التصنيف: صيغ العقود و الدعاوي

صيغ العقود و الدعاوي

  • طريقة اجراء معاملة انتقال العقارات للورثة في السجل العقاري بالتفصيل

    طريقة اجراء معاملة انتقال العقارات للورثة في السجل العقاري بالتفصيل

    أولا: ماهي الاوراق الطلوبة لاجراء معاملة الانتقال للورثة في السجل العقاري

    • وثيقة حصر إرث شرعي أو قانوني : فلو كان وصف العقار في السجل العقاري ( ملك – أميري والبناء ملك – أميري والغرس ملك ) ) فيجب احضار حصر الارث الشرعي الصادر عن المحكمة الشرعية بالنسبة للمسلمين  أو محكمة الطائفة التي يتبع لها المتوفي ( مسيحيين أو دروز )  , أما لو كان وصف العقار في السجل العقاري ( أميري ) فيجب احضار  حصر ارث نظامي أو قانوني من محكمة الصلح المدنية  . تجلب من القاضي الشرعي –
    • بيان قيد مالي حديث ضمن السنة المالية من مديرية المالية التي يقع فيها مكان العقار وهذه الوثيقة يذكر في القيمة التخمينية للعقار ذلك من أجل احتساب رسوم الانتقال لأن الرسوم تتم بنسبة مؤية من ثمن العقار .
    • براءة ذمة لأطراف المعالمة للمتوفي  ومقدم الطلب وهي من مديرية المالية 
    • عقود مطبوعة عدد 7 نسخ يتم احضارها من المكاتب العقارية الخاصة ويتم طباعتها وتعبيئة بياناتها كاملة وهي العقود التي سيتم بوجبها عملية انتقال الارث من المورث للورثة
    • طلب عادي يحضر من مديرية المصالح العقارية لطلب خدمة تسجيل وسماع العقد
    • مصنف عقاري من مديرية المصالح العقارية
    • بيانات قيد سجل مدني : بيان قيد مدني عائلي للمؤرث والورثة من مديرية الشؤون المدنية و يتم الحصول على القيد المدني من السجل المدني نفسه أو من مراكز الخدمة المنتشرة في المحافظات ( النافذة الواحدة )
    • بيان قيد عقاري من مديرية المصالح العقارية المختصة حسب موقع العقار وتبعيته للمحافظة .
    • براءة ذمة مالية من دائرة التركات من مديرية المالية التابع لها
    • إيصال مالي يشعر بدفع الرسوم المترتبة على معاملة الانتقال للورثة ( رفق صورة عن كيفية حساب رسوم معاملة الانتقال للورثة )
    • ارسالية بالرسوم المقرر دفعها
    • فاتورة الكهرباء الخاصة بمقدم الطلب
    • صورة مصدقة حديثاً عن الوكالة القانونية لو كان منفذ معاملة الانتقال وكيلاً مع احضار بيان قيد مدني له .
    • الترخيص : إذا كان الورثة غير سوريين  فيجب عليهم احضارترخيص بالتملك من وزارة الداخلية

    ثانياً : طريقة اجراء معاملة انتقال ملكية الورثة في السجل العقاري بالتفصيل:

    بعد أن يتم احضار كل  الوثائق المذكورة أعلاه ماعدا طبعا ايصال دفع الرسوم , عليك التوجه الى أحد مكاتب  معقبي المعاملات العقارية المختصين حيث يتم تعبئة وطباعة عقود الانتقال المذكورة في البند 3 وعددها 7 عقود بوجب هذه العقود سيتم انتقال ملكية المورث الى الورثة,

    وبعد أن تم طباعة العقود وتجهيز المعاملة نذهب  الى مكتب التوثيق للتأكد من جاهزية واكتمال المعاملة وعند تحقق ذلك يحسب لك الرسوم المطلوبة ويعطيك ارسالية ( طلب دفع رسوم ) موجه الى مديرية المالية لاستيفاء رسوم الانتقال.

    ملاحظة : يكن أن يتقدم أحد الورثة فقط لاجراء معاملة الانتقال لاسم جميع الورثة لكن في هذه الحالة عليه استكمال أوراقهم  ودفع الرسوم عنهم أيضاً , كما يمكنه اجراء معاملة الانتقال لاسمه فقط  ودفع الرسوم عنه هو فقط وتبقى بقية الحصص باسم ( بقية ورثة فلان ) على صحيفة العقار .

    • بعد أن يتم دفع الرسوم تسلم المعاملة لرئيس مكتب التوثيق العقاري لتحديد موعد لسماع العقد أو سماعه فوراً حسب الحالة ,
    • وبعد أن يتم سماع العقد يوثقه رئيس المكتب ويوقع عليه طالب الانتقال وتذهب المعاملة الى الصحيفة العقارية ليتم عملية شطب اسم المورث وتسجيل اسم الورثة بدلاً عنه في صحيفة العقار.
    • بعد ذلك يمكنك أخذ سندات تمليك لاسم الورثة .

    ثالثاً :  ماهي النفقات المترتبة على معاملة الانتقال من اسم المورث الى اسم الورثة في السجل العقاري :

    طابع مجهود حربي : 50 ل.س تلصق على طلب الخدمة

    طابع الهلال الأحمر السوري : 25 ل.س يلصق على نسخة العقد

    طابع مالي : 25 ل.س تلصق على طلب الخدمة

    طابع محلي : 10 ل.س تلصق على طلب الخدمة

    طابع إعادة إعمار: 10 ل.س تلصق على طلب الخدمة

    طابع الشهيد : 25 ل.س يلصق على نسخة العقد

    رسم محضر عقد : 35 ل.س

    طابع مقطوع : 500 ل.س

    ثمن الطلب

    ثمن العقود عدد 7

    رسوم الانتقال حسب قيمة العقار في دوائر المالية والتي يتم حسابها كما مذكور في الفقرة التالية:

    رابعاً : كيف يتم احتساب الرسوم المترتبة على معاملة الانتقال من اسم المورث الى اسم الورثة في السجل العقاري:

    يتم احتساب الرسوم حسب الجدول الموضح في الصورة المرفقة أدناه:

    انتقال للورثة

     

     

     

     

  • الزواج من أجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني + صيغة الدعوى

    الزواج من أجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني + صيغة الدعوى

    كيف يتم الزواج من أجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني وليس الشرعي + صيغة دعوى تثبيت الزواج

    نصت المواد 13 حتى 15 من القانون المدني على مايلي :

     المادة 13: يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.

    المادة 14:

    أ ـ يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت إنعقاد الزواج عل على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.

    [ ـ أمـا الطلاق، فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والإنفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.

    المادة 15:

    في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت إنعقاد الزواج، يسري القانون السوري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

    وعلى هذا الأساس فانه  يمتنع على المحاكم الشرعية النظر في الدعوى و المعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني و هذا المنع يجعل المحاكم المدنية وحدها ذات اختصاص للنظر فيها.

    ـ إذا عقد زواج بين مسلمة و غير مسلم فالمحكمة الشرعية هي المختصة بإبطال هذا الزواج ـ مجلة المحامون 1963 – العدد 1 – ص 5 – رقم 10

    ـ المحاكم السورية هي المختصة إذا كان أحد الزوجين سوريا وقت انعقاد الزواج ـ المادة 15 من القانون المدني ـ المحامون 1967 – العدد – 1 – 2 ص 26 رقم 45 ـ و يطبق هذا النص حتى و إن كان المدعى عليه الزوج مقيماً خارج سورية

    ينعقد الاختصاص للمحاكم السورية لرؤية الدعوى المقامة على المدعى عليه المقيم خارج سورية ـ مجلة القانون 1966 – العدد 7 ص 732 ـ راجع قانون الأحوال المدنية و قانون الجنسية و القواعد المدرجة بها في مجموعة القوانين الجزائية الخاصة – الجزء الأول – أديب استانبولي

    ـ لا بد من موافقة وزير الداخلية إذا كان الأجنبي من رعايا غير الدول العربية و إن حصل ولد نتيجة هذا الزواج

    • و إذا كان الأجنبي من رعايا إحدى الدول العربية فيكتفى بموافقة مديرية الأمن العام إذا لم يكن ولد
    • وفي حالة وجود ولد أو حمل ظاهر فلا يحتاج الأمر إلى أية موافقة

     

    لتحميل النص بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • بيع الوفاء شرعاً وقانوناً + نموذج دعوى ابطال وفسخ البيع

    بيع الوفاء شرعاً وقانوناً + نموذج دعوى ابطال وفسخ البيع

    ربما سمع الكثير من الناس اصطلاح ( بيع الوفاء ) والذي يعد صورة من صور البيع الذي يخفي رهن  ( سنفرد مقال خاصاً للبيع الذي يخفي رهن ان شاء الله ) لكن لم يعرفوا حكمه شرعاً وقانوناً.

    أولاً : تعريف بيع الوفاء :

    بيع الوفاء هو مؤلف من كلمتين اولهما بيع وهي معروفة وثانيها الوفاء وهو الوفاء بالشرط والشرط هو اعادة المبيع بعد مدة معين.

    وعرف الفقهاء والمشرعين بيع الوفاء بأنه بيع المحتاج للنقود أو للقرض وهو أن يكون شخص ما بحاجة لنقود أو لقرض فيضطر لبيع عقار ما يملكه ولكن يشترط على المدين أو المشترلاي اعادة الملكية له بعد مدة معينة وهي مدة سداد الدين.

    بيع الوفاء في الشرع الاسلامي :

    عند المالكية يسمى بيع الوفاء ب ( بيع الثُّنْيا ) ، وعند  الشافعية ( بيع العُهْدة ) ، وعند الحنابلة ( بيع الأمانة ) ، وسمي في بعض كتب الحنفية “بيع المعاملة

    وهذا البيع محرم عند جميع الفقهاء , لأن شرط استرداد المبيع ينافي مقتضى العقد ، وهو تملك المشتري للسلعة ملكاً مؤبدا، ولأن هذا يُتخذ حيلة على الربا.

     وقد أفتى المجع الفقهي الاسلامي  بحلسته المنقعدة في جدة بتاريخ 14 مايو أيار 1992 بما يلي بخصوص بيع الوفاء :

    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992 م،

    بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع الوفاء. وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء،

    وحقيقته: “بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرى المشتري إليه المبيع”، قرر ما يلي:

    أولاً: إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعاً)، فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء. ثانياً: إن هذا العقد غير جائز شرعاً، والله أعلم. المجمع الفقهي الإسلامي

    انتهت فتوى المجمع الفقهي الاسلامي

    وطبعا في هذه الحالة يجمع الفقهاء على اعادة الحال الى ماهو عليه قبل العقد فيرد كل واحد ما قبضه او استلمه للطرف الثاني.

    بيع الوفاء في القانون السوري :

    نصت المادة 433 من القانون المدني السوري على ما يلي :

    (إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة وقع البيع باطلاً)

    واعتبر المشرع السوري أن هذا النوع من البيوع هو وسيلة من وسائل الضمان والتحايل على القانون لأنه يجرد البائع من ملكيته لعقار أو المنقول بمبلغ بخس لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للمبيع مستغلاً حاجة المقترض للمال.

    اجتهادات سورية حول بيع الوفاء : 

    وقد عالج القضاء السوري في العديد من أحكامه بيع الوفاء بعدة اجتهادات مستقرة وأصبحت معروفة ومنها :

    فقد ورد في القاعدة /1993/ – التقنين المدني السوري – الجزء الرابع :

    (عقد البيع الذي يخفي رهناً ويستطيع البائع استرداد المبيع إذا رد الثمن هو صورة من بيع الوفاء الذي حظره المشرع بالنص على بطلانه وللمتعاقد أن يثبت بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن أن العقد لم يكن بيعاً باتاً)

    والفقه على ما عليه القانون والاجتهاد فقد اعتبر الأستاذ السنهوري :

    (أن بيع الوفاء هو بيع باطل بطلاناً مطلقاً لا تخلفه الإجازة اللاحقة ولا يسري عليه التقادم ويجوز أن يتمسك به كل من له مصلحة فيه ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها )

    ( الوسيط ج/4/ ص/165/ فقرة /187/ )

    وما دام هذا العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً يجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد فعلى البائع رد الثمن وعلى المشتري إعادة المبيع ( مادة /143/ مدني ) وأما ثمار العقار المبيع ومنافعه خلال فترة العقد فإنها للحائز حسن النية ( مادة /929/ مدني ) ما لم يثبت سوء النية.

    (نقض سوري رقم /1811/ أساس /347/ لعام 1980)

     

    لتحميل نموذج نموذج دعوى ابطال بيع الوفاء – يرجى الضغط هنا

     

  • صيغة دعوى انقاص وتخفيض الأجرة السنوية لعقار

     

    صيغة دعوى تخمين لانقاص وتخفيض الأجرة السنوية لعقار

    لتحميل وقراءة النموذج بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • النظام الأساسي لشركة التطوير العقاري المحدودة المسؤولية في سوريا

    النظام الأساسي لشركة التطوير العقاري المحدودة المسؤولية في سوريا

    لتحميل وقراءة نص النظام الأساسي لشركة التطوير العقاري المحدودة المسؤولية في سوريا يرجى الضغط هنا

     النظام-الأساسي-لشركة-التطوير-العقاري-المحدودة-المسؤولية-في-سوريا

  • نموذج و صيغة عقد بيع بالعينة -doc + PDF

    نموذج و صيغة عقد بيع بالعينة -doc + PDF

    صيغة عقد بيع بالعينة

    صيغة عقد بيع بالعينة

     
    الفريق الأول : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {———–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ —————- المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. .
     
    ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم البائع .
     
    الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {———–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ —————— المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. . ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم المشتري .
    محل البيع :
     
    كمية تعادل {———} كيلو غراما من مادة ……….. والتي تحمل شعارا تجاريا لها {………..} ومعبأة ضمن {أكياس …. عبوات … صناديق …} والتي تستعمل في صناعة ….. وقد اعتمد المتعاقدان نموذجا من تلك البضاعة يحتوي على المواصفات الفنية الداخلة في تصنيعها ومعبأ ضمن …. مطبوع عليها العبارات التي تعبر عن طريقة تعبئة وتوضيب البضاعة المتعاقد عليها كما يحمل الشعار التجاري لتلك البضاعة ، وقد احتفظ كل متعاقد بنموذج لديه حمل توقيع المتعاقدين عليه/أو على ورقة ملصقة به ليكون أساسا للعلاقة التعاقدية ما بينهما . 
     
    كما وان البيع تم على أساس تسليم البضاعة المتعاقد عليها في مستودعات البائع الكائنة في دمشق – حي ……….. – شارع …….. – بناء ….. – طابق …. ، وان يكون للمشتري الحق في التأكد من مطابقتها للنموذج المتفق عليه ضمن مستودعات البائع .
     
     
    شروط البيع 
    المادة الأولى 
     
    مقدمة العقد 
     
    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده.
     
    المادة الثانية
    موضوع البيع 
     
    بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والمادية والقانونية فقد باع وتنازل البائع كامل الكمية من البضاعة محل البيع المبينة ماهيتها وأوصافها ومشتملاتها في مقدمة هذا العقد ، إلى المشتري القابل بذلك ، وتم تبادل الإيجاب والقبول ما بين المتعاقدين وتطابقت أرادتهما حول ذلك .
    المادة الثالثة 
     
    الثمن 
     
    تم هــذا البيع وقبـــــل بثمن أجـــمالي لكامل البضاعة محل البيع مبلغا وقدره {————-} ………..ليرة سورية يدفع على النحو التالي :
     
    آ} – مبلغا وقدره {——} ………. ليرة سورية سدده المشتري عند التوقيع على هذا العقد بحيث يعتبر توقيع البائع إيصالا باستلام جزء الثمن المذكور وإبراء لذمة المشتري منه .
     
    ب} – مبلغا وقدره {——-} ……….ليرة سورية يدفعه المشتري عند استلام كل شحنة من البضاعة والتأكد من مطابقتها للنموذج المودع لديه ، وعلى أن تكون الكميات المسلمة إليه بمعدل {……..} في الشهر الواحد .
     
    ج} – رصيد الثمن البالغ {——-} ……….. ليرة سورية يدفعه المشتري عند استلامه آخر شحنة من البضاعة وتصفية العلاقة المالية ما بين المتعاقدين .
     
     
     
    المادة الرابعة 
    المعاينة 
     
    أقر المشتري أنه قد عاين البضاعة محل البيع معاينة نافية للجهالة وقام بالاطلاع على تقارير التحليل المخبري المتعلقة بالمواصفات الفنية لتلك البضاعة ، وأنه قبل الشراء بالحالة الحاضرة دون أن يحق له الرجوع على البائع بشيء بسبب ذلك .
     
    إلا أن البائع يبقى ضامنا للعيوب الخفية التي قد تظهر في البضاعة محل البيع وفقا لأحكام المادة 417 من القانون المدني ، وتعتبر أحكام تلك المادة مكملة لمضمون هذا العقد وجزأ لا يتجزأ منه بهذا الصدد :
     
    { 1ـ إذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل. فإذا كشف عيباً يضمنه البائع، وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع.
     
    2 ـ أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد، ثم كشفه المشتري، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره ، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب }.
     
     
     
    المادة الخامسة 
     
    قطعية البيع 
     
    يعتبر البيع موضوع هذا العقد قطعيا غير قابل للرجوع فيه ، ولا يجوز لأي من الفريقين العدول عنه ، كما وانه اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العقد لا يجوز لل البائع أن يتصرف بالبضاعة محل البيع وأن يكف عن أي عمل يجعل نقل البضاعة محل البيع وتسليمها إلى المشتري مستحيلا أو عسيرا ، وأي تصرف من هذا القبيل يجيز فسخ هذا العقد وتحميل البائع كافة التعويضات عن العطل والضرر الذي قد يصيب المشتري من جراء ذلك ، وتطبق في معرض تقدير التعويض المتوجب أحكام المادة /222/ من القانون المدني بحيث يشمل الخسارة وفوات الكسب .
     
    كما يلتزم المشتري بأن يسدد الثمن المنوه عنه في المادة الثالثة من هذا العقد إلى البائع وفقا للمواعيد والمقادير المقررة في المادة المذكورة ، وفي حال تأخر المشتري عن الوفاء بأي جزء من أجزاء الثمن المتوجبة عليه دفعها وفقا لأحكام المادة المشار إليها أعلاه ، تطبق أحكام المادة 159 من القانون المدني ويعتبر هذا البيع مفسوخا حكما بمجرد تأخر المشتري عن الوفاء بأي جزء من أجزاء الثمن وذلك دون حاجة لإنذار أو أعذار أو مطالبة قضائية ، ويحتفظ البائع لديه بأجزاء الثمن المسلمة إليه ضمانا للتعويضات التي قد يحكم له بها من جراء هذا الفسخ .
     
    المادة السادسة
    الالتزامات المالية 
     
    سائر الضرائب والرسوم وكافة الالتزامات المالية الأخرى المترتبة على البضاعة محل البيع حتى تاريخ تسليمها إلى المشتري ، هي على عاتق البائع وحده بما في ذلك الضرائب والرسوم التي قد تترتب على هذا البيع . كما يعتبر المشتري مسؤولا عن استلام البضاعة محل البيع في المواعيد المقررة في المادة الثالثة من هذا العقد وتنتقل إليه مسؤولية فقدانها أو تلفها بمجرد حلول اجل التسليم وامتناعه عن الاستلام الفعلي لها.
     
    المادة السابعة 
     
    التحكيم 
     
    جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي قد يطرحها الفريقان أمامهم خلال جلسات التحكيم ، وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وأجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود ، و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . 
     
    ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .
     
    تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين الصادر بنتيجة النزاع ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .
     
    وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في أجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .
     
    المادة الثامنة 
     
    الأحكام القانونية 
     
     
    تخضع علاقة الطرفين للمواد والبنود الواردة في هذا العقد وتخضع في كل أمر لم يرد عليه نص فيه إلى أحكام المادة 388 من القانون المدني التي تنص على :
     
    1- إذا كان البيع «بالعينة» وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها.
     
    2- وإذا تلفت «العينة» أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو خطأ كان على المتعاقد بائعاً كان أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.
     
    المادة التاسعة
     
    نسخ هذا العقد 
     
    حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا .
    الفريق الثاني                                       الفريق الأول
    المشتري                                               البائع
    لقراءة وتحميل صيغة عقد بيع قطعي بالعينة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا
  • صيغة دعوى اعادة محاكمة بدعوى مدنية – doc + pdf

    صيغة دعوى اعادة محاكمة بدعوى مدنية – doc + pdf

    صيغة دعوى اعادة محاكمة بدعوى مدنية

    محكمة الاستئناف المدنية بدمشق الموقرة

    طالب إعادة المحاكمة :       السيد ……………………… ، إضافة لتركة والده المرحوم …………….. ، يمثله المحامي ………………………… .

    المطعون ضده :        السيد ………………. ، يمثله المحامي الأستاذ ……………  .

    القرار المطعون فيه : القرار رقم (000) الصادر بتاريخ  00/00/2000   ، عن محكمتكم الموقرة  ، في الدعـوى رقـم أساس (0000)    لعام 2000  ، والمتضمن  :

    ” ………………………………..   إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه ” .

    أسباب الطعن :              

    أولا – في الشكل

    بتاريخ 00/00/2000 وصل إلى طالب إعادة المحاكمة ورقة كانت محررة ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده أخفاها المطعون ضده وحال دون تقديمها إلى المحاكمة أثناء نظر الدعوى المطعون بطريق إعادة المحاكمة بالقرار الصادر فيها ، وكانت تلك الورقة تنطوي على إقالة المؤرث والمطعون ضده لعقد البيع المبرم ما بينهما والمدعى بطلب تثبيته في هذه الدعوى … .

    وكانت تلك الورقة منتجة في النزاع وحال الخصم دون تقديمها نظرا لكونها نسخة أصلية وحيدة احتفظ بها لديه ، ولعدم علم الطاعن بوجودها كونه وارث ، الأمر الذي يجعلها وعملا بأحكام الفقرة /د/ من المادة 241 أصول محاكمات سببا من أسباب طلب إعادة المحاكمة.

    وكان القرار المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة قد صدق نقضا وبالتالي لم تبحث محكمة النقض بالموضوع كون الطعن للمرة الأولى ، الأمر الذي يجعل محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في هذا الطعن .

    وكان هذا الطعن مقدما ضمن المدة المنصوص عنها في المادة 242 من قانون أصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المطعون فيه ، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا .

    ثانيا – في القانون

     

    لما كان من الثابت أن طالب إعادة المحاكمة في دفوعه المثارة في الدعوى التي صدر فيها القرار المطعون فيه ، قد تمسك بإقالة عقد البيع المبرم ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده استنادا إلى أقوال مؤرثه بأن نسخته من عقد البيع قد جرى تمزيقها وان عقد بيع جديد قد ابرم مع شخص آخر بعد إقالة ذلك العقد … ولم يكن عالما بوجود إقالة خطية لذلك العقد ، في حين أنكر المطعون ضده إقالة ذلك العقد وتمسك بالنسخة التي لديه منه وادعى بها بمواجهة الطاعن طالبا تثبيت البيع موضوعها .

    وكان من الثابت أن الورقة المبرزة كسبب لطلب إعادة المحاكمة قد جاءت مؤيدة لدفوع الطاعن لجهة إقالة عقد البيع المبرم ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده وتثبيت إقالة ذلك العقد مستند هذه الدعوى الوحيد ….  الأمر الذي يجعل ذلك العقد منتهيا بجميع آثاره القانونية ويجعل هذه الدعوى فاقدة مؤيدها القانوني ، ويجعل القرار المطعون فيه مستوجب الفسخ والإلغاء .

    وكان وجود اصل تلك الورقة لدى المطعون ضده أثناء نظر الدعوى التي صدر نتيجة لها القرار المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة وانه حال دون تقديمها إلى المحاكمة ، وان تلك الورقة وصلت إلى الطاعن بعد صدور القرار المطعون فيه ، من الوقائع المادية الجائز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية والقرائن  عملا بأحكام المادة 52 من قانون البينات .

    وكان الطاعن في حال إنكار المطعون ضده للوقائع المذكورة أعلاه يلتمس إجازته لاثبات دفوعه بالبينة الشخصية مبديا استعداده لتسمية شهوده وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازته للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعه بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

    1)-  بقبول الطعن بإعادة المحاكمة شكلا .

    2) – بقبول الطعن موضوعا وإلغاء وفسخ القرار المطعون فيه ومن حيث النتيجة الحكم برد الدعوى وترقين إشارتها عن صحيفة العقار موضوعها.

    3) – بتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في  00/00/‏2000‏

                                                            بكل تحفظ واحترام

                                                              المحامي الوكيل

    لتحميل وقراءة نص استدعاء وطلب اعادة المحاكمة بدعوى مدينية بصيغة  pdf يرجى الضغط هنا

     

1