التصنيف: جزائي
-
طلب تشميل جرم ترك العمل(بحكم المستقيل ) بقانون العفو
طلب تشميل حكم رقم /———/ صادر عن محكمة بداية الجزاء في ——- بالدعوى أساس /—-/ وقارا/——/ تاريخ—/—/2000 بقانون العفو العام
-
الفرق بين وقف الحكم النافذ والحكم مع وقف التنفيذ في قانون العقوبات السوري
تتشابه الالفاظ بين هذين الاصطلاحين الا أن مفعولهما مختلف تماماً.
وكثير من الناس لاتفرق بينهما ووتشابه الأمور عليهم , لذلك لابد من توضيح ل واحدة منهم :
أولا ً : وقف الحكم النافذ :
هو من اسمه واضح فهناك حكم نافذ أي يتم انفاذه اي تنفيذه أي هناك مسجون ما يجب أن يتم وقف الحكم النافذ فيه عند حيد معين.
وهذا مايعرف عند العامة بربع المدة التي يحصل عليها المحكوم بعقوبة لاتقل عن سنة سواء كانت جناية أم جنحة .
حيث يتم اعفاؤه منها ويخرج بعد مضي ثلاثة أرباع عقوبته بحيث أن كل سنة سجن محكوم فيها تصبح مدتها تسع شهور فقط .
وكل ذلك وفق شروط وضوابط شرحناها في مقالنا سابقاً وهو :
ربع المدة أو وقف الحكم النافذ في قانون العقوبات السوري
ثانياً : الحكم مع وقف التنفيذ :
يظهر اسمه أيضاً أن هناك حكماً قد تم وقف تنفيذه مباشرة مع صدورة أي لاتتم تنفيذ الفقرة الحكميةالخاصة بالسجن بحق المحكوم .
وقد ذكرت المواد 168- 171 منقانون العقوبات السوري النص عليه وشروطه وفق التالي :
المادة 168
1 ـ للقاضي عند القضاء بعقوبة جنحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها إذا لم يسبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد.
2 ـ لا يمنح المحكوم عليه وقف التنفيذ إذا لم يكن له في سورية محل إقامة حقيقي أو إذا تقرر طرده قضائياً أو إدارياً.
3 ـ لا يعلق وقف التنفيذ تنفيذ العقوبات الإضافية أو الفرعية أو تدابير الاحتراز.
المادة 169
للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أكثر من الواجبات الآتية:
1 ـ أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية.
2 ـ أن يخضع للرعاية.
3 ـ أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة.المادة 170
يفقد منحة وقف التنفيذ كل شخص أقدم في مدة خمس سنوات أو سنتين حسبما يكون قد حكم عليه بعقوبة جنحية أو تكديرية على ارتكاب جريمة أخرى يقضى عليه من أجلها بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد أو ثبت عليه بحكم أنه خرق الواجبات التي فرضها القاضي بمقتضى المادة السابقة.
المادة 171
1- إذا لم ينقض وقف التنفيذ عدَّ الحكم عند انقضاء مدة التجربة لاغياً، ولا يبقى مفعول للعقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية ما خلا الحجز في مأوى احترازي والمصادرة العينية وإقفال المحل المنصوص عليه في المادة / 104 / .
2 ـ على أن وقف التنفيذ يمكن نقضه ولو بعد انقضاء مدة التجربة إذا كانت قد بوشرت دعوى النقض أو ملاحقة الجريمة الجديدة قبل انقضاء المدة المذكورة.
– وواضح فيه أنه يقع على الجرائم الجنحية فقط وليس الجنائية وهو منوط بالقاضي المصدر للقرار.
لكن للأسف لم يتم استعمال وتفعيل هذه المادة منذ عشرات السنين.
ولاندري السبب ولم نسمع عن حكم صدر مع وقف التنفيذ في سوريا.
مع أنه هذه المادة مفعلة كثيراً في مصر.
وقد وجهت نقابة المحامين كتاباً لوزير العدل بخصوص تفعيل هذه المادة بموجب الكتاب المرفق صورته أدناه .
الا أن وزارة العدل ردت على أن هذا من سلطة القاضي التقديرية ولاداع للتعميم به.
-
صيغة ونموذج طلب اعادة اعتبار في القانون السوري
المستدعي : المحامي …………… بالوكالة عن السيد……… بموجب سند التوكيل المرفق ربطاً والمصدق أصولاً.
الموضوع : طلب إعادة اعتبار.
سبق وان صدر بحق الموكل حكم عن محكمة… الجزاء بدمشق تحت رقم (../……) وتاريخ../../….
وبعد ان اكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية جرى تنفيذه بحق الموكل بتاريخ ../../…. ،
وكان قد انقضى على تنفيذ ذلك الحكم ما يزيد عن ثلاث سنوات ولم يرتكب الموكل بعد ذلك الحكم أي جرم أو مخالفة للقانون
ولم يصدره ضده أي حكم جزائي من أي نوع كان، كما هو ثابت في وثيقة لا حكم عليه المرفقة ربطاً.
( إذا كان الحكم جنائياً يتطلب لإعادة الاعتبار انقضاء مدة سبع سنوات على تنفيذ العقوبة وفقا لاحكام المادة 158 عقوبات:
} كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي اذا وفي الشروط التالية:
آ- أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذ العقوبة فيه وما قد يلازمها في تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بالتقادم.
إذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني تجري المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرماً وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة.
إذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني تجري المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرماً وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة.
إذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة تجري المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل.
إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة الاعتبار ضوعفت المدة.
ب- ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحة.
كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع سريان المدة.
جـ- أن تكون الالزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو اسقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الالزامات.
على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصلاً وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه.
د- أن يتبين من سجلات السجن ومن التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أنه صلح فعلاً{.
/مادة 159/
1- كل محكوم عليه بعقوبة جنحية مانعة أو مقيدة للحريةيعاد اعتباره حكماً اذا لم يقض علي بحكم آخر بالغرامة الجنحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الاداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل.
الطلب : لذلك جئت بهذا الطلب ملتمساً إعادة اعتبار الموكل وشطب الحكم المنوه عنه أعلاه من سجله العدلي أصولاً.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
-
صيغة طعن بالنقض بشكل عام
مـحـكـمـة الـنـقــض الـمـوقــرة
الجـهـة الـطـاعـنـة : السيد …………………، يمثله المحامي ……………… .
المطعون ضده : السيد ……………..، يمثله المحامي الأستاذ ………….. .
القرار المطعون فيه : القرار رقم ( ) الصادر بتاريخ / /2000 عن محكمة استئناف الجنح ال…… بدمشـق في الدعـوى رقـم أساس (0000) لعام 2000 ، والمتضمن :
{ قبول الاستئناف شكلا …… إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه } .
أسباب الطــعــن : بتاريخ 00/00/2000 تبلغ الطاعن القرار المطعون فيه ، ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ، بادر للطعن فيه طالبا نقضه للأسباب التالية :
أولا – في الشكل
لما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الطعن شكلا .
ثانيا – في القانون
تذكر الأسباب القانونية للطعن
1- ————————————————————————————–
2 – ————————————————————————————
3- —————————————————————————–
4- ———————————————————————————-
الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكـم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمس الجهة الطاعنة إعطاء القرار :
1) – بقبول الطعن شكلا .
2) – بقبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه ، وإعادة الإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني أصولا .
3) – بتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
-
نموذج و صيغة طلب طعن بأمر خطي مقدم لوزير العدل
سيادة وزير العدل الموقر
طلب طعن بأمر خطي
طالب الطعن : السيد …………….. ، يمثله المحامي …………………………… ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المطعون ضده : الحق العام .
القرار الطعين : القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن محكمة ……….. بدمشق في الدعوى رقم أساس /0000./ لعام 2000 والمتضمن :
{ الحكم على المدعى عليه /المتهم ……….. بالحبس لمدة …… والغرامة ….. ليرة سورية بجرم ……… المسند إليه والمنصوص عنه في المادة …. عقوبات عام . ….. إلى آخر ما جاء في القرار الطعين} .
موضوع الطعن : لما كانت المادة 366 أصول جزائية قد أجازت لسيادتكم أن تأمروا النائب العام خطياً بعرض إضبارة دعوى على الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون .
وكان القرار المطلوب الطعن فيه لم يسبق عرضه على محكمة النقض (أو لم يبحث قرار النقض الصادر سابقا في الأسباب المثارة في هذا الطعن ) كما وانه قد انطوى على مخالفات صريحة لنص القانون وللأدلة المبرزة في الإضبارة ولأقوال الطرفين وسابق لأوانه ، وذلك على النحو التالي :
أولا – في الوقائع :
1- ………………………………. .
2- ………………………………. .
3- ………………………………. .
ثانيا – في القانون :
1) – ………………………………. .
2) – ………………………………. .
3) – ………………………………. .
الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه سابق لأوانه ومشوب بفساد الاستدلال ومستوجب النقض .
الطلب : لذلك جئنا بهذا الطلب راجين سيادتكم إعطاء الأمر للسيد النائب العام بعرض هذه القضية على الغرفة ….. لدى محكمة النقض للنظر في الطعن موضوع هذا الطلب ، ملتمسين نقض الحكم المطلوب الطعن فيه لصالح الطاعن وإعلان براءته مما ينسب إليه ارتكابه .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
-
طعن بالنقض ضد قرار قاضي الاحالة
مـحـكـمـة الـنـقــض الـمـوقــرة
الجـهـة الـطـاعـنـة: السيد …………………، يمثله المحامي ……………… .
المطعون ضده : السيد ……………..، يمثله المحامي الأستاذ ………….. .
القرار المطعون فيه : القرار رقم ( ) الصادر بتاريخ / /2000 عن قاضي الاحالة بريف دمشـق في القضية رقـم أساس (0000) لعام 2000 ، والمتضمن :
{ …… إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه } .
أسباب الطــعــن : بتاريخ 00/00/0000 تبلغ الطاعن القرار المطعون فيه ، ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ، بادر للطعن فيه طالبا نقضه للأسباب التالية
أولا – في الشكل
لما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الطعن شكلا .
ثانيا – في القانون:
1- —————————————————————————–
2 – ——————————————————————————-
3- ——————————————————————–
4- ———————————————————————————
الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكـم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمس الجهة الطاعنة إعطاء القرار :
1) – بقبول الطعن شكلا .
2) – بقبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه ، وإعادة الإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني أصولا .
3) – بتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
ريف دمشق في 00/00/0000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
-
طعن بالنقض من المدعي بجرم القتل العمد مع الاجتهادات
مـحـكـمـة الـنـقــض الـمـوقــرة
{ الغرفة الناظرة بالقضايا الجنائية }
الجهة الـطاعـنـة : السيد ………….. أصالة عن نفسه وإضافة لتركة المرحوم ………… ، يمثله المحامي …………. .
المطعون ضـده : السيد ……………… .
القرار المطعون فيه : القرار رقم {000} الصادر بتاريخ 00/0/2001 عن محكمة الجنايات بدمشـق في الدعـوى رقـم أساس {000} لعام 2001 ، والمتضمن:
{ تجريم المتهم …….. بجنايتي الشروع الناقص بالسلب والقتل قصدا ….. إلزام المتهم بدفع مبلغ سبعمائة ألف ليرة سورية لورثة المغدور …….. كتعويض عما أصابهم من ضرر مادي ومعنوي …… إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه } .
أســباب الطعن : بتاريخ 00/0/2001 تفهمت الجهة الطاعنة القرار المطعون فيه ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت للطعن فيه طالبة نقضه للأسباب التالية :
أولا – في الشكل
لما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الطعن شكلا .
ثانيا – في القانون
v ذهب القرار المطعون فيه إلى استثبات أن المطعون ضده قد دخل مزرعة الكويتي …….. بقصد سلبه ماله وانه لم يتمكن من ذلك لان المذكور دخل بيته واغلق على نفسه الباب ، إلا أن ما لم يذكره القرار المطعون فيه والثابت في أوراق الدعوى وخاصة شهادة الشخص الكويتي نفسه أن المطعون ضده بادر لإطلاق النار عبر الباب الخارجي للمنزل (خشبي ) قاصدا قتل المذكور الذي انبطح أرضا بمجرد دخوله إلى المنزل مما جعله بمنأى عن طلقات المطعون ضده ، إلا أن إحدى الطلقات مرت بجانب راس ابنته الصغيرة وخرجت من النافذة .
كما استثبت القرار المطعون فيه أن المطعون ضده دخل منزل المغدور قاصدا السرقة وانه اختبأ في مطبخ المنزل حتى فاجأه المغدور فاطلق المطعون ضده عليه اربع طلقات من مسدسه الحربي وادت تلك الطلقات إلى مقتله … .
ولما كانت أفعال المطعون ضده التي استثبتها القرار المطعون فيه تخالف ما انتهى إليه من توصيف قانوني لها إذ أن فعل المطعون ضده بالنسبة للكويتي هو الشروع التام بالسلب بالعنف والشروع التام بالقتل ، على اعتبار أن الذي حال دون اكتمال جناية السلب بالعنف هو دخول المذكور إلى منزله و إغلاق بابه الخارجي في وجه المطعون ضده مما منعه من إتمام جناية السلب بالعنف أي أن تلك الجناية لم تكتمل بفعل من المجني عليه وليس نتيجة لتراجع الفاعل عن إتمامها وبالتالي فهي من قبيل الشروع التام بالسلب بالعنف ، وكذلك قيام المطعون ضده بإطلاق عدة طلقات من مسدسه الحربي عبر الباب الخشبي لمنزل الشخص المذكور بقصد قتله إذ جاءت تلك الطلقات بمستوى قامة الشخص الكويتي ، إلا أن انبطاحه على الأرض حال دون تحقيق النتيجة الجريمة ، مما يجعل فعل المطعون ضده يشكل جناية الشروع التام بالقتل .
واما افعال المدعى عليه تجاه المغدور مؤرث الجهة الطاعنة فقد كانت جناية القتل بدافع سافل إذ دخل منزل المغدور ليلا وعن طريق التسلق وبقصد السرقة (جناية سرقة موصوفة) ثم اختبأ في مطبخ المنزل بانتظار أن تسنح له فرصة الهرب بعد ارتكابه جرم السرقة وللتخلص من آثاره …. إلا انه عندما فاجأه المغدور اطلق عليه اربعة رصاصات كانت كافية لازهاق روحه .
وكانت الجهة الطاعنة قد أوضحت أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن ما ذهب القرار الناقض أول مرة لجهة أن الجرم المنسوب إلى المتهم ارتكابه قد وقع بعد جريمة السرقة وليس بسببها وانه كان على محكمة الجنايات أن تلاحظ هذا الأمر في توصيف الفعل المنسوب إلى المتهم ارتكابه قبل أن تعتبره القتل العمد بدافع السرقة …. يخالف أحكام الفقرة /2/ من المادة /535/ من قانون العقوبات التي تنص :
{يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب :
1 ـ عمداً.
2 ـ تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3 ـ على أحد أصول المجرم أو فروعه}.
على اعتبار أن فعل القتل قد وقع في منزل المجنى عليه وبعد أن دخل إليه المتهم ليلا بقصد ارتكاب جناية السرقة الموصوفة خاصة وانه من الأماكن المسورة والمعدة لسكنى الأشخاص وان الدخول إليه كان عن طريق التسلق إلى سطحه (المادة 625 من قانون العقوبات) ، وان تواجد المتهم في ذلك المنزل كان بعد الفراغ من ارتكاب السرقة حيث اختبأ في مطبخ المنزل في محاولة للفرار من مكان وقوع السرقة والتخلص من تبعتها ، إلا انه عند انكشاف أمره لصاحب ذلك المنزل الذي حاول القبض عليه وتسليمه للعدالة … اقدم على قتله بقصد الفرار والتخلص من تبعة جناية السرقة الموصوفة التي ارتكبها ، ويؤكد حقيقة قصد القتل تكرار الطلقات إلى جسم المجنى عليه حيث أصابه بثلاثة طلقات نارية نافذة ، كما وان المتهم قد اعترف أمام محكمتكم الموقرة انه اقدم على القتل بعد أن وجده المغدور ضمن مطبخ المنزل وحاول الإمساك به لتسليمه إلى العدالة … وبالتالي فان أحكام الفقرة /2/ من المادة /535/ تنطبق على فعل المتهم خلافا لما ذهب إليه القرار الناقض على اعتبار أن القتل تم في مكان وقوع جناية السرقة وبعد الانتهاء منها وكان بقصد الفرار والتخلص من تبعة جناية السرقة الموصوفة التي اقدم المتهم عليها .
وقد ذهب الدكتور محمد الفاضل – في مؤلفه الجرائم الواقعة على الأشخاص – في معرض البحث في السبب المشدد لعقوبة جريمة القتل المنصوص عنه في المادتين 534 و535 من قانون العقوبات – صفحة 342 بدلالة الصفحة 369 من المؤلف المذكور إلى أن القتل بدافع التخلص من تبعة الجريمة والفرار بعد ارتكابها يوجب تشديد العقوبة فإذا كان الجرم المرتكب ابتدأ من نوع الجنحة طبقت أحكام الفقرة /2/ من المادة 534 عقوبات أما إذا كان من نوع الجناية طبقت أحكام الفقرة /2/ من المادة 535 عقوبات عام وذهب في معرض شرحه للظرف المشدد بالنسبة لأحكام المادة 534 عقوبات والذي عطف عليه في بحثه للظرف المشدد بالنسبة لأحكام المادة 535 عقوبات إلى:
{ وسيان في هذه الجنحة أن تكون مقصودة أو غير مقصودة … وكذلك يستوي في هذه الجنحة أن تكون تامة أو أن تظل في حيز الشروع متى كان الشروع معاقبا عليه …}.
الأمر الذي يجعل القرار الناقض أول مرة قد ذهب إلى ما يخالف أحكام الفقرة /2/ من المادة 535 من قانون العقوبات ، وهذه المخالفة لصراحة النص القانوني تجعل القرار الناقض غير ملزم لمـحكمة الجنايات وغير ملزم لمـحكمتكم الموقرة ويعود لها تطبيق أحكام المادة 535 من قانون العقوبات على الفعل و إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم ، ونشير في هذا الصدد إلى أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمتكم الموقرة قد استقر على :
{- يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ، إلا إذا خالف اجتهادا أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض . والعدول عن كل اجتهاد مخالف .
{- إغفال المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمـحكمة النقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال .
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال }.
( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض ر قم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).
وعملا باجتهاد الهيئة العامة الموقرة المشار إليه سابقا الذي أجاز للمحكمة أن ترفض اتباع النقض إذا انطوى القرار الناقض على مخالفة لاجتهاد الهيئة العامة كون اجتهادها بمنزلة القانون ، فمن باب أولى قد أجاز لها أن تمتنع عن اتباع النقض إذا كان القرار الناقض قد خالف صراحة نص القانون ، و يتوجب عليها أن تعمل أحكام القانون.
ولما كان توصيف القرار المطعون فيه لأفعال المطعون ضده جاء خلافا لنصوص القانون وخلافا للأدلة المساقة في هذه القضية مما يشكل مخالفة لصراحة نص القانون تجعل ذلك القرار مستوجب النقض .
v ذهب القرار المطعون فيه إلى تقدير التعويض الذي أصاب الجهة الطاعنة بمبلغ سبعمائة ألف ليرة سورية خلافا لطلبها تحديد ذلك التعويض بمبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية ودون أن يناقش القرار المطعون فيه السبب الذي دفعه لخفض ذلك التعويض عن المبلغ المطالب به خاصة وان الجهة الطاعنة قد أوضحت أن المجني عليه كان شخصا مشهودا له بالخلق الكريم والاهتمام بعملة وعائلته فقط وليس له أعداء نظرا لابتعاده ، بسبب ظروف عمله وعلاقته الحميمة بأفراد عائلته ، عن الاحتكاك بالآخرين إلا في المناسبات الرسمية ، ومشهودا له بحسن التعامل مع جواره وأقربائه والعاملين لديه ، وهو شخص طموح ابتدأ حياته عاملا بسيطا ودفعه طموحه إلى تعلم وإتقان صناعة البراغي الصناعية والبراغي الأخرى بمختلف أنواعها وبرع في تلك الصناعة وأحدث في منطقة النبك معملا من أحدث الطراز ولا يوجد له مثيل في الشرق الأوسط سوى في السودان …ونالت منتجاته شهرة وجوائز عالمية ودولية واعتبرت الوحيدة المنافسة للصناعة الألمانية في هذا المجال واعتبر المغدور من كبار الصناعيين في منطقة الشرق الأوسط و أول الخبراء في مجال الصناعة التي يحترفها … وبالتالي فان فقد الجهة الطاعنة للمغدور قد الحق بأفراد عائلته (التي هي عبارة عن أرملة و أربعة أطفال ) أضرارا لا تعوض بمال إذ لم يكن بالشخص العادي ولا يوجد شخص آخر في العائلة أو خارجها يستطيع أن ينوب عنه في إدارة معمله ويتمتع بذات الخبرة والبراعة ، وان الجهة الطاعنة فقدت معيلها واصبح المعمل الذي أحدثه بدون وجوده لا يساوي نصف قيمته …. الأمر الذي يجعل ما ذهب إليه القرار المطعون فيه لجهة التعويض المتوجب وخفض ذلك التعويض عما طلبته الجهة الموكلة يخالف الأصول والقانون ويجعل القرار المطعون فيه مستوجب النقض .
الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكـم الموقرة من أسباب أخرى ، ونظرا لكون الطعن للمرة الثانية ، تلتمس الجهة الطاعنة إعطاء القرار :
1) – بقبول الطعن شكلا .
2) – بقبوله موضوعا ، ونقض القرار المطعون فيه ، ومن حيث النتيجة الحكم:
آ) – بتجريم المطعون ضده بجناية القتل العمد للمغدور بدافع التخلص من تبعة والفرار بعد ارتكابه جناية السرقة الموصوفة ، وفقا لأحكام الفقرة /2/ من المادة /535/ من قانون العقوبات العام و إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم المنصوص عليها في المادة المذكورة.
ب) – بإلزام المتهم بأن يدفع للجهة الطاعنة تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها مبلغا وقدره /3000000/ ثلاثة ملايين ليرة سورية .
3) – بتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل