التصنيف: قضاء اداري

  • دعوى اعادة تخمين قيمة عقار مستملك تنظيمياً

    دعوى اعادة تخمين قيمة عقار مستملك تنظيمياً

     

     دعوى-اعادة-تخمين-قيمة-عقار-مستملك

    الى محكمة القضاء الإداري

    المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 

    المدعى عليهم : 1- السيد رئيس مجلس الوزراء 

                     2- السيد وزير الإسكان والمرافق 

                     3-السيد محافظ 000 رئيس المكتب التنفيذي 

                     وجميعهم إضافة لمناصبهم تمثلهم إدارة قضايا الدولة – دمشق 

    الدعوى : طلب اعادة تخمين قيمة عقار مستملك تنظيمياً .

    المـوضـوع : يملك الموكل كامل/أو حصة قدرها 000/2400 سهم من العقار رقم 000 مـن منطقة 000 العقارية بمدينة 000 وفق ما هو ثابت بالقيد العقاري المبرز.

    وقد أدخل بقرار المدعى عليه رقم 000 تاريخ /  / المبرز بتنظيم منطقة 000.

    ثم لجأ المذكور الى استملاكه بالقرار رقم 000 تاريخ / / المبرز ببدل استملاك قدره 000 ليرة سورية مساو لتقدير اللجنـة التحكيمية المشكلـة لتقديـر عقارات المنطقة التنظيمية بقرارها رقم 000 تاريخ /  / المبرز.

    وقد انقضى على هذا التقدير ما يزيـد عن 000 سنة تبدلت فيها الأسعار وارتفعت أضعافاً مضاعفة فطلب الموكل اعادة تخمين قيمة عقاره المذكور بالعريضة المسجلة برقم 000 تاريخ / / المبرزة ولكن المدعى عليه رفض ذلك بكتابه رقـم 000 تاريخ / / المبرز بداعي أن قرار التقدير مبرم .

    ولما كانت المادة /27/ من قانون تنظيم وعمران المدن قد أوجبت اعادة تخمين العقارات بعد انقضاء

    خمس سنوات على تقدير قيمتها من اللجنة التحكيمية وكان المدعى عليه قد تراخـى في عمليـات التنظيم والاستملاك ردحا طويلا من الزمن تبدلت خلاله الأسعار وأضحى تقدير اللجنة التحكيميـة ماسّا بمبدأ التعويض العادل الذي كفله الدستور لأصحاب العقارات المستملكة بالمادة/15/ منـه مما يستلزم إعادة التخمين وفق الأسعار الحالية وبالتالي فان قرار المدعى عليه برفض ذلك غـير مستـند لأساس قانوني ومستوجب الإلغاء .

    لذلك وعملا بالأحكام النافذة لاسيما المواد /15/ من الدستور و/14/ و/27/ من قانون تنظيم وعمران المدن رقم/9/ لسنة 1974 و/8/و/9/ من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 0

                                  ألتمـس

    • قيد الدعوى 
    • دعوة المدعى عليهم للمحاكمة وبالنتيجة إعطاء القرار بـ:

            أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بإلغاء قرار المدعى عليه الثالث رقم 000 تاريخ

               / / برفض إعادة تخمين قيمة العقار رقم 000 من منطقة 000 العقاريـة بمدينـة 000

              المستملك بالقرار رقم 000 تاريخ / / تنظيميا بما ترتّب عليه من آثار

    وبأحقيّـة الموكـلبإعادة تخمين عقاره المذكور من قبل اللجنة المختصة لاقتضاء قيمته بحسب القيمة التخمينية الجديدة في ضوء الأسعار الرائجة بتاريخ إعادة التخمين 

         ب-تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب 

                                بكل احتـرام

                                            في /  /

                                                                  الوكيل المحامي

  • دعوى طلب استرداد بدل تأمين مشروع مدفوع من متعهد لشركة التأمين

    دعوى طلب استرداد بدل تأمين مشروع مدفوع من متعهد لشركة التأمين

    دعوى طلب استرداد بدل تأمين مشروع مدفوع من متعهد لشركة التأمين

    الى محكمة القضاء الاداري

    المـدعـي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 

    المدعى عليه : السيد وزير/مدير عام/رئيس/محافظ000 رئيس المكتب التنفيذي اضافة لوظيفته تمثله ادارة قضايا الدولة – دمشق 

    الدعوى : طلب استرداد بدل تأمين مشروع مدفوع من متعهد لشركة الضمان

    الموضـوع :

    كان الموكل قد أبرم مع المدعى عليه العقد رقم 000 تاريخ   /   /   المبرز على تنفيذ 000 بقيمة اجمالية قدرها 000 ليرة سورية خلال مدة 000 يوما من تاريخ تبلغه أمر المباشرة .
    وقد تبلغه بالكتاب رقم 000 تاريخ   /   /  المبرز وتنص المادة/  / من العقد على التزام الموكل بالتأمين على المشروع لدى شركة التأمين السورية ضد أخطار 000.

    فنفذ هذا الالتزام ودفع بدل التأمين بالايصال رقم 000 تاريخ / / المبرز بمبلغ  000 ليرة سورية . وفي أثناء التنفيذ وقع حادث 000 نظم به ضبط شرطة مخفر 000 رقم 000 تاريخ / / .

    المبرز وبالاستناد اليه تم دفع مبلغ 000 ليرة سورية للمدعى عليه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالمشروع بموجب أمر الصرف الصادر عن شركة الضمان رقم 000 تاريخ / / المبرز.

    فطالبه الموكل بالعريضة المسجلة برقم 000 تاريخ / / المبرزة برد بدل التأمين باعتباره حقا له فرفض ذلك بكتابه رقم 000 تاريخ / / المبرز بداعي أحقيته به .

    ولما كان بدل التأمين قد تم دفعه لشركة الضمان من قبل الموكل وكان المدعى عليه هو من قبض تعويض التأمين وكان المستفيد من التعويض هو الملزم أصلا بدفع البدل فان الموكل ذو حق باسترداده ممن قبضه دون حق .

    لذلك وعملا بالأحكام النافذة لاسيما المواد/8/ من قانون عقود هيئات القطاع الاداري رقم/228/ لسنة 1969 و/21/ من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم /2766/ لعام 1969 و/713/ وما بعدها من القانون المدني رقم/84/ لسنة1949 و/10/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 .

                                 ألتمــس:

    1- قيد الدعوى .

    2- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:

             أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بأحقية الموكل بأن يستردّ من المدعى عليه مبلغ

                000 ليرة سورية المدفةع منه كبدل تأمين لشركة الضمان السورية ومنع المدعى عليه من

                المعارضة بذلك .

            ب- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب.

                        بكل احترام

                                      في   /     /

                                                                     الوكيل المحامي

     

  • دعوى طلب أجور مدة كف اليد بعد البراءة أو منع المحاكمة أو عدم المسؤولية

    دعوى طلب أجور مدة كف اليد بعد البراءة أو منع المحاكمة أو عدم المسؤولية

     طلب أجور مدة كف اليد بعد البراءة أو منع المحاكمة

    الى محكمة البداية المدنية لشؤون العاملين بالدولة في ——

    المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 

    المدعى عليـه : السيد وزير/معاون وزير/مدير عام/محافظ——— اضافة لوظيفته تمثله ادارة قضايـا الدولة – دمشق 

    الدعوى : طلب أجور مدة كف اليد بعد ( البراءة أو منع المحاكمة أو عدم المسؤولية الجزائية من جرم متعلق بالوظيفة)

    المـوضـوع :

    الموكل عامل لدى المدعى عليه يخضع لقانون العاملين الأساسي رقم /1/ لسنة 1985 كما هو ثابت من بيان خدمته المبرز .

    وقد احاله المذكور /أو رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على القضاء بجرم 000 بالقرار رقم 000 تاريخ /  / المبرز.

    ولكن القضاء برّأه/ أعلن عدم مسؤوليته /منع محاكمته لعدم توافر الأدلة بقرار محكمة000 في 000 رقم 000/000 تاريخ /   / المبرز المكتسب الدرجة القطعية.

    كما أنه لم يحل للمحكمة المسلكية لبراءته /أو أحيل فقضت بـ000 بقرارها رقم 000 تاريخ    /     / المبرز .

    وكان المدعى عليه قد اعتبر الموكل مكفوف اليد حكما من تاريخ الإحالة وتوقف عن صرف رواتبه بموجب القرار رقم 000 تاريخ    /     /    المبرز ولدى إعادته للوظيفة امتنع عن صرف أجوره بغير حق .

    ولما كانت المادة /90/ من قانون العاملين الأساسي تقضي بمنح مكفوف اليد أجوره عن مدة توقيفه في حال براءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته جزائيا .

    وكانت المادة/26/ من قانون المحاكم المسلكية رقم/7/ لسنة 1990 تمنع إحالته على المحكمة المسلكية في الحالات المذكورة فان للموكل تقاضي أجوره الموقوفة..

    وبالتالي فان قرار المدعى عليه بالامتناع عن صرفها فاقد مستنده القانوني ومعدوم ولا يرتّب أثراً

    ولما كانت أحقية الموكل برواتبه ثابتة وفق ما تقدّم فان حقه ثابت في احتساب مدة التوقيف من خدماته الفعلية الداخلة في حساب الترفيع والعلاوة وتصفية حقوقه التقاعدية .

    لذلك وعملا بالأحكام النافذة لاسيما المواد/90/ و/144/ و/175/ من قانون العاملين الأساسي .

    و/6/ و/26/ من قانون المحاكم المسلكية رقم/7/ لسنة 1990 و/8/ و/9/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0

                                 ألتمــس :

    1- قيد الدعوى 

    2- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:

    أ‌-  قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً والحكم بأحقيته بصرف كامل أجوره الموقوفة عن فترة توقيفه الواقعة بين    /     / ولغاية    /     /   ,

    مع التعويضات التي لا يشترط لاستحقاقها القيام بالعمل فعلا وأحقيته في أن تحتسب فترة كف اليد عن العمل المذكورة خدمة فعلية داخلة في حساب المدد المؤهلة للترفيع والعلاوة والمعاش وترفيعه الى الدرجة التي يستحقها في ضوء ذلك 

    ب‌-   تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 

                   بكل احترام

                                         في /    /

                                                             الوكيل المحامي

     

  • نموذج و صيغة دعوى تعويض متعهد عن الأمور الطارئة وارتفاع الأسعار

    نموذج و صيغة دعوى تعويض متعهد عن الأمور الطارئة وارتفاع الأسعار

    دعوى تعويض متعهد

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية: السيد …………………، يمثله المحامي …………………، بموجب سند توكيل بدائي……رقم (… / …) الموثق بتاريخ …/…/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه: السيد ……………………… بدمشق – إضافة لمنصبه، والمقيم في دمشق – حي ………… -شارع ………- بناء……… -طابق ………

    الموضـــوع : تعويض متعهد .

    بتاريخ ../../…… أبرمت الجهة المدعية مع الجهة المدعى عليها العقد رقم(…) والمتضمن تنفيذ أعمال الهيكل للكتل رقم (..و..و..و..) من الجزيرة ر قم(..) في ضاحية دمر وبقيمة إجمالية للعقد (………) ……………… ليرة سورية وعلى أن يجري تنفيذ المشروع خلال مدة … يوماً (ربطاً نسخة عن العقد وثيقة رقم(1) وبنفس تاريخ العقد حرر أمر المباشرة رقم /……/ ( وثيقة رقم ).

    وبتاريخ ../../…. تم استلام موقع العمل والمباشرة بالتنفيذ (وثيقة رقم3) ، وأثناء التنفيذ طلب إلى الجهة المدعية تنفيذ أعمال إضافية ضرورية وفقاً لمايلي:

    • بموجب محضر اتفاق رقم (….) تاريخ ../../…. كلفت الجهة المدعية بأعمال غير ملحوظة بالعقد تتضمن…………………، أعطي لها مدة تنفيذ إضافية قدرها /…/ يوما (وثيقة رقم 4).
    • بموجب الكتاب رقم (…) تاريخ ../../…. كلفت الجهة المدعية بتنفيذ ………… ومنحت مدة …… أيام لتنفيذ (وثيقة رقم 5).
    • بموجب الكتاب رقم (….) تاريخ ../../…. كلفت الجهة المدعية …………… ومنحت مدة …… أيام لتنفيذها (وثيقة رقم 6).
    • نتيجة وجود تباين في المخططات …………… منحت الجهة المدعية …… أيام ريثما يتم إزالة هذا التباين وسجل ذلك في دفتر الورشة (وثيقة رقم 7).
    • بموجب الكتاب رقم (…) تاريخ ../../…. جرى انقطاع الطريق المؤدية للمشروع بسبب أعمال تعود ………… ومنحت الجهة المدعية يوما واحدا (وثيقة رقم 8).
    • بتاريخ ../../…. جرى تكليف الجهة المدعية لتنفيذ مجموعة أعمال زائدة عن العقد بقيمة (……) ليرة سورية وضمن الربع النظامي دون إعطاء أي مدة لتنفيذها، في خين أن تنفيذ تلك الأعمال يتطلب …… يوما على الأقل (وثيقة رقم 9).

    وخلال مرحلة التنفيذ طرأت ظروف قاهرة منعت من متابعة أعمال التنفيذ ضمن الأيام التي توفرت فيها تلك الظروف، وذلك عندما تدنت درجات الحرارة إلى ما دون /4/ درجات مئوية والأيام الممطرة والمثلجة، وقد بلغ مجموع تلك الأيام وفقا لتقرير المديرية العامة للأرصاد الجوية /…/…… يوم (وثيقة رقم 10) محسوبة كما في الجدول (وثيقة رقم 11).

    تحفظت الجهة المدعية حول هذه الظروف بكتاب سجل لدى ديوان الجهة المدعى عليها تحت رقم (……) تاريخ ../../…. (وثيقة رقم 12) أجابت عليه الجهة المدعى عليها بالموافقة على تبرير عدم العمل ضمن الأيام التي تتدنى فيها درجات الحرارة عن /4/ درجات مئوية والممطرة والمثلجة (وثيقة رقم 13).

    كما وأن الجهة المدعى عليها وخلال مراحل التنفيذ تأخرت في صرف الكشوف المتوجبة للجهة المدعية والتي نصت المادة … من العقد على أن تقوم الجهة المدعى عليها وجهاز الإشراف التابع لها بتنظيمها وصرفها خلال مدة …… يوما من نهاية كل شهر دون حاجة إلى طلب من الجهة المدعية، وقد بلغت الأيام التي تأخر فيها صرف الكشوف للجهة المدعية وفقا للجدول المرفق ربطا ما مجموعه (….)………… أيام (وثيقة رقم 14).

    كما وأنه خلال مراحل تنفيذ الأعمال طرأت ظروف قاهرة من نوع آخر هو تأخر جهات القطاع العام المحصور بها توزيع مواد البناء حيث لم تسلم مادة الإسمنت الأسود للجهة المدعية إلا بفترات زمنية امتدت من تاريخ ../../…. وحتى تاريخ ../../…. وبكميات قليلة لا تتناسب وحجم وضخامة الأعمال الواجب تنفيذها بموجب العقد الأمر الذي أدى إلى خفض وتيرة العمل في المشروع بما يتناسب وتلك الكميات، أي أن الجهة المدعية لم تتمكن من الحصول على مادة الأسمنت الأسود التي هي العنصر الأساسي في تنفيذ الأعمال المشروع إلا خلال ……… يوما بدل من ……… يوما مدة تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مما يبرر مدة (…) ……… يوما (وثيقة رقم 15)المأخوذ من دفتر الجداول(وثيقة رقم 16).

    وبتالي يتضح مما سبقت الإشارة إليه أن الأيام التي توقف أو تأخر فيها العمل قد بلغ مجموعها (…+…+…=….) …………… أيام.

    وكانت الجهة المدعية قد تحفظت على زيادات الأسعار في مادة الإسمنت الأسود والمحروقات والزيوت، وهي من المواد المحصور توزيعها بجهات القطاع العام، كما تحفظت على زيادة رواتب اليد العاملة وتعويض التدفئة المقررة بموجب القانونين رقم (22و28) لعام 1991 واللذين نصا على نفاذ أحكامهما ووجوب تطبيق تلك الزيادات اعتبارا من تاريخ ../../….، كما طالبت بإضافة تلك الزيادة إلى الكشوف الشهرية بموجب كتابها المسجل لدى ديوان الجهة المدعى عليها تحت رقم (……) تاريخ ../../…. (وثيقة رقم 17)، أجابت عليه الجهة المدعى بقرارها رقم (….) تاريخ ../../…. المتضمن أنها سوف تدرس هذا الطلب لاحقا إلا أنها لم تتخذ قرارا حتى انتهاء تنفيذ أعمال العقد (وثيقة رقم 18).

    وكانت الجهة المدعية قد تقدمت إلى الجهة المدعى عليها بمذكرة مفصلة سجلت في ديوان الجهة المدعى عليها تحت رقم (….) تاريخ ../../…. أوضحت فيها أن مجموع الزيادات في أسعار مادة الإسمنت الأسود والمحروقات والزيوت وفي الأجور والرواتب وتعويض التدفئة قد بلغ (………)……………… ليرة سورية (وثيقة رقم 20).

    وبتاريخ ../../…. طلبت الجهة المدعية إلى الجهة المدعى عليها استلام الأعمال بموجب كتاب سجل لدى ديوان الجهة المدعى عليها برقم (……) وثيقة رقم /21/ وجرى الاستلام الفعلي لتلك الأعمال بموجب الأمر الإداري رقم /……/ تاريخ ../../…. (وثيقة رقم 22)، وجرى تنظيم الكشف النهائي بتاريخ ../../…. تحت رقم /../ نهائي تضمن أن مجموع قيمة الأعمال المشمولة بالعقد وملاحقه قد بلغ مجموعه (…………)…………………… ليرة سورية، وأن جزاء التأخير بنسبة عشرون بالمائة من قيمة الإحالة قد بلغ (……) ليرة سورية، ولم يرد في الكشف النهائي أية إشارة إلى فروق الأسعار المطالب بها (وثيقة رقم 23). ولما كان من الثابت مما سبق ذكره أن الجهة المدعية قد نفذت العقد ضمن المدة المتعاقد عليها حيث باشرت العمل بتاريخ ../../…. وأبلغت الجهة المدعى عليها ودعتها لاستلام الأعمال بتاريخ ../../…. حيث تم تنفيذ الأعمال خلال مدة … يوما في حين أن مدة تنفيذ العقد وملاحقه هي /…./……… يوما يضاف إليها أيام التأخير المبررة المشار إليها سابقا والتي بلغ مجموعها /…./……… أيام، الأمر الذي يجعل فرض غرامات تأخير عليها يتنافى ومضمون العقد وخاصة عليه المادة 13 منه، كما يتنافى ومضمون الوثائق المتبادلة ما بين الطرفين، وبالتالي يوجب إلزام الجهة المدعى عليها بإعادة المبالغ المقتطعة من الكشف النهائي تحت اسم جزاء تأخير إلى الجهة المدعية.

    وكانت زيادات الأسعار بالنسبة للمواد المحصور توزيعها بالقطاع العام وكذلك زيادات الرواتب والأجور وتعويض التدفئة المقررة بموجب قوانين وأنظمة نافذة تعتبر ملزمة لجهة الإدارة باعتبار أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن المتعهد هو وكيل عن الإدارة في تنفيذ الأعمال العائدة لها ولا يجوز أن يتحمل في سبيل تنفيذ وكالته أية خسارة ناتجة عن أسباب لا يد له فيها، كما استقر الاجتهاد القضائي على أن الإدارة ملزمة بالتعويض على المتعهد عن زيادات أسعار المواد المحصور توزيعها بجهات القطاع العام واعتباره من تاريخ صدور القرارات والأنظمة المقررة لتلك الزيادات ويشمل ذلك جميع الزيادات التي ينص عليها القانون أو تصدر بشأنها مراسيم أو قرارات وزارية، حيث استقر الاجتهاد القضائي على:

    “من المبادئ العملية الثابتة والتي قرر القضاء الإداري تطبيقها في مجال العقود الإدارية هو أن يحتسب التعويض عن كامل الفرق في الأسعار بالنسبة إلى المواد التي ينحصر بيعها أو توزيعها في جهات القطاع العام”

    (قرار محكمة النقض رقم /375/ أساس /280/ تاريخ 25/9/1986 المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 879).

    وكانت الزيادة في الأسعار وفي الرواتب والأجور وتعويض التدفئة المطالب بها من الجهة المدعية قد صدر بشأنها قرارات إدارية وقوانين نافذة وبالتالي يتوجب وفقا للاجتهاد القضائي المستقر صرفها بالكامل للجهة المدعية وفقا للمذكرة المقدمة من قبلها والتي أوضحت فيها أن مجموع تلك المبالغ هو /……/………………… ليرة سورية.

    وكان مجموع المبالغ المترتبة للجهة المدعية وفقا لما ذكر أعلاه (………+………=…………) …………………… ليرة سورية.

    ومع احتفاظ الجهة المدعية بمطالبة الجهة المدعى عليها بالمبالغ المتوجبة لها واستحقاقاتها نتيجة الكشف النهائي وبالتأمينات المسددة من قبلها والتي امتنعت الجهة المدعى عليها عن صرفها إليها بزعم أن تحفظ الجهة المدعية على الكشف النهائي لجهة زيادة الأسعار وتبرير مدد التأخير يمنع من صرف تلك المبالغ.

    الطلب: لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1- بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره (………) …………… ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام.

    2- بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

    دمشق في ../../2000

    بكل تحفظ واحترام

    المحامي الوكيل

     

  • دعوى طلب إلغاء قرار نقل لعامل من وظيفة منقول لها

    دعوى طلب إلغاء قرار نقل لعامل من وظيفة منقول لها

    الى محكمة البداية المدنية لشؤون العاملين بالدولة في 

    المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 

    المدعى عليهما : 1- السيد وزير/معاون وزير/مدير عام/محافظ000(الادارة المنقول منها) 

                      2- السيد وزير /معاون وزير /مدير عام / محافظ 000 (الادارة المنقول إليها) 

                      وكلاهما اضافة لمنصبهما تمثلهما ادارة قضايا الدولة – دمشق 

     

    المـوضـوع :

    كان الموكل عاملا لدى المدعى عليه الأول بوظيفة 000 وبأجر شهري مقطـوع قدره000 ليرة سورية وخاضعا لقانون العاملين الأساسي رقم /1/ لسنة 1985

    وتم نقله لوظيـفة 000 بأجر شهري مقطوع قدره 000 ليرة سورية عند المدعى عليه الثاني بالقرار رقم 000 تاريخ /  /

    وباشر العمل لديه بتاريخ /    / كما هو ثابت من بيان خدمته المبرز .

    ولأسباب لا يعلمـها الموكل أصدر المدعى الثاني قراره رقم 000 تاريخ /  / المبرز بإلغاء قرار نقله المذكور واعادته لوظيفته السابقة وقطع علاقته من تاريخ /  / .

    فاعترض الموكل على ذلك بعريضته رقم 000 تاريخ /  / المبرزة ولكن لم يقبل هذا الاعتراض حسب الكتاب رقم 000 تاريخ /  / المبرز /أو لم يرد عليه .

    ولماكانت المادة /31/ من قانون العاملين الأساسي تجيز نقل العامل من جهة لأخرى بموافقة الجهة التي يعمل لديها فإذا ما نفّذ قرار النقل وباشر المنقول وظيفته الجديدة أضحى من عداد العاملين لدى الجهة المنقول إليها ولم يعد بوسع هذه الأخيرة إعادته لوظيفته السابقة دون قرار من هذه الجهة فان قـرار المدعى عليه الثاني غير مستند لأساس من القانون ومستوجب الإلغاء .

    لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد /4/ و/31/ و/144/ و/175/ من قانون العاملين الأساسي رقم/1/ لسنة 1985 و/8/ و/9/ من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 .

                            ألتمــس :

    1- قيد الدعوى 

    2- دعوة المدعى عليهما للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:

    أ‌-  قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بإلغاء قرار المدعى عليه الثاني رقم000تاريخ  /  / بإعادة الموكل لوظيفته لدى المدعى عليه الأول وبأحقـيته بتقاضـي أجـوره وتعويضاته عن الفترة بين تاريخ قطع علاقته واعادته للوظيفة وباعتبار هذه المدة من خدماته الفعليـة المؤهلة للترفيـع والعلاوة وحساب المعاش وترفيعه للوظيفـة التي يستحقّها بضوء ذلك 

    ب‌-        تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف والأتعاب 

                       بكل احترام

                                             في /  /

                                                                الوكيل المحامي        

     

  • دعوى إلغاء تكليف بضريبة الأرباح الحقيقية عن استثمار حيواني/زراعي

    دعوى إلغاء تكليف بضريبة الأرباح الحقيقية عن استثمار حيواني/زراعي

     

    الى محكمة القضاء الاداري

    المـدعــي :  000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 

    المدعى عليهما : 1- السيد وزير المالية 

                      2- السيد مدير المالية 

                      وكلاهما اضافة لمنصبهما تمثلهما ادارة قضايا الدولة – دمشق

    الدعوى : إلغاء تكليف بضريبة الأرباح الحقيقية عن استثمار حيواني/زراعي

    المـوضـوع : الموكل مستثمر زراعي يتناول نشاطه رعي الأغنام وعلفها وتربيتها في أرضه الزراعية الجارية بملكه /أو الجارية بإجارته الموصوفة بالعقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية بمدينة 000

    وقد كلفته مديرية مالية 000 بضريبة دخل عن الأرباح الحقيقية قدرها 000 ليرة سورية وأنذرته بدفعها بالإنذار رقم 000 تاريخ /  / المبرز

    فاعترض على التكليف بعريضته المسجلة برقم 000 تاريخ /  / المبرزة طالبا طي التكليف لعدم توجبه ولكن المدعى عليه أصرّ على استيفاء الضريبة المذكورة بكتابه رقم 000 تاريخ /  / المبرز 

    ولما كانت هذه الضريبة غير متوجّبة على الموكل كونه كمربّ للأغنام عضوا في جمعية تربية وتسمين الأغنام التعاونية وفق البيان المبرز

    ويستجر الأعلاف من مؤسسة الأعلاف حسب البيان المبرز معفى من الضريبة بمقتضى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /17/ تاريخ 6/7/1988 المتضمّن طي تعليمات وزارة المالية المتعلقة بتحقيق الضرائب على مستثمري منشآت تربية الحيوان

    وكانت المادة /4/ من قانون الضريبة على الدخل قد أعفت المستثمرين الزراعيين الذين يجمعون ويبيعون المحاصيل والأثمار الناتجة عن الأرض التي يستثمرونها أو يملكونها ويتناول هذا الإعفاء الحيوانات التي يرعونها أو يربونها أو يعلّفونها في تلك الأراضي فان تكليفه بضريبة الدخل المذكورة غدا بغير مستند قانوني ومشوبا بعيب جسيم بمخالفة القانون تنحدر به لدرجة الانعدام 

    ولما كان المدعى عليه جادا في تنفيذ إنذاره وفي ذلك ضرر فادح للموكل يتعذّر تدارك نتائجه 

    لذلك وعملا بالأحكام النافذة لاسيما المواد/4/ من قانون ضريبة الدخل رقم/85/لسنة 1949 والقانون /14/ لعام 1975 وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم/27/ لعام 1988 و/8/و/9/و/14/و

    /22/ من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 و/1/و/4/من المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 1993

                               ألتمــس :

    1- قيد الدعوى 

    2- دعوة المدعى عليهما للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:

    أ‌- وقف تنفيذ الاتزار رقم000 تاريخ/  / لحين البت بالدعوى 

    ب‌-          قبول الدعوى شكلا 

    ج –    قبول الدعوى موضوعا وإلغاء تكليف الموكل بضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية

             الناجمة عن نشاطه الزراعي في تربية وتسمين الأغنام موضوع الإنذار رقم 000

             تاريخ /  / واعتباره معدوما وغير منتج لأي أثر قانوني ومنع المدعى عليهما من

             معارضة الموكل بذلك 

    د‌- تثبيت وقف التنفيذ 

    هـ-   تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف والأتعاب 

                        بكل احترام

                                             في /  /

                                                                الوكيل المحامي

     

  • دعوى إلغاء استملاك عقار للعدول عن مشروعه مقدمة من مالك

    دعوى إلغاء استملاك عقار للعدول عن مشروعه مقدمة من مالك

    دعوى إلغاء استملاك عقار للعدول عن مشروعه مقدمة من مالك

    الى محكمة القضاء الإداري

     

    المدعـــي: (المالك) 0000 يمثله المحامي 0000 بموجب سند التوكيل المبرز 

    المدعى عليهم: 1- السيد رئيس مجلس الوزراء

                    2- السيد وزير الإدارة المحلية 

                    3- السيد محافظ 0000 رئيس المكتب التنفيذي 

                    وجميعهم إضافة لمناصبهم تمثّلهم إدارة قضايا الدولة – دمشق 

    الدعوى : إلغاء استملاك عقار للعدول عن مشروعه مقدمة من مالك

    المـوضـوع:

    يملك الموكل كامل/أو حصة قدرها0000/2400 سهما من العقار رقم 0000 من منطقة 0000 العقارية بمدينة 0000 كما هو ثابت من القيد العقاري المبرز ،

    و قد استملكه المدعى عليهما لشق شارع 0000/لإنشاء حديقة/ لـ0000 بموجب القرار رقم 0000 تاريخ   /    /    المـبرز.

    ولكنه عدل عن تنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من أجله بتعديله المخطط التنظيمي  العام للمدينة /للمنطقة كما هو ثابت من المخطط المبرز وأضحى العقار المستملك خارجاً عن الطريق /الحديقة.

    مما أزال صفة النفع العام عن استملاكه وجعل الإبقاء على الاستملاك في غير محله القانوني.

    بمـا يفقـد الاستملاك مشروعيته ويعتبر معه القرار المذكور مشوبا بعيب جسيم بمخالفة القانون لدرجة تنحدر به الى الانعدام .

    وحيث أن المدعى عليه لم يعد بحاجة للعقار المستملك بقصد نفع عان وهو ممتنع عن إعادة العقـار للموكل دون مبرر.

    كما أنه ممتنع عن دفع أجر مثله عن الفقرة التي وضع يده فيها عليه بغير حـق وللمحكمة الموقرة الاستئناس بالخبرة لتقدير أجر المثل المذكور .

    لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد 35/1 من قانون الاستملاك رقم 20 لسنة /1983/ و/8و/9/من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 .

                             ألتمـس :

    1- قبول الدعوى ووضع إشارتها على صحيفة العقار .

    2- دعوة المدعى عليهم للمحاكمة وبالنتيجة إعطاء القرار بـ:

             أ-  قبول الدعوى شكلا .

            ب- قبول الدعوى موضوعاً واعلان انعدام مرسوم/أو قرار الاستملاك رقم 000 تاريخ /  /

                المتضمن استملاك العقار رقم 0000 من منطقة 0000 العقارية بمدينة 0000 بما يترتب

                على ذلك من آثار وترقين إشارة الاستملاك عن صحيفته العقارية وأحقيّة الموكل بتقاضي

                أجر مثله عن فترة وضع اليد وفق ما تقرره المحكمة في ضوء خبرة تجريها لذلك .

                                           أو

             ب- قبول الدعوى موضوعاً واعلان انعدام مرسوم/قرار الاستملاك رقم 0000 تاريخ / /

                   جزئيا فيما تضمنه من استملاك العقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية بمدينة 000

                   بما يترتب على ذلك من آثار واعادة الحال بين الطرفين لما كانت عليه وترقـين إشارة

                   هذه الدعوى بعد إعادة التسجيل أصولا والزام المدعى عليه بدفع أجر مثله عن فتـرة

                   وضع اليد وفق ما تقرره خبر تشكلها المحكمة لهذه الغاية.

               ج- تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب .

                                        بكل احترام

                                    في /  /

                                                        الوكيل المحامي

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1