التصنيف: قوانين سورية

تحميل وقراءة القوانين السورية بصيغة pdf

  • التعليمات التنفيذية لمرسوم منح الجنسية السورية لأكراد في سوريا

    التعليمات التنفيذية لمرسوم منح الجنسية السورية لأكراد في سوريا

    اشطر محامي في حمص

    وزير الداخلية

    قرار رقم / ١٩٤/م

    بناء على أحكام المرسوم رقم /١٣/ لعام ۲۰۲٦ المتعلق بمنح الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بأحكامه. وانطلاقاً من أحكام الإعلان الدستوري التي تكفلت بصون حقوق المواطنة، ومبدأ المساواة بين جميع المواطنين. وحرصاً على معالجة الأوضاع القانونية للمواطنين الكرد بما يرسخ الاستقرار الاجتماعي ويعزز الاندماج الوطني.

    وبهدف تنظيم التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم المذكور فيما يخص عمل وزارة الداخلية، وضمان شفافية هذه التعليمات ونزاهتها.

    يقرر ما يلي:

    المادة / ١/:

    أ- يُكلف كل من يرغب بالحصول على الجنسية السورية من المشمولين بأحكام المرسوم رقم /١٣/ لعام ٢٠٢٦م، بتقديم طلب أصولي إلى المراكز المخصصة لاستقبال هذه الطلبات، وذلك على النحو الآتي:

    • طلب فردي يُقدم من صاحب العلاقة وفق النموذج رقم // المرفق.
    • طلب عائلي يتقدّم به رب الأسرة عن نفسه وعن زوجته وأولاده القاصرين، وفق النموذج رقم /٢/ المرفق.

    يُرفق بطلب الحصول على الجنسية الوثائق الآتية:

    ١- شهادة تعريف منظمة حسب الأصول، صادرة عن المختار المختص.

    ٢- سند إقامة مشفوع بالوثائق التي تثبت تواجد صاحب العلاقة على أراضي الجمهورية العربية السورية.

    – أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هذا التواجد، ومن ذلك:

    (إيصال كهرباء إيصال مياه فاتورة هاتف وثيقة تسجيل الأولاد في المدارس السورية مصدقة من مديرية التربية المختصة، أي وثيقة تحقق الغاية ومعتبرة قانوناً وتقبل بها اللجنة المكلفة : بدراسة الطلب).

    المادة/٢/ :

    تُخصص مراكز لاستلام طلبات الحصول على الجنسية السورية للمشمولين بأحكام المرسوم

    رقم /١٣/ لعام ٢٠٢٦ في المحافظات الآتية:

    – محافظة دمشق مركز واحد

    – محافظة حلب مركز واحد.

    – محافظة الرقة مركز واحد.

    – محافظة دير الزور مركز واحد

    – محافظة الحسكة خمسة مراكز.

    المادة /3/:

    أ- تشكل في كل مركز لجنة لدراسة الطلبات على النحو الآتي:

    أحد قضاة وزارة العدل بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً

    أحد العاملين في الشؤون المدنية يسنيه مدير الشؤون المدنية في المحافظة عضواً ومقرراً.

    أحد أعيان المنطقة من المواطنين الكرد الحاصلين على الجنسية السورية يسنيه المحافظ في المحافظة المعنية عضواً

    ب يعاون اللجنة في أعمالها عدد من العاملين المختصين بأعمال التصوير وأخذ انطباعات الأصابع العشرية.

    ج تحدد مدة تقديم الطلبات لدى المراكز بثلاثين يوم عمل تبدأ من تاريخ مباشرة اللجان لأعمالها في الموعد الذي تحدده اللجنة المركزية المشكلة في المادة / ٦/ من هذا القرار ويجوز تمديد هذه المدة عند الاقتضاء بقرار من وزير الداخلية، بناء على اقتراح اللجنة المركزية.

    د تتولى لجنة دراسة الطلبات في المركز المهام الآتية:

    ۱- استقبال طلبات المواطنين الكرد الراغبين بالحصول على الجنسية السورية، وتسجيلها في سجلات خاصة وفق جداول معدة لهذه الغاية.

    ٢- مقابلة كل شخص وارد اسمه في طلب الحصول على الجنسية، دون استثناء، وأخذ انطباعات أصابعه العشرية وتصويره أصولاً.

    تدقيق طلبات التجنس مع الثبوتيات المرفقة بها، وإحالتها إلى اللجان الفرعية المختصة بموجب قوائم اسمية خلال عشرين يوم عمل من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطلبات.

    المادة /٤/:

    أ- تشكل في محافظات (دمشق – حلب – الرقة – دير الزور – الحسكة) لجان فرعية لتسجيل المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم /۱۳/ لعام ٢٠٢٦، على النحو الآتي:

    1- المحافظ رئيساً.

    ٢ – قاض بمرتبة مستشار في محكمة الاستئناف يسميه وزير العدل عضواً

    3- مدير الشؤون المدنية في المحافظة عضوا ومقرراً.

    ب-  تتولى اللجنة الفرعية المهام الآتية:

    1- الإشراف على عمل المراكز التابعة لها واللجان المكلفة بإدارة هذه المراكز واستلام الطلبات فيها.

    ٢- دراسة طلبات التجنس مع الثبوتيات المحالة إليها.

    3-إحالة طلبات التجنس مشفوعة بالمقترحات إلى اللجنة المركزية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ ورودها إليها.

    ج تبلغ نتائج أعمال اللجان الفرعية إلى أصحاب العلاقة بنشرها على لوحة إعلانات ديوان المحافظة المعنية، وبأي وسيلة إضافية تراها اللجنة مناسبة لضمان علم المعنيين بها.

    المادة 10:

    يحق لكل متقدم بطلب تضرر من نتائج عمل اللجنة الفرعية أن يتقدم باعتراض خطي إلى اللجنة المركزية خلال مدة /١٥/ خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ نتائج أعمال اللجنة الفرعية.

    المادة /٦/:

    أ- تشكل لجنة مركزية للبث بطلبات الحصول على الجنسية السورية، على النحو الآتي:

    معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية رئيسا

    قاضي بمرتبة مستشار في محكمة النقض يسميه وزير العدل عضوا

    مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس المجلس عضوا

    مدير الأحوال المدنية في الإدارة المركزية للشؤون المدنية عضوا

    أحد العاملين في الشؤون المدنية من الفئة الأولى يسميه وزير الداخلية عضواً ومقرراً.

    ب – تتولى اللجنة المركزية المهام الآتية:

    1- الإشراف العام على أعمال اللجان الفرعية والمراكز التابعة لها.

    ۲ – تحديد مواعيد بده عمل اللجان والمراكز، واقتراح تمديد هذه المدد.

    ٣ – دراسة مقترحات اللجان الفرعية والبث فيها.

    4- استقبال اعتراضات المتضررين من قرارات اللجان الفرعية والبث فيها خلال /١٥/ خمسة عشر يوما عمل من تاريخ ورودها إليها.

    ه – إعداد قوائم بأسماء الذين تم قبول طلباتهم وأخرى بأسماء الذين رفضت طلباتهم، على أن تكون النتائج معللة في حال الرفض ورفعها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إعدادها.

    6- تحديد آلية إدخال أسماء المقبولين المصادق عليها في السجلات الإلكترونية الخاصة بالشؤون المدنية.

    ج – تبلغ نتائج أعمال اللجنة المركزية إلى أصحاب العلاقة بنشرها على لوحة إعلانات ديوان الشؤون المدنية في المركز، وديوان المحافظات المعنية، وبأي وسيلة إضافية تراها اللجنة مناسبة لضمان علم المعنيين بها.

    هـ – للمتضرر من قرار اللجنة المركزية مراجعة القضاء الإداري وفقا للقواعد والأصول المقررة في قانون مجلس الدولة رقم /٣٢) لعام ٢٠١٩ وتعديلاته.

    المادة / 7/:

    تدرج أسماء المقبولين وفق تصنيف أسري على برنامج إحصائي خاص، ثم تنقل إلى البرنامج الإلكتروني الرسمي للشؤون المدنية، بعد انتهاء جميع مراحل الاعتراض، تمهيداً لتسجيلهم في سجلات المواطنين السوريين.

    المادة /8/ :

    تصدر قرارات تسمية أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القرار عن وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    المادة /٩/:

    في حال ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة، أو وقوع تزوير في أي من مستندات التسجيل يلغى الطلب أصولاً، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العلاقة وفق أحكام القوانين

    المادة /١٠/:

    يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

    دمشق في ١٤٤٧/٨٨٠ هـ الموافق لـ :/ ٢٠٢٦/٢/١٨م

    المهندس أنس خطاب

    وزير الداخلية

     

  • المرسوم رقم (55) لعام 2026 الناظم لترخيص وعمل شركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب عليها +pdf

    المرسوم رقم (55) لعام 2026 الناظم لترخيص وعمل شركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب عليها +pdf

    اشطر محامي في حمص

    الجمهورية العربية السورية

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الإعلان الدستوري

    المرسوم رقم (٥٥) لعام ٢٠٢٦

    يرسم ما يلي:

    الفصل الأول

    التعريفات

    المادة (1) يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها:

    الوزارة وزارة الداخلية.

    الوزير: وزير الداخلية

    خدمات الحماية والحراسة الخاصة: خدمات حماية وحراسة الأفراد والمنشآت والممتلكات والوثائق، ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة، وأية أشياء أخرى ذات قيمة، التي تقدمها الشركة المرخصة أصولاً لمن يطلبها مقابل أجر.

    الشركة : شركة محدودة المسؤولية تعمل في مجال تقديم خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب عليها، المرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

    العامل كل من يعمل بالشركة.  الحارس العامل المكلف بمهام خدمات الحماية والحراسة الخاصة من قبل الشركة التابع لها، والمصرح له بالعمل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في  هذا المرسوم.

    شركة التدريب: شركة محدودة المسؤولية تعمل في مجال التدريب والتأهيل على خدمات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة وفقا لهذا المرسوم.

    الفصل الثاني

    تصنيف الشركة وشروط الترخيص

    المادة (٢): أ- تصنف الشركة إلى ثلاث فئات:

    الفئة الأولى من /١٠٠١/ إلى /١٥٠٠/ حارس.

    الفئة الثانية: من /٥٠١/ إلى /١٠٠٠/ حارس.

    الفئة الثالثة من /٣٠٠/ إلى /٥٠٠/ حارس.

    ويجوز بقرار من الوزير زيادة الحد الأعلى لعدد الحراس في الفئة الأولى، بناءً على طلب من الشركة، وتزاد قيمة الضمان وفقاً للعدد المطلوب زيادته.

    ب للشركة عند تجديد الترخيص طلب تعديل تصنيفها بعد موافقة الوزير،

    ويشترط توافر الشروط المطلوبة للفئة المراد التعديل إليها.

    المادة : (۳) : يُشترط لمنح الترخيص للشركة الآتي:

    1- ألا تقل نسبة مساهمة مالكي الشركة (أشخاص طبيعيين أو اعتبارين)  من حاملي الجنسية العربية السورية عن (٥١%).

    2- ألا يقل رأس مال الشركة عن الحد الأدنى المحدد للفئة الطلوب الترخيص  لها المذكورة في المادة (٢) ، وتحدد الحدود الدنيا لرأس مال الشركة لكل  فئة بالآتي:

    الفئة الأولى: لا يقل عن (٦٠٠٠٠٠٠٠٠) ل.س ستمائة مليون ليرة سورية.

    الفئة الثانية: لا يقل عن (٤٠٠٠٠٠٠٠٠) ل.س أربعمائة مليون ليرة سورية.

    الفئة الثالثة: لا يقل عن (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ل.س مئتا مليون ليرة سورية.

    ٣- أن تكون مسجلة في السجل التجاري أصولاً.

    ٤- أن تتخذ مقراً ثابتاً مملوكاً لها في منطقة عملها، ويكون مستوفيا للشروط  ومجهزاً بالتجهيزات الملائمة لأداء العمل وفقاً للضوابط التي تحددها  التعليمات التنفيذية.

    ٥ – تقديم ضمان مصرفي تحدد قيمته التعليمات التنفيذية بما يتناسب مع  كل فئة، ويودع الضمان في أحد المصارف العامة، ولا يجوز التصرف به  طيلة مدة الترخيص.

    -1 تسديد رسوم منح الترخيص وتجديده إلى الخزينة العامة للدولة بحسب  فئة الشركة المرخص لها، وفق الآتي:

    الفئة الأولى: / ٦٠٠٠٠٠/ ستمائة ألف ليرة سورية.

    الفئة الثانية : / ٤٠٠٠٠٠ / أربعمائة ألف ليرة سورية.

    الفئة الثالثة / ٢٠٠٠٠٠ / مئتا ألف ليرة سورية.

    المادة (٤): يشترط في مالكي الشركة ومن يتولى إدارتها الآتي:

    أ- يشترط في مالك الشركة الآتي:

    -١ ألا يقل عمر المالك عن ثمانية عشر عاماً ما لم تكن ملكية الحصة أو الشركة قد آلت إرثاً إلى قاصر.

    -٢- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلّة بالثقة العامة، ما لم يكن قد رُدَّ  إليه اعتباره.

    ٣ – ألا يكون قد طرد أو سُرح أو عُزل من الخدمة لدى أي من الجهات العامة  لأسباب تأديبية.

    ٤ ألا يكون عاملاً لدى إحدى الجهات العامة.

    ب- يشترط في مدير الشركة الآتي:

    1-    أن يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية.

    2-    أن يكون متما الثلاثين عاما من عمره.

    ٣- أن يكون حاصلاً على إجازة جامعية أو ما يعادلها على الأقل.

    ٤- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلّة بالثقة العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

    ٥ ألا يكون قد طرد أو شرح أو غزل من الخدمة لدى أي من الجهات العامة لأسباب تأديبية.

    ٦ -ألا يكون عاملاً لدى إحدى الجهات العامة.

    المادة (٥)

    أ‌-       يصدر الترخيص للشركة بقرار من الوزير.

    ب- تكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد.

    الفصل الثالث

    إجراءات منح الترخيص

    المادة (٦):

     أ- يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة للحصول على الموافقة الأولية، وبعد الحصول على الموافقة الأولية يستكمل طالب الترخيص إجراءات الترخيص وتحدد التعليمات التنفيذية إجراءات تقديم الطلب والثبوتيات والنماذج اللازمة

    لذلك.

    ب- يبين طالب الترخيص في طلبه الفئة المراد الترخيص لها، وحاجة الشركة من الأسلحة والذخائر والأجهزة والمعدات والوسائل التقنية الحديثة والآليات، ويحدد أنواعها وعددها ومجالات استخدامها، وفي حال الموافقة على الطلب، يُحال إلى  الجهات المعنية لتأمين المطلوب، ومنح التراخيص اللازمة أصولاً.

    ج- تحدد بقرار من الوزير الأسلحة والتجهيزات والمعدات والأنظمة المسموح باستخدامها في عمل الشركة بما يتوافق مع طبيعة عملها.

    د- بعد صدور قرار الترخيص يتقدم طالب الترخيص بطلب شراء احتياجات الشركة  من الأسلحة والذخائر والآليات والمعدات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة إلى الوزارة،  وبعد الموافقة تتولى الوزارة توفير المطلوب وفقاً للأليات والضوابط التي تحددها  التعليمات التنفيذية.

    المادة (٧)

    أ – تبتُ الوزارة في طلب الترخيص بالموافقة أو الرفض بعد دراسة الطلب  ومرفقاته، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور الموافقة الأولية،  وتخطر طالب الترخيص بقرارها ويعد انقضاء هذه المدة دون البت فيه  بمثابة رفض للطلب.

    ب للوزارة أن تُقيد في قرار الترخيص نوعية الخدمات والنطاق المكاني لتقديم  الخدمات، بما يكفل حسن أداء الخدمة، والمحافظة على النظام العام.

    الفصل الرابع

    الواجبات والمحظورات

    المادة (۸): يجب على الشركة الالتزام بالآتي:

    أ- أن تكون مستقلة في إدارتها ومجال عملها عما يملكه أصحابها من  مؤسسات أو شركات تجارية أو أية فروع لها.

    ب تصديق عقود تقديم خدمات الحماية والحراسة المبرمة مع المستفيدين  من قبل الوزارة قبل المباشرة بتنفيذها.

    ج- تنفيذ ما تصدره الوزارة من تعليمات للمحافظة على النظام والأمن العام  والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال، واحترام القوانين والأنظمة النافذة.

    د-استخدام أحدث التقنيات وأنظمة المراقبة والمتابعة، والقيام بالربط الشبكي مع الوزارة وتحدد التعليمات التنفيذية طريقة الربط.

    هـ – تزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات وحسابات وسجلات لتمكينها من أداء مهامها، وممارسة صلاحياتها المقررة قانوناً وذلك بالكيفية وبالمواعيد التي تحددها الوزارة.

    و – الحصول على موافقة الوزارة قبل التشغيل أو التعاقد مع المرشحين للعمل بالشركة على أن تبت الوزارة بالقبول من عدمه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم أسماء المرشحين، ويُعد انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة الرفض، وتنظم التعليمات التنفيذية آلية ذلك.

    ز – حفظ كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطاتها وغيرها من البيانات من خلال مسك سجلات عادية وإلكترونية تحددها التعليمات التنفيذية.

    ح- تدريب وتأهيل الحراس تحت إشراف الوزارة ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية للقيام بخدمات الحماية والحراسة الخاصة الموكلة إليهم.

    ط – تزويد الحارس بالوسائل التي يتمكن بوساطتها من دفع الضرر عن نفسه، وعن الموقع الذي يتولى حراسته.

    ي –  توفير الملابس الخاصة اللازمة والكاملة للحراسة أثناء تأديتهم عملهم على  نفقتها، ويحدد اللباس الموحد للعاملين فى كل من هذه الشركات بقرار  من الوزير.

    ك – تمييز الحراس العاملين بالشركة من خلال وضع إشارة على الكتف الأيمن  من بزة الحارس يدوّن عليها اسم الشركة التابع لها، وعبارة “حارس مدني”.

    ل – إصدار بطاقة تعريفية خاصة بالشركة لكل عامل تحمل الهوية البصرية  الخاصة بالشركة الموافق عليها من الوزارة توضع على صدره من الجهة اليسرى في مكان بارز أثناء العمل.

    م – أن تتخذ الشركة مقراً مملوكاً لها في كل محافظة ترغب بالعمل فيها.

    ن -عدم تجاوز منطقة عملها أو نوعية الأعمال المرخص لها مزاولة العمل  فيها، والمحددة بقرار الترخيص.

    س – عدم السماح للعاملين بها حمل السلاح خارج أوقات العمل أو استخدامه في غير المهام المكلفين بها.

    ع – عدم استخدام المسميات الخاصة بالجيش والأمن الداخلي من حيث التقسيمات الوظيفية والرتب أو الألبسة أو الشارات الخاصة بهم.

    ف – تسجيل العاملين لديها لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والوفاء بكافة التزاماتها تجاه أجهزة الدولة والمتعاقدين معها والعاملين فيها والغير

    المادة (٩): يُحظر على الشركة الآتي:

    أ- التعامل مع شركات خارج الجمهورية العربية السورية إلا بعد الحصول  على موافقة مسبقة من الوزير.

    ب- أن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية.

    ج -نقل ملكية الشركة أو التنازل عن الترخيص الممنوح لها كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مسبقة من الوزير، وإعلام وزارة الاقتصاد والصناعة بالموافقة بكتاب صادر عن الوزارة، ويُشترط أن تتوفر فى المالك الجديد أو المتنازل له

    الشروط ذاتها الواجبة للترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم.

    د – الحصول على السلاح من أي مصدر آخر غير محدد في هذا المرسوم.

    هـ – القيام بأي عمل من أعمال التحري أو جمع المعلومات.

    و – تعديل أو حذف البيانات المرفوعة والمحفوظة على مخدماتها والمربوطة مع مخدمات الوزارة وفق تعليمات الوزارة إلا بموافقة الوزارة.

    ز – استخدام الشركة حراس قبل الحصول على موافقة الوزارة للعمل في مجال الحماية والحراسة الخاصة.

    ح إفشاء الأسرار والمعلومات التي تصل إليها بحكم عملها.

    ط – القيام بأي عمل من أعمال التحري أو جمع المعلومات.

    ي – القيام بأي عمل يخرج عن حدود طبيعة عمل الشركة.

    الفصل الخامس

    شروط العاملين في الشركة وضوابط عملهم

    المادة (١٠) : يجب أن تتوفر في العامل في الشركة الشروط الآتية:

    أ- أن يكون متما الثامنة عشرة من عمره.

    ب أن يكون قد أنهى الحلقة الأولى من التعليم الأساسي.

    ج- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، ما لم يرد إليه اعتباره.

    د – غير موظف أو عامل لدى إحدى الجهات العامة، أو أن يكون حاصلاً على موافقة الجهة العامة التي يعمل لديها.

    هـ – لائقاً صحياً للقيام بأعباء الوظيفة.

    و- يوقع تصريحاً خطياً يبين فيه علمه بطبيعة العمل الذي ستكلفه به الشركة.

    ز – أن يتقدم الحارس بوثيقة تثبت اتباعه لدورة تدريبية في مجال الحماية والحراسة الخاصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم وتعليماته التنفيذية.

             تُحدد نسبة العاملين الأجانب في الشركة والآليات والشروط المطلوبة  للعمل فيها في التعليمات التنفيذية.

    المادة (١١): يجب على الحارس الالتزام بالآتي:

    أ- الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، والأوامر والتعليمات الصادرة عن

    الوزارة، وتنفيذ تعليمات الشركة والمستفيد من الخدمة بدقة.

    ب – حماية الأرواح والممتلكات وتأمين المباني أو المواقع أو الأشخاص المكلف بحمايتهم

    ج التحلي بالانضباط والسلوك المهني وحسن التعامل مع الجمهور والعملاء والزملاء والتحلي بالأمانة والصدق والانضباط والسرية في أداء المهام وعدم إفشاء الأسرار.

    د – الإبلاغ عن الحوادث والمخالفات وإعداد تقارير دورية عن الحالة الأمنية الطارئة والإبلاغ عن أي حادث لأقرب وحدة أمن داخلي.

    ه- الالتزام بالزي الرسمي المحدد من قبل الشركة وحمل بطاقة التعريف الخاصة.

    و – المحافظة على الأسلحة المسلمة إليه وعدم إساءة استخدامها أو التسبب بإتلافها أو فقدانها وعدم حملها في غير أماكن العمل.

    ز – عدم المشاركة بالنشاطات والأعمال ذات الطابع السياسي.

    المادة (١٢):

    أ – للحارس اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع الاعتداء على الأماكن والأشخاص والأموال والأشياء ذات القيمة المشمولة بالحماية والحراسة الخاصة، وعليه أن يبلغ في الحال أقرب وحدة أمن داخلي لتنظيم

    الضبط اللازم.

    ب الالتزام بقواعد استخدام القوة بالحد المسموح به قانونا وفقا للقواعد العامة المتعلقة بالدفاع المشروع.

    الفصل السادس

    تدريب العاملين

    المادة :(١٣) :

     أ – يشترط لمنح الترخيص لشركة التدريب الآتي:

    -١ – ألا تقل نسبة مساهمة مالكي الشركة (أشخاص طبيعيين أو اعتبارين) من حاملي الجنسيّة العربية السورية عن (01)

    -٢ – ألا يقل رأس مال الشركة عن (٢٠٠٠٠٠٠٠٠) ل.س مئتا مليون ليرة سورية.

    -٣- أن تكون مسجلة في السجل التجاري أصولاً.

    -٤ أن تتخذ مقراً ثابتاً مملوكاً لها في منطقة عملها.

    – تسديد رسم منح الترخيص وتجديده إلى الخزينة العامة للدولة، المحدد  بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠٠) مئتا ألف ليرة سورية.

    ب- يشترط بالشركاء في شركة التدريب ومديرها توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا المرسوم.

    ج- يصدر الترخيص لشركة التدريب بقرار من الوزير

    د – تكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد.

    المادة (١٤) : أ – يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة، وتحدد التعليمات التنفيذية الأوراق والثبوتيات والنماذج اللازمة لتقديم الطلب.

    ب – يبين طالب الترخيص في طلبه حاجة شركة التدريب من الأسلحة والذخائر والأجهزة والمعدات والوسائل التقنية الحديثة والآليات، ويحدد أنواعها وعددها، ومجالات استخدامها، وفي حال الموافقة على الطلب يحال إلى الجهات المعنية لتأمين المطلوب ومنح التراخيص اللازمة أصولاً.

    ج- لا يجوز لشركة التدريب مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على الترخيص أصولاً.

    المادة (١٥): يجب على شركة التدريب الآتي:

    أ-أن تكون مستقلة في إدارتها ومجال عملها عما يملكه أصحابها من مؤسسات أو شركات تجارية أو أية فروع لها.

    ب- تزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات وحسابات وسجلات لتمكينها من أداء مهامها وممارسة صلاحياتها المقررة قانوناً، وذلك بالكيفية والمواعيد التي تحددها الوزارة

    -ج- تزويد الوزارة بأسماء المرشحين للعمل أو المدربين في الشركة ليُصار إلى منح الموافقة لقبولهم، وتنظم التعليمات التنفيذية آلية ذلك.

    د – حفظ كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطاتها وغيرها من البيانات من خلال مسك سجلات عادية وإلكترونية تحددها التعليمات التنفيذية.

    هـ-استخدام أحدث التقنيات والأساليب والمناهج والمعدات والتجهيزات اللازمة للتدريب.

    و – الالتزام بما تصدره الوزارة من تعليمات للمحافظة على النظام العام واحترام القوانين والأنظمة النافذة.

    ز – عدم السماح للعاملين بها حمل السلاح المخصص للتدريب خارج أوقات العمل أو استخدامه في غير المهام المكلفين بها.

    ح – عدم استخدام الشركة لعاملين أو مدربين لم يتم منحهم موافقة بالعمل من قبل الوزارة.

    ط – عدم استخدام المسميات الخاصة بالجيش والأمن الداخلي من حيث التقسيمات الوظيفية والرتب، أو الألبسة أو الشارات الخاصة بهم.

    ي -تسجيل العاملين لديها لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والوفاء بكافة التزاماتها تجاه أجهزة الدولة والمتعاقدين معها والعاملين فيها والغير

    ك – توفير مقر تدريبي يتوافق مع المعايير المطلوبة لتدريب العاملين في مجال الحماية والحراسة الخاصة، يتضمن التجهيزات الملائمة لأداء التدريب وتحدد التعليمات التنفيذية الشروط والضوابط الواجب توافرها في المقر.

    ل – توفير المناهج والبرامج التدريبية المتوافقة مع المعايير التدريبية والأمنية المعتمدة في المنشآت التدريبية في الوزارة.

    م -توفير مدربين مختصين في تنفيذ المناهج والبرامج المعتمدة من الوزارة.

    ن – إصدار وثيقة اتباع دورة تدريبية للمتدربين موقعة ومعتمدة وفقاً للضوابط التي تحددها التعليمات التنفيذية.

    المادة (١٦): يُحظر على شركة التدريب الآتي:

    أ- التعامل مع شركات خارج الجمهورية العربية السورية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزير.

    ب أن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية.

    ج – التصرف بملكية الحصص في الشركة أو التنازل عنها أو نقلها بأي شكل كان أو رهنها، أو التنازل عن الترخيص الممنوح لها كلياً أو جزئياً إلا بموفقة مسبقة من الوزير، وإعلام وزارة الاقتصاد والصناعة بالموافقة بكتاب صادر عن الوزارة ويُشترط أن تتوفر في المالك الجديد أو المتنازل له الشروط ذاتها الواجبة للترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم.

    د -الحصول على السلاح الخاص بالتدريب من أي مصدر آخر غير محدد في هذا المرسوم.

    هـ – القيام بأي عمل يخرج عن حدود طبيعة عملها.

    المادة (۱۷) :

    أ – يجوز للشركة المرخصة من الفئة الأولى فقط المذكورة في المادة (٢) أن تطلب الترخيص لها للقيام بمهام التدريب والتأهيل للعاملين في مجال الحماية والحراسة، وتحدد التعليمات لتنفيذية الشروط والضوابط المتعلقة بذلك.

    ب تلتزم الشركة المرخص لها بأعمال التدريب والتأهيل في مجال الحماية والحراسة بالواجبات والمحظورات المنصوص عليها فى المادتين (١٥ ، (١٦) من هذا المرسوم.

    المادة (۱۸) :

    في حال مخالفة شركة التدريب لأي من الواجبات المنصوص عليها في المادة (١٥) يجوز للوزارة توجيه إنذار مسجل لشركة التدريب المخالفة لتصحيح الوضع خلال مدة شهر من تاريخ تسلم الإنذار.

    الفصل السابع

    العقوبات وضبط المخالفات

    المادة (۱۹):

    أ- يلغى ترخيص الشركة وشركة التدريب بقرار من الوزير في أي من الحالات الآتية:

    -1 فقدان أحد شروط منح الترخيص.

    -٢- مخالفة الحظر الوارد في المادة / ٩/ و /١٦ / من هذا المرسوم.

    – البدء بإجراءات التصفية رضاءً أو قضاءً، أو زوال الشخصية القانونية لأي سبب من الأسباب.

    – ب- تتحمل الشركة وشركة التدريب الملغى ترخيصها كافة المسؤولية القانونية الناجمة عن إلغاء الترخيص تجاه المتعاقدين معها، وعن الأضرار المترتبة على ممارستها لأعمالها.

    ج- في حال إلغاء الترخيص لا يجوز إعادة الترخيص لأي من مالكي الشركة نفسها والشركاء فيها قبل مرور سنتين على إلغائه.

    د- في حال عدم قيام الشركة وشركة التدريب بإغلاق مقرها أو التوقف عن نشاطاتها خلال خمسة أيام بعد تبليغها قرار إلغاء الترخيص بكتاب رسمي من الوزارة ينفذ قرار الإغلاق الصادر عن الوزير عن طريق النيابة العامة، ويعاقب المسؤول عن الامتناع عن تنفيذ قرار الإغلاق بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة قدرها /٣٠٠٠٠٠/ ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية وتصادر كافة الأدوات والتجهيزات بحكم قضائي  مبرم

    المادة (٢٠):

    -أ- تُعاقب الشركة وشركة التدريب بغرامة قدرها ١٠٠٠٠٠/ ل.س مائة ألف ليرة سورية في الحالات الآتية:

    ا عدم مسك السجلات المطلوبة.

    2- عدم تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات والمستندات والحسابات الخاصة بهما أو الآليات أو المعدات أو الحراس.

    3-عدم تزويد الوزارة بأسماء المرشحين للعمل ليُصار إلى منح الموافقة لقبولهم.

    -٤ – مباشرة العامل عمله قبل حصوله على الموافقة اللازمة، أو اتباعه الدورة التدريبية.

    5-استخدام الملابس والمسميات والشارات الخاصة بالجيش والأمن الداخلي.

    عدم تسجيل العاملين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

    ب – تعاقب الشركة بغرامة قدرها ٢٠٠٠. ل س ألفين ليرة سورية عن كل حارس لا يضع البطاقة التعريفية على الصدر أو الشارة على الكتف الأيمن أو لا يرتدي الملابس الخاصة والمحددة للشركة.

    المادة (٢١):

    تُعاقب الشركة وشركة التدريب بغرامة قدرها / ٣٠٠٠٠٠/ ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية في الحالات الآتية:

    1- المباشرة بتنفيذ عقود خدمات الحماية والحراسة الخاصة قبل تصديقها أصولاً.

    -٢- العمل خارج المحافظات المرخص للشركة بممارسة أعمال الحماية والحراسة الخاصة فيها.

    -٣- ممارسة نشاط أ تقديم خدمة غير مرخص لها القيام بها.

    ٤- عدم الاستقلال في الإدارة أو المقر أو الفرع أو مجال العمل عن شركات أخرى.

    – حمل أسلحة في مواقع الحراسة غير مسلمة عن طريق الوزارة أصولاً تنفيذاً العقود الشركة المصدقة.

    -٦ -إفشاء الأسرار والمعلومات التي تصل إليها بحكم عملها.

    -٧- تضاعف الغرامة في حال التكرار.

    المادة (٢٢) -أ- يعاقب الحارس بغرامة قدرها / ١٠٠٠٠ /ل. س عشرة آلاف ليرة سورية في حال مخالفة الفقرات (د) هـ، ز) من المادة (١١) من هذا المرسوم.

    ب – يُعاقب الحارس بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وتُعاقب الشركة بغرامة قدرها / ١٠٠٠٠٠/ ل.س مائة ألف ليرة سورية فى حال حمل السلاح المسلم من الشركة في غير المكان والزمان المخصصين له.

    ج- يُعاقب الحارس بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة قدرها /٥٠٠٠٠/ ل.س خمسين ألف ليرة سورية، في حال استخدم السلاح في غير الغاية المخصص لها.

    المادة (۲۳): أ- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها /١٠٠٠٠٠/ ل.س مائة ألف ليرة سورية، كل من أقدم أو شارك قصداً بتعديل أو حذف البيانات المرفوعة والمحفوظة على مخدمات الشركة والمربوطة مع مخدمات الوزارة، أو بتخريب أو تعطيل إحدى التجهيزات التقنية للشركة الخاصة بالمراقبة والمرتبطة بأجهزة الوزارة.

    ب – في حال كان المدير أو أحد المالكين مساهماً في ارتكاب الجرم المنصوص عنه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يُلغى الترخيص ويُصادر الضمان المصرفي.

    المادة (٢٤)

    -أ- يُعاقب مالك ومدير الشركة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة قدرها / ١٠٠٠٠٠/ ل.س مائة ألف ليرة سورية، ويصادر الضمان المصرفي، في حال مخالفة البنود ( أ – ب – د – ح – ط) من المادة (٩) من هذا المرسوم.

    ب – يُعاقب مالك ومدير الشركة بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبغرامة قدرها /١٠٠٠٠/. س مائة ألف ليرة سورية، ويصادر الضمان المصرفي، في حال مخالفة البنود (أ – ب – د – هـ) من المادة (١٦) من هذا المرسوم.

    المادة (٢٥)

    أ – تتولى الوزارة متابعة عمل الشركة وشركة التدريب والإشراف عليها، وإجراء زيارات تفتيشية مفاجئة في أي وقت للتأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، وتحدد التعليمات التنفيذية الجهة المختصة في الوزارة بإجراءات الإشراف والمتابعة

    ب- يتولى العاملون في الجهة المختصة في الوزارة ضبط المخالفات لأحكام هذا المرسوم.

    -ج- يحدد بقرار من الوزير شكل ومضمون الضبط المنظم بالمخالفات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

    د – في الحالات المعاقب عليها بالغرامة فقط ، تسدد الغرامة المحددة في الضبط إلى الخزينة العامة في الدولة، خلال مدة شهر من تاريخ تنظيم الضبط، وفي حال عدم تسديد الغرامة خلال هذه المدة، أو كانت عقوبة المخالفة تتضمن الحبس أو أي تدبير آخر مع الغرامة، يُحال الضبط إلى المحكمة المختصة.

    الفصل الثامن أحكام ختامية

    المادة (٢٦) -أ- تحدد التعليمات التنفيذية المستفيدين من خدمات الحماية والحراسة التي تقدمها الشركة.

    ب تحدد العلاقة بين الشركة وطالب الخدمة وفقاً لشروط العقد التي يتفق عليها الطرفان فى إطار القوانين والأنظمة النافذة.

    ج- يجوز للجهات العامة لتي تتطلب طبيعة عملها الاستعانة بالخدمات التي تقدمها الشركة التعاقد معها وفقاً للشروط الواردة في هذا المرسوم والقوانين النافذة.

     المادة (٢٧): أ- في حال إلغاء الترخيص أو حل الشركة أو شركة التدريب لأي سبب كان تسلم الشركة الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة إلى الوزارة لتسوية أوضاعها.

    ب – للشركة أو شركة التدريب خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص أو الحل التصرف بالأسلحة والذخائر والمعدات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة إلى شركة أو شركة تدريب أخرى مرخصة أصولاً، وإلا آلت ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد بقرار من الوزير بناءً على خبرة فنية، وتتم تصفية الشركة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (۲۸) على الشركات التي تمارس أعمال الحماية والحراسة الخاصة السابقة لصدور هذا المرسوم تقديم طلب ترخيص وتسوية أوضاعها خلال مدة ستين يوماً من تاريخ صدوره. المادة (٢٩): يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

    المادة (۳۰): أ- يلغى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /٠٥/ لعام ٢٠١٣م، وتعديلاته.

    -ب -تبقى الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا المرسوم خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم /٠٥/ لعام ٢٠١٣ وتعديلاته.

    المادة (۳۱): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

    أحمد الشرع

    رئيس الجمهورية العربية السورية

    دمشق ٥ رَمَضَان ١٤٤٧هـ – ٢٢ شباط ٢٠٢٦ م. 


    لتحميل المرسوم بصيغة PDF برجى الضغط هنا

     

  • مرسوم إحداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ومهامها في سوريا رقم 33 لعام 2023

    مرسوم إحداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ومهامها في سوريا رقم 33 لعام 2023

    محامي عربي

    المرسوم التشريعي رقم (38)

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور.

    يرسم ما يلي:

    المادة 1- يقصد بالعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها:

    الأمانة العامة: الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

    الأمين العام: الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

    المادة 2- أ- تحدث أمانة عامة تسمى «الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية» تتبع لرئيس الجمهورية.

    ب- تحل الأمانة العامة محل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

    المادة 3- تهدف الأمانة العامة إلى تقديم الأعمال التي تساعد في أداء رئيس الجمهورية لمهامه واختصاصاته.

    المادة 4- تتولى الأمانة العامة تسيير الأمور الإدارية والمالية والقانونية في رئاسة الجمهورية والإشراف عليها، وتحدد مهامها بقرار من رئيس الجمهورية.

    المادة 5- الأمين العام:

    ‌أ-  يرأس الأمانة العامة أمين عام، يكون الرئيس الإداري الأعلى فيها، ويشرف على أعمالها، وهو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف في رئاسة الجمهورية.

    ‌ب-  يعين الأمين العام بمرسوم، ويمارس صلاحيات الوزير المختص بالنسبة لكافة العاملين في رئاسة الجمهورية.

    المادة 6- أ- يتولى الأمين العام المهام الآتية:

    1-  الإشراف على تنفيذ مهام الأمانة العامة.

    2-  الإشراف على مستشاري الأمانة العامة.

    3-  إحالة كافة المراسلات المتعلقة بمشاريع التشريعات والمراسيم والقرارات والتعليمات المتعلقة بها والمشاريع والقضايا المكلفة الأمانة العامة بمتابعتها إلى رئيس الجمهورية.

    4-  التنسيق مع الجهات العامة، ومراسلة كافة الجهات التي يكلفه بها رئيس الجمهورية.

    5-  إحالة طلبات العفو الخاص إلى لجان العفو المختصة في وزارتي العدل والدفاع.

    6-  إعداد الخطة السنوية للموارد البشرية والمالية لرئاسة الجمهورية وعرضها على رئيس الجمهورية للموافقة عليها.

    7-  تمثيل رئاسة الجمهورية أمام القضاء والغير.

    8-  إصدار الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للأمانة العامة بعد موافقة رئيس الجمهورية.

    9-  أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس الجمهورية.

    ب‌-  للأمين العام أن يفوض معاون الأمين العام والمديرين المركزيين في الأمانة العامة ببعض اختصاصاته.

    المادة 7- يعامل الأمين العام معاملة الوزير بالنسبة للراتب والتعويضات والمعاش التقاعدي وسائر المزايا الأخرى.

    المادة 8- معاون الأمين العام:

    يكون للأمين العام معاون يعين بقرار من رئيس الجمهورية يتضمن مهامه واختصاصاته، ويمارس صلاحيات معاون الوزير المختص بالنسبة لكافة العاملين في رئاسة الجمهورية.

    المادة 9- يكون في الأمانة العامة مستشارون، تتم تسميتهم أو التعاقد معهم بقرار من الأمين العام بعد موافقة رئيس الجمهورية.

    المادة 10– تنظم كافة الشؤون المالية وشؤون العاملين في الأمانة العامة وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1971.

    المادة 11- يصدر الهيكل الوظيفي للأمانة العامة متضمناً الملاك العددي بقرار من رئيس الجمهورية.

    المادة 12- يعد جميع العاملين الدائمين في وزارة شؤون رئاسة الجمهورية ومكاتب رئاسة الجمهورية والمستشارين منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المندوبون والمؤقتون والموسميون والمتعاقدون بأوضاعهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 13- يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 14- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

     دمشق في 29-5-1445 هجري الموافق لـ 13-12-2023 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قانون الأسلحة والذخائر معدلاً حتى عام 2022

     الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “51” لعام 2001.

    المعدل بالقانون 14 لعام 2022

     

     ‏  رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور‏

    يرسم ما يلي:‏ الباب الأول: تعاريف‏

    مادة 1

     يقصد بالكلمات والتعابير التالية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين جانب كل منها:‏

    1- الوزير: وزير الداخلية.‏

    2- الأسلحة:

    أ- المسدسات الحربية بجميع أنواعها وقطع غيارها.‏

    ب- بنادق الصيد ذات الجف الأملس وقطع غيارها.‏

    ج- أسلحة التمرين وتشمل الأسلحة النارية ذات الجف الأملس التي يقل عيارها عن/9/ملم وأسلحة الرماية التي تطلق بوساطة الضغط وقطع غيارها.‏

    د- الأسلحة الأثرية غير المعدة للاستعمال.‏

    3- الذخائر:

    أ- ذخائر المسدسات الحربية بجميع أنواعها.‏

    ب- ذخائر بنادق الصيد بجميع أنواعها

    ج- ذخائر أسلحة التمرين.‏

    4- الألعاب النارية: الألعاب والأسهم التي تطلق عادة في الأعياد والمهرجانات والمواد الكيميائية غير المتفجرة التي تصنع منها.‏

    5 المفرقعات: الأشياء المصنوعة من البارود والمركبات الكيميائية التي تنفجر عند اصطدامها بجسم صلب.‏

    الباب الثاني‏: الأسلحة والذخائر والألعاب النارية والمفرقعات‏

    الفصل الأول

    صنع الأسلحة والذخائر واستيرادها وتصديرها والاتجار بها ونقلها واصلاحها.‏

     

    مادة 2

    يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع المسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين أو أي أسلحة حربية أخرى وذخائرها.‏

    مادة 3

    أ- يحصر بالقطاع العام استيراد الأسلحة والذخائر وتصديرها ونقلها المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ويتولى توزيعها بصورة افرادية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.‏

    ب- تبقى سارية المفعول جميع الأحكام المطبقة في وزارة الدفاع بشأن استيراد الأسلحة والذخائر والألعاب النارية.‏

    مادة 4

    أ- يحظر إصلاح الأسلحة من غير ترخيص مسبق.‏

    ب- يحظر على المرخص لـه إصلاح أي سلاح إلا بعد التحقق من انه مرخص به وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي كما يحظر عليه إجراء أي تعديل على آلية أو عيار الأسلحة التي يقوم بإصلاحها أو طرق تذخيرها.‏

    الفصل الثاني‏

    حمل وحيازة الأسلحة وذخائرها‏

    مادة 5

    يحظر حمل أو حيازة المسدسات الحربية وبنادق الصيد وذخائرها من غير ترخيص مسبق.‏

    مادة 6

    تخضع حيازة أسلحة التمرين وذخائرها للترخيص ولا يرخص بحيازتها إلا لنوادي الرماية المرخصة أصولا ويحظر حملها خارج مقارّ تلك النوادي.‏

    مادة 7

    لا تخضع حيازة الأسلحة الأثرية لأي ترخيص ويحظر حملها.‏

    مادة 8

    تحدد بقرار من الوزير كمية الذخيرة التي يسمح للمرخص له بحيازتها أو حملها وقواعد شرائها.‏

    مادة 9

    يمنع صنع أو استيراد أو حيازة أو استعمال أو إصلاح كاتمات أو مخفضات الصوت والمناظير التي تركب على الأسلحة أو الاتجار بها.‏

    مادة 10

     يحدد الحد الأقصى لعدد الأسلحة المسموح بترخيصها لشخص واحد كما يلي:‏

    أ – مسدس حربي واحد.‏

    ب – بندقية صيد واحدة.‏

    مادة 11

     أ – لا يجوز استعمال الأسلحة المرخصة في المناطق التالية:‏

    1- المناطق السكنية.‏

    2- مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات.‏

    3- المناطق الصناعية.‏

    4- المناطق النفطية.‏

    5- أي منطقة أخرى يحددها الوزير بعد موافقة رئيس الوزراء.‏

    ب – لا يجوز حمل الأسلحة المرخص بها في الأماكن التالية:‏

    1- مقارّ المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم.‏

    2- الموانئ والمطارات.‏

    3- الملاعب والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص بها بالرماية.‏

    4- أي مكان آخر يحدده الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.‏

    ج – يستثنى من حكم الفقرتين /آ/و/ب/ السابقتين من تستوجب طبيعة عمله حمل أو استعمال الأسلحة على أن يكون استعمالها أثناء قيامه بمهام عمله أو بسببها.‏

    د- يحظر استعمال السلاح المرخص به لغير الغرض المرخص لأجله.‏

    مادة 12

    لا تشمل الأحكام الخاصة بالترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي الأسلحة والذخائر العائدة للدولة والمسلمة إلى أفراد القوى العامة المسموح لهم بحملها وحيازتها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.‏

    الفصل الثالث‏

    الألعاب النارية والمفرقعات‏

     

    مادة 13

    يحظر من غير ترخيص صنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو تخزينها أو إتلافها أو نقلها من مكان إلى آخر.‏

    مادة 14

    تذكر في الترخيص الممنوح الكمية القصوى للألعاب النارية التي يسمح بوجودها في الأماكن المخصصة لبيعها ويجب أن تكون هذه الأماكن خالية من المواد القابلة للاشتعال.‏

    مادة 15

    يمنع إطلاق الألعاب النارية في الطرق وداخل المنازل والمحال العامة وأماكن التجمعات.‏

    مادة 16

    يمنع صنع المفرقعات واستيرادها وبيعها وحيازتها ونقلها.‏

    الفصل الرابع‏

    أحكام مشتركة

    مادة 17:

    تحدد بقرار من الوزير كمية الأسلحة والذخائر والألعاب النارية التي يسمح سنوياً باستيرادها.‏

    مادة 18

    يشترط في طالب أي ترخيص منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي ما يلي:‏

    أ- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعا بكامل الأهلية.‏

    ب- أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو بعقوبة من اجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرة أو الإدمان على المسكرات أو بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين.‏

    ج- أن يكون العربي أو الأجنبي طالب الترخيص مقيماً في البلاد بصورة مشروعة.‏

    د – أن يكون لائقا صحياً.‏

    هـ – أن يثبت أهليته المهنية إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو بصنع الألعاب النارية.‏

    و – أن يكون عربياً سورياً إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو بصنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو نقلها.‏

    ز -أن تتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات /أ، ب، ج، د، هـ، و/ من هذه المادة في طالب التراخيص المنصوص عليها في الفقرة /و/ السابقة إذا كان شخصا اعتباريا.‏

    مادة 19

    تمنح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من الوزير أو من يفوضه بذلك.‏

    مادة 20

    التراخيص الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي شخصية لا يجوز التنازل عنها إلى الغير إلا بموافقة مسبقة من السلطة المانحة للترخيص.‏

    مادة 21

    يحظر على العاملين في الجهات المختصة بصنع أو استيراد الأسلحة أو الذخائر أو الاتجار بها بيع أو إعطاء أسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من انه يحمل ترخيصا يخوله ذلك.‏

    مادة 22

     أ- تمنح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي لمدة خمس سنوات باستثناء تراخيص استيراد الألعاب النارية التي تمنح لمدة سنة واحدة وتراخيص نقل الألعاب النارية واتلافها التي تحدد فيها المدة الواجب إجراء النقل أو الإتلاف خلالها.‏

    ب – يجب على المرخص له أن يقدم إلى السلطة المختصة بالترخيص خلال شهر كانون الثاني من كل عام الوثائق التي تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

    مادة 23

    على العاملين في الجهات المختصة بصنع أو استيراد أو تصدير الأسلحة وذخائرها أو الاتجار فيها والأشخاص المرخص لهم بإصلاح الأسلحة أو صنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو تخزينها مسك سجلات لتدوين جميع العمليات المتعلقة بنشاطهم فيها وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشأن.‏

    مادة 24

    على المرخص له إبراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفي السلطات المختصة.‏

    مادة 25

     أ- للوزير أن يقرر لمقتضيات المصلحة العامة وقف منح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي في أي مكان وللمدة التي يقدرها وإلغاء أي ترخيص ممنوح أو سحبه موقتا أو تقييده بأي شرط.‏

    ب- يتعين على من سحب ترخيصه بموجب أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة أن يسلم سلاحه وذخيرته إلى اقرب مركز لقوى الأمن الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه قرار السحب.‏

    أ- يلغى الترخيص الممنوح في الحالات الآتية:‏

    1- تقديم المرخص له طلبا يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة والذخائر والألعاب النارية المرخص له بها أو في تصفية محله.‏

    2- فقدان المرخص له أو المحل المعين في الترخيص أحد شروط الترخيص.‏

    3 – إشهار إفلاس المرخص له.‏

    4- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من اجله.‏

    5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية.‏

    6- الحصول على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.‏

    ب – يعد الترخيص الممنوح ملغى حكما في الحالات الآتية:‏

    1- عدم تقديم المرخص له الوثائق المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي خلال المهلة المحددة لذلك ما لم يكن هناك عذر مشروع وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذا الغرض.‏

    2- مخالفة أحكام المادتين 21 و32 من هذا المرسوم التشريعي.‏

    3- وفاة المرخص له.‏

    4- حل الشخص الاعتباري.‏

    مادة 27

     أ – على المرخص له في حالات الغاء الترخيص أو عده ملغى حكما عدا حالات إشهار إفلاس المرخص له وصدور حكم قضائي بالمصادرة ووفاة المرخص له أو حل الشخص الاعتباري أن يسلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالإلغاء أو الإلغاء الحكمي ما هو موجود في حيازته من أسلحة وذخائر والعاب نارية إلى الجهة التي يحددها الوزير بتعليمات تصدر عنه وله أن يتصرف خلال ستة اشهر من تاريخ الإلغاء أو الإلغاء الحكمي بتلك الأشياء بالبيع أو بغيره إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى عديمي الأهلية من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف بالأشياء المذكورة وإلا عد متنازلا عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد وفقا للقواعد التي تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وإذا امتنع عن تسليمها يلاحق جزائيا أما الأسلحة المودعة للتصليح فتعاد إلى أصحابها.‏

    ب – في حالة إشهار إفلاس المرخص له أو حل الشخص الاعتباري تنتقل الالتزامات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة /أ / السابقة إلى المسؤول عن التصفية على أن تباع الأسلحة وذخائرها إلى الجهة العامة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي أما الألعاب النارية فتباع بالمزاد العلني لمن تتوافر فيهم شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.‏

    مادة 28

    على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة أو ذخائر أو العاب نارية وعلى خلف المرخص له بهذه الأشياء سواء أكان ولياً أم وصياً أم قيماً أن يبلغ السلطات المختصة في وزارة الداخلية بذلك خلال شهرين من تاريخ علمه بأيلولة تلك الأشياء إليه أو خلافته للمرخص له وان يسلم خلال المدة ذاتها ما آل إليه إلى الجهة التي يحددها الوزير بتعليمات تصدر عنه وله أن يستصدر الترخيص اللازم طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي فإذا لم يرغب أو تعذر عليه ذلك وجب عليه التصرف بالأشياء المذكورة وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي وإلا عد متنازلاً عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد وفقاً للقواعد التي تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وإذا امتنع عن تسليمها يلاحق جزائياً.‏

    مادة 29

     أ- يسلم إلى الجهة العامة المنصوص عليها في الفقرة /أ / من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي ما يصادر أو يؤول للدولة من المسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين وذخائرها والألعاب النارية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أما الأسلحة والذخائر الحربية الأخرى والمفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير فتسلم إلى وزارة الدفاع.‏

    ب – تصرف التعويضات المنصوص عليها في المواد 27 و28 و48 و52 من هذا المرسوم التشريعي إلى مستحقيها من موازنة الجهة التي تسلم إليها الأسلحة أو الذخائر أو الألعاب النارية.‏

    مادة 30

    على المرخص له، في حال فقدانه الرخصة الممنوحة له أو تلفها، مراجعة السلطة التي منحته الترخيص خلال شهر من تاريخ الفقدان أو التلف للحصول على ترخيص بديل ويكلف بتسديد نصف الرسم المقرر للترخيص.

    مادة 31

     أ- على المرخص له في حال فقدان أو تلف أو سرقة السلاح أو الذخيرة أو الألعاب النارية المرخصة إعلام أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها.‏

    ب- يرقن قيد الأشياء المفقودة أو التالفة أو المسروقة استنادا إلى الضبط المنظم ويسحب الترخيص.‏

    ج – إذا وجدت الأشياء المفقودة أو المسروقة يعاد الترخيص لصاحبه إذا كانت مدة سريانه لم تنقض بعد ودون رسم جديد.‏

    مادة 32

    لا يجوز التنازل عن حيازة الأسلحة أو الذخائر المرخصة طبقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي إلى شخص آخر إلا بعد صدور ترخيص للحائز الجديد.‏

    مادة 33

    تعد التراخيص والطلبات والسجلات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي طبقا للنماذج التي يقرها الوزير.‏

    مادة 34

    على من يعثر على أسلحة أو ذخائر أو العاب نارية أو تراخيص متعلقة بها أن يسلمها فورا إلى اقرب مركز لقوى الأمن الداخلي وينظم ضبط باستلامها.‏

    مادة 35

    تعد محال صنع الأسلحة وذخائرها وتخزينها واصلاحها ومحال صنع الألعاب النارية وتخزينها من المحال الخطرة ويخضع ترخيصها للقوانين والأنظمة النافذة.‏

    مادة 36

     أ- تخضع المنشآت المعدة لصنع الأسلحة وذخائرها والألعاب النارية وتخزينها للرقابة الفنية من وزارة الدفاع.‏

    ب- تخضع محال إصلاح الأسلحة ومحال بيع الألعاب النارية وعمليات نقلها واتلافها للرقابة الفنية من وزارة الداخلية.‏

    مادة 37

    أ-  تخضع التراخيص المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته للرسوم المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة عن كامل مدة الترخيص البالغة خمس سنوات، وتستوفى هذه الرسوم دفعة واحدة عند منح الترخيص لأول مرة، وعند كل تجديد له بعد انقضاء خمس سنوات على الترخيص أو التجديد السابق.

    ‌ب-  تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته على النحو الآتي:

    –  50,000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة مسدس حربي أو بندقية صيد ذات فوهتين أو ثلاث فوهات أو آلية (أوتوماتيك) مهما كان نوعها وعيارها.

    – 25.000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها.

    – 25.000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لترخيص حيازة كل سلاح من أسلحة التمرين.

    – 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية لترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة.

    – 250.000 ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية لترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة.

    – 2.000.000 ل.س مليونا ليرة سورية لترخيص صنع الألعاب النارية.

    –  3.000.000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية لترخيص الاتجار بالألعاب النارية.

    ‌ج-  تضاعف الرسوم السنوية لأنواع التراخيص كافة الممنوحة للعرب والأجانب.مادة 38

     مع مراعاة أحكام الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي يعفى من رسم حيازة وحمل السلاح:‏

    1- العاملون في الدولة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.‏

    2- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون رسميا شرط المعاملة بالمثل.‏

    الباب الثالث‏: العقوبات‏

    مادة 39

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من خالف أحكام هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المبينة في المواد التالية:‏

    مادة 40

    يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة ولا تزيد على عشرة أمثالها:

    ‌أ-  كل من صنَّع المسدسات الحربية أو بنادق الصيد أو أسلحة التمرين، أو أيّ أسلحة حربية أخرى أو ذخائرها.

    ‌ب-  كل من هرَّب أو شرع في تهريب أسلحة أو ذخائر بقصد الاتجار بها.

    ‌ج-  كل من حاز أسلحة أو ذخائر وهو عالم بأنها مهربة بقصد الاتجار بها.

    ‌د-  يحكم على المتدخل بعقوبة الفاعل.

    مادة 41

    أ-  يعاقب بالاعتقال من سبع سنوات إلى عشر سنوات، وبالغرامة من 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية إلى 3.000.000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حمل أو حاز سلاحاً حربياً غير قابل للترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

     

    ‌ب-  يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 1.000.000 ل.س مليون ليرة سورية إلى 2.000.000 ل.س مليوني ليرة سورية كل من حمل أو حاز ذخيرة سلاح حربي غير قابل للترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

     

    ‌ج-  يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى ست سنوات، وبالغرامة من 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى 1.000.000 ل.س مليون ليرة سورية كل من حمل أو حاز دون ترخيص مسدساً حربياً.

    مادة 42

    ‌أ-  يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبالغرامة من 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من حمل أو حاز دون ترخيص بندقية صيد، أو ذخيرة مسدس حربي، وكل من خالف أحكام أي من المواد (4-9-13-16) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، أو حصل على أي ترخيص ثبت أنه كان مبنياً على غشه أو أقواله الكاذبة أو مستندات مزورة.

     

    ‌ب-  يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 50.000 ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية كل من حاز أسلحة تمرين من غير ترخيص أو حملها خارج مقرات نوادي الرماية المرخصة.

    مادة 43

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام أي من المواد (١١-١٤-١٥-٢١-٢٣-٢٧-٢٨-٣٢-٣٤) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    مادة 44:

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من 300.000 ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصيد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ويصادر السلاح المستخدم.

    مادة 45

    يعاقب بالغرامة من 50.000 ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية، كل من خالف أحكام أي من المواد (7-8-25-31) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    مادة 46

    لاتطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب المادة./40/ من هذا المرسوم التشريعي.‏

    مادة 47

    آ – كل من خالف احكام المواد 2 و5 و6 و9 و13 و16 و21 و27 و28 و32 من هذا المرسوم التشريعي او ارتكب ايا من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و3 من المادة /40/ منه يحكم عليه بمصادرة الاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير موضوع الجريمة المرتكبة كما يحكم عليه بمصادرة الالات والادوات المستعملة في صنعها.‏

    ب – يحكم باغلاق كل مصنع او محل غير مرخص به.‏

    مادة 48

    يعفى من العقوبة الاشخاص الحائزون بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي على اسلحة أو ذخائر او العاب نارية على وجه مخالف لاحكامه اذا طلبوا ترخيصها وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي خلال ستة اشهر من التاريخ المذكور او قاموا خلال هذه الفترة بتسليم مالديهم منها ومن المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير التي تركب على الاسلحة الى أقرب مركز لقوى الامن الداخلي لتؤول الى الدولة لقاء تعويض يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالنسبة للمسدسات الحربية وبنادق الصيد واسلحة التمرين وذخائرها والالعاب النارية وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للاسلحة الحربية الأخرى وذخائرها اما المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير فتؤول الى الدولة من دون مقابل.‏

    مادة 49

     يكون للعاملين في فروع واقسام الاسلحة والذخائر في قوى الامن الداخلي صفة الضابطة العدلية بتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي ولهم حتى دخول محال المرخص لهم في أي وقت وتفتيشها وتدقيق السجلات وغيرها من المستندات والأوراق المتعلقة بأعمال هذه الحملات.‏

    الباب الرابع‏: أحكام ختامية‏

    مادة 50

    على اصحاب التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تسوية أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.‏

    مادة 51

    يعاقب على حمل الاسلحة الممنوعة المنصوص عليها في المادة /317/ من قانون العقوبات العام من غير سبب مشروع بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /314/ من القانون المذكور.‏

    مادة 52

    تلغى رخص حمل البنادق الحربية وحيازتها الممنوحة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وعلى اصحابها تسليم اسلحتهم ورخص حملها وحيازتها الى أقرب مركز لقوى الامن الداخلي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وتتولى وزارة الداخلية تسليم هذه الاسلحة الى وزارة الدفاع بموجب لوائح ويصدر وزير الدفاع قراراً بكيفية استلام هذه الاسلحة ومقدار التعويضات المستحقة لأصحابها.‏

    مادة 53

     أ يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.‏

    ب يصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي.‏

    مادة 54

    يلغى القانون رقم /403/ تاريخ 26/5/1957 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /189/ تاريخ 8/9/1970م وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

    مادة 55

     ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.‏

    دمشق في 7/7/1422 هجرية، الموافق 24/9/2001 م.‏

    رئيس الجمهورية

    بشار الاسد‏


    هناك مواد في القانون رقم 14 لعام 2022 الخاص بالتعديل لم يتم ذكرها داخل النص لأنها تتعلق بالاعفاءات وهذه المواد هي :

    المادة 9 –

    ‌أ-  يُعفى من العقوبة الحائزون على أسلحة حربية غير قابلة للترخيص وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته أو ذخائرها، إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌ب-  يُعفى من العقوبة الحائزون على أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه، أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌ج-  يُعفى من العقوبة الحائزون على مفرقعات أو كاتمات أو مخفضات الصوت أو المناظير التي تركب على الأسلحة إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌د-  تؤول المواد المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إلى الدولة لقاء مبلغ يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالنسبة للمسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين وذخائرها والألعاب النارية، وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للأسلحة الحربية الأخرى وذخائرها.

    ‌ه-  تؤول المواد المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إلى الدولة دون مقابل.

  • قانون تعديل بعض مواد قانون الأسلحة والذخائر

    القانون رقم (14) لعا 2022

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-7-1443 هـ الموافق 28-2-2022.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1 –

    تعدل المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    على المرخص له، في حال فقدانه الرخصة الممنوحة له أو تلفها، مراجعة السلطة التي منحته الترخيص خلال شهر من تاريخ الفقدان أو التلف للحصول على ترخيص بديل ويكلف بتسديد نصف الرسم المقرر للترخيص.

    المادة 2 –

    تعدل المادة 37 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    ‌أ-  تخضع التراخيص المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته للرسوم المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة عن كامل مدة الترخيص البالغة خمس سنوات، وتستوفى هذه الرسوم دفعة واحدة عند منح الترخيص لأول مرة، وعند كل تجديد له بعد انقضاء خمس سنوات على الترخيص أو التجديد السابق.

    ‌ب-  تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته على النحو الآتي:

    –  50,000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة مسدس حربي أو بندقية صيد ذات فوهتين أو ثلاث فوهات أو آلية (أوتوماتيك) مهما كان نوعها وعيارها.

    – 25.000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها.

    – 25.000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لترخيص حيازة كل سلاح من أسلحة التمرين.

    – 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية لترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة.

    – 250.000 ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية لترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة.

    – 2.000.000 ل.س مليونا ليرة سورية لترخيص صنع الألعاب النارية.

    –  3.000.000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية لترخيص الاتجار بالألعاب النارية.

    ‌ج-  تضاعف الرسوم السنوية لأنواع التراخيص كافة الممنوحة للعرب والأجانب.

    المادة 3 –

    تعدل المادة 40 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة ولا تزيد على عشرة أمثالها:

    ‌أ-  كل من صنَّع المسدسات الحربية أو بنادق الصيد أو أسلحة التمرين، أو أيّ أسلحة حربية أخرى أو ذخائرها.

    ‌ب-  كل من هرَّب أو شرع في تهريب أسلحة أو ذخائر بقصد الاتجار بها.

    ‌ج-  كل من حاز أسلحة أو ذخائر وهو عالم بأنها مهربة بقصد الاتجار بها.

    ‌د-  يحكم على المتدخل بعقوبة الفاعل.

    المادة 4 –

    تعدل المادة 41 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    ‌أ-  يعاقب بالاعتقال من سبع سنوات إلى عشر سنوات، وبالغرامة من 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية إلى 3.000.000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حمل أو حاز سلاحاً حربياً غير قابل للترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    ‌ب-  يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 1.000.000 ل.س مليون ليرة سورية إلى 2.000.000 ل.س مليوني ليرة سورية كل من حمل أو حاز ذخيرة سلاح حربي غير قابل للترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    ‌ج-  يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى ست سنوات، وبالغرامة من 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى 1.000.000 ل.س مليون ليرة سورية كل من حمل أو حاز دون ترخيص مسدساً حربياً.

    المادة 5 –

    تعدل المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    ‌أ-  يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبالغرامة من 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من حمل أو حاز دون ترخيص بندقية صيد، أو ذخيرة مسدس حربي، وكل من خالف أحكام أي من المواد (4-9-13-16) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، أو حصل على أي ترخيص ثبت أنه كان مبنياً على غشه أو أقواله الكاذبة أو مستندات مزورة.

    ‌ب-  يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 50.000 ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية كل من حاز أسلحة تمرين من غير ترخيص أو حملها خارج مقرات نوادي الرماية المرخصة.

    المادة 6 –

    تعدل المادة 43 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام أي من المواد (١١-١٤-١٥-٢١-٢٣-٢٧-٢٨-٣٢-٣٤) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    المادة 7 –

    تعدل المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من 300.000 ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصيد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ويصادر السلاح المستخدم.

    المادة 8 –

    تعدل المادة 45 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    يعاقب بالغرامة من 50.000 ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية، كل من خالف أحكام أي من المواد (7-8-25-31) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    المادة 9 –

    ‌أ-  يُعفى من العقوبة الحائزون على أسلحة حربية غير قابلة للترخيص وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته أو ذخائرها، إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌ب-  يُعفى من العقوبة الحائزون على أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه، أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌ج-  يُعفى من العقوبة الحائزون على مفرقعات أو كاتمات أو مخفضات الصوت أو المناظير التي تركب على الأسلحة إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌د-  تؤول المواد المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إلى الدولة لقاء مبلغ يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالنسبة للمسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين وذخائرها والألعاب النارية، وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للأسلحة الحربية الأخرى وذخائرها.

    ‌ه-  تؤول المواد المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إلى الدولة دون مقابل.

    المادة 10 –

    تلغى الفقرة (ج) من المادة ١ من المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2002، ويلغى القانون رقم 10 لعام 2017.

    المادة 11 –

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

             دمشق في  24-8-1443 هجري الموافق لـ  27-3-2022 ميلادي

                                                                                               رئيس الجمهورية

                                                                                                 بشار الأسد

  • قانون جرائم المعلوماتية في سوريا رقم 20 لعام 2022

    قانون جرائم المعلوماتية في سوريا رقم 20 لعام 2022

    جرائم المعلوماتية

    القانون رقم 20

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-8-1443 هـ الموافق 17-3-2022.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    التعاريـــــــف

    المادة 1- يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المُبين بجانب كلٍ منها:

    الدولة:   الجمهورية العربية السورية.

    الهيئة الوطنية:     الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.

    الهيئة الناظمة:     الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

    المعلومات:          هي العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة الرقمية التي تتم معالجتها لتصبح ذات معنى أو مغزى معين وترتبط بسياق محدد.

    وسائل تقانة المعلومات:      الأدوات التي تُستخدم في معالجة المعلومات وتوليدها ونقلها وتبادلها وحفظها.

    البرمجيات:          مجموعة من التعليمات يُعبر عنها بلغةٍ أو رمزٍ أو أي شكل من أشكال التعبير الإلكتروني، وتُمكن وسائل تقانة المعلومات من تنفيذ وظائفها.

    نظام المعلومات:   مجموعة متكاملة من وسائل تقانة المعلومات والبرمجيات والإجراءات المخصصة لمعالجة وإدارة وتخزين المعلومات.

    الشبكة:  ترابط بين وسائل تقانة المعلومات يسمح بتبادل المعلومات أو التشارك فيها وفق إجراءات (بروتوكولات) محددة، وتكون الشبكة داخلية أو دولية.

    الموقع الإلكتروني: معلومات موجودة ضمن صفحات ويب مترابطة يمكن الوصول إليها عبر الشبكة ويكون لها عنوان واسم محدد.

    عنوان الموقع الإلكتروني:   سلسلة أرقام، عادة ما تكون مخصصة ومسجَّلة وفق قواعد محدّدة، تدل على الموقع الإلكتروني وتسمح بالوصول إليه.

    التطبيق: برمجيات متاحة للاستخدام من قبل مستخدم أو مجموعة من المستخدمين عبر الشبكة من خلال وسائل تقانة المعلومات تتيح الوصول إلى الخدمات والمعلومات، واستثمارهم لها.

    معلومات الجهة العامة: المعلومات غير المُعدة للنشر والمُتعلقة بإحدى الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو أي جهة عامة أخرى، أو المعلومات المحفوظة لديها.

    التواصل على الشبكة:        تقديم وتبادل المعلومات أو الخدمات عبر الشبكة، التي تكون متاحة للعموم أو فئة منه، ويمكن النفاذ إليها عبر إجراءات (بروتوكولات) محددة.

    المحتوى الرقمي:  المعلومات المُخزنة التي يمكن الوصول إليها وتداولها عبر الشبكة.

    الحساب الشخصي:            مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعي أو اعتباري، تخوله دون غيره الدخول إلى المواقع الإلكترونية أو نظم المعلومات.

    مُقدم الخدمة على الشبكة:   الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يُقدم خدمة النفاذ أو الاستضافة أو التطبيقات مُنفردة أو مجتمعة وما في حكمها، والحاصل على ترخيص لتقديم الخدمة.

    مُقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة:        مُقدم الخدمات الذي يتيح للمشتركين لديه خدمة النفاذ إلى الشبكة والوصول إلى الخدمات والمعلومات المتوفرة عليها.

    مُقدم خدمات الاستضافة:     مقدم الخدمات الذي يقوم بتوفير نظم المعلومات اللازمة لإتاحة استضافة المعلومات أو الخدمات على الشبكة.

    مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة:  مقدم الخدمات الذي يقوم بتقديم خدمات المحتوى الرقمي والخدمات الأخرى للمستخدمين بطريقة تفاعلية عبر الشبكة.

    البرمجيات الخبيثة:            البرمجيات المُصممة لإلحاق الضرر بالمعلومات أو بنظم المعلومات.

    اسم الموقع الإلكتروني:      مجموعة من الرموز الأبجدية والرقمية مُخصصة ومُسجلة وفق قواعد محددة وتدل على موقع إلكتروني على الشبكة وتسمح بالوصول إليه.

    نطاق على الإنترنت:           زمرة من أسماء المواقع الإلكترونية التي تخضع لسلطة إدارية واحدة وتندرج تحت اسم واحد هو اسم النطاق.

    اسم النطاق العُلْوي:           أوسع نطاق ينتمي إليه موقع إلكتروني ما على الإنترنت ويكوِّن الحقل الأخير من اسم هذا الموقع.

    اسم النطاق العُلْوي الوطني: اسم نطاق عُلْوي قياسي تندرج تحته جميع المواقع الإلكترونية أو موارد الإنترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية.

    اسم النطاق العُلْوي السوري:           اسم النطاق العُلْوي الوطني للجمهورية العربية السورية وهو سورية (SY) أو أي نطاق إضافي يُعتمد لاحقاً.

    الجريمة المعلوماتية:         سلوك مجرَّم وفقاً لأحكام هذا القانون يقترف بواسطة وسائل تقانة المعلومات، يستهدف المعلومات أو نظم المعلومات أو يرتبط بإضافة محتوى رقمي على الشبكة.

    الدليل الرقمي:      هو المعلومات المُخزّنة أو المنقولة أو المُستخرجة من نُظم المعلومات أو الشبكة التي يُمكن استخدامها في إثبات أو نفي أي جريمة معلوماتية.

    بيانات الحركة:     معلومات يجري تداولها عبر الشبكة تشير بوجه خاص إلى مصدر الاتصال، والوجهة المُرسل منها وإليها، ومساره، وساعته وتاريخه، وحجمه، ومدته، ونوع الخدمة.

    الخصوصية:        حق الفرد في حماية أسراره، الشخصية أو الملاصقة للشخصية أو العائلية أو مراسلاته أو سمعته ونشاطاته على الشبكة.

    الترخيص النمطي: ترخيص تمنحه الهيئة الناظمة لمزودي الخدمة ممن يحقق الشروط المطلوبة للعمل على الشبكة وفق قانون الاتصالات.

    البطاقة الإلكترونية:           أداة يصدرها شخص اعتباري، تمنح صاحبها حق الوصول إلى حسابه أو إحدى الخدمات الإلكترونية.

    الفصل الثاني

    تنظيم التواصل على الشبكة

    المادة 2 – التزامات عامة

    يلتزم مقدم الخدمات على الشبكة بالآتي:

    أ- الحصول على ترخيص نمطي من الهيئة الناظمة قبل تقديم الخدمات عبر الشبكة.

    ب- تقديم أي معلومات تطلبها منه السلطات القضائية المختصة.

    المادة 3 – التزامات مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة

    أ- يلتزم مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة بالآتي:

    1-ضمان سرية وحفظ بيانات الحركة لجميع مشتركيه لمدة زمنية تحددها الهيئة الناظمة.

    2-توفير الوسائل التقنية التي تسمح للمشتركين لديه بمنع وصولهم إلى بعض المواقع الإلكترونية أو بعض أصناف المحتوى الرقمي على الشبكة عند رغبتهم بذلك، دون أن تمتد مسؤوليته إلى مراقبة المحتوى الرقمي المتبادل عن طريقه.

    ب- تضع الهيئة الناظمة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام البند /2/ من الفقرة/أ/ من هذه المادة.

     المادة 4 – التزامات مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة

    أ- يلتزم مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة بالآتي:

    1-حفظ نسخة من بيانات الحركة والمحتوى الرقمي المستضاف لديه، وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية كل حسب اختصاصه بطبيعة المحتوى الرقمي والخدمات المقدمة، الضوابط الخاصة لعمل مقدم الخدمة.

    2-عدم تغيير أو تعديل أو حذف أي محتوى رقمي مُخزّن أو مُستضاف لديه، إلا في إحدى الحالات الآتية:

    تحقق معرفته الفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى الرقمي وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.

    تقديم طلب من قبل صاحب المحتوى الرقمي أو من المعني به.

    صدور قرار من السلطة القضائية.

    ب-يلتزم مقدم خدمات الاستضافة في حال تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها بالبند /2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة، بتغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي المخزن أو المستضاف لديه، خلال مدة أربع وعشرين ساعة من تحقق معرفته الفعلية أو تقديم طلب من المتضرر أو تبلغه القرار القضائي.

    المادة 5 – التزامات مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة

    يلتزم مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة بالآتي:

    أ- حفظ نسخة من المحتوى الرقمي المتبادل لديه مع بيانات الحركة التي تُحدد هوية من يساهم في وضع هذا المحتوى وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية، كل حسب اختصاصه، الضوابط الخاصة لعمل مقدم الخدمة.

    ب- التقيد بمعايير أمن المعلومات والمعايير التقنية التي توضع من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع الجهة المُرخصة.

    ج- ذكر البيانات الآتية في موضعٍ بارزٍ على موقعه الإلكتروني:

    اسم صاحب الموقع الإلكتروني أو مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة وعنوانه.

    اسم المدير المسؤول في الموقع الإلكتروني وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به.

    أي بيانات أخرى يتضمنها صك الترخيص.

    الفصل الثالث

    جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة

      المادة 6 – الامتناع عن حفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

    يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية، مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن تنفيذ التزامه بحفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات المخزنة لديه أو بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع هذا المحتوى على الشبكة، أو يهمل تنفيذ هذا الالتزام.

    المادة 7 – إفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

    أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.

    ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إذا كان الإفشاء متعلقاً بمعلومات جهة عامة.

    المادة 8 – الامتناع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه

    أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة الذي يمتنع عن حذف أو تعديل أو تصحيح محتوى رقمي غير مشروع، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /4/ من هذا القانون.

    ب- تُشدد العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إلى (8,000,000) ل.س ثمانية ملايين ليرة سورية، إذا أدى الامتناع المشار إليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة إلى عرقلة التحقيق في أي جريمة.

    المادة 9 – تغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

    أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بصورة غير مشروعة بتغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.

    ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (12,000,000) ل.س اثني عشر مليون ليرة سورية، إذا كان التغيير أو التعديل أو الحذف متعلقاً بمعلومات جهة عامة.

     المادة 10 – إعاقة عمل الضابطة العدلية

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يخالف أحكام المادة /39/ من هذا القانون.

    الفصل الرابع

    الجرائم المعلوماتية

    المادة 11 – تجاوز حدود الدخول المشروع

    أ- يعاقب بغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من دخل إلى نظام معلومات، أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي بشكل مشروع فتجاوز حدود هذا الدخول، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا وقع التجاوز على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها، أو استخدمها، أو أفشاها، أو حذفها، أو قام بتعديلها، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ج- يُعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها وحذفها، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) خمسة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 12 – الدخول غير المشروع

    أ- يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من دخل بطريقة غير مشروعة إلى نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا وقع الدخول على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها، أو استخدمها، أو أفشاها، أو حذفها، أو قام بتعديلها، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات، وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ج- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها وحذفها، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من (6,000,000) ستة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 13 – شغل اسم موقع إلكتروني

    أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من شغل اسم موقع إلكتروني دون رضا صاحبه.

    ب- تُشدد العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية إذا كان الموقع الإلكتروني عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 14 – انتحال الحساب الشخصي

    أ- يُعاقب بغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من انتحل الحساب الشخصي للغير، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا كان الحساب المُنتحَل عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا استخدم الفاعل الحساب الشخصي المُنتَحل، وتُشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كان الحساب المستخدم عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

     المادة 15 – إعاقة أو منع الوصول إلى الخدمة

    أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من عطل أو أوقف أو أعاق أو منع الدخول إلى الشبكة أو نظام معلومات، أو الوصول إلى الخدمات أو الحساب الشخصي أو البرامج أو المواقع الإلكترونية أو مصادر المعلومات أو حدّ من قدرة مالك نطاق على التحكم به باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات.

    ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية إذا كان محل الجريمة عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 16 – تصميم أو ترويج أو استخدام البرمجيات الخبيثة

    أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) خمسة ملايين ليرة سورية كل من قام لغايات إجرامية:

    بتصميم البرمجيات الخبيثة.

    بترويج البرمجيات الخبيثة.

    ب- يُعاقب بالسَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من استخدم البرمجيات الخبيثة بقصد الإضرار بوسائل تقانة المعلومات أو نظم المعلومات أو الشبكة أو الحساب الشخصي، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من (20,000,000) ل.س عشرين مليون ليرة سورية إلى (25,000,000) ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية إذا كان استخدام البرمجيات الخبيثة ضد جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

     المادة 17 – إرسال رسائل غير مرغوب بها

    يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من يقوم بإرسال رسالة أو معلومات عبر الشبكة إلى الغير مهما كان محتواها بشكل متكرر دون رغبة المتلقي في استلامها، وكان غير قادر على إيقافها أو أن إيقاف وصولها مرتبط بتحمله نفقة إضافية.

    المادة 18 – اعتراض المعلومات

    أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من اعترض أو التقط بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على نظام معلومات أو الشبكة، أو تنصت عليها باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات.

    ب- تُشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 19 – الاحتيال المعلوماتي

    أ- يُعاقب بالسَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للاستيلاء احتيالاً على معلومات أو برمجيات أو مال منقول أو عقار أو سند يتضمن تعهداً أو إبراءً أو أي امتياز مالي آخر مملوكاً أو عائداً للغير عن طريق الشبكة.

    ب- تُشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) سبعة ملايين ليرة سورية إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 20 – إساءة الائتمان المعلوماتي

    أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من ائتمن على معلومات أو برمجيات نقلت إليه على سبيل الحيازة الناقصة بواسطة وسائل تقانة المعلومات إذا قام بتغيير حيازته إلى حيازة كاملة.

    ب- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من رفض إعادة معلومات أو برمجيات دخلت في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة بواسطة وسائل تقانة المعلومات، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية في حال استخدام تلك المعلومات أو البرمجيات.

     المادة 21 – انتهاك الخصوصية

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من قام بواسطة إحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر معلومات على الشبكة تتعلق بالخصوصية من دون رضا صاحبها حتى لو كانت صحيحة.

    المادة 22 – الجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية

    أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق باستخدام وسائل تقانة المعلومات أو الشبكة على معلومات بطاقة إلكترونية.

    ب- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية كل من قلَّد أو زيف أو زوّر بطاقة إلكترونية.

    ج -يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل من استعمل بطاقة إلكترونية مقلَّدة أو مزيفة أو مزورة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.

    د- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية كل من استعمل بطاقة إلكترونية مفقودة أو مسروقة أو سلمت له على سبيل الحيازة الناقصة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.

    المادة 23 – التسجيل غير المشروع

    أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للحصول على تسجيلات صوتية أو مرئية أو التقط صوراً تخص أحد الناس من دون رضاه.

    ب- تشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا كان الجرم واقعاً على المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

    ج- لا تطبق أحكام هذه المادة إذا كان هناك إذن من السلطة القضائية، أو كان الغرض من قيام الفاعل بأحد هذه الأفعال هو الحالات التي تبيحها الأعراف العامة.

     المادة 24 – الذم الإلكتروني

    أ- يُعاقب بغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة.

    ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إذا اقترف الذم بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

     المادة 25 – القدح أو التحقير الإلكتروني

    أ- يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة.

    ب- يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (300,000) ل.س إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إذا اقترف القدح أو التحقير بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

     المادة 26 – جرائم المساس بالحشمة أو الحياء

    أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية كل من قام بمعالجة صور ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية عائدة لأحد الناس بوسائل تقانة المعلومات لتصبح منافية للحشمة أو الحياء وقام بإرسالها له أو للغير أو عرضها عليه أو على الغير أو هدد بنشرها عن طريق الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنشرها على الشبكة.

    ب- يُعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية كل من هدد بالنشر أو نشر على الشبكة صوراً ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية منافية للحشمة أو الحياء عائدة لأحد الناس ولو حصل عليها برضاه، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إذا وقع الجرم على قاصر.

    المادة 27 – الجرائم الواقعة على الدستور

    يعاقب بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (15,000,000) ل.س خمسة عشر مليون ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إثارة أفعال تهدف أو تدعو إلى تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، أو سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة، أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة.

    المادة 28 – النيل من هيبة الدولة

    يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) عشرة ملايين ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية.

    المادة 29 – النيل من مكانة الدولة المالية

    يعاقب بالسجن المؤقت من أربع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إحداث التدني أو عدم الاستقرار أو زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة في النشرات الرسمية.

     المادة 30 – جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية

    يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو الترويج لها المنصوص عليها في الجداول الملحقة بقانون المخدرات.

     المادة 31 – جرائم الإساءة إلى الأديان والمقدسات والشعائر الدينية

    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الإساءة إلى أحد الأديان أو أحد المقدسات أو الشعائر الدينية أو الحض على الكراهية أو التحريض على العنف.

    الفصل الخامس

    خصائص المعاقبة

     المادة 32 – الشروع

    يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات.

    المادة 33 – تشديد العقوبة

    تشدد العقوبة وفق أحكام المادة /247/ من قانون العقوبات في الحالات التالية:

    أ- إذا استغل الفاعل وظيفته أو عمله لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

    ب- إذا كان المجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قاصراً.

    ج- إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة الأخرى باستعمال وسائل تقانة المعلومات.

    المادة 34 – العلنية الإلكترونية

    أ- يعد النشر أو التواصل أو المراسلات الإلكترونية على الشبكة أو عبرها من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية.

    ب-يستثنى من أحكام الفقرة السابقة التواصل أو المراسلات الإلكترونية التي تتم بين شخصين أو التي تتم بين مجموعات تواصل خاصة.

    المادة 35 – إعادة النشر

    تُعد إعادة النشر على الشبكة بحكم النشر من حيث التجريم والعقاب.

     المادة 36 – المصادرة

    مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة مصادرة وسائل تقانة المعلومات أو أي وسائل أخرى تم استعمالها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

     المادة 37 – حجب أو حظر موقع إلكتروني

    يجوز للمحكمة حجب الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلوماتي من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو حظره بشكل دائم إذا استُعمل الموقع أو النظام لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعلم صاحبه.

     الفصل السادس

    الأحكام الإجرائية

    المادة 38- الضابطة العدلية المختصة

    أ- تُحدث ضابطة عدلية في وزارة الداخلية تحل محل الضابطة العدلية المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، وتختص بـ:

    استقصاء الجرائم المعلوماتية.

    جمع أدلتها الرقمية.

    القبض على فاعليها بعد أخذ إذن من النيابة العامة، وإحالتهم إلى القضاء المختص.

    ضبط وسائل تقانة المعلومات المستخدمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو جزء من مكوناتها بعد أخذ إذن من النيابة العامة.

    تفتيش وسائل تقانة المعلومات والبرمجيات أياً كان مكان وجودها بعد أخذ إذن من النيابة العامة وضبطها وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    ب- تستعين الضابطة العدلية بخبراء دائمين أو مؤقتين لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

    المادة 39 – التفتيش والضبط

       على كل مالك أو حائز أو مدير أي نظام معلوماتي تُرتكب جريمة معلوماتية باستعمال نظامه:

    أ- أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط المعلومات ووسائل تقانة المعلومات والحصول على نسخة منها، ويمكن في حالات الضرورة ضبط وسائل تقانة المعلومات المستخدمة أو جزء من مكوناتها.

    ب- الحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية.

    المادة 40 – إقامة الدعوى العامة

        للنيابة العامة سلطتها التقديرية في إقامة دعوى الحق العام ما لم تكن إقامتها مقيدة أساساً في التشريعات.

    المادة 41 – حجية الدليل الرقمي

    أ- يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي شريطة تحقق ما يلي:

    أن تكون نظم المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم.

    ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه.

    ب- يعد الدليل الرقمي المقدم إلى المحكمة مستجمعاً للشرطين الواردين في الفقرة /أ/ من هذه المادة ما لم يثبت العكس.

    المادة 42 – الشكوى عن الطابع غير المشروع لمحتوى رقمي

    أ- للمتضرر من المحتوى الرقمي تقديم شكوى لمقدم خدمات التطبيقات أو الاستضافة على الشبكة بالطابع الذي يُفترض أنه غير مشروع، لحذفه أو تعديله أو تصحيحه.

    ب- تحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن تتضمنها الشكوى وآلية توثيقها.

     المادة 43 – تقييد الدخول إلى موقع إلكتروني

    يُقيد الدخول إلى موقع إلكتروني في إحدى الحالتين الآتيتين:

    أ- بقرار من السلطة القضائية المختصة في حال ظهور أدلة كافية على قيام الموقع بوضع محتوى رقمي يشكل محلاً لجريمة.

    ب- بقرار من مجلس مفوضي الهيئة الناظمة في حال إخلال مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة بالتزاماته.

    المادة 44 – الاختصاص القضائي

      يُعد النطاق العُلوي السوري في حكم الأرض السورية عند تطبيق الصلاحيات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    الفصل السابع

    أحكام ختامية

    المادة 45 –

    ‌أ- في كل ما لم يرد عليه نص في الأحكام الموضوعية والإجرائية الواردة في هذا القانون يطبق قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية.

    ‌ب- في معرض تطبيق أحكام هذا القانون وقانون أصول المحاكمات الجزائية، تنزل المعلومات والبرمجيات منزلة الأشياء المنقولة.

    المادة 46 –

    تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على أي مقدم خدمات على الشبكة له في الدولة مركز إدارة رئيسي أو فرعي، وذلك بصرف النظر عن جنسيته وعن مكان تأسيسه إذا كان شخصاً اعتبارياً وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي يستخدمها.

    المادة 47 –

    يعد تقديم الخدمات على الشبكة عملاً تجارياً بالمفهوم الوارد في قانون التجارة النافذ.

    المادة 48 –

    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاتصالات والتقانة.

    المادة49 –

    يُلغى المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، وتبقى الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012 خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي المذكور.

    المادة 50 –

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعَدُّ نافذاً بعد شهر من تاريخ صدوره.

    دمشق في 17-9-1443 هجري الموافق لـ  18-4- 2022 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • نص قانون الاستثمار الجديد في سوريا رقم 18 لعام 2021

    نص قانون الاستثمار الجديد في سوريا رقم 18 لعام 2021

    نص قانون الاستثمار الجديد في سوريا رقم 18 لعام 2021

    قانون الاستثمار الجديد

    القانون رقم ( 18) لعام 2021

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-9-1442 هـ الموافق 19-4-2021.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    التعريفات

    المادة 1 –

    يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون، المعنى المبين بجانب كلٍ منها:

    القانون: قانون الاستثمار.
    المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار.
    الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
    الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
    الهيئة: هيئة الاستثمار السورية.
    مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
    المدير العام: مدير عام الهيئة.
    المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، السوري أو غير السوري، الذي يستثمر في أراضي الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام هذا القانون.
    الاستثمار: الإنفاق الاستثماري على إحداث كيان اقتصادي جديد في أحد القطاعات الاقتصادية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
    المشروع: نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقاً لأحكام هذا القانون.
    إجازة الاستثمار: وثيقة تمنحها الهيئة بعد دراسة طلب المستثمر واستصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للمباشرة بالتنفيذ من جميع الجهات المعنية.
    المنطقة الاقتصادية الخاصة: منطقة استثمارية تقع داخل المنطقة الجمركية في الجمهورية العربية السورية يتم إحداثها بهدف إقامة نشاط اقتصادي محدد.
    دليل الإجراءات: وثيقة تصدرها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات العامة المعنية، تتضمن الضوابط والشروط والمعايير الفنية والأعباء المالية، وإجراءات الترخيص الواجب التقيد بها عند ترخيص وتأسيس المشروع، ومحددة بإطار زمني ملزم.
    مركز خدمات المستثمرين: وحدة تنظيمية في الهيئة وفروعها تمثَّل فيها الجهات المعنية بالاستثمار في نافذة واحدة، وتكون نقطة الاتصال المباشر مع المستثمرين لمتابعة شؤونهم.
    الموجودات الثابتة: الأصول المستخدمة لإنشاء المشروع بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية.
    المركز: مركز التحكيم المحدث وفق أحكام هذا القانون.

    الفصل الثاني

    أهداف القانون

    المادة 2 –

    يهدف هذا القانون إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة، لتوسيع قاعدة الإنتاج بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.

    الفصل الثالث

    نطاق تطبيق القانون

    المادة 3 –

    تطبق أحكام هذا القانون على:

    ‌أ- المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده، أو عن طريق شركات مشتركة مع أي من جهات القطاع العام والحاصل على إجازة الاستثمار، باستثناء المصارف بكافة أنواعها وشركات الصرافة ومصارف التمويل الأصغر وجميع المؤسسات المالية التي تقبل الودائع.

    ب- المشروع الذي يتم بناءً على طرح الجهات العامة لأملاكها الخاصة على الاستثمار مع القطاع الخاص ولا يخضع لقانون التشاركية.

    الفصل الرابع

    مبادئ وضمانات الاستثمار

    المادة 4 –

    يحكم الاستثمار في الجمهورية العربية السورية المبادئ الآتية:

    • ‌أ- ضمان استقرار سياسة تشجيع الاستثمار في الدولة.
    • ‌ب- حرية الاستثمار ومكافحة الممارسات الاحتكارية والمخلة بالمنافسة.
    • ‌ج- العدالة في منح الفرص الاستثمارية، وفي المعاملة.
    • ‌د- السرعة والجودة في إنجاز معاملات المستثمرين، وتبسيط الإجراءات.
    • ‌ه- مراعاة النواحي ذات البعد الاجتماعي، وحماية البيئة والصحة العامة.

    المادة 5 –

    ضمانات الاستثمار:

    ‌أ- عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي.

    ب- عدم نزع ملكية المشروع إلاّ للمنفعة العامة وبتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع، وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك. ويُسمح للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل.

    ‌ج- عدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة، غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، باستثناء ما يتعلق بالبيئة والصحة العامة.

    ‌د- عدم إخضاع المشروع لأي أعباء مالية جديدة غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، خلال مرحلة التأسيس.

    ه- عدم إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه التي تخص المشروع وإعطائه مهلة تسعين يوماً لإزالة المخالفة تبدأ من اليوم التالي لتبلّغه الإنذار. ويكون قرار الإلغاء معللاً.

    الفصل الخامس

    التنظيم المؤسساتي

    المادة 6 –

    ‌أ- يحدث مجلس يسمى “المجلس الأعلى للاستثمار”، ويتألف من:

    رئيس مجلس الوزراء رئيساً
    نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عضواً
    وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضواً
    وزير المالية عضواً
    وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عضواً
    وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً
    وزير الصناعة عضواً
    وزير السياحة عضواً
    وزير الإدارة المحلية والبيئة عضواً
    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
    وزير الأشغال العامة والإسكان عضواً
    وزير الدولة المكلف بشؤون الاستثمار عضواً
    رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً
    حاكم مصرف سورية المركزي عضواً
    المدير العام عضواً ومقرراً
    خبير اقتصادي عضواً
    خبير قانوني عضواً

    ‌ب- تتم تسمية الخبيرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    ‌ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يرجّح جانب الرئيس.

    ‌د- يضع المجلس القواعد والأحكام المتعلقة بتنظيم الاجتماعات، وتصدر بقرار من رئيسه.

    ‌ه- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.

    المادة 7 –

    يتولى المجلس المهام الآتية:

    أ- إقرار الاستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار، وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال في الاقتصاد السوري، على نحو يتفق مع التوجهات والأهداف التنموية الوطنية.

    ‌ب- إقرار الخريطة العامة للاستثمار في الجمهورية العربية السورية، متضمنة المناطق التنموية والقطاعات المستهدفة بالتنمية، على نحو ينسجم مع خطط التنمية الإقليمية.

    ‌ج- إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة.

    ‌د- دراسة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالاستثمار واتخاذ ما يلزم بشأنها.

    ‌ه- الموافقة للجهات العامة على تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية وفق أحكام هذا القانون، وإقرار مساهمات تلك الجهات في رؤوس أموال هذه الشركات.

    ‌و- إقرار بدلات إيجار أملاك الدولة الخاصة لأغراض هذا القانون بناء على اقتراح الجهة المعنية.

    ‌ز- تحديد الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة أو رأس المال للمشاريع الاستثمارية في كل منطقة اقتصادية خاصة أو في كل قطاع حيث يلزم.

    ‌ح- تحديد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، ومآل هذه البدلات.

    ‌ط- إقرار ما يلزم لمعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه بيئة الاستثمار والمستثمرين.

    ‌ي- دراسة التقارير الخاصة بتتبع تنفيذ الخطط العامة للاستثمار، وإقرار ما يلزم بشأنها.

    ‌ك- متابعة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المقرّة من المجلس.

    ‌ل- الموافقة على تعاقد الهيئة مع خبراء لأداء مهام محددة، وفق ضوابط يحددها المجلس.

    ‌م- مناقشة المواضيع التي يرفعها مجلس الإدارة وإقرار ما يلزم بشأنها.

    المادة 8 –

    تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة الاستثمار السورية”، وتحل محل الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2007 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير، يكون مقرها دمشق ويجوز لها إحداث فروع في المحافظات أو مكاتب بقرار من مجلس الإدارة.

    المادة 9 –

    تتقاضى الهيئة بدلات لقاء الخدمات التي تقدمها للمستثمرين.

    المادة 10 –

    تتولى الهيئة المهام الآتية:

    ‌أ- تنفيذ الخطط الاستثمارية التي يقرها المجلس.

    ‌ب- دراسة المقترحات المتعلقة بالاستثمار الواردة إليها من الجهات الأخرى.

    ‌ج- اقتراح تعديل التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحديثها.

    ‌د- إعداد وتحديث خريطة الاستثمار الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما ينسجم مع أحكام هذا القانون.

    ‌ه- منح إجازة الاستثمار، بعد استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفق أدلة الإجراءات المعتمدة.

    ‌و- تقديم الخدمات للمستثمرين ودراسة طلباتهم واتخاذ ما يلزم بشأنها.

    ‌ز- تقديم المشورة وتوفير المعلومات للمستثمرين.

    ‌ح- القيام بجميع الأنشطة الترويجية لجذب الاستثمار.

    ‌ط- متابعة تنفيذ المشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار ومعالجة القضايا التي تواجه المستثمرين.

    ‌ي- إصدار أدلة الإجراءات.

    ‌ك- إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع الاستثمارية.

    المادة 11 –

    يتولى إدارة الهيئة:

    ‌أ- مجلس الإدارة.

    ‌ب- المدير العام.

    المادة 12 –

    ‌أ- يتألف مجلس الإدارة من:

    وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيساً
    المدير العام عضواً
    ممثل عن وزارة المالية عضواً
    ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
    ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً
    ممثل عن وزير الدولة المكلف بشؤون الاستثمار عضواً
    ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً
    ممثل عن اتحاد غرف التجارة عضواً
    ممثل عن اتحاد غرف الصناعة عضواً
    ممثل عن اتحاد غرف الزراعة عضواً
    ممثل عن اتحاد غرف السياحة عضواً
    خبير قانوني عضواً

    ب- يسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات العامة عن مدير، وممثلي الاتحادات عن عضو مجلس إدارة.

    ‌ج- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، أو كلما دعت الحاجة، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

    ‌د- يضع مجلس الإدارة القواعد والأحكام المتعلقة بتنظيم الاجتماعات، وتصدر بقرار من رئيس مجلس الإدارة.

    ‌ه- لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.

    ‌و- يسمي رئيس مجلس الإدارة أميناً للسر من العاملين في الهيئة بناء على اقتراح المدير العام.

    ‌ز- تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    المادة 13 –

    إضافةً إلى ما هو وارد في هذا القانون، يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية:

    أ- دراسة المقترحات الخاصة بالاستثمار، وإقرار ما يلزم بشأنها.

    ‌ب- رفع المقترحات الخاصة بتطوير البيئة التشريعية للاستثمار إلى المجلس.

    ‌ج- اتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة الحالات المتعلقة بمشاكل المستثمرين.

    ‌د- اقتراح إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

    ‌ه- دراسة أدلة الإجراءات وإقرارها.

    ‌و- دراسة وتحديث آليات الترخيص للمشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    ‌ز- إلغاء الإعفاءات أو المزايا أو التسهيلات الممنوحة للمشروع وفق أحكام هذا القانون.

    ‌ح- الموافقة للمستثمر على إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع وفق أحكام هذا القانون.

    ‌ط- إقرار الأنظمة الخاصة بعمل الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ‌ي- إقرار خطط وبرامج عمل الهيئة.

    ‌ك- الموافقة على إحداث فروع أو مكاتب تمثيل للهيئة.

    ‌ل- دراسة التقارير المرفوعة من الهيئة، وإقرار ما يلزم بشأنها.

    ‌م- إقرار موازنة الهيئة السنوية وحساباتها الختامية السنوية وتقريرها السنوي.

    ‌ن- قبول المنح والهبات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ‌س- اقتراح بدلات الخدمات التي تقدمها الهيئة.

    ‌ع- اقتراح نظام الحوافز الخاص بالهيئة.

    المادة 14 –

    يعين المدير العام بمرسوم، يحدد فيه أجره وتعويضاته، بناءً على اقتراح الوزير، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير، ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف في الهيئة.

    المادة 15 –

    يتولى المدير العام المهام الآتية:

    ‌أ- إدارة أعمال الهيئة والإشراف على شؤونها.

    ‌ب- الإشراف على حسن تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس ومجلس الإدارة.

    ‌ج- إعداد خطط وبرامج عمل الهيئة وموازنتها السنوية ورفعها إلى مجلس الإدارة.

    ‌د- منح المكافآت وفرض العقوبات على العاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ‌ه- التعاقد مع خبراء عند الحاجة بناء على موافقة المجلس.

    ‌و- ممارسة حق التعيين والترفيع والنقل والندب في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

    ‌ز- أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو مجلس الإدارة.

    الفصل السادس

    مركز خدمات المستثمرين وآلية الترخيص

    المادة 16 –

    يحدث في كل من الهيئة وفروعها وفي المناطق التنموية والتخصصية مركز يسمى “مركز خدمات المستثمرين” ويضم ممثلين عن جميع الجهات العامة المعنية بالاستثمار، ويعمل كنافذة واحدة للاستثمار، ويجوز تفويض الممثلين بالصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم وتحدد هذه الصلاحيات بقرار من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل.

    المادة 17 –

    إضافةً إلى المهام المحددة في النظام الداخلي، يتولى “مركز خدمات المستثمرين” المهام الآتية:

    ‌أ- تلقي ودراسة طلبات المستثمرين للحصول على إجازة الاستثمار.

    ب- استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للبدء بالمشروع بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وفقاً لدليل الإجراءات الخاص بكل قطاع استثماري.

    ج- منح إجازة الاستثمار، بحيث تكون هذه الإجازة إذناً للبدء بتنفيذ المشروع الاستثماري وفق أحكام هذا القانون ويحدد في متن الإجازة جميع الحقوق والالتزامات والمزايا ذات الصلة بالاستثمار.

    د- تقديم الدعم الفني والمشورة والبيانات والمعلومات اللازمة للمستثمر طيلة حياة المشروع.

    ‌ه- تسجيل الشركات واستصدار السجلات لدى الجهات المعنية.

    المادة 18 –

    تلتزم الجهات العامة بالمهل المحددة في دليل الإجراءات، على ألا تتجاوز مهلة البت بمنح إجازة الاستثمار متضمنة جميع التراخيص والموافقات مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لاستكمال طالب الإجازة تقديم الأوراق المحددة في دليل الإجراءات، وتسديد التكاليف المالية المترتبة على ذلك.

    المادة 19 –

    • ‌أ- في حال رفض طلب المستثمر يجب أن يكون قرار الرفض معللاً, ويحق للمستثمر الاعتراض لدى الوزارة خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغه قرار الرفض أو تاريخ انتهاء مهلة منح إجازة الاستثمار.
    • ‌ب- تبت الوزارة في الاعتراض خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تقديم طلب الاعتراض.

    الفصل السابع

    حوافز ومزايا الاستثمار

    المادة 20 –

    الحوافز الجمركية:

    ‌أ- تعفى مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الالتزامات في حال استعمالها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية.

    ب- تعفى مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والآليات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه والخدمات السياحية التي تستثمر ضمنها وذلك باستثناء المحلات التجارية، من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات:

    • 1- %50 من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة.
    • 2- %30 من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من الدرجة الأولى والثانية شريطة عدم وجود ما يماثلها في الإنتاج المحلي.
    • 3- %30 من التكاليف الاستثمارية التقديرية لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار.

    المادة 21 –

    الحوافز الضريبية:

    • ‌أ- تستفيد مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100% من ضريبة الدخل.
    • ‌ب- تستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التنموية والتي تقع ضمن القطاعات المستهدفة بالتنمية وفق ما يحدده المجلس بقرار إحداث هذه المناطق من تخفيض ضريبي بمقدار 75% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات بدءاً من تاريخ بدء التشغيل.
    • ‌ج- تستفيد المشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية من حوافز ضريبية بدءاً من تاريخ بدء التشغيل، على النحو الآتي:
    • 1- تخفيض ضريبي بمقدار 75% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات لـ:
    • المشاريع الصناعية التي تصدّر 50% فأكثر من طاقتها الإنتاجية.
    • المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه التي تستثمر ضمنها باستثناء المحلات التجارية.
    • 2- تخفيض ضريبي بمقدار 50% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات لـ:
    • المشاريع الصناعية التي تستخدم نسبة مكون محلي لا تقل عن 50%.
    • المشاريع الصناعية التي تنتج قيمة مضافة لا تقل عن 40%.
    • المشاريع ذات المحتوى التقني المرتفع.
    • المشاريع الصناعية الطبية والأدوية البشرية والبيطرية.
    • مشاريع الطاقات المتجددة.
    • مشاريع إعادة تدوير النفايات باستخدام تقنيات صديقة للبيئة.
    • مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني.
    • المشاريع الصناعية التي تقوم على استثمار براءات اختراع.
    • منشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية.
    • المنشآت الحرفية.
    • ‌د- تستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التخصصية من تخفيض ضريبي بمقدار 50% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات بدءاً من تاريخ بدء التشغيل.
    • ‌ه- تستفيد المشاريع الواردة في الفقرة /ج/ من هذه المادة من حسم ضريبي إضافي لمدة خمس سنوات مقداره 5% عن كل 100 عامل سوري الجنسية مشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ألا يزيد الحسم الضريبي على 15%.
    • ‌و- لا تستفيد المشاريع الصناعية التي تستخدم لتأسيس المشروع آلات وتجهيزات وخطوط إنتاج مستعملة أو مجددة سبق وضعها في الاستهلاك المحلي قبل تاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار من الإعفاءات الواردة في هذه المادة.
    • ‌ز- تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح الخاضعة للضريبة النفقات التي تهدف لتحقيق المسؤولية المجتمعية وتحدد هذه النفقات وأسس قبولها بقرار من المجلس بناء على اقتراح وزارة المالية، على ألا تتجاوز هذه النفقات بأي حال 3% من الأرباح الإجمالية.
    • ‌ح- تطبق على المشروع الحاصل على إجازة استثمار وفق أحكام هذا القانون الإعفاءات الضريبية الواردة في هذا القانون دون غيرها من الإعفاءات الضريبية الواردة بقوانين أخرى.

    المادة 22 –

    الحوافز غير الضريبية:

    • ‌أ- تستفيد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار والمذكورة في المادة /21/ من هذا القانون من حوافز “غير ضريبية”، تصدر بقرار من المجلس، بهدف دعم قطاع محدد أو نشاط محدد، على الشكل الآتي:
    • 1- السماح بالاستيراد استثناءً من أحكام منع وحصر الاستيراد وشرط بلد المنشأ لمستلزمات الإنتاج التي لا يوجد ما يماثلها في الإنتاج المحلي.
    • 2- الاستفادة من خدمات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
    • 3- الاستفادة من برامج الدعم الفني الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
    • ‌ب- تعفى من رسم الطابع العقود والصكوك والوثائق وكافة الأوراق المحررة العائدة للمشاريع المذكورة في الفقرة /ب/ من المادة /3/ من هذا القانون.

    المادة 23 –

    يحق للمجلس تخصيص أراضٍ للمستثمرين لتنفيذ مشاريع عليها، على أن يصدر المجلس نظاماً يتضمن أسس استخدام العقارات المملوكة من الدولة بغرض استثمارها وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 24 –

    في حال مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون، أو تغيير هدف ونطاق عمل ومخرجات المشروع دون موافقة مسبقة من الهيئة، تلغى بقرار معلل الحوافز الممنوحة للمشروع ويطالب المستثمر بسداد جميع الأعباء المالية التي أُعفي منها أو خصمت له في ذات العام الذي ارتكبت فيه المخالفة، ما لم تكن لديه ظروف قاهرة يقبل بها مجلس الإدارة.

    الفصل الثامن

    المناطق الاقتصادية الخاصة

    المادة 25 –

    • ‌أ- تحدث المناطق الاقتصادية الخاصة بهدف:
    • 1- تشجيع أنشطة أو قطاعات لكونها ذات أهمية خاصة، أو لكونها تشكّل حوامل للنمو.
    • 2- تشجيع إقامة مجموعة مترابطة من الأنشطة الاقتصادية على شكل عناقيد إنتاجية أو خدمية.
    • 3- تنمية المناطق المتضررة أو النامية لتحقيق النمو الشامل.
    • ‌ب- يتضمن قرار إحداث المنطقة الاقتصادية الخاصة ما يلي:
    • 1- شكل المنطقة.
    • 2- الحدود الإدارية للمنطقة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
    • 3- الأنشطة المسموح بممارستها ضمن المنطقة.
    • 4- الحوافز والمزايا الاستثمارية الممنوحة لهذه المنطقة.
    • 5- ضوابط ومحددات الاستثمار في المنطقة.
    • 6- القطاعات التي تشملها الحوافز والمزايا.
    • 7- المدة اللازمة لإحداث المنطقة.

    المادة 26 –

    • ‌أ- تحدد أشكال المناطق الاقتصادية الخاصة على النحو الآتي:
    • 1- المنطقة التنموية: منطقة إدارية يتم اعتبارها منطقة استثمارية لأغراض تنموية أو لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض إعادة الإعمار في حال كانت المنطقة متضررة من الحرب.
    • 2- المنطقة التخصصية: منطقة استثمارية محددة مكانياً يسمح فيها بممارسة نوع محدد من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية، وتشمل مناطق تجهيز الصادرات والمناطق التقنية والمدن الطبية والصحية والسياحية وغيرها.
    • 3- المنطقة بملكية خاصة: منطقة استثمارية محددة مكانياً، تحدث بناءً على طلب المستثمر على ملكية خاصة له، ويسمح له فيها بتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية.
    • ب- تعدل الصفة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بناء على طلب المستثمر، بما يتلاءم مع غاية المشروع الاستثماري بعد موافقة المجلس.

    الفصل التاسع

    حقوق المستثمر

    المادة 27 –

    يحق للمستثمر تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه في حدود حاجة المشروع بعد الحصول على موافقة المجلس في حال تجاوز سقف الملكية.

    المادة 28 –

    يحق للمستثمر:

    • ‌أ- فتح الحسابات المصرفية لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي لدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.
    • ‌ب- الحصول على التسهيلات الائتمانية لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي من المصارف السورية والمصارف الأجنبية وفق أحكام القرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي لهذه الغاية.
    • ‌ج- تحويل الأرباح والفوائد السنوية وحصيلة التصرف بحصته من المشروع إلى الخارج فيما يخص المال الخارجي المستثمر، وذلك بعد تسديد الالتزامات المالية والضرائب والرسوم المتوجبة وتدقيق القوائم المالية من مدقق حسابات خارجي معتمد، وفق التعليمات التي يضعها مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.
    • ‌د- تسديد الالتزامات المترتبة على المشروع بالقطع الأجنبي تجاه الخارج عن طريق أحد المصارف بموجب وثائق تثبت صحة هذه الالتزامات، وذلك بعد إعلام الجهة التي يقع المشروع ضمن قطاعها في حال فرضت القوانين الناظمة للقطاع مثل هذا الإجراء.

    المادة 29 –

    يحق للمستثمر في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهل المحددة في دليل الإجراءات، أو في حال عدم تنفيذ المشروع لأسبابٍ لا يد له فيها، إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع عن طريق المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 30 –

    يحق للمستثمر طيلة مدة المشروع:

    • ‌أ- الحصول على تراخيص إقامة له ولعائلته ولوالديه.
    • ‌ب- الحصول على ترخيص عمل.
    • ‌ج- الحصول على تراخيص عمل وإقامة للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين.

    المادة 31 –

    يحق للمستثمر إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لتركيب وتجريب الأصول الثابتة للمشروع والتي لا تعد جزءاً منه إدخالاً مؤقتاً خلال فترة تأسيس المشروع.

    الفصل العاشر

    التزامات المستثمر

    المادة 32 –

    يلتزم المستثمر بالآتي:

    • ‌أ- إعلام الهيئة في حال التنازل للغير عن حصة تساوي أو تتجاوز 10% من رأس مال المشروع، أما في حال كان القانون الناظم للعمل في القطاع الذي يقع ضمنه المشروع ينص على ضوابط خاصة للتنازل عن الملكية فيخضع التنازل في هذه الحالة لأحكام القانون الخاص ذي الصلة، ولقانون سوق دمشق للأوراق المالية في حال كانت الشركة مدرجة ضمن السوق.
    • ‌ب- إعلام الهيئة خطياً بتاريخ مباشرة العمل بالمشروع، والتكاليف الاستثمارية الفعلية.
    • ‌ج- التأمين على المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية.
    • ‌د- مسك حسابات للمشروع وفق المعايير المحاسبية الدولية، وتزويد وزارة المالية بنسخة من البيانات المالية الختامية بعد اعتمادها من مدقق حسابات خارجي معتمد.
    • ‌ه- دفع الضرائب والرسوم المتوجبة وجميع التكاليف المالية المترتبة على المشروع وفق القوانين النافذة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
    • ‌و- تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة دون الإخلال بحقوق حماية الملكية الفكرية.

    الفصل الحادي عشر

    تسوية المنازعات

    المادة 33 –

    تتم تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وفق الطرق الآتية:

    • ‌أ- الطرق الودية (التوفيق والوساطة).
    • ‌ب- التحكيم.
    • ‌ج- القضاء المختص.

    المادة 34 –

    في التحكيم الداخلي:

    • ‌أ- يحدث لدى اتحاد غرف التجارة السورية مركز تحكيم مستقل يسمّى “مركز اتحاد غرف التجارة السورية للتحكيم”.
    • ‌ب- يختص المركز بالنظر في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن الاستثمار وذلك في حال اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم أمامه.
    • ‌ج- يضع اتحاد غرف التجارة السورية النظام الداخلي للمركز، ونظام التحكيم أمامه وفقاً للقواعد التي يحددها قانون التحكيم النافذ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    المادة 35 –

    التحكيم الخارجي:

    • ‌أ- أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت مبرمة وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه، وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في قانون أصول المحاكمات النافذ.
    • ‌ب- أمّا إذا كانت أحكام المحكمين صادرة في بلد أجنبي، وفقاً لأحكام القانون السوري، أو لاتفاقية ثنائية، أو إقليمية، أو دولية نافذة في سورية، فيتم اكساؤها صيغة التنفيذ بقرار من محكمة الاستئناف وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون أو الاتفاقيات آنفة الذكر، وتعامل معاملة أحكام التحكيم الوطنية، ما لم يرد نص في الاتفاقية يقضي بغير ذلك.

    المادة 36 –

    تبقى الدعاوى القائمة أمام المحاكم بشأن منازعات الاستثمار وفق أحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 والمرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2007 من اختصاص تلك المحاكم.

    الفصل الثاني عشر

    أحكام عامة

    المادة 37 –

    • ‌أ- تحدد مدة المشروع في إجازة الاستثمار متضمنة فترة التأسيس.
    • ‌ب- تلغى إجازة الاستثمار حكماً إذا لم يقم المستثمر بتنفيذ المشروع خلال فترة التأسيس المحددة، ما لم تكن هناك أسباب مبررة تقبل بها الهيئة، ويكون قرار الهيئة معللاً في جميع الأحوال.
    • ‌ج- للهيئة عند وجود أسباب مبررة، تمديد فترة التأسيس، مدة تعادل مدة التأخير، وتحسب فترة التمديد من فترة الإعفاء الضريبي، وفي حال رفض الهيئة طلب التمديد، يجب أن يكون القرار معللاً.
    • ‌د- تُحدد التعليمات التنفيذية أصول وإجراءات ومواعيد تقديم طلب التمديد، ومواعيد البت فيه.

    المادة 38 –

    تطبق الأحكام الآتية عند إلغاء المشروع أو تصفيته:

    • ‌أ- يجب على المستثمر السوري التنازل للغير من المواطنين السوريين عن الملكية العقارية الزائدة عن السقف المحدد قانوناً وفقاً للقوانين النافذة.
    • ‌ب- يجب على المستثمر غير السوري التنازل للغير عن ملكية الأراضي العائدة للمشروع والأبنية المشادة عليها.
    • ‌ج- لا يجوز التنازل من مستثمر سوري أو غير سوري لإقامة مشروع أو عن مشروع قائم لمصلحة شخص غير سوري إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة وتحدد مهلة أقصاها سنتان لتنفيذ عملية التنازل المذكورة.

    المادة 39 –

    في حال نقل ملكية المشروع إلى الغير كلاً أو جزءاً يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.

    المادة 40 –

    • ‌أ- يستمر أي مشروع قائم أو قيد التنفيذ أُحدث وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 أو القانون رقم /10/ لعام 1991 أو أحكام قرارات المجلس الأعلى للسياحة، بالاستفادة من المزايا والحوافز والتخفيضات التي منحت له وبالشروط الواردة فيه.
    • ‌ب- يخضع المشروع في القطاعات التي تنظم عملها قوانين وأنظمة خاصة للأحكام الواردة في تلك القوانين والأنظمة، ويستفيد من المزايا الإضافية الواردة في هذا القانون.

    المادة 41 –

    يحق للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين تحويل خمسين بالمئة من أجورهم وتعويضاتهم الشهرية بالإضافة إلى كامل تعويض نهاية الخدمة إلى الخارج عن طريق أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 42 –

    مع مراعاة ما ورد في المادة (30/ من هذا القانون، تطبق أحكام قانون العمل النافذ وتعليماته التنفيذية فيما يخص إجراءات استقدام وتشغيل الخبراء والفنييّن والعمال غير السوريين ومنحهم التراخيص واستيفاء البدلات والكفالات النقدية.

    المـادة 43 –

    بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، تسري على المشروع قوانين التجارة، والشركات، والمنافسة ومنع الاحتكار.

    المادة 44 –
    تُراعى في معرض تطبيق هذا القانون أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذة في الجمهورية العربية السورية والموقعة مع الدول الأخرى أو مع المنظمات العربية والدولية.

    المادة 45 –

    يعد جميع العاملين الدائمين في الهيئة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2007 منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة بتاريخ نفاذ هذا القانون بذات أوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والمتعاقدون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 46 –

    يخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته.

    المادة 47 –

    يكون للهيئة نظام حوافز خاص يصدر بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزير المالية، بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة 48 –

    تصدر الهيئة أدلة إجراءات مفصلة بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية، خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    المادة 49 –

    تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من المجلس.

    المادة 50 –

    مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (40) من هذا القانون:

    • ‌أ- يلغى المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2007 والمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2007.
    • ‌ب- يلغى الفصل الثاني من المرسوم التشريعي رقم (41) لعام 1972، وقرارا المجلس الأعلى للسياحة رقم (186) لعام 1985 ورقم (186) لعام 2007 وتعديلاتهما، ويستمر العمل بقرارات المجلس الأعلى للسياحة الأخرى، وتتولى وزارة السياحة المهام التنظيمية المنوطة بالمجلس الأعلى للسياحة.

    المادة 51 –

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في  7-10-1442 هجري الموافق لـ  19-5-2021 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

1