التصنيف: قانون العقوبات الخاص

  • تعريف جريمة القتل مع مقدمة تاريخية

     

    تمهيد عن جريمة القتل :

    يقع القتل، بإزهاق روح إنسان بفعل إنسان آخر بأية وسيلة كانت.

    والقتل قد يكون مقصوداً إذا توافرت النية الجرمية لدى الجاني وقد يكون غير مقصود إذا لم تتوافر هذه النية لدى الجاني ولكن الوفاة تحققت نتيجة خطأ منه.

    تعتبر الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية القتل من أشد الجرائم وأعظمها خطرة، لأن القتل هو انتهاك لحرمة النفس الإنسانية التي خلقها الله و سواها وكرمها أفضل تكريم. فالشرائع السماوية تعتبر أن أعظم ما يغضب الرب هو إزهاق روح هذه النفس الإنسانية التي كرمها الله.

    والشرائع الوضعية، بعقابها على القتل، تحمي بذات الوقت، حق الإنسان المقدس في الحياة، وحق المجتمع في الحفاظ على سلامة وحياة أفراده.

    والقتل ظاهرة اجتماعية إنسانية قديمة قدم التاريخ نفسه، ولعله أول جرم ارتكب في تاريخ وجود الإنسان، عندما قتل قابيل أخاه هابيل.

    لذلك نرى أن أكثر الشرائع الوضعية، المغرقة في القدم، اهتمت بجرائم القتل، واعتبرتها مساساً وتعدياً على الحقوق الإلهية على البشر، باعتبار أن الآلهة هي التي تمنح حق الحياة وهي التي لها الحق بأخذها ؛ فكان القتل يحاط بنقمة الآلهة و البشر معاً، بإنزال أقسى العقوبات و أشدها تعذيباً على مرتكبه.

    ولقد عاقبت التشريعات والأعراف القديمة على القتل دون التفات إلى فعل القاتل، فيما إذا كان مقصودا أم غير مقصود.

    حيث كان الثأر والانتقام يطال الفاعل في كلتا الحالتين.

     ولكن مع الزمن أخذت المجتمعات تفرق بين الأفعال المقصودة، فتشدد عقابها، وبين الأفعال غير المقصودة، فتتساهل في جزاءاتها من حيث قبول التعويضات المالية.

    وكان الانتقام أو الثأر هو السائد لدى العرب في الجاهلية، دون تمييز بين كون القتل مقصوداً أو غير مقصود، ودون أن يكون هناك تعادل أو مساواة بين ما أصاب الضحية وبين الثأر. وعندما جاء الإسلام، نهی عن القتل، وسن القصاص من الفاعل في القتل العمد (المقصود) وفي الإيذاء، وذلك بالتساوي بين إصابة الصحية والجزاء الواقع عليها.

    ولقد ورد النهي والقصاص في آيات كثيرة من القرآن الكريم منها ما ورد في سورة الإسراء: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق..).

    وما جاء في سورة البقرة: (يا أيها الذين آمنوا کتب عليكم القصاص في القتلى…).

     وفي سورة المائدة أيضا: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن و السن بالسن والجروح قصاص …).

    وجاء في سورة النساء: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ).

    من هذه الآيات نستنتج أن القرآن الكريم قد فرق في القتل بين نوعين: القتل العمد، أي المقصود، ورتب له القصاص كجزاء، و القتل الخطأ، وجزاؤه الدية والكفارة.

    وقد ميز الفقه الإسلامي بين القتل العمد الذي تتجه به إرادة الفاعل إلى الفعل والنتيجة، وبين القتل شبه العمد الذي تتجه الإرادة فيه إلى الفعل دون النتيجة، وهو ما يقابل الإيذاء المفضي إلى الموت في التشريع الوضعي.

     و عقابه الدية المغلظة باعتبار أنه لا قصاص إلا في القتل العمد.

    والقصاص، كما أسلفنا، هو الجزاء الواقع في القتل والإيذاء، و المتساوي مع الإصابة اللاحقة بالضحية.

    ويطلق عليها تعبير القود في القتل العمد، فالقاتل يقتل، و العين بالعين والسن بالسن…. الخ. والكفارة هي جزاء ديني يتضمن التكفير عن الذنب، ويكون بإعتاق عبد أو التصدق بقيمته أو الصيام شهرين متتابعين. أما الدية فهي مبلغ من المال يتفق عليه الطرفين، يدفعه الجاني أو أهله إلى الضحية أو أهله، وذلك مقابل العفو عن المعتدي.

    تعريف جريمة القتل

    القتل، بوجه عام، هو اعتداء إنسان على إنسان ينتج عنه وفاته. فإذا انصرفت إرادة الفاعل إلى إزهاق روح الضحية كان القتل مقصوداً، أما إذا لم تتصرف هذه الإرادة إلى إحداث هذه النتيجة، بل وقعت الوفاة نتيجة خطأ من الفاعل، بصورة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة الشرائع أو الأنظمة، كان القتل غير مقصود وفي حال وقوع القتل دون اقترانه بقصد جرمي أو بخطأ من الفاعل، بل نتيجة لظرف خارج عن إرادة الإنسان، فلا يكون جريمة ولا ينتج أية مسؤولية جزائية، وذلك لانعدام الركن المعنوي فيه، وهو ما يدعى بالقتل العرضي الذي يخرج من نطاق القانون الجزائي ويدخل في نطاق القضاء والقدر.

     وقد درجت أغلب التشريعات الجزائية القديمة على تقسيم القتل المقصود إلى نوعين: القتل عمدة، أي مع النية المبينة  أو مع سبق التصور والتصميم، والقتل قصدا، وهو الذي ينتج عن نية أنية. وكلاهما يستلزم إرادة أو نية إزهاق الروح.

  • المعيار الذي اعتمده المشرع السوري في تصنيف الجرائم

    المعيار الذي اعتمده المشرع السوري في تصنيف الجرائم في القسم الخاص 

     

    لقد اعتمد المشرع السوري، على غرار أغلب التشريعات الحديثة، المعيار العلمي في التصنيف أو التبويب.

    فلقد اعتمد على تصنيف الجرائم استنادا إلى التشابه فيما بينها في طبيعة المصلحة التي أراد المشرع حمايتها، أي في طبيعة الحق المعتدى عليه.

    وقد جاء هذا التصنيف سهلاً بعيداً عن التعقيد، نظرا لورود الجرائم المتشابهة فيما بينها في محل الجرم في فصائل مستقلة ومتفردة عن غيرها.

    وانطلاقاً من ذلك وضع المشرع فصيلة الجرائم الواقعة على الأشخاص، التي تضم الاعتداءات الواقعة على حياة الإنسان أو على سلامته البدنية “القتل والإيذاء”، وفصيلة الجرائم الواقعة على الأموال “السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان”.

     وفصيلة الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وفصيلة الجرائم الواقعة على الأسرة، وعلى الأخلاق….الخ.

    وتجدر الإشارة إلى أن بعض التشريعات، كالتشريع المصري، لم يعتمد هذا الأسلوب العلمي البسيط في تبويب الجرائم، بل اعتمد الأسلوب الفرنسي القديم المستند على تصنيف وتبويب الجرائم استنادا إلى جسامة الجرم: جناية وجنحة. حيث جاءت في قانون العقوبات تحت عناوين في الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية”، و “الجنايات والجنح التي تحصل لأحاد الناس”.

     

    الجرائم الواقعة على الأشخاص

     

    هناك اتجاه في الفقه الجزائي يرى أن فصيلة الجرائم الواقعة على الأشخاص تتسع لمجموعة من الجرائم، في مقدمتها القتل والإيذاء، ويلحق بها الجرائم الواقعة على الحرية، كالتوقيف غير المشروع والحرمان من الحرية، والجرائم الواقعة على الشرف والعرض، كالاغتصاب والزنا، باعتبارها جرائم تقع على الأشخاص.

    وهناك اتجاه آخر، تبنته أغلب التشريعات الحديثة، ومن بينها القانون السوري، يحصر الجرائم الواقعة على الأشخاص في دائرة القتل والإيذاء فقط.

    وهي دائرة معقولة، باعتبار أن هذه الجرائم تقع حصرا على حياة الإنسان أو سلامته الجسدية؛ بينما الاغتصاب والزنا والحرمان من الحرية والتوقيف غير المشروع تقع على شرف الإنسان أو حريته استنادا إلى التبويب الذي وضعه المشرع السوري.

     في ضوء ما تقدم ستكون خطة معالجتنا للجرائم الواقعة على الأشخاص، استنادا إلى خطة المشرع السوري، مقتصرة على جرائم القتل والإيذاء.

    وجرائم القتل والإيذاء ليست إلا صور متعددة الاعتداء يقع على جسم المجني عليه فيودي بحياته أو يصيبه بأذى، ولا تختلف عن بعضها إلا في الركن المعنوي أو في النتيجة التي تترتب على الاعتداء.

     (فهذه جرائم قد تكون مقصودة أو غير مقصودة، والجرائم المقصودة تشترك في قصد المساس بسلامة جسم المجني عليه، ثم تختلف بحسب مدى القصد أو جسامة النتيجة. فإذا اقتصر قصد الفاعل على المساس بسلامة جسم المجني عليه كانت جريمته إيذاء تتنوع عقوبتها بحسب جسامة النتيجة التي تترتب على فعله.

    وقد يتجاوز قصد الفاعل مجرد المساس بسلامة جسم المجني عليه إلى الاعتداء على حياته، وعندئذ يرتكب الفاعل قتلا مقصود أو شروعا فيه إذا لم يمت المجني عليه نتيجة ظرف خارج عن إرادة الفاعل .

    أما الجرائم غير المقصودة فهي ما كان الأذى فيها غير مقصود وإنما متسببة عن خطأ، وهنا أيضا يتنوع العقاب بحسب جسامة النتيجة موتا أو مجرد إصابة.

     

    الجرائم الواقعة على الأموال

     

    تعريفها: 

    يقصد بالجرائم الواقعة على الأموال تلك الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية.

    ويدخل في نطاق هذه الحقوق كل حق ذي قيمة اقتصادية أيا كانت ،ومكوناً لأحد عناصر الذمة المالية.

     أو الأفعال التي تنال بالاعتداء العناصر المكونة للذمة المالية للأشخاص .

    أو مجموعة الجرائم التي تنقص أو تعدل العناصر الإيجابية للذمة المالية أو تزيد من عناصرها السلبية عن طريق زيادة ديون المجني عليه.

    والذمة المالية تعني ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية، وتكون الحقوق الجانب الإيجابي من الذمة، أما الالتزامات فتكون جانبها السلبي.

    والحقوق المالية ثلاثة أنواع: حقوق عينية وتتمثل في سلطة لصاحب الحق تنصب مباشرة على الشيء موضوع حقه وأهمها حق الملكية، وأغلب الحقوق العينية تتفرع عنه كحق الانتفاع وحق الارتفاق. وحقوق شخصية أو دائنية وتتمثل في علاقة بين صاحب الحق وغيره يتوجب فيها على ذلك الغير أداء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عنه، كالعلاقة بين الدائن والمدين، فالدائن له حق شخصي لدى المدين بعدم إشهار إفلاسه احتيالية، وعدم الغش في التعامل وعدم التعامل بالربا.

    وأخيراً حقوق معنوية موضوعها نتاج الفكر أو العلامات المميزة لنوع من الإنتاج الصناعي أو النشاط التجاري. وهذه الحقوق تخول أصحابها أن ينسب لهم وحدهم إنتاجهم وتكفل كذلك حماية استغلالهم المالي له.

     وهناك نصوص خاصة تحمي الملكية الأدبية والصناعية والفنية، كتقليد العلامات التجارية والصناعية. وقد يكون محل هذه الأنواع الثلاثة من الحقوق عقارة أو منقولا أو شيئا معنويا.

    نستخلص من هذه التعاريف النتائج التالية:

    عدوان، وهذا العدوان قد يتمثل في إلحاق ضرر فعلی بالمال، وقد

    1- إن الجرائم الواقعة على الأموال تنطوي على يقتصر على تعريضه للخطر.

    2- لا يقتصر نطاق الجرائم الواقعة على الأموال على الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الجانب الإيجابي من الذمة المالية، أي ما للشخص من حقوق، ولكنها تشمل أيضا الجرائم التي تنال الجانب السلبي للذمة فتزيد دون حق من الديون الملتزم بها المجني عليه كالمراباة وبعض صور الغش في كمية أو نوع البضاعة.

    3- باعتبار أن الذمة المالية هي المحل المادي للجرائم الواقعة على الأموال فذلك يستدعي استبعاد الجرائم الواقعة على الأشخاص من نطاق الجرائم الواقعة على الأموال وإن ترتب عليها، بشكل غير مباشر، مساس بالذمة المالية للمجني عليه.

     فجريمة الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة أو إلى تعطيل عن العمل لمدة معينة تؤثر على الذمة المالية للمجني عليه إذا أقعدته عن العمل والكسب ومع ذلك فهي لا تدخل ضمن نطاق الجرائم الواقعة على الأموال.

    4- إن المجني عليه في جرائم الاعتداء على الأموال هو أحد الأشخاص طبيعياً كان أم معنوياً.

    وبذلك يخرج من مجالها الجرائم الواقعة على الذمة المالية للأشخاص المعنوية العامة كالدولة مثلا.

     فجريمة الاختلاس، بالرغم من كونها سرقة، إلا أنها لا تدخل ضمن نطاق الجرائم الواقعة على الأموال بل ضمن الجرائم الواقعة على الإدارة العامة، باعتبار أن المجرم يحمل صفة الموظف المؤتمن على الأموال من قبل الدولة فهذا يغلب المشرع مفهوم المساس بالوظيفة العامة على مفهوم الاعتداء على المال.

    5- يخرج من مجال الجرائم الواقعة على الأموال الأفعال التي يتخذ الخطر الناجم عنها صورة الخطر الشامل وإن وقعت على مال من الأموال التي تشكل أحد العناصر الإيجابية للذمة المالية.

     كالحريق الذي يغلب المشرع فيه معنی الخطر الشامل على فكرة الاعتداء على المال فيخرجه من نطاق الجرائم الواقعة على الأموال.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1