التصنيف: بوابة الأنظمة السعودية

  • نموذج منازعة في قبول طلب التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني

    نموذج منازعة في قبول طلب التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني

    محامي عربي

    منازعة في قبول طلب التنفيذ

    لعدم الاختصاص المكاني

    صاحب الفضيلة رئيس دائرة التنفيذ (….) بمحكمة التنفيذ (ب)… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الموضوع :

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر بموجب المعاملة رقم……. بتاريخ………… بناء على طلب التنفيذ المقدممن فرع مصرف.. ……… ضد المنفذ ضده…………….. نقرر لفضيلتكم بأننا ندفع بعدم الاختصاص المكاني لتقديم طلب التنفيذ لمخالفة تقديم أمر التنفيذ لنص المادة الرابعة من نظام التنفيذ ونطلب حفظ الطلب لعدم الاختصاص المكاني للأسباب الآتية:

    1- أن المقرر نظاماً وبنص المادة الرابعة فقرة (۳) من نظام التنفيذ أن الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ يقع في موطن المدين وحيث أن موطن المدين هو المدينة المنورة ويقيم بها ولم يسبق له مطلقاً الإقامة بالرياض وثابت ذلك من سجل المدعى عليه الشخصي.

    نضيف إلى ما سبق أن الأحكام العامة لنظام المرافعات الشرعية جعلت الاختصاص المكاني لموطن المدعى عليه.

    ٢- أن المقرر نظاما وبنص المادة الرابعة فقرة (٤) من نظام التنفيذ أن الاختصاص المكاني لقـاض التنفيذ يقع في موطن أموال المدين سواء كانت عقارات أو منقولات وحيث لا يوجد للمنفذ ضده أي أموال بالرياض وعمله بالمدينة المنورة نضيف على ذلك أن الاتفاق سبب السند محل طلب التنفيذ تم مع فرع بنك …….. بالمدينة المنورة.

    وكما هو معلوم لفضيلتكم أن الاختصاص المكاني للتنفيذ محدد بأربع حالات ورادة في النظام على سبيل الحصر ولا يوجد من ضمنها أي حالة تبيح للمدعية تقديم طلب التنفيذ بالرياض بعيداً عن محل إقامة المنفذ ضده بالمدينة المنورة. بناء على ذلك :

    نأمل من فضيلتكم حفظ طلب التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني ورفع إيقاف الخدمات وإفهام طالب التنفيذ بتقديم طلبه لدى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة الرابعة.

    وفقكم الله لما فيه الحق والعدل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

    مقدمه

  • نموذج منازعة على تنفيذ شيك لاحق (مؤرخ بتاريخ لاحق)

    نموذج منازعة على تنفيذ شيك لاحق (مؤرخ بتاريخ لاحق)

    محامي عربي

    منازعة على تنفيذ شيك لاحق

    (مؤرخ بتاريخ لاحق)

    فضيلة الشيخ ………….. دائرة التنفيذ….. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    مقدمه لفضيلتكم ………(منفذ ضده)

    ضد/…………… .. (طالب تنفيذ)

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم رقم… ….وتاريخ على الشيك رقم… وتاريخ……….والمسحوب على بنك…………… .

    وحيث أن الشيك محل طلب التنفيذ غير حال الأداء ولا تتوافر فيه شروط التنفيذ النظامية حيث أنه مؤرخ بتاريخ .. ……….. ولم يحل موعد استحقاقه لذا فإنه لا يقبل تنفيذه نظاماً للأسباب الآتية:

    1- أن من شروط السند التنفيذي أن يتضمن حقاً ثابتاً للمدين مستحق الأداء غير معلـق عـلي شرط أو مضاف لأجل، فإذا كان الحق الذي يتضمنه غير مستحق الأداء يفقد شرط من شروط تنفيذه جبراً وفقا لنص المادة (٩) التي نصت على أن لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذ لحق محدد المقدار وحال الأداء…) وحيث وجـود تاريخ لاحق للشيك يجعله غير حال الأداء وفقاً لنظام التنفيذ لذا فإنه لا يقبل تنفيذه نظاماً قبل حلول الأجل.

    ۲- فقدان الشيك المقدم من طالب التنفيذ لشرط من شروط اعتباره ورقة تجارية : كما هو معلوم لفضيلتكم أن من شروط إصدار الشيك صحيحاً وفقا لنظام الأوراق التجارية عدم تعليق الوفاء فيـه عـلى أجل (تاريخ لاحق للوفاء) وفقا لنص المادة ٩١ من نظام الأوراق التجارية بيانات الشيك وحيث أن المادة التاسعة من نظام التنفيذ أوردت لفظ الأوراق التجارية ويتم الرجوع للشروط التي يطلبها النظام (نظام الأوراق التجارية) لاعتبار السند المراد تنفيذه ورقة تجارية من عدمه، وذلك وفقاً لنص المادة ٣٤ فقرة ٢/ب من نظام التنفيذ والتي تنص على أن:

    «… يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية المذكورة في الفقرات (٤، ٥، ٦، ٧، من المادة التاسعة – الشروط النظامية ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ)…»،

    وعلى أثر ذلك إذا فقد الشيك قيمته كورقة تجارية بإضافة بيان يتعارض مع طبيعته بتعليق أمـر الدفع فيـه عـلـى أجل ووفاء لاحق يفقد الشيك قيمته كورقة تجارية ومن ثم صفته كسند تنفيذي عن ورقة تجارية (شيك).

    فضيلة قاض التنفيذ – حفظه الله – كما هو معلوم لفضيلتكم أن من شروط التنفيذ ألا تتعارض البيانات التي يحملها الشيك كورقة تجارية مع شروطه كسند تنفيذي، مثل إضافته إلى أجل كالشيك الحالي ــ لأن الشيك في هذه الحالة يفقد القدرة على اعتباره سنداً تنفيذياً لحين حلول هذا الأجل، ومرد ذلك إلى أن نص المادة التاسعة اشترطت أن يحمل السند التنفيذي حقاً حال الأداء بغض النظر عن طبيعة هذا السند أو أحكامـه ـــ كالشيك ـــ الذي يفترض أنه مستحق الأداء بطبيعته حيث نصت المادة سالفة البيان على أن: «لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار وحال الأداء….».

    بناء على ذلك:

    نطلب من فضيلتكم حفظ طلب التنفيذ لعدم توافر شروط سندات التنفيذ على الشيك محـل الطـلـب وفقـاً لما هو موضح سلفاً.

    وفقكم الله لما فيه الحق والعدل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه

  • نموذج منازعة تنفيذ على تزوير صلب السند

    نموذج منازعة تنفيذ على تزوير صلب السند

    محامي عربي

    منازعة تنفيذ على تزوير صلب السند

    صاحب الفضيلة رئيس دائرة التنفيذ (..) بمحكمه التنفيذ (ب) حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ رقم …… وتاريخ ….. على السند لأمر رقم (….) لصالح /…. ضد ….. بمبلغ…

    وحيث أن مضمون السند مزور على المنفذ ضده نظرا لخيانة أمانة أحد موظفي المؤسسة المدعو /.. … المقدم ضده شكوى بشرطة… حيث قام المذكور بتسليم أوراق موقعة على بياض إلى طالب التنفيذ الذي قام بتحرير سند عليها وتم تقديم منازعة موضوعية بذلك إلى المحكمة العامة بالرياض وصدر فيها الصك في القضية رقم ……….. . وتاريخ ……….. الصادر بتاريخ ……. المتضمن عدم الاختصاص بنظر المنازعة لكونها من اختصاص محكمة التنفيذ نظرا لثبوت تزوير صلب السند أمام ناظر الدعوى بالشهادة الموصلة شرعا (مرفق صورة الحكم). وحيث أن المقرر نظاماً بموجب المادة الثالثة فقرة : (۱) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أن نظر الطعن بالتزوير على السند التنفيذي من اختصاص قاضي التنفيذ حيث نصت المادة سالفة البيان على أن

    ” كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ كادعاء تزوير السند أو بطلانه ”.

    وحيث أن لفظ ( تزوير أو البطلان ) الوارد في المادة عام يشمل كافة صور التزوير التي نص عليها نظام التزوير ولا يتوقف على تزوير التوقيع وفقا لنص المادة الثانية من نظام التزوير وأن تزويـر السـند محـل هـذه المنازعة ينطبق عليه الفقرة (ج)، و، ح ) من النظام المذكور التي نصت على أن

    ” يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية: فقرة (ح) إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض أؤتمن عليه فقرة (ج) تضمين المحرر توقيعـاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع (فقرة و )تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينهـا فيـه.

    بناء على ذلك :

    ١- بصفة مستعجلة وقف التنفيذ لحين الفصل في موضوع المنازعة ومستعدين بتقديم الكفالة التي يراها فضيلتكم.

    ۲- – سماع البينة الشرعية على تزوير صلب السند موضوع المنازعة والحكم بعد الاعتداد بالسند للتزوير ورفع

    إجراءات التنفيذ.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل

    مقدمه

     


    ملاحظة :

    1- وجب التفرقة بين تسليم الورقة التجارية بدون بيانات لطالب التنفيذ في هذه الحالة لا يعد ملئ هذه البيانات من قبل المنفذ تزويراً وفقا لبرقية رئاسة الوزارء رقم ١٩٥ م ب وتاريخ ١٤٣٧/١١/١٣هـ الموجه منها نسخة إلى معالي وزير العدل أما سرقة أورق موقعة على بياض أو استغلال أوراق موقعة على بیاض مسلمة على سبيل الأمانة في خلاف ما سلمت له هو ما يعد من قبل التزوير وفقا لنص المادة الموضحة بعالية، ونشير عمليا يمكن اثبات تزوير المحتوى منها عن طريق اجهزة البصمة الفيزائية التي تحدد كون التوقيع سابق أو لاحق للكتابة أو شهادة الشهود على تسليم الورقة على سبيل الأمانة وحديثا صدر أحكام ممثالة من محاكم التنفيذ على تزوير المحتوى .

  • نموذج منازعة على أمر تنفيذ لتزوير التوقيع

    نموذج منازعة على أمر تنفيذ لتزوير التوقيع

    محامي عربي

    منازعة على أمر تنفيذ

    لتزوير التوقيع

    فضيلة الشيخ/…….. رئيس دائرة التنفيذ …… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الموضوع:

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر من فضيلتكم ..برقم……. . . تاريخ .. .. على السند التنفيذي.. ضد ………. بمبلغ ……………….

    وحيث أن السند محل أمر التنفيذ مزور ولا يحمل توقيعي أو خطي ولم أصدر أي سند لطالب التنفيذ وأطعن على هذه السند بالتزوير.

    وحيث أن المقرر نظاماً بموجب المادة الثالثة فقرة (۱) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أن نظر الطعـن بالتزوير على السند التنفيذي من اختصاص قاض التنفيذ حيث نصت المادة سالفة البيان على أن

    ” كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ كادعـاء تزويـر السـند أو بطلانه…..”

    بناء على ذلك :

    أطلب من فضيلتكم اتخاذ ما يلزم نظاماً في إجراءات الطعن بالتزوير على السند موضوع الدعوى.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه لفضيلتكم

  • نموذج منازعة على تنفيذ شيكات للإبراء والسداد

    نموذج منازعة على تنفيذ شيكات للإبراء والسداد

    محامي عربي

    منازعة على تنفيذ شيكات

    للإبراء والسداد

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ.. . بمحكمة التنفيذ………حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    مقدمة من…………………….(منفذ ضده)

    ضد …………………..(طالب تنفيذ )

    الموضوع

     

    إشارة إلى القرار القضائي الصادر من فضيلتكم رقم…… ….تاريخ……..المتضمن تنفيذ ….. بقيمة ……. في المعاملة رقم……..وتاريخ.

    .. وحيث أن المنفذ ضده يعترض على تنفيذ السند(منازعة (تنفيذ ويدفع بالتزوير والإبراء من الدين الوارد في السندات محل التنفيذ للأسباب الآتية :

    أسباب المنازعة:

    ١- من حيث الاختصاص :

    كما هو معلوم لفضيتكم أن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ نصت صراحة على أن الدفع بالوفاء أو الإبراء من الدين من اختصاص قاض التنفيذ حيث نصت المادة ٣/٣ على أن « إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء أو الإبراء أو الصلح أو المقاصة أو الحوالة أو التأجيل ونحو ذلـك بعـد صـدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاض التنفيذ وحيث أن المنفذ ضده يدفع بالإبراء وعليه أن نظر المنازعة من اختصاص فضيلتكم نظاماً.

    ٢- في موضوع المنازعة :

    أن الشيكات المسلمة للمدعي (طالب التنفيذ )ضمان أرباح وأنـه أقر بالإبراء والتنازل عن أي أرباح قد تكون في ذمة المنفذ ضده بموجب إقراره الوارد في الصك رقم… … تاريخ… …… كما أن الحكم آنف البيان تضمن رد أصل مال المضاربة فقط بناء على إقرار المدعي آنف البيان لذا فإن المدعي لا يستحق مبالغ الشيكات المطالب بها سواء كانت من الربح أو أصل مال المضاربة.

    بناء على ذلك:

    نطلب حفظ أمر التنفيذ على القرار محل الطلب للأسباب الموضحة سلفاً

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

    مقدمه

  • نموذج منازعة على أمر التنفيذ بسبب حوالة الدين

    نموذج منازعة على أمر التنفيذ بسبب حوالة الدين

    محامي عربي

    منازعة على أمر التنفيذ

    بسبب حوالة الدين

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ …… بمحكمة التنفيذ…. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمة من /…………………(منفذ ضده)

    ضــد…………………………(طالب تنفيذ )

    الموضوع

    إشارة إلى القرار القضائي الصادر من فضيلتكم رقم…… وتاريخ.. في المعاملة رقم………… وتاريخ ……… المتضمنة تنفيذ القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية بإلزام المنفذ ضده بدفع مبلغ ۹۰۰۰۰۰ تسعمائة ألف ريال وحيث أن المنفذ ضده يعترض على تنفيذ الحكم (منازعة تنفيذ) ويدفع بحوالة الدين وقبول المنفذ للحوالة وعدم أحقيته في طلب التنفيذ للأسباب الآتية :

    أولاً: بخصوص الاختصاص في نظر المنازعة نقرر:

    ۱- كما هو معلوم لفضيتكم أن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ نصت صراحة على أن الدفع بالوفاء أو الحوالة للدين من اختصاص قاض التنفيذ حيث نصت المادة ۳/۳ على أن « إذا دفع المنفذ ضـده بالوفاء أو الإبراء أو الصلح أو المقاصة أو الحوالة أو التأجيل ونحو ذلـك بعـد صـدور السند التنفيذي فهـي مـن اختصاص قاض «التنفيذ وحيث أن المنفذ ضده يدفع بالوفاء وحوالة الحق المطالب به وقبول المنفذ لهذه الحوالة لذا فإن المنازعة من اختصاص فضيلتكم نظاماً.

    ثانياً: في موضوع المنازعة نقرر عدم أحقية مطالبة المدعي بالدين للأسباب الآتية:

    ١- أن المنفذ ضده أحال الدين موضوع السند على المدعوا ……….. وقبل طالب التنفيذ …… …. الحوالة واستلم شيك بقيمة المبلغ من المحال عليه مرفق صورة الشيك وانتهت المديونية في مواجهة المنفذ ضده من وقتها مما يعد وفاء بالدين ولا يجوز لطالب التنفيذ الرجوع على المنفذ ضده بهذا المبلغ مرة أخرى لقبوله للحوالة شرعاً

    ٢- أن سند التنفيذ محل الاعتراض قديم جداً أكثر من اثنين وعشرين عاماً ولا يسري عليه نظام التنفيذ حيث نصت المادة ١/٩٨ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ على أن ” تسري أحكام هذا النظام على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه ” وحيث أن نفاذ نظام التنفيذ كان بتاريخ ١٤٣٤/٤/١٨هـ ولا يوجد ما يفيد

    سريان التنفيذ على ما قبله من الأحكام القضائية والقرارات، لذا فإن طلب التنفيذ لا يقبل نظاماً. نضيف أن التعميم الصادر من وزير العدل بشأن المادة الموضحة بعالية تنفيذ السندات التي صدرت قبل نظام التنفيذ خاص بتنفيذ الأوراق التجارية فقط دون الأحكام والقرارات القضائية وحدد لها مدة محددة للعمل قبل سريان نظام التنفيذ وهي عام تقريبا، وحيث أن التحقق من صحة سند التنفيذ وقبولـه مـن اختصاص قـاض التنفيذ وفقا للمادة ١/٣ من اللائحة التنفيذية مما دفع بالمنفذ ضده بالتمسك بهذا الدفع أمام فضيلتكم.

    بناء على ذلك:

    أولاً: بصفة مستعجلة: رفع إيقاف الخدمات لحين انتهاء المنازعة نظاماً.

    ثانياً: في موضوع المنازعة : نطلب حفظ أمر التنفيذ على القرار محل الطلب للأسباب الموضحة سلفاً.

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه لفضيلتكم

  • نموذج منازعة على تنفيذ كمبيالة لبطلانها

    نموذج منازعة على تنفيذ كمبيالة لبطلانها

    محامي عربي

    منازعة على تنفيذ كمبيالة لبطلانها

    وفقا لنظام الأوراق التجارية

    فضيلة الشيخ / ……. رئيس دائرة التنفيذ رقم….. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه لفضيلتكم ………..(منفذ ضده)

    ضد……………………(طالب تنفيذ)

    الموضوع:

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم رقم…… ..وتاريخ.. ……… على تنفيذ ورقة تجارية (كمبيالة) بمبلغ. …. وحيث أن الكمبيالة محل المنازعة لا تعد ورقة تجارية ولا يجوز تنفيذها لفقدانها شروط اعتبارها ورقة تجارية وفقا للنظام للأسباب الآتية:

    1- عدم تضمين الكمبيالة أمر دفع وفقا للنظام :

    أن من شروط إصدار الكمبيالة صحيحة وفقا لنظام الأوراق التجارية أن تتضمن أمر غير معلق على شرط بسداد مبلغ معين من النقود وفقا لما جاء في نص المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية التي نصت على أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: فقرة (ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.” وأن هذا البيان يعد من البيانات الأساسية الواجب توافرها في الكمبيالة لعدم وجودها في البيانات المستثناة بموجب المادة الثانية من النظام المذكور ، وحيث أن الكمبيالة محل التنفيذ لم تتضمن أمر بدفع مبلغ وجاء نص الأمر فيها بصيغة التعهد حيث ورد فيها ما نصه ” أتعهد بدفع مبلغ لأمر/…. وأن صيغة التعهد لا تكون في الكمبيالة وفقا للنظام وتكون فقط في السند لأمر (١) وعليه لا يجوز تنفيذ الكمبيالة لعدم تضمنها شرط الأمر وفقا لنظام الأوراق التجارية.

    ۲- عدم توافر بيان المسحوب عليه في الورقة التجارية محل التنفيذ : كما هو معلوم لفضيلتكم أن من البيانات الأساسية في الكمبيالة كورقة تجارية بيان أطرافها الثلاث مـن سـاحب ومستفيد ومسحوب عليه وفقا للفقرات (ج)، و ، ح ) (2) من المادة الأولى سالفة البيان أو بيان أن الكمبيالة مسحوبه على الساحب نفسه (محررها) وفقا لنص المادة الثالثة من نظام الأوراق التجارية وذلك إذا حررت من طرفان فقط ، وحيث أن الكمبيالة محل التنفيذ خلت من اسم المسحوب عليه ولم تتضمن ما مفاده سحبها على الساحب نفسه وعليه أن الكمبيالة أيضا تبطل وفقا لنظام الأوراق التجارية ولا يجوز تنفيذها لنقص بيان من بيناتها الجوهرية وهو اسم المسحوب عليه وفقا للفقرة (ج) من المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية.

    وحيث أن المادة التاسعة من نظام التنفيذ أوردت لفظ «الأوراق التجارية» ويتم الرجوع للشروط التي يطلبها النظام (نظام الأوراق التجارية لاعتبار السند المراد تنفيذه ورقة تجارية من عدمه، وذلك وفقاً لنص المادة ٣٤ فقرة ٢/ب من نظام التنفيذ والتي تنص على أن: «… يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية- المذكورة في الفقرات (٤، ٥، ٦ ، ، (۸) من المادة التاسعة – الشروط النظامية ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ)…»،

    وعلى أثر ذلك إذا فقدت الورقة التجارية أحد شروط إصدارها نظاما فتفقد قيمتها كورقة تجارية ومن ثم صفتها كسند تنفيذي عن ورقة تجارية. بناء على ذلك:

    نطلب من فضيلتكم حفظ طلب التنفيذ لعدم توافر شروط سندات التنفيذ على الكمبيالة محل الطلب وفقاً لما هو موضح سلفاً.

    وفقكم الله لما فيه الحق والعدل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

    مقدمه

    ———————————————————————————

    (۱) بصفة عامة يمكن تقديم منازعة تنفيذ على الأوراق التجارية (الكمبيالة السند لأمر الشيك ( إذا خلت أي ورقة منهم من البيانات الإلزامية التي تطلبها النظام في إصدارها وفقا للمواد ( ۱ ، ۸۷ ، (۹۱) من نظام الأوراق التجارية .

    (۲) الساحب هو محرر الكمبيالة المستفيد هو من انشأت الكمبيالة لأمره، المسحوب عليه هو الموجه له الأمر بالدفع .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1