التصنيف: المكتبة القانونية

كتب قانون واجتهادات قضائية

  • نموذج ادعاء بجرم تقرير خبرة كاذب

    نموذج ادعاء بجرم تقرير خبرة كاذب

    ادعاء بجرم تقرير خبرة كاذب
    ادعاء بجرم تقرير خبرة كاذب

    محكمة بداية الجزاء بدمشق الموقرة

    الجهة المدعية :    السيد …… بن ……المقيم في منزله  الكائن دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    المدعى عـليهم :    1) – الخبير السيد …… بن ……المقيم في منزله  الكائن دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    2) –  الخبير السيد …… بن ……المقيم في منزله  الكائن دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

     3) –  الخبير السيد …… بن ……المقيم في منزله  الكائن دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الموضوع :  تقرير خبرة كاذب .

    تذكر وقائع القضية هنا بالتفصيل حسب كل قضية (————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————)

    ولما كان فعل المدعى عليهم يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 402 من قانون العقوبات:

    1 ـ    إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة، ويمنع فضلاً عن ذلك أن يكون أبداً خبيراً.

    2 ـ    ويقضى بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية .

    الطلب :   لذلك جئت بهذا الادعاء متخذا صفة المدعي الشخصي ، ملتمسا  :

    1) – من النيابة العامة الموقرة :

     تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليهم بجرم التقرير الكاذب المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 402 من قانون العقوبات ، ومن ثـم إحالة الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق عملا باحكام المادة 169 اصول جزائية .

    2) – من محكمة بداية الجزاء الموقرة :

    بعد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس أصولا ، دعوة الطرفين إلى اقرب جـلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليهم شاملا منعهم من أن يكونوا خبراء ابدا.

    2) –   بإبطال التقرير الكاذب المقدم من المدعى عليهم واعتبار ما جاء فيه من قبيل اللغو غير المنتج لاي اثر قانوني .

    3) –   بإلزام المدعى عليهم بالتعـويض على المدعي الشخصي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب ضده  والذي نترك أمر تقديره للمحكمة الموقرة .

    4) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

               دمشق في  0/00/0000     

                                                                           بكل تحفظ واحترام

                                                                             المدعي الشخصي

     

     

     

     

  • نموذج و صيغة ادعاء بجرم ترجمة كاذبة

    نموذج و صيغة ادعاء بجرم ترجمة كاذبة

    ادعاء بجرم ترجمة كاذبة

    محكمة بداية الجزاء الموقرة بدمشق

    ادعاء مباشر

     بواسطة النيابة العامة الموقرة بدمشق

     

    المدعي الشخصي:      السيد……………………..،يمثله المحامي …………….. بموجب سند توكيل بدائي رقم (/….)  الـموثـق بتاريخ  00/00/0000من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه :    السيد ………………. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………بناء ……………- طابق …. .

    الموضوع  :       ترجمة كاذبة.

    المدعى عليه ترجمان محلف عهد اليه ……………. ترجمة …….. الى اللغة …….. إلا انه قام بترجمة تلك ال………. خلافا لمضمونها بحيث انطوت الترجمة على تزوير للحقيقة الحق بالجهة المدعية ضررا فادحا .

    ولما كان فعل المدعى عليه يشكل  جرم الترجمة الكاذبة المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 403 بدلالة المادة 402 من قانون العقوبات:

    مادة 402 – قانون العقوباتمرسوم تشريعي رقم (148) تاريخ 21/06/1949

    1- إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلا غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة، ويمنع فضلا عن ذلك أن يكون أبدا خبيرا.

    2- ويقضى بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.

    مادة 403 – قانون العقوباتمرسوم تشريعي رقم (148) تاريخ 21/06/1949

     1- يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصدا ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية.

    2- ويقضى عليه فضلا عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة ابدا.

    الطلب :    لذلك جئت بهذا الادعاء متخذا للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسا  :

    1) – من النيابة العامة الموقرة  :

    تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بجرم الترجمة الكاذبة المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 403 بدلالة المادة 402  من قانون العقوبات ، ومن ثـم إحالة الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق .

    2) – من محكمة بداية الجزاء الموقرة  :

    بعد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس أصولا ، دعوة الأطراف إلى اقرب جـلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –  بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه  .

     2) – بإلزام المدعى عليه بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب ضده  والذي نترك أمر تقديره للمحكمة الموقرة .

     4) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                           دمشق في 00/00/0000                          بكل تحفظ واحترام

                                                                                                        المحامي الوكيل    

     

     

  • صيغة و نوذج اعتراض على قرار غيابي بجرم اصدار شيك بدون رصيد

    صيغة و نوذج اعتراض على قرار غيابي بجرم اصدار شيك بدون رصيد

     

    ادعاء بجرم اساءة الامانة

    محكمة بداية الجزاء بدمشق  الموقرة

    { الغرفة …….}

    الـمـعـتــــرض  :   السيد ……………..  ، يمثـله المحامي ……………… .

    بموجب سند توكيل بدائي عام رقـم (/….) الموثـق بتاريخ   00/00/0000 من قبـل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

    المعترض ضدهما :        1) – الحـق الـعـام  .

                            2) – السيد …………… المقيم في محله التجاري الكائن في دمشق – حي                                         ………… – شارع ………….. بناء ……… .

    القرار المعترض عليه:    القرار رقم /0000/ الصـادر بتاريخ 00/00/0000 عـن محكمتكـم الموقرة في الدعوى رقم أساس /000/ لعام 0000 ، والمتضمن  :

    { حبس المدعى عليه ثلاثة اشهر والغرامة مائة ليرة سورية ….إلزامه بإعادة قيمة الشيك مع التعويض …… إلى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه } .

    أسـبـاب الاعتراض :      صدر القرار المعترض عليه غيابيا بحق المعترض ، وابلغ إليه  بواسطة الإلصاق عـلى لوحة الإعلانات ، ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون بادر للاعتراض عليه طالبا فسخه للأسباب التالية :

     أولا – في الشكل

     لما كان الاعـتراض مقدما ضـمن المـدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ،  لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلا ، واعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن ، واسترداد خلاصة الحكم .

     ثانيا – في القانون

    لما كان من الثابت أن الجرم المنسوب إلى الموكل ارتكابه هو إصدار شيك بدون رصيد المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 652 من قانون العقوبات . ولما كان الموكل بريء مما ينسب إليه ارتكابه للأسباب التالية :

    ▩     لما كان من الثابت أن الشيك المدعى به قد عبث به الساحب وأضاف إليه مكان وتاريخ تحريره بخط مغاير للخط الذي دونت به باقي بيانات الشيك ،  وفي خلفه جرى كتابة عبارات تظهير الشيك لمصلحة ………  ثم شطب تلك العبارات من قبل المعترض ضده الذي وقع على الشطب في حين أن شطب تلك العبارة يجب أن يكون من المظهر لـه باعتبار أن التظهير ينقل قانونا ملكية الشيك ومقابل الوفاء إلى المظهر لـه وان المظهر لـه يصبح صاحب المصلحة في الشيك ما لم يقم بتظهيره إلى الغير … .

    الأمر الذي يثبت أن الشيك المدعى به لم يخل من عبث المستفيد  ،  مما يجعله يخرج عن الحماية المقررة في المادة 652 من قانون العقوبات ويجعل النزاع حوله خلاف مدني تختص للنظر به المحاكم المدنية ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن عدم ذكر مكان إنشاء الشيك وعدم ذكر أي مكان مسجل بجانب اسم صاحبه يجعل هذا الشيك فاقدا أحد بياناته ولا يعتبر شيكا  وهو أمر من متعلقات النظام العام وان عدم وجود مؤونة له بتاريخ إصداره لا يشكل جرم إصدار شيك بدون رصيد } .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 30 أساس 69 لعام 1996 تاريخ 18/3/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 121) .

    { حماية الشيك مقصورة في حالة بقاءه منزها عن عبث الساحب} .

    (قرار محكمة النقض رقم 2381 أساس 4748 تاريخ 6/9/1963) .

    ▩      لما كان من الثابت قانونا انه إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به  (المادة 177 أصول جزائية) .

    وكان من الثابت أن كلا من الموكل والمدعي الشخصي من فئة التجار وكانت بينهما أعمال ومعاملات تجارية مشتركة استمرت فترة زمنية طويلة تشابكت خلالها الدفعات وكنوع من ضمان حقوق المعترض ضده في البضاعة التي كان المعترض يستجرها من محله التجاري { كما هو ثابت في الفواتير المبرزة من المعترض ضده نفسه} جرى تحرير الشيك موضوع هذه الدعوى وإيداعه لدى المذكور ، وهو يعلم يقينا بعدم وجود رصيد له ، ريثما تجري المحاسبة ما بين الطرفين وانه بنتيجة المحاسبة الجارية تبين أن المبلغ المتوجب للمدعي الشخصي قد جرى تسديده كاملا إلا أن المذكور امتنع عن إعادة الشيك إلى المعترض رغم ثبوت براءة الذمة.

    ولما كان من الثابت أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون قد أجاز لكل منهما أن يثبت بمواجهة الآخر ، وحتى فيما يجاوز أو يخالف الدليل الكتابي ، بكافة وسائل الإثبات بما فيها البينة الشخصية :

              { إقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك} .

    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /14/ تاريخ 31/7/1967. المنشور في مجلة المحامون لعام 1967 صفحة 77).

    { يجوز إثبات الوفاء بالالتزامات التجارية أو انقضائها أو تعديلها بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي}.

    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 14 تاريخ 31 / 7 / 1967 المنشور في مجلة القانون صفحة 779 لعام 1967).

    لذلك ، وعملا بأحكام المادة 54 من قانون البينات بدلالة المادة 177 أصول جزائية وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر ، نلتمس ابتدأ إجازتنا لإثبات أن الشيك موضوع الدعوى قد أودع لدى المعترض ضده على سبيل التامين (وهو عالم بعدم وجود رصيد له) ريثما تجري المحاسبة ما بين الطرفين … واثبات أن تلك المحاسبة أثبتت براءة ذمة الموكل من الشيك موضوع الدعوى … بالبينة الشخصية مبدين استعدادنا لتسمية شهودنا وبيان عناوينهم بمجرد إجازتنا للإثبات بهذه الوسيلة ، محتفظين بحق إبداء أقوالنا ودفوعنا لما بعد البت بطلبنا هذا .

    الطلب :  لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، ولما سنقدمه خلال جلسات المحاكمة من أسباب ، يلتمس المعترض إعطاء القرار  :

    1) –    بقبول الاعتراض شكلا ، واعتبار الحكم الغيابي واسترداد خلاصة الحكم.

    2) –    بقبوله موضـوعا وفسخ القرار المعـترض عليه ، ومن حـيث النتيجة ، الحكم بإعلان عدم مسؤولية المعترض مما ينسب إليه ارتكابه  .

    3) –    بتضمين المعترض ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                         دمشق في  00/00/0000

                                                                 بكل تحفظ واحترام

                                                                   المحامي الوكيل

     

  • نموذج ادعاء بجرم اساءة الامانة

    نموذج ادعاء بجرم اساءة الامانة

    ادعاء بجرم اساءة الامانة

    محكمة بداية الجزاء الموقرة بدمشق

    ادعاء مباشر

     بواسطة النيابة العامة الموقرة

    المدعي الشخصي : السيد …………………. ، يمثله المحامي ………………….   ، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق.

    المدعـى عليـه :    السيد ………………….      ، المقيم في دمشق – حي ………. – شارع ……………….. بناء ………….. – طابق …… .

    الموضوع :  إساءة ائتمان  .

    بتاريخ 00/00/2000  تسلم المدعى عليه من المدعي ، وعلى سبيل الأمانة ، مبلغا وقدره /00000/ …………….. ليرة سورية تعهد والتزم بإعادته إليه لدى أول طلب منه ، وحرر بذلك سند خطي مرفق أصله ربطا مع هذا الادعاء .

    ولما كان المدعى عليه لا يزال ممتنعا عن إعادة مبلغ الأمانة رغـم تبلغـه  إنذارا موجها إليه من المدعي الشخصي بواسطة الكاتب العدل بدمشق تحت رقم خاص  (000) رقم عام (00000) سجل (0000) وتاريخ 00/00/2000 ، يتضمن مطالبته بإعادة مبلغ الأمانة المسلم إليه خلال مدة …. أيام من تاريخ تبلغه لذلك الإنذار (ربطا صورة طبق الأصل عن الإنذار وعن سند التبليغ ) .

    ولما كان فعل المدعى عليه يشكل الجرم المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادتين 656 و657 من قانون العقوبات العام .

    الطلب : لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسين  :

    1) –  من النيابة العامة الموقرة

    تكليف الموكل لدفع سلفة الادعاء التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضـد المدعى عـليه بجـرم إساءة الائـتمان المنصـوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادتين 656  و 657 من قانون العقوبات العام ، ومن ثم إرسال الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق.

    2) –  من محكمة بداية الجزاء الموقرة :

    بعد قيد الأوراق في سـجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام المادة 185 من قانون أصـول المحاكمات الجزائية ، بدلالة الفقرتين (د – هـ ) من المادة 312 من قانون أصـول المحاكمات المدنية ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصة:

    آ) –  …………………………. .   

    ب) – ………………………….. .   

     ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) – بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه.

    2) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

    3) –          بإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى المدعي مبلغ الأمانة وقدره /…../……….ليرة سـورية ، مع الفائدة القانونية من تاريخ تبلغه الإنذار الموجه إليه بواسطة الكاتب العدل بدمشق وحتى الوفاء التام .

    4) – بإلزام المدعى عليه بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب  والذي نترك أمر تقديره للمحكمة الموقرة .

    5) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                   دمشق في 00/00/2000

                                                                         بكل تحفظ واحترام

                                                                           المحامي الوكيل

     

  • ادعاء بجرم اصدار شيك بدون رصيد

    ادعاء بجرم اصدار شيك بدون رصيد

    ادعاء بجرم  اصدار شيك بدون رصيد

    النيابة العامة الموقرة بدمشق

    المدعي الشخصي: السيد …………………….. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….)  الـموثـق بتاريخ  ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق  .

    المدعى عليـه: السيد …………………….. ، المقيم في دمشق  – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

    الموضوع: .

    بتاريخ ../../2000 حرر المدعى عليه لصالح المدعي الشخصي الشيك رقم (…../.) والبالغة قيمته /000000/ ………. ليرة سورية ، والمسحوب على المصرف …………. الفرع رقم /../ بدمشق ، ولدى عرض المدعي الشخصـي ذلك الشيك على المصرف المسحوب عليه بتاريخ ../../2000  تبين عدم وجود مؤونة كافية للوفاء به (ربطا اصل الشيك المدون خلفه شرح  المصرف المشعر بعدم وجود مؤونة كافية) .

    ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم إصدار شيك بدون مقابل المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 652 من قانون العقوبات.

    الطلب: لذلك جئت بهذا الادعاء متخذا للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسا   تكليفي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم  تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بجرم إصدار شيك بدون مقابل ، المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 652 من قانون العقوبات  ومن ثـم إحالة الأوراق إلى قاضي التحقيق المختص بدمشق لإجراء  المقتضى القانوني أصولا .

                                دمشق في  ../../2000     

                                                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                                                     المحامي الوكيل

  • صيغة و نموذج ادعاء بجرم الذم والقدح في الصحف والجرائد

    صيغة و نموذج ادعاء بجرم الذم والقدح في الصحف والجرائد

    ادعاء بجرم الذم والقدح في الصحف والجرائد

    محكمة صلح الجزاء الموقرة بدمشق

     ادعاء مباشر

     بواسطة النيابة العامة الموقرة بدمشق

    المدعي الشخصي: السيد………………………،يمثله المحامي ……………….. بموجـب سـند توكـيل بدائي … رقم (0000/000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليـهم :    1) – السيد ……………. ، محرر زاوية ………….. في جريدة ………..، والمقيم في مركز الجريدة الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

                        2) – السيد …………. أصالة عن نفسه وبوصفه المدير المسؤول ورئيس تحرير                          جريدة …… ، والمقيم في مركز الجريدة الكائن في دمشق – حي ………… – شارع                         ………….. بناء ……… – طابق …. .

                        3) – السيد المدير العام لمؤسسة …….. للصحافة والنشر – إضافة لمنصبه ، بوصفه   مسؤولا بالمال ، والمقيم في مركز المؤسسة الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    الموضوع  : ذم وقدح ومخالفة قانون المطبوعات العام .

    بتاريخ 00/00/0000 أقدم المدعى عليه الأول على نشر مقالة تحت عنوان ” ………… ” وذلك في زاوية ………. من العدد رقم 0000 من جريدة ……. ، التي يتولى المدعى عليه الثاني منصب المدير المسؤول ورئيس التحرير فيها.
    وقد انطوى ذلك المقال على ذكر عبارات تمس بكرامة الجهة المدعية وتسيء إلى سمعتها من اتهام لها بـ ………………………. وبأسلوب يخرج بمهنة الصحافة عن الغاية النبيلة التي وجدت من أجلها ويجعل القاريء لذلك المقال يحس وكأنه بسوق عكاظ حيث يتبارى شعراء الهجاء في توجيه السباب والشتائم …. ((ربطا نسخة من عدد الجريدة )) .

    وكان المدعى عليه الثاني بوصفه رئيس التحرير والمدير المسؤول لتلك الجريدة بموافقته على نشر ذلك المقال يعتبر قانونا بمثابة الفاعل الأصلي للجرم .

    ولما كانت أفعال المدعى عليهما الأول والثاني تشكل جرائم الذم والقدح العلني بواسطة النشر بالجرائد المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 568 بدلالة المادة 208 من قانون العقوبات العام .

    كما تشكل جرم نشر ونقل أخبار غير صحيحة … المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 65 من قانون المطبوعات العام .

    وكانت المادة /4/ من قانون المطبوعات العام قد نصت على:

    (( المسؤولون كفاعلين أصليين في العقوبات التي تفرض على المخالفات الواقعة بمقتضى هذا القانون هم المدير المسؤول ورئيس التحرير والمؤلف .

    أما صاحب المطبعة فرداً كان أم شركة فإنه يعتبر مسؤولاً بالمال عن نفقات المحاكمة والرسوم وبدل العطل والضرر الذي يحكم به لمصلحة الأفراد ))  .

    الطلب:   لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكلة صفة المدعي الشخصي ملتمسين :

                       من النيابة العامة الموقرة :

    تكليفنا لدفع سلفة الادعاء الشخصي التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عليهما بالجرائم المنصوص عنها والمعاقب عليها وفق أحكام المواد 568 بدلالة المادة 208 عقوبات عام و المادة 65 بدلالة المادة  4 من قانون المطبوعات العام ، ومن ثم إيداع الأوراق محكمة صلح الجزاء بدمشق .

                       من محكمة صلح الجزاء الموقرة :

    بعد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام المادة 216 بدلالة المادة 185 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليهم المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونا أينما وجدت  .

    ومن ثم دعـوة الطـرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) –  بإنزال أقصى العقوبات  المقررة قانونا بالمدعى عليهما الأول والثاني   .

    2) –  بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله حجزا تنفيذيا .

    3) –  بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتضامن والتكافل مع المدعى عليه الثالث  بالتعـويض عـلى المدعية عـما أصابها من ضـرر  من جراء الجرائم المرتكبة ضدها والتي نقدرها بمبلغ وقدره /000000/ ………….ليرة سورية  .

    4) –  بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                           دمشق في  00/00/0000

                                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                            المحامي الوكيل       

     

  • ادعاء بجرم امتناع عن تنظيم عقد الايجار بعد شراء المتجر

    ادعاء بجرم امتناع عن تنظيم عقد الايجار بعد شراء المتجر

    ادعاء شخصي بجرم امتناع عن تنظيم عقد الايجار بعد شراء المتجر

    محكمة صلح الجزاء الموقرة بدمشق

     ادعاء مباشر

     بواسطـة النيابة العامة الموقرة بدمشق

    المدعي الشخصي :   السيد …………………….. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000)  الـموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق  .

    المدعـى عليه  :   السيد …………………….. ، المقيم في دمشق  – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

    الموضوع  : امتناع عن تنظيم عقد إيجار .

    سبق للمدعي الشخصي وان اشترى من السيد ………….. كامل المتجر المنشأ في العقار رقم /0000/ من منطقة ……. العقارية بدمشق  بجميع موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المقررة بموجب المادة 42 من قانون التجارة ، والذي يشغله البائع المذكور إيجارا من المدعى عليه مالك ذلك العقار ، بموجب عقد إيجار خطي أصولي ( ربطا عقد بيع المتجر وعقد الإيجار ) .

    والمتجر المذكور يقع في دمشق – ………………… ، وقد  تم إعلام وابلاغ المدعى عليه ببطاقة بريدية مكشوفة بوقوع البيع المذكور وانتقال الحقوق الايجارية إلى المشتري عملا بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات ودعوته لتنظيم عقد إيجار أصولي باسم المدعي الشخصي إلا انه امتنع عن ذلك بدون مبرر أو مسوغ قانوني .

    ولما كان الاجتهاد القضائي مستقرا على  :

    { إن القانون أجاز للمستأجر أن يبيع حق إيجار دكانه مع محتوياته بدون حاجة لموافقة أو إذن مالك الدكان ، ويعتبر المشتري مستأجرا خلفا  للمستأجر السابق البائع فيما يتعلق بجميع شروط عقد الإيجار عملا بالفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات . ويكون المالك  ملزما في هذه الحالة بتنظيم عقد إيجار مع المشتري المستأجر الجديد  تحت طائلة العقاب عملا بالمادة ( 20 ) من قانون الإيجارات } .

    ( قرار محكمة النقض رقم /1791/ أساس /843/ تاريخ 29/8/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 520 قضاء المحاكم ) .

    ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم ازعاج المستأجر عن طريق الامتناع عن تنظيم عـقد إيجار ، المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 20 من قانون الإيجارات .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسين  :

    1) –  من النيابة العامة الموقرة :

    تكليف الموكل لدفع سلفة الادعاء التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضـد المدعى عـليه بجرم إزعاج المستأجر  عن طريق الامتناع عن تنظـيم عقد إيجار ، المنصـوص عنه والمعاقب عـليه وفق أحكام المادة 14 إيجارات ، ثم إرسال الأوراق إلى محكمة صلح الجزاء بدمشق  .

    2) –  من محكمة صلح الجزاء الموقرة :

     بعد قيد الأوراق لديها في سجـل الأساس ، دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة  ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه .

    2) – بإلزام المدعى عليه بان ينظم باسم المدعي الشخصي عـقد إيجار أصولي حول العـقار رقم (0000/00) من منطـقة ……. العقارية بدمشق ، وفق الشروط الواردة في عقد الإيجار المبرم مع المستأجر السابق والمرفقة صورته ربطا مع هذا الادعاء  .

    3) – بإلزام المدعى عليه بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب  ونترك أمر تقدير ذلك التعويض للمحكمة الموقرة .

    4) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

                           دمشق في 00/00/2000                       

                                                                            بكل تحفظ واحترام                                                                                         المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1