التصنيف: المكتبة القانونية

كتب قانون واجتهادات قضائية

  • نموذج و صيغة دعوى استرداد بدل فروغ

    نموذج و صيغة دعوى استرداد بدل فروغ

    صيغة دعوى استرداد بدل فروغ

    محكمة الصلح المدنية بدمشق الموقرة

    الجهة المدعية :     السيد ………………….. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/000) الموثـق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه : السيد ………………….. ، المقيم  في دمشق – حي …………. – شارع …………… –  بناء  ……………..- طابق ….  .

    الموضوع : استرداد بدل فروغ .

    بتاريخ 00/00/0000 استأجرت الجهة المدعية من المدعى عليه كامل المقسم رقم /00/ من العقار رقم /0000/ من منطقة ……… العقارية بدمشق وذلك بموجب العقد المؤرخ 00/00/0000 (المرفق اصله ربطا).

    وكان المدعى عليه قد امتنع عن التوقيع على ذلك العقد إلا إذا دفعت لـه الجهة المدعية مبلغاً وقدره /00000/ ……… ليرة سورية على سبيل الفروغ رغم أن الإيجار قد انصب على عقار فارغ ، ورغم انه ليس من الجهات المشمولة بأحكام المادة 15 من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 ، مما اضطر الجهة المدعية لدفع المبلغ المذكور .

    ولما كان من الثابت قانونا انه لا يجوز للمؤجر أن يتقاضى من المستأجر أي مبلغ يزيد على أجرة ثلاثة اشهر (الفقرة /د/ من المادة /1/ من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 : د- خلافا لأي اتفاق لا يجوز تقاضي بدل الإيجار مسبقا عن مدة تزيد عن ثلاثة أشهر ) .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { إن بطلان تقاضي بدل الفروغ يتحقق عندما يتقاضاه المؤجر من المستأجر لعلة أن نسب بدل الإيجار المحددة في قانون الإيجارات متعلقة بالنظام العام فلا يحق للمؤجر أي مبلغ باسم خلو أو فروغ وكل اتفاق يخالف ذلك باطل ومن حق المستأجر استرداده بناء على قاعدة البطلان).

    (قرار محكمة النقض رقم 1581 أساس 2978 تاريخ 23/8/1982 – سجلات محكمة النقض).

    { 1) ـ لا يحق للمؤجر المالك تقاضي بدل الفروغ من المستأجر لأن النسب محددة في قانون الإيجار وهي من النظام العام ولا يجبر أحد على الخضوع لأمر يخالف النظام العام ولو تم ذلك بمحض إرادته ورضائه ومن حق المستأجر استرداد ما دفع ولكن ليس على قاعدة الإثراء بغير سبب وإنما لمخالفته النظام العام.

    2) ـ إن العلاقة بين الطرفين ايجارية ودفع الفروغ بسبب عقد الإيجار ومن متعلقاته ويعود النظر بالخلاف حوله إلى محكمة الصلح }.

    (قرار محكمة النقض رقم 1981 أساس 836 تاريخ 29/10/1977 – سجلات محكمة النقض) .

    (كتاب التقنين المدني السوري ـ ملحق الجزء الخامس ـ قانون الإيجارات ـ القسم الثاني  دعاوى التخمين ـ شفيق طعمة وأديب استانبولي ـ الصفحة 1502 ـ 1503).

    { إن المطالبة باسترداد بدل الفروغ تقوم على أساس بطلان العقد بطلاناً مطلقاً بالنسبة لهذا الجزء من عقد الإيجار، لا على أنها استرداد غير المستحق (مادة 143 مدني).

    (قرار محكمة النقض رقم 1855 تاريخ 7/9/1965 المنشور في مجلة القانون صفحة 54 لعام 1965) .

    ولما كان من الثابت أن بطلان تقاضي بدل الفروغ بطلانا مطلقا يجيز للجهة المدعية  إثبات دعواها بالبينة الشخصية عملا بأحكام المادة 57 من قانون البينات ، وهي تلتمس في حال إنكار المدعى عليه قبضه لبدل الفروغ إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) –  بإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية بدل الفروغ الذي تقاضاه منها  مبلغا وقدره /00000/ …….. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                         دمشق في 00/00/0000                               

    بكل تحفظ واحترام

                                                                                   المحامي الوكيل

     

  • صيغة دعوى اخلاء لعلة اساءة استخدام المأجور

    صيغة دعوى اخلاء لعلة اساءة استخدام المأجور

    صيغة دعوى اخلاء لعلة اساءة استخدام المأجور

    لقراءة وتحميل الصيغة على شكل pdf – يرجى الضغط هنا

  • صيغة دعوى ازالة مطل مقدمة لمحكمة الصلح المدنية

    صيغة دعوى ازالة مطل مقدمة لمحكمة الصلح المدنية

    صيغة دعوى ازالة مطل

    محكمة الصلح الـمدنية الـموقرة بدمشق

    الجهة الـمدعية :     

        السيد …………….. ، يمثله المحامي ………. ،  بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم (000/ابيض 000) الموثق بتاريخ 00/0/2005 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

    الـمدعى عليه :

    السيد …………………. أصالة عن نفسه وإضافة لتركة المرحوم ………. ، المقيم في دمشق – حي ……..– شارع ……… بناء …….. طابق ….. .

    الـموضوع  :    إزالة مطل .

    يملك المدعي الحصة البالغة (000/2400) سهما من العـقار رقم (000   ) مـن منطـقة ……… العقارية بدمشق ،

    ويشغل المدعى عليه بصفته مالكاً أحد ورثة المرحوم ………..وقد آلت إليه حصة من العقار رقم (000) من منطقة ……… العقارية بدمشق الطابق الأول فني من العقار المذكور وكلا العقارين متجاورين { ربطا إخراج قيد عقاري لكل من العقارين و مخطط مساحي}.

    وكان عقار المدعي مرتفق لمصلحة العقار المشغل من المدعى عليه بثلاث نوافذ إنارة ،

    إلا أن المدعى عليه قام مؤخراً بتحويل نوافذ الإنارة إلى نوافذ عادية وعلى ارتفاع لا يتجاوز مترا واحد من الأرض بحيث اصبح لـه مطل مباشر على الفسحة السماوية وعلى غرف العقار العائد للمدعي ، كما أشاد درج بشكل مخالف ومطل مباشرة على عقار المدعي ووضع على سطح عقاره دوش اصطناعي مما أدى لرشح المياه وجعل استعماله لذلك الدرج والدوش يشكل مطلا مخالفا للقانون ، الأمر الذي يشكل مخالفات لأحكام المادة 970 من القانون المدني وللاجتهاد القضائي المستقر حول تفسيرها ، مما يوجب إزالة تلك المطلات :    

    { 1 ـ لا يجوز لمالك عقار أن يكون لـه مطل مستقيم أو نوافذ أو شرفات أو سوى ذلك من النتوءات على أرض مسورة أو غير مسورة للمالك المجاور ما لم يكن بين الحائط الذي يحدث فيه هذا المطل أو هذه الشرفات وبين تلك الأراضي مسافة مترين.

    2 ـ وإذا لم تكن هذه المسافة موجودة فلا يجوز فتح النوافذ أو الشبابيك إلا على علو مترين ونصف من أرض الغرفة المراد إضاءتها إذا كان الطابق أرضياً وعلى علو متر وتسعين سنتمتراً من أرض الغرفة إذا كان الطابق علوياً}.

    وكان الاجتهاد القضائي حول تفسير تلك المادة مستقرا على:

    { 1 ـ عندما تراعى المسافة القانونية لفتح المنور فإنه لا يكسب أي حق بهذا المنور باعتبار أن المنور المفتوح وفق الأبعاد القانونية رخصة من القانون لا تلقي بأي عبء على العقار المجاور.

    2 ـ يملك صاحب العقار المجاور إلزام جاره بإغلاق أي مطل يفتحه على عقاره خلافاً للأبعاد القانونية والقانون يمنع المدعي في هذه الحالة أن يقيم الدليل على أن منحه لهذا المطل لا يلحق ضرراً بجاره لأن القانون افترض الضرر في هذه الحالة فرضاً لا يقبل إثبات العكس.

    3 ـ إن الوجود الواقعي المادي لا يكسب حقاً مخالفاً لقيود السجل العقاري.

    4 ـ إن الباني الذي خالف القانون بشأن الارتفاق ابتداء لا يحق لـه المطالبة بتطبيق نظرية التعسف والاستفادة من أحكامها.

    5 ـ إذا كان العقار غير مرتفق بمطل على العقار المجاور فإن حق صاحبه بفتح منور على الارتفاع النظامي لا يحد من حق صاحب العقار المجاور بأن يبني في عقاره بحيث يغلق المنور أو المطل إذ لا وجود قانوني لهما ليحمى ولا تقبل هنا نظرية التعسف في استعمال الحق}.

     (قرار محكمة النقض رقم 406 أساس عقاري 422 تاريخ 21 / 11 / 1974 المنشور في مجلة المحامون صفحة  336 لعام 1974) .

    { إن إمكان الإطلال من الباب يجعله داخلاً في شمول كلمة مطل الواردة في المادة 970 مدني. وأن تقييد حرية المالك بالقيد المنصوص عليه في هذه المادة إنما يراد به حماية المصلحة العامة ومنع الضغائن بين الجيران والحد من المضايقات الجوارية بقدر الإمكان فيطبق على الباب ما يطبق على النافذة بهذا الخصوص لوحدة العلة والموجب القانوني}.

    (قرار محكمة النقض رقم 709 تاريخ 26/5/1955 المنشور في مجلة المحامون صفحة 276 لعام 1955 وفي التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي  الجزء  الثامن).

    {يجب إغلاق النوافذ (المطل) حتى ارتفاع 190سنتمتراً ولا يجوز الاستعاضة عن الإغلاق بإقامة شريط منخل حتى هذا الارتفاع}.

     (قرار النقض رقم 65 أساس 155 تاريخ 20/1/1968 المنشور في مجلة المحامون صفحة 172 لعام 1968 وفي التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي  الجزء  الثامن) .

    وكان إثبات هذه الوقائع { الثابتة في الصور الفوتوغرافية المرفقة ربطا} يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    { لا يمكن للقاضي أن يلم في جميع المسائل المعروضة عليه والتي يحتاج بعضها إلى معلومات فنية دقيقه من طبيبه وهندسية وحسابية وتجارية وغيرها فرخص له المشروع في أن يلجأ إلى أهل الخبرة فيما يعرض عليه من مسائل فنية لكي يسترشد برأيهم في فهم تلك المسائل وتكوين رأي سليم في أوجه المنازعة …}.

    (قرار محكمة النقض رقم 59 أساس مخاصمة 426 لعام 1994 تاريخ 14/2/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 252) .

    ولما كان وجود تلك المطلات المخالفة لنص القانون يلحق ضررا بالغا بالمدعي ويمنعه من استعمال عقاره الأمر الذي يتطلب سرعة النظر بهذه القضية عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها .

    الطلب:   

      لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة ،

    ثم إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على عقار المدعي لوصف حالته الراهنة والتحقق من المطلات المخالفة التي انشاها المدعى عليه في عقاره وتبيان مدى انطباق واقع المطلات التي تشكل حق ارتفاق مسجل في السجل العقاري على الأبعاد والارتفاعات المقررة في أحكام المادة 970 مدني وفي ما استقر عليه الاجتهاد القضائي حول تفسير أحكام تلك المادة.

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة و بعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار : 

    1- بتثبيت وصف الحالة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما.

    2-  بإزالة المطلات التي فتحها المدعى عليه بشكل مخالف للقانون و إعادة المطلات موضوع حق الارتفاق المسجل في السجل العقاري إلى وضعها النظامي عن طريق إغلاق القسم المخالف منها و إعادته إلى الارتفاع المقرر في المادة 970 من القانون المدني.

    3- بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/0/2005

                                                                                      بكل تحفظ واحترام

                                                                                        المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج و صيغة دعوى ازالة شيوع عقار

    نموذج و صيغة دعوى ازالة شيوع عقار

    صيغة دعوى ازالة شيوع عقار

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :      السيد ……………………… ، يمثـله المحـامي ……………………. ،

    بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (…/….) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق .

    المدعى عليهم  :      

    1) – السيد ………..، المقيم في دمشق-حي ……..- شارع ….. – بناء ………… – طابق …. .

    2) – السيد ………..، المقيم في دمشق-حي ……..- شارع ….. – بناء ………… – طابق …. .

    3) – السيد ………..، المقيم في دمشق-حي ……..- شارع ….. – بناء ………… – طابق

    الموضوع  :   إزالة شيوع  .

     تملك الجهة المدعية الحصة البالغة (00000/2400) سهـما من العـقار رقم (0000)  من منطـقة ……… العـقارية بدمشـق ، والذي هو عـبارة عن …………….. (مبينة  أوصافه في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا )

      ويملك المدعى عـليهم باقي سهام ذلك العـقار ، وبالتالي فان العـقار المذكور مملوك على الشيوع ما بين أطراف هذه الدعوى  .

    ولما كانت الجهة المدعية ترغـب في الخـروج من الشيوع ، ولـم تتوصـل وباقي المدعى عـليهم إلى اتفاق ودي حـول قسـمة العـقار الشائـع ،

    كما وانه لا يوجد بين الأطراف نص أو اتفاق يجبر الجهة المدعية على البقاء على الشيوع ، كما وان محكمتكم الموقـرة هي المختصـة قانونا للنظـر في قسـمة العقارات الشائعـة وإزالة شيوعها قضـاءا (المادتين 778 و790 من القانون المدني ) .

    وكان اشغال المدعى عليه …….. {أحد مالكي العقار } لا يترتب عليه علاقة ايجارية ولا يمنع من إزالة شيوعه بيعه بالمزاد العلني وتسليمه إلى مشتريه بتلك الطريقة

    { الفقرة د من المادة 8 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001}.

     وكان العقار موضوع هذه الدعوى ، بوصفه  (……. …) لا يقبل القسـمة عـينا بحسب أصغر الانصباء ، وان مثل هذه القسمة في حال حدوثها تؤدي إلى نقص كبير في قيمته ، يتوجب إزالة شيوعه عن طريق بيعه بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ المختصة ووفقا للإجراءات المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية .

    الطلب  : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000/000) من منطقة ……. العقارية بدمشق ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وإجراء الكشف الحسي والخبرة على العقار موضوعها لبيان ما إذا كان يقبل القسمة عينا بحسب أصغر الانصباء.

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإزالة شيوع العقار رقم (0000/000) من منطقة …….. العقارية بدمشق عن طريق بيعه بالمزاد العلني أصولا وعلى ضوء الخبرة المزمع إجراءها في هذه الدعوى .

     2) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في  00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

                                                                                                المحامي الوكيل

     

  • صيغة ونص وكالة ارثية خاصة

    صيغة ونص وكالة ارثية خاصة

    صيغة ونص وكالة ارثية خاصة

    وكالة خاصة ارثية

    أنا الموقع أدناه: …… بن ……تولد عام …… والدتي …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 ، بصفتي من ورثة المرحوم …………… .

    قد وكلت وأنا  بكامل الأهلية القانونية السيد …… بن …… تولد عام …… والدته ……

    والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000

    ليقوم مقامي وينوب عني بإجراء معاملة حصر الإرث العائدة لمورثي المذكور وذلك لدى المحكمة الشرعية في …..  أو أية محكمة أخرى مختصة أو لها علاقة بالمعاملة المذكورة ، 

    وفوضته بإجراء معاملات الانتقال بطريق الإرث والتوقيع عني على كل ما يلزم لأجل ذلك دون حاجة لحضوري أمام مختلف المراجع القضائية والمالية ودوائر السجل العقاري و تسجيل ما آل  إليّ من حصة ارثيه من العقار رقم /0000/ من منطقة …… العقارية بدمشق على اسمـي لدى الدوائر العقارية والمالية المختصة ،

    ومن ثم وكلته في بيع وفراغ وتسجيل تلك الحصة الارثية لمن شاء وأراد ولنفسه إذا أراد وبالبدل الذي يريد وتعيينه وقبضه والتوقيع على عقود البيع والإقرار بعدم شمول مؤرثي بأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 ومرسوم الملكية الزراعية رقم 31 لعام 1980 مع كافة تعديلاتهما. وإعطاء التعهدات والتصريحات والتعريفات اللازمة إلى الدوائر الأمنية إذا لزم الأمر وفي الصرف والقبض والإبراء والإسقاط والدمج والضم والتوحيد وفي الاختصاص والصلح والإفراز وإزالة الشيوع في هذا الموضوع

    وتصحيح الأوصاف واستلام سندات التمليك واستخراج بدل عن ضائع عنها وفي وضع إشارة القيد المؤقت على صحيفة العقار المذكور المرة تلو المرة

    وفي دفع الرسوم والتأمينات واستردادها وبيع هذا المبيع دفعة واحدة أو على دفعات وطلب رخص العمار واستلامها واستلام مواد البناء بأنواعها وفي الخصومة والمحاكمة مع أي شخص أو أية جهة يدعي أو تدعي حقا على هذه الحصة أمام مختلف المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها أو أمام لجان التحكيم التي قد يتفق على حل النزعات عن طريقها ،

    وبتقديم اللوائح والاستدعاءات وتعيين المحامين والخبراء والمحكمين وعزلهم ،

    كما فوضته بممارسة الطعن بالأحكام والقرارات التي قد تصدر عن تلك المحاكم بطريق الاستئناف والنقض وبمختلف طرق الطعن المقررة قانونا بما في ذلك مخاصمة القضاة وطلب ردهم ،

    وفي تنفيذ القرارات والأحكام التي قد تصدر لدى مختلف دوائر التنفيذ المختصة ،

    وفي توكيل الغير بمثل أو ببعض ما وكلته به وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل المذكور بها عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة / 681 / من القانون المدني السوري .

    وفي إجراء كافة المعاملات اللازمة لتنفيذ مضمون هذه الوكالة .

    دمشق في   00/00/2001                                                                                                             الموكل

     

  • صيغة عقد ترتيب حق ارتفاق بالمرور على عقار

    صيغة عقد ترتيب حق ارتفاق بالمرور على عقار

    صيغة عقد ترتيب حق ارتفاق بالمرور

    عقد ترتيب حق ارتفاق بالمرور

    الفريق الأول:         السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الفريق الثاني:        السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    المقدمة :       

    يملك الفريق الأول العقار رقم (0000) من منطقة …….. العقارية والذي هو عبارة عن ارض زراعية بمساحة تقريبية تعادل /000/ مترا مربعا ، ويملك الفريق الثاني العقار رقم (000) من المنطقة العقارية المذكورة سابقا ، والعقاران المذكوران متجاوران إلا أن عقار الفريق الثاني يقع خلف عقار الفريق الأول ولا يتصل بالطريق العام الأمر الذي يرتب لعقار الفريق الثاني حق ارتفاق بالمرور على عقار الفريق الأول ، وبما أن الفريقان قد اتفقا على تحديد ماهية حق المرور بحيث يبدأ من الطريق العام وخلال عقار الفريق الأول  إلى اقرب نقطة من عقار الفريق الثاني إلى الطريق العام ، وبعد أن عهد الفريقان إلى خبير مساح كي يقوم بمهمة تحديد مكان توضع حق المرور المشار إليه سابقا ورسم ذلك الطريق بشكل فني مبين فيه طوله وعرضه والمسافة التي يخترق فيها عقار الفريق الأول  ، وبعد أن قدم الخبير المذكور تقريره بهذا الصدد مشفعا بالمخطط الفني اللازم ، والذي وافق الفريقان عليه جملة وتفصيلا حيث دون كل منهما توقيعه على المخطط المذكور ، كما اعتبراه جزءا لا يتجزأ من هذا العقد .

    و إعلانا لماهية اتفاق  الفريقين وتحديدا لحقوق كل منهما والتزاماته تجاه الآخر حرر هذا العقد متضمنا الشروط التالية :

    شروط التعاقد :

    أولا-    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .

    ثانيا –   بموجب هذا العقد يترتب للعقار رقم (0000) من منطقة ….. العقارية (المملوك حاليا للفريق الثاني)  وبصفة دائمة ومستمرة حق ارتفاق بالمرور على العقار رقم (0000) من منطقة …… العقارية (المملوك حاليا للفريق الأول ) والذي هو عبارة عن طريق يصل ما بين الطريق العام وبين عقار الفريق الثاني ومن خلال عقار الفريق الأول ، وذلك الطريق مبينة أوصافه وقياساته ومكان توضّعه في المخطط المعد من الخبير المساح السيد …………. والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا العقد .

    ثالثا –   بما أن حق المرور يترتب للعقار المحجوب عن الطريق العام وليس لصاحبه بالصفة الشخصية وبما أن حق الارتفاق بالمرور من الحقوق المعفاة من الشهر والتسجيل في السجل العقاري وبالتالي يعتبر موجودا من خلال الوضعية الطبيعية للاماكن (المادة 962 من القانون المدني). لذلك يكون حق المرور موضوع هذا العقد مترتبا لصالح العقار المملوك للفريق الثاني ولكل من يحل محله في ملكية ذلك العقار من خلف عام أو خلف خاص وسواء جرى النص على ذلك صراحة في عقود التصرف التي تصدر منه على العقار المذكور أم لم يجر ذلك .

    رابعا –  تم ترتيب حق الإرتفاق بالمرور موضوع هذا العقد لقاء تعويض تصالح المتعاقدان على انه مبلغ ……ليرة سورية يمثل كامل ما هو متوجب للفريق الأول لقاء ترتيب حق الارتفاق بالمرور على عقاره لصالح العقار العائد للفريق الثاني وشاملا نفقات تنفيذ الطريق الممثل لذلك الحق ، ووفقا للأوصاف والقياسات الواردة في المخطط المعد من قبل الخبير المساح ، وقد قام الفريق الثاني بتسديد مبلغ التعويض المذكور سابقا إلى الفريق الأول عند التوقيع على هذا العقد بحيث يعتبر توقيع الفريق الأول عليه بمثابة إيصال باستلام مبلغ التعويض المذكور وإبراء لذمة الفريق الثاني منه ، والتزم الفريق الأول بتنفيذ الطريق الممثل لحق المرور خلال مدة أقصاها …. يوما من تاريخ التوقيع على هذا العقد .

    خامسا –  يلتزم الفريق الأول وخلفاؤه من بعده بالمحافظة على الطريق الممثل لحق الارتفاق بالمرور موضوع هذا العقد بحيث يبقى على حاله لجهة مكان توضعه و أبعاده المختلفة ،كما يلتزم بعدم اشغاله بما يعطل استعماله ، وان يتعهد ذلك الطريق بالنظافة والصيانة اللازمة ، وتكون نفقات الصيانة والتنظيف على عاتق المتعاقدين ومناصفة فيما بينهما.

    سادسا –  يلتزم الفريق الأول بالحضور أمام أي مرجع رسمي أو قضائي قد يختاره الفريق الثاني من اجل تثبيت وتسجيل حق الارتفاق موضوع هذا العقد في قيود السجل العقاري المختص .

    سابعا – جميع المنازعات التي قد تنشأ ما بين المتعاقدين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره تختص للنظر بها محكمة الصلح المدني التي يقع في دائرتها العقارين موضوع هذا العقد ، كما يعتبر العنوان المبين بجانب اسم كل من الفريـقيـن موطنا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد .

    ولا يجـوز لأي من الفريقين أن يبدل عـنوانه المختار المبيـن في هـذا  العقد ، إلا بعد أن يعلم الفريق الآخر بوقوع هذا التبديل ،  وإلا فان  المراسلات الموجهة إلى العنوان المختار في هذا العقد تعتبر موجهة إلى  الموطن القانوني وملزمة لمن وجهت إليه .

    ثامنا –  حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بنسخة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا ، ويتحمل الفريق الثاني وحده المصاريف والأتعاب المتوجبة على تنظيم هذا العقد وعلى تسجيل حق المرور في قيود السجل العقاري .

    حرر بتاريخ /    / 

                          الفريق الثاني                          الفريق الأول

  • نوذج و صيغة دعوى ادارة المال الشائع وتعيين مدير له

    نوذج و صيغة دعوى ادارة المال الشائع وتعيين مدير له

    صيغة دعوى ادارة المال الشائع وتعيين مدير له

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :     السيد …………….. ، يمثله المحامي ………………..،بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ ../../2000  من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليهم  :    

      1) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي…- شارع ……… – بناء ……….. – طابق ….  .

       2) – السيد ………، المقيم في دمشق – حي ……- شارع …….. – بناء ……….. – طابق ….  .

        3) – السيد ……….، المقيم في دمشق – حي ….- شارع …… – بناء ……. – طابق ….  .

    الموضوع  :    إدارة مال شائع .

    تملك الجهة المدعية الحصة البالغة (00ر00000/2400) سهما من العقار رقم (0000/000) من منطقة …………… العقارية بدمشق كما يملك المدعى عليهم باقي سهام ذلك العقار والذي أشيد عليه مجموعة محلات تجارية ، كما هو ثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا .

    ولما كان المدعى عليهم قد اقدموا على تصرفات تؤدي إلى إلحاق الضرر بالعقار المذكور كما تؤدي إلى إنقاص قيمته وترتيب حقوق عليه للغير و إلى إلحاق الضرر البالغ بالجهة المدعية ، الأمر الذي يتطلب تعيين مدير له يتولى إدارته ريثما يتم إنهاء حالة الشيوع رضاء أو  قضاء عملا بأحكام المادة 783 من القانون المدني والتي  استقر الاجتهاد القضائي في معرض تفسيرها على :

    { إن المقصود من نص المادة 783 من القانون المدني هو وضع قواعد لإدارة المال الشائع تتبع عند عدم اتفاق الشركاء بصورة تكفل استغلاله. ولم يقصد منه تخويل أغلبية الشركاء استلام المال الشائع وإخراج الآخرين منه والانفراد باستعماله. مما يرتب معه على القضاء إلزام أغلبية الشركاء باتخاذ الإجراءات التي تحقق حسن إدارة العقار بشكل يكفل مصالح جميع الشركاء بأن يعهدوا لواحد منهم أو من غيرهم بإدارة المال الشائع الإدارة المعتادة} .

    ( قرار محكمة النقض  رقم 7 تاريخ 19 / 1 / 1954 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 155 لعام 1955) .

    وكان المدعى عليهم ساعون لإجراء تصرفات جديدة تؤدي إلى ترتيب حقوق على العقار للغير والى إدخال أشخاص غرباء إليه  ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإجراء  الكشف الحسي والخبرة لوصف الحالة الراهنة وبيان وضع مقاسم و أجزاء البناء المشاد عليه والتحقق من هوية شاغلي البناء وصفتهم في الاشغال .

    الطلب  :        لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء  القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعوة الطرفين بإجراء  الكشف الحسي والخبرة على العقار موضوع الدعوى لوصف حالته الراهنة وبيان هوية وشاغلي أجزاءه ومستندهم في الاشغال وذلك بمعرفة خبير مهندس نترك أمر تسميته للمحكمة الموقرة .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى .

    2) – بتعيين شخص غريب عن الشركاء بصفة مدير للمال الشائع يتولى الإدارة المعتادة فيه وفقا لنصوص القانون .

    3) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في 00/00/2000                           

    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل   

     

    لتحميل النموذج بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1