضواً ونائباً للرئيس
    مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري عضواً
    مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية عضواً
    مدير عام المؤسسة العامة للإسكان عضواً
    مدير عام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري عضواً
    مدير عام الهيئة العامة للاستشعار عن بعد عضواً
    نقيب المهندسين عضواً
    ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمرتبة مدير عضواً
    مقَيّم عقاري أو خبير عقاري يسميه الوزير عضواً
    مدير مديرية الضرائب والرسوم على العقارات في الهيئة عضواً ومقرراً
    2- تتولى اللجنة المركزية الإشراف على تقدير القيم الرائجة للعقارات من قبل اللجان الرئيسية في كل محافظة واعتمادها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها.
    3- لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء، من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس أو نائبه في حال عدم حضور الرئيس.
    ب – لجان رئيسية:
    1- تتألف اللجنة الرئيسية في كل مديرية مالية محافظة من:
    مدير المالية في المحافظة رئيساً
    ممثل عن المحافظة بمرتبة مدير على الأقل عضواً
    ممثل عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة بمرتبة رئيس دائرة على الأقل عضواً
    رئيس دائرة الضرائب المباشرة بالمديرية عضواً
    ممثل عن فرع نقابة المهندسين في المحافظة عضواً
    مقَيّم عقاري أو خبير عقاري في المحافظة يسميه الوزير عضواً
    رئيس شعبة تجارة العقارات بالمديرية عضواً ومقرراً
    2- تتولى اللجنة الإشراف على عمل اللجان الفرعية والموافقة على نتائج أعمالها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها.
    3- لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.
    ج – لجان فرعية:
    1- تتألف اللجنة الفرعية في مراكز المحافظات والمدن والمناطق ودوائر الخدمات من:
    رئيس قسم الواردات لمراكز المحافظات، أو مدير مال المنطقة، أو رئيس دائرة مختص، حسب الحال رئيساً
    ممثل عن الوحدة الإدارية عضواً
    ممثل عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة عضواً
    رئيس شعبة الضرائب المباشرة بالمديرية عضواً
    ممثل عن فرع نقابة المهندسين في المحافظة عضواً
    مقَيّم عقاري أو خبير عقاري في المحافظة يسميه الوزير عضواً
    رئيس شعبة تجارة العقارات بالمديرية عضواً ومقرراً
    2- يكلف رئيس اللجنة عاملاً مالياً من الدائرة المختصة بإدخال البيانات على البرنامج لرسم حدود المناطق.
    3- تتولى اللجنة اقتراح الشرائح السعرية ووسطي القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد للوحدات العقارية لكل شريحة وفق المعايير المحددة لذلك، وتحميلها على الخرائط الإلكترونية المصممة لهذه الغاية ضمن نطاق عملها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها.
    4- لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.
    د – تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما دعت الحاجة، لإعادة النظر في تحديد الشرائح السعرية ووسطي القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد للوحدات العقارية لكل شريحة.
    المادة 4 –
    ‌أ- تصدر المناطق السعرية وقيمها الرائجة والمعايير لتثقيل الوحدات العقارية بقرار من الوزير بناء على اعتماد اللجنة المركزية.
    ‌ب- يتم تثقيل الوحدة العقارية وفق المعايير المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بنسب محدَّدة وما ينتج عنها من زيادة أو نقصان في القيمة الرائجة للشرائح السعريّة وفقاً لمواصفاتها التي تميّزها عن وحدة عقارية أخرى، وبمعدل لا يتجاوز 25% خمسة وعشرين بالمئة زيادة أو نقصاناً.
    المادة 5 –
    يحدد مقدار الضريبة بمعدل من القيمة الرائجة للوحدة العقارية وفق الآتي:
    ‌أ- (١%) واحد بالمئة للعقارات السكنية.
    ‌ب- (٢%) اثنان بالمئة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق.
    ‌ج- (١%) واحد بالمئة للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق.
    ‌د- (٣%) ثلاثة بالمئة عن بيع العقارات غير السكنية.
    ‌هـ- (١%) واحد بالمئة للأسطح في العقارات السكنية.
    المادة 6 –
    ‌أ- تحدد قيمة حق الرقبة بمعدل (٤٠%) أربعين بالمئة وقيمة حق الانتفاع بمعدل (٦٠%) ستين بالمئة من القيمة الرائجة المعتمدة لملكية الوحدة العقارية سواء أكانت سكنية أم غير ذلك.
    ‌ب- تحدد قيمة الملكية في العقارات التجارية بمعدل (١٠%) عشرة بالمئة، وقيمة بدل حق الإيجار /الفروغ/ بمعدل (٩٠%) تسعين بالمئة من القيمة الرائجة المعتمدة.
    المادة 7 –
    ‌أ- تحدد معدلات الضريبة على العقارات التي تؤول هبة وفق الآتي:
    1- /١٥%/ خمسة عشر بالمئة من المعدل المنصوص عليه بالمادة /٥/ من هذا القانون إذا كانت للأصول والفروع والأزواج.
    2- تعامل باقي معاملات الهبات معاملة البيوع العقارية.
    ‌ب- باستثناء الوصية الواجبة، تعامل الوصية معاملة الهبة وفق أحكام هذا القانون.
    المادة 8 –
    مع مراعاة أحكام المادة /١١٧/ من قانون الضريبة على الدخل رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ تتضمن المعدلات المنصوص عليها في المادتين /٥/ و /٧/ من هذا القانون إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس، وحصة البلدية، والمساهمة في دعم التنمية المستدامة، عدا إضافة الإدارة المحلية.
    المادة 9 –
    ‌أ- يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون في حالتي البيع والهبة بالآتي:
    1- تقديم تصريح خطي خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة وفق النموذج المعتمد لدى الدوائر المالية حصراً.
    2- تسديد الضريبة المترتبة خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التصريح المنصوص عليه في البند /١/ من هذه الفقرة.
    ‌ب- يغرم المخالف لأحكام البند /١/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة بغرامة مقدارها (١٠%) عشرة بالمئة من الضريبة المترتبة عليه.
    ‌ج- يخضع المخالف لأحكام البند /٢/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة لأحكام المرسوم التشريعي رقم /١٤٦/ لعام ١٩٦٨.
    المادة 10 –
    ‌أ- تعفى من الضريبة وفق أحكام هذا القانون الحالات الآتية:
    1- نزع الملكية للمنفعة العامة.
    2- اقتطاع الملكية للمنفعة العامة لتنظيم وعمران المدن.
    3- الإعارة بين الأصول والفروع والأزواج فقط.
    4- البيوع التي تقوم بها الجهات العامة ذات الطابع الإداري.
    5- البيوع التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية شريطة المعاملة بالمثل، والبيوع التي تقوم بها الهيئات والمنظمات الدولية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فيها.
    ‌ب- تبقى سارية الإعفاءات الضريبية كافة الممنوحة بموجب القوانين النافذة للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخاضعة لأحكام القانون رقم /٩٣/ لعام ١٩٥٨ وتعديلاته.
    المادة ١١ –
    يحق للمكلف الاعتراض على الضريبة خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبلغه أمر القبض، شريطة:
    ‌أ- تسديده مبلغ الضريبة وإضافاتها ومتمماتها كاملة قبل تسجيل الاعتراض لدى الدائرة المالية.
    ‌ب- تسديده مبلغ تأمين بمعدل (١%) واحد بالمئة من الضريبة المفروضة، ويعاد مبلغ التأمين إلى المكلف إذا كان محقاً في طلب الاعتراض أو في جزء منه ويصبح إيراداً للخزينة العامة إذا لم يكن محقاً فيه.
    المادة 12 –
    ‌أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة، أو أكثر للنظر بالاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين وفق الآتي:
    قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً
    مدير المالية أو مدير المال أو رئيس قسم، حسب الحال عضواً
    ممثل الوحدة الإدارية عضواً
    مقيّم عقاري أو خبير عقاري يسميه المدير العام عضواً
    رئيس دائرة أو شعبة تجارة العقارات عضواً ومقرراً
    ‌ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تعد اجتماعاتها قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.
    ‌ج- على اللجنة النظر بالاعتراضات المقدمة إليها خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الاعتراض.
    ‌د- فيما يتعلق بالاعتراضات الواردة على التصنيف تبت اللجنة بتصحيح تصنيف العقار وذلك حسب الواقع من خلال الزيارة الميدانية في حال الضرورة بالمنطقة العقارية وعلى مستوى الشريحة السعرية.
    ‌هـ- يكون قرار اللجنة في حال قبول الاعتراض على تقدير القيمة الرائجة للوحدة العقارية بإحالة الاعتراض مشفوعاً بالمبررات إلى اللجنة الفرعية على مستوى دوائر الخدمات بمراكز المحافظات ومستوى المدن والمناطق لإعادة دراسة القيم الرائجة بالشريحة السعرية.
    ‌و- يحق للجنة الفرعية قبول أو رفض التعديل وفق الواقع الفعلي، ولها في سبيل ذلك إمكانية تعديل القيمة الرائجة بالشريحة السعرية، أو إعادة رسم الشريحة السعرية، أو معايير التثقيل، أو أي إجراءات متاحة للوصول إلى القيمة الرائجة الأكثر عدالة للوحدات العقارية.
    ‌ز- تقر تعديلات اللجنة الفرعية في حال وجودها وفق الأصول المتبعة لاعتماد القيمة الرائجة للوحدات العقارية من قبل اللجنة الرئيسية واللجنة المركزية وخلال اجتماعات نصف سنوية.
    ‌ح- تعالج الفروقات الضريبية الناتجة عن الاعتراضات بشكل نصف سنوي وخلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الوزير لاعتماد القيم الرائجة للعقارات.
    ‌ط- في حال وجود رديات، ترد الضريبة ومتمماتها وإضافاتها إلى الحساب المصرفي للمكلف حصراً، وللمكلف تسديد ضريبة أخرى في حال وجودها.
    المادة 13 –
    ‌أ- يحظر على دوائر السجل العقاري وكُتاب العدل وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية توثيق أو تسجيل أي حق عيني عقاري، ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة الذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة.
    ‌ب- يعد باطلاً كل توثيق أو تسجيل يتم خلافاً لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة.
    ‌ج- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل موظف يخالف أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسمئة ألف إلى مليون ليرة سورية.
    ‌د-
    1- يحظر على المحاكم إصدار الأحكام المتعلقة بتثبيت البيوع العقارية أو حق الإيجار /الفروغ/ إلا بعد تقديم وثيقة من الدوائر المالية تشعر بتسديد مبلغ يعادل الضريبة المتوجبة على العملية موضوع النزاع في الدعوى.
    2- تقضي المحكمة برد الدعوى شكلاً في حال عدم تقديم الوثيقة المنصوص عليها في البند /١/ من هذه الفقرة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تكليفها لصاحب المصلحة.
    3- في حال الحكم برد الدعوى أو شطبها، تقضي المحكمة برد المبالغ المسددة وفق أحكام البند رقم /١/ من هذه الفقرة إلى الشخص الذي قام بالتسديد، ويكتفى في هذه الحالة بإبراز صورة طبق الأصل عن الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية إلى الدوائر المالية.
    4- لا تحول الأحكام القضائية المشار إليها في البند رقم /١/ من هذه الفقرة دون استكمال إجراءات فرض وتحصيل الضريبة المترتبة على المكلف لمنح براءة الذمة لتنفيذ هذه الأحكام وفق التشريعات النافذة.
    5- لا تعد الوثيقة الممنوحة من الدوائر المالية وفق أحكام البند رقم /١/ من هذه الفقرة براءة ذمة مالية لتنفيذ الحكم القضائي القطعي المكتسب الدرجة القطعية الصادر بالدعوى.
    6- ترسل المحكمة نسخة من الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية إلى الدوائر المالية.
    المادة 14-
    ‌أ- لا تطبق أحكام هذا القانون على البيوع العقارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وتبقى خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته.
    ‌ب- تعد القيمة الرائجة للعقارات كحد أدنى للقيمة البيعية أو القيمة المرجعية لتحديد بدل الإيجار السنوي للوحدة العقارية المملوكة للجهات العامة.
    المادة 15 –
    لا تطبق أحكام هذا القانون على البيوع العقارية لشركات مشاريع التطوير العقاري المرخصة وفق أحكام قانون التطوير العقاري النافذ، وتبقى تلك البيوع خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته.
    المادة 16 –
    ‌أ- استثناء من الأحكام الناظمة للضريبة على الدخل تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم /١٠/ لعام ٢٠٠٦ والقانون رقم /٢٠/ لعام ٢٠١٥ لضريبة دخل بمعدل (10%) عشرة بالمئة من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن /0,0006/ ستة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر، أما العقود المبرمة مع غير السوريين قبل نفاذ القانون رقم /١٠/ لعام ٢٠٠٦ فتخضع للضريبة بمعدل (١٠%) عشرة بالمئة من البدل المسمى بالعقد، على ألا تقل الضريبة عن مثلي الريع المالي السنوي للعقار المؤجر.
    ‌ب- استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية تخضع العقارات السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم /١٠/ لعام ٢٠٠٦ والقانون رقم /٢٠/ لعام ٢٠١٥ لضريبة دخل بمعدل (٥%) خمسة بالمئة من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن /0,0003/ ثلاثة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر، وتزاد القيمة الرائجة للوحدة العقارية السكنية المشار إليها بنسبة (٢٥%) خمسة وعشرين بالمئة في حال تأجيره مفروشاً.
    ‌ج- يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام هذه المادة بالتصريح عن عقود الإيجار خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ بدء التأجير.
    ‌د- يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة بتسديد الضريبة المترتبة عليهم بتاريخ تقديم العقد للدوائر المالية.
    ‌هـ- يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة بتسديد الضريبة المترتبة عليهم بتاريخ تسجيل العقد في الوحدة الإدارية.
    ‌و- يغرم الأشخاص المخالفون لأحكام الفقرة /ج/ السابقة بغرامة مقدارها (١٠%) عشرة بالمئة من الضريبة المترتبة عليهم.
    ‌ز- تطبق أحكام المادة /١٠٧/ من قانون الضريبة على الدخل رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته على الأشخاص الذين يخالفون أحكام الفقرتين /د– هـ/ من هذه المادة.
    ‌ح- تستثنى من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي.
    ‌ط- على الجهات المنوط بها تسجيل عقود الإيجار للعقارات التجارية إحالتها إلى الدوائر المالية قبل تسجيلها وإرسال صورة طبق الأصل عنها بعد التسجيل.
    ‌ي- على الجهات المنوط بها تسجيل عقود الإيجار للعقارات السكنية إرسال صورة طبق الأصل عنها إلى الدوائر المالية.
    ‌ك- تطبق أحكام القانون رقم /٢٥/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته عند اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي عقوداً غير مسجلة، أو اكتشافهم أن قيمة بدل الإيجار الفعلي مغايرة لما ورد في العقد المسجل لدى الوحدة الإدارية أو الدائرة المالية.
    ‌ل- تعامل عقود الإعارة لغير الأصول والفروع والأزواج معاملة عقود الإيجار.
    المادة 17 –
    لا تخضع لأحكام هذا القانون البيوع العقارية ثابتة التاريخ قبل نفاذه.
    المادة ١٨-
    تحدد بقرار من الوزير تعويضات اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وتصرف من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة الهيئة.
    المادة ١٩ –
    تلغى الفقرتان /ب/ و /ج/ من المادة /٤/ والمادة /٧/ من المرسوم التشريعي رقم /٥٦/ لعام ٢٠٠٤، والمواد /١٤،١١،٦،٥،٤،٣،٢،١/ من القانون رقم /٤١/ لعام ٢٠٠٥، والمرسوم التشريعي رقم /٥٢/ لعام ٢٠٠٦، والمادة /36/ من المرسوم التشريعي رقم /٥٣/ لعام ٢٠٠٦، والمادة /11/ من المرسوم التشريعي رقم /٢٣/ لعام ٢٠١١.
    المادة ٢٠ –
    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير.
    المادة ٢١ –
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعدُّ نافذاً من تاريخ ٣-٥-٢٠٢١.
    دمشق في 15 – 8 -1442 هجري الموافق لـ 29- 3-2021 ميلادي.
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد
    ————————————————————————————————————–
  • قانون الأحوال المدنية الجديد رقم 13 لعام 2021 + pdf

    قانون الأحوال المدنية الجديد رقم 13 لعام 2021 + pdf

    قانون الأحوال المدنية الجديد رقم 13 لعام 2021

    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (13 ) لعام 2021 المتضمن قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.

    وفيما يلي نص القانون

    القانون رقم ( 13)

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 -7-1442هـ الموافق لـ 1-3 -2021م.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    التعريفات والإحداث والمهام

    المادة ( 1 )

    – يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المُبيّن بجانب كلٍّ منها:

    الدولة: الجمهورية العربية السورية.

    الوزارة: وزارة الداخلية.

    الوزير: وزير الداخلية.

    الإدارة المركزية: الإدارة المركزية للشؤون المدنية في الوزارة.

    المديرية العامة: المديرية العامة للأحوال المدنية.

    المديريـة: مديرية الشـؤون المدنية في المحافظة، وتتبع لها مراكز السجل المدني في المحافظة.

    المركز: مركز السجل المدني.

    رئيس المركز: المسؤول عـن تنفيذ مهـام مركز السجل المدني الـواردة في المادة الثانية مـن هذا القانون.

    أمانـة سورية الواحدة: قاعـدة البيانات التي تحوي جميع بيانات مواطني الدولــة، وتُسجل فيها واقعاتهـم أينما حدثت، ويتمثل فيها المواطن بقيد وحيد يُعرف برقمه الوطني، وتحوي أيضاً واقعات غير السورييـن الحاصلة على أراضي الدولة.

    السجل المدني: السجل الورقي، أو الالكتروني الذي تُسجل فيه واقعات الأحوال المدنية استناداً إلى وثائق هـذه الواقعات.

    الوثائق الثبوتية: الشهادات والمستندات كافة المعتمدة لتسجيل أي واقعـة مـن واقعات الأحوال المدنية في أمانة سورية الواحدة.

    القيد: مجمل البيانات المتعلقة بالمواطن والمدونة في السجل المدني.

    بيانـات القيد الرئيسـة: الـرقم الوطنـي – الاسـم – النسبة – اسـم الأب – اسم الأم – محـل وتاريـخ الولادة.

    الـواقعـة: كـل حادثـة أحـوال مدنيـة مـن ولادة أو وفـاة أو زواج أو طلاق وما يتفرع عنها.

    البيان: وثيقة تصدرها مراكز السجل المدني عن قيد المواطن.

    الأرشفة: عملية تحويل المستندات الورقية إلى ملفات حاسوبية (فهرسة – بحث – تقارير).

    الجنس: الذكر أو الأنثى.

    العائلة: مجموعة الأسر التي تنتسب إلى أصل واحد.

    الأسرة: المجموعة المؤلفة من الأب والأم والأولاد.

    المواطن: كل من يتمتع بجنسية الدولة.

    النسبة: لقب الأسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف.

    المكتـوم: مـن كـان والـده أو والـداه مسجلين فـي القيود المدنيــة للدولة، أو ينتمـي بأصلــه إليهـا، ولـم يتم تسجيله ضمن المدة المحددة للتسجيل.

    المبلِّغ: المكلف بالتبليغ – بموجب هذا القانون – عن حدوث واقعة أحوال مدنية معينة.

    الشهادة: الوثيقة التي تحرر من قبل الجهات المخولة بهذا القانون لواقعة أحوال مدنية.

    الرقم الوطني: الرقم الذي يتولد للمواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني.

    العنوان: المكـان الـذي يقيـم فيـه المواطـن ضمن أراضي الدولة أو خارجها.

    السجن: عقوبة جنائية الوصف.

    المادة (2)

    يتم إحداث مركز السجل المدني في أي مكان على أراضي الدولة بقرار من الوزير وفـق مقتضيات المصلحة العامة.

    المادة(3)

    أ- يُسمّى رئيس مركز السجل المدني بقرار من الوزير، ويكون مـن العامليـن المدنيين من الفئة الأولى ويفضل من حملة الإجازة في الحقوق، وممن تتوافر فيهم الخبرة الفنية والإداريـة.

    ب- يُسمّى معاون أو أكثر لـرئيس المركـز ويشترط أن يكـون ذا خبـرة إدارية وفنية وتكون الأولوية للفئة الأولى ثم الثانية.

    ج- في حال شغـور وظيفة رئيس المركز أو غيابه عن العمل لأي سبب،  يتولى أعمال المركـز طيلـة غيابه أقدم معاونيه.

    د- يتبع رؤسـاء المـراكز ومعاونوهـم وسائر العامليـن فيها دورات تدريبيـة تخصصيـة في المجاليـن الإداري والفني، تحدد مناهجها بقرار من الوزير.

    المادة(4)

    يتولى المركز المهام الآتية:

    أ- تسجيل قيود المواطنين حاسوبياً، وما يطرأ عليها من واقعات أحوال مدنية، سواء حدثت داخل الدولة  أم خارجها، ومنح وثائق عنها.

    ب- إصدار البطاقات الشخصية والأسرية للمواطنين وفق أحكام هذا القانون.

    ج- تسجـيل واقعـات الأحـوال المدنيـة التي تحـدث فـي الدولة لغيـر السورييـن حاسوبيـاً وفـق الأنظمـة النافذة، وأرشفة شهاداتها وإصدار وثائق عنها.

    د-  أرشفة شهادات ووثائق الواقعات.

    الفصل الثاني

    السجل المدني

    المادة( 5 )

    أ- يستند نظام السجل المدني إلى ما يلي:

    1- إلزامـيـة تسجيل المواطـن لجميـع الواقعـات التي تطـرأ على حالته المـدنية أو عنوانه.

    2-  إدخال القيود والواقعات ومثبتات تحقيـق الشخصية، وتخزينهـا واستخراج بيانـات عنهـا، وإصدار الوثائق الخاصة بها، وفق ما ورد في أمانة سورية الواحدة.

    3-   الحفاظ على سريـة السجل المدني وما يتضمنه من بيانات ومعلومات، وعدم جواز الاطلاع عليـها إلا من قبل العاملين المختصين وضمن حـدود صلاحياتهم ومهامهـم، وإذا اقتضى الحال فـي دعــاوى التزويـر الاطـلاع علـى هـذه السجـلات ومستنداتهـا فيجب أن يتـم هـذا الاطـلاع فـي مكان السجـلات بواسطة هيئة المحكمــة أو من تنتدبه لهذا الغرض.

    ب-  تحدد بقرار من الوزير الجهات العـامة التي يمكـن ربطها مع أمانـة سوريـة الواحـدة وصلاحيات وضوابط هذا الربط.

    المادة (6 )

    للقيـود الـمدنية المسجلـة في السجل المدني قـوة الإثبات القانونيـة، وتعــد مصدراً للإحصاءات السكانية بأشكالها المختلفة.

    المادة (7)

    تعــد السجـلات المدنيـة وبـرامجهـا مـن الـوثائـق الوطنيـة الأساسيـة الدائمـة، ويتوجب اتخــاذ سـائـر الإجـراءات اللازمة للحفاظ عليها وتأمين سلامتها وحمايتها من الضياع أو التلاعب والتلف واستخدام أفضل الوسائل التقنية لحفظها وتصنيفها وإعداد نسخ احتياطية منها.

    المادة (8)

    لا يدون في السجلات المدنية إلا ما هـو محدد في هـذا القانون وتعليماته التنفيذية ووفق ما هو وارد فـي الوثائق الثبوتية المقدمة دون أي إضافة أو حذف أو تصحيـح.

    المادة (9)

    يجـوز نقل السجل المدني إلى أمـاكن أخرى آمنـة بموافقة الوزير، بنـاء على طلـب الإدارة المركزية وإشرافهـا، وذلك فـي حال تعرضه أو تعرض بـرامجه أو نسخـه الاحتياطيـة لخطـر الضياع أو التلف بسبب قيام اضطرابات، أو حالة حرب أو كوارث طبيعية أو حالات الطوارئ، كما يجب عليها اتخــاذ الإجراءات اللازمة لوثوقية واستمرارية العمل الحاسوبي في حالات الطوارئ.

    المادة (10)

    تتم العودة إلى آخر نسخة احتياطية بموافقة الوزير، ويعـاد تسجيل ما فقـد مـن بيانات، وذلك فـي حال فقدت أو تلفت السجلات المدنية، أو عـدت القيود المسجلة فيها أو المدخلة إلى حواسبها ملغاة لأي سبب إجرائي أو فني.

    الفصل الثالث

    أحكام التسجيل في السجل المدني

    المادة (11)

    يتكـون القيد المدنـي للمواطن مـن البيانات الآتيـة: الرقـم الوطني واسمه ونسبتـه واســم والـده واسـم والدته ونسبتها، ومكان وتاريخ ولادته، ووضعه العائلـي وديانته، وتاريـخ تسجيلـه، وعنوانه الرقمـي، ويضاف للقـيد المدني بشكله الإلكتروني الصورة الشخصية والبصمات العشرية للمواطن عند حصوله على البطاقة الشخصية.

    المادة (12)

    يمنـح المواطـن بمجرد تسجيلـه فـي السجـل المدنـي رقمـاً وطنيـاً خاصـاً بـه ويتميز هـذا الرقـم بأنـه وحيـد ودائـم، وتلتـزم جميـع الجهــات الرسميــة باستخـدام هـذا الرقـم وتثبيتـه فـي سـائـر المعامــلات  والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.

    المادة (13)

    تسجـل قيود المواطنين فـي السجـل المدنـي وفـق تصنيف أسـري، مع الحفاظ على ارتباط كل أسرة بعائلتها الأساسية.

    المادة (14)

    أ- عند حـدوث الواقعـة يجـب علـى المبلـغ تقديـم الشهـادة المثبتـة لحدوثهـا مـع وثائقهـا خلال ثلاثـة أشهر من حدوثها إذا وقعت داخل الدولة، وتسعة أشهر إذا وقعت خارجها.

    ب- تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ مـن هـذه المادة على الولادات والوفيات التي تحـدث أثناء السفر عند الوصول إلى أراضي الدولة أو إلى بلد المقصد خارج أراضي الدولة.

    المادة (15)

    عند حدوث واقعـة أحوال مدنية لمواطن داخل أراضي الدولـة، تقـدم الوثائـق المثبتة لحدوثها إلى أي مركز سجل مدني، و يتولى المركز تسجيلها مباشرةً.

    المادة (16)

    يرسـل رئيس المركـز نسخة عن بيانات الواقعات التي تحـدث داخـل الدولة لغيـر السوريين بطريـق التسلسل، لإيداعهـا إلى حكوماتهـم عـن طريـق وزارة الخارجية والمغتربين شريطة المعاملة بالمثل.

    المادة (17)

    أ- تعـد صحيحة كل واقعة أحوال مدنية حدثت لأحد مواطني الدولة في الخارج، إذا جرت معاملتهـا وفقـاً لأحكـام قوانيـن تلك الدول، وكانت لا تتعارض مع القوانين السورية، وعلى صاحب العلاقـة أن يقــوم بتسجيـل تـلك الواقعـة لـدى السفـارة أو القنصليـة السوريـة، أو السفـارة أو القنصليـة المكلفــة بمصالح السوريين في محل إقامته، أو في مكان حدوث الواقعة، ويقوم القنصل  بإرسـال صورة عن وثيقة السجل إلى المديرية العامة عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين، وتكون للوثائـق المرسلـة عن هــذه الصورة قـوة الإثبات المقررة للبيانـات والوثائــق المعتمدة في الدولة.

    ب- فـي حال عـدم التمكـن من تسجيل الواقعة وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة، فعلى صاحب العلاقة الحصول علـى شهـادة الـواقعـة أو صورة مصدقـة عنهـا مـن الجهـات المختصة فـي مكان  حدوثها، وتقديمها إلى أي مركز من مراكز السجل المدني.

    ج- لا تسجـل أي واقعـة أحـوال مدنيـة حدثت لمواطـن داخل أو خارج أراضي الدولة، إلا بموجب وثائق مصدقة أصولاً.

    المادة (18)

    أ- يشترط فـي شهود واقعـات الأحـوال المدنية، أن يكـون الشاهـد قـد أتـم الثامنة عشرة من عمره عند حـدوث الواقعـة التي يشهـد عليهـا.

    ب- تقبل شهـادة من أتـم الستين من عمره فما فوق، بتاريخ الإدلاء بالشهـادة على الواقعـة، فـي حال تعـذر وجود شهـود أتموا الثامنـة عشرة من عمرهـم عند حـدوث الواقعة.

    المادة (19)

    أ- يجب على المركز المختص تدقيـق شهـادة الواقعـة ووثائقهـا فـور ورودهـا إليـه وتسجيلهـا فـي الـسجل المدني طبقاً للإجراءات المحددة في التعليمات التنفيذية، وإعطاء صاحب العلاقة بياناً عنها.

    ب- يُسجل تـاريـخ حـدوث الواقعـة بالسنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة، و بالتاريخين الهجري والميلادي، رقماً وكتابة.

    المادة (20)

    أ- لا تسجـل الـولادات بعـد انقضاء سنة على حـدوثها، وقبل بلـوغ أصحابهـا تمـام الثامنة عشرة من عمرهـم، والوفيـات بعـد انقضـاء سنة على حدوثهـا، إلا بناء عـلى ضبط شرطة، باستثناء الولادات والوفيات التي تُثبت بحكم قضائي قطعي.

    ب- لا تُسجـل الـولادات بعـد بلـوغ أصحابهـا تمام الثامنـة عشرة مـن عمرهـم، إلا بنـاء على قرار يصدر عـن لجنة فـرعية تؤلـف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة، وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها.

    ج- لا تُسجل ولادات المواليد غير المسجـل والدهم أو والدتهم إذا كانوا يتبعونها في الجنسية إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة مركزية، تؤلف بقرار من الوزير.

    د- يحـق للمتضرر من قرار اللجنة الفرعية، ولرئيس المركز الاعتراض عليه خلال ثلاثيـن يومـاً مــن تاريـخ تبلغهمـا القـرار أمـام المحافـظ المختص، الـذي لـه أن يصـدق قــرار اللجنـة، أو يعـدله أو يلغيه بقرار معلل، كما يحـق للمتضرر مـن قـرار اللجنـة المركزية ولرئيس المركز الاعتراض عليه خلال ثلاثين يومـاً مـن تاريـخ تبلغهما القـرار أمـام الوزير، الـذي له أن يصـدق قـرار اللجنــة أو يعدله أو يلغيه.

    المادة (21)

    يُحتفظ بالقيــد الصحيـح، فـي حـال تكرر تسجيـل واقعـة بسبـب خطـأ مـادي، أو على نحـو مخالـف للنظام العـام، ويُلغى الآخـر بضبط إداري من قبل رئيس المركز.

    المادة (22)

    أ- يحـق لصـاحـب القيـد أن يطلـب مـن رئيس المـركز منحه أي وثيقـة خـاصة بالأحـوال المدنيـة المتعلقـة بـه، وللأصـول والفــروع والـزوج والـزوجـة والإخـوة والأخوات وأسرهـم (أزواجهـم وأولادهم)، وللوكيل القانوني، كما يكون للدوائر الرسمية مثل هذا الحق.

    ب- لا يجوز تدوين الديانة والمذهب فـي البيان الممنوح إلا إذا كان مخصصـاً للأحـوال الشخصيـة، أو بناء على طلب صاحب العلاقة.

    الفصل الرابع

    الولادات

    المادة (23)

    أ- يقـع واجب التبليغ عـن واقعات الولادة، على الوالد أو الوالدة، ويجـوز لأقرباء المولـود البالغيـن قانونـاً حتى الدرجـة الرابعـة التبليـغ عن ولادتـه، وتوقّـع شهـادة الولادة من قبـل المكلـف بالتبليـغ، بالإضافة لتوقيـع المختار والطبيب، أو القابلة للولادات الحاصلة خارج المشافي.

    ب- على مـديري الجهـات المعنيـة كـالمشافي العـامة والخاصـة، والسجون والمحاجر، التبليغ عـن واقعات الولادة الحاصلة لديهم، وتُلزم هـذه الجهات بمسك سجلات خاصة لتدوين هـذه الواقعـة.

    المادة (24)

    تنظم لكل مولـود شهادة ولادة تحدد فيهـا الساعة والدقيقة التي ولد فيهـا، والعلامات المميزة لـه فـي حال وجودها، وذلك في حال ولد توءمان أو أكثر.

    المادة (25)

    لا يجـوز أن يُسجـل مولود على قيـد شقيق لـه مُتوفّـى مـن نفس والـديه.

    المادة (26)

    لا يجـوز تسمية المولود باسم مركب مكون من أكثر من مقطعـين، ولا تسميتـه على اسم شقيـق له على قيد الحياة.

    المادة (27)

    تنظم شهادة ولادة ثم شهادة وفاة، في حال تُوفـي مولـود قبـل التبليـغ عـن ولادته، وإذا جاء المولود ميتاً، يكتفى بتنظيم شهادة وفاة له.

    المادة (28)

    أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.
    ب- إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي.
    ج- إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة.

    المادة (29)

    أ- يجـب على من يعثر على مجهـول النسـب، أن يقـوم بتبليغ الشرطة أو المختار فـور عثوره عليه ليتم تنظيـم الضبـط اللازم بذلك، ومن ثم يتم تسليمه إلى إحـدى المـؤسسـات، أو الأشخـاص الذيـن  تعتمدهـم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    ب- تنظم المؤسسة أو الشخص المذكور فـي الفقرة (أ)  شهـادة ولادة، ويسجـل فـي السجـل المدنـي بعد أن يقوم رئيـس المركز باختيار اسـم له، ولكـل من والديه، ونسبـة والدتـه، واسم جـد، ويكـون اسم الجد نسبـة لـه، أو مـا تقترحـه دور الرعايـة بالنسبـة لاسـم مجهول النسـب فقط.

    ج- يجب ألّا تذكر عبارة مجهول النسب في الوثائق التي تمنح له.

    د- يعتبر مجهـول النسب عربيـاً سوريـاً مسلماً، ومولوداً فـي سورية وفـي المكـان الـذي عثر عليـه فيـه، ما لم يثبت خلاف ذلك.

    ه- يعد بحكم مجهول النسب:

    1- الطفل المجهول النسب، ولا يوجد من يقوم بإعالته شرعاً.

    2- الطفـل الـذي يضل الطريـق ولا يملك المقدرة للإرشاد عن ذويه، لصغر سنه أو ضعفـه العقلـي، أو لأنه أصم أبكم، ولا يحاول أهله استرداده.

    و- يجـوز منـح مجهـول النسب، نسبـة الأسرة الحاضنـة، بنـاء على طلب خطي مـن رب الأسرة، وموافقـة مجهول النسب الـذي تجاوز الثامنـة عشرة من عمره، وتصحح نسبته في المسكن الخاص به تبعاً لذلك.

    الفصل الخامس

    الزواج والطلاق

    المادة (30)

    لا يجوز تسجيـل واقعـة زواج أو طلاق فـي السجل المدنـي بين مواطنين، أو بين مواطـن وشخـص غير سوري، إلا إذا تم إجـراء هـذه الواقعة لـدى جهـة مختصـة، طبقـاً للقوانيـن والأنظمـة النافـــذة بهذا الشأن، ولا يعد الزواج والطلاق مستوفيين شروطهما القانونية ما لم يسجلا في السجل المدني.

    المادة (31)

    يجـب على السلطات المختصة التي عقدت الزواج، أو حكمت بالطلاق، أن ترسـل بالبريد الرسمي إلـى رئيس المركـز فـي المكـان الذي تـم فيـه العقد، أو صـدر فيـه الحكم ضمن المهلـة المنصوص عليها في المادة (14) مـن هـذا القانـون، نسخــة مـن وثائـق الزواج أو الطـلاق، أو الحكم القضائي بعـد اكتسـابه الـدرجـة القطعية، وعـلى رئيس المـركز الـمختص تدويـن هـذا الـزواج أو الطلاق فـي السجـل المـدني، وفق المـادة (19) من هذا القانون.

    المادة (32)

    أ- لا يسجل الزواج إلا بموافقة الوزارة، في حال كان أحد الزوجين أجنبياً.

    ب- تنفذ واقعتـا الزواج والطلاق في السجل المدني دون الحصـول على موافقة الوزارة، فـي حـال وفاة أحد الزوجين مـع وجـود أولاد، أو حصول الطلاق بينهمـا قبل تسجيـل الـزواج.

    المادة (33)

    بعـد انقضاء المهلة القانونيـة المحددة للتبليـغ عن واقعة الزواج أو الطلاق، تسجل الواقعة المتأخرة مهما بلغت مدة تأخيرها.

    المادة (34)

    أ- الأحكام المدرجة فـي هذا الفصل، لا تشمل زواج أو طلاق الأجانب الذي يعقـده قناصل الــدول الأجنبية الموجودون في الدولة وفقاً لأحكام قوانين بلادهم.

    ب- إذا كـان أحد الـزوجين سورياً، لا يجوز للقنصل إجراء عـقد الزواج وتسجيله، قبل الحصول على موافقة الوزارة.

    الفصل السادس

    الوفيات

    المادة (35)

    تطبق أحكام المادتين (14 و15) في تبليغ وتسجيل واقعة الوفاة.

    المادة (36)

    يقع واجب التبليغ عن واقعة الوفـاة علـى أصـول المتوفّى، أو فروعـه، أو زوجـه، ويجوز لأقرباء المتوفّى البالغين قانوناً حتى الدرجة الرابعة، التبليغ عن وفاته.

    المادة (37)

    تسجـل الوفاة بموجب شهادة مـن المختار مرفقـة بتقرير طبي يثبت أن الوفاة طبيعية، وفـي الأمكنة التي لا يوجد فيها أطباء، يكتفى بشهادة المختار بأن الوفاة طبيعية.

    المادة (38)

    تسجل الوفيات الحاصلة فـي السجون والمحاجر والمستشفيات استنــاداً إلى شهـادات يقدمهـا مديرو هــذه المؤسسـات، أو مـن ينـوب عنهـم إلـى رئيـس المـركـز المختص، وتمسـك هــذه المؤسسـات سجلات خاصة بهذه الوقائع.

    المادة (39)

    يقـوم المحامي العام أو من ينوب عنه عند تنفيذ حكـم الإعدام بحق المحكوم عليـه، بتنظيـم محضر بواقعـة الوفاة، ويرسله ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة /14/ إلى المــركز لتسجيل الوفاة لديه.

    المادة (40)

    يكون حكم الوفيـات التي تحدث أثنـاء السفر بحـراً، مماثلاً للوفيات التي تقـع فـي البـلاد التي ترفـع السفينة علمها، أما الوفيات التي تحدث في الطائرات، فينظم قائد الطائرة شهـادة بها تسلم إلى أقرب مـركز، أو سفارة أو قنصلية سورية في أول ميناء تصل إليه الطائرة.

    المادة (41)

    فـي حال غرقـت باخرة، أو سقطت طائرة، وفُقد قسـم مـن الركاب أو الطاقم ولـم يعد ممكنـاً تنظيـم معاملة الوفـاة المنصوص عليهـا في المادة السابقة، يتخذ الوزير بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الفقدان، قراراً بفقدان الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذكر أسمائهم، وبعد ذلك يستطيع رئيس المركـز أو أي شخص ذي علاقة، أن يحصل مـن المحكمة المختصة فـي مكان قيد المفقود، على قـرار بحصـول الوفـاة، وترسـل صورة عـن هـذا القرار إلى أي مركـز ليتـم تسجيلهـا لـديه، ويشــار بمفادهـا على هذا القيد، وتسـري هـذه الأحكـام على الغـير ممـن يحق لهم أن يطلبـوا تصحيحهــا وفـق الأصـول المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة (42)

    أ- الوفيات التي تحدث أثنـاء الحج، يقوم مديـر الحج المرافق لموكب الحج بتدوينهـا بعد التثبت مـن وقوعهـا فـي سجـل خـاص يعد لهذه الغاية، وعند عودته إلى الدولة، يقدم إلى الـوزارة شهادة وفــاة عن كـل حادثـة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها، وتبلّغ هذه الشهادة إلى رئيس المركز المختص لوضع إشارة الوفاة على قيد المتوفّى.

    ب- تسجل وفيات الحجّاج التي لم تُدون وفقاً للفقرة /أ/ من هذه المادة خلال مـدة ثلاثين يومـاً مــن تاريخ وصول آخر فوج من الحجاج، وذلك بناء على شهادة وفـاة تنظم مـن قبل السلطات المختصة فـي المملكة العربيـة السعودية، وتنظم لـه شهادة وفاة فـي مديرية الحج يوقــع عليهـا شاهدان ممـن حضروا الوفـاة، وفي حال تعذر ذلك تطبق أحكام المادة /17/ من هذا القانون.

    المادة (43)

    ترسـل وزارة الدفـاع إلى رئيس المركز المختص عـن طريق الــوزارة، وثائـق وفيات العسكريين والمستخدمـين المدنييـن العامليـن فيـهـا، والمتطوعيـن، والذيـن يُتوفــون فــي القطعـات العسكريــة أثنـاء الخدمـة، أو أثناء العمليات الحربيـة، أو المهمات المماثلــة، موقعــة مـن قـادة الوحدات، وفقـاً  للمــادة /15/ من هذا القانون.

    الفصل السابع

    تصحيح قيود الأحوال المدنية

    المادة (44)

    أ- لا يجوز إجراء أي تعديل أو تصحيح على قيـود الأحـوال المـدنيـة إلا بنـاء عـلى حكـم مكتسب الدرجة القطعية، وتختص محكمة الصلح المدنيـة بالنظر في الدعاوى المتعلقــة بطلبات التصحيـح أو التعديل.

    ب- تطلب المحكمة الناظرة في الدعوى من المديرية المختصة تسمية ممثل عنها لحضور الدعوى، ويجب على الممثل الحضور شخصياً.

    ج- لا يجوز إجـراء أي تصحيـح، أو تعديل في تاريخ أو مكـان حدوث الولادة المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها إلا بدعوى تزوير.

    المـادة (45)

    أ- يتم تصحيح الأخطاء المادية مـن قبل رئيس المركز، بموجب محضر إداري يُصدق مـن مديـر المديرية  المختص.

    ب- يجوز تقديم طلبات إلغاء القيود أو تصحيحها من قبل النيابة العامة، أو رئيس المركز أو من قبل أي شخص له مصلحة في ذلك في الحالات التي تتعلـق بالنظـام العام، ويتم إجراء التصحيح بموجب ضبـط إداري، يُصدق من المديرية العامة.

    المادة (46)

    أ- يجب تمثيل الشؤون المدنية في الدعاوى المتعلقـة بتصحيح قيود الأحوال المدنية، وتقوم المحكمة الناظرة بالقضايـا المتعلقـة بالأحـوال المدنية بإدخـال ممثل الشؤون المدنية فـي الدعـوى المنظـورة أمامهـا.

    ب- خلافـاً لأحكـام الفقرة /ج/ من المادة /254/ من قانون أصول المحاكمـات الصادر بالقانـون رقم /1/ لعـام 2016 لممثل الشـؤون المدنـيـة المختص أو معاونـه الحـق بسلــوك طـرق الطعــن في كل دعوى تُقام، أو حكم يصدر بشأن قيود الأحوال المدنية.

    المادة (47)

    يجب عـلى رئيس ديـوان المحكمة المختصة تبليغ ما تصدره من أحكام قطعية خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صدورها إلى رئيس المـركز في مكان القيد، ويُحظـر تـدوين هـذه الأحكام إلا بعـد اكتسابها الدرجة القطعية.

    المادة (48)

    في حال صدور حكم بالتجريد المدني، أو صدور حكم أو وثيقـة بالحجر المدني، يؤشر بـذلك على قيد صاحبه.

    الفصل الثامن

    البطاقات الشخصية

    المادة (49)

    يجب على كل مواطن عربي سوري، من الذكور والإناث، أتّم الرابعة عشرة من عمره، أن يحصل على بطاقة شخصيـة مـن أي مـركز سجـل مدني فـي الـدولة، خلال سنـة واحدة مـن إتمامـه السـن المذكور.

    المادة (50)

    يحدد أنموذج البطاقة الشخصية، واستمارتها، واستبدال نموذجها، بقرار من الوزير.

    المادة (51)

    يعـد ولـي الطفل مسؤولاً عـن الحصول على البطاقة الشخصية له لأول مـرة، أو على بديـل عنها، أو استبدال نموذجها، وفق أحكام هذا القانون، ما دام طفلاً.

    المادة (52)

    يتم التعريف على طالب البطاقة الشخصية من:

    أ- الولي، أو أحد أقارب طالب البطاقة الشخصية حتى الدرجة الرابعة.

    ب- معرفين اثنيـن ممـن أتما الثامنـة عشرة مـن عمرهمـا، ويحملان بطاقتيـن شخصيتيـن ساريتـي المفعول، لمن يطلب الحصول على بطاقة شخصيـة لأول مرة، أو على بديـل عنها بسـبب فقدانهـا، أو تلفها.

    المادة (53)

    تعد البطاقة الشخصية سارية المفعول، دليلاً قانونياً لإثبات شخصية صاحبها مـنذ حصوله عليهـا، ويجب عليه حملها باستمرار، وإبرازها إلى السلطات العامة عند الطلب.

    المادة (54)

    تحدد مـدة سريان البطاقـة الشخصيـة بعشر سنوات مـن تاريخ صدورهـا، وعلى صاحبهـا أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من الوزير.

    المادة (55)

    يلتزم صاحب البطاقة الشخصيـة التي تعرضت للتلف، أو الفقدان، أو طرأ تصحيـح أو تعـديـل فـي السجـل المدني على أي مـن البيانات الـواردة فيها، أن يتقدم بطلب الحصـول على بديل عنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التصحيح، أو التعديل، أو التلف، أو الفقدان.

    الفصل التاسع

    البطاقة الأسرية

    المادة (56)

    أ- يكون حق الحصول على بطاقة أسـرية لأول مـرة، أو بدل تالف، أو فاقد لكل من:

    1- الزوج، أو الزوجة.

    2- الأولاد الراشـدين العازبين، في حال وفـاة والديهما، أو غيابهما بسـبب السفر أو السجن، أو وفـاة الوالد وتأهل الوالدة، أو طلاقها منه قبل وفاته.

    3- الوصي الشرعي، في حال عدم وجود أولاد راشدين عازبين، ووفق ما نص عليه البند /2/ من هذه الفقرة.

    ب- يجب على صاحب البطاقـة الأسرية تقديمها إلى رئيس المركز فـي كل مـرة يطـرأ فيها واقعـة على قيده لإضافتها فيها، ويُحظر عليه استعمالها في المعاملات الرسمية قبل إجراء هذه الإضافة.

    ج- للوكيـل القانوني للفئات المذكـورة في الفقرتيـن /أ/ و/ب/، القيـام بالإجراءات اللازمـة لاستـلام البطاقة الأسرية نيابة عنها .

    المادة (57)

    يحدد أنموذج البطاقـة الأسرية، وإجراءات إصدارها، ومنحها، بقرار من الوزيـر، بالاستنـاد للقيـد المدني لكل من الزوجين، حين طلب البطاقة.

    المادة (58)

    لمن يكتسب الجنسية العربية السورية، حق الحصول على البطاقة الأسرية.

    المادة (59)

    في حال طرأ تصحيح أو تعديل على بيانات المواطن وواقعاته الأسرية، يجب على رئيس المركز تسجيل ذلك على قيده في السجـل المدني، وعلى بطاقتـه الأسريـة خـلال المـدة المحـددة في المـادة /14/ من هـذا القانون، ويمتنع على صاحب هـذه البطاقة إبرازها لأي جهة أو استخدامها لأي سبب، قبل تحديث بياناتها حسب الأصول.

    الفصل العاشر

    الرسوم والغرامات

    المادة (60)

    يُستـوفى رسـم  مقـداره /300/ ل.س ثلاثمئـة ليرة سوريـة عـن أي وثيقـة مـن وثائـق الأحـوال المدنيـة التي تصدرها الوزارة، وذلك بإلصاق طابع مالي بقيمته على الوثيقة المطلوبة.

    المادة (61)

    تفرض غرامة في حال عدم التبليغ عـن حـدوث واقعـة أحوال مدنية، على النحو الآتي:

    – /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية، في حال عـدم التبليغ خلال المدة المحددة فـي المادة /14/ من هذا القانون.

    – /15000/ ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية، في حال عـدم التبليغ خـلال سنة من تاريخ حدوث الواقعة.

    – /20000/ ل.س عشرون ألف ليرة سورية، في حال لـم يتقدم مكتوم القيد بطلب تسجيلـه خــلال سنة من بلوغه سن الرشد.

    المادة (62)

    يستوفى رسم مقداره /1000/ ل.س ألف ليرة سورية عند منح البطاقة الشخصية، لأول مرة.

    المادة (63)

    تفرض غرامة مقدارها /7000/ ل.س سبعة آلاف ليرة سوريـة، عن البطاقـة الشخصيـة عند منـح صاحبها بديلاً عنها بسبب فقدانها، أو تلفها.

    المادة (64)

    يستوفى رسم مقداره /2000/ ل.س ألفا ليرة سورية عـن البطاقة الأسرية، عند منحها لأول مرة.

    المادة (65)

    تفرض غرامـة مقدارها /7000/ ل.س سبعة آلاف ليـرة سوريـة، عــن البطاقــة الأسرية عند منح صاحبها بدلاً عنها بسبب فقدانها، أو تلفها.

    المادة (66)

    تفرض غرامة مقدارها /7000/ ل.س سبعة آلاف ليرة سورية على:

    أ- المواطن الذي لا يتقدم بطلب تبديل بطاقتـه الشخصيـة قبل ثلاثين يوماً مـن انتهاء مـدة سريانهـا، أو خـلال ثلاثين يوماً من إجراء أي تصحيح، أو تعديل في بياناتها.

    ب- ولي الطفل الذي لا يتقدم بطلب الحصـول على بطاقـة شخصية له خلال المهلة المحـددة  لذلك في المادتين /49-55/ من هذا القانون.

    ج- المواطن الذي لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لـذلك ضمن فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية.

    د-  عنـد اجتماع أكثر مـن مخالفة بتاريـخ تقديـم طلـب الحصـول على البطاقـة الشخصيـة، تستوفى الغرامة الأعلى فقط.

    المادة (67)

    تستوفى الرسـوم والغرامات التي تزيد قيمتها على /2000/ ل.س ألفي ليرة سورية بموجب إيصال مالي.

    الفصل الحادي عشر

    العقوبات

    المادة (68)

    يعاقـب بالحبس من شهر إلى ستـة أشهر، أو بغرامـة مقـدارها /200000/ ل.س مئتا ألف ليرة سورية كل من:

    أ- احتفظ ببطاقته الأسرية بعد ادعائه بفقدانها، وحصوله على بديل عنها.

    ب- استعمـل بطاقتـه الأسرية بشكـل مخالـف للحقيقـة بعـد إجـراء تصحيـح، أو تعديـل فـي بياناتهـا فـي السجل المدني، وقبل تدوين هذه الإجراءات عليها.

    المادة (69)

    يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وبغرامة مقدارها /150000/ ل.س مئة وخمسون ألف ليـرة سورية كل من:

    أ- استعمل البطاقة الأسرية للغير، أو مكّن الغير من استعمال بطاقته.

    ب- حصل على بطاقة أسرية استناداً لتعريف مخالف للحقيقة.

    المادة (70)

    يعاقــب بالحبس مـن شهر إلـى ستـة أشهر، أو بغرامـة مقدارهـا /150000/ ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية، من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه بفقدانها، وحصوله على بديل عنها.

    المادة (71)

    يعاقـب بالحبس من شهر إلى سنتيـن، وبغرامـة مقـدارها /150000/ ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية:

    أ- من استعمل البطاقة الشخصية للغير، أو مكّن الغير من استعمال بطاقته.

    ب- من قام بالتعريف المنصوص عليه في المادة /52/ من هذا القانون على وجه يخالف الحقيقة .

    ج- من حصل على بطاقة شخصية استناداً لتعريف مخالف للحقيقة.

    المادة (72)

    أ- يعـاقـب بالحبـس مـن ستـة أشهـر إلـى سنتيـن، وبغرامـة ماليـة تعادل ضعفـي قيـمة التجهيـزات المتضررة والنفقات اللازمة لإعادتها لوضعها الأصلي، كل من عطل أو أتلف قصداً أحد مخدمات الأتمتـة، أو وحـدات التخزين الحاوية على معلومـات السجل المدني، أو معلوماته أو أجهزة الشبكة الناقلـة للمعلـومـات، أو أحـد التجهيزات الملحقـة بمنظومـة السجـل المدني المـؤتمت، وتقـدر قيمـة الأضرار والنفقات من اللجان المختصة.

    ب- يعاقـب بغرامة تعادل قيمة الضرر الحاصل بالتجهيزات، كل مـن عطل أو أتلـف نتيجـة الإهمـال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، أحـد مخدمـات الأتمتـة، أو وحـدات التخزين الحاويـة علـى معـلومـات السجـل المدني، أو أجهـزة الشبكـة الناقلــة للمعلومات، أو أحد التجهيزات الملحقة بمنظومـة السجـل المدني المؤتمت، وتقدر قيمة الأضرار من اللجان المختصة.

    ج-  يعـاقب بالحبـس مـن شهر إلى ستـة أشهـر، وبغرامـة مـن /25000/ ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سوريـة إلـى /50000/ ل.س خمسـين ألف ليـرة سوريـة، كل عامـل مُخــوّل بالدخـول لنظــام السجـل المدنـي المؤتمت، وبدأ بالعمـل عليه بشكـل مخالف للتعليمـات الخاصـة بصلاحيات عمله على نظـام السجـل المـدني المؤتمت, ويقدر ذلك من اللجان المختصة.

    د- يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، كل من دخل وهو غير مُخّول بالدخول إلى معلومـات السجـل المدني المؤتمــت، بقصد تعديل بيانـاتـه (حـذف، إضافـة، تعديـل) أو برامجـه، وتضاعف العقوبة إذا كان من قام بالفعل عاملاً، سـواء أكان مخولاً أم غير مُخـّول بالدخـول بقصد التزوير.

    هـ-  يعاقـب على الشـروع فـي الجنح المنصـوص عليهـا فـي الفقرة (أ) من هذه المادة.

    الفصل الثاني عشر

    أحكام انتقالية

    المادة (73)

    تحدد أنواع، ونماذج السجلات، والشهادات والبيانات، بقرار من الوزير.

    المادة (74)

    تحـدد بقـرار من الوزيـر، آليـة حفــظ السجـلات، ومستندات التسجيـل، ودوريـة طباعــة البيـانات الحاسوبية، وتدقيقها، ومراقبتها دورياً، وكل ما يتعلق بها.

    المادة (75)

    تحدد بقرار من الوزير، آليـة العمل فـي السجلات الإلكترونيـة، وكيفيـة استصدار الوثائـق المدنية حـاسوبياً عبر مراكز السجـل المدني، وتحدد فيها صلاحية رؤساء مراكز السجل المدني.

    المادة (76)

    يستمر العمل بالتسجيل في السجلات الورقية والإلكترونية، ويوقف العمل بالتسجيل الورقي بقرار من الوزير.

    المادة (77)

    تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون،  بقرار من الوزير.

    المادة (78)

    يلغى المرسوم التشريعي رقم (26) تاريخ 12-4-2007، والقانون رقم (20) تاريخ 23-11-2011، والمرســوم التشريعـي رقـم (69) تاريـخ 30-9-2012، والمرســوم التشريعـي رقـم (70) تاريـخ 1-10-2012، والقانون رقم (24) تاريخ 8-12-2015، والقانون رقم (4) تاريخ 9-2-2017.

    المادة (79)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 11 -8 -1442 هجري الموافق لـ  25 -3 -2021 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد


    لتحميل وقراءة القانون بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • مرسوم تعديل دفع البدل في قانون خدمة العلم رقم 31 لعام 2020

    مرسوم تعديل دفع البدل في قانون خدمة العلم رقم 31 لعام 2020

     

    مرسوم تعديل دفع البدل في قانون خدمة العلم رقم 31 لعام 2020ن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.

    ‌و-     ستة آلاف وخمسمئة دولار أمريكي لمن ولد وأقام في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل دخوله سن التكليف ويطرح منها مبلغ خمسمئة دولار أمريكي عن كل سنة إقامة تزيد عن ذلك وحتى سبع عشرة سنة ضمناً.

    ثالثاً: أ- لا تطبق أحكام الفقرة (ثانياً) من هذه المادة على الموفد لصالح إحدى الجهات العامة.

    ب- يحق للموفد الحاصل على شهادة الدراسات العليا التي أوفد من أجلها والتي لا تقل عن درجة الماجستير، وأقام في بلد الإيفاد المدة المحددة في القوانين والأنظمة النافذة للإيفاد، أن يدفع بدلاً نقدياً مقداره ستة آلاف دولار أمريكي.

    رابعاً: أ – يُغرّم المكلف الذي يرغب بدفع البدل النقدي وتجاوزت إقامته خمس سنوات بعد دخوله سن التكليف بدفع مبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير.

    ب- يغرم الموفد الذي يرغب بدفع البدل النقدي بمبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير تلي سنة حصوله على الشهادة.

    ج- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة.

    خامساً: أ – للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية الانقطاع عن بلد الإقامة لمدة لا تتجاوز /90/ يوماً في العام الميلادي الواحد.

    ب- للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية البقاء داخل البلاد لمدة /60/ يوماً إضافية تزيد على مدة الانقطاع المحددة في البند /أ/ من هذه الفقرة  مقابل دفع مبلغ مئتي دولار أمريكي ولا تحتسب هذه المدة من المدة اللازمة لدفع  البدل النقدي.

    سادساً: أ – يحق للطيار العامل لدى مؤسسة الخطوط الجوية السورية الذي تم تأجيله وفقاً للفقرة (ثانياً) من المادة /10/ من هذا القانون لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتمّ خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة واستمر خلالها بمزاولة المهنة دفع بدل نقدي مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

     ب- يحق للطيارين المدنيين كافة دفع بدل نقدي مقداره خمسة عشر ألف دولار أمريكي.

    2-    يضاف إلى نهاية المادة 26 الفقرة الآتية:

    هـ – المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة لمدة لا تقل عن سنة بعد دفع بدل نقدي مقداره خمسة آلاف دولار أمريكي.

    3-    المادة 95- يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص إعدادات السوق من دون عذر مشروع إذا كان مقيماً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية ومئة دولار أمريكي لمن كان مقيماً خارجها.

    4-    تحلّ عبارة “أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي” محلّ عبارة “أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي” أينما وردت في المادة /97/.

    5-    المادة 99- يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد إجراء فحوصه ولم يخبرها بذلك خلال شهرين من تاريخ وقوعه.

    6-    المادة 100- يُغرّم بمبلغ نقدي مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية المكلف بالخدمة الإلزامية المقيم داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وبمئة دولار أمريكي المكلف المقيم خارجها في إحدى الحالتين الآتيتين:

    أ- التخلف دون عذر مشروع عن تجديد معذرته للتأكد من استمرار أسباب التأجيل.

    ب- التخلف عن تدقيق إعدادات السوق.

    7-    المادة 105- أ- يغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل احتياطي تخلف من دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة إليه للتأكد من استمرار أسباب الاستبعاد أو لإجراء الفحوص المقررة.

    ب- لا يمنع هذا التغريم من استمرار الاستبعاد إذا كانت أسبابه لا تزال قائمة.

    8-    المادة 107- يغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل من يسرح من الخدمة العسكرية ولم يراجع شعبة تجنيده خلال شهر من تاريخ تسريحه من دون عذر مشروع.

    9-    المادة 113- يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كل مكلف مساق للخدمة العسكرية فقد بطاقته الشخصية ولم يعلم السلطات المختصة بفقدانها.

    10-   المادة 114- أ- يغرم بمبلغ نقدي مقداره عشرون ألف ليرة سورية من فقد دفتر خدمة العلم.

    ب- يغرم بمبلغ نقدي مقداره عشرة آلاف ليرة سورية من تسبب بإتلاف دفتر خدمة العلم.

    ج- يحصل مبلغ الغرامة من قبل شعبة تجنيده لصالح الخزينة العامة وفي حال عدم الدفع يحصل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة ويمنح دفتراً جديداً.

    د- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة مئة ألف ليرة سورية كل من أقدم قصداً على إتلاف دفتر خدمة العلم الخاص به أو بغيره كلياً أو جزئياً ويُغرّم إدارياً بعشرين ألف ليرة سورية قيمة الدفتر الجديد.

    المادة 2- يحدد نظام أعمال التجنيد إجراءات وشروط قبول البدل النقدي والمبالغ الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 3- يجوز لمصرف سورية المركزي وللبعثات الدبلوماسية السورية استيفاء المبالغ التي ُتسدد بالدولار في هذا المرسوم التشريعي بما يعادلها من اليورو، وفقاً لما يحدده مصرف سورية المركزي.

    المادة 4- أ- كل من دفع البدل النقدي بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأحكام الفقرتين (ثانياً وثالثاً) من المادة 13 من قانون خدمة العلم المعدلة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي لا يستفيد مما يلي:

    1-    الاكتتاب أو التخصيص بالسكن لدى أي من الجهات العامة.

    2-    منح القروض من المصارف العامة في الجمهورية العربية السورية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ دفع البدل.

    ب- تعطى ميزة تفضيلية لمن أدى خدمة العلم (الإلزامية أو الاحتياطية) في المسابقات والاختبارات التي تعلن عنها الجهات العامة وفق الأسس التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء.

    المادة 5- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في   22 – 3 -1442 هـ  الموافق لـ  8 – 11 -2020م

    رئيـــس الجمهوريـــــة

    بشار الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1