التصنيف: مدني

  • صيغة ونص اسقاط من حق الطعن بقرار

    السيد رئيس محكمة البداية المدنية في حمص

    مقدماه :

    1- المحامي بالوكالة عن الجهة المدعية .
    2- المدعى عليه : .
    المتداعيان في الدعوى أساس / / لعام 2003 المفصولة بالقرار رقم / / تاريخ /15/3/2003 الصادر عن محكمتكم .
    يتقدمان بالطلب التالي :
    بما أنّنا تفهمنا بالقرار المذكور و رضينا به . لذا فإنّنا نسقط حقنا في تبلغه و تبليغه و استئنافه أو سلوك أي طريق من طرق الطعن العادية و غير العادية فيه .
    لذا :
    نلتمس إقرار هذا الاسقاط و ضمه للإضبارة .
    و دمتم

                  المدعى عليه                                                            المحامي

  • صيغة ونموذج عام  لدعوى مخاصمة القضاة مع الاجتهادات

    صيغة ونموذج عام لدعوى مخاصمة القضاة مع الاجتهادات

     

    صيغة ونموذج عام  لدعوى مخاصمة القضاة مع الاجتهادات

                       1) – الرئيس الاستاذ ………. .

                       2) – المستشار الاستاذ …….. .

                       3) – المستشار الاستاذ …….. .

    المدعى بمواجهتهم :    

    1) – السيد ………….، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. – بناء ……… – طابق …… .

     2) – السيد وزير العدل اضافة لمنصبه ، تمثله ادارة قضايا الدولة .

    موضوع المخاصمة  : 

      القرار رقم /000/ الصادر عن الهيئة المخاصمة بتاريخ  00/00/2000 في الدعوى رقم أساس /00000/ لعام 2000 ،  والمتضمن :

                       {  . . . . . . . . الى آخر ماجاء في القرار موضوع المخاصمة } .

    أسباب المخـاصمة

        علم طالب المخاصمة بصدور القرار موضوع المخاصمة ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ومنطويا على مخالفات قانونية جسيمة وتجاهل صريح لنص القانون ولما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، تقدم  بطلب المخاصمة هذا يلتمس فسح القرار المذكور وإلغاءه ومن حيث النتيجة الحكم في دعوى الأساس التي صدر فيها بـ ……………….  ، للأسباب التالية :

     أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت قانونا أن دعوى مخاصمة القضاة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية وبالتالي فإن الحق في اقامة دعوى المخاصمة يبقى قائما مدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من وقوع الخطأ موضوع المخاصمة .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية الى هيئتكم الموقرة المختصة للنظر فيها عملا بأحكام الفقرة /2/ من المادة /490/ من قانون اصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بالادلة المؤيدة لطلب المخاصمة ، وبالتالي تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة /491/ من قانون اصول المحاكمات .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة من وكيل قانوني بموجب وكالة خاصة تتضمن كافة الشروط التي  استقر اجتهاد محكمتكم الموقرة على وجوب توافرها فيها . وكان طالب المخاصمة قد قام باسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا . كما ، وتوفيقا لاحكام المادة 487 من قانون أصول المحاكمات ، جرى اختصام السيد وزير العدل اضافة لمنصبه ، وتوفيقا لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر جرى اختصام جميع أطراف القضية التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة .

    لذلك نلتمس قبول دعوى المخاصمة شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    آ ) – في الوقائع :

    –   ………………………………. .

    –   ………………………………. .

    –   ………………………………. .

    ب) – في القانون :

    1) –  ………………………………. .

    2) –  ………………………………. . 

    3) –  ………………………………. .

    الأمر الذي يجعل القرار موضوع المخاصمة قد صدر منطو على خطئ مهني جسيم يوجب إبطاله ، وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة لجهة :

    { التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم  .

    إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /59/ أساس /76/ المؤرخ 20/11/1990 سجلات النقض) .

    { التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم إعمال آثارها القانونية يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /41/ أساس مخاصمة /24/ المؤرخ 3/4/1992 مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 572) .

    { إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 سجلات النقض).

    {  إذا سبق وحسم النزاع بحكم نهائي مبرم فانه لا يجوز العودة إلى بحث هذا النزاع والحكم فيه مجددا لتعارض ذلك مع حجية الحكم المبرم الذي وضع حدا للنزاع وان العودة إلى بحث هذا النزاع دون ما اعتداد بحجية الأمر المقضي به يخالف ابسط القواعد القانونية المستقرة ويشكل خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /2038/ أساس مخاصمة /2704/ المؤرخ  15/12/1984 مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 1233).

    {  يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ  17/3/1993 سجلات النقض).

    { القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم } .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /49/ أساس /43/ المؤرخ 13/2/1987 سجلات النقض).

    { التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم .

    التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /119/ أساس مخاصمة /384/ المؤرخ  30/10/1993 سجلات النقض).

    {  التعدي على حجية الحكم المبرم تعدي على نصوص القانون بوجوب احترام حجية الأحكام ويعتبر خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم 39 أساس مخاصمة 609 المؤرخ  14/4/1993  سجلات النقض ).

    ثالثا – في وقف التنفيذ

    لما كانت الجهة المدعى بمواجهتها ساعية لتنفيذ القرار موضوع المخاصمة عن طريق دائرة التنفيذ في دمشق حيث أودعته في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/..) لعام 2000 ، وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بطالب المخاصمة حيث سيؤدي لبيع أمواله المنقولة وغير المنقولة الجاري حجزها بالمزاد العلني بما فيها دار سكنه ، الأمر الذي سيؤدي لتشريده وأفراد عائلته وإبقاءهم بدون مأوى .

    الطلب  :    لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا ملتسمين بعد الأمر بقيده في سجل أساس المخاصمة لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار :

    1) – بقبول طلب المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه .

    2) – بقبول طلب المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه وذلك بعد دعوة الخصم وسماع أقوالهم أصولا .

    3) – إصدار القرار في النزاع الأصلي ………………………      .

    4) –       إلزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن وبالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل اضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضا لطالب المخاصمة .

    5) – بتضمين الخصوم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

             دمشق في 00/00/20                               بكل تحفظ واحترام

                                                                         المحامي الوكيل

     

  • نموذج عقد تسوق الكتروني سوشيال ميديا  doc+ pdf

    نموذج عقد تسوق الكتروني سوشيال ميديا doc+ pdf

    عقد-تسويق-الكتروني

    عقد تسويق الكتروني

    انه فى يوم          الموافق     /      /          تم الاتفاق بين كلا من  الطرفين

    الطرف الاول

    مؤسسة (                 )     سجل تجارى رقم          و يمثلها السيد  /                                        

    الطرف الثاني :

    مؤسسة (               )      سجل تجارى رقم           ويمثلها السيد /   

    تمهيـــــــــــــد

    لما كان الطرف الاول يقدم ( يتم كتابة المنتج او الخدمه )  ووجد ضرورة فى تسويق مالديه عن طريق الانترنت

    وبما ان الطرف الثاني يمتلك كافة المقومات اللازمه للتسويق على الانترنت من انشاء مواقع وتصميمها والتسويق على مواقع التواصل الاجتماعي وانشاء وادارة الحملات الاعلانيه على الانترنت

    لذلك وكل الطرف الاول الطرف الثاني فى التسويق له عن طريق الانترنت على النحو التالي :  فى  هذا العقد

    البند الاول :

    يعتبر التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا العقد 

    البند الثاني :

    يلتزم الطرف الاول بإعطاء جميع بيانات الحسابات الخاصه به  ( اسم المستخدم وكلمة المرور ) الى الطرف الثاني كما يلتزم بتوفير كافة البيانات والمعلومات التى يطلبها الطرف الثاني عن طريق وسيلة التواصل الرسميه المذكوره فى هذا العقد ليقوم الطرف الثاني بتقديم خدماته  للطرف الاول على اكمل وجه .

    البند الثالث :

    يلتزم الطرف الثاني التزاما تاما بالحفاظ على سرية معلومات حسابات الطرف الاول كما يلتزم باعادة تسليم الحسابات الخاصات  بالطرف الاول فور انتهاء هذا العقد بين الطرفين .

    البند الرابع :

    يقوم الطرف الثاني بإدارة حسابات الطرف الاول على مواقع التواصل الاجتماعى ( تويتر – انستجرام – سناب شات ) على النحو التالى : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    يتم كتابة تفاصيل تقديم الخدمه مثل عدد المنشورات يوميا

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    البند الخامس :

    لايقوم الطرف الاول بالنشر على الحسابات الخاصه به الا بعد الرجوع الى الطرف الثاني وموافقة الطرف الثاني على ذلك عن طريق الطريقه الرسمية للتواصل بين الطرفين المذكوره بين الطرفين .

    البند السادس

    يلتزم الطرف الاول بان تكون طريقة التواصل الرسمية الخاصه به هى :

    يلتزم الطرف الثاني بان تكون طريقة التواصل الرسمية  الخاصه به هى :

    وتعتبر الطريقه الخاصة بكل طرف هى الطريقه الوحيده التى يعتد بها فى العمل وفى فض المنازعات – لا قدر الله –

    البند السابع

    اتفق الطرفان ان تكون مدة التعاقد بينهم ( ثلاثة أشهر )  بداية من يوم       الموافق     /        /     الى يوم      الموافق    /     / 

    البند الثامن :

    اتفق الطرفان ان يكون المقابل المادى المستحق للطرف الثاني من الطرف الاول مبلغ وقدر (        )             دولار أميركي فقط لا غير  شهريا يلتزم الطرف الاول بتسديدهم الى الطرف الثاني بتاريخ (    ) كل شهر طوال مدة التعاقد عن طريق الطريقه المناسبه للطرف الثاني المذكوره فى بنود العقد .

    البند التاسع :

    اتفق الطرفان ان يقوم الطرف الاول بإرسال المبلغ المستحق للطرف الثاني عن طريق حساب رقم                     فى بنك                 

    البند العاشر :

    فى حالة رغبة اى من الطرفين بالغاء التعاقد لأى سبب كان يقوم الطرف الذى يريد فسخ التعاقد بإخطار الطرف الاخر بمدة لا تقل عن اسبوعين عن طريق طريقة التواصل الرسميه المذكوره فى العقد  على ان يكون الطرف الاول قد سدد كل المستحقات الخاصه بالطرف الثاني الى اخر يوم عمل بينهما وان يقوم الطرف الثاني بتسليم الطرف الاول جميع بيانات الحسابات الخاصه بالطرف الاول كاملة وبدون اى نقص او حذف لاى من المنشورات او الحملات الاعلانيه او ان يكون له اى صله بهذه الحسابات بعد انتهاء مدة العقد

    البند الحادى عشر :

    فى حالة النزاع بين الطرفين تكون الجهات القضائيه المعنيه بفض المنازعات ذلك النوع من الاتفاقات هى الجهة المسؤلة التى يلجأ اليها الطرفين .

    البند الثاني  عشر:

    حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها

    الطرف الاول                                               الطرف الثاني

    (                 )                                            (                   )

          يمثله                                                           يمثله                                

     توقيع الطرف الأول                                            توقيع الطرف الثاني

     ————————————————————————————————

    لتحميل نسخة من عقد التسويق الالكرتوني بصيغة pdf -يرجى الضغط هنا

  • عقد عمل فردي

    عقد عمل فردي

    عقد عمل فردي                     وفق أحكام قانون العمل رقم ( 17 ) لعام 2010

    عقد عمل فردي

                        وفق أحكام قانون العمل رقم ( 17 ) لعام 2010

    الطرف الأول: ………………….. والمفوض بالتوقيع عنها المدير العام……….. يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمانة السجل المدني ………..بتاريخ 18…………….. رقمه الوطني …………………..
    العنوان في معرض تنفيذ هذا العقد :………………………….
    الطرف الثاني :
    العنوان : ………………………………………….. ………….في معرض تنفيذ هذا العقد
    مقدمة العقد:
    لما كان الفريق الأول بصفته المبينة آنفاً ، يرغب بالتعاقد مع الفريق الثاني للعمل في المنشأة المذكورة بمهنة ( ) وكان الطرف الثاني يرغب بذلك وقد اطلع على أنظمة العمل النافذة لديها وقبل الالتزام بها ( مع مراعاة أحكام المادة (4/ب) من قانون العمل ) .
    مادة 1 – تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .
    مادة 2 – تبدأ مدة هذا العقد بتاريخ / /2010 وتنتهي بتاريخ / /
    مادة 3 – تعتبر الثلاثة أشهر الأولى من عمل الطرف الثاني مدة اختبار لا يجوز تكرارها أو زيادتها ولكل من الطرفين إنهاء العقد خلال هذه المدة دون إخطار مسبق أو التزام بتعويض ، ولا يترتب على الطرف الأول أي مسؤولية في حال إنهاء العقد خلال المدة المذكورة .
    مادة 4 –
    أ – اتفق الطرفان على تحديد الأجر الشهري للطرف الثاني بمبلغ قدره / / ليرة سورية يؤدى إليه مكان عمله خلال ساعات الدوام الرسمي في موعد لا يتجاوز اليوم السادس من الشهر التالي .
    ب – اتفق الطرفان على منح الطرف الثاني – إضافة للأجر الشهري – المزايا النقدية أو العينية التالية:
    1 – تعويض العمل الإضافي لمن يكلف بهذا العمل من قبل إدارة الشركة وحسب الساعات الفعلية.
    2 – تعويض طبيعة العمل لمن يعمل في الأقسام التي يمنح العاملون بها هذا التعويض ووفق الأسس الصادرة بهذا الشأن .
    3 – تعويض المنحة الشهرية وفق الأسس المعمول بها في الشركة وتستحق من الشهر التالي لمباشرة العمل
    4 – أية تعويضات أخرى تصدر في حينها.
    لا تدخل المزايا السابقة في مفهوم الأجر .
    مادة 5–
    أ – اتفق الطرفان على تحديد ساعات التشغيل الفعلي للطرف الثاني ب ( 8 ) ساعات يومياً لا تدخل فيها الفترات المخصصة للطعام والراحة.
    ( يجب ألا تتجاوز ساعات التشغيل الفعلي المتفق عليها / 48 / ساعة أسبوعياً ، كما يجب على الطرف الأول تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة على نحو يحقق عدم وجود العامل في مكان العمل أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد .
    ب – يجوز زيادة ساعات العمل اليومي إلى تسع ساعات وفق أحكام المادة / 107 / من قانون العمل.
    مادة 6 – مع مراعاة أحكام المادة / 52 / من قانون العمل يجوز للطرف الأول نقل عمل الطرف الثاني من مكان العمل المتفق عليه إلى مكان آخر يعود للطرف الأول .
    مادة 7 –
    أ – يجوز للطرف الأول في العقود المحددة المدة أن ينهى هذا العقد في أي وقت خلال مدة سريانه شريطة أن يدفع للطرف الثاني أجوره عن المدة المتبقية من العقد
    ب – يجوز للطرف الثاني في العقد المحدد المدة أن ينهي هذا العقد في أي وقت شريطة إخطار الطرف الأول – خطياً – بذلك قبل شهرين من الموعد الذي حدده للانتهاء تحت طائلة دفع تعويض إلى الطرف الأول يعادل بدل أجر الطرف الثاني عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها.
    مادة 8 – يحق للطرف الأول إنهاء عقد العمل سواء أكان محدد المدة أو غير محدد المدة أو لإنجاز عمل معين دون إخطار أو مكافأة أو تعويض في حال ثبوت ارتكاب الطرف الثاني مخالفة من المخالفات المحددة في المادة / 64 / من قانون العمل .
    مادة 9 – يجوز للطرف الثاني ترك العمل قبل نهاية العقد وبدون إخطار صاحب العمل في الحالات المحددة في المادة / 66 / من قانون العمل ، وله أن يرفع ضد الطرف الأول دعوى تسريح غير مبرر أمام القضاء ، ويقع عليه عبء إثبات وقوع الحالة التي يستند إليها.
    مادة 10 – لا يجوز للطرف الأول أن يسرح الطرف الثاني لأي من الأسباب المحددة في المادة / 67 / من قانون العمل ، تحت طائلة اعتبار التسريح غير مبرر.
    مادة 11 – يسأل الطرف الثاني تأديبياً في حال مخالفته واجباته بموجب قانون العمل أو عقد العمل أو النظام الداخلي للعمل ، وذلك وفق لائحة الجزاءات وأحكام الفصل الرابع من الباب السادس من قانون العمل .
    مادة 12 –
    أ – يستحق الطرف الثاني يوم راحة أسبوعية مأجور مدتها / 24 / ساعة متواصلة بعد ستة أيام عمل متواصلة .
    ب – إذا دعت الحاجة الطرف الأول إلى تشغيل الطرف الثاني في يوم الراحة الأسبوعية يستحق الطرف الثاني – إضافة لأجره اليومي مثل الأجر ويوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي
    مادة 13 –
    ا – يستحق الطرف الثاني الإجازات التالية ، وفق أحكام قانون العمل الناظمة لاستحقاقها:
    1 – الإجازة السنوية.
    2 – إجازة الأعياد والمناسبات الرسمية.
    3 – الإجازة المرضية.
    4 – الإجازة الدراسية والدورات التدريبية والإجازة بلا أجر.
    5 – إجازات الحج والزواج والوفاة.
    ب – إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل الطرف الثاني في أيام إجازة الأعياد أو المناسبات الرسمية ، يستحق الطرف الثاني – إضافة لأجره اليومي – مثلي الأجر.
    مادة 14 – محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة التي تقع فيها المنشأة ، هي المختصة في تسوية النزاعات التي تنشأ بين طرفي هذا العقد حول تطبيق شروطه أو أحكام قانون العمل
    مادة 15 – يجب أن يتضمن العقد حقوق وواجبات الطرفين ، ويرجع في شأن ما تضمنه ، وفيما لم يرد عليه نص فيه ، إلى أحكام قانون العمل رقم ( 17 ) لعام 2010 التي تعتبر دنيا لحقوق العمال المشمولين بأحكامه فلا يجوز التنازل عنها .
    مادة 16 – نظم هذا العقد على ثلاث نسخ ، نسخة لكل من الطرفين ، ويلتزم الطرف الأول إيداع النسخة الثالثة لدى مديرية التأمينات الاجتماعية في المحافظة التي تقع فيها المنشأة ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد .
    والله ولي التوفيق
    حرر في / /2015
    الطرف الثاني الطرف الأول

  • نموذج اعتراض الغير على حكم

    نموذج اعتراض الغير على حكم

    نموذج اعتراض الغير على حكم

    مقام محكمة……….. الموقرة بـ……..

    المعترض اعتراض الغير: السيد……………،يمثله المحامي……………..،بموجب سند التوكيل المرفق .

    المعترض ضدهم:

    1)-السيد………………،المقيم في…………حي …………شارع……….

    2)-السيد……………..، المقيم في………….حي……………….شارع………

    3)-السيد……………..،المقيم في …………………..

    القرار المعترض عليه :

    القرار رقم (0000)الصادر بالدعوى رقم اساس (00000) لعام 0000 عن الغرفة ال………….. لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 والمتضمن من حيث النتيجة:

    {……………….. الى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه }.

    الوقائع:

    صدر القرار المعترض عليه نتيجة لمحاكمة لم يكن الموكل ممثلا فيها وقد مس القرار المعترض عليه حقوق الموكل مما يتيح له قانونا الاعتراض على هذا القرار بطريق اعتراض الغير سندا لاحكام المادة 266 من قانون اصول المحاكمات التي اجازت لكل شخص لم يكن خصماً او ممثلاً او متدخلاً في الدعوى ان يعترض اعتراض الغير على الحكم الذي قد يصدر فيها.

    وحيث ان ( الموكل هو……مالك العقار / حائز الـ……/او………/او……….تذكر الاسباب…….)

    فلما تقدم جئنا بهذه الدعوة نلتمس:

    1- قيدهذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح و دعوة المعترض ضدهم الى اقرب جلسة محاكمة ممكنة.

    2- قبول اعتراض الغير شكلا و موضوعا و فسخ القرار المعترض عليه من حيث النتيجة.

    3- تعديل الحكم المعترض عليه كليا بحيث يصبح من حيث النتيجة:

    آ)-…………………..

    ب)-………………….

    4- تضمين المعترض ضدهم الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

    بكل تحفظ و احترام

    المحامي الوكيل

     

    ملاحظة: احكام محكمة النقض الفاصلة في موضوع النزاع تقبل اعتراض الغير امامها عملا بما استقر عليه اجتهادها.

    ملاحظة: استقر الاجتهاد القضائي على: ” اذا لم يختصم المعترض اعتراض الغير جميع اطراف الدعوى الاصلية، فيتوجب رد الدعوى الاعتراضية شكلا، وان المحكمة غير مكلفة من تلقاء ذاتها بتكليف المعترض لتصحيح الخصومة او لادخال من لم يمثل في مكلفة الاعتراضية من اطراف الدعوى الاصلية.

    (قرار محكمة النقض رقم 251 اساس 743 تاريخ 18/2/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 123 ).

  • نموذج و نص صيغة  دعوى رفع الحجز احتياطي

    نموذج و نص صيغة دعوى رفع الحجز احتياطي

    صيغة ونموذج  دعوى اعتراض  على حجز احتياطي

    مقام محكمة البداية المدنية الموقرة بـ……..

    المعترض: ………….، يمثله المحامي…………..،بموجب سند التوكيل المرفق.

    المعترض ضده: ……………،المقيم في………حي…. شارع……………

    القرار المعترض عليه:

    القرار الصادر بالدعوى رقم اساس ——— لعام.——– بتاريخ———– عن الغرفة…….. لدى محكمتكم الموقرة، و المتضمن من حيث النتيجة:

    ” القاء الحجز الاحتياطي على……………………………. الخ ما جاء في القرار المعترض عليه “.

    في قبول الاعتراض

    اولا: في الشكل:

    الاعتراض مقدما على السماع، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية، بعد اسلاف الرسوم والتامينات القانونية،

    لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلا.

    ثانيا: في الموضوع:

    القرار المعترض عليه مجحفا بحق الموكل ومخالفا للاصول و القانون وسابقا لاوانه وهو مستحق الالغاء للاسباب التالية:

    حيث انه من الثابت قانونا بنص المادة 321 اصول محاكمات ان دعوى الاعتراض على الحجز يقدمها المحجوز عليه خلال ثمانية ايام من تبلغه قرار الحجز .

     

    وانه اذا تبين للمحكمة ان الحاجز غير محق في طلب الحجز او تثبتت نتيجة الطعن بطلان اجراءاته تقضي المحكمة برفعه وقد استقر الاجتهاد القضائي على انه:

    للمحجوز عليه ان يعترض بدعوى مستقلة عن دعوى الاساس ليحصل على قرار بفك الحجز اما لعدم احقية الحاجز بطلبه اولبطلان اجراءاته وقصد المشروع من الفصل بين الدعويين سرعة البت في الحجز.ان المحكمة عندما تنظربدعوى الاعتراض فانما تنظر فيها بوصفها مرجعا مختصا للطعن بالقرار بموجب نص تشريعي وليس بوصفها محكمة اساس

    (قرار محكمة النقض رقم 195 اساس 348 تاريخ 7/3/1976 سجلات النقض )

    ان الطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مدى احقية الحاجز في طلب الحجز تبعا لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة اجراءات الحجز

    للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لا لتقرر بشانها وانما لتستشف منها ما اذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقا في طلب ايقاع الحجز دون تعدي من المحكمة للموضوع وبدون ان يؤثر بحثها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشانها.

    (قرار محكمة النقض رقم 299 اساس 2197 تاريخ 9/4/1985 سجلات النقض)

    وحيث انه من استقراء ملف الدعوى فاننا لانجد اي دليل او وثيقة ثابتة التاريخ يرجح ظاهرها – ولا حتى باطنها – وجود أي حق للمعترض عليه لدى الموكل.

    وان السند الوحيد الذي يتعلل به المعترض عليه هو…………………………….. وحيث أن هذه الوثيقة لا تشكل دليلا بالمعنى القانوني وذلك نظرا لـ……………………….

    فلهذه الاسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب اخرى تلتمس:

    1- قيد هذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ومراعاة طبيعتها التي توجب سرعة النظر فيها ودعوة المعترض عليه الى اقرب جلسة محاكمة ممكنة.

    2- قبول الاعتراض شكلا وقبوله موضوعا والغاء القرار المعترض عليه.

    3- رفع الحجز الاحتياطي الملقى على اموال الموكل وترقين اشاراته عن………….

    4- تضمين المعترض ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بكل تحفظ واحترام

     في /    /  2000

    المحامي الوكيل

  • دعوى رفع حجز وزارة المالية على الأشياء الجهازية للزوجة

    دعوى رفع حجز وزارة المالية على الأشياء الجهازية للزوجة

    دعوى رفع حجز وزارة المالية على الأشياء الجهازية للزوجة

    محكمة البداية المدنية في ــــــــــ

    المدعية : ــــــــــ المقيمة في ــــــــــ يمثلها ـــــــــــــــ

    المدعى عليهما : ــــــــــ المقيم في ــــــــــ والسيد وزير المالية بالإضافة إلى وظيفته

    الدعوى : رفع حجز ومنع معارضة باستحقاق أموال

    الموضوع : تملك الموكلة تمام الأموال المنقولة المدرجة في القائمة المرفقة بوصفها مشتراة من أموالها الجهازية منذ زواجها بتاريخ ـــــــ، ونظرا لوجود منازعة مالية بين زوجها المدعى عليه الأول ومديرية مالية دمشق التابعة للمدعى عليه الثاني، فقد اقدم على إصدار قرار حجز مالي على أموال المدعى عليه الأول أينما وجدت، وشمل ذلك أموالي الخاصة الموجودة في المنزل الزوجي عند تنفيذ الحجز.

    وبما أن هذا الحجز أضر بحقوقي الخاصة، ويتوجب إلغاؤه وتقرير منع معارضة المدعى عليهما معا في هذا الإلغاء وفي استمرار حيازتي للأشياء المحجوزة.

    وبما أن محكمة البداية هي المختصة موضوعيا في النظر بهذا الإلغاء باعتبار قرار الحجز ليس قرارا إداريا لان وزير المالية قد ناب عن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في إيقاع الحجز بموجب نص تشريعي دون أن يحجب ذلك عن القضاء العادي حق النظر في بحث الاعتراض على ذلك الحجز، ويختص القضاء العادي بنظر التظلم من هذا القرار بغية رفع الحجز، حتى دون التقيد بالمهلة المحددة في المادة 321 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 84، باعتبار هذا التظلم دعوى موضوعية تتعلق بأصل الحق.

    ومع استعداد الموكلة لإثبات تملكها الأشياء المحجوزة بالوثائق والبينة الشخصية،

    التمس

    أولا ـ اعتبار الدعوى بسيطة ودعوة الطرفين.

    ثانيا ـ تقرير منع معارضة المدعى عليهما لي للأشياء المحجوزة تبعا لثبوت ملكيتي لها.

    ثالثا ـ رفع الحجز الملقى.

    رابعا ـ تضمين المدعى عليهما المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.

    تاريخ /  /  2000                                                                    المحامي الوكيل

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1