التصنيف: بوابة الأنظمة السعودية

  • مذكرة دفاع لعدم الاختصاص المكاني وإقامة الدعوى على غير ذي صفة

    مذكرة دفاع لعدم الاختصاص المكاني وإقامة الدعوى على غير ذي صفة

    محامي

    مذكرة دفاع لعدم الاختصاص المكاني وإقامة الدعوى على غير ذي صفة

    صاحب الفضيلة الشيخ/..

    مكتب قضائي (….) بالمحكمة العامة بمحافظة….. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    مذكرة دفاع

    مقدمة من …….. مدعى عليه

    ضد …………..(مدعي)

    الموضوع:

    إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم المقيدة برقم ………… تاريخ ………… نقرر لفضيلتكم الآتي:

    أولاً: ندفع بعدم الاختصاص المكاني لإقامة الدعوى.

    أقرر لفضيلتكم أنني أقيم بمدينة الرياض (وثابت ذلك من إقرار المدعي في عريضة دعواه وورقة التبليغ) وهـو محل عملي وسكني وكما هو معلوم لفضيلتكم بأن المقرر نظامًا وفقًا لنص المادة السادسة والثلاثون مـن نـظـام المرافعات الشرعية أن الاختصاص المكاني لإقامة الدعوى يحدد في محل إقامة المدعى عليه حيث نصت المادة سالفة البيان على أن « يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه……»

    وحيث أن المادة ٧٥ من نظام المرافعات نظمت هذا التدافع ونصت على أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى …… يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. وحيث أنني أتمسك بعدم الاختصاص المكاني لإقامة الدعوى قبل أي إجابة عن موضوع الدعوى وحيث أن استدعائي للمحكمة فيه مشقة وترك لعملي ومحل إقامتي وتعطيل مصالحي بدون مبرر والأصل براءة ذمتي وأن الدعوى تتبع المدعى عليه شرعًا ونظامًا وعليه أصمم على الدفع.

    ثانيًا : ندفع بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة للأسباب الآتية.

    1- الدعوى مقامة على غير ذي صفة : حيث أن الدعوى أقيمت على المدعى عليه بصفته الشخصية (ممثـل الشركة وليس على الشركة في حين أن العقد سند دعوى المدعي (محل الخلاف) مبرم مع شركة.. للاستثمار سجل تجاري رقم …………. ومقرها الرياض وهي لها شخصية نظامية واعتبارية مستقلة عن الشركاء فيها أو ممثليها والمدعى عليه موقع بصفته ممثل عن الشركة فقط وليس بشخصه، وكان يجـب عـلـى المدعي أن يقيمها على الشركة نفسها وليس على ممثلها بشخصه لذا ندفع بعدم قبول الدعوى على مدير الشركة ………. الرفعها على غير ذي صفة.

    ٢- أن دعوى المدعي خلطت بين الشخصية الاعتبارية للشركة وبين الشخص الذي يمثلها في توقيع العقد لأنهـا شركة ذات مسؤولية محدودة وأن الشركاء فيها أو ممثلها النظامي غير ملزمين بشخصهم بأي شيء في التزامات الشركة وهذه الدعوى تجعل ممثل الشركة مسؤول عنها وهو ما يتعارض صراحة مع نصوص النظام التي جعلت للشركة ذمة مالية مستقلة كما أشرنا وفقًا لنظام الشركات.

    بناء على ذلك :

    أطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني وإقامة الدعوى على غير ذي صفة ، وإفهام المدعي أن له رفع الدعوى في محل إقامتي إذا كان لها مستساغ وفقًا للنظام.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه

  • لائحة اعتراضية على نزاع في ملكية مطعم وخلاف في دفع الثمن

    لائحة اعتراضية على نزاع في ملكية مطعم وخلاف في دفع الثمن

    محامي

    لائحة اعتراضية على نزاع في ملكية مطعم وخلاف في دفع الثمن

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

    استئناف

    مقدم من ……………… (مدعي ـ مستأنف )

    ضد ………………………. (مستأنف ضدها)

    الموضوع

    بموجب هذا الاستئناف يعترض المدعي على الحكم الصادر بموجب الصك رقم… وتاريخ………… الصادر من صاحب الفضيلة الشيخ/…………. رئيس محكمة…………. العامة الذي قضى فيه فضیلتـه بـرد دعوى المدعي لما هو مبين بالصك المستأنف وحيث أن حكم فضيلته لم يلق قبول لدى المستأنف للخطأ في تطبيق الشرع والنظام لذا قرر الطعن عليه بالاستئناف الماثل للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف

    ١- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في الإثبات لعدم أخذ الايجاب الشرعي على ادعاء المدعى عليها في الدعوى : الثابت من الحكم المستأنف أن المدعى عليها أقرت بأن المدعي هو من سلم المال لمالك المطعم السابق ثمن المطعم ) ودفعت أن هذا المال من مالها ومن عائدات المطعم وأن المدعي قام بتوصيله فقط للمشتري، وأن فضيلة ناظر الدعوى لم يجرِ المقرر شرعًا في ذلك بطلب البينة منها على ما ادعت بـه تأسيسا على قاعدة (البينـة عـلى مـن ادعى واليمين على من أنكر) ، وكما هو معلوم لفضيلتكم أن كل مدعي في الدعوى عليـه إثبات ما يدعيه سواء كان مدعيًا أصليًا (مقيم (الدعوى) أو مدعى عليه وادعى فيها بشيء.

    ٢- مخالفة القواعد الشرعية التي تقضي بأن الأصل قول الدافع المقرر شرعًا أن الأصل في حالة الاختلاف في صفة المال شرعًا أن القول قول دافع المال ، ولا مجال للاجتهاد لنفي هذا الأصل إلا ببينة عادلة موصلة وأن مجرد القرائن أو الأقوال المرسلة لا تنفي هذا الأصل فورد في شرح القواعد الفقهية للزرقا بأن « قبلـوا قـول المملك في بيان جهة التمليك (المملك أي الدافع للمال،) وقول الدافع في بيان جهة الدفع، لأنهما أدرى بها ممن تلقى الملك أو القابض، فلو ادعى المملك القرض، وادعى الآخر الهبة مثلاً. فالقول قول المملك، وكذا لو كان عليه دينان، وبأحدهما رهن أو كفيل، فدفع له مبلغًا من المال، ثم اختلفا، فطلب الدافع رد الرهن عليه بزعم أن ما دفعه عن دين الراهن أو زعم براءة الكفيل، وأن ما دفعه إنما دفعه عن دين الكفالة، وزعم الدائن أنه عن الدين الآخر، فالقول قول الدافع بيمينه « وورد في المغني لابن قدامة « وإن ادعى العامل رد المال فأنكر رب المال فالقول قول رب المال مع يمينـه نـص عليه أحمـد..»

    ۳- بطلان توجيه اليمين للمدعى عليها على نفي الدعوى أن فضيلة ناظر الدعوى شابه اللبس في الاستدلال لتقريره للمدعي بأن ليس له إلا يمين المدعى عليها على نفي الدعوى تأسيسا على عدم تقديم المدعي لبينة وفي ذلك نقرر أن فضيلتـه قـد حـاد عن جادة الصواب لأن الاختلاف بعد إقرار المدعى عليهم أصبح على سبب المال ولم يعجز المدعي عن تقديم بينة عن صحة دعواه للإقرار طرفي الدعوى وشهادة الشهود على أن المدعي هو من قام بدفع ثمن المطعم ، وأصبحت البينة مقلوبة تقام من المدعى عليها على صحة ادعائها بأن المال مالها وأن المدعي قام بتوصيله فقط لكون المال خارج في الأصل مـن ذمة المدعى حسـب ما هو ثابت.

     

    ٤- مخالفة فضيلة ناظر الدعوى للقاعدة الشرعية اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين « الثابـت مـن الدعوى المستأنفة إقرار المدعى عليها بأن المدعي هو من دفع المال يضاف عليها شهادة الشهود وكان الاختلاف  مع المدعي في سببه وحيث أن المدعي يعتبر مدعيًا عليه في السبب الذي ذكرته المدعى عليهـا يـضـاف عليه المقرر شرعًا أن دافع المال هو أقوى المتداعيين في الدعوى باعتبار أن القول قولـه عـلى السبب مـع يمينـه شرعًا لذا كان يجب على ناظر الدعوى توجيه يمين الدعوى للمدعي وليس للمدعى عليها.

    بناء على ذلك :

    نطلب من أصحاب الفضيلة نقض الحكم الصادر من فضيلته للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وإعادة النظر في الحكم على ضوء ذلك.

    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حفظكم الله وسدد خطاكم.

    مقدمه

  • مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة

    مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة

    محامي

    مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة

    فضيلة رئيس الدائرة القضائية (..) بالمحكمة العامة ب………..حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مذكرة جوابيه للدعوى

    مقدمة لفضيلتكم / ورثة ………………( مدعى عليهم)

    ضد…………………………. ( مدعی)

    الموضوع

    إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم بشأن مطالبة المدعي بدفع مبلغ ……. ألف ريال قيمة أتعاب وكالة نقرر لفضيلتكم بأن دعوى المدعي غير صحيحة جملةً وتفصيلاً والمدعي لم يقم بأي أعمال للورثـة سـوى استلام شيك للورثة من……….. ونـورد ردنـا عـلى موضوع الدعوى في الآتي:

    ١- ندفع بإقامة الدعوى على غير ذي كامل صفة : الثابت من دعوى المدعي أنها مطالبة بأتعاب للمدعي عن إنهاء إجراءات لورثة… وأنه أقام هذه الدعوى على بعض الورثة دون الباقين والأصل أن الأتعاب ــــ إن وجدت على هذه الدعوى – ملزم بها جميع الورثة وليس بعضهم، وحيث أن الثابت من حصر الإرث أن ورثة المتوفي الذي قام لهم المدعي متبرعًا بالعمل هـم ………. وعليه أن هذه الدعوى لا تقبل لعدم رفعها على جميع الورثة شرعًا ونظامًا.

    ٢- ندفع بأن المدعي كان متبرعًا عن الورثة لعدم عمله في مثل هذا العمل : أن المدعي هو عم للمدعى عليهم وكان وكيلاً عن الورثة متبرعًا والأصل شرعًا في المتبرع أنه لا يستحق أجر كما أن الأصل شرعًا فيما لا يعمل في مثل هذا العمل (تمثيل الغير بأجر) أنه متبرعًا جاء في درر الحكام « إذا لم يشترط في الوكالة أجرة ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعًا، وليس له أن يطلب أجرة، أما إذا كان ممن يخدم بالأجرة يأخذ أجرة المثل ولو لم تشترط له أجرة انتهى. وجاء أيضًا في شرح مجلة الأحكام العدلية مادة ٥٦٣ مانصه «لو خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على أجرة فله أجرة المثل إن كان ممن يخدم بالأجرة وإلا فلا وحيث أن المدعي لا يعمل في العادة كوكيل شرعي (لا يخدم بالأجر ) فإن الأصل شرعًا أنه متبرع والقول قول المدعى عليهم على ذلك ، نضيف أن المدعي كان وكيلًا عن المدعى عليهم أبناء أخيه المتوفي) بناء على طلبه وجميعهم . وقت الوكالة كانوا ناقصي الأهلية ولم يبرم أي اتفاق مع المذكور بشأن ذلك لا من الوصي أو غيره.

    3- ندفع بعدم قبول الدعوى وفقًا للعادة والعرف : أن دعوى المدعي بالمطالبة بالأتعاب بعد مدة عشرين عام مخالفة للعادة والعرف لعدة أسباب أهمها أن طول المدة قرينة لصالح المدعى عليهـم بـأن العقد تبرعـا لكون السكون دلالة حال على ذلك ،كما أن الأصل في الأجير أن يطلب حقه في حينـه بعـد إنهاء عمله والمدعي لم يقم بذلك ، وأيضاً أن المدعي لا يعمل وكيل شرعًا ولا يمتهنها والعرف جرى قيام من مثله بهذا العمل متبرعا، وأخيرًا أن دعوى المدعي لم تنشأ إلا بعد مطالبة الورثة له برد حقوقهم حيث أن هناك دعوى منظورة خاصة بمحاسبة وكيل ضد المدعي منظورة لدى مكتب قضائي رقم (…….) بالمحكمة العامة ب… بالدعوى رقم…….. وتاريخ … نظرًا لقيام المدعي باستلام حقوق الورثة ورفض ردها من مدة كبيرة وصدر فيها حكـم ابتدائي لصالح الورثة بإلزام المدعي برد المبلغ المستلم (مرفق صورة).

    بناء على ذلك :

    نطلب صرف النظر عن الدعوى لما سبق بيانه

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • لائحة اعتراضية على رفض طلب فسخ عقد الإيجار للعذر

    لائحة اعتراضية على رفض طلب فسخ عقد الإيجار للعذر

    محامي

    لائحة اعتراضية على رفض طلب فسخ عقد الإيجار للعذر

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    استئناف مقدم من …………………………  (مستأنف)

    ضد: …………………………………(مستأنف ضده)

    الموضوع:

    بموجب هـذا الاستئنـاف يعترض المدعى عليه على حكم صاحب الفضيلة الشيخ …………. القاضي بالمحكمة العامة بـ……….. الصادر بموجب الصـك رقم ………….. . تاريخ …………. الذي قضى فيه فضيلته بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ ………… الأجرة المستحقة من…… ورد طلب المدعى عليه بفسخ العقد وإلزامه بإتمام العقد ودفع الأجرة حتى تاريخ / / ١٤٤٤هـ وفقًا لما هو موضح في صلب الصك المستأنف وحيث أن حكم فضيلته لم يلق قبولاً لدى المستأنف فقرر الطعن عليه بالاستئناف الماثل للأسباب الآتية :

    أسباب الاستئناف:

    أولاً: مخالفة إقرار طرفي الدعوى بأن العقد غير لازم لمدة العقد كاملاً:

    انتهى حكم ناظر الدعوى على أن طرفي الدعوى اتفقا على أن عقد الإيجار غير لازم للمـدة كاملة وخالف فضيلته ما انتهى إليه تأسيسا على أن العقد الموقع بين الطرفين لم يتضمن أنه يجوز إنهاؤه بعد خمس سنوات والأخطار الصادر من المدعى عليه غير معتد بها وفي ذلك نقرر الآتي:

    مخالفة إقرار المدعي الوارد في صك الحكم المستأنف : الثابت من الحكم المستأنف أن المدعي أقر بسقوط مدة خمس سنوات من العقد بالإشعار من المدعى عليه ودفع بأن المدعى عليه لم يشعر موكله قبل ثلاثة أشهر حيث أورد في إجابته في الصك محل الاستئناف ما نصه ص ۲ « وبعرض ذلك على المدعى وكالة أجاب….. كان بإمكان المدعى عليه قبل دخوله في الخمس سنوات التالية أن يشعر موكلي بأنه ليس لـه رغبة في التجديد ولكان ذلك مسقطاً للفترة المتبقية من العقد ولكان العقد مفسوخا بين موكلي وبين المدعى عليه ولكنه لم يفعل شيئًا واستمر العقد..» وعليه أن إقرار المدعي وموافقته أنه يجوز للمدعى عليه فسخ العقد لـو تـم إشعاره ملزم شرعًا ولا يجوز لناظر الدعوى إغفال ذلك في الحكم لأن طلب إثبات فسخ العقد يعتبر متفقا  عليه بين الطرفين وفقًا للإقرار.

    ٢- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يأخذ الإيجاب الشرعي على دفع المدعى عليه أنه أخطر المدعي أصالة برغبته في فسخ العقد قبل انتهاء مدة الخمس سنوات الأولى بستة أشهر وفقًا لإجابة المدعي أن المدعى عليه لم يقم بالإخطار ولو أخطر موكله لفسخ العقد كما أوضحنا سلفًا، ولم يمنح ناظر الدعوى المدعى عليه فرصة لإحضـار البينة على ما دفع به.

    3- أن ما انتهى إليه فضيلة ناظر الدعوى بلزوم مدة العشر سنوات لعدم النص على ذلك في العقـد قـد حـاد فيه فضيلته عن جادة الصواب تأسيسا على الآتي:

    أ- الأصل أن الكتابة يجوز الطعن عليه بالصورية أو الاتفاق على عكس ما ورد فيها أو تعديل الاتفاق ويجوز إثبات عكس ما جاء فيها بكافة طرف الإثبات وعليه لا تعتبر حجة لازمة طالما أن طرفي العقد اتفقا على بند المدة الوارد في العقد شفويًا ، نضيف أن الإقرار مقدم على الكتابة في الإثبات شرعًا.

    ب- الأصل شرعًا أخذ الإيجاب الشرعي على ادعاء المدعى عليه في الدعوى وفقًا لقاعدة البينـة عـلى مـن ادعى واليمين على من أنكر وعليه كان يجب على ناظر الدعوى أخذ الإيجاب الشرعي على ادعاء المدعى عليـه بجواز انتهاء العقد بعد خمس سنوات على أي حال سواء أقر المدعي أو لم يقر.

    ثانيا: مخالفة أحكام القواعد العامة في الشرع التي أجازت فسخ القعد بالعذر :

    انتهى حكم ناظر الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بمدة العقد تأسيسا على أن عقد الإيجار لازم دون مراعاة العذر الراجع للمستأجر والذي طرحه أمام ناظر الدعوى من الخسارة في استعمال العين المستأجرة كفنـدق وعدم قدرته على سداد الأجرة وفي ذلك نقرر الآتي :

    ۱- مخالفة المقرر بجواز فسخ عقد الإيجار بالعذر شرعًا:

    كما هو معلوم لفضيلتكم أنه يجوز فسخ العقد بالعذر الخاص بالمدعى عليه (المستأجر) إذا كان لا يستطيع دفع الأجرة فقرر بعض الفقهاء أن الإجارة تفسخ بالأعذار ورد في كتب الحنفية: إن كل ما يُعْجِزُ العاقـد عـن المضي في موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحقه بالعقد يعتبر عذرًا وذكروا من الأعذار المعتبرة في الفسخ من جانب المستأجر ما لو استأجر دكانًا فأفلس وقام من السوق أو استأجر دارًا للسكن ثم اضطر للرحيل عن البلد، أو استأجر شخصًا لمصلحة يأملها ثم بدا له أنه لا مصلحة له في ذلك، فهذه أعذار تفسخ بها الإجارة عندهم جاء في رد المحتار على الدر المختار في معرض ذكر أعذار فسخ الإجارة: وبعذر إفلاس مستأجر دكان إذا كسد سوقها حتى لا يمكنه التجارة، وكذا لو استأجر عقارًا ثم أراد السفر، وكذا الانتقال من المصر عذر في نقض إجارة العقار، لأنه لا يمكن الانتفاع إلا بحبس نفسه وهو ضرر.اهـ

    وفي جواز قبول العذر لفقهاء الحنابلة ما ورد في المغني لابن قدامة كتاب الإجارة إذا حدث خوف عام يمنع من سكنى ذلك المكان الذي فيه العين المستأجرة، أو تحصَّر البلد، فامتنع الخروج إلى الأرض المستأجرة للزرع، أو نحو ذلك فهذا يثبت للمستأجر خيار الفسخ، لأنه أمر غالب يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة « وهذا النص دلالة أيضًا على جواز فسخ العقد للعذر الشرعي

    وقال ابن قدامة أيضًا في المغني: ولو استأجر دابة ليركبها، أو يحمل عليها إلى مكان معين، فانقطعت الطريق إليه، لخوف حادث، أو اكترى إلى مكة فلم يحج الناس ذلك العام من تلك الطريق، فلكل واحد منهما فسـخ الإجارة.

    ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله ـ في مختصر الفتاوى (ص/٦٧٣) : أن من استأجر ما تكون منفعة إجارته لعامة الناس، مثل الحمام والفندق والقيسارية، فنقصت المنفعة المعروفة لقلة الزبون، أو لخوف، أو حرب، أو تحول سلطان ونحوه فإنه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة

    وجميع ما سبق وإلى غير ذلك من الكثير في نصوص الفقهاء الذين أجازوا فسخ العقد للعذر الراجع للمستأجر إذا كان لا يقدر على دفع الأجرة مستقبلاً أو انتقص عمل المستأجر سبب الإجارة.

    ۲- مخالفة القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار :

    أن ما انتهى إليه فضيلة ناظر الدعوى بأن العقد ملزم شرعًا وفقًا لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لا يتناقض مع القاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار ) لأنه يجوز سقوط التكليف بالمشقة شرعًا كمشـقة المريض في قيامه للصلاة، ومشقته في الصيام، وكمشقة الأعمى والأعرج في الجهاد، وحيث أن المدعى عليه تقع عليه مشقة بالغة في دفع الأجرة وسيترتب على ذلك مفسدة متمثلة في أمرين الأول عـدم انتفاع المالك بملكه الفترة المتبقية من العقد نظرًا لعدم قدرة المستأجر في دفع الأجرة ، الأمر الثاني سيترتب عليه إعسار المستأجر أو حبسه وضياع مستقبله ومستقبل من يعولهم حيث لا يخفى على فضيلتكم الإجراءات التي يرتبها النظام على المدين بالإضافة إلى عدم انتفاعه أيضًا بالعين المستأجرة.

    يضاف على ما سبق أن الغرض الأساسي من عقد الإيجار الانتفاع من العين المستأجرة كشقق مفروشة ونظرًا للحال الذي يمر به سوق العقار يصعب استيفاء المنفعة على الوجه المتعاقد عليه بين الطرفين (للسبب المتعاقد عليه وعليه يفوت الغرض من العقد ويستوجب فسخه شرعًا ونظامًا لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

    بناء على ذلك:

    أطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف – نفعنا الله بعلمهم – نقض الحكم الصادر من فضيلته والتوجيه لإعادة النظر في الحكم وفقًا للموضح سلفًا أو للأسباب التي يراها أصحاب الفضيلة.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • لائحة استئناف على رد دعوى لعدم الاختصاص المكاني في السعودية

    لائحة استئناف على رد دعوى لعدم الاختصاص المكاني في السعودية

    محامي

    لائحة استئناف على رد دعوى لعدم الاختصاص المكاني لسقوط الحق في التمسك بالدفع نظاما

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    استئناف مقدم من ………………… (مدعي)

    ضد : …………………( مدعى عليه )

    الموضوع:

    بموجب هذه اللائحة يعترض المدعي على الحكم الصادر بموجب الصك رقم…………… . . تاريخ. صاحب الفضيلة الشيخ /……… القاضي بالمحكمة العامة …………….. الذي قضى فيه فضيلته بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبول المدعي مما حـاد بـه لتقديـم الاعتراض الماثل للأسباب الآتية:

    أسباب الاعتراض:

    بادئ ذي بدء نشير لفضيلتكم أن المدعي حصل على عنوان وطني للمدعى عليه يثبت أن له محل إقامة بالرياض في حي………. (مرفق صورة) وهو يثبت أن المدعي عليه يقيم بالرياض وفقًا لذلك أما بخصـوص أسباب الاستئناف فنوضح الآتي:

    ١- سقوط الحق في دفع المدعى عليه : الثابت من الحكم المستأنف أن المدعى عليه قـد حـضـر وأجـاب عـن موضوع الدعوى ولم يتعرض إلى عدم الاختصاص المكاني إلا بعد الجلسة الثالثة ، وكما هو معلوم لفضيلتكم أن الدفع من الاختصاص المكاني يجب إبداؤه قبل الرد على موضوع الدعوى وإلا يكون قد سقط الحق فيها وفقا لنص المادة ٧٥ من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعـدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منهـا.« وحيث أن المدعى عليه لم يبد هذا الدفع في الجلسة الأولى وقام بالرد على موضوع الدعوى فيسقط حقه في الدفع نظامًا.

    ٢- ثبوت أن المدعى عليـه لـه محـل إقامة بالرياض وفقًا للعنوان الوطني الثابت منه أنه يقيم في… … (مرفق صورة ولو افترضنا أن للمدعى عليه محل إقامة آخر بمكة فيحق للمدعي إقامتها بالرياض وفقًا لنص المادة ٣٦ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات والتي نصت على أن «٤/٣٦ « إذا كان للمدعى عليه مكان إقامة في أكثر من بلد، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان « وعليه لو افترضنا وجود إقامة أخرى بمكة فذلك لا يمنع من إقامة الدعوى بالرياض.

    بناء على ذلك:

    أطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف نفعنا الله بعلمهم – نقض الحكم الصادر من فضيلته و التوجيه لإعادة النظر في الحكم وفقًا لما هو موضح سلفًا أو للأسباب التي يراها أصحاب الفضيلة.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل

    مقدمه

  • مذكرة جوابية على تمسك المدعى عليه بتملك العقار المرهون تأسيساً على عدم سداد كامل قيمة الرهن في الميعاد

    مذكرة جوابية على تمسك المدعى عليه بتملك العقار المرهون تأسيساً على عدم سداد كامل قيمة الرهن في الميعاد

    السعودية

    مذكرة جوابية على تمسك المدعى عليه بتملك العقار المرهون تأسيساً على عدم سداد كامل قيمة الرهن في الميعاد

    بسم الله الرحمن الرحيم

    صاحب الفضيلة قاضي الدائرة القضائية رقم (….) بالمحكمة العامة بالرياض سلّمه الله

    مذكرة جوابية

    مقدم من…. ……………. ((مدعي)

    ضد : ……………………. (مدعى عليه)

    الموضوع:

    إشارة الى جواب المدعى عليه بالجلسة السابقة المتضمن أنه ثبت له تملك المنزل محل الدعوى لعدم سداد مبلغ الدين وفقًا لشروط الاتفاق وأنه مستعد لرد الفرق نوضح أن المدعي عليه أقر بالاتفاق وأن البيع صوري وأن الغرض منه رهن العقار محل الدعوى على دين وقدره …………. وأقر بسداد مبلغ …. من الدين، بخصوص تمسك المدعي ! بالتملك لعدم سداد الدين في الموعد المحدد نوضح أنه غير مقبول شرعًا والشرط باطل تأسيسا على الحديث الشريف المروي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي ،رهنه له غنمه وعليه غرمه . رواه البيهقي والدارقطني والحاكم ورجاله ثقات فقد كان المرتهن في الجاهلية يتملك الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه ما يستحقه في الوقت المضروب فأبطله الشارع بالحديث السابق، وقد ورد في شرح بلوغ المرام شرح حديث: (لا يغلق الرهن من صاحبه قال رحمه الله كانت تقع ولا زالت عند كثير من الناس يقترض الدين إلى أجل ويقدم المقترض الرهن، فإذا جاء الأجل ولم يسدد أمتلك المرتهن الرهن، ويجيء صاحبه بعد فترة ويقدم الدين فيقول له: أنت لم تسدد، والرهـن صار مكان الدين. وهذا لا يجوز، فمهما طال الزمن لا يغلق الرهن ولا ينسد عليه باب تسديد الدين واسترجاع العين المرهونة، أما ما ينص في بعض الكتابات والعقود إذا لم تسدد فيكون الرهن ملكا لي، ولا حق لك في الرجوع فيه، فكل ذلك باطل؛ لأنه يأكل مال الغير بغير حق، وعليه أن دفع المدعى عليه غير مقبول شرعًا.

    بناء على ذلك نصمم على طلبات الدعوى

    مقدمه

  • صيغة اعتراض على حكم قضي برد الدعوى لطول الأمد في السعودية

    صيغة اعتراض على حكم قضي برد الدعوى لطول الأمد في السعودية

    محامي

    اعتراض على حكم قضي برد الدعوى لطول الأمد

     

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    استئناف

    مقدمة من …………   (مدعي)

    ضد / ……………… (مدعى عليه )

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي الحكم الصادر بموجب الصك رقم……… . وتاريخ… الصادر من الدائرة العامة…… بالمحكمة العامة ………. والذي قضى فيه فضيلة ناظر الدعوى برد دعوى المدعي وفقًا لما هو موضح من أسباب الحكم وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعى مما دفعه لتقديم . هذا الاستئناف للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف

    انتهى حكم ناظر الدعوى إلى رد دعوى المدعي تأسيسا على أن المدعى لم يحرر دعواه وطول المدة وفي ذلك نوضح أن ناظر الدعوى في حكمه أخطأ في تطبيق الشرع والنظام للأسباب الآتية:

    ۱- عدم جواز رد الدعوى لعدم التحرير والواجب نظامًا صرف النظر عنها وفقًا للنظام: أن ما انتهى إليـه ناظر الدعوى برد الدعوى لعدم التحرير – من ضمن أسباب ناظر الدعوى خالف فيه فضيلته المقرر نظاما بموجب نص المادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية والتي استوجبت على ناظر الدعوي بداية أن يطلـب مـن المدعي تحرير دعواه وفي حالة عدم التحرير يتم صرف النظر عن الدعوى وليس ردها لأن الصرف النظر يحق بموجبه المدعي رفع الدعوى من جديد وأن الرد يمنع رفعها وفقًا للمستقر عليه قضاءً حيث نصت المادة سالفة البيان على أن على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى…» وعلى ذلك أن فضيلة ناظر الدعوى لم يجري المقرر نظامًا بنص المادة سالفة البيان أمـا بسـؤال المدعي بتحرير دعواه أو صرف النظر عن الدعوى وليس رد الدعوى.

    ٢- اللبس في رد الدعوى بطول الأمد شرعًا: أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى برد الدعوى بطول المدة مخالف لما أجمع عليه أهل العلم أن الحقوق لا تسقط بالتقادم مطلقًا وأن طول الأمد إذا افترضنـا جـواز الإرتكان عليه شرعًا فيكون قرينة فقط لصالح المدعى عليه لا يقضى بها إلا بتوجيه اليمين له ومثال على ذلك إذا كان لشخص على آخر دين ثابت كتابة ببينة) وطال الأمد على المطالبة ودفع المدعى عليه بالوفاء ورغم وجـود البينة توجه اليمين للمدعى عليه تغليبًا للأحوال وليس إسقاط للحقوق بالتقادم شرعًا وهذا هو مفهـوم مـا استقر عليه أهل العلم في القضاء نضيف أن طول المدة بين طرفي الدعوى كان بسبب وجود مانع أدبي من المطالبة وهو وجود نسب ومصاهرة وهذه الموانع معتبرة شرعًا في التراخي في الطلب وفقًا لما نصت عليـه مجلة الأحكام العدلية بسقوط المطالبة بالإرث بعد ٣٣ عام وهذا المدة الطويلة في السقوط لمراعاة المانع الأدبي بين الأقرباء في المطالبة شرعًا.

    3- عدم أخذ الإيجاب الشرعي في مواجهة المدعى عليه : أن فضيلة ناظر الدعوى لم يأخذ جـواب المدعى عليـه مطلقًا على الدعوى رغم أنه حاضر بالدعوى وسؤاله عن دعوى المدعي ومدى صحة استحقاقه شرعا وكان ذلك لازما على فضيلته إحقاقًا للحق وإبراء للذمة وليس التمسك بطول الأمد بدون سؤال المدعى عليه فربما قد يقر بالدعوى شرعًا.

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم للأسباب الواردة بعاليه أو الأسباب التي ترونها وتوجيه الدائرة الموقرة بإعادة النظر في الحكم.

    حفظكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل ؛؛؛

    مقدمه

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1