التصنيف: شرعي ( أحوال شخصية )

قانون الأحوال الشخصية السوري

  • نصيب الأب من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    نصيب الأب من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    استشارات قانونية

     الأب له ثلاث حالات في الإرث وهي كالآتي:

     أ- السدس: يأخذ الأب السدس بالفرض، وذلك مع وجود الفرع الوارث المذكر، كالابن وابن الابن وان نزل.

      ب- السدس بالفرض، والباقي من التركة بالتعصيب، وذلك مع الفرع الوارث المؤنث، كالبنت أو بنت الابن.

      ج- يرث بالتعصيب فقط، وذلك عند عدم الفرع الوارث ذكرا كان أم أنثى.

    ودليل ما سبق ذكره قوله تعالى:

     {…..

    وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

    ….}  سورة النساء 11)

    حيث دل الشطر الأول من الآية أن نصيب الأب مع وجود الولد الذكر السدس، والابن يكون عصبة لأنه أقرب للميت.

    ودل الشطر الثاني من الآية أن الأم تأخذ الثلث مع عدم وجود الفرع الوارث وسكتت عن نصيب الأب، وهذا يعني أنه يأخذ الباقي بعد نصيب الأم.

    والحالة الثالثة عندما يكون في الورثة بنت، فإن نصيب الأب السدس بناء على الشطر الأول للآية، ثم يأخذ الباقي لأنه أولى رجل ذكر إذا لم يوجد الابن أو ابن الابن.

    – مسائل وتطبيقات:

    1- مات عن زوجة وأب وابن: الزوجة الثمن وللأب السدس وللابن الباقي لأنه عصبة.

    2- مات عن زوج وأب وبنت: للزوج الربع وللأب السدس، وللبنت النصف، والباقي للأب لأنه عصبة.

  • نصيب الزوج من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    نصيب الزوج من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    محامي

     الزوج من أصحاب الفروض وله حالتان، يأخذ في الحالة الأولى النصف بشرط عدم الفرع الوارث، يعني عند عدم وجود أولاد للزوجة منه أو من زوج آخر غيره، ذكراً كان الفرع الوارث أم أنثى، كالابن أو ابن الابن، أو البنت، أو بنت الابن وإن نزل.

    وأما الحالة الثانية فيأخذ فيها الزوج الربع عند وجود فرع وارث للزوجة منه أو من غيره.

    ودليل ذلك قوله تعالى :

    ((وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ …. ))(سورة النساء: 12 ]

    – وقد نصت المادة (268) من القانون السوري على ما يلي:

     1- للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.

    – مسائل وتطبيقات :

    • ماتت عن زوج وأب للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأب الباقي لأنه عصبة.
    • ماتت عن زوج وابن : للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللابن الباقي لأنه عصبة
  • درجات الورثة في استحقاق الإرث في الفقه والقانون السوري

    درجات الورثة في استحقاق الإرث في الفقه والقانون السوري

    محامي

     درجات استحقاق الورثة من التركة على وفق مذهب أبي حنيفة على الترتيب الآتي:

    1- أصحاب الفروض:

     وهم كل وارث له سهم مقدر في كتاب الله تعالى، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالزوج والزوجة والأم والبنت والأخت أو الجدة، أو في الإجماع كبنت الابن، وابن الابن.

     2- أصحاب العصبات النسبية:

    وهم قرابة الميت غير ذوي الفروض من الذكور الذين لا تفصل بينهم وبين الميت أنثى. وهم يلون في الرتبة أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم:

    (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)).

    3- مولى العتاقة:

    وهو إذا مات العبد بعد أن أعتقه سيده وليس له وارث من أصحاب الفروض أو العصبات، فإن مولاه أي سيده هو الذي يرثه، لقوله صلى الله عليه وسلم:

    (( الولاء لمن أعتق)).

    وقوله صلى الله عليه وسلم: (( الولاء لحمة كلحمة النسب)).

    وبما أن الميراث يثبت بالنسب فكذلك الولاء مثله.

    4- عصبة مولى العتاقة:

     وذلك إن مات العبد المعتق من غير وارث ذي فرض أو عصبة، وكان سيده قد مات، فإن الإرث يثبت لعصبة سيده على ترتيب العصبات، أي فروع المعتق ثم أصوله ثم إخوته ثم أعمامه.

    5- الرد على ذوي الفروض:

    ويكون ذلك عندما يموت الرجل وليس في ورثته إلا أصحاب فروض، ويزيد أصل المسألة على سهامها، فيرد ما زاد عليهم بنسبة فروضهم، ويستثنى من ذلك الزوجان.

    6- ذوو الأرحام:

    وهم القرابة غير أصحاب الفروض ولا العصبات، وهم القرابة من الإناث، كالعمة والخالة، أو الذكور الذين تفصل بينهم وبين الميت أنثى، كالأب لأم أو ابن البنت وهكذا..

    7- المقر له بنسب محمول على الغير:

     إذا لم يكن للميت وارث ممن سبق ذكرهم، وكان الميت قد أقر بنسب شخص محمول على غيره، كأن أقر بأنه أخوه، فإنه يرث منه، أو يشاركه في الميراث إذا لم يوجد أي وارث من نسب صحيح أو زوجية.

    8- الموصى له بما زاد على الثلث:

     إذا مات شخص ولم يكن له وارث، فإن الموصى له بما زاد عن الثلث يأخذ تمام الموصى له باتفاق العلماء.

    فلو مات شخص عن زوج وموصى له بنصف المال، فإن الموصى له يأخذ ثلث المال أولا، ثم يأخذ الزوج نصف الباقي وهو الثلث ثم يأخذ الموصى له بقية المال وهو الثلث. وهذا عند أبي حنيفة الذي يقول بعدم الرد على الزوجين.

    وخالف القانون في ذلك، وذهب إلى وجوب الرد على الزوجين عند فقد ذوي الأرحام.

    9- بيت المال:

     إذا لم يوجد وارث مطلقا للميت، فإن المال كله يؤخذ أو يوضع في بيت المال على أنه ليس له مالك،

    كما أنه إذا لم يكن للميت وارث سوى أحد الزوجين، فإن الباقي يكون البيت المال عند أبي حنيفة.

    وبيت المال ليس وارثاً، ولكن المال الذي ليس له وارث يوضع فيه على أنه كالمال الضائع، ولكن لو ظهر وارث بعد ذك وأقام البيئة فإنه يسترد المال من بيت المال.

    موقف القانون السوري من درجات الاستحقاق في الميراث:

    نصت المادة (274) على درجات الوارثين المستحقين من الإرث كالآتي:

    1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب.

    ونصت المادة (278) على ما يلي:

     1- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من  الفروض بنسبة فروضهم.

    2- يرد باقي التركة على أحد الزوجين، إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض أو أحد ذوي الأرحام.

    ونصت المادة (289) على ما يلي:

     1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام.

    ونصت المادة (262) على ما يلي:

    • إذا لم يوجد ورثة قضى ممن التركة بالترتيب الآتي:

              أ- استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.

              ب- ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.

             ج- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.

     يلاحظ من المواد السابقة ما يلي:

    1- أخذ القانون السوري بمذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل في توريث ذوي الأرحام المادة

     (289).

    2 – ذهب القانون السوري إلى الرد على ذوي الفروض ما عدا الزوجين، المادة 278 الفقرة 1.

    3- إذا انفرد أحد الزوجين، فإن وجد ذوي أرحام فإنهم يأخذون ما بقي عن فرض أحدهما، وإن لم يوجد رد الباقي عليهما.

    ويقدم عندئذ على المقر له بالنسب، وعلى الموصى له بما زاد على الثلث وعلی بیت المال.

    المادة 262

    درجات الاستحقاق في القانون السوري كما يلي:

    1- أصحاب الفروض المادة 265

    2- العصبات النسبية / المادة 274 3.

    3- الرد على ذوي الفروض ما عدا الزوجين / الفقرة 1 من المادة 278

    4- ذوو الأرحام / المادة 289

    5- الرد على الزوجين عند فقد نوي الأرحام / الفقرة 2 من المادة 278

    6- المقر له بنسب محمول على الغير.

    7- الموصى له بما زاد على الثلث.

    8- الخزانة العامة / المادة 262 شملت الفقرات 8،7،6

  • موانع الإرث في الفقه والقانون السوري

    موانع الإرث في الفقه والقانون السوري

    استشارة قانونية

    تعريف المانع من الإرث

    المانع شرعاً: هو ما تفوت به أهلية الوارث للإرث مع وجود سببه.

    وما تفوت به أهلية الوارث للإرث يخرج بها المحجوب حجب حرمان فإنه أهل للميراث ولكن لا يأخذ من الميراث شيئاً، لوجود من يزاحمه کالجد مع وجود الأب، فالجد أهل للميراث لولا وجود الأب، بخلاف القاتل مثلا فإن القتل مانع من الميراث كما سيأتي، فلا يبق القاتل أهلا للميراث.

    وخرج من التعريف الأجنبي بقولنا ( مع قيام سببه) لأنه ليس أهلا للميراث.

    والمحروم الذي لا حظ له ولا نصيب من الميراث، لا يعد موجودة بين الورثة، ولذلك لا يحجب غيره مطلقاً.

    وأما المحجوب فإنه يحجب غيره. وهذا الفرق بينه وبين المحروم.

    وأما موانع الإرث الأصلية والمتفق عليها عند العلماء فهي خمسة موانع:

     1- الرق

     2- القتل

     3- اختلاف الدين

    4- الردة

    5- اختلاف الدار.

     وأما موانع الإرث المجازية أو المختلف فيها عند العلماء والتي ترجع إلى فقد سبب أو شرط من شروط الإرث فهي:

    1- جهالة تاريخ الموت.

     2- جهالة الوارث.

     3- اللعان.

     4- ولد الزنى.

    أولاً- موانع الإرث الأصلية:

     1- الرق:

    فالعبد مهما كانت عبوديته كاملة أم ناقصة لا يرث من قريبه الحر عند موته، لأنه ليس أهلا للتملك إذ هو ملك لسيده، فتوريثه توريث لسيده، وهذا لا يجوز شرعاً.

    وقد أصبح هذا الحكم في ذمة التاريخ بعد إلغاء نظام الرق عالمية في أواخر الدولة العثمانية.

     2- القتل:

    اتفق العلماء على أن الوارث إذا قتل مورثه فإنه يمنع من الميراث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس لقاتل میراث).

    ولأن القاتل هنا قد اتخذ القتل المحرم وسيلة للوصول إلى الميراث، والميراث مشروع، فيكون بذلك استعجل الوصول لحقه قبل أوانه بوسيلة محرمة فيعاقب بالحرمان. للقاعدة الفقهية:

     ” من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه”

    فلا يجوز شرعاً اتخاذ المحرم وسيلة لتحصيل المصالح أو المنافع.

    – أنواع القتل المانع من الميراث:

    مع أن الفقهاء قد اتفقوا على أن القتل مانع من موانع الميراث ولكنهم اختلفوا في نوع القتل المانع من الميراث على أقوال.

    • ذهب المالكية إلى أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد لأنه من القتل عدوانا بغير حق، وهو القتل الذي يتصور فيه وجود علة المنع من الميراث، وهي استعجال الشيء قبل أوانه.
    • وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القتل المانع من الميراث هو القتل عدواناً بغير حق مطلقاً، وهذا يشمل القتل العمد والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ. إذ كل هذه الأنواع من القتل عدواناً.
    • وأما الشافعية: فقد توسعوا كثيرة في هذه المسألة، فذهبوا إلى أن كل أنواع القتل مانع من الميراث سواء كان عدوان أم قتلا بحق.

    موقف القانون السوري :

    أخذ القانون السوري برأي المالكية في هذه المسألة، وهو أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد فقط.

    3- اختلاف الدين بين الوارث والمورث:

    أجمع العلماء على أن اختلاف الدين مانع من الميراث بين المسلم وغير المسلم، فلا يرث المسلم من غير المسلم، وكذلك الأمر لا يرث غير المسلم من المسلم. واستدلوا بقول الرسول صلی الله عليه وسلم:

    (( لا يتوارث أهل ملتين شيء )).

    أما غير المسلمين فيرث بعضهم بعضاً مع اختلاف الدين باتفاق الأئمة الأربعة، فيرث اليهودي من المسيحي والعكس صحيح.

    موقف القانون السوري:

    نص القانون السوري في المادة ( ) على عدم التوارث بين المسلم وغيره. وسكت القانون على حكم التوارث بين المسلمين، فيطبق المذهب الحنفي بمقتضى المادة (305)

    4 – الردة:

    الردة خروج المسلم عن دينه إلى دين آخر، والردة خروج على نظام المجتمع للأمة، وتمرد على كيانها وعقيدتها، لشبهة في العقل أو خبث في النية، وكل الأنظمة السائدة في العالم تعاقب من يخرج على نظامها العام بالإعدام أو بالسجن أو بالنفي، لخطورة أمثال هؤلاء على كيان الأمة، ولذلك يعاقب الإسلام أيضا أمثال هؤلاء بعد استتابتهم وإزالة شبهاتهم بالقتل للرجل والسجن للمرأة.

    ولذلك أجمع العلماء على أن الردة مانع من موانع الإرث أيضاً لأن المرتد في حكم الميت.

     وأما حكم الوراثة منه، فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن ما اكتسبه المرتد قبل زمن ردته فإنه يورث عنه، وما اكتسبه بعد زمن الردة فهو لبيت المال لا يورث عنه، لأنه في حكم المال الذي لا مالك له، لأنه في يحكم الميت، فيرثه بيت المال.

     هذا إن كان المرتد رجلاً، وإن كانت امرأة فيورث عنها مالها، لأنها لا تقتل ولكنها تحبس.

    وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن مال المرتد يورث عنه سواء ورثه قبل الردة أم بعدها، لأن ملكيته لأمواله لا تزول بالردة عندهما، فهو كالمحكوم عليه بالإعدام، له ذمة مالية، وتصح تصرفاته وكسبه .

    – وقد سكت القانون السوري عن حكم هذه المسألة اكتفاء بما ورد فيه عن اختلاف الدين كمانع من موانع الإرث.

    5- اختلاف الدار:

    اتفق العلماء على أن المسلم يرث من المسلم مهما اختلفت أوطانهم أو بلدانهم، لأن المسلمين أمة واحدة، وبلاد الإسلام وطن واحد، قال الله تعالى:

    (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريم اغبون [ الأنبياء: 92]،

    {وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم قاقون} [ سورة المؤمنون: 52].

    كما اتفق العلماء على أن المسلم يرث من المسلم ولو كان أحدهما من رعايا دولة غير إسلامية، فالمسلم العربي يرث من قريبه الإنكليزي أو الروسي أو الهندي مثلاً، لأن ولاية المسلم للإسلام أينما كان، ومهما اختلفت قوميته أو جنسيته.

    وأما غير المسلمين فإن كانوا من رعايا دول إسلامية، فإنهم يتوارثون فيما بينهم، فالمسيحي السوري يرث من قريبه الأردني وهكذا.

    وأما إن كان أحدهما من رعايا دولة إسلامية والآخر من رعايا دولة غير إسلامية فلا يتوارثان، بسبب اختلاف الدار، فالمسيحي السوري مثلا لا يرث من قريبه الأمريكي الاختلاف الداروالجنسية.

    موقف القانون السوري :

    سكت القانون السوري عن مسألة اختلاف الدارين بين المسلمين في شأن الإرث، ولكن نصت المادة (264) الفقرة (ج) على ما يلي:

    (( لا يمنع الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين)).

    والمقصود بالأجنبي هنا غير المسلم وغير المسيحي المقيم في بلاد إسلامية.

    ثانياً- موانع الإرث التبعية:

     1- جهالة تاريخ الموت:

    من شروط الإرث تحقق حياة الوارث حين موت المورث، فإذا مات مجموعة من الأقارب في وقت واحد في حريق مثلا أو غرق سفينة، وفيهم من يرث الآخر فلا توارث بينهم لعدم العلم بمن توفي قبل الآخر.

    2- جهالة الوارث:

    ومثال ذلك: كما لو أرضعت صبية مع ابنها ثم ماتت، وجهلنا أيهما ولدها، فلا يرثها واحد منهما، الجهالة الوارث. ولهذه المسألة صور أخرى لا داعي لاستقصائها.

    وفي هذه الحالة يوضع المال في بيت، وتكون نفقتهما في بيت المال، وعندما يكبران يقتسمان المال بينهما بالتراضي.

    3- اللعان:

    إذا وقع اللعان بين الزوجين، وقعت الفرقة بينهما، وينفي نسب الولد من أبيه، فإذا مات لا يرث منه، ولكنه يرث من أمه عند موتها لأن نسبه منها ثابت.

    4- ولد الزنى:

    لا يرث من أبيه، لأن الزنا لا يمكن أن يكون سبباً لتحصيل المنافع والمصالح، فلا نسب لولد الزنى من أبيه، وبالتالي لا يرث منه من باب أولى ولكنه يرث من أمه لأنه ينسب إليها باتفاق.

    موقف القانون السوري من موانع الإرث:

    نصت المادة (263) على موانع الإرث، وهذا نصها: يمنع من الإرث ما يلي:

    • موانع الوصية المذكورة في المادة (223).
    • اختلاف الدين بين المسلم وغيره.
    • لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.
  • الوصية في الاسلام و القانون السوري

    الوصية في الاسلام و القانون السوري

    محامي, استشارة قانونية

    أولاً : تعريف الوصية:

     أ. في اللغة:

    الوصية والإيصاء في اللغة بمعنى واحد، تقول أوصيت لفلان بكذا، أو أوصيت إلى فلان بكذا بمعنی عهدت إليه،

    وتكون الوصية اسم مفعول بمعنى الموصى به، ومنه قوله تعالى: ( من بعد وصية توصون بها ) [ النساء: من الآية12] ( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم المؤث جين الوصية) [ المائدة: من الآية106].

    ب- في الفقه:

    يفرق الفقهاء بين اللفظين فقالوا: إن معنى أوصيت إليه عهدت إليه بالإشراف على شؤون القاصرين مثلا، ومعنى أوصيت له تبرعت له وملكته مالا أو غيره.

    وللوصية تعريفات متعددة، أشهرها أنها: ( تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عن طريق التبرع ).

    فالقول ( تمليك ) يشمل الوصية بالأعيان من منقول أو عقار وغيرهما، كما يشمل الوصية بالمنافع من سکنی دار أو زراعة أرض.

    والقول ( مضاف إلى ما بعد الموت ) أخرج نحو الهبة فإنها تمليك في الحال أما الوصية فلا تنفذ إلا بعد موت الموصي.

    والقول عن (طريق التبرع ) أخرج مثل الوصية بأن تباع داره لفلان، فإن هذا تمليك بعوض.

    ويلاحظ على هذا التعريف أن الفقهاء يعرفون الوصية التي حث الشارع عليها كعمل الخير يتدارك به الإنسان ما فاته من تقصير، لذلك لا يشمل كل أنواع الوصايا ؛ كالوصايا المتعلقة بأداء الواجبات كالحج والزكاة، والمتعلقة بإسقاط ديونه على الغرماء، والمتعلقة بحق مالي کالوصية بتأجيل الدين عن المدين بعد حلوله أجله، والمتعلقة بتقسيم تركته على ورثته.

    ج – أما في القانون:

     فقد عرفت الوصية بأنها: ( تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت ) المادة 207 وهذا التعريف يشمل كل أنواع الوصايا.

    ثانياً : مشروعية الوصية :

    الأصل أن تكون الوصية غير جائزة لأنها مضافة إلى زمن قد انقطع فيه حق الموصي في ماله ؛ إذ الموت مزيل للملك، ولكن الشارع أجازها لما فيها من مصلحة للموصي وأقربائه وللمجتمع، وقد ثبتت المشروعية في الكتاب والسنة والإجماع.

    أما في الكتاب:

     ففي قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك ځيرة الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) (البقرة:180)

    وأما السنة:

     فما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله ص أنه قال:

     { ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه }.

    وأما الإجماع:

     فقد أجمع الفقهاء منذ عصر الصحابة على جوازها ولم يؤثر عن واحد منهم منعها.

     ثالثاً: أقسام الوصية :

    تنقسم الوصية إلى واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة ومحرمة.

     فالواجبة: وهي الإيصاء بما وجب في ذمة الموصي كالزكاة والكفارات وغيرهما.

    ومن الوصية الواجبة بحكم القانون، الوصية لأولاد الابن الذين مات أبوهم قبل موت الجد، ولها مبحث خاص في فقرات آتية.

    والمندوبة: وهي الوصية في وجوه الخير كأهل العلم والصلاح وللأقرباء الذين لا يرثون عند الجمهور . وذهب الظاهرية إلى أن الوصية لهم واجبة.

    والمباحة: وهي الوصية لصديق أو لغني…

    والمكروهة: وهي الوصية بما كره الشارع فعله كبناء القباب على القبور، وكأن يكون ماله قليل وورثته فقراء لقول النبي

    : { إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس }

    . والمحرمة : كالوصية بما حرمه الله تعالی کالوصية بالخمر، أو للإضرار بالورثة.

    أ. ركن الوصية

    ذهب بعض الفقهاء إلى أن ركن الوصية الإيجاب والقبول كالهبة ؛ لأن الوصية إثبات ملك جديد، ولا يملك أحد إثبات الملك لغيره بدون اختياره.

    وذهب آخرون إلى أن ركنها الإيجاب فقط، وإنما القبول شرط للزومها، فلا يحتاج فيها إلى القبول کالميراث، وهذا ما ذهب إليه القانون، فقد نصت المادة 208 على أن الوصية تنعقد بالعبارة أو الكتابة، فإذا كان الموصي عاجزة عنهما انعقدت بإشارته المفهومة. وهذا واضح في انعقاد الوصية بعبارة الموصي أو كتابته أو إشارته.

    بماذا تنعقد الوصية ؟

    اتفق الفقهاء على انعقادها باللفظ ممن يقدر عليه، فإن عجز فبالكتابة فإن عجز فبالإشارة.

    واختلفوا في الكتابة حال القدرة على النطق، وفي انعقادها بالإشارة للأخرس في حال القدرة على الكتابة، فذهب الجمهور إلى أنها تنعقد بالكتابة ولو قدر على النطق، سواء كتبها بنفسه أو كتبت له وأمضاها، وذهب الأكثرون إلى أنها لا تنعقد بالإشارة إذا أحسن الكتابة.

    وقد جرى القانون على رأي الجمهور حسب المادة 208.

    ب . صحة الوصية

    يشترط لصحة الوصية أن لا تكون بما نهى عنه الشارع ؛ كأن يوصي ببناء خمارة، وهذا ما نصت عليه المادة 209.

    تعليق الوصية وتقييدها:

    الوصية لا تكون منجزة بل مضافة لما بعد الموت، ويجوز تعليقها بحدوث أمر يقع في المستقبل كأن يقول إذا شفيت من هذا المرض فقد جعلت ثلث مالي وصية.

    ويجوز أن تقيد بشرط صحيح وهو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا مخالفة لمقاصد الشريعة ( المادة 210).

    مثال ما فيه مصلحة للموصي: كالوصية بثلث المال على أن يرعى أولاده أو على أن يسدد ما في ذمته.

    مثال ما فيه مصلحة للموصی له: كأن يوصي بأرض لفلان على أن تكون نفقات إصلاحها في تركة الموصي.

    ومثال ما فيه مصلحة لغيرهما: أن يوصي بداره لفلان على أن يسقي من مائها حديقة جاره.

    فإذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح وكانت الوصية مستوفية للشروط الأخرى صحت الوصية ولغا الشرط فمن أوصى لفلان بمبلغ من المال على أن لا يتزوج صحت الوصية وله أن يتزوج.

    ج. الرد والقبول:

    قلنا: إن ركن الوصية هو الإيجاب، أما القبول فهو شرط لزوم، وقد بين القانون أحكام الرد والقبول، وموجزه في الآتي:

    . إذا كانت الوصية لغير معين . کالوصية للفقراء . فلا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد ( المادة 225 ) وإن كانت لشخص معين وردها ترد.

    .لا عبرة بالرد قبل موت الموصي. .لا تشترط الفورية بالرد أو القبول، بل على التراخي ( المادة 227 ).

    .لا يشترط القبول بلفظ قبلت ؛ بل يكفي عدم الرد.. . قد يتجزأ الرد، كأن يوصي بداره وأرضه لفلان، فقيل الدار ورد الأرض، فالوصية صحيحة بما قبل.

    – إذا حصل الرد أو القبول لم تجز العودة من الرد إلى القبول أو العكس إلا إذا أجاز الورثة.( المادة229)

    شروط الوصية

    أ. شرائط الموصي

     يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع ، وذلك بأن تتوفر فيه صفتان :

    . العقل : فقد اتفق الفقهاء على هذا الشرط، فلا تصح من مجنون ولا معتوه ولا مغمى عليه لأن عبارتهم ملغاة.

    . البلوغ: اتفق الفقهاء على صحة الوصية من البالغ وعدم صحتها من الصبي غير المميز واختلفوا في وصية المميز اتفق الحنفية والشافعية – في أرجح القولين عندهم على اشتراط البلوغ فلا تصح وصية المميز وغير المميز، لكن تصح في وصيته بتجهيزه أو تكفينه ودفنه مع مراعاة المصلحة ولا تصح فيما عدا ذلك.

    وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز وصية المميز؛ لأن تصرف تمحض نفعا له، فصح منه كالإسلام والصلاة، واستدلوا بما روي عن عمر رضي الله عنه أجاز وصية غلام يافع وهو الذي قارب البلوغ.

    وأجاب الحنفية ومن وافقهم في هذا الرأي أن عمر رضي الله عنه بأن الغلام أعطي حكم البالغ لقربه من البلوغ بدلیل عدم سؤال عمر بن الخطاب عن وصيته هل هي في وجوه الخير أم لا؟ وقد ذهب القانون إلى ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم،

     كما نصت المادة (211) على أن يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع قانونا، فلا تصح وصية المجنون ولا المعتوه كما لا تصح وصية الصبي ولو كان مميزاً.

    ب . شروط الموصى له

    نص الفقهاء على أنه يشترط في الموصى له أن يكون موجودة ومعلومة وغير وارث وغير قاتل.

    1. أن يكون موجوداً:

    ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط وجود الموصى له حين الوصية، وتصح الوصية للحمل إن ولد حياً لأقل من ستة أشهر من تاريخ إنشاء الوصية،

     أما المالكية فقد أجازوا الوصية للحمل الذي سيوجد وإن لم يكن موجودة عند الوصية.

     أما القانون فقد نصت الفقرة الأولى من المادة ( 236) مايلي:

    • إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حية لسنة فأقل من ذلك الحين.

    . إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة، يشترط أن يولد حية لسنة أيضا من حين وجوب العدة.

    • إذا لم يكن الموصي مقراً ولا الحامل معتدة يشترط أن يولد حياً لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية.

    . إذا كانت الوصية لحمل شخص معين يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص.

    • ونصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي إلى أن ينفصل الحمل حياً فتكون له.
    1. أن يكون معلوماً:

     أي أن لا يكون مجهولا جهالة لا يمكن استدراكها وإزالتها ؛ لأن الجهالة التي لا يمكن استدراكها تمنع من تسليم الموصى به إلى الموصى له فلا تفيد الوصية.

    وعلى هذا لو أوصى بثلث ماله لرجل من الناس لا تصح الوصية، ولو أوصى لفلان أو فلان أيهما أحب الوصي، جازت الوصية لأن استدراك الجهالة ممكن باختيار الوصي لأحدهما.

    ولو أوصى بثلث ماله للمسلمين لم تصح الوصية عند الحنفية خلافا للمالكية لأنهم لا يحصون، ولو أوصى بثلث ماله لفقراء المسلمين صحت بالاتفاق لأنها صدقة.

    ولو أوصى لأرامل بني فلان وعميانهم، فإن كانوا ممن يحصون صحت الوصية ولا فرق بين الغني والفقير، وإن كانوا مما لا يحصون يعطي الوصي الفقراء منهم لأنه حين تعذر التمليك هنا انصرفت الوصية إلى معنى القرية فتكون كما لو أوصى للفقراء.

    الوصية لأعمال الخير

    الوصية الله تعالى في أعمال البر فهي صحيحة وتصرف في وجوه الخير کالوصية لأماكن العبادة والمؤسسات العلمية وسائر المصالح العامة ( المادة 213 ).

    1. أن لا يكون وارثاً:

    ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا تجوز الوصية لوارث لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا وصية لوارث )).

    وذهب الشيعة والإمامية وبعض أئمة الزيدية إلى جواز الوصية للوارث عملا بظاهر الآية

    ( كتب عليكم إذا حضر أحدكمم الموت إن ترك ځيرة الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) [ البقرة:180].

    قالوا فإذا نسخ وجوب الوصية لهم بأيات المواريث فإن الذي تدل عليه الآية بعد ذلك هو جواز الوصية لهم،

    . اختلف الفقهاء في الحد الفاصل بين ممن يحصون ومن لا يحصون، فقال محمد إن كانوا أكثر من مائة فهم لا يحصون، وبه أخذت المحاكم الشرعية في مصر، وقال أبو يوسف: إن كانوا لا يحصون إلا بكتاب أو حساب فهم لا يحصون، وقال الشافعية: هم لا يمكن استيعابهم إلا بمشقة ..

    وقد أجابوا عن الحديث الذي استدل به الجمهور إجابات متعددة لا يسلم واحد منها عند التمحيص العلمي.

    أما القانون فقد ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور ( المادة 238 ) على أن لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة.

    متى يشترط عدم الإرث ؟

    الذين قالوا بعدم جواز الوصية للوارث يعتبرون كونه وارثاً أو غير وارث حال موت المورث لا حال صدور الوصية عنه، وخالف الظاهرية في ذلك فقالوا في حال صدور الوصية لا في حال الموت.

    هل تصح بإجازة الورثة ؟

    ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الوصية للوارث تنفذ إذا أجازها الورثة، لما جاء في بعض الروايات (( لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة )).

    وقال الظاهرية لا تصح ولو أجازها الورثة لأن الله منع من ذلك فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطل الله على لسان رسوله فإذا أجازوا ذلك كانت هبة مبتدأة منهم لا وصية من الموصي.

    متى تعتبر الإجازة ؟

    قال جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة لا تعتبر إلا بعد موت الموصي وقال بعض الفقهاء الإجازة في حال حياة الموصي صحيحة ولازمة فلا يصح رجوعهم عنها.

    وقد أخذ القانون برأي الجمهور كما في المادة 238.

    1. أن لا يكون قاتلاً:

     ذهب الحنفية إلى أن قتل الموصى له للموصي يمنع من استحقاقه للوصية سواء قتله بعد الإيصاء أم قبله للحديث (( لا وصية لقاتل )) .

    وذهب المالكية والشافعية في أظهر القولين عندهم إلى أن القتل لا يمنع من استحقاق الوصية ؛ لأن الآيات والأحاديث التي جاءت في الوصية لم تفرق بين قاتل وغيره.

    وذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى تفصيل حسن، وهو إن كانت الوصية قبل الجرح فهي باطلة وإن كانت بعده فهي صحيحة ؛ لأنها صدرت من أهلها عن رضا وفي محلها ولأن القتل لم يقع بنية الاستعجال كما في قتل الوارث لمورثه.

    وذهب القانون إلى ما ذهب إليه الحنفية ( المادة 223 ).

    اتحاد الدين:

    ليس اتحاد الدين بين الموصي والموصى له شرطة في صحة الوصية لقوله صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب المواطنين (( لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين )).

    حكم وصايا غير المسلمين :

    إذا أوصی غیر مسلم بوصية فلا تخلو عن ثلاث حالات:

     . أن يكون ما أوصى به قربة عندنا وعنده ( في شريعته ) كالصدقة على فقراء المسلمين أو بناء مدرسة أو مشفى فهذه القربات جائزة بالاتفاق.

    . أن يكون قربة عندنا لا عنده كما إذا أوصى مسيحي ببناء مسجد، فهذه وصية باطلة باتفاق أبي حنيفة وصاحبيه.

    • أن تكون قربة عنده لا عندنا كما إذا أوصى مسيحي ببناء كنيسة، فقال أبو يوسف ومحمد باطلة لأنها ليست مما يتقرب به إلى الله في شريعتنا، وقال أبو حنيفة صحيحة لأنها قربة في عقيدته.

    وقد ذهب القانون إلى صحة الوصية مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي ( 215 ).

     د. شرائط الموصى به:

    يشترط الفقهاء لصحة الوصية في الموصى به أن يكون :

    – مالاً: لأن الوصية تمليك ولا يملك غير المال. – منقوم: أي له قيمة في عرف الشرع فلا تصح الوصية بالخمر والخنزير.

    – قابل للتمليك أي يجب أن يكون الموصى به مما يصح تملكه بعقد من العقود.

    – أن لا يكون مستغرقاً بالدين: فالديون مقدمة في التعلق بمال الميت وإن قيل إن الآيات تقدم

    الوصية على الدين كقوله تعالى: ( من بعد وصية يوصي بها أو دين) [النساء: من الآية11 ]

     فالإجماع منعقد على تقديم الدين ؛ وإنما ذلك للتنبيه إلى أهمية الوصية ووجوب إخراجها.

    – أن لا تزيد على الثلث: لقوله { إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم } . وقوله (( الثلث والثلث كثير )).

     هل للورثة إجازة الزائد على الثلث ؟

      ذهب الجمهور إلى نفاذ الوصية فيما زاد على الثلث إذا أجازه الورثة، ومنع ذلك الظاهرية.

    أما شروط الموصى به في القانون هي ذات الشروط عند الفقهاء إلا شرط أن يكون ما لم يذكره القانون ؛ لأن الوصية لا تقتصر على المال عنده كما ورد في التعريف.

    متى تبطل  الوصية؟

     تبطل الوصية في الحالات التالية:

    – جنون الموصي جنونأ مطبقة متصلا بالموت ؛ لأن الوصية عقد غير لازم فيجوز له الرجوع عنها، وفي حال الجنون المتصل بالموت فقد طرأ احتمال رجوعه عنها فتبطل.

    – موت الموصى له قبل موت الموصي.

     – هلاك الموصى به قبل وفاة الموصي ؛ كأن يوصي بفرس فتموت.

     – رد الوصية بعد وفاة الموصي.

    – قتل الموصی له للموصي وفقا لما ذكرنا سابقا.

    – رجوع الموصي عن وصيته.

    وهناك أسباب أخرى لم يتعرض لها القانون لقلة وقوعها لكن ذكرها الفقهاء كالردة واللحوق بدار الحرب.

    ب. هل يجوز الرجوع في الوصية؟

    يمكن الرجوع عن الوصية بطريقين:

    1. التصريح كقوله رجعت عن الوصية أو عدلت أو أبطلت، فسخت…….

    2 . عن طريق الدلالة، كأن يبيع الموصى به أو يستهلكه أو يخلطه بحيث لا يمكن تمييزه كخلط الدقيق الموصی به بالسكر أو أن يزيد في الموصى به زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها كما إذا زرع في الأرض أو بني فيها بناء…. إلخ.

    واتفق الفقهاء على أنه لا يعتبر من الرجوع في الوصية ؛ كالتصرف في الموصی به بحيث لا يخرج عن ملكه كأن يؤجره أو كقيامه بترميم الدار أو إعادة بناء سقفها .. إلخ.

    وقد ذهب القانون إلى ما ذهب إليه الفقهاء كما في المواد220 – 221 -222.

    حكم الوصية بعد البطلان يعود ما بطل إلى تركة الموصي كبقية أمواله.

    د. جحود الوصية:

    إذا أوصى ثم عرضت عليه فجحد، ذهب أبو يوسف إلى أن الجحود رجوع عن الوصية، وذهب محمد إلى أنه لا يعتبر رجوعة، لأن الرجوع عن الوصية إثبات لها في الماضي، ونفي في الحال،

    أما الجحود فهو نفي في الماضي والحال، فلا يكون رجوع حقيقة بدليل أن لو جحد النكاح لا يكون ذلك طلاقا منه، ولأن إنكار الوصية بعد ثبوتها يكون كذبا فيكون باطلا به الحكم كالإقرار الكاذب، ولاحتمال أن يكون إنكاره ناشئاً عن نسيانه فلا يدل على الرجوع. وبهذا أخذ القانون.

     

    الوصية بالمنافع:

    ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أن يوصي الإنسان بمنفعة بما يملكه لشخص معين مع بقاء العين على ملك الورثة، وذهب بعض الفقهاء إلى منع الوصية بالمنافع، وقد أخذ القانون برأي الجمهور.

    وذهب الجمهور إلى جواز استغلال العين الموصى بمنفعتها كأن يؤجرها لغيره، وبه أخذ القانون. الوصية بالثمرة

    إذا أوصى بثمرة بستانه لإنسان فإن جاء النص فيها على التأبيد أو مدة حياة الموصى له كانت كذلك، وإن نص في الوصية على الثمرة الموجودة له حال وفاة الموصى كان له ما كان موجودة منها عندئذ، فإن لم يوجد شيء فلا شيء له وكذلك لو قام الدليل على أن الموصي أراد ما كان موجودة منها عند وفاته ولو لم ينص على ذلك، وإن جاعت الوصية مطلقة كان للموصى له ما كان موجودة عند الوفاة وما يوجد في المستقل طول حياته، إلا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك.

    وإلى هذا ذهب الشافعية وبه أخذ القانون (المادة 249 )

    أما فقهاء الحنفية فقد قالوا بذلك فيما إذا كانت الوصية بالغلة، وأما إذا كانت الوصية بالثمرة فقالوا: إن له ما كان منها قائمة وقت الوفاة لا ما سيوجد في المستقبل، لأن الثمرة اسم للموجود عرفا فلا يتناول المعلوم إلا بدلالة زائد کالتنصيص على الأبد، وأما الغلة فتنتظم الموجود وما سيوجد مرة بعد أخرى عرفة.

    نفقات الموصى بها

    إذا كانت الوصية بالمنفعة لجهة، وبالرقبة لجهة أخرى، صحت الوصيتان وكانت الضرائب التي تفرض على العين وسائر نفقات الانتفاع على الموصى له بالمنفعة ( المادة 250 )

    بيع الموصى بمنفعته

    يجوز للورثة بيع العين الموصی منفعتها أو أن يبيعوا نصيبهم منها وهذا رأي الجمهور ومعه القانون ( 251 ) ف 2، وذهب الحنفية إلى أنه يشترط إجازة الموصى له.

     

    الوصية الواجبة

    الوصية للأقارب مستحبة عند الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة، ولا تجب على الشخص إلا بحق الله أو للعباد.

     ويرى بعض الفقهاء كابن حزم الظاهري أن الوصية واجبة ديانة وقضاء للوالدين والأقربين الذين الايرثون، لحجبهم عن الميراث، أو لمانع يمنعهم من الإرث كاختلاف الدين، فإذا لم يوص الميت للأقارب بشيء وجب على ورثته أو على الوصي إخراج شيء غير محدد المقدار من مال الميت وإعطاؤه للوالدين غير الوارثين وقد أخذ القانون المصري (م 76 .79 ) والسوري (م 257 ) بالرأي الثاني، فأوجب الوصية لبعض المحرومين من الإرث وهم الأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أبيهم أو أمهم، أو يموتون معهم ولو حكمة كالغرقی.

    من تجب له هذه الوصية

    أوجب القانون المصري هذه الوصية لأولاد الابن مهما نزلوا، وللطبقة الأولى فقط من أولاد البنات، أما القانون السوري فإنه قصر هذه الوصية على أولاد الابن فقط، ذكورا وإناثا، دون أولاد البنت؛ لأن هؤلاء لا يحرمون من الميراث في هذه الحالة لوجود أعمامهم أو عماتهم، وإنما هم من ذوي الأرحام الذين يرثون في رأي الحنفية عند عدم ذوي الفروض والعصبات. والأولى الأخذ بما ذهب إليه القانون المصري تسوية بين فئتين من جنس واحد سواء لطبقة واحدة أم لأكثر .

    ( تم تعديل القانون السوري في عام 2019 ليشمل أولاد البنت ايضاً)

    شروط الوصية الواجبة:

    اشترط القانون المصري والسوري لوجوب هذه الوصية شرطين:

    الأول . أن يكون فرع الولد غير وارث من المتوفي: فإن ورث منه، ولو میراثة قليلا لم يستحق هذه الوصية.

    الثاني . ألا يكون المتوفي قد أعطاه مايساوي الوصية الواجبة، بغير عوض عن طريق آخر كالهبة أو الوصية.

    مقدار الوصية الواجبة.

    يستحق الأحفاد حصة أبيهم أو أمهمم المتوفي لو أن أصله مات في حياته، على ألا يزيد النصيب عن الثلث، فإن زاد كان الزائد موقوفا على إجازة الورثة. هذا هو مقدار الوصية الواجبة في القانون.

     

     

    تزاحم الوصايا

    1. التزاحم في الوصايا بين العباد

    إذا أوصي بعدة وصايا وزادت في مجموعها عن الثلث ولم تجز الورثة إلا إنفاذ الثلث فقط أو أجاز الورثة انفاذها ولكن التركة لا تكفي فهناك صورتان:

    الأولى:

     أن تكون كل واحدة من الوصايا لا تزيد على الثلث، کسدس الواحد وثلث لأخر، فيضرب كل سهم في الثلث، أي يأخذ كل واحد من الوصية بنسبة وصيته من الثلث، ولا يقسم الثلث أو التركة في الحالة الثانية بينهم بالسوية اتفاق

    الثانية:

     أن تكون إحداهما تزيد على الثلث، كثلث لواحد وثلاثين لأخر فعند أبي يوسف ومحمد يقسم بحسب السهم أيضا كما في الصورة الأولى، فإذا أوصى لخالد بثلث ماله ولبكر بثلثي ماله قسم الثالث بينهما أثلاثة، فلخالد واحد ولبكر اثنان.

    وعند أبي حنيفة يقسم بينهما مناصفة، فلكل من خالد وبكر في المسألة السابقة نصف الثلث أو نصف التركة.

    1. التزاحم في حقوق الله تعالی

    إذا أوصى بوصايا تزيد عن الثلث وكلها من حقوق الله تعالى، فإما أن تكون متحدة الرتبة، أو متفاوتة الرتبة، أو مختلطة.

    فإذا كانت متحدة الرتبة بأن كانت كلها فرائض كالحج والزكاة أو كلها واجبات أو كلها مندوبات: يقدم فيها في رأي أبي حنيفة وصاحبيه ما بدأ به الميت أولا، فإذا أوصى بحج وزكاة، قدم الحج.

     وإذا أوصى بكفارة يمين وكفارة ظهار، قدمت الوصية الأولى، فإن فضل شيء من الثلث فللثانية.

    وإذا كانت متفاوتة الرتبة: كأن كان بعض الوصايا بالفرائض، وبعضها بالواجبات كصدقة الفطر عند الحنفية. وبعضها بالمندوبات كحج التطوع، قدم الفرض ثم الواجب ثم المندوب.

    1. التزاحم بين حق الله والعباد

    أما إذا تزاحمت بين حق الله والعباد، كما إذا أوصى للحج والزكاة ولزيد والكفارات، فإنه يقسم الثالث أو التركية على جميعها، وتجعل كل جهة من حقوق الله مفردة بسهم، ولا تجعل كلها سهما واحدة، فللحج ربع الثلث وللزكاة ربع الثلث، ولزيدربع الثالث وللكفارات ربع الثالث. هذه الأحكام التي فصلناها في تزاحم الوصايا قد أجملت أكثرها المادتان (258. 259 ).

  • أحكام الوصاية في الشريعة الاسلامية والقانون السوري

     محامي-استشارة-قانونية

    الوصاية

     أ. شروط الأوصياء وأنواعهم:

     تعريف الوصي:

    الشخص الذي يعطى حق التصرف . غالباً . فيما يحق له التصرف فيه؛ كقضاء الديون ورد الودائع وتفريق الوصية والولاية على الصغار أو المجانين أو الذين لم يؤنس منهم الرشد، والنظر في أموالهم والتصرف فيها .

    أنواع الوصي:  

    الوصي نوعان:

     1- الوصي المختار: الشخص الذي يختاره الأب أو الجد للإشراف على أموال الأولاد والأحفاد.

     2 – وصي القاضي: الشخص الذي يختاره القاضي للإشراف على التركة والأولاد. ويعد وصي الميت أقوى من وصي القاضي عند الفقهاء خلافا للقانون.

    شروط الوصي:

     الشروط المتفق عليها وهي أربعة: الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة .

     الشروط المختلف فيها وهي: الذكورة والبصر. .

     الذكورة: ذهب جمهور الفقهاء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى جواز الإيصاء إلى المرأة، ودليلهم بما ورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه أوصى إلى ابنته حفصة رضي الله عنها، واستدلوا أيضا  بأن المرأة تصح شهادتها وتصرفاتها المالية كالرجل فتجوز وصايتها أيضا.

    وذهب عطاء إلى عدم الجواز ؛ لأنها لا تكون قاضية فلا تكون وصية كالصبي. ويرد عليه بأن الصبي ناقص التمييز، و

    أما عدم جواز توليها القضاء عند من يقول ذلك، فلأمر اجتماعي لا علاقة له بقدرتها على النظر في شؤون اليتامى وتدبير أموالهم.

     البصر: ذهب الجمهور إلى صحة الوصاية إلى الأعمى واستدلوا بذلك بأن الوصية تحتاج إلى الخبرة وحسن التصرف والعمى لا ينفي ذلك، وبأن الأعمى من أهل الشهادة والولاية في النكاح والولاية على أولاده الصغار فصح أن يوصى إليه كالبصير.

    وقال بعض أصحاب الشافعي لا تصح ؛ لأنه لا يصح بيعه وشراؤه  عندهم . فكيف يوصى إليه بما لا يملكه لنفسه , وهذا باطل لأن الجمهور على صحة بيع الأعمى وشرائه، ولو فرضنا عدم صحة ذلك منه، يمكنه أن يوكل بالبيع والشراء، وأيضا الأعمى تصح منه الشهادة وله الولاية على النكاح وعلى أولاده كالبصير، فكيف لا يصح الإيصاء إليه .

    هل تبطل الوصايا بفقد أحد شروطها ؟

    إن الفقهاء اتفقوا على الشروط الأربعة الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة ؛ لكن اختلفوا في فقد شرط منها هل يبطل الوصايا، أم تقع صحيحة ثم يعزله القاضي؟؟

    هناك روايتان عند الحنفية:

    الأولى: وهي المعتمدة عندهم ورواية عن الإمام أحمد: أن من أوصى إلى خائن – مثلا – صحت الوصايا، ويعزله القاضي؛ لأن أصل النظر والتمكن من حيث التصرف ثابت له، فهو بالغ عاقل ؛ لكن تمام النظر والتمكن غير موجود، فيخرجه القاضي.

    الثانية: وهي قول ثان عن الإمام أحمد أن هذه الوصايا باطلة لفقدان شرط من الشروط.

     متى تلزم الوصايا ؟

     إذا أوصي إلى إنسان لا تخلو من الحالات التالية:

    1. أن يقبل الموصى إليه بالوصاية حال حياة الموصي، ويستمر القبول حتى وفاة الموصي، فتلزمه الوصاية.
    2. إذا رد الوصاية في حياة الموصي، ولكنه لم يبلغه الرد على ذلك حتى مات فالوصاية لازمة ولا يمكنه الرد.

    3 . إذا رد الوصاية في حياة الموصي، وعلم الموصي بذلك جاز ؛ لأنه ليس له إلزامه الإشراف على شؤون أولاده.

    1. إن لم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي، فهو بالخيار بين الرد والقبول.
    2. وإن سكت فلم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي ؛ ولكنه قال بعد ذلك لا أقبل ثم أعلن قبوله، كان له ذلك إن لم يخرجه القاضي من الوصاية بعد رفضه.
    3. ولو سكت عن القبول وتصرف بما يدل على القبول ؛ كأن يبيع شيئا أو يشتري للورثة كان قبو كما لو قبلها بقول صريح.

    هل يجوز للموصي عزل الوصي ؟

    لا خلاف في عزل الوصي من قبل الموصي، سواء قبل قبول الوصاية أم بعدها إذا كان الوصي حاضرة.

    أما إذا كان غائباً، فهل يشترط علمه بالعزل حتى ينعزل ؟

      قال أبو حنيفة لا يشترط، وقال أبو يوسف يشترط فما تصرف به قبل العلم بعزله يقع صحيحة.

     هل يجوز للقاضي عزل الوصي ؟

    يختلف الحال بين الوصي المختار ووصي القاضي، أما الوصي المختار فله حالات:

     . أن يكون عدلاً كافياً قادراً على القيام بشؤون الوصاية وحده فليس للقاضي عزله.

      .أو يكون عدلاً ولكنه عاجز عن القيام بها وحده. فيضم إليه غيره.

     .أو يكون عدلا عاجزة عن القيام بالوصاية مطلقا، فيستبدل به غيره .

    أو يكون غير عدل، فللقاضي عزله وتنصيب آخر مكانه. .

    أو يكون عدلاً، ولكن تقدم الورثة بالشكوى منه فلا يعزله القاضي حتى تثبت خيانته .

     أو يكون عدلاً عند الوصاية ثم فسق بعد ذلك، أو كان عاقلا فجن، فيعزله القاضي ويولي غيره مكانه.

    وأما وصي القاضي فله عزله متى رأى المصلحة في ذلك.

    هل يجوز للوصي عزل نفسه ؟

    إذا قبل الوصاية في حال حياة الموصي فلا يحق له رفضها بعد وفاته، ويستثنى من ذلك :

    . أن يكون قد اشترط على الموصي أن يعزل نفسه متى شاء، وقبل الموصي. .

     .أن يدعي على الميت عينة، فيتهمة القاضي ويخرجه.

      .كثرة أشغاله وعجزه عن القيام بشؤون الوصاية ويتأكد القاضي من ذلك فيعزله.

     موقف القانون:

    نصت المادة (176) على أن للأب والجد اختيار وصية للقاصر والحمل، وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها.

    ونصت المادة (177) على أن المحكمة العليا تعيين وصية في حال لم يكن للقاصر والحمل وصي.

    ونصت المادة (178) على شروط الأوصياء في الفقرة الأولى منها، وهي: أن يكون عدة قادرة على القيام بالوصاية ذا أهلية كاملة وأن يكون من ملة القاصر.

    وهذه الشروط هي التي نص عليها الفقهاء، ونصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه لا يجوز أن يكون وصياً :

    . المحكوم عليه في جريمة سرقة أو تزوير أو إساءة الائتمان أو جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة.

    . المحكوم بإفلاسه إلى أن يعاد اعتباره. .

    من قرر الأب أو الجد عند علمه حرمانه من التعيين قبل وفاته إذا ثبت ذلك ببينة خطية.

    . من كان بينه هو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشی منه على مصلحة القاصر.

    الوصي المؤقت:

    قد تقتضي مصلحة القاصر تعيين وصي مؤقت غير الوصي المختار أو المعين من قبل القاضي، فقد نصت المادة (188) ف1 على أنه إذا رأت المحكمة كف يد الوصي عينت وصية مؤقتة إلى حين زوال سبب الكف أو تعيين وصي جديد.

     

    ب . صلاحيات الأوصياء:

    – الوصي المختار:

    1- يتصرف في أموال القاصرين بكل ما كان نفعا محضة، كقبول التبرعات وقبض الديون وتحصيل الغلات.

     2- ويتصرف بما يحتمل النفع والضرر، كالإيجار بأموالهم وبيع منقولاتهم وشراء عقار أو منقول، وتأجير عقارتهم ومنقولاتهم، كل ذلك بمثل الفيمة أو بغبن يسير، إذا بذل جهده في النصح وتحقيق الفائدة.

     3- وله أن يبيع مال نفسه للقاصرين، وأن يشتري مالهم لنفسه بشرط أن يكون فيه نفع ظاهر لهم.

    4- وليس له أن يتصرف في أموالهم بما هو ضرر محض، أو ما يكون ضرره أكبر من نفعه، كالتبرع بأموالهم، والتنازل عن حقوقهم، والإقرار بحق غیر ثابت عليهم، وتأجير العقار أو بيعه بثمن فاحش.

    تصرفات وصي القاضي:

     أما وصي القاضي فهو كالوصي المختار، يتصرف في كل ما كان نفعا محضة للقاصرين.

    ويقوم بالإشراف على شؤونهم، ويعمل على حفظ أموالهم وتنميتها ؛ إلا في حالات معينة يختلف فيها عن الوصي المختار، وهذه هي:

    1- ليس لوصي القاضي أن يشتري لنفسه شيئا من مال القاصر، ولا أن يبيع شيئا، بخلاف الوصي المختار فإنه يجوز له ذلك إذا كان فيه منفعة ظاهرة للقاصر كما تقدم.

     2- وصي الميت لا يقبل التخصيص على رأي أبي حنيفة، أما وصي القاضي فيقبل التخصيص.

     3- ليس لوصي القاضي أن مال القاصر لمن لا تقبل شهادته للوصي، ولا أن يشتري منه شيئا،

    بخلاف الوصي المختار فإن له ذلك.

     4- ليس للقاضي سؤال وصي الميت عن مقدار التركة، ولا أن يتكلم معه في أمرها، بخلاف وصي القاضي..

     5- إذا أوصى وصي القاضي لآخر على تركته، لم يكن وصياً على التركتين بخلاف الوصي المختار

     6- وصي القاضي إذا كان موكلاً بالخصومة في عقار القاصر، فليس له قبضه إلا بإذن القاضي، إلا أن يكون قد وكله بالخصومة والقبض معا، أما الوصي المختار فإنه يملك القبض من غير إذن.

     7- ليس لوصي القاضي إيجار القاصر، أما الوصي المختار فله ذلك كما تقدم.

    ج. واجبات الأوصياء:

    نص القانون على واجبات الأوصياء في المواد التالية وهي: المادة (183) وفيها:

    – إذا رأى الوصي قبل بلوغ القاصر الثامنة عشرة أنه مجنون أو معتوه أو أنه لا يؤمن على أمواله إذا بلغ هذه السن، فعليه أن يخبر المحكمة عن ذلك بعريضة رسمية لتنظر في استمرار الوصاية عليه.

     – تبت المحكمة في ذلك بموجب وثيقة بعد سماع أقوال القاصرين وإجراء التحقيق والفحص الطبي. المادة (184) وفيها:

    – على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف توافق عليه المحكمة كل ما يحصله من نقوده وما ترى المحكمة لزوما لإيداعه من الأسناد والحلي وغيرها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه إياها، ولا يسحب منها شيء إلا بإذن القاضي.

    – يرفع من هذه الأموال قبل إيداعها مصاريف الإدارة والنفقة المقررة لشهر واحد. المادة (185) وفيها:

    – على الوصي أن يقدم حساب سنويا مؤيدا بالمستندات وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون.

    – للقاضي أن يعفي الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة ليرة سورية.

    المادة ( 186) وفيها: للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم كفالة تقدرها، وتكون مصاريفها على القاصر.

    المادة (187) وفيها: تكون الوصايا على أموال القاصر بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجرة .

    والأصل فيها قوله تعالى: ( ومن كان غينيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) [ النساء: من الآية 6]،

    هذا النص يفيد أن الوصي إذا كان غنية وجب أن يقوم بالوصاية من غير أجر، وإن كان فقيرة يأخذ أجره بالمعروف، لكن المتأخرين أفتوا بالأجر مطلق غنية كان أو فقيرة إذا أبى إلا أن يأخذ الأجر وذلك المصلحة القاصر.

    د. انتهاء الوصاية وعزل الأوصياء:

     انتهاء الوصاية:

     تنتهي الوصاية كما نصت المادة ( 189 ) بمايأتي:

    – موت القاصر.

     – بلوغه ثماني عشرة سنة إلا إذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن استمرار الوصاية عليه أو بلغ مجنونة أو معتوه .

    – عودة الولاية للأب أو الجد.

    – انتهاء العمل أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي المؤقت.

     – قبول الاستقالة.

     –  زوال الأهلية.

     – عزله.

     عزل الوصي:

    نصت المادة (190) على أن الوصي يعزل في الحالات الآتية:

    – إذا تحقق فيه سبب من أسباب الحرمان من الوصاية المبينة في المادة (178).

     – إذا حكم عليه بالسجن خلال وصايته حكمة مبرمة عن جريمة أخرى لمدة سنة فأكثر، ويجوز للقاضي في هذه الحالة الاكتفاء بتعيين وصي مؤقت.

     – أذا رأت المحكمة في أعمال الوصي أو إهماله ما يهدد مصلحة القاصر، أو ظهرت في حسابه خيانة.

     – يكون العزل بوثيقة بعد التحقيق وسماع أقوال الوصي وطالب العزل.

     الناظر وصلاحياته:

    المادة (196): يجوز تعيين ناظر مع الوصي المختار أو مع وصي القاضي. المادة ( 197 ):

    1. يتولى الناظر مراقبة الوصي في أدارة شؤون القاصر، وعليه ابلاغ القاضي عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعة إليه.
    2. على الوصي اجابة الناظر إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن أدارة أموال القاصر، وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الأموال.

    المادة (198):

    1. إذا شغرت الوصاية وجب على الناظر فورة أن يطلب إلى المحكمة إقامة وصي جديد.
    2. إلى أن يباشر الوصي الجديد عمله يقوم الناظر من تلقاء نفسه بالأعمال التي يكون في تأجيلها ضرر

    المادة ( 199 ):

    1. يسري على الناظر فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره على أعماله ومسؤوليته عن تقصيره ما يسري على الوصي من أحكام.
    2. ينتهي النظر بانتهاء الوصاية مع ملاحظة ما توجبه المادة السابقة.

     

  • القوامة و الوكالة القضائية عن الغائب والمفقود

     محامي-استشارة-قانونية

     أولا- القوامة

    تعريف القوامة :

    القوامة مصطلح قانوني يعني إدارة أموال المجانين والمعتوهين والسفهاء والمغفلين .

     والمكلف بذلك هو القيم، وهو في إدارة أموال هؤلاء بمثابة الولي والوصي في إدارة أموال القاصرين من حيث الشروط والصلاحيات والأحكام إلا في بعض الأحكام.

    ذكر بعض الفقهاء أنه إذا طرأت بعض عوارض الأهلية التي هي بمثابة أسباب القوامة، وهي: الجنون، والعته، والسفه، والغفلة بعد البلوغ والرشد فإن الولاية على المال تكون للقاضي ولمن يعينه القاضي قيمة عليه، بينما ذهب بعض الفقهاء الآخرين إلى أن الولاية تعود للأب أو للجد إذا كان السبب جنونا أو عتها، أما إذا كان السبب سفها أو غفلة فإن الولاية على المال تكون للقاضي ولمن يعينه القاضي قيمة عليه من جهتهه.

    وإذا كان السبب فيه قائمة قبل بلوغه، ثم استمر معه إلى ما بعد البلوغ، فإن الولاية على المال تستمر الأبيه وجده لدى الجمهور مادام السبب جنوناً أو عتها، أما إذا كان السبب سفها أو غفلة فإن الولاية على المال تستمر لأبيه وجده عند الشافعية وبعض الحنفية، بينما ذهب جمهور الحنفية إلى أن الولاية على المال تكون للقاضي ولمن يعينه القاضي قيمة عليه من جهته.

    أما قانون الأحوال الشخصية السوري فذهب إلى أن عوارض الأهلية من الجنون والعته والغفلة والسفه إذا كانت قبل البلوغ واستمرت بعده فإن الوصاية والولاية على المال تستمر للأب والجد، وهو موافق لجمهور الفقهاء. فقد نص القانون على ذلك في الفقرة (4) من المادة ( 163):

    “تنتهي الولاية ببلوغ القاصر ثماني عشرة سنة ما لم يحكم قبل ذلك باستمرار الولاية عليه لسبب من أسباب الحجر أو يبلغها معتوهة أو مجنونة فتستمر الولاية عليه من غير حكم”.

    وأما إذا طرأت هذه العوارض بعد البلوغ فإن الأمر يعود للقاضي، ولمن يعينه قيمة عليهم. وهذا ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة(  200):

    1- المجنون والمعتوه محجوران لذاتهما، ويقام على كل منهما قيم بوثيقة.

    2- السفيه والمغفل يحجران قضاء، وتصرفاتهما قبل القضاء نافذة، ويقام على كل منهما قيم بقرار الحجر نفسه أو بوثيقة على حدة.

    3- السفيه هو الذي يبذر أمواله ويضعها في غير مواضعها بإنفاقه ما يعد من مثله تبذيرة.

     4- المغفل هو الذي تغلب عليه الغفلة في أخذه وعطائه، ولا يعرف أن يحتاط في معاملته لبلاهته.

    يلاحظ أن القانون عد المعتوه كالمجنون في تصرفاته ولم يفرق بين ما إذا كان مميزة أم غير مميز، لذلك فإن جميع أحكام المجنون من حيث الحجر وصحة التصرفات وبطلانها تنطبق على المعتوه.

     بينما ذهب بعض الحنفية إلى أن المعتوه إذا غلب على أمره فذهب عقله فإنه يعد مجنونة ويأخذ حينئذ حكم المجانين، والا يأخذ حكم الصبي المميز.

    ان السفيه: الذي يبذر أموله ولا يحسن التصرف فيها على مقتضى الشرع والعقل،

     والمغفل: الذي لا يعرض مصلحته في أثناء تصرفاته، فيغبين في المعاوضات.

     فالسفيه والمغفل عقلهم سليم ولكن ينقصهم حسن التدبير والتصرف. والعته مرض يستر العقل فيمنعه من الإدراك الصحيح، وهو نوع من الجنون يصحبه هدوء، وقد يكون معه تمييز فيأخذ صاحبه حکم الصبي المميز، وقد لا يكون مميزة فيأخذ حكم المجنون

    ثانياً- الوكالة القضائية عن الغائب والمفقود

    الوكيل القضائي هو النائب الشرعي عن المفقود والغائب لعجزهما عن التصرف بسبب الفقد والغيبة، فيشرف على أموالهما ويحافظ عليها. والفقهاء يحدون من تصرفات الوكيل القضائي ضمن حدود التصرفات الضرورية، لذلك يجيزون له حفظ الأموال وإدارتها دون استثمارها، وهذا بخلاف الولي والوصي .

    إن أحكام الوكيل القضائي من حيث شروطه وصلاحياته وتعيينه وعزله…إلخ يسري عليه فيها ما يسري على الوصي والقيم – إلا ما استثني بنص – في قانون الأحوال الشخصية السوري الذي تناول أحكام الوكالة القضائية عبرالمواد الآتية:

    المادة  202): المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته، أو تكون حياته محققة ولكنه لا يعرف له مكان.

    المادة: 203): يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه، أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه، مدة أكثر من سنة، وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غیره.

    المادة: 204): إذا ترك المفقود وكيلا عامة تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي، والا عينت له وكيلا قضائيا.

    المادة: 205). 1- ينتهي الفقدان بعودة المفقود، أو بموته، أو بالحكم باعتباره ميت عند بلوغه الثمانين من العمر.

    2- ويحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية، أو الحالات المماثلة المنصوص عليه في القوانين العسكرية النافذة، والتي يغلب عليه فيها الهلاك، وذلك بعد أربع سنوات من تاريخ فقدانه.

    المادة: 206): يسري على القيم والوكيل القضائي ما يسري على الوصي من أحكام إلا ما يستثنی بنص صريح.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1