التصنيف: نماذج المرافعات واللوائح في النظام السعودي

  • نموذج منازعة على أمر التنفيذ بسبب حوالة الدين

    نموذج منازعة على أمر التنفيذ بسبب حوالة الدين

    محامي عربي

    منازعة على أمر التنفيذ

    بسبب حوالة الدين

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ …… بمحكمة التنفيذ…. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمة من /…………………(منفذ ضده)

    ضــد…………………………(طالب تنفيذ )

    الموضوع

    إشارة إلى القرار القضائي الصادر من فضيلتكم رقم…… وتاريخ.. في المعاملة رقم………… وتاريخ ……… المتضمنة تنفيذ القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية بإلزام المنفذ ضده بدفع مبلغ ۹۰۰۰۰۰ تسعمائة ألف ريال وحيث أن المنفذ ضده يعترض على تنفيذ الحكم (منازعة تنفيذ) ويدفع بحوالة الدين وقبول المنفذ للحوالة وعدم أحقيته في طلب التنفيذ للأسباب الآتية :

    أولاً: بخصوص الاختصاص في نظر المنازعة نقرر:

    ۱- كما هو معلوم لفضيتكم أن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ نصت صراحة على أن الدفع بالوفاء أو الحوالة للدين من اختصاص قاض التنفيذ حيث نصت المادة ۳/۳ على أن « إذا دفع المنفذ ضـده بالوفاء أو الإبراء أو الصلح أو المقاصة أو الحوالة أو التأجيل ونحو ذلـك بعـد صـدور السند التنفيذي فهـي مـن اختصاص قاض «التنفيذ وحيث أن المنفذ ضده يدفع بالوفاء وحوالة الحق المطالب به وقبول المنفذ لهذه الحوالة لذا فإن المنازعة من اختصاص فضيلتكم نظاماً.

    ثانياً: في موضوع المنازعة نقرر عدم أحقية مطالبة المدعي بالدين للأسباب الآتية:

    ١- أن المنفذ ضده أحال الدين موضوع السند على المدعوا ……….. وقبل طالب التنفيذ …… …. الحوالة واستلم شيك بقيمة المبلغ من المحال عليه مرفق صورة الشيك وانتهت المديونية في مواجهة المنفذ ضده من وقتها مما يعد وفاء بالدين ولا يجوز لطالب التنفيذ الرجوع على المنفذ ضده بهذا المبلغ مرة أخرى لقبوله للحوالة شرعاً

    ٢- أن سند التنفيذ محل الاعتراض قديم جداً أكثر من اثنين وعشرين عاماً ولا يسري عليه نظام التنفيذ حيث نصت المادة ١/٩٨ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ على أن ” تسري أحكام هذا النظام على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه ” وحيث أن نفاذ نظام التنفيذ كان بتاريخ ١٤٣٤/٤/١٨هـ ولا يوجد ما يفيد

    سريان التنفيذ على ما قبله من الأحكام القضائية والقرارات، لذا فإن طلب التنفيذ لا يقبل نظاماً. نضيف أن التعميم الصادر من وزير العدل بشأن المادة الموضحة بعالية تنفيذ السندات التي صدرت قبل نظام التنفيذ خاص بتنفيذ الأوراق التجارية فقط دون الأحكام والقرارات القضائية وحدد لها مدة محددة للعمل قبل سريان نظام التنفيذ وهي عام تقريبا، وحيث أن التحقق من صحة سند التنفيذ وقبولـه مـن اختصاص قـاض التنفيذ وفقا للمادة ١/٣ من اللائحة التنفيذية مما دفع بالمنفذ ضده بالتمسك بهذا الدفع أمام فضيلتكم.

    بناء على ذلك:

    أولاً: بصفة مستعجلة: رفع إيقاف الخدمات لحين انتهاء المنازعة نظاماً.

    ثانياً: في موضوع المنازعة : نطلب حفظ أمر التنفيذ على القرار محل الطلب للأسباب الموضحة سلفاً.

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه لفضيلتكم

  • نموذج منازعة على تنفيذ كمبيالة لبطلانها

    نموذج منازعة على تنفيذ كمبيالة لبطلانها

    محامي عربي

    منازعة على تنفيذ كمبيالة لبطلانها

    وفقا لنظام الأوراق التجارية

    فضيلة الشيخ / ……. رئيس دائرة التنفيذ رقم….. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه لفضيلتكم ………..(منفذ ضده)

    ضد……………………(طالب تنفيذ)

    الموضوع:

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم رقم…… ..وتاريخ.. ……… على تنفيذ ورقة تجارية (كمبيالة) بمبلغ. …. وحيث أن الكمبيالة محل المنازعة لا تعد ورقة تجارية ولا يجوز تنفيذها لفقدانها شروط اعتبارها ورقة تجارية وفقا للنظام للأسباب الآتية:

    1- عدم تضمين الكمبيالة أمر دفع وفقا للنظام :

    أن من شروط إصدار الكمبيالة صحيحة وفقا لنظام الأوراق التجارية أن تتضمن أمر غير معلق على شرط بسداد مبلغ معين من النقود وفقا لما جاء في نص المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية التي نصت على أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: فقرة (ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.” وأن هذا البيان يعد من البيانات الأساسية الواجب توافرها في الكمبيالة لعدم وجودها في البيانات المستثناة بموجب المادة الثانية من النظام المذكور ، وحيث أن الكمبيالة محل التنفيذ لم تتضمن أمر بدفع مبلغ وجاء نص الأمر فيها بصيغة التعهد حيث ورد فيها ما نصه ” أتعهد بدفع مبلغ لأمر/…. وأن صيغة التعهد لا تكون في الكمبيالة وفقا للنظام وتكون فقط في السند لأمر (١) وعليه لا يجوز تنفيذ الكمبيالة لعدم تضمنها شرط الأمر وفقا لنظام الأوراق التجارية.

    ۲- عدم توافر بيان المسحوب عليه في الورقة التجارية محل التنفيذ : كما هو معلوم لفضيلتكم أن من البيانات الأساسية في الكمبيالة كورقة تجارية بيان أطرافها الثلاث مـن سـاحب ومستفيد ومسحوب عليه وفقا للفقرات (ج)، و ، ح ) (2) من المادة الأولى سالفة البيان أو بيان أن الكمبيالة مسحوبه على الساحب نفسه (محررها) وفقا لنص المادة الثالثة من نظام الأوراق التجارية وذلك إذا حررت من طرفان فقط ، وحيث أن الكمبيالة محل التنفيذ خلت من اسم المسحوب عليه ولم تتضمن ما مفاده سحبها على الساحب نفسه وعليه أن الكمبيالة أيضا تبطل وفقا لنظام الأوراق التجارية ولا يجوز تنفيذها لنقص بيان من بيناتها الجوهرية وهو اسم المسحوب عليه وفقا للفقرة (ج) من المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية.

    وحيث أن المادة التاسعة من نظام التنفيذ أوردت لفظ «الأوراق التجارية» ويتم الرجوع للشروط التي يطلبها النظام (نظام الأوراق التجارية لاعتبار السند المراد تنفيذه ورقة تجارية من عدمه، وذلك وفقاً لنص المادة ٣٤ فقرة ٢/ب من نظام التنفيذ والتي تنص على أن: «… يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية- المذكورة في الفقرات (٤، ٥، ٦ ، ، (۸) من المادة التاسعة – الشروط النظامية ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ)…»،

    وعلى أثر ذلك إذا فقدت الورقة التجارية أحد شروط إصدارها نظاما فتفقد قيمتها كورقة تجارية ومن ثم صفتها كسند تنفيذي عن ورقة تجارية. بناء على ذلك:

    نطلب من فضيلتكم حفظ طلب التنفيذ لعدم توافر شروط سندات التنفيذ على الكمبيالة محل الطلب وفقاً لما هو موضح سلفاً.

    وفقكم الله لما فيه الحق والعدل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

    مقدمه

    ———————————————————————————

    (۱) بصفة عامة يمكن تقديم منازعة تنفيذ على الأوراق التجارية (الكمبيالة السند لأمر الشيك ( إذا خلت أي ورقة منهم من البيانات الإلزامية التي تطلبها النظام في إصدارها وفقا للمواد ( ۱ ، ۸۷ ، (۹۱) من نظام الأوراق التجارية .

    (۲) الساحب هو محرر الكمبيالة المستفيد هو من انشأت الكمبيالة لأمره، المسحوب عليه هو الموجه له الأمر بالدفع .

  • نموذج اعتراض على رد طلب تنفيذ في السعودية

    نموذج اعتراض على رد طلب تنفيذ في السعودية

    محامي عربي

    اعتراض على رد طلب تنفيذ

    ورقة تجارية لنقص أحد البيانات

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف

    حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدم من …….. (طالب تنفيذ ومعترض)

    ضد………… (معترض ضده )

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يعترض طالب التنفيذ على قرار صاحب الفضيلة الشيخ……. ..قاضي التنفيذ بدائرة التنفيذ رقم (…) بمحكمة التنفيذ ب ……… الصادر بموجب المحضر رقم………وتاريخ  هـ في قرار التنفيذ رقم…………. تاريخ … .. والذي قرر فيه فضيلته برفع كافة إجراءات التنفيذ الصادرة ضد المنفذ ضده والامتناع عن التنفيذ تأسيساً على عدم وجود بيان مكان إنشاء السند (بطلانـه كورقة تجارية) ولا يجوز تنفيذه وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبول طالب التنفيذ مـما حـاد بـه لتقديم الاعتراض الماثل على قرار فضیلته للأسباب الآتية.

    أسباب الاعتراض:

    أولاً: من حيث الشكل:

    أنه يجوز نظامـاً الطعـن عـلـى قـرار قاضي التنفيذ بالاستئناف خلال عشرة أيام وفقاً لأحكام الدعاوي المستعجلة وفقاً لنص المادة السادسة فقرة (٥) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي نصت على أن “إذا أمهـل قاضي التنفيذ المدين في السداد أو قرر الامتناع عن التنفيذ أو توقف عنه أو أجلة أو قسط المبلغ ، فيكون قراره خاضعاً لطرق الاعتراض وفقا لأحكام القضاء المستعجل

    ثانيا : في الموضوع:

    أن القرار القضائي المستأنف قد خالف النظام وأجحف بحق طالب التنفيذ للأسباب الآتية:- أن فضيلة ناظر طلب التنفيذ أسس قراره في عدم اعتبار الورقة المنظورة أمام فضيلته ورقة تجارية تأسيساً على عدم وجود مكاناً للإنشاء في السند وفى ذلك نقرر أن نظام الأوراق التجارية تضمن أن السند الخالي من مكان الإنشاء يعتبر الاسم المدون بجوار اسم الساحب (محرر (السند مكاناً للإنشاء وذلك بموجب نص المادة ۸۸ فقرة (ج) التي تضمنت ما نصه السند الخالي من أحد البيانات المذكور في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلا في الأحوال الآتية :

    (ج) إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر ”

    ونصت الفقرة ( ب ) إذا خلا السند من مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السـند مكاناً للوفاء ومكاناً للتحرير ”

    وحيث أن الورقة التجارية محل التنفيذ تضمنت مكان المنفذ ضده بالمدينة المنورة (عنوان المنفذ ضده ) فإن هذا المكان يعد مكاناً للإنشاء والاستحقاق وفقاً للمادة (۸۸/ج ، (ب) كما أوضحنا بعالية وعليه أن السند يعد ورقة تجارية صحيحة وفقا للنظام تستوجب التنفيذ.

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم :

    توجيه فضيلته لإعادة النظر في القرار وفقا لما هو موضح سلفا.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • نموذج اعتراض على رد طلب تنفيذ كمبيالة

    نموذج اعتراض على رد طلب تنفيذ كمبيالة

    محامي عربي

    اعتراض على رد طلب تنفيذ كمبيالة

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    مقدم من……. ( طالب تنفيذ ومعترض)

    ضد……… معترض ضده )

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يعترض طالب التنفيذ على قرار صاحب الفضيلة الشيخ/. … قاضي التنفيذ . بدائرة التنفيذ رقم (…) بمحكمة التنفيذ ب… الصادر بموجب الصك رقم ………….. . وتاريخ ……………. في منازعة التنفيذ المقدمة من المنفذ ضده الذي قرر فيه فضيلته رفع كافة إجراءات التنفيذ الصادرة ضد المنفذ ضده والامتناع عن التنفيذ تأسيساً على اعتبار الورقة المقدمة غير تجارية وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبـول طالب التنفيذ مـما حـاد بـه لتقديم الاعتراض الماثل على قرار فضيلته للأسباب الآتية.

    أسباب الاعتراض

    أن القرار القضائي المستأنف قد خالف النظام وأجحف بحق طالب التنفيذ للأسباب الآتية:

    1- أن فضيلة ناظر طلب التنفيذ أسس قراره في عدم اعتبار الورقة المنظورة أمام فضيلته ورقة تجارية تأسيساً على عدم وجود مسحوب عليه طرف ثالث في (الكمبيالة وفى ذلك نقرر أن المادة الثالثة من نظام الأوراق التجارية أجازت أن تسحب الكمبيالة على الساحب نفسه (موقع (الكمبيالة دون أن يعد ذلك إخلال بشروط الورقة التجارية حيث نصت على أن ” يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه ويجوز سحبها على ساحبها ويجوز سحبها لحساب شخص آخر ” وعليه تقرير أن الكمبيالة مناولة في خانة المسحوب عليه تعني أنها مسحوبة على الساحب نفسه ……………. وتعتبر صحيحة ومتضمنة كافة الشرائط النظامية لاعتبارها ورقة تجارية.

    ٢- أن المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية نصت على البيانات الأساسية للكمبيالة منهـا اسـم المستفيد بالفقرة (و) واسم من يلزم الوفاء (الساحب) وحيث أن المادة الثالثة سالفة البيان قررت أنه يجوز لساحب الكمبيالة سحبها على نفسه أي) يكون هو من يلزم الوفاء بها هو الساحب موقع الكمبيالة) وحيث ورد اسم الساحب وفى خانة المسحوب عليه ورد لفظ مناولة ) أي مناولة من الساحب يدفعها الساحب ) فعليه أن الكمبيالة مسحوبة على الساحب نفسه (المدين) ومستوفية لشروطها النظامية.

    ٣- لو افترضنا عدم توافر شروط الورقة التجارية على السند محل الدعوى كما قرر فضيلته فمن المفترض أنهـا أصبحت سنداً عادياً للمديونية – جائز تنفيذها – متضمنة حقاً محدد المقدار وحال الأداء وليس بصفتها ورقة تجارية طبقاً للفقرة (۷) من المادة التاسعة من نظام التنفيذ الأوراق) العادية التي لهـا قـوة تنفيذية) التـي نصت على أن “… الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً…” وحيث أن السند محل الدعوى به إقرار بمبلغ الدين وثابت بالكتابة إضافة إلى وجود إقرارات أخرى يثبت صحة استحقاق المطالبة الموجودة في الكمبيالة ، لذا فإن سقط حق التنفيذ باعتبارها ورقة تجارية بحسب الأصل تنفذ باعتبارها ورقة عادية.

    4- ندفع بعدم قبول الطلب شكلاً للأسباب الآتية :

    أ- ندفع بعدم تمثيل المنفذ ضده تمثيلاً صحيحاً لبطلان صفة وكيل المنفذ ضده في الحضور تأسيساً لكونـه عسكرياً ولا يجوز له الترافع وفقا لنص المادة ١٨ من نظام المحاماة والتي حددت من لهم الحق في الترافع والحضور أمام المحاكم للمحامين والوكلاء الشرعيين والأقارب وممثل الجهات فقط ووكيل المنفذ ضده لا ينطبق عليه صفة الوكيل الشرعي لعمله عسكري.

    ب- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يتحرَ عن مصدر الوكالة لكون المنفذ ضده موقوفة خدماته كاملة منذ فترة طويلة وعليه تعاميم قبض وإحضار ويستحال عليه أن يوكل أي شخص لكونه مطلوب للجهات الأمنية وأوضحنا ذلك لناظر الدعوى وطلب فضيلته أصل وكالة الوكيل إلا أن وكيل المنفذ ضده ماطل في إحضارها أمام فضيلة ناظر الطلب.

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم :

    توجيه فضيلته لإعادة النظر في القرار وفقا لما هو موضح سلفاً.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل

    مقدمه

    ——————————————————————-

    ملاحظة هامة:

    تجدر الإشارة إلى أن من أكثر الأخطاء التي يقع فيها مستفيد الكمبيالة (طالب التنفيذ) هو تلقي الكمبيالة بدون أمر دفع بصيغة التعهد مثال أن يكتب (أتعهد أنا بأن ادفع بموجب هذه الكمبيالة لأمر /…) وهذا من الأخطاء التي يقع فيها المستفيدين عند تلقيهم للكمبيالة لأنه يجب أن تكون صيغة الكمبيالة بالأمر وفقا لنظام الأوراق التجارية وليس بالتعهد مثال أن يكتب فيها ) ادفعوا بموجب هذه الكمبيالة لأمر (…) والعكس صحيح في السند لأمر فيجب أن يكون بصيغة التعهد وليس الأمر وعليه إذا وجدت الكمبيالة بصيغة التعهد بدون أمر بالدفع أو وجد السند لأمر بصيغة الأمر بدلاً عن التعهد يقام بشأن ذلك منازعة تنفيذ بعدم جواز التنفيذ لفقدان السند محل التنفيذ شرط أساسي من شروط اعتباره ورقة تجارية وفقا لنظام الأوراق التجارية ، نضيف أيضا يجب التأكد من أن تكون الكمبيالة ثلاث أطراف وإذا كانت طرفان فقط يجب أن يوضح فيها صراحة أنها مسحوبة على الساحب نفسه فإذا وردت طرفان دون توضيح أنها مسحوبة على الساحب فتبطل أيضا الكمبيالة ولا يجوز تنفيذها ويتم تقديم منازعة تنفيذ على ذلك من قبل المنفذ ضده.

  • نموذج اعتراض على حكم إثبات إعسار

    نموذج اعتراض على حكم إثبات إعسار

    محامي

    اعتراض على حكم إثبات إعسار

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدم من ……   (دائن – مدعى عليه )

    ضد….. (مدين – مدعي )

    الموضوع:

    بموجب هذه اللائحة يعترض المدعى عليه (الدائن) على الحكم الصادر بموجب الصك رقم.. و تاريخ …………….. الصادر من صاحب الفضيلة الشيخ/. …….. رئيس المحكمة العامة ب….القائم بعمل دوائر الحجز والتنفيذ والذي قضى فيه فضيلته بإثبات إعسار المدعي (المدين) وفقا لمـا هـو مسطر بالصـك وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبول طالب التنفيذ مـما حـاد بـه لتقديم الاعتراض الماثل للأسباب الآتية.

    أسباب الاعتراض:

    أولاً: الخطأ في تطبيق النظام

    1- عدم تقرير حبس المدين لاستظهار حالته : أن الحكم المعترض عليه خالف المقرر نظاماً وبنص المادة ٧٨ مـن نظام التنفيذ التي تضمنت بين ثناياها ما مفاده أنه يجب حبس المدين طالب الإعسار استظهاراً لحالته والتي نصت على أن ” إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله فعلي قاض التنفيذ بموجب حكم يصدره – استظهار حالته بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات… وعلى ذلك أن المادة سالفة البيان أوجبت حبس المدين لاستظهار حالته كإجراء من ضمن إجراءات الإعسار الواجبة بنص النظام.

    ٢- اللبس بين حبس التنفيذ وحبس استظهار الحالة المنصوص عليهما نظاماً الثابت من الحكم المستأنف أن فضيلة ناظر الدعوى اعتمد من ضمن أسباب قضائه أن المدين ظل في الحبس مدة تسعة شهور قبل إقامة طلب إثبات الإعسار كدلالة لإظهار حالة المدين وفى ذلك نقرر أنه لا يجوز الاعتماد على حبس المدين حبساً تنفيذياً لاستظهار الحالة لكون أمر الحبس الذي بقي بموجبه المدين كان وفقاً لنص المادة ٤٦ فقرة(د) وهـو بسبب امتناع المدين عن التنفيذ (حبس تنفيذ) ولم يدفع المدين في حينه بالإعسار وكان ذلك قبل عامين مـن الحكم الصادر ،أما حبس استظهار الحالة فقد نصت عليه المادة الثامنة والسبعون من نظام التنفيذ ولا يكون إلا بعد تقديم طلب الإعسار وجائز استئنافه بعكس الأول وفقاً لأحكام النظام نضيف أن اللائحة التنفيذية للمادة ٤٦ بالفقرة ٨ (٨/٤٦) نصت على أن الحبس المذكور بهذه المادة هو حبساً تنفيذياً وفقاً لنص المادة وهذا يثبت أن الحبس بعد صدور قرار ٤٦ وقبل تقديم طلب الإعسار يسمى حبساً تنفيذياً وهـو حبـس لإجبار المدين على سداد الدين وهو غير محدد المدة ليس لـه حـد أعلى حيث نصت المادة ٨٣ على أن يصدر قاضي التنفيذ – بناء على أحكام هذا النظام حكماً بحبس المدين إذا ثبت امتناعه عن التنفيذ ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.

    وعلى ذلك أن ما قضاه المدين في التوقيف لا يعد من قبيل حبس استظهار الحالة لعدم طلـب المـديـن الإعسار في حينه وكان بسبب الامتناع عن التنفيذ ووفقاً لحكم المادة ٨٣ من النظام وليس بحكم المادة ٧٨ وعليه كان يجب على فضيلته إصدار أمر بحبس المدعي لاستظهار حالته كإجراء نظامي لإصدار صك الإعسار وعدم الاعتداد بحبس المدين السابق في ذلك.

    3- عدم التحقيق من قبل فضيلة ناظر الدعوى مع المدين حول سبب إعساره لمعرفة مدى تعديه أو تفريطه لوجوب ذلك نظاماً بموجب نص المادة ٨٠ من نظام التنفيذ التي تضمنت ما نصه ” إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية أو كان عجز المدين بسبب تعدي أو تفريط منه أثبت القاضي الواقعة واستكمل إجراءات التنفيذ وأمر بإيقاف المتهم… ويفهم من هذه المادة إذا كان الدين بسبب تعدى وتفريط لا يقبل طلب إثبات إعسار المدين ويفهم أيضاً أنه يجب التحقيق في سبب الدين مع المدين حول سبب إعساره الذي يدعيه وسبب المديونية لاستظهار عدم وجود أي تعدي أو تفريط من جانبه قبل القضاء بإعساره والثابت من الصك المستأنف أن فضيلة ناظر الطلب لم يجرِ المقرر نظاماً في ذلك ، لذا أن الحكم معيب بمخالفة أحكام النظام.

    ٤- الثابت من قرارات التنفيذ للغرماء أن المدعي مفرط ومتعمد طلب المال من الناس رغم علمه بتراكم الديون ولا يكترث لأمر هذه المديونيات والبينة على ذلك أن قرارات التنفيذ بعضها صدر بعد حبس المدين حبساً تنفيذياً وخروجه من التوقيف وجميعها متفرقة متسلسلة بتواريخ لاحقة لأول أمر تنفيذ صـادر عـلى المدين مما يدلل أن المدين لا يكترث ويتعمد المديونية حتى بعد صدور قرارات تنفيذ ضده.

    ثانيا: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في إثبات الإعسار :

    1- أن فضيلة ناظر الدعوى سمع بينة المدعي بالإعسار قبل الحبس لاستظهار الحالة وفى ذلك مخالفة لما أقره أهل العلم والنظام أن سماع البينة لا يكون إلا بعد الحبس للاستظهار لأنها بينة على النفـي فـلا تقبـل حتـى تتأيد بمؤيد وهـو الحبس (يراجع حول ذلك شرح الهدايا ،۲۷/۸ رد المحتار (٣٨٨/٥ ) كما أيـد ذلـك مـن النظـام المادة ٧٨ من نظام التنفيذ السالف بيانها بعالية.

    ٢- مخالفة أحكام الشرع بعدم حبس المدين استظهاراً لحالته : أن حكم فضيلته خالـف مـا أقـره أهـل العلـم بوجوب حبس المدين الذي يدعي الإعسار إذا كان أصل الدين مالاً، بأن كان بدل ،مال، كالقرض وثمن المبيع؛ لأنه إذا ثبت المال في يده ثبت غناه، وزوال غناه محتمل، فالأصل بقاء المال والغالب إذا خرج من ملكـه مـال فقد دخل في ملكه مال يقابله. قال ابن قدامة: «… وإن لم يجد له مالاً ظاهراً فادَّعى الإعسار، فصدقه غريمه، لم يحبس؛ وإن كذَّبه غريمه فلا يخلو إما أن يكون عرف له مال؛ أو لم يعرف؛ فإنْ عُرف له مال؛ لكون الدين ثبت عن معاوضة، كالقرض والبيع أو عُرف له أصل مال سوى هذا، فالقول قول غريمـه مـع يمينه، فإذا حلف أنه ذو مال حبس حتّى تشهد البينة بإعساره»

    ٣- أن فضيلته لم يقم بتحليف المدين على إعساره كما قرر أهل العلم بمشروعية ذلك بعد إقامة البينة على الإعسار (يراجع تبصرة الحكام ص ٢٣٥ روضة الطالبين ۳۷٤/٣ والانصاف ۲۳۹/۱۳ )

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم:

    توجیه فضيلة ناظر الدعوى لإعادة النظر في الحكم للأسباب الواردة بعالية أو للأسباب التي يراها فضيلتكم.

    مقدمه

  • نموذج اعتراض على رد طلب الإعسار وحكم الحبس التنفيذي

    نموذج اعتراض على رد طلب الإعسار وحكم الحبس التنفيذي

    محامي

    اعتراض على رد طلب الإعسار وحكم الحبس التنفيذي

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف….. حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اعتراض على رد طلب الإعسار وحكم الحبس التنفيذ

    مقدم من/ ………..(منفذ ضده ومعترض)

    ضد/………………(طالب تنفيذ ومعترض ضده )

    الموضوع:

    بموجب هذه اللائحة يعترض المنفذ ضده على قرار صاحب الفضيلة الشيخ /.. قاض التنفيذ… بدائرة التنفيذ. .. بمحكمة التنفيذ بـ…… على طلب التنفيذ رقم….. ….تاريخ… والمقيد لدى المحكمة برقم… …… ودعوى الإعسار بالطلب رقم…………… تاريخ برقم …………… والمقيدة بالمحكمة برقم …………..والذي قرر فيه فضيلته بحبس المنفذ ضده لمدة سنتين من تاريخ. ورد طلب إعساره وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبول المنفذ ضده مما حاد به لتقديم الاعتراض الماثل عـلى قـرار فضيلته ومنازعة تنفيذ على طلب الخصم للأسباب الآتية.

    أسباب الاعتراض:

    الشق الأول : الاعتراض على رد طلب الإعسار حيث أن المنفذ ضده يعترض على رد فضيلته لطلب الإعسار للأسباب الآتية:

    ١- الخطأ في تطبيق النظام أن المقرر نظاماً وبنص المادة ٨٠ من نظام التنفيذ أن حالات رفض طلـب الإعسار واردة في النظام على سبيل الحصر وهي كون دعوى الإعسار احتيالية أي ليس لهـا سـند (يسار المنفذ ضده) أو كان إعسار المنفذ ضده نتيجة تفريط أو تعدي منه ويجب أن يثبت القاضي هذه الوقائع وفقاً لنص المادة سالفة البيان والتي قررت ما نصه إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه أثبت القاضي هذه الوقائع … وحيث أن فضيلـة ناظر طلب الإعسار لم يبين سبب رفض طلب الإعسار ولم يقدم طالب التنفيذ التفريط والتعدي الذي يدعيه على المنفذ ضده ولم يثبت فضيلته الوقائع المؤيدة لرد طلب الإعسار أو أي قرينة تؤيد مـا ذهـب إليـه ،لذا فإن فضيلته بقضائه المسبوق الإشارة إليه يكون أخطأ في تطبيق النظام.

    ٢- أن المقرر في نظر دعوى الإعسار أنها تتم بعد استجواب قاض التنفيذ للمدين وتتبع أمواله والإفصاح عنها ، فإذا لم يظهر له أموال تفي بالدين يتم نشر إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار في منطقة المدين وبعد ذلك ينظر قاض التنفيذ في الإعسار وتصبح هذه الإجراءات وعدم ظهور أي أموال وحبس المدين قرينة على أنه معسر (قرينة الحال بعد الإجراءات ) وعليه من يدعي خلاف ما ظهر عليه عبء الإثبات وحيث لم يثبت الدائن يسار المدين أو لم تظهر أي قرائن على يسار المنفذ ضده فإن القضاء بـرد طلب الإعسار دون بينة مخالفاً للنظام.

    3- أن المدعي بطلب التنفيذ قرر أمام قاضي التنفيذ بأن هذه المبالغ مسلمة للمدين بقصد التجارة ومع افتراض صحة هذه الأقوال فإن الشيكات محل قرار وزارة التجارة على هذه النحو تكون محررة لضمان العلاقة وليس للوفاء لأن لو افترضنا احتيال المنفذ ضده لأخذ هذه المبالغ من الدائن ما كان سلم له شيكات وأصبح طلب رد هذه المبالغ عن طريق حكم قضائي من الجهات المختصة وليس حكم من وزارة التجارة نضيف على ذلك عدم وجود عقود مشاركة أو مضاربة ودفع هذه المبالغ الكبيرة بدون ضمان أو عقود في التجارة مناف للعقل ولا يقع مثل طالب التنفيذ في ذلك وهذا يتنافى مع شروط صحة الادعاء والتي يجب أن تكون مقبولة عقلاً ويدلل أن الشيكات حررت للضمان ويثبت عدم وجود تفريط من المنفذ ضده.

    ٤- أن الأحكام الصادرة من وزارة التجارة – لجنة الفصل منازعات الأوراق التجارية – مختصة في الأساس بالدعوى الصرفية والحماية الجنائية للشيك باعتباره أداة للوفاء تحل محل النقود بمعنى أن تسليم الشيك كتسليم النقود أما سبب تسليمه فلا تتطرق إليه مطلقاً ، لذا أن الحكم الصادر في ذلك لا يحاط بسياج الحمايـة مـن التطرق للموضوع مطلقاً والفصل في الحق الخاص تابعاً للحق العام وعليه تقرير المدعى واستجابة القاضي في أن المدعى عليه مفرط تأسيساً على إصدار شيكات وصدور قرار من وزارة التجارة عليها كبينة على هذا الادعاء لا تقبل لأن التفريط معناه التصرف في المال بغير حذر وبسفه وهو ما لم يتم إثباته أو التطرق إليـه أمام قاض التنفيذ واعتمد فضيلته على توقيع الشيكات فقط في إثبات التفريط.

    الشق الثاني: الاعتراض على حبس المنفذ ضده والمنازعة بعدم الأحقية في طلب التنفيذ:

    ١- أن المقرر نظاماً وبنص المادة ۷۸ من نظام التنفيذ أن من شروط حبس المدين حبس تنفيذي هو ظهور قرائن على إخفاء المدين لأمواله والتي نصت على أن إذا ادعى المدين الإعسار وظهرت قرائن على إخفائه لأمواله… وعليه بمفهوم نص المادة يشترط لحبس المدين توافر قرائن جدية على إخفاء المنفذ ضده لأي أموال وتطبيقاً لذلك فإن فضيلته قد أخطأ في تطبيق النظام عندما قضى بحبس المعترض دون أن يبين ما هي القرائن التي استند عليها في هذا الحبس خاصة أن ظاهر حال المدين بعد الإفصاح على أمواله والتحـري عنها (الإعسار) حيث لم يتم الكشف عن أي أموال ثابتة أو منقولة حسب الإفادات المرفقة بملف التنفيذ من الجهات الحكومية والبنوك ووزارة التجارة بالإضافة إلى حبس المنفذ ضده لاستظهار حالته مدة كبيرة ، وعليه أن ادعاء طالب التنفيذ بيسار المنفذ ضده لم يقابله أي دليل ولم تقم عليه الحجة وجاءت أقواله مرسلة بـلا سـند.

    ٢- أن نظام التنفيذ أسند إلى قاض التنفيذ سلطة التطرق إلى صحة الأوراق التجارية وذلك وفقاً لنص المادة ٣٤ فقرة ٢/ب التي تنص على أن: «… يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية – المذكورة في الفقرات (٤) ٥، ٦، ٧، ٨) من المادة التاسعة الشروط النظامية ولما كان السبب الصحيح أحد عناصر وشروط إنشاء الورقة التجارية لذا أن منازعة المنفذ ضده في سـ سبب الشيكات صحيح وكان يجب على فضيلة ناظر الدعوى الاستجابة لذلك والتحقيق في سبب الشيكات وفقاً لأحكام النظام.

    3- أن المنفذ ضده دفع بالمخالصة والوفاء أمام فضيلته وأن المقرر نظاماً وفقا لنص المادة الثالثة ولوائحهـا التنفيذية (۳/۳) أن قاضي التنفيذ هو المختص بنظر المنازعة المتعلق بالدفع بالوفاء والمخالصة ولم يحدد نظام التنفيذ قالباً معيناً لإثبات هذه المنازعة لذا فإنها تخضع لطرق الإثبات العامة المقررة شرعاً ونظاماً، وحيث أن فضيلـة ناظر الدعوى لم يجب على طلب المنفذ ضده في هذه المنازعة أو يتحقق منه ولم يسمع شهود المخالصة المرفقة بالأوراق فيكون فضيلته أخل بحق الدفاع وحاد عن جادة الصواب.

    ٤- وأخيراً أقرر لفضيلتكم بأنني لم أخف شيئاً عن قاض التنفيذ ، ولو كان لدي المال الكافي مـا كنـت قـد وضعت نفسي في موضع المساءلة وتقييد حريتي بالحبس مدة تتجاوز الآن السنتين وثمانية أشهر ، لذا يتضح مما سبق أن الحكم الصادر من صاحب الفضيلـة جـاء مخالفاً لنظام التنفيذ والإجراءات التي حددها المنظم للنظر والحكم في دعوى الإعسار

    بناء على ذلك : نطلب من فضيلتكم توجيه ناظر الدعوى لإعادة لنظر في القرار المستأنف وفقاً للموضح سلفاً.

    مقدمه

  • اعتراض على حكم حبس استظهار الحالة ورفض إثبات الإعسار

    اعتراض على حكم حبس استظهار الحالة ورفض إثبات الإعسار

    محامي

    اعتراض على حكم حبس استظهار الحالة

    للمرة الثانية ورفض إثبات الإعسار

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف

    حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    اعتراض على قرار حبس استظهار حالة للمرة الثانية

    مقدم من ………(مدين – طالب إعسار)

    ضد ……………وآخرين (دائنين ـــ مدعى في مواجهتهم بالإعسار)

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يعترض طالب الإعسار (المدين) على قرار صاحب الفضيلة الشيخ /….. التنفيذ بدائرة التنفي……….. محكمة التنفيذ…… الذي أمر فضيلته للمرة الثانية) باستمرار حبس المديـن لمدة ثلاث سنوات أخرى لاستظهار حالة المدين وذلك بتاريخ ………. في طلب الإعسار رقم …………. وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبول المنفذ ضده مما حـاد بـه لتقديم الاعتراض الماثل على قرار فضيلته للأسباب الآتية.

    أسباب الاعتراض:

    بادئ ذي بدء نشير لفضيلتكم أن المنفذ ضده سبق وأن تم توقيفه لمدة عامين ونصف ثم تم إصدار حبس استظهار حاله ـــ بعد تقديمه لطلب إعسار – وأوقف عامين (مجموع التوقيف حتى الآن أربع سنوات ونصف) ثم صدر قرار فضيلته المطعون عليه الآن بحبسه لمدة ثلاث سنوات وبخصوص أسباب الاعتراض نقرر الآتي:

    أولاً: الخطأ في تطبيق النظام

    1- عدم جواز تكرار القضاء على المدين بحبس استظهار الحالة نظاماً: الثابت من القرار المستأنف عليه أن فضيلة ناظر الدعوى قرر حبس طالب الإعسار لاستظهار حالته للمرة الثانية بمدة ثلاث سنوات وفي ذلك نقرر أن المادة ٧٨ من نظام التنفيذ أجازت القضاء على المدين بحبس استظهار الحالة لمرة واحدة فقط وذلك بحسب مفهوم المادة ۷۸ التي تضمنت مـا نـصـه ……..فعـلـى قـاض التنفيذ ـ بموجب حكـم يـصـدره ــــ حبـس المدين مدة لا تزيد عن خمس سنوات « حيث حددت المادة سالفة البيان أن قرار القاضي في ذلك هو حكم شرعي ولا يجوز تكرار الحكم الشرعي على ذات الواقعة أكثر من مرة وفقاً للأحكام العامة للقضاء ، أما تحديد عدم تجاوز هذه المدة خمس سنوات فهي لا تعني جواز تكرار الحكم لمرة ثانية حتى يبلغ الحد الأقصى من الحبس خمس سنوات كما فهم فضيلته – بل يفيد أن الحد الأقصى هو خمس سنوات في حكم الحبس المتاح للقاضي لاستظهار الحالة والقاضي يحكم لمرة واحدة بما يشاء من هذه المدة وهذه أسوة بكافة الأنظمة العقابية الأخرى التي قررت حداً أعلى للعقوبة ويترك للقاضي أن يحكم بين الحد الأعلى والأدنى بما يراه مناسباً.

    نضيف أن وصف المشرع الحبس لاستظهار الحالة بحكم شرعي يقيد القاضي في تكراره تأسيساً عـلـى أنـه لا يجوز تكرار الحكم الشرعي على أي شخص لذات السبب كما أشرنا وأن المدين يعتبر استنفذ الحد الأعلى لحبس استظهار الحالة حيث أنه موقوف من مدة أربع سنوات ونصف.

    2- أن الحكم المعترض عليه خالف المقرر نظاماً وبنص المادة ٧٨ من نظام التنفيذ التي تضمنت بين ثناياهـا ما مفاده أن من شروط حبس المدين حبساً تنفيذياً هو ظهور قرائن على إخفاء المدين لأمواله والتي نصت على أن “إذا ادعى المدين الإعسار وظهر قرائن على إخفاء أمواله… وعليه بمفهوم نص المادة يشترط لحبس المدين توافر قرائن جدية على إخفاء المنفذ ضده لأى أموال وتطبيقا لذلك أن فضيلته قرر حبس المعترض دون أن يبين ما هي القرائن التي استند عليها خاصة أن ظاهر حاله بعد الإفصاح على أمواله والتحري عنها بعد حبسه مدة أربع سنوات ونصف (الإعسار ) حيث لم يتم الكشف عن أي أموال ثابتة أو منقولة حسب إفادات الجهات الحكومية ومؤسسة النقد، وحبس المدين بدون سند أو قرينة على إخفاء أمواله غير مقبول نظاماً وفقاً لنص المادة سالفة البيان.

    3- اعتمد فضيلة ناظر الدعوى على أقوال طالبي التنفيذ أن المدعي لديه مال دون بينة موصلـة عـلـى ذلـك وفقاً للقاعدة الشرعية البينة على من ادعى واليمين على من أنكر كما أن جميع أقوال المدعى في مواجهتهم بالإعسار مرسلة بدون سند على التعدي والتفريط رغم كون المدة السابقة لحبس المدعى كبيرة تكف للتحري عن أمواله سواء من قبل الجهات المختصة أو طالبي التنفيذ.

    ثانيا: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية:

    إن حكم الحبس التنفيذي خالف المقرر شرعاً في حبس المدين وأنه لا يحبس إلا إذا كان مـوسـراً أو مماطلاً وثبت ذلك بقرائن قوية تأسيساً لقوله صلى الله عليه وسلم «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته وقوله «مطل الغنيّ ظلم» قال ابن قدامة: «إذا امتنع الموسِر عن قضاء الدين فلغريمه ملازمته ومطالبته والإغلاظ له بالقول، فیقول: یا ظالم یا معتدي، ونحو ذلك؛ لقول رسول الله  «ليَّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته»، فعقوبته حبسه، وعرضه أي يحل القول في عرضه بالإغلاظ. وقال النبي: «مطل الغنيّ ظلم. وقال: إن لصاحب الحق مقــالا» (المغني ٤ ص ٥٠٤، ٥٠٥) وقال ابن القيم الجوزية: «والذي يدلّ عليه الكتاب والسنة وقواعد الشرع أنه لا يحبس في شيء من ذلك إلا أن يظهر بقرينة أنّه قادر ،مماطل، سواء أكان دينه عن عوض أو عـن غير عوض، وسواء لزمه باختياره أو بغير اختياره؛ فإنّ الحبس عقوبة، والعقوبة إنّما تسوغ بعد تحقيق مسببها.وهي من جنس الحدود، فلا يجوز إيقاعها بالشبهة، بل يتثبت الحاكم، ويتأمل حال الخصم ويسأل عنه، و ، فإن تبين له مطله وظلمه ضربه إلى أن يوفي، أو يحبسه، ولو أنكر غريمه إعساره، فإنّ عقوبة المعذور شرعاً ظلم».(الطرق الحكمية ص ٦٣ )

    وعليه أن مـن ظـاهـر نصوص الفقهاء أن الحبس إذا كان يشرع فلا يشرع إلا على مماطل غني بموجب قرائن قوية على ذلك وهو ما يؤيد نص المادة ٧٨ من نظام التنفيذ السابق ذكرها بعالية وحيث أن حكم فضيلته لم يتضمن أي قرائن على يسار المدعي بالإعسار أو مطله لذا فإن الحكم يعد مخالفاً لأحكام الشرع والنظام.

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم

    ١- التوجيه إلى إطلاق سراح المدين لحين الفصل في الاعتراض.

    ٢- في الموضوع نقض الحكم المستأنف والقضاء بإعسار المستأنف في مواجهة المدعى عليهم وإلغاء حكم استظهار الحالة.

    مقدمه

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1