التصنيف: صيغ العقود و الدعاوي

صيغ العقود و الدعاوي

  • نموذج و صيغة دعوى اخلاء مأجور لعلة اسكان الغير

    نموذج و صيغة دعوى اخلاء مأجور لعلة اسكان الغير

    صيغة دعوى اخلاء مأجور لعلة اسكان الغير 

    محكمـة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي عام رقم (          …/…) الموثـق بتاريخ ../../2000  ، من قبل مندوب رئيس  مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه : السيد …………………… ، المقيم في دمشق – حي ………..  – شارع             …………………- بناء …………………….    – طابق ….   .

    الموضوع  :  إخلاء لعلة إسكان  الغير .

     تملك الجهة المدعية المقسم رقم ( 00 ) من العـقار رقم ( 0000) مـن منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق ……  بناؤها من حجر وإسمنت ، تتألف من     غرف وصوفا ومنتفعات ، وتقع في دمشـق- حي …………. – شارع ……….. – بناء …………. – طابق ….  .

    ويشغل المدعى عليه ذلك العقار بطريق الإيجار ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره (0000) ……… ليرة سـورية في العام الواحـد ، يدفع على أربعة أقساط (ربطا صورة عقد الإيجار) .

    وقد وصل إلى علم الجهة المدعية أن المدعى عليه قد قام بإسكان أشخاص غرباء في ذلك العقار دون أن تكون بينه و بينهم رابطة أو علاقة أسرية وبدون موافقة أو إذن خطي من المالك ،

    مما يشكل واقعة إسكان الغير الموجبة للإخلاء عملا بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 .

    ولما كانت واقعة إسكان الغير من الوقائع المادية الجائز قانونا إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية (المادة 52 من قانون البينات ) .

    كما وان وجود الغير ضمن العقار المأجور بعد تخلي المدعى عليه عنه لذلك الغير يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة على العقار المأجور لوصف حالته الراهنة وبيان اسم شاغله وصفته في الاشغال .

    وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لاثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة .

    الطلب  :  لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، وقبل دعوة الطرفين ، باجراء الكشف الحسي على العقار المأجور لوصف حالته الراهنة وبيان اسم شاغله وصفته في الاشغال .

     ومن ثم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –  بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف المزمع إجراءه في هذه الدعوى .

    2) –  بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور ، وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل.

     3) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/00/2000

    بكل تحفظ واحترام

                       المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة استئناف تنفيذي ضد تنفيذ حكم أجر مثل و فائدة

    نموذج و صيغة استئناف تنفيذي ضد تنفيذ حكم أجر مثل و فائدة

     

    استئناف تنفيذي ضد تنفيذ حكم أجر مثل و فائدة

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    { الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية}

     

    الجهة المستأنفة: السيد …………………………. ، يمثله المحامي ……………………….  .

    المستأنـف عليه :  السيد …………………………. ، يمثله الأستاذ …………………………. .

    القرار المستأنف  :        القـرار الصـادر بتاريخ 00/0/0000 عـن السيد رئيـس التنفيذ  بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس /0000 صلحي / لعام 0000 ، والمتضمن  :

    “يثابر على التنفيذ أصولا ……. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف” .

    أسباب الاستئناف:         علمت الجهة المستأنفة بصـدور  القرار  المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

      أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية، وجرى اسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

     ثانيا – في القانون

    لما كان من الثابت أن القرار المودع في هذا الملف التنفيذي لم يتضمن النص صراحة على تاريخ سريان الفائدة القانونية المحكوم بها و إنما انتهى بعبارة (( … مع الفائدة القانونية )) دون تحديد تاريخ  استحقاق تلك الفائدة .

    ولما كان من الثابت أن اجر المثل هو تعويض عن الاشغال للحق العيني العقاري غير المستند لسبب قانوني ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    [-إن ما جرى الاصطلاح على تسميته أجر مثل من جراء وضع اليد على الحق العيني العقاري لا يخرج عن كونه طلب تعويض]  .

    (قرار محكمة النقض رقم / 541/أساس /946/ تاريخ 13/11/1986 المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 1272 ) .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على أن الفائدة على التعويض لا تسري إلا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، على اعتبار أن المبلغ المطالب به لا يكون ثابتا ومعلوم المقدار ومترتبا بشكل نهائي إلا باكتساب الحكم الدرجة القطعية ،وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها ، ونذكر منها:

    (قرار محكمة النقض رقم 325أساس 444  تاريخ 8/10/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1997  صفحة 611) .

    (قرار محكمة النقض رقم /93/ أساس /43/ تاريخ 1/2/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1997 صفحة 274).

    ولما كان من الثابت أن الأحكام القضائية تنفذ وفق منطوقها … وكان منطوق الحكم المودع في هذا الملف لم يحدد تاريخا لسريان الفائدة القانونية المحكوم بها ، مما يوجب إعمال القواعد العامة والاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه أعلاه واحتساب الفائدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

    ولما كانت الجهة المستأنفة قد تقدمت بدفوعها في هذا الملف التنفيذي وبينت فيها الأسباب القانونية التي توجب احتساب الفائدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية إلا أن القرار المستأنف لم يناقش تلك الدفوع أو يبين سبب عدم الأخذ بها وصدر دون تسبيب أو تعليل ، الأمر الذي يجعله مخالفا أحكام المادة 204 أصول محاكمات والاجتهاد القضائي المستقر ومستوجبا الفسخ . 

    الطلب: لهذه الأسباب، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار:

    1) –  بقبول الاستئناف شكلا .

    2) –  بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم باعتبار الفائدة المحكوم بها سارية اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية بتصديقه استئنافا.

     3) – بتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                                         دمشق في  00/0/0000

    بكل تحفظ واحترام

                                   المحامي الوكيل

     

  • استدعاء دعوى وصف حالة راهنة + نصوص القانون والشرح

    استدعاء دعوى وصف حالة راهنة + نصوص القانون والشرح

    نصت المادة  المادة 79  قانون أصول المحاكمات السوري على مايلي : 

    ‌أ.  يحكم رئيس محكمة البداية في الأمور المستعجلة دون تعد على الموضوع أو اختصاص رئيس التنفيذ.

    ‌ب. في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية يتولى قاضي الصلح الفصل في هذه الأمور.

    ‌ج.  يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رفعت إليها بطريق التبعية.

    ‌د.     يقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت.

    ‌ه.   لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية متى استوفت أوضاعها الشكلية وفقا لأحكام القانون.

    ‌و.     يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر بناء على الطلب المقدم إليه وقبل دعوة الخصوم إجراء معاينة أو خبرة فنية وذلك في حالة العجلة الزائدة.


    من خلال هذا النص  يستخلص القاضي توافر عنصر العجلة من خلال وجود خطر حقيقي محدق وحال يبرر اتخاذ إجراء معين بطلب من المدعي للمحافظة على حقوقه ودرء هذا الخطر بما يكفل صيانة هذا الحق أو تثبيته أو حمايته.

    ويمكن طلب الحالة وصف الحالة الراهنة بطريقتين :

    1- بدعوى مستقلة أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي هو قاضي محكمة البداية المدنية يطلب فيها وصف الحالة الراهنة وتثبيته فقط كما هو واضح في نص الدعوى المرفق .

    2- بطلب مستعجل أمام محكمة الاساس ويتم قبل دعوة الخصوم للمحاكمة  كما في دعوى المطالبة باضرار سيارة نتيجة حادث سير فانه يمكنك الطلب ن القاضي وصف الحالة الراهنة وبمعرفة خبير لوصف الأضرار اللاحقة بالسيارة في أول طلب من طلبات الدعوى وعلى القاضي الخروج لوصف الحالة الراهنة فوراً بعد قيد الدعوى.
    من الأوضاع القانونية التي يمكن اللجوء إليها لوصف الحالة الراهنة مثلا  على سبيل المثال وليس الحصر :
    1- وصف أضرار في شقة سكنية نتيجة تسرب مياه من العلو الى السفل .
    2- تحديد الأشخاص الشاغلين للعقار في دعاوى الإيجار .
    3- إثبات وضع اليد على العقار ومشروعيته .
    4- تصدع بناء نتيجة قيام أعمال حفريات بجانبه. 
    5- خشية وفاة شخص شاهدته منتجة في عقد بيع. 
    6- سفر شخص خارج البلاد تكون شهادته منتجة في الدعوى.
    7- قيام البلديات بشق طرقات دن وجه حق وهدم جدار لشخص ما.
    8- الحصول من المحكمة على إذن بيع بضاعة يخشى عليها من التلف. 

    9- حالات أخرى 
    مع العلم أن وصف الحالة الراهنة غالبا يتم استخدام التقرير الناجم عنها في دعاوى أخرى .
    وفيا يلي نص ونموذج عن دعوى وصف الحالة الراهنة

     

    محكمة البداية المدنية الموقرة  في دمشق

    بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة

    المدعي : ————– المقيم في ——————— يمثله المحامي ———–

    المدعى عليه :————————–المقيم في ——————————–

    الدعوى : وصف حالة راهنة وتقدير أضرار.

    الموضوع:

     كان قد اشترى الموكل من المدعى عليه بطريق الضمان، ثماراً من مزرعته الكائنة في منطقة ……………. من مشمش وجانرك وخوخ وتفاح وكرز في هذا الموسم الحالي ببدل قدره (55000) ليرة سورية قبضها تماماً وكمالاً، وظهر يوم الأربعاء الواقع في 12/10/1999 مرت سحابة فوق المزرعة وهطل فيها برد قاس وكبير وبغزارة فائقة لم يسبق أن عرفتها المنطقة من قبل، فأصيبت الثمار وأتلفت وألقيت أرضاً ولحق بالموكل أفدح الأضرار وأبلغ الخسائر. وحيث أن تنفيذ الالتزام التعاقدي أصبح مرهقاً، وأصبح من حق الموكل رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول والمطالبة بالأضرار اللاحقة به عملاً بالفقرة (2) من المادة 148 من القانون المدني، وحيث أن المدعى عليه ممتنع عن ذلك، وقد أضحى من الواجب تقدير الأضرار وفوات الربح وتثبيت الحالة الراهنة.

    لذلك، ألتمس:

    1 ـ إعطاء القراربغرفة المذاكرة وقبل دعوة الأطراف نظراً لوجود العجلة الزائدة  بإجراء الكشف ووصف الحالة الراهنة  والخبرة وتقدير الأضرار وفوات الربح ونسبة الحمل بعرفة خبير مختص نترك أمر تسيته للمحكمة الكريمة .

    2 ـ دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.

    3 ـ تثبيت الحالة الراهنة بمقدار الأضرار وفوات الربح.

    3 ـ تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب ونفقات التوكيل.

    وسائل الإثبات:

    1 ـ سند توكيل.

    2 ـ عقد الضمان.

    3 ـ …..

  • صيغة استئناف قرار مقاولة توريد

    صيغة استئناف قرار مقاولة توريد

     محامي-عربي

    لتحميل صيغة استئناف قرار مقاولة توريد بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • صيغة استئناف قرار حراسة قضائية على محل تجاري

     

    صيغة استئناف قرار حراسة قضائية على محل تجاري – للقراءو والتحميل بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

     

  • صيغة استئناف قرار منع تعرض في حيازة عقار

    صيغة استئناف قرار منع تعرض في حيازة عقار

    استئناف قرار منع تعرض في حيازة عقار

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة  المستأنفة :   السيد ………….. ، يمثله المحامي ………. .

    المستأنف عـليه :     السيد ………….  ,  يمثله الأستاذ ………. .

    القرار المستأنف :    القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/2003 عن محكمة الصلح  المدنية ال….. بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/0000/ لعـام 2003 والمتضمن :

    {منع المدعى عليه من التعرض لحيازة المدعي لمستودعه رقم 000/0 من منطقة …….. العقارية الواقع تحت الأرضي و إلزام المدعى عليه بإزالة الباب الحديدي … إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف }.

    أسباب الاستئناف  : علمت الجهة المستأنفة بصدور القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، 

    وكان القرار المستأنف قد صدر وجاهيا بحق المستأنف عليه وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر لا حاجة لإبلاغه صورة عن القرار المستأنف  ،

    وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

     ثانيا – في القانون

    1) –    تلخصت دفوع الجهة  المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى  بما يلي :

    –  لا صحة لدعوى المدعي جملة وتفصيلا وسبق لـه أن أقام الدعوى الجزائية في عام 1999 ضد الموكل ناسباً إليه جرم غصب غرفة من العقار موضوع الدعوى ،

    وقد استمعت محكمة صلح الجزاء الثانية بدمشق إلى شهود الموكل الذين اثبتوا أن الموكل مستأجر لتلك الغرفة منذ عام 1980 ومن مالكها ،

    وانتهت تلك الدعوى بصدور قرار محكمة صلح الجزاء رقم (00/0000) تاريخ 0/0/2000 برد الدعوى لعدم الثبوت ،

    وقد صدق القرار استئنافا بقرار محكمة الاستئناف رقم 0000/000 تاريخ 00/00/2000 وصدق بقرار محكمة النقض رقم 000/00 تاريخ 0/00/2001 .

    وكان من الثابت أن صدور قرار مبرم في الدعوى الجزائية المثبت لعدم اغتصاب الموكل للغرفة موضوع الدعوى وانه مستأجر إياها من مالكها الأصلي منذ عام 1980 يجعل هذه الدعوى مستوجبة الرد لسبق الفصل بموضوعها بحكم مبرم ذي حجية على الطرفين يمنع من سماع الدعوى مجددا عملا بأحكام المادة 90 من قانون البينات ،

    وبالتالي يمنع من سماع هذه الدعوى باعتبار أن الدرج المؤدي إلى الغرفة المؤجرة مخصص لاستعمالها والاستفادة منها ،

    و أما المدعي فان لـه درج ينزل به من المحل التجاري الذي يملكه إلى القبو الواقع تحته والذي كان وإياه يشكلان عقارا واحدا .

    إلا أن المدعي وبأساليب غير قانونية قام بإفراز ذلك القبو عن المحل التجاري وابتدأ يعارض الجهة الموكلة في حقوقها الايجارية وفي كونها تستعمل الدرج المؤدي إلى الغرفة المذكورة بشكل حصري وان القبو ومنذ تاريخ شراء المدعي لـه يدخل إليه من المحل التجاري كما أسلفنا ،

    ونظرا لوجود العلاقة الايجارية واشتمالها على الدرج المؤدي إلى القبو إضافة إلى الغرفة المؤجرة ، الأمر الذي يجعل الدعوى مستوجبة الرد .

    –     واستطرادا – لما كان من الثابت أن طلب المدعي انصب على عدم المعارضة ،

    وكان من الثابت قانوناً أن عدم المعارضة أو منع المعارضة منازعة تختص بها محكمة البداية لأنه ادعاء بأساس الحق وليس ادعاء بالحيازة ،

    وإذا كان المدعي يكيف دعواه بأنها منع تعرض للحيازة فانه لم يكن يوما حائزا للمدخل المؤدي إلى العقار موضوع الدعوى وإنما كان ذلك المدخل بحيازة الموكل تبعاً لاستئجاره الغرفة الواقعة في الدرج المذكور والدرج مغلق بباب حديدي منذ عام 1980 ولم يسبق للمدعي استعماله ،

    وهذه الواقعة بوصفها واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن ،

    لذلك فان الجهة الموكلة في حال إنكار المدعي لدفوعها بهذا الصدد  تلتمس إجازتها لإثبات دفوعها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ،

    ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    محتفظين بحق إبداء أقوالنا و دفوعنا لما بعد البت بطلبنا هذا .

     –    لما كان من الثابت أن أحكام نظام ضابطة البناء قد استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها من النظام العام :

    {- إن نظام ضابطة البناء هو من النظام العام لأنه يرمي إلى تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل في تجميل المدينة  وتتعلق بمصالح الجمهور} .

    (قرار محكمة النقض رقم 872 أساس 710 تاريخ11/7/1987المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 1371) .

    وكان من الثابت أن العقار رقم 000 من منطقة ……. قد جرى الترخيص ببنائه بعد عام 1973 وبالتالي فان ملكية القبو والسطح مشتركة بين جميع المقاسم في ذلك البناء ولا يجوز إفرازها إلى ملكية خاصة .

    ومثل ذلك الإفراز في حال وقوعه يشكل مخالفة لنظام ضابطة البناء أي مخالفة للنظام العام لا يعتد بها ،

    وهذه الحقيقة ثابتة في إخراج القيد العقاري المبرز في الدعوى حيث تضمن النص صراحة على أن  القبو ملكية مشتركة.

    وبالتالي فلا أحقية للمدعي بإفراز قسم من ذلك القبو وجعله ملكية خاصة  فضلا عن أن الخبير قد أشار في تقريره إلى تلك الحقيقة .

    وكان من الثابت في محضر الترخيص ببناء العقار رقم 000 أن القسم رقم /0/ عبارة عن :

    {فسحة سماوية ودكان قيد البناء في الطابق الأرضي ذات باب على الفسحة السماوية ضمنها فوهة ينزل بها إلى مستودع في الطابق تحت الأرضي بناء من حجر وإسمنت مسلح ثم ملجأ به مرحاض في الطابق تحت الأرضي وسطح في الطابق الرابع مشترك بين جميع المقاسم}.

    ولما كان محضر الترخيص واضح وثابت فيه أن المستودع الواقع تحت الدكان يشكل جزءا من المقسم رقم /—-/ وان الدخول إليه من فوهة موجودة ضمن الدكان التي تشكل أيضا جزءاً من ذلك المقسم  وبالتالي لا علاقة لذلك المستودع بالدرج المؤدي إلى القبو وإنما يدخل إليه من الفوهة المذكورة  ،

    وكان المدعي قد عمد إلى إغلاق تلك الفوهة عند إجراء الكشف الحسي والخبرة من قبل المحكمة الموقرة ،

    إلا أن تلك الفوهة مثبتة في قيود السجل العقاري وفي الترخيص  بالبناء مع الإشارة إلى أن المدعي قد اشترى الدكان والمستودع الواقع تحتها على وضعها الراهن وبالتالي فان قيامه بإفراز المستودع بشكل مخالف لأنظمة البناء وللترخيص بالبناء لا يكسبه حقاً في استعمال الدرج المخصص أصلا للملجأ والقبو خاصة وان للمستودع مدخل خاص به ثابت في محضر الترخيص بالبناء وقيام المدعي بإخفاء ذلك المدخل عن المحكمة الموقرة في معرض إجراء الكشف الحسي والخبرة لا يغير من هذه الحقيقة في شيء .

    لذلك نلتمس ابتدأ الاستيضاح من الخبير حول الوقائع المذكورة سابقا وعلى ضوء محضر الترخيص المرفق ربطا … محتفظين بحق إبداء أقوالنا ودفوعنا لما بعد البت بطلبنا هذا .

    ولما كان  من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش دفوع الجهة المستأنفة أو حتى يتضمن مجرد الإشارة إليها وبالتالي فقد صدر مخالفا أحكام المادة 204 من قانون أصول المحاكمات .

    وكان من الثابت أن دفوع الجهة المستأنفة جاءت مؤيدة بالوثائق والأدلة المبرزة ( إخراج قيد عقاري – صورة رخصة البناء – الأحكام القضائية الصادرة في الدعوى الجزائية )

    كما جاءت مؤيدة بالاجتهاد القضائي المستقر على أن أحكام نظام ضابطة البناء من النظام العام ومخالفة النظام العام لا تكسب حقا لأحد ،

    كما انطوى على حرمان الجهة المستأنفة من إثبات دفوعها بالطرق المقررة قانوناً ،

    وبالتالي فهو مخالف  أحكام المادة 90 بينات  ومخالف الاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه في الدعوى  ومنطو على خطأ مهني جسيم  عملا بما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال } .

    (قرار محكمة النقض رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 – سجلات النقض).

    { يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمة النقض  رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ  17/3/1993-  سجلات النقض).

    { القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم } .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض  رقم /49/ أساس /43/ المؤرخ 13/2/1987 – سجلات النقض).

    { التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم .

    التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار محكمة النقض رقم /119/ أساس مخاصمة /384/ المؤرخ  30/10/1993 – سجلات النقض).

    {  التعدي على حجية الحكم المبرم تعدي على نصوص القانون بوجوب احترام حجية الأحكام ويعتبر خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمة النقض رقم 39 أساس مخاصمة 609 المؤرخ  14/4/1993 – سجلات النقض ).

    { – حرمان أحد الخصوم من إثبات ما يدعيه يشكل سببا من أسباب المخاصمة }.

    (قرار رقم /178/ أساس مخاصمة /410/ تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض مخاصمة مماثل رقم 177 أساس 409 تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض) .

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف مستوجب الفسخ والدعوى مستوجبة الرد .

    2) –    لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

    وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  ،

    وكانت أسباب الاستئناف والدفوع المثارة تثبت عدم صحة دعوى المستأنف عليه ومخالفتها للأدلة الرسمية المبرزة  ومخالفتها للنظام العام .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

    1) –  بقبول الاستئناف شكلا  .

    2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكـم برد الدعوى.     

    3) – بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

       دمشق في 00/0/2003

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

    لتحميل الصيغة بشكل pdf – يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1