التصنيف: صيغ العقود و الدعاوي

صيغ العقود و الدعاوي

  • صيغة عقد دخل دائم بعوض عقاري

    عقد دخل دائم بعوض عقاري

    الفريق الأول : مستحق الدخل

     الفريق الثاني: ملتزم تأدية الدخل

    المقدمة: لما كان الفريق الأول يملك كامل حصة قدرها …… /۲۹۰۰ سهما من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن………………………. في قرية / شارع …… بناية …… ويرغب في التنازل عنه لآخر مقابل حصوله على دخل دوري دائم وقد قبل الفريق الثاني بتملك العقار وتأدية الدخل المذكورين .

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

    المادة 1-

     تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲-

     تنازل الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك تنازلا قطعيا لا رجوع فيه ولا  نكول عن ملكيته كامل  حصة قدرها…………….. /۲۶۰۰سهما من العقار رقم …… المذكور في المقدمة كعوض لقاء ترتيبه له ولخلفائه العامين من بعده بحسب أنصبتهم الشرعية في ارثه دخلاً دائماً شهرياً قدره …… ليرة سورية يستحق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتباراً من تاريخ هذا العقد ويدفع  للمستحق في محل إقامته.

     المادة 3-

    أ- التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل ملكية العقار المذكور لاسمه في السجل العقاري ودفع رسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول لتوقيع العقد اللازم أمام أمين السجل العقاري خلال شهر من تاريخ هذا العقد والتزم  الفريق الأول بتلبية الدعوة حال تبلغها.

     ب- التزم الفريق الثاني بوضع إشارة تأمين على صحيفة العقار بمبلغ قدره …… ليرة سورية ضمانا لتسديد الدخل الدائم بنفقته الخاصة وترقن بانقضاء  الحق بالدخل أو باستبداله.

     ج- التزم الفريق الثاني وخلفاؤه من بعده بعدم طلب دفع دين التأمين وترقين الإشارة ما دام حق الفريق الأول بالاستبدال غير قائم.

    د- استلم الفريق الثاني العقار المذكور بتاريخ هذا العقد وفق ما أعد له بالحالة المتفق عليها خالية من أي شاغل أو تكسير أو تخريب أو نقص وسلط الفريق الأول يده عليه للتصرف به تصرف المالك بملكه.

     المادة 4-

    أ- التزم الفريق الثاني ومن بعده نائبه وخلفاؤه العامون بالتكافل والتضامن فيما  بينهم وبغير انقسام بتأدية الدخل المذكور لمستحقه في مواعيده ومكانه.

    ب- ينتقل الحق بتقاضي الدخل المذكور لورثة الفريق الأول بعد وفاته ولا يعتبر أحفاده المتوفي والدهم في حياته من هؤلاء الورثة.

     المادة 5 –

    أ- يجوز للفريق الأول ولخلفائه من بعده مجتمعين استبدال الدخل الدائم المذكور  بمبلغ من النقود السورية تكون فائدته المحسوبة بمعدل ۹% سنوياً مساوية للدخل شريطة إبلاغ الفريق الثاني الرغبة بالاستبدال قبل سنة على الأقل.

     ب- لا يجوز للفريق الثاني ولخلفائه من بعده استبدال الدخل الدائم المذكور مادام الفريق الأول حياً .

     ويجوز لهم ذلك مجتمعين بعد وفاته أو بعد انقضاء خمس  عشرة سنة على هذا العقد بالشروط المبينة في الفقرة /1/ السابقة.

     ج- يكون ما استوفاه الفريق الأول وخلفاؤه من دخول قبل الاستبدال حقاً مكتسباً لهم لا يجوز للفريق الثاني ولخلفائه ونائبه الرجوع عليهم بشيء منها.

    المادة 6- إذا تأخر الفريق الثاني أو خلفاؤه في دفع الدخل مدة سنتين متتاليتين أو أعسر  أو أفلس أو هلك العقار المؤمن أو تداعي ولم يصنه  جاز للفريق الأول ولخلفائه من بعده مراجعة دائرة التنفيذ وطلب استبدال الدخل الدائم بمبلغ نقدي محسوب وفق المادة (5) من هذا العقد دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك وتكون الدخول المستوفاة حقا لهم لا يجوز  للفريق الثاني أو خلفائه الرجوع عليهم بشيء منها.

     المادة 7-

    يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد  بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي  بذلك.

     المادة 8-

     نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما تليت عليه  مندرجاته وتفهمها .

    و … في ||

    الفريق الثاني

    الفريق الأول

  • صيغة ونص عقد تأدية دخل دائم بعوض نقدي

     

    عقد تأدية دخل دائم بعوض نقدي

    الفريق الأول : مستحق الدخل

     الفريق الثاني: ملتزم تأدية الدخل

    المقدمة

    : لما كان الفريق الأول يملك مبلغا من المال ويرغب في تقديمه لآخر مقابل  حصوله على دخل دوري دائم وقد قبل الفريق الثاني استيفاء المبلغ وتخصيص الدخل.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

     تعبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه.

     المادة ۲ –

    أ- قدم الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك مبلغ …… ليرة سورية بتاريخ  هذا العقد كعوض لقاء ترتيبه له ولخلفائه العامين من بعده بحسب أنصبتهم الشرعية في ارثه دخلاً شهرياً دائماً قدره …… ليرة سورية) يستحق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتبارا من تاريخ هذا العقد يدفع للمستحق  في محل إقامته.

     ب- أقر الفريق الثاني بقبضة المبلغ المذكور و أبرأ ذمة الفريق الأول منه إبراء  استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به.

     ج- التزم الفريق الثاني ومن بعده نائبه وخلفاؤه بالتكافل والتضامن فيما  بينهم  وبغير انقسام بتأدية الدخل المذكور لمستحقيه في مواعيده ومكانه.

    د- ينتقل الحق بتقاضي الدخل المذكور لورثة الفريق الأول وينقضي بوفاة أخر  وارث له وكلما توفي واحد من الورثة انتقل نصيبه لباقي المستحقين حتی آخر وارث منهم .

     ولا يعتبر أحفاده المتوفي والدهم في حياته من هؤلاء  الورثة.

     المادة 3-

    أ- يجوز للفريق الأول ولخلفائه من بعده مجتمعين استبدال الدخل الدائم  المذكور باسترداد کامل /أو …… %  من المبلغ المقدم بمقتضی المادة الأولى من هذا العقد شريطة إبلاغ الفريق الثاني الرغبة بالاستبدال قبل سنة على الأقل

    ب- لا يجوز للفريق الثاني ولخلفائه من بعده استبدال الدخل الدائم المذكور برد المبلغ المقدم ما دام الفريق الأول حياً .

    ويجوز لهم ذلك بعد وفاته أو انقضاء خمس عشرة سنة على هذا العقد وشريطة إبداء الرغبة بالاستبدال لمستحقي  الدخل قبل سنة على الأقل.

    ج- يكون ما استوفاه الفريق الأول وورثته من دخول قبل الاستبدال حقاً مكتسباً  له لا يجوز للفريق الثاني ولخلفائه ونائبه الرجوع بشي منه عليهم.

    المادة 4 –

    أ- التزم الفريق بوضع إشارة تأمين بمقدار المبلغ المدفوع على صحيفة العقار  رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… في السجل العقاري  وترقن هذه الإشارة بانقضاء الحق بالدخل أو باستبداله.

    ب- التزم الفريق الثاني بعدم طلب دفع دين التأمين ورفع الإشارة ما دام حق  الفريق الأول بالاستبدال لم يحن وقته بمقتضى المادة /۳/ من هذا العقد.

    المادة 5 –

    إذا تأخر الفريق الثاني وخلفاؤه في دفع الدخل مدة سنتين متتاليتين أو هلك  العقار المؤمن أو تداعي ولم يصن أو أعسر أو أفلس جاز للفريق الأول ولخلفائه من بعده مراجعة دائرة التنفيذ وطلب استرداد المبلغ المقدم کاملا دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك . وتكون الدخول المستوفاة حقا لهم لا يجوز للفريق الثاني أو خلفائه الرجوع بشيء منه عليهم.

     المادة 6 –

    يعتبر كل من الفريقين معذرأ بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد  دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 7-

    تكون محاكم مدينة …… وحدها المختصة بنظر أي خلاف ينشأ بين  الفريقين وخلفائهما بخصوص هذا العقد وتنفيذه.

     المادة 8-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ ما يتصل  بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 9 – نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت

    عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في | |

    الفريق الثاني

    الفريق الأول

  • صيغة دعوى اعتبار المفقود متوفياً وتثبيت وفاته

     الى مقام محكمة الاحوال المدنية في دمشق الموقرة

    المدعي : عمر بن .. والدته .. بصفته من ابناء (المفقود)زيد ..بن القيم في … بصفته …..
    المدعى عليه :………. بصفته وكيلاً قضائياً عن المفقود فلان الفلاني بن …. بموجب الوكالة القضائية رقم الصادرة عن القاضي الشرعي الاول ب…. المقيم في …. وفق المادة /202/ احوال شخصية
    الدعوى : اعتبار المفقود متوفيا وتثبيت الوفاة وتسجيلها
    بتاريخ / / 2012 غاب المدعو / عن محل إقامته حيث أنه كان يقيم في.. وقد تم تنظم ضبط شرطة في هذا الموضوع رقم صادر عن قسم شرطة …كذا… تاريخ /// لسنة 2012 .
    وحيث أنه مضي علي غيابه أكثر من اربع سنين وهو في حالة يغلب فيها هلاكه إذ يبلغ من العمر وحيث أن الغائب المذكور ترك المدعي واشقائه الصغار وزوجته وهم وان الغائب او المفقود يبلغ من العمر ….
    وحيث أن المدعي بحث عن الغائب المذكور في كل مكان يحتمل تواجده فيه ولكن دون جدوى اضافة الى البحث الجنائي بكافة محافظات القطر العربي السوري بموجب برقية البحث المذكورة بضبط الشرطة الا انه لم يتم العثور عليه ورغم مرور المدة القانونية مما يرجح وفاته نظرا للوضع الامني في البلاد
    وحيث أن الغائب ترك تركه عبارة عن وحرصا من تبديدها و ترك اولاد قصر وهم بحاجة ماسة للاستفادة من الاموال ….. .
    وحيث أنه عملا بنص المادة /202 و205 احوال شخصية المعدلة بموجب القانون 19 لعام 2000 الذي نص على ما يلي : (يستعاض عن نص الفقرة الثانية من المادة (205) من قانون الاحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (59) تاريخ 17/9/1953 و تعديلاته بالنص التالي:
    و يحكم باعتبار المفقود بسبب العمليات الحربية او الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية و التي يغلب فيها الهلاك، ميتا في اليوم التالي لانقضاء اربع سنوات من تاريخ فقدانه. )
    وعملا بأحكام المادة /60/ من قانون الاحوال المدنية السوري جاء المدعي يلتمس
    1- دعوة المدعى عليه لأقرب جلسة محاكمة
    2- الحكم باعتبار المفقود بتاريخ ….فلان الفلاني… متوفيا من تاريخ … لانتهاء المدة القانونية للفقد
    3- تثبيت الوفاة الاعتبارية للمفقود ( ذكر اسم المفقود بالكامل ) وتسجيلها في قيود الاحوال المدنية للمتوفي
    4- الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف والاتعاب
    وتفضلوا بكل التقدير والاحترام الوكيــل

  • صيغة ونص اسقاط من حق الطعن بقرار

    السيد رئيس محكمة البداية المدنية في حمص

    مقدماه :

    1- المحامي بالوكالة عن الجهة المدعية .
    2- المدعى عليه : .
    المتداعيان في الدعوى أساس / / لعام 2003 المفصولة بالقرار رقم / / تاريخ /15/3/2003 الصادر عن محكمتكم .
    يتقدمان بالطلب التالي :
    بما أنّنا تفهمنا بالقرار المذكور و رضينا به . لذا فإنّنا نسقط حقنا في تبلغه و تبليغه و استئنافه أو سلوك أي طريق من طرق الطعن العادية و غير العادية فيه .
    لذا :
    نلتمس إقرار هذا الاسقاط و ضمه للإضبارة .
    و دمتم

                  المدعى عليه                                                            المحامي

  • صيغة دعوى ترقين إشارة دعوى أخرى على عقار

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد…………………….. ، يمثله المحامي ……………………… ،
    بموجب سند توكيل بدائي عام رقم ( / ) الموثـق بتاريخ / /19 من قبل مندوب رئيـس مجـلس فـرع نقابـة المحاميـن بدمشق .
    المدعى عليه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي …………… – شارع ……………….. – بناء ………………- طابق ….. .
    الموضوع : ترقين إشارة دعوى .
    سبق للجهة المدعية وان اشترت من السيد…………………. كامل العقار رقم (0000/000) من منطقة ………… العقارية بدمشق ،
    ونظـراً لامتناع البائع المذكور عن الفراغ والتسجيل على اسمها لدى أمانة السجل العـقاري تقدمـت بدعـوى إلى محكمتكـم الموقـرة سجلت برقم أساس (00000) لعام 0000 تطلب فيها الحكم بتثـبيت البيع وتسجيل ذلك العقار على اسمها لدى الدوائر العـقارية أصولاً ، وتم وضـع إشارة تلك الدعوى لمصلحتها على صحيفة العقار المذكور بموجب العقد العقاري رقـم (0000) لعام 0000 ، ثم اقترنت دعواها بصدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية جرى تنفيذه وتسجيل ذلك العقار على اسمها في قيود السجل العقاري أصولاً (ربطا صورة طبق الأصل عن الحكم المذكور و إخراج قيد عقاري جديد) .
    وأثناء النظـر بالدعوى المقدمة من الجهة المدعية والمشار إليها سابقاً ، تقدم المدعى عليه بدعوى ضد البائع المذكور ينازعـه فيها عـلى ملكية العقار موضوع تلك الدعوى ، وقام بوضـع إشارة الدعوى على صحيفة ذلك العقار بالعقد العقاري رقم (….) لعام …. .
    ولما كان من الثابت أن إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة الجهة المدعية على صحيفة العـقار رقم (0000/000) قد تم وضعها بالعقد العقاري رقم (0000) لعام 0000 ، في حين أن إشارة دعوى الجهة المدعى عليها على صحيفة ذلك العقار قد تم وضعها بالعقد العقاري رقم (0000) لعام 0000 ، وبالتالي فان الإشارة العائدة للجهة المدعية هي الأسبق تاريخاً والأحق بالتفضيل مع التنويه إلى ما نصت عليه المادة 85 من القانون المدني لجهة أن إشارة الدعوى تعتبر حقا عينيا مسجلاً في قيود السجل العقاري وتعامل قانوناً على هذا الأساس .
    وكان من الثابت أن الإشارة الموضوعة لمصلحة الجهة المدعية قد اقترنت بصدور حكم قضـائي مكتسب الدرجـة القطعية بتثبيت الملكية والتسجيل على اسـمها في قيود السجل العقاري ، ومن الثابت في إخراج القيد العقاري المرفق أن الجهة المدعية قد أضحت مالكة لكامل العقار (0000/000) من منطقة ……. العقارية بدمشق ، وان المالك السابق لم تعـد لـه أية علاقة بملكية ذلك العقار .
    وكان من الثابت أن شراء الجهة المدعية للعقار المذكور قد تم بحسن نية وفي وقت لم تكن فيه أية إشارات مدونة على الصحيفة العقارية تشـعـر بوجود منازعة أو حقوق عينية مدعى بها حول ذلك العقار .
    ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :
    { صكوك البيع الرضائية تكون ثابتة التاريخ بوضع إشارة الدعوى اعتبارا من تاريخ هذه الإشارة بالإضافة إلى أن حق الشاري بتملك العقار ينسحب إلى تاريخ هذه الإشارة عندما تكتسب الحقوق بموجب حكم قضائي ، الأمر الذي يفيد أن الإشارة اللاحـقة لإشارة المدعي ، لا يعتد بها ويتوجـب رفضها لأنها واقعة على ملك الغير} .
    (قرار محكمة النقض رقم 1961 أساس 1945 تاريخ 29/12/1988 المنشور في مجلة المحامون لعام 1989 – صفحة 332) . { إن وضـع إشارة الدعـوى يحـفظ حـق واضـعها تجاه الأشخاص الآخرين لان التسجيل يكسب صاحـبه الضمانات العائدة لتسجيل الحـقوق العينية عملا بقانون السجل العقاري الصادر بالقرار 188 لعام 1926 الذي اقر مبدأ العـلنية للقيود العقارية ، وان وضـع إشارة الدعوى شانها شان القيد المؤقت ويرتد التسجـيل في حال الحكم إلى تاريخ وضـعها ويسري الحكـم عـلى كل مشتري جـديد سجـل عـقـده وان سبق الإشارة هـو الذي يحـدد الأرجحية لا تاريخ السندات ولا رسميتها}.
    (قرار محكمة النقض رقم /1405/ أساس /1007/ تاريخ 24/6/1982 المنشـور في مجلة المحامون لعام 1983 صفحة 25 قضاء المحاكم ) .
    ولما كان وجود إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه بالعقد رقم /0000/ لعام 0000 على صحيفة العقار موضوع هذه الدعوى يلحق بالجهة المدعية أفدح الضرر .
    وكان من الثابت وفقا لما استقر عليه الاجـتهاد القضائي المشار إليه سابقا ، أن إشارة الدعوى التي وضعت لمصلحة المدعى عليه تعـتبر موضوعه على ملك الغير ومن الواجب ترقينها أصولا ، بعد أن خرج العـقار نفسه من ملكية المالك السابق المدعى عليه في تلك الدعوى ، وجرى تسجيله على اسم الجهة المدعية أصولا بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية .
    كما وان إشارة الدعـوى التي صدر فيها ذلك الحكم القضائي قد جرى وضعها على صـحيفة العـقار بتاريخ أسـبق من تاريخ إقامة دعـوى المدعى عليه ، الأمر الذي يوجب اعتباره سيء النية وعالم بوجود منازعة حـول ملكية ذلك العقار لدى وضعه إشارة دعواه على العقار المذكور عملا بالعـلنية المقررة قانونا لقيود السجل العقاري .
    وكانت دعـوى الجهة المدعى عليها لا يمكن أن تؤثر على ملكية الجهة المدعية الثابتة والمسجلة في قيود السجل العقاري أصولا ونتيجة لحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ، ولا يترتب عليها سوى طلب الحكم بالتعـويض على من باعها العقار موضوع تلك الدعوى .
    وكانت الجهة المدعية لا علاقة لها بالمنازعة موضوع الدعوى التي وضعت فيها تلك الإشارة وبالتالي فهي تملك ، عملا بالاجتهاد القضائي المستقر إقامة دعوى مستقلة بطلب ترقين إشارة تلك الدعوى عن صحيفة عقارها .
    الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، تقصير مهل التبليغ والحضور إلى /48/ ساعة ، ومن ثـم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بترقيـن إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه ، عـلى صحيفة العقار رقم (000/000) من منطقة ………….. العقارية بدمشق ، بموجـب العـقد العقاري رقـم (0000) وتاريخ 00/00/0000 .
    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

    ملاحظة : استقر الاجتهاد القضائي مؤخرا على أن ترقين الإشارات المدونة على صحيفة العقار بعد إشارة الدعوى العينية العقارية التي صدر نتيجتها القرار المودع بدائرة التنفيذ يتم عن طريق تلك الدائرة دون حاجة لخصومة قضائية ، إلا أننا أبقينا هذا النموذج لاحتمال تبدل الاجتهاد ، وندرج فيما يلي اجتهاد محكمة النقض :
    { عدم مراعاة ان وضع الاشارات على صحائف العقار بعد اشارة الدعوى العينية لا أثر له بعد صدور الحكم القضائي بصحة الاشارة الاولى وتثبيت حق صاحب الحق العيني الذي ينسحب الى تاريخ وضع اشارته ، مما يجيز له طلب ترقين الأشارات التي وضعت على صحيفة العقار بعد صدور الحكم دون حاجة إلى مراجعة القضاء ، خطأ مهني جسيم } .
    ( قرار محكمة النقض رقم 99 أساس 94 تاريخ 24/2/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 735) .

  • صيغة إنذار باستحقاق جزئي لمبيع

    إنذار باستحقاق جزئي لمبيع

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر: المشتري المقيم في

     إلى المنذر: البائع المقيم في

    الإنذار:

    لما كنت قد اشتريت منك …… بموجب العقد المؤرخ في /  /  أو بموجب العقد المسجل لدى الكاتب بالعدل في …… برقم // تاريخ / / خاليا من أي استحقاق وقد ضمنت عدم استحقاقه. وكان السيد …… قد رفع الدعوى علي باستحقاقه بعض المبيع أمام محكمة البداية/ الصلح المدنية في …… برقم أساس ……لعام …… وموعدها / /.

     لذلك فإنني أخطر بوقوع هذا الاستحقاق وبوجوب تدخلك في الدعوى والحلول محلي فيها للدفاع عن ضمانك بعدم تعرض أي شخص لي في الانتفاع بالمبيع المذكور محملا إياك جميع النتائج المترتبة على استحقاق المبيع جزئياً وخسارتي الناجمة عن هذا الاستحقاق الذي لو علمته لما أتممت العقد معك خاصة رد المبيع واسترداد قيمته بتاريخ الاستحقاق مع فوائده مع ما قد تلزمني به المحكمة من ثمار لصالح المدعي وجميع المصروفات التي أنفقتها على المبيع منذ البيع وحتى الاستحقاق وكذلك على الدعوى وكل ما يلحقني من عطل وضرر وخسارة وفوات کسب.

     وقد أعذر من أنذر. … في //

    المنذر الاسم والتوقيع

  • صيغة ونص إنذار باستحقاق كلي لمبيع

    إنذار باستحقاق كلي لمبيع

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر: المشتري المقيم في

     إلى المنذر : البائع المقيم في

    الإنذار:

     لما كنت قد اشتريت منك …… بموجب العقد المؤرخ في /  / أو العقد المسجل لدى الكاتب بالعدل في …… برقم …/…/… تاريخ / / خالياً من أي استحقاق وقد ضمنت عدم استحقاقه.

    وكان السيد …… قد رفع الدعوى على باستحقاقه کامل المبيع أمام محكمة البداية/ الصلح/الاستئناف المدنية في …… برقم أساس …… لعام …… وموعدها / / .

    لذلك فإنني أخطرك بوقوع هذا الاستحقاق وبوجوب تدخلك في الدعوى والحلول محلي فيها للدفاع عن ضمانك بعدم تعرض أي شخص لي في الانتفاع بالمبيع المذكور محملاً إياك جميع النتائج المترتبة على استحقاق المبيع خاصة رد قيمته بتاريخ الاستحقاق وفوائده وما قد تلزمني المحكمة به من ثمار لصالح المدعي وجميع المصروفات التي أنفقتها على المبيع منذ البيع وحتى الاستحقاق وكذلك على الدعوى وكل ما يلحقني من عطل وضرر وخسارة و فوات کسب –

    ومع احتفاظي بحق فسخ البيع و إبطاله.

     قد أعذر من أنذر.

    … في //

    المنذر

    الاسم والتوقيع

1