التصنيف: مدني

  • دعوى ترقين اشارة دعوى وضعت بالخطأ

    دعوى ترقين اشارة دعوى وضعت بالخطأ

    دعوى ترقين اشارة دعوى وضعت بالخطأ

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد ……………. ، يمثله المحامي ……….. بموجب سند توكيل بدائي … رقم {000/0000} الموثق بتاريخ 00/0/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
    المدعى عليه : السيد ……………. ، المقيم في دمشق – حي …….. شارع ……… – بناء ………. – طابق …. .

    الموضوع : ترقين إشارة دعوى .

    سبق للمدعى عليه وفي معرض طلبه تثبيت شرائه للمقسم رقم /2/ من العقار رقم (00000) من منطقة ال……. العقارية بدمشق وتسجيله على اسمه في قيود السجل المؤقت بدمشق ،

    وان وضع وبطريق الخطأ إشارة الدعوى على صحيفة المقسم رقم /3/ من ذلك العقار ،

    وتم وضع تلك الإشارة بموجب العقد العقاري رقم (0000) لعام 1988 .
    ولما كانت للمدعي ، بوصفه شارياً للمقسم رقم /3/ من ذلك العقار ، بموجب عقد البيع المؤرخ 0/00/0000 والمرفقة صورته ربطاً ،

    والذي وضعت إشارة الدعوى على صحيفته خطأ ، مصلحة في طلب ترقين تلك الإشارة وتطهير صحيفة ذلك المقسم منها.
    وكان من الثابت أنه تطبق على قيود السجل المؤقت القوانين والأنظمة المقررة للسجل العقاري ومنها أحكام المادة /15/ من القرار رقم /188/ لعام 1926

    والتي تنص على انه يجوز لكل شخص قد تضرر في حقوقه بسبب تحوير أو ترقين حصل بدون سبب مشروع ،

    أن يحصل على إلغاء ذلك أو تحويره ولا يمكن إجراء أي إلغاء أو تحـوير كان في قيود السجـل العـقاري بدون قرار قضائي.
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بترقين إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه بموجب العقد العقاري رقم /2082/ لعام 1988على صحيفة المقسم رقم /3/ من العقار رقم /0000/ من منطقة ……. العقارية بدمشق لدى أمانة السجل المؤقت بدمشق .
    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
    دمشق في 00/0/0000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • دعوى تسجيل عقار لمن فاته موعد الاعتراض على قرار التحديد والتحرير

    دعوى تسجيل عقار لمن فاته موعد الاعتراض على قرار التحديد والتحرير

    دعوى تسجيل عقار لمن فاته موعد الاعتراض على قرار التحديد والتحرير

    محكمة البداية المدنية الموقرة في ……

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق
    المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق – حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .
    الموضوع : تسجيل عقار ومنع معارضة .
    تملك الجهة المدعية العقار الكائن في ……………. والذي كان يحمل رقم 000 سجل 0000 بموجب سند تصرف جرى تنظيمه بناء على قرار السيد القاضي العقاري الدائم في …… (ربطا صورة السند المذكور) .
    وبعد افتتاح وانتهاء أعمال التحديد والتحرير في المنطقة التي يقع ذلك العقار ضمن دائرتها اصبح يحمل رقم (0000) من منطقة ……. العقارية ،

    كما جرى تسجيله على اسم المدعى عليه في قيود السجل العقاري بناء على قرار السيد القاضي العقاري المؤقت الذي اشرف على أعمال التحديد والتحرير في المنطقة ،

    والذي اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 00/00/0000 لعدم الطعن فيه

    (أو بموجب قرار محكمة الاستئناف رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/0000 الذي انتهى إلى تصديقه) .
    وكانت الجهة المدعية أثناء افتتاح أعمال التحديد والتحرير خارج القطر ولم يتسن لها تقديم الاعتراض إلى القاضي العقاري خلال مدة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادتين 19 و20 من القرار رقم 186 لعام 1926

    (أو تقدمت باعتراض أمام القاضي العقاري إلا أنها تغيبت لظروف قاهرة عن حضور جلسة المحاكمة أمامها الأمر الذي أدى لترقين اعتراضها ) .
    ولما كان من الثابت أن المادة 31 من القرار المذكور قد حفظت حقوق من لم يتسن لـه الاعتراض ضمن مدة الثلاثين يوما أو من رقم اعتراضه من الادعاء أمام المحاكم العادية التي يقع العقار ضمن دائرتها بأية حقوق عينية عقارية :
    { أ) ـ بعد ختام عمليات التحديد والتحرير يبقى للمعترضين وللمدعين بحق ما الذين لم يصدر بشأن اعتراضهم أو ادعائهم حكم مبرم سواء من قبل القضاة العقاريين أو من محاكم الاستئناف (في حال استئناف قرارات القضاة العقاريين) حق إقامة أية دعوى كانت أمام المحاكم العادية ويجب أن يستعمل هذا الحق خلال السنتين اللتين تليا التاريخ الذي يصبح فيه كل من قرار القاضي العقاري وقرار محكمة الاستئناف مبرماً.
    ب) ـ تكون الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعاوى المقامة وفق أحكام هذه المادة تابعة للاستئناف. ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة}.
    ولما كانت دعوى الجهة المدعية مؤيدة بقيود السجل العقاري السابقة لعمليات التحديد والتحرير ومؤيد بقرار القاضي العقاري الدائم المثبت لتصرفها بالعقار موضوع هذه الدعوى في حين أن المدعى عليه جرى تثبيته كمالك مفترض نظرا لوجوده ضمن العقار موضوع الدعوى أثناء عمليات المسح من قبل لجان المسح دون أن يقدم أي دليل على قانونية انتقال ذلك العقار إليه خلافاً لما هو ثابت قانوناً من أن مجرد وضع اليد على العقار لا يكفي لاكتساب الملكية وإنما يتوجب على واضع اليد إثبات السبب القانوني الصحيح لان تسجيل العقار باسم المالك المفترض من قبل لجنة المسح لا يثبت ملكية ولا بد في هذا الصدد من مراعاة أحكام المواد 909 و917 و918 و919 من القانون المدني لجهة حسن النية والسبب الصحيح للحيازة من بيع أو هبة أو ارث أو غيرها من الأسباب القانونية الناقلة للملكية ، الأمر الذي يوجب ترقين اسم المدعى عليه كمالك للعقار موضوع الاعتراض وإعادة تسجيله على اسم الجهة الدعية في قيود السجل العقاري .
    ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى العينية العقارية التي أوجبت المادة 9 من القرار 188 لعام 1926 وضع إشارتها على صحيفة العقار موضوعها .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000) من منطقة …….. العقارية ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بفسخ وترقين تسجيل العقار رقم (0000/000) من منطقة ……. العقارية عن اسم المدعى عليه ، وإعادة تسجيله على اسم المدعي لدى أمانة السجل العقاري المختصة ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل.
    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
    دمشق في 00/00/0000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • صيغة و نموذج دعوى تسليم عقار مباع مع النفاذ المعجل

    صيغة و نموذج دعوى تسليم عقار مباع مع النفاذ المعجل

    دعوى تسليم عقار مباع

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية : السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (—–) الموثـق بتاريـخ —— المرفق طياً  .
    المدعى عـليـه : السيد…………………… ، المقيم في دمشق – حي ………….. – شارع ……………….. – بناء ………… – طابق ….. .

    الموضوع : تسليم عقار مباع .

    سبق للجهة المدعية وأن اشترت من المدعى عليه كامل العقار رقم (0000/000) من منطقة ……. العقارية بدمشق ،

    ولدى امتناع المدعى عليه عن الفراغ والتسجيل على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري تقدمت بدعوى إلى محكمتكم الموقرة طالبة فيها تثبيت البيع والتسجيل على اسمها في قيود السجل العقاري.

    وصدر نتيجة لها حكم مبرم بإجابة طلبها جرى تنفيذه أصولا وتم نقل ملكية العقار المذكور إلى اسمها في قيود السجل العقاري /أو

    (وقد قام المدعى عليه بفراغ وتسجيل العقار المباع على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري)

    (ربطا إخراج قيد عقاري يثبت ذلك – أو صورة طبق الأصل عن الحكم القضائي المذكور ).
    إلا أن المدعى عليه رغم نقل الملكية إلى اسم الجهة المدعية لا يزال ممتنعاً عن تسليمها العقار المباع تسليما ماديا بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني.
    ولما كان من الثابت قانوناً :

    أن البائع يلتزم بنقل الحق المبيع إلى المشتري وان يكف عن أي عمل يجعل نقله وتسجيله على اسمه مستحيلا أو عسيرا (المادة 396 من القانون المدني) .
    كما وانه من الثابت قانونا :
    { يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق، ولو لم يستولى عليه استيلاء مادياً،

    ما دام البائع قد أعلمه بذلك. ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع}

    (الفقرة 1 من المادة 403 مدني) .
    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
    { يقع على عاتق البائع التزام تحرير المبيع مع ما يتبع ذلك من أعمال نقل ملكية السهام التي باعها إلى المدعي. عملاً بنص العقد والمادة 396 مدني.

    وبقاء الأسهم التي باعها مسجلة على اسم مالكيها في السجل العقاري لا يحله من تسليم الجزء من العقار الذي يشغله ويتصرف فيه}.
    (قرار محكمة النقض رقم 1216 أساس 2478 تاريخ 27/12/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 276 لعام 1976) .
    وكان من الثابت قانونا انه يجوز للمحكمة أن تقضي بالنفاذ المعجل:

    إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية

    أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة

    أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحـكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند

    (الفقرة ب من المادة 291 أصول المـحاكمات ).
    وكانت دعوى الجهة الموكلة هذه ، المنطوية على طلب تسليمها العقار رقم (0000/00) من منطقة ………….العقارية بدمشق خالياً من الشواغل ،

    تستند إلى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية قضىبتثبيت البيع الجاري ما بين الطرفين

    (أو تستند إلى عقد عقاري تم بموجبه نقل الملكية لاسمها يعتبر قانونا سندا رسميا – المادة 5 بينات) .

    . وبالتالي فإن حقها في طلب استلام العقار المشترى أضحى ثابتاً بحكم مكتسب الدرجة القطعية/أو بسند رسمي ، المدعى عليه طرف فيه ،

    مما يجيز لها وعملا بأحكام الفقرة /ب/ من المادة 291 من قانون أصول المحاكمات طلب الحكم بالنفاذ المعجل بالكفالة أو بدونها .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بإلزام المدعى عليه بتسليم العقار رقم (0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق إلى الجهة المدعية خالياً من جميع الشواغل واعتبار قراركم بهذا الصدد متصفا بالنفاذ المعجل .

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • نموذج دعوى تصحيح اسم في السجل العقاري

    نموذج دعوى تصحيح اسم في السجل العقاري

    دعوى تملك بالاتصاق ضد الدولة

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد…………………………، يمثـله المحامي …………………… ،
    بموجـب سند توكيل بدائي …رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 مـن قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامين بدمشق .
    المدعى عليه : السيد أمين السجل العقاري بدمشق إضافة لوظيفته ، تمثـله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع : تصحيح اسم في السجل العقاري .

    تملك الجهة المدعية كامل المقسم رقم (000) من العقار رقـم (0000) من منطقة ……….. العقارية بدمشق ،

    ولدى إجراء معاملة تسجيل ذلك المقسم على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري بدمشق ، وقع خطأ حيث سجل الاسم (……….) بدلاً من الاسم الحقيقي وفقا لقيود السجل المدني وهو (……..) .
    ولما كان ذلك الخطأ المادي من الجائز تصحيحه ، خاصة وانه لا يوجد في عائلة الجهة المدعية من يحمل اسم (…………) ،

    كما وان الجهة المدعية هي المالكة الوحيدة للعقار موضوع هذه الدعوى .
    ولما كان من الثابت قانوناً انه يجوز لكل شخص قد تضرر في حقوقه بسبب تحوير أو ترقين حصل بدون سبب مشروع أن يحصل على إلغاء ذلك أو تحويره ولا يمكن إجراء أي إلغاء أو تحـوير كان في قيود السجـل العـقاري بدون قرار قضائي

    ( المادة /15/ من القرار رقم /188/ لعام 1926 ) .
    الطب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق .
    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بتصحيح اسم الجهة المدعية الوارد في قيود السجل العقاري والصحيفة العقارية للمقسم رقم (00) من العقار رقم (0000) من منطـقة ……. العقارية بدمشق بحيث يصبح (………….) بدلاً من الاسم المسجل حاليا وهو (……….) وترقين إشارة هذه الدعوى بعـد التصحيح والتسجيل .
    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة.
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • دعوى تملك بالاتصاق ضد الدولة

    دعوى تملك بالاتصاق ضد الدولة

    دعوى تملك بالاتصاق ضد الدولة

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامـين بدمشق .
    المدعى عليه: السيد المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان – إضافة لوظيفته ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع : منع معارضة و وقف تنفيذ و تثبيت ملكية .

    أولا – في الوقائع :تضع الجهة المدعية ، ومنذ اكثر من خمسة عشر عاما ، يدها على قطعة من الأرض تقع من العقار رقم {0000 } من منطقة …… العقارية ، وتبلغ مساحتها {0000} مترا مربعا تقريبا ،

    وقد أشادت عليها بناء مكونا من طابق …………. كما قامت بغرس الأرض المـحيطة بذلك البناء بأشجار مثمرة وحراجية وباغراس وصل عمر بعضها ما يزيد عن اثنتي عشر عاما ،

    وغرست فيها أيضا بئر ماء مركب عليه مضخة تعمل بالكهرباء يروي تلك القطعة من الأرض إضافة إلى ………..

    وأنفقت في سبيل ذلك مبالغ طائلة تزيد عن قيمة تلك الأرض عشرات المرات…. كما قامت المؤسسة العامة للكهرباء ، وبناء على طلب من الجهة المدعية ، بتركيب ساعة كهرباء في تلك الأرض.
    واستمرت حيازة الجهة المدعية لتلك القطعة من الأرض من تاريخ دخولها إليها قبل ما يزيد عن خمسة عشر عاما وحتى الآن بصورة هادئة وعلنية ومستمرة بدون أي منازعة أو معارضة من أي شخص طبيعي أو اعتباري أو دائرة رسمية أو غيرها من الجهات الأخرى … .
    وكان دخول الجهة المدعية إلى قطعة الأرض المذكورة قد تم بناء على توجيهات من مهندس المنطقة التابع للجهة المدعى عليها

    والذي أعلن لها أن تلك الجهة قد استملكت العقارات في منطقة …….من اجل توزيعها إلى قطع من الأرض وبيعها لجمهور المواطنين

    وان تواجد شخص في إحدى القطع من الأرض وغرسها وإشادة بناء عليها يجعل لـه الأفضلية لدى المؤسسة في شراء تلك القطعة من الأرض ….

    وان تلك القطعة من الأرض سوف يجري تسجيلها ملكا لواضع اليد والباني عليها بمجرد أن تقرر المؤسسة البيع للجمهور خاصة وانه سبق للمؤسسة بيع قطع من الأرض مماثلة لهذه القطعة في نفس المنطقة لواضعي اليد والبانين عليها …

    وعندما راجعت الجهة المدعية بعض العاملون لدى المؤسسة المدعى عليها أكدوا لها صحة أقوال مهندس المنطقة وان هنالك سوابق بيع قطع الأرض للشاغلين البانين عليها ….

    وبناء على ذلك دخلت الجهة المدعية إلى تلك الأرض وأنجزت الأعمال المذكورة سابقا فيها وأنفقت المبالغ الطائلة في سبيل ذلك ، مستندة إلى أقوال مهندس المنطقة والتي أكدها بعض العاملون لدى الجهة المدعى عليها.

    وتكررت تأكيداتهم في كل مرة كانت الجهة المدعية تراجعهم بان قطعة الأرض أصبحت ملكا لواضع اليد ، كما عزوا التأخير في تحقيق عملية البيع والتوزيع لقطع الأرض في المنطقة للشاغلين إلى الإجراءات الروتينية والقرارات الإدارية التي تتطلب وقتا طويلا نسبيا ،

    وتأيد حسن النية لدى الجهة المدعية أيضا باستمرار الاشغال لمدة خمسة عشر عاما دون منازعة أو معارضة من الجهة المدعى عليها أو غيرها من الجهات الرسمية

    وعلى العكس فقد بادرت المؤسسة العامة للكهرباء بمنح الجهة المدعية والشاغلين الآخرين لقطع الأرض المختلفة في تلك المنطقة ساعات كهرباء كما قامت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بتزويد بعض الشاغلين باشتراكات هاتفية …. .
    إلا انه في الآونة الأخيرة تبلغت الجهة المدعية إنذارا صادرا عن الجهة المدعى عليها يتضمن الطلب إليها تسليم قطعة الأرض التي تشغلها تحت طائلة استلامها بالقوة ،

    وذلك خلافاً للوعود التي كانت الجهة المدعية تتلقاها من العاملون لدى الجهة المدعى عليها ، الأمر الذي دفعها لإقامة هذه الدعوى وطلب تثبيت ملكيتها لقطعة الأرض المذكورة بطريق الالتصاق والى طلب وقف تنفيذ الإنذار الموجه إليها والى طلب منع الجهة المدعى عليها من معارضتها في حقوقها المترتبة على تلك الأرض .
    ثانيا – في القانون :
    لما كان من الثابت أن الجهة المدعية قد دخلت العقار رقم 0000 من منطقة ….. العقارية

    وأشادت على القطعة منه موضوع هذه الدعوى بناء ونصبت فيها غراسا ،

    وهي حسنة النية معتقدة أنها سوف تتملك تلك القطعة من الأرض مستقبلا بمجرد أن تقرر الجهة المدعى عليها القيمة الواجب دفعها كثمن لها ،

    وذلك بناء على وعود مهندس المنطقة وتأكيد بعض العاملين لدى الجهة المدعى عليها إضافة إلى حقيقة أن العقار الذي توجد فيه قطعة الأرض موضوع الدعوى قد جرى استملاكه بقصد تقسيمه إلى قطع من الأراضي وبيعه للجمهور

    وخاصة الشاغلين وان بعض الشاغلين قد جرى بيعهم القطع التي يشغلونها ، وبالتالي فان الجهة المدعية عندما دخلت تلك الأرض وأشادت البناء والاغراس عليها كانت تعتقد أنها تبني في عقار ملك لها

    وان تسجيله على اسمها موقوف على قرار الجهة المدعى عليها بتحديد الثمن الواجب دفعه إليها .
    وكان من الثابت قانونا أن حسن النية من الوقائع المادية الجائز إثباتها قانونا بمختلف وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن

    { المادة 52 من قانون البينات }

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :
    { إن حسن النية لدى الباني والغارس في أرض الغير حين البناء والغرس، هو من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة والقرائن} .
    [ قرار محكمة النقض رقم 22 تاريخ 14/1/1975 – سجلات محكمة النقض) .
    { إن حسن النية من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات. وعليه فإن ثبوت إقامة البناء بإجازة من المالك للأرض على أساس أن سيقوم ببيعها للباني يوفر شرط حسن النية في البناء باعتبار أن البناء يكون قد تم مع المالك الأصلي} .
    ( قرار محكمة النقض رقم 3079 تاريخ 30/12/1965 – سجلات محكمة النقض).
    والجهة المدعية تلتمس إجازتها لإثبات حسن نيتها بالبينة الشخصية وهي مستعدة لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .
    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .
    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .
    (قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .
    ولما كان من الثابت أن البناء الذي أشادته الجهة المدعية والاغراس والأشجار التي زرعتها على قطعة الأرض موضوع الدعوى تفوق قيمتها عشرات المرات قيمة تلك الأرض ،

    سواء جرى التقدير وفقا لأحكام القانون رقم /3/ لعام 1976 أم جرى وفقا للقيمة التجارية ، وهذه الحقيقة يتطلب إثباتها الاستعانة بالخبرة الفنية الهندسية .
    وكان من الثابت قانونا انه من حق الجهة المدعية طلب تملك قطعة الأرض التي أشيد عليها ذلك البناء وزرعت فيها الاغراس بالالتصاق عملا بأحكام المادة /889/ من القانون المدني خاصة وان قيمة البناء والاغراس تزيد عن قيمة الأرض نفسها :
    { 1 ـ إذا كان الغير الذي شيد الأبنية، أو غرس الأغراس، ذا نية حسنة، فلا يكون مسؤولاً تجاه مالك العقار عن الثمار التي استوفاها، ولا تقع عليه إلا تبعة التلف أو الضرر الذي حدث بسببه.
    2 ـ وإذا كان قد بنى أو غرس على الأرض المطلوب استرجاعها، فلا يجبر على نزع الأبنية التي بناها، ولا الأغراس التي غرسها، ويدفع لـه تعويض عن التحسين الذي حصل للأرض بسبب هذه الأبنية والاغراس.
    3 ـ وإذا كانت الأبنية والأغراس ذات قيمة تفوق قيمة الأرض، فلصاحب الأغراس والأبينة الحق في أن يتملك الأرض المبني عليها والمغروسة لقاء دفع قيمة رقبتها للمالك}.
    ولما كان من الثابت أن البناء الذي أشادته الجهة المدعية والاغراس والأشجار التي زرعتها على قطعة الأرض موضوع الدعوى تفوق قيمتها عشرات المرات قيمة تلك الأرض ،

    سواء جرى التقدير وفقا لأحكام القانون رقم /3/ لعام 1976 أم جرى وفقا للقيمة التجارية ،

    وكان التثبت من ماهية وقيمة البناء الذي إشادته والاغراس التي زرعتها الجهة المدعية على قطعة الأرض موضوع الدعوى وأنها تفوق قيمة الأرض نفسها يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية الهندسية لوصف حالتها الراهنة وتقدير قيمة البناء والاغراس وكذلك تقدير قيمة قطعة الأرض المبني عليها بتاريخ إقامة هذه الدعوى وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
    {عند النظر في طلب تملك الأرض من قبل من غرسها بحسن نية، تقدر قيمة الأرض والغراس يوم رفع الدعوى لبيان أيهما أكثر} .
    (قرار محكمة النقض رقم 153 أساس 101 تاريخ 23/3/1965 المنشور في مجلة المحامون صفحة 120 لعام 1965)
    الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضعـة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة :
    أ} – بوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار رقم 350 من منطقة يعفور العقارية .
    ب} – بإجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية الهندسية على قطعة الأرض موضوع الدعوى لوصف حالتها الراهنة وبيان ماهية البناء والاغراس المشادة عليها وعمرها الزمني وتقدير قيمتها وكذلك تقدير قيمة تلك القطعة على ضوء القانون رقم 3 لعام 1976 .
    ج}- بتقصير مهـل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعـة .
    ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وفي أول جـلسة تكتمل الخصومة فيها ، إعطاء القرار بوقف تنفيذ الإنذار الصادر عن الجهة المدعى عليها المتعلق باستلام قطعة الأرض موضوع الدعوى ، لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .
    وبعد المـحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1} – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى .
    2} – بتثبيت ملكية الجهة المدعية لقطعة الأرض موضوع هذه الدعوى وتسجيلها على اسمها في قيود السجل العقاري وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل وذلك لقاء قيمة الرقبة التي ستقدرها الخبرة المزمع إجراءها.
    3}- بمنع الجهة المدعى عـليها المؤسسة العامة للإسكان من معارضـة الجهة المدعـية في ملكيتها لقطعة الأرض موضوع هذه الدعوى .
    4} – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/0000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • صيغة و نموذج دعوى تملك بالالتصاق لعقار

    صيغة و نموذج دعوى تملك بالالتصاق لعقار

    صيغةدعوى تملك بالاتصاق

    محكمة البداية المدنية في ….. الموقرة

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامـين بدمشق.
    المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق – حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

    الموضوع : تثبيت تملك عقار بالالتصاق .

    أولا – في الوقائع :
    تضع الجهة المدعية  ومنذ اكثر من خمسة عشر عاما  يدها على قطعة من الأرض من العقار رقم {0000} من منطقة …………… العقارية تبلغ مساحتها {0000} مترا مربعا تقريبا ،

    وقد أشادت عليها بناء مكوناً من ……………. كما قامت بغرس الأرض المـحيطة بذلك البناء بأشجار مثمرة وباغراس وصل عمر بعضها ما يزيد عن …….عاما ،

    وغرست فيها أيضا بئر ماء مركب عليه مضخة تعمل بالكهرباء يروي تلك القطعة من الأرض إضافة إلى …………………

    وأنفقت في سبيل ذلك مبالغ طائلة تتجاوز قيمة الأرض نفسها ….

    كما قامت المؤسسة العامة للكهرباء ، وبناء على طلب من الجهة المدعية ، بتركيب ساعة كهرباء في تلك الأرض.
    واستمرت حيازة الجهة المدعية لتلك القطعة من الأرض من تاريخ دخولها إليها قبل ما يزيد عن خمسة عشر عاما وحتى الآن بصورة هادئة وعلنية ومستمرة بدون أي منازعة أو معارضة من أي شخص طبيعي أو اعتباري أو دائرة رسمية أو غيرها من الجهات الأخرى … .
    وكان دخول الجهة المدعية إلى قطعة الأرض المذكورة قد تم بناء بحسن نية وبناء على موافقة من المدعى عليه تمثلت

    { بإعارتها تلك الأرض مع السماح لها بالبناء عليها … أو بناء على عقد إيجار مع السماح لها بالبناء على تلك الأرض أو …}

    ومعتقدة انه سوف يملكها تلك الأرض بعد إشادة البناء والاغراس عليها ،

    وتأيد حسن النية لدى الجهة المدعية أيضا باستمرار الاشغال لمدة خمسة عشر عاما دون منازعة أو معارضة من المدعى عليه أو غيره من الجهات الأخرى الرسمية منها أو العادية.
    إلا انه في الآونة الأخيرة ابتدأ المدعى عليه يعارض الجهة المدعية ويتعرض لوجودها ضمن تلك الأرض ،

    الأمر الذي دفعها لإقامة هذه الدعوى وطلب تثبيت ملكيتها لقطعة الأرض المذكورة بطريق الالتصاق والى طلب منع المدعى عليه من معارضتها في تملك تلك القطعة من الأرض.
    ثانيا – في القانون :
    لما كان من الثابت أن الجهة المدعية قد دخلت العقار رقم 0000 من منطقة …… العقارية وأشادت على القطعة منه موضوع هذه الدعوى بناء ونصبت فيها غراسا ،

    وهي حسنة النية معتقدة أنها سوف تتملك تلك القطعة من الأرض مستقبلا بطريق الالتصاق بعد أن سمح لها المدعى عليه بإشادة البناء وغرس الأشجار وبالتالي فان الجهة المدعية عندما دخلت تلك الأرض وأشادت البناء والاغراس عليها كانت تعتقد أنها تبني في عقار ملك لها.
    وكان من الثابت قانوناً أن حسن النية من الوقائع المادية الجائز إثباتها قانونا بمختلف وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن

    { المادة 52 من قانون البينات }

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :
    { إن حسن النية لدى الباني والغارس في أرض الغير حين البناء والغرس، هو من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة والقرائن} .
    [ قرار محكمة النقض رقم 22 تاريخ 14/1/1975 – سجلات محكمة النقض) .
    { إن حسن النية من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات.

    وعليه فإن ثبوت إقامة البناء بإجازة من المالك للأرض على أساس أن سيقوم ببيعها للباني يوفر شرط حسن النية في البناء باعتبار أن البناء يكون قد تم مع المالك الأصلي} .
    ( قرار محكمة النقض رقم 3079 تاريخ 30/12/1965 – سجلات محكمة النقض).
    { إن معنى حسن النية في مجال التملك بالالتصاق هو أن يعتقد الباني أو الغارس أن لـه الحق في إقامة المنشآت أو غرس الاغراس لاعتقاده أنه يحدث ذلك في ملكه،

    ولا يشترط السبب الصحيح كشرط مستقل. وإن حسن النية من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات.

    وإذا كان الباني حائزاً للأرض بنية تملكها، فإن حسن نيته يتمثل عادة في اعتقاده أنه يملك الأرض} .
    (نقض سوري رقم 22 أساس 532 تاريخ 14 / 1 / 1975 مجلة القانون 233 لعام 1975) .
    والجهة المدعية تلتمس إجازتها لإثبات حسن نيتها بالبينة الشخصية وهي مستعدة لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .
    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .
    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .
    (قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .
    وكان من الثابت قانونا انه من حق الجهة المدعية طلب تملك قطعة الأرض التي أشيد عليها ذلك البناء وزرعت فيها الاغراس بالالتصاق عملا بأحكام المادة /889/ من القانون المدني خاصة وان قيمة البناء والاغراس تزيد عن قيمة الأرض نفسها :
    { 1 ـ إذا كان الغير الذي شيد الأبنية، أو غرس الأغراس، ذا نية حسنة، فلا يكون مسؤولاً تجاه مالك العقار عن الثمار التي استوفاها، ولا تقع عليه إلا تبعة التلف أو الضرر الذي حدث بسببه.
    2 ـ وإذا كان قد بنى أو غرس على الأرض المطلوب استرجاعها، فلا يجبر على نزع الأبنية التي بناها، ولا الأغراس التي غرسها، ويدفع لـه تعويض عن التحسين الذي حصل للأرض بسبب هذه الأبنية والاغراس.
    3 ـ وإذا كانت الأبنية والأغراس ذات قيمة تفوق قيمة الأرض، فلصاحب الأغراس والأبينة الحق في أن يتملك الأرض المبني عليها والمغروسة لقاء دفع قيمة رقبتها للمالك}.
    ولما كان من الثابت أن البناء الذي أشادته الجهة المدعية والاغراس والأشجار التي زرعتها على قطعة الأرض موضوع الدعوى تفوق قيمتها عشرات المرات قيمة تلك الأرض ،

    سواء جرى التقدير وفقا لأحكام القانون رقم /3/ لعام 1976 أم جرى وفقا للقيمة التجارية ،

    وكان التثبت من ماهية وقيمة البناء الذي إشادته والاغراس التي زرعتها الجهة المدعية على قطعة الأرض موضوع الدعوى وأنها تفوق قيمة الأرض نفسها يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية الهندسية لوصف حالتها الراهنة وتقدير قيمة البناء والاغراس وكذلك تقدير قيمة قطعة الأرض المبني عليها بتاريخ إقامة هذه الدعوى وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
    {عند النظر في طلب تملك الأرض من قبل من غرسها بحسن نية، تقدر قيمة الأرض والغراس يوم رفع الدعوى لبيان أيهما أكثر} .
    (قرار محكمة النقض رقم 153 أساس 101 تاريخ 23/3/1965 المنشور في مجلة المحامون صفحة 120 لعام 1965)
    الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضعـة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة :
    أ} – بوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار رقم 0000 من منطقة ……. العقارية .
    ب} – بإجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية الهندسية على قطعة الأرض موضوع الدعوى لوصف حالتها الراهنة وبيان ماهية البناء والاغراس المشادة عليها وعمرها الزمني وتقدير قيمتها وكذلك تقدير قيمة تلك القطعة على ضوء القانون رقم 3 لعام 1976 .
    ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وبعد المـحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1} – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى .
    2} – بتثبيت ملكية الجهة المدعية لقطعة الأرض موضوع هذه الدعوى وتسجيلها على اسمها في قيود السجل العقاري وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل وذلك لقاء دفع قيمة الرقبة التي ستقدرها الخبرة المزمع إجراءها إلى المدعى عليه عند تنفيذ القرار .
    3}- بمنع المدعى عـليه من معارضـة الجهة المدعـية في ملكيتها لقطعة الأرض موضوع هذه الدعوى .
    4} – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب الـمحاماة .
    دمشق في 00/00/0000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • دعوة ضد المصرف لعدم صرف قيمة الشيك بسبب وفاة أحد الشركاء

    دعوة ضد المصرف لعدم صرف قيمة الشيك بسبب وفاة أحد الشركاء

    دعوة ضد المصرف لعدم صرف قيمة الشيك بسبب وفاة محرر الشيك

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
    بوصفها ناظرة بقضايا الأمور المستعجلة

    الجهة المدعية : السيد ………………….. أصالة عن نفسه وبوصفه شريكاً في شركة …….. ،

    يمثـله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي …رقـم (000/0000) المرفق طياً.
    المدعى عليه : السيد المدير العام للمصرف التجاري السوري الفرع رقم / / بدمشق – إضافة لوظيفته.
    الموضــوع : دفع اعتداء مادي .
    سبق لشركة ………….. المسجلة والمشهرة لدى محكمة البداية المدنية بدمشق تحت رقم /000/ لعام ….

    والمؤلفة من الشركاء السادة …………………………….

    (كما هو ثابت في عقد تأسيسها المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا)

    وان فتحت حساباً جارياً لدى الجهة المدعى عليها تحت رقم (00000/0000) يتولى تحريكه الشريك ……….(المدعي) إضافة إلى أحد الشريكين الآخرين .
    وكان كل من الشريكين ………………….. قد انتقل إلى رحمة الله تعالى

    (ربطا صورة مصدقة عن وثيقة حصر ارث كل منهما )

    وبالتالي وعملا بأحكام البند /14/ من عقد التأسيس وبأحكام المادة (77) من قانون التجارة :
    ” المادة 77 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته :
    1 ـ إذا لم يكن في نظام الشركة نص مخالف، فإن شركة التضامن في حالة وفاة أحد شركائها تستمر بين الأحياء من الشركاء .
    2 ـ أما إذا ترك الشريك المتوفى زوجاً أو فرعاً تؤول إليه حقوقه فإن الشركة تستمر مع زوج الشريك أو فروعه وتكون لهم صفة شركاء التوصية ما لم يكن في النظام شرط مخالف “.
    فإن تلك الشركة أصبحت وبحكم القانون وبموجب عقد تأسيسها شركة توصية بسيطة ما بين الشريك المتضامن (المدعي) الباقي على قيد الحياة وبين ورثة الشريكين المتضامنين اللذين انتقلا إلى رحمة الله تعالى ، كما وأنه عملا بأحكام المادتين 313 و314 من قانون التجارة :
    “المادة 313 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته :
    الشركاء المتضامنون سواء كانوا جميعهم يديرون أعمال الشركة أو كان يديرها أحدهم أو عدة منهم بالنيابة عن الجميع يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له أعضاء شركة التضامن (المادة 68 تجارة) .
    المادة 314 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته :
    1ـ لا يجوز للشريك الموصي أن يتدخل في إدارة أعمال الشركة تجاه الغير ولو كان تدخله مستنداً إلى وكالة.
    2 ـ وإذا خالف حكم هذا المنع أصبح مسؤولاً بوجه التضامن حتى النهاية مع الأعضاء المتضامنين عن الالتزامات الناشئة عن عمله الإداري فتكون التبعة الملقاة عليه إما محصورة في النتائج الناجمة عن الأعمال التي تدخل فيها وإما شاملة لجميع ديون الشركة على نسبة عدد تلك الأعمال وجسامتها.
    3-على أن مراقبة تصرفات مديري الأعمال والآراء والنصائح التي تسدى إليهم، والترخيص لهم في إجراء تصرفات تجاوز حدود سلطتهم، كل ذلك لا يعد من أعمال التدخل ” .
    يصبح الشريك المتضامن حكما هو المدير لتلك الشركة والمفوض بالتوقيع عنها لدى مختلف المراجع الرسمية والعادية ، وبالتالي فهو الذي يتولى منفردا تحريك الحساب الجاري المفتوح لدى الجهة المدعى عليها .
    وكانت الجهة المدعى عليها قد امتنعت عن إجابة طلب المدعي اعتباره الشخص المخول قانونا بتحريك الحساب الجاري المفتوح لديها رغم تقدمه إليها بطلب مشفع بالوثائق المشار إليها سابقا والمستند إلى نصوص قانون التجارة .
    ولما كان تصرف الجهة المدعى عليها المخالف لصراحة نص القانون قد أدى إلى إلحاق أفدح الضرر بالجهة المدعية حيث أدى لتجميد حسابها الجاري ومنعها من الوصول إلى أموالها لاستعمالها في نشاطاتها التجارية المختلفة …. وهذا الضرر يتفاقم بإصرار الجهة المدعى عليها على تجاهل نصوص القانون .
    وكانت حاجة الجهة الموكلة إلى الأموال المودعة في ذلك الحساب الجاري وتفاقم الضرر الناجم عن حرمانها من تلك الأموال … يشكلان حالة من العجلة الزائدة ومسألة يخشى عليها من فوات الوقت .
    وكان ذلك الامتناع بمثابة تجاهل لصراحة نص القانون وامتناع عن تطبيقه يرقى إلى مرحلة الاعتداء المادي الذي يجيز للجهة الموكلة اللجوء إلى محكمتكم الموقرة بصفتها قاض للأمور المستعجلة لإلزام الجهة المدعى عليها بتطبيق نصوص القانون واعتبار المدعي هو الشخص المخول قانونا بتحريك الحساب الجاري المفتوح لدى الجهة المدعى عليها باسم شركة ” ………………” تحت رقم (00000/3060) .
    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
    ” تشمل المادة 78 من قانون أصول المحاكمات كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعته وتدخل قاضي الأمور المستعجلة في المسائل الإدارية لا يقيده إلا ما جاء في النص من أنه لا يجوز أن يتعدى القاضي في قضائه إلى موضوع النزاع و لا يمس حقوق السلطة الإدارية عند ممارستها السلطة العامة في موضوع إداري . إن صفة الاستعجال حالة تتعلق بالوقائع يستقل القاضي في التحري عن وجودها دون أن يكون خاضعاً في تقديره إلى رقابة محكمة التمييز. “
    ( قرار محكمة النقض رقم 23 أساس 78 تاريخ 17/1/1954 المنشور في مجلة نقابة المحامين لعام 1954 ) .
    ” إن اختصاص القضاء المستعجل يشمل بصورة مطلقة كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها (مادة 78 أصول المحاكمات) ومنها المسائل الإدارية على ألا يتعدى القاضي موضوع النزاع وألا يمس حقوق السلطة الإدارية عند ممارستها السلطة العامة. و عليه يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر وقف تحصيل مبلغ معين في إخبار مديرية المالية” .
    (قرار محكمة النقض رقم 19 تاريخ 16/1/1954 المنشور في مجلة القانون صفحة 139 لعام 1954) .
    ” الأمور المستعجلة هي التي يخشى عليها من فوات الوقت تقدرها المحكمة لتصل إليها من ظروف الدعوى ووقائعها . وحالة الاستعجال تتعلق بالوقائع المادية التي تستقل محكمة الموضوع في التحري عن وجودها دون أن تكون بهذا الشأن خاضعة إلى رقابة محكمة النقض . وبالتالي فإن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يكون في كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كان تطبيقها ” .
    (قرار محكمة النقض رقم 76 أساس 760 تاريخ 3/11/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 93) .
    وكان الفقه مستقرا على :
    { يترتب على اختصاص المحاكم العدلية الشامل في حالات التعدي حقها بالنظر في عدم مشروعية القرار أو العمل الإداري الناشيء عنه التعدي فيكون لهذه المحاكم بالتالي أن تقرر ما إذا كان العمل أو القرار الإداري ينطوي على عيب جسيم أو على مخالفة ظاهرة إلى حد يتعذر معه القول بأنه يعتبر تطبيقا لقانون أو نظام أو ممارسة لاختصاص تملكه الإدارة ، أو ما إذا كان مشوبا بإحدى حالات المخالفات الجسيمة التي تقدم بحثها …. } .
    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 430 ) .
    كما جاء في المؤلف المشار إليه :
    { يختص القضاء العدلي أولا في تقرير الإجراءات اللازمة لدرء وقوع التعدي عندما يكون ثمة تهديد مباشر وصريح بقيام الإدارة بتنفيذ أعمال تشكل هذا التعدي بتاريخ معين . ويعود الاختصاص غالبا في هذه الحال للقضاء المستعجل الذي يمكنه ، بناء على طلب أصحاب الشأن التقصي عما إذا كان عمل الإدارة يشكل تعديا وفي حال الإيجاب منع الإدارة من مباشرته } .
    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 434 ) .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس المستعجل لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بإلزام الجهة المدعى عليها بتطبيق نصوص القانون ، واعتبار المدعي منفردا هو الشخص المخول قانونا بتحريك الحساب الجاري المفتوح لديها باسم “………….” تحت رقم (…../3060) .
    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1