التصنيف: المكتبة القانونية

كتب قانون واجتهادات قضائية

  • دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن تعويض اتفاقي

    دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن تعويض اتفاقي

    دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن تعويض اتفاقي

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية: السيد………………………….. ، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فرع نقابة المحامـين بدمشق .

    المدعى عليهما:   1) – السيد …………………… .

                            2) – السيد…………………… .

     المقيمان  في دمشق –  حي ………. شارع ………… – جادة ………- بناء ………. طابق …. .

    الموضوع  :     مبلغ وحجز احتياطي ( تعويض اتفاقي ).

    سبق للجهة المدعـية وأن تقدمت إلى محكمتكم الموقرة بدعوى طلبت فيها تثبيت البيع الجاري ما بينها وبين المدعى عليهما بموجب العقد المؤرخ 00/00/0000 والمنصب على العقار رقم (0000/00) من منطقة …… العقارية بدمشق طالبة الحكم بتسجيل العقار المذكور على اسمها في قيود السجل العقاري أصولاً و إلزام المدعى عليهما المذكورين بتسليم ذلك العقار إليها خالياً من الشواغل (ربطا صورة مصدقة عن عقد البيع) .

    وبتاريخ 00/00/0000 أصدرت الغرفة ال……… لدى محكمتكم الموقرة قرارها ذي الرقم (0000/000) المتضمن تثبيت البيع الجاري ما بين الطرفين وحفظ حق الجهة المدعية  بالمطالبة بالتعويض الاتفاقي بدعوى مستقلة (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور) .

    ومن ثم أصدرت الغرفة ال….. لدى محكمة الاستئناف المدنية بدمشق قرارها ذي الرقم (0000/000) تاريخ 00/00/0000 متضمنا فسخ الفقرة الأولى من القرار البدائي وتعديلها بحيث تصبح تثبيت عقد البيع المؤرخ 00/00/0000 بين الجهة المدعية وبين المدعى عليهما لكامل العقار 0000/00 …… العقارية وتسجيل ملكية العقار على اسم الجهة المدعية مع تسليم العقار إلى الجهة المذكورة خاليا من الشواغل …. (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور) كما صدق هذا القرار  الاستئنافي نقضا بالقرار رقم (0000/0000) تاريخ 00/00/0000 المرفقة صورة طبق الأصل عنه ربطا .

    ولما كان من الثابت في بحث الشروط الخاصة الوارد في عقد البيع المبرم ما بين الطرفين ترتب تعويض اتفاقي للجهة المدعية عن كل يوم يتأخر فيه التسليم عن تاريخ 00/00/0000 مبلغاً وقدره ……ليرة سورية في اليوم الواحد .

    وكان من الثابت قانوناً أنه يجوز للمتعاقدان أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاق لاحق (المادة 224 مدني) .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {- إن تأخر المدين في تنفيذ التزامه العقدي هو السبب في استحقاق التعويض عن التأخير باعتبار أن شروط استحقاق التعويض هي وجود خطأ من المدين، وضرر يصيب الدائن، وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر، وإعذار المدين.

    – النص في العقد على التعويض يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين، على المدين إثبات أن الدائن لم يلحقه ضرر} .

     (نقض سوري 1281 أساس 580 تاريخ 25/7/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981) .

    { على المدين إثبات أن الدائن لم يلحقه ضرر، وذلك لنفي التعويض الإتفاقي. كما عليه أن يثبت المبالغة في تقديره، أو أن الالتزام نفذ في جزء منه وذلك لتخفيضه}.

     (قرار محكمة النقض رقم 1720 أساس 1258 تاريخ 25/11/1980 المنشور في  مجلة المحامون صفحة 318 لعام 1981) .

    وكان المدعى عليهما لا يزالان حتى الآن ممتنعين عن تسليم العقار موضوع ذلك العقد إلى الموكلة رغم إيداع القرار الاستئنافي لدى دائرة التنفيذ بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/ب) لعام 0000 ،

    وبالتالي فقد توجب للجهة المدعية بموجب العقد المذكور سابقاً مجموع التعويض الاتفاقي المترتب حتى تاريخ تقديم هذه الدعوى مبلغا وقدره (0000000) …………. ليرة سورية .

    وكان المدعى عـليهما ساعـيان لتهـريب أموالهما المنقولة وغـيـر المنقولة بقصـد الإضرار بالجهة المدعية ومنعها من التنفيذ على تلك الأموال ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي .

    وكان من الثابت قانوناً أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه  ( المادة 235 من القانون المدني ) .

    الطلب:   لذلك ، ومع احتفاظ الجهة المدعية بحقوقها بالمطالبة بالتعويضات التي قد تترتب بعد إقامة هذه الدعوى ولحين استلامها العقار المذكور سابقاً ،

    جـئنا بهذه الدعوى  نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ،

    عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ،

    بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليهما المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت.

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

     1) –   بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا  .

    2) –    بإلزام المدعى عليهما بان يدفعا للجهة المدعية مبلغا وقدره /000000/ …………… ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام  .

     3) –   بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

      دمشق في  00/00/0000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • صيغة و نموذج دعوى تعويض أضرار اقتحام عقار

    صيغة و نموذج دعوى تعويض أضرار اقتحام عقار

    دعوى تعويض أضرار اقتحام عقار

    محكمة البداية المدنية في الزبداني الموقرة

    الجـهة المدعية :  السيد …………… ، يمثله المحامي ………….. ،  بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/0/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين  بدمشق  .

    المدعى عليهما :   1) – سيادة وزير الدفاع إضافة لمنصبه .

                            2) – السيد المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان العسكري ، إضافة لوظيفته .

                            تمثلهما إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع  :  تعويض أضرار اقتحام عقار .

    تملك الجهة المدعـية العقار رقم (000) من منطقة دير قانون (00/0) العقارية تابعة الزبداني ، والعقار المذكور عبارة عن مزرعة مشجرة بالكامل ضمنها دار للسكن وبئر ماء وقد أحيطت بسياج كامل لحمايتها ،

    وتقع في المدخل الجنوبي الغربي لبلدة الصبورة مقابل قرى الأسد ،

    وبتاريخ  23/4/1997 أقدم عناصر تابعين للفرع (812) التابعة لمؤسسة الإسكان العسكري عل اقتحام تلك المزرعة في الشمال الشرقي منه مقتلعين السور المحيط والأشجار المثمرة وقاموا بهدم غرفتين من البلوك كانت الجهة المدعية إشادتهما في ذلك الجزء من المزرعة ، مما الحق بالجهة المدعية أضرارا بالغة … .

    ولدى إجراء التحقيق من قبل الشرطة العسكرية اعترف الفاعلون بإقدامهم على الاقتحام والهدم مبريين تصرفاتهم بأن قرارا برقم (15985) صادرا عن السيد وزير الدفاع وقرار آخر صادر عن المدير العام لمؤسسة الإسكان العسكري قد تضمنا وجوب هدم المخالفات المرتكبة ….

    وقد تم ذلك الهدم والاقتحام بدون إنذار مسبق أو إذن من النيابة العامة خاصة وأن الجزء المهدوم يقع ضمن عقار مغلق ومحاط بسور .

    ومن الرجوع إلى القرارين المذكورين تبين أن أحكامهما  قد تضمنت النص على قمع المخالفات ويتوجب إزالتها إذا كانت مرتكبة ضمن الأراضي التابعة لقرى الأسد ومبانيها ،

    في حين أن عقار الجهة المدعية يقع خارج تلك الأراضي والمباني ، وبالتالي لا يشملها القرار المذكور ،

    مما يشكل تجاوزا من الجهة المدعى عليها واعتدا على حق الملكية وخطأ يلزم مرتكبه بالتعويض عن الضرر الذي تسبب به ،

    كما وأن التصرف المذكور يشكل تعديا على حقوق الأفراد أجاز الاجتهاد القضائي المقارن والفقه للقضاء العادي أن يتدخل لتقرير بطلان تصرف الإدارة ومنع التعدي على الأفراد وإزالته و إزالة الأعمال التنفيذية العائدة له ، حيث استقر الفقه على:

    { اختصاص القضاء العدلي في تقدير مشروعية العمل الإداري المشكل للتعدي :

    يترتب على اختصاص المحاكم العدلية الشامل في حالات التعدي حقها بالنظر في عدم مشروعية القرار أو العمل الإداري الناشئ عنه التعدي فيكون لهذه المحاكم بالتالي أن تقرر ما إذا كان العمل أو القرار الإداري ينطوي على عيب جسيم أو على مخالفة ظاهرة إلى حد يتعذر معه القول بأنه يعتبر تطبيقا لقانون أو نظام أو ممارسة لاختصاص تملكه الإدارة ، أو ما إذا كان مشوبا بإحدى حالات المخالفات الجسيمة التي تقدم بحثها . وان مثل هذا الاختصاص للمحاكم العدلية الذي يوليها النظر في مشروعية العمل الإداري والحكم ببطلانه وبكونه يشكل تعديا أو مصدرا للتعدي ، يحول دون إحالة هذه المسألة – كمسألة معترضة – إلى القضاء الإداري للفصل في أمر البطلان . . . . } .

    (كتاب الدكتور ادوار عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة  – صفحة 430) .

    كما جاء في المؤلف المشار إليه :

    { انه يختص القضاء العادي في إصدار الأوامر لإزالة التعدي بعد وقوعه أو وضع حد لـه فيكون له من ثم إصدار الحكم بوقف الأعمال التنفيذية التي تقوم بها الإدارة وتشكل تعديا ، حتى ولو كانت هذه من الأشغال العامة ، كما يجوز له إصدار الحكم بإزالة الأعمال التنفيذية التي تشكل تعديا بعد أن قامت بها الإدارة أو الحكم برد الأموال المنقولة المستولى عليها }.

    (كتاب الدكتور ادوار عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة  – صفحة 435 ) .

    وكان ذلك التعدي من الجهة المدعى عليها على عقار الجهة المدعية يتطلب إثباته إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية لوصف الحالة الراهنة ،

    كما يوجب على الجهة المدعى عليها التعويض على المدعي عما أصابه من أضرار من جراء ذلك الهدم شاملا قيمة الإصلاحات اللازمة وتعويض عن الضرر اليومي اللاحق بالمدعي من جراء حرمانه من الاستفادة من عقاره المهدوم ،

    كما يجوز له الطلب إلى محكمتكم وأن تقرر خلال النظر بالدعوى وبقرار معجل النفاذ إجازته لإعادة الحال إلى ما كانت عليه والرجوع على الجهة المدعى عليها بالنفقات المبذولة في سبيل ذلك .

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضعـة لتبادل اللوائح ، إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على عقار المدعي لوصف حالته الراهنة وبيان الأعمال التي قامت بها الجهة المدعى عليها من اقتحام وهدم وقطع للأشجار المثمرة ،

    وبيان قيمة الأضرار اللاحقة بالعقار المذكور ونفقات إصلاحه وإعادة الحال إلى ما كانت عليه والفترة الزمنية اللازمة لذلك ،

    ومن ثم إعطاء القرار بتقصير مهـل الحضور والتبليغ إلى /48/  ساعـة ، وفي أول جـلسة تكتمل الخصومة فيها ، إعطاء القرار بإجازة الجهة المدعية بإعادة الحال إلى ما كانت عليه بقرار معجل النفاذ .

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراؤهما .

    2) –   بمنع الجهة المدعى عـليها من معارضـة الجهة المدعـية في أشغال العقار العائد لها  ، ومنعها أيضا من معارضة المدعي في إعادة هذا العقار إلى الحالة التي كان عليها قبل إقدامها على هدم البناء  الموجود فيه .

    3) –   بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض عن الأضرار اللاحقة بعقار المدعي وفقا لما ستقدره الخبرة المزمع إجراءها في هذه الدعوى .

    4) –   بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

       الزبداني في 00/0/0000        بكل تحفظ واحترام

     

  • نموذج وصيغة دعوى تعويض أضرار سببتها آلية

    نموذج وصيغة دعوى تعويض أضرار سببتها آلية

    دعوى تعويض أضرار سببتها آلية

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد ………………… ، يمثله المحامي ………….،  بموجب سند توكيل بدائي …      رقم (000/0000) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد …………………..،المقيم في دمشق – حي …. – شارع ……….- بناء ………- طابق …. .

    الموضوع :   تعويض أضرار .

    يملك المدعى عليه الآلية من نوع (……….) .

    وأثناء استعماله لها أدت إلى إلحاق الضرر بالجهة المدعية والذي يتمثل في (…………….).

    وقد أدى جبر ذلك الضرر وإزالة آثاره إلى تكبد الجهة المدعية مبالغ وصلت إلى /00000/………… ليرة سورية .

    إضافة إلى أضرار معنوية تتمثل بالآلام التي عانت منها وتعطلها عن أداء أعمالها التجارية لمدة تزيد عن ……. يوماً .

    الأمر الذي يجعل المدعى عليه مسؤولاً عما سببته تلك الآلية من أضرار للجهة المدعية مسؤولية حارس الجوامد المنصوص عنها في المادة 179 من القانون المدني بدلالة المادة 164 منه:

    { المادة 179 من القانون المدني :كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاص أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسؤولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أو وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة}.

    { المادة 164 من القانون المدني : كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض}.

    ونشير  في هذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { حائز المركبة الآلية مسؤول مدنياً عن الأضرار الجسمانية والمادية التي تنتج من جراء استعمال المركبة. ويعفى من هذه المسؤولية إذا أثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ خطير من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أو الأشخاص المسؤول عنهم خطيئة ما  …المسؤولية المدنية مفروضة قانونياً على حائز السيارة بمجرد أن يثبت المتضرر وقوع الضرر له والصلة بين الضرر والمركبة، ولا يلزم المتضرر بإثبات أي خطأ ما دام مفروضاً قانونياً } .

    (قرار محكمة النقض رقم 393 أساس 1538 تاريخ 9/3/1992 المنشور في مجلة المحامون صفحة 483 لعام 1993) .

    { ـ إن بذل حارس الآلات العناية الكافية بها لا يكفي لدفع مسؤوليته عن الضرر الذي يصيب الغير بسببها، ذلك أن الضرر قرينة لا تقبل إثبات العكس على أن هذه الآلات هي التي تسببت في وقوعه، وليس للحارس أن يتحلل من المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي}.

    (قرار محكمة النقض رقم 451 أساس 449 تاريخ 15/5/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 555 لعام 1975).

    وكانت الجهة المدعية تثبت ماهية الأضرار التي لحقت بها ومقدار التعويض عنها بواسطة الكشف الحسي والخبرة الفنية/أو الطبية ، وتقدر التعويض عن الأضرار المعنوية اللاحقة بها  بمبلغ وقدره /00000/ ……….. ليرة سورية .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره (0000000)  ………………. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .

    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                      دمشق في 00/00/0000                   

    بكل تحفظ واحترام

                                                     المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى تعويض عن استحقاق مبيع للغير

    نموذج و صيغة دعوى تعويض عن استحقاق مبيع للغير

    دعوى تعويض عن استحقاق مبيع للغير

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :      السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليه : السيد ……………………… ، المقيم في دمشق -حي ……………. – شارع        …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .

    الموضوع :    تعويض عن استحقاق مبيع .

    سبق للجهة المدعية وان اشترت من المدعى عليه المقسم رقم /00/ من العقار رقم (0000) من منطقة ……. العقارية بدمشق ،

    والذي هو عبارة عن دار للسكن تتألف من ….. غرف وصوفا ومنتفعات ، بموجب عقد بيع خطي مؤرخ 00/00/0000 (ربطا اصل العقد).

    واثر تسلم الجهة المدعية لذلك المقسم أنجزت فيه أعمالاً مختلفة في سبيل حسن الانتفاع به أنفقت بصددها مبالغ كبيرة وصلت في مجموعها إلى /00000/ …….. ليرة سورية.

    وبعد وقوع البيع المذكور ونتيجة لمنازعة قضائية بمواجهة طرفي هذه الدعوى موضوعها ادعاء شخص من الغير سبق شراءه لذلك العقار صدر حكم مبرم بتثبيت البيع و تسجيل ذلك العقار في قيود السجل العقاري على اسم الغير ( ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور) .

    ولما كان من الثابت أن الحكم القضائي المشار إليه أعلاه قد انطوى على استحقاق الغير للعقار المبيع ، كما وانه حفظ حقوق الجهة المدعية بالرجوع على المدعى عليه واسترداد ما دفعته من ثمن مع التعويض .

    وكان من الثابت قانوناً أن البائع يضمن عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء أكان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على الشاري ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه (المادة 407 من القانون المدني).

    كما وانه من الثابت قانونا إذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت….. وتعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع (المادة 411 من القانون المدني ) :

    {إذا استحق كل المبيع. كان للمشتري أن يطلب من البائع :

    1 ـ قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.

    2 ـ قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع.

    3 ـ المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق، وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية.

    4 ـ جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع طبقاً لمادة 408.

    5 ـ وبوجه عام، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله}.

    ولما كان من الثابت أن قيمة المقسم المباع موضوع الدعوى بتاريخ استحقاق المبيع للغير تعادل /00000/ …………… ليرة سورية كحد أدنى ،

    ويمكن تقدير هذه القيمة في حال اعتراض المدعى عليه عن طريق الخبرة الفنية الهندسية ، ويضاف إلى تلك القيمة مبلغا وقدره /0000/ ……….. ليرة سورية قيمة التحسينات التي أدخلتها الجهة المدعية على المقسم المباع.

    و كذلك مبلغا وقدره /0000/ …….. ليرة سورية قيمة الثمار التي ألزمت الجهة المدعية بردها لمن استحق المبيع والمتمثلة باجر المثل عن اشغالها المقسم المتعاقد عليه من تاريخ دخولها إليه ولحين تسليمه لمن استحق المبيع ،

    بحيث يصبح مجموع التعويض عن استحقاق المبيع المتوجب للجهة المدعية مبلغا وقدره /00000/ ………. ليرة سورية إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الذي قد يصدر عن محكمتكم الموقرة الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام .

    وكان المدعى عليه اثر صدور القرار المتضمن استحقاق المبيع للغير ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة لمنع الجهة المدعية من التنفيذ عليها وتحصيل حقوقها التي حفظها لها القرار المنوه عنه سابقا .

    الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت ضمانا لحقوق الجهة المدعية خاصة وانه من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 239 مدني) .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح إعطاء القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعوة الطرفين بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصة :

    • – على ……………………….. .
    • – على حصة المدعى عليه …………….. من العقار رقم (0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق .

    ج) – على المحل التجاري العائد للمدعى عليه والكائن في دمشق – سوق ……. بكافة موجوداته ومشتملاته وعناصره القانونية كمتجر شاملا بدل الفروغ .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

    2) – بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره /000000/ ……….. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الذي قد يصدر عن محكمتكم الموقرة الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام .

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                          دمشق في 00/00/2000

                                                                                 بكل تحفظ واحترام

                                                                                   المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى تقدير أتعاب محاماة وحجز احتياطي

    نموذج و صيغة دعوى تقدير أتعاب محاماة وحجز احتياطي

    دعوى أتعاب محاماة وحجز احتياطي

      مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق الموقر                                

    الـمـدعـــــي :  المـحامـي ………………. ، المقيـم في مكتـبه الكائـن في دمشـق  – حي ………-  شارع ……….. – بناء ……….. – طابق …. .

    المدعى عليه  : السـيد ………………… ، المقيم في دمشـق – حي …………- شـارع ……………. – بناء ………… –  طابق …. .

    الموضوع  :   تقدير أتعاب وحجز احتياطي .

    سـبق للمدعى عليه ، وان اتفق مع المدعي على أن يتولى بالوكالة عـنه إقامة دعـوى ضـد المدعـو ………..  ، أمام محكمة …….. بدمشق ، بموضـوع ……….. ،

    وأن يستمر بالمرافعة والمدافعة فيها حتى آخر درجات المـحاكمة ،

    بما في ذلك تنفيذ الحكم القضائي الذي سيصدر  بنتيجتها ، لدى دائرة التنفيذ بدمشق أصولا.

    وتنفيذا لهذا الاتفاق بادر المدعى عليه لتنظيم سند توكيل بدائي عام جرى توثيقه من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المـحامين بدمشق تحت رقم (———————) وتاريخ –/–/2100.

    ولدى استلام المدعي لذلك التوكيل ، بادر لإقامة الدعـوى أمام محكمة ……. بدمشق ،

    صدر نتيجة لها الحكم رقم (———–) وتاريخ —/—/2100 ، الذي صـدق اسـتئنافا بالقرار رقم (———— وتاريخ—————،

    والذي صدق نقضا بالقرار رقم (—————) وتاريخ ————— ، وبالتالي فقد اكتسب ذلك القرار الدرجة القطعية ،

    وقد انتهى الحكم المذكور إلى إجابة طلبات  المدعى عليه كافة وإلى إلزام المدعـو ……….. بتلك المطالب .

    ومن ثم قام المدعي بإيداع ذلك الحكم دائرة التنفيذ بدمشـق في الملف رقم أساس (———)   لعام 2000 ،

    ونتيجة لجهود المدعي تمكن المدعى عليه من  تنفيذ ذلك الحكم أصولا وتحصيل حقوقه المـحكوم بها كاملة .

    ( إذا كان المدعى عليه مدعى عليه في الدعوى التي تترتب الأتعاب عنها تستبدل هذه العبارة بالعبارة التالية :

    { سبق للمدعى عليه وان اتفق مع المدعي على أن يتولى المرافعة والمدافعة في الدعوى التي أقامها عليه المدعو …………. أمام محكمة ………بدمشق والتي حملت رقم أساس /0000/ لعام 2000 ، وتستبدل العبارات التالية بما يتفق وذلك الواقع } .

     ونظرا للثقة المتبادلة ما بين الطرفين ، لم يجر تنظيم عقد أتعاب خطي حـول مقدار أتعاب المدعي المتوجبة عن تلك الدعوى ، ولم يحددا مقدارها ابتدأ … .

     ( عند وجود اتفاق على الأتعاب تستبدل بالعبارة التالية :

    ( وقد حرر الطرفان عقد أتعاب خطي مؤرخ ——/——/2100 تضمن أن الأتعاب التي تتوجب للمدعي عن الدعوى المذكورة مبلغا وقدره / ———/ ………. ليرة سورية   ).

    ولما كان المدعي قد نفذ الالتزامات التي أوجبها عليه اتفاق الطرفين واستحقت له تبعا لذلك الأتعاب المتوجبة عن الجهد المبذول من قبله.

    ولما كان من الثابت قانونا أن مجلسكـم الموقر هو المختـص في الفصـل بدعاوى تقدير الأتعاب كما يتولى الفصل في كل خلاف على الأتعاب سواء أكانت مستندة إلى عـقـد خطي ام شفوي

    (البند 13 من المادة 53 والمادة 61 من القانون رقم 39 لعام 1981 – قانون تنظيم مهنة المحاماة) .

    ولما كان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغـير المنقـولـة  بقصد الإضرار بالمدعي ومنعه من التنفيذ عليها ،

    وكانت المادة 235 قد نصت على أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه.

     وكانت لأتعاب المـحامي حـق الامتياز من الدرجـة الأولى عـلى الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله ،

    وحـق امتياز من الدرجـة الثانيـة على جميع أموال موكله في الحالات الأخرى (الفقرة /و/ من المادة /59/  من القانون رقم 39 لعام 1981) .

    وكانت الصور المصدقة عن سند التوكيل المشار إليه أعلاه ، وعن الأحكام التي صدرت نتيجة للجهد المبذول من المدعي ، والبيان الصـادر عن دائرة التنفيذ بدمشق ، تثبت صحة دعوى المدعي وترجح احتمال ترتب حق له في ذمة المدعى عليه . 

    وكان المدعي يقدر أتعابه المتوجبة بشكل مبدئي بمبلغ /0000/ ليرة سورية  .

    الطلب :   لذلك جئت بهذه الدعوى التمس من مقام فرعكم الموقر ، بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس أصولاً ،

    إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغـير المنقولة أينما وجدت وخاصة :

    آ) – جميع موجودات دار سكنه الكائنة في دمشق – ………… – شارع …………… – بناء …………..- طابق …. .

    ب) –   …………………………. .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المـحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً .

    2) –  بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي أتعابـه عـن الدعـوى المشار إليها أعلاه مبلغا وقدره /0000/ ……….. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ تبلغه الإنذار بواسطة الكاتب العدل وحتى الوفاء التام .

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في 00/00/2000                 بكل تحفظ واحترام

                                                                                المحامي المدعي

     

  • دعوى منع معارضة ووقف تنفيذ حكم بمبلغ وحجز

    دعوى منع معارضة ووقف تنفيذ حكم بمبلغ وحجز

    دعوى منع معارضة ووقف تنفيذ حكم بمبلغ وحجز

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    الجهة المدعية :    السيدة …………………… ، يمثلها المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي …رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  :    السيد ……………………… ، المقيم في دمشق  – حي …………- شارع ………. بناء ……………. – طابق …. .

    الموضوع :  منع معارضة ووقف تنفيذ .

    سبق لمحكمة الأمن الاقتصادي وان أصدرت القرار رقم (000) تاريخ 00/00/0000 في الدعوى رقم أساس (000) لعام 0000، والمتضمن  في فقرتيه (0 و0) ما نصه :

    { تثبيت الحجوز الاحتياطية موضوع هذه القضية … إلزام المحكومين بالتكافل والتضامن بدفع كافة المبالغ المطالب بها في هذه  القضية إلـى المدعين والمودعين ووفق الادعاءات } .

    ( ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور) .

    وكان من الثابت أن الموكلة هي زوج المحكوم عليه …………… في الدعوى التي صدر فيها القرار المشار إليه سابقا ،

     وقد وضعت إشارة منع التصرف على أموالها وعقاراتها من قبل محافظة دمشق كما جرى حجز أموالها من قبل محكمة الأمن الاقتصادي ضمانا للحقوق الشخصية المدعى بها في تلك الدعوى ،

    وبالتالي فقد اعتبرت كفيلا للمحكوم عليه بالالتزامات التي قد يحكم بها ، كما وان أموالها أضحت عرضة للتنفيذ عليها بموجب القرار الاقتصادي المشار إليه سابقا ، الأمر الذي يجعل لها مصلحة حالة ومباشرة في أن تدعي طالبة منع معارضتها بالنسبة للمحكوم لهم في ذلك القرار على اعتبار أنها تملك أن تعترض على ذلك الحكم اعتراض الغير فيما يتعلق بالتعويضات المحكوم بها ،

     وان اعتراض الغير ليس طريقا ملزما لمن شرع لمصلحته و إنما يملك إقامة الدعوى المستقلة والمبتدئة بالمطالب التي له بمواجهة المحكوم لهم ، وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { اعتراض الغير طريق اختياري يجوز للغير أن يسلكه كما يجوز أن يستغني عنه وأن يطلب تقرير حقه بدعوى أصلية، وإن قيام المعترض بممارسة حقه في سلوك اعتراض الغير موافق للقانون إذا توافرت شروط الاعتراض }.

    (قرار محكمة النقض رقم 155 تاريخ 14/3/ 1963  المنشور في مجلة نقابة  المحامين صفحة  59 لعام 1963) .

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 176 ـ 177)

    فضلا عن أن قانون أصول المحاكمات الجزائية لم يتضمن نصاً يجيز الطعن بطريق اعتراض الغير أمام القضاء الجزائي … كما وان محكمة الأمن الاقتصادي رفضت حتى تسجيل دعوى اعتراض الغير .

    ولما كان من الثابت أن القرار الاقتصادي المشار إليه سابقا قد صدر متضمنا الحكم للمدعى عليه بمبلغ /00000/ ………..ليرة سورية دون أن يقدم دليلاً يثبت ادعاءه بالمبلغ المذكور .

    وكان من الثابت أن الجهة الموكلة قد حصلت على وثيقة تثبت براءة ذمة المحكوم عليه في القرار الاقتصادي تجاه المدعى عليه أو حصلت على وثيقة أو دليل يثبت انه لم يسبق للمحكوم عليه ……. وان تعامل مع المدعى عليه (ربطا الوثيقة المؤيدة) .

    وكان من الثابت قانوناً أن للكفيل أو الضامن أن يثير بمواجهة الدائن الدفوع التي يجوز للمدين إثارتها بمواجهة ذلك الدائن  حتى لو امتنع المدين عن ذلك (الفقرة /1/ من المادة  748 من القانون المدني) .

    وكانت  هذه الوثيقة المثبتة لبراءة الذمة أو الإقرار من المدعى عليه بعدم وجود تعامل ما بينه وبين المحكوم عليه المذكور يجعل إدراج اسم المدعى عليه ضمن المدعين الشخصيين برقم متسلسل /00/ في حيثيات الحكم الاقتصادي ،

     والحكم له بالمبلغ المشار إليه سابقاً يشكل مخالفة للحقيقة والواقع ويوجب الحكم بمنع المدعى عليه من معارضة المحكوم عليه والجهة الموكلة بالتبعية من المبلغ المحكوم به .

    وكان القرار الاقتصادي المذكور سابقاً قد أودع لدى رئيس لجنة تصفية أموال المحكوم عليه ………. بقصد تنفيذه وبيع الأموال المحجوزة بما فيها أموال الجهة الموكلة لتسديد الديون المحكوم بها ،

    الأمر الذي يجيز للجهة الموكلة طلب وقف تنفيذ القرار المذكور بالنسبة للمدعى عليه ريثما يبت بهذه الدعوى بحكم مبرم خاصة وان طلبها يستند إلى دليل خطي يثبت عدم ترتب المبلغ المحكوم به لمصلحة المدعى عليه .

     وكان البت بطلب وقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر بهذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة.

    الطلب :      لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعة ،

     ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وفي أول جلسة تكتمل الخصومة فيها إعطاء القرار بوقف تنفيذ قرار محكمة الأمن الاقتصادي ذي الرقم (000/000) وتاريخ 00/00/0000 ، بالنسبة للمبلغ المحكوم به لصالح المدعى عليه ، لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة الموكلة من مبلغ ……………ليرة سورية المحكوم بها في القرار الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق ذي الرقم (000/000) تاريخ 00/00/0000 .

    2) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000   

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة طلب رد خبير

    نموذج و صيغة طلب رد خبير

    طلب رد خبير

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    طلب عارض

    في الدعوى رقم أساس 0000 لعام 2000

    من الجهة المدعية :  السيد ……………………….. ، يمثـله المحامي ……………… .

    ضد المدعى عـليه :  السيد…………………………..، يمثله الزميل الأستاذ ……….. .

    الموضوع  :طلب رد خبير  .

    سبق لمحكمتكم الموقرة في معرض النظر بموضوع هذه الدعوى وان قررت إجراء الكشف والخبرة على ………………. وقد انتدبت لهذه الغاية الخبير السيد ………….. .

    ولما كان مـن الثابت قانونا انـه يطـلب رد الخبير لنفـس الأسباب وبالإجراءات التي يـرد بهـا القاضـي : ” يجوز رد الخبراء للأسباب التي تبرر رد القضاة” (المادة 146 بينات).  

    وكانت المادة 147 بينات قد حددت الأصول المتبعة في طلب رد الخبير :

    { 1- يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي تتولى النظر في الدعوى باستدعاء يبلغ للخبير في خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور قرار تعيينه أو لإبلاغ هذا القرار إن كان قد صدر في غياب الخصم طالب الرد.

    2- لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد جدت بعد المدة المذكورة، أو إذا قدم الخصم طالب الرد الدليل على أنه لم يعلم بتلك الأسباب إلا بعد انقضائها.

    3- ولا يقبل طلب الرد في حق من يختاره الخصوم من الخبراء، إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد أن تم الاختيار}.

    ولما كان ما بين الخصم وبين الخبير المطلوب رده علاقة …… تشكل السبب ….. من أسباب الرد المنصوص عنها في المادة 174 أصول محاكمات .

    ولما كان هـذا الطلب مقدم ضـمن المدة ووفقا للشرائط المقررة في المادة 179 أصول محاكمات  بدلالة المادة 146 بينات ، بما في ذلك إيداع التأمين المنصوص عنه في الفقرة /3/ من المادة 179 أصول محاكمات .

    الطلب :   لـذلك جـئنا بهذا  الطلب العارض نلتمس ضمه لأوراق الدعوى ، و إبلاغ الخبير المطلوب رده نسخة عنه.

    ومن حيث النتيجة إعطاء القرار برد الخبير السيد ……….. واعتباره غير صالح  للمهمة موضوع قرار محكمتكم الموقرة الإعدادي الصادر بجلسة 00/00/2000 ،

    وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة على هذا الطلب العارض .

     دمشق في 00/00/2000

    بكل تحفـظ واحترام

                   المحامي الوكيل

     

1