التصنيف: نماذج المرافعات واللوائح في النظام السعودي

  • نموذج لائحة استئناف على حكم إلزام بأجرة مطعم

    نموذج لائحة استئناف على حكم إلزام بأجرة مطعم

    محامي

    لائحة استئناف على حكم إلزام بأجرة مطعم

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف……………. حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    استئناف

    مقدمة من/ شركة…………. (مدعي عليه – مستأنف)

    ضد/…………………….( مدعية )

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعى عليه الحكم الصادر بموجب الصك رقم (…….) وتاريخ .. ..الصادر من الدائرة القضائية ……. بالمحكمة.. . والذي قضى فيه فضيلة ناظر الدعوى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره ………. وفقًا لما هو موضح من أسباب الحكم وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعى عليه مما دفعه لتقديم هذه الاستئناف للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    بداية نوضح أن هناك خطأ في حساب الأجرة بالحكم ومخالف لتحرير دعوى المدعي ولا نعلم المبلغ (…….) المحكوم به کیف تم إحتسابه حيث أن المدعي يطالب بقيمة …….. وفقًا لتحرير دعواه لكونه يطالب بأجرة …….. المتبقي مـن عـام ١٤٣٩ ومبلغ (….) عن الأجرة الحالة حتى عام ١٤٤٠هـ وأن فضيلـة ناظر الدعوى قام بحساب الأجرة عن عام ١٤٣٨ هـ بدون مسوغ – أي سنه سابقة على عقد الإيجار – وهـذا للإشارة فقط ونؤكد على عدم. صحة الحكم جملةً وتفصيلاً لعدم استحقاق الأجرة ونوضح أسباب الاستئناف في التالي:

    انتهى حكم ناظر الدعوى تأسيسا على وجود عقد اتفاق وأن الأصل تسليم العقار وفقًا لمـا قـرر ناظر الدعوى ووجود عقد مبايعة مع….. و في ذلك نوضح أن فضيلته لم يجري المقرر شرعًا في الدعوى للأسباب الأتية:

    أولاً : وجوب إدخال من تدعي ……… سجل رقـم (…… ) ووكيلها المدعو………… خصوم في الدعوى وفقاً للنظام:

    أن فضيلة ناظر الدعوى لم يقم بما هو واجب نظامي في الدعوى لإظهار الحق فيها بإدخال بائع المطعم السابق خصما في الدعوى لإظهار الحقيقة فيما يتعلق ببقائه في العقار وتوقيع عقد شراكة على المحل موضوع طلب الأجرة مع من يدعى …… وهـو أمر لازم لبيان وجه الحق في الدعوي وتأسيسا على نص المادة ٨٠ مـن نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم – أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يوما لحضور من تأمر بإدخاله ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

    ثانيا : عدم أخذ الإيجاب الشرعي في الدعوى

    أن فضيلة ناظر الدعوى لم يجري الإيجاب الشرعي على دفع المدعى عليه بفوات المنفعة نظرا لعدم تسليم العقار وأيضًا على دفعه مبلغ (….) من الأجرة شرعًا:

    1- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يجري الإيجاب الشرعي على دفع فوات المنفعة شرعًا بعدم تسليم العين محل الأجرة وفقا لقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر فلم يطلب ناظر الدعوى البينـة مـن المدعي عليها على إثبات الدفع أو يمين المدعية أصالة لكون ذلك لازم شرعًا، فضلاً أن ما قرره ناظر الدعوى أن الأصل تسليم العقار فلا يقضى به منفردًا شرعًا لأن الأصل يكون بعد الإيجاب بطلب البينة على الدفع وإذا لم يستطع الخصم الإثبات يقضي بالأصل مع اليمين واليمين تكون واجبة إلا لو لم يرغب فيهـا المدعى عليه وعليـه أن الدعوى لم يجري فيها الإيجاب الشرعي حتى الآن.

    ٢- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يجري الإيجاب الشرعي على تسليم من يدعى …….. للمدعية مبلغ (……) مـن الأجرة المطالب بها وفقًا لقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر لكون ذلك لازم ومهم أيضًا لعدة أسباب أولهما استلام المدعية من المذكور يُعد رضا على بقائه في العقار وتمديدا لعقده وأيضًا يدل على استمراره في العقار بعلمها وهو يتناقض مع العقد الحالي ويُثبت فسخه شرعًا وثانيهما يُثبـت عـدم تسليم العين المستأجرة.

    3- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يطلب عقد الإيجار بين المدعيـة ومـع مـن تدعو ….) لكون مناقشـة العقـد واستمراره أمر لازم في الدعوى لكون الأصل شرعًا أن المشغول لا يُشغل وبقاء العقد المذكور من عدمه يلغي عقد المدعى عليها شرعًا وفقًا للقاعدة سالفة الذكر وهو أمر لازم شرعًا وتأسيسا على كون بقاء المستأجرة السابقة كان بسبب شرعي وهو عقد إيجار وهو ما يثبت أيضًا لزوم إدخالها خصما في الدعوى لمناقشة دعواها ومدى استمرارها بالعقار بالعقد من عدمه.

    ثالثًا : اللبس في الاستدلال:

    أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى بوجود عقد مع ……. وبقاء العقد وعدم المطالبة بالفسخ كسبب للحكم نوضح في ذلك أن فضيلته قد شابه اللبس في الاستدلال والعوار للأسباب الآتية:

    1- أن وجود عقد شراء للمطعم غير منتج في الدعوى ولا يكون بأي حال من الأحوال. سبب لقضاء ناظر الدعوي؛ لأن عقد تقبيل المطعم عقد مستقل عن الإيجار وأن مالك العقار ليس طرفًا فيـه وهـو بذاته تمسك بذلك أمام ناظر الدعوى وقرر بأن ما بين المدعية ومن تدعو ……. شيء لا يخصه فإذا كان الأمر كذلـك فـلا يكون عقد التقبيل حجة على المدعى عليه في عقد الايجار ويبقى التزام مالك العقار بتسليم العين المستأجرة قائما على كل حال مستقلاً عن الالتزام الذي بين المدعى عليه و (……) وبقاء .(……) في العقار مسقط للأجرة في مواجهة المدعي عليه وفقًا لتمسك مالك العقار بنفسه أن عقد الأجرة مستقل وعليه أن قصارى الأمر طالما أن المدعيـة دفعـت بـأنـه ليـس لهـا شـأن بعقد تقبيل المطعـم وليسـت لـهـا علاقـة بـه فيبقي التزامهـا قـائمـاً بتسلم العين المستأجرة لكون ذلك التزام أصيل عليها شرعاً وأيضًا ليس للمدعى عليها شأن بعـدم خـروج (….) مـن المطعم لكون ذلك التزام على المدعي بموجب عقد الايجار.

    ٢- أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى بعدم المطالبة بالفسخ طول هذه المدة كسبب للحكم نوضح أن فضيلته في ذلك حاد عن جادة الصواب لعدة أسباب أهمها أن المعقود عليه المنافع وعدم استحقاق الأجرة يتحقق بعدم قبض المنفعة سواء طلب الفسخ من عدمه وهو دفع أصيل لا يمكن للمحكمة الاستدلال بعـد المطالبة بالفسخ كقرينة مطلقًا، فضلاً أن العقد لم يُنفذ من الأساس حتى تطلب المدعية فسخه لاستحالة استيفاء المنفعة نظرا لوجود مستأجرة أخرى في العقار والأصل شرعًا أن العقود تُعد باطله إذا وقعت على مشغول وفقًا لقاعدة المشغول لا يشغل شرعًا كما سبق أن قررنا.

    ۳- وجود عقد مشاركة على العقار مع آخر: أن فضيلة ناظر الدعوى لم يأخذ في الاعتبار بقـاء (……) في العقــار لإثبات عدم قبض المنفعة وتسليم العين حيث أن من يُدعى (……) باشر عقد شراكة مع من يُدعى…….. (مرفق صورة العقد) حيث قام المذكور بالاستمرار بالانتفاع بالعين وفقًا لعقده السابق وإبرام الشراكة، وعليه فهو يثبت عدم تسليم العين ويُثبت أيضًا ضرورة إدخال ……. خصم في الدعوى لأخذ الإيجاب الشرعي في مواجهته.

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم : نقض الحكم للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وتوجيه الدائرة الموقرة بإعادة النظر في الحكم.

    حفظكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل ؛؛؛

    مقدمه

  • نموذج مذكرة جوابية في دعوى أتعاب محاماة

    نموذج مذكرة جوابية في دعوى أتعاب محاماة

    محامي

    مذكرة جوابية في دعوى أتعاب محاماة

    صاحب الفضيلة :

    قاضي الدائرة الحقوقية بالمحكمة العامة بمحافظة….. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ؟؟؟

    مذكرة دفاع

    مقدم من/ ………. (مدعى عليهم)

    ضد/ ….. (مدعي)

    الموضوع:

    إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم وموضوعها المطالبة بأتعاب محاماة نقرر لفضيلتكم بأننا ننكـر مـا جاء فيها جملةً وتفصيلاً والمدعي لا يستحق أي أتعاب محاماة للأسباب الآتية:

    ١- بصفة عامة أن مجرد الحكم لصالح المدعي في الدعوى الأصلية لا يعني من ذلك استحقاقه لأتعاب المحاماة مطلقًا بل لذلك قيودكما قرر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم : ( المفلوج بالمخاصمة لا يلزم بالغرم مطلقاً بل له حالتان الأولى أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيُلزم بذلك، والثانية ألا يتضح علمه بظلمـه بـل يخاصم ظاناً أن الحق معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات) وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى نجد أن المدعي لم يقدم في دعواه حتى الآن ما يثبت تحقق هذه الشروط فضلا أن الأصل شرعًا تمثيل المدعي لنفسه وقيام المدعي بتوكيل الغير ليس له أن يطالب بأجرته شرعًا لأن ما دفعه المدعى عليه لوكيله المزعوم من مال كان لخدمته وليس لخدمة المدعى عليهما خاصة أن ثبت من الدعوى أن الدد والخصومة من المدعي كما سوف نوضح.

    ٢- أن المدعي في هذه الدعوى محل المطالبة بالأتعاب كانت تحت يده ثمن الإبل المدفوعة من المدعين وحجزها لمدة تسع شهور وكانت تحت يده أيضًا الإبل محل الخلاف في الدعوى وكان يرفض رد الثمن أو تسليم الإبل وهو المعتدي في ذلك شرعًا وعليه أن اللجوء للقضاء أمر واجب شرعًا لرد غــي المدعـي عـن ظلمـه وجوره في عدم رد الثمن أو تسليم الإبل وعليه أن دعوى المدعين كانوا محقين فيها وحكم ناظر الدعوى بفسخ العقد واستحقاق رد المبلغ للمدعى عليهما وهذا ما يثبت استحقاقهما لما ادعوا فيه.

    ٣- أن المطالبة بأتعاب المحاماة شرعًا تُعد من قبل دعوى دفع الضرر على أحد المتداعين من الدعوى إذا كانت الدعوى كيدية والثابت من الدعوى انعقاد البيع بين الطرفين سابقا وتسليم الثمن وعليـه لا يوجد أي كيدية في دعوى المدعين وعدم إثبات دعواها بمقدار الثمن لا تثبت الكيدية في الدعوى فضلاً أنه في جميع الأحوال كان لهم حق في مواجهة المدعي إما بتسليم الإبل أو رد الثمن كما قررنا وحكم القاضي بفسخ العقد ورد الثمن يثبت حقهم في المبلغ المحجوز لدى المدعى بدون وجه حق وعلى العكس من ذلك فهم الذين تضرروا من حجز مالهم بدون مسوّغ وعليه لا يوجد تعدي في الادعاء أو سبب  لاستحقاق أتعاب محاماة  للمدعي.

    نضيف أيضًا استقر القضاء أن أتعاب المحاماة تعد داخلة في التعويض وورد في قرار الهيئة القضائيـة العليـا المبـدأ السادس بتاريخ ۱۳۹۲/۱/۱۱) ما نصه لا يعزر المدعي المدعى عليه بحجة أتعابه للمدعـى عليـه لمجرد دعـواه إلا إذا ثبت لدى القاضي أن الدعوى كيدية وجاء أيضًا في القرار رقم ٥/٦٦ وتاريخ ١٤١١/٣/١٤هـ ورقم ٥/١٠٨ وتاريخ ١٤١١/٤/٢٤هـ الصادرين من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائرة ونصها (لا يجوز استحقاق تعويض إلا بعد ثبوت أن المطالب يستحق ذلك بموجب دليل يثبت الحق)

    ٤- تضمن الحكم السابق الحكم لصالح المدعى عليه حيث تم إلزام المدعى برد الثمن المسلم له كثمن وهذا يثبت أنهما أصحاب الحق في دعواهم كما فصلنا لأنه كان يمسك الإبل والثمن ويرفض رد أحدهما فضلاً أن المقرر شرعًا أن البيع الفاسد لا يُلزم فيه التعويض لأن البائع استنفع بالثمن والمشتري انتفع بالعـيـن فـما بـال فضيلتكم أن الثمن والعين كانت في يد المدعى (منصوص عليه في مجموعة القرارات والمبادئ للمحكمة العليا).

    – أخيرًا نوضح أن ما قرره المدعى ووكيلـه مـن مبلغ محاماة كبير جدًا على الدعوى التي نظرت غير مقبول عقلاً ومخالف للعادة وكما هو معلوم لفضيلتكم أن كل ما تكذبـه العـادة فهـو مـردود.

    بناء على ذلك:

    في موضوع دعوى المدعي نطلب رد الدعوى لما سبق بيانه أو للأسباب التي يراها فضيلتكم. وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل

    مقدمه

  • لائحة استئناف على قرار رفض طلب مستعجل بوقف التنفيذ

    لائحة استئناف على قرار رفض طلب مستعجل بوقف التنفيذ

    محامي

    لائحة استئناف على قرار رفض طلب مستعجل بوقف التنفيذ

    صاحب الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    حفظه الله

    استئناف

    مقدم من………………. (مدعي- مستأنف)

    ضــد/ شركة………………(مدعى عليها ـ مستأنف ضدها)

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي على قرار رفض الطلب المستعجل المقيد برقم…. . وتاريخ … المقدم في الدعوى رقـم ………….) الصادر من صاحب الفضيلة ……… الذي قضى فيه فضیلتـه بـرد طلب المدعي المستعجل بوقف تنفيذ قرار التنفيذ رقم…… وتاريخ … وحيث أن قرار فضيلته خالف أحكام الشرع والنظام مما دفع بالمدعي للاعتراض على القرار للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف :

    أولاً: مخالفة أحكام النظام:

    أن فضيلة ناظر الدعوى قـد حـاد عن جادة الصواب عندما قضى برفض وقف التنفيذ تأسيسا على ما ورد في الفقرة (7) من المادة السادسة من نظام التنفيذ التي تضمنت ما مفاده إيداع شيك مصدق بقيمة الشيك كشرط لوقف تنفيذه وفي ذلك نوضح الآتي:

    1- أن المادة سند القرار مستثنى منها قرارات وقف التنفيذ الصادرة من محاكم الموضوع وفقًا للفقرة (٦) من المادة السادسة التي نصت بين ثناياها على أن لا يحول وجود منازعة في موضوع السند التنفيذي مـن السير في إجراءات التنفيذ ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ.. ثم أضافت الفقرة (7) من المادة السادسة ما نصه ( مع مراعاة الفقرة (٦/٦) من هذه اللائحة يشترط لوقف تنفيذ الشيك قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة (التنفيذ ويفهم من هذا السرد أن تطبيق المادة (7) من المادة التي استند عليها ناظر الدعوى مشروط بمراعاة الفقرة (٦) والفقرة المذكورة استثنت القرارات الصادرة من قاضي الموضوع بوقف التنفيذ بأي حال من الأحوال.

    ٢- أن شرط ضرورة إيداع قيمة الشيك بحساب محكمة التنفيذ يسري أمام قاضي التنفيذ وعلى المنازعات التي تقدم أمام محكمة التنفيذ فقط وليس لها علاقة بقاضي الموضوع أو النزاع القائم أمامه والدليل على ذلك أن المادة التي استند عليها فضيلة ناظر الدعوى لم تتطرق لإيداع قيمة الشيك بمحكمة الموضوع أو أمام قاضي الموضوع ولو أراد المنظم سريان ذلك على قرارات وقف التنفيذ الصادرة من قاضي الموضوع لأفصح عن ذلك صراحة على غرار تشريعاته ونص صراحة على إيداع الشيك في محكمة الموضوع في حال وجود منازعة موضوعية بالنزاع وحيث أن نص الفقرة (٦/٦) من نظام التنفيذ جاءت مطلقة غير مقيدة على أي استثناء وأجازت لقاضي الموضوع وقف التنفيذ بأي حال، لذا لا يجوز لقاضي الموضوع الاستناد عـلـى نـص الفقرة (٧) من نظام التنفيذ في رفض الطلب نظاما.

    ٣- لو افترضنا جدلًا أن من شروط وقف تنفيذ الشيك لدى قاضي التنفيذ هو إيداع مبلغ الشيك بشيك مصدق لدى محكمة التنفيذ فإن النظر في الأمر ليس من اختصاص قاضي الموضوع حيث أن علة الطلب المستعجل في الدعوى وفقا للنظام هو النظر بصفة مؤقتة في المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت في موضوع النزاع بين الطرفين وفقًا لنص المادة ٢٠٥ من نظام المرافعات الشرعية ، وحيث أن طلب المدعي المستعجل تضمن موضوعه طلب وقف صرف الأجرة لعدم استحقاقها نظرًا لفوات المنفعة وفقًا لموضوع الدعوى الأصلية وأن الاستمرار في التنفيذ والحجز على المدعي فيه ضرر يخشى منه فوات الوقت وهو الدافع إلى تقديم الطلب المستعجل ، وعليه كان يجب على ناظر الدعوى بحث جوهر طلب المدعي فقط ركن الاستعجال والضرر) وهل كان يتوافر فيه شق الاستعجال من عدمه وليس بحث شروط وقف تنفيذ الشيك وفقاً لنصوص التنفيذ ، وعليه أن ناظر الدعوى لم يقم بما يلزم شرعًا ونظاماً في بحث الطلب المستعجل (بحــث ركــن الاستعجال والضرر وفقًا لأحكام الدعوى المستعجلة.

    ثانيًا: عدم النظر في الكفالة المقدمة من قبل المدعي:

    ١- الثابت من القرار المستأنف ومن قرار التنفيذ قيام المدعي برهن عقارين تم التهميش على صكوكهـما لصالح محكمة التنفيذ بقيمة الشيك المطالب به وقيمتهما أعلى من قيمة الشيك محل المطالبة(مرفق مـا يفيد ذلك) ودفعنا بذلك لدى فضيلة ناظر الطلب المستعجل وتم تقديم ما يفيد ذلك إلا أن فضيلته لم

    يلتفت إلى حجز هذه العقارات لصالح المدعى عليه والتي تمت وفقاً لنظام التنفيذ.

    ٢- أن تقديم الطلبات المستعجلة مشروط بتقديم كفالة للدين محل المطالبة كما هو منصوص عليه في نظام التنفيذ ونظام المرافعات الشرعية والمدعي قام بتقديم الكفالة التي تفي بسداد قيمة الأجرة محل النزاع لدى ناظر الطلب ومع ذلك لم يستجيب فضيلته إلى طلب المدعى رغم مراعاة شروط النظام في الطلب.

    بناء على ذلك:

    – نطلب من فضيلتكم – وفقكم الله . نقض القرار المستأنف وتوجيه نظر الدعوى لإعادة النظر في موضوع الطلب المستعجل وذلك للأسباب الواردة بعاليه أو التي يراها فضيلتكم.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل

    مقدمه


     

    وجب التنويه أن هذه المذكرة كتبت قبل تعديل اللائحة التنفيذ لنظام التنفيذ التي أضيف عليها صراحة بجواز وقف تنفيذ الشيك إذا رأى قاضي الموضوع ذلك، علما أن هذه اللائحة قبلت من محكمة الاستنئاف وأعيد الحكم وصدر فيها قرار بوقف التنفيذ قبل صدور التعديل على نظام التنفيذ الذي رفع اللبس في تطبيق المادة والاجتهاد عليها من القضاة.

  • لائحة اعتراضية على حكم إلزام المدعى عليها برد مبلغ شيك

    لائحة اعتراضية على حكم إلزام المدعى عليها برد مبلغ شيك

    محامي

    لائحة اعتراضية على حكم إلزام المدعى عليها برد مبلغ شيك

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف…………….. حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    وبعد :

    استئناف مقدم من ……………………………….(مستأنفة)

    ضد………………………………(مستأنف ضده )

    الموضوع:

    بموجب هذه اللائحة تتقدم المدعى عليها باستئناف على الحكم رقم……. ..ووتاريخ.. الصادر من فضيلة الشيخ …………… القاضي بالمحكمة العامة …… والذي قضى فيه فضيلته بإلزام المدعى عليهـا بـرد مبلغ……… كما هو موضح بصلب الصك المستأنف وحيث أن الحكم خالف أحكام النظام ولم يلق قبول المدعى عليها مما دفعها لتقديم الاستئناف الماثل للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف :

    أولاً : عدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها وبطلان الحكم شرعاً

    1- أن الدعوى محل الاستئناف سبق الفصل فيها بموجب قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية رقم……….. وتاريخ …… في القضية رقم… …….. وتتم بحث الحق الخاص (سبب الشيك) أمام اللجنة لسريان الأحكام السابقة لصدور نظام التنفيذ على الدعوى وكما هو معلوم لأصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف أن فحص السبب ومشروعيته وموضوع استحقاق مبلغ الشيك كامل يخضع للجنة مصدرة الحكم ، وأن المدعي طرح كافة دفوعه وطعنه بالتزوير أمام اللجنة مصدرة القرار وتم فحصها ورفضت كاملة لعدم صحتها ، وأيضًا طعنه بالتزوير مستقلاً تم فحصه أمام جهة الاختصاص ( هيئة التحقيق والادعاء العام ) ، ولا يجوز بعد التحقق من هذا الطعن وفحص موضوع الدعوى وسببها إعادة نظرها لدى جهة قضائية أخرى بحكم الاختصاص.

    ٢- أن الالتزام بتحقق شرط الولاية الشرعية والنظامية للنظر في القضايا، يقتضي اعتبار مـا صـدر بالمخالفة لذلك لاغيًا ، لأنه صادر من غير ذي صفة، وذلك تأسيسا على ما أجمع عليه فقهاء الإسلام أن من قضى في غـير مـا ولي فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثار ، وعلى أثر ذلك فإن حكم فضيلته يعد باطلًا شرعًا لخروج موضوع الدعوى عن ولاية القاضي الشرعية ودخولها في اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية كما أشرنــا حيث تم نظر موضوع الشيك وفقًا للنظام وبحثت شق استحقاق المبلغ والقضاء فيه لصالح المدعى عليها.

    نضيف على ما سبق أن لكل جهة قضائية تعتبر صاحبة ولاية عامة فيما يدخل في اختصاصها ، ومن المفترض أن لا تعتدي جهة قضائية معينة على اختصاص جهة قضائية أخرى ، وأن المعيار هو الاختصاص لا الولاية لأن أي جهة قضائية لها ولاية القضاء في اختصاصها ( وفي صدد ذلك نورد أن المقام السامي حرص على تأكيد مفهوم الاختصاص والولاية الشرعية للجهات القضائية المختلفة وفي هذا الصدد صدر الأمر السامي رقم (١٩١٠/م ب) بتاريخ ١٤٢٦/٢/٩هـ) والذي شدد على عدم إنفاذ أي حكم صادر من غير الجهة المختصة – واعتبـار مـا صـدر لاغيًا لصدوره عن غير ذي صفة ويجب رده إلى جهة صدوره لإخلاله بشروط الولاية» (الأمــر صـدر بمناسبة تنازع الاختصاص بين المحكمة ولجنة مخالفات النشر وتم ذكر الأمر للتاكيد على اولاية القضائية).

    3- أن المدعي أقر في دعواه بالصك المستأنف بأن موضوع الدعوى تم التطرق إليـه كـامـلاً وإقامة الوجـه الشرعي فيه وصدر عليه عدة قرارات ونقضت حتى صدور القرار الأخير القاضي بإلزام المدعي بقيمة المبلغ وهو ما يؤكد عدم اختصاص فضيلته بنظر الدعوى لسابق الفصل فيها.

    ثانياً: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية:

    1- أن المقرر شرعًا أن كل مدعي في الدعوى عليه إثبات ما يدعيه والأصل البدء في إثبات ادعاء المدعي الشرعي إذا كان إقامة البينة فيه يترتب عليها تغيير المركز القانوني للمدعى عليه أو الأحكام واجبة التطبيق والنفاذ على موضوع الدعوى وحيث أن فضيلة ناظر الدعوى اعتمد للفصل في الدعوى على إقامة البينة فقـط مـن جانب المدعى عليها على ما قررته في الرد على الدعوى دون المدعي وجعل موضوع البحث في الدعوى هذه النقطة فقط فيكون فضيلة ناظر الدعوى قد حاد في ذلك عن جادة الصواب لأن فضيلته لـو بـدأ الإثبات على ادعاء المدعي بالتزوير وسرقة الشيك (قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) لتغير مركز المدعية الشرعي في الدعوى لأن تسليم الشيك طواعية واختيارًا للمدعية بقصد التعويض لاعتدائه عليها (تعويض كما جرى العرف والشرع يختلف حكمه الشرعي عن ثبوت سرقة الشيك أو سلب الشيك بدون رضاه ففي الأولى : تبحث أحكام التعويض برضا الزوج إذا توافرت أركانه أو الهبة وكونها تستوفي بالقبض ومدى اعتبار قبض الشيك من قبيل قبض الهبة والثانية : يبحث فيها تعدي المدعى عليها بدون وجه حق، ولا شك أن أحكام كليهما يختلف عن الأخرى وأثره في الإثبات وأيضًا في تعيين القواعد الشرعية محل البحث والتطبيق على الدعوى.

    ٢- مخالفة فضيلة ناظر الدعوى للقاعدة الشرعية اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين « حيث أن المدعي لم يقيم أي بينة على ادعائه وجاءت أقواله مرسلة بدون سند وحيث أن الأصل المقرر شرعًا براءة الذمة من ادعاء المدعي فإن هذا الأصل يصاحب المدعى عليها لحين إقامة البينة العادلة عليهـا عـلى مـا قـرره المدعي ويقوي جانب المدعى عليها بالبراءة الأصلية مما يجعلها أقوى المتداعيين في الدعوى ويكون توجيه اليمن لهـا شرعًا قال ابن القيم – رحمه الله : إن اليمين مشروع في جانب أقوى المتداعيين، فأيهما قوي جانبـه شـرعـت اليمين في حقه، ولهذا لما قوي جانب المدعين باللوث شرعت الأيمان في جانبهم، ولما قوي جانب المدعي بالشاهد الواحد شرعت اليمين في حقه ولما قوي جانب المدعى عليه بالبراءة الأصلية كان اليمين في حقه..» وحيث سبق الفصل في طعن المدعي بالتزوير والسرقة من قبل الجهات المختصة وعجز المدعي عن إقامة البينة على ذلك ، وعليه ليس له على المدعى عليها إلا يمين المدعى عليها الشرعية وفقا للمقرر شرعًا.

    ٣- أن فضيلة ناظر الدعوى استنبط لنفسه من أقوال المدعى عليها ما مفاده أن استلام الشـيك مـن قبـيـل الهبة رغم عدم إقرارها بذلك وقررت أنه تعويض ورضوة لها ولا شك أن أحكام التعويض أو كونـه رضـوة وفقا للعرف تختلف عن (الهبة ولو افترضنا صحة ما قرره ناظر الدعوى بانطباق قواعد الهبة على الدعوى المستأنفة فإن فضيلته أيضًا قد خالف المقرر شرعًا في الهبة بأنها تستوفي بالقبض وأن قبضها يتم بقبض ما في حكمها وحيث الأصل في أحكام الشيك (الملزمة بأمر ولي الأمر للكافة) أنها تقوم مقام النقود في الوفاء أي أن قبضها مثل قبض النقود وعليه أن تسليم المدعي للمدعية شيك لها ذات الأثر في تسليمه النقود شرعًا ويعتبر بمثابة قبض للهبة ولا يجوز للمدعى الرجوع عن هبته شرعًا بعد القبض لأي, سبب ، نضيف أن قبض المدعي عليها للهبة برضا المدعي وإنكار المدعي صفة القبض يقوي جانبها شرعًا لعدم إثبات ما يدعيه ولأن الأصل أنها قبضت الشيك برضاه وأيضًا أن الأصل أن تبرأ ذمتها من تهمة الاختلاس والتزوير وجميع ما سبق أيضًا يجعل اليمين تشرع في جانبها كما سبق أن قررنا لكونهـا أقـوى المتداعيين.

    ٤- الثابت من الصك المستأنف أن دعوى المدعي قائمة كذبا وزورًا على سرقة الشيك ( سبب المبلغ ) مـن قبل المدعية وأن بدعواه هذه يحصر سبب عدم استحقاق المبلغ في خروج الشيك بغير رضـاه مـن حوزته ( سرقة الشيك وتزويره فقط ) وبمفهوم المخالفة إذا ثبت خلاف ذلك فإن استحقاق المبلغ من ذمته يكون صحيحاً شرعاً لعدم جواز قبول تكذيب المدعي لنفسه فيما أقر به على سبب الدعوى وعليه أن المفترض شرعا أن ينحصر عبء إثبات ونفي الدعوى على هذه النقطة فقط كما سبق أن قررنا لأنها منهية للدعوى شرعًا ويمكننا الرد على محور ادعاء المدعي بالسرقة والتزوير في نقطة واحدة فقط وهي أنه ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن التاريخ المدون على الشيك واسم المدعى عليها كمستفيدة في الشيك صحيح ومحرر من قبل المدعي بخط المدعي الزوج ) وهذه النقطة مكذبة لدعواه جملة وتفصيلاً لأنه أقر في الصك المستأنف ص ١ السطر ١٦ أن الشيكات كانت فارغة بدون أي كتابة وثبوت عكس ما قرره المدعي يهدم دعواه جملة وتفصيلاً ويقوي أيضًا جانب المدعى عليها كما سبق أن قررنا وتشرع اليمين في جانبها.

    ثالثاً: الفساد في الاستدلال والعوار :

    أن الحكم المستأنف شابه الفساد في الاستدلال والعوار للآتي:

    ١- أن فضيلة ناظر الدعوى سبب حكمه على مخالفة ما قررته المدعى عليها في الدفاع عن نفسها للعادة من هبة زوجها لها هذا المبلغ الكبير لشراء منزل وأن في استدلال فضيلته وارتكانه في الحكم المستأنف على مخالفة العادة والعرف بمنح المدعى عليها المبلغ فيها مخالفة صريحة لأحكام ونصوص القرآن الكريم والتي أباحت في مدلولها أن يعطي الرجل ما يشاء لزوجته سواء في الصداق أو الهبة وغيرها فقال عز وجل (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ) وفي المشهور عن قصة المرأة التي ردت عمر بن الخطاب وقال مقولته الشهيرة أصابت امرأة وأخطأ عمر عندما أراد أن يقرر عرف وعادة بتخفيض المهور لأكبر دليل على عدم جواز تحكيم العادة والعرف فيما يمنح للمرأة شرعاً.

    ٢- أن فضيلة ناظر الدعوى خالف القرائن الثابتة بملف الدعوى والتي تدلل على تسليم المدعي للمدعية الشيك برضاه مختارا وهو بيت القصيد في هذه الدعوى منها ثبوت خط وتوقيع المدعي على الشيك وثبوت استعمال المدعي لدفتر الشيكات بموجب خطاب مؤسسة النقد لتحرير شيكات سابقة ولاحقة للشيك محل الدعوى.

    بنا على ذلك: نطلب من أصحاب الفضيلة نقض الحكم الصادر من فضيلته للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وإعادة النظر في الحكم على ضوء ذلك.

    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    حفظكم الله وسدد خطاكم.

    مقدمه

  • تقرير قانوني لتحديد مدى إمكانية تنفيذ حكم تحكيم دولي داخل السعودية

    تقرير قانوني لتحديد مدى إمكانية تنفيذ حكم تحكيم دولي داخل السعودية

    محامي عربي

    تقرير قانوني لتحديد مدى إمكانية تنفيذ

    حكم تحكيم دولي داخل المملكة

    ( تقرير قانوني مبدئي )’

    أولاً : موضوع التقرير:

    تقييم الوضع القانوني لحكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم الدولي في مصر بتاريخ …….في طلب التحكيم التحكيم المقام من…………… ضد / ……………. ومدى إمكانية تنفيذه.

    الوقائع:

    نحيلها لحكم التحكيم تلافيًا للتكرار.

     

    ثانياً : الأنظمة محل البحث والتطبيق

    ١- نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

    ٢- نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٤هـ.

    3 – نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.

    ثالثاً: تقييم حكم التحكيم محل التقرير بشكل عام.

    ١- من حيث سريانه داخل المملكة العربية السعودية.

    أجاز نظام التحكيم السعودي سريان أحكامـه عـلى كل تحكيم يجري داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفقًا لنص المادة الثانية والرابعة من نظام التحكيم السعودي.

    المادة الثانية : مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلاميّة وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيهـا تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم أيا كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، إذا جرى هذا التحكيم في المملكة، أو كان تحكيمًا تجاريًا دوليًا يُجرى في الخارج، واتّفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام.

    ولا تسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ، والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح. المادة الرابعة : في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويُعد من الغير في هذا الشأن كل فرد، أو هيئةٍ، أو مُنظَمَةٍ أو مركز للتحكيم في المملكة العربيّة السعودية، أو في خارجها.)

    ٢- من حيث اختصاص نظر التحكيم خارج المملكة.

    المقرر نظامًا أن الاختصاص في الأصل ينعقد للمكان المتفق عليه بين طرفي التحكيم وفقًا لنص المادة 3 فقرة (۳) من نظام التحكيم السعودي وعليه أن إخضاع التحكيم وإقامته في جمهورية مصر العربية مخالف للاتفاق المدون في عقد الإيجار والذي حدد مدينة لاهاي بهولندا موطنًا للتحكيم ولكن لا أثر لهذا الاختصاص بعد صدور قرار التحكيم وعدم اتخاذ المحتكم ضدها إجراءات الاعتراض المنصوص عليها في نظام التحكيـم كـما سنوضح لاحقا.

    تجد الإشارة أنه لم يتم تنفيذ الحكم وفقًا لما تم إيضاحه في هذا التقرير .

    ٣- من حيث نفاذ حكم التحكيم محل البحث ومدى جواز إبطاله.

    من حيث مكان إقامة التحكيم : كما قررنا سابقًا يوجد عيب شكلي يتمثل في عدم الاختصاص المكاني لإقامة التحكيم إلا أن ذلك لا يؤثر على قرار التحكيم حالياً تأسيساً على أن المضي في إجراءات التحكيم دون اعتراض المحتكم ضدها وفقا لطرق الاعتراض المقرر بالنظام يعتبر من قبل التنازل عن التمسك بالاختصاص المكاني للتحكيم وذلك وفقا لنص المادة السابعة من نظام التحكيم التي نصت على أن ” إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مُخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما ـ يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم – ولم يُقدّم اعتراضًا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو خــلال ثلاثين يومًا من علمه بوقوع المخالَفَة عند عدم الاتفاق، عُد ذلك تنازلاً مِنه عن حقه في الاعتراض“

    ونشير أن الاعتراض وفقا للنظام يكون بدعوى تقام أمام محكمة الاستئناف المختصة بالنظر في طبيعة النزاع في مدينة الرياض وفقا لنص المادة الثامنة والتي نصت على أن :

    ١- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يُحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقودًا لمحكمة الاستئناف المختصّة أصلاً بنظر النزاع.

    ٢- إذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا سواءً جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض، ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة “. وحيث أن المحتكم ضدها لم تقم بأي من إجراءات البطلان للتحكيم في المواعيد المحددة نظامًا مما يسقط حقها في الاعتراض عليه ويعد ذلك رضا بمكان التحكيم خاصة أن تبليغه صحيح وفقا لنص المادة ٦ فقرة (١) من النظام والتي أجازت أن يكون التبليغ لمن ينوب عن المحتكم ضده وأيضًا لحضور هذا الوكيل أمام لجنـة التحكيم.

    نضيف أن دعوى إبطال حكم التحكيم يجب أن تقام في المدة المحددة نظامًا وعلى الأسباب الوراد بنـص المادة ٥٠ وهي واردة على سبيل الحصر لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليهـا وهـي كالتالي:

    -إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.

    -إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقًا للنظام الذي يحكم أهليته.

    – إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغًا صحيحًا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

    – إذا استُبعدِ حُكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقهـا عـلـى موضوع النزاع.

    -إذا شكلت هيئة التحكيم أو عُين المحكّمون على وجه مُخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين.

    – إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكـم الخـاص بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.

    – إذا لم تُراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه، أو استند الحكـم عـلـى إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه.

    وبتطبيق ذلك على حكم التحكيم نجد عدم توافر أي . سبب للبطلان منها كما نضيف أنه يجب أن تقام دعوى بطلان حكم التحكيم خلال ستين يومًا من التبليغ بالحكم وفقا لنص المادة ١/٥١ والتي نصت على أن ” تُرفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يومًا التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم، ولا يحول تنازل مُدّعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى. ب من حيث موضوع التحكيم وسريانه داخل المملكة.

    بالإطلاع على نظام التحكيم نجد أن من شروط سريان التحكيم الدولي داخل المملكة العربية السعودية أن يكون متعلقاً بالتجارة العالمية حسبما بينت المادة الثالثة بنصها يكون التحكيم دولياً في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة العالمية وبتطبيق ذلك على قرار التحكيم محل البحث نجد أن موضوعه غير متعلق بالتجارة العالمية وهو يعتبر حقوقي وفقاً لأنظمة المملكة حيث أنه متعلق بأجرة عقـار والتعويض عن عين وهو من ضمن الدعاوى العقارية الغير تجارية وفقًا لنص المادة (۳۱) من نظام المرافعات الشرعية.

    رابعاً : آلية تنفيذ حكم التحكيم داخل المملكة.

    يخضع تنفيذ حكم التحكيم الدولي لاختصاص قاض التنفيذ وفقًا لنص المادة ( ۱۱ ) من نظام التنفيذ ومـن شروط تنفيذه أن لا يكون الاختصاص في الأصل ينعقد لقضاء المملكة دون غيره.

    خامساً : مدى إمكانية تنفيذ الحكم محل التقرير (النتيجة والأسباب).

    مبدئياً نرى عدم إمكانية تنفيذ حكم التحكيم بنسبة %۹۰٪ في حالة إذا تم تقديم منازعة على تنفيذ الحكم من قبل المحتكم ضدها أمام قاض التنفيذ وأسست هذه المنازعة على عدم جواز تنفيذ الحكم لانعقاد الاختصاص في نظر الموضوع للمحاكم السعودية (المحكمة العامة )لكون النزاع عقاري، ومن شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية ألا يكون الاختصاص بنظر النزاع يخضع للمحاكم السعودية وفقًا لنص المادة (۱۱) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي نصت على أن ٦/١١ ” لا يجوز تنفيذ الحكم, أو الأمر الأجنبي في القضايا التي تنفرد بالاختصاص بنظرها نظامًا محاكم المملكة, كالدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة ونحوها. وأيضا وفقا لنص الفقرة ١/١١ من نظام التنفيذ التي نصت على أن ” مع التقيد بما تقضى به المعاهدات والاتفاقات لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من الآتي ١: أن محاكم المملكة غير مختصة بنظر المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر.. وحيث أن المختص بنظر النزاع هو المملكة لكون النزاع على أجرة عقار داخل المملكة ودخول المنازعات العقارية في اختصاص قضاء المملكة وفقًا لنص المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن ” تختص المحاكم العامـة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: (أ) الدعاوى المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظـام عـلـى خـلاف ذلك نضيف أيضًا أن شروط تنفيذ حكم التحكيم الدولي داخل المملكة أن يكون متعلق بالتجارة العالمية وفقـا لنص المادة الثالثة من نظام التحكيم كما سبق أن أوضحنا.

    هذا ما رأينا مبدئيًا ونسأل الله لنا ولكم التوفيق ؛؛؛

    مستشار عرفات تركي

     

  • شكوى بسبب إطلاق سراح المنفذ ضده بالمخالفة للنظام

    شكوى بسبب إطلاق سراح المنفذ ضده بالمخالفة للنظام

    محامي عربي

    شكوى بسبب إطلاق سراح المنفذ ضده بالمخالفة للنظام

    ……………………..حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الموضوع

    ملخص وقائع الموضوع أنه صدر لصالحنا قرار تنفيذ رقم…….. . و تاريخ …….. من محكمة التنفيذ……… ضـــد المدعو / ……. بطلب إلزامه بسداد مبلغ.. .

    وأثناء نظر التنفيذ قام قاضي التنفيذ بإطلاق سراح المدين مرتين من الحبس بحجة تدبير أموره لسداد المبلغ دون تقديم أي كفيل للسداد وأخيرا قام القاضي بإطلاق سراح المذكور بدون أي كفالة بحجة أن حبسه سوف يترتب عليه فصله من العمل مخالفاً بذلك نظام التنفيذ وكون الفصل لا يصدر إلا بحكم نهائي بالحبس مدة تزيد عن سنة في قضية جنائية وأن تمديد حبسه للتنفيذ ليس حكمًا جنائياً ولا يترتب عليه الفصل.

    كما أنه لم يراع نص المادة ۲/۸۳ من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية والتي منعت الإفراج عن المدين إلا بموافقة الدائنين إذا كان الدين أكثر من مليون ريال أو كان المنفذ ضده عليه طلبات تنفيذ تزيد عن خمس كما أن المادة ٨٤ من نظام التنفيذ نصت على أن لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية : فقرة ٢

    ” إذا قدم كفالة مصرفية أو قدم كفيلاً مليئا أو كفالة عينية تعادل الدين..

    وحيث أن المدين لم يقدم أي كفالة ومديونية تزيد عن مليون ريال بالإضافة لوجود أكثر من خمس مطالبات على المنفذ ضده فإن إطلاق سراح المدين بذلك يعد مخالفا للنظام والتعليمات بهذا الشأن.

    بناء على ذلك أطلب من معاليكم:

    ١- التوجيه إلى تطبيق نصوص التنفيذ في حق المدين.

    ٢- التوجيه للتحقيق في الواقعة.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه

  • نموذج طلب تقسيط للدين مقدم لقاضي التنفيذ

    نموذج طلب تقسيط للدين مقدم لقاضي التنفيذ

    محامي عربي

    طلب تقسيط للدين مقدم لقاضي التنفيذ

    فضيلة الشيخ/. رئيس دائرة التنفيذ ب….. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم .رقم………. وتاريخ .. . والذي صدر بشأنه قرار ٤٦ . لصالح ………….. د /……….. وحيث أن المنفذ ضده له مبلغ .. ..بنك…….. محجوزة على ذمة التنفيذ بناء على أمـر فضيلتكم…

    وحيث أن المدين ليس لديه ما يكفي لسداد كامل الدين دفعة واحدة ويأمل من فضيلتكم التكريم بالموافقة على طلب تقسيط المبلغ على دفعات تأسيساً على السلطات الممنوحة لفضيلتكم بموجب نص المادة ٥/٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي يفهم منها أنه يجوز لقـاض التنفيذ تقسيط المبلغ بدون إذن الدائن والتي نصت على أن إذا أمهـل قاضي التنفيذ المديـن في السداد أو قرر الامتناع عن التنفيذ أو توقف عنه أو أجله أو قسط المبلغ … و

    حيث أن المدين موظف ب….. ودخله الشهري مبلغ … كما أن المدين مستعد لإحضار كفالة حضورية غرامية بقيمة كامل المبلغ حتى انتهاء مدة التقسيط والكفيل مستعد للحضور أمام فضيلتكم متى طلبتم ذلك ،

    وحيث أن مصلحة التنفيذ إمهال المنفذ ضده للسداد بالتقسيط وضمان ذلك بكفيل يستطيع أداء التزامات المنفذ ضده في مواجهة الدائن.

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم الموافقة على تقسيط المبلغ بدفع مبلغ ……….. شهريًا حتى سداد كامل المبلغ أو ما يراه فضيلتكم جزاكم اللـه عنـه خير الجزاء.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه لفضيلتكم

    مقدمه

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1