التصنيف: بوابة الأنظمة السعودية

  • أحكام الوصاية والولاية في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

    أحكام الوصاية والولاية في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

    محامي شرعي

    أحكام عامة للوصاية والولاية


    المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
    دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
    المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
    الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.
    الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.
    ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
    المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
    تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي:
    ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون.
    ولاية على المال، ويقصد بها؛ العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.
    ويجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد.
    المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
    تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
    المادة الأربعون بعد المائة
    يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلماً.
    المادة الحادية والأربعون بعد المائة
    دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك:
    ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
    ألا يكون محكوماً عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص.
    ألا يكون محكوماً عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله.
    ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.
    المادة الثانية والأربعون بعد المائة
    تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحكمة -بناء على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجراً على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب.
    المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
    تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:
    إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و(الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.
    إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.
    المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
    لا تخل الأحكام الواردة في الباب (الخامس) من هذا النظام، بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.


    (الفصل الثاني) الوصي


    المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
    للأب أن يعين وصيًّا على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.
    المادة السادسة والأربعون بعد المائة
    يتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالف منها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.
    المادة السابعة والأربعون بعد المائة
    مع مراعاة أحكام المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذا النظام، يجوز أن يكون الوصي والولي المعين من المحكمة ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً.
    المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
    يكون ترتيب الوصاية -ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك- وفق الآتي:
    إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في وصية واحدة؛ اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين إلا أن يجعل الأب له ذلك أو يفوضه باقي الأوصياء.
    إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في أكثر من وصية ولم يعلم المتأخر منها اشتركوا في الوصاية، ما لم تر المحكمة عدم اشتراكهم لمصلحة القاصر.
    إذا جعل الأب الوصاية لشخص، ثم جعلها لآخر؛ فهي للأخير، ما لم تدل قرينة على الاشتراك.
    وللمحكمة في حال عدم تحديد الأب صلاحيات كل وصي، تحديد صلاحيات كل منهم.
    المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
    للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الوصي أن تضم إليه شخصاً غيره -واحداً أو أكثر- إذا عَجز أو احتاج إلى من يعينه، أو كان في ذلك مصلحة للقاصر.
    للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
    المادة الخمسون بعد المائة
    يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتُعد مباشرة الوصي لأعماله قبولاً ضمنيًّا منه للوصاية.
    لكل من له مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوصي لمباشرة أعماله، ولها إمهاله مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً لمباشرة أعماله من تاريخ الإعذار، وتقرر المحكمة ما تراه حيال الوصاية.
    المادة الحادية والخمسون بعد المائة
    للأب عزل الوصي متى شاء.
    للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية.


    (الفصل الثالث) الولي المعين من المحكمة


    المادة الثانية والخمسون بعد المائة
    إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عُزل؛ فتعين المحكمة وليًّا على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة وليًّا على ماله.
    المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
    للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
    المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
    1- للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
    2- للولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه أو تأجيله، مراعيةً في ذلك مصلحة القاصر.


    (الفصل الرابع) تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة


    المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
    يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.
    المادة السادسة والخمسون بعد المائة
    دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسْمِ القاصر.
    المادة السابعة والخمسون بعد المائة
    تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية:
    بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية.
    رفع الحجر عن المحجور عليه.
    وفاة القاصر.
    استرداد أب القاصر أهليته.
    عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته.
    وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها.
    ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه.
    انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.
    المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
    إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الوصي أو الولي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية أو الولاية عليه.
    المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
    على الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً من تاريخ انتهاء مهمته.
    المادة الستون بعد المائة
    إذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر


    لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

  • أحكام الحضانة في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

    أحكام الحضانة في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

    الحضانة

    الحضانة


    المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
    الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
    المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
    مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية:
    كمال الأهلية.
    القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.
    السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
    المادة السادسة والعشرون بعد المائة
    دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية:
    إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
    إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.
    المادة السابعة والعشرون بعد المائة
    الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة (السادسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام.
    للمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، بناء على مصلحة المحضون.
    المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
    مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:
    إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(السادسة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
    إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.
    إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على (سنة) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
    المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
    مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، يخضع السفر بالمحضون إلى خارج المملكة للأحكام الآتية:
    لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (تسعين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد.
    لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (ثلاثين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما.
    المادة الثلاثون بعد المائة
    يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.
    المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
    إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الأب.
    إذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتلزم بها الأم.
    المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
    إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض.
    المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
    إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
    المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
    مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام:
    إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه.
    إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
    إذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
    المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
    إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
    تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عاماً.
    إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.


    لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

  • أحكام العدة في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

    أحكام العدة في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

    محامي شرعي

    العدة


    المادة السادسة عشرة بعد المائة
    العدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
    المادة السابعة عشرة بعد المائة
    مع مراعاة ما تقضي به المادتان (الثالثة والثلاثون) و(الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، تجب العدة بالوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول. وتجب إذا وقعت الفرقة في غير حالة الوفاة بالخلوة أو الدخول في عقد الزواج الصحيح.
    المادة الثامنة عشرة بعد المائة
    يبدأ احتساب مدة العدة من حين وقوع الطلاق أو الخلع أو الوفاة. وفي حالات الفرقة بحكم قضائي، يبدأ احتساب مدة العدة من تاريخ صدور الحكم في حالات فسخ عقد الزواج، أو بطلانه، وفي حالة إثبات الطلاق المتنازع فيه من تاريخ ثبوت الطلاق عند المحكمة، ولا تتزوج المرأة -في الحالات السابقة- إلا بعد انتهاء مدة العدة أو اكتساب الحكم الصفة النهائية، أيهما أبعد.
    المادة التاسعة عشرة بعد المائة
    مع مراعاة ما تقضي به المادة (العشرون بعد المائة) من هذا النظام، عدة المتوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها هي (أربعة أشهر وعشرة أيام).
    المادة العشرون بعد المائة
    عدة الحامل المفارقة بالوفاة وغيرها هي وضع حملها متى جاوز الحمل (ثمانين) يوماً.
    المادة الحادية والعشرون بعد المائة
    عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي:
    (ثلاث) حيضات لذوات الحيض.
    (ثلاثة) أشهر للآيسة، و(ثلاثة) أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدةَ بالحيض.
    المادة الثانية والعشرون بعد المائة
    إذا توفي الزوج وكانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.
    المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
    إذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين


    لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

  • أحكام فسخ عقد الزواج وحالاته في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

    أحكام فسخ عقد الزواج وحالاته في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

    محامي شرعي

     فسخ عقد الزواج


    المادة الثالثة بعد المائة
    كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
    المادة الرابعة بعد المائة
    لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل.
    للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.
    المادة الخامسة بعد المائة
    إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي:
    إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر.
    إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
    إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر.
    إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة؛ فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره.
    المادة السادسة بعد المائة
    تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها، بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب.
    لا يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر للزوجة التي تم الدخول بها، ويبقى ديناً في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.
    المادة السابعة بعد المائة
    تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.
    تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج. ولها طلب الفسخ فوراً أو متراخياً.
    المادة الثامنة بعد المائة
    تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر.
    المادة التاسعة بعد المائة
    إذا لم يثبت وقوع الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح؛ فيتعين على كل واحد من الزوجين اختيار حكم من أهله خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وإلَّا عينت المحكمة حكمين من أهليهما إن تيسر، وإلا فمن غير أهليهما ممن تُرجى منه القدرة على الإصلاح، ويحدد لهما مدة تحكيم لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ تعيينهما.
    المادة العاشرة بعد المائة
    يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين.
    المادة الحادية عشرة بعد المائة
    إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، ويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريراً يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين، والرأي الذي انتهيا إليه مع بيان الأوجه التي اُستند إليها.
    المادة الثانية عشرة بعد المائة
    1- تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما.
    2- إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها؛ فيلزمهـا إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج -بطلب منها- من أجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك.
    المادة الثالثة عشرة بعد المائة
    على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:
    إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.
    إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر بلا عذر مشروع.
    المادة الرابعة عشرة بعد المائة
    ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (أربعة) أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجلٍ لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إنذاره.
    المادة الخامسة عشرة بعد المائة
    للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، على ألَّا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلَّا بعد مضي مدة تحددها، على ألا تقل المدة عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين) من تاريخ فقده أو غيبته.


    لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

  • أحكام الخلع في نظام الأحوال الشخصة الجديد في السعودية

    أحكام الخلع في نظام الأحوال الشخصة الجديد في السعودية

    الخلع

    الخلع


    المادة الخامسة والتسعون
    الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
    المادة السادسة والتسعون
    يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
    المادة السابعة والتسعون
    يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
    المادة الثامنة والتسعون
    يقع الخلع في أي حالٍ كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطُّهر الذي جَامعها زوجُها فيه.
    المادة التاسعة والتسعون
    لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق.
    المادة المائة
    كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
    المادة الأولى بعد المائة
    إذا كان عوض الخُلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قُبِضَ من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
    المادة الثانية بعد المائة
    يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
    يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات.

  • أحكام الطلاق في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

    أحكام الطلاق في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

    أحكام الطلاق في السعودية

    الطلاق


    المادة السابعة والسبعون
    الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
    المادة الثامنة والسبعون
    اللفظ الدال على الطلاق نوعان:
    صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.
    كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
    المادة التاسعة والسبعون
    يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
    المادة الثمانون
    لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:
    طلاق غير العاقل أو غير المختار.
    طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم.
    طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.
    إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.
    المادة الحادية والثمانون
    1- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق.
    2- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
    المادة الثانية والثمانون
    لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و(الحادية والثمانين) من هذا النظام متى وثّق وفقاً للإجراءات النظامية.
    المادة الثالثة والثمانون
    كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
    المادة الرابعة والثمانون
    يصح توكيل الزوج غيره -ذكراً كان أو أنثى- بالتطليق.
    لا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.
    المادة الخامسة والثمانون
    الطلاق نوعان، هما:
    طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
    طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين:
    أ- الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة.
    ب- الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.
    المادة السادسة والثمانون
    كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعيًّا ما عدا:
    الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى.
    الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.
    المادة السابعة والثمانون
    إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعيًّا فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه.
    المادة الثامنة والثمانون
    تصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. ويعد الجماع في العدة مراجعة.
    المادة التاسعة والثمانون
    لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.
    المادة التسعون
    يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.
    المادة الحادية والتسعون
    إذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (التسعين) من هذا النظام، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.
    المادة الثانية والتسعون
    يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطلاق.
    إذا لم يوثق الزوج المراجعة على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم تعلم بها المرأة، ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة.
    إذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة، وذلك استثناء من الفقرة (2) من المادة (الثانية والخمسين) من هذا النظام.
    المادة الثالثة والتسعون
    لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.
    المادة الرابعة والتسعون
    يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.

  • 5 حالات للفرقة بين الزوجين في نظام الأحوال الشخصية الجديد

    5 حالات للفرقة بين الزوجين في نظام الأحوال الشخصية الجديد

    محامي شرعي

    أحكام عامة للفرقة


    المادة السادسة والسبعون
    تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:
    1- الطلاق.
    2- الخُلع.
    3-فسخ عقد الزواج.
    4- وفاة أحد الزوجين.
    5- اللعان بين الزوجين.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1