التصنيف: مدني

  • دعوى محاسبة وحراسة قضائية على أموال المورث

    دعوى محاسبة وحراسة قضائية على أموال المورث

    دعوى محاسبة وحراسة قضائية على أموال المورث

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :  السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  :  السيد………………………… ، المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق…….     .

    الموضوع :  محاسبة وحراسة قضائية وحجز احتياطي .

    كان المرحوم …………حال حياته مالكاً للمحل التجاري الكائن في دمشق – حي ……  …….. – شارع …………..- بناء ………………..،

    والذي يحمل عنوانا تجاريا  له [……..] والمنشأ في العقار رقم (0000/000)  من منطقة ……..العقارية بدمشق ، والمؤجر إلى المرحوم بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ في  00/00/0000 مرفق صورة عنه ربطا ، ويستعمله في تجارة ……………….  .

    وإثر وفاته انتقل ذلك المحل التجاري ، باعتباره من الأموال المنقولة التي تنتقل إلى الورثة بمجرد وقوع الوفاة ، إلى أطراف هذه الدعوى كل بحسب الفريضة الشرعية وباعتبارهم ورثته الشرعيين الذين انحصر ارثه بهم ،

    كما هو ثابت في وثيقة حصر الإرث الشرعي المرفق صورة طبق الأصل عنها ربطا.

    وكان المدعى عليه قد وضع يده على المحل التجاري المشار إليه أعلاه دون إذن أو موافقة من الجهة المدعية ،

    وهو يقوم باستغلال ذلك المحل واستثماره ويحتفظ لديه بالأموال والأرباح الناتجة عن ذلك الاستثمار ويمنع الورثة منها ،

    كما وأنه ممتنع عن إجراء المحاسبة مع الورثة حول تلك الأرباح ….. الأمر الذي يجيز للورثة قانوناً طلب إجراء المحاسبة قضاءً وإلزام المدعى عليه بما تقرره تلك المحاسبة من حقوق  … .

    وكان إجراء المحاسبة ما بين الطرفين واثبات حقوق أفراد الجهة المدعية في موارد وأرباح المحل التجاري موضوع الدعوى يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية الحسابية وعلى ضوء الدفاتر المحاسبية التي قد تكون موجودة ضمن المحل التجاري المذكور ،

    وفي حال فقدان تلك الدفاتر، سماع البينة الشخصية لإثبات الأسس التي يعتمد عليها في إجراء المحاسبة ، سواء لجهة مقدار الدخل والمصروفات اليومية أم غيرها من الموارد والنفقات الأخرى ومن ثم إجراء الخبرة الحسابية على ضوء ذلك.

    وكان وضع المدعى عليه يده على المحل التجاري موضوع هذه الدعوى وحرمان باقي الورثة من حقوقهم فيه والتصرف بموجوداته من بضاعة وغيرها ….  يعرض حقوق الجهة المدعية للضياع ، الأمر الذي يجـيز لها طـلب اتخاذ تدبـير مسـتعـجـل بفرض الحراسـة القضائية على المحل التجاري المذكور،

    خاصـة وأن كافة شرائط فرض الحراسة القضائية متوافرة نظرا لوجـود المال المشـترك الذي يحتاج للإدارة ووجود خطر محدق وخشـية التبديد في حال بقاءه بحيازة واضع اليد عليه ( الفقرة /2/ من المادة 696 من القانون المدني ) .

    وكان فرض الحراسة القضائية يتطلب سرعة النظر بالدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة .

    كما وأن فرض الحراسة القضائية يستغرق بعـض الوقت يخشى خلاله أن يعمد المدعى عليه إلى تهريب موجـودات ذلك المحل من الآلات والبضائع والأموال الأخرى ،

    أو أن يقوم بإخفاء أو بإتلاف الدفاتر التجارية التي قد تكون موجودة فيه  ….

    الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل ، قبل دعوة الخصـوم ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على المحل التجاري موضوع الدعوى وجـرد موجوداته بما في ذلك الدفاتر التجارية التي قـد تكـون موجودة فـيه … وتسليمها جميعا إلى شخص ثالث تختاره الجهة المدعية ، إعمالا لنص المادة 333 من قانون أصول المحاكمات .

    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير قابلة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة :

    آ) –    بتقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعة .

    ب) –  بإلقاء الحجز الاحتياطي على المحل التجاري الكائن في دمشق – حي…………… – شارع………..- بناء …….. ، والمعروف باسم [………] وعلى أن يشمل الحجز جميع موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة /42/ من قانون التجارة بما في ذلك بدل الفروغ .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وفي أول جلسة تكتمل فيها الخصومة إعطاء القرار بفرض الحراسة القضائية على المحل التجاري موضوع الدعوى وتعيين حارس قضائي يتولى إدارته والمحافظة على أمواله وموجوداته ، وفقا لأحكام المواد 695 – 704 مـن القانون المدني ، وريثما يبت بأساس النزاع بحكم قضـائي مبرم .

    وبعد إجراء الخبرة الحسابية أصولاً والمحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

    2) – بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية المبالغ التي ستقرر الخبرة المزمع إجراءها أنها تمثل حقوق الجهة المدعية في أرباح المحل التجاري موضوع الدعوى عن الفترة الممتدة من تاريخ وفاة المؤرث وحتى الآن.

    3) – بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في حقوقها في المحل التجاري موضوع الدعوى .

    4) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                           دمشق في  00/00/2000                    

     بكل تحفظ واحترام                  المحامي الوكيل

     

  • صيغة و نموذج دعوى تعويض متعهد عن زيادة اسعار

    صيغة و نموذج دعوى تعويض متعهد عن زيادة اسعار

    دعوى تعويض متعهد عن زيادة اسعار

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :     السيد………………………، يمثله المحامي …………………………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

     المدعى عليه  : السيد ………………………………….. بدمشق – إضافة لمنصبه ، والمقيم في دمشق – حي …………. – شارع ……… – بناء ……… – طابق …. .

    الموضوع :  تعويض متعهد .

    بتاريخ 00/00/0000 أبرمت الجهة المدعية مع الجهة المدعى عليها العقد رقم (00) والمتضمن تنفيذ أعمال الهيكل للكتل رقم (00 و00 و00 و00) من الجزيرة رقم (00) في ضاحية دمر  وبقيمة إجمالية للعقد (00000000) …………….. ليرة سورية .

    وعلى أن يجري تنفيذ المشروع خلال مدة 000 يوما (ربطا نسخة عن العقد وثيقة رقم 1)  وبنفس تاريخ العقد حرر أمر المباشرة رقم /0000/ (وثيقة رقم ).

    وبتاريخ 00/00/0000 تم استلام موقع العمل والمباشرة بالتنفيذ (وثيقة رقم 3) ، و أثناء التنفيذ طلب إلى الجهة المدعية تنفيذ أعمال إضافية ضرورية وفقا لما يلي :

    – بموجب محضر اتفاق رقم (0000) تاريخ 00/00/0000 كلفت الجهة المدعية بأعمال غير ملحوظة بالعقد تتضمن ……………………، أعطي لها مدة تنفيذ إضافية قدرها /../ يوما (وثيقة رقم 4) .

    – بموجب الكتاب رقم (000) تاريخ 00/00/0000 كلفت الجهة المدعية بتنفيذ …………..  ومنحت مدة …..أيام لتنفيذها (وثيقة رقم 5) .

    – بموجب الكتاب رقم (0000) تاريخ 00/00/0000 كلفت الجهة المدعية ………………. ومنحت مدة …. أيام لتنفيذها (وثيقة رقم 6) .

    – نتيجة وجود تباين في المخططات ……………………. منحت الجهة المدعية ….. أيام ريثما يتم إزالة هذا التباين وسجل ذلك في دفتر الورشة (وثيقة رقم 7) .

    – بموجب الكتاب رقم (0000) تاريخ 00/00/0000 جرى انقطاع الطريق المؤدية للمشروع بسبب أعمال  تعود ……….. ومنحت الجهة المدعية يوما واحدا (وثيقة رقم 8) .

    – بتاريخ 00/00/0000 جرى تكليف الجهة المدعية لتنفيذ مجموعة أعمال زائدة عن العقد  بقيمة (00000) ليرة سورية وضمن الربع النظامي دون إعطاء أي مدة لتنفيذها ، في حين أن تنفيذ تلك الأعمال يتطلب …… يوما على الأقل (وثيقة رقم 9) .

    وخلال مرحلة التنفيذ طرأت ظروف قاهرة منعت من متابعة أعمال التنفيذ ضمن الأيام التي توافرت فيها تلك الظروف ،

    وذلك عندما تدنت درجات الحرارة إلى مادون /4/ درجات مئوية والأيام الممطرة والمثلجة ، وقد بلغ مجموع تلك الأيام وفقا لتقرير المديرية العامة للأرصاد الجوية /000/ ….. يوم  ( وثيقة رقم 10)  محسوبة كما في الجدول ( وثيقة رقم 11) .

     تحفظت الجهة المدعية حول هذه الظروف بكتاب سجل لدى ديوان الجهة المدعى عليها تحت رقم (00000) تاريخ 00/00/0000 (وثيقة رقم 12) أجابت عليه الجهة المدعى عليها بالموافقة على تبرير عدم العمل ضمن الأيام التي تتدنى فيها درجات الحرارة عن /4/ درجات مئوية والممطرة والمثلجة  (وثيقة رقم 13) .

    كما وان الجهة المدعى عليها وخلال مراحل التنفيذ تأخرت في صرف الكشوف المتوجبة للجهة المدعية والتي نصت المادة 00 من العقد على أن تقوم الجهة المدعى عليها وجهاز الإشراف التابع لها بتنظيمها وصرفها خلال مدة …….. يوما من نهاية كل شهر  دون حاجة إلى طلب من الجهة المدعية ، وقد بلغت الأيام التي تأخر فيها صرف الكشوف للجهة المدعية وفقا للجدول المرفق ربطاً ما مجموعه (0000) ……………. أيام (وثيقة رقم 14) .

    كما وانه خلال مراحل تنفيذ الأعمال طرأت ظروف قاهرة من نوع آخر هو تأخر جهات القطاع العام المحصور بها توزيع مواد البناء حيث لم تسلم مادة الإسمنت الأسود للجهة المدعية إلا بفترات زمنية امتدت من تاريخ 00/00/0000 وحتى تاريخ 00/00/0000 وبكميات قليلة لا تتناسب وحجم وضخامة الأعمال الواجب تنفيذها بموجب العقد الأمر الذي أدى إلى خفض وتيرة العمل في المشروع بما يتناسب وتلك الكميات ،

    أي أن الجهة المدعية لم تتمكن من الحصول على مادة الأسمنت الأسود التي هي العنصر الأساسي في تنفيذ أعمال المشروع إلا خلال ………… يوما بدلا من ………….. يوما مدة تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مما يبرر مدة (000) …….. يوما ( وثيقة رقم 15)  المأخوذ من دفتر  الجداول (وثيقة رقم 16) .

    وبالتالي يتضح  مما سبقت الإشارة إليه أن الأيام التي توقف أو تأخر فيها العمل قد بلغ مجموعها (000 + 0000 +000 = 0000) ………………. أيام .

    وكانت الجهة المدعية قد تحفظت على زيادات الأسعار في مادة الإسمنت الأسود والمحروقات والزيوت ، وهي من المواد المحصور توزيعها بجهات القطاع العام ،

    كما تحفظت على زيادة رواتب اليد العاملة وتعويض التدفئة المقررة بموجب القانونين رقم (22  و28 ) لعام 1991 واللذين نصا على نفاذ أحكامهما ووجوب تطبيق تلك الزيادات اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 ،

    كما طالبت بإضافة تلك الزيادة إلى الكشوف الشهرية بموجب كتابها المسجل لدى ديوان الجهة المدعى عليها تحت رقم (00000) تاريخ 00/00/0000(وثيقة رقم 17) ،

    أجابت عليه الجهة المدعى عليها بقرارها رقم (0000) تاريخ 00/00/0000 المتضمن أنها سوف تدرس هذا الطلب لاحقا إلا أنها لم تتخذ قرارا حتى انتهاء تنفيذ أعمال العقد (وثيقة رقم 18) .

    وكانت الجهة المدعية قد تقدمت إلى الجهة المدعى عليها بمذكرة مفصلة سجلت في ديوان الجهة المدعى عليها تحت رقم (0000) تاريخ 00/00/0000 أوضحت فيها أن مجموع الزيادات في أسعار مادة الإسمنت الأسود والمحروقات والزيوت وفي الأجور والرواتب وتعويض التدفئة قد بلغ (0000000) …………………. ليرة سورية (وثيقة رقم 20) .

    وبتاريخ 00/00/0000 طلبت الجهة المدعية إلى الجهة المدعى عليها استلام الأعمال بموجب كتاب سجل لدى ديوان الجهة المدعى عليها برقم (00000) وثيقة رقم /21/ وجرى الاستلام الفعلي لتلك الأعمال بموجب الأمر الإداري رقم /0000/ تاريخ 00/00/0000 (وثيقة رقم 22) ،

    وجرى تنظيم الكشف النهائي بتاريخ 00/00/0000 تحت رقم /00/نهائي تضمن أن مجموع قيمة الأعمال المشمولة بالعقد وملاحقه قد بلغ مجموعه (00000000) ………………………….. ليرة سورية ،

    وأن جزاء التأخير بنسبة عشرون بالمائة من قيمة الإحالة قد بلغ (0000000) ليرة سورية ، ولم يرد في الكشف النهائي أية إشارة إلى فروق الأسعار المطالب بها  (وثيقة رقم 23) .

    ولما كان من الثابت مما سبق ذكره أن الجهة المدعية قد نفذت العقد ضمن المدة المتعاقد عليها حيث باشرت العمل بتاريخ 00/00/0000 وأبلغت الجهة المدعى عليها ودعتها لاستلام الأعمال بتاريخ 00/00/0000 حيث تم تنفيذ الأعمال خلال مدة 000 يوماً  في حين أن مدة تنفيذ العقد وملاحقه هي /0000/ ………… يوما يضاف إليها أيام التأخير المبررة المشار إليها سابقا والتي بلغ مجموعها /0000/ ……… أيام ،

    الأمر الذي يجعل فرض غرامات تأخير عليها يتنافى ومضمون العقد وخاصة ما نصت عليه المادة 13 منه ، كما يتنافى ومضمون الوثائق المتبادلة ما بين الطرفين ،

    وبالتالي يوجب إلزام الجهة المدعى عليها بإعادة المبالغ المقتطعة من الكشف النهائي تحت اسم جزاء تأخير إلى الجهة المدعية.

    وكانت زيادات الأسعار بالنسبة للمواد المحصور توزيعها بالقطاع العام وكذلك زيادات الرواتب والأجور وتعويض التدفئة  المقررة بموجب قوانين وأنظمة نافذة تعتبر ملزمة لجهة الإدارة ,

    باعتبار أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن المتعهد هو وكيل عن الإدارة في تنفيذ الأعمال العائدة لها ولا يجوز أن يتحمل في سبيل تنفيذ وكالته أية خسارة ناتجة عن أسباب لا يد له فيها ،

    كما استقر الاجتهاد القضائي على أن الإدارة ملزمة بالتعويض على المتعهد عن زيادات أسعار المواد المحصور توزيعها بجهات القطاع العام واعتبارا من تاريخ صدور القرارات والأنظمة المقررة لتلك الزيادات ويشمل ذلك جميع الزيادات التي ينص عليها القانون أو تصدر بشأنها مراسيم أو قرارات وزارية ، حيث استقر الاجتهاد القضائي على :

    ” من المبادىء العملية الثابتة والتي قرر القضاء الإداري تطبيقها في مجال العقود الإدارية هو أن يحتسب التعويض عن كامل الفرق في الأسعار بالنسبة إلى المواد التي ينحصر بيعها  أو توزيعها في جهات القطاع العام ” .

    (قرار محكمة النقض رقم / 375/ أساس /280/  تاريخ  25/9/1986 المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 879 ) .

    وكانت الزيادة في الأسعار وفي فرق الرواتب والأجور وتعويض التدفئة المطالب بها من الجهة المدعية قد صدر بشأنها قرارات إدارية وقوانين نافذة وبالتالي يتوجب وفقا للاجتهاد القضائي المستقر صرفها بالكامل للجهة المدعية وفقا للمذكرة المقدمة من قبلها والتي أوضحت فيها أن مجموع تلك المبالغ هو /0000000/ …………………. ليرة سورية .

    وكان مجموع المبالغ المترتبة للجهة المدعية وفقا لما ذكر أعلاه (0000000 + 0000000 = 0000000) ………………………………  ليرة سورية .

    ومع احتفاظ الجهة المدعية بمطالبة الجهة المدعى عليها بالمبالغ المتوجبة لها واستحقاقاتها نتيجة الكشف النهائي وبالتأمينات المسددة من قبلها والتي امتنعت الجهة المدعى عليها عن صرفها إليها بزعم أن تحفظ الجهة المدعية على الكشف النهائي لجهة زيادة الأسعار وتبرير مدد التأخير يمنع من صرف تلك المبالغ .

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره (0000000)  …………. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .

    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                  دمشق في 00/00/2000

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج و صيغة دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن حوالة حق

    نموذج و صيغة دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن حوالة حق

    دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن حوالة حق

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية: السيد …………….. ،  يمثله المحامي ………… ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (00/00) الموثق بتاريخ 00/0/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين في دمشق.

    الـمدعى عليه :      السيد ……….بن …… ، المقيم في دمشق – حي ….. – …… – شارع ……- بناء ….. –  طابق …. .

    الموضوع  :    مبلغ وحجز احتياطي  {حوالة حق }.

    الجهة المدعـية دائنة للسيد ……… بمبلغ وقدره ……….. ليرة سورية ،

    ونظرا لعدم توفر السيولة المالية لدى المدين المذكور وبقصد وفاء دينه فقد أحال قسماً معادلاً للمبلغ المذكور من حقوقه المترتبة لـه في ذمة المدعى عليه إلى الجهة المدعية بموجب حوالة الحق المؤرخة 0/00/0000 والتي قبلتها الجهة المدعية بتاريخ 00/0/0000 .

    وكان من الثابت أن المحيل دائن للمدعى عليه بمبلغ {00000} ………… ليرة سورية ،  كما هو ثابت في ورقة المحاسبة الجارية ما بين المذكورين والمحررة بخط يد المدعى عليه والمرفق صورة طبق الأصل عنها ربطا ،

    يضاف إلى ذلك أن المحيل سبق لـه وان أقام الدعوى أمام محكمة الصلح في قطنا نوه فيها أنه كان يملك حصة سهمية من عقارين في المزه وانه فوض المدعى عليه ببيعهما وقبض الثمن وأن المدعى عليه باعهما إلى الغير.

    وكان الثمن قسمان جزء منه حصة سهمية مقدارها {00000/2400} سهما من العقار 000 من منطقة ……. العقارية … وكان المدعى عليه قد أقر بصحة تلك الدعوى جملة وتفصيلا (ربطا صورة طبق الأصل عن استدعاء الدعوى … وصورة طبق الأصل عن ضبط جلسة 00/0/0000 … وصورة طبق الأصل عن القرار الصادر نتيجة لتلك الدعوى )

    مما يشكل إقرارا قضائيا بانشغال ذمته تجاه المحيل برصيد المبلغ المشار إليه في ورقة المحاسبة … على اعتبار أنه في معرض حساب المتوجب للمحيل بذمة المدعى عليه جرى تنزيل مبلغ /0000000/ ليرة سورية من المبالغ المتوجبة للمحيل بذمة المدعى عليه من إجمالي استحقاقاته تحت اسم نصف المزرعة وهي السهام الجاري تسجيلها على اسم المحيل بموجب قرار محكمة الصلح المذكور سابقا .

    ولما كان من الثابت قانونا أنه يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون ، أو اتفاق المتعاقدين ، أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.

    (المادة 303 من القانون المدني) .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    {إن حوالة الحق تكون نافذة بحق المدين المحال عليه اعتباراً من تاريخ تبليغه صحيفة دعوى المحال لـه لأن تبليغ صحيفة الدعوى يقوم مقام تبليغ الحوالة}.

    (قرار محكمة النقض رقم 32 أساس 411 تاريخ 26/1/1976 المنشور في مجلة المحامون لعام 1976 صفحة 263) .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ جـبرا على المدين ، وان المدين يجـبر على تنفيذ التزامه عينا (المادتين 200 و 204 من القانون المدني ) في حـين أن الاجـتهاد القضـائي قد اسـتقر عـلى أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار .

    وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه{المادة 235 من القانون المدني} .

    ولما كان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغيـر المنقولة بقصد الإضرار بالجهة المدعية ومنعها من التنفيذ على تلك الأموال ومن تحصيل حقوقها ،

    الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي ، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة أن للدائن أن يتخذ من التدابير الكفيلة بالمحافظة على حقوقه حتى ولو كان دينه غير مستحق الأداء.

    الطـلب : لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ،

     

    بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصـة العقار رقم (0/00) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، والسيارة السائحة الخاصة نوع …..طراز عام 0000 والتي تحمل لوحات رقم (0000000)  .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) –  بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

    2) –  بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره /000000/ ……….. ليرة سورية ، قيمة حوالة الحق ،مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام  .

     3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

       دمشق في  0/00/0000

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

  • دعوى مطالبة بمبلغ مع وجود مانع أدبي

    دعوى مطالبة بمبلغ مع وجود مانع أدبي

    دعوى مطالبة بمبلغ مع وجود مانع أدبي

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد ………………… ، يمثله المحامي ………….،  بموجب سند توكيل بدائيرقم (000/0000) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد …………………..،المقيم في دمشق حي …. شارع ……….. بناء ………– طابق …. .

    الموضوع   :  مبلغ (مانع أدبي) .

    بتاريخ 00/00/0000 استدان المدعى عليه من الجهة المدعية مبلغا وقـدره /00000/ ………….. ليرة سورية وتعهد والتزم بإعادته إليها خلال مدة شهر واحد من ذلك التاريخ  إلا انه نظرا لوجود المانع الأدبي المتمثل بوجود الصداقة الحميمة ما بين الطرفين  لم يحرر سند خطي بمبلغ الدين ما بين الطرفين .

    ولما كان المدعى عليه ممتنع عن إعادة مبلغ الدين رغم حلول الأجل المتفق عليه ما بين الطرفين وهو يماطل ويسوف في ذلك .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ عينا و جبرا  على المدين (المادتين 200 و 204 من القانون المدني ).

    ولما كانت  الجهة المدعية تثبت دعواها في حال إنكار المدعى عليه لما جاء فيها بالبينة الشخصية نظرا لوجود المانع الأدبي ما بين الطرفين وعملا بأحكام المادة 57 من قانون البينات:

    { يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية.

    أ) ـ إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.

    ـ يعتبر مانعاً أدبياً أن لا يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد.

    ـ تعتبر مانعاً أدبياً القرابة ما بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.

    ب) ـ إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.

    جـ) ـ إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب} .

    وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر على :

    {إن مجرد الصداقة بين الطرفين المتعاقدين لا تجعل المانع الأدبي بينهما قائما بل لابد من إثبات أن هذه الصداقة حميمة حتى يمكن اعتبار المانع الأدبي قائماً

    ما بين الطرفين وبالتالي جواز سماع البينة الشخصية لإثبات صحة العلاقة } .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 52 أساس 108 تاريخ 15/5/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 61) .

    ـ إن الأسباب الموجبة لقانون البينات قد أفادت أن الحالات المذكورة في المادة 57 منه لجهة المانع الأدبي إنما وردت على سبيل المثال لا الحصر. وبالتالي فإنه يمكن اعتبار صلة الصداقة من الموانع الأدبية.

    (قرار محكمة النقض رقم 577 أساس 435 تاريخ 3/6/1976 المنشور في مجلة المحامون صفحة 614 لعام 1976) .

    الطلب :  لذلك جـئنا بهذه الدعوى  ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار   :

    1) –    بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره /000000/………ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام .

    2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                   دمشق في 00/00/0000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج و صيغة دعوى تعويض عن خطأ طبي

    نموذج و صيغة دعوى تعويض عن خطأ طبي

    دعوى تعويض عن خطأ طبي

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :  السيد ………………… ، يمثله المحامي ………….،  بموجب سند توكيل بدائي …    رقم (000/0000) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليهم :     1) –  السيد الدكتور ………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………..- بناء ………- طابق …. .

    2) –  السيد الدكتور ………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………..- بناء ………- طابق …. .

    3) –  السيد الدكتور …………… بوصفه المدير العام لمشفى ……………. والمقيم في مبنى المشفى المذكور والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    الموضوع :   تعويض عن خطأ طبي

    أولا-  في الوقائع :

    في عام 0000 تعرّف المدعي  على المدعى عليه الثاني الدكتور ………… أخصائي العينية الذي يعمل في مشفى ……………. (المدعى عليه الثالث)  و يقوم بإجراء عمليات تشطيب القرنية بالليزر.

    و قام بفحص المدعي في عيادته و أبدى حماسا” بإمكانية  إجراء عمل جراحي لعينيّه في القرنية و بأنّ العملية ستكون ناجحةً مائة بالمائة و أنّ عينيه ستعود إلى الحالة الطبيعية السليمة و النظر التام .

    و أنّ  بإمكانه الاستغناء عن العدسات اللاصقة والنظارات و أنّ العملية ليس لها أيّة مخاطر أو مضاعفات و أنّ مدتها حوالي العشر دقائق فقط للعينين معا ،

    و أنّ المركز الذي يعمل فيه يحتوي على أفضل الأجهزة و أفضل الأطباء المختصين من أجانب و عرب ،

    و كما بيّن للمدعي بأنّ الدكتور …………. المدعى عليه الأول الاختصاصي المشهور على مستوى العالم بهذا النوع من العمليات هو الذي سيقوم بإجراء العملية ……… .

    و بعد فترة اتصل المدعى عليه الثاني بالمدعي و أعلمه بأنّ الدكتور المدعى عليه الأول سيجري في اليوم التالي عمليات في المشفى المدعى عليه و طلب منه الحضور صباحا” ،

    و قد قام المدعى عليه الثاني بفحص الموكل في المشفى لتقديم أوراقه إلى الدكتور الذي سيقوم بإجراء العملية حيث أنّ كل طبيب معالج يقوم بتهيئة زبائنه ،

    و قد سأل الموكل المدعى عليه الأول و الثاني مجتمعين عن مخاطر إجراء العملية و هل من الضرر إجراءها في العينين معا” أم لا ؟

      فأكدا له أنّه لا يوجد أيّة مخاطر و أنّها سهلةٌ و مضمونةٌ و أخبروه بأنهم سوف يجروا العملية فور تسديد أجورها و أجور المشفى ، و فعلا” فقد أجريت العملية و خلال عشرة دقائق فقط ……… .

    و بعد إجراء العملية غادر المدعي المشفى إلى منزله ليرتاح و وضع قناعاً على وجهه لمنع  وصول الضوء إلى عينيه كما استعمل قطرة عينية دوائية و كل ذلك كان بناء” على طلب المدعى عليه الأول .

    و لكنه و منذ إجراء العملية شعر بألمٍ حادٍّ في عينيه و بدمعٍ متواصلٍ غير طبيعي و استرعى انتباهه أنّ غيره من المرضى لم يحصل لهم ذلك حين كان ينتظر دوره لإجراء العملية ،

    و استمر هذا الأمر طوال المساء فأجرى اتصالا” مع المدعى عليهما الأول والثاني الذين قاما بفحصه وأكداّ لـه بأنّ هذا الأمر عارضٌ و سوف يتحسن خلال فترة قريبة و بأنّ الأمور ستعود إلى طبيعتها كما هو مخططٌ لها .   

    إلا  أن حالة الموكل الصحية بدأت بالتردي حيث لم يعد يستطع التحديق بالضوء أو النور و لو كان بسيطا” ،

    إضافةً إلى ازدواجية في الرؤية منعته حتى من إمكانية قيادة السيارة و خاصةً في الليل بسبب المخاطر الناجمة عن ذلك.

    حيث أنّه يرى مركز النور بحوالي خمسة إلى ستة دوائر متداخلة مع بعضها حول مركز النور الأساسي كما أنّه لم يعد يستطيع تمييز ملامح الوجوه على بعد لا يتجاوز الثلاثة إلى الأربعة أمتار .

    حيث تختلط تقاسيم الوجه و تنقسم إلى أقسام متداخلة مع بعضها البعض و صار لزاماً على الموكل بأن يستخدم نظارتين طبيتين عوضا” عن واحدة كان يكتفي بها قبل إجراء العملية أو عوضا” عن العدسات الطبية اللاصقة التي لم يعد يستطيع استعمالها إطلاقا” .

    وعندما بدأت هذه الأعراض تزداد سوءا” مع مرور الوقت ، راجع الموكل المدعى عليه الثاني في عيادته و في المشفى المدعى عليه لعدة مرات دون نتيجة ،

    و بعد فترة اتصل المدعى عليه الثاني بالموكل و طلب إليه الحضور إلى المشفى لوجود طبيب أمريكي مختص يقوم بإجراء العمليات في المشفى ، 

    و قد أخذ الطبيب الأمريكي و بعد معاينته للموكل الملف و الصور الخاصة بحالته ليعرضها على أطباء في الولايات المتحدة الأمريكية و جاء الجواب نافياً لوجود أيّ علاجٍ لمثل هذه الحالة ،

    و اتصل الموكل بالمدعى عليه الأول الذي أبلغه بأنه سوف يأتي قريباً لسورية لإجراء عمليات ليزرية لمرضى آخرين و أنه سيقوم بفحص الموكل حينها ،

    و بعد إجراء الفحص أقّر الدكتور المدعى عليه الأول للموكل بحصول خطأٍ لا يعرف سببه و بعدم وجود علاجٍ لهذا الأمر الناجم عن ذاك الخطأ ،

    و قد قال للموكل بالحرف : بأننا لا نعرف علاجاً لحالتك هذه و بأنك تستطيع أن تقاضينا بسبب حصول هذا الخطأ و هذا من حقك و ليس لديّ أيّ مانع في ذلك .

    حاول الموكل أن يتأقلم مع حالته إلا أنه بدأ يشعر بالضيق الشديد و المستمر ، لذلك و خشية تفاقم الضرر جئنا بدعوانا هذه .

    ثانيا-  في القانون :

    استنادا” لما تقدّم من وقائع هذه القضية يتبين أن المدعى عليهما الأول و الثاني قد ارتكبا خطأ” أدى إلى ضررٍ جسيمٍ لا يمكن تفاديه و معرض للتفاقم أكثر مما هو عليه الآن ،

    و هذا مبينٌ في التقرير الطبي المرفق ربطا و كما ستؤكده الخبرة الطبية التي قد تقرر المحكمة الموقرة إجراءها ،

    الأمر الذي يجعلهما ملزمين قانونا بالتعويض عن هذا الضرر طبقا” لأحكام المادة 164 من القانون المدني التي نصّت على ما يلي  :

    { كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض } .

    و لما كان من الثابت أن المدعى عليهما الأول و الثاني يعملان لدى المدعى عليها مشفى ………………. و تابعين لها في هذا العمل الجاري في مشفاها و هي التي تتقاضى أجور العمليات الجراحية ،

    الأمر الذي يجعلهما مسؤولة عن الأضرار التي قد يتسببا بها للغير نتيجة الأخطاء التي قد يرتكباها ، وذلك وفقا لأحكام المادة 175 من القانون المدني التي تنص على :

    {… يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يجريه تابعه بعمله الغير مشروع و متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها … } .

    الأمر الذي يجعل المشفى المدعى عليه مسؤولا” عن الضرر الحاصل من المدعى عليهما الأول و الثاني .

    وكان من الثابت قانونا انه إذا تعدد مسببو الضرر كانوا متكافلين ومتضامنين في التعويض عن الضرر  ، عملا بأحكام المادة 170 من القانون المدني التي تنص على :

    { إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر   و تكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي ، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض .

    مع الاحتفاظ بحقوقنا في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تتفاقم مستقبلا عملا بأحكام المادة 171 من القانون المدني .

     ثالثا-  في المطالب :

     لمّا كان من الثابت أن المدعي …….. ويمارس المهنة منذ سبعة و عشرين عاما ، وان مهنته تعتمد أساسا  على القراءة والكتابة والمطالعة التي أساسها حاسة البصر ،

    وكان خطأ المدعى عليهما الأول والثاني قد حرم الموكل بشكل كبير من استعمال تلك الحاسة وحدّ من إمكانية متابعته لأعماله ،

    ولعل الدليل الأوضح على مدى أهمية حاسة البصر  ما جاء في الحديث القدسي من أن نعمة البصر تفوق عمل تقي ورع طوال حياته التي امتدت تسعين عاما ” ،

    وبالتالي فهي لا تقدر بثمن ولا يتصور أن أي مبلغ يمكن أن يعوض فقدان هذه النعمة أو الحد منها . . . 

    فكيف إذا تسبب بذلك طبيبان مختصان لم يراعيا ابسط واجبات المهنة ولم يقوما بالدراسات اللازمة حول النواحي السلبية للمعالجة بطريق الليزر وحول الأضرار المحتملة  التي قد تنجم عن تلك المعالجة وكيفية معالجتها ،

    بل كان السعي وراء إجراء اكبر عدد من العمليات لتامين أعلى دخل ممكن هو الدافع الذي جعلهما يتناسيان ابسط الواجبات المفروضة على من نذر نفسه للممارسة رسالة الطب من البحث حول افضل السبل ومتابعة الدراسات العلمية المختلفة لتجنيب مرضاهم أية أضرار محتملة ،

    بل جعلهما يقومان بإجراء العملية للمدعي في العينان معا وفي وقت واحد رغم أن ابسط الأمور تفترض أن تجرى العملية على العين الأشد إصابة ودراسة مدى استجابتها للعلاج ومن ثم وبعد التأكد من نجاح العملية الانتقال لتكرارها في العين الثانية … .

    ولما كان من الثابت أن الضرر اللاحق بالموكل لا يمكن تصّور مدى فداحته بحيث أضحى مهددا بفقدان حاسة البصر  …

    كما أضحى استعماله لعينيه محدودا بحيث لم يعد يستطيع ممارسة مهنته بشكل طبيعي… ولم يعد يستطيع تمييز الوجوه … ولم يعد يستطيع قيادة سيارته  …

    وحد من نشاطاته اليومية والحياتية الطبيعية … الأمر الذي يوجب مراعاة جميع هذه العوامل و الأضرار  في معرض تقدير  التعويض المتوجب للمدعي .

    وكان تحديد مدى إصابة المدعي وماهية الأضرار اللاحقة بعينيه وتقدير التعويض المتوجب أخذا بعين الاعتبار  العوامل المشار إليها سابقا مضافا إليها عدم إمكانية شفاء الحالة التي هو فيها يتطلب الاستعانة بالخبرة الطبية الفنية .

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين لأقرب جلسة ممكنة  وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بالتعويض على المدعي عما أصابه من ضرر  من جراء الأخطاء التي ارتكبها المدعى عليهما الأول والثاني والتي ستحددها الخبرة الطبية المزمع إجراءها  أو التي قد نقدرها مستقبلا .

    2) –    بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، عملا بأننا نقدر قيمة الدعوى لضرورات حساب الرسم فقط بمبلغ /11000/ أحد عشر ألف ليرة سورية.

        دمشق في 00/00/0000

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

  • دعوى تعويض لمن فاته أعمال التحديد والتحرير

    دعوى تعويض لمن فاته أعمال التحديد والتحرير

    دعوى تعويض لمن فاته أعمال التحديد والتحرير

    محكمة البداية المدنية الموقرة في ……

    الجهة المدعية :  السيد……………………………، يمثلها المحامي ………….   بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه:  السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

    الموضوع  :  تعويض لمن فاته أعمال التحديد والتحرير.

    تملك الجهة المدعية العقار الكائن في ……………. والذي كان يحمل رقم 000 سجل 0000 بموجب سند تصرف جرى تنظيمه بناء على قرار السيد القاضي العقاري الدائم في …… (ربطا صورة السند المذكور) .
    وبعد افتتاح وانتهاء أعمال التحديد والتحرير في المنطقة التي يقع ذلك العقار ضمن دائرتها اصبح يحمل رقم (0000) من منطقة ……. العقارية ،
    كما جرى تسجيله على اسم المدعى عليه في قيود السجل العقاري بناء على قرار السيد القاضي العقاري المؤقت الذي اشرف على أعمال التحديد والتحرير في المنطقة ، والذي اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 00/00/0000 لعدم الطعن فيه
    (أو بموجب قرار محكمة الاستئناف رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/0000 الذي انتهى إلى تصديقه)
    وبالتالي فقد مضى على قيد العقار على اسم المدعى عليه في قيود السجل العقاري مدة تزيد عن سنتين كاملتين مما يجعل تلك القيود قد تحصنت من الإلغاء بسبب المنازعات التي قد تنشأ عن أعمال التحديد والتحرير.
    ( المادة 31 من القرار رقم 188 لعام 1926 : أ) ـ بعد ختام عمليات التحديد والتحرير يبقى للمعترضين وللمدعين بحق ما الذين لم يصر بشأن اعتراضهم أو ادعائهم حكم مبرم سواء من قبل القضاة العقاريين أو من محاكم الاستئناف (في حال استئناف قرارات القضاة العقاريين) حق إقامة أية دعوى كانت أمام المحاكم العادية ويجب أن يستعمل هذا الحق خلال السنتين اللتين تليا التاريخ الذي يصبح فيه كل من قرار القاضي العقاري وقرار محكمة الاستئناف مبرماً.
    ب) ـ تكون الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعاوى المقامة وفق أحكام هذه المادة تابعة للاستئناف. ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة) .

    ولما كانت الجهة المدعية قد فاتها تقديم الاعتراض و إقامة الدعوى بطلب الحق العيني ضمن المدد القانونية رغم ثبوت ملكيتها للعقار موضوع الدعوى بالوثائق المرفقة ربطا ، كما وان تلك الوثائق تثبت أن المدعى عليه قد قام بتسجيل العقار على اسمه دون وجه حق .

    وكانت المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 :

    (لا يمكن وقوع خلاف في الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير فإن القيود المتعلقة بهذه الحقوق تعتبر وحدها مصدراً لهذه الحقوق وتكتسب قوة ثبوتية مطلقة ولا يمكن أن تكون عرضة لأية دعوى كانت بعد انقضاء سنتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه قرار المصادقة وقرارات القاضي الفرد العقاري وفي حال الاستئناف قرار محكمة الاستئناف الصادر وفقاً لأحكام القرار 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926 قابلة للتنفيذ وإذا لم يدون في أثناء هذه المدة أي اعتراض أو أية دعوى كانت في صحيفة العقار الأساسية أو إذا ردت هذه الاعتراضات أو الدعاوي. …. يمكن لذوي الشأن في حال الغبن فقط أن يقيموا دعوى بمادة عطل وضرر على مسبب الغبن. وكل ذلك إذا لم تطبق عند الاقتضاء القواعد المتعلقة بمسؤولية الدولة ومأموريها كما هي معينة في القوانين النافذة).  قد أعطت المتضرر الحق بإقامة دعوى التعويض عن العطل والضرر أمام محكمتكم الموقرة .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { – الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري وفقا لمنطوق محاضر التحديد والتحرير لا يمكن الطعن بها البتة ، ويمكن لذوي الشأن في حال الغبن فقط أن يقيموا  الدعوى بالتعويض عن العطل والضرر على مسبب الغبن }.

    (قرار محكمة النقض رقم 331 أساس 860 تاريخ 10/3/1996 المنشور في مجلة المحامون لعام 1997 صفحة  497 ) .

    { – إن المقصود من كلمة الغبن هو مطلق الضرر سواء كان ناتجا عن عمل فيه معنى الحيلة والخدعة أم لا، فيشمل كل من يعمل على تقرير حقوق لمنفعته على عقار لغيره وهو يعلم أنها ليست له . وعليه استقر الاجتهاد .

    – يجب أن يكون التعويض معادلا للضرر الحاصل ( القيمة و الأضرار اللاحقة ) وعليه استقر الاجتهاد} .

    (قرار محكمة النقض رقم 129 أساس 119 تاريخ 19/2/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1997 صفحة 456) .

    وكانت المادة 222 من القانون المدني قد نصت على شمول التعويض عن الضرر للخسارة اللاحقة وفوات الربح  ، كما استقر الاجتهاد القضائي على وجوب تقدير التعويض بتاريخ الادعاء .

    وكان من الثابت أن تقدير التعويض المتوجب للجهة المدعية يتطلب الكشف الحسي والاستعانة بالخبرة الفنية لوصف الحالة الراهنة للعقار موضوع الدعوى وتقدير قيمته بتاريخ الادعاء .

    الطلب:   لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما .

    2) – بإلزام المدعى عليه بالتعويض على الجهة المدعية عن الغبن الذي أصابها جراء قيامة بتسجيل العقار موضوع الدعوى على اسمه دون وجه حق ووفقا للتقدير الذي ستتوصل إليه الخبرة المزمع إجراءها .

    3) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

             دمشق في 00/00/0000                                   بكل تحفظ واحترام

                                      المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى تعويض عن انهاء وكالة عن شركة

    نموذج و صيغة دعوى تعويض عن انهاء وكالة عن شركة

    دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن تعويض اتفاقي

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    الجهة المدعية :  السيد ………………..أصالة عن نفسه وبصفته مالك مكتب ……… للسياحة والسفر ، يمثله المحامي ……………… بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {000/0000 } الموثق بتاريخ 0/00/2005 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليها :  السيد رئيس مجلس إدارة شركة طيران ……… إضافة لمنصبه ، المقيم في مركز الشركة الرئيسي الكائن في …………………………… .

     

    الموضوع : تعويض انهاء وكالة وحجز .

    أولا – في الوقائع :

    في عام 1988 ابرم طرفا هذه الدعوى عقدا { اتفاقية وكالة مبيعات عامة} عينت بموجبه الشركة {المدعى عليها} مكتب ….. للسياحة والسفر {الجهة المدعية} وكيلاً عاما عنها في سورية لبيع تذاكر السفر وبوالص الشحن { ربطا صورة عن العقد المذكور } …

    وتثبيتاً لذلك العقد وجهت الشركة المدعى عليها كتابا إلى دائرة الشركات في وزارة الاقتصاد أكدت فيه أن الجهة المدعية هي وكيلها العام في سورية وكالة مفتوحة المدة ولقاء عمولة مقدارها 00% ……. بالمائة { ربطاً صور طبق الأصل عن الكتاب المذكور وعن تسجيله لدى وزارة الاقتصاد }.

    وعند إبرام العقد المذكور كانت الشركة المدعى عليها في بداية عملها في مجال الطيران المدني وغير معروف ما هو مقدر لها من نجاح أو فشل …

    ومع ذلك فان الجهة المدعية رغم الاحتمال الكبير بالفشل جهزت مكتبا لائقا في شارع رئيسي ضمن مدينة دمشق تجاوزت قيمته مع نفقات تجهيزه وإدخال التعديلات عليه خلال فترة نفاذ الوكالة ……….. مليون ليرة سورية ،

    كما استخدمت مجموعة من الموظفين ذوي الكفاءة والخبرة في العمل بمجال بيع تذاكر السفر وبوالص الشحن بأجور عالية جداً … .

    ونتيجة للجهود التي بذلتها الجهة المدعية تضاعفت أعمال الجهة المدعى عليها أضعافاً مضاعفة واصبح لطيران …… اسم وسمعة رائعة في سورية وتضاعف حجم مبيعاتها عدة مرات بحيث وصل رقم مبيعاتها من تذاكر السفر وبوالص الشحن في عام 2004 مبلغاً يزيد عن مليار ليرة سورية

    { ربطا بيان مأخوذ عن الدفاتر التجارية النظامية العائدة للجهة المدعية والتي هي حجة بما جاء فيها بين التجار عملا بأحكام المادة 15 من قانون البينات}.

    ولدى حصول الجهة المدعى عليها على موافقة بافتتاح خط طيران من خلال مدينة حلب و تنفيذا للعقد المبرم ما بين الطرفين والذي يفترض بالوكيل تطوير العمل و زيادة مبيعات الشركة المدعى عليها في سورية ،

    بادرت الجهة المدعية لتأمين مكتب لائق في تلك المدينة تجاوزت نفقات تأسيسه ال……. مليون ليرة سورية ، وهذا الأمر لاقى ترحيبا من الشركة المدعى عليها وبناء على طلبها جرى إرسال ملف كامل عن ذلك المكتب  مع الصور الملونة إلى مركزها الرئيسي .

    ورغم هذا النجاح المطرد وخلافاً لأبسط مباديء حسن النية ولما نصت عليه القوانين واستقرت عليه مباديء الفقه والاجتهاد القضائي وقبل انقضاء مدة شهر على تجهيز المكتب الجديد في حلب … وجهت الجهة المدعى عليها بتاريخ 0/0/2005 إلى الجهة المدعية كتابا يتضمن إنهاء الوكالة دون بيان الأسباب و إنما تضمن ذلك الكتاب توجيه الشكر للجهة المدعية وللعاملين لديها  …

    ثم اتبعت الشركة المدعى عليها  كتابها بتعميم على مكاتب السفر العاملة في سوريا يتضمن حصر التعامل مع تلك المكاتب عن طريقها مباشرة دون الجهة المدعية …

    [ رغم أن العقد المبرم ما بين الطرفين قد نص على بقاء الحال على وضعه خلال شهرين من توجيه الإنذار بإلغاء الوكالة ورغم أن كتابها بإنهاء الوكالة قد تضمن ذلك أيضا ] 

    إلا أنها اتبعت كتابها وبتاريخ 0/0/2005 بنقل بعض أغراضها خلسة من مكاتب الجهة المدعية التي هي مركز فرع الجهة المدعى عليها بسبب تلك الوكالة ، كما قامت خلال فترة إغلاق المكتب ، وخلافا للأصول وبشكل يعرض للمساءلة الجزائية ، بمصادرة تذاكر السفر الموجودة ضمن آلة إصدار التذاكر رغم أن تلك التذاكر مسلمة إلى العاملين لدى الجهة المدعية بموجب وثائق خطية ورغم أن الجهة المدعية قدمت كفالة مصرفية تضمن قيمة التذاكر التي تسلم إليها … 

    ثم اتبعت ذلك بتوجيه إنذار إلى الجهة المدعية تطالبها بتحويل مبالغ تمثل قيمة المبيعات خلال النصف الأول من شهر ….. 2005 وبادرت في الوقت ذاته إلى الطلب إلى المصرف مانح الكفالة بصرف قيمتها لصالحها أي طالبت بذات الحق مرتين … ،

    وعندما حاولت الجهة المدعية منع العاملين لدى الجهة المدعى عليها من تهريب الأوراق والمستندات التي تكفل حقوقها حيث قررت إغلاق المكتب العائد للمدير المالي لدى الجهة المدعى عليها لحين جرد موجوداته من قبل القضاء المختص بادرت الجهة المدعى عليها لتقديم شكوى إلى النيابة العامة رغم عدم وجود أي جرم جزائي ؟؟؟!!!.

    هذه التصرفات من الشركة المدعى عليها أدت إلى إساءة بالغة للسمعة وللاسم التجاري العائدين للجهة المدعية لدى الجهات الخاصة والعامة من المتعاملين ببطاقات السفر وبوالص الشحن الجوي كما ألحقت بها خسائر ما دية ومعنوية جسيمة ، فكانت هذه الدعوى .

    ثانيا – في القانون :

    لما كان من الثابت قانونا {المادة 374 من القانون التجاري} أن الوكالة العامة لبيع بوالص الشحن وبطاقات السفر على الخطوط الجوية تعتبر من قبيل الوكالة بالعمولة ، وان القواعد العامة المقررة للوكالة في القانون المدني تسري على الوكالة بالعمولة :

    {1- الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة.

    2- تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الأحكام المبينة في هذا الفصل}.

    ولما كان من الثابت قانونا  انه لا يجوز للموكل إنهاء الوكالة دون عذر مقبول ودون بيان الأسباب الداعية لذلك أو في وقت غير مناسب وإلا تحمل التعويض عن هذا الإنهاء غير المبرر شاملاً الخسارة وفوات الربح { الفقرة /1/ من المادة 680 من القانون المدني  بدلالة الفقرة /1/ من المادة 222 منه }

    [1 ـ يجوز للموكل، في أي وقت، أن ينهي الوكالة أو يقيدها، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإن كانت الوكالة بأجر، فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول].

    [1 ـ إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد، أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره. ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب… ].

    كما نصت المادة 384 من قانون التجارة على :

    { إن الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض إذا وقع الإلغاء أو النكول بدون سبب مشروع}.

    وقد استقر الرأي الفقهي على :

    { إذا كانت الوكالة باجر فان الموكل يملك عزل الوكيل بالرغم من ذلك ولكن لما كان للوكيل مصلحة في الأجر فقد أوجب القانون أن يكون عزل الوكيل لعذر مقبول أو في وقت مناسب فإذا عزل الموكل الوكيل بغير عذر مقبول أو في وقت غير مناسب كان العزل صحيحا وانعزل الوكيل عن الوكالة  ولكنه يرجع بالتعويض على الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا العزل … لان العزل في هذه الحالة ينطوي على تعسف يستوجب التعويض }.

    (الدكتور السنهوري – الوسيط – الجزء السابع – المجلد الأول – صفحة 665) .

    وذهب الدكتور ادوار عيد في الصفحة 211 من مؤلفة العقود التجارية إلى :

    { ويشترط أن يكون العزل حاصلا عن حسن نية ولسبب معقول أما إذا تم فجأة وفي وقت غير لائق فان الموكل يلتزم بتعويض الوكيل عن الضرر الذي أصابه من جراء العزل . ويدخل في التعويض المبالغ التي أنفقها الوكيل من اجل الترويج للسلعة و أجرة المخازن والمعارض التي استخدمها ومقابل الفائدة التي عادت على الموكل من تعلق جمهور العملاء بالسلعة بفضل المجهودات التي قام بها الوكيل التجاري في سبيل الترويج لها } .

    وذهب الدكتور جاك حكيم في الصفحة 444 من مؤلفه الحقوق التجارية  إلى :

    { وقد اعتبر الاجتهاد أن الوكالة التجارية معقودة لصالح الطرفين واقر بالتالي حق الوكيل المعزول بالتعويض ما لم يثبت الموكل خطاه … } .

    وجاء في الصفحة 533 من الجزء الأول من كتاب شرح قانون التجارة للدكتوران شارل فابيا وبيار صفا :

    { وهكذا يكون الموكل أو المفوض الذي يسحب الأمر في مرحلة التنفيذ بدون أن يكون قد صدر عن الوكيل أو الوسيط سبب مبرر للعزل ملزما نحو هذا الأخير بالإضافة إلى إعادة النفقات المعقودة تارة بالعمولة و طورا بالتعويض}.

    كما استقر الاجتهاد المقارن على :

    { في حالة كون الوكالة بأجر وعزله الموكل، فإن للوكيل أن يرجع على الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عزله ، إذا كان في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول}.

    (نقض مصري 29 / 2 / 1970 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 26 ـ ص 854).

    ولما كان من الثابت أن عقد الوكالة بالعمولة المبرم ما بين الطرفين قد ابرم في سورية ومشروط تنفيذه فيها وقد جرى تنفيذ ذلك العقد في سورية فعلا خلال السنوات ال…..عشرة المنصرمة ، وبالتالي فان الاختصاص للنظر في المنازعات التي تنشأ حول ذلك العقد معقود للقضاء السوري بغض النظر عن الشرط المخالف الوارد في عقد الوكالة كون الاختصاص الدولي يتعلق بالنظام العام ، وقد استقر الاجتهاد القضائي المتعلق بالاختصاص الدولي للقضاء السوري على :

    {يكفي توافر إحدى حالات انعقاد العقد أو تنفيذه أو اشتراط تنفيذه في سورية لتقرير اختصاص القضاء السوري ولا يشترط اجتماع الحالتين معاً}.

    (قرار محكمة النقض رقم 53 أساس 411 تاريخ 12/2/1968 المنشور في مجلة المحامون صفحة 51 لعام 1969).

    {ليس للأفراد أن يتفقوا على تغيير قواعد الاختصاص الدولي وأن يشترطوا عرض خلافهم على مرجع أجنبي خلافاً للقانون السوري ، ولا تقاس هذه الحالة على حالة قبول الأجنبي اختصاص القضاء السوري خلافاً للأصل لأن هذا القبول لا يخالف النظام العام السوري}.

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس 2684 تاريخ 26/11/1970 المنشور في  مجلة المحامون صفحة 70 لعام 1971).

    { 1- لا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الدولي واستبعاد المحاكم السورية المختصة بموجب قواعد القانون السوري باعتبار هذا الاختصاص من متعلقات النظام العام.

    2 ليس للمواطنين السوريين في مجال ارتباطهم مع الأجانب وعندما يكون القضاء السوري هو المختص دولياً بنظر النزاع أن يختاروا القضاء الأجنبي} .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 27 أساس 35 تاريخ 19/10/1972 المنشور في مجلة المحامون صفحة 374 لعام 1972) .

    ولما كان من الثابت أن أضرارا مادية ومعنوية جسيمة قد  لحقت بالجهة المدعية جراء هذا العزل التعسفي للوكالة الذي تم في وقت غير مناسب وبدون سبب مبرر ، وقد تأكد ذلك في كتاب إنهاء الوكالة الذي تضمن تقديم الشكر للجهة المدعية وللعاملين لديها دون ذكر أي سبب يبرر ذلك العزل من الوكالة ، كما تكرر ذلك الشكر للجهة المدعية وللعاملين لديها في التعميم الذي وزعته الجهة المدعى عليها على مكاتب السفر في سورية … ومع الإشارة إلى أن الوكالة والعقد المبرم ما بين الطرفين استمر ما يزيد عن ……… عاما وان العزل جاء فجأة دون مقدمات أو مبررات وان مدة الوكالة مفتوحة و غير محددة بفترة زمنية .

    وكان من الثابت أنه يدخل في حساب التعويض عن تلك الأضرار الأمور التالية :

    G – حجم المبيعات السنوية لبطاقات السفر وبوالص الشحن الذي بلغ في نهاية عام 2004  ما يزيد عن مليار ليرة سورية وفقا للدفاتر التجارية المنتظمة الممسوكة لدى الجهة المدعية والتي هي حجة ما بين التجار { الفقرة /2/ من المادة 15 بينات : 2 ـ لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منتظمة والخلاف بينه وبين تاجر}. 

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    {إن القيود التجارية في الدفاتر النظامية تعتبر حجة بما للتجار أو عليهم} .

    (قرار محكمة النقض رقم 1319 أساس 2584 تاريخ 4/6/1990 المنشور في مجلة المحامون صفحة 542 لعام 1990).

    { ـ إن اعتبار الدفاتر التجارية المنتظمة حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته يخوله الاستدلال بها بصورة مطلقة وحتى في إثبات ما يخالف السندات الصادرة عنه طالما أن هذا النص ورد مطلقاً}.

    (قرار محكمة النقض رقم 304 أساس 287 تاريخ 26/7/1969 المنشور في مجلة المحامون صفحة 325 لعام 1969) .

    G –    نسبة عمولة الجهة المدعية البالغة 00% …. عشر بالمائة من قيمة المبيعات وفقا للكتاب المسجل لدى وزارة الاقتصاد والذي يعتبر من السندات الرسمية ذات الحجية المطلقة وفقا لأحكام المادة 6 بينات.

    G –    نفقات تأسيس وتطوير المكتب المستعمل في تنفيذ الوكالة ضمن مدينة دمشق والتي بلغ مجموعها ……… مليون ليرة سورية ، ونفقات تأسيس وتجهيز المكتب المفتتح في مدينة حلب والبالغة ……مليون ليرة سورية .

    G –  رواتب و أجور العاملين لدى الجهة المدعية والتي تقارب شهريا سبعمائة ألف ليرة سورية يضاف إليها بدلات الاشتراك عنهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بواقع 14% أربعة عشر بالمائة من تلك الأجور ، كما يضاف إليها انهم جرى استخدامهم من اجل مقتضيات تنفيذ عقد الوكالة بالعمولة وانهم اصبحوا بدون عمل بسبب إنهاءها بشكل تعسفي ، وان الجهة المدعية مجبرة قانونا على دفع أجورهم و رواتبهم دون أن تحصل على أية فائدة … وان إنهاء العقود المبرمة معهم المشمولة بقانون العمل رقم 91 لعام 1959 غير ممكن إلا عن طريق التراضي مما يرتب دفع تعويضات طائلة لإنهاء تلك العقود التي استمر بعضها طوال فترة تنفيذ عقد الوكالة أي ما يزيد عن …. عشر عاما .

    G –    أن الجهة المدعية أحد اكبر مكاتب السياحة والسفر في سورية وان تصرفات الجهة المدعى عليها بإلغاء الوكالة بالعمولة فجأة وبدون مبرر ثم التعميم على المكاتب بوجوب التعامل معها حصرا وبوجوب أن تسدد إليها المبالغ قيمة تذاكر السفر المسلمة إلى تلك المكاتب عن طريق الجهة المدعية ، واستعمالها لاسم الجهة المدعية في كتب التعميم دون علم أو تفويض من الجهة المدعية ، ثم مصادرتها تذاكر السفر المسلمة إلى الجهة المدعية خلسة وفي غياب موظفي الجهة المدعية … قد الحق أضرارا بالغة باسم وسمعة الجهة المدعية.

    G –    أن الجهة المدعية قد أعدت مكاتبها { وخاصة مكتب حلب الذي لم تستفد منه بعد بسبب العزل المفاجيء } وجهزتها و زودتها بأحدث الوسائل التقنية وبالعاملين الفنيين من ذوي الخبرة [ مدير مسؤول ذو خبرة عالية في هذا النوع من الأعمال وكذلك الإعلان عن طلب موظفين للعمل معها لتنفيذ عقد الوكالة] ، وذلك لاستمرار العمل مع الجهة المدعية لمدة مفتوحة غير محددة وكحد أدنى لمدة خمس سنوات أخرى.

    من مجموع هذه المعطيات يتضح أن خسارة الجهة المدعية والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها تعادل :

    î– حصتها من العمولة محسوبة عن خمس سنوات تالية.

    î–  نفقات تأسيس وتجهيز و تطوير مكتبين في دمشق وحلب.

    î–  أجور العاملين و رواتبهم وبدلات اشتراك التأمينات الاجتماعية عنهم تعويضات إنهاء الخدمة محسوبة وفق قانون العمل مع ملاحظة أن الجهة المدعية يمكن أن تضطر لدفع مبالغ  طائلة في حال رفض العاملين لديها إنهاء عقودهم على أساس ما هو مقرر في قانون العمل.

    î – تعويض الإساءة للاسم وللسمعة التجارية والذي نقدره بمبلغ مائة مليون ليرة سورية تأسيسا على حجم الأعمال ورقم المبيعات الذي يقارب المليار ليرة سورية ، وعلى استمرار الوكالة مدة تزيد عن ….. عشر عاما امتنعت خلالها الجهة المدعية عن التعامل مع أية شركة طيران مماثلة أو منافسة  التزاما بالعقد المبرم ما بين الطرفين والذي تضمن شرطا خاصا يمنع الوكيل من الحصول على وكالة عن شركة طيران أخرى إلا بموافقة خطية من الشركة المدعى عليها ، والعزل المفاجيء أبقى مكاتب الجهة المدعية خالية من أية أعمال ، وكذلك الإشاعات التي رافقت إنهاء الوكالة والتي صدر بعضها عن العاملين لدى الجهة المدعى عليها.

    الأمر الذي يجعل تلك التعويضات تصل إلى مبلغ ثمانمائة مليون ليرة سورية .

    ولما كانت الجهة المدعى عليها ساعية لتهريب أموالها المنقولة وغير المنقولة بقصد الإضرار بالجهة المدعية الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على تلك الأموال عملا بأحكام المادة 235 من القانون المدني التي نصت على أن جميع أموال المدعى عليه ضامنة للوفاء بديونه .

    وكانت الأدلة المرفقة باستدعاء الدعوى ترجح احتمال ترتب حق للجهة المدعية وتحقق الشروط التي تتطلبها الفقرات { د ، و ، هـ} من المادة 312 أصول محاكمات ، خاصة وان الاجتهاد القضائي قد استقر على:

    { إن الحجز الاحتياطي يتقرر في حال وجود مؤشر ولو بنسبة قليلة جدا على ترجيح احتمال وجود الحق وليس على ثبوت الحق}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1082 أساس 1773 تاريخ  24/11/1996 المنشور في مجلة المحامون لعام 2000 صفحة 891) .

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونا أينما وجدت ، .وذلك بما يؤمن حقوق الجهة المدعية المقدرة مبدئيا بمبلغ ثمانمائة مليون ليرة سورية مع الرسوم والمصاريف والفوائد القانونية.

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

    2) – بإلزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره ثمانمائة مليون ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام .

    3) –  بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

     دمشق في 00/0/2005          

     بكل تحفظ واحترام

          المحامي الوكيل

     

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1