التصنيف: جزائي

  • نموذج و صيغة طلب فض أختام وتسليم شقة

    نموذج و صيغة طلب فض أختام وتسليم شقة

    طلب فض أختام وتسليم شقة

    محكمة بداية الجزاء  بدمشق الموقرة

    { الغرفة ال…..}

    طلب فض أختام وتسليم شقة

    في الدعوى رقم أساس 0000 لعام 0000

     

    المستدعي :     المحامي ………………. بالوكالة عن السيد …. بن …………….. ، بموجب سند التوكيل المصدق أصولا و المرفق ربطا.

    الموضوع : فض أختام وتسليم شقة سكنية .

    تملك الجهة الموكلة المسكن رقم 000 من العمارة رقم (00/0) من منطقة دمشق الجديدة (كما هو ثابت من عقد الشراء رقم (000) الموثق من قبل المؤسسة العامة للإسكان بتاريخ 00/0/0000). وكانت الجهة الموكلة قد كلفت مكتبا عقاريا بتأجير تلك الشقة …

    و أثناء اشغالها من قبل شخص سعودي داهمها رجال الأمن الجنائي وضبطوا المدعى عليهما فيها ثم بادروا لختمها بالشمع الأحمر (كما هو ثابت في ضبط قسم شرطة …. المبرز في هذا الملف) .

    ولما كانت الجهة الموكلة بحاجة ماسة للشقة المذكورة خاصة وأنها مورد رزقها الوحيد .

    وكانت الجهة الموكلة لا علاقة لها بموضوع هذه الدعوى وليست طرفا فيها .

    خاصة وان النيابة العامة لم تحرك ادعاء ضدها أو يقدم أي من أطراف هذه القضية أو شهودها أية أقوال تشير إلى وجود علاقة لها بالجرم موضوع الدعوى .

    وكان وضع الأختام على تلك الشقة لم يعد به مبرر خاصة وأنها ليست من الأدلة المعتمدة في الادعاء .

    كما وان تسليمها للجهة الموكلة لا يؤثر على مجريات هذه القضية ، فضلا عن أن تلك الشقة لا تحتمل التغيير أو التبديل  .

    الطلب :     لذلك جئت بهذا الاستدعاء ملتمسا إعطاء القرار بفض الخاتم بالشمع الأحمر عن الشقة العائدة للموكلة وتسليمها لها حسب الأصول .

                                 دمشق في 00/0/0000

                                                                                        بكل تحفظ واحترام

                                                                                          المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج ادعاء بجرم عرقلة تنقيذ قرار قضائي وازعاج مستأجر

    نموذج ادعاء بجرم عرقلة تنقيذ قرار قضائي وازعاج مستأجر

    ادعاء بجرم عرقلة تنقيذ قرار قضائي وازعاج مستأجر

    محكمة بداية الجزاء الموقرة بدمشق

    ادعاء مباشر

    بواسطة النيابة العامة الموقرة بدمشق

     

    المدعي الشخصي : السيد…………………………… ، يمثلها المحامي …………. ،  بموجب سند توكيل بدائي رقم ( —) الموثق بتاريـخ ——-  من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين  بدمشق  .

    المدعى عليه:  السيد ……………………أصالة عن نفسه وبوصفه …………..  المقيم في مركز الكائن في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع  :    عرقلة تنفيذ قرار قضائي  وإزعاج مستأجر .

    سبق  للجهة المدعية وان حصلت على القرار رقم (———) الصادر بتاريـ خ ——— عن محكمة الاستئناف المدنية الثامنة بدمشق والمكتسب الدرجة القطعية.

    يتضمن الحكم بمواجهة ال ….. المدعى عليه بصفته المذكورة أعلاه بتثبيت أنها المستأجرة  للعقار رقم 0000 من منطقة ……… شاملا جميع المنشآت الموجودة ضمن ذلك العقار وان العلاقة الايجارية مشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم  111 لعام 1952 وتعديلاته  ومنع الجهة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية في ذلك  (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور).

    كما حصلت الجهة المدعية على قرار محكمة الاستئناف المدنية الثامنة رقم (000/000) الصادر بتاريـ خ 00/00/0000  يقضي بمنع الجهة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية في إشغالها للعقار المأجور ووقف تنفيذ الإنذار الموجه من قبلها والمنصب على طلبها تسليم العقار المأجور كون العقار قد أستملك لصالحها (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور).

    إلا أن المدعى عليه تجاهل هذه القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والتي تعتبر نافذة بمجرد صدورها باعتبارها تتعلق بتحديد المراكز القانونية لأطرافها  وبادر مجددا لإرسال إنذار بواسطة الكاتب العدل بدمشق تحت رقم (00/00000/0000) تاريخ 00/00/0000  طالبا من الجهة المدعية تسليم العقار المأجور بسبب وقوع الاستملاك .

    فبادرت الجهة المدعية للإجابة على إنذار الجهة المدعى عليها متمسكة بحجية القرارات القضائية المبرمة  المشار إليها سابقا ومعتبرة ذلك الإنذار بمثابة إزعاج مستأجر (ربطا صورة طبق الأصل عن الإنذار الجوابي).

    إلا أن  المدعى عليه لا يزال مصرا على موقفه وساعيا لاستلام العقار المأجور خلافا للأحكام القضائية المبرمة  المشار إليها سابقا .

    ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرمي عرقلة تنفيذ قرارات قضائية وإزعاج مستأجر المنصوص عنهما والمعاقب عليهما وفق أحكام :

    المادة 361 – عقوبات :

    1 ـ كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

    2 ـ إذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً فلا تتجاوز العقوبة السنة.

    الفقرة /ب/ من المادة /14/من قانون الإيجارات :

    ب- كل مؤجر قام بعمل يقصد به إزعاج المستأجر و الضغط عليه لإخلاء العقار أو زيادة أجرته القانونية و للمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر بالذات أو الواسطة و يحسم نفقات ذلك من بدل الايجاري .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسين :

    1) –  من النيابة العامة الموقرة  :

     تكليف الموكل لدفع سلفة الادعاء التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضـد المدعى عـليه بجـرم إساءة الائـتمان المنصـوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 361 من قانون العقوبات العام ، أحكام الفقرة /ب/ من المادة 14 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ، ومن ثم إرسال الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق.

    2) –  من محكمة بداية الجزاء الموقرة  :

     بعد قيد الأوراق في سـجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام المادة 185 من قانون أصـول المحاكمات الجزائية ، بوقف تنفيذ مضمون الإنذار الموجه من المدعى عليه لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .

     ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه.

    2) بإلزام المدعى عليه بالتعويض على الجهة المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء الجرمين المرتكبين ضدها والذي نقدره بمبلغ ….. ليرة سورية .

    3) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

    دمشق في 00/00/0000

                                         بكل تحفظ واحترام

                                       المحامي الوكيل

  • نموذج و صيغة ادعاء بجرم الشهادة الزور

    نموذج و صيغة ادعاء بجرم الشهادة الزور

     

    ادعاء بجرم الشهادة الزور

    المدعي الشخصي :  السيد……………………..،يمثله المحامي …………….. بموجب سند توكيل بدائي رقم (/….)  الـموثـق بتاريخ  00/00/0000من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليهم : 1) – السيد ………………. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………بناء ……………- طابق …. .

    2) – السيد ………………. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………بناء ……………- طابق …. .

    3) – السيد ………………. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………بناء ……………- طابق …. . 

    الموضوع  :  شهادة الزور والتحريض عليها .

    بموجب عقد الإيجار الخطي المؤرخ 00/00/0000 والمرفق صورة عنه ربطا استأجر المدعي الشخصي من المدعى عليه الثالث العقار رقم (0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق وبعد أن تسلم العقار المأجور تنفيذا لذلك العقد واشغله فعليا اقدم المدعى عليه المذكور على اقتحام العقار المأجور بالقوة ، فبادر المدعي الشخصي لتقديم ادعاء مباشر بجرم غصب عقار عن طريق الكسر والخلع المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 723 عقوبات عام أمام محكمة صلح الجزاء بدمشق ، و أثناء نظر تلك الدعوى قام المدعى عليه الثالث بإحضار المدعى عليهما الأول والثاني كشاهدي دفاع حيث أدليا بأقوال كاذبة تتضمن أن المدعى عليه الثالث هو الشاغل للعقار المأجور وتلك الأقوال تخالف أدلة رسمية منها ضبط شرطة قسم ……… الذي جاء فيه أن المدعي الشخصي شاغل العقار المأجور ومنها أيضا بطاقة التعريف وضبط الكشف ووصف الحالة الراهنة الذي اجراه قاضي الأمور المستعجلة والثابت فيه أن المدعي الشخصي هو الشاغل للعقار المأجور ومنها عقد الإيجار المبرزة صورته والذي يثبت استلام المدعي الشخصي العقار المأجور بتاريخ توقيع ذلك العقد .

    وكان المدعي الشخصي زيادة في إثبات زور وبطلان الأقوال التي أدلى بها المدعى عليهما المذكوران يلتمس إجازته لإثبات ادعاءه بالبينة الشخصية وهو مستعد لإحضار شهود الإثبات بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازته للإثبات بهذه الوسيلة .

    ولما كان من الثابت مما سبق ذكره ومن الوثائق المرفقة بهذا الادعاء أن كلا من المدعى عليهما الأول والثاني قد ارتكب جرم شهادة الزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 398 من قانون العقوبات في حين أن المدعى عليه الثالث قد ارتكب جرم التحريض على جرم شهادة الزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 398 من قانون العقوبات بدلالة المادة 217 منه .

    الطلب :   لذلك جئت بهذا الادعاء متخذا للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسا  :

    1) – من النيابة العامة الموقرة  :

    تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليهما الأول والثاني  بجرم شهادة الزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 398 من قانون العقوبات ، وتحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه الثالث بجرم التحريض على جرم شهادة الزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 398 من قانون العقوبات بدلالة المادة 217 منه ، ومن ثـم إحالة الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق .

    2) – من محكمة بداية الجزاء الموقرة  :

    بعد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس أصولا ، دعوة الاطراف إلى اقرب جـلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليهم  .

     2) –   بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب ضده  والذي نترك أمر تقديره للمحكمة الموقرة .

     4) –    بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                           دمشق في 00/00/0000                          بكل تحفظ واحترام

                                                                                  المحامي الوكيل    

     

  • نموذج ادعاء بجرم تقرير خبرة كاذب

    نموذج ادعاء بجرم تقرير خبرة كاذب

    ادعاء بجرم تقرير خبرة كاذب
    ادعاء بجرم تقرير خبرة كاذب

    محكمة بداية الجزاء بدمشق الموقرة

    الجهة المدعية :    السيد …… بن ……المقيم في منزله  الكائن دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    المدعى عـليهم :    1) – الخبير السيد …… بن ……المقيم في منزله  الكائن دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    2) –  الخبير السيد …… بن ……المقيم في منزله  الكائن دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

     3) –  الخبير السيد …… بن ……المقيم في منزله  الكائن دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الموضوع :  تقرير خبرة كاذب .

    تذكر وقائع القضية هنا بالتفصيل حسب كل قضية (————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————)

    ولما كان فعل المدعى عليهم يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 402 من قانون العقوبات:

    1 ـ    إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة، ويمنع فضلاً عن ذلك أن يكون أبداً خبيراً.

    2 ـ    ويقضى بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية .

    الطلب :   لذلك جئت بهذا الادعاء متخذا صفة المدعي الشخصي ، ملتمسا  :

    1) – من النيابة العامة الموقرة :

     تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليهم بجرم التقرير الكاذب المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 402 من قانون العقوبات ، ومن ثـم إحالة الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق عملا باحكام المادة 169 اصول جزائية .

    2) – من محكمة بداية الجزاء الموقرة :

    بعد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس أصولا ، دعوة الطرفين إلى اقرب جـلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليهم شاملا منعهم من أن يكونوا خبراء ابدا.

    2) –   بإبطال التقرير الكاذب المقدم من المدعى عليهم واعتبار ما جاء فيه من قبيل اللغو غير المنتج لاي اثر قانوني .

    3) –   بإلزام المدعى عليهم بالتعـويض على المدعي الشخصي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب ضده  والذي نترك أمر تقديره للمحكمة الموقرة .

    4) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

               دمشق في  0/00/0000     

                                                                           بكل تحفظ واحترام

                                                                             المدعي الشخصي

     

     

     

     

  • نموذج و صيغة ادعاء بجرم ترجمة كاذبة

    نموذج و صيغة ادعاء بجرم ترجمة كاذبة

    ادعاء بجرم ترجمة كاذبة

    محكمة بداية الجزاء الموقرة بدمشق

    ادعاء مباشر

     بواسطة النيابة العامة الموقرة بدمشق

     

    المدعي الشخصي:      السيد……………………..،يمثله المحامي …………….. بموجب سند توكيل بدائي رقم (/….)  الـموثـق بتاريخ  00/00/0000من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه :    السيد ………………. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………بناء ……………- طابق …. .

    الموضوع  :       ترجمة كاذبة.

    المدعى عليه ترجمان محلف عهد اليه ……………. ترجمة …….. الى اللغة …….. إلا انه قام بترجمة تلك ال………. خلافا لمضمونها بحيث انطوت الترجمة على تزوير للحقيقة الحق بالجهة المدعية ضررا فادحا .

    ولما كان فعل المدعى عليه يشكل  جرم الترجمة الكاذبة المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 403 بدلالة المادة 402 من قانون العقوبات:

    مادة 402 – قانون العقوباتمرسوم تشريعي رقم (148) تاريخ 21/06/1949

    1- إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلا غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة، ويمنع فضلا عن ذلك أن يكون أبدا خبيرا.

    2- ويقضى بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.

    مادة 403 – قانون العقوباتمرسوم تشريعي رقم (148) تاريخ 21/06/1949

     1- يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصدا ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية.

    2- ويقضى عليه فضلا عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة ابدا.

    الطلب :    لذلك جئت بهذا الادعاء متخذا للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسا  :

    1) – من النيابة العامة الموقرة  :

    تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بجرم الترجمة الكاذبة المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 403 بدلالة المادة 402  من قانون العقوبات ، ومن ثـم إحالة الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق .

    2) – من محكمة بداية الجزاء الموقرة  :

    بعد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس أصولا ، دعوة الأطراف إلى اقرب جـلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –  بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه  .

     2) – بإلزام المدعى عليه بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب ضده  والذي نترك أمر تقديره للمحكمة الموقرة .

     4) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                           دمشق في 00/00/0000                          بكل تحفظ واحترام

                                                                                                        المحامي الوكيل    

     

     

  • صيغة و نوذج اعتراض على قرار غيابي بجرم اصدار شيك بدون رصيد

    صيغة و نوذج اعتراض على قرار غيابي بجرم اصدار شيك بدون رصيد

     

    ادعاء بجرم اساءة الامانة

    محكمة بداية الجزاء بدمشق  الموقرة

    { الغرفة …….}

    الـمـعـتــــرض  :   السيد ……………..  ، يمثـله المحامي ……………… .

    بموجب سند توكيل بدائي عام رقـم (/….) الموثـق بتاريخ   00/00/0000 من قبـل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

    المعترض ضدهما :        1) – الحـق الـعـام  .

                            2) – السيد …………… المقيم في محله التجاري الكائن في دمشق – حي                                         ………… – شارع ………….. بناء ……… .

    القرار المعترض عليه:    القرار رقم /0000/ الصـادر بتاريخ 00/00/0000 عـن محكمتكـم الموقرة في الدعوى رقم أساس /000/ لعام 0000 ، والمتضمن  :

    { حبس المدعى عليه ثلاثة اشهر والغرامة مائة ليرة سورية ….إلزامه بإعادة قيمة الشيك مع التعويض …… إلى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه } .

    أسـبـاب الاعتراض :      صدر القرار المعترض عليه غيابيا بحق المعترض ، وابلغ إليه  بواسطة الإلصاق عـلى لوحة الإعلانات ، ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون بادر للاعتراض عليه طالبا فسخه للأسباب التالية :

     أولا – في الشكل

     لما كان الاعـتراض مقدما ضـمن المـدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ،  لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلا ، واعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن ، واسترداد خلاصة الحكم .

     ثانيا – في القانون

    لما كان من الثابت أن الجرم المنسوب إلى الموكل ارتكابه هو إصدار شيك بدون رصيد المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 652 من قانون العقوبات . ولما كان الموكل بريء مما ينسب إليه ارتكابه للأسباب التالية :

    ▩     لما كان من الثابت أن الشيك المدعى به قد عبث به الساحب وأضاف إليه مكان وتاريخ تحريره بخط مغاير للخط الذي دونت به باقي بيانات الشيك ،  وفي خلفه جرى كتابة عبارات تظهير الشيك لمصلحة ………  ثم شطب تلك العبارات من قبل المعترض ضده الذي وقع على الشطب في حين أن شطب تلك العبارة يجب أن يكون من المظهر لـه باعتبار أن التظهير ينقل قانونا ملكية الشيك ومقابل الوفاء إلى المظهر لـه وان المظهر لـه يصبح صاحب المصلحة في الشيك ما لم يقم بتظهيره إلى الغير … .

    الأمر الذي يثبت أن الشيك المدعى به لم يخل من عبث المستفيد  ،  مما يجعله يخرج عن الحماية المقررة في المادة 652 من قانون العقوبات ويجعل النزاع حوله خلاف مدني تختص للنظر به المحاكم المدنية ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن عدم ذكر مكان إنشاء الشيك وعدم ذكر أي مكان مسجل بجانب اسم صاحبه يجعل هذا الشيك فاقدا أحد بياناته ولا يعتبر شيكا  وهو أمر من متعلقات النظام العام وان عدم وجود مؤونة له بتاريخ إصداره لا يشكل جرم إصدار شيك بدون رصيد } .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 30 أساس 69 لعام 1996 تاريخ 18/3/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 121) .

    { حماية الشيك مقصورة في حالة بقاءه منزها عن عبث الساحب} .

    (قرار محكمة النقض رقم 2381 أساس 4748 تاريخ 6/9/1963) .

    ▩      لما كان من الثابت قانونا انه إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به  (المادة 177 أصول جزائية) .

    وكان من الثابت أن كلا من الموكل والمدعي الشخصي من فئة التجار وكانت بينهما أعمال ومعاملات تجارية مشتركة استمرت فترة زمنية طويلة تشابكت خلالها الدفعات وكنوع من ضمان حقوق المعترض ضده في البضاعة التي كان المعترض يستجرها من محله التجاري { كما هو ثابت في الفواتير المبرزة من المعترض ضده نفسه} جرى تحرير الشيك موضوع هذه الدعوى وإيداعه لدى المذكور ، وهو يعلم يقينا بعدم وجود رصيد له ، ريثما تجري المحاسبة ما بين الطرفين وانه بنتيجة المحاسبة الجارية تبين أن المبلغ المتوجب للمدعي الشخصي قد جرى تسديده كاملا إلا أن المذكور امتنع عن إعادة الشيك إلى المعترض رغم ثبوت براءة الذمة.

    ولما كان من الثابت أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون قد أجاز لكل منهما أن يثبت بمواجهة الآخر ، وحتى فيما يجاوز أو يخالف الدليل الكتابي ، بكافة وسائل الإثبات بما فيها البينة الشخصية :

              { إقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك} .

    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /14/ تاريخ 31/7/1967. المنشور في مجلة المحامون لعام 1967 صفحة 77).

    { يجوز إثبات الوفاء بالالتزامات التجارية أو انقضائها أو تعديلها بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي}.

    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 14 تاريخ 31 / 7 / 1967 المنشور في مجلة القانون صفحة 779 لعام 1967).

    لذلك ، وعملا بأحكام المادة 54 من قانون البينات بدلالة المادة 177 أصول جزائية وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر ، نلتمس ابتدأ إجازتنا لإثبات أن الشيك موضوع الدعوى قد أودع لدى المعترض ضده على سبيل التامين (وهو عالم بعدم وجود رصيد له) ريثما تجري المحاسبة ما بين الطرفين … واثبات أن تلك المحاسبة أثبتت براءة ذمة الموكل من الشيك موضوع الدعوى … بالبينة الشخصية مبدين استعدادنا لتسمية شهودنا وبيان عناوينهم بمجرد إجازتنا للإثبات بهذه الوسيلة ، محتفظين بحق إبداء أقوالنا ودفوعنا لما بعد البت بطلبنا هذا .

    الطلب :  لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، ولما سنقدمه خلال جلسات المحاكمة من أسباب ، يلتمس المعترض إعطاء القرار  :

    1) –    بقبول الاعتراض شكلا ، واعتبار الحكم الغيابي واسترداد خلاصة الحكم.

    2) –    بقبوله موضـوعا وفسخ القرار المعـترض عليه ، ومن حـيث النتيجة ، الحكم بإعلان عدم مسؤولية المعترض مما ينسب إليه ارتكابه  .

    3) –    بتضمين المعترض ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                         دمشق في  00/00/0000

                                                                 بكل تحفظ واحترام

                                                                   المحامي الوكيل

     

  • نموذج ادعاء بجرم اساءة الامانة

    نموذج ادعاء بجرم اساءة الامانة

    ادعاء بجرم اساءة الامانة

    محكمة بداية الجزاء الموقرة بدمشق

    ادعاء مباشر

     بواسطة النيابة العامة الموقرة

    المدعي الشخصي : السيد …………………. ، يمثله المحامي ………………….   ، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق.

    المدعـى عليـه :    السيد ………………….      ، المقيم في دمشق – حي ………. – شارع ……………….. بناء ………….. – طابق …… .

    الموضوع :  إساءة ائتمان  .

    بتاريخ 00/00/2000  تسلم المدعى عليه من المدعي ، وعلى سبيل الأمانة ، مبلغا وقدره /00000/ …………….. ليرة سورية تعهد والتزم بإعادته إليه لدى أول طلب منه ، وحرر بذلك سند خطي مرفق أصله ربطا مع هذا الادعاء .

    ولما كان المدعى عليه لا يزال ممتنعا عن إعادة مبلغ الأمانة رغـم تبلغـه  إنذارا موجها إليه من المدعي الشخصي بواسطة الكاتب العدل بدمشق تحت رقم خاص  (000) رقم عام (00000) سجل (0000) وتاريخ 00/00/2000 ، يتضمن مطالبته بإعادة مبلغ الأمانة المسلم إليه خلال مدة …. أيام من تاريخ تبلغه لذلك الإنذار (ربطا صورة طبق الأصل عن الإنذار وعن سند التبليغ ) .

    ولما كان فعل المدعى عليه يشكل الجرم المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادتين 656 و657 من قانون العقوبات العام .

    الطلب : لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسين  :

    1) –  من النيابة العامة الموقرة

    تكليف الموكل لدفع سلفة الادعاء التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضـد المدعى عـليه بجـرم إساءة الائـتمان المنصـوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادتين 656  و 657 من قانون العقوبات العام ، ومن ثم إرسال الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق.

    2) –  من محكمة بداية الجزاء الموقرة :

    بعد قيد الأوراق في سـجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام المادة 185 من قانون أصـول المحاكمات الجزائية ، بدلالة الفقرتين (د – هـ ) من المادة 312 من قانون أصـول المحاكمات المدنية ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصة:

    آ) –  …………………………. .   

    ب) – ………………………….. .   

     ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) – بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه.

    2) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

    3) –          بإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى المدعي مبلغ الأمانة وقدره /…../……….ليرة سـورية ، مع الفائدة القانونية من تاريخ تبلغه الإنذار الموجه إليه بواسطة الكاتب العدل بدمشق وحتى الوفاء التام .

    4) – بإلزام المدعى عليه بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب  والذي نترك أمر تقديره للمحكمة الموقرة .

    5) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                   دمشق في 00/00/2000

                                                                         بكل تحفظ واحترام

                                                                           المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1