التصنيف: المكتبة القانونية

كتب قانون واجتهادات قضائية

  • تحميل وقراءة كتاب العقود المسماة – pdf

    تحميل وقراءة كتاب العقود المسماة – pdf

    العقود المسماة

    لتحميل وقراءة كتاب العقود المسماة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • قانون تنظيم مهنة المحاماة  السوري + pdf

    قانون تنظيم مهنة المحاماة السوري + pdf

    قانون تنظيم مهنة المحاماة السوري

    قانون تنظيم مهنة المحاماة  السوري

    القانون 30 لعام 2010
    تنظيم مهنة المحاماة

     

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-7-1431هـ الموافق28-6-2010 م.

    يصدر ما يلي:
     

    الباب الأول 
    في مهنة المحاماة 
     

    المادة  1

    المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام هذا القانون.

    الفصل الأول 
    النقابة وأهدافها

    المادة 2

    يؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذا القانون.

    المادة 3

    نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي علمي مؤسس وفق أحكام الدستور.

    المادة 4

    تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية: 
    1-المساهمة في حشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية. 
    2- العمل على تطوير الفكر القانوني والتشريع بما يخدم بناء المجتمع العربي وتحقيق العدالة والمساواة. 
    3- العمل على تيسير سبل العدالة أمام المتقاضين. 
    4- تنشيط البحث العلمي القانوني وإصدار المجلات والنشرات العلمية وإحداث المكتبات القانونية لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء. 
    5- التنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا التي يتخرج فيها الأعضاء لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يكفل ربطاً وثيقاً بين التعليم والحياة ويزيد كفاءة المحامين والحقوقيين في ممارسة المهنة وخدمة الدولة والمجتمع والمساهمة مع السلطة القضائية في حسن سير العدالة لوحدة الهدف وللارتباط الوثيق القائم بينهما وتأمين الدفاع مجاناً عن حقوق المواطنين المعانين وتقديم المشورات القانونية للجهات العامة والنقابات والمنظمات الشعبية الأخرى. 
    6- الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها المتعلقة بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون. 
    7- تقديم الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حالات المرض والحوادث الطارئة بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة. 
    8- تنظيم مزاولة المهنة على أساس تعاوني وتشجيع تأسيس المكاتب التعاونية وشركات المحاماة وتوفير العمل للأعضاء ويتم استصدار نظام خاص بشركات المحاماة المشار إليها في الفقرة (6) من المادة (6) من قانون الشركات رقم(3) لعام 2008. 
    9- إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. 
    10- التعاون مع المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والعدالة في العالم.

    الفصل الثاني 
    صلاحياتها

    المادة 5

    تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها وتتمتع بالصلاحيات التالية ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة. 
    1- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها بالمشروعات والأوضاع التي تحددها النقابة. 
    2- إبرام العقود. 
    3- إنشاء الجمعيات التعاونية وصناديق الإدخار والتسليف السكني والتعاون والضمان والإشراف عليها ومحاسبتها. 
    4- إصدار النشرات والمجلات الحقوقية.

    المادة 6

    للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفراداً وذلك في كل ما له صلة بالمهنة.

    المادة 7

    لوزارة العدل حق الرقابة والتفتيش على نقابة المحامين وفروعها وفقاً لأحكام التفتيش المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

    الباب الثاني 
    عضوية النقابة وشروط ممارسة المهنة

    المادة 8

    يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في جدول المحامين ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلاً في هذا الجدول.

    المادة 9

    يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون: 
    1- كامل الأهلية. 
    2- حائزاً الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها. 
    3- غير متجاوز الخمسين من العمر إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات على ألا يمس ذلك بالحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة. 
    4- عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل. 
    5- ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص. 
    6- غير محكوم بأي عقوبة جنائية. 
    7- غير محكوم بأي عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها. 
    8- غير مشطوب اسمه من أحد الفروع لسبب تأديبي أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة. 
    9- مقيماً بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه. 
    10- غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن يجعله عاجزاً عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة وذلك بموجب تقرير طبي يعطى من اللجنة المنصوص عليها في قانون تقاعد المحامين. 
    11- غير مسرح أو محال على التقاعد لأسباب صحية.

    المادة 10

    لكل محام عربي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية وذلك في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو من رئيس مجلس الفرع المختص.

    المادة 11

    أ- لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة وما يلي: 
    1- الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو تعويض مهما كان نوعها ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والمحامون العاملون في الصحافة الحقوقية والمحامون المكلفون من نقابة المحامين العمل في إدارة هذه النقابة ومنظماتها. 
    2- احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة. 
    3- منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو منتدب في الشركات أو ممثل للشركات الأجنبية أو عامل فيها. 
    4- جميع الأعمال التي تتنافى مع قيام المحامي بالممارسة الفعلية أو التي لا تتفق مع كرامة المهنة وشرفها. 
    5- عضوية نقابة أي مهنة علمية أخرى. 
    ب- مع بقاء الاسم مسجلاً في الجدول لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وما يلي: 
    1- التفرغ لعضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ولعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية. 
    2- رئاسة السلطة التشريعية. 
    3- الوزراء والمحافظون. 
    4- التفرغ لعضوية لجنة الرقابة والتفتيش لحزب البعث العربي الاشتراكي. 
    5- التفرغ لعضوية قيادات فروع حزب البعث العربي الاشتراكي. 
    6- التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية المركزية والفرعية للمنظمات الشعبية. 
    7- التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظات. 
    ج- يعتبر تولي المحامي المسجل في الجدول لأحد المناصب أو الأعمال المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ممارسة للمهنة ويتوجب عليه كل الرسوم السنوية المقررة في موازنات التقاعد والنقابة والفرع والصناديق التابعة لها. 
    د- يجوز لمن ورد ذكرهم في الفقرة (ب) من هذه المادة طلب التسجيل في النقابة دون حلف اليمين ودون ممارسة المهنة متى توافرت في طلب التسجيل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولا ينتج طلب التسجيل أي آثار سوى حفظ حق طالب التسجيل في شرط السن.

    المادة 12

    إذا فقد المحامي شرطاً من شروط مزاولة المهنة أو مارس عملاً لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة يشطب من الجدول حكماً وفق الأصول التي يحددها النظام الداخلي.

    المادة 13

    يحظر على المحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية أو بلدية أو إدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها أو الدوائر التابعة لها خلال مدة عضويته ولمدة خمس سنوات لاحقة على انتهاء هذه العضوية تحت طائلة الشطب حكماً.

    المادة 14

    لا يجوز لمن تولي وظيفة عامة أو خاصة أو كان مشاوراً حقوقياً لجهة ما وترك العمل أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل لديها كما لا يجوز أن يعمل مشاوراً حقوقياً ضد تلك الجهة أو لدى أي جهة كانت لها علاقة مباشرة بعمله الأصلي وذلك كله ما لم تمض خمس سنوات على انتهاء عمله لدى الجهة المذكورة تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

    المادة 15

    لا يجوز لمن يمارس المحاماة بعد تركه القضاء: 
    1- أن يرافع لا بالذات ولا بالواسطة أمام محاكم المحافظات التي كان يعمل فيها قاضياً خلال السنتين الأخيرتين قبل تركه القضاء إلا بعد مرور سنتين على ذلك ويقتصر عمله فيما يتعلق بتلك المحافظات على إعطاء المشورة القانونية. 
    2- أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه أو أعطى رأياً فيها تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

    المادة 16

    لا يجوز لمن كان محكماً أو خبيراً في قضية أن يقبل الوكالة فيها بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

    المادة 17

    لايجوز للمحامي العربي السوري أن يسجل اسمه في أكثر من فرع واحد ولا أن يفتح أكثر من مكتب واحد ولا أن يجمع بين مكتب وشركة محاماة ولايجوز لشركة المحاماة أن تفتح أكثر من مكتب واحد.

    المادة 18

    أ- يقدم طلب التسجيل إلى مجلس فرع النقابة المختص حسب إقامة مقدم الطلب مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة ويتحقق المجلس من توافر الشروط المذكورة ويقرر رفض الطلب أو قبوله خلال ستين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق وتسجيل الطلب في ديوان المجلس. 
    ب- إذا لم يبت مجلس الفرع في الطلب خلال المدة المحددة اعتبر الطلب مقبولاً. 
    ج- قرار مجلس الفرع بالقبول أو الرفض أو اعتبار الطلب مقبولاً يخضع للطعن وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 19

    إذا تبين لمجلس النقابة بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب المحامي مزورة أو غير صحيحة فعلى المجلس إعادة النظر في قرار التسجيل ولايعتد بمرور الزمن.

    المادة 20

    ينظم مجلس النقابة في كل عام جدولاً بأسماء المحامين الأساتذة والمتمرنين يبلغ إلى وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية واتحاد المحامين العرب وتعلق نسخة منه في كل غرفة من غرف المحامين بالمحاكم وفي مقر كل فرع من فروع النقابة.

    المادة 21

    لايسجل في الجدول المحامون الذين لم يدفعوا بدلات الاشتراك والرسوم السنوية المقررة في الموعد الذي تحدده النقابة ويعاد تسجيل المحامي مجدداً في الجدول في حال دفعه البدل والرسوم وأي إضافات أخرى مقررة بمقتضى أنظمة النقابة ولاتحسب مدة الاستبعاد من الجدول في حساب التقاعد كما لايستفيد المحامي الذي استبعد اسمه من الجدول من أي معونة أو منحة خلال مدة الاستبعاد.

    المادة 22

    على المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في الجدول أن يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه اليمين التالية: 
    أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وان أحافظ على سر المحاماة وأحترم القوانين.

    المادة 23

    على كل محام تولى إحدى الوظائف أو الأعمال المشار إليها في المادة الحادية عشرة أو انقطعت علاقته بالمحاماة لأي سبب كان أو لم يعد له إقامة فعلية في منطقة الفرع المسجل فيه أن يخطر فرع النقابة بذلك خلال ثلاثين يوماً لترقين اسمه من الجدول وإلا اعتبر مخالفاً لواجبات المحاماة ويشطب اسمه من الجدول بقرار مجلس الفرع ويعتبر الشطب من تاريخ السبب الموجب له بالنسبة لحساب مدة الممارسة ويخضع قرار مجلس الفرع بهذا الخصوص إلى الطعن أمام مجلس النقابة.

    المادة 24

    يقضي المتمرن مدة تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله أستاذاً مدة سبع سنوات على الأقل.

    المادة 25

     

    أ – مدة التمرين سنتان. 
    ب- على المتمرن أن يواظب على مكتب أستاذه وأن يحضر جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين والهيئات العامة السنوية.

    المادة 26

    يعفى من التمرين: 
    أ- القاضي الذي شغل منصباً قضائياً مدة خمس سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان. 
    ب- المحامي الأستاذ المسجل في إحدى نقابات الدول العربية شرط المعاملة بالمثل. 
    ج- أعضاء الهيئة التدريسية الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في تدريس العلوم القانونية في كليات الحقوق. 
    د- المحامي في إدارة قضايا الدولة الذي رافع أمام المحاكم لمدة خمس سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.

    المادة 27

    لا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتباً باسمه ولا أن يرافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه ما عدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب.

    المادة 28

    يفصل مجلس الفرع بقرار مبرم بكل خلاف بين المتمرن والمحامي الذي يتمرن في مكتبه بسبب التمرين.

    المادة 29

    أ- للمتمرن أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة إذا أتم شروط التمرين. 
    ب- يقدم المتمرن الطلب إلى مجلس الفرع مع شهادة من أستاذه تشعر بإتمام تلك الشروط وبكفاءة المتمرن. 
    ج- يبت مجلس الفرع في الطلب بعد التثبت من كفاءة المتمرن.

    المادة 30

    لمجلس الفرع أن يقرر عند الاقتضاء تمديد التمرين مدة لا تزيد على سنة ويكون قراره مبرماً.

    المادة 31

    آ- يشطب اسم المتمرن من الجدول للأسباب التالية: 
    1- لعدم إتمام شروط التمرين. 
    2- إذا لم يطلب المتمرن قيده محامياً أستاذاً ومضى ثلاث سنوات على قيده متمرناً ولا تدخل في حساب هذه المدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية. 
    ب- يحق للمتمرن المشطوب اسمه أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً متمرناً ويفقد كل الحقوق السابقة لهذا الطلب.

    الباب الثالث 
    الفصل الأول 
    المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

    المادة 32

    آ- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى هيئة فيها ويتألف من: 
    1- أعضاء مجلس النقابة السابقة الذي انتهت ولايته. 
    2- أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع. 
    3- الأعضاء المتممين. 
    ب- تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات.

    المادة 33

    في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.

    المادة 34

    يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي: 
    1- انتخاب أعضاء مجلس النقابة. 
    2- إقرار السياسة العامة للنقابة والسهر على تنفيذها. 
    3- مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية المقترحة من مجلس النقابة. 
    4- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر. 
    5- تحديد الرسوم النقابية وفق أحكام النظام المالي. 
    6- سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر. 
    7- حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع. 
    8- إقرار النظام الداخلي والمالي ونظام التمرين وأنظمة معهد المحاماة والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والمكاتب التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من وزير العدل ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وتعتبر مصدقة حكماً إذا لم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة. 
    9- إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة. 
    10- النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.

    المادة 35

    آ- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية: 
    1- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد. 
    2- في دورة عادية وخلال ستين يوما تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة وإقرار التقرير السنوي وذلك بناء على قرار مجلس النقابة. 
    3- في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة. 
    ب- تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع.

    المادة 36

    يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه فأقدم أعضاء مجلس النقابة في الجدول من الحاضرين.

    المادة 37

    أ- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بدعوة ممثل عن المكتب المختص في القيادة القطرية وممثل عن وزارة العدل وذلك بعد تبليغهما أصولاً قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وبحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوافر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهماً بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 
    ب- لا تجوز الدعوة لاجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية إلا بعد الحصول على أذن مسبق من المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي. 
    ج- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية بالدعوة الأولى اعتبر طلب الدعوة لاغياً.

    المادة 38

    ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين النسبية.

    المادة 39

     يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقرات النقابة ومجالس الفروع بموجب محضر ينظمه أمين السر.

    الفصل الثاني 
    مجلس النقابة

    المادة 40

    أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة مزاولتهم المهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات. 
    ب- ينتخب مجلس النقابة لمدة خمس سنوات. 
    ج- يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء حكميين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته. 
    د- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً. 
    ه- يجوز تفرغ النقيب وعضوين من مجلس النقابة على الأكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.

    المادة 41

    يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الأعمال بين أعضائه.

    المادة 42

    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي: 
    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام. 
    2- الحفاظ على مبادىء المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع اتحادات المحامين العربية والأجنبية والمنظمات الحقوقية بما ينسجم مع أهداف النقابة. 
    3- إدارة العمل في النقابة ووضع نظام داخلي موحد للعاملين فيها وفي فروعها بما لا يتعارض مع قانون العمل. 
    4- اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة. 
    5- إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المستوجبة لها. 
    6- تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة. 
    7- طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد. 
    8- الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام. 
    9- وضع خطة عمل سنوية للنقابة وتنفيذها. 
    10- توحيد المنهج المسلكي والاجتهاد والتعامل بين فروع النقابة. 
    11- إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها. 
    12- منح إجازات ممارسة المحاماة بناء على اقتراح مجالس الفروع. 
    13- تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني أو مشترك أو على شكل شركات محاماة ووضع الأنظمة الخاصة لكل منها. 
    14-تسمية اللجان النقابية والعلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها. 
    15-تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع واللجان النقابية وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع أو داخل مجلس أي فرع. 
    16- الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة. 
    17- تنظيم جدول سنوي في مطلع كل عام بأسماء المحامين. 
    18- طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة. 
    19- الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا القانون.

    المادة 43

    أ- لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه. 
    ب- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 44

    أ- يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسم النقابة ومنح المعذرة لأعضاء مجلس النقابة ولأي من المحامين. 
    ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه. 
    ج- على النقيب وأمين السر والخازن الإقامة في دمشق في حال تفرغهم.

    المادة 45

    أ- إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل. 
    ب- إذا شغر مركز أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر لانتخاب بديل منهم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

    الفصل الثالث 
    فرع النقابة

    المادة 46

    أ- يحدث بقرار من مجلس النقابة فروع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول فيها عن مئة وخمسين محامياً. 
    ب- في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع النقابة في أي محافظة ينضم هؤلاء المحامون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة مجاورة. 
    ج- في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل المحامون في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة يشكل من هؤلاء المحامين فرع يحدد مقره بقرار من مجلس النقابة.

    الفصل الرابع 
    الهيئة العامة للفرع

    المادة 47

    تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول العائد للفرع.

    المادة 48

    تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية: 
    1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع. 
    2- انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام من الأساتذة الذين لا تقل مزاولتهم للمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضواً من أعضائها على إلا يزيد المجموع على عشرة أعضاء. 
    3- مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وإقراره ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة. 
    4- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع وموازنة السنة التالية لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام. 
    5- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر. 
    6- سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي أعضائها.

    الفصل الخامس 
    اجتماعات الهيئة العامة

    المادة 49

    تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية: 
    1- في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين. 
    2- في دورة عادية خلال ثلاثين يوماً تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره. 
    3- في دورة استثنائية وذلك: 
    أ- تنفيذاً لقرار مجلس النقابة. 
    ب- تنفيذاً لقرار مجلس الفرع. 
    ج- استناداً إلى طلب من المحامين لا يقل عددهم عن ثلث المسجلين في جدول الفرع على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه. 
    4- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فأقدم أعضاء مجلس الفرع الحاضرين في الجدول. 
    أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره. 
    5- تطبق أحكام المادة (37) من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة المؤتمر العام للنقابة بالهيئة العامة للفرع وعبارة المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بعبارة ممثل المكتب المختص في فرع الحزب في المحافظة.

    الفصل السادس 
    مجلس الفرع

    المادة 50

    أ- يتكون مجلس الفرع من خمسة إلى سبعة أعضاء ينتخبون من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم للمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات ويتم تحديد عدد أعضاء مجلس كل فرع وفق ما يلي: 
    1- خمسة أعضاء إذا كان عدد أعضاء الهيئة العامة خمسمئة عضو فما دون. 
    2- سبعة أعضاء إذا كان العدد يجاوز الخمسمئة عضو. 
    ب- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً. 
    ج- يجوز تفرغ رئيس الفرع بقرار مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.

    المادة 51

    ينتخب مجلس الفرع لمدة خمس سنوات.

    المادة 52

    أ- إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل. 
    ب- إذا شغر مركز اثنين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب البديل لإتمام المدة الباقية من الولاية إذا كانت تزيد على ستة أشهر وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

    الفصل السابع 
    اختصاصات مجلس الفرع

    المادة 53

    يشمل اختصاص مجلس الفرع ما يلي: 
    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العامة ومجلس النقابة وتعليماته. 
    2- تنفيذ قرارات هيئته العامة. 
    3- إدارة العمل في الفرع. 
    4- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابة في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة. 
    5- إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم. 
    6- اقتراح موازنة الفرع السنوية. 
    7- دعوة الهيئة العامة للفرع إلى الاجتماع. 
    8- تنظيم وتوثيق الوكالات القضائية في منطقة الفرع. 
    9- تعيين ممثل الفرع لدى لجان المعونة القضائية. 
    10- قيد وقبول المحامين المتمرنين وتقرير نقلهم إلى جدول الأساتذة وفق أحكام هذا القانون. 
    11- الاقتراح بإحالة الأعضاء على التقاعد. 
    12- رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامهم بواجباتهم ومراقبة سلوكهم وتأديبهم. 
    13- الفصل في دعاوى تقدير الأتعاب. 
    14- الفصل في كل خلاف أو نزاع ينشأ بين المحامين أو بينهم وبين موكليهم. 
    15- تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفروع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك. 
    16- تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة. 
    17- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون. 
    18- توثيق وتصديق عقود تأسيس شركات المحاماة مع مراعاة أحكام قانون الشركات رقم(3) لعام 2008.

    المادة 54

    أ- تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 
    ب- على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.

    المادة 55

    يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية: 
    1-يمثل الفرع ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه. 
    2- يسمي مندوبين عنه في المناطق لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها. 
    3- يمنح المعذرة لمحامي الفرع. 
    4-يكلف المحامين بالدفاع عن المعانين قضائياً أو المتهمين أو الأحداث. 
    5- ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.

    الباب الرابع 
    في حقوق المحامين وواجباتهم

    المادة 56

    أ- المحامي مخير في قبول القضايا أو رفضها إلا في الحالات التي يكلفه بها رئيس الفرع وهي التالية: 
    1- إذا كان هنالك قرار من لجنة المعونة القضائية أو طلب من محكمة الجنايات أو من قاضي التحقيق أو من محكمة الأحداث. 
    2- إذا لم يجد أحد المتخاصمين من يقبل التوكل عنه. 
    3- إذا تعذر على الوكيل ممارسة المهنة وإلى أن يقوم الموكل بتوكيل محام آخر في مدة يحددها رئيس مجلس الفرع. 
    ب- في المراكز التي لا يوجد فيها فرع للنقابة أو ممثل للفرع على المحامي تلبية الطلبات التي ترد من المحاكم أو من قضاة التحقيق مباشرة في الحالات المبينة في الفقرة السابقة. 
    ج- يقوم تكليف السلطات القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله مقام الوكالة الصادرة عن صاحب الشأن. 
    د- لا يجوز للمحامي رفض الوكالة في الأحوال المذكورة إلا لأسباب تقبلها السلطة القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله.

    المادة 57

    أ- للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله وله الحق بالحضور أمام جميع المحاكم والدوائر واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة وأقسامها وجميع الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إدارياً بمقتضى أحكام القانون. 
    ب- على المحامي أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة الخصم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع وللمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ النابية التي لا مبرر لها. 
    ج- للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محامياً أستاذاً آخر على عهدته في دعاواه الشخصية أو الدعاوى الموكل بها بكتاب يرسله إلى المحكمة ما لم تمنع الانابة في سند التوكيل. 
    د- ينوب المتمرن عن أستاذه حكماً سواء ذكر اسمه في سند الوكالة أو لم يذكر كما ينوب عنه في دعاواه الشخصية. 
    ه- لا يجوز للمحامي أن يتعدى حدود وكالته. 
    و- يحق للمحامي أن يعتزل الوكالة إلا إذا كانت مبرزة أمام جهة قضائية فلا يتم الاعتزال إلا ضمن الشرطين التاليين: 
    1- بموافقة مسبقة من الجهة التي تضع يدها على الدعوى. 
    2- تبليغ الموكل هذا الاعتزال عن طريق مجلس الفرع مرفقاً بموافقة الجهة القضائية المذكورة. 
    ز- للموكل أن يعزل محاميه وفى هذه الحال يكون ملزما بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكلة إليه إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع ويعود تقدير هذا السبب لمجلس الفرع. 
    ح- إذا اعتزل الوكيل تستمر إجراءات الدعوى في مواجهته وعليه أن يمضى في عمله إلى أن يتم تبليغ موكله أو يباشر الموكل الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون.

    المادة 58

    يعتبر زلة مسلكية كل إهمال غير مبرر أو جهل فاضح من المحامي أو من ينيبه يسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الأضرار اللاحقة بموكله من جراء ذلك.

    المادة 59

    أ- يجب على المحامي بناء على طلب موكله أن يسلمه النقود والأعيان التي استلمها لحسابه والأوراق الأصلية التي في حوزته. 
    ب- في حال وجود اتفاق خطي على الأتعاب يحق للمحامى حبس الأعيان والنقود بما يعادل مطلوبه أما في حال عدم وجود اتفاق خطى فيرفع المحامي الأمر إلى مجلس الفرع لاتخاذه القرار المناسب. 
    ج- على المحامي أن يعطي موكله بناء على طلبه ونفقته صورا عن أوراق الدعوى. 
    د- لا يكون المحامى مسؤولا عن الوثائق المودعة لديه بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء القضية. 
    ه- يحق للمحامي أن يقتطع أتعابه بشكل ممتاز من المبالغ المحكوم بها لموكله بناء على إبراز وثيقة الاتفاق بينه وبين موكله لدى دائرة التنفيذ دون حاجة لمراجعة المحكمة.. وعند وقوع اعتراض من الموكل فإن على المذكور مراجعة المحكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض للبت في الخلاف ويبقى في هذه الحالة ما يعادل المبلغ المتفق عليه محجوزا في دائرة التنفيذ ويكون حكم المحكمة ذات الاختصاص فيما يتعلق بحق المحامي في اقتطاع أتعابه بالصورة السابقة قطعيا غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة. 
    و- لأتعاب المحامي حق الامتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله وحق امتياز من الدرجة الثانية على جميع أموال موكله في الحالات الأخرى.

    المادة 60

    أ- على المحامي أن يتفق مع موكله على أتعابه خطيا. 
    ب- لا يجوز للمحامي أن يبتاع الحقوق المتنازع عليها أو بعضها ولا أن يأخذ أسنادا للأمر بأتعابه ولا أن ينقل ملكية الإسناد لاسمه ليدعى بها مباشرة غير أنه يجوز للمحامي أن يتفق على أتعابه بنسبة مئوية من المبالغ أو قيمة العين المنازع بها على ألا تتجاوز خمسة وعشرين في المئة منها إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس الفرع. 
    ج- تعدد الدعاوى في الموضوع الواحد أو تعدد المحامين في الدعوى الواحدة مستثنى من تحديد النسبة.

    المادة 61

    يفصل مجلس الفرع في كل خلاف على الأتعاب سواء أكانت مستندة إلى عقد خطي أم شفوي مع مراعاة أهمية القضية والجهد المبذول ومكانة المحامي وحال الموكل بعد دعوة الطرفين سواء أكانت هذه الأتعاب ناشئة عن أعمال قضائية أم إدارية.

    المادة 62

    أ- قرارات مجلس الفرع بقضايا الأتعاب قابلة للاستئناف ضمن المهلة المنصوص عليها في القانون لاستئناف أحكام المحاكم البدائية المدنية ووفقا للأصول المنصوص عليها في هذا القانون. 
    ب- قرار محكمة الاستئناف مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. 
    ج- على رئيس محكمة الاستئناف في حال عدم الاستئناف أن يعطى الصفة التنفيذية لقرار مجلس الفرع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الطلب.

    المادة 63

    لمجلس الفرع الحق باتخاذ الإجراءات التحفظية وإلقاء الحجز الاحتياطي في غرفة المذاكرة وتنفذ هذه القرارات عن طريق دائرة التنفيذ.

    المادة 64

    أ- إذا أنهى المحامي القضية صلحا على ما فوضه به موكله استحق الأتعاب المتفق عليها دون الإخلال بالمادة 61 من هذا القانون. 
    ب- إذا وقع الصلح بين الموكل وخصمه دون علم المحامي وموافقته استحق المحامي الأتعاب التي يقررها مجلس الفرع على ألا تزيد على الأجر المتفق عليه. 
    ج- إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب موجبة يجرى تقدير الأتعاب عن الأعمال التي قام بها الوكيل فعلا من قبل مجلس الفرع.

    المادة 65

    يحق للمحامي في الأحوال المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون أن يتقاضى من المبالغ المحكوم بها على الخصم الأتعاب التي يقدرها مجلس الفرع.

    المادة 66

    على المحكمة أن تحكم على الطرف الخاسر بما يلي: 
    1- بدل أتعاب المحاماة على ألا يقل عن تعرفة الحد الأدنى التي يضعها مجلس النقابة بعد موافقة وزير العدل ويخصص نصف ما يحكم به من أتعاب لصندوق خزانة تقاعد المحامين والنصف الآخر لصندوق التعاون وتحصل وفقا للأصول.
    2- رسوم ونفقات الوكالة وكامل الحد الأدنى المقرر لأتعاب الدعوى وفق أحكام الأنظمة النافذة في النقابة.

    المادة 67

    على كل محام أن يتخذ مكتبا لائقا ومكرسا لأعمال المحاماة ولا يحق له اتخاذ أكثر من مكتب واحد إلا إذا انتخب نقيبا أو عضوا في مجلس النقابة فيحق له اتخاذ مكتب آخر بدمشق خلال مدة عضويته فقط.

    المادة 68

    لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الفرع التابع له هذا الزميل وعلى أن يبت المجلس المذكور خلال عشرة أيام من ورود الطلب إليه تحت طائلة اعتبار الموافقة حاصلة حكما.

    المادة 69

    على المحامي أن يرتدي أثناء مرافعاته عن الموكلين الرداء الخاص بالمحامين.

    المادة 70

    أ- يحظر على المحامي قبول الوكالة ضد من سبق أن توكل عنه في موضوع النزاع وما يتعلق به مباشرة. 
    ب- على المحامى أن يمتنع عن إبداء أي مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به.

    المادة 71

    لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة وأن يسعى وراء الموكلين مباشرة أو بواسطة احد.

    المادة 72

    لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة أو يستمر فيها في دعوى أمام قاض تربطه به قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك.

    المادة 73

    أ- يمتنع على المحامي قبول وكالة والاستمرار فيها عن شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو أي جهة أجنبية أخرى أو أي من فروعها أو مكاتبها قبل الحصول على إذن من وزير الداخلية مهما كانت صفة التوكيل أو مدته تحت طائلة الشطب حكما أما بالنسبة للإجراءات أو التدابير المستعجلة والوقتية وحالات قطع التقادم والحفاظ على المهل وسواها فيأخذ الإذن من المحافظ. 
    ب- تعتبر عقود المشورة الخطية الدائمة أو محددة المدة بمثابة التوكيل. 
    ج- يقدم طلب الحصول على الإذن من وزير الداخلية إلى مجلس النقابة عن طريق رؤساء الفروع. 
    د- على رئيس الفرع المختص إحالة الطلب إلى مجلس النقابة خلال خمسة أيام من تاريخ قيده لديه وعلى مجلس النقابة إحالته مع الرأي إلى وزارة الداخلية خلال عشرة أيام من تاريخ وروده إلى ديوان النقابة وعلى وزير الداخلية البت بطلب الإذن وتبليغه إلى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله إلى ديوان الوزارة وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

    المادة 74

    يمتنع على المحامي زيارة السجناء في أماكن التوقيف إلا بناء على طلب خطي من الموقوف أو من ذويه أو إذا كان مكلفا الدفاع عنه قانونا كل ذلك بعد الاستحصال على إذن من رئيس مجلس الفرع أو من ينيبه بذلك تحت طائلة المساءلة المسلكية.

    المادة 75

    لا يجوز للمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه لم يكن أحدهما موكله من قبل أن يتوكل عن أي منهما لتنفيذ أو تفسير ذلك العقد ولا يمنع ذلك من تسميته محكما برضاء طرفي العقد.

    المادة 76

    على المحامي الذي يريد أن يتغيب لمدة تزيد على شهرين أن يخبر رئيس مجلس الفرع بذلك قبل سفره وأن يعلمه باسم الزميل الذي كلفه بحسن سير العمل في مكتبه والتدابير التي اتخذها في هذا الشأن.

    المادة 77

    أ- يعاقب المحامي الذي يقبل الوكالة عن طريق التعامل مع السماسرة بالشطب من الجدول. 
    ب- يعتبر سمسارا بصدد تطبيق الفقرة أ من هذه المادة كل من اعتاد التوسط بين الموكلين والمحامين لقاء منفعة. 
    ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية السمسار المعرف بالفقرة ب من هذه المادة. 
    د- يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية كل من أمتهن أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون دون أن يكون مجازا أو مخولا بذلك قانونا.

    المادة 78

    أ- لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس أو من يراه مناسبا من المحامين الأساتذة ولا يعتد بإسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات. 
    ب- في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم وإطلاع على كل الإجراءات المتخذة ضده ويتوجب على النيابة العامة في هذه الحالة تكليف المدعي الشخصي تقديم كفالة نقدية تعين مقدارها النيابة العامة حين تقديم الادعاء لا تقل عن خمسة الاف ليرة سورية ويقضى بمصادرة الكفالة لصالح الخزينة العامة إذا ظهر المدعى غير محق في دعواه. 
    ج- لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين في القضايا والجرائم المتعلقة بأمن الدولة ويكتفي في هذه الحالة بإعلام النقيب ورئيس مجلس الفرع بالإجراء المتخذ. 
    د- إذا بدر من المحامي أثناء المحاكمة ما يعتبر تشويشا مخلا بالنظام وموجبا للمسؤولية التأديبية أو الجزائية ينظم رئيس المحكمة محضرا ويرسله إلى النيابة العامة ويرسل صورة عنه إلى رئيس مجلس الفرع. 
    ه- تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق وتبلغ رئيس مجلس الفرع ليوفد من يمثل الفرع في التحقيق. 
    و- لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة التي وقع فيها الحادث ولا أحد أعضائها من الهيئة التي تحاكم المحامى. 
    ز- كل من يعتدي على محام خلال ممارسته مهنته وبسبب ممارسته لها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو كان الاعتداء واقعا على قاض.

    المادة 79

    يمتنع على المحامي ترشيح نفسه أو قبول أي منصب أو عضوية مكتب أو الاستمرار فيها في اى منظمة أو اتحاد للمحامين والحقوقيين عربيا أو دوليا إلا بعد الحصول على موافقة خطية من النقابة تصدر بقرار من مجلسها.

    المادة 80

    أ- إذا توفي أحد المحامين يقوم رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه بتحرير مكتبه وتكليف الموكلين لتوكيل محام آخر بدل المتوفي وتسليمهم ملفات الدعاوى والمستندات بعد محاسبتهم عن الأتعاب وتصفية كامل أعمال المكتب وتسليم موجوداته إلى ورثة المتوفى الشرعيين وتحفظ نسخة من محضر تحرير المكتب وضبط التسليم في ديوان الفرع مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالتركات. 
    ب- كما يحق لرئيس الفرع في الأحوال العاجلة تكليف أحد المحامين مباشرة الدعاوى إلى أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

    الباب الخامس 
    مالية النقابة

    المادة 81

    تتألف واردات النقابة من: 
    1- رسم القيد. 
    2- الرسم السنوي. 
    3- الرسوم القانونية الأخرى. 
    4- ريع الأموال والعقارات. 
    5- الإعانات والهبات. 
    6- جميع الموارد الأخرى المشروعة.

    المادة 82

    أ – تحدد الرسوم وكيفية استيفائها وفق الأنظمة النافذة في النقابة. 
    ب- لا تسترد الرسوم المدفوعة إلى النقابة أو الفرع لاى سبب كان بعد تصديق الموازنات من المؤتمر العام ولا يقبل أي طعن أو دعوى مبتدئة في هذا الموضوع.

    المادة 83

    تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في أخر كانون الأول من كل عام

    المادة 84

    أ- تعرض مشاريع موازنات الفروع على الهيئات العامة للفروع لإقرارها ومن ثم ترفع إلى مجلس النقابة. 
    ب- يضع مجلس النقابة في كل سنة موازنة السنة المالية المقبلة متضمنة موازنات مجالس الفروع ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها.

    الباب السادس 
    السلطة التأديبية

    المادة 85

    أ يحاكم تأديبيا أمام مجلس الفرع كل محام يخرج عن أهداف النقابة أو يخل بواجب من واجبات المحاماة المبينة في هذا القانون وفي النظام الداخلي أو تصرف تصرفا يحط من كرامة المهنة أو قدرها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة ويعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية: 
    1- التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى المحامى. 
    2- التأنيب أمام المجلس. 
    3- المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 
    4- شطب الاسم من جدول النقابة. 
    ب- على المجلس بناء على طلب الشاكى الحكم على المحامى بإعادة المبالغ التي يقدر المجلس أنه استوفاها بغير حق وذلك مع عدم الإخلال بحق الشاكي بطلب التعويض أمام الجهات القضائية المختصة.

    المادة 86

    أ- يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول مؤقتا طوال مدة المنع. 
    ب- لا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طيلة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال المحاماة. 
    ج- لا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين أو التقاعد ولا في جميع المدد اللازمة لتولى المهام النقابية. 
    د- يبقى المحامي الممنوع من مزاولة المهنة خاضعا لأحكام هذا القانون. 
    ه- لا يترتب على شطب اسم المحامي من الجدول نهائيا المساس بالحقوق التقاعدية. 
    و- لا يحول اعتزال المحامي أو ترقين قيده أو منعه من مزاولة المهنة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة وذلك لمدة السنوات الثلاث التالية للاعتزال والمنع والترقين. 
    ز- تسقط بالتقادم الدعوى المسلكية بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة. 
    ح – يجوز لمجلس الفرع بناء على طلب صاحب العلاقة إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائيا بعد مضى عشر سنوات على صيرورة قرار الشطب مبرما.

    المادة 87

    أ- للنقيب ولرئيس مجلس الفرع الحق بإقامة الدعوى التأديبية مباشرة أو بناء على شكوى أو إخبار خطيين أو بناء على طلب المحامي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيضع سلوكه عفوا تحت تقدير مجلس التأديب. 
    ب- لا تجوز إقامة الدعوى وإحالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد الاستماع إلى أقواله من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه إلا عند تخلفه عن الحضور رغم دعوته. 
    ج- للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يلفت نظر المحامين إلى واجباتهم. 
    د- على كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق المحامي أن تبلغ نسخة عن هذه الحكم إلى رئيس مجلس الفرع.

    المادة 88

    للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يعين أحد أعضاء المجلس أو من يمثله في المنطقة التي يقيم فيها المحامي المشكو منه مقررا ليقوم بالتحقيق وجمع الأدلة.

    المادة 89

    أ- لمجلس التأديب أن يقرر حفظ الشكوى أو الحكم بها بعد دعوة المشكو منه وتكون جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه. 
    ب- على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ للدفاع عنه وللمجلس إعفاؤه من الحضور عند قيام عذر مشروع. 
    ج- يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللا.

    المادة 90

    أ- للمجلس عفوا أو بناء على طلب المحامي المشكو منه أو طلب الشاكي أن يقرر استماع الشهود. 
    ب- إذا تخلف شاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب من المجلس وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

    المادة 91

    أ- للشاكي والمشكو منه أن يطلب رد رئيس المجلس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات بشأن رد القضاة. 
    ب- تحريك الدعوى التأديبية من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع لا يكون سببا لرده. 
    ج- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقا للأصول المتعلقة برد القضاة في غرفة المذاكرة بقرار مبرم. 
    د- إذا تعذر تشكيل مجلس التأديب بسبب قبول الرد أو التنحي يعين مجلس النقابة بناء على طلب رئيس مجلس الفرع العدد اللازم لتشكيله من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم عن عشر سنوات بصفة أستاذ.

    المادة 92

    المحامي الذي يحكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة يحرم خلال هذه المدة من جميع الحقوق الممنوحة للمحامين غير أنه يبقى خاضعا للقواعد الملزمة لهم.

    المادة 93

    المحامي المحكوم عليه حكما مبرما بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة والفروض اللازمة لها يشطب قيده من الجدول حكما بقرار من مجلس التأديب بعد دعوته أصولا.

    المادة 94

    أ- تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى صاحب العلاقة والنيابة العامة. 
    ب- تنفذ قرارات التأديب المبرمة بواسطة النيابة العامة. 
    ج- تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالمحامي وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.

    الباب السابع 
    في انتخاب مؤسسات النقابة

    المادة 95

    أ- يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتميين. 
    ب- يدعو رئيس مجلس الفرع الهيئة العامة إلى الاجتماع في دورة انتخابية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة.

    المادة 96

    أ- يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بمدة خمسة عشر يوما ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة. 
    ب- يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى رئيس مجلس الفرع ويسجل في ديوان الفرع. 
    ج- يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مقر الفرع وفي قاعة المحامين في قصر العدل. 
    د- يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف مركز الفرع خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال أربع وعشرين ساعة في غرفة المذاكرة.

    المادة 97

    أ- يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام من تاريخ الدعوى ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة. 
    ب- يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى النقيب ويسجل في ديوان النقابة. 
    ج- يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر النقابة. 
    د- يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام في غرفة المذاكرة.

    المادة 98

    يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري فيها الانتخابات.

    الباب الثامن 
    الطعن في قرارات النقابة ومؤسساتها

    المادة 99

    قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل رئيس الفرع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مع عدم الإخلال بحق مجلس النقابة بمشاهدة هذه القرارات وإلغائها.

    المادة 100

    أ- قرارات مجلس الفرع في قضايا الأتعاب وقضايا النزاع بين المحامين وموكليهم تقبل الطعن بطريق الاستئناف وفقا لأحكام المادة 62 من هذا القانون. 
    ب- قرارات مجلس الفرع في قضايا التسجيل والشطب التأديبي تقبل الطعن من قبل وزير العدل أو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أو صاحب العلاقة خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها أمام لجنة تشكل وفقا لأحكام هذا القانون. 
    ج- أما قرارات مجلس الفرع الأخرى والشطب الحكمي فتقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل أصحاب العلاقة خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 28 من هذا القانون.

    المادة 101

    أ- تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة ب من المادة 100 من هذا القانون بقرار من وزير العدل على الشكل التالي: 
    قاض بمرتبة رئيس غرفة استئنافية رئيسا 
    قاضيان بمرتبة مستشار عضوين 
    عضوان من مجلس النقابة يسميهم المجلس عضوين 
    ب- تفصل هذه اللجنة في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم. 
    ج- مقر اللجنة: نقابة المحامين

    المادة 102

    أ- يفصل مجلس النقابة في الطعون المرفوعة أمامه في غرفة المذاكرة بعد تقديم دفوع الطرفين. 
    ب- قرارات مجلس النقابة في قضايا التأديب الصادرة عنه بوصفه مرجعا استئنافيا مبرمة ويجوز لوزير العدل طلب الطعن فيها بأمر خطي بناء على طلب صاحب المصلحة أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.

    المادة 103

    أ- قرارات مجلس النقابة المتضمنة إلغاء قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن بطريق النقض من قبل وزير العدل أو رئيس مجلس الفرع خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار. 
    ب- أما قرارات مجلس النقابة الأخرى فتقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض من قبل أصحاب العلاقة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ.

    المادة 104

    قرارات المؤتمر العام بتصديق الحسابات الختامية والموازنات مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن.

    المادة 105

    قرارات المؤتمر العام فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة السابقة تقبل الطعن أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلانها في مقر النقابة ويتم الطعن من قبل إحدى الجهات التالية: 
    1 – وزير العدل. 
    2- النقيب بناء على قرار مجلس النقابة. 
    3- رئيس مجلس الفرع بناء على قرار مجلس الفرع. 
    4- عشرة أعضاء من المؤتمر العام.

    المادة 106

    تفصل محكمة النقض في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم.

    الباب التاسع 
    حل المؤتمر العام ومجالس النقابة

    المادة 107

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.

    المادة 108

    أ- في حال حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشر يوما من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد أو مجلس فرع جديد وفقا للأحكام القانونية النافذة.
    ب- في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو الفرع يمارس نفس اختصاصات المجلس الأصلي كما يسمى مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد ومعاون له. 
    ج- يقوم مؤقتا بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع ويعتبر مراقب مؤسسة خزانة التقاعد ومعاونه عضوين متممين في المؤتمر. 
    د- يقوم مؤقتا بمهام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس كل فرع من فروع النقابة. 
    ه- يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين (ج) و(د) السابقتين ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.

    الباب العاشر 
    الأحكام العامة

    المادة 109

    أ- لا يجوز تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة بالتعويض للموظف المختص بتسجيل وتوثيق عقود الشركات وتعديلاتها لدى كاتب العدل أو لدى أي مرجع آخر مختص بتوثيق العقود والتي يزيد مبلغ التعاقد فيها على مئة ألف ليرة سورية إلا إذا كانت منظمة من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى مسؤوليته ويصدق على توقيعه رئيس الفرع أو من ينتدبه. 
    ب- تستوفي النقابة لصالح صندوق التقاعد لقاء التصديق رسما مقطوعا تحدده الأنظمة النافذة في النقابة. 
    ج- ينشىء كل فرع مكتبا للتصديق بقرار تنظيمي يصدر عن مجلس النقابة يحدد بموجبه اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    المادة 110

    يعدل النظام الداخلي وجميع أنظمة النقابة الأخرى بما يتناسب مع أحكام هذا القانون وتبقى الأنظمة الحالية نافذة لحين تعديلها أصولا.

    المادة 111

    تعفى أموال النقابة وممتلكاتها من كافة الرسوم والضرائب والتكاليف المالية الأخرى.

    المادة 112

    يجوز لنقابة المحامين إحداث معهد لتدريب وتأهيل المحامين يصدر نظامه الداخلي والتخصصات التي يتم التدريب والتأهيل عليها وفق الأصول المتبعة في إصدار أنظمة النقابة.

     

    المادة 113

    تلغى أحكام القانون رقم 39 لعام 1981 وتعديلاته كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 114

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 
    دمشق في 30-7-1431 هجري الموافق 11-7-2010 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     لتحميل وقراءة  قانون تنظيم مهنة المحاماة السوري رقم 30 لعام 2010 بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • نص مواد قانون الحراج في سوريا – doc

    نص مواد قانون الحراج في سوريا – doc

    قانون الحراج في سوريا

    قانون الحراج في سوريا 

    رقم 6 لعام 2018

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-5-1439 ه الموافق 6-2-2018 م.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها:

    الوزارة.. وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

    الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

    المديرية.. مديرية الحراج.

    المدير.. مدير الحراج.

    الوحدة التنظيمية.. الوحدة التي تنفذ الأعمال الحراجية من خلالها “قسم أو دائرة أو شعبة”.

    الحراج.. المجتمع النباتي النامي بفعل الطبيعة أو بالمجهود البشري ضمن النظام البيئي الحراجي.

    الأراضي الحراجية.. الأراضي التي ينبت عليها الحراج طبيعياً أو بمجهود بشري والأراضي المخصصة للحراج.

    الحاصلات الحراجية.. المواد الناتجة عن حراج الدولة أو الحراج الخاصة بمختلف أنواعها ومكوناتها ومتحولاتها.

    حراج الدولة.. الأراضي الحراجية المملوكة للدولة وأراضي أملاك الدولة ذات التغطية الحراجية التي تزيد على 10 بالمئة والأراضي غير المحددة والمحررة التي تزيد تغطيتها الحراجية على 20 بالمئة.

    الحراج الخاصة.. الأراضي الحراجية التي تزيد تغطيتها الحراجية على 60 بالمئة والعائدة ملكيتها إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.

    حرم الحراج.. منطقة محيطة بالحراج وخالية من المنشآت بعمق 25 متراً تبدأ من كل حد من حدود الأراضي الحراجية.

    المحمية الحراجية الطبيعية.. مساحة محددة من حراج الدولة أو أراضي أملاك الدولة تتميز بالغنى الواضح بالتراث الطبيعي الحراجي إضافة إلى المكونات الأخرى من الصخور والنباتات والحيوانات والأحياء الدقيقة التي تتفاعل وتتعايش فيما بينها وفق نظام بيئي معين بهدف حمايتها والحفاظ عليها.

    الحديقة الوطنية.. مساحة محددة من حراج الدولة أو المعدة للتحريج التي تخصص بهدف حمايتها وتنظيمها لاستخدامها لأغراض سياحية ترفيهية تعليمية وبحثية.

    الحديقة النباتية.. مجمع من أشجار وأنواع نباتية مختلفة يتم انشاؤها في الأراضي الحراجية للأغراض البيئية والعلمية والتعليمية.

    منطقة الوقاية.. مساحة محددة من حراج الدولة أو من أراضي أملاك الدولة مخصصة لأهداف بيئية محددة.

    الكثافة الحراجية.. عدد الأشجار والشجيرات في وحدة المساحة.

    التغطية الحراجية.. مساحة ما تغطيه مساقط تيجان الأشجار والشجيرات والجنبات والجنيبات وتحت الجنيبات والفسائل والبادرات والخلفات منسوبة مئوياً إلى مساحة كامل العقار.

    السياحة البيئية الطبيعية.. سياحة التمتع الملتزم بالطبيعة ومكوناتها وهي التي تتم دون الإخلال بالنظم البيئية.

    النوع الحرجي.. نوع نباتي يكون جزءاً من النظام البيئي الحراجي ويمكن أن يكون مدخلاً أو محلياً.

    الأخشاب الحراجية.. الأخشاب الناتجة عن الاستثمار الحراجي بما فيها أعمال مشروع التربية والتنمية والتي لا يقل قطرها عن 7 سم وأن تكون مستقيمة وغير معوجة بمسافة لا تقل عن 1.5 م.

    الأحطاب الحراجية.. باقي الأجزاء الخشبية الحراجية “جذور وأرومات وأغصان” الناتجة عن استثمار الأشجار الحراجية.

    اللجنة الأهلية الحراجية.. تجمعات أهلية تشكل من السكان القاطنين في الحراج وفي جوارها.

     

    الفصل الثاني

    الأهداف

     

    المادة 2

    يهدف هذا القانون إلى:

    أ- تنمية وتطوير الثروة الحراجية وإدارتها بشكل مستدام.

    ب- الحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة من خلال الحد من انجراف التربة ومكافحة التصحر وحماية المصادر المائية والحفاظ على التنوع الحيوي ومكافحة التلوث والحد من تأثير التغير المناخي.

    ج- تنمية الحراج الطبيعية والاصطناعية والأشجار والشجيرات المزروعة في الأراضي الزراعية والوحدات الادارية.

    د- تنمية وتنظيم السياحة البيئية في الحراج.

    الفصل الثالث

    مجال تطبيق أحكام هذا القانون

    المادة 3

    تخضع لأحكام هذا القانون:

    أ- حراج الدولة.

    ب- الحراج الخاصة.

    ج- أراضي أملاك الدولة التي يتم تخصيصها لصالح الحراج.

    د- أنواع الأشجار والشجيرات الحراجية أينما وجدت وتحدد هذه الأنواع بقرار من الوزير.

    الفصل الرابع

    اللجان الأهلية الحراجية

     

    المادة 4

     تحدث اللجان الأهلية الحراجية الممثلة للمجتمع المحلي وتحدد مهامها وكل ما يتعلق بعملها بقرار من الوزير.

    الفصل الخامس

    استثمار حراج الدولة

     

    المادة 5

    أ- يصدر بقرار من الوزير نظام خاص لاستثمار حراج الدولة ضمن دورة استثمار فنية بما يحقق التنمية المستدامة للثروة الحراجية وتباع حاصلات حراج الدولة بأشكالها كافة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ب- يجوز للمديرية إشراك اللجان الأهلية الحراجية في استثمار بعض المواقع الحراجية المحددة من قبل المديرية وذلك تطبيقاً لمبدأ النهج التشاركي وفق عقود تنظم لهذه الغاية.

     

    المادة 6

    أ- لا يسمح لأي جهة عامة أو خاصة بالمباشرة بأي عمل باستخراج مواد من الأراضي الحراجية قبل الحصول على موافقة الوزارة المسبقة على الترخيص من الجهات المختصة.

    ب- تحدد شروط منح الترخيص واستخراج المواد بقرار من الوزير.

    ج- يشترط عند منح الترخيص:

    1- دفع قيمة الأشجار والشجيرات وغيرها التي يتم قطعها في الموقع المرخص.

    2- أن تتعهد الجهة طالبة الترخيص بإعادة تأهيل الموقع وتحريجه على نفقتها.

    3- تكلف الجهة طالبة الترخيص بدفع تأمين لدى أحد المصارف العامة كأمانات حراجية يعادل مقدار تكلفة إعادة تأهيل الموقع المطلوب ترخيصه ويحدد بقرار من الوزير.

    د- في حال عدم تأهيل الموقع وتحريجه من قبل الجهة المرخصة تقوم الوحدة التنظيمية بتأهيل وتحريج الموقع على نفقة الجهة المرخصة وتستوفى المبالغ من التأمينات المودعة في المصرف لهذه الغاية وفق القوانين والأنظمة النافذة وفي حال عدم كفايتها يتم استيفاؤها حسب قانون جباية الأموال العامة.

     

    المادة 7

    أ- يجري الكشف على الموقع الحراجي المطلوب استثماره من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير ويعد هذا الكشف أساساً للترخيص بعد تصديقه من قبل الوزير.

    ب- تحدد بدلات الخدمات والكشوف المستحقة للقائمين بها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية.

     

    المادة 8

    أ- لا يسمح للمستثمر “سواء أكان جهة عامة أم شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً” أن ينقل حاصلات حراج الدولة المرخص له باستثمارها من موقع الاستثمار أو موقع التركيز أو مستودع الخزن المرخص أصولاً إلا بإجازة نقل تصدر عن الوحدة التنظيمية في المنطقة تحدد فيها كمية الحاصلات المنقولة وأنواعها وأوصافها والطرق الواجب سلوكها عند النقل مع بيان تاريخ وساعة ومدة النقل ووسائطه ويجب أن ترفق هذه الإجازة بالحاصلات المنقولة لإبرازها عند كل طلب من قبل العاملين المختصين في الحراج أو رجال الضابطة العدلية.

    ب- تصدر التعليمات الخاصة بكيفية مراقبة وإدارة عمليات الخزن والإتجار بقرار من الوزير.

    ج- لرجال الضابطة الحراجية وللعاملين في الحراج ممن يسميهم الوزير بقرار منه بناء على اقتراح المدير حق الدخول إلى أماكن التركيز والمخازن والمستودعات الحراجية في أي وقت كان لتفتيشها وتدقيق قيودها.

     

    المادة 9

    تقوم المديرية باستثمار الأخشاب الناتجة عن الحريق بما في ذلك بيعها وفق أحكام نظام العقود النافذ.

     

    الفصل السادس

    حقوق الانتفاع

     

    المادة 10

    أ- للجان الأهلية الحراجية أو الأشخاص المقيمين داخل وجوار حراج الدولة حقوق الانتفاع من الحراج المجاورة لقراهم وذلك بقدر الحاجة وضمن الحدود والأصول المبينة في هذا القانون.

    ب- تحدد حقوق الانتفاع في كل منطقة حراجية ضمن إمكانية تحمل الحراج بقرار يصدر عن الوزير يتضمن:

    1- حدود المنطقة الحراجية المترتب عليها حق الانتفاع.

    2- نوع حق الانتفاع المترتب عليها.

    3- أصحاب هذا الحق.

    4- مدة الانتفاع.

    5- طريقة تقديم طلبات الانتفاع ومنح الرخص.

     

    المادة 11

    يحظر الترخيص لرعي المواشي في المواقع الحراجية الاصطناعية أو المحروقة التي يقل طول الأشجار الحراجية فيها عن مترين ونصف المتر.

     

    المادة 12

    أ- تحدد مدة الرعي في الحراج المرخص في الرعي فيها وفق الحمولة الرعوية.

    ب- تقدر الحمولة الرعوية ومدة الرعي من قبل الوحدة التنظيمية في المنطقة.

     

    المادة 13

    أ- تمنح رخص الرعي بشكل مجاني لمواشي سكان القرى الواقعة داخل وجوار الحراج وبشكل مأجور للقطعان الوافدة.

    ب- تحدد أجور الرعي بقرار من الوزير.

     

    الفصل السابع

    حماية حراج الدولة

     

    المادة 14

    حراج الدولة ثروة وطنية يجب حمايتها وتنميتها ويمنع:

    أ- تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة مهما كانت الأسباب سواء أكانت مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة.

    ب- تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة المحروقة أو التي تتعرض للحريق أياً كانت أسباب الحريق وسواء أكانت هذه الأراضي مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة ويعاد تحريجها فوراً بعد وضع إشارة حريق على الصحيفة العقارية الخاصة بالعقار أو العقارات المحروقة.

    ج- إنشاء أو تبديل أو نقل أي حق عيني على أراضي حراج الدولة باستثناء تبديل مواقع حقوق الارتفاق بالمرور بما يناسب مصلحة الحراج وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    د- نقل ملكية أراضي حراج الدولة إلى الوحدات الإدارية أياً كانت الأسباب بما في ذلك إدخالها ضمن المخططات التنظيمية لتلك الوحدات الإدارية إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ولضرورات المصلحة العامة ويعد باطلاً أي صك أو اجراء يتم خلافاً لذلك.

    ه- حرث أو كسر أي من أراضي حراج الدولة أو أراضي أملاك الدولة الواقعة داخلها.

    و- رعي الماعز والإبل في الحراج.

    ز- رعي الاخلاف الجديدة الناشئة عن استثمار أو حريق حديث.

    ح- تشويه أو قطع أو قلع أشجار حراج الدولة خلافاً لأحكام هذا القانون.

    ط- إصدار أو تنظيم أي صك يتعلق بحراج الدولة وغيرها مما يخضع لأحكام هذا القانون إلا من الوزير ويمتنع ذلك على أي جهة أخرى.

    ي- إقامة منشآت لأي جهة عامة أو جهة خاصة سواء أكانت شخصاُ طبيعياً أم اعتبارياً داخل حراج الدولة ومناطق الوقاية بشكل مؤقت أو دائم خلافاً للتعليمات التي يصدرها الوزير.

    ك- إلقاء الأنقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة أو مكبات القمامة.

    ل- تمديد خطوط المياه أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح الأقنية والمجاري إلا بموافقة الوزير.

    م- تعبيد وتزفيت الطرق الحراجية عدا ما هو خاص بعمل المديرية إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    ن- تخصيص حراج الدولة لأي جهة عامة إلا ضمن القواعد والأسس التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    س- القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بحراج الدولة.

     

    المادة 15

    تحدد أسس وشروط إضرام واستخدام النار وصنع الفحم ضمن وجوار الحراج بقرار من الوزير.

     

    المادة 16

    يقع على عاتق الجهات العامة صاحبة الولاية على السكك الحديدية والطرقات العامة والطرق الخدمية لمشاريع الري وأبراج الكهرباء الواقعة داخل مناطق الحراج وحرمها إزالة الأعشاب والنباتات الحولية النابتة في مسار وحرم هذه المرافق بإشراف المديرية.

    المادة 17

    أ- يمنع إنشاء أي منشأة ثابتة مهما كان نوعها أو طبيعتها داخل الحراج وحرمه باستثناء المنشآت المسموح بإنشائها بموجب هذا القانون.

    ب- يمنع إنشاء أي منشأة تسبب نفاياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة ضررا للحراج على مسافة تقل عن 1000 م من حرم الحراج.

    ج- يمنع إنشاء أي منشأة خدمية أو صناعية أو زراعية أو سياحية غير ضارة بالحراج على مسافة تقل عن 10 م من حرم الحراج.

    د- تصنف المنشآت من حيث ضررها بالحراج بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارات الصناعة والسياحة والإدارة المحلية والبيئة.

    ه- يسمح بإقامة الأبنية السكنية على الأملاك الخاصة المجاورة لحراج الدولة إذا كانت هذه الأبنية واقعة داخل المخططات التنظيمية ووفق نظام ضابطة البناء على أن تتخذ احتياطات الأمان اللازمة.

     

    الفصل الثامن

    إنشاء مناطق وقاية ومحميات حراجية وحدائق نباتية

     

    المادة 18

    أ- يجوز إعلان مناطق وقاية في أراضي حراج الدولة وأراضي أملاك الدولة بقرار من الوزير يحدد فيه:

    1- اسم منطقة الوقاية والهدف من إنشائها.

    2- موقعها وحدودها ومساحتها.

    3- تنظيم إدارة منطقة الوقاية وفقاً للهدف من إنشائها.

    ب- يعلن هذا القرار في القرى المجاورة للمنطقة.

    ج- يجري تحديد مناطق الوقاية من قبل المديرية بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح الوحدة التنظيمية في المحافظة والسلطات المحلية فيها.

     

    المادة 19

    يجوز إنشاء محميات حراجية بقرار من الوزير يحدد فيه:

    أ- اسم المحمية والهدف من إنشائها.

    ب- موقعها وحدودها ومساحتها.

    ج- تنظيم إدارة المحمية وفقاً للهدف من إنشائها.

    د- تنظيم عملية الاستثمار في مجال السياحة البيئية وفق مخطط إدارة الموقع المعتمد من قبل الوزارة وبالتنسيق مع وزارة السياحة.

     

    المادة 20

    يجوز إنشاء حدائق نباتية وحدائق وطنية حراجية بقرار من الوزير يحدد فيه:

    أ- اسم الحديقة والهدف من إنشائها.

    ب- موقعها وحدودها ومساحتها.

    ج- تنظيم الدخول إليها من قبل الأشخاص.

     

    الفصل التاسع

    استثمار الحراج في السياحة البيئية

     

    المادة 21

    يصدر بقرار من الوزير النظام الوطني للسياحة البيئية في الحراج بالاتفاق مع وزارتي السياحة والإدارة المحلية والبيئة على أن يتضمن بوجه خاص:

    أ- اشتراطات مشاريع السياحة البيئية وأنشطتها.

    ب- المعايير الفنية والمؤشرات الداعمة لمشاريع السياحة البيئية وأنشطتها.

     

    المادة 22

    مع مراعاة أحكام المادة 19 من هذا القانون تحدد المواقع الحراجية المطلوب استثمارها في السياحة البيئية وطريقة الاستثمار بقرار من الوزير بناء على كشف تجربة لجنة فنية مختصة بالتنسيق مع وزارتي السياحة والإدارة المحلية والبيئة.

     

    المادة 23

    تحدد بقرار من الوزير أجور الخدمات لنشاطات السياحة البيئية في الحراج بالتنسيق مع وزير المالية.

     

    المادة 24

    يجوز للوزارة إقامة منشآت سياحة بيئية خدمية غير ثابتة في الأراضي الحراجية بهدف استثمارها وفق القوانين والأنظمة النافذة بالتنسيق مع وزارة السياحة.

     

    الفصل العاشر

    الحراج الخاصة، إدارتها واستثمارها

     

    المادة 25

    أ- إن إدارة واستثمار وحماية الحراج الخاصة وتحريج الأراضي العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين منوط بمالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها ويكون للوزارة حق الإشراف على كيفية استثمار هذه الحراج والمحافظة عليها ضمن أحكام هذا القانون.

    ب- يتم وضع إشارة حريق مانعة للتصرف على الصحيفة العقارية للعقارات الحراجية الخاصة المحروقة أو التي تتعرض للحريق ولا ترقن هذه الاشارة إلا بموافقة الوزارة بعد إعادة تحريجها من قبل مالكها.

     

    المادة 26

    تعمل الوزارة على تشجيع نمو وتوسيع وازدهار الحراج الخاصة وذلك بتقديم الخبرة والغراس والبذور والمعونات الأخرى في حدود الإمكانات المتاحة وبسعر التكلفة.

     

    المادة 27

    تحدد شروط استثمار الحراج الخاصة بقرار من الوزير وفي حال الاستثمار السياحي يتم التنسيق مع وزارة السياحة.

     

    المادة 28

    يجوز منع استثمار الحراج الخاصة لأسباب تقدرها الوزارة على أن يعطى صاحب الحراج تعويضاً عن الضرر يقدر من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير.

     

    الفصل الحادي عشر

    العقوبات

     

    المادة 29

    أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من يضرم النار قصداً بأي وسيلة كانت في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية.

    ب- تشدد العقوبة بمقدار النصف إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة.

    ج- تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان.

     

    المادة 30

    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من يقوم بعمليات استثمار في أراضي حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافاً لأحكام الفقرة -ب- من المادة 14 من هذا القانون.

     

    المادة 31

    أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تسبب بنشوب حريق في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية نتيجة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة النافذة.

    ب- تشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نجم عن التسبب بنشوب حريق إصابة إنسان بعاهة دائمة.

    ج- تشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا نجم عن التسبب بنشوب حريق وفاة إنسان.

     

    المادة 32

    أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمئة ألف إلى مليون ليرة سورية كل من أقدم دون ترخيص مسبق على قلع أو قطع أو إتلاف أو تشويه الأشجار والشجيرات في حراج الدولة أو الإتيان بأي عمل يؤدي إلى إتلافها.

    ب- تخفف عقوبة الحبس والغرامة إلى النصف إذا وقعت الأفعال المحددة بالفقرة -أ- من هذه المادة في الحراج الخاصة.

     

    المادة 33

    أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من رعى حيواناً أو أطلقه في حراج الدولة خلافاً لأحكام هذا القانون.

    ب- تشدد العقوبة إلى الضعف في حال التكرار.

     

    المادة 34

    أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافاً لأحكام هذا القانون حجارة أو رملاُ أو معادن موجودة في حراج الدولة.

    ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافاُ لأحكام هذا القانون تراباً أو حشائش أو أوراقاً خضراء أو يابسة أو أسمدة طبيعية موجودة في حراج الدولة.

     

    المادة 35

    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية من يخالف أحكام الفقرة -ه- من المادة 14 من هذا القانون وكل من يقوم باستثمار وكسر مناطق الوقاية.

     

    المادة 36

    أ- يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية من يخالف أحكام الفقرة -أ- من المادة 8 والفقرتين -و- ز- من المادة 14 من هذا القانون.

    ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل شخص مرخص له بنقل حاصلات حراج الدولة المرخصة يقوم بنقل كمية تزيد على 20 بالمئة من الكمية المرخص بنقلها وتصادر المواد المنقولة جميعها وإذا كانت الزيادة دون ذلك تصادر الكمية الزائدة فقط.

     

    المادة 37

    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية من يخالف أحكام الفقرة -س- من المادة 14 من هذا القانون.

     

    المادة 38

    أ- يعاقب بالحبس من شهر حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسة وعشرين ألفاً إلى خمسين ألف ليرة سورية من يقدم على دخول إحدى المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية أو الحدائق النباتية مصطحباً معه أداة أو واسطة للصيد خلافاً للتعليمات المحددة لذلك.

    ب- تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية إذا أدى الدخول إلى المحمية أو مناطق الوقاية أو الحدائق النباتية إلى إلحاق أي ضرر بها أو بالنباتات أو الحيوانات الموجودة فيها.

     

    المادة 39

    يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرات -أ-ج-د-ي- من المادة 14 من هذا القانون.

     

    المادة 40

    يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرات -ك-ل-م- من المادة 14 من هذا القانون.

     

    المادة 41

    فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى تضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل المعاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون من أحد العاملين في الدولة أو اقترن بحالة من حالات صرف النفوذ أو ارتكب ليلاً.

     

    المادة 42

    إذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.

     

    المادة 43

    تصادر وتباع لصالح الخزينة العامة للدولة المواد المنزوعة أو المأخوذة أو المنقولة من حراج الدولة خلافاً لأحكام هذا القانون مع الوسائط التي استعملت في نزعها أو قطعها.

    المادة 44

    يجوز بقرار من الوزير بيع الحاصلات الحراجية المحجوزة قبل صدور الحكم القضائي وفق أحكام قانون العقود النافذ وإيداع قيمتها كأمانات حراجية في الخزينة العامة للدولة لدى مديريات المالية في المحافظات إلى أن يبت في الدعوى بحكم قضائي مبرم.

     

    المادة 45

    أ- في حال غصب جزء أو مساحة من أراضي حراج الدولة أو وضع اليد عليها بغير حق ومع عدم الإخلال بالملاحقة الجزائية تنزع يد المخالف بقرار من الوزير تنفذه الضابطة الحراجية فوراً وعلى السلطات الإدارية تقديم المؤازرة اللازمة عند الطلب.

    ب- للوزارة بعد صدور قرار نزع اليد أن تقلع الغراس والأشجار وتزيل الأبنية وتعيد تحريج الأرض على نفقة الغاصب أو واضع اليد أو مصادرة الأبنية لصالح الخزينة العامة للدولة ولا يحق للغارس أو الباني المطالبة بأي تعويض وتحدد النفقة بقرار من الوزير وتحصل وفق قانون جباية الأموال العامة.

     

    الفصل الثاني عشر

    أحكام عامة

     

    المادة 46

    يمنح العاملون في الحراج والمساهمون من العاملين في الوزارة نسبة 10 بالمئة من قيمة الغرامات والمصادرات والعطل والضرر الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون بقرار من الوزير.

     

    المادة 47

    أ- مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمبادلة والمنصوص عليها بقوانين أملاك الدولة يجوز إجراء مبادلة بين الحراج الخاصة أو الأملاك الخاصة من جهة وبين حراج الدولة وأملاك الدولة الخاصة بالاتفاق بين الجهتين في الحالات الآتية:

    1- إذا كانت الأملاك الخاصة أو الحراج الخاصة واقعة داخل حراج الدولة.

    2- إذا كانت الأملاك الخاصة محرجة من قبل الدولة.

    ب- تتم المبادلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

     

    المادة 48

    تحدد ضوابط وشروط الصيد البري في الغابات والحراج بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير في كل ما لم يرد عليه نص في قانون الصيد البري.

     

    المادة 49

    تخضع الأشجار الحراجية الموجودة داخل المخططات التنظيمية لإدارة وإشراف الوحدة الإدارية المختصة من حيث الرعاية والحماية إما في حال وجود ضرورة لقطع أي شجرة فيتم ذلك بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية.

     

    المادة 50

    تعد الصكوك والعقود وغيرها من الوثائق التي تنظم خلافاً لأحكام هذا القانون باطلة بطلاناً مطلقاً وغير منتجة لأي أثر قانوني.

     

    المادة 51

     تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.

     

    المادة 52

    يلغى المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 وتعديلاته الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2010 .

     

    المادة 53

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

     

    دمشق في 17-6-1439 هجري الموافق لـ 4-3-2018 ميلادي.

                                  رئيس الجمهورية

                                      بشار الأسد

    لقراءة وتحميل قانون الحراج في سوريا بصيغة pdf يرجى الضغط هنا 

  • قراءة و تحميل قانون سرقة الكهرباء رقم 35 لعام 2015 في سوريا – doc

    قراءة و تحميل قانون سرقة الكهرباء رقم 35 لعام 2015 في سوريا – doc

    قانون سرقة الكهرباء رقم 35 لعام 2015 في سوريا

    قانون سرقة الكهرباء رقم 35 لعام 2015 في سوريا

    المرسوم التشريعي رقم /35/ المتعلق بسرقة الكهرباء

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:

    الوزير .. وزير الكهرباء.

    الجهة المعنية بالاستثمار .. هي المؤسسة العامة لنقل الكهرباء أو المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو الشركة العامة لكهرباء المحافظة حسب الحال.

    الشبكة العامة للكهرباء.. كل ما يستعمل لنقل الكهرباء من محطة التوليد حتى عداد المشترك.

    العقار .. وحدة سكنية -مهنية – حرفية – صناعية – زراعية -تجارية – سياحية – إنتاجية – خدمية – مستقلة.

    المادة 2

    أ – كل من أقدم على استجرار الكهرباء من الشبكة العامة للكهرباء بصورة غير مشروعة أو ساهم في ذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها:

    /10/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.

    /10/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن عشرين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.

    /15/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن أربعين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور.

    /25/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور.

    /35/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئة وخمسين ألف ليرة سورية للمشتركين بمركز تحويل خاص /20 /4ر0 ك.ف/.

    /45/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئتي ألف ليرة سورية بالنسبة للمشتركين بمخرج خاص /20/ ك.ف.

    /45/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن ثلاثمئة ألف ليرة سورية للمشتركين على التوترات العالية /66/230/ ك. ف.

    ب- تطال العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة شاغل العقار الذي ارتكب فيه الاستجرار غير المشروع واستفاد من هذا الفعل وكان على علم به أو ساهم في ذلك.

    المادة 3

    تشدد العقوبة المذكورة في المادة السابقة وفقا للقواعد الواردة في قانون العقوبات في الحالات الآتية:

    أ – إذا كان الفاعل عاملا في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى واستغل وظيفته لارتكاب الجرم المشار إليه في المادة السابقة أو اعاق كشفه أو ضبطه أو ملاحقته أو منع ذلك أو ساهم بارتكابه أو لم يقم بواجبه الوظيفي بشأنه.

    ب – إذا كان المتلاعب بالعداد حرفيا أوفنيا أو أي شخص يمارس مثل هذا النشاط لصالح آخرين بمقابل أو من دون مقابل.

    المادة 4

    أ – تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بقطع التغذية الكهربائية عن كل من يستجر الكهرباء بصورة غير مشروعة فور ضبط هذا الفعل.

    ب – اذا كان الاستجرار غير المشروع قد ارتكب لأغراض غير منزلية أو حكومية سواء اكانت صناعية أم تجارية أم سياحية أم حرفية وسواء أكانت مرخصة أم غير مرخصة يجوز إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وذلك بناء على طلب من الجهة المعنية بالاستثمار.

    ج – تستوفي الجهة المعنية بالاستثمار من الفاعل قيمة ما استجره من الكهرباء وفق التعرفة السارية في تاريخ تنظيم ضبط الاستجرار غير المشروع ووفق الآتي:

    1/بالنسبة للاستجرار على التوترات /230/66/20/ 20/4ر0 ك.ف وفق تعرفة الذروة.

    2/بالنسبة للاستجرار على التوتر /4ر0/ ك.ف ولكل الأغراض المنزلية – التجارية – الصناعية – الحرفية – الزراعية – الخدمية وفق تعرفة أعلى شريحة لكل غرض.

    د- إضافة إلى العقوبات والغرامات المقررة تقضي المحكمة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالجهة المعنية بالاستثمار والناجم عن جرم الاستجرار غير المشروع.

    ه- تعيد الجهة المعنية بالاستثمار التغذية الكهربائية بعد استيفاء المبالغ والتعويضات “حصرا للمشترك بالكهرباء”.

    المادة 5

    توقف الملاحقة القضائية إذا قام مرتكب الجرم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنظيم الضبط بإجراء التسوية مع الجهة المعنية بالاستثمار وذلك بتسديد قيمة ما يقابل كمية الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والمبالغ والتعويضات المترتبة عليه وفق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 6

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من يعرقل عمل الضابطة العدلية بقصد إعاقة كشف الاستجرار غير المشروع أو منع ذلك وتشدد العقوبة وفقا للقواعد الواردة في قانون العقوبات العام إذا نجم عن هذه الإعاقة إيذاء أو ضرر لأحد أفراد الضابطة العدلية أو الغير.

    المادة 7

    أ -تقوم الجهة المعنية بالاستثمار خلال مدة ستة أشهر تبدا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بتسوية جرائم الاستجرار غير المشروع للكهرباء التي تم تنظيم ضبط فيها لمن يتقدم بطلب التسوية خلال هذه الفترة وتسدد قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والمبالغ والتعويضات المترتبة عليه وفق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي .

    ب – ان إجراء التسوية وفق الفقرة السابقة يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

    المادة 8

    مع المحافظة على الأحكام القانونية المتعلقة بأصول إقامة دعوى الحق العام وملاحقتها من قبل النيابة العامة والأحكام القانونية المتعلقة بإدارة قضايا الدولة يحق للمدير العام للجهة المعنية بالاستثمار التعاقد مع محامين لتولي الدفاع عن هذه الجهة في بعض القضايا المتعلقة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء.

    المادة 9

    يصدر الوزير قرارا يسمي فيه العاملين المكلفين بتقصي الجرائم المبينة في هذا المرسوم التشريعي وضبطها وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة عملهم أن يحلفوا أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى اليمين الآتية:

    “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة”.

    المادة 10

    يجوز منح عناصر الضابطة العدلية وكل من يبلغ عن جرم الاستجرار غير المشروع أو من يسهم في كشفه أو ضبطه أو تحصيله نسبا من المبالغ المحصلة كتعويض مدني بما لا يتجاوز 25 بالمئة من هذا التعويض ويحدد نصيب كل منهم عن كل ضبط والحد الأقصى للمبالغ المستحقة شهريا بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المعنية وبما لا يتجاوز مبلغ /000ر10/ليرة سورية شهريا لعنصر الضابطة العدلية و/6000/ ليرة سورية لأي من الآخرين.

    المادة 11

    على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند ضبط الاستجرار غير المشروع إزالة التعدي والتحفظ على وسائله وأدواته وفق الأنظمة النافذه لدى الجهة المعنية بالاستثمار ووصف كيفية الاستجرار والأضرار التي لحقت بالشبكة ومراعاة الشروط الشكلية في تنظيم الضبط.

    المادة 12

    على رؤساء أقسام الشرطة ومديري المناطق والنواحي ورؤساء المخافر تقديم المؤازرة للضابطة العدلية لدى الجهة المعنية بالاستثمار في معرض تنفيذ مهماتها في كشف حالات الاستجرار غير المشروع وضبطها متى طلب منها ذلك.

    المادة 13

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 14

    مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الجرائم التي تم تنظيم ضبط فيها قبل نفاذه وتبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 26لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل له والقانون رقم 23 لعام 2012.

    المادة 15

    مع مراعاة أحكام المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي ينهى العمل بالقانون رقم 26 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل له والقانون رقم 23 لعام 2012.

    المادة 16

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 27-10-1436 هجري 12-8-2015 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد


     

    لقراءة وتحميل قانون سرقة الكهرباء في سوريا بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • قراءة وتحميل كتاب شرح قانون الأحداث الجانحين السوري – pdf

    قراءة وتحميل كتاب شرح قانون الأحداث الجانحين السوري – pdf

    شرح قانون الأحداث الجانحين السوري

    شرح قانون الأحداث الجانحين السوري

    لقراءة وتحميل كتاب شرح قانون الأحداث الجانحين في سوريا بصيغة PDF يرجى الضغط هنا 

     

  • صيغة دعوى تصحيح اسم أو كنية في سوريا +نص المواد القانونية

    صيغة دعوى تصحيح اسم أو كنية في سوريا +نص المواد القانونية

    دعوى تصحيح اسم في السجل المدني +الاجراءات + صيغة الدعوى

    1- ماهو القانون الناظم للأحوال المدنية في سوريا :

    القانون النظم هو قانون الأحوال المدنية رقم 26 لعام 2077 وواضح من القسم المتعلق بتصحيح قيود الأحوال المدنية أنه يمكن تصحيح الاسم أو الكنية لكن لايمكن تصحيح مكان وتاريخ الميلاد .

    وفي حال الاصرار على اقامة دعوى تصحيح تاريخ الميلاد فيجب أن تكون بدعو تزوير وهي صعبة الاثبات وغالباً لاتنجح. وفيما لي المواد القانونية المتعلقة بتصحيح القيود بشكل عام

    تصحيح قيود الأحوال المدنية
    المادة 46
    أ- لا يجرى أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم يصدر عن قاضى صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي.
    ب- استثناء من الفقرة السابقة يجوز تعديل الأمور الطارئة على المذهب بناء على وثائق وشهادات وإجراءات إدارية تحددها التعليمات التنفيذية.
    ج- لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاري الولادة أو مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها.
    د- يمكن تقديم طلبات الإلغاء أو التصحيح من قبل النيابة العامة أو أمناء السجل المدني أو من قبل أي شخص له مصلحة في هذا التصحيح في الحالات التي تتعلق بالنظام العام.
    ه- يجرى تصحيح الأخطاء المادية من قبل أمين السجل المدني المختص بموجب محضر إداري ويصدق من قبل مدير الشؤون المدنية في المحافظة.
    المادة 47
    يجب على أمين السجل المدني أو احد معاونيه حضور دعاوى الأحوال المدنية شخصيا.
    المادة 48
    أ- لا تسري أحكام وقرارات التصحيح على أمانة السجل المدني ما لم تكن هي التي تقدمت بدعواها أو دعيت إليها.
    ب- خلافاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 252 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر 1953 ، لامين السجل المدني المختص أو معاونه الحق /9/ بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاري 29 بسلوك طرق الطعن في كل دعوى تقام أو حكم يصدر بشأن قيود الأحوال المدنية.
    المادة 49
    على رئيس ديوان المحكمة المختصة تبليغ ما تصدره من أحكام خلال عشرة أيام من تاري صدورها إلى أمين السجل المدني في مكان القيد ويحظر تدوين هذه الأحكام إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.


    2- صيغة دعوى تصحيح اسم او كنية في السجل المدني في سوريا :

    محكمة الصلح المدنية في ——– الموقرة

    { الغرفة الناظرة بقضايا الأحوال المدنية}

    الجهة المدعية  :  السيد …… بن ………………. /أو بوصفه وليا مجبرا على ابنه القاصر …. ، يمثلها المحامي……………… ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (———–) الموثق بتاريخ ————- من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه  :    السيد أمين السجل المدني بدمشق إضافة لوظيفته .

    الموضوع : تصحيح اسم  .

    بتاريخ ———— ولد للمدعي (اسم ابن المدعي القاصر …. ) ولدى تسجيله في قيود الأحوال المدنية أطلق عليه اسم (…..) إلا أن ذلك الاسم يخالف حقيقة اسمه الفعلي الذي هو (…..) والمعروف به منذ تاريخ ولادته وحتى الآن .

    وكان الاسم المدون في قيود الأحوال المدنية قد أطلق على المدعي خطأ كما وانه يؤدي إلى إرباك المدعي لتباين ذلك الاسم مع اسمه المعروف به بين الناس .

    وكان من الثابت قانونا انه يجوز تصحيح الاسم عن طريق محكمتكم الموقرة (المادة 46 من قانون الأحوال المدنية  الصادر بالمرسوم التشريعيرقم 26 لعام 2007) كما استقر الاجتهاد القضائي على جواز الإثبات بالبينة الشخصية للوقائع المراد تصحيحها باعتبار أنها من الوقائع المادية (المادة 52 بينات) .

    وكانت الجهة الموكلة تلتمس  إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم وإسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتصحيح الاسم الأول للمدعي (ابن المدعي القاصر ) بحيث يصبح ” …..” بدلا من “…..”  المسجل في قيود الأحوال المدنية وتثبيت ذلك في تلك القيود أصولا .   

    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

              دمشق في 00/00/‏2000‏‏

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل

    يمكنكم الاطلاع على شروط الدعوى واجراءاتها  من خلال مراجعة هذا المقال 

    دعوى تصحيح اسم في السجل المدني +الاجراءات + صيغة الدعوى

    كما يمكنكم مراجعة نص المرسو التشريعي رقم 26 لعام 2007 المتعلق بالأحوال المدنية السوري من هذا الرابط

    قراءة وتحميل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم رقم 26 لعام 2007- pdf

     

  • قراءة وتحميل قانون المحاكم المسلكية السوري – docx

    قراءة وتحميل قانون المحاكم المسلكية السوري – docx

    قراءة وتحميل قانون المحاكم المسلكية السوري

     

    إنشاء المحاكم المسلكية

    القانون 7 لعام 1990

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب

     ‏ يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    المادة 1

    تحدث في دمشق وحلب واللاذقية ودير الزور محاكم مسلكية تلحق بمجلس الدولة ويجوز إحداث محاكم مسلكية في مراكز أخرى أو زيادة عددها في المركز الواحد أو إلغاء بعضها ونقل اختصاصاتها إلى محكمة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة.

    المادة 2

    ‌أ- تؤلف المحكمة المسلكية من :

    • مستشار من مجلس الدولة رئيساً
    • مستشار مساعد من مجلس الدولة عضواً
    • أحد العاملين في الدولة ممثلا عضواً

    ‌ب- يكون لكل من رئيس المحكمة وعضويها، عضو ملازم.

    ‌ج- يسمى رئيس المحكمة و عضوها الأول (الأصيل والملازم) بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الدولة كما يسمى العضو الثاني (الأصيل والملازم) بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال.

    ‌د- يتولى مهمة المقرر لدى هذه المحكمة أحد أعضاء مجلس الدولة برتبة نائب يسمى بقرار من رئيس مجلس الدولة.

    المادة 3

    يشمل الاختصاص المكاني للمحاكم المسلكية المحدثة بموجب المادة الأولى من هذا القانون ما يلي:

    محكمة دمشق : محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء

    محكمة حلب : محافظتي حلب وإدلب

    محكمة حمص : محافظتي حمص وحماه

    محكمة اللاذقية : محافظتي اللاذقية وطرطوس

    محكمة دير الزور : محافظات دير الزور والرقة والحسكة

    المادة 4

    مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /73/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 تختص المحكمة المسلكية بمحاكمة العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي المذكور من الناحية المسلكية

    المادة 5

    ‌أ- كف اليد هو توقيف العامل عن عمله مؤقتا .

    ‌ب- تكف اليد بطلب من السلطة التي تمارس حق التعيين ، أما المعينون بمرسوم فيتم كف يدهم بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.

    ‌ج- تراعى في كف اليد أحكام المادة /47/ من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ذي الرقم /24/ الصادر بتاريخ 8-7-1981 كما تراعى أحكام المادة 23 من ملاك الجهاز المركزي للرقابة المالية الصادر بالمرسوم ذي الرقم /2571/ لعام 1968 وتعديلاته.

    المادة 6

    يعتبر العامل مكفوف اليد حكما خلال فترة توقيفه ، ويعتبر كف يده ملغى حكما عند إطلاق سراحه ما لم تقرر السلطة التي تمارس حق التعيين استمرار كف اليد إذا كان التوقيف ناجما عن جرم جزائي ارتكب أثناء تأدية العمل أو بسببه.

    المادة 7

    ‌أ- مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /90/ من القانون رقم /1/ لعام 1985 يجوز للمحكمة أن تقرر منح العامل مكفوف اليد سلفه على ما قد يستحقه من أجور بنسبة 80% من أجره الشهري المقطوع بضمانة سائر استحقاقاته لدى مرجعه التأميني، وإذا ظهر نتيجة المحاكمة عدم استحقاق العامل أجرا عن المدة التي تقاضى عنها السلفة تسترد الجهة العامة ما تم تسليمه من استحقاقات العامل لدى مرجعه التأميني ومن سائر أمواله وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة .

    ‌ب- إن الطعن بقرار منح السلفة لا يوقف تنفيذه.

    المادة 8

    ‌أ- تتم الإحالة إلى المحكمة المسلكية :

    1- من السلطة التي تمارس حق التعيين ، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء لمن يعين بمرسوم.

    2- من رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالاستناد إلى التحقيق الذي تجريه الهيئة وفق قانونها.

    3- من النيابة العامة وفق أحكام المادة /26/ من هذا القانون.

    ‌ب- إن الإحالة إلى المحكمة المسلكية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وتوقف سريان التقادم الجزائي من تاريخ صدورها وفق الأصول المبينة في المواد /437/ حتى /443/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    المادة 9

    ‌أ- يحيل رئيس المحكمة صك الإحالة مع إضبارة التحقيق إلى المقرر للتحقيق في موضوعها ووضع تقرير بشأنها .

    ‌ب- يبلغ صك الإحالة إلى الجهة التي يعمل لديها المحال والى إدارة قضايا الدولة والى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إذا لم يكن صادرا عنها.

    المادة 10

    يدقق المقرر في إضبارة التحقيق ويطلب من الجهة التي يعمل لديها المحال بيانا عن وضعه المسلكي وملاحظات رؤسائه وعلى هذه الجهة تقديم هذا البيان خلال خمسة أيام ، وله أن يطلب إيضاحات خطية من المحال وأن يستجوب الشهود وأن يلجأ للخبرة الفنية عند الاقتضاء ويقوم بالتبليغات اللازمة بالطرق الإدارية وله أن يحدد مهلا لتقديم الدفوع والمستندات وله أن يجري أي تحقيق يراه لازما لاستجلاء الحقيقة.

    المادة 11

    ‌أ- إذا ظهر المقرر أن الفعل المنسوب إلى المحال يشكل جناية أو جنحة مخلة بواجبات العمل أو بالثقة العامة ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه له أن يطلب من المحكمة بتقرير مسبب اتخاذ قرار بتوقيف المحال وأن يطلب كف يده من المرجع المختص ، تبت المحكمة في طلب التوقيف بقرار يصدر في غرفة المذاكرة خلال خمسة أيام من وصول الطلب ويبلغ إلى إدارة العامل المطلوب توقيفه والى الجهات المختصة لتنفيذه .

    ‌ب- يحال الموقوف مع الملف إلى النيابة العامة المختصة خلال خمسة أيام من صدور قرار المحكمة بالتوقيف ، ويستمر مفعول قرار التوقيف ما لم يقرر المرجع الجزائي المختص خلاف ذلك .

    ‌ج- توقف إجراءات المحاكمة المسلكية حتى يبت بالحكم جزائيا.

    المادة 12

    تطبق الأصول الواردة في قانون البينات وأصول المحاكمات الجزائية بشأن إجراءات الخبرة ودعوة الشهود وإحضارهم.

    المادة 13

    بعد انتهاء التحقيق يضع المقرر تقريرا متضمنا الوقائع والأدلة والتكييف القانوني يودعه مع الملف إلى المحكمة ، كما يودع صورة عنه إلى الجهة التي يعمل لديها المحال والى إدارة قضايا الدولة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

    المادة 14

    للمحال أو وكيله الإطلاع على ملف التحقيق بعد وصوله إلى المحكمة بحضور رئيس المحكمة أو من يندبه لذلك.

    المادة 15

    ‌أ- تعقد جلسات المحاكمة بحضور المقرر ويتولى أحد المساعدين كتابة الضبط .

    ‌ب- يحدد رئيس المحكمة موعد انعقاد الجلسة ويدعو المحال لاستجوابه وتقديم دفوعه ومستنداته دفعة واحدة .

    ‌ج- ميعاد الحضور أمام المحكمة المسلكية ثلاثة أيام على الأقل ويجوز لرئيس المحكمة في حال الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة.

    ‌د- يقرر المقرر مطالعاته الشفهية والخطية ولا يشترك في جلسات المذاكرة أو في إصدار الحكم.

    ‌ه- يتقاضى المحال غير مكفوف اليد بدل الانتقال المقرر قانونا إذا كان مركز المحكمة خارج مركز عمله ويعتبر غيابه لحضور المحاكمة مبررا.

    المادة 16

    ‌أ- تعقد المحكمة جلساتها بصورة سرية بحضور ممثل عن الجهة العامة وحضور المحال بالذات أو وكيل كل منهما أو إحداهما أو بغيابهما إذا تخلفا عن الحضور.

    ‌ب- تبلغ الجهة العامة التي يعمل لديها المحال ومن يمثلها قانونا موعد المحاكمة.

    ‌ج- يتلو رئيس المحكمة أو من يكلفه من العضوين أوراق الدعوى ومستنداتها ويستجوب المحال عن الأفعال المنسوبة إليه ويستمع إلى أقوال بقية أطراف الدعوى.

    ‌د- تستمع المحكمة إلى إفادات الشهود مباشرة أو بطريق الإنابة ، ولها أن تندب واحدا أو أكثر من هيئتها لاستكمال التحقيق محليا إذا رأت لزوما لذلك ، كما لها إحضار الشاهد وتغريمه أو إعفائه من الغرامة وفقا للأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    المادة 17

    ‌أ- تقرر المحكمة إحالة العامل إلى القضاء إذا كان الفعل المنسوب إليه يستوجب ذلك وتبين الوصف الجرمي للفعل والنص القانوني المنطبق عليه ، ولها في هذه الحال إيداع العامل موقوفا مع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني.

    ‌ب- ترسل المحكمة صورة عن قرار الإحالة إلى الإدارة التي تعمل لديها المحال والى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

    المادة 18

    للمحكمة أن تقرر في كل أدوار المحاكمة إلغاء قرار كف اليد.

    المادة 19

    تفرض المحكمة إحدى العقوبات الشديدة الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة إذا حكم المحال بجناية أو جنحة مخلة بالثقة العامة أو بواجبات العمل.

    المادة 20

    تبلغ المحكمة خلاصة الحكم الصادر عنها إلى الجهة التي يعمل لديها المحال والى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

    المادة 21

    ‌أ- تصدر المحكمة قرارها النهائي بعد إقفال باب المرافعة وإعلان ختام المحاكمة.

    ‌ب- يصدر القرار بالإجماع أو بالأكثرية معللا ويجب أن يشمل ملخص الوقائع والدفوع والأدلة والمواد القانونية التي تستند إليها.

    ‌ج- يتلو رئيس المحكمة قرار الحكم في جلسة علنية.

    المادة 22

    أحكام المحكمة تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

    المادة 23

    ‌أ- لا يجوز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء لجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وفقا لأحكام هذا القانون.

    ‌ب- يستثنى من أحكام الفقرة /أ/ السابقة حالة الجرم المشهود وحالة الادعاء الشخصي والحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة /37/ من قانون العقوبات الاقتصادية.

    المادة 24

    ‌أ- يجوز للمحكمة توقيف العامل مدة أقصاها عشرة أيام قابلة للتجديد وعشرة أيام أخرى بناء على طلب المحقق لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إذا تبين أن الفعل المنسوب للعامل يشكل جناية أو جنحة ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه.

    ‌ب- يودع المحقق المحكمة ملف التحقيق الأولي مع اقتراح التوقيف وتصدر المحكمة في غرفة المذاكرة قرارها مبرما بالتوقيف أو عدمه خلال خمسة أيام من وصول الملف إلى ديوانها.

    ‌ج- يحال الموقوف مع الملف إلى النيابة العامة المختصة بعد انتهاء التحقيق.

    ‌د- تبلغ المحكمة قرار التوقيف إلى الجهة التي يعمل لديها الموقوف والى الجهات المختصة لتنفيذه.

    ‌هـ- يحال ملف القضية بعد البت بها جزائيا إلى المحكمة المسلكية المختصة.

    المادة 25

    تبلغ النيابة العامة الجهة التي يعمل لديها العامل خلال أربع وعشرين ساعة من ملاحقته بجرم غير ناشئ عن العمل.

    المادة 26

    ‌أ- تحيل النيابة العامة ملف القضية إلى المحكمة المسلكية لمحاكمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو بجنحة مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل.

    ‌ب-

    1ـ إذا أصدر القضاء الجزائي قرار بالبراءة أو عدم المسؤولية أو منع المحاكمة أو الحكم بإحدى المخالفات، فيعتبر قرار كف اليد ملغى حكما وترسل المحكمة ملف القضية إلى الإدارة التي يعمل لديها العامل عن طريق النيابة العامة.

    2- باستثناء حالة القرار بالبراءة يجوز للإدارة فرض إحدى العقوبات المسلكية الخفيفة أو إحالة العامل إلى المحكمة المسلكية إذا رأت وجوب فرض عقوبة مسلكية شديدة وكان الفعل المقترف ناشئا عن العمل.

    ‌ج- لا يلاحق الفعل الواحد أمام المحكمة المسلكية إلا مرة واحدة.

    المادة 27

    تقضي المحكمة المسلكية بإحدى العقوبات الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة 28

    تسقط الدعوى المسلكية بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل الذي يوجب الملاحقة المسلكية.

    المادة 29

    ‌أ- تخضع إعادة الاعتبار في المخالفات المسلكية المقترنة بأحكام جزائية للقواعد العامة المنصوص عليها في القوانين المرعية.

    ‌ب- في المخالفات المسلكية التي لم تقترن بحكم جزائي يعاد الاعتبار للمخالف بانقضاء سنتين على تنفيذ العقوبة الخفيفة إذا لم تفرض بحقه عقوبة مسلكية أخرى خلال هذه الفترة.

    المادة 30

    مع مراعاة حكم المادة /26/ السابقة، يبقى العامل بعد تركه العمل خاضعا للتتبعات المسلكية حتى انقضاء ثلاث سنوات على وقوع العمل، ويجوز في هذه الحالة أن تفرض بحقه عقوبة الحرمان من العمل لدى الجهات العامة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

    المادة 31

    يخضع أعضاء المحكمة الأصليون والملازمون لأحكام التفتيش المطبق على قضاة مجلس الدولة.

    المادة 32

    حتى تشكل المحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإداري في المحافظات يجوز لرئيس مجلس الوزراء تسمية رئيس وعضوي المحكمة المسلكية الأصيل والملازم من قضاة القضاء العادي بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.

    المادة 33

    تحدد أسس منح تعويضات أعضاء المحكمة المسلكية وكتاب الضبط فيها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة، من موازنة مجلس الدولة.

    المادة 34

    تحدد الاعتمادات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون خلال السنة المالية الجارية في قرار يصدر عن وزير المالية بالاتفاق مع رئيس مجلس الدولة، وتعتبر الاعتمادات مضافة إلى موازنة مجلس الدولة، و تعتبر الاعتمادات مضافة إلى موازنة مجلس الدولة ويتم تسديدها من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المذكورة.

    المادة 35

    تعفى من جميع الرسوم والتأمينات والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العاملون في الدولة والمستحقون عنهم ونقابات العمال والمتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم /1/ لعام 1985 وغيرها من التشريعات والأنظمة العمالية بما فيها الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والمعاشات والتعويضات وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة، وينظر بهذه الدعوى أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

    المادة 36

    استثناء من النصوص التي تقرر وجوب تقديم الدعاوى ولوائح الطعن من قبل محام مقبول يجوز للعاملين في الدولة ولنقاباتهم المختصة تقديم الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة والطعن بالأحكام الصادرة فيها والحضور أمام المحاكم بمختلف درجاتها دون الالتزام بالاستعانة بمحام. كما تعفى جميع هذه الدعاوى من تقديم أي تظلم إداري مسبق بشأنها.

    المادة 37

    يلغى المرسوم التشريعي ذو الرقم /90/ الصادر في 23-8-1962 وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت. وتطبق أحكام قوانين مجلس الدولة وأصول المحاكمات الجزائية والبينات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

    المادة 38

    ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

    دمشق في 25-2-1990

    رئيس الجمهورية
    حافظ الأسد

    معدل بالمرسوم التشريعي 19 لعام 2010

    —————————————————————————————————

    لقراءة وتحميل قانون المحاكم المسلكية في سوريا رقم  7 لعام 1990 بصيغة PDF  يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1