التصنيف: المكتبة القانونية

كتب قانون واجتهادات قضائية

  • طلب اراءة طفل

    طلب اراءة طفل

    طلب اراءة طفل

                          فضيلة القاضي الشرعي في ——- الموقر

    المستدعية :  ……………….. ، يمثلها المحامي …………………. ، بموجب سند الوكيل المرفق ربطا والمصدق أصولا .

    الموضوع :        طلب اراءة طفل .

    كانت الموكلة المستدعية  زوجة للمدعو …………… بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (000/00000/0000) وتاريخ 00/00/2000.
     وأثناء استمرار الحياة الزوجية ما بينهما انجبا في عام 0000 طفلا أسمياه (………) ، ربطا بيان عائلي يثبت الوقائع المذكورة سابقا …. .

    وبما أن الطفل مع والده إلا أنه لا يزال ممتنعاً عن السماح للمستدعية برؤيته خلافا للقانون وللشرع .

    ولما كان من الثابت قانونا (المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية) :

    { 5 – رغم كونه لا يزال في سن الحضانة ـ لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دورياً في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من يعارض في الاراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات }.

    الطلب :   لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نلتمس من فضيلتكم إعطاء القرار :

    بإلزام المدعو ……….. بالسماح للمستدعية برؤية الطفل ….. أسبوعياً ودورياً في المكان والوقت الذي ترونه فضيلتكم مناسبا.

    وتنفيذ ذلك عن طريق دائرة التنفيذ في —–.

    —— في 00/00/2000

                                                          مع وافر الاحترام

                                                           المحامي الوكيل

     

  • صيغة ونموذج دعوى نفقة طفل في القانون السوري

    صيغة ونموذج دعوى نفقة طفل في القانون السوري

    صيغة ونموذج دعوى نفقة طفل

    المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد ……………… ، يمثله المحامي …………… ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليها :  السيدة …………….. ، المقيمة في دمشق – حي ………….- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

    الموضوع :    نفقة طفل.

    طرفا هذه الدعوى زوجين بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (000/00000/0000) وتاريخ 00/00/2000 وخلال استمرار الحياة الزوجية ما بينهما انجبا في عام 0000 طفلا أسمياه (………) .

    وبتاريخ 00/00/2000 انتهت حياتهما الزوجية بطلاق بائن وتسلمت المدعى عليها الطفل ………… كونه لا يزال في سن الحضانة .

    ولما كان المدعى عليه ممتنع عن الإنفاق على الطفل رغم يساره كونه يعمل لدى …….. ودخله الشهري يتجاوز مبلغ /0000/ ……. ليرة سورية .

    ولما كان من الثابت قانوناً أن نفقة الطفل واجبة على والده وفقا لاحكام المادة 155 من قانون الأحوال الشخصية :

    { 1 ـ إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.

    2 ـ تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله}.

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { إن إعسار الأب، على فرض تحققه، لا يعفيه من نفقة ولده}.

    (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 140 قرار 111 تاريخ 23 / 3 / 1963)

    (المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 603)

    { يجب أن تكون نفقة الآباء لأبنائهم نفقة كفاية}.

     (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 291 قرار 287 تاريخ 10 / 8 / 1964)

    (المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 603)

    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع نفقة شهرية للطفل ………… مبلغا وقدره /0000/ …… ليرة سورية .

    2) – بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/00/2000

      بكل تحفظ واحترام

     المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة و نموذج دعوى نفقة زوجية في القانون السوري

    صيغة و نموذج دعوى نفقة زوجية في القانون السوري

    صيغة ونموذج دعوى نفقة زوجية

    المحكمة الشرعية  الموقرة في …….ز

    الجهة المـدعية :

     السيدة ……………………… ، يمثـلها المحامي ……………..،

    بموجـب سند توكيل بدائي … رقم ( ——-) الموثـق بتاريـخ   /    / 2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين في______ .

    المدعى عليه :

     السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ……………. – شارع       …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .

    الموضوع : نفقة زوجية .

    الجهة المدعية زوج للمدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام المحكمة الشرعية بدمشق  والمسجل لديها تحت رقم (________________) وتاريخ  /    / 2000

    على مهر معجله  /00000/ …….. ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله /————/  ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .

    وكان المدعى عليه قد امتنع عن الإنفاق على الجهة المدعية منذ ما يزيد عن أربعة اشهر سابقة لتقديم هذه الدعوى ، وبدون أي مبرر أو مسوغ قانوني ،

    رغم يساره كونه يعمل {………………} ودخله الشهري يتجاوز مبلغ /——–/ ……. ليرة سورية في الشهر الواحد .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الزوج يلزم بالإنفاق على زوجته :

    { المادة 71 – أحوال شخصية:

    1 ـ النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم.

    2 ـ يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره}.

    { المادة 72 – أحوال شخصية :

    1 ـ تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق.

    2 ـ يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيء المسكن الشرعي}.

    { المادة 78 – أحوال شخصية :

    1 ـ يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.

    2 ـ لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء}.

    وكانت الجهة المدعية تثبت مقدار دخل المدعى عليه الشهري وكونه موسرا بالبينة الشخصية ،

    في حال إنكاره لهذه الواقعة ، وذلك عملا بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 1949 .

    الطب :   

    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ،

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية نفقة شهرية مبلغا وقدره /0000/ …… ليرة سورية اعتبارا من أربعة اشهر سابقة للادعاء .

    2) – بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        —— في 00/00/2000

       بكل تحفظ واحترام

     المحامي الوكيل

  • صيغة دعوى مقدم مهر وأشياء جهازية

    صيغة دعوى مقدم مهر وأشياء جهازية

    صيغة دعوى مقدم مهر وأشياء جهازية

    المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد ……………… ، يمثله المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه :   السيد ……………… ، المقيم في دمشق – حي …………..- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

    الموضوع  :     مقدم مهر وأشياء جهازية  .

    المدعية زوج المدعى عليه بصحيح الـعقد الجــاري أمام محكمتكم الموقرة  تحــت رقــــــم (0000/00000/0000) وتاريخ 00/00/0000 ، على مهر معجله /00000/ ……    …………. ليرة سورية غير مقبوضة ، ومؤجله /00000/ ………… ليرة سورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين.

    ولما كان من الثابت قانونا أن معجل المهر هو حق للزوجة بمجرد العقد ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها  بالذات ( المادتين 53 و 60 من قانون الأحوال الشخصية ) .

    وكان المدعى عليه ممتنع عن تسليم المدعية معجـل مهرها بدون أي مبرر  أو مسوغ قانوني ، ورغم صراحة النص في عقد الزواج بأنه غير مقبوض .

    وكانت المدعية اثر زواجها من المدعى عـليه قد نقلت إلى دار الزوجية جميع أشياءها الجهازية والهدايا المختلفة التي تلقتها من أهلها وذويها عند الزواج .

    وكان المدعى عليه ساع للتصـرف بالأشياء الجهازية العائدة للمدعية ، والمعـددة في القائمة المرفقة بهذا الاستدعاء ، والتي حملت توقيعـه ، إقرارا منه بصحة ما جاء فيها وبان تلك الأشياء موجودة في دار الزوجـية وأمانة لديه.

    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس  لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء  القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعـوة الطرفين بإلقاء الحـجـز الاحـتياطي عـلى الأشياء الجهازية المبينة في القائمة المرفقة ربطا ، والموجودة ضمن دار الزوجية الكائن في دمشق  – حي ………. – شارع ………….. – بناء ………. طابق ….. ، وتسليمها إلى المدعية كشخص ثالث أمين عليها ريثما يبت بهذه الدعوى بحكم مكتسب الدرجة القطعية.

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جـلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مقدم مهرها البالغ  /0000/ …………… …………… ليرة سورية .

    2) –  بتثبيت استلام المدعية لأشيائها الجهازية ، ومنع المدعى عليه من معارضـتها في حـقوقها المترتبة عـلى تلك الأشياء ورفع الحـجـز الاحتياطي الملقى عليها.

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                          دمشق في 00/00/2000

                                                                               بكل تحفظ واحترام

                                                                        المحامي الوكيل

     

  • نموذج وصيغة دعوى الغاء وثيقة اراءة

    نموذج وصيغة دعوى الغاء وثيقة اراءة

    نموذج وصيغة دعوى الغاء وثيقة اراءة

    المحكمة الشرعية الموقرة في ——— الموقرة

    الجهة المدعية :  السيد ……..….………… ، يمثله المحامي …………… ، بموجب سند توكيل بدائي رقم (———) الموثق بتاريخ ———- من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليها : السيدة …………………… ، المقيمة في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    الموضوع  : الغاء وثيقة اراءة .

    بتاريخ ————- وبناء على طلب من المدعى عليها أصدر القاضي الشرعي الأول بدمشق بصفته الولائية القرار رقم (000) متضمنا : { منع ………….. من معارضة المستدعية من رؤية الطفلة ………… إلى آخر ما جاء في القرار المذكور} (ربطا صورة طبق الأصل عنه ).

     ولما كان من الثابت قانونا أن القرار الصادر بالصورة الولائية والمتعلق برؤية الأولاد يقبل الادعاء بطلب الإلغاء أو التعديل في قضاء الخصومة أمام محكمتكم الموقرة الفقرة /5/ من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية . 

    وكان من الثابت أن الطفلة …..والمدعي يقيمان بصورة دائمة خارج القطر العربي السوري ، كما هو ثابت من صورة الإقامة الدائمة الممنوحة والمدونة على جواز سفر كل منهما المرفق صورة عنه ربطا  .

    ولما كانت الاراءة التي قضى بها قرار القاضي الشرعي الأول بدمشق المشار إليه أعلاه مستحيلة نظرا لإقامة الطفلة ووالدها خارج القطر إقامة دائمة .

    وكان من الثابت قانونا أن الفقرة 5 من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على :

    ” 5 ـ لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دورياً في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من يعارض في الاراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات”.

    وكان من الثابت أن كلمة المحضون تعني الولد الذي هو في سن الحضانة أما إذا تجاوز الولد سن الحضانة  فتنتفي ولاية القاضي الشرعي الأول بتقرير الاراءة بمجرد الطلب إليه و لا يطبق نص المادة 148 أحوال شخصية  بالنسبة إلى ذلك الولد  ،

    وإنما يرجع في موضوع الاراءة إلى الأصول العادية أي إلى محاكم  الأساس بدعوى وفق الأصول ولا يصدر قرار الاراءة  إلا بعد دعوة الطرفين وسماع أقوالهم  حسب الأصول …

    وبما أن الطفلة …. من مواليد ———- كما هو ثابت في القرار المطلوب إلغاؤه أي تبلغ من العمر اثني عشر عاما.

    وبالتالي وعملا بالمادة 146 من قانون الأحوال الشخصية قد تجاوزت سن الحضانة  ولم تعد مشمولة بنص المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية .

    وبالتالي فلا ولاية للقاضي الشرعي الأول  بدمشق أن يقرر اراءتها لوالدتها في غرفة المذاكرة .

    ولما كان من  الثابت أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على أن القرار الصادر عن جهة لا ولاية لها للنظر في النزاع موضوعه يعتبر معدوما وغير منتج لأي اثر قانوني :

    { إن الحكم الصادر عن محكمة لا ولاية لها يكون معدوماً ولا وجود لـه وكذلك إذا صدر عن محكمة ذات ولاية،

    ولكن تشكيل الهيئة فيها غير قانوني، ولا حاجة للطعن بالحكم حتى يتقرر ذلك، إذ أنه يعتبر كذلك بدون حاجة للطعن فيه… } .

    (كتاب السيد وزير العدل تاريخ 23/12/1959. مجلة القانون صفحة98/1960) .

    وكان من الثابت أن صدور قرار في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم وسماع أقوالهم يؤدي إلى انعدام ذلك القرار وفقا لما استقر عليه الفقه والاجتهاد القضائي  

    { الدكتور احمد أبو الوفا – نظرية الأحكام في قانون المرافعات – صفحة 326 وما بعدها} .

    وكان من الثابت أن المدعى عليها قد أودعت قرار الاراءة لدى دائرة التنفيذ في الإضبارة رقم أساس ——- اراءة لعام ——- وصدر نتيجة لذلك قرار بمنع سفر الطفلة  التي قدمت إلى القطر بقصد الزيارة .

    وحيث أن هذا  يؤدي لحرمانها من متابعة العيش الطبيعي في كنف والدها ويمنعها من الالتحاق بالمدرسة التي تتابع تعليمها فيها  خارج القطر .

    وبما أن هذا الأمر الذي يتطلب سرعة النظر في هذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة .

    ولما كان من الثابت أن  الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { الاراءة حق من الحقوق المقررة قانوناً، ولا بد من التأكد من تنفيذه دون أن يشتط أحد في ممارسته أو التعنت فيه، فإذا لم يتفق الطرفان على مكان الاراءة كان اختياره لرئيس التنفيذ}.

    (قرار محكمة النقض  ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 618 قرار 690 تاريخ 31 / 10 / 1982).

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة تقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعة ودعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وفي أول جلسة تكتمل الخصومة فيها إعطاء القرار

    • – بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم.

    ب)    – بإلغاء قرار منع السفر الصادر عن رئيس التنفيذ في الإضبارة التنفيذية رقم أساس 000 اراءة لعام 0000 استنادا إلى القرار المدعى إلغاؤه والمودع في تلك الإضبارة .

     وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بإلغاء الوثيقة المتمثلة بالقرار رقم (———-) الصادر بتاريخ ——– عن فضيلة القاضي الشرعي في ———–.

    2) –    بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب  المحاماة .

                        ———- في ————                              بكل تحفظ واحترام

                                                                                   المحامي الوكيل

     

  • نموذج وصيغة  دعوى  تفريق لعلة العنة

    نموذج وصيغة دعوى تفريق لعلة العنة

     

    المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيدة ……………… ، يمثلها المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه :   السيدة ……………… ، المقيمة في دمشق – حي …………- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

    الموضوع  :   نموذج وصيغة  دعوى  تفريق لعلة العنة .

    المدعية زوج المدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (000/0000/000) وتاريخ 00/00/2000 على مهر معجله /000000/ ………………. ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله /000000/ ……………. ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين  .

    ولما كان قد تبين للمدعية أن المدعى عليه مصاب بالعنة ويتعذر عليه المعاشرة الزوجية وقد عرض نفسه على عدد من الأطباء الذين أكدوا عدم إمكانية شفاء المدعى عليه من هذا المرض ولا يوجد علاج ناجع له . كما أثبتت التحاليل الطبية أن المدعية سليمة جسيما . 

    ولما كان من الثابت قانونا أنه للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين:

    1 ـ إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها.

    2 ـ إذا جن الزوج بعد العقد. (المادة 105 أحوال شخصية) .

    كما نصت المادة 106 أحوال شخصية على :

    { 1 ـ يسقط حق المرأة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده.

    2 ـ على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال}

    كما نصت المادة 108 منه على : { التفريق للعلة طلاق بائن } .

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى  محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء  القرار  :

    1) –           بالتفريق ما بين الطرفين للعنة واعتباره طلاقا بائنا.

    2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مؤجل المهر وكافة الحقوق الزوجية الأخرى.

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                          دمشق في 00/00/ 2000

                                                                      بكل تحفظ واحترام

                                                                       المحامي الوكيل

     

  • نموذج وصيغة دعوى تفريق لعلة عدم الانفاق

    نموذج وصيغة دعوى تفريق لعلة عدم الانفاق

    نموذج وصيغة دعوى تفريق لعلة عدم الانفاق

    المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :      السيدة ……………… ، يمثلها المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه :   السيدة ……………… ، المقيمة في دمشق – حي …………- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

    الموضوع :    تفريق لعدم الإنفاق  .

    المدعية زوج المدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (000/0000/000) وتاريخ 00/00/2000 على مهر معجله /000000/ ………………. ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله /000000/ ……………. ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين  .

    وكان المدعى عليه قد امتنع عن الإنفاق على المدعية بدون مبرر قانوني رغم أن نفقتها واجبة عليه بمجرد العقد ولم يقدم دليلا يثبت عجزه عن الإنفاق كما ونه لا يوجد لديه مال ظاهر ، وقد استمر ممتنعا عن الإنفاق مدة تزيد عن ثلاثة اشهر .

    ولما كان من الثابت أن المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على :

    { 1 ـ يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة.

    2 ـ إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما}.

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى  محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء  القرار  :

    1) –           بالتفريق ما بين الطرفين لعلة امتناع المدعى عليه عن الإنفاق على المدعية واعتباره بمثابة طلاق رجعي .

    2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مؤجل المهر وكافة الحقوق الزوجية الأخرى.

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                          دمشق في 00/00/ 2000

                                                                      بكل تحفظ واحترام

                                                                       المحامي الوكيل

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1