التصنيف: قضاء التنفيذ في السعودية

  • نموذج طلب إطلاق سراح المنفذ ضده للمرض

    نموذج طلب إطلاق سراح المنفذ ضده للمرض

    محامي عربي

    طلب إطلاق سراح المنفذ ضده للمرض المانع من الحبس التنفيذي

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ……بمحكمة التنفيذ حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع:

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر من فضيلتكم برقم ……….. وتاريخ … .. في طلب التنفيذ المقدم من… ….ضد / ……….. المتضمن إلزام المنفذ ضده بدفع مبلغ وقدره …………… …) والذي صدر بشأنه أمر حبس تنفيذي ضد المدين ومازال المذكور في سجن ………. حتى الآن نطلب من فضيلتكم إطلاق سراح المنفذ ضده للأسباب الآتية:

    1- أن المنفذ ضده مريض ….. . أجرى عمليتين جراحيتين في صمام القلب ومازال تحت العلاج ويحتاج متابعة مستمرة من أهل الاختصاص كما يحتاج مراجعة طبية باستمرار وفي مواعيـد متفاوتة ولا يتحمل الحبس (مرفق تقارير طبية مفصلة عن حالته المرضية)

    وكما هو معلوم لفضيلتكم أنه لا يجوز حبس المدين حبسًا تنفيذيًا إذا كان مريضًا وفقًا لنص المادة ٨٤ فقرة (٥) التي نصت عـلـى أنـه ” لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية :

    ٥- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس..“

    نضيف أن المدين عمره تجاوز الثمانين عامًا ولا يستطيع القيام بأبسط احتياجاته الضرورية والحبس يترتب عليه ضرراً بالغاً يتعذر تداركه

    ٢- أن المدين يمتلك قطعة أرض مساحتها …………… مشمولة بالصك رقم…. . وتاريخ ……….. ثمنها يتجاوز ……….. (حسب تقدير الجهات المختصة )وهي ضامنة وكافية لسداد الدين ، نضيف أن النزاع القضائي الوارد على هذه الأرض هو وارد على ما نسبته %٢٥ نزاع أتعاب بين موكل ووكيله ولو افترضنا صحة الادعاء والقضاء للمدعي في النزاع بالنسبة المدعى بها كاملة فإن ذلك لا يخل بضمان حق طالب التنفيذ ، حيث أن المتبقي من الأرض المذكورة يقدر ثمنها ثلاثة أضعاف الدين المطالب به وكما هو معلوم لفضيلتكم أنه لا يجوز حبس المدين إذا كان له أموال ظاهرة كافية بسداد الدين وفقًا لنص المادة ٨٤ فقرة (۱) التي نصت على أن ” لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية : إذا كان لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحـق الـذي عـلـيـه…“

    ٣- نضيف على ما سبق أنه لا يجوز الحبس في حالة تقديم كفالة عينية بالفقرة (۲) من المادة المذكورة إذا قدم كفالة مصرفية…. أو كفالة عينية تعادل الدين ” وحيث أن المدعي يقدم الأرض الواردة بعاليه ككفالة عينية في الدين وليس لدينا أي مانع من اتخاذ ما يلزم نظامًا لوقف التصرف على الأرض مقابل الدين. ولما كان المقرر نظامًا وبنص المادة ۲/۸۳ من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية والتي أجازت لفضيلتكم إطلاق سراح المحبوس بعد توقيفه.

    وكما هو معلوم لفضيلتكم ـ حفظكم الله . أن الغاية الأولى التي وضعها المنظم من قضاء التنفيذ هـو الوصول إلى أداء الحقوق لأصحابها وأن المادة ٨٤ حددت حالات عدم حبس المدين والتي تنطبق على المدعى عليه وتضمن حق طالب التنفيذ دون حبسه. بناء على ذلك :

    أطلب من فضيلتكم التكرم بإطلاق سراح المنفذ ضده ……… تأسيسا على الفقرات (١، ٢، ٥) من المادة ٨٤ مـن نظام التنفيذ وفقًا على ما عرضناه لفضيلتكم بعالية أو ما يراه فضيلتكم.

    جزاكم الله عنه خير الجزاء ، وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

    مقدمه

  • طلب إفصاح عن أموال أسرة المدين لوجود قرائن وفقاً للنظام

    طلب إفصاح عن أموال أسرة المدين لوجود قرائن وفقاً للنظام

    محامي عربي

    طلب إفصاح عن أموال أسرة المدين لوجود قرائن وفقاً للنظام

    صاحب الفضيلة رئيس دائرة التنفيذ …. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الموضوع:

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر في المعاملة رقـم…… المقامة من /…….. طالب تنفيذ ضد/…………. (منفذ ضده) بدفع مبلغ … ..و

    بمراجعة الدائرة الموقرة للمعاملة تبين أن بالإفصاح عن أموال المديـن عـدم وجود أي أملاك مسجلة باسمه بالرغم أنه يمتلك ثلاثة عقارات وعدة سيارات وسجل تجاري برقم……… ومازال يتعامل عليهم بصفة المالك حتى الآن ويحتمل أنه قام بإخفاء أمواله بنقلها إلى أحد أفراد أسرته.

    وكما هو معلوم لفضيلتكم أن حدود الإفصاح لا تتوقف على المدين ويجوز أن تتعداه إلى أموال زوج المديـن وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل أموال المدين لديه أو محاباته هربًا من التنفيذ ، ذلك طبقا لنص المادة ٤٦ فقرة (ج) من نظام التنفيذ والتي نصت على أن ” ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلي مـا سـبق بحسب الحال ـــ أيا من الإجراءات الآتية:

    الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلي نقل الأموال إليه ، أو محاباته ” ،

    وحيث أن القرائن تشير إلى نقل ملكية هذه الأموال إلى زوجته أو أولاده للهرب من التنفيذ نظرًا لكونه مازال يتعامل مع هذه الأموال بصفة المالك. بناء على ذلك:

    نطلب من فضيلتكم التوجيه بما يلزم للإفصاح عن أموال زوجة المدين وأولاده ومصدر الأموال المسجلة عليهم لأحكام النظام.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • طلب رفع أمر الحبس لتجاوز عمر المدين ستون عام

    طلب رفع أمر الحبس لتجاوز عمر المدين ستون عام

    محامي عربي

    طلب رفع أمر الحبس لتجاوز عمر المدين ستون عام

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ ..

    بمحكمة التنفيذ بمحافظة……..حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع:

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم برقم…….. في طلب التنفيذ المقدم من………………. ضد………… المتضمن حبس المنفذ ضده المذكور حبسًا تنفيذياً بموجب القرار رقم ……….

    نطلب من فضيلتكم إلغاء أمـر الحبس وما يترتب عليه من آثار تأسيساً على أن المنفذ ضده تجاوز عمره الستون عامًا ولا يجوز حبسه حيث أنه مولود بتاريخ …… . ( واحد وسبعون عام) وثابت ذلك من تاريخ الميلاد المثبت لدى جهة الاختصاص والمدون على الهوية.

    وكما هو معلوم لفضيلتكم أنه لا يجوز حبس المدين إذا تجاوز عمره ستون عام وذلك وفقاً لتعميم وزير العدل رقم ٧٠٢٧ وتاريخ ١٤٤١/٦/٤هـ (تعميم تعديل اللائحة التنفيذية لنظام (التنفيذ المتضمن مادة برقم (٣/٨٤ ) بنظام التنفيذ وتنص على أن لا يجوز الحبس التنفيذي إذا كان عمر المديـن سـتين عامًا فأكثر..

    وحيث أن عمر المنفذ ضده أكثر من ستين عام وفقًا لما تم إيضاحه بعالية وعليه لا يجوز حبسه نظامـا بحـكـم المادة سالفة البيان

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم التكرم برفع أمر الحبس وفقًا للفقرة (٣) من المادة ٨٤ من نظام التنفيذ الموضحة بعالية.

    جزاكم الله عنه خير الجزاء.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه

  • نموذج طلب حبس المدين لامتناعه عن التنفيذ

    محامي عربي

    طلب حبس المدين لامتناعه عن التنفيذ

    صاحب الفضيلة رئيس دائرة التنفيذ ….. ب… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    الموضوع :

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر في المعاملة رقم…..المقدمة من /……….. ضد/………. وحيث تم إصدار قرار ٤٦ ت(طبيق نص المادة ٤٦ من نظام التنفيذ ) بتاريخ ١٤٣٨/٤/١٨ هـ وحتى الآن لم يستجب المنفذ ضده لسداد الدين وفقاً للإجراءات، وحيث أن الإجراءات المتبعة ضد المدعى عليه حتى الآن لم تجبره على سداد الدين ويجوز حبسه وفقًا لنص المادة ٨٣ من نظام التنفيذ التي نصت على أن يصدر قاضي التنفيذ – بنـاء عـلى أحكام النظام – حكمًا بحبس المدين إذا ثبـت لـه امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ“ وحيث أنه مضت مدة كبيرة بعد تطبيق نص المادة ٤٦ دون استجابة من المنفذ ضده.

    بناء على ذلك:

    نطلب من فضيلتكم إصدار أمركم الكريم بحبس المنفذ ضده وفقًا لنص المادة 83 من النظام.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل

    مقدمه

  • نموذج منازعة تنفيذ للحجز على سكن المدين الخاص

    نموذج منازعة تنفيذ للحجز على سكن المدين الخاص

    محامي عربي

    منازعة تنفيذ للحجز على سكن المدين الخاص

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ (..) بمحكمة التنفيذ ب… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    منازعة تنفيذ

    مقدمة من……………(منفذ ضده)

    ضد……………..(طالب تنفيذ)

    الموضوع:

    إشارة إلى الحجز على العقار المشمولة بالصك رقم (…..) وتاريخ ….. لصالح طالب التنفيذ في طلب رقم.. نوضح أن إجراءات الحجز والتنفيذ على العقار الموضح سلفاً لا تجوز للأسباب الآتية:

    أسباب المنازعة:

    ١- من حيث الاختصاص :

    كما هو معلوم لفضيتكم أن المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية نصت صراحة على أن الاعتراض على إجراءات التنفيذ من اختصاص قاض التنفيذ حيث نصت المادة ٢/٣ على أن «كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي التنفيذ…… وحيث أن مالك العقار يدفع بعدم جواز الحجز عليه لكونه محل سكنه وعليه أن نظر المنازعة من اختصاص فضيلتكم نظامًا.

    ٢- في موضوع المنازعة :

    نوضح أن إجراءات التنفيذ التي تمت شملت سكن المدين وسكن عائلته الخاص وأن الحجز وإجراءات التنفيذ التي تمت على العقار المشمول بالصـك رقم (……) تعد مخالفة للنظام تأسيسا أن هذا العقـار هـو سـكن للمدين ولأسرته ولا يجوز الحجز عليه أو بيعه لنص المادة ٢١ فقرة (۲) من نظام التنفيذ التي نصت على أن لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي: -٢ الدار التي يسكنها المديـن ومـن يعولهـم شرعاً…» وحيث أن هذا العقار هو سكن المنفذ ضده وأسرته وليس لهم أي مسكن آخـر كـما سبق لفضيلتكم الحجز على كامل عقاراته المشمولة بالصكوك الصادرة من كتابة عدل ….. بأرقـام ………) وليس هناك أي عقارات أخرى ومن ضمنها العقار محل السكن الذي لا يجوز التنفيذ عليه ويثبت ذلك من خلال إجراءات التي قررها فضيلتكم في طلب التنفيذ. بناء على ذلك:

    نطلب من فضيلتكم رفع الحجز إجراءات التنفيذ التي تمت على السكن الخاص للمنفذ ضده وسكن عائلته على العقار المشمول بالصك رقم (……) لما سبق إيضاحه.

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه

  • نموذج منازعة في قبول طلب التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني

    نموذج منازعة في قبول طلب التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني

    محامي عربي

    منازعة في قبول طلب التنفيذ

    لعدم الاختصاص المكاني

    صاحب الفضيلة رئيس دائرة التنفيذ (….) بمحكمة التنفيذ (ب)… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الموضوع :

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر بموجب المعاملة رقم……. بتاريخ………… بناء على طلب التنفيذ المقدممن فرع مصرف.. ……… ضد المنفذ ضده…………….. نقرر لفضيلتكم بأننا ندفع بعدم الاختصاص المكاني لتقديم طلب التنفيذ لمخالفة تقديم أمر التنفيذ لنص المادة الرابعة من نظام التنفيذ ونطلب حفظ الطلب لعدم الاختصاص المكاني للأسباب الآتية:

    1- أن المقرر نظاماً وبنص المادة الرابعة فقرة (۳) من نظام التنفيذ أن الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ يقع في موطن المدين وحيث أن موطن المدين هو المدينة المنورة ويقيم بها ولم يسبق له مطلقاً الإقامة بالرياض وثابت ذلك من سجل المدعى عليه الشخصي.

    نضيف إلى ما سبق أن الأحكام العامة لنظام المرافعات الشرعية جعلت الاختصاص المكاني لموطن المدعى عليه.

    ٢- أن المقرر نظاما وبنص المادة الرابعة فقرة (٤) من نظام التنفيذ أن الاختصاص المكاني لقـاض التنفيذ يقع في موطن أموال المدين سواء كانت عقارات أو منقولات وحيث لا يوجد للمنفذ ضده أي أموال بالرياض وعمله بالمدينة المنورة نضيف على ذلك أن الاتفاق سبب السند محل طلب التنفيذ تم مع فرع بنك …….. بالمدينة المنورة.

    وكما هو معلوم لفضيلتكم أن الاختصاص المكاني للتنفيذ محدد بأربع حالات ورادة في النظام على سبيل الحصر ولا يوجد من ضمنها أي حالة تبيح للمدعية تقديم طلب التنفيذ بالرياض بعيداً عن محل إقامة المنفذ ضده بالمدينة المنورة. بناء على ذلك :

    نأمل من فضيلتكم حفظ طلب التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني ورفع إيقاف الخدمات وإفهام طالب التنفيذ بتقديم طلبه لدى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة الرابعة.

    وفقكم الله لما فيه الحق والعدل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

    مقدمه

  • نموذج منازعة على تنفيذ شيك لاحق (مؤرخ بتاريخ لاحق)

    نموذج منازعة على تنفيذ شيك لاحق (مؤرخ بتاريخ لاحق)

    محامي عربي

    منازعة على تنفيذ شيك لاحق

    (مؤرخ بتاريخ لاحق)

    فضيلة الشيخ ………….. دائرة التنفيذ….. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    مقدمه لفضيلتكم ………(منفذ ضده)

    ضد/…………… .. (طالب تنفيذ)

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم رقم… ….وتاريخ على الشيك رقم… وتاريخ……….والمسحوب على بنك…………… .

    وحيث أن الشيك محل طلب التنفيذ غير حال الأداء ولا تتوافر فيه شروط التنفيذ النظامية حيث أنه مؤرخ بتاريخ .. ……….. ولم يحل موعد استحقاقه لذا فإنه لا يقبل تنفيذه نظاماً للأسباب الآتية:

    1- أن من شروط السند التنفيذي أن يتضمن حقاً ثابتاً للمدين مستحق الأداء غير معلـق عـلي شرط أو مضاف لأجل، فإذا كان الحق الذي يتضمنه غير مستحق الأداء يفقد شرط من شروط تنفيذه جبراً وفقا لنص المادة (٩) التي نصت على أن لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذ لحق محدد المقدار وحال الأداء…) وحيث وجـود تاريخ لاحق للشيك يجعله غير حال الأداء وفقاً لنظام التنفيذ لذا فإنه لا يقبل تنفيذه نظاماً قبل حلول الأجل.

    ۲- فقدان الشيك المقدم من طالب التنفيذ لشرط من شروط اعتباره ورقة تجارية : كما هو معلوم لفضيلتكم أن من شروط إصدار الشيك صحيحاً وفقا لنظام الأوراق التجارية عدم تعليق الوفاء فيـه عـلى أجل (تاريخ لاحق للوفاء) وفقا لنص المادة ٩١ من نظام الأوراق التجارية بيانات الشيك وحيث أن المادة التاسعة من نظام التنفيذ أوردت لفظ الأوراق التجارية ويتم الرجوع للشروط التي يطلبها النظام (نظام الأوراق التجارية) لاعتبار السند المراد تنفيذه ورقة تجارية من عدمه، وذلك وفقاً لنص المادة ٣٤ فقرة ٢/ب من نظام التنفيذ والتي تنص على أن:

    «… يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية المذكورة في الفقرات (٤، ٥، ٦، ٧، من المادة التاسعة – الشروط النظامية ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ)…»،

    وعلى أثر ذلك إذا فقد الشيك قيمته كورقة تجارية بإضافة بيان يتعارض مع طبيعته بتعليق أمـر الدفع فيـه عـلـى أجل ووفاء لاحق يفقد الشيك قيمته كورقة تجارية ومن ثم صفته كسند تنفيذي عن ورقة تجارية (شيك).

    فضيلة قاض التنفيذ – حفظه الله – كما هو معلوم لفضيلتكم أن من شروط التنفيذ ألا تتعارض البيانات التي يحملها الشيك كورقة تجارية مع شروطه كسند تنفيذي، مثل إضافته إلى أجل كالشيك الحالي ــ لأن الشيك في هذه الحالة يفقد القدرة على اعتباره سنداً تنفيذياً لحين حلول هذا الأجل، ومرد ذلك إلى أن نص المادة التاسعة اشترطت أن يحمل السند التنفيذي حقاً حال الأداء بغض النظر عن طبيعة هذا السند أو أحكامـه ـــ كالشيك ـــ الذي يفترض أنه مستحق الأداء بطبيعته حيث نصت المادة سالفة البيان على أن: «لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار وحال الأداء….».

    بناء على ذلك:

    نطلب من فضيلتكم حفظ طلب التنفيذ لعدم توافر شروط سندات التنفيذ على الشيك محـل الطـلـب وفقـاً لما هو موضح سلفاً.

    وفقكم الله لما فيه الحق والعدل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1