التصنيف: صيغ العقود و الدعاوي

صيغ العقود و الدعاوي

  • صيغة استئناف قراراخلاء بسبب بيع المتجر فارغ

    صيغة استئناف قراراخلاء بسبب بيع المتجر فارغ

    اخلاء بسبب بيع المتجر فارغ - استئناف

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة  : السيد ……….. ، يمثله المحامي ……….. .

    المستأنف عليهما  :      1) – السيد ………… ، يمثله المحامي الأستاذ ………..

                           2) – السيد …………. ، يمثله المحامي الأستاذ ………..

    القرار المستأنف  :    القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/1996  عن محكمة الصلح المدنية ال …. بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/0000/ لعـام 1997 ، والمتضمن  :

    { قبول طلب التدخل شكلا وموضوعا …. رد الدعوى … إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف  :  علمت الجهة  المستأنفة بصدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورتين طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

    1) –    تقدمت الجهة المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى بالدفوع التالية:

              ” لما كانت البينة الشخصية التي استمعت إليها المحكمة الموقرة ، بناء على طلب الجهة الموكلة ، قد أثبتت واقعة تسليم المأجور إلى المتدخل خالياً من الشواغل وبدون أية موجودات أو بضاعة وبعد أن سحب شريك المدعى عليه …… الآلات والعدة التي كانت موجودة فيه ، وبالتالي فقد أيدت تلك البينة دعوى الجهة الموكلة جملة وتفصيلاً .

    وكانت البينة المعاكسة التي استمعت إليها المحكمة الموقرة بناء على طلب المتدخل هما الشاهدين ………حيث اقتصرت أقوال الأول منهما انه لا يعرف الجهة الموكلة أو المدعى عليه وانه لا يعرف المحل موضوع الدعوى أو نوع العمل الذي يمارس فيه …. وبالتالي لم يقدم أي دليل من أي نوع كان .

    أما أقوال الثاني منهما فهي مبنية على أقوال سمعها من المتدخل ولم يكن حاضرا واقعة التسليم ، وإنما زار المحل التجاري موضوع الدعوى فيما بعد وان المتدخل ابلغه انه استأجر المحل مع موجوداته ولكنه لا يعرف من الشخص الذي أجره ذلك المحل . 

    ولما كان من الثابت في الأدلة المساقة من قبل الجهة الموكلة أن العقار المأجور موضوع هذه الدعوى قد قام المدعى عليه بتسليمه إلى المتدخل خاليًا من أية بضاعة أو موجودات أخرى .

    وكان من الثابت قانوناً أن التنازل عـن المتجـر أو المصـنع الذي  ينقل الحـقوق الايجارية إلى المتنازل لـه ، ولا يشكل تأجـيراً للغـير ،  يشترط فيه أن يكون التنازل منصبا على المتجر بجميع موجوداته وعناصـره المقررة قانونا ،

    أما إذا تم التنازل عن المتجر وهو خال من موجـوداته وبدون عناصره الأخرى التي قررتها الفقرة /2/ من المادة /42/ من قانون التجارة ، فان هذا التنازل يشكل تأجيرا للغير موجبا للإخلاء ( الفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات ) .

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    ” حتى ينفذ البيع بحق المؤجر  يجـب أن يشمل كامل المأجـور ( البضـاعة والمكان ) أما إذا اقتصـر على المأجور والرفوف دون البضاعة اعتبر تأجـيرا من الغـير وغير نافذ بحـق المؤجر ” .

    ( قرار محكمة النقض رقـم /834/ أساس /507/ تاريخ 12/12/1972 المنشـور في مجلة المحامون لعام 1973 صفحة 19) .

     كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    ” إن عقد البيع الخطي الجاري ما بين المستأجر والمتنازل له ، لا يحول بين المؤجر واثبات عكس ما ورد في ذلك العقد الخطي باعتباره من الاغيار بالنسبة للعقد  ” .

    ( قـرار محكمة النقض ذي الرقم /199/ أساس /719/ تاريخ 18/3/1979 المنشور في المحامون لعام 1979 صفحة 332) .

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    ” انه يجـوز للمؤجـر إثبات عكس ما جاء  في إقرار المستأجـر والمتنازل له ، لجـهـة أن بيع المتجر قد شمل جميع  موجوداته وعناصره القانونية ، واثبات مخالفة ذلك البيع لأحكام الفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات ، بجميع وسائل الإثبات” .

    ( قرار محكمة النقض رقم /205/ أساس / 227/ تاريخ 22/2/ 1974 المنشور في مجلة المحامون لعام 1974 صفحة 13 اجتهاد  ) .

    ولما كانت دعوى الجهة الموكلة قد أضحت مؤيدة بالبينة التي استمعت إليها محكمتكم الموقرة والتي أثبتت أن المتدخل قد تسلم العقار المأجور من المدعى عليه خاليا من أية بضاعة أو موجودات أخرى  الأمر الذي يوجب الحكم للجهة الموكلة وفق طلباتها في هذه الدعوى .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    ” إن اليمين المتممة لا تقيد المحكمة فلها العدول عن توجيهها كما أن لها أن لا تأخذ بها بعد تأديتها وإذا رفضها من وجهت إليه فليس من  المحتم على المحكمة أن تحكم عليه في القضية إلا في الحالات الحتمية المحددة بالقانون ” 0

     (قرار محكمة النقض رقم  /1797/ أساس /3601/ تاريخ 4 /10/82 المنشور في فهرس مجلة القانون لعام 1983 صفحة 24)0

    ولما كانت دعوى الجهة الموكلة قد تأيدت بالأدلة المبرزة وخاصة البينة الشخصية المستمعة ، وكانت اليمين المتممة الموجهة ، مع إصرارنا على دفوعنا لجهة عدم توجبها ، لا تقيد المحكمة الموقرة وهي ليست ملزمة بالأخذ بها وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا … “.

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف في معرض مناقشته للأدلة المقدمة قد اكتفى بعبارة :

    ” أن المحكمة لم تقنع بشهادة شهود الجهة المدعية ولا بشهادة شهود الجهة المتدخلة …. ” دون بيان الأسباب التي دفعته لذلك .

    ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    ” لئن كان يعود لقاضي الموضوع تقدير الشهادات والأخذ منها بالقدر الذي يكفي لتكوين قناعته.

    فإن هذه الدلالة مقيدة بضرورة استعراض إفادات الشهود والطرفين وتلخيصها تلخيصاً مطابقاً للواقع ومناقشتها وبيان الأسباب والعلل التي حدت بالقاضي لترجيح بينة على أخرى ” .

    (قرار محكمة النقض رقم 375 أساس 2462 تاريخ 5/3/1992 المنشور في مجلة المحامون لعام 1993 صفحة 492) .

    ” تقدير الأدلة والشهادات متروك لمحكمة الموضوع ، بشرط أن يكون التعليل سليماً ومستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الدعوى .

    وإهمال الشهادات دون تعليل سليم يعرض الحكم للنقض ” .

    ( قرار محكمة النقض رقم 314 أساس 2956 تاريخ 4/3/1992 المنشور في مجلة المحامون لعام 1993 صفحة 714 ) .

    ” لئن كان يعود لقاضي الموضوع تقدير الأدلة، وخاصة أقوال الشهود، والأخذ بها بالقدر الذي يكفي لتكوين قناعته ،

    فإن هذه الطريقة مقيدة بضرورة استعراض إفادات الشهود وتلخيصها تلخيصاً مطابقاً للواقع ومناقشتها وبيان الأسباب والعلل التي حدت به لترجيح بينة على أخرى ” .

    (قرار محكمة النقض رقم 67 أساس 66 تاريخ 6/2/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1995 صفحة491 ) .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف لم يبين السبب الذي دفعه لعدم الاقتناع بشهادة شهود الجهة الموكلة رغم توافر كافة الشرائط المقررة قانونا في كل منهما …

    سواء لجهة الحياد أم لجهة تلقى المعلومات عن طريق مشاهدات كل منهما المباشرة للمحل موضوع الدعوى عند تسليمه فارغا إلى المتدخل إضافة إلى ما جاء في أقوالهما لجهة أن ذلك المحل قد أفرغ من العدة والبضاعة قبل فترة زمنية من تاريخ التسليم للمتدخل …..

      وأن العدة والبضاعة الموجودة فيه كانت مملوكة للمدعو ……. الذي نقلها إلى محله الجديد .

    وكانت اليمين المتممة لا تلزم الجهة الموكلة أو محكمتكم الموقرة وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة :

    ” إن تحليف محكمة البداية اليمين المتممة لأحد طرفي الدعوى لا يقيد محكمة الاستئناف ولو لم يثبت كذبها، فهي ليست كاليمين الحاسمة، وإنما هي طريق تحقيق فقط ، وواسطة لإقناع القاضي الذي يوجهها مستقلاً عن إرادة طرفي الدعوى واتفاقهما ” .

    (قرار محكمة النقض رقم /88/ أساس /509/ تاريخ 22 / 2 / 1986 المنشور في مجلة المحامون لعام 1986 صفحة 197) .

    يضاف إلى ذلك أن اليمين المتممة لا يجوز توجيهها إلا إذا كانت الأدلة ناقصة في الدعوى أما في حال توفر الدليل فيمتنع على المحكمة توجيه تلك اليمين وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة :

    “إن اليمين المتممة تعني إضافة دليل من القاضي لتقوية دليل أحد الخصوم يمكنه من حسم النزاع بشكل يطمئن إليه، على أن لا يكون في الدعوى دليل كامل” .

    (قرار محكمة النقض رقم /691/ أساس /35/ تاريخ 5/4/1995 سجلات النقض) .

    وكان من الثابت أن ما ذهب إليه القرار المستأنف يشكل مخالفة لأحكام المادتين 62 و 121 من قانون البينات

    كما يشكل مخالفة لما استقر عليه الاجتهاد القضائي ويخالف مضمون أقوال شهود الجهة الموكلة الذين أيدوا واقعة تسليم العقار المأجور إلى المدعى عليه خاليا من البضاعة والعدة والآلات ، ولم يبين السبب الذي دفع المحكمة لعدم الاقتناع بأقوال أولئك الشهود

    منوهين إلى أن أولئك الشهود قد جرى سماعهم من قبل غير القاضي الذي أصدر القرار المستأنف وبالتالي لا يمكن القول بأن عدم القناعة قد توفر من طريقة إدلاءهم بأقوالهم … الأمر الذي يجعله مستوجبا للفسخ .

    2) –    لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    الطلب  :    لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار  :

     1) –   بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –   بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم للجهة الموكلة وفق طلباتها في استدعاء الدعوى الأصلي.     

    3) –     بتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

      دمشق في 00/0/1997     

      بكل تحفظ واحترام

        المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج نص وثيقة حصر ارث قانوني أميري

    نموذج نص وثيقة حصر ارث قانوني أميري

    نص وثيقة حصر ارث قانوني

     

    الرقم                      

    وثيقة حصر إرث قانوني  صادرة عن قاضي الصلح في

          باسم الشعب العربي في سوريا

    القاضي السيد :.

    المساعد :

    المقررة :

    تحقق لدينا من شهادة مختارمنطقة/ محلة/ بلدة/ حي           المنظمة بتاريخ     /  /   /        و صورة قيد النفوس الصادرة عن أمين  السجل المدني  في *** و مشروحات مالية *** الصادرة بتاريخ   /   /   /        و شهادة الشاهدين :

    1- 

    2-

    وفاة المورث ***** تولد **** والدته ***  من ***  مسكن /**/ *** بأجله المحتوم بتاريخ ///. و انحصـــــار إرثه القانوني   بورثته المدرجة أسماؤهم أدناه و لا وارث له سواهم :

    1- ————————————————————————————————————————————————————————————————

    لذلك و عملاً بأحكام المادة /18/ مدني و بأحكام انتقال الأموال الأميرية غير المنقولة تقرر :

    1- حصر حق انتقال  الأموال الأميرية غير المنقولة  العائدة للمورث ****** بأصحاب حق الانتفاع   الواردة أسماؤهم أعلاه و صحة المسألة الإرثية القانونية من 2400 سهماً   توزع على الورثة   بالشكل التالي : ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

    2- تضمين الورثة رسم القرار .

    صدرت عن محكمة الصلح المدنية ***  في /   /    /   هـ المصادف في /   /     /

    المساعد                                                                                                               القاضي

  • نص مذكرة دعوة + مذكرة اخطار بالصحف

    نص مذكرة دعوة + مذكرة اخطار بالصحف

    نص مذكرة دعوة + مذكرة اخطار بالصحف

    مذكرة دعوة  بالصحف

    للمدعى عليه  :—————————–     .

    بالدعوى  البداية  المدنية الرابعة  بحمص  أساس /      / لعام          المقامة بمواجهتك من المدعي  ****        بطلب  ***         و حيث  أن مذكـــــرة دعــــــوتك  عادت بشـــــــرح أنك مجهـول الإقامة  تقرر دعوتكم نشراً بالصحف و لصقا على لوحة إعلانات  المحكمة .

    فيجب  عليكم حضور جلسة المحاكمة  يوم ***        /    //       الساعة العاشرة صباحاً  .

    فإذا  لم تحضر أو ترسل وكيلاً قانونياً عنك ستجري  بحقك  المعاملة القانونية .

    المساعد                                                            

    القاضي


    إخـــطار 

    للمدعى عليهم        .

    بالدعوى أساس /           / لعام   المقامة  من                             بمواجهتكم بطـــــلب                                        و حيث  أن مذكـــــرة دعــــــوتكم  عادت مبلغة بالصحف و لصقاً بلوحة الإعلانات  تقرر  إخطاركم  بالصحف و لصقاً على لوحة إعلانات  المحكمة .

    فيجب  عليـــــــــــــــكم حضور  المحاكمة في محكمة البداية  المدنية                 بحمص يوم                          الساعة العاشرة صباحاً  .

    فإذا  لم تحضروا أو ترسلوا وكيلاً قانونياً عنكم ستجري  بحقكم  المعاملة القانونية  و يعتبر الحكم بمثابة الوجاهي .

    المساعد                                                            رئيس محكمة البداية  المدنية          بحمص

    القاضي        

     

     

  • نموذج نص قرار حجز احتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة

    نموذج نص قرار حجز احتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة

    الأساس :        / / المحكمة : البداية المدنية **         بحمص

    باسم الشعب العربي في سوريا

    القاضي السيد :——————-   .

    المساعد : ———–   .

    الجهة المدعية :  ———————- من أهالي مدينة حمص . يمثله المحامي ——————–

    الجهة المدعى عليها : —————————–  .

    الموضوع : حجز احتياطي و طلب مبلغ .

    بعد الإطلاع على استدعاء الدعوى و سندات الأمر المرفقة بها  و نظراً لترجيح احتمال وجود حق للمدعي بذمة المدعى عليه .

    و عملاً بأحكام المادة 312 و ما بعدها أصول مدنية  أقرر :

    1- إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال  المنقولة و غير المنقولة العائدة للمدعى عليه *** و ذلك  لقاء المبلغ المطالب به و البالغ *** ألف ليرة سورية . و ذلك لقاء كفالة نقدية مقدارها ****

    2- تنفيذ هذا القرار عن طريق دائرة التنفيذ بحمص .

    قراراً صدر بغرفة المذاكرة بتاريخ    /    /     /

    المساعد                                                                                     القاضي

  • نص قرار منع سفرللزوج وحجز أشياء جهازية للزوجة

    نص قرار منع سفرللزوج وحجز أشياء جهازية للزوجة

    نص قرار منع سفرللزوج وحجز أشياء جهازية للزوجة

       الأساس :/  /2000

    المحكمة الشرعية   بحمص

    باسم الشعب العربي  في سوريا

    القاضي السيد :   .

    المســـاعد :    .

    المدعية  :   .

    المدعى عليه  :   .

    موضوع الدعوى  : منـع سفر و حجز احتياطي و نفقة و أشياء جهازية و طلب مسكن شرعي .

    بعد الإطلاع على الدعوى الشرعية رقم أساس /      / لعام *** المتكونة بين المدعية ….. بمواجهة المدعى عليه ****  بطلب نفقة و أشياء جهازية  و نظراً لرجحان حق المدعية و عملاً بحكم المادة /312-317/ أصول محاكمات مدنية ، و عملاً بأحكام الفقه الإسلامي الذي أجاز منع سفر الزوج لقاء النفقة الزوجية .

    أقــــــرر :

    1- إلقـــــــــاء الحجز الاحتيــــاطي على الأشــــــياء الجهازية المعددة باللائحة  المرفقة باستدعاء الدعوى و تسليمها للمدعية بصفتها شخصاً ثالثاً لحين البت بالدعوى .

    2- منع سفر و مغادرة المدعى عليه ***والدته ***تولد ***مسكن ***// خارج القطر لحين تقديم كفيل مليْ تقبله المحكمة يضمن حق المدعية بالنفقة الزوجية ،

    أو دفع كفالة نقدية مقدارها*** ليرة سورية لقاء النفقة الزوجية و تسطير كتاب بذلك إلى دائرة الهجرة و الجوازات  بحمص .

    3- تنفيذ قرار الحجز  بمعرفة مدير التنفيذ بحمص .

    4-الديوان : للقيد و التبليغ أصولاً .

    قراراً اتخذ بغرفة المذاكرة بتاريخ **  الواقع في / / هـ الموافق /// و حسب الأصول .

     المساعد                                                   القاضي

  • دعوى اعادة تخمين قيمة عقار مستملك تنظيمياً

    دعوى اعادة تخمين قيمة عقار مستملك تنظيمياً

     

     دعوى-اعادة-تخمين-قيمة-عقار-مستملك

    الى محكمة القضاء الإداري

    المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 

    المدعى عليهم : 1- السيد رئيس مجلس الوزراء 

                     2- السيد وزير الإسكان والمرافق 

                     3-السيد محافظ 000 رئيس المكتب التنفيذي 

                     وجميعهم إضافة لمناصبهم تمثلهم إدارة قضايا الدولة – دمشق 

    الدعوى : طلب اعادة تخمين قيمة عقار مستملك تنظيمياً .

    المـوضـوع : يملك الموكل كامل/أو حصة قدرها 000/2400 سهم من العقار رقم 000 مـن منطقة 000 العقارية بمدينة 000 وفق ما هو ثابت بالقيد العقاري المبرز.

    وقد أدخل بقرار المدعى عليه رقم 000 تاريخ /  / المبرز بتنظيم منطقة 000.

    ثم لجأ المذكور الى استملاكه بالقرار رقم 000 تاريخ / / المبرز ببدل استملاك قدره 000 ليرة سورية مساو لتقدير اللجنـة التحكيمية المشكلـة لتقديـر عقارات المنطقة التنظيمية بقرارها رقم 000 تاريخ /  / المبرز.

    وقد انقضى على هذا التقدير ما يزيـد عن 000 سنة تبدلت فيها الأسعار وارتفعت أضعافاً مضاعفة فطلب الموكل اعادة تخمين قيمة عقاره المذكور بالعريضة المسجلة برقم 000 تاريخ / / المبرزة ولكن المدعى عليه رفض ذلك بكتابه رقـم 000 تاريخ / / المبرز بداعي أن قرار التقدير مبرم .

    ولما كانت المادة /27/ من قانون تنظيم وعمران المدن قد أوجبت اعادة تخمين العقارات بعد انقضاء

    خمس سنوات على تقدير قيمتها من اللجنة التحكيمية وكان المدعى عليه قد تراخـى في عمليـات التنظيم والاستملاك ردحا طويلا من الزمن تبدلت خلاله الأسعار وأضحى تقدير اللجنة التحكيميـة ماسّا بمبدأ التعويض العادل الذي كفله الدستور لأصحاب العقارات المستملكة بالمادة/15/ منـه مما يستلزم إعادة التخمين وفق الأسعار الحالية وبالتالي فان قرار المدعى عليه برفض ذلك غـير مستـند لأساس قانوني ومستوجب الإلغاء .

    لذلك وعملا بالأحكام النافذة لاسيما المواد /15/ من الدستور و/14/ و/27/ من قانون تنظيم وعمران المدن رقم/9/ لسنة 1974 و/8/و/9/ من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 0

                                  ألتمـس

    • قيد الدعوى 
    • دعوة المدعى عليهم للمحاكمة وبالنتيجة إعطاء القرار بـ:

            أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بإلغاء قرار المدعى عليه الثالث رقم 000 تاريخ

               / / برفض إعادة تخمين قيمة العقار رقم 000 من منطقة 000 العقاريـة بمدينـة 000

              المستملك بالقرار رقم 000 تاريخ / / تنظيميا بما ترتّب عليه من آثار

    وبأحقيّـة الموكـلبإعادة تخمين عقاره المذكور من قبل اللجنة المختصة لاقتضاء قيمته بحسب القيمة التخمينية الجديدة في ضوء الأسعار الرائجة بتاريخ إعادة التخمين 

         ب-تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب 

                                بكل احتـرام

                                            في /  /

                                                                  الوكيل المحامي

  • دعوى طلب استرداد بدل تأمين مشروع مدفوع من متعهد لشركة التأمين

    دعوى طلب استرداد بدل تأمين مشروع مدفوع من متعهد لشركة التأمين

    دعوى طلب استرداد بدل تأمين مشروع مدفوع من متعهد لشركة التأمين

    الى محكمة القضاء الاداري

    المـدعـي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 

    المدعى عليه : السيد وزير/مدير عام/رئيس/محافظ000 رئيس المكتب التنفيذي اضافة لوظيفته تمثله ادارة قضايا الدولة – دمشق 

    الدعوى : طلب استرداد بدل تأمين مشروع مدفوع من متعهد لشركة الضمان

    الموضـوع :

    كان الموكل قد أبرم مع المدعى عليه العقد رقم 000 تاريخ   /   /   المبرز على تنفيذ 000 بقيمة اجمالية قدرها 000 ليرة سورية خلال مدة 000 يوما من تاريخ تبلغه أمر المباشرة .
    وقد تبلغه بالكتاب رقم 000 تاريخ   /   /  المبرز وتنص المادة/  / من العقد على التزام الموكل بالتأمين على المشروع لدى شركة التأمين السورية ضد أخطار 000.

    فنفذ هذا الالتزام ودفع بدل التأمين بالايصال رقم 000 تاريخ / / المبرز بمبلغ  000 ليرة سورية . وفي أثناء التنفيذ وقع حادث 000 نظم به ضبط شرطة مخفر 000 رقم 000 تاريخ / / .

    المبرز وبالاستناد اليه تم دفع مبلغ 000 ليرة سورية للمدعى عليه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالمشروع بموجب أمر الصرف الصادر عن شركة الضمان رقم 000 تاريخ / / المبرز.

    فطالبه الموكل بالعريضة المسجلة برقم 000 تاريخ / / المبرزة برد بدل التأمين باعتباره حقا له فرفض ذلك بكتابه رقم 000 تاريخ / / المبرز بداعي أحقيته به .

    ولما كان بدل التأمين قد تم دفعه لشركة الضمان من قبل الموكل وكان المدعى عليه هو من قبض تعويض التأمين وكان المستفيد من التعويض هو الملزم أصلا بدفع البدل فان الموكل ذو حق باسترداده ممن قبضه دون حق .

    لذلك وعملا بالأحكام النافذة لاسيما المواد/8/ من قانون عقود هيئات القطاع الاداري رقم/228/ لسنة 1969 و/21/ من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم /2766/ لعام 1969 و/713/ وما بعدها من القانون المدني رقم/84/ لسنة1949 و/10/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 .

                                 ألتمــس:

    1- قيد الدعوى .

    2- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:

             أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بأحقية الموكل بأن يستردّ من المدعى عليه مبلغ

                000 ليرة سورية المدفةع منه كبدل تأمين لشركة الضمان السورية ومنع المدعى عليه من

                المعارضة بذلك .

            ب- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب.

                        بكل احترام

                                      في   /     /

                                                                     الوكيل المحامي

     

1