التصنيف: شرعي ( أحوال شخصية )

قانون الأحوال الشخصية السوري

  • نص قرار منع سفرللزوج وحجز أشياء جهازية للزوجة

    نص قرار منع سفرللزوج وحجز أشياء جهازية للزوجة

    نص قرار منع سفرللزوج وحجز أشياء جهازية للزوجة

       الأساس :/  /2000

    المحكمة الشرعية   بحمص

    باسم الشعب العربي  في سوريا

    القاضي السيد :   .

    المســـاعد :    .

    المدعية  :   .

    المدعى عليه  :   .

    موضوع الدعوى  : منـع سفر و حجز احتياطي و نفقة و أشياء جهازية و طلب مسكن شرعي .

    بعد الإطلاع على الدعوى الشرعية رقم أساس /      / لعام *** المتكونة بين المدعية ….. بمواجهة المدعى عليه ****  بطلب نفقة و أشياء جهازية  و نظراً لرجحان حق المدعية و عملاً بحكم المادة /312-317/ أصول محاكمات مدنية ، و عملاً بأحكام الفقه الإسلامي الذي أجاز منع سفر الزوج لقاء النفقة الزوجية .

    أقــــــرر :

    1- إلقـــــــــاء الحجز الاحتيــــاطي على الأشــــــياء الجهازية المعددة باللائحة  المرفقة باستدعاء الدعوى و تسليمها للمدعية بصفتها شخصاً ثالثاً لحين البت بالدعوى .

    2- منع سفر و مغادرة المدعى عليه ***والدته ***تولد ***مسكن ***// خارج القطر لحين تقديم كفيل مليْ تقبله المحكمة يضمن حق المدعية بالنفقة الزوجية ،

    أو دفع كفالة نقدية مقدارها*** ليرة سورية لقاء النفقة الزوجية و تسطير كتاب بذلك إلى دائرة الهجرة و الجوازات  بحمص .

    3- تنفيذ قرار الحجز  بمعرفة مدير التنفيذ بحمص .

    4-الديوان : للقيد و التبليغ أصولاً .

    قراراً اتخذ بغرفة المذاكرة بتاريخ **  الواقع في / / هـ الموافق /// و حسب الأصول .

     المساعد                                                   القاضي

  • قانون حصر الارث في سوريا – الشرعي والأميري والعمالي

    قانون حصر الارث في سوريا – الشرعي والأميري والعمالي

    قانون حصر الارث في سوريا

    قانون حصر الارث في سوريا ليس قانوناً واحداً بل يختلف حسب الأملاك أو الأموال التي سيتم توريثها .

    فهناك ثلاث قوانين لحصر الارث في سوريا وليس قانوناً واحداً وهم :

    أولاً : قانون حصر الارث الشرعي في سوريا :

     

    أولها وأهمها هو حصر الارث الشرعي الذ ي يعتمد في كل أحكامه في الميراث على قانون الأحوال الشخصية المستمد من نصوص القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وفيما يلي نص مواد أحكام حصر الارث في سوريا حسب قانون الأحوالا الشخصية :

    المادة 260

    1- يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي

    2- يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 236

    المادة 261

    إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا

    المادة 262

    1- يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:

    أ ـ ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع

    ب ـ ديون الميت

    جـ ـ الوصية الواجبة

    د ـ الوصية الاختيارية

    هـ ـ المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون

    2- إذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي:

    أ ـ استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره

    ب ـ ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية

    3- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة

    المادة 263

    1- أسباب الإرث ـ الزوجية والقرابة

    2- للإرث ثلاث طرائق ـ الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم

    3- يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض

    4- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معاً أو بالنصيب الرحمي فإذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معاً مع مراعاة أحكام المادتين 271 و 296

    المادة 264

    يمنع من الإرث ما يلي:

    أ ـ موانع الوصية المذكورة في المادة 223

    ب ـ اختلاف الدين بين المسلم وغيره

    جـ ـ لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين

    المادة 265

    1- الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم: الأب، الجد العصبي وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة، البنات ، بنات الابن وإن نزل، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الثابتة وإن علت

    2- الجد العصبي هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت الأنثى فإذا دخلت في نسبته أنثى فهو جد رحمي والجدة الثابتة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت، جد رحمي

    المادة 266

    مع مراعاة حكم المادة 281 للأب وكذا للجد العصبي فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل

    المادة 267

    1- لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء

    2- في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة وكان مع أولاد الأم أخ شقيق أو أخوة أشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدم

    المادة 268

    1- للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل . والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل

    2- للزوجة و لو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهي في العدة فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل. والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل وذلك مع مراعاة حكم المادة 116 المتقدمة في طلاق المريض

    3- إذا تعددت الزوجات اشتركن في هذه الفريضة

    المادة 269

    مع مراعاة حكم المادة 277:

    1- للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنين فأكثر الثلثان

    2- لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة

    3- لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة

    المادة 270

    مع مراعاة حكم المادتين 277 و 280:

    1- للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان

    2- للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة

    3- لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة

    المادة 271

    1- للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الأخوة أو الأخوات

    2- لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين

    المادة 272

    للجدة الثابتة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين

    المادة 273

    إذا زاد أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم أنصباؤهم في الإرث

    المادة 274

    1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب

    2- العصبة من النسب ثلاثة أنواع :

    أ ـ عصبة بالنفس

    ب ـ عصبة بالغير

    جـ ـ عصبة مع الغير

    المادة 275

    للعصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

    1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل

    2- الأبوة وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا

    3- الأخوة وتشمل الأخوة لأبوين والأخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا

    4- العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا

    المادة 276

    1- إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت

    2- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط

    3- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء

    المادة 277

    1- العصبة بالغير هن:

    أ ـ البنات مع الأبناء

    ب ـ بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقاً أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك

    جـ ـ الأخوات لأبوين مع الأخوة لأبوين والأخوات لأب مع الأخوة لأب

    2- يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين

    المادة 278

    1- العصبة من الغير هن: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو أبناء الابن وإن نزل، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض

    2- في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالأخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالأخوة لأب ويأخذون أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة

    المادة 279

    1- إذا اجتمع الجد العصبي مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث

    2- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب

    3- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن الثلث اعتبر صاحب فرض الثلث

    4- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الأخوة والأخوات لأب

    المادة 280

    إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضاً والباقي بطريق العصوبة

    المادة 281

    1- الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر

    2- المحجوب يحجب غيره

    المادة 282

    المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحد من الورثة

    المادة 283

    1- تحجب الجدة الثابتة بالأم مطلقاً، والجدة البعيدة بالجدة القريبة، والجدة لأب بالأب

    2- الجد العصبي يحجب الجدة إذا كانت أصلاً له

    المادة 284

    يحجب أولاد الأم و الأب وبالجد العصبي وإن علا وبالولد وولد الابن وإن نزل

    المادة 285

    1- يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة

    2- يحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منه درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقاً لحكم المادة 277

    المادة 286

    يحجب الأخت لأبوين كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل

    المادة 287

    يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين، إذا كانت عصبة مع غيرها، طبقاً لحكم المادة 278 والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب

    المادة 288

    1- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم

    2- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام

    المادة 289

    1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام

    2- ذوو الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض أو العصبات النسبية الذين سبق بيانهم

    المادة 290

    1- ذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي:

    الصنف الأول ـ من كان من فروع الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن مهما نزلوا

    الصنف الثاني ـ من كان من أصول الميت وهم الأجداد الرحميون، والجدات غير الثابتات مهما علوا

    الصنف الثالث ـ من كان من فروع أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات مطلقا، وأولاد الأخوة لأم، وبنات الأخوة لأبوين أو لأب، وفروع هؤلاء الأولاد مهما نزلوا

    الصنف الرابع ـ من كان من فروع أحد أجداد أو جدات الميت مهما علوا

    2- هذا الصنف الرابع يقسم إلى مراتب صعودا، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزولا

    أ ـ المرتبة من هذا الصنف هي فروع كل جد مهما نزلوا

    فالمرتبة الأولى فروع أجداد الميت الأدنين (أبي أبيه، وأبي أمه، وأم أبيه، وأم أمه)

    والمرتبة الثانية فروع أجداد أبويه

    والمرتبة الثالثة فروع أجداد جديه وهكذا…

    ب ـ الطبقة هي كل درجة من فروع المرتبة الواحدة

    فالأعمام لأم، والعمات والأخوال والخالات هم الطبقة الأولى من المرتبة الأولى وأولاد هؤلاء، وبنات الأعمام لأبوين أو لأب هم الطبقة الثانية منها، وهكذا…

    المادة 291

    1- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم أقربهم درجة إلى الميت

    2- إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم

    3- إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث

    المادة 292

    1- الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضا منهم الأقرب درجة ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول

    2- إذا تساووا درجة و إدلاء ينظر:

    أ ـ إن كانوا جميعا من جانب الأب أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث

    ب ـ إن اختلف جانبهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم

    المادة 293

    1- الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت

    2- إن استووا في الدرجة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم

    3- إن كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقط، ومن كان أصله لأب يحجب من كان أصله لأم

    4- فإن استووا في قوة القرابة أيضا اشتركوا في الإرث

    المادة 294

    1- كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع بجميع طبقاتها تقدم على المراتب التي قوتها بجميع طبقاتها

    2- كل طبقة من كل مرتبة تحجب الطبقات التي تحتها

    المادة 295

    1- الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فيها متعددون وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات أو من جانب الأم فقط كالأخوال، قدم الأقوى قرابة، فالعمة لأبوين أو لأب تحجب العم لأم، وكذا الخالة لأبوين تحجب الخال لأب. فإن كانوا متساوين في قوة القرابة اشتركوا في الإرث

    2- إذا كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة على النحو المبين في الفقرة السابقة

    المادة 296

    1- في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع يقدم الأقرب درجة على الأبعد ولو كان أحدهما من جانب الأب والآخر من جانب الأم

    2- إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، فبنت العم العصبي تحجب ابن العم لأم. إذا كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فولد العمة لأبوين يحجب ولد العمة لأب وولد العمة لأب يحجب ولد العمة لأم

    3- إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة، يقدم منهم ولد العصبة ثم الأقوى قرابة

    المادة 297

    1- في ميراث ذوي الأرحام مطلقا للذكر مثل حظ الأنثيين

    2- إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث ذكرا كان أو أنثى

    3- لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معا

    المادة 298

    إذا أقر شخص بالنسب على غيره لمجهول النسب استحق المقر له التركة بالشرائط التالية:

    1- أن لا يثبت نسب المقر له من المقر عليه

    2- أن لا يرجع المقر عن إقراره

    3- أن لا يقوم به مانع من موانع الإرث

    4- أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتا

    المادة 299

    يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى

    المادة 300

    إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حياً ثابت النسب منه بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون

    المادة 301

    1- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة

    2- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة

    المادة 302

    1- يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه

    2- إن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة

    المادة 303

    مع مراعاة المدة المبينة في المادة 300 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها ، وترثهما الأم وقرابتها

    المادة 304

    1- التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم

    2- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة

    3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم، وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم

    المادة 305

    كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي

     

    ثانياً : قانون حصر الارث النظامي أو الأميري في سوريا :

     

    وهذا القانون هو قانون عثماني صدر أيام حكم الدولة العثمانية باعتبار أن كل الأراضي كانت ملك للسلطان فقام السلطان باصدار قانون خاص اسمه قانون انتقال الأموال الأميرية

    يمكنكم مراجعة كامل الموضوع بالضغط هنا

     

    ثالثاً : قانون حصر الارث العمالي في سوريا: 

     

    وهو قانون يتعلق بمرتبات العامل أو الموظف الحكومي في حال وفاته حيث تنتقل حقوقه في المرتب التفاعدي الى زوجته أو الى بناته الغير متزوجات او اولاده الذكور الذي مازالوا بحاجة الى رعاية .

    يمكنكم مراجعة كامل الموضوع بالضغط هنا

     

  • دعوى تسليم محضون من أجانب لايوجد بينهما عقد زواج

    دعوى تسليم محضون من أجانب لايوجد بينهما عقد زواج

    دعوى تسليم محضون من أجانب لايوجد بينهما عقد زواج

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    الـمـدعـيـة :      الآنسة ……………… ، يمثلها المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 .

    المدعى عليه  :       السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……..- شارع …………… بناء – ……………… – طابق …. .

    الموضوع  : تسليم طفلة إلى الحاضنة .

    بتاريخ 00/00/0000 أنجبت المدعية من المدعى عليه أثناء وجوده في …..، بدون وجود رابطة زوجية ، طفلة أسمتها …….. ،

    كما هو ثابت في الكتاب الصادر عن السفارة …… بدمشق مرفق صورة طبق الأصل عنه ربطاً .

     وبناء على إلحاح من المدعى عليه سمحت له باصطحاب تلك الطفلة لزيارة أهله في مدينة دمشق .

    وعندما امتنع عن إعادة تلك الطفلة إليها وبقصد تغطية عملية احتفاظه بتلك الطفلة خلافا لرغبة حاضنتها ،

    بادر لتقديم دعوى بطلب تثبيت زواج ونسب انتهت بقرار المحكمة الشرعية …..بدمشق رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/0000 إلى رد تلك الدعوى لعدم اختصاص القضاء الشرعي للنظر فيها لانتفاء وجود رابطة زوجية ما بين الطرفين ولكون أحدهما أجنبياً .

    عملا بأحكام المادة 542 من قانون أصول المحاكمات ،

    وأكد هذه الحقيقة فضيلة القاضي الشرعي الأول بدمشق حين رد طلب الجهة الموكلة المقدم وفقا لاحكام المادة 139 أحوال شخصية والمتعلق بتسليمها طفلتها …..

    حيث اعتبر عدم وجود رابطة زوجية ،

    وان الطلب مقدم من شخص غير سوري ويخضع في بلاده للقانون المدني

    (باعتبار أن الموكلة والطفلة …. تحملان الجنسية ال…….)

    مما يمنعه من سماع ذلك الطلب عملا بأحكام المادة 542 أصول محاكمات .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في طلب الموكلة عملاً باختصاصها الشامل وبما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة :

    { المحاكم المدنية هي المختصة في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد الطرفين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني.

    المناقشة:

    من حيث أن الطاعنة التي تحمل الجنسية التركية تخضع في بلادها لقانون مدني.

    ومن حيث أن المشترع منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني بمقتضى المادة 542 أصول محاكمات.

    ومن حيث أن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني عملاً بأحكام المادة الأولى من القرار 109 / ل.ر الصادر في 14 / 5 / 1935.

    ومن حيث أن هذا الاختصاص المعقود للقضاء العادي في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب إنما هو من قبيل الاختصاص النوعي المتصل بالنظام العام الذي لا يملك الأفراد الاتفاق على تعديل قواعده…. }.

     (نقض أساس 756 قرار 539 تاريخ 18 / 11 / 1963- سجلات النقض).

    { يمتنع على المحاكم الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.

    المناقشة:

    إن المشترع الذي حدد في قانون أصول المحاكمات أسس الاختصاص العام في قضايا الأحوال الشخصية نص في المادة 542 من هذا القانون على منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.

    إن هذا المنع المطلق يرمي إلى جعل المحاكم المدنية وحدها ذات اختصاص للنظر في مثل هذه المنازعات حينما يكون أحد الطرفين فيها أجنبياً خاضعاً في بلاده لقانون مدني بصرف النظر عن جنسية بقية الخصوم} .

    (نقض أساس 379 قرار 298 تاريخ 31 / 8 / 1954- سجلات النقض).

    { إن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني} .

    (قرار محكمة النقض رقم 539 تاريخ 18 / 11 / 1963 المنشور في مجلة القانون صفحة 1 لعام 1964) .

    وقد تأكد هذا الاجتهاد القضائي بصدور قرارين عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض بتاريخ 27/1/1997 تحت رقم (21/6) و (23/16) :

    {يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك نعتبر معدومة }.

    {قرار محكمة النقض رقم /6/ أساس /21/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض} .

    {لا اختصاص للمحكمة الشرعية في إصدار الوثائق بشأن الأجنبي الذي يخضع في بلاده إلى قانون مدني ومنها الأذن لولي القاصر الأجنبي ببعض التصرفات … والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة} .

    {قرار محكمة النقض رقم /16/ أساس /23/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض} .

     وقد  أكد القرارين المذكورين الحقائق التالية :

    • أنه لا اختصاص للمحاكم الشرعية في النظر بأي دعوى أو معاملة تتعلق بالام أو الطفلة الأجنبية التي تخضع في بلادها للقانون المدني .
    • أن أي قرار قد يصدر عن المحاكم الشرعية في أية دعوى أو معاملة تكون إحداهما أو كلاهما طرفا فيها يعتبر معدوما .
    • أن القضاء المدني هو المختص للنظر في أية منازعة تتعلق بالام أو بالطفلة الأجنبية .

    ولما كان من الثابت أن الطفلة ….في سن الحضانة ، وأن عدم وجود علاقة زوجيه ما بين الطرفين لا يؤثر على حقوق المدعية في حضانتها للطفلة …. ، وكان ثبوت اختصاص محكمتكم الموقرة للنظر في طلب الموكلة يقتضي تطبيق القانون الموضوعي الساري في كل من الدولة التي تحمل الام والطفلة جنسيتها …… وفي الجمهورية العربية السورية .

    وأما القانون الساري في …… ووفقا للكتاب الصادر عن السفارة …… بدمشق المرفق ربطاً فإنه ينص على أن للام من دون زواج حق حضانة الطفل الوحيد والكامل ولا يجوز لوالد الطفلة أن يحتفظ بها ضد إرادة والدتها .

    وأما القانون الموضوعي السوري فانه ينص على أن للحاضن أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير وانه على القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة  وان يقرر نفقة مؤقتة للصغير … ويجري تنفيذ ذلك القرار من قبل دائرة التنفيذ المختصة (المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية) .

    وكان احتفاظ المدعى عليه بالطفلة ….. خلافا لإرادة والدتها المدعية يخالف القانون ال……. النافذ بالنسبة لتلك الطفلة وبالنسبة للمدعية ،

    كما يخالف قانون الأحوال الشخصية السوري النافذ بالنسبة للمدعى عليه باعتبار أن الأم هي الأحق بالحضانة ولا يجوز سلبها إياها كما اعتبر الاجتهاد القضائي أن حق الحضانة قد شرع لمصلحة الحاضن والمحضون وهو من النظام العام  ولا يعتد بأي إسقاط له .

    ولما كان احتياج الطفلة …. لرعاية والدتها يوجد حالة من العجلة الزائدة توجب سرعة النظر في هذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها .

    الطلب  :     لذلك جئنا بهذه  الدعوى  نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح  تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى 24 ساعة ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتسليم الطفلة ….. إلى المدعية والدتها ، وتعيين نفقة مؤقتة لتلك الطفلة ، وتنفيذ ذلك القرار عن طريق دائرة التنفيذ بدمشق أصولا ،

    واعتبار قراركم بهذا الصدد مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون عملا بأحكام الفقرة /ب/ من المادة 291 من قانون أصول المحاكمات .

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                         دمشق في  00/00/2000

                                                                                       بكل تحفظ واحترام

                                                                              المحامي الوكيل

     

  • طلب تشميل حكم بالتقادم صادر محكمة الأمن الاقتصادي

    طلب تشميل حكم بالتقادم صادر محكمة الأمن الاقتصادي

    طلب تشميل حكم بالتقادم صادر محكمة الأمن الاقتصادي

    النيابة العامة بدمشق الموقر

    المستدعي :       السيد …. بن ………. ، يمثله المحامي ……… بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {000/0000}الموثق بتاريخ 00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    الموضوع :       طلب تشميل حكم بالتقادم.

    بتاريخ 00/0/0000 أصدرت محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق قـرارها ذي الرقم {0000/000} والذي انتهى من حيث النتيجة إلى الحكم بتجريم الموكل بجناية تحريض موظف على القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة لقاء المنفعة المادية ومعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات  وتغريمه مبلغ 400000 أربعمائة ألف ليرة سورية يحبس يوما واحدا عن كل عشر ليرات منها في حال عدم الدفع ، وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف …. وقد أودعت خلاصة الحكم الغيابي ديوان النيابة العامة بدمشق بتاريخ 00/00/0000.

    ولما كان الحكم المذكور قد صدر غيابيا ، وكانت جميع مذكرات الدعوة و سند تبليغ  الحكم قد جرى إبلاغها إلى الموكل بطريق الإلصاق ، كما وانه لم يحضر بالذات أي من إجراءات التحقيق أو جلسات المحاكمة التي صدر نتيجة لها ذلك الحكم ، الأمر الذي يوجب وعملا بما استقر عليه الاجتهاد القضائي احتساب مدة التقادم من تاريخ وقوع الجرم نفسه أي أن التقادم في هذه الحالة ينصب على الجرم المرتكب وعلى الدعوى العامة وليس على العقوبة المحكوم بها { الفقرة 4 من المادة 162 عقوبات عام}.

    ولما كان من الثابت أن مدة التقادم على الجرم البالغة عشر سنوات قد انقضت اعتبارا من تاريخ وقوع الجرم في عام 1994 ، وسقوط الدعوى العامة بالتقادم يجعل العقوبة المحكوم بها في الحكم الغيابي ساقطة بالتقادم ويوجب كف التتبعات واسترداد خلاصة ذلك الحكم . 

    يضاف إلى ذلك أن الموكل لدى محاكمته من قبل محكمة الأمن الاقتصادي كان قاصرا لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره {كما هو ثابت في إخراج قيد نفوسه المرفق ربطا} ، مما يجعل الحكم الصادر بحقه معدوما لصدوره عن محكمة غير ذات ولاية للنظر في القضية ، ومن جهة ثانية يوجب وعملا بأحكام المادة  55 من القانون رقم 18 لعام 1974 تخفيض مدة التقادم على العقوبة المحكوم بها إلى النصف .

    ولما كان من الثابت أن التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام .

    الطلب :      لذلك جئت بهذا الاستدعاء التمس اعتبار الدعوى العامة موضوع الحكم الغيابي الصادر عن  محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق تحت رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/0000 ساقطة بالتقادم ، وكف سائر التتبعات القانونية بحق الموكل واسترداد خلاصة الحكم الغيابي .

    دمشق في 00/0/2004                    مع وافر الاحترام

     

  • صيغة ونموذج دعوى الغاء وثيقة صادرة عن المحكمة الشرعية

    صيغة ونموذج دعوى الغاء وثيقة صادرة عن المحكمة الشرعية

     

    دعوى الغاء وثيقة صادرة عن المحكمة الشرعية

     

    المحكمة الشرعية الموقرة في ———–

    الجهة المدعية :

    السيد …………. ، يمثله المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في ——— .

    المدعى عليه :

      السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي ……..- شارع ……… – بناء ………….- طابق …. .

    الموضوع  :    إلغاء وثيقة .

    بتاريخ 00/00/2000 ، وبناء على طلب من المدعى عليه ، أصدر القاضي الشرعي الأول بدمشق بصفته الولائية ، وعملا بأحكام المادة 538 أحوال شخصية ، القرار رقم (0000) متضمنا :

    { ………… إلى آخر ما جاء في القرار المذكور} (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار ).

    ولما كان من الثابت قانونا أن الوثائق المنظمة وفقا لأحكام المادة 538 من قانون أصول المحاكمات تقبل الادعاء بطلب البطلان أو التعديل في قضاء الخصومة (المادة 539 أصول  محاكمات).

    وكان من الثابت أن الوثيقة موضوع القرار المذكور قد أعدت خلاف الواقع حيث تضمنت ………….. في حين أن الأدلة المرفقة بهذا الادعاء تثبت خلاف ما تضمنته تلك الوثيقة وذلك للأسباب التالية: ……. (تذكر أسباب إلغاء  الوثيقة) .                          

    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر  بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإلغاء الوثيقة المتمثلة بالقرار رقم (000) الصادر بتاريخ   00/00/2000 عن القاضي الشرعي الأول بدمشق.

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب  المحاماة .

                            دمشق في 00/00/ 2000

                                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                                                  المحامي الوكيل

     

  • صيغة دعوى اسقاط حضانة

    صيغة دعوى اسقاط حضانة

    صيغة دعوى اسقاط حضانة

    المحكمة الشرعية الموقرة في ———

    الجهة المدعية : السيد ……………… ، يمثله المحامي …………… ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في ——— .

    المدعى عليها :  السيدة …………….. ، المقيمة في دمشق – حي ………….- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

    الموضوع :    إسقاط حضانة .

    طرفا هذه الدعوى كانا زوجين بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (000/00000/0000) وتاريخ 00/00/2000 وخلال استمرار الحياة الزوجية ما بينهما انجبا في عام 0000 طفلا أسمياه (………) .

    وبتاريخ 00/00/2000 انتهت حياتهما الزوجية بطلاق بائن وتسلمت المدعى عليها الطفل ………… كونه لا يزال في سن الحضانة .

    ولما كانت المدعى عليها قد تزوجت مجددا من شخص غريب عن المحضون ، الأمر الذي ، وعملا بأحكام المادة 138من قانون الأحوال الشخصية ، يوجب إسقاط حضانتها :

    { زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها }.

    وكانت والدة المدعى عليها ( متوفية … أو  غير مؤهلة لحضانة الطفل نظرا لالتزامها برعاية شؤون أسرة كبيرة مؤلفة من زوج وعدد من الأطفال … أو مصابة بمرض عضال يمنعها من رعاية الطفل المحضون ……  أو قد بلغت سن الشيخوخة و أضحت مقعدة غير قادرة على رعاية المحضون) .

    وكانت والدة/شقيقة المدعي تتوافر فيها جميع الشرائط المطلوبة قانونا والتي تؤهلها لرعاية وحضانة الطفل .

    الطب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) –  بإسقاط حضانة المدعى عليها للطفل ………… ، وتعيين والدة/شقيقة المدعي  السيدة ………………. حاضنه قانونية لذلك الطفل .

    2) –  بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      ———– في 00/00/2000

    بكل تحفظ واحترام

              المحامي الوكيل

     

  • صيغة و نموذج طلب تسليم طفل إلى حاضنته أو حاصنه

    صيغة و نموذج طلب تسليم طفل إلى حاضنته أو حاصنه

    طلب تسليم طفل إلى حاضنته

    فضيلة القاضي الشرعي في ————- الموقر

    المستدعية  :       السيدة ……………….. ، يمثلها المحامي …………………. ، بموجب سند الوكيل المرفق ربطا والمصدق أصولا .

    الموضوع :      طلب تسليم طفل إلى حاضنته .

    المستدعية كانت زوجاً للمدعو …………… بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (——————-) وتاريخ 00/00/2000 وخلال استمرار الحياة الزوجية ما بينهما انجبا في عام————– طفلا أسمياه (………) . إلا أن والد الطفل رغم كونه لا يزال في سن الحضانة لا يزال ممتنعاً عن تسليم الطفل إلى حاضنته خلافا لنص القانون ، ربطا بيان عائلي يثبت الوقائع المذكورة سابقا .

    ولما كان من الثابت قانوناً :

    { ـ للحاضن أماً كانت أو جدة لأم أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير، وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من قرابتهما بوثيقة من أمانة السجل المدني ويقرر أيضاً للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء للتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم}.

    ولما كان الطفل بحاجة لنفقة مؤقتة خاصة وانه في سن يحتاج فيها إلى خدمات متعددة مثل ……….. .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نلتمس من فضيلتكم إعطاء القرار :

    1) –  بإلزام المدعو ……….. بتسليم الطفل ….. إلى حاضنته والدته (أو جدته) .

    2) –  بفرض نفقة مؤقتة للطفل …….. مبلغا وقدره /————/ …….. ليرة سورية في الشهر الواحد و إلزام والده بها .

    —— في ——–2000                                            مع وافر الاحترام

                                                                              المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1