التصنيف: نماذج المرافعات واللوائح في النظام السعودي

  • لائحة اعتراضية على رفض طلب فسخ عقد الإيجار للعذر

    لائحة اعتراضية على رفض طلب فسخ عقد الإيجار للعذر

    محامي

    لائحة اعتراضية على رفض طلب فسخ عقد الإيجار للعذر

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    استئناف مقدم من …………………………  (مستأنف)

    ضد: …………………………………(مستأنف ضده)

    الموضوع:

    بموجب هـذا الاستئنـاف يعترض المدعى عليه على حكم صاحب الفضيلة الشيخ …………. القاضي بالمحكمة العامة بـ……….. الصادر بموجب الصـك رقم ………….. . تاريخ …………. الذي قضى فيه فضيلته بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ ………… الأجرة المستحقة من…… ورد طلب المدعى عليه بفسخ العقد وإلزامه بإتمام العقد ودفع الأجرة حتى تاريخ / / ١٤٤٤هـ وفقًا لما هو موضح في صلب الصك المستأنف وحيث أن حكم فضيلته لم يلق قبولاً لدى المستأنف فقرر الطعن عليه بالاستئناف الماثل للأسباب الآتية :

    أسباب الاستئناف:

    أولاً: مخالفة إقرار طرفي الدعوى بأن العقد غير لازم لمدة العقد كاملاً:

    انتهى حكم ناظر الدعوى على أن طرفي الدعوى اتفقا على أن عقد الإيجار غير لازم للمـدة كاملة وخالف فضيلته ما انتهى إليه تأسيسا على أن العقد الموقع بين الطرفين لم يتضمن أنه يجوز إنهاؤه بعد خمس سنوات والأخطار الصادر من المدعى عليه غير معتد بها وفي ذلك نقرر الآتي:

    مخالفة إقرار المدعي الوارد في صك الحكم المستأنف : الثابت من الحكم المستأنف أن المدعي أقر بسقوط مدة خمس سنوات من العقد بالإشعار من المدعى عليه ودفع بأن المدعى عليه لم يشعر موكله قبل ثلاثة أشهر حيث أورد في إجابته في الصك محل الاستئناف ما نصه ص ۲ « وبعرض ذلك على المدعى وكالة أجاب….. كان بإمكان المدعى عليه قبل دخوله في الخمس سنوات التالية أن يشعر موكلي بأنه ليس لـه رغبة في التجديد ولكان ذلك مسقطاً للفترة المتبقية من العقد ولكان العقد مفسوخا بين موكلي وبين المدعى عليه ولكنه لم يفعل شيئًا واستمر العقد..» وعليه أن إقرار المدعي وموافقته أنه يجوز للمدعى عليه فسخ العقد لـو تـم إشعاره ملزم شرعًا ولا يجوز لناظر الدعوى إغفال ذلك في الحكم لأن طلب إثبات فسخ العقد يعتبر متفقا  عليه بين الطرفين وفقًا للإقرار.

    ٢- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يأخذ الإيجاب الشرعي على دفع المدعى عليه أنه أخطر المدعي أصالة برغبته في فسخ العقد قبل انتهاء مدة الخمس سنوات الأولى بستة أشهر وفقًا لإجابة المدعي أن المدعى عليه لم يقم بالإخطار ولو أخطر موكله لفسخ العقد كما أوضحنا سلفًا، ولم يمنح ناظر الدعوى المدعى عليه فرصة لإحضـار البينة على ما دفع به.

    3- أن ما انتهى إليه فضيلة ناظر الدعوى بلزوم مدة العشر سنوات لعدم النص على ذلك في العقـد قـد حـاد فيه فضيلته عن جادة الصواب تأسيسا على الآتي:

    أ- الأصل أن الكتابة يجوز الطعن عليه بالصورية أو الاتفاق على عكس ما ورد فيها أو تعديل الاتفاق ويجوز إثبات عكس ما جاء فيها بكافة طرف الإثبات وعليه لا تعتبر حجة لازمة طالما أن طرفي العقد اتفقا على بند المدة الوارد في العقد شفويًا ، نضيف أن الإقرار مقدم على الكتابة في الإثبات شرعًا.

    ب- الأصل شرعًا أخذ الإيجاب الشرعي على ادعاء المدعى عليه في الدعوى وفقًا لقاعدة البينـة عـلى مـن ادعى واليمين على من أنكر وعليه كان يجب على ناظر الدعوى أخذ الإيجاب الشرعي على ادعاء المدعى عليـه بجواز انتهاء العقد بعد خمس سنوات على أي حال سواء أقر المدعي أو لم يقر.

    ثانيا: مخالفة أحكام القواعد العامة في الشرع التي أجازت فسخ القعد بالعذر :

    انتهى حكم ناظر الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بمدة العقد تأسيسا على أن عقد الإيجار لازم دون مراعاة العذر الراجع للمستأجر والذي طرحه أمام ناظر الدعوى من الخسارة في استعمال العين المستأجرة كفنـدق وعدم قدرته على سداد الأجرة وفي ذلك نقرر الآتي :

    ۱- مخالفة المقرر بجواز فسخ عقد الإيجار بالعذر شرعًا:

    كما هو معلوم لفضيلتكم أنه يجوز فسخ العقد بالعذر الخاص بالمدعى عليه (المستأجر) إذا كان لا يستطيع دفع الأجرة فقرر بعض الفقهاء أن الإجارة تفسخ بالأعذار ورد في كتب الحنفية: إن كل ما يُعْجِزُ العاقـد عـن المضي في موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحقه بالعقد يعتبر عذرًا وذكروا من الأعذار المعتبرة في الفسخ من جانب المستأجر ما لو استأجر دكانًا فأفلس وقام من السوق أو استأجر دارًا للسكن ثم اضطر للرحيل عن البلد، أو استأجر شخصًا لمصلحة يأملها ثم بدا له أنه لا مصلحة له في ذلك، فهذه أعذار تفسخ بها الإجارة عندهم جاء في رد المحتار على الدر المختار في معرض ذكر أعذار فسخ الإجارة: وبعذر إفلاس مستأجر دكان إذا كسد سوقها حتى لا يمكنه التجارة، وكذا لو استأجر عقارًا ثم أراد السفر، وكذا الانتقال من المصر عذر في نقض إجارة العقار، لأنه لا يمكن الانتفاع إلا بحبس نفسه وهو ضرر.اهـ

    وفي جواز قبول العذر لفقهاء الحنابلة ما ورد في المغني لابن قدامة كتاب الإجارة إذا حدث خوف عام يمنع من سكنى ذلك المكان الذي فيه العين المستأجرة، أو تحصَّر البلد، فامتنع الخروج إلى الأرض المستأجرة للزرع، أو نحو ذلك فهذا يثبت للمستأجر خيار الفسخ، لأنه أمر غالب يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة « وهذا النص دلالة أيضًا على جواز فسخ العقد للعذر الشرعي

    وقال ابن قدامة أيضًا في المغني: ولو استأجر دابة ليركبها، أو يحمل عليها إلى مكان معين، فانقطعت الطريق إليه، لخوف حادث، أو اكترى إلى مكة فلم يحج الناس ذلك العام من تلك الطريق، فلكل واحد منهما فسـخ الإجارة.

    ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله ـ في مختصر الفتاوى (ص/٦٧٣) : أن من استأجر ما تكون منفعة إجارته لعامة الناس، مثل الحمام والفندق والقيسارية، فنقصت المنفعة المعروفة لقلة الزبون، أو لخوف، أو حرب، أو تحول سلطان ونحوه فإنه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة

    وجميع ما سبق وإلى غير ذلك من الكثير في نصوص الفقهاء الذين أجازوا فسخ العقد للعذر الراجع للمستأجر إذا كان لا يقدر على دفع الأجرة مستقبلاً أو انتقص عمل المستأجر سبب الإجارة.

    ۲- مخالفة القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار :

    أن ما انتهى إليه فضيلة ناظر الدعوى بأن العقد ملزم شرعًا وفقًا لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لا يتناقض مع القاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار ) لأنه يجوز سقوط التكليف بالمشقة شرعًا كمشـقة المريض في قيامه للصلاة، ومشقته في الصيام، وكمشقة الأعمى والأعرج في الجهاد، وحيث أن المدعى عليه تقع عليه مشقة بالغة في دفع الأجرة وسيترتب على ذلك مفسدة متمثلة في أمرين الأول عـدم انتفاع المالك بملكه الفترة المتبقية من العقد نظرًا لعدم قدرة المستأجر في دفع الأجرة ، الأمر الثاني سيترتب عليه إعسار المستأجر أو حبسه وضياع مستقبله ومستقبل من يعولهم حيث لا يخفى على فضيلتكم الإجراءات التي يرتبها النظام على المدين بالإضافة إلى عدم انتفاعه أيضًا بالعين المستأجرة.

    يضاف على ما سبق أن الغرض الأساسي من عقد الإيجار الانتفاع من العين المستأجرة كشقق مفروشة ونظرًا للحال الذي يمر به سوق العقار يصعب استيفاء المنفعة على الوجه المتعاقد عليه بين الطرفين (للسبب المتعاقد عليه وعليه يفوت الغرض من العقد ويستوجب فسخه شرعًا ونظامًا لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

    بناء على ذلك:

    أطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف – نفعنا الله بعلمهم – نقض الحكم الصادر من فضيلته والتوجيه لإعادة النظر في الحكم وفقًا للموضح سلفًا أو للأسباب التي يراها أصحاب الفضيلة.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • لائحة استئناف على رد دعوى لعدم الاختصاص المكاني في السعودية

    لائحة استئناف على رد دعوى لعدم الاختصاص المكاني في السعودية

    محامي

    لائحة استئناف على رد دعوى لعدم الاختصاص المكاني لسقوط الحق في التمسك بالدفع نظاما

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    استئناف مقدم من ………………… (مدعي)

    ضد : …………………( مدعى عليه )

    الموضوع:

    بموجب هذه اللائحة يعترض المدعي على الحكم الصادر بموجب الصك رقم…………… . . تاريخ. صاحب الفضيلة الشيخ /……… القاضي بالمحكمة العامة …………….. الذي قضى فيه فضيلته بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبول المدعي مما حـاد بـه لتقديـم الاعتراض الماثل للأسباب الآتية:

    أسباب الاعتراض:

    بادئ ذي بدء نشير لفضيلتكم أن المدعي حصل على عنوان وطني للمدعى عليه يثبت أن له محل إقامة بالرياض في حي………. (مرفق صورة) وهو يثبت أن المدعي عليه يقيم بالرياض وفقًا لذلك أما بخصـوص أسباب الاستئناف فنوضح الآتي:

    ١- سقوط الحق في دفع المدعى عليه : الثابت من الحكم المستأنف أن المدعى عليه قـد حـضـر وأجـاب عـن موضوع الدعوى ولم يتعرض إلى عدم الاختصاص المكاني إلا بعد الجلسة الثالثة ، وكما هو معلوم لفضيلتكم أن الدفع من الاختصاص المكاني يجب إبداؤه قبل الرد على موضوع الدعوى وإلا يكون قد سقط الحق فيها وفقا لنص المادة ٧٥ من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعـدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منهـا.« وحيث أن المدعى عليه لم يبد هذا الدفع في الجلسة الأولى وقام بالرد على موضوع الدعوى فيسقط حقه في الدفع نظامًا.

    ٢- ثبوت أن المدعى عليـه لـه محـل إقامة بالرياض وفقًا للعنوان الوطني الثابت منه أنه يقيم في… … (مرفق صورة ولو افترضنا أن للمدعى عليه محل إقامة آخر بمكة فيحق للمدعي إقامتها بالرياض وفقًا لنص المادة ٣٦ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات والتي نصت على أن «٤/٣٦ « إذا كان للمدعى عليه مكان إقامة في أكثر من بلد، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان « وعليه لو افترضنا وجود إقامة أخرى بمكة فذلك لا يمنع من إقامة الدعوى بالرياض.

    بناء على ذلك:

    أطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف نفعنا الله بعلمهم – نقض الحكم الصادر من فضيلته و التوجيه لإعادة النظر في الحكم وفقًا لما هو موضح سلفًا أو للأسباب التي يراها أصحاب الفضيلة.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل

    مقدمه

  • مذكرة جوابية على تمسك المدعى عليه بتملك العقار المرهون تأسيساً على عدم سداد كامل قيمة الرهن في الميعاد

    مذكرة جوابية على تمسك المدعى عليه بتملك العقار المرهون تأسيساً على عدم سداد كامل قيمة الرهن في الميعاد

    السعودية

    مذكرة جوابية على تمسك المدعى عليه بتملك العقار المرهون تأسيساً على عدم سداد كامل قيمة الرهن في الميعاد

    بسم الله الرحمن الرحيم

    صاحب الفضيلة قاضي الدائرة القضائية رقم (….) بالمحكمة العامة بالرياض سلّمه الله

    مذكرة جوابية

    مقدم من…. ……………. ((مدعي)

    ضد : ……………………. (مدعى عليه)

    الموضوع:

    إشارة الى جواب المدعى عليه بالجلسة السابقة المتضمن أنه ثبت له تملك المنزل محل الدعوى لعدم سداد مبلغ الدين وفقًا لشروط الاتفاق وأنه مستعد لرد الفرق نوضح أن المدعي عليه أقر بالاتفاق وأن البيع صوري وأن الغرض منه رهن العقار محل الدعوى على دين وقدره …………. وأقر بسداد مبلغ …. من الدين، بخصوص تمسك المدعي ! بالتملك لعدم سداد الدين في الموعد المحدد نوضح أنه غير مقبول شرعًا والشرط باطل تأسيسا على الحديث الشريف المروي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي ،رهنه له غنمه وعليه غرمه . رواه البيهقي والدارقطني والحاكم ورجاله ثقات فقد كان المرتهن في الجاهلية يتملك الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه ما يستحقه في الوقت المضروب فأبطله الشارع بالحديث السابق، وقد ورد في شرح بلوغ المرام شرح حديث: (لا يغلق الرهن من صاحبه قال رحمه الله كانت تقع ولا زالت عند كثير من الناس يقترض الدين إلى أجل ويقدم المقترض الرهن، فإذا جاء الأجل ولم يسدد أمتلك المرتهن الرهن، ويجيء صاحبه بعد فترة ويقدم الدين فيقول له: أنت لم تسدد، والرهـن صار مكان الدين. وهذا لا يجوز، فمهما طال الزمن لا يغلق الرهن ولا ينسد عليه باب تسديد الدين واسترجاع العين المرهونة، أما ما ينص في بعض الكتابات والعقود إذا لم تسدد فيكون الرهن ملكا لي، ولا حق لك في الرجوع فيه، فكل ذلك باطل؛ لأنه يأكل مال الغير بغير حق، وعليه أن دفع المدعى عليه غير مقبول شرعًا.

    بناء على ذلك نصمم على طلبات الدعوى

    مقدمه

  • صيغة اعتراض على حكم قضي برد الدعوى لطول الأمد في السعودية

    صيغة اعتراض على حكم قضي برد الدعوى لطول الأمد في السعودية

    محامي

    اعتراض على حكم قضي برد الدعوى لطول الأمد

     

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    استئناف

    مقدمة من …………   (مدعي)

    ضد / ……………… (مدعى عليه )

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي الحكم الصادر بموجب الصك رقم……… . وتاريخ… الصادر من الدائرة العامة…… بالمحكمة العامة ………. والذي قضى فيه فضيلة ناظر الدعوى برد دعوى المدعي وفقًا لما هو موضح من أسباب الحكم وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعى مما دفعه لتقديم . هذا الاستئناف للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف

    انتهى حكم ناظر الدعوى إلى رد دعوى المدعي تأسيسا على أن المدعى لم يحرر دعواه وطول المدة وفي ذلك نوضح أن ناظر الدعوى في حكمه أخطأ في تطبيق الشرع والنظام للأسباب الآتية:

    ۱- عدم جواز رد الدعوى لعدم التحرير والواجب نظامًا صرف النظر عنها وفقًا للنظام: أن ما انتهى إليـه ناظر الدعوى برد الدعوى لعدم التحرير – من ضمن أسباب ناظر الدعوى خالف فيه فضيلته المقرر نظاما بموجب نص المادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية والتي استوجبت على ناظر الدعوي بداية أن يطلـب مـن المدعي تحرير دعواه وفي حالة عدم التحرير يتم صرف النظر عن الدعوى وليس ردها لأن الصرف النظر يحق بموجبه المدعي رفع الدعوى من جديد وأن الرد يمنع رفعها وفقًا للمستقر عليه قضاءً حيث نصت المادة سالفة البيان على أن على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى…» وعلى ذلك أن فضيلة ناظر الدعوى لم يجري المقرر نظامًا بنص المادة سالفة البيان أمـا بسـؤال المدعي بتحرير دعواه أو صرف النظر عن الدعوى وليس رد الدعوى.

    ٢- اللبس في رد الدعوى بطول الأمد شرعًا: أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى برد الدعوى بطول المدة مخالف لما أجمع عليه أهل العلم أن الحقوق لا تسقط بالتقادم مطلقًا وأن طول الأمد إذا افترضنـا جـواز الإرتكان عليه شرعًا فيكون قرينة فقط لصالح المدعى عليه لا يقضى بها إلا بتوجيه اليمين له ومثال على ذلك إذا كان لشخص على آخر دين ثابت كتابة ببينة) وطال الأمد على المطالبة ودفع المدعى عليه بالوفاء ورغم وجـود البينة توجه اليمين للمدعى عليه تغليبًا للأحوال وليس إسقاط للحقوق بالتقادم شرعًا وهذا هو مفهـوم مـا استقر عليه أهل العلم في القضاء نضيف أن طول المدة بين طرفي الدعوى كان بسبب وجود مانع أدبي من المطالبة وهو وجود نسب ومصاهرة وهذه الموانع معتبرة شرعًا في التراخي في الطلب وفقًا لما نصت عليـه مجلة الأحكام العدلية بسقوط المطالبة بالإرث بعد ٣٣ عام وهذا المدة الطويلة في السقوط لمراعاة المانع الأدبي بين الأقرباء في المطالبة شرعًا.

    3- عدم أخذ الإيجاب الشرعي في مواجهة المدعى عليه : أن فضيلة ناظر الدعوى لم يأخذ جـواب المدعى عليـه مطلقًا على الدعوى رغم أنه حاضر بالدعوى وسؤاله عن دعوى المدعي ومدى صحة استحقاقه شرعا وكان ذلك لازما على فضيلته إحقاقًا للحق وإبراء للذمة وليس التمسك بطول الأمد بدون سؤال المدعى عليه فربما قد يقر بالدعوى شرعًا.

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم للأسباب الواردة بعاليه أو الأسباب التي ترونها وتوجيه الدائرة الموقرة بإعادة النظر في الحكم.

    حفظكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل ؛؛؛

    مقدمه

  • نموذج اعتراض على رفض دعوى أتعاب محاماة في السعودية

    نموذج اعتراض على رفض دعوى أتعاب محاماة في السعودية

    محامي

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ……وبعد ،،

    استئناف مقدم من: ………… ( مدعي)

    ضد: …………(مدعى عليه )

    الموضوع:

    بموجب هذه اللائحة يتقدم المدعين باعتراض على الحكم الصادر بموجب الصـك رقـم………. الصـادر مـن الدائرة العامة العاشرة بالمحكمة العامة…………. ، والذي قضى فيه فضيلته برد دعوى المدعي وفقًا لمـا هو مسطر بصك الحكم المستأنف وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعين مما دفعهم لتقديم اعتراض على

    الحكم للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    أولاً: اللبس في التسبيب والعوار :

    أن ما انتهى ناظر الدعوى في حكمه برده الدعوى تأسيسا على أن المدعى عليه ليس له مكتب مرخص للترافع وأن المدعى عليه لم يظهر منه لدد أو مخاصمة وحضر الجلسات وأن الدعوى محاسبة وكيل ولا يوجد ما يثبت استحقاق التعويض وفي ذلك نوضح أن فضيلته شابه اللبس في الاستدلال للآتي:

    1- أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى بعدم وجود ترخيص محاماة من ضمن أسباب رد الدعوى نوضح أنـه غـير مقبول شرعاً ونظاماً للآتي:

    أ- حق الترافع غير موقوف على الترخيص نظامًا أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى من ضمن تسبيب حكمـه أن الحاضر عن المدعي ليس له ترخيص نوضح أن ذلك مخالف لما نص عليه صريح نظام المحاماة والمعروف عرفا بالمملكة من ممارسة البعض الترافع بنظام الوكالة عن الغير بل أن ذلك كان هو الأساس قبل صدور نظام المحاماة حيث نصت المادة ١٨ من نظام المحاماة على أن للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي أ- أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث..» ومفهوم هذه المادة أنه استثناء من النظام ويجوز قبول وكالة الوكيل لعدد ثلاث قضايا وهذا يفهم أن حق الترافع ليس مقصورًا على المحامين.

    ب- أن العبرة شرعًا في استحقاق الأجر في الترافع هل الوكيل يعمل بأجر أم لا وفضيلة ناظر الدعوى لم يبحث هذه النقطة الجوهرية في استحقاق الأجرة جاء في درر الحكام إذا لم يشترط في الوكالة أجرة ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعًا، وليس له أن يطلب أجرة، أما إذا كان ممن يخدم بالأجرة يأخذ أجرة المثـل ولـو لم تشترط له أجرة انتهى.» وجاء أيضًا جاء في شرح مجلة الأحكام العدلية مادة ٥٦٣ مانصه «لَوْ خَدَمَ أَحَدٌ آخَرَ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ مِنْ دُونِ مُقَاوَلَةٍ عَلَى أَجْرَةٍ فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالأجْرَةِ وَالا فلا.» وعليـه أن المقرر شرعًا أن العبرة ليست بالتراخيص وإنما بعمل الوكيل من عدمه.

    ج- أن ما قرره ناظر الدعوى أن من شروط رفع الدعوى يكون أحد أطرافه محام شاب فضيلته اللبس في الاستدلال لأن مسمى الدعوى أتعاب محاماة بسستم الوزارة لا يعني لزومها للمحام لأن معناه للمحامي أو مـن يقوم مقامه أو بعمل من مثله مثل الوكيل لأن الدعوى مرتبطة بالترافع وليس بالرخصة.

    ٢- أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى بعدم وجود مماطلة أو لدد وحضور المدعى عليه نوضح أن ذلك غير معني شرعًا باستحقاق الأتعاب التي بذلها المدعي للآتي:

    أ- أن اللدد ليس في الحضور أو عدم الحضور للمحكمة شرعًا لأن اللدد والمماطلة هو في رفض دفـع الحـق بـدون مسوغ شرعي وحجزه وثبوت إستلامه من المستأجرين حيث أن من مثل المدعى عليه يعلم المستلم والمتبقي في ذمته وحقه فيه بدون مطالبة وواجب عليه شرعًا أن يدفع ما يستلمه شرعًا بدون تقاضي ورفضه وإمتناعه عن الدفع هو اللدد والمماطلة لأن أداء الأمانة لأهلها شرعًا لا يكون بالتقاضي والأصل أن أداء الحقوق لا يحتاج إلى التقاضي واللجوء إلى التقاضي دليل على مماطلة المدعى عليه، فضلاً أن المدعى عليه . مع تبليغه بالدعوى وعلمه بها وبنصها لم يدفع المبلغ ونازع في استحقاقه وماطل لحين انتهائها بحكم نهائي وبات مما يدل على مضيه في غيه لأكل أموال المدعى بـدون وجه حق.

    ب- أن حجز المبالغ شرعًا يُعد تعدي وظلم شرعًا وكل تعدية يجب فيه جبر الضرر والتعويض شرعًا لأن الضرر سبب من أسباب الضمان وذلك من أجل المحافظة على أموال الناس وحقوقهم ودرء الضرر والعدوان عنهم، كما شرع أيضًا من أجل جبر ما نقص من أموالهم بسبب الاعتداء عليها، إضافة إلى زجر المعتدي لقوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ومن السنة المطهرة في جبر الضرر ما رواه أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: أهدت بعض أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى النبي طعامًا في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها، فألقت ما فيها فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – : طعام بطعام وإناء بإناء وحيث أن المدعى تكبد الكثير من النفقات بسبب جناية وتعدى المدعى عليه فيلزم شرعًا تعويض المدعى عن ما لحقه من خسارة وما أصابه من ضرر للمطالبة بحقه.

    ج- أن أتعاب المحاماة مقررة بموجب أحكام نظام المرافعات الشرعية والذي تضمن بين ثناياه بنص المادة (۸۳) فقرة (ب) التي تنص على أن : للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يلي ……. «طلـب الحكـم لـه بتعويض عن ضرر لحقـه مـن الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها وبمفهوم نص المادة سالفه البيان أقر النظام التعويض عن إجراءات التقاضي وما لحق أحد المتداعيين من خسارة نتيجة دعواه سواء كان مدعى أو مدعى عليه والمدعي شابه الضرر من توكيل الغير للمطالبة بحقه الذي يجب على المدعى عليه أداؤه بدون طلب وعليه يستحق شرعًا أتعاب الوكيل الحاضر. د- أخيرا نوضح أن ما ساقه ناظر الدعوى من مبادئ وقرارات عن المحكمة العليا إسقاط لا ينطبق على وقائع الدعوى نظرًا لعدم ثبوت كيدية الدعوى وثبوت استحقاق المدعي لما يطلب.

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم :

    إعادة الحكم الصادر في الدعوى محل الاعتراض والنظر مجددًا في موضوعه على ضوء ما ورد في اللائحة أو للأسباب التي يراها أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف.

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    وفقكم الله وسدد خطاكم.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟؟؟

    مقدمه

     

  • نموذج اعتراض على حكم رد الدعوى لسابق الفصل فيها

    نموذج اعتراض على حكم رد الدعوى لسابق الفصل فيها

    اعتراض على حكم رد الدعوى لسابق الفصل فيها

    اعتراض على حكم رد الدعوى لسابق الفصل فيها

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته            وبعد ،،

    استئناف مقدم من :…………… (مدعي)

    ضد : …………………………. (مدعى عليه )

    الموضوع:

    بموجب هذه اللائحة يتقدم المدعي بإعتراض على الحكم الصادر بموجب الصك رقم…… الصادر من الدائرة العامة…. بالمحكمة العامة …………. والذي قضت فيه الدائرة الموقرة برد دعوى المدعي لسابق الفصل فيها وفقًا لما هو مسطر بصك الحكم المستأنف وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعي مما دفعهم لتقديم اعتراض على الحكم للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    انتھی حکم ناظر الدعوى لسابق الفصل في الدعوى تأسيسا على وجود قضية منظورة لدى المكتب القضائي السادس وفي ذلك نوضح أن فضيلة ناظر الدعوى شابه اللبس في الاستدلال ومصمم على عدم نظرها رغم صدور قرار من رئيس المحكمة بأنه من اختصاص المكتب التاسع ويوجد لبس واضح في تطبيق أحكام الشرع والنظام من حيث تطبيق نص النظام الخاص بسبق الفصل في الدعوى للآتي:

    ١- بداية نوضح نقطة جوهرية أن الدعوى رقم ……. المنظورة لدى المكتب السادس لم يكتسب الحكـم فيهـا القطعية وتم رفض الحكم من قبل فضيلة قضاة الاستئناف لعدم وجود بينة موصلة في الدعوى والمدعي رفض استكمال دعواه وحفظت وعليه تكون الدعوى حتى الآن لا يوجد فيها حكم قضائي مطلقًا لعدم اكتساب الحكم القطعية ويُعتبر الحكم السابق فيها كأن لم يكن لعدم تأييده من الاستئناف كما قررنا وأن من شروط القضاء بسابق الفصل في الدعوى بداية أن يكون هناك حكم سابق اكتسب القطعية وحيث أن المدعـي تـرك دعواه في المكتب السابق وكما هو معلوم لفضيلتكم أن من ترك دعواه ترك ولا يستطيع المدعى عليه فيهـا (المدعي في هذه الدعوى طلب استكمالها نظرًا لكونه ليس مدعيًا فيها وعليه لا يتحقق الدفع لا من قريب أو بعيد بأي وجه نضيف ما يؤكد على ذلك تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين التي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٣ وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩هـ القاضي في مضمونه باعتبار الدعـوى كأن لم تكن إذا مضي عليها شهرين من تاريخ شطبها دون تجديدها من قبل المدعي وسريان ذلك على الدعاوي التي شطبت قبل إصدار التعديل وفقًا لتعميم وزير العدل رقم ١٣/ت/٧٩٩٥ وتاريخ ١٤٤١/٥/٢١هـ وعليه أن ذلك يثبت أن الدعوى التي في المكتب السادس أصبحت كأن لم تكن.

    ٢- أن الدعوى المنظورة لدى المكتب السادس موضوعها المطالبة بقيمة إيجار معدات بين المدعي والمدعوا…… (مدعي) والمدعى عليه في هذه الدعوى…….. أخ المدعي في الدعوى (السابقة وهو ليس طرفا في دعوى المكتب السادس مطلقًا والدعوى الحالية موضوعها استرداد حيازة السندات لعدم استحقاقها نظرًا لأنها أخذت بالحيلة وهي مختلفة في الموضوع والأطراف والسبب وحيث أن المنصوص عليه نظامًا وبنص المادة ٢/٧٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية أن الإرتباط هو الإتحاد في الخصوص والسبب حيث نصـت عـلـى أن «٢/٧٥ الإرتباط في هذه المادة :هو إتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب…» وعليـه كيـف يكون سابق الفصل في الدعوى والدعوتين مختلفتين مضمونًا وسيبًا وأطرافا.

    ٣- نضيف على ما سبق نقطة جوهرية أن سابق الفصل في الدعوى قائم على ركن أساسي وهو أن يكون الحكم في الدعوى المنظورة لدى هذه الدائرة (الدائرة التاسعة قد يمس أصل الحق في الدعوى المنظورة لدى الدائرة السادسة وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى نجد أن الفصل في هذه الدعوى لا يمس أصـل الحـق في الدعوى المنظورة لدى الدائرة السادسة مطلقًا ولا يرتب أي أثر عليها تأسيسا حتى مع الحكم بإلغاء السندات لأمر فإن ذلك لا يلغي حق المدعي في الدعوى المنظورة لدى المكتب السادس من نظرها لأنها قائمة على موضوع مختلف وهو أجرة معدات خاصة مع اختلاف الخصوم نضيف عليه تمسك المدعى عليه في هذه الدعوى أن سبب السندات هي كفالة وليس إيجار معدات وعليه لم يتحقق الركن الأساسي لسابق الفصل في الدعوى مطلقًا لعدم المساس بأصل الحق وعدم تأثير أي دعوى على الأخـرى مطلقًا. كما أن هناك نقطة جوهرية أيضًا توضح محل القصور في الحكم لو افترضنا استمرار المدعي . ..(أخ المدعى عليه في هذه الدعوى في نظر دعواه لدى المكتب السادس فهل للسير في هذه الدعوى أي أثر على وقف السندات محل هذه الدعوى؟؟؟ نوضح في إجابة هذا السؤال الجوهري حتى إن قضي له بأجرة المعدات أو قضي عليه برفض الدعوى في قضية المكتب السادس فإن ذلك لن يؤثر مطلقًا على تنفيذ السندات لأمر المنظورة لدى محكمة التنفيذ أو على استحقاقها أو عدم استحقاقها وسوف تظل السندات منظورة في التنفيذ لا يملك أحد وقفها لأن القضاء في دعوى المكتب السادس ليس لها تأثير على السندات مطلقًا وهـو بيـت القصيد في هذه الدعوى.

    ٤- بصفة عامة ننوه أن دعوى المدعي تُعد أساساً منازعة موضوعية في تنفيذ السندات المنظورة لدى محكمة التنفيذ قائمة على نزاع موضوعي لكون طلب الدعوى وهو إثبات عدم استحقاق السند وطلب رد حيازة الأصل ويختص بها القضاء العام وفقًا لنص المادة الثالثة فقرة ٦ والتي نصت على أن «٦/٣ كل منازعة متعلقة بموضوع الحق، فهي من اختصاص قاضي الموضوع..» وعليه أن ذلك يثبت أن موضوع الدعوى الحاليـة المعارضة في تنفيذ السند يختلف عن الدعوى المنظور لدى المكتب السادس لأن الدعوى المذكورة متعلقة بأجرة معدات وليست معارضة في سندات التنفيذ.

    ٥- مخالفة صريح قرار رئيس المحكمة أن حكم ناظر الدعوى خالف صریح نص قرار رئيس المحكمـة العامـة المشار إليه بصك الحكم ص ٢ المتضمن مختصره أن رئيس المحكمة قرر أن الدعوى من اختصاص الدائرة التاسعة بناء على اختلاف موضوع الدعويين واختلاف سببهما ولا تمس الحق مطلقا في القضية رقـم…….. المنظورة لدى المكتب السادس.

    ٦- بصفة عامة حكم القاضي يرتب ضرر ولم يفصل في الخلاف لسبب بسيط جدًا أن رفض هذه الدعوى لسابق الفصل فيها مع إصرار أخ المدعي على عدم تجديد دعواه من الشطب معناه عدم الفصل في الخصومة مطلقًا  وقفل الباب على المدعي وهذا من قبل الظلم البيّن الواضح لأن القضاء في الخصومة واجب شرعي.

    7- عدم استكمال الإيجاب الشرعي في الدعوى الثابت من الدعوى أن فضيلة ناظر الدعوى ركـز عـلى عـدم الاختصاص وسابق الفصل ولم يفصل في دفوع الدعوى الجوهرية التي قررها المدعي عليه وتتمثل في الآتي: أ- الثابت من الدعوى أن المدعي عليه يدفع بأن سبب السند هو كفالة للمدعي في مواجهـة أخـيـه عـن ديـن ولم يستكمل ناظر الدعوى الإيجاب الشرعي في هذه النقطة الجوهرية بطلب البينة من المدعى عليه لكونـه ليس هناك أي دين على المدعي في مواجه أخ المدعى عليه من الأساس والصك السابق الصادر تم نقضـه بملاحظات وحفظت القضية لعدم مراجعتها ولا يوجد أي صلح وكما هو معلوم لفضيلتكم أن من شروط الادعاء الكفالة أن يكون الدين ثابتًا في الذمة لدى المكفول وفقاً لما أجمع عليه الفقهاء لكون الكفالة في الأصل ضمّ ذمة إلى ذمة في الدين وضم الذمة إلى الذمة لا تكون إلا في الدين الثابت.

    ب إقرار المدعى عليه بالكفالة يعتبر ادعاء وحجة قاصرة عليه شرعًا ولا تثبت ما دفع بـه سـواء في مواجهة المدعي أو في مواجهة أخيه الذي يدعي أنه سدد عنه: كما هو معلوم لفضيلتكم أن إقرار المدعى عليه وأقواله حجة قاصرة عليه وفقًا لنص المادة ۱۰۸ من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن «إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه – حجة قاصرة عليه…» ومفهوم هذه المادة أن الإقرار والأقوال حجة على المقر فقط ولا يُعتد به في مواجهة الغير وعليه أن أقوال المدعى عليه أو أقوال أخيه الغير ممثل

    في الدعوى لا تثبت أي ادعاء بالكفالة وغير مقبولة شرعًا لكونها ادعاء وفيه مصلحة ظاهرة لهما.

    ج- في جميع الأحوال كان يجب على ناظر الدعوى إدخال أخ المدعى عليه لأخذ الإيجاب الشرعي في مواجهته على صحة الكفالة لأن الكفالة كما قررنا شرعًا ضم ذمة إلى ذمة وتعتبر عقد مستقل بين جميع أطرافه ومناقشة العقد يجب فيها أخذ الايجاب بين الكافل والمكفول والمستفيد من الكفالة شرعًا.

    أخيرا نوضح لفضيلتكم أنه يوجد ضرر قائم نلخصه في الآتي:

    أن المدعى عليه صادر عليه أمر حبس على السندات محل هذه الدعوى وأمر الحبس صدر في مدة قليلة جدا خاصة أن مبلغها غير موجب للحبس التنفيذي ويتضرر من المماطلة في نظر موضوع الدعوى خاصة أن

    عليه أمر حبس. الدائرة الموقرة مصدرة الحكم لم تتصدي للطلب المستعجل بوقف التنفيذ لرفع الضرر لحين الفصل في الخلاف رغم استعدادنا لتقديم كفالة.

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم

    ١- بصفة مستعجلة التوجيه على وقف تنفيذ السندات محل الدعوى لحين الفصل فيها.

    ٢- إعادة الحكم الصادر في الدعوى محل الاعتراض والنظر مجددًا في موضوعه على ضوء ما ورد في اللائحة أو للأسباب التي يراها أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف.

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    وفقكم الله وسدد خطاكم.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟؟؟

    مقدمه

     

  • نموذج مذكرة دفاع في دعوى طلب مقاصة

    نموذج مذكرة دفاع في دعوى طلب مقاصة

    محامي عربي

    مذكرة دفاع في دعوى طلب مقاصة

    فضيلة رئيس الدائرة القضائية (..) بالمحكمة العامة… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مذكرة جوابية

    مقدمة لفضيلتكم من….. (مدعى عليه)

    ضد/………( مدعی )

    الموضوع

    إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم نوضح لفضيلتكم أن الدعوى غير مقبولة شكلاً وموضوعًا للآتي :

    1- الدعوى مرفوعـة مـن غير ذي صفة : أن دعوى المدعي قائمة على طلب مقاصة بين الصك رقم… وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ المحكوم به للمدعى عليه………ضد/ المدعي…….. في حين أن الصك المطلوب الخصـم منـه هو الصك رقم……… و تاريخ …….. الدعوى قيد النظر لنقض الحكم في الدعوى المقامة ممن يُدعى……… وعليه لا رابط بين الدعوتين أو وحدة الخصوم حتى يتم طلب المقاصة لأن من شروط المقاصة وحدة الخصوم والصكين المطالب بين الدينين مختلفا الخصوم.

    ٢- الدعوى مرفوعة قبل الأوان أن الصك المطلوب المقاصة منه رقم ………… وتاريخ …….. في الدعوى رقم تم نقضه من الاستئناف وما زال قيد النظر محدد له جلسات وعليه لا يُقبل لعدم ثبوت الدين الذي تضمنه شرعًا.

    ٣- بصفة عامة ندفع بعدم الاختصاص النوعي في نظر الدعوى لأن طلب المقاصة من اختصاص محاكم التنفيذ نظاما وفقًا لنص المادة ۳/۳ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أن الدفع بالمقاصة بعد صدور السند التنفيذي من اختصاص قاضي التنفيذ حيث نصت على أن «إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء ، أو الصلح، أو المقاصة، أو الحوالة، أو التأجيل ونحو ذلك بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ..» وحيث أن الحكم المراد المقاصة منه قيد التنفيذ لذا فإن الاختصاص يكون لقاضي التنفيذ.

    بناء على ذلك:

    نطلب رد الدعوى وفقاً لما سبق بيانه وتعزير المدعي لكيدية دعواه.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1