التصنيف: قضاء التنفيذ في السعودية

  • تقرير قانوني لتحديد مدى إمكانية تنفيذ حكم تحكيم دولي داخل السعودية

    تقرير قانوني لتحديد مدى إمكانية تنفيذ حكم تحكيم دولي داخل السعودية

    محامي عربي

    تقرير قانوني لتحديد مدى إمكانية تنفيذ

    حكم تحكيم دولي داخل المملكة

    ( تقرير قانوني مبدئي )’

    أولاً : موضوع التقرير:

    تقييم الوضع القانوني لحكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم الدولي في مصر بتاريخ …….في طلب التحكيم التحكيم المقام من…………… ضد / ……………. ومدى إمكانية تنفيذه.

    الوقائع:

    نحيلها لحكم التحكيم تلافيًا للتكرار.

     

    ثانياً : الأنظمة محل البحث والتطبيق

    ١- نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

    ٢- نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٤هـ.

    3 – نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.

    ثالثاً: تقييم حكم التحكيم محل التقرير بشكل عام.

    ١- من حيث سريانه داخل المملكة العربية السعودية.

    أجاز نظام التحكيم السعودي سريان أحكامـه عـلى كل تحكيم يجري داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفقًا لنص المادة الثانية والرابعة من نظام التحكيم السعودي.

    المادة الثانية : مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلاميّة وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيهـا تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم أيا كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، إذا جرى هذا التحكيم في المملكة، أو كان تحكيمًا تجاريًا دوليًا يُجرى في الخارج، واتّفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام.

    ولا تسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ، والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح. المادة الرابعة : في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويُعد من الغير في هذا الشأن كل فرد، أو هيئةٍ، أو مُنظَمَةٍ أو مركز للتحكيم في المملكة العربيّة السعودية، أو في خارجها.)

    ٢- من حيث اختصاص نظر التحكيم خارج المملكة.

    المقرر نظامًا أن الاختصاص في الأصل ينعقد للمكان المتفق عليه بين طرفي التحكيم وفقًا لنص المادة 3 فقرة (۳) من نظام التحكيم السعودي وعليه أن إخضاع التحكيم وإقامته في جمهورية مصر العربية مخالف للاتفاق المدون في عقد الإيجار والذي حدد مدينة لاهاي بهولندا موطنًا للتحكيم ولكن لا أثر لهذا الاختصاص بعد صدور قرار التحكيم وعدم اتخاذ المحتكم ضدها إجراءات الاعتراض المنصوص عليها في نظام التحكيـم كـما سنوضح لاحقا.

    تجد الإشارة أنه لم يتم تنفيذ الحكم وفقًا لما تم إيضاحه في هذا التقرير .

    ٣- من حيث نفاذ حكم التحكيم محل البحث ومدى جواز إبطاله.

    من حيث مكان إقامة التحكيم : كما قررنا سابقًا يوجد عيب شكلي يتمثل في عدم الاختصاص المكاني لإقامة التحكيم إلا أن ذلك لا يؤثر على قرار التحكيم حالياً تأسيساً على أن المضي في إجراءات التحكيم دون اعتراض المحتكم ضدها وفقا لطرق الاعتراض المقرر بالنظام يعتبر من قبل التنازل عن التمسك بالاختصاص المكاني للتحكيم وذلك وفقا لنص المادة السابعة من نظام التحكيم التي نصت على أن ” إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مُخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما ـ يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم – ولم يُقدّم اعتراضًا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو خــلال ثلاثين يومًا من علمه بوقوع المخالَفَة عند عدم الاتفاق، عُد ذلك تنازلاً مِنه عن حقه في الاعتراض“

    ونشير أن الاعتراض وفقا للنظام يكون بدعوى تقام أمام محكمة الاستئناف المختصة بالنظر في طبيعة النزاع في مدينة الرياض وفقا لنص المادة الثامنة والتي نصت على أن :

    ١- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يُحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقودًا لمحكمة الاستئناف المختصّة أصلاً بنظر النزاع.

    ٢- إذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا سواءً جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض، ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة “. وحيث أن المحتكم ضدها لم تقم بأي من إجراءات البطلان للتحكيم في المواعيد المحددة نظامًا مما يسقط حقها في الاعتراض عليه ويعد ذلك رضا بمكان التحكيم خاصة أن تبليغه صحيح وفقا لنص المادة ٦ فقرة (١) من النظام والتي أجازت أن يكون التبليغ لمن ينوب عن المحتكم ضده وأيضًا لحضور هذا الوكيل أمام لجنـة التحكيم.

    نضيف أن دعوى إبطال حكم التحكيم يجب أن تقام في المدة المحددة نظامًا وعلى الأسباب الوراد بنـص المادة ٥٠ وهي واردة على سبيل الحصر لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليهـا وهـي كالتالي:

    -إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.

    -إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقًا للنظام الذي يحكم أهليته.

    – إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغًا صحيحًا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

    – إذا استُبعدِ حُكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقهـا عـلـى موضوع النزاع.

    -إذا شكلت هيئة التحكيم أو عُين المحكّمون على وجه مُخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين.

    – إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكـم الخـاص بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.

    – إذا لم تُراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه، أو استند الحكـم عـلـى إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه.

    وبتطبيق ذلك على حكم التحكيم نجد عدم توافر أي . سبب للبطلان منها كما نضيف أنه يجب أن تقام دعوى بطلان حكم التحكيم خلال ستين يومًا من التبليغ بالحكم وفقا لنص المادة ١/٥١ والتي نصت على أن ” تُرفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يومًا التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم، ولا يحول تنازل مُدّعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى. ب من حيث موضوع التحكيم وسريانه داخل المملكة.

    بالإطلاع على نظام التحكيم نجد أن من شروط سريان التحكيم الدولي داخل المملكة العربية السعودية أن يكون متعلقاً بالتجارة العالمية حسبما بينت المادة الثالثة بنصها يكون التحكيم دولياً في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة العالمية وبتطبيق ذلك على قرار التحكيم محل البحث نجد أن موضوعه غير متعلق بالتجارة العالمية وهو يعتبر حقوقي وفقاً لأنظمة المملكة حيث أنه متعلق بأجرة عقـار والتعويض عن عين وهو من ضمن الدعاوى العقارية الغير تجارية وفقًا لنص المادة (۳۱) من نظام المرافعات الشرعية.

    رابعاً : آلية تنفيذ حكم التحكيم داخل المملكة.

    يخضع تنفيذ حكم التحكيم الدولي لاختصاص قاض التنفيذ وفقًا لنص المادة ( ۱۱ ) من نظام التنفيذ ومـن شروط تنفيذه أن لا يكون الاختصاص في الأصل ينعقد لقضاء المملكة دون غيره.

    خامساً : مدى إمكانية تنفيذ الحكم محل التقرير (النتيجة والأسباب).

    مبدئياً نرى عدم إمكانية تنفيذ حكم التحكيم بنسبة %۹۰٪ في حالة إذا تم تقديم منازعة على تنفيذ الحكم من قبل المحتكم ضدها أمام قاض التنفيذ وأسست هذه المنازعة على عدم جواز تنفيذ الحكم لانعقاد الاختصاص في نظر الموضوع للمحاكم السعودية (المحكمة العامة )لكون النزاع عقاري، ومن شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية ألا يكون الاختصاص بنظر النزاع يخضع للمحاكم السعودية وفقًا لنص المادة (۱۱) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي نصت على أن ٦/١١ ” لا يجوز تنفيذ الحكم, أو الأمر الأجنبي في القضايا التي تنفرد بالاختصاص بنظرها نظامًا محاكم المملكة, كالدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة ونحوها. وأيضا وفقا لنص الفقرة ١/١١ من نظام التنفيذ التي نصت على أن ” مع التقيد بما تقضى به المعاهدات والاتفاقات لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من الآتي ١: أن محاكم المملكة غير مختصة بنظر المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر.. وحيث أن المختص بنظر النزاع هو المملكة لكون النزاع على أجرة عقار داخل المملكة ودخول المنازعات العقارية في اختصاص قضاء المملكة وفقًا لنص المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن ” تختص المحاكم العامـة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: (أ) الدعاوى المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظـام عـلـى خـلاف ذلك نضيف أيضًا أن شروط تنفيذ حكم التحكيم الدولي داخل المملكة أن يكون متعلق بالتجارة العالمية وفقـا لنص المادة الثالثة من نظام التحكيم كما سبق أن أوضحنا.

    هذا ما رأينا مبدئيًا ونسأل الله لنا ولكم التوفيق ؛؛؛

    مستشار عرفات تركي

     

  • شكوى بسبب إطلاق سراح المنفذ ضده بالمخالفة للنظام

    شكوى بسبب إطلاق سراح المنفذ ضده بالمخالفة للنظام

    محامي عربي

    شكوى بسبب إطلاق سراح المنفذ ضده بالمخالفة للنظام

    ……………………..حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الموضوع

    ملخص وقائع الموضوع أنه صدر لصالحنا قرار تنفيذ رقم…….. . و تاريخ …….. من محكمة التنفيذ……… ضـــد المدعو / ……. بطلب إلزامه بسداد مبلغ.. .

    وأثناء نظر التنفيذ قام قاضي التنفيذ بإطلاق سراح المدين مرتين من الحبس بحجة تدبير أموره لسداد المبلغ دون تقديم أي كفيل للسداد وأخيرا قام القاضي بإطلاق سراح المذكور بدون أي كفالة بحجة أن حبسه سوف يترتب عليه فصله من العمل مخالفاً بذلك نظام التنفيذ وكون الفصل لا يصدر إلا بحكم نهائي بالحبس مدة تزيد عن سنة في قضية جنائية وأن تمديد حبسه للتنفيذ ليس حكمًا جنائياً ولا يترتب عليه الفصل.

    كما أنه لم يراع نص المادة ۲/۸۳ من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية والتي منعت الإفراج عن المدين إلا بموافقة الدائنين إذا كان الدين أكثر من مليون ريال أو كان المنفذ ضده عليه طلبات تنفيذ تزيد عن خمس كما أن المادة ٨٤ من نظام التنفيذ نصت على أن لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية : فقرة ٢

    ” إذا قدم كفالة مصرفية أو قدم كفيلاً مليئا أو كفالة عينية تعادل الدين..

    وحيث أن المدين لم يقدم أي كفالة ومديونية تزيد عن مليون ريال بالإضافة لوجود أكثر من خمس مطالبات على المنفذ ضده فإن إطلاق سراح المدين بذلك يعد مخالفا للنظام والتعليمات بهذا الشأن.

    بناء على ذلك أطلب من معاليكم:

    ١- التوجيه إلى تطبيق نصوص التنفيذ في حق المدين.

    ٢- التوجيه للتحقيق في الواقعة.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه

  • نموذج طلب تقسيط للدين مقدم لقاضي التنفيذ

    نموذج طلب تقسيط للدين مقدم لقاضي التنفيذ

    محامي عربي

    طلب تقسيط للدين مقدم لقاضي التنفيذ

    فضيلة الشيخ/. رئيس دائرة التنفيذ ب….. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم .رقم………. وتاريخ .. . والذي صدر بشأنه قرار ٤٦ . لصالح ………….. د /……….. وحيث أن المنفذ ضده له مبلغ .. ..بنك…….. محجوزة على ذمة التنفيذ بناء على أمـر فضيلتكم…

    وحيث أن المدين ليس لديه ما يكفي لسداد كامل الدين دفعة واحدة ويأمل من فضيلتكم التكريم بالموافقة على طلب تقسيط المبلغ على دفعات تأسيساً على السلطات الممنوحة لفضيلتكم بموجب نص المادة ٥/٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي يفهم منها أنه يجوز لقـاض التنفيذ تقسيط المبلغ بدون إذن الدائن والتي نصت على أن إذا أمهـل قاضي التنفيذ المديـن في السداد أو قرر الامتناع عن التنفيذ أو توقف عنه أو أجله أو قسط المبلغ … و

    حيث أن المدين موظف ب….. ودخله الشهري مبلغ … كما أن المدين مستعد لإحضار كفالة حضورية غرامية بقيمة كامل المبلغ حتى انتهاء مدة التقسيط والكفيل مستعد للحضور أمام فضيلتكم متى طلبتم ذلك ،

    وحيث أن مصلحة التنفيذ إمهال المنفذ ضده للسداد بالتقسيط وضمان ذلك بكفيل يستطيع أداء التزامات المنفذ ضده في مواجهة الدائن.

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم الموافقة على تقسيط المبلغ بدفع مبلغ ……….. شهريًا حتى سداد كامل المبلغ أو ما يراه فضيلتكم جزاكم اللـه عنـه خير الجزاء.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه لفضيلتكم

    مقدمه

  • اعتراض على رد طلب إنهاء اجراءات التنفيذ على سكن المنفذ ضده الخاص

    اعتراض على رد طلب إنهاء اجراءات التنفيذ على سكن المنفذ ضده الخاص

    محامي عربي

    اعتراض على رد طلب إنهاء اجراءات التنفيذ

    على سكن المنفذ ضده الخاص

    فضيلة رئيس واعضاء محكمة الاستئناف

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟؟؟

    حفظهم الله

    استئناف مقدمه من / ………………….(مدعي – مستأنف)

    ضـد: مدعى عليه)

    الموضوع

     

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي الحكم الصادر بموجب الصك رقم ………. وتاريخ …………..الصادر من دائرة التنفيذ . بمحكمة التنفيذ . والذي قضى فيه فضيلة برد الدعوى والاستمرار في التنفيذ وحيث الحكم لم يلق المدعي مما دفعه الاستئناف للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    أنتهى حكم ناظر الدعوى برد طلب المدعي بإنهاء إجراءات التنفيذ على المسكن الخـاص بـه تأسيسـا عـلـى أن العقار مرهون لطالب التنفيذ وفي ذلك نوضح أن فضيلته قد شابه اللبس في الاستدلال للآتي:

    ١- أن محل التنفيذ الذي عرضت فيه العقارات للبيع هو تنفيذ سند لأمر (ورقة تجارية) وأن العقارات ومن ضمنها سكن المدعي الخاص بيعت للوفاء بهذا السند فقط ولا يوجد أي حكم قضائي صادر من أي جهة لبيع العقار وفاءا للرهن ، وأن المدعى عليه ادخل الغش على ناظر الدعوى بأن العقار مرهون بعقد رهن وفـقـا لنظام الرهن العقاري حيث أنه لم يقدم البينة على ذلك وشرعا أنه يجب أن يكون هناك حكم ببيع المرهون وفاءا للدين أو عقد رهن موثق بشروط الرهن العقاري ولا يوجد أي حكم من أي جهة بخصوص ذلك وعليه لم يتوافر في الدعوى استثناء المادة ۲۰ فقرة ٢ التي تضمنت استثناء من نص بيع منزل المدين أن يكون العقار مرهونا ، لأن إجراءات البيع تمت تنفيذا لسند لأمر وليس عقد رهن .

    ۲- عدم توافر شروط سريان نصوص الرهن العقاري على موضوع النزاع الذي تمسك به المدعى عليه لعدم تسجيل الرهن تأسيسا على المقرر نظاما بموجب المادة الأولى فقرة ٣ من نظام الرهن العقاري التي نصت صراحة من وجوب تسجيل الرهن كشرط لسريانه حيث نصت المادة على أن « ٣ – لا يسري أثر الرهن العقاري على الغير إلا بتسجيله وفقًا لما ورد في الفقرة (۲) من هذه المادة، ويلتزم الراهن بنفقات عقد الرهن والتسجيل. وتدخل النفقات – إن دفعها غير الراهن في دين الرهن ومرتبته ، وعليه لا يسري اثر الرهن على الغير الا بالتسجيل نظاما .

    ٣- مخالف الحكم لصريح نصوص النظام وللمصلحة المرسلة التي أقرها ولي الأمر ووضع لها نظام خاص متمثل في عدم سريان أي رهن إلا بتسجيله وفقا لنص المادة سالفة البيان فضلا لمصلحة أسرة المدين وعدم حرمانهم من السكن الخاص بهم .

    بناء على ما سبق نطلب:

    نطلب من اصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف – سلمهم الله – نقض الحكم السابق للأسباب الواردة بعالية أو للأسباب التي ترونها والتوجيه بإعادة السكن الخاص بالمدعي . لمخالفة النظام

    سد الله خطاكم في القول والعمل .

    مقدمه

     

  • طلب إطلاق سراح ممثل المنفذ ضدها لمخالفة النظام

    طلب إطلاق سراح ممثل المنفذ ضدها لمخالفة النظام

    محامي عربي

    طلب إطلاق سراح ممثل المنفذ ضدها لمخالفة النظام

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ رقم (…) بمحكمة التنفيذ بـ…… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر من فضيلتكم برقم …………. .. وتاريخ . على الطلب التنفيذ المقدم من /……… ضد / شركة …… سجل تجاري رقـم ……….. المتضمن إلزام المنفذ ضده بدفع مبلغ وقدره ……….

    تنفيذاً للحكم رقم… . الصــار مـن ………….. .. والذي صدر بشأنه أمر حبس تنفيذي ضد ممثل المنفذ ضدها المدعو /……………. سجل رقم ……… الموقوف من تاريخ …. …….. ومازال المذكور في سجن……… حتى الآن نطلب من فضيلتكم إطلاق سراح ممثل المنفذ ضدها المعنوي للأسباب الآتية:

    أن المحبوس هـو ممثـل ومدير شركة…… سجل تجاري رقم (…….) ولا يجوز حبسه مطلقـا عـلـى ديــون الشركة تأسيساً على ما ورد في نص المادة ٨٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي اقتصرت الحبس لممثل الشركة في حالة إذا كان محل الحكم القيام بعمل أو الامتناع عن عمل حيث نصت المادة المذكورة على أن ” تسري أحكام الحبس التنفيذي على ممثل الشخص المعنوي الخاص أو المتسبب في إعاقة التنفيذ ”

    ثم أضافت الفقرة (۱) من اللائحة التنفيذية لهذه المادة ما نصه

    ” يقتصر تطبيق هذه المادة على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناع عن فعل ”

    وأكد على ذلك أيضًا تعميم وزير العدل رقم ١٠٦٦/ت وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٣هـ الذي أشار على عدم حبس أو إيقاف خدمات الممثل المعنوي أو إدراج اسمه في أمر التنفيذ ويجوز حبسـه فقـط إذا كان التنفيذ قائما عن فعل أو امتناع عن فعل وفقًا لنص المادة (١/٨٦) من نظام التنفيذ.

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم التكرم بإطلاق سراح ممثل المنفذ ضده المدعوا ……….. تأسيسا على ما عرضناه لفضيلتكم بعالية لعدم نظامية التوقيف.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

    مقدمه

  • طلب إطلاح سراح المنفذ ضده بكفالة عينية

    طلب إطلاح سراح المنفذ ضده بكفالة عينية

    محامي عربي

    طلب إطلاح سراح المنفذ ضده بكفالة عينية

    فضيلة الشيخ / …. رئيس دائرة التنفيذ…… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم .رقم…….. وتاريخ……. . والذي صدر بشأنه حكم الحبس التنفيذي لصالح… ……../……….. بشأن المبلغ البالغ قيمته …………… ن

    طلب من فضيلتكم التكرم بالأمر بإطلاق سراح المنفذ ضده من التوقيف وإمهاله مدة ستة أشهر للسداد وذلك لمصلحة التنفيذ وتأسيساً على إحضار كفالة عينية وهو عبارة عن العقار المشمول بالصك رقم… … البالغ قيمته.. وفقًا للثمن المذكور بالعقار ومالك العقار المدعو /…….. سجل رقم… ..مستعد للحضور أمام فضيلتكم لرهن العقار لصالح محكمة التنفيذ خلال المهلة المطلوبة.

    وكما هو معلوم لفضيلتكم أنه لا يجوز الحبس التنفيذي في حالة تقديم كفالة عينيـة تكفي الدين وفقـا للمقرر نظامًا بنص المادة ٨٤ فقرة (۲) من نظام التنفيذ والتي نصت على أن

    ” لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:

    -۲- إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئًا، أو كفالة عينية تعادل الدين.”

    وحيث أن من مصلحة التنفيذ إمهال المنفذ ضده وأن الكفالة تثبت حسن نيته وتضمن حقوق طالب التنفيذ.

    بناء على ذلك :

    أطلب من فضيلتكم التكرم بإطلاق سراح المنفذ ضده …… وإمهاله مدة ستة أشهر للسداد تأسيسا على ما عرضناه على فضيلتكم بعالية أو ما يراه فضيلتكم جزاكم اللـه عنـه خـيـر الجـزاء.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

    مقدمه لفضيلتكم

    مقدمه

  • طلب إطلاق سراح المدين بكفالة ومنحه مهلة للسداد لمصلحة التنفيذ

    طلب إطلاق سراح المدين بكفالة ومنحه مهلة للسداد لمصلحة التنفيذ

    محامي عربي

    طلب إطلاق سراح المدين بكفالة ومنحه مهلة للسداد لمصلحة التنفيذ

    فضيلة الشيخ /…. رئيس دائرة التنفيذ .. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم رقم… وتاريخ. .. والذي صدر بشأنه حكم الحبس التنفيذي رقم………….. وتاريخ ….. لصالح ……. ضد /……….. بشأن المبلغ البالغ قيمته … …..

    نطلب من فضيلتكم التكرم بالأمر بإطلاق سراح المنفذ ضده من التوقيف وإمهاله مدة أربعة أشهر للسداد وذلك لمصلحة التنفيذ لكي يتمكن المنفذ ضده من تجميع المبلغ خلال هذه المدة وتأسيسا على إحضار كفالة حضورية غرامية من مؤسسة ………….. للتجارة سجل تجاري ………. مصدقة من الغرفة التجارية بالرياض ومالكها مستعد للحضور أمام فضيلتكم متى طلبتم ذلك (مرفق) (الكفالة) وهو كفيل مليئ ــــ ومستعدين تقديم ما يطلبه فضيلتكم للتأكد من ذلك

    ـ إضافة إلى أن المنفذ ضده يعمل عسكريًا بإدارة ………. ومعلـوم لدى جهة عمله ومن السهل إحضاره أو إبلاغ جهة عمله لتوقيفه مرة أخرى متى طلبتم ذلك ويستبعد ترك عمله والهرب من التنفيذ ، ولما كان المقرر نظامًا وبنص المادة ۲/۸۳ فقرة  من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي أجازت لفضيلتكم إطلاق سراح المحبوس والتي تنص على أن… إذا اصدرت الدائرة حكمًا بحبس المدين فلها إطلاقه…. وأن المادة ٨٤ من نظام التنفيذ نصت على أن لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية : فقرة ٢ ” إذا قدم كفالة مصرفية أو قدم كفيلاً مليئًا… وحيث أن من مصلحة التنفيذ إمهال المنفذ ضده لتدبير المبلغ.

    بناء على ذلك :

    أطلب من فضيلتكم التكرم بإطلاق سراح المنفذ …………….. الموقوف لدى جهة عمله وإمهاله مدة أربعة أشهر لدفع المبلغ تأسيسا على ما عرضناه على فضيلتكم بعالية أو ما يراه فضيلتكم جزاكم اللـه عنـه خـير الجزاء.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه لفضيلتكم

    مقدمه

    —————————————————————————-

    ملاحظة:

    وجب التنبيه أنه، تم تغيير شروط إصدار أمر الحبس وأصبح إصدار أمر الحبس وجوبي بناء على طلب أحد الدائنين في حالة إذا كان سبب المدونية توظيف أموال أو ما في حكمه أو إذا كان عدد الدائنين يزيد عن خمسة ، أو كان مقدار الدين أو مجموع الديون مبلغ مليون ريال ( علما بأن ما دون ذلك جوازي لقاضي التنفيذ يحق له إصدار حكم الحبس بعد ست شهور من تقديم طلب التنفيذ حتى وإن كان مبلغ الدين قليل بخلاف ما هو شائع لدى البعض بعدم جواز ذلك مع مراعاة الحالات المستثناة من الحبس بموجب المادة ٨٤ .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1