التصنيف: شرعي ( أحوال شخصية )

قانون الأحوال الشخصية السوري

  • الولاية في الفقة الاسلامي والقانون السوري

    الولاية في الفقة الاسلامي والقانون السوري

    محامي, استشارة قانونية

    مر معنا في أثناء الحديث عن أهلية الأداء أن بعض الأفراد لم يكن لهم القدرة على رعاية شؤونهم وتصرفاتهم بأنفسهم – بسبب عدم بلوغهم السن الذي يؤهلهم، أو لعوارض طرأت عليهم أعجزتهم عن التصرف فيما يحتاجون إليه- يحتاجون إلى من يتولى شؤونهم، لذلك تأتي أهمية موضوع النيابة الشرعية الذي يشمل دراسة الولاية، والوصاية والقوامة والوكالة القضائية. وسنبحث هذه الموضوعات في هذا الفصل.

    وقد جاء في المادة:( 163) من قانون الأحوال الشخصية السوري:

    1. النيابة الشرعية عن الغير تكون إما ولاية، أو وصاية، أو قوامة أو وكالة قضائية.
    2. الولاية للأقارب من أب أو غيره، والوصاية على الأيتام، والقوامة على المجانين والمعتوهين والمغفلين والسفهاء، والوكالة القضائية عن المفقودين.

    3 – الوصاية والقوامة والوكالة القضائية عامة وخاصة ودائمة ومؤقتة.

    الولاية

     أولا-  مفهوم الولاية

    الولاية في اللغة بفتح الواو وكسرها: النصرة،والسلطة، قال تعالى: اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ  أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة: 257] أي ناصرهم.

    والولاية في اصطلاح الفقهاء، هي:” سلطة شرعية يسوغ لصاحبها التصرف بالشيء محل الولاية تصرفا نافذا”.

    و بمعنى آخر: الولاية سلطة شرعية تمكن صاحبها من إنشاء العقود والتصرفات، وتترتب عليها الآثار الشرعية .

     أو هي: إنشاء العقود نيابة عن الغير بحكم الشرع.

    ويبدو عبر ما ذكرناه سابق عن أهلية الأداء الكاملة وآنفاً عن الولاية أن هناك فرق بينهما:

    1- أهلية التصرف (أهلية الأداء الكاملة): هي الولاية القاصرة على ذات الشخص المتصرف»، وهي تثبت للراشد العاقل، وبها يتمكن من إنشاء العقود النافذة غير الموقوفة على إجازة أحد.

    أما الولاية: فإن أثرها يتعدى إلى الغير، وهي شرط لنفاذ العقد وترتب آثاره الشرعية عليه. ثم إن الولاية لا تثبت إلا لكامل الأهلية، أما ناقص الأهلية؛ كالمميز والسفيه فلا ولاية له على غيره.

     ثانياً – أقسام الولاية

    تنقسم الولاية من حيث مصدرها إلى قسمين: ولاية قاصرة أو ولاية ملك، وولاية متعدية.

    1- الولاية القاصرة أو ولاية الملك:

    وهي ولاية كامل الأهلية البالغ العاقل على نفسه وماله.

    وهذه الولاية فرع عن الملك، ومرافقة له ما لم تكن أهلية الملك ناقصة، فإذا كانت كذلك لعارض من العوارض التي ذكرناها، أو كان المالك صغيرة (لم يبلغ بعد الأهلية الكاملة) فإنها تنزع منه هذه الولاية عن ملکه ونفسه كلية أو جزئية بحسب النقص الذي طرأ على أهليته، أو لم تثبت له أصلا كليا أو جزئية إذا كان بعد صغيرة سواء أكان مميزة أم غير مميز.

     وإن مصدر ولاية الملك حقيقة هو( الله تعالى) المشرع؛ لأنه استودع الناس واستخلفهم على ما في أيديهم، قال تعالى:

    ( وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) [ الحديد، الآية7].

    لذلك أطلق الله  يد الإنسان على ما عنده من أموال واستخلفه فيها مادام بالغ عاقلا، وجعله والياً عليها مالم يصب بعارض من عوارض الأهلية، فإذا ما أصيب بذلك فإن الله تعالى يسترد سلطته على ماله ونفسه وحينئذ يفوض الله تعالى هذه السلطة إلى الغير.

    2- الولاية المتعدية :

     و تعطي صاحبها حق التصرف على غيره، حيث تتعدى المالك إلى غيره، وهي نوعان حسب مصدرها المباشر:

    فإذا كان مصدرها المباشر المالك فتسمى وكالة، ومحل دراستها فقه المعاملات.

    وإذا كان مصدرها المباشر المشرع  تسمی: نيابة شرعية، وهي محل دراستنا.

     وتنقسم النيابة الشرعية من حيث سببها إلى قسمين:

    1- ولاية قرابة:

    سبب هذه الولاية هو القرابة؛ كولاية الأب على أولاده القاصرين ، وولاية الأخ على إخوته القاصرين… إلخ، ويدخل في هذه الولاية ولاية من ولاه القريب؛ كولاية وصي الأب ووصي الجد… إلخ.

     ومستند هذه الولاية قوله تعالى:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . [البقرة: 282].

    2- ولاية السلطة العامة:

     وهي للحاكم الذي تثبت ولايته على كل قاصر أو ناقص الأهلية إذا لم يكن هنالك ولي قرابة مستحق للولاية عليه.

    وينوب عن الحاكم في هذه الولاية القاضي الذي هو ولي من لا ولي له، فولاية القاضي فرع عن ولاية الحاكم.

     وبينت المادة (24) من القانون السوري بمنطوقها :أن “القاضي ولي من لا ولي له”.

     ومستند هذه الولاية حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : { السلطان ولي من لا ولي له }.

    وتنقسم ولاية القرابة وولاية السلطة العامة من حيث موضوعها إلى قسمين :ولاية على النفس وولاية على المال.

    أ- الولاية على النفس:

    سلطة يملكها الولي، وتخوله الحق بتدبير شؤون القاصر المتعلقة بنفسه؛ كتربيته أخلاقية وعقلية ونفسية واجتماعية، ورعايته الصحية، وتعليمه، والإشراف على تزويجه…إلخ.

    ترتيب الأولياء على النفس :

    تثبت هذه الولاية للأب ثم للجد العصبي ثم لأقربائه من العصبات. فالمقدم هو الأب، ثم الجد العصبي، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ من الأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ من الأب، ثم العم الشقيق، ثم العم أخو الأب من أبيه، ثم أبناؤهما وهكذا.

     وقد أخذ القانون السوري برأي الجمهور فقصر الولاية على النفس على العصبات عبر المادة (21) فقال:” الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرمة”. وجاء ترتيب هؤلاء في (المادة 275) : العصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

    1- البنوة، وتشمل الأبناء، وأبناء الابن وإن نزل.

     2- الأبوة، وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا.

     3- الأخوة، وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا.

     4- العمومة، وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب، وأعمام جده العصبي إن علاء وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.

    وهذه بعض المواد التي جاءت في قانون الأحوال الشخصية السوري المتعلقة بالولاية على النفس: (المادة170):

    1. للأب، ثم للجد العصبي، ولاية على نفس القاصر وماله، وهما ملتزمان بالقيام بها.
    2. لغيرهما من الأقارب بحسب الترتيب المبين في المادة:( 21) ولاية على نفسه دون ماله.
    3. يدخل في الولاية النفسية سلطة التأديب والتطبيب والتعليم، والتوجيه إلى حرفة اكتسابية، والموافقة على التزويج، وسائر أمور العناية بشخص القاصر.

     4- يعتبر امتناع الولي عن إتمام تعليم الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سببة لإسقاط ولايته، وتعتبر معارضة الحاضنة أو تقصيرها في تنفيذ ذلك سببا مسقط لحضانتها .

     المادة171): إذا اشترط المتبرع بمال للقاصر عدم تصرف وليه به عن المحكمة وصية خاصة على هذا المال.

    ب- الولاية على المال:

     سلطة تمنح الولي التصرف في شؤون القاصر المالية، عبر الإشراف عليها وإدارتها، وحفظها وتنميتها، والإنفاق من أموال القاصرين عليهم بما تقتضيه مصلحتهم وحاجاتهم.

     و تصح تصرفات الولي نيابة عن المولى عليه، معاملة ومعاوضة؛ كالبيع أو شراء أو الإجارة أو الوكالة…إلخ مادامت تصرفات الولي في حدود المعتاد وفي مصلحة المولى عليه على تفصيل عند الفقهاء في بعض التصرفات

    وقد تجتمع ولاية النفس وولاية المال في بعض الأشخاص، وهم الأب والجد والحاكم.

    – ترتيب الأولياء على المال:

    يقدم في ولاية المال الأب، ثم الجد، ثم وصي الأب، ثم وصي الجد، ثم القاضي، ثم وصيه.

    – وقد يقدم بعض الفقهاء ؛ كالحنفية وصي الأب على الجد ووصي الجد على القاضي – وهذا المعمول به في قانون الأحوال الشخصية السوري الذي نص في الفقرة الأولى من المادة (170)

    على أن ” للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله، وهما ملزمان بالقيام بها”.

    وقد أكد ذلك القانون في المادة (172) بأنه للأب والجد الولاية على وضع اليد على مال القاصر على ألا يكون الغيرهما هذا الحق.

     غير أن القانون السوري عاد فبين جواز وصاية الأب والجد في الفقرة الأولى من المادة (176) بقوله: يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصية مختارة لولده القاصر أو الحمل وله أن يرجع عن إيصائه”.

     وهذه بعض المواد التي جاءت في قانون الأحوال الشخصية السوري المتعلقة بالولاية على المال:

     المادة:172):

    1. للأب وللجد العصبي . عند عدمه . دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظة وتصرفا واستثمارة.
    2. لا ينزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه، وليس لأحدهما التبرع بمال القاصر أو بمنافعه أصلا، ولا بيع عقاره أو رهنه إلا بإذن القاضي بعد تحقق المسوغ.

     المادة: 173):

    إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر، أو خيف عليها منه، فللمحكمة أن تنزع ولايته أو تحد منها.

    ويجوز للقاضي أن يعهد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعي إذا تحقق له أن مصلحة القاصر تقضي بذلك، وبعد سماع أقوال الولي.

     المادة 174):

    تقف الولاية إذا اعتبر الولي مفقودة، أو حجر عليه، أو اعتقل، وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع، ويعين للقاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي أخر.

     المادة175):

    تعين المحكمة وصياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه، أو عند تعارض مصالح القاصرين بعضها مع بعض.

    شروط الولي على المال:

     هناك شروط عدة ذكرها الفقهاء في الولي على المال يمكن بيانها في الجملة في ما يأتي :

    1- أن يكون كامل الأهلية، أي: أهلية الأداء الكاملة، ويكون ذلك بالبلوغ والعقل، وناقص الأهلية ليس له ولاية على نفسه، فلا تكون له ولاية على غيره.

     2- الرشد: وهو حسن التصرف بالمال، وأضاف الشافعية: الرشد الديني.

     3- العدالة الظاهرة :وهي صفة في النفس تحمل صاحبها على تقوى الله تعالى التي تقتضي اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر.

     فإن زالت عدالة الولي الظاهرة عبر ظهور فسق عزله القاضي، ونزع الولاية منها، وكذا ينعزل القاضي عن الولاية إذا زالت عدالته وإمامته وظهر فسقه.

    4- أن لا يكون محجورة عليه لسفه وتبذير؛ لأن المحجور عليه ليس له ولاية على أمور نفسه فلا يلي أمور غيره.

     5- أن يكون متحد الدين مع من هو تحت ولايته؛ كالقاصر والسفيه ونحوه، فلو كان الأب غير مسلم فلا يلي أمور ابنه المسلم، لأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم.

     6- الحرية: فلا ولاية لعبد.

    واجبات الولي و حقوقه:

     1- حفظ المال:

    جعل العلماء حفظ مال القاصر من واجبات الولي التي يعاقب على التقصير فيها، لذلك أذنوا له بكل الوسائل المشروعة التي من شأنها المحافظة على مال القاصر؛ كوضع ماله في مكان أمين، واستئجار حارس لحفظه عند الحاجة وتكون الأجرة حينئذ من مال القاصر وليس من مال الولي… إلخ.

     والولي أمين على هذا المال، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، ولذا عليه أن يصونه، وقد حذر القرآن من أكل أموال اليتامى إذ قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا  [النساء: 10].

    ويقاس على اليتامى غيرهم ممن يحجر عليهم في التصرفات المالية ويكونون تحت رعاية غيرهم من ولي أو وصي.

     2- تنمية المال وتثميره:

     تثمير مال القاصر حق للولي وليس واجبة عليه؛ لأن الاستثمار يحتاج إلى خبرة، وقد لا تكون متيسرة في الولي، ثم إن التثمير في حقيقته تعريض المال للخطر لذلك لا يمكن جعله واجبة على الولي، فإذا وجد الولي في نفسه القدرة على الاستثمار، وكان في ذلك مصلحة لمن تحت ولايته فله أن يستثمر هذا المال بالطرق الشرعية؛ كالمشاركة والمضاربة، والإجارة…إلخ.

    ومستند جواز التثمير قول النبي : «ابتغوا في أموال اليتامى حتى لا تذهبها . أو : لا تستهلكها . الصدقة».

     أي تاجروا في أموالهم واطلبوا لهم الربح فيها، حتى تؤدوا الزكاة من الربح، ولا يذهب أصل المال بأدائها.

    وقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة (172) على ضرورة حفظ الولي مال من هو تحت ولايته وتنميته فقال: “للأب وللجد العصبي . عند عدمه . دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً”.

     3- أن ينفق على من تحت ولايته من ماله حسب الحاجة، من غير إسراف ولا تقتير، حتى لا يضيع هؤلاء.

     قال تعالى : و ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وازقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا [النساء: 5].

    التبرع بمال القاصرين و الانتفاع به:

    ليس لمن ولي قاصراً أن يتبرع بشيء من ماله ولو لوجوه الخير؛ لأنه تصرف مضر ضررة محضة بالقاصر، وهذا موضع اتفاق لدى جميع الفقهاء. وقد جاء نص القانون متفقا مع رأي الفقهاء في هذا الموضوع.

    وأما انتفاع الولي بمال من تحت ولايته لنفسه :

     فإن كان أبا أو جداً، وكان مستغنياً بماله، فليس له أن يأخذ شيئا من مال من تحت ولايته، لأن من واجبه أن يرعى مصالحه، عملا بقوله : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» (19).

    فإن كان الأب أو الجد غير مستغن بماله ومحتاجة إلى النفقة جاز له أن يأخذ من مال من تحت ولايته قدر كفايته من غير إسراف ولا تقتير، ويكون ذلك من قبيل نفقة الفروع على الأصول ، الا من قبيل الأجرة على الولاية.

    دل على ذلك قوله تعالى: ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ) [النساء: 6].

  • الأهلية في الفقه الاسلامي و القانون السوري

    الأهلية في الفقه الاسلامي و القانون السوري

    محامي, استشارة قانونية

     

    مفهوم الأهلية وأقسامها

     أولا – مفهوم الأهلية:

    الأهلية في اللغة:

    تأتي بمعنى الاستحقاق، قال تعالى:

    ( إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا [الفتح: 26].

     وتأتي بمعنى الاستئناس، يقال: تأهل، إذا تزوج، لأنه يستأنس بزوجه، ومن هنا سميت الزوجة أهلاً .

     قال تعالى على لسان امرأة العزيز :

    (وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [یوسف: 25].

     وتأتي بمعنى الاستيطان، فيقال: فلان من أهل هذا البلد، أي من المستوطنين فيه .

    والأهلية في الاصطلاح الشرعي :

     (صفة في الإنسان تجعله صالحاً لأن تثبت له حقوق أو عليه، أو أن يخاطب بالتكليف) .

     

    ثانيا – أقسام الأهلية:

     تنقسم الأهلية إلى قسمين: أهلية وجوب، وأهلية أداء:

    أ- أهلية الوجوب:

    وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه .

     ومناطها الحياة الإنسانية،، فإذا ما وجد الإنسان فإن هذه الأهلية تثبت له من غير نظر إلى سن أو عقل.

    وأهلية الوجوب قسمان: أهلية وجوب ناقصة، وأهلية وجوب كاملة.

    1- أهلية الوجوب الناقصة:

    وتعني صلاحية الإنسان وهو في طور الاجتتان (الجنين) لثبوت بعض الحقوق له ؛ كالإرث، والوصية، والنسب ، والوقف عليه، مع عدم ثبوت عليه شيء من الالتزامات.

    فالجنين منذ تأكد حياته في بطن أمه إلى حين ولادته حياً أهل لثبوت تلك الحقوق له، وليس أهلا لثبوت الحق عليه، فلا يصح أن يشتري له أبوه شيئاً.

    2- أهلية الوجوب الكاملة:

    وهي صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له وعليه، بحيث تطالب ذمته بالالتزامات المالية.

    وهي تثبت للإنسان بمجرد ولادته حياً لصيرورته نفس مستقلة من كل وجه، فيصير بذلك أهلا للوجوب له وعليه، إذ تثبت له بقية الحقوق؛ كحق التملك والنفقة… إلخ.

     وتترتب عليه الالتزامات المالية التي فيها معنى التعويض؛ كضمان قيمة المتلفات التي أتلفها لغيره، والالتزامات المالية نحو الغير مما ليس فيه معنى العقوبة ولا التعويض؛ كضمان أجرة العقار المستأجر له، أو ثمن المبيع المشترى له .

    ب – أهلية الأداء:

    عرفها الحنفية بأنها: «صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعأ»

    وبمعنى آخر هي صفة يصبح بها الشخص أهلاً لأن يتصرف تصرفاً معتبراً شرعاً، تترتب عليه آثاره الشرعية، وتتعلق به الأحكام الشرعية؛ كالوجوب والندب والصحة والبطلان.

    – وهذه الأهلية تبني على قدرتين:

     الأولى: فهم خطاب المشرع: «وتكون بالعقل».

     الثانية: القدرة على العمل بمقتضى الخطاب.

    • وتنقسم أهلية الأداء إلى قسمين: أهلية الأداء الناقصة، و أهلية الأداء الكاملة.

    1- أهلية الأداء الناقصة:

    وهي تثبت لمن حصلت له إحدى هاتين القدرتين.

     وهي صلاحية القاصر عن فهم الخطاب أو العمل به لصدور بعض التصرفات منه على وجه يعتد به شرعأ، دون تعلق الخطاب التكليفي والمؤاخذة به.

     وهي تثبت للإنسان من سن التمييز إلى ما قبيل البلوغ.

     والغالب أن يكون التمييز في السابعة من العمر، دل على ذلك قوله : {مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع }.

     وهذا الأمر ليس للوجوب، وإنما هو للندب ليعتاد الصلاة، فإذا بلغ وصارت الصلاة وغيرها من العبادات واجبة عليه كان من السهل عليه الإتيان بها.

    وتثبت للصبي المميز عند الحنفية أهلية الأداء الناقصة، وقد قسموا تصرفاته المالية وعقوده إلى ثلاثة أقسام:

    القسم الأول: تصرفات نافعة نفعا محضة.

    وهذه التصرفات هي التي تؤدي إلى تملك الصغير للمال أو المنافع الأعيان دون مقابل أو عوض دنيوي .

    ومثاله: قبول الهبة والهدية والوقف وقبضها، فهذه التصرفات تصح من المميز بدون إذن وليه، وعليه نصت مجلة الأحكام العدلية.

    ولا يصح تصرف الصبي مطلقاً عند الشافعية .

    القسم الثاني: التصرفات الضارة بالصغير ضرراً محضاً «في الدنيا»..

     وهذه التصرفات هي التصرفات التي يترتب عليها خروج شيء من مال الصغير عن ملكه، أو ضياع الانتفاع به دون مقابل أو عوض دنيوي؛ كالتبرعات مثل الهبة، والصدقة، والقرض… إلخ.

    فهذه التصرفات لا تصح من الصغير ولو أذن له ولية، بل لا يجوز للولي أن يأذن بها ؛ لأن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة، وهذه التصرفات لا تصح من الصغير؛ لأنه ليس أهلا للتبرع، وفيها ضرر مالي يعود عليه.

    القسم الثالث: التصرفات المترددة بين النفع والضرر:

    وهذه التصرفات تكون في المعاوضات المالية التي تحتمل الربح والخسارة؛ كالبيع، والإجارة…الخ.

    وحكم هذه التصرفات إن صدرت من المميز أنها تنعقد صحيحة، ولكنها موقوفة النفاذ على إجازة الولي، أو من يقوم مقامه؛ كالوصي، فإن أجازها وأذن بها نفذت والا بطلت.

    وسبب انعقاد التصرف صحيحة من المميز في هذا القسم هو وجود أهلية الأداء عنده، وسبب عدم نفاذه كون أهلية الأداء ناقصة .

    وينبغي التنبيه إلى أن المقصود بالضرر في القسمين الثاني والثالث هو الضرر المالي فقط دون النظر إلى مسألة الأجر والثواب، فالصدقة من مال الصغير المميز تعد ضررة محضة؛ لأنها تمليك بلا عوض مقابل، ولا ينظر إلى ما في هذه الصدقة من الأجر والثواب الذي يمكن أن يحصل عليه.

    – أحكام تصرفات الصغير في قانون الأحوال الشخصية السوري

    سمى قانون الأحوال الشخصية الصغير بالقاصر وفصل في أحكام تصرفاته عبر المواد الآتية:

    المادة 162:

    القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد، وهو ثماني عشرة سنة كاملة.

     المادة 164:

    1- ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد.

    2- للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسلم جانب من هذه الأموال لإدارتها.

    3- إذا رد القاضي طلب الإذن فلا يجوز له تجديده قبل مضي سنة من تاريخ قرار الرد.

    المادة 165:

     1- للقاصر المأذون مباشرة أعمال الإدارة وما يتفرع عنها، كبيع الحاصلات وشراء الأدوات.

     2- لا يجوز له بغير موافقة القاضي مزاولة التجارة، ولا عقد الإجارة لمدة تزيد عن سنة، ولا أن يستوفي حقاً أو يوفي ديناً لا يتعلق بأعمال الإدارة.

     3- لا يجوز له استهلاك شيء من صافي دخله إلا القدر اللازم لنفقته ونفقة من تلزمه نفقتهم قانوناً.

    المادة 166:

     يعتبر القاصر المأذون كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه.

     المادة 167:

    1- على المأذون له بالإدارة أن يقدم للقاضي حسابة سنوية.

    2- يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي، وله أن يأمر بإيداع المتوفر من الدخل خزانة الحكومة أو مصرف يختاره.

    3- ولا يجوز سحب شيء من الأموال المودعة بأمر القاضي إلا بإذن منه.

    المادة 168:

    اللقاضي عند اللزوم الحد من الإذن الممنوح للقاصر أو سلبه إياه، وذلك من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب مدير الأيتام أو أحد ذوي العلاقة.

    المادة 169:

     1- للقاصر متى بلغ الثالثة عشرة الحق في أن يتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص.

    2- لا يكون القاصر ضامناً لديونه الناشئة عن هذه الإدارة إلا بقدر ذلك المال.

     

    2- أهلية الأداء الكاملة:

    وهي: صلاحية البالغ العاقل لصدور التصرفات منه على وجه يعتد به شرعاً، مع المؤاخذة إن قصر في أداء التصرفات الواجبة التي كلف بها بمقتضى خطاب المشرع.

     فإذا بلغ الإنسان رشید صار أهلا لممارسة جميع التصرفات الشرعية، سواء المتعلقة بالالتزامات المالية – كالبيع والإجارة…إلخ التي تعد صحيحة نافذة منذ صدورها، ولا تتوقف على إجازة أحد إذا توافرت شروطها الشرعية والواجبات الدينية التي تجب عليه، ولا يجوز له تركها؛ كالصلاة…الخ.

    وهذه الأهلية تؤهل الإنسان لممارسة كل التصرفات المشروعة، وتترتب عليها آثارها المعتبرة شرعاً، ويتوجه إليه التكليف بكل وجوهه. و تثبت للإنسان ببلوغه عاقلا راشداً.

    والأصل في البلوغ أن يكون بعلامة طبيعية، وهي نزول المني لدى الذكر، والحيض لدى الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

    ( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) .

    وقوله : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) .

    والمراد بالحائض الأنثى التي من شأنها أن تحيض. والخمار: ما يغطى به الرأس.

    وإذا لم تحدث هذه العلامة فإنه يحكم عليه بالبلوغ إذا بلغ سنة معينة، وهي عند الجمهور إذا أتم خمسة عشر عاماً، ذكرا كان أو أنثى، وعند أبي حنيفة: إذا أتمت الأنثى سبعة عشر عاماً، والذكر ثمانية عشر عاماً.

     وبهذا أخذ قانون الأحوال الشخصية، فقد جاء في المادة(162):

     “القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد، وهو ثماني عشرة سنة كاملة”.

    وأما الرشد: فقد اختلف العلماء في معناه:

    فذهب الجمهور: إلى أن المراد به صلاح الإنسان في أمور المال فقط، وهو قول جمهور المفسرين، ومنهم ابن عباس.

    . وذهب الشافعية: إلى أن الرشد يكون بصلاح المال والدين معاً، وهو قول بعض المفسرين وبعض الحنفية والمالكية.

    والمقصود بصلاحه في المال أن يحسن التصرف فيه والمحافظة عليه فلا يبذره، ولا ينفقه فيما لا يحل من المحرمات، ولا يضيعه في المعاملات والعقود التي يغبن فيها غبن فاحشاً دائماً، وأضاف المالكية شرطة بأن يكون قادرة على تنمية المال وتثميره.

    فإن يظهر منهم حسن التصرف بالمال والاستقامة في السلوك، تصح تصرفاتهم وتدفع إليه أموالهم،؛ لأن دفع المال إليهم بعد ثبوت رشدهم دليل على إذن المشرع لهم في التصرف عملاً بقوله تعالى:

    (وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ  فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ  وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا) [النساء: 6].

    وقد بين قانون الأحوال الشخصية السوري زمن دفع المال للقاصر في المادة 164:

     1- ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد.

    2- للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسلم جانب من هذه الأموال لإدارتها.

    3- إذا رد القاضي طلب الإذن فلا يجوز له تجديده قبل مضي سنة من تاريخ قرار الرد.

    مفهوم عوارض الأهلية وأنواعها

     العوارض جمع عارض، من عرض إذا ظهر، واعترض الشيء: صار عارضاً، كالخشبة المعترضة في النهر، يقال: اعترض الشيء دون الشيء، أي حال دونه.

    و عوارض الأهلية: أحوال تطرأ للإنسان، فتنافي أهليته في الجملة، فتنقصها، أو تزيلها أحيان ؛ كالموت الذي يزيل أهلية الوجوب والأداء، والإغماء الذي يزيل أهلية الأداء، أو تغير بعض الأحكام مع بقاء أهلية الوجوب والأداء السفر والجهل.

     أنواع العوارض :

    تتأثر أهلية الأداء بعوارض عدة قسمها أكثر العلماء إلى عوارض سماوية، وعوارض مكتسبة، فالعوارض السماوية هي التي تثبت من قبل الله تعالى ولا إرادة للإنسان في وقوعها أو اختيارها، وهي إحدى عشرة؛ الجنون، والعته، والإغماء، والنوم، والمرض، والرق، والصغر، والحيض، والنفاس، والنسيان، والموت.

     أما العوارض المكتسبة فهي التي تنشأ باختيار الإنسان وكسبه وعمل يده، وهي سبعة؛ السكر، والهزل، والجهل، والخطأ، والسفر، والإكراه، والسفه.

    ويمكن تقسيم عوارض الأهلية إلى ثلاثة أنواع :

    النوع الأول: عوارض تزيل الأهلية تماماً وهي:

    1- الموت

     2- الجنون

    3 – النوم

    4- الإغماء

    5- السكر

     النوع الثاني :

    عوارض تنقص الأهلية ولا تزيلها وهي:

     1- العته

    2- الصغر مع التمييز

     3-  السّفه

     النوع الثالث:عوارض لا تنقص الأهلية، ولكنها تغيير بعض الأحكام وهي:

     1- الدين مع التفليس

    2- مرض الموت

     3- النسيان

    4- الحيض والنفاس

     5- الجهل

    6- الهزل

    7-الخطأ

    8-الإكراه

    9- السفر

     

    العوارض التي تزيل الأهلية

    أولا- الموت

    يعد الموت أهم عوارض الأهلية، إذ إنه ينافي أهلية الوجوب والأداء ويهدمهما فلا يبقى في ذمة الميت شيء غير ما كان متعلق بأعيان قائمة؛ كالودائع والمغصوبات، أو متعلقا بمال ترکه؛ كالديون والوصايا، وحقه في التجهيز والتكفين .

    ثانيا- الجنون

    وهو اختلال يصيب العقل يمنع صاحبه من جريان أفعاله وأقواله على نهج طبيعي إلا نادراً، ويفقد معه الإدراك والتمييز بين الأمور الحسنة والقبيحة، وهو مسقط لأهلية الأداء، ولا تصح معه التصرفات والعقود لارتفاع خطاب التكليف عن المجنون وزوال أهليته، فلا يعتد بأقواله أو أفعاله، وتعد حينئذ تصرفاته باطلة؛ كتصرفات الصبي غير المميز .

    والجنون تسقط به العبادات ، والتكاليف الشرعية ما دام قائماً.

    ولا تسقط عن المجنون حقوق العباد؛ كالدية، وضمان المتلفات، لعدم زوال أهلية الوجوب القائمة على الذمة؛ إذ هي متعلقة بالحياة .

    والجنون نوعان:  ممتد (مطبق) وقاصر (متقطع)

     أما الممتد فهو الجنون المتصل، سواء أكان أصلياً بأن جن منذ عهد الصغر، أم كان عارضاً بأن جن بعد البلوغ، وهذا الجنون يسقط التكاليف حال الامتداد.

    وأما القاصر فهو الذي يغيب وقتاً ويحضر وقتاً، فعندما يعود إلى المجنون عقله تلزمه التكاليف الشرعية كالعاقل تماماً، وعندما يعود إليه جنونه فإنه يأخذ حكم المجنون الممتد جنونه .

    ثالثا- النوم

    وهو حالة طبيعية طارئة، يتوقف العقل والإدراك عن العمل أثناءها لمدة محدودة .

     والنوم عارض يمنع فهم الخطاب، ولا يسقط أهلية الوجوب، ولكنه يقتضي تأخير مطالبة النائم بالأحكام حتى يستيقظ .

    ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم :(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها } .

    والنائم يفقد أهلية الأداء مؤقتاً حال نومه، فلا يعتد بتصرفاته وعقود؛ كالبيع والشراء وغيرها مطلقة لو صدرت حال نومه، ولا يترتب عليها أي أثر .

    ويكون للنائم وقت النوم من الأهلية والأحكام مثل ما للمجنون والصبي غير المميز.

    رابعا- الإغماء

    وهو حالة طارئة غير طبيعية تفقد الشخص عقله وإدراكه لمدة معينة.

    والإغماء كالنوم من حيث الأثر الجسمي والحكم الشرعي، ولكن الخلاف بينهما أن النوم عارض غريزي فطري عادي متكرر، بخلاف الإغماء فهو عارض مرضي غير عادي.

    وبناء على ذلك فإن أهلية الأداء تنعدم نهائية حال الإغماء، فلا تصح جميع أقواله وأفعاله وتصرفاته وعقود؛ فيما لو صدرت حال الإغماء، وتبقى أهلية الوجوب الكاملة فيتحمل أثر التصرفات المادية؛ كالضمان .

    خامسا- السكر

     السكر تعطل العقل وزواله بسبب تناول مادة مسكرة؛ كالخمر ونحوه.

    والأصل زوال أهلية الأداء (التصرف) بزوال العقل، غير أن الفقهاء تفصيلاً في هذه المسألة، فقد فرقوا بين نوعين من أنواع السكر.

    الأول: السكر بمباح:

    أو بمعفو عنه؛ كمن شرب دواء مباح فسكر، أو سكر مكرها ومضطرا بأن غص في الطعام ولم يجد ماء، أو خطأ بأن شرب مسكرة ظنه ماء أو شرابة، فهذا السكر يعده الفقهاء مزيلاً لأهلية الأداء (التعاقد) فلا تصح التصرفات والعقود الصادرة عن السكران في هذه الحالة.

    ويمكن أن يلحق به أيضاً السكر الناشئ عن تناول البنج في العمليات الجراحية وغيرها عند الحاجة.

    الثاني: السكر بمحرم عمداً :

     فإذا شرب مسكرة وهو يعلم أنه مسكر محرم، وكان شربه حال الاختيار عمداً، فهل تزول أهلية التصرف عنه؟

    – ذهب المالكية والحنابلة وبعض الحنفية إلى زوال أهلية التصرف، وعدم صحة تصرفات السكران لزوال العقل، واستثنى المالكية والحنابلة الطلاق فقالوا بوقوعه من السكران المتعدي بسكره «أي من سكر بحرام». .

    – وذهب الشافعية إلى زوال أهلية التصرف، ولكنهم قالوا بصحة تصرفاته وعقوده زجرا له.

    – وذهب الحنفية إلى أن أهلية التصرف (الأداء) لا تزول عن السكران المتعدي بسكره «أي من سكر بحرام» فتصح جميع تصرفاته وعقوده.

      ويمكن أن يقاس على مسألة السكر تناول ما يذهب العقل ؛ كالمخدرات والحشيشة التي اتفق العلماء على تحريمها.

    فإن تعاطاها على وجه محرم فإنه ينبغي أن يجري فيه نفس الخلاف.فلا تصح تصرفاته عند المالكية والحنابلة، ويستثنى من ذلك الطلاق.وتصح تصرفاته وعقودير جميعا عند الحنفية والشافعية.

    أما إذا تعاطاها على وجه مباح؛ كالبنج في العمليات الجراحية فينبغي القول بزوال أهلية التصرف، وعدم صحة جميع التصرفات والعقود الصادرة منه.

    العوارض التي تنقص الأهلية

    أولاً- الصغر مع التمييز:

    وقد سبق الكلام عنه أثناء الحديث عن الأهلية.

     ثانياً – العته:

    عرفه الجرجاني بأنه “افة ناشئة عن الذات توجب خللاً في العقل، فيصير صاحبه مختلط العقل، فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين، وكذا سائر أموره” (39).

    وقيل : المعتوه من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون .

    أما حكم المعتوه من حيث أهلية التصرف ( الأداء) فهو كأهلية الصبي العاقل المميز، إذا كان المعتوه مميزاً، فيثبت له أهلية أداء ناقصة، تبيح له التصرف فيما هو نافع له نفعاً محضاً، وتصځ تصرفاته فيما هو متردد بين النفع والضرر إذا أذن له الولي، ولا تصح منه التصرفات الضارة ضررة محض؛ كالتبرعات، وقد سبق تفصيل ذلك عند بيان حكم التصرفات والعقود الصادرة عن الصبي المميز.

     أما إذا كان المعتوه غیر مميز، وغلب على أمره، فذهب عقله، فإنه يعد مجنونة، وتأخذ تصرفاته حينئذ حكم تصرفات المجانين، فتكون باطلة.

     وهذا التفريق بين المعتوه المميز وغير المميز ذكره بعض الحنفية، وهو تفريق حسن.

    أما القانون فقد عد المعتوه كالمجنون في تصرفاته ولم يفرق بين ما إذا كان مميزا أم غير مميز، لذلك فإن جميع أحكام المجنون من حيث الحجر وصحة التصرفات وبطلانها تنطبق على المعتوه.

    ثالثاً- السفة:

     السفة في اللغة: يطلق بمعنى الخفة والحركة ، يقال سفهت الرياح الثوب إذا استخفته وحركته.

    والسفه اصطلاحا: عرفه الجرجاني: بأنه” خقه تعرض للإنسان من الفرح والغضب، فيحمله على العمل بخلاف طور العقل وموجب الشرع”.

    والسفه هو التصرف بالمال على غير وفق العقل والشرع، وذلك كالتبذير والإسراف في المباحات، أو التبذير والإسراف في الطاعات المالية.

     والسفيه من يسيء في استعمال حقوقه، وينفق المال في غير موضعه على خلاف هدي العقل والشرع.

    – حكم السفيه وهل يحجر عليه، والحجر بمعنى المنع من التصرفات القولية؟

     الفقهاء في هذه المسألة قولان :

     القول الأول: للإمام أبي حنيفة وهو: أن السفة لا يؤثر في الأهلية، فلا يحجر على السفيه إلا في حالة ما إذا بلغ سفيهة (السفة المرافق للبلوغ) فإنه يبقى الحجر مضروباً عليه، ولا يدفع إليه ماله حتى يبلغ سن الخامسة والعشرين، فيدفع إليه عندئذ ماله سواء أونس منه الرشد أم لم يؤنس. وقد آثر أبو حنيفة إهدار مالية الإنسان على إنسانيته.

    القول الثاني: قول جمهور العلماء ومنهم الصاحبان من الحنفية، وهو الراجح في المذهب، قالوا: إن السفيه يحجر عليه، ويمنع من العقود والتصرفات سواء أكان السفه متصلاً بالصغر بأن بلغ سفيها أم كان طارئا بعد البلوغ والرشد.

    . فإذا بلغ سفيها ولم يؤنس منه رشدة لا يدفع إليه ماله، وكذا إذا أصابه السفة بعد البلوغ والرشد فإنه يضرب عليه الحجر، فيمنع من العقود والتصرفات.

    عوارض لا تنقص الأهلية، ولكن تؤثر في بعض الأحكام

    أولاً – الدين المستغرق «مع التفليس»

    إذا ثبت في ذمة الإنسان دين، وصار الدين أكثر مما يملك، فهذا يدل على خسارته وتفليسه، فهل يجوز الحجز عليه إذا طلب غرماؤه ذلك؟

    اختلف العلماء في ذلك على قولين:

    فذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز الحجر عليه، لأن الحجر لا يكون عنده إلا بستة أسباب : الصغير، والمجنون، والرقيق، والمفتي الماجن ، والطبيب الجاهل، والمكاري المفلس (17)، ومنع الثلاثة المذكورين أخيرة من مزاولة أعمالهم من باب رفع الضرر عن الناس أو دفعه.

     ( المجون في الأصل غلظ الوجه وقلة الحياء, والمقصود من يفتي بجهل, والمكاري المفلس من يكري إبلاً ونحوها وليس له إبل ولا مال ) .

    قال أبو حنيفة: وللقاضي حبس المدين حتى يعلم ماله، فإن تبين أنه مفلس لا مال له خلى سبيله، لأن الحبس لا يشرع إلا للمماطلة، فإن وجد القاضي له مالاً أمره ببيعه، بيع تلجئة «أي اضطرار وإكراه» أو باعه عليه حتى يوفي دينه، ولا يبيع عقار، وإنما يبيغ ما سوى ذلك من الأعيان المالية مما زاد عن حاجته وحاجة أهله؛ كثيابه، ونحوها من الأعيان التي لا يحتاجها في الحال.

    وذهب جمهور الفقهاء، ومنهم الصاحبان من الحنفية، (وقولهم هو المعتمد في المذهب) إلى أن القاضي يحجر على المدين المفلس، ويمنعه من التصرف، ولهم في ذلك تفصيلات:

    . فقال الصاحبان: للقاضي أن يحجر عليه ويمنعه من التصرفات التي تضر بالغرماء؛ كالتبرعات «کالهبة والصدقة»، وكالبيع مع الغبن، فإن باع بغبين خير المشتري بين إزالة الغبن وبين الفسخ «كبيع المريض مرض الموت».

    وقال المالكية: بأن تصرفاته قبل الحجر لا يصح منها ما كان بدون عوض؛ كالهبة ونحوها ، أما بعد الحجر فلا ينفذ شيء من أفعاله وتصرفاته بعوض وبغير عوض.

    وقال الشافعية: إذا تصرف ببيع ونحوه فإنه يوقف، فإن كان فيما هو فاضل عن الدين ، والا فلا، وأجازوا له البيع والشراء في الذمة «السلم الذي هو بيع آجل بعاجل».

    وقال الحنابلة: لا يصح بيعه ولا تبرعاته، ولا البيع في الذمة سلماً؛ لأن حق الغرماء يتعلق بماله لا بذمته .

    ثانياً . مرض الموت

    مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه الهلاك ويعجز الإنسان فيه عن القيام بواجباته و أعماله المعتادة، ويتصل بالموت، ويمتد سنة على وتيرة واحدة.

    ومرض الموت لا تنقص به الأهلية لك، ولكن تتغير بعض الأحكام الناتجة عن أهلية الأداء،

    وهذه بعض منها :

    1- يصح تبرعه بأمواله بحدود الثلث استحساناً عند الحنفية؛ كالوصية، والهبة، والصدقة، والوقف، وما زاد على الثلث يوقف على إجازة الورثة.

    2- يوقف بيع المحاباة، وهو المشتمل على غبن، وهذا مذهب الجمهور.

    3- ترث من المريض مرض الموت زوجته المطلقة طلاق بائناً في مرض الموت إذا مات وهي في العدة.

    ثالثا- النسيان:

    النسيان لا يسقط أهلية الوجوب ولا الأداء، ولكنه يغير بعض الأحكام، فهو عذر في إسقاط الإثم عند الله تعالى ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه”

    فالمرفوع هنا إثم المذكورات (الخطأ والنسيان والإكراه)، وهو عذر في العبادات بشرطين:

     الأول : أن لا يكون هنالك مذكر للناسي ينبهه إلى ما هو فيه من العبادة.

    والثاني: أن يكون هنالك داع للفعل الذي فعله ناسية؛ مثل أكل الصائم في رمضان فإنه عذر، أما أكل المصلي في الصلاة فليس بعذر.

     ولا يعد النسيان عذر في المعاملات المالية

    رابعا – الحيض والنفاس

    الحيض هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة في أيام من كل شهر غالب حسب عادتها .

    والنفاس هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة عقب الولادة والحيض والنفاس لا يسقطان أهلية الوجوب ولا الأداء، إلا أنهما يغيران بعض الأحكام، فالحيض والنفاس يسقطان الصلاة عن المرأة حال وجودهما ،ولا تطالب بقضائها بعد انتهائهما، ويؤخران الصوم عنها إلى ما بعد انتهائهما.

     وهناك أحكام أخرى يمكن أن تتغير حال وجود الحيض والنفاس؛ كحرمة المعاشرة الزوجية، والصلاة، والصوم، والطواف بالكعبة، والمكث في المسجد، وقراءة القرآن .

    خامسا – الجهل

    المراد بالجهل هنا هو الجهل بالأحكام الشرعية، أو الوقائع التي يبني عليها التصرف، والجهل بالأحكام لا أثر له في الأهلية، ولكنه عارض يغير بعض الأحكام، فمن الجهل مالا يعد عذراً أصلاً للقاعدة الكلية (لاعبرة بالجهل في دار الإسلام).

    وهناك حالات يعذر فيها الجاهل عذراً متفاوتاً، فالجهل الناشئ عن اجتهاد سائغ، هو عذر مقبول ويجوز القضاء بحسبه، والجهل الناشئ عن شبهة وخطأ؛ كمن وطئ أجنبية يظنها زوجته، فهذا عذر يسقط الحد، والجهل الناشئ عن عدم العلم بأحكام الشريعة الإسلامية في غير دار الإسلام، كمن كان جديد العهد بالإسلام – أو نشأ في موضع بعيد لا يوجد فيه علماء ينشرون الأحكام الشرعية – وفعل ما هو محرم من غير أن يعلم بحرمته، فهذا عذر مقبول لا يؤاخذ صاحبه بنتائجه

    سادساً – الهزل :

    وهو أن ينطق المكلف باللفظ، ولا يقصد به إيقاع معناه الحقيقي ولا المجازي.

     و الهزل لا يعدم الأهلية ولا ينقصها، ولكنه يغير بعض أحكامها.

     فإذا نطق الشخص بعبارة لا يريد بها إنشاء تصرف أو عقد، وإنما قصد الهزل والاستهزاء والعبث مستخدماً صورة العقد القولي وألفاظه، فهل يعتد بعبارته وينعقد العقد، أم أن الهزل يمنع انعقاد العقد.

    اختلف العلماء في المسألة على قولين :

    الأول: مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة في المشهور عندهم وأكثر المالكية حيث قالوا: إن الهزل يمنع انعقاد العقد في عقود المعاوضات المالية كالبيع، وكذا في العقود التي محلها المال كالهبة، والوديعة، والعارية.

     ولا يترتب على عبارة الهازل فيها أي أثر لعدم تحقق الرضا أو القصد الذي تقوم عليه الإرادة العقدية. ويشترط عند الحنفية أن يذكر الهزل صريحة باللسان، أو أن يتواضعا ويتفقا على ذلك قبل العقد.

    ويستثنى من ذلك عند الحنفية خمسة تصرفات هي: الزواج والطلاق، والرجعة، والإعتاق، واليمين، فلا يمنع صحتها أو انعقادها، فتصح هذه التصرفات الخمسة من الهازل، وتصح عبارته فيها وتترتب عليها آثارها الشرعية.

    وسبب استثناء هذه الخمسة هو حديث : (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة) وفي رواية «العتاق» وفي رواية «اليمين» .

    الثاني: مذهب الشافعية في الراجح عندهم حيث قالوا: إن عقود وتصرفات الهازل كلها تنعقد وتترتب عليها آثارها على الرغم من وجود الهزل، سواء أكانت العقود والتصرفات من المعاوضات المالية كالبيع والإجارة، وغير المالية؛ كالزواج والطلاق.

     وذلك عملا بالإرادة الظاهرة لا بالقصير الداخلي، وحفاظا على مبدأ استقرار العقود والمعاملات، فلا يلتفت إلى دعوى الهزل.

    سابعا – الإكراه :

    هو حمل الغير على أمر يكرهه ولا يريد مباشرته بوسيلة مرهبة أو بتهديده بها.

    والإكراه نوعان:

    1- الإكراه الملجئ «التام»:

     وهو الإكراه الذي يعدم الرضا ويفسد الاختيار ، ويكون بالتهديد بقتل أو قطع عضوه أو بإلحاق أذى شديد؛ كالضرب المبرح أو الحبس المديد، أو بإفشاء سر خطير، أو عمل مهين لذي جاه وغيرها من الوسائل الشديدة القوية على نفس المكره.

    2- الإكراه غير الملجئ «الناقص»:

    وهو الذي يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار، ويكون بوسيلة خفيفة؛ كالتهديد بقيد أو حبس غير مديد «يوم واحد فقط» وكذا التهديد بضرب خفيف كلطمة.

    شروط الإكراه: ذكر العلماء خمسة شروط لتحقق الإكراه هي:

    1- أن يكون إكراهاً بغير حق مشروع، فلو كان الإكراه على حق مشروع؛ كإكراه القاضي المدين على بيع ماله لقضاء دينه، فالإكراه هنا لا يؤثر في صحة البيع.

    2- أن يكون المكره قادرة على إيقاع ما هدد به، فإن لم يكن قادراً لم يكن إكراها مفسداً للتصرفات، والقادر على الإكراه إما أن يكون سلطان ونحوه أو أن يكون بالتسلط كاللص ونحوه.

    3- أن يكون الإكراه بالتهديد بما يتضرر به المتكره تضرراً شديدة؛ كالقتل وإتلاف عضو والضرب الشديد.

    1. أن يغلب على ظن المكره وقوع أو نزول الوعيد به.
    2. أن يفعل المستكره التصرف المطلوب منه في حضرة المكره، فإن فعله في غيبته كان تصرفاً صحيحاً لزوال الإكراه «يعني لا أثر للإكراه هنا».

    أثر الإكراه في العقود و التصرفات :

    الإكراه لا يفقد الأهلية، ولكنه يغير بعض أحكامها، ويمكن بيان ذلك عبر المذاهب الفقهية، ففي هذه المسألة مذهبان:

    المذهب الأول: مذهب الحنفية:

     ذكر الحنفية أن الإكراه بنوعيه الملجئ وغير الملجئ لا ينافي الأهلية «بنوعيها: أهلية الوجوب وأهلية الأداء»، ولا ينقصها، ولكن أثر الإكراه يختلف عندهم باختلاف نوع التصرف أو العقد؛ ولذلك قسموا التصرفات إلى قسمين:

    القسم الأول: تصرفات لا تقبل الفسخ بطبيعتها، ولا يشترط الرضا لصحة إنشائها، وهي ما عبروا عنها بقولهم: ما يستوي فيها الجد والهزل، وهي خمسة: النكاح، والعتاق، والطلاق، والنذر، واليمين.

    فهذه التصرفات الخمسة لا يؤثر في صحتها الإكراه، فهي تصح مع الإكراه قياسا للإكراه فيها على الهزل بجامع عدم وجود القصد من المكره في كل منهما.

    وقد ورد في الحديث عدم تأثير الهزل فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد « النكاح والطلاق والرجعة» وفي رواية : «النكاح والطلاق والعتاق».

     القسم الثاني : التصرفات والعقود التي تقبل الفسخ ويشترط الرضا لإنشائها؛ كالبيع، والإجارة والرهن… إلخ، فقد ذهب أبو حنفية إلى أن الإكراه بنوعيه الملجئ وغير الملجئ يفسد هذه العقود والتصرفات؛ لأنه يعدم الرضا ويفسد الاختيار .

    المذهب الثاني: مذهب الجمهور :

    قالوا: الإكراه يفسد العقود والتصرفات كلها ويبطلها، سواء أكانت من العقود القابلة للفسخ؛ كالبيع والإجارة والهبة أم كانت من العقود والتصرفات غير القابلة للفسخ؛ كالزواج والطلاق. فكل عقد أو تصرف وقع بسبب الإكراه لا اعتبار ولا أثر له.

     واستدلوا لذلك في الطلاق بحديث: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»” وفسروا الإغلاق بالإكراه، فكأن المستكره أغلق عليه الباب ومنع من الخروج.

    واستدلوا أيضا بحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

    فقد أخبر منطوق الحديث أن كل ما استكرهوا عليه عفو لا يؤاخذون به، لذلك فإن التصرفات الشرعية تكون مع الإكراه باطلة لا أثر لها .

    ثامناً – الخطأ:

    وهو أن يحصل التصرف من المكلف من غير أن يقصده أصلاَ.

    والخطأ لا يتنافى مع الأهلية، ولكنه يعد عذراً في حقوق الله تعالی ؛کالعبادات، فيرفع الإثم ؛ كصائم تمضمض في الوضوء فدخل الماء إلى جوفه، فهو معذور عند الشافعية ولا يفسد صومه، أما عند الحنفية معذور في علم الإثم بينه وبين الله تعالى، وغير معذور في فساد صومه، فينبغي له القضاء.

    أما في حقوق العباد فلا أثر للخطأ فيها مطلقا؛ كمن أتلف مالا لإنسان يظنه ماله، فإنه يضمنه.

    تاسعاً – السفر:

    السفر لايفقد الأهلية ولا ينقصها، ولكنه يغير بعض الأحكام، فيكون سبباً في تخفيف بعض الواجبات الدينية، حيث تقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، ويباح الإفطار الصائم المسافر في رمضان، ويمتد أجل المسح على الخفين من يوم وليلة للمقيم إلى ثلاثة أيام ولياليها للمسافر…الخ.

     

  • اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    بتاريخ 27/7/2020 صدر القرار رقم  (672)  بالدعوى أساس ( 510)   عن محكمة النقض السورية الغرفة الشرعية بخصوص تعديل المهر حسب القوة الشرائية وجاء فيه التالي :

     

    ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار لم تحسن تطبيق أحكام المادة ( 54) ف ۳ احوال شخصية المعدلة بالقانون رقم 4 لعام ۲۰۱۹ والتي نصت على

    عند استيفاء المهر كلاً او بعضاً تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على الا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ولم يكن هناك شرط او عرف خلاف ذلك

    ، ومن حيث أن تطبيق المادة المذكورة يقتضي أن يعرف مايلي :

    اولاً :

    ان الحكم بالقوة الشرائية للمهر وقت الاستحقاق لا يكون الأبناء على طلب الزوجة الصريح بمعنى أن المحكمة لا تقضي من تلقاء نفسها ويكون قاصراً على المهر غير المستوفی فقط.

    ثانياً :

    أن المقصود بيوم الاستحقاق هو تاريخ الطلب المقدم من الزوجة وليس تاريخ التنفيذ والوفاء الان القول بخلاف ذلك يؤدي الى القول باختصاص دائرة التنفيذ علي اعتبار ان الوفاء يكون امامها وهو مالا يصح قانوناً كون الفصل في قيمة المهر هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في صلاحية محكمة الموضوع وليس شأنا تنفيذياً وليس من صلاحية رئيس التنفيذ.

    ثالثاً:

    لا بد من استثبات مهر المثل ويثبت مهر المثل باخبار رجلين عدلين أو رجل وامراتين فان لم تتم البينة عليه كان القول قول الزوج بيمينه و هو ما عليه الراجح في المذهب الحنفي سنداً لإحكام المادة 77 من مجموعة قدري باشا في الأحوال الشخصية وهي المعول عليها في استظهار القول الراجح عن الحنفية وان للقاضي ممارسة سلطته الموضرعية في تقدير البينة رالترجيح بين بينات الطرفين ووثائقهما ثم استنباط مقدار مهر المثل على ضوء ما يظهر له من ادلة الطرفين.

    رابعاً :

    بعد أن يتثبت القاضي من مقدار مهر المثل فإن له ايضاً ان يمارس سلطته التقديرية في حساب المهر وفق القوة الشرائية والقاضي هو من يحدد مقدار المهر مراعياً في ذلك كل العوامل التي تدخل في مفهوم القوة الشرائية وليس فقط قيمة المعادن الثمينة او العملة الصعبة اي ان ينظر القاضي الى القوة الشرائية كوعاء متكامل يشمل كل العناصر التي تحدد هذه القوة ومن ذلك ظروف المعيشة وأثمان السلع ومتوسط الدخل والظروف الطارئة والاستثنائية التي يمكن ان تكون قد ادت الى انخفاض قيمة النقد او ارتفاعه بشكل كبير ومفاجيء ولا يستقيم من باب العدالة والإنصاف جعل الظروف الطارئة في مصلحة أحد الطرفين دون الاخر لان هذه الظروف في الأصل هي من الأمورغير المتوقعة والتي لم تنشأ عن ارادة المدين او الدائن ولم يتوقعها كلاهما عند اجراء عقد النكاح فعلی القاضي ان يلاحظ كل ذلك عند حساب قيمة المهر وله ان يستعين بالخبرة الفنية من ذوي الاختصاص في الاقتصاد والمال ان رأی ذلك ثم يقوم القاضي بعد ذلك بتقدير القوة الشرائية للمهر مراعياً العوامل السالف ذكرها وتحت سقف مهر المثل الذي ثبت له ربما يجبر الضرر اللاحق بالزوجة .

    وكان القاضي مصدر القرار الطعين قد استمع الى بينة الزوجة لاثبات مهر امثالها وتوفرت لديه الادلة او الوثائق التي تساعده على ان يمارس سلطته التقديرية في استظهار مقدار مهر مثل الطاعنة وكان عليه ان يستنبط مقداره من خلال هذه الأدلة والوثائق ومن ثم يقدر القوة الشرائية للمهر وقت التعاقد  على ضوء هذه المبادىء السالف ذكرها وعلى أن لا تتجاوز مهر المثل مما يجعل من اسباب الطعن تنال من القرار وتستدعي نقض الفترة الأولى منه.

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

     

  • عقد زواج شرعي عرفي سوري : نص و pdf

    عقد زواج شرعي عرفي سوري : نص و pdf

    عقد زواج شرعي

    الزوج:

     

     

    الزوجة:

     

     

    في هذا اليوم الاثنين الواقع في               من جمادى الأولى من العام اثنان وأربعون وأربعمائة وألف هجرية الموافق          من كانون الثاني من العام ألفان وواحد وعشرون ميلادية.

    اتفق الفريقان على إجراء عقد زواج بينهما على سنه الله ورسوله وقد تبادلا ألفاظ الزواج المعتبرة شرعاً وقانوناً وعلى مهر مقدمه /             /                    

    ومؤجلة /               /                 

     باقية في ذمة الزوج ما دامت الزوجية قائمة وذلك بحضور الشاهدين الموقعين ذيلاً وعلى مسمع منهما و معرفتهما أطراف العقد المذكور وقد تم العقد على مسؤولية أطرافة .

    الزوج                          الزوجة   

          

     الشاهد الأول                       الشاهدة الأولى                  الشاهدة الثاني

     

     

    لتحميل صورة عقد الزواج بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • المخارجة أو الخروج من التركة وطريقة توزيع الارث فيها مع صيغة عقد التخارج وطريقة تثبيتها

    المخارجة أو الخروج من التركة وطريقة توزيع الارث فيها مع صيغة عقد التخارج وطريقة تثبيتها

    المخارجة أو الخروج من التركة وطريقة توزيع الارث فيها مع صيغة عقد التخارج وطريقة تثبيتها

    أولاً :تعريف التخارج:

    التخارج لغة : تفاعل من الخروج، وبين الجرجاني المراد منه فقال:

    «أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بشيء معلوم من التركة»، وهذا يشمل أحد أنواع التخارج.

    وعرف قانون الأحوال الشخصية السوري التخارج تعريفا عاما شاملا، فقال:

    «أن يصالح الورثة، أو بعضهم، على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم، (م/ ۳۰۶ ف۱).

    وهذا يعني أن يخرج أحد الورثة من التركة، فلا يأخذ نصيبه من المسألة، وذلك نظير مال يأخذه إما من التركة أو من غيرها..

    ثانياً : مشروعية التخارج:

    التخارج جائز شرعاً إذا توفر فيه الرضا والأهلية من الطرفين، ومثله كمن يرغب أن يترك نصيبه من التركة كله أو بعضه لبقية الورثة ، فلا مانع من ذلك، ويقال : أسقط حقه من الميراث باختياره تبرعاً، فإن كان تنازله عن حقه بمقابل فيجوز بالأولى، ويكون عقد معاوضة، أحد بدليه نصيب الوارث في التركة،  والبدل الآخر هو المال المعلوم الذي يدفع للوارث الخارج.

    وتكييف هذا التخارج إما قسمة، إذا وقع على عين من التركة يأخذها الخارج في مقابل نصيبه، وإما بيع إذا وقع على قدر من المال بدفعه أحد الورثة أو كلهم للخارج، وكل ذلك جائز عند التراضي، ويتملك الوارث العوض المعلوم الذي دفع له، ويزول ملكه عن نصيبه من التركة إلى بقية الورثة الذين تصالح معهم .

    والأصل فيه ما ذكره عمرو بن دینار أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته، ثم مات وهي في العدة، فورثها عثمان رضي الله عنه مع ثلاث نسوة أخر، فصالحوها عن ربع ثمنها، وهو حقها في الميراث، على ثلاثة وثمانين ألف درهم، وقل دينار، وقيل مائة ألف درهم،

    ونقل الإمام محمد صاحب أبي حنيفة جواز ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في “كتاب الصلح” ، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة ، فيكون كالإجماع .

     ثالثاً :صور التخارج وطريقة العمل فيها:

    التخارج إما أن يتم التصالح فيه بين وارث وجميع الورثة، وإما أن يكون بین وارث وأحد الورثة ، أو بعضهم. والمال المدفوع للخارج إما أن يكون من التركة، أو من مال آخر، والدفع من المال الآخر إما أن يكون بحسب نسبة سهام الورثة من الميراث، وإما أنيكون بالتساوي على عدد الرؤوس، وإما أن يكون بالتفاوت والتفاضل .

    ويمكن تصنيف صور التخارج إلى خمس، وهي:

     1- إذا صالح أحد الورثة بقية الورثة على شيء معلوم بأخذه من التركة، كدار أو شقة، أو مبلغ من المال، فهذه الصورة الأولى.

    وطريقة العمل فيها أن نحل المسألة على جميع الورثة كالعادة حسب أحكام الشرع، ثم نطرح سهام الخارج، وكأنه استوفي نصيبه، والباقي هو أصل المسألة الجديد الذي يتم توزيع باقي التركة على أساسه.

    مثاله : مات شخص عن: زوجة، وأب، وبنت، وترك دارة وأموالاً أخرى، وقبل القسمة صالحت الزوجة بقية الورثة على أخذ الدار على أن تترك نصيبها من باقي التركة، فتكون المسألة من ٢٤، للزوجة ۳، وللأب تسعة (فرضاً وتعصيباً)، وللبنت ۱۲، ثم نطرح سهام الزوجة، فتصبح المسألة من ۲۱، للأب تسعة، وللبنت ۱۲ سهم.

    2- إذا صالح أحد الورثة وارثاً آخر على مبلغ من ماله الخاص يدفعه،

    فنحل المسألة على جميع الورثة، ثم نأخذ سهام الخارج، ونضمه إلى سهام الدافع، وتبقى المسألة كما هي.

    مثاله : مات شخص عن : زوجة، وأب، وأم، وابن، وبنت، وقبل قسمة التركة تصالحت البنت مع الابن على أن يدفع لها مبلغا من ماله الخاص في مقابل حصتها من الميراث، فالمسألة من 24، وتصحح إلى ۷۲، للزوجة تسعة، وللأب ۱۲، وللأم ۱۲، وللبنت ۱۳ ، وللابن ۲۹، ثم ناخذ سهام البنت، وتضم إلى سهام الابن، فتصبح سهامه ۳۹ سهم.

     3- إذا صالح أحد الورثة بقية الورثة على مال يدفعونه من أموالهم الخاصة بنسبة

    أنصبائهم في ميراثهم، فتحل المسألة كالحالة الأولى على جميع الورثة ، ثم نطرح سهام الخارج من أصل المسألة، ويكون مجموع الباقي هو أصل المسالة الجديدة . مثاله : ماتت امرأة عن: أب، وأم، وبنت، وبنت ابن، فالمسالة من ستة ، للأب السدس  (وله التعصيب هنا ، لكن لا يبقى له شيء بالتعصيب)، وللام السدس، وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس (تكملة الثلثين)،

    فإذا تصالح الورثة مع الأم، فتصبح المسألة من خمسة، للبنت ثلاثة أخماسها، وللاب خمسها، ولبنت الابن خمسها،

    فإذا أخذت الأم عشرة آلاف دينار، دفعت البنت ستة آلاف، ودفع الأب ألفين، ودفعت بنت الابن الفين.

    4- إذا صالح أحد الورثة بقية الورثة على مال يدفعونه من أموالهم الخاصة

    بشكل متساو حسب عدد رؤوسهم، وتشمل هذه الحالة أيضا إذا تصالحوا ولم يتفقوا على طريقة الدفع أو القسمة، فيكونوا جميعا متساوين في الدفع والقسمة بحسب عدد رؤوسهم،

    لأن الظاهر المساواة عند عدم النص على كيفية القسمة، فهنا نحتاج إلى مسألتين وجامعة، كالمناسخة، فالمسألة الأولى لجميع الورثة، والمسألة الثانية لمن دفع المال، ويكون أصلها بعدد الرؤوس، ثم نعمل جامعة بالمقارنة بين نصيب الخارج في المسألة الأولى، وبين أصل المسألة الثانية، لتوزع سهام الخارج على بقية الورثة في مسألة جامعة.

    مثاله : مات شخص عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخوين لأب، ثم صالح الورثة الزوجة بمبلغ معين يدفعونه لها بالتساوي، أو لم يتفقوا على طريقة الدفع، فتوزع التركة على جميع الورثة، فيكون للزوجة الربع، وللأخت النصف، وللأخوين لأب الباقي تعصيبة، ثم نعمل مسألة التصالح من عدد الرؤوس ثم الجامعة، كالتالي :

    مخارجة

    ويمكن الحل بطريقة النسب، وهو توزیع سهام الخارج ۲ على نسب الورثة بما دفعه كل منهم، وهو ۱: ۳ لكل منهم، فيكون نصيب الأخت الشقيقة مقابل ما اشترته 2×1/3 + 2/3 ويكون نصيب الأخ2/3×2=4/3 =1/13 , ويضرب الناتج بثلاثة للتخلص من الكسر , فيكون للأخت 2 , وللأخوين 4 , وتضم الى سهامه من الميراث.

    5- إذا صالح أحد الورثة بقية الورثة على مال يدفعونه من أموالهم الخاصة بنسب محددة تختلف عن نسبة أنصبائهم، أو نسبة ميراثهم،

    فهنا نحتاج – کالحالة الرابعة – إلى مسألتين، وجامعة، المسألة الأولى لجميع الورثة، والمسألة الثانية لمن دفع المال بحسب نسبة ما دفع كل منهم، ثم نعمل مسألة جامعة كالمناسخة بالمقارنة بين سهام الخارج في المسألة الأولى، وأصل المسألة الثانية، وكان الخارج قد مات، فتوزع سهامه من المسألة الأولى على سهام المتصالحين معه في المسألة الثانية.

    مثاله : مات شخص عن زوجة، وأم، وأخت شقيقة، وأخوين لأب، وقبل قسمة التركة تصالح الورثة مع الزوجة بدفع مبلغ لها، تدفع الأم ژنعه، وتدفع الأخت الشقيقة ثلثه، ويدفع الأخ لأب الأول ربعه، ويدفع الأخ لأب الثاني سدسه، وحلها كالآتي :

    مخارجة

    ويمكن الحل بطريقة ثانية، وهي طريقة النسب، وهو توزیع سهام الخارج 6 من المسألة الإرثية على نسب الورثة لما دفعه كل منهم من المجموع، وهو

    3:4:3:2 والمجموع ۱۲، والناتج يضم سهام كل وارث.

    فيكون نصیب ما اشترته الأم ۳/ 6x۱۲ = 1,5  ويكون نصيب الأخت الشقيقة ۱۲ /4 ×6 = ۲، ونصيب الأخ لأب الأول ۳/ ۱۲×6 =1,5، ونصيب الأخ لأب الثاني ۲/ ۱۲×6 = ۱۲/ ۱۲ =۱.

     ونضرب الناتج باثنين للتخلص من الكسر 1/2، فيكون للأم ۳، وللأخت الشقيقة 4، وللأخ لأب الأول 3، وللأخ لأب الثاني ۲، ويضم الناتج هنا إلى سهام كل وارث في المسألة الإرثية .

    ونص قانون المواريث المصري (م/ 48)، وقانون الأحوال الشخصية السوري م 304 على ثلاثة صور مجملة، وهي الأكثر وقوعة، وهي:

     1- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر، استحق نصيبه، وحل محله في التركة .

     ۲- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم، وكان المدفوع من التركة، قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها.

     3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقي الورثة، وكان المدفوع من مالهم، فتقسم حصة الخارج على بقية الورثة بنسبة ما دفعه كل منهم.

    هذا النص أعلاه منقول من كتاب  علم الفرائض والمواريث – مولود الراوي

    لتحميل وقراءة عقد مخارجة يمكنكم الضغط هنا حيث أنه تم نشره مسبقاً في موقعنا

    رابعاً : طريقة تثبيت المخارجة :

    بما أن المخارجة تقع على التركة وهي من مسائل الأحوال الشخصية فهي تتبع في الاختصاص للقاضي الشرعي في سوريا.

    ويكون طريقة تثبيت المخارجة بطلب بسيط  يقدم للقاضي موقعاً من الطرفين أو الأطراف أصحاب العلاقة حسب النموذج التالي :

    فضيلة القاضي الشرعي ……..

    المستدعیان :

    ۱- …… بن …….. والدته ………… تولد………….. مسكن ……… رقم بطاقة شخصية…………..

    ۲-…… بن …….. والدته ………… تولد………….. مسكن ……… رقم بطاقة شخصية…………..

    الموضوع : طلب تثبيت مخارجة

     بتاريخ …./…/….. توفى الى رحمة الله السيد …………. وانحصر ارثه الشرعي بكل من …………… و………….و……………..و….

    ربطاً صورة عن حصر الارث صادرة عن المحكمة الشرعية في …….. برقم ………..تاريخ………..

    ( ملاحظة : يمكن تقديم طلب المخارجة بعد أو قبل تنظيم حصر الارث )

    وحيث أن الوارث المستدعي يرغب الخروج من التركة لصالح المستدعي الثاني وذلك لقاء بدل مقادره /……./ ليرة سورية قبضها المستدعي الثاني بعد أن قبل بهذه المخارجة.

    لذلك جئنا ملتمسين :

    ١. تثبيت المخارجة وإعطاء الوثيقة الشرعية اللازمة

    ٢. اعتبار وثيقة المخارجة جزء لا يتجزء من وثيقة حصر الارث /أو/ وتنظيم حصر الارث على أساس هذه المخارجة.

    بكل تقدير واحترام      تاريخ …../…./…..

    المستدعي الأول                                                        المستدعي الثاني

     

     

  • نموذج و صيغة دعوى إسقاط حضانة بسبب للإهمال

    نموذج و صيغة دعوى إسقاط حضانة بسبب للإهمال

    صيغة دعوى إسقاط حضانة للإهمال

    المحكمة الشرعية الموقرة في ———

    الجهة المدعية :  ……………… ، المقيم في ……………….

    المدعى عليها :  السيدة …………….. ، المقيمة في دمشق – حي ………….- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

    الموضوع :    إسقاط حضانة  بسبب الاهمال.

    المدعى عليها كانت   زوجتي بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (……) وتاريخ …/…/…. وخلال استمرار الحياة الزوجية ما بينهما انجبنا في عام……. طفلا أسميناه (………) .

    وبتاريخ …../…../….. انتهت حياتنا الزوجية بطلاق بائن وتسلمت المدعى عليها الطفل ………… كونه لا يزال في سن الحضانة .

    ولما كانت المدعى عليها تعمل خارج المنزل تاركة الطفل بدون رعاية بسبب عملها الطويل من الصباح حتى الساعة التاسعة ليلاً مما أدى الى اصابة الطفل بأمراض نتيجة عدة العناية الصحية به وبنظافته وبطعامه.

    وحيث أن الاجتهاد استقر على أن :

    (غياب الحاضنة عن الطفل سبع ساعات يومياً بسبب عملها يسقط حضانتها,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 327 قرار 321 تاريخ 29/8/1968,قاعدة 867 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 534)

    وكذلك الاجتهاد الذي ينص على أن ( انشغال الحاضنة خارج البيت يسلبها حق الحضانة ما دامت مستمرة فيه,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 378 قرار 375 تاريخ 12/12/1961,قاعدة 863 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532 )

    وانني على استعداد لاثبات ذلك بشهادة الشهود.

    وحيث أن المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية تنص على أن حق الحضانة للأم ثم للأب …… الخ

    الطب :  لذلك جئت بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) –  بإسقاط حضانة المدعى عليها للطفل ………… وتعييني حاضناً له والزام المدعي عليها بتسليمه لي قانوناً.

    2) –  بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      ———– في …./…./…..

                                                               بكل تحفظ واحترام

                                                                      المدعي

  • كتاب علم الفرائض والمواريث – مولود الراوي

    كتاب علم الفرائض والمواريث – مولود الراوي

    علم-الفرائض-والمواريث

    كتاب عمل الفرائض والمواريث –  للمهندس مولود الراوي

    الفهرس

    آيات المواريث

    المقدمة

    المحتويات

     الفصل الأول– مباحث تمهيدية

    . المبحث الأول– أسباب الميراث وموانعه  

    . المبحث الثاني – أركان الميراث وشروطه  

    . المبحث الثالث – الوارثون من الرجال والنساء  

     الفصل الثاني – أحكام الميراث ٠

    . المبحث الأول – أنواع الإرث  

    ٠ أ . الإرث بالفرض

     – أصحاب النصف

     – أصحاب الربع

     – أصحاب الثمن

     – أصحاب الثلثان

     – أصحاب الثلث

     – أصحاب السدس

     ب . – الإرث بالتعصيب

    . المبحث الثاني – الحجب  

     

    الفصل الثالث – الحساب ٠

    ٠ المبحث الأول – الأعداد والعوامل

     المبحث الثاني – أصول المسائل

     المبحث الثالث – العول

     المبحث الرابع – الرد

     المبحث الخامس – العلاقة بين الأعداد

     المبحث السادس – تصحيح المسائل

     المبحث السابع – المناسخات

     المبحث الثامن – قسمة التركات

     الفصل الرابع – مباحث تكميلية ٠

    ) مسائل الرد ( التي فيها أحد الزوجين، وكان من يرد عليه أكثر من صنف )  

    ) ا ل م س أ ل ة ا ل م ش ر ك ة  ٠

    ) ميراث الجد والأخوة  

    ) المسألة الأكدرية ٠

    ) م ي ر ا ث ا ل خ ن ث ى ا ل م ش كل  

    ) ميراث المفقود  

    ) ميراث الحمل  

    ) ميراث الغرقى والهدمى والحرقى  

     ملحق / ميراث ذوي الأرحام

     ملحق / الوصية الاختيارية ٠

    ٠ ملحق  / تزاحم الوصايا ٠

     ملحق  / الوصية الواجبة ٠

     متن الرحبية

    الفهرس

     المصادر

    لتحميل الكتاب بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1