اشكالية تسجيل المتجر والتنفيذ عليه في القانون السوري ( بحث قانوني )
الدكتور جمال مكناس
لقراءة وتحميل البحث يرجى الضغط هنا
لقراءة وتحميل البحث يرجى الضغط هنا
يأتي للموقع أسئلة كثيرة حول بيع العقارات لدى كاتب العدل وقد رأيت جهلاً كبيرأ لدى الناس حول هذا الموضوع , لذلك سأتطرق بهذا المقال لشرح الموضوع كاملاً.
كاتب العدل هو موظف يحمل اجازة في الحقوق تابع لوزارة العدل مهمته وأعماله حددها القانون في المادة 9 من القانون رقم 15 لعام 2015 بقولها :
يقوم الكاتب بالعدل بالأعمال التالية:
أ. تحرير وتوثيق العقود والإقرارات والمحررات التي يوجبها القانون أو التي يطلبهاالمتعاقدون.
ب. تحرير وتوثيق صكوك الوصية دون أن يخل ذلك باختصاص المحاكم الشرعية أو الروحية أو المذهبية.
ج. حفظ أصل الوثائق التي يحررها.
د. قبول وحفظ الوثائق والودائع التي يطلب إليه حفظها وتسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان المنظم من قبله والمتضمن شروط الإيداع وأوصاف الوديعة وهو غير مسؤول عن مضمون الوثيقة المودعة إذا لم تكن موثقة أو منظمة لديه.
هـ. إعطاء ذوي الشأن بناء على طلبهم صورا مصدقة عن الوثائق التي يحررها أو يوثقها أو التي تحفظ لديه ويمكن له تسليم صور مصدقة عنها للغير بعد الحصول على أذن القاضي البدائي الأول.
و. يجوز تسليم كل ذي مصلحة صوراً عن الوثائق التي تم تنظيمها لدى الكاتب بالعدل بعد الحصول على إذن من القاضي البدائي الأول أو بناء على قرار قضائي من المحكمة التي تضع يدها على الدعوى المطلوب إبراز الوثيقة فيها.
ز. تحرير الاحتجاج بإثبات الامتناع عن قبول أو وفاء الإسناد التجارية وتنظيم الاستفسار للاستيضاح عما ذكر.
ح. تبليغ جميع الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق غير القضائية وطلبات الإيداع وفقا لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات.
ط. اعطاء الشهادات بحصول التصديق على التواقيع أو إثبات التاريخ.
ي. الأعمال الأخرى التي يوجب عليه القانون القيام بها.
انتهى نص المادة .
وما لاحظنا ن خلال هذه الادة أنه لايوجد كلمة عقارات اطلاقاً وان مهته هي توثيق وتحرير الوثائق فقط.
ذلك أن الأصل في المعاملات العقارية ( بيع – رهن – ……..الخ ) أن تتم في السجل العقاري ( الطابو ) فهو الذي يمسك السجلات العقارية وينظها وينظم كل العلميات الجارية على العقارات ومنها البيع الذي تتم تنظيم المعالمة فيه مباشرة بدون كاتب العدل وكذلك واصدار سندات التمليك لها ( الكرت الأخضر ) وغير ذلك.
كاتب العدل ماهو الا موثق للعقود والوكالات التي تتم حول هذه العقارت فقط. ومن ثم أخذ هذه الوكالات أو العقود وتنظيم معاملة في السجل العقاري.
السبب الأول : هو السرعة فمعاملة كاتب العدل والأوراق المطلوبة لديه أقل وأسهل من المعاملة في السجل العقاري.
السبب الثاني : وجود مشاكل على العقار لاتسمح بتسجيل هذه المعاملة في السجل العقاري مباشرة .
الوكالة العادية هي توكيل الشخص لاجراء عمل معين في هذا العقار بأن يقوم مثلاً بتسجيل هذا العقار لنفسه أو للغير في السجل العقاري أو لدى كاتب العدل أو لدى الجهة الختصة بمسك سجل العقارات ( الاسكان – الجعيات السكنية – السجل العقاري )
– هذه الوكالة لاتحمل معنى البيع اطلاقاً وينتهي مفعولها باتمام الاجراء الموكل فيه وتسقط بوفاة أحد أطراف الوكالة ولايمكن الاعتماد عليها في اثبات البيع ولاترتب حقاً للوكيل في العقار لاهو ولا لورثته.
وهي تحتاج الى صور هويات الأطراف وبيان قيد عقاري فقط.
يمكن الاطلاع على نموذج الوكالة من هذا الرابط – اضغط هنا
هذه الوثيقة من اسمها واضح وهو بيع عقار وبالتالي فنص الوكالة يتضمن كل العبارات التي تفيد أن الموكل ( المالك البائع ) باع العقار للوكيل ( المشتري ) مع اضافة عبارات في آخر نص الوكالة تفيد بتوكيل المشتري نفسه باجراء معاملة التسجيل في السجل العقاري بدون حضور الوكل أي البائع الى السجل العقاري.
وفي حال وفاة أحد أطراف الوكالة تسقط الوكالة لكن لايسقط البيع أي أنه لايمكن للمشتري نقل الملكية في السجل العقاري بوجب هذه الوكالة بل عليه اقامة دعوى تثبيت بيع على المشتري أو ورثته.
وهي تحتاج الى براءة ذمة من المالية وصور هويات الأطراف وبيان القيد العقاري.
وهي تثبت حق المشتري للعقار ولورثته من بعده.
يمكن الاطلاع على نموذج الوكالة من هذا الرابط – اضغط هنا
وهي نفس الوثيقة السابقة لكن لم يتم اضافة عبارة التوكيل لها ( وهذا نادراً مايحدث ) لأن اضافة عبارات التوكيل لاتكلف شيئاً ويمكن أن يكون عدم ذكرها هو سقوطها سهواً من منظم الوكالة.
وفي هذه الحالة لايمكن نقل الملكية في السجل العقاري الا بحضور البائع وفي حال الرفض على المشتري اقامة دعوى تثبيت بيع .
وهي تثبت حق المشتري للعقار ولورثته من بعده.
رابعاً : الوكالة الغير قابلة للعزل :
الوكالة الغير قابلة للعزل هي نفس الوكالة المذكورة أولاً لكن تم اضافة عبارة في آخر الوكالة وهي كالتالي ( وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل فيها ) أو ( وكالة غير قابلة للعزل ) .
وهذه العبارة تفيد أن الوكيل له حق في هذه الوكالة والحق يكون بأنه دفع ثمناُ لقاء هذه الوكالة والذي هو ثمن العقار أي أنه قد اشترى هذا العقار.
وهي تحتاج لنفس الأوراق التي يحتاجها بيع العقار مع توكيل ولها نفس مفعول البيع مع توكيل اذ يحق للوكيل اجراء معاملة البيع في السجل العقاري بدون حضور البائع .
وهي تثبت حق المشتري للعقار ولورثته من بعده ولا تتأثر بوفاة اي طرف من أطراف الوكالة لأن في حقيقتها هي بيع .
ويمكن لورثة المشتري اجراء معاملة التسجبل والانتقال في السجل العقاري بدون حضور البائع ويضاف للمعاملة وثيقة حصر ارث للمتوفي فقط.
حالات غصب العقار في البلد زادت كثيراً وخاصة مع هجرة الناس بالملايين فأصبحت البيوت فارغة مما حرك الرغبة لدى البعض باغتصاب العقارات على أمل أن يكون صاحبها قد مات أو هاجر الى منطقة غير معلومة.
وقد عالج القانون هذه الحالات بطرق شتى منها الشكوى للنيابة العامة أو اقامة الدعوى المستعجلة لطرد الغاصب .
الا أن المشرع ورغبة منه لتفادي موضوع التقاضي الطويل الأمد والتكاليف الباهضة في القضاء فقد أعطى الصلاحية للمحافظ برد هذا الغصب وذلك بموجب المادة / 45/ من قانون الادارة المحلية رقم / 107 / لعام 20100 والمعدلة بالقانون رقم / 13/ تاريخ 9/6/2020 المرفق صورة عنه حيث أضاف التعديل الجديد شرطاً جديداً هو موافقة النيابة العامة . وفق النص التالي :
المادة (45):
1- على المحافظ وبعد موافقة النيابة العامة, اذا وقع غصب بين على عقار أو على حقوق عينية عقارية ان يقرر اعادة الحالة الراهنة الى ما كانت عليه قبل الغصب.
2- على المحافظ عند وقوع اعتداء بيّن من شأنه إيجاد خلاف عام على الغلال ويؤثر في الأمن أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها وان يامر بتوزيعها بين ذوي الاستحقاق وفق التعامل الجاري سابقاً , أو أن يضعها أمانة لدى شخص ثالث,
3- لايكون للاجراءات المتخذة من المحافظ في كلتا الحالتين المذكورتين في الفقرتين ( 1 و 2 ) من هذه المادة أي تأثير في الحكم الذي تصدره السلطات القضائية.
4- يبقى مفعول التدبير الإداري قائماً إلى أن يلغى أو يعدل بقرار معلل من السلطة نفسها او لحين صدور قرار قطعي من السلطات القضائية التي تفصل بأصل النزاع.
تفتتح أعمال التحديد والتحرير بموجب قرار إداري يحتوي على المناطق العقارية التي يجب أن تجري فيها هذه العمليات, وينشر هذا القرار الإداري قبل شهرين على الأقل من تاريخ افتتاحها والبدء بها ويبلغ إلى أعلى السلطات الإدارية في المحافظة وينشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية وذلك بواسطة المدير العام للمصالح العقارية مادة(7) من القرار 186 لعام 1926.
ويتم البدء بالأعمال بواسطة القاضي العقاري الذي يوقع على أمر مباشرة أعمال التحديد والتحرير في كل منطقة العقارية والمعد من قبل دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية المختصة , ويعين به تاريخ بدء تحديد وتحرير العقارات وذلك وفقاً لاقتراحات دائرة المساحة ويبلغ إلى رئيس دائرة المساحة والى المهندس الكاتب( رئيس الفرقة المساحية العاملة في المنطقة) ويبلغ المختار في المنطقة العقارية الجارية بها الأعمال وفي المناطق المتاخمة والمجاورة لها بالإضافة إلى تبليغ المحاكم البدائية والاستئنافية التابعة لهذه المناطق ومديرية المصالح العقارية المختصة . مادة (10) من القرار 186 لعام 1926.
بعد انتهاء أعمال التحديد المؤقت ( أعمال الفرقة المساحية في المنطقة ) ينظم المهندس الكاتب ( رئيس الفرقة المساحية) محضر ضبط بختام أعمال التحديد المؤقت ويوقعه القاضي العقاري ورئيس دائرة المساحة والمختار ويلصق هذا المحضر في غرفة كاتب القاضي ويبلغ إلى المكتب المعاون وإلى مديرية المصالح العقارية.
ويقوم الكاتب بإعلام المختار بانتهاء العمليات الذي بدوره يقوم بإعلام الأهالي بذلك حتى يتمكن من لم يحضر التحديد المؤقت ( الذي قامت به الفرقة المساحية تحت إشراف القاضي العقاري) أن يتقدموا باعتراضاتهم وإدعاءاتهم إذا كان لهم حق لم يدون في مرحلة التحديد المؤقت.
ويكون للمدعين بحق أو المعترضين مهلة /30/ يوم ليتقدموا باعتراضاتهم وتبدأ هذه المهلة من تاريخ إلصاق محضر ضبط ختام عمليات التحديد المؤقت في المنطقة العقارية.
وبعد انتهاء المهلة المذكورة يصدر القاضي العقاري قراراً بختام عمليات التحديد والتحرير نهائياً ويلصق هذا القرار على باب قاعة الجلسات ويعطى ذوو العلاقة علماً بواسطة المختار ويبلغ إلى محاكم المنطقة وينشر في الجريدة الرسمية مادة (19_20_22) من القرار 186 لعام 1926
منقول من موقع المصالح العقارية
الجمهورية العربية السورية وزارة الإدارة المحلية والبينة
المديرية العامة للمصالح العقارية الرقم 225 / ت . ع
الموضوع فاكس – عاجل
التعليمات التنفيذية المتعلقة بالقرار رق 5 لعام 2020 بشان إرفان اشعار مصرفي بتحويل الثمن أو جزء منه في معاملات لبيع
السيد مدير المصالح العقارية في……………….
نثبت لكم فيما يلي:
– قرار مصرف سورية المركزي رقم ۳۱۵/ل أ تاریخ ۰2/2/2020 المتضمن التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 5 م. و تاریخ
20/1/2020 المتعلق بإرفاق إشعار مشرفي بتحويل التمن أو جزء منه في معاملات البيع الرضائية للحقوق العينية العقارية والمركبات بانواعها.
للاطلاع والتقيد.
دمشق في 26/6/1441 هـ الموافق 20/2/2020 م
المدير العام للمصالح العقارية
تكليفاً
المهندس لؤي خريطة
لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، بناء على أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 5 م . و تاریخ 20/1/2020 . وعلى حاشية السيد نائب العام الثاني المؤرخة في 28/1/2020 الثبتة على الكتاب رقم 1/ 153/وتاريخ 21/1/2020 ، عقدت جلسة بتاريخ 2/2/2020, قررت ما يلي :
أولاً : الموافقة على اعتماد التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم /5/م و تاریخ 20/1/2020 وفق مايلي :
مادة 1- أ. تلتزم الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها أو توثيق العقود المتعلقة بها . و منها على سبيل المثال
– مديريات المصالح العقارية
– مديريات ودوائر السجل المؤقت
– المؤسسة العامة للاسكان وفروعها في المحافظات
– الجهات التابعة لوزارة الدفاع المؤسسة الإجتماعية العسكرية والإسكان العسكري والسكن العسكري
– الوحدات الإدارية
– المدى الصناعية
– الجمعيات التعاونية السكنية والسياحية
– دوائر الكتاب بالعدل
وغيرها من الجهات المشمولة باحکام القرار /5/ م و تاریخ 20/1/2020
عند توثیق :
3- عقود الاكتتاب وعقود نقل الاكتتاب أو التنازل عنه للغير لقاء ثمن .
بطلب الالتزام بإرفاق وثيقة صادرة عن أحد المصارف العاملة في سورية تشعر بتسديد الثمن المتفق عليه أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.
ب – يجب أن تتضمن وثيقة الإشعار المصرفي اسم صاحب العاب / البائع ومقدار المبلغ المسدد عن طريق التعحويل حصراً بين الحسابات المصرفية للمشتري والمانع أو من ينوب عن أي منهما. وبحيث يتضمن الإشعار المصري كافة بيانات عملية التحويل المصرفي وفق الإجراءات المتبعة، لا سيما مبرر العملية المصرفية (تسديد ثمن العقار أو المركبة أو جزء منه بشكل ضریح) ووفق طلب المتعاملين وتصريحهم
مادة 2- أ. في حال تعدد المالكين (الملكية على الشيوع لمالكين اثنين أو أكتر) يجوز تسديد الثمن أو جزء منه في حساب كل منهم أو في حساب أحدهم أو خلفه العام ( الورثة) أو الخاص (المشتري أو المتنازل له) أو من ينوب عن هؤلاء قانوناً وذلك كله تبعاً لأحكام العقد المبرم بين الأطراف، أو اتفاقهم
ب – تطبق الفقرة (أ) من هذه المادة في كافة الحالات التي تكون فيها الملكية مفرزة ولأكثر من مالك
مادة 3 – في حال تعدد المشترين يجوز تمديد الثمن أو جزء منه من قبل أحد هؤلاء المشترين او من ينوب عنه قانوناً، في حساب واحد من المالكين أو أكثر وذلك كله تبعاً لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو اتفاقهم
مادة 4 – لاتعد ونبقة الإشعار المصهر في المرفق مع عقد تقل الملكية أو مع الوكالة العدلية أساساً في تغيير المراكز القانونية لأطراف العقد، حيث لاتعد هذه الوثيقة مثبتة بحد ذاتها للملكية، وتعفی سجلات الملكية الرسمية والقيود المدونة فيها, المرجعية القانونية لإثبات الملكية وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة النافذة
مادة 5- يجوز تحويل الثمن أو جزء منه في الحسابات المصرفية المفتوحة مسبقاً باسم المالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه. ولايقتصر استخدام الحساب المفتوح على الغابة المتعلقة أحكام القرار رقم 5 / م و تاریخ 20/1/2020 إلا في حال اتفاق صاحب الحساب مع المصرف على خلاف ذلك
مادة 6- على المصارف العاملة في سورية تبسيط الإجراءات المتبعة عند فتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية و وفق توجيهات الجهات الإشرافية. على سبيل المثال (البطاقة الشخصية جواز السفر، شهادة التسجيل أو مايعادلها، وثيقة تنضمن عنوان ثابت … ) مع امكانية أن تستكمل أي وثائق أخرى – إن لزم الأمر. بعد فتع الحساب. واصدار إشعار بالعملية المصرفية المنفذة وفق أحكام المادة الأولى من هذه التعليمات
مادة 7- تقبل وثيقة الإشعار المصرفي سواء أكانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خص عامل أصولا باستثناء:
– المصارف الكائنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية
– فروع المصارف الكائنة في المناطق الحرة
مادة 8- لا تطبق أحكام القرار رقم 5 /م و تاریخ 2020
/ 1 / 20 على :
– العقود والوكالات المتضمنة نقل الملكية دون مقابل گعقود الإنتقال للورثةأو الهبة المجانية أو القيمة والاختصاص و المبادلة المجانية
– لأحكام القضائية
– الوكالات العدلية القابلة للعزل او التي لاتتضمن بيعاً منجزاً
– العقود والوكالات المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ تم تحريرها قبل 15/1/2020
مادة 9- تطبق أحكام القرار 5/م و الصادر بتاريخ 20/1/2020 وتعلبمانة التنفيذية هذه ويعمل بها اعتباراً من
15/2/2020 .
ثانياً: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
رئيس لجنة الإدارة
حاكم مصرف سورية المركزي
الدكتور حازم قرفول
——————————————————————————
لتحميل النص يصيغة pdf – كما ورت من المصدر يرجى الضغط هنا
الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية والبيئة
المديرية العامة للمصالح العقارية
تعميم رقم /66/ ت
إشارة إلى القرار رقم 5 / م.و تاریخ 20/1/2020 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء الواجب التطبيق اعتبارا من 15/2/2020 .
يطلب من رؤساء مكاتب التوثيق العقاري التأكد من إرفاق إشعار يثبت تحویل ثمن المبيع أو جزء منه من حساب الشاري إلى حساب البائع، في معاملة عقود البيع الرضائية، قبل توثيقها.
ولايتوجب إرفاق هذا الإشعار في المعاملات الآتية: ..
1- المعاملات المستندة إلى أحكام قضائية، سواء أصدر قرار الحكم قبل تاریخ 15/2/2020۰ أم بعده .
2- معاملات الهبة المجانية والانتقال للورثة والاختصاص والمبادلة المجانية، وكل معاملة عقارية لاتتعلق بنقل حق عيني عقاري إلى الغير لقاء بدل.
3- معاملات تنفيذ الوكالات العدلية غير القابلة للعزل المتعلقة ببيع منجز أو المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ والمنظمة قبل تاریخ 15/2/2010 .
للاطلاع والتقيد
دمشق في 19 / 6/1441 ه الموافق13 /2/۲۰۲۰ م
المدير العام للمصالح العقارية
تكليفاً
المهندس لوي خريطة
مصرف سورية المركزي
الرقم: 215/ل إ التاريخ: 2/2/2020
لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، بناء على أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 5/م.وتاريخ 20/1/ 2020 وعلى حاشية السيد نائب الحاكم الثاني المؤرخة في 28/1/ 2020 المثبتة على الكتاب رقم / 153/ 1/ وتاريخ 21/1/ 2020 ,عقدت جلسة بتاريخ 2020 / 2 / 2 ، قررت ما يلي :
أولاً : الموافقة على اعتماد التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم /5/ م.و تاریخ 20/1/2020 وفق ما يلي:
مادة 1- أ- تلتزم الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها أو توثيق العقود المتعلقة بها ، و منها على سبيل المثال:
– مديريات المصالح العقارية
– مديريات ودوائر السجل المؤقت.
– مديريات المصالح العقارية
– مديريات ودوائر السجل المؤقت.
– المؤسسة العامة للإسكان وفروعها في المحافظات.
– الجهات التابعة لوزارة الدفاع کالمؤسسة الاجتماعية العسكرية والإسكان العسكري والسكن العسكري.
– الوحدات الإدارية.
– المدن الصناعية.
– الجمعيات التعاونية السكنية والسياحية
– مديريات النقل في المحافظات.
– دوائر الكتاب بالعدل.
– وغيرها من الجهات المشمولة بأحكام القرار /5/ م.و تاريخ20/1/ 20200 .
عند توثيق:
3 عقود الاكتتاب وعقود نقل الاكتتاب أو التنازل عنه للغير لقاء ثمن.
بطلب الالتزام بإرفاق وثيقة صادرة عن أحد المصارف العاملة في سورية تشعر بتسديد الثمن المتفق عليه أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا.
ب . يجب أن تتضمن وثيقة الإشعار المصرفي اسم صاحب الحساب / البائع ومقدار المبلغ المسدد عن طريق التحويل حصرأ بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع أو من ينوب عن أي منهما، وبحيث يتضمن الإشعار المصرفي كافة بيانات عملية التحويل المصرفي وفق الإجراءات المتبعة، لا سيما مبرر العملية المصرفية (تسديد ثمن العقار أو المركبة أو جزء منه بشكل صريح ) ووفق طلب المتعاملين وتصريحهم.
مادة 2- أ. في حال تعدد المالكين (الملكية على الشيوع لمالكين اثنين أو أكثر) يجوز تسديد الثمن أو جزء منه في حساب كل منهم أو في حساب أحدهم أو خلفه العام ( الورثة) أو الخاص (المشتري أو المتنازل له) أو من ينوب عن هؤلاء قانون وذلك كله تبعا لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو اتفاقهم.
ب- تطبق الفقرة (أ) من هذه المادة في كافة الحالات التي تكون فيها الملكية مفرزة ولأكثر من مالك.
مادة 3- في حال تعدد المشترين يجوز تسديد الثمن أو جزء منه من قبل أحد هؤلاء المشترين أو من ينوب عنه قانونأ، في حساب واحد من المالكين أو أكثر وذلك كله تبعا لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو اتفاقهم.
مادة 4- لاتعد وثيقة الإشعار المصرفي المرفق مع عقد نقل الملكية أو مع الوكالة العدلية أساساً في تغيير المراكز القانونية لأطراف العقد، حيث لاتعد هذه الوثيقة مثبتة بحد ذاتها للملكية، وتبقى سجلات الملكية الرسمية والقيود المدونة فيها، المرجعية القانونية لإثبات الملكية وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة النافذة.
مادة 5- يجوز تحويل الثمن أو جزء منه في الحسابات المصرفية المفتوحة مسبقا باسم المالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه، ولا يقتصر استخدام الحساب المفتوح على الغاية المتعلقة بأحكام القرار رقم 5/م.و تاریخ20/1/ 2020 إلا في حال اتفاق صاحب الحساب مع المصرف على خلاف ذلك.
مادة 6- على المصارف العاملة في سورية تبسيط الإجراءات المتبعة عند فتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية ووفق توجيهات الجهات الإشرافية، على سبيل المثال ( البطاقة الشخصية، جواز السفر، شهادة التسجيل أو مايعادلها ، وثيقة تتضمن عنوان ثابت ،………………. ) مع إمكانية أن تستكمل أي وثائق أخرى – إن لزم الأمر. بعد فتح الحساب، وإصدار إشعار بالعملية المصرفية المنفذة وفق أحكام المادة الأولى من هذه التعليمات.
مادة 7- تقبل وثيقة الإشعار المصرفي سواء أكانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص عامل أصولاً باستثناء:
– المصارف الكائنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.
– فروع المصارف الكائنة في المناطق الحرة.
مادة 8- لا تطبق أحكام القرار رقم 5/م.و تاریخ 20/1/ 2020 على:
– العقود والوكالات المتضمنة نقل الملكية دون مقابل كعقود الانتقال للورثة أو الهبة المجانية أو القسمة والاختصاص أو المبادلة المجانية.
– الأحكام القضائية.
– الوكالات العدلية القابلة للعزل أو التي لاتتضمن بيعا منجزاً.
– العقود والوكالات المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ تم تحريرها قبل 15/2/ 2020
مادة 9 – تطبق أحكام القرار 5/م.و الصادر بتاريخ 20/1/ 2020 وتعليماته التنفيذية هذه ويعمل بها اعتبارا من 15/2/ 2020 .
ثانيا: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
رئيس لجنة الإدار
حاكم مصرف سورية المركز
الدكتور حازم قرفول
لقراءة وتحميل التعليمات كما وردت من البنك المركزي بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا
وهذه صورة عن القرار رقم /5/ م.و تاريخ20/1/ 20200 .