التصنيف: جرائم المعلوماتية و الانترنت

  • تشريعات جرائم المعلوماتية في العالم

    كانت الدول المتقدمة سباقة إلى مواجهة جرائم المعلوماتية، سواء عن طريق سن التشريعات الجزائية الخاصة بهذه الجرائم، أو من خلال تعديل النصوص القائمة لتشمل هذا الإجرام المستحدث.

    1- الولايات المتحدة الأمريكية :

    يعد قانون “فلوريدا” الجرائم الحاسوب الصادر في عام 1978 أول قانون في الولايات المتحدة الأمريكية يخاطب الاحتيال والتطفل على الحاسوب، حيث يعتبر هذا القانون أن كل دخول غير مخول إلى الحاسوب هو بمثابة جريمة، حتى ولو لم يكن هناك نية عدائية من هذا الدخول.

     أما على الصعيد الفيدرالي، فقد صدر في عام 1984 قانون الاحتيال وسوء استخدام الكمبيوتر (CFAA)(36)، وتم تعديله في الأعوام 1986 – 1988 1989 1990- 1994، ثم تم تعديله أخيرة عام 2001 بمقتضى القانون الوطني المؤرخ في 2001/10/26 “The patriot act”، حيث تم إدراجه في القسم 1030 من الباب /18/ من القانون الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية.

    2- وفي بريطانيا :

    قام المشرع بإصدار قانون إساءة استخدام الكمبيوتر CAA لعام 1990 “Computer abuse act.

    وقد تضمن القسم الأول من هذا القانون تجريم الدخول غير المشروع إلى النظام المعلوماتي (القرصنة)، أما القسم الثاني فقد تضمن تجريم الدخول غير المشروع مع عنصر إضافي وهو النية لارتكاب أو تسهيل ارتكاب جرائم، أما القسم الثالث فقد تضمن تجريم أي تعديل المحتوى الحاسوب.

      كما أصدر المشرع البريطاني قانون الاحتيال لعام 2006 ، حيث سمح بموجبه بأن يكون الخداع موجهة إلى نظام معلوماتي أو آلة، فلم يعد يشترط أن يكون الخداع موجهة إلى إنسان .

    3 –  فرنسا :

    قام المشرع بإصدار القانون رقم 19 لعام 1988، المتعلق بحماية نظم

    المعالجة الآلية للبيانات، ثم تم إدراج هذا القانون في قانون العقوبات الفرنسي لعام 1992 والذي طبق في 1994/3/1.

      فقد نصت المواد من 1-323 حتى 7-323 من قانون العقوبات على تجريم الدخول بشكل احتيالي أو البقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للبيانات أو في جزء منه. وتشدد العقوبة لهذه الجريمة إذا أدى الدخول غير المشروع إلى محو أو تعديل البيانات.

    كما جرمت هذه المواد تعطيل أو التدخل في عمل نظام المعالجة الآلية للبيانات.

     إضافة إلى تجريم إتلاف أو تعديل البيانات في نظام المعالجة الآلي. كما عاقبت المادة 7-323 على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم، كما جرم القانون المذكور العديد من الجرائم.

    وهناك العديد من الدول الأجنبية التي سنت تشريعات لمواجهة جرائم المعلوماتية مثل كندا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا وغيرها .

    كما أن المشرع العربي لم يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الظاهرة، بل كانت هناك محاولات تشريعية في الدول العربية لاستيعاب هذا النوع من الإجرام، وقد قامت عدة دول عربية بمواجهة جرائم المعلوماتية وهي  :

     3- سلطنة عمان:

    قام المشرع العماني بسن تشريع خاص لمكافحة جرائم المعلوماتية بموجب المرسوم السلطاني رقم 12 لعام 2011.

    4-  الأردن :

    قام المشرع الأردني بإصدار قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت رقم 30 السنة 2010.

     5- المملكة العربية السعودية:

    قام المشرع السعودي بإصدار نظام المكافحة جرائم المعلوماتية في 31 آذار عام 2007.

    6-  السودان:

    فقد تم إصدار قانون جرائم المعلوماتية لعام 2007

    7-  دولة الإمارات العربية المتحدة:

    فقد قامت بإصدار القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

    8-  قطر :

    قام المشرع القطري بتعديل قانون العقوبات رقم 11 لعام 2004، حيث تضمنت المواد (370 وحتى 387) جرائم الحاسب الآلي.

    وقد جرمت معظم هذه القانونين العديد من جرائم المعلوماتية ومنها: الدخول غير المشروع إلى أنظمة الحاسوب، والالتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات، وإتلاف أو محو البيانات والمعلومات، وتزوير بطاقات الائتمان واستعمالها وغير ذلك من الجرائم

  • ماهو تعريف جرائم الانترنت وما خصائصها؟

    محامي

    التعريف بجرائم الإنترنت و جرائم المعلوماتية

    تعددت محاولات الفقهاء في تعريف جرائم الإنترنت، ومنها :

    – هي “ذلك النوع من الجرائم التي تتطلب إلماما خاصا بتقنيات الحاسب الآلي ونظم المعلومات، لارتكابها أو التحقيق فيها ومقاضاة فاعليها”  .

    – أنها “الجرائم التي لا تعرف الحدود الجغرافية، والتي يتم ارتكابها بأداة هي الحاسب الآلي عن طريق شبكة الإنترنت، وبواسطة شخص على دراية فائقة “.

     – وفي تعريف آخر كل اعتداء يقع على نظم الحاسب الآلي وشبكاته أو بواسطتها .

    – كما أنها “الجرائم الناشئة عن استعمال التواصل بين الشبكات” .

     – وهي أيضا تلك الجرائم العابرة للحدود والتي تقع على شبكة الإنترنت أو بواسطتها من قبل شخص على دراية فائقة بها

    ونحن نؤيد هذا التعريف الأخير؛ لأنه يبرز خصائص جرائم الإنترنت.

     إلا أنه من الأفضل عدم تحديد هذه الجرائم بأنها عابرة للحدود، لأنها من الممكن أن تكون جرائم داخلية أو دولية أو ذات بعد دولي كما سنرى لاحقاً.

     لذلك نرى أن يكون تعريف جرائم الإنترنت بأنها : تلك الجرائم التي تقع على شبكة الإنترنت أو بواسطتها من قبل شخص ذي معرفة تقنية.

    ولا بد هنا من التمييز بين جريمة الحاسوب وجريمة الإنترنت، فجريمة الحاسوب هي التي ترتكب بواسطة الحاسوب أو على مكوناته المعنوية، فقد ترتكب من خلال حاسوب واحد أو من خلال شبكة داخلية تضم عدة حواسيب دون أن يكون هناك ولوج إلى الإنترنت، كما هو الحال في الجرائم التي تهدف إلى سرقة معلومات الحاسوب أو إتلافها.

     أما جرائم الإنترنت فإن شرطها الأساسي هو اتصال الحاسوب بالإنترنت، فالحاسوب هو الوسيلة التي لا مفر منها للولوج إلى هذه الشبكة.

    ولا بد من الإشارة هنا، إلى أن جانباً من الفقه- ونحن نؤيده- يستخدم مصطلح الجريمة المعلوماتية أو الجريمة الإلكترونية، للدلالة على جرائم الحاسوب والإنترنت معا، بحيث يشمل هذان المصطلحان كلا النوعين.

     ومن ثم فإن مصطلح الجريمة المعلوماتية أو الجريمة الإلكترونية، أكثر شمولا من جريمة الإنترنت .

    وقد عرف المشرع السوري الجريمة المعلوماتية في المادة الأولى من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بأنها :

     ( جريمة ترتكب باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة، أو تقع على المنظومات المعلوماتية أو الشبكة.)

    وبهذا يكون المشرع السوري قد أخذ بالرأي الفقهي المشار إليه، واستخدم مصطلح الجريمة المعلوماتية ليشمل هذا التعريف جرائم الإنترنت وجرائم الحاسوب في مصطلح جامع الهما.

     الخصائص المتعلقة بجرائم الإنترنت

    تتميز جرائم الإنترنت بعدة خصائص تميزها عن جرائم الحاسوب وهي:

    أ- جرائم ترتكب عبر شبكة الإنترنت أو عليها:

    إن اتساع حجم شبكة الإنترنت وسهولة الولوج إليها، والتزايد المستمر في استخدام هذه الشبكة، جعل منها مسرحاً لكثير من الأفعال الإجرامية.

     فمعظم الجرائم التقليدية أصبحت ثرتكب عبر الإنترنت كالتهديد بالقتل مثلا، إضافة إلى أن هذه الشبكة لم تسلم بحد ذاتها من اعتداءات المجرمين التي تناولت أنظمتها ومعلوماتها كجريمة إعاقة خدمة الانترنت، واعتراض المعلومات المرسلة عبر الشبكة وغيرها.

    ب- مرتكب جرائم الإنترنت ذو معرفة تقنية:

    تعد المهارة التقنية المطلوبة لتنفيذ جرائم الإنترنت أبرز صفات مجرمي الإنترنت، فتنفيذ هذه الجرائم يتطلب قدرا من المهارات التقنية، سواء تم اكتسابها عن طريق الدراسة المتخصصة، أو عن طريق الخبرة المكتسبة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

     إلا أن ذلك لا يعني ضرورة أن يكون مجرم الإنترنت على قدر كبير من العلم في هذا المجال، فالواقع العملي أثبت أن أشهر مجرمي الإنترنت لم يحصلوا على مهاراتهم التقنية عن طريق التعليم أو الخبرة المكتسبة من العمل في هذا المضمار .

    ج- الحاسوب هو أداة ارتكاب جرائم الإنترنت:

    يعد الحاسوب وسيلة النفاذ إلى شبكة الإنترنت، ومن ثم لا يمكن تصور ارتكاب جريمة إنترنت من دونه، ولا عبرة هنا لشكل الحاسوب الذي قد يتخذ شكله التقليدي أو شكل الحاسوب الشخصي، أو قد يكون ضمن الهاتف النقال أو حتى ضمن ساعة اليد.. الخ.

    د- جريمة الإنترنت لا تعرف الحدود الجغرافية:

    لا تعرف جريمة الإنترنت الحدود الجغرافية، أي أنها من الممكن أن تكون جريمة داخلية أو دولية أو ذات بعد دولي.

    فهي جريمة داخلية عندما تقع كاملة في نطاق إقليم دولة معينة.

    وجريمة دولية عندما تتعلق بالقانون الدولي، أي عندما يكون أحد أطرافها شخصاً دولياً، على نحو ما حدث في التجسس الذي قامت به الولايات المتحدة الأميركية، عندما انتهكت أنظمة أعدائها الحاسوبية، وذلك بواسطة أسلحة معلوماتية فتاكة، أثناء القصف الجوي للحلف الأطلسي في كوسوفو .

    وقد تكون جريمة ذات بعد دولي، إذا اتفق المجتمع الدولي بمقتضى اتفاقية دولية – بأن جريمة معينة تشكل عدواناً على كل دولة، أو عندما ترتكب الجريمة داخل دولة معينة إلا أنها تمتد خارج إقليم تلك الدولة مثل جريمة ترويج المخدرات عبر الإنترنت .

    هـ – صعوبة اكتشاف وإثبات جرائم الإنترنت:

    تتصف جرائم الإنترنت بأنها صعبة الاكتشاف، لأن الجاني من الممكن أن يستخدم اسمة مستعارة، أو أن يرتكب جريمته من خلال إحدى مقاهي الإنترنت.

     إضافة إلى أنها صعبة الإثبات لأنها لا تترك أثرا مادياً، بسبب إمكانية حذف الآثار المعلوماتية المستخدمة في ارتكاب الجريمة خلال ثوان

  • ماهو الانترنت وكيف نشأ ومن يتحكم به ؟

    ماهو الانترنت وكيف نشأ ومن يتحكم به ؟

    ماهية الإنترنت

    محامي

    يتطلب التعرف على ماهية شبكة الإنترنت، إلقاء الضوء على المراحل التي مرت بها هذه الشبكة منذ نشأتها. ثم معرفة آلية تنظيمها وكيفية عملها.

    أ- التعريف بالإنترنت

    إن الحديث عن الإنترنت يدفعنا للعودة إلى جذور هذه الشبكة منذ الستينيات؛ للتعرف على الأب الشرعي لها، ومتابعة مراحل نموها منذ الولادة، ثم استعراض التعريفات الفقهية التي تناولت شبكة الإنترنت، والتي تضمنت سمات هذه الشبكة.

    أولا- نشأة الإنترنت:

    نشأت فكرة الإنترنت نتيجة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفييتي في الستينيات، حيث كان المسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية يبحثون عن إجابة لسؤال كان يتبادر إلى أذهانهم، وهو كيف يمكن للمسؤولين في الولايات المتحدة الأميركية الاتصال فيما بينهم، في حال حدوث كوارث أو في حال حدوث هجوم نووي؟

    على إثر ذلك، عهدت وزارة الدفاع الأميركية في عام 1964 إلى وكالة مشاريع الأبحاث المتطورة (ARPA) بمهمة إنشاء شبكة من الحواسيب تكون قادرة على الاستمرار في العمل في حال حدوث مثل هذه الكوارث.

     وفي عام 1969، قامت وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة، بإنشاء شبكة متخصصة لهذا الغرض حملت اسم أربانت (ARPANET) وهو اختصار Agency Advanced Research Projects وهو مركز أبحاث عسكرية وعلمية تابع لوزارة الدفاع الأميركية) ، وكانت هذه الشبكة التجريبية في البداية تربط أربعة حواسيب آلية ضخمة فيما بينها.

    في عام 1972، تم إيصال الأربانت إلى معظم الجامعات الأميركية، وفي عام 1973 بدأت الاتصالات الدولية بهذه الشبكة من إنكلترا و النروج.

    وهنا بدت الحاجة ملحة لإيجاد وسيلة تخاطب تسمح للحواسيب التي تعمل بلغات مختلفة بأن تتصل فيما بينها، فتم في هذا العام اكتشاف بروتوكول الإنترنت (TCP/IP) .

     في عام 1986، تم نقل تشغيل أربانت من وزارة الدفاع إلى شبكة مؤسسة العلوم الوطنية NSFNET إضافة إلى إدارة الطيران المدني والفضاء الأميركية، وكذلك إلى إدارة الطاقة، وبذلك أصبحت أربانت متاحة لجميع أشكال البحث العلمي.

    في عام 1990، ومع انهيار الإتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة، لم تعد تجد وزارة الدفاع الأمريكية أن هناك فائدة في حصر استعمال هذه الشبكة في الأمور العسكرية فقط، فأطلقت حرية استخدامها، وبدأ نطاق استعمالها يتسع، وأصبح لها إدارة خاصة لا ربحية، ثم تحولت أربانت إلى الإنترنت Internet كتسمية جديدة.

    وفي عام 1991، تمكن مهندس الاتصالات الانكليزي تيم بيرنرز لي” من اختراع تقنية الويب w.w.w) world wide web) التي تساعد على تصفح المعلومات واستعراضها بسهولة على شبكة الإنترنت.

    ثانياً- تعريف الإنترنت:

    تعددت المحاولات الفقهية لتعريف الإنترنت، ومن هذه التعاريف:

    أن الإنترنت هي عبارة عن آلية اتصال مكونة من مفاتيح وأسلاك وأماكن تخزين للبيانات، ودواعم توصيل، و روابط اتصال، تعمل في بوتقة واحدة بفضل بروتوكول الإنترنت

    . (TCP/IP)

    وفي تعريف آخر بأنها شبكة الشبكات، حيث تتكون من عدد كبير من شبكات الحاسوب المترابطة والمتناثرة في أنحاء العالم، ويحكم ترابط تلك الأجهزة وتحادثها بروتوكول موحد يسمى بروتوكول تراسل الإنترنت .

    وهي أيضا من وجهة نظر تقنية إنسانية، بأنها تلك الوسيلة أو الأداة التواصلية بين شبكات المعلومات، دون اعتبار للحدود الدولية.

    والحقيقة إن جميع هذه التعاريف تعبر عن حقيقة الإنترنت، التي يمكن تعريفها ببساطة بأنها الشبكة تتألف من عدد كبير من الحواسيب المتوضعة عبر العالم، والمترابطة مع بعضها البعض، والتي تستخدم في تواصلها بروتوكول تراسل الإنترنت”.

    ثالثا – شبكة الإنترنت والوب (w.w.w):

    يظن الكثير من الناس بأن الإنترنت والوب W.W.W شيء واحد، غير أن ذلك ليس صحيحاً، لأن الإنترنت كما بينا هي عبارة عن شبكة تربط جميع شبكات الحاسوب المتصلة مع بعضها البعض.

    أما الوبw.w.w ، فهو أحد تطبيقاتها فقط، أو إحدى الآليات التي تستعمل في الاتصال.

    ( ال web. هو نسيج العنكبوت.وقد سميت به هذه التقنية من باب المجاز . والوب هو الاسم المعرب لهذه التقنية).

    فالإنترنت تحتوي على عدة تطبيقات ووسائل التواصل، مثل البريد الإلكتروني e-mail والماسنجر messenger والتي تستعمل في أفق الإنترنت، ولكنها ليست هي والإنترنت شيئا واحداً.

    فالإنترنت تشبه الطريق التي تكون بين المدن، في حين أن تلك التطبيقات المذكورة وعلى رأسها الوب، هي أنواع وسائل المواصلات التي تستخدم هذه البنية الأساسية، مثل السيارات أو الحافلات أو الدراجات النارية.

    وقد سبق وأشرنا بأن مهندس الاتصالات الإنكليزي “تيم بيرنز لي” هو من اخترع نظام الوب W.w.w، حيث يرتكز هذا النظام على بروتوكول (HTTP)) أي بروتوكول نقل النصوص الترابطية، الذي يسمح بربط مواقع الوب الموصولة بالشبكة فيما بينها والتجول فيها، وهو لا يعمل إلا بواسطة برامج تصفح خاصة.

    ب – تنظيم الإنترنت

    يتطلب التعرف على تنظيم الإنترنت، معرفة آلية عمل بروتوكول تراسل الإنترنت، ثم التعرف على الجهات التي تشرف على شبكة الإنترنت ودور هذه الجهات، خاصة الجهات المانحة للعناوين على الإنترنت، وهذا ما سنبحثه على التالي:

    أولاً- بروتوكول تراسل الإنترنت (TCP/IP )

    تعتمد آلية عمل شبكة الإنترنت، على وسيلة التخاطب الرقمي، وذلك بواسطة بروتوكولين رئيسيين هما:

    • بروتوكول التحكم في النقل TCP.
    • برتوكول الإنترنت IP.

    ويسميان في التطبيق، بروتوكول تراسل الإنترنت TCP/IP

    حيث يقوم بروتوكول التحكم في النقل TCP بتجزئة الرسالة المراد إرسالها إلى رزم من المعلومات، بحيث تحمل هذه الرزم معلومات تعريفية حول المرسل والمرسل إليه.

    أما بروتوكول الإنترنت IP، فهو مسؤول عن عنونة وترقيم وتوجيه الرسائل إلى عناوينها المقصودة، كما يقوم بمنح كل جهاز أو موقع على الشبكة رقماً معيناً، قد يصل إلى 32 رقماً حتى يتواصل مع بقية أطراف الشبكة.

    ونتيجة النمو المتزايد في المنظومات المتصلة بالشبكة، تم زيادة هذه الأرقام إلى 128 رقماً، وأي شبكة لا تستخدم هذين البروتوكولين لن تتمكن من الاتصال بالإنترنت.

    بناء على ذلك، فإن الرسالة على الإنترنت تتحرك حاملة العنوان المقصود، وتنقسم إلى رزم قد ينطلق كل منها في اتجاه ومسار معين، فإذا وجدت إعاقة، سلكت طريقة أخر. وتجري عند العنوان المقصود إعادة تكوين هذه الرسالة عن طريق تجميع الرزم المستلمة المكونة لها.

    ثانياً- الجهات المشرفة على الإنترنت:

    شبكة الإنترنت ليست ملكاً لأحد، ومن حيث المبدأ لا توجد هيئة رسمية وحيدة – حكومية أو غير حكومية- للإشراف على الإنترنت، ذلك لأن البنية الأساسية تدار بإشراف جهات غير حكومية، أخذت على عاتقها جعل الإنترنت مساحة حرة متاحة للجميع. وتتصدر هذه الهيئات جمعية الإنترنت (

    ISOC (Intermet Society، وهي مؤسسة أميركية أنشئت عام 1991، تهدف إلى تنسيق عمليات الاتصال والارتباط فيما بين الشبكات .

     أما الجهات التي تقوم بإدارة البنية الأساسية للإنترنت فهي:

    • الاتحاد الدولي للاتصالات ITU(13)، الذي يشرف على منظومات الاتصالات العالمية.
    •  منظمة الأيكان lcann، وهي تشرف على أسماء المواقع وعناوينها (أسماء النطاقات).

    ودون الدخول في الجدل حول مدى سيطرة هذه الجهات على الأركان الثلاثة للإنترنت حواسيب، وكابلات اتصال، وأسماء النطاقات، فإننا نكتفي بالقول بأنه:

    بدون هذه الأركان فلا حياة للإنترنت

    ثالثاً – العناوين على شبكة الإنترنت والهيئات المانحة لها:

    محامي جرائم الكترونية

    لكي يتم تبادل ونقل البيانات والمعلومات عبر الإنترنت، يجب أن يكون لكل حاسوب أو نظام موصول بالشبكة عنوان خاص به وهوIP address، يسمح بالتعرف عليه وتعيين مركزه، كما هي الحاجة لمعرفة عنوان المرسل والمرسل إليه في البريد العادي.

    وقد ذكرنا سابقاَ بأن الإنترنت تمنح كل جهاز أو موقع على الشبكة عنواناَ معيناَ يصل إلى 32 رقمة وقد يصل إلى 128 رقماَ، وبسبب طول هذه الأرقام، فإن مسألة تذكرها واسترجاعها أضحى أمر عسيراً، لذلك فقد تم اختراع نظام أسماء النطاقات التي تعبر عن هذه الأرقام، فبدلاً من أن تدخل الرقم الطويل، يكفي أن تكتب مثلا: www.tareq.com ، و أن تنقر عليها نقرة واحدة، وبفضل نظام يعرف ب http على الوب، سيتحول الاسم إلى العنوان الرقمي حتى يستكمل التواصل عبر الشبكة.

    وخلال هذه الرحلة يمر العنوان عبر مخدمات عملاقة(المخدم server، هو عبارة عن حاسوب بمواصفات عالية، مزود بذاكرة كبيرة، وقنوات وأدوات اتصال) ، مهمتها التعرف على هذه الأسماء وتمريرها.

    ويمر أي اتصال في الشبكة بواحد من هذه المخدمات العملاقة وتعدادها ثلاثة عشر على مستوى العالم، فإن تعرفت عليه تواصل مع غيره، وإن لم تتعرف فلن يغادر الجهاز المرسل منه.

    ويطلق على عنوان الإنترنت IP address، تسمية عنوان البريد الإلكتروني إذا كان يتعلق ببريد إلكتروني، ويسمي اسم النطاق إذا كان يختص بعنونة مواقع الوب.

    وهناك معیاران لتقسيم أسماء النطاقات، هما: المعيار الجغرافي، والمعيار النوعي.

    فبالمعيار الجغرافي، تعطى كل دولة رمزا من حرفين للدلالة عليها مثل sy. لسورية، و eg. لمصر، وuk. للملكة المتحدة، وfr. لفرنسا… وذلك باستثناء الولايات المتحدة الأميركية، حيث لا تحتاج مواقعها إلى تعريف جغرافي. وعلى ذلك فإن اسم أي نطاق لا يحمل تعريفة جغرافية سيكون حتما مسجلاً في الولايات المتحدة الأميركية.

    أما المعيار الثاني فهو يتعلق بنوع النشاط، ويضم تقسيمات سارية على مستوى العالم مثل edu. للجهات التعليمية، و gov. للجهات الحكومية، وcom. للجهات التجارية وغيرها، باستثناء اسم int. فهو محجوز للهيئات الدولية .

    ولا بد من الإشارة إلى أن كل دولة موصولة بشبكة الإنترنت، تكون مسؤولة عن إدارة النطاق الخاص بها، كما يمكن أن تخلق نطاقات ثانوية ضمن نطاقها الأساسي، كأن تخلق مثلا نطاقا ثانوية باسم gov، للدلالة على المواقع الحكومية في القطاع الأساسي sy. الذي يشير إلى الدولة السورية .

    أما بالنسبة إلى الهيئات المانحة للعناوين على الشبكة، فهناك لجنة تسمى لجنة منح الأرقام على الإنترنت، وتعرف ب IANA، وهي تتولى تنظيم عناوين المواقع في النطاقات التي ترمز إلى أسماء الدول، في حين أن صلاحية منح العناوين المستقلة يقع تحت إشراف “الآيكان”، وهي شركة أميركية خاصة لا تبتغي الربح تأسست في أيلول عام 1998، مركزها ولاية كاليفورنيا، وتتعامل مع العديد من الهيئات المتخصصة في عملية التسجيل الموزعة حول العالم .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1