التصنيف: صيغ العقود و الدعاوي

صيغ العقود و الدعاوي

  • نموذج و صيغة دعوى تعويض عن خطأ طبي

    نموذج و صيغة دعوى تعويض عن خطأ طبي

    دعوى تعويض عن خطأ طبي

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :  السيد ………………… ، يمثله المحامي ………….،  بموجب سند توكيل بدائي …    رقم (000/0000) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليهم :     1) –  السيد الدكتور ………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………..- بناء ………- طابق …. .

    2) –  السيد الدكتور ………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………..- بناء ………- طابق …. .

    3) –  السيد الدكتور …………… بوصفه المدير العام لمشفى ……………. والمقيم في مبنى المشفى المذكور والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    الموضوع :   تعويض عن خطأ طبي

    أولا-  في الوقائع :

    في عام 0000 تعرّف المدعي  على المدعى عليه الثاني الدكتور ………… أخصائي العينية الذي يعمل في مشفى ……………. (المدعى عليه الثالث)  و يقوم بإجراء عمليات تشطيب القرنية بالليزر.

    و قام بفحص المدعي في عيادته و أبدى حماسا” بإمكانية  إجراء عمل جراحي لعينيّه في القرنية و بأنّ العملية ستكون ناجحةً مائة بالمائة و أنّ عينيه ستعود إلى الحالة الطبيعية السليمة و النظر التام .

    و أنّ  بإمكانه الاستغناء عن العدسات اللاصقة والنظارات و أنّ العملية ليس لها أيّة مخاطر أو مضاعفات و أنّ مدتها حوالي العشر دقائق فقط للعينين معا ،

    و أنّ المركز الذي يعمل فيه يحتوي على أفضل الأجهزة و أفضل الأطباء المختصين من أجانب و عرب ،

    و كما بيّن للمدعي بأنّ الدكتور …………. المدعى عليه الأول الاختصاصي المشهور على مستوى العالم بهذا النوع من العمليات هو الذي سيقوم بإجراء العملية ……… .

    و بعد فترة اتصل المدعى عليه الثاني بالمدعي و أعلمه بأنّ الدكتور المدعى عليه الأول سيجري في اليوم التالي عمليات في المشفى المدعى عليه و طلب منه الحضور صباحا” ،

    و قد قام المدعى عليه الثاني بفحص الموكل في المشفى لتقديم أوراقه إلى الدكتور الذي سيقوم بإجراء العملية حيث أنّ كل طبيب معالج يقوم بتهيئة زبائنه ،

    و قد سأل الموكل المدعى عليه الأول و الثاني مجتمعين عن مخاطر إجراء العملية و هل من الضرر إجراءها في العينين معا” أم لا ؟

      فأكدا له أنّه لا يوجد أيّة مخاطر و أنّها سهلةٌ و مضمونةٌ و أخبروه بأنهم سوف يجروا العملية فور تسديد أجورها و أجور المشفى ، و فعلا” فقد أجريت العملية و خلال عشرة دقائق فقط ……… .

    و بعد إجراء العملية غادر المدعي المشفى إلى منزله ليرتاح و وضع قناعاً على وجهه لمنع  وصول الضوء إلى عينيه كما استعمل قطرة عينية دوائية و كل ذلك كان بناء” على طلب المدعى عليه الأول .

    و لكنه و منذ إجراء العملية شعر بألمٍ حادٍّ في عينيه و بدمعٍ متواصلٍ غير طبيعي و استرعى انتباهه أنّ غيره من المرضى لم يحصل لهم ذلك حين كان ينتظر دوره لإجراء العملية ،

    و استمر هذا الأمر طوال المساء فأجرى اتصالا” مع المدعى عليهما الأول والثاني الذين قاما بفحصه وأكداّ لـه بأنّ هذا الأمر عارضٌ و سوف يتحسن خلال فترة قريبة و بأنّ الأمور ستعود إلى طبيعتها كما هو مخططٌ لها .   

    إلا  أن حالة الموكل الصحية بدأت بالتردي حيث لم يعد يستطع التحديق بالضوء أو النور و لو كان بسيطا” ،

    إضافةً إلى ازدواجية في الرؤية منعته حتى من إمكانية قيادة السيارة و خاصةً في الليل بسبب المخاطر الناجمة عن ذلك.

    حيث أنّه يرى مركز النور بحوالي خمسة إلى ستة دوائر متداخلة مع بعضها حول مركز النور الأساسي كما أنّه لم يعد يستطيع تمييز ملامح الوجوه على بعد لا يتجاوز الثلاثة إلى الأربعة أمتار .

    حيث تختلط تقاسيم الوجه و تنقسم إلى أقسام متداخلة مع بعضها البعض و صار لزاماً على الموكل بأن يستخدم نظارتين طبيتين عوضا” عن واحدة كان يكتفي بها قبل إجراء العملية أو عوضا” عن العدسات الطبية اللاصقة التي لم يعد يستطيع استعمالها إطلاقا” .

    وعندما بدأت هذه الأعراض تزداد سوءا” مع مرور الوقت ، راجع الموكل المدعى عليه الثاني في عيادته و في المشفى المدعى عليه لعدة مرات دون نتيجة ،

    و بعد فترة اتصل المدعى عليه الثاني بالموكل و طلب إليه الحضور إلى المشفى لوجود طبيب أمريكي مختص يقوم بإجراء العمليات في المشفى ، 

    و قد أخذ الطبيب الأمريكي و بعد معاينته للموكل الملف و الصور الخاصة بحالته ليعرضها على أطباء في الولايات المتحدة الأمريكية و جاء الجواب نافياً لوجود أيّ علاجٍ لمثل هذه الحالة ،

    و اتصل الموكل بالمدعى عليه الأول الذي أبلغه بأنه سوف يأتي قريباً لسورية لإجراء عمليات ليزرية لمرضى آخرين و أنه سيقوم بفحص الموكل حينها ،

    و بعد إجراء الفحص أقّر الدكتور المدعى عليه الأول للموكل بحصول خطأٍ لا يعرف سببه و بعدم وجود علاجٍ لهذا الأمر الناجم عن ذاك الخطأ ،

    و قد قال للموكل بالحرف : بأننا لا نعرف علاجاً لحالتك هذه و بأنك تستطيع أن تقاضينا بسبب حصول هذا الخطأ و هذا من حقك و ليس لديّ أيّ مانع في ذلك .

    حاول الموكل أن يتأقلم مع حالته إلا أنه بدأ يشعر بالضيق الشديد و المستمر ، لذلك و خشية تفاقم الضرر جئنا بدعوانا هذه .

    ثانيا-  في القانون :

    استنادا” لما تقدّم من وقائع هذه القضية يتبين أن المدعى عليهما الأول و الثاني قد ارتكبا خطأ” أدى إلى ضررٍ جسيمٍ لا يمكن تفاديه و معرض للتفاقم أكثر مما هو عليه الآن ،

    و هذا مبينٌ في التقرير الطبي المرفق ربطا و كما ستؤكده الخبرة الطبية التي قد تقرر المحكمة الموقرة إجراءها ،

    الأمر الذي يجعلهما ملزمين قانونا بالتعويض عن هذا الضرر طبقا” لأحكام المادة 164 من القانون المدني التي نصّت على ما يلي  :

    { كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض } .

    و لما كان من الثابت أن المدعى عليهما الأول و الثاني يعملان لدى المدعى عليها مشفى ………………. و تابعين لها في هذا العمل الجاري في مشفاها و هي التي تتقاضى أجور العمليات الجراحية ،

    الأمر الذي يجعلهما مسؤولة عن الأضرار التي قد يتسببا بها للغير نتيجة الأخطاء التي قد يرتكباها ، وذلك وفقا لأحكام المادة 175 من القانون المدني التي تنص على :

    {… يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يجريه تابعه بعمله الغير مشروع و متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها … } .

    الأمر الذي يجعل المشفى المدعى عليه مسؤولا” عن الضرر الحاصل من المدعى عليهما الأول و الثاني .

    وكان من الثابت قانونا انه إذا تعدد مسببو الضرر كانوا متكافلين ومتضامنين في التعويض عن الضرر  ، عملا بأحكام المادة 170 من القانون المدني التي تنص على :

    { إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر   و تكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي ، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض .

    مع الاحتفاظ بحقوقنا في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تتفاقم مستقبلا عملا بأحكام المادة 171 من القانون المدني .

     ثالثا-  في المطالب :

     لمّا كان من الثابت أن المدعي …….. ويمارس المهنة منذ سبعة و عشرين عاما ، وان مهنته تعتمد أساسا  على القراءة والكتابة والمطالعة التي أساسها حاسة البصر ،

    وكان خطأ المدعى عليهما الأول والثاني قد حرم الموكل بشكل كبير من استعمال تلك الحاسة وحدّ من إمكانية متابعته لأعماله ،

    ولعل الدليل الأوضح على مدى أهمية حاسة البصر  ما جاء في الحديث القدسي من أن نعمة البصر تفوق عمل تقي ورع طوال حياته التي امتدت تسعين عاما ” ،

    وبالتالي فهي لا تقدر بثمن ولا يتصور أن أي مبلغ يمكن أن يعوض فقدان هذه النعمة أو الحد منها . . . 

    فكيف إذا تسبب بذلك طبيبان مختصان لم يراعيا ابسط واجبات المهنة ولم يقوما بالدراسات اللازمة حول النواحي السلبية للمعالجة بطريق الليزر وحول الأضرار المحتملة  التي قد تنجم عن تلك المعالجة وكيفية معالجتها ،

    بل كان السعي وراء إجراء اكبر عدد من العمليات لتامين أعلى دخل ممكن هو الدافع الذي جعلهما يتناسيان ابسط الواجبات المفروضة على من نذر نفسه للممارسة رسالة الطب من البحث حول افضل السبل ومتابعة الدراسات العلمية المختلفة لتجنيب مرضاهم أية أضرار محتملة ،

    بل جعلهما يقومان بإجراء العملية للمدعي في العينان معا وفي وقت واحد رغم أن ابسط الأمور تفترض أن تجرى العملية على العين الأشد إصابة ودراسة مدى استجابتها للعلاج ومن ثم وبعد التأكد من نجاح العملية الانتقال لتكرارها في العين الثانية … .

    ولما كان من الثابت أن الضرر اللاحق بالموكل لا يمكن تصّور مدى فداحته بحيث أضحى مهددا بفقدان حاسة البصر  …

    كما أضحى استعماله لعينيه محدودا بحيث لم يعد يستطيع ممارسة مهنته بشكل طبيعي… ولم يعد يستطيع تمييز الوجوه … ولم يعد يستطيع قيادة سيارته  …

    وحد من نشاطاته اليومية والحياتية الطبيعية … الأمر الذي يوجب مراعاة جميع هذه العوامل و الأضرار  في معرض تقدير  التعويض المتوجب للمدعي .

    وكان تحديد مدى إصابة المدعي وماهية الأضرار اللاحقة بعينيه وتقدير التعويض المتوجب أخذا بعين الاعتبار  العوامل المشار إليها سابقا مضافا إليها عدم إمكانية شفاء الحالة التي هو فيها يتطلب الاستعانة بالخبرة الطبية الفنية .

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين لأقرب جلسة ممكنة  وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بالتعويض على المدعي عما أصابه من ضرر  من جراء الأخطاء التي ارتكبها المدعى عليهما الأول والثاني والتي ستحددها الخبرة الطبية المزمع إجراءها  أو التي قد نقدرها مستقبلا .

    2) –    بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، عملا بأننا نقدر قيمة الدعوى لضرورات حساب الرسم فقط بمبلغ /11000/ أحد عشر ألف ليرة سورية.

        دمشق في 00/00/0000

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

  • دعوى تعويض لمن فاته أعمال التحديد والتحرير

    دعوى تعويض لمن فاته أعمال التحديد والتحرير

    دعوى تعويض لمن فاته أعمال التحديد والتحرير

    محكمة البداية المدنية الموقرة في ……

    الجهة المدعية :  السيد……………………………، يمثلها المحامي ………….   بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه:  السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

    الموضوع  :  تعويض لمن فاته أعمال التحديد والتحرير.

    تملك الجهة المدعية العقار الكائن في ……………. والذي كان يحمل رقم 000 سجل 0000 بموجب سند تصرف جرى تنظيمه بناء على قرار السيد القاضي العقاري الدائم في …… (ربطا صورة السند المذكور) .
    وبعد افتتاح وانتهاء أعمال التحديد والتحرير في المنطقة التي يقع ذلك العقار ضمن دائرتها اصبح يحمل رقم (0000) من منطقة ……. العقارية ،
    كما جرى تسجيله على اسم المدعى عليه في قيود السجل العقاري بناء على قرار السيد القاضي العقاري المؤقت الذي اشرف على أعمال التحديد والتحرير في المنطقة ، والذي اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 00/00/0000 لعدم الطعن فيه
    (أو بموجب قرار محكمة الاستئناف رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/0000 الذي انتهى إلى تصديقه)
    وبالتالي فقد مضى على قيد العقار على اسم المدعى عليه في قيود السجل العقاري مدة تزيد عن سنتين كاملتين مما يجعل تلك القيود قد تحصنت من الإلغاء بسبب المنازعات التي قد تنشأ عن أعمال التحديد والتحرير.
    ( المادة 31 من القرار رقم 188 لعام 1926 : أ) ـ بعد ختام عمليات التحديد والتحرير يبقى للمعترضين وللمدعين بحق ما الذين لم يصر بشأن اعتراضهم أو ادعائهم حكم مبرم سواء من قبل القضاة العقاريين أو من محاكم الاستئناف (في حال استئناف قرارات القضاة العقاريين) حق إقامة أية دعوى كانت أمام المحاكم العادية ويجب أن يستعمل هذا الحق خلال السنتين اللتين تليا التاريخ الذي يصبح فيه كل من قرار القاضي العقاري وقرار محكمة الاستئناف مبرماً.
    ب) ـ تكون الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعاوى المقامة وفق أحكام هذه المادة تابعة للاستئناف. ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة) .

    ولما كانت الجهة المدعية قد فاتها تقديم الاعتراض و إقامة الدعوى بطلب الحق العيني ضمن المدد القانونية رغم ثبوت ملكيتها للعقار موضوع الدعوى بالوثائق المرفقة ربطا ، كما وان تلك الوثائق تثبت أن المدعى عليه قد قام بتسجيل العقار على اسمه دون وجه حق .

    وكانت المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 :

    (لا يمكن وقوع خلاف في الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير فإن القيود المتعلقة بهذه الحقوق تعتبر وحدها مصدراً لهذه الحقوق وتكتسب قوة ثبوتية مطلقة ولا يمكن أن تكون عرضة لأية دعوى كانت بعد انقضاء سنتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه قرار المصادقة وقرارات القاضي الفرد العقاري وفي حال الاستئناف قرار محكمة الاستئناف الصادر وفقاً لأحكام القرار 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926 قابلة للتنفيذ وإذا لم يدون في أثناء هذه المدة أي اعتراض أو أية دعوى كانت في صحيفة العقار الأساسية أو إذا ردت هذه الاعتراضات أو الدعاوي. …. يمكن لذوي الشأن في حال الغبن فقط أن يقيموا دعوى بمادة عطل وضرر على مسبب الغبن. وكل ذلك إذا لم تطبق عند الاقتضاء القواعد المتعلقة بمسؤولية الدولة ومأموريها كما هي معينة في القوانين النافذة).  قد أعطت المتضرر الحق بإقامة دعوى التعويض عن العطل والضرر أمام محكمتكم الموقرة .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { – الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري وفقا لمنطوق محاضر التحديد والتحرير لا يمكن الطعن بها البتة ، ويمكن لذوي الشأن في حال الغبن فقط أن يقيموا  الدعوى بالتعويض عن العطل والضرر على مسبب الغبن }.

    (قرار محكمة النقض رقم 331 أساس 860 تاريخ 10/3/1996 المنشور في مجلة المحامون لعام 1997 صفحة  497 ) .

    { – إن المقصود من كلمة الغبن هو مطلق الضرر سواء كان ناتجا عن عمل فيه معنى الحيلة والخدعة أم لا، فيشمل كل من يعمل على تقرير حقوق لمنفعته على عقار لغيره وهو يعلم أنها ليست له . وعليه استقر الاجتهاد .

    – يجب أن يكون التعويض معادلا للضرر الحاصل ( القيمة و الأضرار اللاحقة ) وعليه استقر الاجتهاد} .

    (قرار محكمة النقض رقم 129 أساس 119 تاريخ 19/2/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1997 صفحة 456) .

    وكانت المادة 222 من القانون المدني قد نصت على شمول التعويض عن الضرر للخسارة اللاحقة وفوات الربح  ، كما استقر الاجتهاد القضائي على وجوب تقدير التعويض بتاريخ الادعاء .

    وكان من الثابت أن تقدير التعويض المتوجب للجهة المدعية يتطلب الكشف الحسي والاستعانة بالخبرة الفنية لوصف الحالة الراهنة للعقار موضوع الدعوى وتقدير قيمته بتاريخ الادعاء .

    الطلب:   لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما .

    2) – بإلزام المدعى عليه بالتعويض على الجهة المدعية عن الغبن الذي أصابها جراء قيامة بتسجيل العقار موضوع الدعوى على اسمه دون وجه حق ووفقا للتقدير الذي ستتوصل إليه الخبرة المزمع إجراءها .

    3) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

             دمشق في 00/00/0000                                   بكل تحفظ واحترام

                                      المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى تعويض عن انهاء وكالة عن شركة

    نموذج و صيغة دعوى تعويض عن انهاء وكالة عن شركة

    دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن تعويض اتفاقي

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    الجهة المدعية :  السيد ………………..أصالة عن نفسه وبصفته مالك مكتب ……… للسياحة والسفر ، يمثله المحامي ……………… بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {000/0000 } الموثق بتاريخ 0/00/2005 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليها :  السيد رئيس مجلس إدارة شركة طيران ……… إضافة لمنصبه ، المقيم في مركز الشركة الرئيسي الكائن في …………………………… .

     

    الموضوع : تعويض انهاء وكالة وحجز .

    أولا – في الوقائع :

    في عام 1988 ابرم طرفا هذه الدعوى عقدا { اتفاقية وكالة مبيعات عامة} عينت بموجبه الشركة {المدعى عليها} مكتب ….. للسياحة والسفر {الجهة المدعية} وكيلاً عاما عنها في سورية لبيع تذاكر السفر وبوالص الشحن { ربطا صورة عن العقد المذكور } …

    وتثبيتاً لذلك العقد وجهت الشركة المدعى عليها كتابا إلى دائرة الشركات في وزارة الاقتصاد أكدت فيه أن الجهة المدعية هي وكيلها العام في سورية وكالة مفتوحة المدة ولقاء عمولة مقدارها 00% ……. بالمائة { ربطاً صور طبق الأصل عن الكتاب المذكور وعن تسجيله لدى وزارة الاقتصاد }.

    وعند إبرام العقد المذكور كانت الشركة المدعى عليها في بداية عملها في مجال الطيران المدني وغير معروف ما هو مقدر لها من نجاح أو فشل …

    ومع ذلك فان الجهة المدعية رغم الاحتمال الكبير بالفشل جهزت مكتبا لائقا في شارع رئيسي ضمن مدينة دمشق تجاوزت قيمته مع نفقات تجهيزه وإدخال التعديلات عليه خلال فترة نفاذ الوكالة ……….. مليون ليرة سورية ،

    كما استخدمت مجموعة من الموظفين ذوي الكفاءة والخبرة في العمل بمجال بيع تذاكر السفر وبوالص الشحن بأجور عالية جداً … .

    ونتيجة للجهود التي بذلتها الجهة المدعية تضاعفت أعمال الجهة المدعى عليها أضعافاً مضاعفة واصبح لطيران …… اسم وسمعة رائعة في سورية وتضاعف حجم مبيعاتها عدة مرات بحيث وصل رقم مبيعاتها من تذاكر السفر وبوالص الشحن في عام 2004 مبلغاً يزيد عن مليار ليرة سورية

    { ربطا بيان مأخوذ عن الدفاتر التجارية النظامية العائدة للجهة المدعية والتي هي حجة بما جاء فيها بين التجار عملا بأحكام المادة 15 من قانون البينات}.

    ولدى حصول الجهة المدعى عليها على موافقة بافتتاح خط طيران من خلال مدينة حلب و تنفيذا للعقد المبرم ما بين الطرفين والذي يفترض بالوكيل تطوير العمل و زيادة مبيعات الشركة المدعى عليها في سورية ،

    بادرت الجهة المدعية لتأمين مكتب لائق في تلك المدينة تجاوزت نفقات تأسيسه ال……. مليون ليرة سورية ، وهذا الأمر لاقى ترحيبا من الشركة المدعى عليها وبناء على طلبها جرى إرسال ملف كامل عن ذلك المكتب  مع الصور الملونة إلى مركزها الرئيسي .

    ورغم هذا النجاح المطرد وخلافاً لأبسط مباديء حسن النية ولما نصت عليه القوانين واستقرت عليه مباديء الفقه والاجتهاد القضائي وقبل انقضاء مدة شهر على تجهيز المكتب الجديد في حلب … وجهت الجهة المدعى عليها بتاريخ 0/0/2005 إلى الجهة المدعية كتابا يتضمن إنهاء الوكالة دون بيان الأسباب و إنما تضمن ذلك الكتاب توجيه الشكر للجهة المدعية وللعاملين لديها  …

    ثم اتبعت الشركة المدعى عليها  كتابها بتعميم على مكاتب السفر العاملة في سوريا يتضمن حصر التعامل مع تلك المكاتب عن طريقها مباشرة دون الجهة المدعية …

    [ رغم أن العقد المبرم ما بين الطرفين قد نص على بقاء الحال على وضعه خلال شهرين من توجيه الإنذار بإلغاء الوكالة ورغم أن كتابها بإنهاء الوكالة قد تضمن ذلك أيضا ] 

    إلا أنها اتبعت كتابها وبتاريخ 0/0/2005 بنقل بعض أغراضها خلسة من مكاتب الجهة المدعية التي هي مركز فرع الجهة المدعى عليها بسبب تلك الوكالة ، كما قامت خلال فترة إغلاق المكتب ، وخلافا للأصول وبشكل يعرض للمساءلة الجزائية ، بمصادرة تذاكر السفر الموجودة ضمن آلة إصدار التذاكر رغم أن تلك التذاكر مسلمة إلى العاملين لدى الجهة المدعية بموجب وثائق خطية ورغم أن الجهة المدعية قدمت كفالة مصرفية تضمن قيمة التذاكر التي تسلم إليها … 

    ثم اتبعت ذلك بتوجيه إنذار إلى الجهة المدعية تطالبها بتحويل مبالغ تمثل قيمة المبيعات خلال النصف الأول من شهر ….. 2005 وبادرت في الوقت ذاته إلى الطلب إلى المصرف مانح الكفالة بصرف قيمتها لصالحها أي طالبت بذات الحق مرتين … ،

    وعندما حاولت الجهة المدعية منع العاملين لدى الجهة المدعى عليها من تهريب الأوراق والمستندات التي تكفل حقوقها حيث قررت إغلاق المكتب العائد للمدير المالي لدى الجهة المدعى عليها لحين جرد موجوداته من قبل القضاء المختص بادرت الجهة المدعى عليها لتقديم شكوى إلى النيابة العامة رغم عدم وجود أي جرم جزائي ؟؟؟!!!.

    هذه التصرفات من الشركة المدعى عليها أدت إلى إساءة بالغة للسمعة وللاسم التجاري العائدين للجهة المدعية لدى الجهات الخاصة والعامة من المتعاملين ببطاقات السفر وبوالص الشحن الجوي كما ألحقت بها خسائر ما دية ومعنوية جسيمة ، فكانت هذه الدعوى .

    ثانيا – في القانون :

    لما كان من الثابت قانونا {المادة 374 من القانون التجاري} أن الوكالة العامة لبيع بوالص الشحن وبطاقات السفر على الخطوط الجوية تعتبر من قبيل الوكالة بالعمولة ، وان القواعد العامة المقررة للوكالة في القانون المدني تسري على الوكالة بالعمولة :

    {1- الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة.

    2- تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الأحكام المبينة في هذا الفصل}.

    ولما كان من الثابت قانونا  انه لا يجوز للموكل إنهاء الوكالة دون عذر مقبول ودون بيان الأسباب الداعية لذلك أو في وقت غير مناسب وإلا تحمل التعويض عن هذا الإنهاء غير المبرر شاملاً الخسارة وفوات الربح { الفقرة /1/ من المادة 680 من القانون المدني  بدلالة الفقرة /1/ من المادة 222 منه }

    [1 ـ يجوز للموكل، في أي وقت، أن ينهي الوكالة أو يقيدها، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإن كانت الوكالة بأجر، فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول].

    [1 ـ إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد، أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره. ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب… ].

    كما نصت المادة 384 من قانون التجارة على :

    { إن الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض إذا وقع الإلغاء أو النكول بدون سبب مشروع}.

    وقد استقر الرأي الفقهي على :

    { إذا كانت الوكالة باجر فان الموكل يملك عزل الوكيل بالرغم من ذلك ولكن لما كان للوكيل مصلحة في الأجر فقد أوجب القانون أن يكون عزل الوكيل لعذر مقبول أو في وقت مناسب فإذا عزل الموكل الوكيل بغير عذر مقبول أو في وقت غير مناسب كان العزل صحيحا وانعزل الوكيل عن الوكالة  ولكنه يرجع بالتعويض على الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا العزل … لان العزل في هذه الحالة ينطوي على تعسف يستوجب التعويض }.

    (الدكتور السنهوري – الوسيط – الجزء السابع – المجلد الأول – صفحة 665) .

    وذهب الدكتور ادوار عيد في الصفحة 211 من مؤلفة العقود التجارية إلى :

    { ويشترط أن يكون العزل حاصلا عن حسن نية ولسبب معقول أما إذا تم فجأة وفي وقت غير لائق فان الموكل يلتزم بتعويض الوكيل عن الضرر الذي أصابه من جراء العزل . ويدخل في التعويض المبالغ التي أنفقها الوكيل من اجل الترويج للسلعة و أجرة المخازن والمعارض التي استخدمها ومقابل الفائدة التي عادت على الموكل من تعلق جمهور العملاء بالسلعة بفضل المجهودات التي قام بها الوكيل التجاري في سبيل الترويج لها } .

    وذهب الدكتور جاك حكيم في الصفحة 444 من مؤلفه الحقوق التجارية  إلى :

    { وقد اعتبر الاجتهاد أن الوكالة التجارية معقودة لصالح الطرفين واقر بالتالي حق الوكيل المعزول بالتعويض ما لم يثبت الموكل خطاه … } .

    وجاء في الصفحة 533 من الجزء الأول من كتاب شرح قانون التجارة للدكتوران شارل فابيا وبيار صفا :

    { وهكذا يكون الموكل أو المفوض الذي يسحب الأمر في مرحلة التنفيذ بدون أن يكون قد صدر عن الوكيل أو الوسيط سبب مبرر للعزل ملزما نحو هذا الأخير بالإضافة إلى إعادة النفقات المعقودة تارة بالعمولة و طورا بالتعويض}.

    كما استقر الاجتهاد المقارن على :

    { في حالة كون الوكالة بأجر وعزله الموكل، فإن للوكيل أن يرجع على الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عزله ، إذا كان في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول}.

    (نقض مصري 29 / 2 / 1970 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 26 ـ ص 854).

    ولما كان من الثابت أن عقد الوكالة بالعمولة المبرم ما بين الطرفين قد ابرم في سورية ومشروط تنفيذه فيها وقد جرى تنفيذ ذلك العقد في سورية فعلا خلال السنوات ال…..عشرة المنصرمة ، وبالتالي فان الاختصاص للنظر في المنازعات التي تنشأ حول ذلك العقد معقود للقضاء السوري بغض النظر عن الشرط المخالف الوارد في عقد الوكالة كون الاختصاص الدولي يتعلق بالنظام العام ، وقد استقر الاجتهاد القضائي المتعلق بالاختصاص الدولي للقضاء السوري على :

    {يكفي توافر إحدى حالات انعقاد العقد أو تنفيذه أو اشتراط تنفيذه في سورية لتقرير اختصاص القضاء السوري ولا يشترط اجتماع الحالتين معاً}.

    (قرار محكمة النقض رقم 53 أساس 411 تاريخ 12/2/1968 المنشور في مجلة المحامون صفحة 51 لعام 1969).

    {ليس للأفراد أن يتفقوا على تغيير قواعد الاختصاص الدولي وأن يشترطوا عرض خلافهم على مرجع أجنبي خلافاً للقانون السوري ، ولا تقاس هذه الحالة على حالة قبول الأجنبي اختصاص القضاء السوري خلافاً للأصل لأن هذا القبول لا يخالف النظام العام السوري}.

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس 2684 تاريخ 26/11/1970 المنشور في  مجلة المحامون صفحة 70 لعام 1971).

    { 1- لا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الدولي واستبعاد المحاكم السورية المختصة بموجب قواعد القانون السوري باعتبار هذا الاختصاص من متعلقات النظام العام.

    2 ليس للمواطنين السوريين في مجال ارتباطهم مع الأجانب وعندما يكون القضاء السوري هو المختص دولياً بنظر النزاع أن يختاروا القضاء الأجنبي} .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 27 أساس 35 تاريخ 19/10/1972 المنشور في مجلة المحامون صفحة 374 لعام 1972) .

    ولما كان من الثابت أن أضرارا مادية ومعنوية جسيمة قد  لحقت بالجهة المدعية جراء هذا العزل التعسفي للوكالة الذي تم في وقت غير مناسب وبدون سبب مبرر ، وقد تأكد ذلك في كتاب إنهاء الوكالة الذي تضمن تقديم الشكر للجهة المدعية وللعاملين لديها دون ذكر أي سبب يبرر ذلك العزل من الوكالة ، كما تكرر ذلك الشكر للجهة المدعية وللعاملين لديها في التعميم الذي وزعته الجهة المدعى عليها على مكاتب السفر في سورية … ومع الإشارة إلى أن الوكالة والعقد المبرم ما بين الطرفين استمر ما يزيد عن ……… عاما وان العزل جاء فجأة دون مقدمات أو مبررات وان مدة الوكالة مفتوحة و غير محددة بفترة زمنية .

    وكان من الثابت أنه يدخل في حساب التعويض عن تلك الأضرار الأمور التالية :

    G – حجم المبيعات السنوية لبطاقات السفر وبوالص الشحن الذي بلغ في نهاية عام 2004  ما يزيد عن مليار ليرة سورية وفقا للدفاتر التجارية المنتظمة الممسوكة لدى الجهة المدعية والتي هي حجة ما بين التجار { الفقرة /2/ من المادة 15 بينات : 2 ـ لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منتظمة والخلاف بينه وبين تاجر}. 

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    {إن القيود التجارية في الدفاتر النظامية تعتبر حجة بما للتجار أو عليهم} .

    (قرار محكمة النقض رقم 1319 أساس 2584 تاريخ 4/6/1990 المنشور في مجلة المحامون صفحة 542 لعام 1990).

    { ـ إن اعتبار الدفاتر التجارية المنتظمة حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته يخوله الاستدلال بها بصورة مطلقة وحتى في إثبات ما يخالف السندات الصادرة عنه طالما أن هذا النص ورد مطلقاً}.

    (قرار محكمة النقض رقم 304 أساس 287 تاريخ 26/7/1969 المنشور في مجلة المحامون صفحة 325 لعام 1969) .

    G –    نسبة عمولة الجهة المدعية البالغة 00% …. عشر بالمائة من قيمة المبيعات وفقا للكتاب المسجل لدى وزارة الاقتصاد والذي يعتبر من السندات الرسمية ذات الحجية المطلقة وفقا لأحكام المادة 6 بينات.

    G –    نفقات تأسيس وتطوير المكتب المستعمل في تنفيذ الوكالة ضمن مدينة دمشق والتي بلغ مجموعها ……… مليون ليرة سورية ، ونفقات تأسيس وتجهيز المكتب المفتتح في مدينة حلب والبالغة ……مليون ليرة سورية .

    G –  رواتب و أجور العاملين لدى الجهة المدعية والتي تقارب شهريا سبعمائة ألف ليرة سورية يضاف إليها بدلات الاشتراك عنهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بواقع 14% أربعة عشر بالمائة من تلك الأجور ، كما يضاف إليها انهم جرى استخدامهم من اجل مقتضيات تنفيذ عقد الوكالة بالعمولة وانهم اصبحوا بدون عمل بسبب إنهاءها بشكل تعسفي ، وان الجهة المدعية مجبرة قانونا على دفع أجورهم و رواتبهم دون أن تحصل على أية فائدة … وان إنهاء العقود المبرمة معهم المشمولة بقانون العمل رقم 91 لعام 1959 غير ممكن إلا عن طريق التراضي مما يرتب دفع تعويضات طائلة لإنهاء تلك العقود التي استمر بعضها طوال فترة تنفيذ عقد الوكالة أي ما يزيد عن …. عشر عاما .

    G –    أن الجهة المدعية أحد اكبر مكاتب السياحة والسفر في سورية وان تصرفات الجهة المدعى عليها بإلغاء الوكالة بالعمولة فجأة وبدون مبرر ثم التعميم على المكاتب بوجوب التعامل معها حصرا وبوجوب أن تسدد إليها المبالغ قيمة تذاكر السفر المسلمة إلى تلك المكاتب عن طريق الجهة المدعية ، واستعمالها لاسم الجهة المدعية في كتب التعميم دون علم أو تفويض من الجهة المدعية ، ثم مصادرتها تذاكر السفر المسلمة إلى الجهة المدعية خلسة وفي غياب موظفي الجهة المدعية … قد الحق أضرارا بالغة باسم وسمعة الجهة المدعية.

    G –    أن الجهة المدعية قد أعدت مكاتبها { وخاصة مكتب حلب الذي لم تستفد منه بعد بسبب العزل المفاجيء } وجهزتها و زودتها بأحدث الوسائل التقنية وبالعاملين الفنيين من ذوي الخبرة [ مدير مسؤول ذو خبرة عالية في هذا النوع من الأعمال وكذلك الإعلان عن طلب موظفين للعمل معها لتنفيذ عقد الوكالة] ، وذلك لاستمرار العمل مع الجهة المدعية لمدة مفتوحة غير محددة وكحد أدنى لمدة خمس سنوات أخرى.

    من مجموع هذه المعطيات يتضح أن خسارة الجهة المدعية والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها تعادل :

    î– حصتها من العمولة محسوبة عن خمس سنوات تالية.

    î–  نفقات تأسيس وتجهيز و تطوير مكتبين في دمشق وحلب.

    î–  أجور العاملين و رواتبهم وبدلات اشتراك التأمينات الاجتماعية عنهم تعويضات إنهاء الخدمة محسوبة وفق قانون العمل مع ملاحظة أن الجهة المدعية يمكن أن تضطر لدفع مبالغ  طائلة في حال رفض العاملين لديها إنهاء عقودهم على أساس ما هو مقرر في قانون العمل.

    î – تعويض الإساءة للاسم وللسمعة التجارية والذي نقدره بمبلغ مائة مليون ليرة سورية تأسيسا على حجم الأعمال ورقم المبيعات الذي يقارب المليار ليرة سورية ، وعلى استمرار الوكالة مدة تزيد عن ….. عشر عاما امتنعت خلالها الجهة المدعية عن التعامل مع أية شركة طيران مماثلة أو منافسة  التزاما بالعقد المبرم ما بين الطرفين والذي تضمن شرطا خاصا يمنع الوكيل من الحصول على وكالة عن شركة طيران أخرى إلا بموافقة خطية من الشركة المدعى عليها ، والعزل المفاجيء أبقى مكاتب الجهة المدعية خالية من أية أعمال ، وكذلك الإشاعات التي رافقت إنهاء الوكالة والتي صدر بعضها عن العاملين لدى الجهة المدعى عليها.

    الأمر الذي يجعل تلك التعويضات تصل إلى مبلغ ثمانمائة مليون ليرة سورية .

    ولما كانت الجهة المدعى عليها ساعية لتهريب أموالها المنقولة وغير المنقولة بقصد الإضرار بالجهة المدعية الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على تلك الأموال عملا بأحكام المادة 235 من القانون المدني التي نصت على أن جميع أموال المدعى عليه ضامنة للوفاء بديونه .

    وكانت الأدلة المرفقة باستدعاء الدعوى ترجح احتمال ترتب حق للجهة المدعية وتحقق الشروط التي تتطلبها الفقرات { د ، و ، هـ} من المادة 312 أصول محاكمات ، خاصة وان الاجتهاد القضائي قد استقر على:

    { إن الحجز الاحتياطي يتقرر في حال وجود مؤشر ولو بنسبة قليلة جدا على ترجيح احتمال وجود الحق وليس على ثبوت الحق}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1082 أساس 1773 تاريخ  24/11/1996 المنشور في مجلة المحامون لعام 2000 صفحة 891) .

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونا أينما وجدت ، .وذلك بما يؤمن حقوق الجهة المدعية المقدرة مبدئيا بمبلغ ثمانمائة مليون ليرة سورية مع الرسوم والمصاريف والفوائد القانونية.

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

    2) – بإلزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره ثمانمائة مليون ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام .

    3) –  بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

     دمشق في 00/0/2005          

     بكل تحفظ واحترام

          المحامي الوكيل

     

     

     

  • دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن تعويض اتفاقي

    دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن تعويض اتفاقي

    دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن تعويض اتفاقي

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية: السيد………………………….. ، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فرع نقابة المحامـين بدمشق .

    المدعى عليهما:   1) – السيد …………………… .

                            2) – السيد…………………… .

     المقيمان  في دمشق –  حي ………. شارع ………… – جادة ………- بناء ………. طابق …. .

    الموضوع  :     مبلغ وحجز احتياطي ( تعويض اتفاقي ).

    سبق للجهة المدعـية وأن تقدمت إلى محكمتكم الموقرة بدعوى طلبت فيها تثبيت البيع الجاري ما بينها وبين المدعى عليهما بموجب العقد المؤرخ 00/00/0000 والمنصب على العقار رقم (0000/00) من منطقة …… العقارية بدمشق طالبة الحكم بتسجيل العقار المذكور على اسمها في قيود السجل العقاري أصولاً و إلزام المدعى عليهما المذكورين بتسليم ذلك العقار إليها خالياً من الشواغل (ربطا صورة مصدقة عن عقد البيع) .

    وبتاريخ 00/00/0000 أصدرت الغرفة ال……… لدى محكمتكم الموقرة قرارها ذي الرقم (0000/000) المتضمن تثبيت البيع الجاري ما بين الطرفين وحفظ حق الجهة المدعية  بالمطالبة بالتعويض الاتفاقي بدعوى مستقلة (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور) .

    ومن ثم أصدرت الغرفة ال….. لدى محكمة الاستئناف المدنية بدمشق قرارها ذي الرقم (0000/000) تاريخ 00/00/0000 متضمنا فسخ الفقرة الأولى من القرار البدائي وتعديلها بحيث تصبح تثبيت عقد البيع المؤرخ 00/00/0000 بين الجهة المدعية وبين المدعى عليهما لكامل العقار 0000/00 …… العقارية وتسجيل ملكية العقار على اسم الجهة المدعية مع تسليم العقار إلى الجهة المذكورة خاليا من الشواغل …. (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور) كما صدق هذا القرار  الاستئنافي نقضا بالقرار رقم (0000/0000) تاريخ 00/00/0000 المرفقة صورة طبق الأصل عنه ربطا .

    ولما كان من الثابت في بحث الشروط الخاصة الوارد في عقد البيع المبرم ما بين الطرفين ترتب تعويض اتفاقي للجهة المدعية عن كل يوم يتأخر فيه التسليم عن تاريخ 00/00/0000 مبلغاً وقدره ……ليرة سورية في اليوم الواحد .

    وكان من الثابت قانوناً أنه يجوز للمتعاقدان أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاق لاحق (المادة 224 مدني) .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {- إن تأخر المدين في تنفيذ التزامه العقدي هو السبب في استحقاق التعويض عن التأخير باعتبار أن شروط استحقاق التعويض هي وجود خطأ من المدين، وضرر يصيب الدائن، وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر، وإعذار المدين.

    – النص في العقد على التعويض يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين، على المدين إثبات أن الدائن لم يلحقه ضرر} .

     (نقض سوري 1281 أساس 580 تاريخ 25/7/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981) .

    { على المدين إثبات أن الدائن لم يلحقه ضرر، وذلك لنفي التعويض الإتفاقي. كما عليه أن يثبت المبالغة في تقديره، أو أن الالتزام نفذ في جزء منه وذلك لتخفيضه}.

     (قرار محكمة النقض رقم 1720 أساس 1258 تاريخ 25/11/1980 المنشور في  مجلة المحامون صفحة 318 لعام 1981) .

    وكان المدعى عليهما لا يزالان حتى الآن ممتنعين عن تسليم العقار موضوع ذلك العقد إلى الموكلة رغم إيداع القرار الاستئنافي لدى دائرة التنفيذ بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/ب) لعام 0000 ،

    وبالتالي فقد توجب للجهة المدعية بموجب العقد المذكور سابقاً مجموع التعويض الاتفاقي المترتب حتى تاريخ تقديم هذه الدعوى مبلغا وقدره (0000000) …………. ليرة سورية .

    وكان المدعى عـليهما ساعـيان لتهـريب أموالهما المنقولة وغـيـر المنقولة بقصـد الإضرار بالجهة المدعية ومنعها من التنفيذ على تلك الأموال ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي .

    وكان من الثابت قانوناً أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه  ( المادة 235 من القانون المدني ) .

    الطلب:   لذلك ، ومع احتفاظ الجهة المدعية بحقوقها بالمطالبة بالتعويضات التي قد تترتب بعد إقامة هذه الدعوى ولحين استلامها العقار المذكور سابقاً ،

    جـئنا بهذه الدعوى  نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ،

    عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ،

    بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليهما المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت.

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

     1) –   بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا  .

    2) –    بإلزام المدعى عليهما بان يدفعا للجهة المدعية مبلغا وقدره /000000/ …………… ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام  .

     3) –   بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

      دمشق في  00/00/0000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • صيغة و نموذج دعوى تعويض أضرار اقتحام عقار

    صيغة و نموذج دعوى تعويض أضرار اقتحام عقار

    دعوى تعويض أضرار اقتحام عقار

    محكمة البداية المدنية في الزبداني الموقرة

    الجـهة المدعية :  السيد …………… ، يمثله المحامي ………….. ،  بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/0/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين  بدمشق  .

    المدعى عليهما :   1) – سيادة وزير الدفاع إضافة لمنصبه .

                            2) – السيد المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان العسكري ، إضافة لوظيفته .

                            تمثلهما إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع  :  تعويض أضرار اقتحام عقار .

    تملك الجهة المدعـية العقار رقم (000) من منطقة دير قانون (00/0) العقارية تابعة الزبداني ، والعقار المذكور عبارة عن مزرعة مشجرة بالكامل ضمنها دار للسكن وبئر ماء وقد أحيطت بسياج كامل لحمايتها ،

    وتقع في المدخل الجنوبي الغربي لبلدة الصبورة مقابل قرى الأسد ،

    وبتاريخ  23/4/1997 أقدم عناصر تابعين للفرع (812) التابعة لمؤسسة الإسكان العسكري عل اقتحام تلك المزرعة في الشمال الشرقي منه مقتلعين السور المحيط والأشجار المثمرة وقاموا بهدم غرفتين من البلوك كانت الجهة المدعية إشادتهما في ذلك الجزء من المزرعة ، مما الحق بالجهة المدعية أضرارا بالغة … .

    ولدى إجراء التحقيق من قبل الشرطة العسكرية اعترف الفاعلون بإقدامهم على الاقتحام والهدم مبريين تصرفاتهم بأن قرارا برقم (15985) صادرا عن السيد وزير الدفاع وقرار آخر صادر عن المدير العام لمؤسسة الإسكان العسكري قد تضمنا وجوب هدم المخالفات المرتكبة ….

    وقد تم ذلك الهدم والاقتحام بدون إنذار مسبق أو إذن من النيابة العامة خاصة وأن الجزء المهدوم يقع ضمن عقار مغلق ومحاط بسور .

    ومن الرجوع إلى القرارين المذكورين تبين أن أحكامهما  قد تضمنت النص على قمع المخالفات ويتوجب إزالتها إذا كانت مرتكبة ضمن الأراضي التابعة لقرى الأسد ومبانيها ،

    في حين أن عقار الجهة المدعية يقع خارج تلك الأراضي والمباني ، وبالتالي لا يشملها القرار المذكور ،

    مما يشكل تجاوزا من الجهة المدعى عليها واعتدا على حق الملكية وخطأ يلزم مرتكبه بالتعويض عن الضرر الذي تسبب به ،

    كما وأن التصرف المذكور يشكل تعديا على حقوق الأفراد أجاز الاجتهاد القضائي المقارن والفقه للقضاء العادي أن يتدخل لتقرير بطلان تصرف الإدارة ومنع التعدي على الأفراد وإزالته و إزالة الأعمال التنفيذية العائدة له ، حيث استقر الفقه على:

    { اختصاص القضاء العدلي في تقدير مشروعية العمل الإداري المشكل للتعدي :

    يترتب على اختصاص المحاكم العدلية الشامل في حالات التعدي حقها بالنظر في عدم مشروعية القرار أو العمل الإداري الناشئ عنه التعدي فيكون لهذه المحاكم بالتالي أن تقرر ما إذا كان العمل أو القرار الإداري ينطوي على عيب جسيم أو على مخالفة ظاهرة إلى حد يتعذر معه القول بأنه يعتبر تطبيقا لقانون أو نظام أو ممارسة لاختصاص تملكه الإدارة ، أو ما إذا كان مشوبا بإحدى حالات المخالفات الجسيمة التي تقدم بحثها . وان مثل هذا الاختصاص للمحاكم العدلية الذي يوليها النظر في مشروعية العمل الإداري والحكم ببطلانه وبكونه يشكل تعديا أو مصدرا للتعدي ، يحول دون إحالة هذه المسألة – كمسألة معترضة – إلى القضاء الإداري للفصل في أمر البطلان . . . . } .

    (كتاب الدكتور ادوار عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة  – صفحة 430) .

    كما جاء في المؤلف المشار إليه :

    { انه يختص القضاء العادي في إصدار الأوامر لإزالة التعدي بعد وقوعه أو وضع حد لـه فيكون له من ثم إصدار الحكم بوقف الأعمال التنفيذية التي تقوم بها الإدارة وتشكل تعديا ، حتى ولو كانت هذه من الأشغال العامة ، كما يجوز له إصدار الحكم بإزالة الأعمال التنفيذية التي تشكل تعديا بعد أن قامت بها الإدارة أو الحكم برد الأموال المنقولة المستولى عليها }.

    (كتاب الدكتور ادوار عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة  – صفحة 435 ) .

    وكان ذلك التعدي من الجهة المدعى عليها على عقار الجهة المدعية يتطلب إثباته إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية لوصف الحالة الراهنة ،

    كما يوجب على الجهة المدعى عليها التعويض على المدعي عما أصابه من أضرار من جراء ذلك الهدم شاملا قيمة الإصلاحات اللازمة وتعويض عن الضرر اليومي اللاحق بالمدعي من جراء حرمانه من الاستفادة من عقاره المهدوم ،

    كما يجوز له الطلب إلى محكمتكم وأن تقرر خلال النظر بالدعوى وبقرار معجل النفاذ إجازته لإعادة الحال إلى ما كانت عليه والرجوع على الجهة المدعى عليها بالنفقات المبذولة في سبيل ذلك .

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضعـة لتبادل اللوائح ، إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على عقار المدعي لوصف حالته الراهنة وبيان الأعمال التي قامت بها الجهة المدعى عليها من اقتحام وهدم وقطع للأشجار المثمرة ،

    وبيان قيمة الأضرار اللاحقة بالعقار المذكور ونفقات إصلاحه وإعادة الحال إلى ما كانت عليه والفترة الزمنية اللازمة لذلك ،

    ومن ثم إعطاء القرار بتقصير مهـل الحضور والتبليغ إلى /48/  ساعـة ، وفي أول جـلسة تكتمل الخصومة فيها ، إعطاء القرار بإجازة الجهة المدعية بإعادة الحال إلى ما كانت عليه بقرار معجل النفاذ .

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراؤهما .

    2) –   بمنع الجهة المدعى عـليها من معارضـة الجهة المدعـية في أشغال العقار العائد لها  ، ومنعها أيضا من معارضة المدعي في إعادة هذا العقار إلى الحالة التي كان عليها قبل إقدامها على هدم البناء  الموجود فيه .

    3) –   بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض عن الأضرار اللاحقة بعقار المدعي وفقا لما ستقدره الخبرة المزمع إجراءها في هذه الدعوى .

    4) –   بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

       الزبداني في 00/0/0000        بكل تحفظ واحترام

     

  • نموذج وصيغة دعوى تعويض أضرار سببتها آلية

    نموذج وصيغة دعوى تعويض أضرار سببتها آلية

    دعوى تعويض أضرار سببتها آلية

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد ………………… ، يمثله المحامي ………….،  بموجب سند توكيل بدائي …      رقم (000/0000) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد …………………..،المقيم في دمشق – حي …. – شارع ……….- بناء ………- طابق …. .

    الموضوع :   تعويض أضرار .

    يملك المدعى عليه الآلية من نوع (……….) .

    وأثناء استعماله لها أدت إلى إلحاق الضرر بالجهة المدعية والذي يتمثل في (…………….).

    وقد أدى جبر ذلك الضرر وإزالة آثاره إلى تكبد الجهة المدعية مبالغ وصلت إلى /00000/………… ليرة سورية .

    إضافة إلى أضرار معنوية تتمثل بالآلام التي عانت منها وتعطلها عن أداء أعمالها التجارية لمدة تزيد عن ……. يوماً .

    الأمر الذي يجعل المدعى عليه مسؤولاً عما سببته تلك الآلية من أضرار للجهة المدعية مسؤولية حارس الجوامد المنصوص عنها في المادة 179 من القانون المدني بدلالة المادة 164 منه:

    { المادة 179 من القانون المدني :كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاص أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسؤولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أو وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة}.

    { المادة 164 من القانون المدني : كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض}.

    ونشير  في هذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { حائز المركبة الآلية مسؤول مدنياً عن الأضرار الجسمانية والمادية التي تنتج من جراء استعمال المركبة. ويعفى من هذه المسؤولية إذا أثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ خطير من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أو الأشخاص المسؤول عنهم خطيئة ما  …المسؤولية المدنية مفروضة قانونياً على حائز السيارة بمجرد أن يثبت المتضرر وقوع الضرر له والصلة بين الضرر والمركبة، ولا يلزم المتضرر بإثبات أي خطأ ما دام مفروضاً قانونياً } .

    (قرار محكمة النقض رقم 393 أساس 1538 تاريخ 9/3/1992 المنشور في مجلة المحامون صفحة 483 لعام 1993) .

    { ـ إن بذل حارس الآلات العناية الكافية بها لا يكفي لدفع مسؤوليته عن الضرر الذي يصيب الغير بسببها، ذلك أن الضرر قرينة لا تقبل إثبات العكس على أن هذه الآلات هي التي تسببت في وقوعه، وليس للحارس أن يتحلل من المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي}.

    (قرار محكمة النقض رقم 451 أساس 449 تاريخ 15/5/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 555 لعام 1975).

    وكانت الجهة المدعية تثبت ماهية الأضرار التي لحقت بها ومقدار التعويض عنها بواسطة الكشف الحسي والخبرة الفنية/أو الطبية ، وتقدر التعويض عن الأضرار المعنوية اللاحقة بها  بمبلغ وقدره /00000/ ……….. ليرة سورية .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره (0000000)  ………………. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .

    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                      دمشق في 00/00/0000                   

    بكل تحفظ واحترام

                                                     المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى تعويض عن استحقاق مبيع للغير

    نموذج و صيغة دعوى تعويض عن استحقاق مبيع للغير

    دعوى تعويض عن استحقاق مبيع للغير

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :      السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليه : السيد ……………………… ، المقيم في دمشق -حي ……………. – شارع        …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .

    الموضوع :    تعويض عن استحقاق مبيع .

    سبق للجهة المدعية وان اشترت من المدعى عليه المقسم رقم /00/ من العقار رقم (0000) من منطقة ……. العقارية بدمشق ،

    والذي هو عبارة عن دار للسكن تتألف من ….. غرف وصوفا ومنتفعات ، بموجب عقد بيع خطي مؤرخ 00/00/0000 (ربطا اصل العقد).

    واثر تسلم الجهة المدعية لذلك المقسم أنجزت فيه أعمالاً مختلفة في سبيل حسن الانتفاع به أنفقت بصددها مبالغ كبيرة وصلت في مجموعها إلى /00000/ …….. ليرة سورية.

    وبعد وقوع البيع المذكور ونتيجة لمنازعة قضائية بمواجهة طرفي هذه الدعوى موضوعها ادعاء شخص من الغير سبق شراءه لذلك العقار صدر حكم مبرم بتثبيت البيع و تسجيل ذلك العقار في قيود السجل العقاري على اسم الغير ( ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور) .

    ولما كان من الثابت أن الحكم القضائي المشار إليه أعلاه قد انطوى على استحقاق الغير للعقار المبيع ، كما وانه حفظ حقوق الجهة المدعية بالرجوع على المدعى عليه واسترداد ما دفعته من ثمن مع التعويض .

    وكان من الثابت قانوناً أن البائع يضمن عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء أكان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على الشاري ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه (المادة 407 من القانون المدني).

    كما وانه من الثابت قانونا إذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت….. وتعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع (المادة 411 من القانون المدني ) :

    {إذا استحق كل المبيع. كان للمشتري أن يطلب من البائع :

    1 ـ قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.

    2 ـ قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع.

    3 ـ المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق، وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية.

    4 ـ جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع طبقاً لمادة 408.

    5 ـ وبوجه عام، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله}.

    ولما كان من الثابت أن قيمة المقسم المباع موضوع الدعوى بتاريخ استحقاق المبيع للغير تعادل /00000/ …………… ليرة سورية كحد أدنى ،

    ويمكن تقدير هذه القيمة في حال اعتراض المدعى عليه عن طريق الخبرة الفنية الهندسية ، ويضاف إلى تلك القيمة مبلغا وقدره /0000/ ……….. ليرة سورية قيمة التحسينات التي أدخلتها الجهة المدعية على المقسم المباع.

    و كذلك مبلغا وقدره /0000/ …….. ليرة سورية قيمة الثمار التي ألزمت الجهة المدعية بردها لمن استحق المبيع والمتمثلة باجر المثل عن اشغالها المقسم المتعاقد عليه من تاريخ دخولها إليه ولحين تسليمه لمن استحق المبيع ،

    بحيث يصبح مجموع التعويض عن استحقاق المبيع المتوجب للجهة المدعية مبلغا وقدره /00000/ ………. ليرة سورية إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الذي قد يصدر عن محكمتكم الموقرة الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام .

    وكان المدعى عليه اثر صدور القرار المتضمن استحقاق المبيع للغير ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة لمنع الجهة المدعية من التنفيذ عليها وتحصيل حقوقها التي حفظها لها القرار المنوه عنه سابقا .

    الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت ضمانا لحقوق الجهة المدعية خاصة وانه من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 239 مدني) .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح إعطاء القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعوة الطرفين بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصة :

    • – على ……………………….. .
    • – على حصة المدعى عليه …………….. من العقار رقم (0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق .

    ج) – على المحل التجاري العائد للمدعى عليه والكائن في دمشق – سوق ……. بكافة موجوداته ومشتملاته وعناصره القانونية كمتجر شاملا بدل الفروغ .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

    2) – بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره /000000/ ……….. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الذي قد يصدر عن محكمتكم الموقرة الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام .

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                          دمشق في 00/00/2000

                                                                                 بكل تحفظ واحترام

                                                                                   المحامي الوكيل