التصنيف: المكتبة القانونية
كتب قانون واجتهادات قضائية
-
نموذج طلب دغم عقوبات
محكمة ……………… الموقرة بدمشق
المستدعي : المحامي ……………. ، الوكيل القانوني عن المدعى عليه/المتهم السيد …………… ، بموجب سند التوكيل المحفوظ في الدعوى/القضية رقم أساس (0000) لعام 2000 المنتهية بقرار محكمتكم الموقرة رقم (000) وتاريخ 00/00/2000 .
الموضوع : طلب دغم عقوبات .
سبق لمحكمتكم الموقرة وان أصدرت قرارها المنوه عنه أعلاه * متضمنا تجريم الموكل بجنايتي ……….. و …….. المنصوص عنهما والمعاقب عليهما وفق أحكام المادتين 000 و 000 من قانون العقوبات وقررت لكل منهما عقوبة مستقلة عن الأخرى ، ( * أو/ والذي انتهى إلى اعتبار الفعل المنسوب إلى الموكل يشكل جنحتي ……. و …… المنصوص عنهما والمعاقب عليهما وفق أحكام المادتين 000 و 000 من قانون العقوبات ) .
( أو / وكان قد صدر عن محكمتكم الموقرة … قرار في القضية رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/2000 لمّا يكتسب الدرجة القطعية بعد ، انتهى إلى الحكم ……… ).
ولما كانت محكمتكم الموقرة لم تبين موقفها صراحة سواء في دغم تلك العقوبتين وتطبيق الأشد أم جمعهما معا .
ولما كان من الثابت قانونا أن المادة 204 من قانون العقوبات قد نصت :
{ 1 ـ إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة والأشد دون سواها.
2 ـ على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.
3 ـ إذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على القاضي ليفصله } .
وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
{ إن المادة 204 عقوبات لم تشترط لدغم العقوبة أن تكون صادرة في جرائم متلازمة أو حادثة في وقت واحد إنما يكفي أن يكون تاريخ الجرائم المدغومة قبل صدور حكم مبرم في أي منها}.
(قرار الغرفة العسكرية لدى محكمة النقض رقم 1927 أساس 1905 تاريخ 31/12/1974 – مماثل قرار 1078 لعام 1980 – سجلات محكمة النقض) .
الطلب : لذلك جئت بهذا الطلب نلتمس ضمه لملف القضية ومن ثم إعطاء القرار بإدغام العقوبات المقررة في القرار الصادر عن محكمتكم الموقرة رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/2000 وتطبيق الأشد منها (أو في القرار رقم 0000/000 وتاريخ 00/00/2000 الصادر عن …………… مع العقوبة المقضي بها في القرار الصادر عن محكمتكم الموقرة والمنوه عنه أعلاه وتطبيق الأشد ) .
دمشق في 00/00/2000
مع وافر الاحترام
المحامي الوكيل
-
طلب إعادة اعتبار و النصوص القانونية المتعلقة به في سوريا
سيادة قاضي الإحالة بدمشق الموقر
المستدعي : المحامي ……….. بالوكالة عن السيد …. …. بن …. …….. ، بموجب سند التوكيل المرفق ربطا والمصدق أصولا .
الموضوع : طلب إعادة اعتبار .
سبق وان صدر بحق الموكل حكم عن محكمة ………… الجزاء بدمشق تحت رقم (000/0000) وتاريخ 00/00/0000 .
وبعد أن اكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية جرى تنفيذه بحق الموكل بتاريخ 00/00/0000 .
وكان قد انقضى على تنفيذ ذلك الحكم ما يزيد عن ثلاث سنوات ولم يرتكب الموكل بعد ذلك الحكم أي جرم أو مخالفة للقانون.
كما أنه لم يصدر ضده أي حكم جزائي من أي نوع كان ، كما هو ثابت في وثيقة لا حكم عليه المرفقة ربطاً .
(إذا كان الحكم جنائيا يتطلب لإعادة الاعتبار انقضاء مدة سبع سنوات على تنفيذ العقوبة وفقا لأحكام المادة 158 عقوبات :
{ كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي إذا وفى الشرائط التالية:
آ ـ أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذ العقوبة فيه وما قد يلازمها في تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بالتقادم.
إذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني تجري المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرماً وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة.
إذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة تجري المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل.
إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة الاعتبار ضوعفت المدة.
ب ـ ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية.
كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع سريان المدة.
جـ ـ أن تكون الإلزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الإلزامات.
على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصلاً وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه.
د ـ أن يتبين من سجلات السجن ومن التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أنه صلح فعلاً. } .
/مادة 159/
1 ـ كل محكوم عليه بعقوبة جنحية مانعة أو مقيدة للحرية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو بالإقامة الجبرية أو بعقوبة أشد.
2 ـ كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجنحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الأداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل.
الطلب : لذلك جئت بهذا الطلب ملتمسا إعادة اعتبار الموكل وشطب الحكم المنوه عنه أعلاه من سجله العدلي أصولا .
دمشق في 00/00/2000
مع وافر الاحترام
المحامي الوكيل
النصوص القانونية المتعلقة بإعادة الاعتبار :
قانون الأصول الجزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /
الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/
الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي
/مادة 427/
يقدم المحكوم عليه طلب إعادة اعتباره إلى قاضي الإحالة ويعين فيه أياً من المادتين المذكورتين من قانون العقوبات تنطبق حاله عليها.
/مادة 428/
يدرس قاضي الإحالة الطلب ويتحقق من استيفاء الطالب الشروط المقتضاة ثم يحيل الأوراق إلى النائب العام لإبداء مطالبته.
/مادة 429/
1 ـ إذا كانت إعادة الاعتبار مما تنطبق عليه أحكام المادة 159 من قانون العقوبات وكانت شروطها متوافرة كلها، اصدر قاضي الإحالة قراره بقبول الطلب.
2 ـ يرسل القاضي صورة مصدقة عن قراره إلى النائب العام فيودعها المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة لتشرح الكيفية على هامش حكمها في سجل الأحكام.
/مادة 430/
1 ـ إذا كانت إعادة الاعتبار مما تنطبق عليه أحكام المادة 158 من قانون العقوبات أبدى قاضي الإحالة رأيه في الطلب وأرسل الأوراق بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة.
2 ـ ويعود لهذه المحكمة أمر إصدار القرار بقبول الطلب أو برفضه بعد أخذ مطالعة النيابة العامة.
/مادة 431/
إذا قررت المحكمة قبول الطلب أمرت في القرار نفسه بشرح الكيفية على هامش الحكم الأول في سجل الأحكام.
/مادة 432/
إذا رد طلب إعادة الاعتبار فلا يسوغ تجديده قبل مضي سنة عليه ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض.
/مادة 433/
على النيابة العامة تبليغ القرار الصادر بإعادة الاعتبار إلى دائرة السجل العدلي لشطب الحكم من سجل المحكوم عليه… .
-
طلب تشميل حكم بالتقادم صادر محكمة الأمن الاقتصادي
النيابة العامة بدمشق الموقر
المستدعي : السيد …. بن ………. ، يمثله المحامي ……… بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {000/0000}الموثق بتاريخ 00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
الموضوع : طلب تشميل حكم بالتقادم.
بتاريخ 00/0/0000 أصدرت محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق قـرارها ذي الرقم {0000/000} والذي انتهى من حيث النتيجة إلى الحكم بتجريم الموكل بجناية تحريض موظف على القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة لقاء المنفعة المادية ومعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 400000 أربعمائة ألف ليرة سورية يحبس يوما واحدا عن كل عشر ليرات منها في حال عدم الدفع ، وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف …. وقد أودعت خلاصة الحكم الغيابي ديوان النيابة العامة بدمشق بتاريخ 00/00/0000.
ولما كان الحكم المذكور قد صدر غيابيا ، وكانت جميع مذكرات الدعوة و سند تبليغ الحكم قد جرى إبلاغها إلى الموكل بطريق الإلصاق ، كما وانه لم يحضر بالذات أي من إجراءات التحقيق أو جلسات المحاكمة التي صدر نتيجة لها ذلك الحكم ، الأمر الذي يوجب وعملا بما استقر عليه الاجتهاد القضائي احتساب مدة التقادم من تاريخ وقوع الجرم نفسه أي أن التقادم في هذه الحالة ينصب على الجرم المرتكب وعلى الدعوى العامة وليس على العقوبة المحكوم بها { الفقرة 4 من المادة 162 عقوبات عام}.
ولما كان من الثابت أن مدة التقادم على الجرم البالغة عشر سنوات قد انقضت اعتبارا من تاريخ وقوع الجرم في عام 1994 ، وسقوط الدعوى العامة بالتقادم يجعل العقوبة المحكوم بها في الحكم الغيابي ساقطة بالتقادم ويوجب كف التتبعات واسترداد خلاصة ذلك الحكم .
يضاف إلى ذلك أن الموكل لدى محاكمته من قبل محكمة الأمن الاقتصادي كان قاصرا لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره {كما هو ثابت في إخراج قيد نفوسه المرفق ربطا} ، مما يجعل الحكم الصادر بحقه معدوما لصدوره عن محكمة غير ذات ولاية للنظر في القضية ، ومن جهة ثانية يوجب وعملا بأحكام المادة 55 من القانون رقم 18 لعام 1974 تخفيض مدة التقادم على العقوبة المحكوم بها إلى النصف .
ولما كان من الثابت أن التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام .
الطلب : لذلك جئت بهذا الاستدعاء التمس اعتبار الدعوى العامة موضوع الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق تحت رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/0000 ساقطة بالتقادم ، وكف سائر التتبعات القانونية بحق الموكل واسترداد خلاصة الحكم الغيابي .
دمشق في 00/0/2004 مع وافر الاحترام
-
طلب تشميل حكم بالتقادم مقدم للنيابة العامة في سوريا
النيابة العامة بدمشق الموقرة
المستدعي : المحامي ……………….. ، الوكيل القانوني عن المدعى عليه /المتهم السيد ……………… بموجب سند التوكيل المحفوظ في ملف الدعوى المنتهية بالقرار رقم (000/0000)
الموضوع : طلب تشميل حكم بالتقادم .
بتاريخ 00/00/0000 أصدرت محكمة ………. بدمشق بمواجهة الموكل قرارها ذي الرقم (000/00000) والذي انتهى من حيث النتيجة إلى الحكم بحبس المدعى عليه/المتهم مدة ………… ، واحتساب مدة توقيفه اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 ولغاية 00/00/0000 وتغريمه مبلغ 00000000 ليرة سورية يحبس يوماً واحداً عن كل عشر ليرات منها في حال عدم الدفع ، و إلزام المدعى عليه/المتهم بأن يدفع للمدعي الشخصي مبلغ ……… ليرة سورية على سبيل التعويض عن الضرر من جراء الجرم المرتكب …. وتضمين المدعى عليه/المتهم الرسوم والمصاريف …. . وقد اكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية :
{ آ) – بتصديقه نقضا بموجب القرار رقم (000/0000) وتاريخ 00/00/0000 ،
ب) – بعدم الطعن به وانقضاء مدة الطعن بتاريخ 00/00/0000 } .
ولما كان الجرم موضوع ذلك الحكم من نوع الذي تتقادم العقوبة المقررة له بانقضاء ……. سنوات على صيرورة الحكم المقرر لها مبرما (المادة 000 من قانون العقوبات ) .
{ ولما كان الحكم المذكور قد صدر غيابياً ، وكانت كل من مذكرات الدعوة و سند تبليغ الحكم قد جرى إبلاغها إلى الموكل بطريق الإلصاق ، كما وان الموكل لم يحضر بالذات اي من جلسات المحاكمة التي صدر نتيجة لها ذلك الحكم ، الأمر الذي يوجب وعملاً بما استقر عليه الاجتهاد القضائي احتساب مدة التقادم من تاريخ وقوع الجرم نفسه }.
ولما كان من الثابت أن مدة التقادم المذكورة سابقا قد انقضت من تاريخ آخر إجراء اتخذ بحق الموكل وحتى الان ، الأمر الذي يجعل العقوبة المحكوم بها ساقطة بالتقادم .
وكان من الثابت أن التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام .
الطلب : لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نلتمس تشميل العقوبة موضوع الحكم الصادر عن محكمة ………….. بدمشق تحت رقم (000/0000) وتاريخ 00/00/0000 بالتقادم المنصوص عنه في المادة 000 من قانون العقوبات ، وكف سائر التتبعات القانونية بحقه واسترداد خلاصة الحكم
{ في حال كون المحكوم عليه موقوفاً تضاف العبارة التالية :
{ وإطلاق سراح الموكل حسب الأصول } .
دمشق في 00/00/2000
مع وافر الاحترام
المحامي الوكيل
-
الانذار في دعوى اساءة الامانة
إنذار موجه بواسطة الكاتب العدل بدمشق
مــــن : المحامي …………………. بالوكالة عن السيد …………………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
إلــى : السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي ………. – شارع …………. – بناء ……….. – طابق …. .
الموضوع : لما كنت قد تسلمت من الموكل ، وعلى سبيل الأمانة ، مبلغا وقدره /0000/……….. ليرة سورية تعهدت والتزمت بإعادتها إليه لدى أول طلب منه ، وقد حرر بذلك سند خطي أصولا.
وكنت رغم تكرار المطالبة الشفهية لا تزال ممتنعا عن إعادة مبلغ الأمانة إلى الموكل.
الطلب : لذلك أوجه إليك هذا الإنذار طالبا منك ، وخلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغك إياه أن تبادر لإعادة مبلغ الأمانة المذكور سابقا ، تحت طائلة ملاحقتك بدعوى جزائية بجرم إساءة الائتمان المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادتين 656 و657 من قانون العقوبات.
وقد اعذر من انذر
المنذر
-
اعتراض على حكم غيابي أمام محكمة بداية الجزاء
اعتراض على حكم غيابي أمام محكمة بداية الجزاء محكمة ….. الجزاء الموقرة بدمشق
الـمـعـتـــــــرض : السيد ……………………….. ، يمثـله المحامي ……………..
بموجب سند توكيل بدائي/صلحي عام/خاص رقـم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبـل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
الجهة المعترض ضدها : 1) – الحـق الـعـام .
2) – السيد …………………. ، المقيم في دمشق – حي ………….. – شارع …………..- بناء ……… – طابق ….. .
القرار المعترض عليه : القرار رقم /0000/ الصـادر بتاريخ 00/00/2000 عـن محكمتكـم الموقرة في الدعوى رقم أساس /0000/ لعام 2000 ، والمتضمن :
{ …………… إلى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه } .
أسباب الاعتراض : صدر القرار المعترض عليه غيابيا بحق المعترض ، وابلغ إليه بواسطة الإلصاق عـلى { باب مسكنه …. لوحة الإعلانات ….} ، ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون بادر للاعتراض عليه طالبا فسخه للأسباب التالية :
أولا – في الشكل
لما كان الاعـتراض مقدما ضـمن المـدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلا ، واعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن ، واسترداد خلاصة الحكم .
ثانيا – في القانون
( تذكر الأسباب القانونية للاعتراض ) .
الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، ولما سنقدمه خلال جلسات المحاكمة من أسباب ، يلتمس المعترض إعطاء القرار :
1) – بقبول الاعتراض شكلا ، واعتبار الحكم الغيابي ، كأن لم يكن واسترداد خلاصة الحكم .
2) – بقبوله موضـوعا وفسخ القرار المعـترض عليه ، ومن حـيث النتيجة ، الحكم ببراءة ( عدم مسؤولية) المعترض مما ينسب إليه ارتكابه .
3) – بتضمين المعترض ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل