التصنيف: أصول التنفيذ

شرح أصول التنفيذ المدني

  • الأسناد التنفيذية  1- أحكام المحاكم

    الأسناد التنفيذية 1- أحكام المحاكم

    الأسناد التنفيذية  1- أحكام المحاكم

    الأسناد التنفيذية منها أحكام المحاكم وهي الأحكام الصادرة عن القضاء ونقصد هنا قضاء الخصومة والمتضمنة إلزام المحكوم عليه بالهفاء ب  الحق الثابت بالحكم للدائن، وبذلك فهي أهم الأسناد التنفيذية، أنها تصدر بعد محاكمة، وباستنفاذ طرق الطعن بها أو مرور مهل الطعن فيها , فتعتبر حجة بما ورد فيها وعنواناً للصواب و  الحقيقة . فهي تعتبر أقوى وثيقة تؤكد  الحق وتوجب تنفيذه بعد أن أصبح النزاع محسوماً . 

      وقد تصدر الأحكام عن المحاكم أو عن المحكمين، غيرأن أحكام المحكمين لا تقبل التنفيذ بمجرد صدورها بل لا بد من إكسائها صيغة التنفيذ .

    وهكذا فإن الأحكام أصلاً غير  قابلة للتنفيذ الجبري مادامت  قابلة للطعن فيها , ومع ذلك فقد سمح المشرع بتنفيذ الحكم في حلات خاصة وقبل حيازته قوة القضية المقضية, وهو ما يسمى بالنفاذ المعجل .

    وعليه: سنتناول بالبحث :

    1    أحكام المحاكم

    2    الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل

    أحكام المحاكم

    ويقصد بها، الأحكام الصادرة في المسائل المدنية أو التجارية أو الأحوال الشخصية والتي يتقرر فيها إلزام المحكوم عليه بشيء يمكن تنفيذه جبراً، سواء أصدرت هذه الأحكام عن جهة القضاء المدني أم الجزائي كما يشترط فيها أن تكون حائزة لقوة القضية المقضية أو اكتسبت الدرجة القطعية.

    أوالاً – حكم الإلزام حتى يصبح من الأسناد التنفيذية :

    يجب أن يتضمن الحكم الذي يراد تنفيذه إلزاماً معيناً حتى يمكن هذا التنفيذ، كالحكم بإلزام المدين بدفع الدين أو المستأجر بدفع الأجرة أو البائع بتسليم المبيع إلى المشتري. أما إذا لـ يتضمن الحكم بمثل هذا الإلزام فإنه يستحيل تنفيذه.

    وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي واستقر عليه . كما له قضى الحكم برد الدعوى لعدم الثبوت أو بصحة عقد البيع أو بفسخ عقد الإيجار، فهي أحكام لم تقض بإلزام معين واقتصرت على تقرير حالة موجودة أو إنشاء مركز قانوني  جديد كفسخ عقد الإيجار.

    أما إذا كانت هذه الأحكام قد قضت بإلزام معين فضلاً عما قضت به من تقرير حالة موجودة أو انشاء مركز قانوني جديد فإنها تكون  قابلة للتنفيذ لجهة ماقضت به من إلزام معين فقط.

    وعدم قابلية الأحكام التي لم تقض بإلزام معين للتنفيذ لا يعني عدم فائدتها، بل أنها تعطي بالنسبة للمحكوم له نفس النتائج التي تعطيها أحكم الإلزام ،

    إذ بإمكانه الإستناد إليها في الدعاوى الموجهة ضده من قبل المحكوم عليه إذا كان موضوع الدعوى الجديدة متعلقاً بموضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم.

    وتعد الأحكام اسناداً تنفيذية سواء أكانت صادرة  بين  الأفراد أو إدارات الدولة أو مؤسساتها أو بين  الأفراد وهذه الإدارات، لأن قواعد التنفيذ التي تطبق في جميع هذه الحالات واحدة الا إذا كانت هناك قواعد خاصة فيجب في هذه الحالة اتباعها،

    ومن ذلك عدم جواز التنفيذ على الأموال العامة بالنظر لتخصيصها للمنفعة العامة، وأيضاً عدم جواز تنفيذ الأحكام الصادرة عن مجالس نقابات المحامين بتقدير أتعاب المحامين والتي لم يطعن فيها الإستئناف الإ بعد مراجعة رئيس محكمة الإستئناف لاعطاء هذا الحكم الصيغة التنفيذية.

    ونشير إلى أن الأحكام حتى تصبح من الأسناد التنفيذية المقصودة بهذه الفقرة هي الأحكام النهائية لأن أغلب الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى، كالأحكام الإعدادية ” القرارات الإعدادية ” فلا تدخل في مجال الأحكام كسند تنفيذ لتنفذ جبراً لدى دوائر التنفيذ، لأنها تنفذ من قبل المحكمة مباشرة أو تستخلص المحكمة مايوجبه القانون من نتائج حين يمتنع المكلف بها عن تنفيذها.

    أما الأحكام المؤقتة التي تتخذها المحكمة في بدء الدعوى أوأثناء رؤيتها لإجراء تدبير مؤقت أو إجراء مستعجل توجبه طبيعة الموضوع أو العمل لمنع الأضرار التي قد تنج عن انتظار البت في الدعوى، كقرار بيع المحصول المتنازع عليه خوفاً من تلفه وحفظ ثمنه، أو تعيين حارس قضائي، فهي قرارات مؤقتة يجري تنفيذها بمعرفة دائرة التنفيذ.

    ثأنياً – أن يكون حائزاً لقوة القضية المقضية أو اكتسب الدرجة القطعية:

    يشترط لتنفيذ الحكم ألا يكون مبدئياً، قابلاً للطعن بأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة، لأنه حاز قوة القضية المقضية. كذلك الأمر بالنسبة للأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية سواء بسبب انقضاء مدة الطعن فيها وتصديقها نهائياً من المحكمة التي رفع إليها هذا الطعن و أصبحت مبرمة بسبب ذلك.

    واذا كان الطعن بطريق الإستئناف وارداً على ناحية معينة من حكم محكمة الدرجة الأولى دون باقي النواحي فيعتبر كلا الحكمين، حكم محكمة الدرجة الأولى وحكم محكمة الدرجة الثانية، سنداً تنفيذياً.

    واذا كانت محكمة الإستئناف قد قضت برد الإستئناف شكلاً كان حكم محكمة الدرجة الأولى هو السند التنفيذي لأن محكمة الإستئناف لم تبت في موضوع النزاع.

    ولكن، إذا كان الحكم قد طعن فيه بالإستئناف و لكن الإستئناف ورد خارج المهلة القانونية للاستئناف، فهل يحل لرئيس التنفيذ أن يقرر عدم وقف التنفيذ ؟

    الأصل أن الإستئناف يوقف التنفيذ، فإذا قدم الإستئناف بعد مضي المهلة القانونية له، فإن المشرع لم يتعرض لهذا الأمر في حق رئيس التنفيذ في تقدير صحة المراجعة أو الإستئناف،

    أما الاجتهاد القضائي الفرنسي واللبناني فقد استقر على إعطاء  الحق لرئيس التنفيذ بتدقيق أمر تقديم الطعن ضمن المهلة. فإذا تبين  له أنه مقدم كذلم أوقف التنفيذ واذا تبين  له أنه مقدم خارج المهلة القانونية قرر متابعة التنفيذ، وذلك دفعاً لللماطمة والتسويف .

    الا أن الاجتهاد القضائي السوري رفض الأخذ بالرأي السابق وذهبت محاكم الإستئناف إلى أن الإستئناف يوقف التنفيذ حتى وله كان وارداً خارج المدة، فلا يحل لرئيس التنفيذ أن يبحث فيما إذا كان الحكم قابلاً للإستئناف أم لا، أو مقدماً خارج المهلة القانونية .

    ونشير إلى أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الصلحية أو الشرعية أو الإستئنافية ال قابلة للطعن بطريق النقض تعتبر صالحة للتنفيذ بعد استيفاها شروط التبليغ القانونية وهي بذلك من الأسناد التنفيذية.

    والطعن فيها بطريق النقض لا يوقف تنفيذها الإ بصدور قرار من محكمة النقض يقضي بوقف تنفيذها بناء على طلب الطاعن، أو كان القانون يقضي بأن الطعن فيها يوقف التنفيذ،هذا ما عدا الأحكام المتعلقة بعين العقار فإنها لا تنفذ ما لم يبت بالطعن بالنقض الهارد عليها، وذلك كله وفقاً أحكام المادة 251 من قانون أصول المحاكمات.

    وفي التطبيق العملي، نجد أن كاتب الغرفة المختصة في محكمة النقض، يقوم بتنظيم قرارات وقف التنفيذ بالنسبة للطعون المقدمة إلى هذه الغرفة وطلب فيها قرار وقف التنفيذ، ويقدم مجموعة القرارات إلى رئيس الغرفة أو إلى الهيئة المناوبة لإقرار وقف التنفيذ، وتوقع هذه القرارات بشكل إجمالي بدون دراسة دقيقة أو تمحيص في كل موضوع على حدة.

    ونلاحظ أيضاً، أن الأحكام الصادرة عن محكمة النقض برفض الطعن، لا تعد من الأسناد التنفيذية، وانما يعتبر الحكم الذي طعن فيه سنداً تنفيذياً.

    أما إذا صدر الحكم متضمناً قبول الطعن والغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى إلى المحكمة مصدرة الحكم المنقوض، فإن هذا الحكم يعد سنداً تنفيذياُ يوجب إعادة الحالة إلى ما كانت عليها فيما إذا كان الحكم المنقوض قد تم تنفيذه جبراً عن طريق دائرة التنفيذ.

    أما إذا صدر حكم محكمة النقض متضمناً قبول الطعن والفصل في موضوع النزاع فإن حكم محكمة النقض يعتبر سنداً تنفيذياً.

  • الأسناد التنفيذية في القانون ( مفهوم وأنواع وخصائص )

    الأسناد التنفيذية في القانون ( مفهوم وأنواع وخصائص )

    الأسناد التنفيذية : فهوم وخصائص

    لا يجوز طلب التنفيذ الجبري الا استناداً إلى سند صالح للتنفيذ، والأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطييا القانون قوة التنفيذ.

    ويتصف السند التنفيذي بأن له قوة ذاتية أنه يعطي بذاته الحق بالتنفيذ الجبري، بصرف  النظر عن وجود الحق الموضوعي.

     ولابد بد بيان صفة النفاذ المعجل التي تعطى للأحكام سواء بقوة القانون أو بقرار من قاضي الموضوع وذلك قبل  اكتسابها قوة القضية المقضية.

    مفهوم السند التنفيذي وخصائصه

    مفهوم السند التنفيذي

    تنص المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أن:

    التنفيذ الجبري لا يكوف الا لسند تنفيذي.

    الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات و العقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ”.

    وعليه، فإنه لا يجوز طلب التنفيذ الجبري الا بالاستناد إلى سند صالح للتنفيذ ذلك أن هذا السند هو الوسيلة الوحيدة التي تؤكد وجود حق لطالب التنفيذ في ذمة االمطلوب التنفيذ ضده.

    وأن قواعد التنفيذ تتضمن استئثار صاحب الحق بالتمتع بحقه وعدم مشاركة الغير له في ذلك دون مسوغ قانوني،

    فهي تهدف إلى إيجاد الحماية القانونية للحق، حتى ولو لـم يقع اعتداء على الحق، وفي حصوله لصاحب الحق أن يلجأ إلى القضاء ويطلب منه تقرير الحماية.

    وهنا تبدأ الحماية القضائية التي تختلف باختلاف نوع الإعتداء ومداه.

    والحماية القضائية للحق لا تكوف بإعطاء صاحبه حقاً في إقامة الدعوى فحسب،

    بل لا بد من إعطائه حقاً في التنفيذ الجبري. وحق الدائن في التنفيذ الجبري مستقل مبدئياً عن الحق الموضوعي لأن الحق في التنفيذ ناشئ بسبب وجود السند التنفيذي قي يد الدائن في حين أن سبب الحق الموضوعي الذي تضمنه السند هو الواقعة القانونية التي تعد مصدراً له فقد تكوف هذه الواقعة جرماً أو عقداً …

    ومع ذلك ، فهناك ارتباط بينيما لأن الحق في التنفيذ طريق لاقتضاء مضموف الحق الموضوعي، لذا فانه يترتب على انقضاءالحق الموضوعي انقضاء الحق في التنفيذ الجبري، كما يترتب على القيام بالتنفيذ الجبري انقضاءالحق الموضوعي.

    وعليه، فلا يجوز التنفيذ بالنسبة للسند الواحد الإ مرة واحدة بحيث إذا تـم التنفيذ انقضى الحق في التنفيذ مرة ثانية مادام مرتكزًا على السند موضوع  التنفيذ الأول ويتوجب الحصول على سند تنفيذي جديد كأن ينفذ حكـم بإعادة حيازة العقار ويسلم للمحكوم له، ثـم أعاد المحكوم عليه وضع يده ثانية عليه، فهنا يجب على المحكوم له” المعتدى على حيازته ” الحصول على سند تنفيذي جديد عن الإعتداء الثاني .

    وقد أكّدت محكمة استئناف حلب ذلم في قرارها رقـ 1574 تاريخ 1999/1/27، وجاء فيه:

    ”     أن حصول المتدخل  على حكم بمنع تعرض المنفذ ضده له بحيازته العقار الذي كانت ثماره محل حجز والمقبوضة بتاريخ سابق لاكتساب الحكـم الدرجة القطعية لا يخوله الرجوع على المنفذ ضده بما سبق أن استوفاه من منانع الإ بموجب حكم يقتضي له بذلك “.

    خصائص السند التنفيذي

    يتميز السند التنفيذي كفكرة قانونية بالخصائص التالية:

    1- أن السند التنفيذي مفترض ضروري للتنفيذ الجبري :

    فلا يجوز إجراء التنفيذ بغير سند تنفيذي، أنه الوسيلة الوحيدة التي اعتبرها المشرع بنص المادة( 273 أصول ) مؤكدة لوجود حق الدائن عند إجراء التنفيذ.

    ويجب أن يوجد هذا السند عند البدء بالتنفيذ، ولهذا فانه إذا بدأ التنفيذ بغير وجود سند تنفيذي فلا يصحح إجراءاته وجوده بعد ذلك.

    2- أن السند التنفيذي مفترض كاف للتنفيذ:

    أي أن له قوة ذاتية، فهو يعطي بذاتهالحق بالتنفيذ الجبري، بصرف النظر عن وجودالحق الموضوعي. لذلك فإن ليس من حق الدائن الذي يحمل  سنداً تنفيذياً أن يتقدم إلى دائرة التنفيذ، لإثبات حقه الموضوعي، وانما لطلب التنفيذ.

    وليس لدائرة التنفيذ أن تمتنع عن إجرائه بحجة أن الدائن ليس لوحق موضوعي.

    واذا كان للمدين ما ينازع به حق الدائن في التنفيذ، فإن هذه المنازعة يكون محلها خصومة جديدة، ويبقى السند التنفيذي متمتعاً بقوة التنفيذ الجبري حتى يصدر قرار ببقائه أو بزواله و إلغائه بحكـم نهائي وعليه، فإن السند التنفيذي ليس دائماً دليلاً ثابتاً على وجود الحق الذي يمثله.

    3- لا يشترط أن تحمل السندات التنفيذية نصاً يجعلها قابلة للتنفيذ:

    وذلك خلافاً لما كان وارداً في نص المادة 754 من قانون المرافعات المصري القديـم والذي أخذ عنه نص المادة 273 المتضمن في الفقرة الثالثة من المادة  754

    (عدم جواز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص القانون، الإ بموجب صورة عن السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ ) 

    فلم يأخذ المشرع السوري بهذه الفقرة، وحسناً فعل بحذف هذه الفقرة، لعدم  حاجة توشيح السندات التنفيذية السورية لصيغة التنفيذ، ولأن الأصل لدينا أن يكوف طالب التنفيذ يحمل سنداً غير منازع عليه وقت التنفيذ أو يحمل وثيقة يعطيها القانون حكماً قوة التنفيذ .

    فالأحكام مثلاً يجب أن تكوف مكتسبة الدرجة القطعية أو تكوف بطبيعتها قابلة للتنفيذ.

    ويكتفى بالتأشير على الحكـم على أن مدة الطعن القانونية بالحكم قد انقضت دون طعن، ويجري هذا التأشير من قبل رئيس ديوأن المحكمة مصدرة الحكم المطلوب تنفيذه.

    أما بالنسبة للسندات الأخرى الرسمية والعادية فليس هناك من حاجة أن تحمل أية صيغة أو أي شرح من أي مرجع كان لتكون صالحة للتنفيذ، لأنه لايمكن تنفيذها أصلاً الإ إذا كانت بحكم القانون صالحة للتنفيذ

    أنواع الأسناد التنفيذية

    عددت الفقرة الثانية من المادة273من قانون أصول المحاكمات الأسناد التنفيذية، وبالرجوع إلى هذا التعداد نجد أن الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات  والعقود الرسمية  والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ .

    كما أجاز القانون أيضاً تنفيذ الأحكام والقرارات والأسناد الأجنبية ( المواد 306 – 311 من قانون أصول المحاكمات )

    وبناء على ذلك سنتناول بالبحث الموضوعات التالية:

    1 – الأحكام

    2 – القرارات

    3 – العقود الرسمية

    4- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ

    5 – الأحكام والقرارات والأسناد الأجنبية

  • تقسيم العمل في دائرة التنفيذ

    تقسيم العمل في دائرة التنفيذ

    تقسيم العمل في دائرة التنفيذ

    ذكرنا أن مأموري التنفيذ موزعون على عدة أقسام تتوازع تنفيذ الإسناد التنفيذية فيما بينها، وهذه الأقسام لم ينص عليه القانون، وانما أوجدها التنظيم الإداري، وذلك في دوائر التنفيذ الكبرى،

    أما بالنسبة لدوائر التنفيذ الصغرى التي قد توجد في المناطق فإن مأمــور تنفيذ واحد أو اثنين يتولون تسيير أمور الدائرة إلى جانب مدير الدائرة إن وجد.

    هذا وتقسم دوائر التنفيذ الكبرى، إلى خمسة أقسام وهي:

    أولاً – القسم البدائي:

    يقوم مأمورو التنفيذ في هذا القسم بتنفيذ الإحكام البدائية أصلاً والإستثنائية وأحكام محكمة النقض الصادرة في المواد المدنية بعد نقضها الأحكام الإستئنافية المطعون فيها والبت في الموضوع.

    وكذلك يتولى تنفيذ الإحكام الصادرة في المواد الجزائية لجهة الحق الشخصي الصادرة عن محاكم البداية والإستئناف والجنايات ومحكمة النقض عندما تنظر في الطعن من حيث الموضوع.

    ويختص هذا القسم أيضا” بتنفيذ الإحكام الصادرة عن قاضي الإمور المستعجلة سواء أكان القاضي هو رئيس محكمة البداية أم قاضي الصلح، إذا كان لأنزاع معروضاً أمامه وأقيمت لديه دعوى مستعجلة تبعاً لقيام النزاع في الإساس.

    لأن صدور الحكم المستعجل عن قاضي الصلح ليس من شأنه أن يبدل من طبيعته في أن الإصل صدوره عن القاضي البدائي.

    ويمكننا القول أن القسم البدائي يتولى تنفيذ الإحكام الصادرة عن الجهات التي لم يحدد المشرع مرجعاً لتنفيذها، كما هو الحال بالنسبة للأحكام الصادرة عن اللجان الزراعية ، ومجلس التحكيم الأعلى الناظر في القضايا الخاصة بالعلاقات الزراعية.

     ويرأس هذا القسم قاض بدائي هو رئيس تنفيذ القسم البدائي، وذلك وفقاً للتوزيع الإداري لأعمال رؤساء التنفيذ، والذي يصدر بقرار عن وزير العدل، أو أحياناً بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى المتضمن التشكيلات القضائية.

    ثأنها – القسم الصلحي:

    ويتولى تنفيذ الإحكام الصادرة في المواد المدنية عن محاكم الصلح أصلاً، أو عن محاكم الإستئناف عندما تنظر في الطعون الواردة على الإحكام الصلحية، أو عن محكمة النقض في الطعون الموجهة ضد هذه الإحكام عند نقضها إياها والبت فى اساس لأنزاع.

     كما يتولى هذا القسم تنفيذ الإحكام الصادرة في المواد الجزائية عن محاكم الصلح في موضـوع الحـق الشـخصي أو محاكم الإستئناف في الطعون الـواردة ضد هذه الأحكام، أو محكمة النقض في الطعون الموجهة ضد أحكام محاكم الإستئناف التي تبت في الطعون الصلحية ويتولى قاض رئاسة تنفيذ هذا القسم.

    ثالثاً – القسم الشرعى:

    وينفذ هذا القسم الإحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية والمذىبية والروحية، والإحكام الصادرة عن دائرة الأحوال الشخصية (الشرعية ) في محكمة النقض اذا كانت قد بتت في أساس النزاع.و يشرف عليه رئيس تنفيذ القسم الشرعي.

    رابعاً – قسم المداينة:

    ويعمل على تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بتحصيل الإسناد التجارية أو تحصيل الديون الثابتة بالكتابة والتي تتمتع بصفة السند التنفيذي فيقوم مثلاً بأعمال الحجز والبيع من أجـل تحصيل قيمة هذه الإسـناد. ويتولى إدارة هذا القسم رئيس التنفيذ لقسم المداينة.

    خامسا” – قسم النزع الجبري:

    ويتولى هذا القسم الإجراءات االلازمة للتنفيذ على العقار بنزعه ووضع اليد عليه ، من أجل القيام بإجراءات حجزه وطرحه للبيع بالمزاد العلني وتوزيع الحصص،

    ويجري بيع العقار في هذا القسم بمعرفة مدير التنفيذ ويوقع عليها رئيس التنفيذ، وهو في الواقع العملي رئيس قسم النزع الجبري، وفقاً للتوزيع الإداري لأعمال رؤساء التنفيذ الإنف الذكر.

  • الإنابة بين دوائر التنفيذ في قانون أصول المحاكمات السوري

    الإنابة بين دوائر التنفيذ في قانون أصول المحاكمات السوري

    الإنابة بين دوائر التنفيذ

    تنص المادة 275 من قانون أصول المحاكمات على أنه:

    ”    إذا إقتضى التنفيذ إتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر رئيس التنفيذ إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية “.

    وعليه، يتوجب على رئيس أي دائرة تنفيذية عندما يقرر حجز أموال المحكوم عليه الموجودة في منطقة تنفيذية أخرى أن ينيب دائرة تنفيذ هذه المنطقة ، لحجز الأموال أو بيعها وذلك من أجل تسهيل الإجراءات التنفيذية وعدم تعقيدها.

    إذاً، لا يحق للدائرة التنفيذية الأصلية أن تقوم بإجـــراءات تنفيذية خـارج منطقتها ، واذا قام أحد مأموريها بإجراء من هذا القبيل كان باطلاً حكماً ويفقد المحضر المنظم بالإجراء صفته الرسمية عملاً بأحكـام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون البيانات، لأن الموظف لم يتقيد بإختصاصه الموضوعي والمحلي .

    ولايصح الإجراء بموافقة المنفذ عليه لأن الشروط ينبغي أن تتوافر في السند حتى يعتبر رسمياً من النظام العام. ويتوجب على دائرة التنفيذ في هذه الحالة إعادة التنفيذ عن طريق الإنابة.

    واذا أثيرت بعض الاشكالات التنفيذية بوجه إجراءات التنفيذ الجارية من قبل الدائرة المنابة، فإن البت فيها يجري من قبل هذه الدائرة.

     كما لو أنيبت دائرة لبيع عقار موجود في منطقتها فعمدت إلى إرسال إخطار إجرائي خاطئ فإن البت في هذه المخالفة يكون من قبل الدائرة المنابة هذه ، ما دام الملف تحت يدها،لأن إنابتها ببيع العقار يعني ضمناً تفويضها بالبت في جميع الاشكالات الناجمة عن إجراءات البيع.

    أما ما يتعلق بالسند التنفيذي من الاشكالات التي تثار ضده فيكـون البت فيها من إختصاص الدائرة المنيبة .

    ويجب أن نلاحظ، أنه في حال عـدم تنفيذ الإنابة واعادتها من الدائرة المنابة فإن إسـتمرار الإنابة يتعين أن يكـون بصدور قــرار جديد من رئيـس التنفيذ بالدائرة المنيبة .

     كما أنه بإنابة دائرة تنفيذ أخرى بإجراء تنفيذ يكفي تسطير كتاب إنابة بذلك ولا يتوجب إحالة الملف التنفيذي .

    هذا وان الإنابة تلزم الدائرة المنابة ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذها لأن تقرير مبدأ الإنابة وضع لتحقيق العدالة فإذا امتنع رئيس التنفيذ المناب عن تنفيذ الإنابة فإن ذلك يعرضه لمسؤولية إنكار العدالة ويشكل خطاً مهنياً جسيماً كما يعرضه لدعوى مخاصمة القضاة (م486 أصول).

    ومبدأ الإنابة غير وارد بصدد تنفيذ الإسناد بين دائرة تنفيذ سورية وأخرى أجنبــية أو بالعكس إذا لم يكن هناك نص قانوني يسمح بذلك ،

    لأن مبدأ الإنابة الدولية وضع في سـبيل القيام بعمل تحقيقي كسماع شاهد أو إجراء خبرة …إلخ، ولا يتناول تنفيذ الإسناد، لأن تنفيذها لا يتم قبل إكسائها صيغة التنفيذ.

    وقد عقدت سورية عدة اتفاقيات قضائية دولية مع لبنان وبعض الدول العربية الإ أنها لم تتضمن نصاً يجيز تنفيذ الإسناد عن طريق الإنابة.

    باستثناء الإتفاقية القضائية مع لبنان التي سـمحت بتنفيذ الحبس الإكراهي الصادر عن احدى الدولتين في آراضي الدولة الإخرى إذا كانت قوانين الدولة المطلـوب منها التنفيذ تسمح بتنفيذ الحبس في الموضوع اليه .

  • الإختصاص المحلي أو المكاني لدوائر التنفيذ

    الإختصاص المحلي أو المكاني لدوائر التنفيذ

    الإختصاص المحلي أو المكاني لدوائر التنفيذ

    مضمونه:

    نظم المشرع السوري قواعد الإختصاص المكاني أو المحلي بدوائر التنفيذ في المادتين 274( و )275 من قانون أصول المحاكمات. وقد نصت المادة 274 على أن:

    ”    1 -دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التي أنشأت الإسناد في منطقتها.

    2- يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله فيها أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها “.

    وعليه، فإن من حق طالب التنفيذ أن يختار إحدى الدوائر التنفيذية التالية لتنفيذ سنده أو حكمه دون أن يكون هناك أي أفضلية بينهما:

    أولاً – الدائرة التنفيذية الموجودة في منطقة المحكمة مصدرة الحكم:

    ويقصد بالمحكمة مصدرة الحكم، محكمة الدرجة الأولى أو الثانية باستثناء محكمة النقض ومهما كانت نتيجة الطعن ولو نظرت محكمة النقض بالطعن للمرة الثانية وكانت محكمة موضوع،

    ذلك لأن الحكم في موضوع الدعوى يعتبر حكماً صادرًا عن محكمة الإساس، وقد حلت محكمة النقض محل محكمة الإساس لأنها تنظر بالطعن للمرة الثانية.

    ويطبق هذا الإختصاص على حكم المحكم أيضاً لأنه يستعير صلاحية المحكمة في الموضوع الذي حكم فيه.

    ولا تكون دائرة التنفيذ التي توجد في منطقتها المحكمة التي أعطت حكم المحكم صيغة التنفيذ مختصة لأن ما ينفذ هو حكم المحكم الذي بت في النزاع وليس حكم المحكمة التي أكست حكم المحكم صيغة التنفيذ لأن هذه المحكمة لم تبت في الموضوع.

    ثأنها – الدائرة التنفيذية التي أنشأت الإسناد التنفيذية في منطقتها:

    والمقصود بذلك أن السند التنفيذي المنظم في حلب صالح للتنفيذ في دائرة تنفيذ حلب سواء أكان سنداً عادياً أم رسمياً بشرط الا يتعارض هذا الإختصاص مع الإختصاص المكـاني المنصوص عليه لدائرة التنفيذ بالنسبة لإجراءات تحصيل الديون الثابتة بالكتابة،

    وذلك أن المادة 468 أصول تقضي بأن تكون الدائرة التنفيذية المختصة مكأنها هي الدائـرة التي يوجد للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن بذات البلدة التي فيها مقر الدائرة.

    ثالثاً ـ الدائرة التي يكون موطن المدين فيها:

    ويقصد بالموطن هنا، الموطن الإصلي للمدين حيث تختص دائرة التنفيذ التي يقع في دائرتها موطن المدين تنفيذ الإحكام أو السندات القابلة للتنفيذ.

    أما بالنسبة للموطن المختار المتخذ لتنفيذ عمل قانوني معين،فانه يؤخذ به لتنفيذ أعمال قانونية بما فيها إجراءات التنفيذ الجبري.

    ويستثنى من ذلك ما إذا إشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى(م 3/45مدني).

    رابعاً ـ الدائرة التي يوجد للمدين مال في منطقتها:

    وكذلك يجوز لطالب التنفيذ أن يباشر التنفيذ لدى دائرة التنفيذ التي توجد للمدين في منطقتها أموال سواء أكانت منقولاً أم عقاراً.

    واذا كان للمدين مال في عدة دوائر جاز التنفيذ في إحداها.وكذلك الإمر إذا كان المال المطلوب التنفيذ عليه عقاراً وكان هذا العقار يقع في نطاق عدة دوائر تنفيذية ، كانت أي من الدوائر التي يقع فيها جزء منه مختصة ، وذلك وفقاً للمبدأ العام للإختصاص الموضوعي للمحاكم (المادة 82 أصول ).

    خامساً ـ الدائرة التي إشترط الوفاء في منطقتها:

    ويعني ذلك أن الحكم الصادر في حلب أو السند المنشأ فيها والمشروط فيه أداء المدين في دمشق يعدان سندين صالحين للتنفيذ في دائرتي تنفيذ حلب ودمشق.

    وهذا المبدأ مأخوذ عن نص المادة / 89/ من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تتضمن مبدأً عاماً ينعقد بموجبه الإختصاص لعدة محاكم منها المحكمة التي كان يجب أن يتم الوفاء في دائرتها.

    طبيعتـه:

    يرى بعضهم أن الإختصاص المحلي في موضوع التنفيذ من النظام العام لأن القواعد الباحثة في هذا الإختصاص بالنسبة للمحاكم لم تنص مع تطبيقه على القضايا التننفذية.

    ولأن وظيفة دوائر التنفيذية إدارية واجرائيه بحتة وليست محاكم قضائية، ولا يجوز تقديم طلبات التنفيذ إلى غير الدوائر المختصة محلياً بنص القانون.

    بينما ذهب الإجتهاد القضائي إلى اعتبار الإختصاص المحلي لدائرة التنفيذ ليس من النظام العام.

    فقد جاء في قرار لمحكمة استئناف حلب بتاريخ :1967/3/13

    ” إذا حضر المحكوم عليه إلى دائرة التنفيذ ولم يعترض على صلاحياتها المكانية وتقدم بدفع في الإساس يتضمن حصوله على سند إبراء، فانه لا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم اختصاص الدائرة المكاني”.

    وجاء في قرار آخر لنفس المحكمة برقم 75/61 تاريخ :1982/3/14

    ”    إن تمسك المدين بعدم صالحية دائرة التنفيذ المكانية بعد أن اعترض على تبليغ الإخطار وادعـى ببراءة ذمته بدون تحفظ يسـتوجب رد اعتراضه حول الإختصاص المكاني (26).”

    ووفقاً لذلك، نجد أن الاجتهاد القضائي اعتبر أن الإختصاص المكاني لدائرة التنفيذ ليس من النظام العام، مطبقاً قواعد الإختصاص المكاني للمحاكم في دائرة التنفيذ.

    ويرى آخرون، ونشاطرهم الرأي أن هذا الاجتهاد القضائي من غير محله ومخالف للنص القانوني الوارد في المادة 275 والمتعلق بالإنابه بين الدوائر التنفيذية (27) من جهة أخرى ينسف ذلك الاجتهاد أحكام الإختصاص المكاني لدوائر التنفيذ التي نص عليها المشرع بصورة مفصلة في احكام المادة 274 والتي سبق شرحها.

    كما أنه لا يجوز قياس أحكام الإختصاص المكاني للمحاكم على احكام الإختصاص المكاني لدوائر التنفيذ لاختلاف كل منها عن الآخر.

    وعليه، يترتب على رئيس دائرة التنفيذ عندما يطلع،ولو من تلقاء نفسه،على أن دائرته غير مختصة مكانياً للتنفيذ ، أن يقرر عدم إختصاص دائرته مكانياً، ويلغي الإجراءات التنفيـذية التي تمت ويحفظ الملف التنفيذي بعد أن يعيد الإوراق والوثائق المبرزة فيه لأصحابها.

    كما يترتب عليه،وبمجرد الإعتراض لديه على أن إجراءً تنفيذياً قد تم خلافاً لما هو منصوص عنه في القانون لجهة الإختصاص المكاني أن يقرر إلغـاء هذا الإجراء التنفيذي .

     

     

  • الإختصاص النوعي أو الوظيفي لدائرة التنفيذ في القانون السوري

    الإختصاص النوعي أو الوظيفي لدائرة التنفيذ في القانون السوري

    الإختصاص النوعي أو الوظيفي لدائرة التنفيذ

    تختص دائرة التنفيذ بتنفيذ الإسناد التنفيذية، لأنها المرجع الإصلي المختص لتنفيذ جميــع الإحكام والسندات الرســمية والإوراق القابلة للتنفيذ أي التي يعطيها القانون قـوة التنفيذ ( م273أصول ).

     كما تختص بإجراء الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني وتوزيع قيمتها بين أصحاب الحقوق.

     كما أنها المرجع الوحيد المختص في إقرار حبس المحكوم عليه تنفيذياً بالنسبة للديون التي يجوز حبسه من أجلها كما تتولى تنفيذ قرارات الحجز الإحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تصدر عن المحاكم.

    وبشكل عام تختص الدائرة بتنفيذ جميع الإحكام الصادرة عن المحاكم بمختمف أنهاعيا عندما تفصل هذه المحاكم بالدعوى بهصفيا محكمة أساس أو موضوع.

    ولا يدخل في الإختصاص الوظيفي لدائرة التنفيذ تنفيذ أغلب الإحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع كالحكم القاضي بفرض الحراسة القضائية على مال متنازع عليه أو بيعه الإشياء القابلة للتلف قبل البت في أساس النزاع، ذلك أن هذه الاحكام تنفذ فوراً من قبل المحكمة مصدرة القرار وليس من قبل دائرة التنفيذ.

    كما أن هنالك بعض القوانين التي تمنح الإدارات أو المؤسسات العامة سلطة التنفيذ المباشر من قبلها ودون الرجوع إلى دائرة التنفيذ، ومن هذه القوانين:

    1 – قانون جباية الأموال العامة رقم (141) تاريخ 1591/11/13 الذي يمنح مديريات المالية حق التنفيذ المباشر على أموال المكلفين و المدينين لمدولة بحجزها وبيعها لتحصيل الرسوم والضرائب وسائر الذمم. على أن إجراءاتها تخضع لنفس الأصول المتبعة في التنفيذ المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات.

    2 – ما جاء في القانون المدني والقانون التجاري وقانون الشركات من نصوص تتعلق بحالإت التصفية القضائية لمشـركات والتركات، وفي حالإت تصفية المحلات التجارية وغيرها بسبب شهر إفلاسها، حيث يقوم المصفون أو وكالاء التفليسة بأعمال التصفية للأموال وبيعهـا وتســديد الديون وتوزيع المبالغ على المستحقين دون وساطة دائرة التنفيذ . ( باسـتثناء بيع العقار إذ يجري بواسطة دائرة التنفيذ التي يوجد العقار في منطقتها( مادة 707 تجاري ).

    3 – نظام السجل العقاري الوارد في القرار رقم (188) ل0ر تاريخ 1926/3/16 والذي بموجبه تنفذ أحكام القرارات العقارية الناتجة عن عمليات التحديد والتحرير بالتسجيل في قيود السجل العقاري دون الرجوع إلى دائرة التنفيذ.

    4 – المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 1961 المتضمن، حق ممارسة مؤسسة التأمينات الإجتماعية للحقوق المخولة للسلطات المالية بموجب قانون الجباية العامة لتحصيل المبالغ المترتبة على المشتركين في المؤسسة، وفقاً لقانون التأمينات الإجتماعية رقم () لعام 1959 وتعديالته.

    5- قانون المصرف الزراعي رقم (130) لعام 1958 والذي يخول إدارة المصرف سلطة تحصيل ديون وأموال المصرف من مدينيه للتنفيذ عليهم وفق قانون الجباية العامة.

  • اختصاصات مدير ومأمور التتنفيذ والمحضرين في القانون السوري

    اختصاصات مدير ومأمور التتنفيذ والمحضرين في القانون السوري

    اختصاصات مدير ومأمور التتنفيذ والمحضرين

    مأمورو التنفيذ

    تنص المادة 288 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أن:

    ”    -1 يقوم مأمورو التنفيذ تحت إشراف الرئيس بجميع الإعمــال التي يقتضييا التنفيذ وله عند الضرورة أن يستعين بالقوة العامة.

    -2 لايجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحاً ولابعد الساعة السادسة مساءً الإ في حالإت الضرورة أو بإذن من الرئيس “.

    وبموجب هذا النص يتضح لنا أنه يوجد إلى جانب رئيس التنفيذ عدد من المساعدين القضائيين يدعون بمأموري التنفيذ يقومون بتنفيذ الإوامر والقرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ .

    وهم موزعون على عدة شعب تتوزع بينها تنفيذ الإسناد، ولا يختلفون عن باقي المساعدين العدليين في المحاكم لأن لهم نفس الحقوق وعليهم ذات الواجبات، وأحيانا يعملون كمساعدين عدليين في المحاكم أو في دواوينها.

    ولهؤلاء رئيس يدعى مدير التنفيذ وله اختصاصات متصلة بالتطبيق العملي وتوزيع الإعمال في دائرة التنفيذ. فما هي اختصاصات مدير التنفيذ ؟ وما هي اختصاصات مأموري التنفيذ ؟.

    اختصاصات مدير التنفيذ:

    ليس لمدير التنفيذ أي صفة قضائية، وينحصر عمله بالإشراف على سير الإعمال الإدارية والقلمية في الديوان وأهمها:

         1- تلقي طلبات التنفيذ، واحالتها إلى القسم المختص لقيدها وتنظيم الملف التنفيذي اللازم.

      2-  الإشـــراف المباشر على أعمال المساعدين التنفيذيين وأمناء الصنـدوق وتوجيههم بما يكفل حسن سير الإجراءات التنفيذية وانتظامها.

    3 – تعيين المساعدين التنفيذيين للمهمات خارج الدائرة.

    4- تولي شؤون حسابات الإمانات التنفيذية والسلف التي يعجلها مباشــرو الإجراءات التنفيذية وتوزيع حقوق المساعدين والخبراء التي يقـررها رئيـس التنفيذ، وتقديم الحساب الشهري عنها.

    5-الإشراف على حساب الرسوم القضائية التنفيذية و تحصيلها.

    6-  إدارة قسم البيوع العقارية أو الإشراف بالذات على هذا القسـم،عن طريــق حضور جلسات المزاد العلني للعقارات المقرر بيعها، ورفع نتائج هذه الجلسات فوراً إلى رئيس التنفيذ ليتخذ القرارات الالزمة بشأنها .

    ونشير إلى أنه في بعض الدوائر التنفيذية الصغرى، فإن مهمات مدير التنفيذ تختلف عن تلك التي يتولى إدارتها في الدوائر الكبرى، حيث يصل الحال فيها إلى قيامه بجميع المهمات والإعمال التنفيذية داخل الدائرة و خارجها.

    اختصاصات مأمور التنفيذ:

    يقوم مأمور التنفيذ بأعمال كثيرة تتعلق بالتنفيذ بوجه عام وبالحجز على المنقول لـدى المدين وبحجز ما للمدين لدى الغير وبالحجز على العقار واجراءات توزيع الديون، وتوثيق ما يدونه أطراف الملف التنفيذي في محضر التنفيذ العام، ويتم ذلك تحت إشراف رئيـس التنفيذ. ويقع عليه بعض الواجبات وتترتب عليه مسؤولية الإعمال التي يقوم بها. ومن هذه الواجبات:

    1-  يمتنع على مأمور التنفيذ القيام بأي إجراء تنفيذي خارج مقر الدائرة قبل الساعة السابعة صباحاً وبعد الساعة السادسة مساءً الإ في حالإت الضرورة أو بإذن مسبق من رئيس التنفيذ ( 2/2782 أصول ).

    وقد ترك المشرع أمر تقدير حالات الضرورة إلى مأمور التنفيذ، ويجب عليه ذكرها في المحضر التنفيذي، كأن يباشر الإجراءات في الميعاد ولم ينته منها الإ بعد الساعة السادسة مساءً بساعتين أو أكثر، وهنا تقتضي هذه الحالة عدم قطع هذه الإجراءات أو تأجيلها إلى الغد، إذا كان إتمامها ممكناً في اليوم نفسه.

    2 – يمتنع على مأمور التنفيذ كسر الإبهاب أو فض الإقفال بالقوة للحجز أو القيام بإجراء تنفيذي معين الإ بحضور المختار أو شخصين من الجوار، وفي هذه الحالة وتحت طائلة البطلان يجب أن يوقع المختار أو الشاهدان اللذان حضرا التنفيذ أو الحجز مع محضره (م 325 أصول ) ويعود أمر تقدير ما إذا كانت عملية كسر الإبهاب أو فض الإقفال بالقوة، إلى مأمور التنفيذ وحده، وبدون إذن مسبق بها من رئيس التنفيذ.

    3 – أما اختصاصات مأمور التنفيذ، فبوجه عام، هو المسؤول وصاحب الإختصاص في جميع اجراءات التنفيذ المقررة في الإحكام الخاصة للتنفيذ.

    ونذكـر منها:

    1-  الحجز على المنقول لدى المدين

    2   – حجز ما للمدين لدى الغير.

    3   – الحجز على العقار.

    4   – توزيع قيمة الإشياء المحجوزة على الدائنين وأصحاب الحقوق.

     

    إلى جانب مأموري التنفيذ هناك المحضرون، والمحضرون يعتبرون، وفقاً لممادة /130/ من قانون السلطة القضائية، من المساعدين القضائيين ويقومون بالوظائف ويمارسون الصالحيات المحددة لهم في القوانين وهذه الوظائف والصالحيات تتعلق بعدة أعمـال أهمها تبليغ الإوراق القضائية ومنها الإخطارات التنفيذية ( 11أصول محاكمات ).

    أما خارج المدن فيقوم رجال شرطة المنطقة أو الناحية بتبليغ الإوراق القضائية، ومنها الإخطارات التنفيذية .

    تجدر الإشارة إلى أن المحضرين الذين يتولون تبليغ الإخطارات التنفيذية هم أنفسهم الذين يقومون بتبليغ الإوراق القضائية الصادرة عن المحاكم والتي تقتضي تبليغ أشخاص يقيمـون في منطقة عمل كل منهم، وفقاً للتوزيع الإداري لعملهم.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1